في الواجهةمقالات قانونية

قراءة حول إحالة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات الأفعال ذات الطبيعة الجنائية-دراسة مقارنة-

قراءة حول إحالة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات الأفعال ذات الطبيعة الجنائية

-دراسة مقارنة-

سميرة الراجب

مستشارة قانونية للمقاولات وباحثة مهتمة بمجال المالية العمومية

تقديم

تنص مدونة المحاكم المالية[1] على أن المجلس الأعلى للحسابات وكذا المجالس الجهوية لحسابات تمارس عدة مهام، يمكن تقسيمها إلى فئتين فهناك مهام تأخذ طبيعة قضائية متمثلة في التدقيق والبت في الحسابات[2] التي يقدمها المحاسبون وكذا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية[3] وهناك مهام تعتبر مهاما غير قضائية ومن أبزها مراقبة تسيير الأجهزة الخاضعة للمراقبة[4] ومراقبة استخدام الأموال العمومية وكذا مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي[5]، وقد تسفر نتائج التحقيق عند ممارسة هاته الاختصاصات عن اكتشاف مخالفات يمكن تكييفها في إطار وقائع من شأنها أن تثبت على الخصوص مسؤولية الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في نطاق اختصاصات المجلس ( أو المجالس الجهوية ) القضائية، ويمكن أن تسفر أعمال المراقبة عن ارتكاب أفعال تستوجب عقوبة تأديبية [6]، كما يمكن أن تسفر عن ارتكاب أفعال تستوجب المتابعة الجنائية، هذه الحالة الأخيرة، بينت المادة 111 من المدونة المسطرة الواجب اتباعها، لكن في الواقع يؤاخذ الباحثين والمهتمين بشأن مراقبة المالية العمومية على هذه المسطرة بطؤها وعدم إحالة كل المخالفات ذات الطبيعة الجنائية على المحكمة المختصة.

من هنا يطرح التساؤل حول ما مدى حقيقة بطئ مسطرة إحالة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات المخالفات ذات الطبيعة الجنائية على المحاكم المختصة،  مقارنة مع بعض التشريعات المقارنة؟

وللإجابة على التساؤل سأتبع في ذلك التصميم التالي:

أولا: مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المجلس الأعلى للحسابات  والمجالس الجهوية للحسابات.

  • مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
  • مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المجالس الجهوية للحسابات

ثانيا- مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية في التشريعات المقارنة

  • مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا
  • مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف دائرة المحاسبات التونسية
  • مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف ديوان المحاسبة اللبناني
  • مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف ديوان المحاسبة الإماراتي
  • مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف ديوان المحاسبة القطري

أولا- مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المجلس الأعلى للحسابات  والمجالس الجهوية للحسابات

أ- مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المجلس الأعلى للحسابات

عندما تطرقت المدونة، في الكتاب الأول المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، للاختصاص القضائي “التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية” تم التنصيص في المادة 66 على أنه إذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراء تأديبيا أو جنائيا تطبق مقتضيات المادة 111 من المدونة، نفس المقتضى تم التنصيص عليه عندما تطرقت المدونة إلى اختصاص مراقبة التسيير فأقرت في المادة 84 أنه عندما تتداول الغرفة[7] بشأن التقرير الخاص وتم اكتشاف أعمال تستوجب عقوبة جنائية أو تأديبية تطبق مقتضيات المادة 111 من المدونة، نفس المسطرة يتم العمل بها عند اكتشاف أعمال ذات طبيعة جنائية عند ممارسة اختصاصي “مراقبة استخدام الأموال العمومية” و “مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي”، بالمقابل لم يتم التنصيص في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول المتعلق باختصاص التدقيق والبت في الحسابات على إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية والمكتشفة أثناء التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين، بحيث تم الاكتفاء في المادة 37 من المدونة بالإشارة إلى “إحالة الأفعال التي تستوجب العقوبة التأديبية (دون الإشارة إلى الأفعال التي تستوجب العقوبة الجنائية) مع تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 من المدونة”.

وبالرجوع إلى المادة 111 سالفة الذكر من مدونة المحاكم المالية نجدها تنص على ما يلي :

” لا تحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية. ….

وإذ ا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض[8] قصد اتخاذ ما يراه ملائما، وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعنى بالأمر.

ويخبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المجلس بالتدابير التي اتخذها.”

يتبين من خلال هذه المادة أن الإحالة تتم من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات وذلك إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول للمجلس، ولا تتم الإحالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة ولكن إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

وبتتبع مجموع المراحل التي يمر منها الفعل الذي يكتسي طبيعة جنائية إلى حدود البدئ في التحقيق، نجدها تتجلى فيما يلي:

1- اكتشاف الفعل الجرمي من طرف المستشار المقرر المكلف بالتحقيق في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو لجنة المراقبة عند ممارسة الاختصاصات غير القضائية (“مراقبة التسيير، مراقبة استخدام الأموال العمومية” و “مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي”)؛

2- تأكيد الطابع الجرمي واتخاذ قرار بذلك من طرف الهيئة أثناء التداول ثم إعداد تقرير بهذا الخصوص؛

3- إحالة الملف من طرف الهيئة على رئيس الغرفة المعنية؛

4- إحالة الملف من طرف رئيس الغرفة المعنية على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات؛

5- إحالة الملف من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات؛

6- إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛

7- إحالة الملف من طرف  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية.

8- تعيين المستشار المحقق (قاضي التحقيق) ثم بدء التحقيق.

وتصبح هذه المسطرة أسرع نوعا ما إذا ما قامت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بالإحالة التلقائية للأفعال ذات الطبيعة الجنائية بعد دراستها لمختلف التقارير الناتجة عن ممارسة المجلس لمختلف اختصاصاته سواء القضائية أو غير القضائية دون انتظارها التوصل بطلب من الرئيس الأول أو إحدى هيئات المجلس مثلا. لكن يبقى التساؤل حول مدى ممارسة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات لهذه المَكَنَة.

فبالرجوع إلى أحد الاختصاصات القضائية الذاتية للمجلس وهو التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية واستنادا على تقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية المنشورين[9] بتواريخ 06.03.2018 و02.10.2018 و09.04.2019 نجد أن الإحالة التلقائية من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات لم يسبق أن مورست إلا في حالة وحيدة[10] وذلك رغم التنصيص عليها بالمادة 57 من المدونة، بحيث جاء في هذه المادة ما يلي “يرفع القضية إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من إحدى الهيئات بالمجلس….”، فبناءات القرارات المنشورة تشير إلى أن أغلب المتابعات تمت إما بموجب طلب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أو طلب لإحدى هيآت غرف المجلس (الغرف القطاعية) أو بطلب من أحد الوزراء المَعْنِيين وهو ما يعني قلة حالات الإحالة التلقائية في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الذي هو اختصاص قضائي ذاتي للمجلس الأعلى للحسابات. هذا المعطى وفي غياب احصائيات ومعلومات حول الأفعال ذات الطبيعة الجنائية المحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على الجهات المختصة، يجعلنا نتساءل عن مدى ممارسة النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات للإحالة التلقائية لهذه الأفعال.

استنادا إلى المراحل المشار إليها أعلاه التي تمر منها إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية يمكن الاستنتاج أن المسطرة طويلة. ففي كل مرحلة من المراحل سالفة الذكر يستهلك المتدخل وقتا يُطيل من مدة الإحالة. فمداولات هيآت المجلس تأخذ وقتا معينا لتدارس الملف، ثم إن مرحلة إحالة الملف على رئيس الغرفة المعنية ثم إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تأخذ أيضا حيزا زمنيا مُعَينا، و بعد تقديم طلب رفع القضية من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يأخذ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات وقته أيضا لدراسة الملف قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي بدوره يستهلك مدة زمنية ليست باليسيرة لتقرير إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية من عدمه، حيث يستشف من مدلول الفقرة الرابعة من المادة 111 أنه يمكن لوكيل الملك لدى محكمة النقض حفظ الملف ، فالفقرة الرابعة سالفة الذكر نصت على أن هذا الأخير يخبر فقط المجلس الأعلى للحسابات بالتدابير التي اتخذها والممكن أن يكون من بينها قرار بالحفظ. في مرحلة أخيرة إذا قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المعنية يقوم هذا الأخير بدراسته من أجل اتخاذ قرار بشأنه سواء بالمتابعة أو الحفظ.

يستنتج مما سبق أن المشرع أقر العديد من المراحل لإحالة أفعال ذات طبيعة جنائية من طرف المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف المختصة، بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع لم يلزم المتدخلين في المسطرة بإجبارية إحالة الملف بعد استيفاء الشروط الشكلية لكون تكييف الفعل الجنائي تم خلال تداول الهيئة القضائية للغرفة المكونة من طرف خمسة قضاة[11]. بل يمكن القول أنه كان الأجدر بالمشرع التنصيص على إحالة الملف من طرف الهيئة التي اتخذت القرار مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات مع إلزام هذا الأخير بإحالة الملف إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف المعنية مع الاكتفاء بإخبار كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالموضوع.

مسطرة إحالة المجلس الأعلى للحسابات للأفعال ذات الطبيعة الجنائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المجالس الجهوية للحسابات

خصص المشرع الكتاب الثاني من مدونة المحاكم المالية للمجالس الجهوية للحسابات (من المادة 116 إلى المادة 164). وبتدقيق مواد  هذا الكتاب، نستنتج أن جل المساطر المعمول بها في المجلس الأعلى للحسابات يتم العمل بها في المجالس الجهوية للحسابات خاصة عندما يتعلق الأمر بالاختصاصات المشتركة بين المؤسستين ونخص بالذكر هنا الاختصاصين القضائيين “التدقيق والبث في حسابات المحاسبين العموميين” و”التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية” وكذا اختصاص “مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية”.

فعندما تطرق المشرع إلى المسطرة في مجال التدقيق والبت في الحسابات أمام المجالس الجهوية للحسابات نص في المادة 128 على أنه “تطبق مقتضيات المواد من 27 إلى 40 من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت في الحسابات على المجلس الجهوي”، نفس المنحى تبناه المشرع عندما تطرق إلى المسطرة في مجال التأديب االمتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث نص في المادة 139 على أنه “تطبق مقتضيات المواد من 58 إلى 69 من هذا القانون، المتعلقة بالمسطرة أمام المجلس والعقوبات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، على المجلس الجهوي”، نفس الملاحظة أيضا تنطبق على اختصاص مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية على تم التنصيص في المادة 151 على أنه “… وتطبق مقتضيات المواد من 80 إلى 84 [12]أعلاه على المجلس الجهوي، ويمارس اختصاصات الغرفة ورئيس الغرفة بالتتابع، المجلس الجهوي والرئيس.

يستنتج مما سبق أن المسطرة المعمول بها بالمجالس الجهوية للحسابات عند اكتشاف أفعال ذات الطبيعة الجنائية هي نفسها تلك المتبعة من طرف المجلس الأعلى وهي المنصوص عليها في  الفقرة الثانية من المادة 111 من مدونة المحاكم المالية.

ويبقى الإشكال في كيفية تطبيق هذه المقتضيات بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات لكون الفقرة الثانية من المادة 111 من مدونة المحاكم المالية جاءت عامة ومختصرة في نفس الوقت بتنصيصها على أنه “وإذ ا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما، وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعنى بالأمر”.

فبتحليل هذه المقتضيات يلاحظ عدم تنصيص المشرع على دور كل من رئيس المجلس الجهوي ووكيل الملك لدى المجلس الجهوي في مسطرة الإحالة، إذن فإذا كانت الأفعال المكتشفة ذات الطبيعة الجنائية صادرة عن هيئة للمجلس الجهوي للحسابات فكيف ستتم الإحالة ؟

  • فهل تحيل الهيئة الأفعال على وكيل الملك بالمجلس الجهوي ليحيلها على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثم بعد ذلك إحالتها من طرف هذا الأخير إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛
  • أم تحيل الهيئة تلك الأفعال ذات الطبيعة الجنائية على رئيس المجلس الجهوي للحسابات الذي يحيلها بدوره على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ليحيلها هو الآخر على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ليرفعها في مرحلة أخرى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

في جميع الأحوال يمكن الجزم أن مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المجالس الجهوية للحسابات تصبح أطول وأكثر تعقيدا من تلك المعمول بها بالمجلس الأعلى للحسابات وذلك بزيادة مرحلة إضافية تتمثل في تدخل إجباري لأحد المسؤولين بالمجلس الجهوي للحسابات ألا وهما رئيس المجلس الجهوي للحسابات أو وكيل الملك لدى نفس المجلس اللذان يستهلكان بدورهما حيزا لا بأس به من الزمن القضائي.

نتساءل في هذا الإطار، لماذا لا يتم التنصيص على إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة ترابيا ؟ والاكتفاء بإخبار كل من الوكيلين العامين للملك لدى كل من المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة النقض بالأمر، ويجد هذا المنحى مبرره في كون شبهة الفعل الجرمي تم تأكيدها من طرف هيأة للمجلس الجهوي للحسابات متكونة على الأقل من خمسة قضاة، وعليه، فإن التنصيص على ضرورة مرور الملف عبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ثم الوكيل العام للملك لدى نفس المجلس ثم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يعتبر أمرا غير مبرر وهدرا للزمن القضائي بل يمكن القول أن تمطيط المسطرة بهذا الشكل يعتبر حجرا على قرار صادر عن هيئة قضائية للمجلس الجهوي للحسابات.

مسطرة إحالة المجالس الجهوية للحسابات للأفعال ذات الطبيعة الجنائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من أجل تأكيد طابع البطئ الذي يطبع مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية على السلطات المختصة بالمغرب سوف سنتطرق في النقطة التالية إلى المسطرة المعمول بها في بعض التشريعات المقارنة لمعرفة مدى فعاليتها وسرعتها ومدى تطابقها أو اختلافها مع المسطرة المغربية.

ثانيا- مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية في التشريعات المقارنة

سوف نتطرق في هذه النقطة إلى مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية المكتشفة من طرف مؤسسات الرقابة العليا على المالية العمومية بكل من فرنسا وتونس ولبنان والإمارات العربية المتحدة ثم قطر وذلك للتعرف على أوجه التشابه والاختلاف مع المسطرة المعمول بها في المغرب.

أ- مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا

تنص المادة L314-15 من مدونة المحاكم المالية الفرنسية المعدلة بموجب المادة 48 من الأمر الرئاسي عدد 2016-1360 بتاريخ 13 أكتوبر 2016 المعدل للقسم التشريعي من مدونة المحاكم المالية الفرنسية[13] على أنه إذا نتج عن عمليات التحقيق اكتشاف أفعال من شأنها أن تشكل جنحا أو جنايات، يقوم النائب العام (لدى المجلس الأعلى للحسابات) بإحالة الملف على وكيل الجمهورية  (لدى محكمة الدرجة الأولى المختصة ترابيا) طبقا للإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في المادة 40 من المسطرة الجنائية ويخبر بهذا الشأن الوزير أو السلطة التي ينتمي إليها الشخص المتابع.

يلاحظ من خلال المقتضيات سالفة الذكر ما يلي:

– أن الإحالة لا تهم فقط الأفعال ذات الطبيعة الجنائية بل أيضا الجنح؛

– أن الإحالة تتم مباشرة من طرف النائب العام لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى وكيل الجمهورية  لدى محكمة الدرجة الأولى المختصة ترابيا الذي يقرر إما المتابعة أو سلك مساطر بديلة  وفق المواد 41-1 و41-1-2 و41-2 من المسطرة الجنائية الفرنسية أو حفظ الملف.

ب- مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف دائرة المحاسبات التونسية

استنادا إلى القانون عدد 8 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات نجد أن الفصل 19[14] أشار أنه يتعين على النيابة العمومية (لدى دائرة المحاسبات) أن تحيط ممثلي النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام علما بكل الأفعال التي تختص هذه المحاكم بزجرها. يستنتج من هذه المقتضيات أن المشرع التونسي اختار أيضا مسطرة أسرع وأعَم لإحالة دائرة المحاسبات الأعمال التي تختص محاكم الحق العام بزجرها، ويتجلى ذلك فيما يلي:

– اختيار صيغة الالزام باستعمال مصطلح ” يتعين” عندما تحدث عن قيام النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات بعملية الإحالة؛

– الإحالة المباشرة من طرف النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات إلى النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام المختصة ترابيا؛

– عدم الاكتفاء بالإشارة إلى إحالة الافعال ذات الطبيعة الجنائية فقط وذلك بإلزام إحالة جميع الأفعال التي تختص بزجرها محاكم الحق العام.

ت- مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف ديوان المحاسبة اللبناني

تنص المادة 27 من من قانون ديوان المحاسبة اللبناني ومهامه[15] على أنه للمدعي العام (لدى ديوان المحاسبة) أن يطلب الى النيابة العامة لدى محكمة النقض أن تلاحق جزائياً أي موظف يرى انه ارتكب أو اشترك في إحدى الجرائم التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالإدارة العامة أو بالأموال العمومية أو بالأموال المودعة في الخزينة. وعليه أيضاً أن يطلب هذه الملاحقة إذا قرر الديوان ذلك،
وتجري الملاحقة الجزائية بدون إجازة من السلطة الإدارية وتحاط الإدارة المختصة وإدارة التفتيش المركزي علماً بالأمر.”

رغم تنصيص المشرع اللبناني على إمكانية الإحالة التلقائية للأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المدعي العام لدى ديوان المحاسبة فإنه باستعماله مصطلح “وعليه”، قد ألزم هذا الأخير على إحالة هذه الأفعال على النيابة العامة لدى محكمة النقض لتقرير المتابعة وذلك في حالة إذا سبق للديوان أن اتخذ قرارا بشأن هذه الإحالة.

ث- مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف ديوان المحاسبة الإماراتي

يلاحظ من خلال تحليل مواد القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة الإماراتي[16] أن مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية شبيهة إلى حد ما بالمسطرة المعمول بها في المغرب، حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 8 سالف الذكر على ما يلي ” يتولى الديوان التحقيق في المخالفات المالية، فإذا انطوت المخالفة على جريمة جزائية أحالها إلى النيابة العامة الاتحادية وتختص المحاكم الجزائية الاتحادية في العاصمة بالفصل فيها دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية “. فبإستثناء عدم التنصيص على إحالة الأفعال على النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، لكون هذا الأخير لا يتوفر عليها حسب النظام القانوني المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن المسطرة المعتمدة مماثلة لما يعمل به في المغرب.

ج- مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف ديوان المحاسبة القطري

عندما تطرق المشرع القطري لمهمة تحقيق ديوان المحاسبة في المخالفات المالية نص في الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة[17] على أنه يجوز للرئيس (رئيس ديوان المحاسبة) إبلاغ النيابة العامة (لدى محكمة الجنايات المختصة) بالملاحظات التي يرى أنها تنطوي على ارتكاب جريمة. لكن بالرجوع إلى الفقرة الثانية من نفس القانون نجده يقر بما يلي: ” إذا توفر لدى الجهة (الإدارية) المختصة (بالتحقيق في المخالفات المالية) أدلة كافية على وجود شبهة جنائية، تتولى إحالة المخالفات إلى النيابة العامة “. وعليه، فإن عبئ إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية ألقي على عاتق الجهة الإدارية المختصة واحترازا إذا لم تقم هذه الأخيرة بممارسة واجبها في هذا الإطار منح المشرع القطري إمكانية تدارك هذا التقاعس عبر تمكين رئيس ديوان المحاسبة من إحالة الملف على النيابة العامة.

خاتمة:

في الختام يمكن القول أنه من أجل تحقيق العدالة الجنائية وإضفاء نوع من النجاعة والفعالية وكذا تسريع مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات على المحاكم المختصة يستدعي الأمر من المشرع المغربي التدخل لإجراء التعديلات اللازمة، ويمكن في هذا الإطار الاستئناس بالتجارب المقارنة خاصة تلك التي تقضي بالإحالة المباشرة على النيابة العامة لدى المحاكم الزجرية المختصة ترابيا سواء من طرف المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات.

 

المراجع

التقارير

– القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات المنشورة بتواريخ 06.03.2018 و02.10.2018 و09.04.2019 على موقع المجلس.

النصوص القانونية والتنظيمية

– القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 الموافق 13 يونيو 2002.ج.ر عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخر 1423 الموافق 15 غشت 2002 ص 2294 المعدل بموجب :

  • القانون رقم 16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703؛
  • القانون رقم 06 الصادر بتنفيذه الظهير 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008) ص 4010؛
  • بالمادة 13 من قانون المالية رقم 07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) ص 4605؛

– قرار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 572.19 بتاريخ 05 مارس 2019 ج.ر عدد 6765 بتاريخ فاتح أبريل 2019 بتغيير وتتميم القرار رقم 492.06 الصادر في 16 مارس 2006 بتحديد عدد الغرف وفروعها بالمجلس الأعلى للحسابات؛

– القانون عدد 8 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات التونسية؛

– قانون ديوان المحاسبة ومهامه اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 أيلول سنة 1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985 وبالقانون رقم 132 تاريخ 14 نيسان 1992؛

– القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة الإماراتي الصادر  بتاريخ 6 يوليوز 2011؛

– القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة القطري المنشور في  الجريدة الرسمية القطرية بالعدد الثاني عشر بتاريخ 17 نونبر 2016.

– Ordonnance n°2016 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières françaises

 

 

 

 

[1] – اختصارا سوف يعتمد مصطلح “مدونة أو المدونة للدلالة على مدونة المحاكم المالية موضوع القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 الموافق 13 يونيو 2002.ج.ر عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخر 1423 الموافق 15 غشت 2002 ص 2294.

تم تعديله لموجب :

– القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703؛

– القانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008) ص 4010؛

– بالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) ص 4605.

[2] – الفصل الأول من الباب الثاني من مدونة المحاكم المالية (من المادة 25 إل المادة 50).

[3] – الفصل الثاني من الباب الثاني من مدونة المحاكم المالية ( من المادة 51 إلى المادة 74).

[4] – تختلف هذه الأجهزة بين المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، فالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات فقد حددت المادة 76 من مدونة المحاكم المالية هذه الأجهزة فيما يلي:

يمارس المجلس رقابته على:

  • مرافق الدولة؛
  • المؤسسات العمومية؛
  • المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره، باستثناء تلك التي تخضع لرقابة المجالس الجهوية ؛
  • الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛
  • الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في رأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛
  • أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقي من أحد الأجهزة المنصوص عليها في الفقرات أعلاه مساعدات مالية في شكل مساهمات من أرباب العمل أو في شكل إعانات وتوجه إلى المجلس سنويا الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى للأجهزة المشار إليها فـي الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 وفق الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

أما المجالس الجهوية للحسابات فقد حددت المادة 148 من مدونة المحاكم المالية فيما يلي:

الجماعات الترابية وهيئاتها؛

المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره؛

المقاولات والشركات التي تملك فيها جماعات ترابية أو مجموعاتها ومؤسسات عمومية جهوية وجماعية، على انفراد أو بصفة مشتركة، بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحـة في اتخـاذ القرار.

[5] – هذا الاختصاص يعتبر حصريا بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات.

[6] – في هذه الحالة أوضحت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن الوكيل العام للملك يخبر السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بهذه الأفعال، والتي تخـبر المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر فـي بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها. نفس المسطرة تطبق عند اكتشاف أفعال تستوجب عقوبة تأديبية من طرف المجالس الجهوية بمهنى أن الوقت المستلزم لتوقيع العقوبة التأديبية يصبح أطول لضرورة المرور عبر الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى.

[7] – يقصد هنا إحدى الغرف القطاعية المنوط بها أساسا ممارسة مراقبة تسيير الأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. تجدر الإشارة أنه وفق قرار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأخير رقم 572.19 بتاريخ 05 مارس 2019 ج.ر عدد 6765 بتاريخ فاتح أبريل 2019 بتغيير وتتميم القرار رقم 492.06 الصادر في 16 مارس 2006 بتحديد عدد الغرف وفروعها بالمجلس الأعلى للحسابات، حدد عدد الغرف في عشرة غرف منها ستة قطاعية تمارس بشكل أساسي مهمة مراقبة التسيير وأربع غرف مختصة وهي غرفة التصريح الإجباري بالممتلكات وغرفة  التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وغرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات ثم غرفة التدقيق والبت في الحسابات. وأشار نفس القرار على أن كل غرفة من الغرف تنقسم إلى أربعة فروع.

[8] – تعتبر هذه صيغة جديدة تم اعتمادها للأخذ بعين الاعتبار أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو الذي أصبح رئيسا للنيابة العامة عوض وزير العدل حيث تم التعديل بموجب بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703.

[9] – هذه التقارير منشورة بموقع المجلس الأعلى للحسابات www.courdescomptes.ma

[10] – أنظر القرار رقم /2018/07 ت.م.ش.م الصادر بتاريخ 19 أبريل 2018 المنشور ضمن المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بتاريخ 09 أبريل 2019.

[11] – نصت المادة 23 من مدونة المحاكم المالية عند التطرق إلى تأليف هيآت المجلس على ما يلي: ” … ولا تعقد جلسات الغرف وفروع الغرف إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة أو الفرع…”.

 

[12] – تتعلق أساسا بالمسطرة المعمول بها في مجال مراقبة التسيير

[13] –  Ordonnance n°2016 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières

L’article L314-15 du code des juridictions financières stipule entre autres « … Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l’autorité dont relève la personne mise en cause. Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.

[14] – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990

[15] – الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 أيلول سنة 1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985 وبالقانون رقم 132 تاريخ 14 نيسان 1992.

[16] – الصادر  بتاريخ 6 يوليوز 2011.

[17] – نشر في  الجريدة الرسمية القطرية بالعدد الثاني عشر بتاريخ 17 نونبر 2016

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى