الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: تسوية قضائية ‐ تحقيق الديون ‐ القاضي المنتدب غير مختص بمعاينة سقوط الدين العمومي

قرار محكمة النقض عدد 77 بتاريخ 13 يناير 2011 في الملف التجاري عدد 2009/3/3/684
إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية وأنه بموجب المادة التاسعة من مدونة التحصيل العمومية فإن أوامر المداخيل الصادرة عنه تذيل بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من لدن الآمر بالصرف للهيئة المعنية وبالتالي فإنها تسلك في تحصيل ديونها المسطرة المنصوص عليها في مدونة التحصيل العمومية مما يعني أن القاضي المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق بها وكذا محكمة الاستئناف التي تبت في الطعن المرفوع بشأنه لا تملك سوى قبول الدين المصرح به ولا يمكنها تخفيضه ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته في الدين المذكور وفي السند المعتمد في تحديده أمام الجهة المختصة وهي المحكمة الإدارية إذ  عليهما في هذه الحالة التصريح بعدم الاختصاص، والمحكمة التي أيدت الأمر المستأنف الذي قبل الدين المصرح به جزئيا على أساس سقوط الباقي بالتقادم تكون قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي ببتها في نقطة يرجع أمر النظر فيها إلى المحكمة الإدارية مما يتعين معه نقض قرارها بخصوص ذلك.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 77

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى