في الواجهةمقالات قانونية

كاتب الضبط  الأرشيفي -من الإكراهات إلى الانتظارات والأفاق ،دراسة قانونية – الباحث : عبدالعلي اشرنان

 

كاتب الضبط  الأرشيفي -من الإكراهات إلى الانتظارات والأفاق ،دراسة قانونية

بقلم :عبدالعلي اشرنان ، باحث في سلك الماستر – المهن القضائية والقانونية

المقدمة :

يكتسي الأرشيف أهمية بالغة باعتباره أداة عمل وتصّرف يحفظ حقوق الأشخاص والهيئات، وييسّر عمل الرقابة والتقييم، كما أنه مصدر للبحث العلمي والتاريخي وركيزة من ركائز الهوية الوطنية.

والأرشيف قديم قدم التاريخ ذهب بعض الباحثين إلى أن الأرشيف هي نصوص ميته كونها تحفظ مستقلة لمدد طويلة، لعدم استعمالها بشكل مستمر، كما أنها ليست واسعة الانتشار والتداول، في حين ذهب آخرون على أنها نصوص حية يمكن الرجوع اليها بين مدة واخرى للاستفادة منها في المجال الاقتصادي والإداري ،وهي ذات مصالح مشتركة بين الأفراد والمؤسسات تتعلق بالبيع والشراء وغيرها من عقود الملكية إذ يكثر استعمالها لذلك سميت بالأرشيف الحي ،أما الباحث  jursa فيعرف الأرشيف في اغلب المعنى العام للكلمة ،إذ يشير إلى الألواح التي وجدت وكذلك التي حفظت بشكل طبيعي سوية كمجموعة والتي تعود لشخص , عائلة, أو أسرة مؤسسة عبر الكتبة وفي بلاد الرافدين على سبيل المثال كانت الأرشيفات تحفظ في جرار أو سلال وعليها بطاقات تعريفيه وتسمى pišannum وكانت تحفظ داخل كوة الجدار ،وفي بعض الأحيان داخل غرف ذات مداخل تمت حمايتها بأختام رسمية, ويمكن تقسيمها لنوعين من الأرشيفات  ومنها المعابد التي خصصت غرف خاصة لحفظ الوثائق المتعلقة بالمعبد من حيث الملكية وقوائم إنتاج مزارع معينة, وقوائم العبيد ووثائق البيع والشراء والإيجار والقروض والضرائب…الخ أما الأرشيفات الخاصة والمقصود فيها البيوت المصرفية وهي الواح ناشئة من نشاطاتهم الذاتية أو محددة على ممتلكات مملوكة من قبلهم.[1]

والأرشيف archive، مجموعة من المعلومات التاريخية والإدارية تحفظ في مكان يسمى الأرشيف. وتتراوح هذه الأماكن في الحجم بين الأرشيف الوطني إلى المجموعات الصغيرة من الملفات في المدارس والكلّيات أو في مقارّ الشركات الخاصة.

والكثير من منظمات الحكم المحلّي لها أرشيف. وهذه المكاتب تغطي موضوعات مثل: إجراءات المحاكم المحلية، ومقابلات هيئات الحكم المحليّ؛ وتطوير الطرُق والجسور والسكك الحديدية؛ وإدارات المرور والوزارات والأسواق المحلية؛ وتفاصيل تخص الأسر المحلية.[2]

وقد بدأ الإنسان بتدوين المعلومات الناتجة عن نشاطه فيما توفر لديه  الطبيعة من وسائط تقليدية ، وبظهور الورق اعتمدت الوثيقة المكتوبة أو المطبوعة حتى ظهرت وتطورت وسائط تكنولوجيا المعلومات. ثم ظهرت الأشرطة الفيلمية والفيديوهات ونحن اليوم نشاهد التطور المستمر والمتزايد للمنتجات الإلكترونية .

وبالتالي يختلف شكل الارشيف حسب الوعاء وهو أنواع فهناك أرشيف الوسائط التقليدية

حيث استخدام العراقيون القدامى منذ فجر التاريخ الطين كمادة للكتاب في شكل لوحات طينية كما استخدم المصريون الحجر وأوراق البردي والأخشاب والمعادن ، واستخدم العرب الحجر والرق ( الجلود ) وعرفوا الخرائط كوثائق لكشف المناطق الجغرافية والحدود وتبين النشاطات الحيوية والاقتصادية والسياسية للبلاد . ثم أرشيف الوثائق المطبوعة ويشمل جميع النصوص والموضوعات المنقوشة والمكتوبة التي دونت لأهداف متنوعة ، ولم يكن تدوينها أصلاً بغرض نشرها كما تضم الوثائق المطبوعة بشتي أنواعها الرسمية وتشتمل علي معاهدات وقوانين ومراسيم وأمانات وغيرها مما يتصل بشؤون الحكم ، وشتي أنواعها الخاصة .

وتشمل سجلات وعقود وخطابات وغير ذلك ولا تقل الوثائق الخاصة في قيمتها وأهميتها عن الوثائق الرسمية إذ تلقي الضوء علي أحوال مجتمعها ، والعلاقة بين أفراده وبينهم وبين السلطات الحاكمة . وغير ذلك من الأمور ويزيد من قيمتها أنها تصل إلينا مكتوبة بخط أفراد من الشعب دون تزوير أو تحريف . وهناك المصغرات الفيلمية وهي عبارة عن أسلوب تعامل تقني حديث من مصادر المعلومات ، يعتمد علي تسجيل العديد من مصادر المعلومات ، علي أفلام خاصة بمساحة صغيرة جداً وحفظها في أماكن صغيرة ، واسترجاعها بسرعة عند الضرورة .

ويمكن خزنها من خلال هذه المصغرات الفيلمية التي تستند أساساً إلى إمكانية تصوير النسخ الأصلية من الوثائق علي افلام مصغرة . وإرجاعها إلى حجمها الطبيعي أو تصغيرها أو تكبيرها . وأخيرا الأرشيف الإلكتروني هو سلسلة من الرموز المسجلة علي أوعية إلكترونية وهو الوحدة الأساسية للمعلومة في عالم المعلومات الإلكترونية ، ما يستلزم اللجوء إلى وسائل تكنولوجيا لقراءتها والاستفادة منها ، فهي تختلف عن الوثائق الورقية التي تحتوي معلومات قابلة للاستغلال فور الحصول عليها ودون تجهيزات خاصة .

ويتميز هذا النوع من الوثائق بالعملية وسرعة الاستغلال والنسخ والتعديل والتبادل .

كما تقضي علي مشكلة الحيز المكاني نتيجة لطاقة الاستيعاب الهائلة لها ، إلا أنها بحكم سهولة التعديل تفقد أصالتها الأولي وكذلك تتميز بالصعوبة والتعقيد بالنسبة للوصف الأرشيفي كما لا تتميز بعضها بالسرية في ظل عدم وجود نظام صارم للاطلاع عليها وهي أنواع

– الأقراص الضوئية والبريد الإلكتروني أو ملفات معالجة النصوص وهي وثائق تتضمن معلومات نشاط أو تفكير .

قواعد المعطيات وهي عبارة عن مخزن حيوي للمعلومات يستلزم التحديث والتجديد اليومي . منتجات المعلومات الرقمية والتي تدمج النموذجين السابقين وتتكون من معلومات وعناصر ثابتة أو حيوية ، تتضمن روابط مع مصادر خارجية كمواقع الويب .[3]

 

أما من الناحية القانونية فقد عرف الفصل الأول من القانون التونسي عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بالأرشيف، الأرشيف بأنه  مجموع الوثائق التي أنشأها أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مرفق عمومي أو هيئة عامة أو خاصة مهما كان تاريخها وشكلها ووعاؤها، تحفظ هذه الوثائق وتجمع أرصدة الأرشيف لفائدة الصالح العام تلبية لحاجيات التصرف والبحث العلمي وإثبات حقوق الأشخاص.[4]

وعرفه القانون الجزائري رقم 09/88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 افي المادة 2  بكون ” الوثائق الأرشيفية هي عبارة عن وثائق تتضمن إخبارا مهما يكون تاريخها أو شكلها أو سندها المادي أنتجها أو استلمها أي شخص طبيعيا كان أو معنويا أو أية مصلحة أو هيئة عمومية كانت أو خاصة أثناء ممارسة نشاطها  أما المادة3 فقد نصت على ما يلي  : يتكون الأرشيف بمقتضى هذا القانون من مجموعة الوثائق المنتجة أو المستسلمة من الحزب و الدولة و الجماعات المحلية و الأشخاص الطبيعيين و المعنويين سواء من القانون العام أو الخاص أثناء ممارسة نشاطها معروفة بفوائدها و قيمتها سواء كانت محفوظة من مالكها أو حائزها أو نقلت إلى مؤسسة الأرشيف المختصة.[5]

وما يهمنا في هذه الدراسة هو الأرشيف المغربي وبالأخص الأرشيف القضائي داخل المحاكم وانطلاقا من ذلك نطرح السؤال الإشكالي التالي : إلى أي حد نجحت وزارة العدل في تدبير الأرشيف القضائي داخل المحاكم وخارجها  وتأمين الذاكرة القضائية ؟ ومن هذا السؤال الإشكالي تتفرع عنه أسئلة أخرى ما هو الإطار القانوني المنظم للأرشيف ؟ ما هي وضعية أرشيف المحاكم ومعها كاتب الضبط الأرشيفي؟  وهي بالمناسبة  فئة غيّبتها الية التطوير والتحديث والإنصاف المعنوي . ما المقصود بالأرشفة الإلكترونية ؟ وإلى أين وصل مشروع الأرشيف الإلكتروني في المحاكم ؟ ما هي الشروط والخصائص الواجب توفرها في مباني الأرشيف والموظف الأرشيفي ؟

ثم نعرُج  بعد ذلك لتقديم بعض الاقتراحات والتوصيات التي نراها عملية وواقعية دون نسيان العنصر البشري ومعها كاتب الضبط الأرشيفي ؟ .

خطة البحث : سنقسم موضوعنا لمبحثين :

المبحث الأول :الإطار القانوني المنظم للأرشيف في المغرب

المبحث الثاني : جهود وزارة العدل في الحفاظ على الأرشيف ووضعية كاتب الضبط الأرشيفي

 

المبحث الأول : الإطار القانوني المنظم للأرشيف في المغرب

حين نتحدث عن الإطار القانوني فلا بد لنا من الحديث عن ظهير 1.07.167 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 -30نوفمبر 2007 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف وهو ما سنتناوله في المطلب الأول ، ثم شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف في المطلب الثاني .

المطلب الأول :القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف

يضم هذا القانون القسم الأول الذي يشتمل على تنظيم الأرشيف والباب الأول والثاني والثالث ثم القسم الثاني المتعلق بمؤسسة أرشيف المغرب ويشمل هو الأخر ثلاثة أبواب ثم القسم الثالث حول الأحكام الزجرية وهو ثلاثة أبواب أيضا .

الفقرة الأولى :تنظيم الأرشيف

 

1-مدلول الأرشيف

وفق المادة 1 يراد من مدلول هذا القانون ب” الأرشيف ” جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها المادي التي ينتجها أو يتسلمها كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم.[6]

ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لأجل الصالح العام رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى التدبير واثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والبحث العلمي ولما تقتضيه صيانة التراث الوطني. كما يتم حفظ رصيد الأرشيف المكون من لدن الأشخاص والهيئات المشار إليها في هذه المادة مع احترام تمامه وبنيته الداخلية.

كما يعتبر وفق  المادة 2  كل موظف أو مستخدم تابع للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشار إليهم في المادة 3 بعده مسؤولا عن الوثائق التي أنتجها أو تلقاها أثناء ممارسة مهامه.[7]

2-الأرشيف العامة

تتمثل الأرشيف العامة في جميع الوثائق التي تكونها في إطار مزاولة نشاطها:

  • الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة؛
  • الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة في ما يتعلق بالأرشيف الناتجة عن نشاط هذا المرفق.

وتشمل الأرشيف العامة كذلك الأصول والفهارس التي يكونها الموثقون والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.

تعتبر الأرشيف العامة غير قابلة للتقادم أو التفويت.

يتعين على كل شخص خاص طبيعيا كان أو معنويا في حوزته أرشيف عامة بأية صفة من الصفات أن يردها إلى الهيئة التي أنتجتها أو إلى “أرشيف المغرب” المنصوص عليها في المادة 26 أدناه لأجل حفظها.[8]

الفقر الثانية :مؤسسة أرشيف المغرب

أرشيف المغرب مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أحدثت بموجب القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.
1.مهام المؤسسة 
تضطلع مؤسسة أرشيف المغرب أساسا بمهمة صيانة التراث الأرشيفي الوطني وتكوين أرشيف عام وحفظه وتنظيمه وتيسير الاطلاع
عليه، وذلك من خلال:

  1. النهوض ببرنامج تدبير الأرشيف العادي والوسيط الذي بحوزة مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيآت الخاصة المكلفة بتدبير مرفق عام، وتنسيقه؛
  2. صيانة التراث الأرشيفي الوطني والنهوض به وتثمينه؛
  3. وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزه وإتلافه وتصنيفه ووصفه وحفظه الوقائي وترميمه ونقله في حوامل مخصصة للأرشيف؛
  4. النهوض بمجال الأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي.
  1. خدمات الدعم والمواكبة
    تلتزم مؤسسة أرشيف المغرب بمواكبة وتقديم الدعم التقني اللازم لمصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية
    والهيئات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق عام من أجل إعداد وتنفيذ برامجها المتعلقة بتدبير أرشيفها، لا سيما فيما يتعلق ب:
  • إعداد الجداول الزمنية للحفظ والتأشير عليها؛
  • ضبط ومراقبة شروط حفظ أرشيفها العادي والوسيط.

3.الرصيد الأرشيفي 

توفر مؤسسة أرشيف المغرب حاليا أرشيفات غنية ومتنوعة:

  • أرشيف عمومي تاريخي يتعلق أساسا بفترة الحماية الفرنسية في المغرب.
  • أرشيفات خاصة سلمت لمؤسسة أرشيف المغرب من قبل الأفراد لضمان جردها ومعالجتها وحفظها وإتاحتها للجمهور.
  • دراسات متنوعة تخص تاريخ المغرب، مثل تقارير مركز الدراسات العليا الإدارية حول إفريقيا وآسيا الحديثة) المعروف اختصارا ب (CHEAM، وكذا منشورات الشعبة التاريخية للمغرب (Section historique).

وفيما يخص إتاحة الأرصدة الوثائقية، فهي تتم مباشرة بقاعة المطالعة، المجهزة للإستقبال.
وتجدر الإشارة إلى سهولة عملية البحث في رصيد المؤسسة الأرشيفي، والتي تتم عبر برنامج معلوماتي يمكّن من استعمال مجموعة من معايير البحث للحصول على نتائج مناسبة وفورية.

4. مصدر الأرشيف التاريخي؟

تتم عملية جمع الأرشيف النهائي بطريقتين مختلفتين:

  • تسليم الأرشيف العام الذي يتوفر على قيمة علمية أو إحصائية أو تاريخية أو تراثية، بعد انقضاء فائدته الإدارية، إلى مؤسسة أرشيف المغرب ذات الاختصاص في استقبال الأرشيف النهائي وحفظه؛
  • اقتناء أرشيف الخواص الذي يكتسي أهمية تاريخية ويمثل مصلحة عمومية، مثل أرشيف العلماء والشخصيات العمومية، والأسر والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ، …

وبهدف ضمان أَصَالَة الأرشيف و تماميّته و موثوقيته واستغلاليته ، يجب أن يخضع هذا الأخير لمعالجة خاصة من أجل الحصول عليه
والحفاظ عليه على المدى البعيد ؛ وذلك عبر الوصف السياقي الأرشيفي والترتيب والترقيم و إِعداد أدوات البحث.[9]

 

الفقرة الثالثة :أحكام زجرية

1-معاينة المخالفات والعقوبات

تنص المادة 35 و 36 على ما يلي “كل شخص قام بإتلاف أو اختلاس أو سرقة أرشيف عمومي في عهدته بحكم مهامه، ولو دون أن يقصد إلى الغش، يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات وست سنوات”. وتعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 13 أعلاه، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي.[10]

أما المادة 37 فقد نصت على أن كل من سرق وثيقة من الأرشيف العام أو الخاص محفوظة في مصلحة عامة للأرشيف أو أتلفها أو تسبب في الأضرار بها يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين سنتين و عشر سنوات.[11]

وقد خولت المادة 38 للأعوان المؤهلين بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل “أرشيف المغرب ” علاوة على ضباط الشرطة القضائية صلاحية معاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.[12]

 

المطلب الثاني :شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف

إن الحديث عن شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف يجرنا مباشرة إلى الحديث لجنة الأرشيف المحدثة لدى إدارات الدولة وطريقة تدبير الأرشيف العادي وأرشيف الوسيط ثم أخيرا فرز وإتلاف الأرشيف وتسليم الأرشيف النهائي .

الفقرة الأولى : لجنة الأرشيف لدى إدارات الدولة

وفق المادة 1 تُحدث لدى إدارات الدولة لجنة  الأرشيف  وبنية إدارية مكلفة به. كما يحدَّدُ برنامج لتدبير الأرشيف  الخاص بكل جماعة ترابية أو مؤسسة أو مقاولة عمومية أو هيئة خاصة مكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة بواسطة “اتفاقيات-إطار” بين هذه الهيئات ومؤسسة أرشيف المغرب وتتكون لجنة الأرشيف  الخاصة بكل إدارة من إدارات الدولة من الأعضاء التالي بيانهم:

  • الكاتب العام للقطاع الوزاري المعني أو من يمثله بصفته رئيسا؛ –
  • ممثل واحد عن كل مديرية مركزية بالقطاع الوزاري المعني؛ –
  • المسؤول عن البنية الإدارية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم بصفته كاتبا دائما للجنة ؛
  • ممثلين عن المصالح غير الممركزة، يُعينون من طرف رئيس الإدارة المعنية. يمكن لرئيس لجنة الأرشيف المذكورة أن يستعين، على سبيل الاستشارة وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بممثل عن مؤسسة أرشيف المغرب وبكل شخص ذي كفاءة وخبرة في مجال تدبير الأرشيف.

تجتمع لجنة الأرشيف مرتين في السنة على الأقل، وتتولى:

1- – دراسة برنامج تدبير الأرشيف الخاص بالقطاع الوزاري المعني الذي يتم إعداده بتعاون مع مؤسسة أرشيف المغرب والعمل على تتبع تنفيذه؛

-2 تقييم حصيلة الأنشطة المنجزة من قبل القطاع المعني في مجال تدبير الأرشيف الخاص به، واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين أساليب التدبير وضمان فعاليتها ؛ –

3-المصادقة على تقرير أنشطة البنية الإدارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.[13]

الفقرة الثانية : تدبير الأرشيف العادي وأرشيف الوسيط

وفق المادة 1  من مرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 2015  فمن أجل تنفيذ برنامج تدبير الأرشيف العادي والوسيط المنصوص عليه في  المادة الخامسة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 69.99 حدَّد عمليات تدبير الأرشيف في الجرد والتصنيف والمعالجة وإعداد أدوات البحث المتعلقة به، وكذا في الحفظ والاستغلال والتثمين والفرز والرقمنة ، وتحويله إلى مؤسسة أرشيف المغرب أو إتلافه حسب الحال و يجب أن تتم جميع العمليات السالفة الذكر وفق الشروط والمعايير والإجراءات المنصوص عليها في الدليل المرجعي المشار إليه في المادة السابعة بعده، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 69.99 ومقتضيات هذا المرسوم. وتحدد المعايير المتعلقة بعمليات تدبير الأرشيف بموجب دليل مرجعي تعده مؤسسة أرشيف المغرب، وتضعه رهن إشارة الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم قصد العمل به.[14]

الفقرة الثالثة: فرز وإتلاف الأرشيف وتسليم الأرشيف النهائي .

1-إتلاف الأرشيف

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم ،69.99 يتعين على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون  أخذ قرار إتلاف الوثائق التي اتخذ قرار بشأنها، استنادا إلى معطيات الجدول ُّ الزمني للحفظ. وتُضمن جميع الوثائق المقرر إتلافها في وثيقة تسمى بيان الإتلاف. كما تتم عملية  الإتلاف  تحت المراقبة التقنية لمؤسسة أرشيف المغرب وفق الإجراءات التالية :

  • ملأ وثيقة بيان الإتلاف في نظيرين وفق مطبوع نموذج تُعده مؤسسة أرشيف المغرب، وإرسالهما إلى هذه الأخيرة قصد التأشير عليهما ؛ –
  • تحضير الأرشيف المقرر إتلافه بطريقة منظمة، لاسيما عن طريق القيام بالإجراءات اللازمة للتحقق منه في ضوء المعطيات المضمنة في بيان الإتلاف؛
  • القيام بعملية إتلاف كلي لوثائق الأرشيف المضمنة في بيان الإتلاف المؤشر عليه، وذلك في التاريخ الذي يُحدد باتفاق بين الجهة المعنية ومؤسسة أرشيف المغرب.
  • يوقع الطرفان محضرا لعملية الإتلاف يحرر في نظيرين وفق مطبوع نموذج تُحدده مؤسسة أرشيف المغرب، يتضمن بصفة خاصة الإشارة إلى تاريخ ومكان الإتلاف ، والوسائل التقنية المستعملة فيه وأسماء الأشخاص الذين قاموا بعملية الإتلاف وصفاتهم. وتحتفظ الجهات المعنية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم بنظير من بيان الإتلاف ومحضر عملية الإتلاف؛ ويسلم النظير الأخر منهما إلى مؤسسة أرشيف المغرب.[15]

2-تسليم الأرشيف النهائي

وفق المادة 15 تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم ،69.99 يتعين على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه  تسليم الأرشيف الذي أصبح نهائيا بموجب الجدول الزمني للحفظ إلى مؤسسة أرشيف المغرب، وذلك وفق الكيفيات المحددة في هذا القانون ويضَّمن جميع الأرشيف النهائي المقرر تسليمه في وثيقة تسمى بيان التسليم، تُوقع بصفة مشتركة بين الجهة المعنية ومؤسسة أرشيف المغرب. و تتم عملية تسليم الأرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف المغرب وفق الإجراءات التالية :

  • ملأ وثيقة بيان التسليم وفق مطبوع نموذج تعده مؤسسة أرشيف المغرب، وإرساله إلى هذه الأخيرة قصد التحقق من المعطيات المضمنة فيه وترقيمه وتأريخه؛ –
  • تحضير الأرشيف النهائي المقرر تسليمه، لسيما عن طريق الإجراءات التالية ترتيبه وفق جدول تصنيف الوثائق المشار إليه في المادة الثامنة أعلاه ؛ · وضعه في علب ملائمة تحترم المعايير التي تحددها مؤسسة أرشيف المغرب؛  · وضع جذاذة بداخل كل علبة تلخص محتواها ؛ · تدوين المعلومات التالية على كل علبة أرشيف .1 اسم الجهة المعنية ؛ .2 عنوان مختصر للأرشيف  الذي تحتويه العلبة؛ .3 تاريخ أقدم وثيقة وتاريخ أحدث وثيقة بداخل العلبة؛ .4 رمز العلبة
  • – القيام بعملية التسليم في التاريخ المحدد ؛ – إعداد ثلاثة نظائر من بيان التسليم المشار إليه أعلاه، والاحتفاظ بواحد منها، وإرسال النظيرين الآخرين إلى مؤسسة أرشيف المغرب.[16]

المبحث الثاني : جهود وزارة العدل في الحفاظ على الأرشيف ووضعية كاتب الضبط الأرشيفي .

إن الحديث عن جهود وزارة العدل المغربية يجرنا تلقائيا إلى الحديث عن مراكز الحفظ الجهوية التي كانت ثمرة مشروع يهدف لصيانة الذاكرة القضائية والحفاظ عليها من التلف لما للأرشيف من أهمية توثيقية وكذا باعتباره حقلا خصبا للمعرفة والبحث العلمي ،وكذا برنامج أوراش الذي اعتمدته الوزارة كحل يطرح الكثير من الإشكالات سنسلط الضوء على بعض منها (المطلب الأول) .

المطلب الأول :جهود وزارة العدل في صيانة الأرشيف القضائي

الفقرة الأولى :مراكز الحفظ الجهوية

تتوزع مراكز حفظ الأرشيف وفق المعطيات التقنية التالية وعلى الشكل التالي :

 

  مراكز الحفظ عدد قاعات الحفظ سعة القاعات مساحة القاعات المساحة الإجمالية للمركز
  الدار البيضاء – الجديدة 4 48 m 18 m 864 m² 3456 m²
  طنجة – تطوان 4 48 m 17,50 m 840 m² 3360 m²
مراكش – أكادير 4 36 m 30 m 1080 m² 4320 m²  
مكناس – فاس 4 32 m 30 m 960 m² 3840 m²  
 

وجدة – الناظور

4 32 m 30 m 960 m²  
مركز الحفظ بالعيون  تم بناءه حديثا .            

 

  • طريقة العمل داخل المراكز : تبدأ المرحلة الأولى باستقبال الأرشيف المحول من مصالح الدفع لدى محاكم الجهة ثم تنقيـة وإزالـة الشوائـب من الملفـات ثم فرز الملفات حسب النوع وسنة الحكم بعد ذلك يتم نقل الملفات إلى قاعة المعالجة الذهنية مع إدخال بيانات الملفات إلى قاعدة معطيات البرنامج وفي الأخير ترتيب العلب المعنونة داخل المستودع .[17]

 

يرأس هذه المراكز مدير من موظفي  كتابة الضبط  يتم انتقاءه وفق مباراة ومهامه متنوعة تتمثل في مراقبة سير عمل المركز وتدبير الوضعية الإدارية للموظفين وتمثيل المركز والتواصل مع المصالح المركزية واللاممركزة بشأن اختصاصات المركز، وإنجاز التقارير حول وضعية الأرشيف بالمركز والمحاكم ،وإعداد التقارير المتعلقة بنشاط المركز..[18]

والملاحظ أن هذه المراكز تقوم بدور حيوي للحفاظ على الأرشيف القضائي وساهمت في تخفيف الضغط على أرشيف المحاكم نظرا لمساحتها الكبيرة وتخصصها وتوفرها على وسائل اشتغال حديثة ،غير أن هذه المراكز الجهوية بحاجة لإطار قانوني يوضح مهامها وطريقة الاشتغال ،كما  أنه وجب إطلاق بوابات الكترونية للتعريف بكل مركز ومهامه وطريقة الحصول على الوثيقة الأرشيفية لأن الكثير من المتقاضين وحتى مساعدي القضاء لا يعرفون إلا معلومات قليلة عن هذه المراكز .

الفقرة الثانية : برنامج اوراش كحل مؤقت

لقد لجأت وزارة العدل كحل  لنقص الموارد البشرية إلى البرنامج الحكومي “أوراش” والذي سيستفيد منه ما يقارب 250000 شخصا برسم سنتي 2022 و2023، من أجل معالجة ورقمنة أرشيفها وكذا رقن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم.

وقد سبق أن كشفت الوزارة في دورية موجهة إلى المديرين الفرعيين الإقليميين، أنها عقدت مجموعة من الاجتماعات مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في إطار التنسيق بشأن المشاريع التي ستنخرط فيها وزارة العدل على مستوى محاكم المملكة ومراكز الحفظ الجهوية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

الدورية التي وقعها عن وزير العدل وبتفويض منه مدير الموارد البشرية للوزارة، أشارت إلى أن الأوراش التي سيتم اعتمادها، تتعلق بمعالجة ورقمنة الأرشيف، والرقن وطبع الأحكام والقرارات القضائية وتضمين المحاضر والشكايات، وحملات تحسيسية لتوعية المرأة والطفل والفئات الخاصة. [19] غير أن الاستعانة بهذا المشروع طرح إشكالات كثيرة حول الوضعية القانونية لهذه الفئة داخل الإدارة القضائية التي تتميز بخصوصيتها ،وكذا مدى احترام السر المهني والحفاظ عليه بل ذهبت أصوات نقابية تحذر من خصخصة مهام كتابة الضبط أضف لهذا أن بعضهم يمارس مهاما غير تلك التي وُظف من أجلها  ،بل ومن اعتبرها شرعنة لهشاشة الشغيلة وتبخيس لعمل هيئة منظمة بالقانون  .[20] غير أننا نرى أن المشروع لم يكن موفقا لأنه يتعارض مع خصوصية الإدارة القضائية وكان الأجدر توظيف مزيد من الشباب ضمن هذا الجهاز الحيوي الذي يظل العمود الفقري لجهاز العدالة المغربية .

الفقرة الثالثة: جهود كاتب الضبط الأرشيفي وإكراهات العمل

يعتبر كاتب الضبط الأرشيفي حجر الزاوية في نجاح أي مشروع للحفاظ على الأرشيف وصيانته وهو ما ينبغي العمل عليه  مستقبلا ،فالعنصر البشري هو الأساس في جميع إدارات الدولة ،وعلى سبيل المثال فقط  تمت معالجة عشرين مليون ملف، والمعالجة الرقمية لما يناهز اثنا عشرة مليون ملف، بموارد بشرية لا تتعدى ثلاثين موظفا وهو مجهود هائل يوضح بجلاء حجم التضحيات التي تقدمها هذه الفئة .[21]

كما أن كاتب الضبط الأرشيفي يقع عليه عبئ صيانة الأرشيف والمحافظة عليه والنبش في الملفات القديمة وهو ما يعرضه لمخاطر صحية نتيجة التعرض المستمر للغبار والحشرات الصغيرة ،مما يجعل من الأرشيف الإلكتروني حلا ناجعا ،كما أن جل كتاب الضبط العاملين في الأرشيف يستقبلون عشرات المرتفقين ومساعدي القضاء في غياب مكاتب الواجهة في بعض المحاكم ويسلمون الوثائق ونسخ الأحكام مما يحتم إخراج برمجية إلكترونية خاصة بتسليم نسخ الأحكام دون الرجوع للملفات الورقية اختصارا للوقت والجهد .

ويتسم تدبير الأرشيف في أغلب المحاكم بتدبير ورقي تقليدي وتخزينه في فضاءات غير ملائمة. ويواجه هذا التدبير مجموعة من الاكراهات والمشاكل المرتبطة بضعف الرقمنة وقلة الموارد البشرية والتقنية المتخصصة، إلى جانب كثرة السجلات وتراكم الملفات، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا من أجل جردها وتسجيلها قبل إحالتها على مركز الحفظ الجهوي. من أجل ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات  الوزارة بالعمل على تهيئة فضاءات للأرشيف الورقي والرقمي بالمحاكم تستجيب للمعايير المعمول بها.[22]

لهذا فوزارة العدل رغم جهودها التي تستحق التنويه مدعوة اليوم للنظر في وضعية هذه الفئة وتوفير فضاء يستجيب للمعايير الصحية والتقنية ، خاصة إذا علمنا أن بعض أرشيفات المحاكم ومراكز القاضي المقيم لا تتوفر على الشروط المطلوبة من تهوية كافية ومساحة معقولة ،ومعدات مناسبة وهو ما يستلزم اصلاح الأمكنة المخصصة للأرشيف  ،ووضع دفتر تحملات يحترم هذه الشروط بالإضافة إلى التحفيز المادي والتكوين المستمر، خاصة أن جل كتاب الضبط العاملين في الأرشيف من ذوي السلاليم الدنيا ويعانون إكراهات معنوية ومادية كثيرة ، كما أن المسؤولين الإداريين تقع عليهم مسؤولية تمكين هذه الفئة من المساعدة والإنصات لها وحل مشاكلها والقطع مع التسيير الارتجالي للأرشيف  المحلي و اعتبار كاتب الضبط الأرشيفي مجرد موظف ثانوي وتمكينه من بيئة صحية ونفسية مناسبة لعمله .

المطلب الثاني : الأرشفة الإلكترونية كحل عصري وناجع

تعتبر الأرشفة الإلكترونية حل ناجع وجذري لكثير من المعضلات فهي توفر الوقت والمال والجهد لكن نظرا لأن الأرشفة الإلكترونية تتطلب جهودا كبيرة من الناحية التقنية والمادية فلابد لنا من الحديث عن الشروط الواجب توفرها في مباني الأرشيف مستقبلا داخل المحاكم وإصلاح تلك التي لا تتوفر على المعايير اللازمة ،وكذا الشروط الواجب توفرها في كاتب الضبط الأرشيفي .

الفقرة الأولى: الأرشفة الإلكترونية

إن الهدف من الأرشفة الإلكترونية هو إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية تضم جميع المعلومات الالكترونية المؤرشفة ، باستخدام برامج الفهرسة الالكترونية وامكانية البحث عن الملفات واستدعائها والاسترجاع السريع والمباشر لأي وثيقة أو مستند وبطريقة سهلة وسلسة مستفيدين بذلك من الجهد والوقت اللذان ينصرمان اثناء البحث عن الوثيقة او المعلومة المطلوبة.

ونود هنا ان نتطرق الى الاستراتيجية التي تبنى عليها انظمة الفهرسة الإلكترونية والتي تهدف الى أن تكون هناك إدارة بلا ورق من خلال التبادل الالكتروني للمعلومات والوثائق بين كافة دوائر ومؤسسات الدولة وحتى بين الاشخاص العاديين وصولاً وتماشياً الى تطبيق منهجية الحوكمة الإلكترونية والتي باتت شائعة وأكثر استخداماً في البلدان الأجنبية والعربية المتقدمة حيث من السهولة للشخص ان يتابع ويراقب عملية سير المعاملة او القضية التي تخصه والمتواجدة في دوائر الدولة الحكومية وهو جالس في مكانه مستثمراً بذلك الجهد والكلفة اللذان يبذلهما للوصول الى الدائرة المعنية والسؤال عنها . ويمكن تحديد اهم ما تصبو اليه الأرشفة الإلكترونية من مميزات بالتالي:

1- توفير المساحات المكتبية التي تستهلك وتستغل في تخزين الوثائق والملفات الورقية .

2- توفير نسخة احتياطية من الوثائق في حالة تعرض الوثائق الاصلية لأي تلف نتيجة تعرضها للعوامل البيئية والجوية المختلفة او الحرائق او السرقة او الضياع أوغيرها حيث ننصح بان تكون النسخ الاضافية (الالكترونية ) بعيدة عن الموقع الذي توجد فيه النسخة الأصلية تلافياً للحالات التي تم ذكرها آنفاً.

3-سهولة استرجاع واستدعاء الوثائق والملفات المطلوبة باستخدام طرق ووسائل برمجية متعددة البحث مع الامكانية المتطورة في عملية البحث .

4- سهولة التبادل للوثائق والمعلومات بين داخل وخارج مؤسسات الدولة بعيدا عن حملها وتعرضها للسرقة والفقدان والتلف .

 

5- يمكن استخدام برامج الكترونية تتيح للأشخاص  الاطلاع على الوثائق والمعلومات لأكثر من شخص وبنفس الوقت كما هو الحال في المكتبة الإلكترونية المستخدمة في قسم المعلومات .

6- إمكانية الحذف والإضافة للوثائق المتكررة والمفقودة .

7- التقليل من التكاليف في الورق والجهد والوقت في عمليات الطباعة والاستنساخ اثناء تداولها .

8- توحيد المعايير فالتعامل مع الوثائق وذلك بالربط بين المعلومات في أكثر من قاعدة معلومات سواء داخل المؤسسة الأم أو خارجها.

9-الرفع من أداء المؤسسات الحكومية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص والتقليل من الأخطاء ومخالفة الأنظمة.

أما سلبيات الارشفة الالكترونية فيمكن تحديدها بالتالي:-

1- التطور السريع لبرامج الأرشفة ووسائط الأرشيف الإليكتروني والتي لا يمكن ملاحقتها ، مما يؤكد على ضرورة إيجاد سياسة واضحة لإدارته وتوفير وسائط وأجهزة لاسترجاعه.

2- إمكانية تعرض المواد الأرشيفية للسرقة والتلاعب والتحريف.

 

-3يتطلب تكاليف كثيرة تحتاجها الأجهزة والعاملين في إعداد ملفات الأرشيف وتطويرها ومتابعتها من حين إلى آخر لتحديثها.

-4 تعرض جهاز الكمبيوتر لأي حادث مثل الأعطال أو الصدمات الكهربائية قد يؤثر على البيانات المحفوظة في هذا الأرشيف كليا أو جزئيا مما يكون له تأثير بالغ على العمل في المكتب بشكل كلي.

 

إضافة الى لما تقدم نود التطرق الى المراحل التي من خلالها يتم تحويل الوثيقة الورقية الى الكترونية فالمرحلة الاولى هي تهيئة الوثائق واعدادها اعداداً تنظيمياً تؤهلها الى الدخول في المرحلة الثانية وهي مرحلة المسح الضوئي (scan) وكما نعلم ان الوثائق تتميز بصفة العمر فهناك من هي ذات عمر قديم جداً وبالية يتصف بالهرم ووثائق متوسطة العمر ومنها حديثة وبعمر جديد فالأخيرة لا تواجه مشكلة عند دخولها

 

في مرحلة المسح الضوئي والتي تتم بواسطة اجهزة الماسح الضوئي وتحويلها الى ملفات ووثائق الكترونية وبصيغ مختلفة تم ذكرها آنفاً , اما الوثائق القديمة والتي نطلق عليها الهرمة اذا صح التعبير فهناك صعوبات تواجه الشخص الذي يعمل على الجهاز وكذلك الجهاز نفسه اثناء عملية المسح الضوئي لها كتمزق الورقة او جزء منها او عدم وضوحها بالمستوى المطلوب او وجود بقايا من الورق في الجهاز اثناء عملية السحب مما يعيق عمل الجهاز بصورة صحيحة , وبعد تلك المرحلة تبدأ مرحلة الخزن والحفظ والارشفة الالكترونية داخل جهاز الحاسبة والافضل حفظها في هارد خارجي تحسباً لتلفها داخل الحاسبة عند تعرضها للفايروسات أو مشاكل .

ولابأس بأن نوضح سرية وأمن المعلومات من حيث اهميتها فلا بد ان يكون الشخص الذي يتعامل مع البيانات والمعلومات يكون عارفاً وملماً بطبيعة وسرية المعلومات ومن ثم تداولها مع الجهات الطالبة لتلك المعلومات ولأجل الحفاظ على الوثائق والمعلومات المؤرشفة الكترونياً من المتطفلين والعابثين لا بد من توفر حماية(Security) للحاسبات والانظمة من خلال تحديد كلمة سر (Password) تمنح للمخولين وتكون ضمن مواصفات امنية عالية يصعب معرفتها كأن تكون رموز وارقام وغيرها ويجب ان تكون الحاسبات محمية من الفايروسات من خلال تنصيب برامج مضادة للفايروسات (Anti-Virus) وكما اسلفنا ان تحفظ المعلومات (النسخ الاضافية ) في مكان اخر بعيداً عن المكان الذي تتم فيه عملية الارشفة والحفظ وان تتوفر خزانات حديدية امنية كالقاصات مثلا توضع فيها المعلومات المؤرشفة الكترونياً كأن تكون على شكل هارد خارجي او اقراص صلبة او فلاش أو غيرها .[23]

الفقرة الثانية : الشروط التقنية الواجب توفرها في مباني الأرشيف داخل المحاكم

من الصعب تحديد الشروط التقنية من طرف باحث في القانون ،على اعتبار أنه بعيد عن مجاله ويدخل ضمن تخصص المهندس والتقني ولكن بشكل عام يجب الأخذ بالشروط الأتية :

يجب أن تستجيب بصفة إلزامية مباني الأرشيف في المحاكم إلى قواعد الجودة أو المقاومة ، الأمن والنظافة ،معايير السلامة ….الخ

  • يجب أن تكون المستودعات مجهزة بأنظمة الكشف عن الحرائق والإطفاء ، بالإضافة إلى التحكم في الدخول ، للحد من الوصول إلى الأفراد اللهم المصرح لهم فقط.

 

تزويد المستودع (الأرشيف )بأنظمة تهوية ميكانيكية وتكييف الهواء وإزالة الرطوبة للحصول على درجة حرارة ورطوبة مستقرة.

من الضروري أن يقع مكتب الاستقبال الخاص بالموظف  في البهو الرئيسي للمبنى وهو عبارة عن مركز مراقبة الدخول، وفي نفس الوقت  مركز للتوجيه وتقديم المساعدة للزوار.[24]

الفقرة الثالثة: الشروط الواجب توفرها في كاتب الضبط الأرشيفي

بداية فالأرشيفي هو الشخص المسؤول عن أرشيف الهيئة التي يعمل بها ،ويساهم في اعداد وتنفيد استراتيجية تدبير الأرشيف ويسهر على جمعه وحفظه ومعالجته وإتاحته وتثمينه ، [25]

أما مهام كاتب الضبط الأرشيفي داخل المحاكم ، فغالبا لا تقتصر على الأرشيف بل تضاف إليه في غالب الأحيان مهام أخرى ،لهذا يظل التخصص وإيجاد موظف أرشيفي متخصص هو الحل الناجع وعموما مهامه تتمثل في ما يلي :

  • استقبال المرتفقين ومساعدي القضاء وإرشادهم في كل ما يخص الأرشيف
  • تسليم نسخ الأحكام المختلفة والمتنوعة من النسخ التنفيذية والتبليغية وطبق الأصل والعادية وتصوير الوثائق والإشهاد على سحبها .
  • تسليم بعض الشواهد والشواهد الضبطية
  • البحث وأرشفة الملفات وترقيمها وترتيبها

 

  • صيانة ومسك الملفات من مختلف الشعب والمحافظة عليها من التلف أو الضياع

وكاتب الضبط الأرشيفي في المحاكم  يجب أن يتحلى بالصدق والأمانة والهندام اللائق والإلمام بالمعلوميات واحترام زملاءه من كتاب الضبط والقضاة و المرتفقين ومساعدي القضاء ،وكتمان السر المهني والالتزام بالقوانين الجاري بها العمل والقانون الداخلي للإدارة القضائية .

خاتمة :

 

إن الهدف من هذه الدراسة ليست لمجرد الاستعراض الفكري  أو الرغبة في الكتابة من أجل الكتابة بل هي دعوة صادقة لوزارة العدل والفاعل النقابي إلى النظر بروح إيجابية لكاتب الضبط الأرشيفي ورفع التهميش عنه وتوفير فضاء صحي ومنتج وتحفيزي له وقطعا مع النظرة الدونية عن الأرشيفي ،عند أغلب الناس وعموم الموظفين ولهذا  نقترح ما يلي :

  • وضع إطار قانوني لمراكز الحفظ الجهوية تتضمن المهام وطريقة الاشتغال …إلخ .
  • إحداث تعويض عن الارشفة بالنسبة للموظفين العاملين في الأرشيف والذي أغفلها للأسف النظام الأساسي المتفاوض معه بين النقابات ،ووزارة العدل ،وفق المثال الاتي :

عدد المحاكم الابتدائية في المملكة المغربية  84 محكمة  وعدد المحاكم الادارية 9 وعدد المحاكم التجارية 10  عدد محاكم الاستئناف 23،عدد المحاكم الاستئناف الادارية 2،عدد محاكم الاستئناف التجارية 3، و محكمة النقض.

العدد الإجمالي هو  : 132 محكمة.

في كل محكمة يوجد أرشيف يشتغل فيه على الأقل موظفين اثنين ، المجموع تقريبا  264 موظف وموظفة.

فهؤلاء الموظفين الذين أغلبهم يعاني أمراض مزمنة كالحساسية وأمراض التنفس بحكم غياب التهوية في بعض الأرشيفات فضلا عن قدم الوثائق ، وأغلبهم مصنفون ضمن السلاليم الدنيا يستحقون تعويضا سنويا موحدا وهي فئة لا تتطلب اعتمادات مالية كبيرة .

فمثلا نفترض تعويض سنويا موحد يقدر ب 10000 درهم.

264×10000=2.640.000

وهو مبلغ بسيط مقارنة بمجهودات هذه الفئة..

  • اعتماد التخصص “الأرشيفي” والتكوين الأساسي والمستمر لموظفي الأرشيف
  • اعتماد مادة الأرشيف ضمن مواد التكوين والتدريس في المدرسة الوطنية لكتابة الضبط مستقبلا .
  • تسريع رقمنة الأرشيف بوضع برمجية الكترونية لتسليم نسخ الأحكام  والوثائق علما أن الأحكام تحرر بطريقة الكترونية وتستلزم فقط وضعها في قاعدة بيانات رقمية .
  • بناء محاكم تتوفر على الحد الادنى من المعايير التقنية والصحية، من مساحة كافية وتهوية ومعدات إجبارية للعاملين في الأرشيف …. الخ
  • التعاقد مع شركات متخصصة لرقمنة الوثائق والملفات القديمة حفاظا على الذاكرة القضائية .
  • توظيف موظفين من كتابة الضبط ، متخصصين في الأرشفة بحكم الخصاص الكبير في هذا النوع من الموظفين .
  • اشتراط الخبرة المهنية في مجال الأرشيف لتولي مسؤوليات إدارة الأرشيف ونقصد هنا مراكز الحفظ الجهوية .

 

إن تنفيذ هذه المقترحات أو بعضها على الأقل سيعيد الاعتبار لكاتب الضبط الأرشيفي ،وسيُنهي فكرة أن الأرشيف مكان عقاب وتأديب للموظف الأرشيفي وسيقطع الوصل مع الثقافة السائدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع المعتمدة

القوانين والمراسيم

-قانون 69.99 المتعلق بالأرشيف

-مرسوم رقم 2.14.267 صادر في 21 من محرم 1437 4) نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، صيغة محينة 18 فبراير 2021.

-القانون الجنائي المغربي.

-قانون الجمهورية التونسية عدد 95 لسنة 1988 مؤرخ في 2 أوت 1988 يتعلق بالأرشيف.

-القانون الجزائري رقم 09/88 المؤرخ في 26 جانفي 1988

المؤسسات الرسمية

-مؤسسة أرشيف المغرب معلومات عامة ، الصفحة الرسمية للمؤسسة الرابط الإلكتروني

https://www.archivesdumaroc.ma/ar-MA/Presentation

-بوابة المركز الجهوي للحفظ الجديدة  الموقع على الأنترنيت https://crmjustice.wordpress.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-2/

 

البحوث العلمية والمقالات القانونية

-الأرشيفات في العصر البابلي الحديث )539-626 ق.م( م.د مهند خلف جمين الشمري 1 1 جامعة تكريت/ كلية الآداب/ قسم الآثار.

 

-صفحة المعرفة ،مقال حول الأرشيف https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81

 

-المدونة العلمية ستار شمس ،الموقع الالكتروني https://www.starshams.com/2022/12/archive.html

 

-مقال ذ .عمر الموريف مدير المركز الجهوي للحفظ بعنوان “التدبير الإداري للأرشيف القضائي -محاولة تعريفية بمراكز الحفظ الجهوية التابعة لوزارة العدل ،الموقع الإلكتروني

https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B8_a9267.html

 

-المركز البريطاني للتدريب الصفحة الأنترنيت الارشفة الالكترونية (Electronic archive) | المركز البريطاني للتدريب (britishtc.org)

دراسة مقياس تهيئة وتجهيز مراكز الأرشيف ،تخصص علم الأرشيف  “الأرشيف الوطني الجزائري ” .

مقالات إخبارية

-جريدة العمق المغربي ،مقال بعنوان “وهبي يلجأ إلى برنامج “أوراش” لمعالجة ورقمنة أرشيف الوزارة والمحاكم”  الرابط الإلكتروني  https://al3omk.com/752661.html

-مقال بعنوان نقابي لناظور سيتي: تنزيل أوراش في قطاع العدل شرعنة لهشاشة الشغيلة وتبخيس لعمل هيئة منظمة بالقانون الرابط https://www.nadorcity.com/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D8%A9_a114548.html

 

– مقال موقع مدار 21 ، الرابط الالكتروني https://madar21.com/124369.html

مقال على موقع الجريدة 24 بعنوان “تدبير الأرشيف في أغلب المحاكم ورقي تقليدي وتخزينه في فضاءات غير ملائمة” الرابط  تدبير الأرشيف في أغلب المحاكم ورقي تقليدي وتخزينه في فضاءات غير ملائمة – الجريدة 24 (aljarida24.ma)

 

[1] الأرشيفات في العصر البابلي الحديث )539-626 ق.م( م.د مهند خلف جمين الشمري 1 1 جامعة تكريت/ كلية الآداب/ قسم الآثار

[2] صفحة المعرفة ،مقال حول الأرشيف https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81

 

[3] المدونة العلمية ستار شمس ،الموقع الالكتروني https://www.starshams.com/2022/12/archive.html

[4] قانون الجمهورية التونسية عدد 95 لسنة 1988 مؤرخ في 2 أوت 1988 يتعلق بالأرشيف.

[5] – القانون رقم 09/88 المؤرخ في 26 جانفي 1988

[6] أنظر المادة 1 من قانون 69.99 المتعلق بالأرشيف

[7] المادة 2 و3 من قانون 69.99 المتعلق بالأرشيف

[8] أنظر المادة 26 من قانون 69.99 المتعلق بالأرشيف

[9] مؤسسة أرشيف المغرب معلومات عامة ،أنظر الصفحة الرسمية للمؤسسة .الرابط الإلكتروني

https://www.archivesdumaroc.ma/ar-MA/Presentation

[10] أنظر المواد 35و36 والمادة 13 من قانون 69.99 المتعلق بالأرشيف وكذا مقتضيات القانون الجنائي المغربي المادة 446 منه .

[11] المادة 37 من قانون 69.99 المتعلق بالأرشيف

[12] المادة 38 من قانون 69.99 المتعلق بالأرشيف

 

[13] مرسوم رقم 2.14.267 صادر في 21 من محرم 1437 4) نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، صيغة محينة 18 فبراير 2021

[14] أنظر مرسوم رقم 2.14.267 صادر في 21 من محرم 1437 4) نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي.

[15]  المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 2015  المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي

[16] أنظر المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 2015  المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي

[17] بوابة المركز الجهوي للحفظ الجديدة  الموقع على الأنترنيت https://crmjustice.wordpress.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-2/

[18]  أنظر مقال ذ .عمر الموريف مدير المركز الجهوي للحفظ بعنوان “التدبير الإداري للأرشيف القضائي -محاولة تعريفية بمراكز الحفظ الجهوية التابعة لوزارة العدل ،الموقع الإلكتروني

https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B8_a9267.html

[19] جريدة العمق المغربي ،مقال بعنوان “وهبي يلجأ إلى برنامج “أوراش” لمعالجة ورقمنة أرشيف الوزارة والمحاكم”  الرابط الإلكتروني  https://al3omk.com/752661.html

[20] أنظر مقال بعنوان نقابي لناظور سيتي: تنزيل أوراش في قطاع العدل شرعنة لهشاشة الشغيلة وتبخيس لعمل هيئة منظمة بالقانون الرابط https://www.nadorcity.com/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D8%A9_a114548.html

 

[21] أنظر مقال موقع مدار 21 ، الرابط الالكتروني https://madar21.com/124369.html

[22] مقال على موقع الجريدة 24 بعنوان “تدبير الأرشيف في أغلب المحاكم ورقي تقليدي وتخزينه في فضاءات غير ملائمة” الرابط  تدبير الأرشيف في أغلب المحاكم ورقي تقليدي وتخزينه في فضاءات غير ملائمة – الجريدة 24 (aljarida24.ma)

 

[23] المركز البريطاني للتدريب الصفحة الأنترنيت الارشفة الالكترونية (Electronic archive) | المركز البريطاني للتدريب (britishtc.org)

[24] دراسة مقياس: تهيئة وتجهيز مراكز الأرشيف ،تخصص علم الأرشيف  “الأرشيف الوطني الجزائري ” .

 

[25] ذ.عمر الموريف ،مرجع سابق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى