مسطرة الفحص الضريبي بين النص القانوني والواقع العملي – بقلم : المختارالسريدي
مسطرة الفحص الضريبي
بين النص القانوني والواقع العملي
بقلم : المختارالسريدي
باحث في الميدان الجبائي
لا يمكن أن تكون عملية فحص محاسبة الخاضعين للضريبة أو مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين ، سليمة وصحيحة إلا بإتباع المساطر المنصوص في المواد 212 -216 -220-221 من المدونة العامة للضرائب ، ابتداء من إشعار الفحص إلى رسالة التبليغ الثانية ، وكل زيغ عن ذلك قد يؤدي إلى إبطال الضريبة موضوع الفحص ، ذلك أنه لا حقوق بدون واجبات ولا واجبات بدون حقوق فكلاهما صنوان لا يفترقان و يسيران في خطين مستقيمين ومتوازيين .
ولذلك فإذا قررت إدارة الضرائب القيام بفحص محاسبة أو مجموع وضعية جبائية تتعلق بضريبة من الضرائب أو رسم من الرسوم المتعلقين بأي شخص ذاتيا كان أو معنويا ، وجب عليها التقيد بإتباع المساطر القانونية آنفة الذكر وتوجيه إشعارات ورسائل و ومحاضر إلى الخاضعين للضريبة المعنيين وهي مرتبة كالآتي :
-إشعار بالفحص ….. Avis de vérification
-رسالة الإشعار الأولى ….. Première lettre de mise en demeure
– رسالة الإشعار الثانية ….. Deuxième lettre de mise en demeure
-محضر بداية الفحص ….. Procès-verbal de début de vérification de comptabilité
رسالة الإخبار من أجل محاورة شفوية وتواجهية Lettre d’information pour échange oral et contradictoire
-محضر محاورة شفوية وتواجهية ….. Procès-verbal de l’échange oral et contradictoire
-رسالة التبليغ الأولى ….. Première lettre de notification
– رسالة التبليغ الثانية ….. Deuxième lettre de notification
وللإحاطة بشكليات ومضامين هذه الوثائق ، فإننا سنتولى الحديث عنها بشكل مفصل وكما هي مرتبة قبله:
أولا : الإشعار بالفحص :
الإشعار بفحص المحاسبة أو بفحص مجموع الوضعية الضريبية ، هو أول وثيقة تقوم الإدارة بتبليغها إلى الخاضع للضريبة قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر (15) يوما على الأقل ، وفي حالة عدم التقيد بهذا الأجل تصبح مسطرة التصحيح لاغية طبقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 220 والفقرة الرابعة من المادة 221 من المدونة العامة للضرائب المتعلقتين تباعا بالمسطرة العادية والمسطرة السريعة لتصحيح الضرائب .
ويكون هذا الإشعار وفق نموذج تعده الإدارة محرر على الشكل التالي ” طبقا لأحكام المادتين 210 و 212 من المدونة العامة للضرائب ، يشرفني أن أخبركم بأنه سيتم إجراء فحص لمحاسبة مؤسستكم برسم الضرائب والرسوم والفترات والبنود والعمليات التالية ( تحديد السنوات غير المتقادمة ) ، كما أخبركم بأن التاريخ المحدد لبداية عملية المراقبة هو اليوم السادس عشر (16) من أيام العمل الموالي لتاريخ تسلمكم لهذا الإشعار ، ولهذا الغرض فإن السيد … بصفته مفتشا للضرائب والحامل لبطاقة لجنة العمل رقم … سيزوركم بمقر مؤسستكم في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل ابتداء من التاريخ المذكور . وعليه فالمرجو أن تضعوا رهن إشارته يوم زيارته لكم ، جميع الوثائق المحاسبية والإثباتات اللازمة لإنجاز المراقبة الضريبية للفترة المشار إليها أعلاه . وإذا كانت محاسبتكم ممسوكة بطريقة إلكترونية يجب أن تدلوا كذلك بالوثائق المحاسبية السالفة الذكر على دعامة إلكترونية . وإذا كانت محاسبتكم ممسوكة بواسطة أنظمة معلوماتية وجب كذلك تقديم كافة المعلومات والمعطيات والمعالجات الإعلامية المشار إليها في المادة 212 …
عملا بأحكام المادة 212- I من المدونة العامة للضرائب تجدون رفقته ميثاق الخاضع للضريبة في مجال المراقبة الضريبية …”
وعليه فإنه لا يمكن إرسال هذا الإشعار دون إرفاقه ب ” ميثاق الخاضع للضريبة ” الذي يبقى ضروريا تحت طائلة إلغاء مسطرة التصحيح طبقا لمقتضيات المادتين 220 و 221 سالفتي الذكر ، وهذا الميثاق هو عبارة عن مطوية مطبوعة و محيَّنة محررة باللغتين العربية والفرنسية تعدها الإدارة سنويا الهدف منها تذكير الخاضع للضريبة بكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بفحص المحاسبة أو بفحص مجموع الوضعية الضريبية وبكافة الحقوق والواجبات التي يكفلها له القانون .
وتجدر الإشارة إلى أن عملية فحص المحاسبة يمكن أن تشمل إما جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالسنوات المحاسبية غير المتقادمة ( Avis de vérification générale) ، وإما ببعض الضرائب والرسوم أو ببعض البنود أو عمليات معينة واردة في الإقرار أو في ملحقاته أو فيهما معا والمتعلقة بكل الفترة غير المتقادمة أو جزء منها ( Avis de vérification ponctuelle) ، طبقا لما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 212 من المدونة العامة للضرائب .
وفي جميع حالات الفحص فإنه يجب على المفتش المحقق أن يحدد في الإشعار بالفحص مدة الفحص والضرائب والرسوم والبنود والعمليات التي سيشملها الفحص .
ثانيا : رسالة الإشعار الأولى لعدم تقديم الوثائق المحاسبية أو رفض الخضوع للمراقبة :
في حالة عدم تقديم الخاضع للضريبة للوثائق المحاسبية المشار إليها بحسب الحالة في المادتين 145 و 146 من المدونة العامة للضرائب ، أو إذا رفض هذا الأخير الخضوع للمراقبة المنصوص عليها في المادة 212 ، يقوم مفتش الضرائب المحقق طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 229 من نفس المدونة بتوجيه رسالة إشعار أولى وفق نموذج معد من طرف الإدارة ، يدعوه فيها إلى التقيد بالإلتزامات القانونية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل بالإشعار .
و يتم توجيه هذه الرسالة على الشكل التالي ” طبقا لأحكام المادة 229 من المدونة العامة للضرائب ، يشرفني أن أذكركم أنه رغم الزيارة التي تمت بمقر منشأتكم بتاريخ … فإنكم لم تقدموا الوثائق المحاسبية المطلوبة في إطار المراقبة الضريبية لذا ، فإني أدعوكم بموافاتي بهذه الوثائق ، أو عند الإقتضاء تقديم ما يبرر عدم وجودها ، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلمكم لهذه الرسالة .”
ثالثا : رسالة الإشعار الثانية لعدم تقديم الوثائق المحاسبية أو رفض الخضوع للمراقبة :
في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة داخل الأجل المحدد في رسالة الإشعار الأولى ، توجه إلى الخاضع للضريبة رسالة إشعار ثانية طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 229 من المدونة العامة للضرائب ، و تمنحه أجلا إضافيا مدته خمسة عشر (15) يوما كذلك تبتدئ من تاريخ تسلم الرسالة الثانية ، من أجل التقيد بالإلتزامات التي يفرضها القانون الضريبي أو تبرير عدم وجود محاسبة ، تحت طائلة تطبيق الغرامة المقررة في المادة 191 والمحددة في مبلغ ألفي (2000) درهم وإن اقتضى الحال غرامة تهديدية قدرها مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير على أن لا تتعدى ألف (1000) درهم ، ويتراوح مبلغ الغرامة بالنسبة للضريبة على الدخل من خمسمائة (500) إلى ألفي (2000) درهم .
غير أنه إذا لم يقدم الخاضع للضريبة خلال هذا الأجل الإضافي الوثائق المحاسبية المطلوبة أو لم يبرر عدم تقديمها أو عدم وجودها ، تم فرض الضريبة بكيفية تلقائية مع تطبيق الغرامة التهديدية اليومية المشار إليها .
ويتم توجيه هذه الرسالة الثانية على الشكل التالي ” طبقا لأحكام المادة 229 من المدونة العامة للضرائب ، يشرفني أن أذكركم أنه رغم موافاتكم برسالة الإشعار الأولى المشار إليها في المرجع أعلاه ، فإنكم ما زلتم لم تدلوا بالوثائق المحاسبية الواجب تقديمها في إطار المراقبة الضريبية . لذا أحيطكم علما بأن منشأتكم ستتعرض لتطبيق الغرامات المقررة بمقتضى الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه ، وذلك بالنسبة لكل ضريبة أو رسم خاضع للمراقبة الضريبية . هذا وإذا لم تقدموا الوثائق المعنية أو لم تدلوا بما يبرر عدم وجودها داخل أجل إضافي مدته خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلمكم لهذه الرسالة ، فإن الضريبة ستفرض عليكم بصورة تلقائية دون سابق تبليغ ، ولا يمكن المنازعة فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 من المدونة العامة للضرائب .”
رابعا : محضر بداية فحص المحاسبة :
عند بداية عملية الفحص يقوم مفتش الضرائب المحقق بتحرير محضر يسمى ” محضر بداية فحص المحاسبة ” بمعية صاحب المنشأة الخاضعة للفحص ، يوقعه الطرفان معا و تسلم نسخة منه إلى الخاضع للضريبة .
ويتم تحرير هذا المحضر وفق نموذج معد من طرف الإدارة على الشكل التالي ” طبقا لمقتضيات المادة 212 من المدونة العامة للضرائب ، نحن الموقعون أسفله : من جهة السيد … مفتش الضرائب … الحامل لبطاقة لجنة العمل رقم … من جهة أخرى السيد … الحامل لبطاقة التعريف رقم … بصفتي … الإسم الشخصي و العائلي أو العنوان التجاري للمنشأة …الكائنة ب … رقم التعريف الضريبي … نقر بأن عملية فحص محاسبة المنشأة المشار إليها أعلاه ، موضوع الإشعار بالفحص رقم … المبلغ بتاريخ … قد ابتدأت بتاريخ … ” .
ويسلم الخاضع للضريبة إلى مفتش الضرائب المحقق جميع الوثائق المحاسبية في موطنه الضريبي أو مقره الإجتماعي أو مؤسسته الرئيسية ، ويتحقق هذا الأخير من صحة البيانات المحاسبية والإقرارات المدلى بها ، ويتأكد من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول .
لكن عندما يتم مسك المحاسبة بواسطة أنظمة معلوماتية ، فإن المراقبة تشمل جميع المعلومات والمعطيات والمعالجات الإعلامية التي تساهم في تكوين الحاصلات المحاسبية أو الخاضعة للضريبة وفي إعداد الإقرارات الجبائية والوثائق المتعلقة بتحليل المعطيات وبرمجتها وتنفيذ المعالجات .
خامسا : رسالة الإخبار من أجل محاورة شفوية و تواجهية :
يتعين على مفتش الضرائب المحقق قبل اختتام فحص المحاسبة أو قبل اختتام فحص مجموع الوضعية الجبائية ، أن يوجه إلى الخاضع للضريبة إشعارا بمثابة دعوة إلى محاورة شفوية و تواجهية في شأن التصحيحات التي يعتزم القيام بها ، يحدد فيها بدقة تاريخ إجراء المحاورة والتاريخ الذي سيختتم فيه الفحص ، وذلك وفق نموذج معد من طرف الإدارة على الشكل التالي ” طبقا لأحكام المادة 212 -I ( أو المادة 216 ) من المدونة العامة للضرائب ، يشرفني أن أخبركم بأن عملية فحص محاسبتكم ( أو مجموع وضعيتكم الجبائية ) التي شرع فيها بتاريخ … ستختتم في … و أن أدعوكم إلى محاورة شفوية وتواجهية بشأن التصحيحات المزمع القيام بها ( أو بخصوص عناصر المقارنة التي على أساسها سيتم تقييم إجمالي دخلكم السنوي ) وذلك بتاريخ … على الساعة … بمقر …، وسيتم إبلاغكم بنتيجة هذا الفحص خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي تاريخ اختتام المراقبة الضريبية المشار إليها أعلاه ” .
و تأخذ الإدارة في هذه الحالة ملاحظات الخاضع للفحص بعين الإعتبار كلما كانت مقنعة أو استندت إلى أساس صحيح .
سادسا : محضر المحاورة الشفوية والتواجهية :
عندما يتوصل الخاضع للفحص الضريبي برسالة الإخبار من أجل محاورة شفوية وتواجهية ، يقوم مفتش الضرائب المكلف على الفور بتحرير محضر يسمى ” محضر المحاورة الشفوية والتواجهية ” يحدد فيه تاريخ انعقاد المحاورة والأطراف الموقعة على المحضر وتسلم نسخة منه إلى الخاضع المعني ، وذلك وفق نموذج معد من طرف الإدارة على الشكل التالي ” طبقا لأحكام المادتين 212 -I و 216 من المدونة العامة للضرائب ، نحن الموقعون أسفله من جهة المديرية العامة للضرائب الممثلة ب … من جهة أخرى السيد … الحامل لبطاقة التعريف رقم … الصفة … الإسم الشخصي والعائلي … العنوان التجاري للمنشأة … رقم التعريف الضريبي … نُقر بأن المحاورة الشفوية والتواجهية المتعلقة بعملية فحص محاسبة المنشأة المشار إليها أعلاه ( أو بعملية فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضع للضريبة المشار إليه أعلاه ) ، موضوع الإشعار بالفحص رقم … المبلغ بتاريخ … قد انعقدت بتاريخ … ”.
سابعا : رسالة التبليغ التصحيحية الأولى :
رغم تعدد الإشعارات التي توجهها الإدارة إلى الخاضع للفحص ابتداء من الإشعار بالفحص والإشعار بالمحاورة الشفوية والتواجهية والمحاضر التي يتم تحريرها عقب ذلك بدءا من محضر بداية عملية الفحص إلى محضر إجراء المحاورة الشفوية والتواجهية ، فإن رسالة التبليغ الموجهة إلى الخاضع للفحص بعد كل ذلك سواء في إطار المسطرة العادية أو المسطرة السريعة للتصحيح تبقى هي الوثيقة الوحيدة التي يتم الإستناد إليها في تحديد الأسس والواجبات المزمع فرضها من طرف الإدارة .
ويتم توجيه هذه الرسالة وفق النموذج التالي المعد من طرف الإدارة سواء عند فحص المحاسبة أو عند فحص مجموع الوضعية الضريبية : ” على إثر فحص محاسبة منشأتكم ( أو فحص مجموع وضعيتكم الضريبية ) طبقا لأحكام المادة 212 ( أو المادة 216 ) من المدونة العامة للضرائب وتطبيقا لأحكام المادة 220 ( أو المادة 221 ) من هذه المدونة ، يشرفني أن أطلعكم ، خلفه على التصحيحات المتعلقة بأسس فرض الضريبة بالنسبة للفترات المشار إليها في الموضوع أعلاه . وطبقا للأحكام الجاري بها العمل والمنصوص عليها في المدونة سالفة الذكر فإن الواجبات التكميلية ستفرض عليها زيادات وذعائر . ومن جهة أخرى ، أحيطكم علما أنه تطبيقا لأحكام المادة 220 ( أو المادة 221 ) سالفة الذكر ، فلديكم أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ توصلكم برسالة التبليغ هاته ، للإدلاء بملاحظاتكم الكتابية والمفصلة المتعلقة بتصحيح الأسس الضريبية، أو موافاة الإدارة عند الإقتضاء بموافقتكم الكلية أو الجزئية داخل الأجل الآنف الذكر . أما التصحيحات التي لم تدلوا في شأنها بأية ملاحظات فستعتبر مقبولة من طرفكم وذلك وفقا لأحكام المادة 220 ( أو المادة 221 ) من المدونة سالفة الذكر . وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب سيتم وضع الضرائب والرسوم التكميلية موضع التحصيل ، ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 من المدونة سالفة الذكر . وستجدون رفقته ورقة تتضمن بيان طبيعة التصحيحات المزمع القيام بها وأسبابها ومبالغها بالتفصيل … ”
ثامنا : رسالة التبليغ التصحيحية الثانية :
عند جواب الخاضع للضريبة عن رسالة التبليغ التصحيحية الأولى ، وإبداء ملاحظاته على التصحيحات الموجهة إليه كليا أو جزئيا ، توجه إليه رسالة تبليغ ثانية قصد إطلاعه على الأسس والواجبات المزمع فرضها عليه بعد دراسة ردوده وملاحظاته ومواقفه ، وأن بإمكانه الطعن في هذه الأسس والواجبات سواء أمام اللجان الضريبية المحدثة لهذا الغرض أو أمام الإدارة و سواء في إطار المسطرة العادية أو المسطرة السريعة للتصحيح.
ويتم توجيه هذه الرسالة وفق النموذج التالي المعد من طرف الإدارة سواء عند فحص المحاسبة أو عند فحص مجموع الوضعية الضريبية : ” بعد دراسة جوابكم على رسالة التبليغ الأولى وتطبيقا لأحكام المادة 220 ( أو المادة 221 ) من المدونة العامة للضرائب ، يشرفني أن أطلعكم خلفه على أسس الضريبة والرسوم التي تم أخذها بعين الإعتبار للفترات المشار إليها في الموضوع أعلاه . وطبقا للأحكام الجاري بها العمل والمنصوص عليها في المدونة سالفة الذكر فإن الواجبات التكميلية ستفرض عليها زيادات وذعائر . ومن جهة أخرى ، أحيطكم علما أنه تطبيقا لأحكام المادة 220 ( أو المادة 221 ) سالفة الذكر ، فلديكم أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ توصلكم برسالة التبليغ هاته لتوجهوا للإدارة كتابة إما موافقتكم الكلية أو الجزئية على التصحيحات و/ أو مطالبتكم المتعلقة بالطعن أمام : اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 225 مكررة من المدونة العامة للضرائب أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 226 من المدونة العامة للضرائب . وفي حالة عدم تقديمكم الطعن إلى هذه اللجنة داخل الأجل المضروب لذلك ، فإن الضرائب والرسوم التي تم فرضها لا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 من المدونة العامة للضرائب . وستجدون رفقته بالملحق ورقة تتضمن بيان طبيعة التصحيحات المزمع القيام بها وأسبابها ومبالغها بالتفصيل … ”
خلاصة القول أن فحص محاسبة الخاضعين للضريبة أو فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المنصوص عليها تباعا في المادتين 212 و 216 من المدونة العامة للضرائب من طرف إدارة الضرائب ، لا يمكن أن يقع صحيحا إلا باتباع المساطر القانونية المشار إليها مع احترام تام لآجال ومدد الفحص والإشعارات والتبليغات ، تفاديا لأي عيب مسطري أو خرق موضوعي قد يؤدي إلى إلغاء الضريبة من طرف القضاء المختص .
انتهى .