موقف القانون الدولي من اللجوء البيئي .
الدكتور/بن عيسى أحمـد ، أستاذ محاضر”أ”،كلية الحقوق والعلوم السياسية – بجامعة سعيدة– ،الجزائر
مدير تحرير المجلة الدولية للبحوث القانونية و السياسية بجامعة سعيدة– الجزائر-
محامي معتمد لدى المحاكم و المجالس القضائية
مقدمة:
يعتبر اللجوء أحد الظواهر التي يرجع تاريخه لوجود الإنسان .الذي يتنقل بإستمرار بحثا عن حياة أفضل و مكاسب إجتماعية لتلبية حاجاته بمختلف انواعها ،و قد ساهمت الهجرات التي قام بها الإنسان في تنمية العلاقات التجارية و التواصل بين الشعوب ،و غير ذلك من أمور تتعلق بالتواصل الإجتماعي،إلا أن الهجرة قد أصبحت في غير اهدافها الإجتماعية و الإقتصادية، بسبب أن تنظيم المجتمعات و تأسيس الدول. أصبح التنقل من مكان إلى أخر أكثر تنظيما وصولا إلى ضبطه بقوانين خاصة في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، بإعتبارها مرحلة شهدت متغيرات ذات بعد أمني و سياسي وإقتصادي تنموي و بيئي ،مما جعل الهجرات تصبح أكثر شدة و تهدد المجتمعات ديمغرافيا و كذلك صحيا بسبب إنعكاساتها و تبعاتها .
تحولت الهجرة الى لجوء و شهدت مرحلة العقدين الأخيرين كموجه غير منظمة ،أطلق عليها في غالبها اللجوء السياسي او اللجوء لأسبابإنسانية بمعنى التي لا تخضع للإجراءات القانونية التي تنظمها من دولة الى أخرى، خاصة المنطقة الأوربية التي تشهد تدفقا للأشخاص القادمين أساسا من إفريقيا و أوروبا الشرقية ، كذلك من منطقة الشرق الأوسط بسبب النزاعات و الحروب و الإضهاد السياسي و العرقي ،بالإضافة إلى الولايات المتحدة من جهة و دول أمريكا اللاتينية و المجاورة لها .
و يتفق معظم الدارسين لظاهرة اللجوء أنها تعددت أسبابها سواء كانت أمنية ناتجة عن الحروب و النزاعات و العنف الطائفي و التمييز العنصري ،و أخرى تتعلق بالجوانب الإقتصادية لقلة التنمية في البلدان المصدرة للأشخاص اللاجئين.
إلا أن هناك أسباب خارج إطار هذا الأمر لا يتم إثارتها في الغالب كونها تعطي إشكالية حقيقة لهاته الظاهرة و هي البيئة و وإنعكاساتها على القاطنين في المناطق التي تشهد تغيرات مناخية تدفع بالأشخاص إلى الهجرة، إما نتيجة صعوبة التأقلم مع هاته المناطق لإنعدام الحياة فيها أو عدم وجود الإمكانيات للعيش و تلبية الحاجات الضرورية الغذائية أو لأسباب تتعلق بالتصحر أو القحط و أخرى آيلة للزوال نتيجة غمورها بمياه البحر و تهديده لها بمسحها من الخارجة كبعض الجزر.
لقد أصبحت البيئة و متغيراتها المختلفة سببا رئيسيا في اللجوء بالتزامن مع المطالبة بتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعطي حق العيش للإنسان .
إن اللجوء و رغم كونه ظاهرة سلبية إلا أن التعامل معه في الدول الغربية لا يتوافق مع واقعية أسباب هاته كون أن أسبابها في الغالب ناتجة عن سياسة الدول الغربية في زعزعة إقتصاديات الدول و إستنزافها و خلق النزاعات الإثنية و الحروب و زعزعة الأنظمة السياسية لأجل الفوضى بما يجعل مصالحها باقية و بالمقابل تقوم بوضع الحواجر للمهاجرين
إن إشكالية اللجوء البيئي و على الرغم من عدم إثارتها عمدا من طرف الدول المتقدمة على مستوى المؤتمرات التي أدت الى اقرار المواثيق الدولية المختلفة المتعلقة باللاجئين و تركيز مضمونها على الجوانب غير البيئية نظرا لصعوبة ضبط المصطلح من جهة و عدم الإقرار بضرورة جعل البيئة احد مسببات اللجوء و أساسه خاصة في ظل متغيرات مناخية تتسبب فيها الدول الصناعية و التي أدت إلى تغير مناخي إنعكس على البيئة في الدول لا سيما منها المتخلقة و أدى الى كوارث طبيعية و إنعدامإلى ظروف الحياة و إحداث التصحر و تلويث المناطق المائية و إستعمال المياه الجوفية في الصناعات البترولية على غرار الغاز الصخري .
إن المجتمع الدولي الأن هو مسؤول على هذا التغير البيئي الذي بالضرورة أدى إلى اللجوء البيئي أصبح من الضروري إيجاد أساس قانوني دولي له بما يجعله أكثر إستجابة لحق العيش في إطاره العام ،كون أن الإتفاقيات الدولية الحالية لا تتلائم في معظمها مع السياق الخاص بالتأثير البيئي على اللجوء.
المبحث الأول:المحددات المفاهمية للجوء و علاقته بالبيئة
المطلب الأول:مدى وجود مفهوم اللجوء البيئي
إذا كان اللجوء في إطاره العام لقي إهتماما و تحديد لمعايير إعتماده. و هذا ما أخذت به إتفاقية اللاجئين لسنة 1951 .و التي إعتبرت اللجوء لأسباب ذاتية لا موضوعية و ربطته بالظروف الشخصية التي قد تطال اللاجئ و هي تتعلق أساسا بالاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الإنتماء إلى فئة اجتماعية معينة او أراء سياسية سواء خارج بلده او ليس له القدرة على العادية لها بسب ب الخوف[1]
يستخلص من هذا التعريف هو أنه أبعد ما يمكن ان يتصل بالبيئة[2] او متغيراتها كعامل موجب اللجوء اضافة الى ان مضمون المادة لم يخرج عن نطاق التمييز [3]في إطاره العام الذي قد يطال أي شخص في بلده فيما عدا ما تعلق اللجوء السياسي الذي قد يكون عائقا في الرجوع الى البلد الأصلي.
و بالرجوع الى إتفاقيات حماية البيئة لا سيما منها مؤتمر ستوكولم 1972 الذي يشكل أساسا مهما في مجال البيئة لما تضمنه من مبادئ و توصيات تتعلق بحماية البيئة و التركيز على الحق في البيئة و التنمية التي أصبحت من حقوق الجيل الثالث ، بما أدى توجهها نحو وجود العلاقة بينهما بما يؤدي إلى تنمية مستدامة ، بالإضافة الى ما تضمنه مؤتمر ريو ديجانيرو 1992 و الذي ركز على التنمية المستدامة، ليليه مؤتمر كيوتو 1997 و الذي ركز على الإنبعاثات المتصلة بالغازات وربطها بالتغير المناخي .
إن تضمين الأسباب المتعلقة بالبيئة و ما قد يطالها من أضرار نتيجة الكوارث أو الأخطار التي قد تقع نتيجة ظروف معينة طبيعية أو إصطناعية غير متوقعة لم يتم تضمينه في أي إتفاقية أو مواثيق دولية سواء المتصلة بحماية البيئة أو حقوق الإنسان بما فيها إقرار الحق في البيئة على المستوى الدولي و ربطه بالتنمية المستدامة و دسترهاوطنيا ، إلا أن العامل البيئي يبقى مغيبا على الرغم من كونه سبب كاف لطلب اللجوء خاصة و أن عوامله موضوعية لا يتدخل فيها الانسان
في علاقته مع الأخرين.أو نتيجة إضطهادأو تمييز بقدر ما هو عامل انساني يبرر الهجرة و مغادرة المكان حفاظا على أهم حق و هو الحياة نتيجة الأخطار المهددة له .
إن اللجوء البيئي أصبح واقعا تفرضة الظروف لا سيما و أن التغيرات البيئية و تحدياتها المستمرة أصبحت اكثر إرغاما للإنسان على تحويل مسار حياته
على الرغم من إنعدام الأساس القانوني الدولي للجوء البيئي إلا أنه يبقى محل تضامن و بدايات تأسيسه قد تبدأ من القضاء الداخلي للدول الذي قد قد يقر في أحكامه حق اللجوء للأشخاص المعرضين لخطر بيئي يؤدي الى فقدان حياتهم على غرار الزلازل و البراكين و الأخطار الصناعية و الانفجارات النووية و التصحر و التغيرات المناخية في شكلها العام خاصة عندما يكون وراء ذلك تقارير لخبراء بيئيين .[4]
و يمكن في هذا الصدد أن ذكر بدايات ذلك من خلال ما أثاره الخبير الإيكولوجي Willian Vogt حول اللجوء البيئي ، لينتقل الأمر إلى تصنيف اللاجئين البيئيين و ربط ذلك بمعايير مختلفة تمثلت أساسا في الظروف الطارئة الموجبة للتهجير ،و التحويل الإداري نتيجة إعمال مشروعات تنموية معينة في مناطق مأهولة.[5]
تم إستعمال مصطلح اللجوء البيئي في البداية في تقرير للأمم المتحدة سنة 1985 من طرف الخبير فؤاد الحناوي و الذي ربط فيه بين الخلل البيئي و عدم القدرة على العيش بما يؤدي الى المغادرة بسبب الخطر الداهم على الحياة،و في نفس السياق و على الرغم من الصعوبة إيجاد تعاريف فقهية للجوء البيئي إلا أنه يمكن إيجاز تعريف عام له و هو ما قام به الخبيرين SUHRKE Astri, VISENTIN Annamaria اللذان ميزا بين “اللاجئ البيئي” و” المهاجر البيئي”، فحسبهما، “المهاجر” هو الذي يختار بمحض إرادته وبعقلانية مغادرة بلده، أما “اللاجئ” فهو مرغم على مغادرة بلده هربا أو خوفا من خطر بيئي مفاجئ.[6].
المطلب الثاني: تصنيف اللجوء البيئي و عوامله
على الرغم من كون أن نقطة الإشتراك في اللجوء هو المخاطر التي تتصل بالبيئة و ما يمكنه أن تسبب من أثار على الإنسان و تهديده في حياته بما يؤدي الى ضرورة تغيير المكان نظرا لعدم القدرة على اصلاح الضرر أو استحالة العودة للمكان نظرا لخطورته كما في حالة الإنفجارات النووية و اخطارها أو في حالة غمور المياة لمساحة يابسة بكلماها و إختفائها
يمكن تقسيم اللجوء البيئي الى قسمين :
أ- اللجوء البيئي المؤقت :
و هو الذي يحدث نتيجة كوارث طبيعية مفاجئة .و يؤدي إلى الإضرار بالمكان المفترض فيه العيش أو محيطه ،و يؤدي إلى الهجرة الإضطرارية لمدة معينة إلى غاية إصلاح الضرر أو زوال الخطر البيئي الحادث .
ب- اللجوء البيئي الدائم :
و هو الناتج عن التهديد البيئي الخطير لدرجة عدم القدرة على إصلاح الضرر أو العودة الى المنطقة محل الإقامة بما يجعله مستمر ، و ينتج عن :
– غمور المياه للجزر البحرية المأهولة و مسحها من الوجود نتيجة صعود نسبة مياه البحر أو بسبب ذوبان الجليد.
– حدوث إنفجارات بركانية مستمرة و مؤثرة على العيش في مكان ما
– الأخطار الناتجة عن المشروعات الصناعية الكبرى للدول كالسدود أو المصنع الضخمة لا سيما منها التي لها أثار على البيئة
– الإنفجارات النووية و التجارب المتصلة بها ،و/ أو التسربات الإشعاعية النووية الخطيرة على نطاق واسع .
المطلب الثالث: أسباب اللجوء البيئي
أ- التغير المناخي:
يشكل التغير المناخي الذي يصاحبه إضرار بالبيئة نظرا للعوامل المؤثرة على تغير المناخ و التي غالبا ما تؤدي إضطرابات جوية تؤدي إلى أخطار متعددة .
و يبرز مظاهر التغير المناخي في :
– زيادة حرارة الأرض بسبب الغازات المنبعثرة جراء المصانع المختلفة لا سيما منها الناتجة عن حرق الكربون و استعمال المواد الكيماوية و النفطية كالغاز و النفط، وتساهم الدول الصناعية في انبعاث الغازات الملوثة و المؤثرة بشكل مباشر على درجة الحرارة خاصة ولايات متحدة أمريكية بنسبة أكثر من 25 في المائة[7]
– زيادة منسوب المياه في البحار بسبب ذوبان الجليد و الذي يؤدي إلى انحصار اليابسة و صولا إلى غمر مناطق بكاملها او مسحها من الوجود و تهديدها بذلك
– تغير واضح في نظم سقوط الأمطار و درجات الحرارة و الرياح بما يسبب تغير في نمط الزراعة
– إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري والتي تتسب في ظاهرة الإحتباس الحراري العالمية.
وقد أدت هذه التغيرات إلى حدوث الكثير من المخاطر البيئية تجاه الصحة ، مثل نضوب الأوزون، فقدان التنوع الحيوي، الضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء وانتشار الأمراض المعدية بشكل عالمي.
إن تغير المناخ يؤدي إلى نزوح الأفراد من خلال العديد من الطرق و أكثرها وضوحا و مأساوية، يكون بسبب زيادة عدد وخطورة الكوارث المتعلقة بالطقس والتي تدمر المنازل والمساكن مما يدفع الأفراد إلى البحث عن مأوى أو أماكن للعيش بمكان آخر. إن ظاهرة البداية البطيئة التي تتضمن تأثيرات التغير المناخي مثل التصحر وإرتفاع منسوب البحار يؤدي تدريجيًا إلى تدمير أسباب المعيشة وإجبار المجتمعات على التخلي عن أوطانها التقليدية لتذهب إلى بيئة أكثر ملائمة. ويحدث هذا حاليا في مناطق الساحل الإفريقية وحزام مناطق المناخ شبه الجاف الذي يمتد حول القارة أسفل صحرائها الشمالية تماما. ويمكن أن تؤدي البيئات المتدهورة نتيجة للتغير المناخي إلى مزيد من الصراعات حول الموارد والتي قد تؤدي بدورها إلى نزوح الأفراد. [8]
ب- ضعف محفزات التنمية الإقتصادية:
إذا كان التغير المناخي يعد احد الأسباب الرئيسية في إحداث الهجرة البيئية نتيجة الأثار المترتبة على الكوارث الطبيعية فان الجانب الإقتصادي لا يخلو من هذا التأثر نتيجة الصعوبات التي يجدها الأفراد في المناطق التي تتضرر بيئيا لعدم توفر الموارد الأساسية للعيش أو شحها بسبب طبيعة المنطقة كالصحاري و مناطق الجليد و المناطق التي أصبحت غير قابلة للعيش رغم وجود مؤهلات الاقتصاد بسبب أخطار الصناعات النووية أو المشاريع الكبرى بما يجعل الجانب الإقتصادي عاملا و تحديات أمام الأفراد للمغادرة لأجل تحسين مستواهم المعيشي و الحفاظ على مواردهم و يمكن إيجاز عوائق التنمية لعامل البيئة كايلي :
– نقص الموارد الطبيعية و المائية أو إنعدامها
– تأثير العوامل الطبيعية على مخرجات الأراضي الزراعية كالجفاف و التصحر و التغير المناخي و تقدر الإحصائيات بأن 1.5 مليار يعانون من ذلك.[9]
– نقص فرص العمل الناتج عن ضعف التنمية الإقتصادية لا سيما منها مجال الزراعة باعتباره قطاعا واسعا يحوي الملايين من مزاولو الزراعة خاصة في المناطق الريفية و تقدر الإحصائيات وجود 75 في المائة من الفقراء في هاته المناطق.
– الفقر و إستنزاف الثروات لدى الشعوب بما يجعلها غير قادرة على توفير المعيشة للأفراد داخل هاته الدول لا سيما منها الفقيرة[10]
ج- الكوارث الطبيعية و الصناعية :
تشكل الكوارث البيئية الناتجة عن التغير المناخي أو عن عوامل شارك فيها الإنسان كالمصانع الكيماوية أو النووية التي تشكل خطرا على الأشخاص في حالة حدوث أي تغيير في أساليب تأمينها. أو حدوث أخطار عند إستعمالها بما ينجم عنه ضرر للبيئة قد تؤدي إلى التعجيل بالهجرة لعدم القدرة على التكيف مع الوضع أو انعدام الحياة فيها
إلى جانب ذلك تشكل التغيرات التي تحدث في مناطق بركانية سببا وجيها. و عامل بيئيا أساسيا لللجوء إلى مناطق أكثر أمنا ،و استقرار من الناحية البيئية .نظرا للأخطار التي تتسبب فيها إنفجارات البراكين و ما يتبعها من زلازل التي قد تكون في أعماق البحار و أثارها تكون على اليابسة بما يؤدي أحيانا إلى غمورها
إن الكوارث الطبيعية و الصناعية أصبح واقعا لا يمكن تجاهله و مؤثرا بيئيا
المبحث الثاني:مدى وجود الأساس الدولي للجوء البيئي
على الرغم من الزخم الواسع الذي برز في إقرار حقوق الإنسان .بما فيها اللجوء على غرار إتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين التي ركزت على اللجوء غير البيئي أي المرتبط بالجوانب السياسية ،و الشخصية دون سواها من العوامل الأخرى بما جعل البيئة خارج نطاق المعايير الموجبة للجوء في إطاره العام.
إن الأخذ بالمعيار الفردي في قضية اللجوء يجعل من الصعب بادرة إتجاه قانوني نحو إدخال البيئة كعامل للجوء بالمطابقة مع المادة 01 من إتفاقية اللاجئين 1951 و ذلك كونها غير متوازنة من حيث الطرح ، فالعوامل البيئية و إن كانت موجبه للهجرة وصولا إلى إمكانية طلب اللجوء الدائم أو حتى المؤقت.إلا أنها غير قابلة للتطبيق في معظم الحالات بإعتبارأن الكوارث الطبيعية غالبا ما تكون في فترة محددة .و أثارها لا تمتد إلى نضوب متطلبات العيش بقدر ما توجب الإصلاح و تقديم المساعدات لفترات معينة قد تبدو في البداية أنها غير كافية للإستجابة لهؤلاء اللاجئينإلا أنها مع الوقت تصبح على قدر من جبر الضرر .و إرجاع الأمور إلى مسارها الأصلي .و نفس الذي ينطبق على النزاعات المسلحة و ما قد ينجر عنها من نزوح أو هجرة خارج البلدمكان حدوث النزاع.
إلى جانب ذلك فإن تركيز جل الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على نفس الأمر كالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية لسنة 1966 ،و إتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري ضد المرأة لسنة 1979 و تبعها في ذلك المواثيق الإقليمية على غرار الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل 1990.[11]
هاته الصكوك الحقوقية تضمنت في مجملها حق اللجوء و ضمانه عند حدوث الكوارث الطبيعية و ألزمت الدول بتقيد المساعدات لهم. لكن لم تأخذ بالمعيار البيئي للجوء خارج الأوطان الأصلية لهؤلاء الضحايا .
المطلب الأول: اللجوء البيئي في الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة و حمايتها
على الرغم من أن القانون الدولي البيئي يصخر بزخم واسع من الإتفاقيات على مستويات متعددة لحماية البيئة و المتشكل عبر مراحل متعددة .و التي لعب فيها معيار التعويض عن الأضرار و ربطها بالمسؤولية الدولية و التنمية المستدامة جعلها تفرغ من أي إشارة لللاجئ البيئي بل أكثر من ذلك هي تتضمن الأساس الممكن البناء عليه أي حماية دولية لهؤلاء المتضريين كونها تتضمن حماية البيئة و تقر بالأخطار المتصلة بيها و كذا تنظيم النشاط الإنساني الذي الأوساط المتنوعة البرية و البحرية و الجوية. وصولا إلى إقرار مبدأ الحيطة في القانون الدولي للبيئة و الذي بدأت معالمه تتبلور في السنوات الاخيرة و تم إقراره في الدول. و دسترته و هو مبدأغامض لكونه مستجد من جهة و يرتبط هو الأخر بالتنمية المستدامة و الحفاظ على حاجيات الأجيال القادمة بما جعله يدخل في إسترتجيات الدول و المؤسسات و ربطه بالتنمية الإقتصادية و هو ما تضمينه في مؤتمر ريو دجي جانيرو 1992.[12]
إن عدم الإهتمام الدولي بالبيئة كمعيار للجوء ليس كونه غير ممكن إقراره بل أن صعوبة الإعتراف به تكمن في مرونة المصطلح و عدم قابليته للتطبيق على نطاق واسع بما يجعل ضرورة تضمين الإتفاقيات المتعلقة بالبيئة جانبا يتصل بالبيئة و مضارها على الحق في الحياة و استمراريتها في الأماكن الممكن أن تتضرر بيئيا بشكل غير قابل للتعويض او الاصلاح وصلا الى امكانية انعدام الحياة فيها.
المطلب الثاني: حماية اللاجئين البيئيين “المنظمات الدولية و المساعدات الإنسانية”
على الرغم مما تبذلة المنظمات الدولية في سعيها لحماية اللاجئين دون معرفة أن كان المعيار بيئي من غيره. إلا أنها تسعى جاهدة لتطوير برامجها التدريبية الخاصة بالتأهب و الإنذار المبكر على غرار ما تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تختص بحماية فيئة اللاجئين المنصوص عليها في اتفاقية 1951 و التي يدخل ضمنها اللاجئ البيئي بشكل غير مباشر مع عدم اعمال المعيار البيئي للحماية بقدر ما تكييفه وفق المعطيات التي يقدمها طالب اللجوء على أساس إنتهاك حقوقه السياسية او الحروب أو التمييز ، إضافة إلى ذلك تسعى المنظمة الدولية للهجرة الربط بين الهجرة و تنظيمها و التنمية و إعمال الوسائل المختلفة للحد منها ، إلى جانب ذلك تسعى المنظمات غير الحومية لأجل دور فعال في حماية اللاجئين و الدفاع عنهم بما فيه اللاجئين البيئيين الذي يحتاجون الى وضع قانوني خاص بيهم .[13]
تشكل المساعدات الإنسانية أهم وسيلة لحماية اللاجئين عبر تقديم المعونة لهم في أماكن تواجدهم نتيجة الكوارث الطبيعية او الصناعية التي تضطرهم للخروج من مناطقهم.إلىأماكن أكثر أمنا إلا أنها تجد صعوبات ذات طابع إجرائي تتعلق بالجمارك و تسهيلات العبور من طرف الدول.[14]
المطلب الثالث:نحو ضرورة إقرار إتفاقية دولية لحماية اللاجئين البيئيين
إذا كان قصور القانون الدولي سواء عندما يتعلق الأمر بالإتفاقيات الخاصة بحماية بالبيئة أو القانون الدولي الإنساني ، إلا أنه بالرجوع الى الإتفاقية المعيارية و المؤسسة لنظام اللجوء الدولي و هيب إتفاقية 1951 نجد أن من الصعوبة كان ان ندخل المعيار البيئي في نطاق هاته المادة كون أن الأساس المتصل باللجوء. غير موجود إلى أنه يمكن الإستشارة البى طبيعة الهجرة القائمة على اساس بيئي ليست فردية غالبا بل تكون جماعية و ذلك لإعتباراتأن الخطر البيئي هو خطر يصيب مجموعة من الأفراد و ليس فرد واحد ، و هذا بما يجعل الإختلاف في قضية دراسة الملفات الخاصة بطالبي اللجوء. كون أن الامر لا يتعلق بعوامل او دوافع شخصية أساسها الرأي السياسي أو النزاع أو التمييز بما يمكن أن يتم تعديل المادة نحو قبول اللاجئين البيئيين كالأخرين أو توسيع التعامل مع قضايا اللاجئين بمرونة .و هذا ما قد يتم تأسيسه على مستوى القوانين الداخلية للدول التي لها إختصاص إفراغ الإتفاقية في تشريعاتها الأساسية او عبر قيامها بدراسة اللجوء البيئي بشكل استثنائي لمجموعات بشرية يداهمها الخطر البيئي .
لا يمكن أن نتكلم على وضع قانوني للاجئ بيئي دون وجود أساس قانوني دولي على غرار ما يتم اقراه من التزامات دولية و حقوق للأفراد في حالة اللجوء التقليدي على الرغم من صعوبته و فكرة ذلك تبلورت و لو بشكل غامض قابل للدراسة .
و في هذا الصدد يمكن الإرتكاز على المادة الثانية فقرة ثانية من إتفاقية الخاصة باللاجئين في إفريقيا المبرمة من طرف منظمة الإتحاد الإفريقي “سابقا” بأديس أبابا في 10 سبتمبر1969[15]
و التي تضمنت في المادة الثانية الأسباب الموجبة اللجوء التقليدي و إحتوت معيار يرتبط بالنظام العام و المتصل بامكانية تعكير النظام العام الذي يتوسع الى جوانب تتعلق بالبيئة و اخطارها على الصحة و السكينة العامة و الأمن العام و نضرب مثال ذلك بوقوع كارثة صناعية خطيرة كحادثة “شارنوبيل” التي تعتبر أسوأ كارثة للتسرب الإشعاعي والتلوث البيئي شهدتها البشرية حتى الآن وصنفت ككارثة نووية من الدرجة الـ 7 ،وقعت الكارثة في 26 أبريل 1986 في مفاعل محطة تشرنوبل بالقرب من مدينة بريبيات في أوكرانيا التي كانت حينذاك واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. تسببت في وفاة 93 ألف شخص بسبب الإشعاعات الناشئة عن الحادث، وأشارت إحصائية رسمية لوزارة الصحة الأوكرانية إلى إن 2.3 مليون من سكان البلاد ما زالوا يعانون حتى الآن بأشكال متفاوتة من الكارثة.كما تسببت حادثة مفاعل تشرنوبل في تلوث 1.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في أوكرانيا وروسيا البيضاء بالإشعاعات الملوثة.[16]
خاتمة :
على الرغم من كون اللجوء البيئي لم ينل الإهتمام الدولي الذي بقي محصور في الإهتمام باللجوء التقليدي و تضمينه في الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لسنة 1951 بإعتبار تشكل الاساس القانوني الدولي.إلا أن معيار الضرر البيئي غير قابل للتعويض و الإصلاح بدأ يتبلور في ظل العوامل البيئية المتكررة و التي أدت إلى وجود أفكار متناثرة تحاول أن تجعل من اللجوء البيئي ممكن لا سيما و أن توسيعه دائرة اللجوء في الدول ممكنة في ظل إمكانية دراسة القضايا البيئية في إطار الجماعي عكس الفردي الذي يتم إعماله عند مقتضياتقبول الدول لطلبات اللجوء السياسية و المرتكزة على الإضطهاد الناتج عن الحروب و التمييز.
لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في المواثيق الدولية سواء تلك المتصلة بحماية البيئة و تضمينها تأثير التغير المناخي و الاخطار المتعددة الطبيعية و الصناعية على الحق في الحياة و العيش في أماكن امنة امام تدهور مناطق العيش نظرا لعدم قابليتها للعيش او امكانية زوالها بسبب ما قد يحدث نتيجة هاته العوامل البيئية على غرار غمور المياه للجزر .
إن توسيع المادة الأولى من جهة أو تعديلها أصبح من الضروري لإدخال العامل البيئي لمعيار لللجوء بغض النظر عن عمليات المساعدات الانسانية و مقتضيات التعاون الدولي
إن اللجوء البيئي أصبح واقعا لا يمكن تجاهله بما يفضي الى ضرورة التعايش الدولي معه و اقرار الحماية اللازمة اللاجئين البيئيين وضع نظام قانوني لهم يحوي إلتزامات دولية و يعطيهم حقوق وواجبات لهم على غرار اللاجئين التقلديين .
المراجع:
- الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 و التي دخلت حيز النفاذ سنة 1954.
- الإتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري في 21 ديسمبر 1965 و دخلت حيز التنفيذ في 4 يناير 1969
- شيد الحمد و محمد سعيد صابري،البيئة و مشكلاتها،الكويت،المجلس الوطني للثقافة والفنون،1979.
- ماجدراغبالحلو،قانون حماية البيئةفي ضوء الشريعة، الإسكندرية، منشأة المعارف،2002
- http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=1985&issue=&type=4&cat=23
- droitetentprise.com/web/ala3dadAlSabiaSections-
- بن فاطمة بوبكر ، حق اللجوء البيئي في القانون الدولي ، مجلة البحوث القانونية و السياسية ، عدد:02، تصدر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سعيدة ، 2014
- سماح محمد عبد الفتاح ، مبدأ الحيطة في البيئة ، مقال منشور بمجلة البحوث القانونية و السياسية ، عدد :07 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سعيدة ،2016
- الإتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا المعتمدة في أديس أبابا في 10 سبتمبر1969 دخلت حيز التنفيذ في 20 جوان 1974.
- عبد العزيز قادري،حقوق الإنسان في القانون الدولي “المحتويات و الآليات”،الجزائر،دار هومة للطباعة و النشر،2003
- عمر سعد الله ،مدخل إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة رابعة،2003
- .http://ar.wikipedia.org
- نعم حمزة عبد الرضا حبيب ، الوضع القانوني للاجئ البيئي في القانون الدولي العام ، مذكرة ماجستير ،جامعة الشرق الأوسط ، السنة الجامعية يناير 2012، الأردن
[1]راجع:الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 و التي دخلت حيز النفاذ سنة 1954 لا سيما المادة الأولى منها
[2]تشكل البيئة و حمايتها تشكل إرهاصا دوليا ووطنيا و لذا كان الإهتمام بيها و تحديد مفهومها أولوية دولية عبر المواثيق الدولية و المؤتمرات المتخصصة و يمكن إيجاز بعض التعريفات في ذلك منها مؤتمر أستكهولم1972 الذي عرف البيئة بأنها”هي ذلك الرصيد من الموارد المادية و الإجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته. وهي كذلك ذلك النظام الفيزيائي والبيولوجي الذي يحيى فيه الإنسان والكائنات الأخرى،وهي كل متكامل وإن كانت معقدة تشمل على عناصر متداخلة ومترابطة وهناك شبه إتفاق بين المهتمين بالدراسات البيئية،على أن البيئة هي الإطار الذي يشمل جميع عناصر الحياة التي تحيط بالإنسان،وهو ماتوجه إليه مؤتمر أستكهولم حيث أعطى للبيئة مفهوما واسعا،بأنه كل شيء يحيط بالإنسان”.
للتفصيل حول مفهوم البيئة وفق مؤتمراستكهولم1972 أنظر: :رشيد الحمد و محمد سعيد صابري،البيئة و مشكلاتها،الكويت،المجلس الوطني للثقافة والفنون،1979،ص25 وما بعدها.
كما تتعد التعريفات المختلفة للبيئة وفق اتجاهات متعددة والتي تركز على البيئة بين العوامل التي تحيط بها كإطار عام و بين المكونات المادية و الطبيعية للبيئة و في هذا الصدد يمكن تعريف البيئة بأنها:
“هي ذلك المحيط الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمله من ماء و هواء و تربة و كائنات حية و بذلك هي تضم كل من البيئة الطبيعية و الاصطناعية”
ويمكن تعريف البيئة بأنها :”ذلك المحيط أو الإطار الذي يضم جميع العوامل الحيوية وغير الحيوية التي تؤثر بالفعل على الكائن الحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي فترة من فترات حياته،ويقصد بالعوامل الحيوية: جميع الكائنات الحية مرئية أو غير مرئية الموجودة في الأوساط البيئية المختلفة ،والعوامل غير الحيوية كالماء والهواء والتربة والحرارة وغيرها”[2]
ومنه يمكن تعريف البيئة بأنها”مجموعة العوامل البيولوجية و الكيميائية والطبيعية و الجغرافية والمناخية المحيطة بالإنسان والمحيطة بالمساحات التي يقطنها والتي تحدد نشاط الإنسان و اتجاهاته وتؤثر في سلوكه ونظام حياته”.
ويمكن تعريف البيئة بأنها المحيط المادي الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمل من ماء وهواء،وفضاء وتربة و كائنات حية،ومنشآت أقامها لإشباع حاجاته”
– ماجدراغب الحلو،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة،الإسكندرية، منشأة المعارف،2002،ص39.
[3] يقصد بتعبير “التمييز ” طبقا للمادة الأولى فقرة أولى من الإتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري في 21 ديسمبر 1965 و دخلت حيز التنفيذ في 4 يناير 1969، أنه ” أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الإعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة ، و في نفس الإطار إستثنت الفقرة 02 و 03 و 04 من المادة 01 من الإتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري في 21 ديسمبر 1965 و دخلت حيز التنفيذ في 4 يناير 1969من التمييز العنصري بعدم سريان هذه الإتفاقية علي أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.
– يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي علي أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.
- لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم إستمرارها بعد بلوغ الأهداف التي أتخذت من أجلها.
راجع : المادة 01 من الإتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري في 21 ديسمبر 1965 و دخلت حيز التنفيذ في 4 يناير 1969.
[4]في واقعة هي الأولى من نوعها، طلب رجل يدعى إيوان تيتيوتا من محكمة في نيوزيلندا عام 2013 حق اللجوء البيئي له ولعائلته، بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر والمخاطر البيئية التي يسببها الاحتباس الحراري في بلاده كيريباتي. فهذه الدولة الصغيرة في المحيط الهادئ، القائمة على مجموعة جزر، هي موطن لنحو مئة ألف نسمة، لكن علماء يتوقعون أن تصبح غير صالحة للسكن خلال 20 عاماً بسبب ارتفاع مستوى البحر. إلا أن طلب هذا الرجل رُفض، بإعتبار أنه لا يوجد بند في القانون الدولي يختص بتنظيم شؤون اللاجئين البيئيين.
رجل آخر يدعى سجيو أليسانا، من دولة توفالو القريبة في المحيط الهادئ التي تضم تسع جزر ويقطنها 11 ألف نسمة وهي مهددة أيضاً بارتفاع مستوى البحر، تقدم أيضاً بطلب اللجوء هو وعائلته إلى نيوزيلندا. وقد رفض الطلب في البداية، لكن بعد سجال قانوني تم قبوله في آب (أغسطس) 2014، وكان من مبررات القبول في المحكمة الآثار الإنسانية الاستثنائية الناتجة عن تغير المناخ.
– إيمان فخري باحثة إقتصادية في وزارة التعاون الدولي ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.
متوفر على الموقع الإلكتروني:
http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=1985&issue=&type=4&cat=23
على الساعة العاشرة ليلا 10/02/2018 تم الإطلاع عليه يوم :
[5]بن فاطمة بوبكر ، حق اللجوء البيئي في القانون الدولي ، مجلة البحوث القانونية و السياسية ، عدد:02، تصدر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سعيدة ، 2014، ص 99
[6] بن فاطمة بوبكر ، المرجع السابق، ص 99
[7]لطروش أمينة اللجوء البيئي كأثر للتغير المناخي ، مقال إلكتروني بمجلة القانون و الأعمال
متوفر على الموقع الإلكتروني:
www.droitetentprise.com/web/ala3dadAlSabiaSections-
على الساعة العاشرة ليلا 22/02/2018 تم الإطلاع عليه يوم :
[8]لطروش أمينة اللجوء البيئي كأثر للتغير المناخي ، مقال إلكتروني بمجلة القانون و الأعمال متوفر على الموقع الإلكتروني:
www.droitetentprise.com/web/ala3dadAlSabiaSections-
.على الساعة العاشرة ليلا22/02/2018 تم الإطلاع عليه يوم :
[9]راجع أكثرحول العلاقة بين الهجرة و التنمية الريفية :
منظمة الأغية و الزراعة للأمم المتحدة ،تقرير الهجرة و الزراعة و التنمية الريفية متوفر على الموقع الإلكتروني :www.fao.org/3/b-i6064a.pdf
تم الإطلاع عليه بتاريخ 22/02/2018 على الساعة الرابعة بعد الزوال.
[10]راجع أكثرحول العلاقة بين الهجرة و التنمية الريفية :
منظمة الأغية و الزراعة للأمم المتحدة ،تقرير الهجرة و الزراعة و التنمية الريفية
متوفر على الموقع الإلكتروني :www.fao.org/3/b-i6064a.pdf
تم الإطلاع عليه بتاريخ 22/02/2018 على الساعة الرابعة بعد الزوال.
[11]شكلت حقوق الإنسان السمة البارزة في المجتمع الدولي لذا سعت الدول عبر المنظمات الدولية و الٌإقليمية إلى إقرار عشرات الإتفاقيات و البروتوكولات و الإعلانات العالمية و الجهوية و ساء ذات الطابع العام أو المتخصصة و كان أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948،و غالبا ما تسعى الدول إلى الدخول في هاته الإتفاقيات عبر التصديق عليها و الإنضمام إليها .و لأجل إعطاء اكثر دفع للحد من إنتهاكات حقوق الأفراد في المجتمع و الرقابة عليها ، و قد صادقت الجزائر على العديد من الإتفاقيات الدولية و الإقليمية منها :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 / العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر سنة 1966و الذي دخل حيز التنفيذ 1976/العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية الصادر سنة 1966و الذي دخل حيز التنفيذ 1976/اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989/الاتفاقية الدولية للأشخاص لذوي الإعاقة الصادرة عن الجمعية العامة في لسنة2006 و التي دخلت حيز التنفيذ سنة2008/ و البروتوكول الإختياري لها /الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي كينيا جوان 1981/إتفاقية الحد من التمييز العنصري و العنف ضد المرأة … وإتفاقيات أخرى
و في سعي الأمم المتحدة و المنظمات المتخصصة و كذا الإقليمية لمراقبة إلتزامات الدول في مجال حماية حقوق الإنسان بشكل عام يأتي نظام التقارير للدول و الشكاوي للأفراد و الدول على حد السواء كإطار لإلتزامات أطراف إتفاقيات حقوق الإنسان من خلال إنشاءلجان متخصصة بموجب الاتفاقيات الدولية أو من خلال القرارات ،و يمكن أن نشير إلى أن نظام اللجان تقريبا مرتبط بكل إتفاقية في مجال حقوق الإنسان سواء العامة أو الخاصة.أنظر حول الآليات الدولية للرقابة على إلتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان سواء كانت هاته لإتفاقيات ذات المضمون العام و الخاص المعنية بحقوق الإنسان : عبد العزيز قادري،حقوق الإنسان في القانون الدولي “المحتويات و الآليات”،الجزائر،دار هومة للطباعة و النشر،2003،ص و ما بعدها.
و أيضا :عمر سعد الله ،مدخل إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة رابعة،2003،ص 187.
[12]راجع حول مبدأ الحيطة :سماح محمد عبد الفتاح ، مبدأ الحيطة في البيئة ، مقال منشور بمجلة البحوث القانونية و السياسية ، عدد :07 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سعيدة ،2016، ص 452 و ما بعدها
[13]نعم حمزة عبد الرضا حبيب ، الوضع القانوني للاجئ البيئي في القانون الدولي العام ، مذكرة ماجستير ،جامعة الشرق الأوسط ، السنة الجامعية يناير 2012، الأردن ،ص 74-75-76-77-78-84
[14]نعم حمزة عبد الرضا حبيب، المرجع السابق، ص15-16-17
[15]– الإتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا المعتمدة في أديس أبابا في 10 سبتمبر1969 دخلت حيز التنفيذ في 20 جوان 1974.
راجع في هذا أيضا :بن فاطمة بوبكر ، المرجع السابق ، ص 102
و راجع أيضا بوبكر بن فاطمة ، المرجع السابق / ص102-103