القانون الدولي و العلوم السياسيةفي الواجهة

الدور الروسي في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوسط وتأثيره على المصالح ال

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

الدور الروسي في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوسط وتأثيره على المصالح ال

الشرق — الدور الروسي في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوسط وتأثيره على المصالح العربية Russia’s Role in Reshaping the Security Order in the Middle East a…

الدور الروسي في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوسط وتأثيره على المصالح العربية

Russia’s Role in Reshaping the Security Order in the Middle East and Its Impact on Arab Interests

الباحثة :هدى عبد الواحد علي ابراهيم العثمان

اشراف:

الدكتور : محمد اوريا

دولة قطر

المستخلص:

يشهد الشرق الأوسط تحولات عميقة أعادت تشكيل موازين القوى في ظل تراجع الدور الأمريكي، مما أتاح لروسيا فرصة استعادة نفوذها بعد الحرب الباردة، وقد شكّل تدخلها العسكري في سوريا عام 2015 نقطة تحول أعادت حضورها كقوة فاعلة، انطلقت روسيا من رؤية لتعزيز مكانتها كقوة عظمى مستفيدة من الأهمية الجيوسياسية للمنطقة، واعتمدت على أدوات سياسية وعسكرية ودبلوماسية، إلى جانب التعاون الاقتصادي، كما عززت نفوذها عبر بناء تحالفات مرنة في الإقليم.

يسعى البحث إلى تحليل الدور الروسي في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوسط وانعكاساته على المصالح العربية، من خلال دراسة أدوات التحرك الروسي المختلفة، وقد اعتمد على المنهج التحليلي الوصفي لفهم الترابط بين الأحداث والتوجهات الكبرى، وتبرز أهمية الدراسة في تقديم فهم أعمق لتحديات الأمن القومي العربي في ظل تصاعد النفوذ الروسي، حيث توصلت إلى أن السياسة الروسية تجمع بين الواقعية السياسية والسعي لترسيخ النفوذ عبر تحالفات متعددة المستويات، ورغم ما تتيحه من فرص محدودة للتعاون، فإنها تسهم في زيادة تعقيد المشهد الأمني الإقليمي، مما يستدعي تبني موقف عربي موحد ومتوازن يحافظ على المصالح العربية.

الكلمات المفتاحية: الدور الروسي، الأمن الإقليمي، الشرق الأوسط، المصالح العربية.

Abstract:

The Middle East is undergoing profound transformations that have reshaped the balance of power amid a decline in the U.S. role, providing Russia with an opportunity to regain its influence following the Cold War. Its military intervention in Syria in 2015 marked a turning point that reestablished its presence as a major power, Russia set out with a vision to strengthen its position as a superpower by capitalizing on the region’s geopolitical importance, relying on political, military, and diplomatic tools, as well as economic cooperation. It also bolstered its influence by building flexible alliances in the region.

This study seeks to analyze Russia’s role in reshaping the security order in the Middle East and its implications for Arab interests by examining the various tools of Russian action. It employs a descriptive-analytical approach to understand the interconnections between events and major trends. The study’s significance lies in providing a deeper understanding of the challenges to Arab national security amid the rise of Russian influence. It concludes that Russian policy combines political realism with the pursuit of consolidating influence through multi-level alliances. and although it offers limited opportunities for cooperation, it contributes to increasing the complexity of the regional security landscape, which calls for the adoption of a unified and balanced Arab stance that safeguards Arab interests.

Keywords: Russian role, regional security, Middle East, Arab interests.

المقدمة:

يشهد النظام الدولي منذ مطلع القرن الحادي والعشرين تحولات جذرية أعادت رسم خريطة التوازنات العالمية، حيث تراجع النفوذ الأحادي للولايات المتحدة الأمريكية الذي ساد عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، لتبرز قوى دولية جديدة تسعى إلى إعادة توزيع مراكز القوة والنفوذ، في مقدمتها روسيا الاتحادية والصين، وقد انعكست هذه التحولات على مختلف الأقاليم الحيوية في العالم، وكان الشرق الأوسط أحد أكثرها تأثرًا، نظرًا لما يمثله من موقع جغرافي استراتيجي وثروات طبيعية ضخمة وأهمية جيوسياسية كبرى تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، بدأت روسيا الاتحادية تعود تدريجيًا إلى ساحة الشرق الأوسط كلاعب محوري، بعد فترة من الانكفاء الداخلي والانشغال بإعادة بناء قدراتها عقب تفكك الاتحاد السوفيتي. وجاء التدخل العسكري الروسي في الأزمة السورية عام 2015 ليشكل نقطة تحول حاسمة في طبيعة النظام الأمني الإقليمي، إذ لم يعد الحضور الروسي مقتصرًا على البعد الدبلوماسي أو الاقتصادي، بل امتد إلى التأثير المباشر في مسارات الصراع والتسوية، مما منح موسكو موطئ قدم استراتيجيًا ثابتًا في المنطقة.393

علاوة على ذلك، إن هذا الحضور المتزايد لم يكن مجرد تحرك عسكري أو سياسي عابر، بل جاء في إطار رؤية روسية شاملة تسعى إلى إعادة بناء النظام الدولي على أسس تعددية قطبية، وتأكيد استقلال القرار الروسي في مواجهة الضغوط الغربية، وقد انعكس ذلك بوضوح في الموقف الروسي من الملفات الإقليمية المعقدة، مثل القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، والتفاعلات في منطقة الخليج العربي، مما جعل الدور الروسي أحد المحددات الرئيسة لمسار الأمن الإقليمي.394

في المقابل، تواجه الدول العربية تحديات متشابكة نتيجة هذا التحول في موازين القوى. فمن جهة، وفّر الانخراط الروسي فرصًا لتعزيز التنوع في العلاقات الدولية، وتقليل الاعتماد على القوى الغربية في مجالات التسليح والطاقة والسياسة الخارجية. ومن جهة أخرى، أدى هذا التمدد إلى تعقيد المشهد الأمني العربي، خاصة مع تنامي التعاون الروسي مع قوى إقليمية غير عربية كإيران وتركيا، ما أوجد توازنات جديدة أثّرت بصورة مباشرة على المصالح العربية العليا.395

وفي سياق ما سبق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الدور الروسي في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوسط، وبيان مدى تأثيره على المصالح العربية في ضوء التحولات الدولية والإقليمية الراهنة، كما ترمي هذه الدراسة إلى فهم آليات الحضور الروسي، وأهدافه الاستراتيجية، وأدواته السياسية والعسكرية والاقتصادية، إضافة إلى رصد انعكاساته على الأمن القومي العربي، وتحديد السبل الممكنة لتحقيق توازن عربي فاعل يضمن حماية المصالح العربية في ظل نظام دولي آخذ في التحول نحو التعددية القطبية.

المشكلة البحثية:

شهد النظام الأمني العالمي منذ نهاية الحرب الباردة تحولات عميقة نتيجة لتغير موازين القوى الدولية وتراجع الأحادية القطبية التي تميزت بسيطرة الولايات المتحدة على النظام الدولي، ومع تصاعد أزمات متعددة في مناطق مختلفة من العالم، بدأت قوى كبرى مثل روسيا والصين تسعى لاستعادة نفوذها وتوسيع حضورها في الأقاليم الحيوية، ومن أبرزها منطقة الشرق الأوسط التي تمثل مركزًا استراتيجيًا للطاقة والممرات المائية ومسرحًا للتنافس الدولي.

في هذا السياق، اتجهت روسيا خلال العقدين الأخيرين إلى تبني سياسة خارجية أكثر فاعلية تجاه الشرق الأوسط، متجاوزة دورها التقليدي كقوة مراقبة إلى دور فاعل يسعى لإعادة تشكيل التوازنات الأمنية والسياسية في المنطقة، وقد تجلى ذلك في تدخلها العسكري في سوريا، وتعزيز علاقاتها مع قوى إقليمية كإيران وتركيا، إلى جانب نسج شراكات اقتصادية وأمنية مع عدد من الدول العربية.

أعاد هذا التوسع الروسي خلط الأوراق في النظام الأمني الإقليمي، وأثار تساؤلات حول مدى تأثيره على المصالح العربية، سواء من حيث الأمن القومي أو من حيث قدرة الدول العربية على الحفاظ على استقلالية قرارها الاستراتيجي وسط تنافس القوى الكبرى. ومن هنا تبرز إشكالية البحث في تحليل الدور الروسي في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوسط وتحديد انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على المصالح العربية.

التساؤل الرئيسي:

ما طبيعة الدور الذي تمارسه روسيا في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوسط، وما تأثيره على المصالح العربية؟

التساؤلات الفرعية:

ما مفهوم النظام الأمني الإقليمي وما أبرز ملامح تطوره بعد الحرب الباردة؟

ما هي المنطلقات والأهداف الرئيسية التي تقوم عليها الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط؟

كيف تجلى الدور الروسي في بؤر الصراع الإقليمي خلال العقد الأخير؟

ما الأدوات التي تعتمد عليها روسيا في تعزيز نفوذها الإقليمي؟

ما انعكاسات الدور الروسي في الشرق الأوسط على الأمن والمصالح العربية؟

أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها:

تحليل بنية النظام الأمني في الشرق الأوسط وتوضيح أبرز التحولات التي شهدها خلال العقود الأخيرة.

تحليل المنطلقات والأهداف الرئيسية التي تستند إليها الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط.

دراسة أبعاد الحضور الروسي في بؤر الصراع الإقليمي ودوره في إعادة توازن القوى داخل المنطقة.

توضيح الأدوات التي تعتمدها روسيا في إعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي.

تقييم انعكاسات الدور الروسي على المصالح العربية في المجالات السياسية والأمنية والاستراتيجية.

أهمية البحث:

تنبع أهمية هذا البحث من التحولات العميقة التي يشهدها النظام الأمني في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، والتي تزامنت مع عودة روسيا كفاعل رئيسي في قضايا المنطقة، وقد أصبح الدور الروسي أحد العناصر المؤثرة في توازن القوى، خاصة في ظل تراجع الحضور الأمريكي النسبي وتصاعد أدوار قوى إقليمية أخرى.

من الناحية العلمية، تكمن أهمية البحث في سعيه إلى تحليل هذا الدور من منظور شامل يربط بين الأبعاد السياسية والأمنية والاستراتيجية، مما يسهم في فهم طبيعة التغير في النظام الإقليمي وآلياته الجديدة، كما يضيف البحث إلى الدراسات العربية المتخصصة في العلاقات الدولية من خلال تسليط الضوء على موقع الدول العربية ضمن هذه التحولات ومدى قدرتها على التكيف معها.

أما من الناحية العملية، فتتمثل الأهمية فيما يوفره البحث من قراءة موضوعية تساعد صانع القرار العربي على إدراك التحديات والفرص المرتبطة بالتحركات الروسية، واستشراف الخيارات المتاحة لحماية المصالح العربية في ظل التغيرات الجارية في بنية النظام الأمني الإقليمي.

منهج البحث:

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، لكونه الأنسب لدراسة الظواهر السياسية والأمنية المعقدة، يقوم هذا المنهج على جمع المعلومات والبيانات المرتبطة بالدور الروسي في الشرق الأوسط، ثم تحليلها للكشف عن الاتجاهات العامة والروابط التي تفسر سلوك روسيا وتأثيره على النظام الأمني في المنطقة.

يتيح هذا المنهج دراسة الموضوع في ضوء حقائقه الواقعية دون الاقتصار على العرض السطحي للأحداث، إذ يجمع بين الوصف الدقيق للوقائع والتحليل الموضوعي للأسباب والنتائج. ومن خلال تطبيقه، يسعى البحث إلى فهم كيفية مساهمة التحركات الروسية في إعادة تشكيل التوازنات الأمنية وتأثير ذلك على المصالح العربية، بما يحقق رؤية شاملة ومدعومة بالتحليل العلمي الدقيق.

تقسيم البحث:

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للنظام الأمني الإقليمي وتحولاته بعد الحرب الباردة.

المطلب الأول: التطور المفاهيمي للنظام الأمني الإقليمي وتحولاته في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

المطلب الثاني: التحولات في البيئة الاستراتيجية للشرق الأوسط بعد الحرب الباردة.

المبحث الثاني: الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط وأبعادها الأمنية.

المطلب الأول: منطلقات وأهداف الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط.

المطلب الثاني: أدوات وآليات تنفيذ الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط.

المبحث الثالث: انعكاسات الدور الروسي في الشرق الأوسط على النظام الأمني الإقليمي والمصالح العربية.

المطلب الأول: انعكاسات الدور الروسي على هيكل النظام الأمني في الشرق الأوسط.

المطلب الثاني: انعكاسات الدور الروسي على المصالح العربية.

الخاتمة، النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للنظام الأمني الإقليمي وتحولاته بعد الحرب الباردة

يركز هذا المبحث على تحليل النظام الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط وتطور بنيته في ظل التحولات الدولية بعد الحرب الباردة، مع إبراز دور القوى الكبرى، خصوصًا روسيا، في إعادة صياغة معادلات الأمن الإقليمي، ويهدف إلى توضيح مكونات النظام واتجاهات تطوره، وتحليل تأثير تغير موازين القوى على بنيته، تمهيدًا لفهم تنامي الدور الروسي وانعكاساته على الواقع العربي المعاصر.

المطلب الأول: التطور المفاهيمي للنظام الأمني الإقليمي وتحولاته في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

يُعد النظام الأمني الإقليمي مفهومًا أساسيًا في العلاقات الدولية، إذ يشكل الإطار الذي تتفاعل داخله دول المنطقة لتحقيق الاستقرار ومواجهة التهديدات المشتركة، وتبرز أهميته في الشرق الأوسط نظرًا لتعقيد بيئته السياسية والأمنية، وتعدد القوى الفاعلة فيه، فضلًا عن الإرث التاريخي للصراعات التي ميزت المنطقة منذ منتصف القرن العشرين.

أولًا: مفهوم النظام الأمني الإقليمي

النظام الأمني الإقليمي هو مجموعة من الترتيبات والمؤسسات والعلاقات التي تنظم سلوك الدول ضمن نطاق جغرافي محدد، بحيث ترتبط مصالحها الأمنية ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض، ويُبنى هذا النظام على إدراك جماعي من دول المنطقة بأن أي تهديد يتعرض له أحد الأطراف يُعد تهديدًا لبقية الأطراف.396

تشكلت ملامح النظام الأمني بعد الحرب العالمية الثانية في الشرق الأوسط، حين برزت التفاعلات بين الدول العربية من جهة، وإسرائيل والقوى الكبرى من جهة أخرى، ثم تعمق المفهوم مع تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، كمحاولة أولى لبناء نظام أمني عربي قائم على التعاون الجماعي. ومع مرور العقود، أخذ المفهوم أبعادًا جديدة نتيجة تغير مصادر التهديد، حيث انتقلت المنطقة من مواجهة الاستعمار إلى التعامل مع تحديات الصراع العربي–الإسرائيلي، ثم لاحقًا إلى التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والتدخلات الخارجية.397

ثانيًا: مكونات النظام الأمني الإقليمي

يتكون النظام الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط من ثلاثة عناصر رئيسية مترابطة:

الدول الفاعلة الأساسية: وتشمل القوى الإقليمية الكبرى مثل السعودية، وإيران، وتركيا، ومصر، إلى جانب القوى غير العربية مثل إسرائيل، هذه الدول تملك القدرة على التأثير في القرارات الأمنية والسياسية داخل الإقليم.

التحالفات والمؤسسات الإقليمية: مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1981) ومنظمة التعاون الإسلامي (1969)، وهي أطر أساسية لتنظيم العلاقات والتنسيق في مواجهة التهديدات الأمنية، إلا أن محدودية فاعليتها، خاصة في أوقات الأزمات، جعلت النظام الأمني هشًا ومعتمدًا جزئيًا على التوازنات الخارجية.398

القوى الدولية المؤثرة: حيث لعبت الولايات المتحدة وروسيا (سابقًا الاتحاد السوفيتي) الدور الأبرز في تشكيل النظام الأمني، سواء عبر التحالفات العسكرية أو من خلال التدخل المباشر في النزاعات، وقد برز هذا العامل بوضوح منذ خمسينيات القرن الماضي، عندما بدأت واشنطن وموسكو في التنافس على النفوذ في المنطقة ضمن إطار الحرب الباردة.399

ثالثًا: انعكاسات التحولات الدولية على بنية النظام الإقليمي

مع نهاية الحرب الباردة عام 1991، دخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التحولات الأمنية. فقد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى فقدان التوازن الدولي الذي كان قائمًا طوال أربعة عقود، مما ترك الولايات المتحدة القوة المهيمنة على النظام الدولي، وفي ظل هذه الأحادية القطبية، أعادت واشنطن صياغة تدخلها في المنطقة من خلال سياسات الانخراط المباشر، كما حدث في حرب الخليج الثانية عام 1991، حين قادت تحالفًا دوليًا لإخراج العراق من الكويت.400

لكن هذه المرحلة لم تدم طويلًا، فمع مطلع الألفية الثالثة، بدأت تتراجع قدرة الولايات المتحدة على فرض الاستقرار في المنطقة، خصوصًا بعد غزو العراق عام 2003 وما تبعه من فوضى سياسية وأمنية، هذا الضعف النسبي في الدور الأمريكي خلق فراغًا استراتيجيًا، فتح المجال أمام عودة روسيا إلى الشرق الأوسط، مستغلة حالة الاضطراب الإقليمي.

وقد جسّد التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 لحظة مفصلية في إعادة تشكيل بنية النظام الأمني الإقليمي، إذ مثّل ذلك التدخل أول حضور عسكري روسي مباشر واسع النطاق في المنطقة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، ومن خلاله، استطاعت موسكو أن تعيد لنفسها موقعًا مؤثرًا في توازنات القوى الإقليمية، ليس فقط عبر دعم النظام السوري، بل أيضًا من خلال بناء شبكة علاقات سياسية وأمنية مع دول عربية وإقليمية كالسعودية ومصر وتركيا وإيران.401

نتيجة لذلك، تحوّل النظام الأمني في الشرق الأوسط إلى نظام متعدد الأقطاب، تتقاطع فيه مصالح قوى إقليمية ودولية، في ظل تراجع قدرة النظام العربي الجماعي على صياغة رؤية أمنية موحدة، وأصبحت روسيا فاعلًا رئيسيًا في رسم خرائط النفوذ وإعادة توزيع موازين القوى، خاصة في ظل تصاعد الأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والملف النووي الإيراني.

المطلب الثاني: التحولات في البيئة الاستراتيجية للشرق الأوسط بعد الحرب الباردة

شهدت روسيا بعد الحرب الباردة تراجعًا في نفوذها نتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي وأزماتها الداخلية في التسعينيات، إلا أن هذا التراجع تحول إلى مرحلة لإعادة البناء، ومع تولي فلاديمير بوتين الحكم عام 2000، تبنت موسكو سياسة خارجية طموحة هدفت إلى استعادة مكانتها كقوة فاعلة في توازنات الأمنين الإقليمي والدولي.

أولًا: تطور الدور الروسي في الشرق الأوسط بعد تفكك الاتحاد السوفيتي

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واجهت روسيا الاتحادية تراجعًا كبيرًا في قدراتها الاقتصادية والعسكرية، ما جعلها تنكفئ مؤقتًا على الداخل وتركز على إعادة بناء مؤسساتها، خلال عقد التسعينيات، كانت موسكو شبه غائبة عن معظم ملفات الشرق الأوسط، واقتصر دورها على التحركات الدبلوماسية المحدودة، خصوصًا في الملف الفلسطيني–الإسرائيلي ضمن إطار “اللجنة الرباعية الدولية” التي تأسست عام 2002 لاحقًا.402

إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير تدريجيًا منذ مطلع الألفية الجديدة، فمع تحسن الوضع الاقتصادي بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز بين عامي 2003 و2008، بدأت روسيا تعيد بناء قدراتها العسكرية وتحديث مؤسساتها الدفاعية، ما منحها هامش حركة أوسع على الساحة الدولية، تزامن ذلك مع تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن بسبب توسع حلف الناتو في أوروبا الشرقية، وهو ما دفع روسيا إلى البحث عن مناطق نفوذ جديدة تعزز موقعها في مواجهة الغرب، وكان الشرق الأوسط من أبرز هذه المناطق نظرًا لأهميته الاستراتيجية وارتباطه بمصالح الطاقة والممرات البحرية والتجارة العالمية.403

وفي هذا السياق، عملت روسيا على استعادة علاقاتها التاريخية مع دول المنطقة، فوطدت التعاون مع سوريا والجزائر ومصر في المجالين العسكري والاقتصادي، كما سعت إلى تطوير علاقات متوازنة مع دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، في قضايا النفط والطاقة.

ثانيًا: التدخل الروسي في الأزمات الإقليمية وأبعاده الاستراتيجية

يُعد التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 نقطة التحول الأبرز في عودة موسكو إلى الشرق الأوسط كلاعب فاعل في النظام الأمني الإقليمي، فقد جاء هذا التدخل في لحظة كان فيها النظام السوري على وشك الانهيار، مما أتاح لروسيا فرصة استعادة نفوذها عبر استخدام القوة الصلبة لحماية مصالحها وإثبات قدرتها على تحدي الهيمنة الأمريكية، ومن خلال نشر قواتها الجوية والبحرية في قاعدة حميميم الجوية وطرطوس البحرية، تمكنت موسكو من ترسيخ وجودها العسكري الدائم في شرق المتوسط للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة.404

لم يقتصر الدور الروسي على البعد العسكري، بل شمل أيضًا البعد السياسي والدبلوماسي، فقد أصبحت روسيا طرفًا رئيسيًا في صياغة الحلول السياسية للأزمات، مثل مسار أستانا 2017 الذي جمعها مع تركيا وإيران لإدارة الملف السوري خارج الإطار الغربي، كما لعبت دورًا متزايدًا في ملف البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة على دعمها للاتفاق الذي وُقع عام 2015، وهو ما عكس رغبتها في تثبيت موقعها كقوة موازنة داخل النظام الدولي.405

إضافة إلى ذلك، دخلت روسيا في شبكة علاقات اقتصادية وأمنية متنامية مع دول عربية رئيسية، فخلال الفترة من 2017 إلى 2021، وقّعت موسكو اتفاقات للتعاون في مجالات الطاقة والدفاع مع مصر والسعودية والإمارات، وشاركت في مشاريع استثمارية كبرى، مثل مشروع الضبعة النووي في مصر، الذي يمثل أحد أبرز أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ثالثًا: أثر الدور الروسي في إعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي

أدى انخراط روسيا في قضايا الشرق الأوسط إلى إعادة توزيع موازين القوى داخل النظام الأمني الإقليمي، فبعد أن ظلت المنطقة لعقود خاضعة للتأثير الأمريكي المباشر، أعاد التدخل الروسي في سوريا، وتنامي نفوذه السياسي في ملفات إيران وليبيا واليمن، صياغة معادلة جديدة قائمة على تعدد الأقطاب الإقليمية والدولية.

هذا التعدد لم يُضعف فقط مركزية الدور الأمريكي، بل أوجد حالة من التوازن النسبي بين القوى الكبرى، انعكست على سياسات دول المنطقة التي أصبحت تتبنى مقاربات أكثر براغماتية في التعامل مع موسكو وواشنطن معًا. فالسعودية، على سبيل المثال، باتت تنسق مع روسيا في منظمة أوبك بلس منذ عام 2016 لضبط أسعار النفط، في حين طورت مصر علاقاتها الدفاعية مع موسكو بشكل متسارع منذ 2014 بعد توقيع اتفاقات تسليح استراتيجية.406

وبذلك يمكن القول إن الدور الروسي منذ عام 2015 وحتى اليوم أعاد رسم حدود النفوذ في الشرق الأوسط، وأسهم في نقل المنطقة من مرحلة الأحادية الأمريكية إلى مرحلة التعددية القطبية المحدودة، حيث تتقاطع مصالح روسيا مع الولايات المتحدة وإيران وتركيا وإسرائيل، بما يجعل النظام الأمني الإقليمي أكثر تعقيدًا وتشابكًا من أي وقت مضى.407

المبحث الثاني: الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط وأبعادها الأمنية

يتناول هذا المبحث الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط من حيث مرتكزاتها وأهدافها ووسائلها، بوصفها عاملًا رئيسيًا في إعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي، فعودة موسكو لم تكن مؤقتة، بل جزءًا من رؤية تهدف لاستعادة مكانتها كقوة عالمية وحماية مصالحها في مجالات الطاقة والتجارة والأمن، ويسعى المبحث إلى توضيح آليات التحرك الروسي وعلاقاته الإقليمية وتأثيرها في توازنات الأمن العربي والإقليمي.

المطلب الأول: منطلقات وأهداف الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط

تمثل الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط امتدادًا طبيعيًا لتاريخ طويل من التفاعل بين روسيا والمنطقة، إلا أنها اتخذت شكلًا أكثر وضوحًا منذ مطلع الألفية الثالثة، فعودة موسكو إلى الساحة الإقليمية لم تكن وليدة لحظة سياسية عابرة، بل جاءت في سياق مشروع متكامل لإعادة بناء المكانة الدولية لروسيا، بعد مرحلة من الانكفاء الداخلي والاضطراب التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

كما واجهت روسيا خلال تسعينيات القرن الماضي أزمات اقتصادية وسياسية حادة، تمثلت في الانكماش الاقتصادي الحاد بين عامي 1992 و1998، وتراجع نفوذها الخارجي بشكل غير مسبوق، لكن مع تولي فلاديمير بوتين رئاسة الدولة في عام 2000، بدأت مرحلة جديدة من إعادة التوازن السياسي والعسكري، مدفوعة برؤية تقوم على استعادة “القدرة الروسية على التأثير الدولي”.408

أولًا: المنطلقات التاريخية والجيوسياسية

تنبع المنطلقات الروسية من اعتبارات جغرافية وتاريخية متجذرة، فمنذ القرن التاسع عشر، سعت روسيا القيصرية إلى الوصول إلى المياه الدافئة عبر البحر الأسود والبحر المتوسط، لما تمثله من أهمية في تأمين تجارتها وخطوطها البحرية، وقد تجسد هذا الهدف في حروبها المتكررة مع الدولة العثمانية خلال الفترة من 1828 إلى 1878، حيث كانت السيطرة على الممرات المائية أحد أبرز دوافع الصراع.409

ومع قيام الاتحاد السوفيتي بعد عام 1917، تغير شكل العلاقة بالمنطقة لكنها حافظت على جوهرها الاستراتيجي، كما دعمت موسكو حركات التحرر العربية في الخمسينيات والستينيات ونسجت علاقات وثيقة مع مصر وسوريا والعراق واليمن الجنوبي، ضمن سياسة “النفوذ الجنوبي” التي اتبعها الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف بعد أزمة السويس عام 1956، وقد شكل هذا التاريخ قاعدة ذهنية ثابتة في الإدراك الروسي لأهمية الشرق الأوسط كمجال ضروري للتوازن الدولي.410

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، شهدت روسيا فترة انكفاء نسبي، إلا أن بداية الألفية الجديدة حملت معها تحولات جوهرية، فقد رأت موسكو في الوجود الأمريكي الكثيف بالمنطقة، وخاصة بعد غزو العراق عام 2003، تهديدًا مباشرًا لتوازن القوى العالمي. لذلك، سعت إلى استعادة حضورها من خلال بناء شبكة علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الدول العربية وإيران وتركيا، لتعزيز موقعها كقوة وسيطة قادرة على التواصل مع الجميع دون تبعية لأي محور سياسي واحد.

ثانيًا: الأهداف الاستراتيجية والسياسية

تتمحور الأهداف الروسية في الشرق الأوسط حول ثلاثة مستويات رئيسية: دولي، وإقليمي، وداخلي.

فعلى المستوى الدولي: تسعى موسكو لاستعادة مكانتها كقوة عظمى مؤثرة بعد تراجعها في تسعينيات القرن الماضي، ووجدت في الشرق الأوسط ساحة مناسبة لإبراز قوتها السياسية والعسكرية، وكان تدخلها في سوريا عام 2015 أبرز تجسيد لهذا التوجه، حيث فرضت نفسها طرفًا أساسيًا في أي تسوية تخص الأزمة السورية.411

وعلى المستوى الإقليمي: تهدف روسيا إلى بناء توازن مرن يمنع هيمنة قوة واحدة على المنطقة، عبر تعزيز تحالفاتها المتعددة مع إيران وتركيا وسوريا، مع الحفاظ على علاقات اقتصادية وأمنية مع السعودية ومصر والإمارات لتحقيق مصالحها الاستراتيجية.412

أما الهدف الداخلي: فتسعى موسكو إلى حماية أمنها القومي من التهديدات الإرهابية القادمة من الجنوب، خاصة من سوريا والعراق، إذ رأت القيادة الروسية أن التدخل الخارجي المباشر لمكافحة الإرهاب ضرورة لحماية الداخل الروسي من تداعيات محتملة.413

ثالثًا: البعد الاقتصادي ومصالح الطاقة

يُعد الاقتصاد أحد أهم محركات السياسة الروسية في الشرق الأوسط، إذ يعتمد جزء كبير من الاقتصاد الروسي على صادرات النفط والغاز، التي تشكل ما يزيد عن 40% من الإيرادات الحكومية. ومن ثمّ، فإن استقرار أسواق الطاقة العالمية يمثل مصلحة استراتيجية لموسكو، وقد عززت روسيا هذا التوجه من خلال التعاون مع دول منظمة أوبك بلس، الذي بدأ رسميًا في ديسمبر 2016 بمبادرة مشتركة مع السعودية لضبط إنتاج النفط. ومنذ ذلك الحين، أصبح التنسيق بين موسكو والرياض أحد أهم أدوات التأثير الروسي في الاقتصاد العالمي414

كما توسعت روسيا في مشروعات الطاقة والبنية التحتية في المنطقة. ففي عام 2015، وُقعت الاتفاقية الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، وهو أول مشروع نووي سلمي في البلاد بتمويل وتنفيذ روسي، كما افتُتح خط الغاز “السيل التركي” عام 2020، الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، مما جعل موسكو شريكًا لا يمكن تجاوزه في معادلات الطاقة الإقليمية والدولية.415

إلى جانب ذلك، تسعى روسيا إلى استخدام العلاقات الاقتصادية كوسيلة لتعزيز حضورها السياسي، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية من حوالي 8 مليارات دولار عام 2005 إلى ما يزيد عن 22 مليار دولار عام 2021، وهو ما يعكس اتساع شبكة المصالح المشتركة وتنوع مجالات التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والزراعة والتكنولوجيا.416

المطلب الثاني: أدوات وآليات تنفيذ الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط

تقوم السياسة الروسية في الشرق الأوسط على مزيج من الأدوات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية، إذ أدركت موسكو منذ تولي بوتين الحكم عام 2000 أن استعادة حضورها الدولي تتطلب توظيف القوة الصلبة والناعمة معًا لتحقيق أهدافها دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الغرب.

أولًا: الأداة العسكرية والأمنية

تُعد الأداة العسكرية أبرز عناصر السياسة الروسية في الشرق الأوسط، وقد برزت بوضوح منذ تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015، وهو أول تدخل واسع النطاق لموسكو منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. جاء التدخل بطلب رسمي من الحكومة السورية وشكّل نقطة تحول في مسار الصراع، إذ تمكنت روسيا خلال عامين من تثبيت مواقع الجيش السوري في مدن استراتيجية مثل حلب ودمشق وحمص، وأنشأت قواعد عسكرية دائمة في طرطوس وحميميم، مما منحها وجودًا بحريًا وجويًا مستقرًا على البحر المتوسط، وأتاح لها فرض نفسها كقوة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية تخص الملف السوري.417

كما وسّعت روسيا من استخدام أدواتها الأمنية عبر تصدير السلاح وتوقيع اتفاقيات التعاون العسكري مع دول المنطقة، حيث وقّعت عام 2018 اتفاقية دفاعية مع مصر، واستمرت في تزويد الجزائر والعراق بأنظمة تسليح متقدمة مثل “إس-400” و“سوخوي 35”، ووفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شكّلت الصادرات الروسية نحو 21% من واردات السلاح في الشرق الأوسط بين عامي 2016 و2021، ما رسّخ مكانتها كأحد أبرز موردي السلاح في المنطقة بعد الولايات المتحدة.418

ثانيًا: الأداة الدبلوماسية والسياسية

اعتمدت موسكو على الدبلوماسية كأداة رئيسية لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط، من خلال سياسة “الانفتاح على الجميع” التي مكّنتها من بناء علاقات متوازنة مع أطراف متناقضة، فهي تحافظ على شراكات وثيقة مع إيران وسوريا، وفي الوقت نفسه ترتبط بعلاقات قوية مع إسرائيل والسعودية والإمارات، دون الانزلاق إلى صراعات مباشرة، وقد برز هذا النهج في إدارتها للملف السوري عبر مسار أستانا الذي انطلق عام 2017 بمشاركة تركيا وإيران، والذي مثّل بديلاً للمسار الغربي في جنيف، وجعل من موسكو طرفًا ضامنًا في التفاهمات الميدانية ووسيطًا سياسيًا رئيسيًا في تسوية الصراع.419

علاوة على ذلك، انتهجت روسيا دبلوماسية نشطة في قضايا إقليمية أخرى، أبرزها الملف النووي الإيراني، إذ كانت من الدول الموقعة على اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، ولا تزال تلعب دورًا محوريًا في مفاوضات إحيائه، كذلك شاركت في جهود الوساطة بين أرمينيا وأذربيجان بعد حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020، مما عزز مكانتها كقوة قادرة على إدارة النزاعات الإقليمية وتوسيع حضورها خارج نطاقها الجغرافي المباشر.420

ثالثًا: الأداة الاقتصادية والطاقة

يُعد الاقتصاد إحدى أبرز أدوات النفوذ الروسي في الشرق الأوسط، إذ توظف موسكو مواردها في مجالي الطاقة والتكنولوجيا النووية لتعزيز حضورها الإقليمي، فمنذ عام 2014، أبرمت عدة اتفاقيات مع دول عربية في مجالات النفط والغاز والبنية التحتية، أبرزها تعاونها مع السعودية ضمن تحالف “أوبك بلس” عام 2016، الذي أسهم في استقرار أسعار النفط وجعلها شريكًا مهمًا في سياسات الطاقة العالمية.421

كما نفذت روسيا مشروع محطة الضبعة النووية في مصر عام 2015 بتمويل قدره 25 مليار دولار، وأطلقت مشروع “آق قويو” النووي في تركيا عام 2018، الذي بدأ تشغيله في 2023، مما عزز مكانتها في قطاع الطاقة الإقليمي.422

إلى جانب ذلك، استخدمت روسيا أدواتها الاقتصادية لتوسيع نفوذها التجاري، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري مع الإمارات والسعودية ومصر 20 مليار دولار سنويًا بحلول 2021، كما أنشأت المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس عام 2018 لتكون مركزًا للإنتاج والتصدير نحو إفريقيا والشرق الأوسط، ما جعل الاقتصاد الروسي أحد ركائز نفوذها الجيوسياسي في المنطقة.423

رابعًا: الأداة الإعلامية والثقافية

لم تهمل روسيا البعد الإعلامي والثقافي كوسيلة للتأثير في الرأي العام بالمنطقة. فقد أنشأت شبكة “روسيا اليوم” (RT Arabic) منذ عام 2007 لتخاطب الجمهور العربي، وتُقدّم وجهة النظر الروسية حول القضايا الدولية، كما وسعت نطاق مؤسساتها الثقافية مثل مراكز التعاون الروسي (Rossotrudnichestvo) التي تنشط في مصر ولبنان وسوريا، لترويج اللغة والثقافة الروسية وتعزيز التواصل الأكاديمي مع الجامعات العربية، هذه الأنشطة الثقافية والإعلامية لم تكن مجرد أدوات ناعمة، بل شكلت جزءًا من الاستراتيجية الأوسع لخلق بيئة فكرية متفهمة للسياسات الروسية في الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل التنافس الإعلامي مع القنوات الغربية.424

وفي سياق ما سبق، اعتمدت موسكو مقاربة متعددة الأبعاد تمزج بين القوة العسكرية والدبلوماسية المرنة والنفوذ الاقتصادي، ما مكّنها من استعادة مكانتها كفاعل رئيسي في الشرق الأوسط، ومن خلال بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى دون الدخول في تحالفات جامدة، أصبحت روسيا بحلول نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين طرفًا لا يمكن تجاوزه في قضايا الأمن الإقليمي، مما يعكس انتقالها من نفوذ محدود إلى تأثير جوهري في توازنات المنطقة.

المبحث الثالث: انعكاسات الدور الروسي في الشرق الأوسط على النظام الأمني الإقليمي والمصالح العربية

يركز هذا المبحث على تحليل تأثير السياسات الروسية في الشرق الأوسط على هيكل النظام الأمني الإقليمي وموقع المصالح العربية فيه، حيث تحولت روسيا منذ عام 2015 إلى فاعل رئيسي في إدارة التوازنات الإقليمية عبر تدخلها في سوريا، وعلاقاتها مع القوى الخليجية، ودورها في ملفات ليبيا وفلسطين واليمن، ويهدف المبحث إلى تقييم انعكاسات هذا الدور على موازين القوى وتحديد ما نتج عنه من فرص وتحديات أمام الدول العربية في ظل بيئة إقليمية متقلبة.

المطلب الأول: انعكاسات الدور الروسي على هيكل النظام الأمني في الشرق الأوسط

أدى التدخل الروسي النشط في قضايا الشرق الأوسط إلى إحداث تحولات جوهرية في طبيعة النظام الأمني الإقليمي، فقد انتقل هذا النظام خلال العقدين الأخيرين من هيمنة أحادية كانت للولايات المتحدة بعد عام 1991، إلى نمط أكثر تعددية في مراكز القوة، أصبحت فيه روسيا أحد أركان التوازن الإقليمي إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا وإيران وإسرائيل.

أولًا: إعادة توزيع موازين القوى الإقليمية

منذ التدخل الروسي العسكري في سوريا في سبتمبر 2015، تغيّر ميزان القوى الإقليمي بشكل واضح، فقد استطاعت موسكو أن تعيد الاعتبار للأنظمة التقليدية المتحالفة معها، وأن تفرض وجودها كقوة ضامنة لأي تسوية أمنية أو سياسية. فبين عامي 2016 و2018، تمكنت روسيا من تثبيت الوجود العسكري السوري واستعادة أغلب المناطق الحيوية التي كانت تسيطر عليها المعارضة، وهو ما عزز من نفوذها في الإقليم وأعادها إلى واجهة الأحداث الدولية بعد عقود من الانكفاء.425

كما سمح هذا التدخل لروسيا بإعادة بناء شبكة تحالفات جديدة تتجاوز حدود العلاقات التقليدية، فبعد عام 2017، دخلت موسكو في شراكة متوازنة مع تركيا رغم التباين في المواقف من الأزمة السورية، ونجحت في التنسيق معها في ملفات الأمن الحدودي ومنطقة إدلب. وفي المقابل، حافظت على تحالفها الاستراتيجي مع إيران ضمن محور مواجهة النفوذ الأمريكي، هذا التنوع في التحالفات منح روسيا قدرة فريدة على المناورة بين القوى المتنافسة دون انخراط مباشر في صدامات، مما جعلها لاعبًا توافقيًا في توازن القوى الإقليمي.

ثانيًا: التحول في مفهوم الأمن الإقليمي

أسهمت السياسة الروسية في تطوير مفهوم جديد للأمن الإقليمي يقوم على مبدأ “التوازن لا الهيمنة”، فبينما اعتمدت الولايات المتحدة لعقود على نموذج الردع الأحادي عبر وجودها العسكري في الخليج، جاءت المقاربة الروسية لتدعو إلى توازن متعدد الأطراف تشارك فيه القوى الإقليمية الكبرى، ويظهر ذلك بوضوح في الدعوة التي أطلقتها وزارة الخارجية الروسية عام 2019 لإنشاء “نظام أمن جماعي في الخليج العربي” يشمل دول مجلس التعاون إلى جانب إيران والعراق وروسيا والصين، ورغم أن المبادرة لم تُنفذ، فإنها تعكس توجهًا روسيًا لتقويض احتكار الغرب لمنظومة الأمن في المنطقة.426

كما أثّر الحضور الروسي في خريطة التحالفات العسكرية الإقليمية، إذ دفعت بعض الدول العربية إلى تنويع مصادر تسليحها وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، فخلال الفترة من 2016 إلى 2022، ارتفعت صفقات السلاح الروسي مع مصر والجزائر والإمارات بشكل ملحوظ، وهو ما اعتُبر أحد مظاهر التحول في أنماط التبعية الأمنية.

ثالثًا: تعزيز النفوذ الروسي في مناطق الصراع الإقليمي

تمكنت روسيا من توسيع نفوذه ليشمل ملفات عدة خارج سوريا، ففي ليبيا، تدخلت موسكو عبر شركة فاغنر التي بدأت نشاطها العسكري هناك منذ عام 2019 لدعم قوات المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، ما منحها نفوذًا فعليًا في ملف الأمن الليبي، وموطئ قدم في شمال إفريقيا، كما لعبت دورًا مؤثرًا في الملف السوداني بعد سقوط نظام البشير عام 2019، من خلال توقيع اتفاق مبدئي لإنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان على البحر الأحمر، وإن لم يُنفذ حتى الآن.427

وبالتالي، كل هذه التحركات أكدت أن الدور الروسي تجاوز مرحلة التواجد الرمزي إلى مستوى التأثير البنيوي في معادلة الأمن الإقليمي، وهو ما وضع موسكو في موقع المنافس المباشر للولايات المتحدة داخل الشرق الأوسط.

المطلب الثاني: انعكاسات الدور الروسي على المصالح العربية

تباينت انعكاسات الدور الروسي على المصالح العربية بين الإيجابية والسلبية، تبعًا لاختلاف موقع كل دولة عربية من التفاعلات الإقليمية وطبيعة علاقاتها مع موسكو، إلا أن الثابت أن الحضور الروسي أحدث تحولًا نوعيًا في البيئة الاستراتيجية العربية، وأعاد ترتيب أولويات الأمن القومي العربي في ظل تراجع الدور الأمريكي وتنامي المنافسة الدولية.

أولًا: التأثيرات الإيجابية على المصالح العربية

من أبرز الجوانب الإيجابية للدور الروسي أنه أسهم في تقليص حدة الانفراد الأمريكي بالمنطقة، فقد وفر التوازن بين موسكو وواشنطن هامشًا أوسع للحركة أمام الدول العربية، خاصة تلك التي تسعى إلى انتهاج سياسة خارجية أكثر استقلالًا.

على سبيل المثال، استفادت مصر من علاقتها الوثيقة بروسيا بعد عام 2014، من خلال تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي ومشروعات الطاقة، مما ساعدها في تنويع شركائها الاستراتيجيين، كما استفادت دول الخليج العربي من التنسيق مع موسكو في إطار “أوبك بلس” منذ 2016 لضبط أسعار النفط، وهو ما حافظ على استقرار الإيرادات النفطية ودعم الاقتصاد العربي.428

إلى جانب ذلك، تبنّت روسيا مواقف أكثر توازنًا في بعض القضايا العربية مقارنة بالقوى الغربية، إذ دعمت الحق الفلسطيني في المحافل الدولية، ورفضت قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس عام 2018، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، كما أن العلاقات الروسية الجيدة مع إيران وإسرائيل في آن واحد أتاحتها لعب دور الوسيط في بعض النزاعات غير المباشرة بالمنطقة.429

ثانيًا: التحديات والمخاطر على المصالح العربية

في المقابل، حمل الحضور الروسي مخاطر متعددة على المصالح العربية، أبرزها أنه عزز النفوذ الإيراني في بعض بؤر الصراع، خصوصًا في سوريا، حيث أدى التنسيق العسكري بين موسكو وطهران إلى ترسيخ وجود إيراني طويل الأمد في المشرق العربي، ما أثار مخاوف عربية مشروعة من تمدد النفوذ الإيراني، كما أن روسيا اتبعت سياسة تقوم على إدارة الأزمات لا حلها، الأمر الذي جعل بعض النزاعات مثل الأزمة السورية أو الليبية تدخل في حالة “تجميد سياسي”، مما أضر بمصالح الدول العربية الساعية إلى استقرار دائم.430

إضافة إلى ذلك، أدى تقارب موسكو مع إسرائيل بعد عام 2017 إلى موازنة علاقاتها بين الطرفين، لكن ذلك أضعف من إمكانية تبني روسيا مواقف داعمة بوضوح للمواقف العربية في بعض الملفات الحساسة.

ومن جانب آخر، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 في اضطراب العلاقات الاقتصادية بين موسكو والدول العربية نتيجة العقوبات الغربية، خصوصًا في مجالات الحبوب والطاقة، إذ تأثرت دول عربية مثل مصر ولبنان وتونس بأزمة القمح العالمي نتيجة توقف الصادرات الروسية والأوكرانية، وهو ما أبرز هشاشة الاعتماد الاقتصادي على طرف دولي منخرط في صراع عالمي.431

وفي سياق ما سبق، يمكن القول إن الدور الروسي في الشرق الأوسط أحدث تحوّلًا عميقًا في بنية النظام الأمني الإقليمي، إذ أعاد صياغة موازين القوى وفتح أمام الدول العربية فرصًا جديدة للتحرك خارج الهيمنة الغربية، لكنه في الوقت نفسه أوجد تحديات معقدة تتعلق بتعدد مراكز النفوذ وتشابك التحالفات، ويمثل هذا الواقع الجديد اختبارًا حقيقيًا للسياسة العربية، التي باتت مطالبة بإعادة تقييم علاقاتها مع موسكو بطريقة توازن بين الاستفادة من الانفتاح الروسي والحفاظ على استقلالية القرار العربي وأمنه القومي.

الخاتمة:

شهد النظام الأمني في الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة نتيجة تغير موازين القوى الدولية والإقليمية، إذ لم يعد الإقليم خاضعًا لهيمنة قطب واحد كما كان بعد الحرب الباردة، بل أصبح ساحة لتعدد الأدوار والمنافسات بين القوى الكبرى والإقليمية، في هذا السياق، برزت روسيا كفاعل محوري أعاد توجيه مسار الأحداث في المنطقة، مستفيدة من فراغ القوة الذي خلفه تراجع الانخراط الأمريكي، ومن هشاشة البنى السياسية والأمنية في العديد من الدول العربية.

لقد أظهرت السياسة الروسية في الشرق الأوسط منذ مطلع الألفية الجديدة، وبصورة أوضح بعد تدخلها العسكري في سوريا عام 2015، مزيجًا من الطموح الدولي والحسابات الواقعية، فموسكو سعت إلى استعادة موقعها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية من خلال استخدام أدوات متعددة تجمع بين القوة العسكرية والدبلوماسية والاقتصاد والطاقة، كما تبنت نهجًا مرنًا في إدارة علاقاتها الإقليمية، مكّنها من التعامل مع أطراف متعارضة مثل إيران وإسرائيل وتركيا ودول الخليج دون أن تنزلق إلى صدام مباشر مع أي منها.

وعلى الرغم من أن هذا الدور ساهم في تحقيق قدر من التوازن في المشهد الإقليمي وأتاح للدول العربية مساحة أوسع في الحركة السياسية، إلا أنه خلق في المقابل تحديات جديدة تتعلق بتزايد النفوذ غير العربي داخل المنطقة، فقد أسهمت الشراكة الروسية مع إيران في تثبيت وجود الأخيرة في المشرق العربي، وأدت سياسة موسكو القائمة على إدارة الأزمات بدلاً من حلها إلى إطالة أمد النزاعات الداخلية في سوريا وليبيا واليمن.

أما على الصعيد العربي، فقد جاءت انعكاسات الحضور الروسي متباينة بين المكاسب والمخاطر، فمن جهة، استفادت بعض الدول العربية من تعزيز التعاون مع موسكو في مجالات الدفاع والطاقة وتنوع الشراكات الاستراتيجية، مما خفف من حدة الاعتماد على القوى الغربية. ومن جهة أخرى، واجهت دول أخرى صعوبات في التكيف مع التوازنات الجديدة التي فرضتها روسيا، خاصة في ظل التحديات التي نتجت عن الحرب الأوكرانية عام 2022 وما رافقها من اضطرابات اقتصادية وأمنية طالت المنطقة العربية بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وبناءً على مجمل التحليل، يمكن القول إن الدور الروسي لم يعد مجرد عامل خارجي في معادلات الشرق الأوسط، بل أصبح جزءًا بنيويًا من نظامه الأمني الجديد، غير أن مستقبل هذا الدور سيظل مرهونًا بمدى قدرة الدول العربية على بلورة رؤية جماعية متوازنة تتيح لها التعامل بفاعلية مع روسيا دون الوقوع في تبعية سياسية أو اقتصادية، إن تحقيق هذا التوازن يمثل التحدي الأبرز أمام صانع القرار العربي في المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة السيولة في النظام الدولي وتزايد التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ في الشرق الأوسط.

النتائج:

أظهرت النتائج أن تدخل روسيا في قضايا المنطقة، خصوصًا منذ عام 2015، مثّل نقطة تحول في هيكل النظام الأمني الإقليمي، حيث انتقل من حالة الهيمنة الأمريكية إلى نمط متعدد الأقطاب تتقاسم فيه روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران التأثير المباشر في صياغة توازنات القوة.

أثبتت الدراسة أن الشرق الأوسط شكّل المنصة الأساسية لعودة موسكو إلى مكانة القوة العالمية. فبفضل سياساتها النشطة في سوريا وليبيا والخليج العربي، استطاعت روسيا أن تعيد فرض نفسها كطرف رئيسي في صنع القرار الدولي بعد غياب دام أكثر من عقدين عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.

بينت النتائج أن الاستراتيجية الروسية لم تعتمد على الأداة العسكرية فقط، بل مزجت بين التدخل العسكري المباشر، والدبلوماسية النشطة، والتحالفات الاقتصادية، والنفوذ الإعلامي والثقافي. وقد منح هذا المزيج موسكو قدرة استثنائية على التأثير في الملفات الإقليمية دون الدخول في مواجهات مباشرة مع القوى الكبرى.

أثبت التحليل أن مصالح الأمن القومي العربي باتت أكثر تأثرًا بالتقاطع بين الدورين الروسي والغربي في المنطقة. فكلما تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن، انعكس ذلك على الملفات الإقليمية مثل الأزمات السورية والليبية، مما جعل استقرار المنطقة مرهونًا بتفاهمات القوى الكبرى.

أوضحت النتائج أن الدور الروسي حمل فرصًا ومخاطر في آن واحد. فمن ناحية، أتاح للدول العربية تنويع شراكاتها وتقليل اعتمادها على الغرب في مجالات الدفاع والطاقة، ومن ناحية أخرى، أدى إلى ترسيخ أدوار غير عربية في قضايا الأمن الإقليمي، خاصة من خلال التنسيق الروسي–الإيراني الذي أخلّ بتوازن القوى في المشرق العربي.

بيّنت النتائج أن المنطقة لم تعد هامشية في حسابات موسكو، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من أمنها القومي ومن أدوات نفوذها الدولي، سواء عبر القواعد العسكرية في سوريا، أو من خلال التحالفات في مجال الطاقة مع دول الخليج العربي ومصر وتركيا.

كشفت الدراسة أن غياب الموقف العربي الموحد تجاه التحركات الروسية أدى إلى تفاوت في المصالح والمكاسب بين الدول العربية. فبينما استفادت بعض الدول من الشراكة مع موسكو، وجدت أخرى نفسها في مواقف حساسة نتيجة تضارب السياسات الروسية مع أولوياتها الأمنية.

أظهرت النتائج أن اندلاع الحرب في فبراير 2022 أعاد خلط الأوراق في الشرق الأوسط، إذ أدى إلى إعادة تموضع العديد من الدول العربية بين الغرب وروسيا، وأثر على الأمن الغذائي والطاقة في المنطقة، ما أكد الترابط الوثيق بين التطورات الدولية والمصالح العربية.

التوصيات:

ينبغي على الدول العربية تطوير رؤية جماعية واضحة لإدارة العلاقات مع موسكو، تقوم على تحقيق التوازن بين المصالح الأمنية والاقتصادية، وتمنع الانفراد في المواقف، يمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل آلية دائمة للتشاور بين وزارات الخارجية العربية، تهدف إلى توحيد المواقف حيال القضايا الإقليمية التي تشترك فيها روسيا.

توصي الدراسة بضرورة تقوية منظومات الأمن العربي المشترك لمواجهة التحديات التي أفرزها تمدد الدور الروسي، ويشمل ذلك تطوير التعاون الاستخباراتي، وتحديث مراكز الدراسات الاستراتيجية العربية لرصد التحركات الدولية وتقييم انعكاساتها على الأمن القومي العربي.

يتعين على الدول العربية اتباع سياسة توازن في العلاقات الدولية، بحيث تُبنى شراكاتها مع روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وفق مبدأ المصلحة الوطنية، وليس وفق الاستقطاب السياسي، فالتعدد في التحالفات يتيح مرونة أكبر في مواجهة الأزمات والحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي.

توصي الدراسة بأن يتم توجيه الشراكات الاقتصادية مع روسيا نحو مجالات التنمية المستدامة والطاقة والتكنولوجيا والزراعة، بدل حصرها في صفقات السلاح، ويمكن للدول العربية إنشاء صناديق استثمار مشتركة مع موسكو لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة بما يحقق مكاسب متبادلة للطرفين.

توصي الدراسة بإنشاء مراكز بحثية عربية تُعنى بتحليل السياسة الروسية في الشرق الأوسط، وتقديم رؤى استراتيجية لصناع القرار، فالمعرفة الدقيقة بالتحركات الروسية تساعد على تبني مواقف أكثر واقعية واستباقية تجاه أي تطورات مستقبلية.

قائمة المراجع:

أولًا: المراجع العربية

سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2 ، 225 – 237.

الدلابيح، علي فايز يوسف. (2022). النظام الإقليمي العربي: آثاره وتحدياته. مجلة الأندلس، مج9, ع35 ، 281 – 308.

عبد العزيز، سوزي محمد رشاد. (2022). أمن الطاقة ومحاولات روسيا لفرض النفوذ الدولي. مجلة السياسة والاقتصاد، مج14, ع13 ، 123 – 153.

سعد الدين، عزت. (2020). الدور الروسي في الشرق الأوسط: مرونة التحرك على وقع تناقضات الأوضاع في المنطقة. شؤون عربية، ع181 ، 100 – 109.

الشيخ، نورهان السيد. (2020). تحرك روسيا في المنطقة وفق مصالحها وأولوياتها في حدود قدراتها والتوازنات. آراء حول الخليج، ع152 ، 31 – 34.

الشيخ، نورهان السيد. (2019). تنامي الدور السياسي الروسي في الشرق الأوسط. مجلة دراسات شرق أوسطية، مج23, ع89 ، 33 – 62.

الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، صايل فلاح مقداد. (2018). الدور الروسي في الأزمة السورية وأثره في مكانة روسيا في النظام الدولي: 2011 – 2017 (رسالة ماجستير). جامعة آل البيت، المفرق.

الجبور، فلاح سمور، والطائي، عبد القادر محمد فهمي. (2018). الإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط في عهد بوتن (2012 – 2018): سوريا دراسة حالة (رسالة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط، عمان.

رملي، فهيم، وبوناب، خولة. (2017). السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة: دراسة في المنطلقات الفكرية والنظرية. مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، ع12 ، 87 – 106.

الهزاط، محمد. (2017). السياسة الروسية الشرق أوسطية: قراءة تحليلية للمحددات والأهداف. منشورات مجلة العلوم القانونية – سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، ع8 ، 54 – 65.

كاش، محمد، وأمبارك، رافع. (2016). التحولات الكبرى للسياسة الخارجية الروسية وانعكاساتها على الساحة الدولية 1991 – 2010. مجلة آفاق للعلوم، ع3 ، 112 – 119.

بحيري، حسين علي. (2015). إعادة إنخراط محددات السياسة الروسية فى منطقة الشرق الأوسط: المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية: 3 يونيو 2015. مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مج16, ع4 ، 211 – 213.

مبروك، شريف شعبان. (2015). روسيا في المنطقة العربية: طموح استراتيجي ومصالح جيوسياسية. شؤون عربية، ع164 ، 212 – 228.

العوايدة، فالح فرحان فالح، والطراونة، محمد سالم غثيان. (2015). الأزمة السورية وتداعياتها على الأمن القومي العربي 2011 – 2014م: دراسة تاريخية (رسالة دكتوراه). جامعة مؤتة، مؤتة.

أحمد، وليد محمود. (2014). توجهات السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة 2000 – 2008. مجلة دراسات إقليمية، مج10, ع33 ، 285 – 309.

خميس، جديد. (2014). النظام الدولي الجديد في ظل التحولات الجيوستراتيجية الراهنة. مجلة المفكر، ع11 ، 159 – 178.

الشيخ، نورهان السيد. (2014). القيادة المحسوبة: كيف استعاد بوتين المكانة العالمية لروسيا؟. مجلة السياسة الدولية، س50, ع195 ، 84 – 87.

ثانيًا: المراجع الأجنبية

Kozhanov, N. (2024). Evolution of Russia’s relations with the oil-producing Persian Gulf monarchies in the context of securitization of the fourth energy transition. Puti k Miru I Bezopasnosti, 2, 175–193.

Aftan, O. A. (2023). Tools For Implementing the Strategy of The Russian Federation Towards the Arab Region. Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science, 5, 278–287.

Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), 74–89.

Weiffen, B., Gawrich, A., & Axyonova, V. (2021). Reorganizing the Neighborhood? Power Shifts and Regional Security Organizations in the Post-Soviet Space and Latin America. Journal of Global Security Studies, 6(1).

El Abdi, N. (2021). Energy and geo-economics: evidence underpinning Russian intervention in Syria. Journal of Liberty and International Affairs, 6(3), 38–51.

Khlebnikov, A. (2020). Assessing Russia’s Middle East Policy After the Arab Uprisings: Prospects and Limitations (pp. 225–243). Palgrave Macmillan, Cham.

Kadri, H., & Akhmetova, E. (2020). When Politics Allied with Religion: Russia’s New Strategy to Dominate the Middle East under the Pretext of Fighting Terrorism. The Open Journal of Political Science, 10(2), 185–203.

Hashimoto, C. (2014). Fighting the Cold War or Post-Colonialism?: Britain in the Middle East from 1945 to 1958: Looking through the Records of the British Security Service. International History Review, 36(1), 19–44.

Berryman, J. (2012). Geopolitics and Russian foreign policy. International Politics, 49(4), 530–544.

Nizameddin, T. (2008). Squaring the Middle East Triangle in Lebanon: Russia and the Iran-Syria-Hezbollah Nexus. The Slavonic and East European Review, 86(3), 475–500.


الهوامش:

  1. [1] – حيبن عبد الحميد، ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص22.
  2. [2] –  علي محمد رحومة ” علم الاجتماع الآلي ” سلسلة عالم المعرفة العدد 347 سنة 2008 – منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والأذب – الكويت ص21.
  3. [3] – حسين عبد الحميد، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص 22.
  4. [4] – ابراهيم أبو الغار، دراسات في علم الاجتماع القانوني، دار المعارف، مصر،1987، ص13.
  5. [5] – السيد العربي حسن “مدخل إلى علم الاجتماع القانوني عند ماكس فيبر- دار النهضة العربية القاهرة 1995ص19.
  6. [6] – أمل شربا،مؤيد زيدان علم الاجتماعي القانوني، دمشق
  7. [7] – حسن الساعاتي، علم الاجتماعي القانوني، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 1968، ص25.
  8. [8] – ابراهيم أبو الغار، مرجع سابق، ص185.
  9. [9] – اللورد دينيس لويد، فكرة القانون ترجمة سليم الصويص سلسلة عالم المعرفة العدد 17 نوفمبر 1981، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، ص247.
  10. [10] – MAX WEBER SOCIOLOGIE DU DROIT PAR JACQUES GROS CLAUDE EDITION RUF PRESSES UNIVERSITAIRE DE FRANCE PARIS 1986
  11. [11] –  Abdelkrim GHALI: ” Culture de l’entreprise, aspects juridiques et sociaux”, 3ème édition, 2017, Edition Dar Al Qalam, Rabat, p. 31.
  12. [12] – محمد الرضواني:” علم الاجتماع القانوني” الطبعة الأولى، 2007،  ص. 23
  13. [13] –  حسن عبد الحميد: ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة في  علم الاجتماع القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص. 27 وما بعدها.
  14. [14] –  عبد الكريم غالي، من أجل مقارنة قانونية هادفة : علم القانون المقارن، دار القلم، الرباط،  2011، ص. 47  وما بعدها.
  15. [15] -ويحدد « ادوارد روس » تلك الوسائل في : « الرأى العام ، القانون ، الاعتقاد ، الايحــــاء الاجتماعي ، التربية ، العادة الجمعية ، الدين الاجتماعي ، المثل العليــــــــا الشخصية ، الشعائر والطقوس ، الفن ، الأساطير ، القيم الاجتماعية ، والعناصر الأخلاقية
  16. [16] () البقرة، الآية: 138.
  17. [17] (( سورة الاسراء: الآية: 23.
  18. [18] () البياتي، منير أحمد، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون: الأساس الفكري والخصائص والنتائج، مؤتمر كلية الحقوق الثاني، جامعة الزرقاء، الأردن، 2001م، ص35 وما بعد.
  19. [19] (( عيسى، محمود عبد العظيم علي. (2024)، استغلال امتياز الاعفاء الجمركي لذوي الاحتياجات الخاصة (دراسة فقهية مقارنة)، مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد الرابع والاربعون، ص 1217.
  20. [20] () سورة المائدة، الآية: 32.
  21. [21] () سورة الحجّ: الآية: 66.
  22. [22] () القرآن الكريم، سورة الحجرات: الآية: 11.
  23. [23] () القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية: 2.
  24. [24] (( محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، صحيح البخاري، مجلد 1، صفحة 2442، المملكة العربية السعودية، دار السلام للنشر والتوزيع- الرياض – السعودية، الأولى، 1433هـ – 2012م، https://ketabonline.com/ar.
  25. [25] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ، المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان: البعد الإنساني في التراق العربي والإسلامي، ص 409.
  26. [26] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، مجلة كلية التربية، المجلد الرابع، العدد الثالث، ص 172 _ 173.
  27. [27] (( القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية: 6.
  28. [28] (( فرج، صلاح الدين طلب. (1429هـ _ 2008م)، دور القرآن في تقرير حقوق المسن، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة الذي ينظمه مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، ص 229.
  29. [29] () عسيري، عبد الخالق محمد عبد الله. (2024)، حقوق كبار السن مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد التاسع، الإصدار الثاني، المجلد الثاني، ص 1082.
  30. [30] () سورة لقمان، الآية: 14.
  31. [31] () محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، مجلد 1، ص 2782، https://ketabonline.com/ar.
  32. [32] () مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (د.ت). صحيح مسلم، مجلد 4، صفحة 1978، دار إحياء التراث العربي – بيروت، https://ketabonline.com/ar.
  33. [33] () عمارة، سماء محمد السيد. (2022)، حقوق المسنين بين الواقع والمأمول، المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق جامعة طنطا، الفترة 30 – 31 مارس، ص 7.
  34. [34] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، ص 185
  35. [35] () المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ص2.
  36. [36] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  37. [37] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  38. [38] () سورة النور، الآية: 61.
  39. [39] () الغيث، عبد الله. (2024)، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة مقارنة، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة كلية الشريعة والقانون تفهمنا الاشراف، ع 28، ج5، ص 130 _ 131.
  40. [40] () سورة الحجرات، الآية: 12.
  41. [41] () سورة الممتحنة، الآية: 8.
  42. [42] () سورة الروم، الآية: 22.
  43. [43] () دويدار، أمين، صور من حياة الرسول، دار المعارف، القاهرة، 1953م، ص593.
  44. [44] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، ص 425.
  45. [45] () عبس، الآيات: 1-2-3.
  46. [46] () شيمي، أحمد، وحسين، محمد. (2023)، حقوق الطفل المعاق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة التربية وثقافة الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المينا، المجلد 28، الجزء 3، ص 116 _ 117.
  47. [47] () الملك، الآية: 15.
  48. [48] (( صحيح مسلم – المجلد 3 – الصفحة 1284 – جامع الكتب الإسلامية، https://ketabonline.com/ar.
  49. [49] () البيومي، سعد رياض محمد، وآخرون. (2021)، تصور مقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي، محلة كلية التربية، المجلد السابع والثلاثون، العدد الثالث، ص 252.
  50. [50] () سورة البقرة، الآية رقم (195)
  51. [51] () سورة الإسراء، الآية رقم (70)
  52. [52] ()سورة التوبة:105
  53. [53] ()سورة هود، الآية: 18.
  54. [54] ()البخاري/ 5997. ومسلم/ 2318.
  55. [55] () سورة الزّمر، الآية: 9.
  56. [56] () ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تح: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983م، ص588.
  57. [57] () سورة الهمزة، الآية: 1.
  58. [58] () سورة القلم، الآية: 11.
  59. [59] () الحواتمة، عماد إبراهيم حماد. (2023)، درجة تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منهاج الأردن للصف الثاني عشر، مجلة كلية التربية، المجلد التاسع والثلاثون، العدد السادس، الجزء الثاني، ص 137.
  60. [60] () علي، صبا حسب عبد، وكاظم، ابتسام هادي. (2017)، دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، حوليات آداب عين شمس، المجلد 45، ص 112.
  61. [61] () فهمي، وليد حسن. (2024)، حقوق وضمانات ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيمها في المواثيق الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 80، العدد الأول، ص 5.
  62. [62] () عبد الرحيم، صباح، وطباع، نجاة. (2024)، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (قراءة في قانون حماية الأشخاص المعوقين)، المجلة العلمية للتربية الخاصة، المجلد 6، العدد 1، ص 114.
  63. [63] () سعيدي، محمد، وخالد، مهدي. (2023)، الآليات الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة ماجستير، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، ص 31.
  64. [64] () كرادشة، منير، والمعولي، ناصر، والسمري، مريم محمد. (2019)، التحديات المجتمعية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط: دراسة كمية تحليلية، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 47، العدد 2، ص 132.
  65. [65] (( مرسي، كمال إبراهيم. (2006)، كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس، دار نشر للجامعات، مصر، ص 156 _ 166.
  66. [66] () المفترش، علي. (2024)، الصعوبات التي تواجه مؤسسات رعاية المسنين في المجتمع الليبي ودور الخدمة الاجتماعية في الحد منها دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين أنموذجاً، مجلة علوم التربية، العدد 18، ص 390.
  67. [67] () إدريس، محمد محمد. (2023)، معوقات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحلولها من خلال البرامج التحفيزية والأطر التنموية: دراسة وصفية من منظور شرعي، مجلة فتوى، المجلد 28، العدد 1، ص 159.
  68. [68] (( الكندري، نايف عبد الله حسن. (2024)، متطلبات تمكين ذوي الإعاقة وظيفيا بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، دراسة تحليلية، المجلد السادس، العدد الثاني، ص 81.
  69. [69] (( الصميدعي، منيرة جواد. (2023)، السياسة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة (الجانب التربوي)، مجلة تسنيم الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، العدد الرابع، ص 207.
  70. [70] () الشهير، إبراهيم، البيان والتعريب في أسباب ورود الحديث الشريف، دار الكتاب، بيروت، 1981م، ص261.
  71. [71] () المادة الرابعة من الإعلان، ص2.
  72. [72] – علي الشامخ (فيصل):”مدى حرية الدولة في تنظيم جنسيتها”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المقارن، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية القانون-السودان، السنة 2006، ص:27-28.
  73. [73] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد 24-1443/2022، السنة 16، دار نشر المعرفة الرباط-المغرب، ص:11.بل إن القيود التي يمكن أن يسلم بها الفكر القانوني الدولي قد تستند إلى مصادر ثلاثة؛ المعاهدات الدولية (قيود اتفاقية)، والعرف الدولي والمبادئ القانونية العامة (قيود غير اتفاقية). زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، طبع وتوزيع مطبعة سجلماسة درب سلام بلمعطي الزيتون-مكناس، 2020-2019، ص:35-36.
  74. [74] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين): ” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، مقالة منشورة بدائرة البحوث والدراسات والقانونية والسياسية، المجلد الثامن -العدد الثاني-جوان 2024، ص: 128.
  75. [75] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، الطبعة الثانية 2022، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش، ص: 213.
  76. [76] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين):” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، ن. م، ص:130.
  77. [77] – وعديم الجنسية هو شخص له تنظيم خاص به، كما يعاني من مشاكل في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية عندما تكون الجنسية وليس الموطن كما في بعض الأنظمة الإنجليزية هي ضابط الإسناد. محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 237.
  78. [78] – نفسه.
  79. [79] – الضحاك (ادريس):”تطور فكرة الجنسية المغربية”، مقالة منشورة بمجلة المحاماة، عدد 8-9، سنة 1971، ص:15.وهذا لا يعني خلو التشريع المغربي من أي تنظيم في هذا المجال، فقد كانت هناك بعض النصوص الصادرة قبل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 6 شتنبر بمثابة قانون الجنسية؛ كالفصل الرابع من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين الأجانب بالمغرب الذي أتانا بحل لحالة الأجنبي متعدد الجنسيات الذي ينص على أنه:” إذا كان شخص ما يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية، جنسية كل واحدة منها فإن القاضي المعروض عليه النزاع يحدد قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه”. ففي هذه الحالة يستعمل القاضي سلطته التقديرية إذا لم تكن من بين الجنسيات المتراكمة جنسية دولة القاضي المعروض عليه النزاع مع استبعاد العرف الدولي الذي يأخذ بالجنسية الفعلية دون غيرها من الجنسيات الأخرى.
  80. [80] – قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.58.25.0، الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 (19 شتنبر 1958)، ص: 2190، المعدل بالظهير الشريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)؛ جريدة رسمية عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428) 2 أبريل 2007، ص: 1116، صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
  81. [81] – بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات والمركز القانوني للجالية المغربية بأوروبا”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة، السنة الجامعية 2013-2014، ص:91.
  82. [82] – زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، م. س، ص: 32-33.
  83. [83] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 213.
  84. [84] – ولو وجدت اتفاقية لاهاي لسنة 1930 المتعلقة ببعض مسائل القوانين في شأن الجنسية في المادة الثالثة منها حلا لذلك التي اعتبرت أن الشخص الذي يحمل جنسية دولتين أو أكثر فإنه يمكن لكل دولة من هذه الدول أن تعده من وطنيها.
  85. [85] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، مطبعة الكاهنة الجزائر، 2002، ص:185.
  86. [86] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، ملف عدد نظام التوثيق بالمغرب في ضوء مستجدات القانون 32.09 والقانون 39.08 والقوانين ذات الصلة، مقال منشور بمجلة القبس المغربية، العدد الخامس، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، يوليوز 2013، ص:326.
  87. [87] – الوكيل (شمس الدين):”الموجز في الجنسية ومركز الأجانب”، الطبعة الثالثة، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية 1986، ص:326.
  88. [88] – الأطرش(محمد):”أحكام قانون الجنسية المغربية، دراسة في الجوانب النظرية والعملية وفقا لآخر التعديلات”، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، 2009، ص: 47.
  89. [89] – إلا أن الفقرة الأخيرة من الفصل 45 من قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 نصت على مقتضى مهم وهو أن:”…كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له –مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 – أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية”.
  90. [90] -المادة 16 من قانون الجنسية الياباني رقم )147 (لسنة 1950 تنص على:” يجب على المواطن الياباني الذي أصدر إعلانا باختياره يسعى بموجبها التخلي عن جنسية بلد أجنبي…”. القانون الأصلي: 昭和二十五年法律第百四十七号 国籍法第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147 تاريخ الاطلاع 23/02/2026 على الساعة 01:40.
  91. [91] – وقد أكدت على هذه الحالة القنصلية العامة لإسبانيا في كاراكاس، وزارة الشؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون، الخاص بالحصول على الجنسية الإسبانية من خلال قانون الذاكرة الديمقراطي، على أن الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية الاسبانية بموجب القانون 2007/52، والذين اختاروا بدورهم الحصول على الجنسية الاسبانية من غير الأصل بموجب ممارسة حق الخيار المنصوص عليه في المادة 20(1.a) من القانون المدني لكونه تحت السلطة الأبوية لشخص إسباني…” كفرضية رابعة من بين الفرضيات المقترحة للأشخاص المستفيدين من القانون رقم 36/2002، تاريخ إصدارها 2023/02/07، ص:2.وقد صرحت هذه القنصلية في صلب الوثيقة أنها تعد بمثابة دليل إرشادي لطلبات الحصول على خيار الجنسية الاسبانية وفق أحكام القانون رقم 8 من القانون 20/2022 أو قانون الذاكرة الديمقراطية، وليس لها أي قيمة قانونية أو تنظيمية.
  92. [92] – Artículo 20 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « 1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española :Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19… ».
  93. [93] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « …2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:…b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar…».
  94. [94] – Artículo 24 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil… ».
  95. [95] – بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:20.
  96. [96] – ويتخذ فقد الجنسية في التشريع المغربي صورتين؛ الفقد الإرادي: وهي مجموع حالات تؤسسها رغبة الفرد مشفوعة بإرادة الدولة مثل: حالة التجنس بجنسية أخرى، حالة الزوجة المتنازلة عن جنسيتها بزواجها من أجنبي أو ممارسة البالغين المتجسدة في حقهم في استرداد الجنسية السابقة. ثم الفقد اللاإرادي: وله صورتان وهو يهم بالأساس الجنسية المكتسبة وكذا الجنسية الأصلية: أ. الصورة الأولى تتمثل في سحب الجنسية وأبرز أسبابها عدم الأمانة في المكتسب سوء الخلق، استحالة الاندماج؛ ب. الصورة الثانية: الحرمان بالتجريد أو الإسقاط وهو مظهر لممارسة سيادة الدولة نتيجة إما تحول الولاء أو عدم الإخلاص؛ اقتراف أفعال غير مرغوب فيها الاخلال بالواجبات والحالات متنوعة…إلخ. بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، ن. م، ص:28-29.
  97. [97] – رياض(فؤاد):”الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية”، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العدد 3، 1959، ص :70.
  98. [98] – بل إن الخطورة الكبرى تكون في احتمال اعتباره خائنا من قبل إحدى الدول التي يحمل جنسياتها وذلك فيما لو كان يحارب في صفوف إحداها ضد الأخرى، وهذا ما حصل في وقت ما بشأن شخص يدعى “تومويا كواكيتا” الذي حارب في صفوف الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية باعتباره من الرعايا اليابانيين وكان في نفس الوقت يحمل الجنسية الأمريكية، فقبضت عليه السلطات الأمريكية وأحالته إلى المحاكم الأمريكية التي أدانته بتهمة الخيانة العظمى لمحاربته في صفوف الأعداء بالرغم من كونه أمريكيا، ولم تعتد المحكمة في هذا الصدد بدفع المتهم بكونه ياباني الجنسية كذلك. المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، مقال منشور بمجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، م. س، ص: 327.
  99. [99] – كما صرح أحد أعضاء لجنة القانون الدولي أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع الجنسية لعام 1930 هي من أحد أهم الصكوك الدولية لأنها تتبع التطور الحاصل على مستوى تعديل التشريعات الداخلية”.Un membre de la commission du droit international a déclaré, au cours de la quatrième session, que « La convention de 1930 est l’un des instruments internationaux les plus importants parce qu’il…a été suivi d’une évolution très nette vers la modification des législations internes» (A /CV.4/SR.160, paragraphe 23),Analyse des modifications intervenues depuis 1930 dans la législation des Etats en matière de nationalité (en liaison avec la convention de la Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité et le protocole de la Haye relatif à un cas d’apatridie) ,op.cit., p :2.
  100. [100] -عز الدين (عبد الله):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، المطبعة العالمية بالقاهرة، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة 1968، ص234: وما بعدها.
  101. [101] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1993، ص:193.
  102. [102] – بخلاف اتفاقية الجامعة العربية التي اعتمدت على الجنسية الأحدث أو تمكين مزدوج الجنسية من الاختيار.
  103. [103] – للمزيد من المعلومات يرجى تصفح مرجع بندريس عمراوي(سميرة):”المركز القانوني للأجنبي بالمغرب على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-فاس، السنة الجامعية: 2020/2021.
  104. [104] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، م. س، ص:330.
  105. [105] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، م. س، ص: 209.
  106. [106] – Laurent (François) : « Droit civil international » T.I, Paris et Bruxelles, Bruylant-CHRISTOPHE & Ce. Eds, librairie A. MARESCQ. AINE 1880, p : 626. :« …L’idée de nationalité implique que chaque nation a un territoire qui lui est nécessaire pour vivre et se développer. Ce territoire, en principe, doit être limité, déterminé par la nature, s’il est vrai, comme je le crois que les nations sont de Dieu ». Et si Laurent admet qu’:« il y a encore des Etats ou diverses nationalités coexistent », c’est pour ajouter immédiatement après « Les difficultés, tous les jours plus sérieuses, qui surgissent du conflit des races prouvent que ce n’est pas là une situation normale » op.cit.,
  107. [107] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », les nouveaux rapports de droits, 39, IRJS Ed, Hal open science, 2013, p : 6.
  108. [108] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، م. س، ص:203.
  109. [109] -وقد أخذت محكمة التمييز اللبنانية بهذا المعيار في قرارها الصادر بتاريخ 18/03/1971 منشور بمرجع البستاني (سعيد يوسف):”إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية”، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية 2006، ص: 212.
  110. [110] – Louis-Lucas (Pierre) : « les conflits de nationalité », Recueil des cours Académie de droit international, 1939, p : 28.
  111. [111] PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Editeur PEDONE, Souffot Paris, DIPRIMEURS-EDITEURS GRENOBLE, 1903, p : 262.Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
  112. [112] – علوي (امحمد علي):”القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة “، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، مطابع البيان التجارية، 1991، ص:175.
  113. [113] – رياض (فؤاد عبد المنعم):” الجنسية في التشريعات العربية المقارنة”، الجزء الأول في الأصول العامة في تشريع الجنسية اللبناني، 1975، ص:73.
  114. [114] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », op.cit., p : 3.
  115. [115] – حكم محكمة مرسيليا في قضية ماراش الصادر بتاريخ 11/7/1901، قضت فيه بتطبيق قانون الموطن على شخص مزدوج الجنسية منشور بمرجع عكاشة (محمد عبد العال):”الاتجاهات الحديثة في تنازع الجنسيات”، دراسة تحليلية وتأصيلية في القانون المصري والقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، 1996، ص: 137.
  116. [116] -MAJOROS (Ferenc): «Que sais-je ? Le droit international privé », Deuxième éditeur, presses Universitaires de France : Publisud cop, 1975, p : 120.
  117. [117] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:128.
  118. [118] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años.Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes… ».
  119. [119] – والمراد بالجنسية الفعلية هنا الجنسية القانونية التي تم اكتسابها على النحو الصحيح حسب قانون الجنسية في الدولة وليست جنسية الواقع التي يعيشها الفرد دون اعتراف من قانون الدولة التي ينتمي إليها الفرد من الناحية الفعلية. بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات في القانون المغربي والمقارن”، الطبعة الأولى 2018، مطبعة الأمنية –الرباط، التوزيع والنشر مكتبة الرشاد سطات، ص:127-128.
  120. [120] – ديب(فؤاد):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول الجنسية، (دون ذكر الطبعة)، منشورات جامعة حلب، سنة 1991-1992م، ص:86.
  121. [121] -Pataut (Etienne): «La nationalité: un lien contesté» , Op.cit., p: 2.
  122. [122] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية”، م. س، ص:207.
  123. [123] – III « … Así, la modificación introducida en el artículo 22.3 tiene por objeto dejar sentado que la residencia, a efectos de servir de base para la adquisición de la nacionalidad española, ha de ser efectiva, resolviendo así las dudas acerca de cómo había de interpretarse la necesidad de que fuera legal y si ello comprendía o no la residencia física. Por otro lado, la reforma es acorde con los planteamientos de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1998, que concibe el requisito de residir como la prueba de que existe, en el ánimo del interesado, la voluntad de integrarse en la comunidad española… » Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
  124. [124] -Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «…3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa ».
  125. [125] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:35.
  126. [126] – عزالدين (عبد الله):”دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي”، مقال منشور بمجلة مصر المعاصرة، العدد 348، أبريل 1972 القاهرة، ص:7 وما بعدها.
  127. [127] – تنص المادة 5 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع القوانين في الجنسية لسنة 1930 على ما يلي:” يتعين على الدولة التي يوجد بإقليمها فرد يتمتع بعدة جنسيات أجنبية أن تعامله على أنه متمتع بجنسية واحدة، ويجوز لها في هذا الصدد أن تختار جنسية الدولة التي يوجد بها محل إقامة الشخص العادية والأصلية في جنسية الدولة التي يظهر من الملابسات تعلق الشخص بها فعلا”. – Convention du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, organisation ONU, publication ordonnance souveraine n°1.999 du 18 juin 1937, thématiques Droit des personnes ; Droit des personnes – Nationalité, naturalisation, Journal de Monaco du 1 er juillet 1937.
  128. [128] – قرار عدد 904 صادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء ـ الغرفة المدنية ـ، بتاريخ 13/4/1989، ملف مدني عدد 1659/84، منشور بمرجع عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:143 و144.
  129. [129] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 232.
  130. [130] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، ن. م، ص:28.
  131. [131] -PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Op.cit., p : 70.
  132. [132] Kennedy, P. (1987). The Rise and Fall of the Great Powers. New York : Random House.
  133. [133] ابن خلدون، ع. ب. م. (1958). المقدمة. تحقيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: دار نهضة مصر
  134. [134] Spengler, O. (1918–1922). The Decline of the West (Der Untergang des Abendlandes). Munich : C.H. Beck.
  135. [135] كيسنجر، هـ. (2014). النظام العالمي. ترجمة: فاضل جتكر. بيروت: دار الكتاب العربي
  136. [136] Haut du formulaireديل فالي، أ.، وسوبيلسا، ج. (2021). العولمة الخطيرة: نحو تراجع الغرب. باريس: لارتيور.
  137. [137] Bérenger, J. (1997). Histoire de l’Europe : De 1815 à 1914. Paris : Presses Universitaires de France.
  138. [138] Bérenger, Jean. Même référence
  139. [139] Blackbourn, D. (2002). History of Germany, 1780–1918 : The Long Nineteenth Century (2nd ed.). Oxford : Blackwell Publishing
  140. [140] الدليمي، خالد عبد نمال. (2011). بسمارك ودوره في رسم السياسة الخارجية الألمانية 1871-1890. مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة بغداد، (المجلد 98)، 97-129
  141. [141] Brunschwig, H. (1972). Le partage de l’Afrique noire. Paris : Flammarion.
  142. [142] السرجاني، ر. (2021). قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط (ج2). القاهرة: مكتبة الصفا للنشر والتوزيع
  143. [143] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  144. [144] Thobie, J. (1977). Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1895–1914). Paris : Publications de la Sorbonne.
  145. [145] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  146. [146] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  147. [147] Harman, C. (2009). The German Revolution 1917–1923. Chicago : Haymarket Books
  148. [148] Brands, H. W. (2004). The Domino Theory : America’s Cold War Strategy in Southeast Asia. New York : Oxford University Press.
  149. [149] هوبسباوم، إ. (1999). عصر التطرفات: القرن العشرون القصير 1914–1991. ترجمة: فايز الصياغ. بيروت: دار الساقي
  150. [150] كيسنجر، هـ. (2017). الدبلوماسية. بيروت: دار الكتاب العربي
  151. [151] أوريد، ح. (2018). أفول الغرب. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
  152. [152] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  153. [153] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  154. [154] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  155. [155] زاقود، ع. س. (2015). الأبعاد الاستراتيجية للنظام العالمي الجديد: قراءة في حصاد ووقائع أحداث عقدين من الزمن (1989–2011). مكتبة النور.
  156. [156] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  157. [157] نعمة، ك. (2016). روسيا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردة: فرص وتحديات. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  158. [158] Spengler, Oswald. Voire même référence
  159. [159] Todd, E. (1976). La Chute finale : Essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Paris : Éditions Robert Laffont.
  160. [160] عبد السلام زاقود، انظر نفس المرجع
  161. [161] فوكوياما، ف. (1992). نهاية التاريخ والإنسان الأخير. نيويورك: فري برس.
  162. [162] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  163. [163] كيسنجر، انظر نفس المرجع
  164. [164] نعمة، ك،انظر نفس المرجع
  165. [165] Zakaria, F. (2008). The Post-American World. New York : W.W. Norton.
  166. [166] Amir-Aslani, A. (2021). Le siècle des défis : Entre crises et bouleversements géopolitiques. Paris : Éditions du Cerf.
  167. [167] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  168. [168] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  169. [169] أوغلو، أ. (2010). العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. بيروت: الدار العربية للعلوم؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  170. [170] خانا، ب. (2021). المستقبل آسيوي: التجارة والصراع والثقافة في القرن الحادي والعشرين. مكتبة النور
  171. [171] مركز الجزيرة للدراسات. (2017). البريكس والنظام الدولي: نحو تعددية قطبية؟ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  172. [172] بوعلي، ف. ز. (2020). الصين ومؤسسات التمويل البديلة. مجلة السياسة الدولية، عدد خاص، 120
  173. [173] مركز الجزيرة للدراسات، انظر نفس المرجع
  174. [174] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  175. [175] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  176. [176] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  177. [177] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  178. [178] Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York : W.W. Norton.
  179. [179] Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). (1994). Human Development Report 1994 : New Dimensions of Human Security. New York : Oxford University Press.
  180. [180] الجوزي عز الدين ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون ،حماية حقوق الانسان عن طريق حق التدخل الانساني، : استرجاع القانون الدولي ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2015
  181. [181] فراس صابر عبد العزيز الدوري, إشكالية التدخل الانساني و مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام، رسالة الماجستير في القانون العام ،جامعة الشرق الاوسط ،ص 37
  182. [182] Ekaterina balanova الاعلام و حقوق الانسان ،المجموعة العربيه للتدريب و النشر، ص113. 2017
  183. [183] فائق محمد، حقوق اﻹنسان بين الخصوصية والعالمية، حقوق اﻹنسان: الرؤى العالمية والعربية سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية لبنان،2005.
  184. [184] كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق اﻹنسان، مكتبة لبنان بيروت،2006 ص 41 ص 42
  185. [185] بومدين محمد، حقوق اﻹنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع،عمان 2010، ص 55
  186. [186] حسين حنفى عمر، التدخل في شؤون الدول بدريعة حماية حقوق اﻹنسان،الطبعة اﻷولى، دار النهضة العربية، القاهرة،2006 ص 56
  187. [187] عبد الله فاروق أحمد:إنفصالجنوب السودان وتاثيراته على الأمن القومي المصري،ط1،المكتب العربي للمعارف، 2016،ص 35و 36
  188. [188] عبد الرحمن أبو النصر، مشروعيةإستخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعلاقته بالإرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي العام و الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة الأزهر، بغزة، سلسلة العلوم الانسانية، المجلد الثامن، 2006،ص 128
  189. [189] رضوى عمار، العلاقة بين مبدأ السيادة الإقليمية للدولة ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في ضوء قواعد القانون الدولي ص 14//www.academia.edu/4579094
  190. [190] رضوى عمار نفس المرجع ص 16
  191. [191] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص 36و 37
  192. [192] راجع نص إتفاقية السلام الشامل, نيفاشا 9 يناير 2005
  193. [193] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص87
  194. [194] مقالة لصونية مسعودي ،بعنوان إنفصال جنوب السودان و التحديات الداخلية والتداعيات الإقليمية، المركز الدمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بتاريخ 13 فبراير 2018
  195. [195] عبدالله فاروق أحمد،مرجع سابق، ص94
  196. [196] مقالة ل د. أيمن شبانة بعنوان أفاق التسوية السياسية في جنوب السودان، مجلة السياسة الدولية 07/05/2016
  197. [197] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ،ص 95
  198. [198] المدنيون هم الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية خلال النزاعات المسلحة، ويشمل ذلك النساء، الأطفال، كبار السن، والمرضى. كما يتضمن المدنيون الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، والأسرى الذين تم القبض عليهم أثناء النزاع. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الموظفون المدنيون، مثل عمال الإغاثة والصحفيين، جزءًا من هذه الفئة. تؤكد اتفاقيات جنيف على ضرورة حماية المدنيين من الهجمات والتمييز، وتفرض واجب المعاملة الإنسانية تجاههم، مما يعكس أهمية حقوق الإنسان حتى في أوقات الحرب. للمزيد من المعلومات الرجوع الى: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 والمنشور بالموقع الاتي:https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war
  199. [199] المادة 1 الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة 1945: من مقاصد الأمم المتحدة: -تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
  200. [200] في شتنبر 2000، أعلن جان كريستيان، رئيس وزراء كندا، عن إنشاء لجنة دولية مستقلة معنية بالتدخل وسيادة الدول استجابةً لنداء كوفي عنان. دعا عنان المجتمع الدولي إلى إيجاد توافق جديد بشأن الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي 14 شتنبر، أشار وزير خارجية كندا، ليويد أكسورثي، إلى أن اللجنة ستناقش القضايا المتعلقة بالتدخل وسيادة الدول، بهدف التوفيق بين هذين المفهومين المتعارضين. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى محضر الجلسة العامة للجمعية العامة وتقرير اللجنة الصادر في عام 2001.
  201. [201] الجمعية العامة للأمم المتحدة-محضر الجلسة العامة رقم -15 الدورة الخامسة والخمسون بتاريخ 4 شتنبر 2000 – رمز المحضر 15 A/55 /PV ، منشور على الموقع : Accessible sur le site : https://docs.un.org/en/A/55/PV.15
  202. [202] Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/
  203. [203] The Responsibility to Protect Source: United Nations Association UK Date: 2011، Accessible sur le site : URL: una.org.uk/magazine/1-2011/responsibility-protect
  204. [204] جمعية الأمم المتحدة، وثيقة نتائج القمة العالمية، 2005، منشورة على الموقع:الرابط: [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs]
  205. [205] تشمل جرائم الفظائع الجماعية مجموعة من الأفعال الوحشية التي ترتكب ضد مجموعات من الأفراد، وتُعتبر من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. تشمل هذه الجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف إلى تدمير مجموعة عرقية أو دينية بالكامل؛ وجرائم الحرب، التي تتعلق بانتهاكات القوانين والأعراف أثناء النزاعات المسلحة؛ وجرائم ضد الإنسانية، التي تشمل أفعالًا مثل القتل والتعذيب والاستعباد. وتمثل هذه الجرائم تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لحماية الضحايا ومحاسبة الجناة. لتفصيل اكتر الرجوع الى : www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  206. [206] The Responsibility to Protect: A Background Briefing Date: 14 January 2021 Document Type: Background Briefing. Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  207. [207] International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. IDRC. Accessible sur le site : https://idrc-crdi.ca/en/books/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty.
  208. [208] قرار مجلس الامن 2730 الصادر بتاريخ في 24 مايو 2024، جاء استجابةً لتزايد التهديدات والعنف ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنشور في الموقع الاتي: تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  209. [209] قرار مجلس الأمن 2764 (2024) الصادر بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 بشأن تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والمنشور بالموقع : https://docs.un.org/ar/s/res/2764 تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  210. [210] شبكة فلسطين الإخبارية خبر بعنوان “ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 67 ألف شهيد، نشر بتاريخ: 15-10-2025 بالموقع الاتي https://pnn.ps/news/714658
  211. [211] ورقة عمل بعنوان: “الخسائر الفلسطينية والإسرائيلية جراء عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ” -مركز الزيتونة للدراسات-منشور بالموقع الاتي: https://www.alzaytouna.net/2025/02/14/ تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025.
  212. [212] تقرير أممي بعنوان: “عدد غير مسبوق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة”، منشور بالموقع الاتي: https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2025/06/107582
  213. [213] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية، الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2025، منشور بالموقع الاتي: https://www.alaraby.co.uk/maaref/documents/ ، تم الاطلاع عليه يوم 20/10/2025.
  214. [214] Fact Sheet ” U.S. Security Cooperation with Israel” Bureau of Political-Military Affairs April 25, 2025 : Accessible sur le site : https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-israel
  215. [215] Udan crisis Explainers | Diplomacy ” The 49 times the US used veto power against UN resolutions on Israel” Accessible sur le site :https://www.middleeasteye.net/news/49-times-us-has-used-veto-power-against-un-resolutions-israelIsrael-Palestine conflict A history of the US blocking UN resolutions against Israel.
  216. [216] Joan Deas “Gaza War: Repercussions on the Balance of Power within the International Order” , Institute for Palestine Studies, 2023
  217. [217] Accountability, coherence and transparency: Accessible sur le site :https://un.mfa.ee/un-security-council/accountability-coherence-and-transparency/
  218. [218] محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص573.
  219. [219] مصطفى سيد عبد الرحمن، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1992، ص218.
  220. [220] عبد الله الأشعل، النظريات العامة للجزاءات في القانون الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1997، ص256_268.
  221. [221] Paual Tavarnier, L’ Anne. Des Nation Unies “18 December 1969-17 December 1970”, Questions Juridiques, A.F.D.I. Tome XVI, 1970, p. 481.
  222. [222] محمد حسيني مصيلحي، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص81.
  223. [223] المادة 93/2 من ميثاق الأمم المتحدة.
  224. [224] أركان أحمد الدليمي، الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 2004، ص112.
  225. [225] حامد سلطان، انسحاب إندونيسيا من الأمم المتحدة، المجلة المصرية، القانون الدولي، مجلد 21، لسنة 1965، ص34_35.
  226. [226] عبد السلام صالح عرفه، المنظمات الدولية والإقليمية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ليبيا، 1993، ص145.
  227. [227] أركان أحمد الدليمي، مرجع سابق، ص113.
  228. [228] صالح جواد كاظم، تأملات في مبادئ جامعة الدول العربية في ضوء مبادئ التنظيم الدولي، مجلة شؤون عربية، العدد 108، القاهرة، 2001، ص46.
  229. [229] عبد الواحد محمد الفرا، التنظيم الدولي، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 1988، ص128.
  230. [230] المادة 2/6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  231. [231] نصت المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 على أنه (لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقتها).
  232. [232] حسن الجبلي، مركز الأمم المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 22، 1966، ص68_69.
  233. [233] H. Kelsen, The law of the United Nations, New York, 1951, P. 104.
  234. [234] حسن الجبلي، المرجع السابق، ص82_83.
  235. [235] عبد العزيز محمد سرحان، الأصول العامة للمنظمات الدولية، 1967_1968، ص339_340.
  236. [236] نص المادة 24/1 من ميثاق الأمم المتحدة.
  237. [237] من هذه المواد: المادة 1/1، 2، 3، والمادة 2/3، 4، 5، والمادة 32، والمادة 33، وبعض مواد ميثاق الأمم المتحدة الأخرى.
  238. [238] المادة 70 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.
  239. [239] المقصود بالفقرة (1) هي الفقرة الأولى من المادة 70 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
  240. [240] نص المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
  241. [241] فايز أبو عيطة، جريمة ضد الإنسانية، موقع سما الإخبارية، تاريخ الاطلاع 13/01/2026، ساعة الاطلاع: 04:02، الرابط: https://samanews.ps/ar/post/414103/.
  242. [242] William. R. Harris, Legal aspects of Indoonesia’s withdrawal from United Nation. H.I.L.J, vol. 6, No. 1, 1964, p. 177.
  243. [243] أركان أحمد الدليمي، المرجع السابق، ص116.
  244. [244] Josephinc Joan Burns, Condition of withdrawal the League Nations, A.J.I.L, vol. 29, 1935, p. 44-48.
  245. [245] محمد المجذوب، التنظيم الدولي (النظرية العامة والمنظمات الدولية والاقليمية)، الدار الجامعية، بيروت، 1998، ص148.
  246. [246] نصت الفقرة 3 من المادة 1 من عهد عصبة الأمم على أنه: “يجوز لأي عضو في العصبة أن ينسحب منها بعد إخطارها بنيته الانسحاب منها قبل عامين، شريطة أن يكون قد أوفى التزاماته الدولية، وبجميه التزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العهد وقت انسحابه”.
  247. [247] انسحبت منذ سنة 1936 عدة دول وهي: بارغواي، غواتيمالا، هنداروس، نيكاراغو، السلفادور، شيلي، فنزولا، وبيرو، محمد المجذوب، المرجع نفسه ص258.
  248. [248] Frances Livingstone, Withdrawal frome the United Nations (Indonesia), I.C.L.Q, vol. 14, parte. 2, 1965, p. 637-638.
  249. [249] William R. Harris, op.cit, p.173.
  250. [250] د. إبراهيم أحمد الشلبي، التنظيم الدولي (المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة)، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت، 1986، ص249.
  251. [251] William R. Harris, op.cit, pp. 181-182.
  252. [252] Egon Schwelb, Withdrawal from the United Nation “The Indonesia Intermezzo”, A.J.I.L, vol. 61, No.1, 1967, pp.667-669.
  253. [253] F. Livingstone, op.cit, p. 641.
  254. [254] في حالة وجود نص من ميثاق المنظمة يُجيز الانسحاب وقامت الدولة العضو من الانسحاب، فإنه يؤدي إلى: انتهاء صفة العضوية، وزوال حقوق الدولة المنسحبة “كالتصويت مثلاً”، وانقضاء الالتزامات المستقبلية الناشئة عن الميثاق.أما في حالة قيام الدولة العضو بوقف التعاون مع المنظمة، فإن تلك الدولة تبقى عضواً في المنظمة وتظل خاضعة لأحكام ميثاق المنظمة، فضلاً عن عدم فقدانها لصفتها القانونية داخل المنظمة، كما يُمكنها العودة للمشاركة في أي وقت. راجع: المواد 4،5،6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  255. [255] Egon Schwelb, op.cit, pp. 668-669.
  256. [256] د. إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص250.
  257. [257] محمد عبد الوهاب الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1985، ص332،333.
  258. [258] صحيفة الحياة اللبنانية، العدد (14868) الصادر في 9 كانون الأول، 2003.
  259. [259] Eric stein and Dominique carreau, Law and peaceful change in a sub system: “withdrawal” of France from the North Atlantic treaty organization, A.J.I.L, vol. 62, No.8, 1968, pp. 584-587.
  260. [260] أ.ن. طلالايف، قانون المعاهدات الدولية (نفاذ وتطبيق المعاهدات)، الكتاب الثاني، ترجمة د. صالح المهيدي العبيدي، مطبعة العاني، بغداد، 1987، ص305.
  261. [261] صالح جواد الكاظم، المرجع السابق، ص46.
  262. [262] إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص43.
  263. [263] N. Feinberg, Unilateral withdrawal from an International organization, B.Y.B.I.L, 1963, p. 204-205.
  264. [264] William R. Harris, op.cit, p. 187.
  265. [265] N. feinberg, op. cit, pp. 207-209.
  266. [266] د. محمد عبد الوهاب الساكت، المرجع السابق، ص320.
  267. [267] د. محمد الحسيني مصيلحي، المرجع السابق، ص622.
  268. [268] د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص988.
  269. [269] د. إبراهيم أحمد شلبي، المرجع السابق، ص229.
  270. [270] الجرائم التي تناولتها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000.
  271. [271] لحبيب، عباسي، محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص القانون العام. لسنة 2017/2016، ص. 616
  272. [272] . شهبون، غفران، “قواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي الدولي”، المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية، مج4، ع17، 2024م.
  273. [273] . عرفة، محمد السيد، تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج15، ع29، 2000م.
  274. [274] . العقبي، مصطفى علي عبد المنعم، “آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود”، مجلة جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، مج22، ع4، 2024، ص1336.
  275. [275] . الحبيب، عباسي محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 2017، ص616.
  276. [276] . العناني، إبراهيم محمد، النظام الدولي الأمني، ط1، المكتبة التجارية الحديثة، القاهرة، 2004، ص203.
  277. [277] . مصطفى، خالد حامد، “تسليم المجرمين كإحدى آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية”. المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج32، ع65، 2016م، ص220.
  278. [278] . عواشرية، رقية سليمان، “نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة”، مجلة المفكر، ع4، 2009م، ص19.
  279. [279] . هيئة الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسترجع بتاريخ 13/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-11/key-issues/extradition.html – :~:text=مورد مرجعي للمحاضرين-,تسليم المجرمين, بين قادة الدول ذات السيادة
  280. [280] . بركات، رياض، ومحمد الصغير مسيكة، “تسليم المجرمين كآلية لتفعيل التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية”، مجلة الدراسات الحقوقية، مج11، ع1، 2024م، ص144.
  281. [281] . جنجر، جنان كاظم. مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدبلوماسي. أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء، الجمهورية العراقية، 2022. ص10.
  282. [282] . يقصد بالجرائم الخطيرة وفقاً لاتفاقية “باليرمو”: انه السلوك الذي يعتبر مجرماً ويعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لفترة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.
  283. [283] . تشمل الجرائم التي تُعنى بها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة الأفعال التي تُرتكب ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو في سياق يُشير إلى وجود مثل هذه الجماعة. ومن أبرز هذه الجرائم: الاشتراك مع جماعة إجرامية وفقًا للمادة (5)، والفساد بحسب المادة (8)، وغسل الأموال كما ورد في المادة (6)، إلى جانب الجرائم التي تعيق العدالة طبقًا للمادة (23).
  284. [284] . عفيري، عقيلة، وهدى عمارة، “مبدأ تسليم المجرمين كإجراء لتكريس العدالة الجنائية الدولية”، مجلة دراسات وأبحاث، مج12، ع4، 2020م، ص126.
  285. [285] . المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 12، المنشور بتاريخ 29/08/2004م، نصت على أنه: ” وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته. ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم”.
  286. [286] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص116، ص124.
  287. [287] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، “تسليم المجرمين السياسيين في ضوء قواعد القانون الدولي العام”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع50، 2019م، ص99.
  288. [288] . رحيم، كمال صلاح، “المبادئ الأساسية لتسليم المجرمين”، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج4، ع8، 1989، ص93.
  289. [289] . دودي، خالد. الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأطر التعاون الدولي لمكافحتها. ط.1، دار الإعصار العلمي، عمان، 2018م، ص71.
  290. [290] . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000، والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2009م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 5، المنشور بتاريخ 25/05/2009م.
  291. [291] . المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية القطري.
  292. [292] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، “مسطرة تسليم المجرمين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي”، مجلة المعهد العالي للقضاء، 2015م، ص32.
  293. [293] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص125.
  294. [294] . نصت المادة (409) من قانون الاجراءات الجنائية القطري على أنه: “يشترط لتسليم الأشخاص ما يلي: 1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم متى كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها. 2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد منها، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأٌقل. وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في دولة قطر، فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة. وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان”.
  295. [295] . قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (20) لسنة 2019، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 25/09/2019م.
  296. [296] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، المرجع السابق، ص99.
  297. [297] . بودوح، ماجدة شهيناز، “مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية”، مجلة المفكر، ع14، 2017م، ص317.
  298. [298] . الخزاري، وفاء، “القواعد الموضوعية لنظام تسليم المجرمين”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2017م، ص105.
  299. [299] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، المرجع السابق، ص32.
  300. [300] . موقع وزارة الخارجية. دولة قطر. 2017. مسترجع بتاريخ 26/03/2025، متاح على الرابط. https://mofa.gov.qa/جميع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/2017/05/28/قطر-تسلم-مطلوبا-سعوديا-إلى-الرياض-استنادا-للتعاون-القضائي-والاتفاقيات-الدولية
  301. [301] . التليدي، ذكرى، “خصوصية آلية النقل الدولي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية”. مجلة العلوم الجنائية، ع10، 2023م ص145.
  302. [302] . المادة (2) من الاتفاقية الدولية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لسنة 1983.
  303. [303] . المرجع السابق، ص 153.
  304. [304] . المادة (17) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000م.
  305. [305] . المادة (10) الفقرة (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2018م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 15، المنشور بتاريخ 04/09/2018.
  306. [306] . الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. ص. 216، الفقرة 601. مسترجع بتاريخ 26/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_A.pdf .
  307. [307] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص124.
  308. [308] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  309. [309] . قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 13/12/2015م.
  310. [310] . المحمدي، سالم، المرجع السابق، ص85.
  311. [311] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  312. [312] . اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم 40 لسنة 2007، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 11، المنشور بتاريخ 25/11/2007م.
  313. [313] الدليل التطبيقي للتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي. موقع النيابة العامة بدولة قطر، ص.35 مسترجع بتاريخ 26/03/2025 متاح على الرابط https://www.pp.gov.qa/SiteAssets/Ref.274-f .
  314. [314] وهو ما يفيد، حسب “كارل شميت”، أننا لا نواجه مجرد أزمة تقنية أو مؤسساتية، بل إزاء أزمة وجودية عميقة تمس جوهر النظام السياسي ذاته.- كارل شميت، أزمة البرلمانات، ترجمة فاضل تجكتر، دراسات عراقية، الطبعة الأولى، 1993، ص:53
  315. [315] Hanumanthappa, D. G. 2023. “An Overview of David Easton and the Political System.” International Journal of Political Science (IJPS) 9 (1), p:14.
  316. [316] David Easton, The Political System: An Inquiry into the State of Political Science (New York: Alfred A. Knopf, 1953),p :129.
  317. [317] Hanumanthappa, same reference, p: 15.
  318. [318] David Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems,” World Politics 9, no. 3 (1957), p: 386.
  319. [319] David Easton, same reference, p:389.
  320. [320] تمتثل التغذية الراجعة حسب “ديفيد إيستون” تلك العملية التي تعود من خلالها نتائج المخرجات إلى النسق السياسي، فتؤثر في المدخلات اللاحقة.فمن خلال التغذية الراجعة:يقيم الأفراد والجماعات نتائج السياسات؛تتكون اتجاهات جديدة من الرضا والرفض؛تعدل المطالب القديمة أو تصاغ مطالب جديدة؛يعاد توزيع الدعم داخل النسق.للاستزادة يراجع: David Easton, same reference, pp :389–390.
  321. [321] Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley, 1965, p : 273–275.
  322. [322] جون ووتربوري، أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني أبو العزم وآخرين (الرباط: مؤسسة الغني، 2013)، ص:43-44.
  323. [323] لأن المعرفة السياسية ليست حيادية، بل تتشكل داخل علاقات القوة، فتغدو إما أداة لفهم الواقع وتغييره أو وسيلة لتبرير الهيمنة وإعادة إنتاجها. وفي هذا السياق، يؤكد ” ديفيد إيستون “أن علم السياسة مدعو للانخراط في قضايا مجتمعه لا الاكتفاء بوصفها. لذلك، تبرز مسؤولية الباحث كفاعل أخلاقي يسائل السلطة بدل أن يضفي عليها المشروعية.Easton, David. 1969. “The New Revolution in Political Science.” American Political Science Review 63 (4), p:1051–1061.
  324. [324] ياسمين زغلول، فهم حراك ” جيل زد ” في المغرب، على موقع ديوان، تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا. https://carnegieendowment.org/.
  325. [325] للاستزادة أكثر يراجع:Samuel A. Stouffer, Edward A. Suchman, Leland C. DeVinney, Shirley A. Star, and Robin M. Williams Jr., The American Soldier: Adjustment During Army Life, vol. 1 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1949), p :230–270.
  326. [326] المهدي سهيمي، البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 20، 2025، ص:33.
  327. [327] يتمثل الأمر في اختلال العلاقة بين الأحزاب التقليدية والناخبين.للاستزادة يراجع: Fernando Casal Bértoa and José Rama Caamaño,“Sickness or Symptom? The Crisis of Representative Democracy and the Rise of Anti-Establishment Parties,” paper presented at Political Parties in the Age of Populism, University of Birmingham, April 26–27, 2018.
  328. [328] بروز التنسيقيات الفئوية في قطاع التعليم خلال حراك الشغيلة التعليمية من أجل تحسين أوضاعها، كبديل عن التنظيمات النقابية.
  329. [329] بدر زيتوني، من المواقع إلى الواقع: صحوة جيل زاد، مقال على موقع الجزيرةwww.aljazeera.net تاريخ الاطلاع 20/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  330. [330] يمكن تقديم حراك الريف كمثال أوضح للتنسيق العمودي.
  331. [331] يمكن الاطلاع على مطالب جيل زد من خلال المواقع التالية:سناء القويطي، تجدد احتجاجات جيل زاد بالمغرب للمطالبة بإصلاحات حقيقية، مقال منشور على موقع الجزيرة نت.www.aljazeera.net تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 19:00 مساء.وثيقة جديدة لجيل ” زاد ” تدعو لاصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد، مقال منشور على جريدة هسيبريس.www.hespress.com تاريخ الاطلاع: 22/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  332. [332] بل على العكس لعبت الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية في حراك الريف بمنطق التعبئة المضادة عبر تخوينه وحاولت أمننته بدل نقل الاستماع إلى مطالبه ونقلها إلى دائرة اتخاذ القرارات السياسية.للاستزدة يراجع: إسماعيل حمودي، ” أمننة” حراك الريف ونتائجه السياسية، مقال منشور على موقع المعهد المغربي لتحليل السياسات، https://mipa.institute/ تاريخ الاطلاع: 20/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا.
  333. [333] تباطؤ النمو العالمي على وقع تصاعد التوترات، التحولات الجيو-اقتصادية وعدم اليقين العالمي، حرب التعريفات الجمركية.
  334. [334] وزير الشباب والثقافة، المهدي بن سعيد، مطالب جيل زاد في المغرب مشروعة، برنامج خاص على فرانس 24 ، رابط اللقاء: www.france24.com تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 18:00 مساء.
  335. [335] – حوار وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، على موقع هيسبريس . الموقع: https://www.youtube.com/hespress تاريخ الاطلاع: 24/11/2025، على الساعة 19:00 مساء. – لقاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على موقع القناة الثانية. الموقع: https://www.youtube.com/2mtv تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 14:00 زوالا.
  336. [336] الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر. منشور على موقع البرلمان: www.chambredesrepresentants.ma ترايخ الاطلاع: 25/12/2024، على الساعة 02:00 صباحا.
  337. [337] الناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف مستجدات جيل زاد ، على موقع: https://www.youtube.com/SNRTNews تاريخ الاطلاع 24/11/2025، على الساعة: 17:00 مساء.
  338. [338] – المرتد – هو الذي يكفر بعد إيمانه . بأن يكون مسلماً فيترك الإسلام إلى غيره.
  339. [339] – الأنبياء: 107؛ وانظرتعليق ابن تيمية على هذه الآية مجموع ج 1: 305-306.
  340. [340] – الممتحنة: 8-9؛ وانظر الصعيدي لمجموعة من الآيات الأخرى ص 20-24.
  341. [341] – أنظر مثلاً: الطبري الذي يذكر بأن سبب النزول كتاب ابن أبي بلتعة إلى المشركين في مكة بنية الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. ويؤكد أن الآية غير منسوخة مستدلاً بقصة أسماء التي قدمت عليها أمها المدينة وهي كافرة فأذن لها النبي بإكرامها.
  342. [342] – آل عمران: 28.
  343. [343] – انظر تعليق ابن تيمية على هذه الآية، مجموع ج ١٠: ٣٠٥-٣٠٦.
  344. [344] – آل عمران: 28.
  345. [345] – آل عمران: 28.
  346. [346] – الحجرات: 13.
  347. [347] – مسلم: الإيمان وأنذر عشيرتك.
  348. [348] – انظر مثلاً: الأنعام: 108؛ هود: 63؛ غافر: 41.
  349. [349] – يونس: 99.
  350. [350] – انظر مثلاً: النساء: 79-80؛ الإسراء: 54، 105؛ الفرقان: 56؛ سبأ: 28.
  351. [351] – الكهف: 6 وانظر فاطر: 8.
  352. [352] – القصص: 56.
  353. [353] – ابن تيمية، مجموع فتاوى ج ٣٢: ٨٩.
  354. [354] – سورة محمد: ٤؛ ابن تيمية، مجموع ج ٣١: ٣٨٠، ١٣٨٢؛ ابن القيم، زاد ج ٥: ٦٥-٦٦.
  355. [355] – الحجرات: ١٣.
  356. [356] – محمد قطب، شبهات ص ٣٣-٣٥.
  357. [357] – النور: ٣٣؛ البيانوني وخاطر ج٢: ٤٦٨-٤٧٠، ج٤: ٢٩٥-٢٩٦؛ محمد قطب، شبهات ص ٣٦-٣٨.
  358. [358] – مثلاً: المائدة: ٨٩؛ المجادلة: ٣-٤.
  359. [359] – ابن القيم، زاد ج٣: ٤٧٥-٤٧٦؛ الشوكاني، ج٧: ٣٠٤-١٣٠٧.
  360. [360] – وردت كلمة “عدو” عند مستوى جذرها مائة وست مرات في القرآن الكريم.
  361. [361] – مثلاً: البقرة: ٢٠٨؛ الأنعام: ١٤٢؛ الأعراف: ٢٢.
  362. [362] – مثلاً: البقرة: ٨٩-١٩٨؛ النساء: ٩٢، ١٠١؛ الأعراف: ١٢٩.
  363. [363] – هناك ٨٥٧ حديثاً بالمكرر، وردت فيها كلمة اللعن عند مستوى الجذر في الكتب التسعة: البخاري، مسلم، أبو داوود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، مالك، الدارمي. وذلك استناداً إلى برامج خاصة بالحديث للحاسب الآلي. (صخر، وموسوعة).
  364. [364] – البخاري: الأنبياء، حديث الخضر، أحاديث الأنبياء.
  365. [365] – ويقول ابن تيمية في تعليقه على هذه الآية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضرب مثلاً للمغضوب عليهم اليهود الذين قتلوا أنبياءهم وألصقوا بهم أقذع التهم، ومثلاً للضالين النصارى بعد انحرافهم عن تعاليم عيسى عليه السلام. ويضيف بأن الفئة الأولى يغلب عليهم الكفر استكباراً وأما الفئة الثانية فيغلب عليها الكفر جهلاً وضلالاً. (ابن تيمية، فتاوى ج ٧: ٦٢٤).
  366. [366] – وردت كلمة اللعن عند مستوى الجذر إحدى وأربعين مرة في القرآن الكريم.
  367. [367] – مثلاً: النساء: ١١٨؛ الحجر: ٣٥.
  368. [368] – مثلاً: البقرة: ٨٨-٨٩، ١٥٩؛ آل عمران: ١٨٧؛ المائدة: ١١٣؛ التوبة: ٦٨؛ الأحزاب: ٦٠-٦٤؛ هود: ٥٩-٦٠؛ غافر: ٥٠-٥٢.
  369. [369] – مثلاً: النساء: ٩٣؛ النور: ٢٣.
  370. [370] – آل عمران: ١٢٨.
  371. [371] – البخاري: تفسير القرآن، ليس لك من الأمر؛ مسلم: المساجد ومواضع استحباب القنوت. ويلاحظ أن بعض هذه الروايات خالية من السياق الذي أوردته الروايات الأخرى، وأكثر الخطأ في الفهم يقع بسبب تجريد النصوص من سياقاتها الخاصة. فمثلاً يقول أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فلاناً وفلاناً ولا يشير إلى أن الله قد أنكر عليه ذلك، وأن من لعنهم من الكافرين كانوا يؤذون المسلمين ويغدرون بهم، أو لا ينبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد أنه بشر ويغضب ولكن سبه للمسلم أو لعنه كفارة لمن سبه أو لعنه كما ورد في مسلم: البر والصلة، من لعنه النبي صل الله عليه وسلم.
  372. [372] – وردت كلمة اللعن في مستوى جذرها ۸۱۳ مرة في الكتب التسعة التي استقرأ منها الباحث هذه الأصناف، وانظر الصالح ج ٢ : ٨٥٦ – ٨٦٠، النووي، باب تحريم لعن إنسان بعينه، وباب جواز لعن؛ ابن تيمية، الاحتجاج بالقدر ص ٦١ – ٦٥ ، ولا يلتفت إلى ما في الحاشية لصراحة الأحاديث التي تنهى عن اللعن عموماً، ولعدم ثبوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الناس يلعنون الجار المؤذي وأقرهم عليه.
  373. [373] – مثلاً: البخاري: الطلاق؛ مهر البغي؛ الجزية والموادعة، دعاء الإمام على من نكث عهداً، ذمة المسلمين، إثم من عاهد؛ بدء الخلق إذا قال أحدكم؛ النووي ج ٢ : ٨٥٨ – ٨٦٠.
  374. [374] – مسلم: البر والصلة، النهي عن لعن.
  375. [375] – مسلم: البر والصلة، النهي عن…..
  376. [376] – مسلم: البر والصلة، النهي عن الزهد والرقائق، باب حديث جابر.
  377. [377] – البخاري، الحدود، الضرب بالجريد والنعال.
  378. [378] – آل عمران: ٦٩، ١٧٢؛ النساء: ٨١.
  379. [379] – البقرة: ٧٥، ١٠٠، ١٠١؛ آل عمران: ١١٠؛ النور: ٤٧-٤٩.
  380. [380] – البقرة: ١٠٩؛ المائدة: ٦٦، ٧١.
  381. [381] – آل عمران: ٧٥، ١١٣؛ التوبة: ٩٨-٩٩.
  382. [382] – آل عمران: ٧٥.
  383. [383] – التوبة: ٩٧-٩٩؛ وانظر آل عمران: ١١٠-١١٢ وسياقها المباشر من ١١٣-١١٥.
  384. [384] – المائدة: ٥١-٥٢.
  385. [385] – آل عمران: ١٥١.
  386. [386] – البقرة: ١٢٠؛ وانظر السياق من الآية أربعين.
  387. [387] – البقرة: ١٤٥. والآية امتداد للآية السابقة.
  388. [388] – انظر مثلاً ابن القيم، هداية الحيارى، تحقيق الحاج ص ٢٥٦-٢٩٥.
  389. [389] – المائدة: ٨٢.
  390. [390] – آل عمران: ١١٣-١١٤.
  391. [391] – ابن القيم، أحكام أهل الذمة ج ٢: ٤١٧-٤١٩.
  392. [392] – انظر: ابن القيم، أحكام أهل الذمة للحقوق المختلفة والالتزامات.
  393. [393] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، صايل فلاح مقداد. (2018). الدور الروسي في الأزمة السورية وأثره في مكانة روسيا في النظام الدولي: 2011 – 2017 (رسالة ماجستير). جامعة آل البيت، المفرق، ص ص 67-73.
  394. [394] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 229 – 233.
  395. [395] العوايدة، فالح فرحان فالح، والطراونة، محمد سالم غثيان. (2015). الأزمة السورية وتداعياتها على الأمن القومي العربي 2011 – 2014م: دراسة تاريخية (رسالة دكتوراه). جامعة مؤتة، مؤتة، ص ص 110-118.
  396. [396] الدلابيح، علي فايز يوسف. (2022). النظام الإقليمي العربي: آثاره وتحدياته. مجلة الأندلس، مج9, ع35، ص ص 291 – 300.
  397. [397] Hashimoto, C. (2014). Fighting the Cold War or Post-Colonialism?: Britain in the Middle East from 1945 to 1958: Looking through the Records of the British Security Service. International History Review, 36(1), PP. 29–34.
  398. [398] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 74–79.
  399. [399] Weiffen, B., Gawrich, A., & Axyonova, V. (2021). Reorganizing the Neighborhood? Power Shifts and Regional Security Organizations in the Post-Soviet Space and Latin America. Journal of Global Security Studies, 6(1). https://doi.org/10.1093/JOGSS/OGZ080
  400. [400] خميس، جديد. (2014). النظام الدولي الجديد في ظل التحولات الجيوستراتيجية الراهنة. مجلة المفكر، ع11، ص ص 169 – 172.
  401. [401] الزواهرة والسرحان، مرجع سابق، ص ص 70-85.
  402. [402] الشيخ، نورهان السيد. (2014). القيادة المحسوبة: كيف استعاد بوتين المكانة العالمية لروسيا؟. مجلة السياسة الدولية، س50, ع195، ص ص 84 – 87.
  403. [403] الشيخ، نورهان السيد. (2020). تحرك روسيا في المنطقة وفق مصالحها وأولوياتها في حدود قدراتها والتوازنات. آراء حول الخليج، ع152، ص ص 31 – 34.
  404. [404] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 230 – 237.
  405. [405] الشيخ، نورهان السيد. (2019). تنامي الدور السياسي الروسي في الشرق الأوسط. مجلة دراسات شرق أوسطية، مج23, ع89، ص ص 43 – 52.
  406. [406] كاش، محمد، وأمبارك، رافع. (2016). التحولات الكبرى للسياسة الخارجية الروسية وانعكاساتها على الساحة الدولية 1991 – 2010. مجلة آفاق للعلوم، ع3، ص ص 114 -117.
  407. [407] الشيخ، نورهان السيد، المرجع نفسه، ص ص 44-52.
  408. [408] أحمد، وليد محمود. (2014). توجهات السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة 2000 – 2008. مجلة دراسات إقليمية، مج10, ع33، ص ص 295 – 303.
  409. [409] Berryman, J. (2012). Geopolitics and Russian foreign policy. International Politics, 49(4), PP. 530–544.
  410. [410] رملي، فهيم، وبوناب، خولة. (2017). السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة: دراسة في المنطلقات الفكرية والنظرية. مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، ع12، ص ص 92 -100.
  411. [411] الهزاط، محمد. (2017). السياسة الروسية الشرق أوسطية: قراءة تحليلية للمحددات والأهداف. منشورات مجلة العلوم القانونية – سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، ع8، ص ص 58 – 62.
  412. [412] الشيخ، نورهان السيد، مرجع سابق، ص ص 32 – 33.
  413. [413] رملي، فهيم، وبوناب، خولة، مرجع سابق، ص ص 95-100.
  414. [414] Khlebnikov, A. (2020). Assessing Russia’s Middle East Policy After the Arab Uprisings: Prospects and Limitations (pp. 225–243). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21832-4_13
  415. [415] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد. (2022). أمن الطاقة ومحاولات روسيا لفرض النفوذ الدولي. مجلة السياسة والاقتصاد، مج14, ع13، ص ص 133 – 143.
  416. [416] El Abdi, N. (2021). Energy and geo-economics: evidence underpinning Russian intervention in Syria. Journal of Liberty and International Affairs, 6(3), PP.40–45.
  417. [417] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 79–83.
  418. [418] Kadri, H., & Akhmetova, E. (2020). When Politics Allied with Religion: Russia’s New Strategy to Dominate the Middle East under the Pretext of Fighting Terrorism. The Open Journal of Political Science, 10(2), PP. 195–200.
  419. [419] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، مرجع سابق، ص ص 112-135.
  420. [420] الشيخ، نورهان، مرجع سابق، ص 33.
  421. [421] Kozhanov, N. (2024). Evolution of Russia’s relations with the oil-producing Persian Gulf monarchies in the context of securitization of the fourth energy transition. Puti k Miru I Bezopasnosti, 2, PP. 185–190.
  422. [422] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد، مرجع سابق، ص ص 135-140.
  423. [423] El Abdi, N., op. cit., pp.45–47.
  424. [424] Nizameddin, T. (2008). Squaring the Middle East Triangle in Lebanon: Russia and the Iran-Syria-Hezbollah Nexus. The Slavonic and East European Review, 86(3), PP. 479–585.
  425. [425] الجبور، فلاح سمور، والطائي، عبد القادر محمد فهمي. (2018). الإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط في عهد بوتن (2012 – 2018): سوريا دراسة حالة (رسالة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط، عمان، ص ص125-131.
  426. [426] بحيري، حسين علي. (2015). إعادة انخراط محددات السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط: المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية: 3 يونيو 2015. مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مج16, ع4، ص ص 211 – 213.
  427. [427] الهزاط، مرجع سابق، ص ص 58-61.
  428. [428] مبروك، شريف شعبان. (2015). روسيا في المنطقة العربية: طموح استراتيجي ومصالح جيوسياسية. شؤون عربية، ع164، ص ص 219 – 223.
  429. [429] Aftan, O. A. (2023). Tools For Implementing the Strategy of The Russian Federation Towards the Arab Region. Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science, 5, PP. 278–281.
  430. [430] سليمان، مرجع سابق، ص ص 230-233.
  431. [431] سعد الدين، عزت. (2020). الدور الروسي في الشرق الأوسط: مرونة التحرك على وقع تناقضات الأوضاع في المنطقة. شؤون عربية، ع181، ص ص 100 – 109.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى