جرائم الإرهاب الدولي: دراسة تحليلية لأسباب استبعادها من نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والآثار المترتبة على ذلك – الدكتور عميد عاصم خصاونه الاستاذ الدكتور مخلد إرخيص الطراونة الدكتور علي الكبيسي
جرائم الإرهاب الدولي: دراسة تحليلية لأسباب استبعادها من نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والآثار المترتبة على ذلك
Crimes of International Terrorism: An Analytical Study of the Reasons for Excluding Them from the Jurisdiction of the International Criminal Court and the Implications Thereof
الدكتور عميد عاصم خصاونه
كلية القانون، جامعة لوسيل، قطر
الاستاذ الدكتور مخلد إرخيص الطراونة
أكاديمية الشرطة. كلية الشرطة، قطر
الدكتور علي الكبيسي
كلية القانون، جامعة لوسيل، قطر
جرائم الإرهاب الدولي: دراسة تحليلية لأسباب استبعادها من نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والآثار المترتبة على ذلك
Crimes of International Terrorism: An Analytical Study of the Reasons for Excluding Them from the Jurisdiction of the International Criminal Court and the Implications Thereof
الدكتور عميد عاصم خصاونه
كلية القانون، جامعة لوسيل، قطر
الاستاذ الدكتور مخلد إرخيص الطراونة
أكاديمية الشرطة. كلية الشرطة، قطر
الدكتور علي الكبيسي
كلية القانون، جامعة لوسيل، قطر
ملخَّص:
تهدف هذه الدراسة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء عدم ادراج جرائم الارهاب الدولي ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في عام 1998، ودخل نظامها حيز النفاذ في عام 2002، حيث تمحورت إشكالية الدراسة في توضيح التوتر الموجود بين الحاجة إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الإرهابية على الصعيد الدولي، وبين القيود القانونية والسياسية التي تفرضها التشريعات الحالية بهذا الصدد. وتتضمن الإشكالية مناقشة بعض الجوانب المهمة المرتبطة بهذا الموضوع مثل مدى توافق التعريفات القانونية المتباينة للإرهاب مع المقتضيات القانونية ضمن النظام القانوني الدولي، والضغوط السياسية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة عملها ومباشرة اختصاصاتها، ومعرفة ما إذا كان هناك امكانية مستقبلية لإدراج جرائم الارهاب ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، مع مناقشة التحديات والاعتبارات التي يمكن أن تعيق تحقيق ذلك. من هذا المنطلق، تطرح هذه الدراسة بعض التساؤلات المهمة منها على سبيل المثال لا الحصر: ما الأسباب الرئيسية التي تقف وراء استبعاد جرائم الإرهاب من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟ وكيف تؤثر التعريفات والتفسيرات القانونية على إمكانية محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية؟ وما الدور المناط بالدول الأعضاء في تعزيز أو الحد من فعالية المحكمة الجنائية الدولية في قضايا الإرهاب؟
كما تبنت الدراسة عدة افتراضات أهمها وجود ثغرات قانونية وتعريفية خاصة تلك التي تتعلق بتعريف الإرهاب في ظل غياب تعريف دولي موحد لهذا المصطلح بحيث تجعل من الصعب على المحكمة الجنائية إدراجه ضمن اختصاصها. كما أن هناك اعتبارات سياسية قد تؤدي إلى عزوف الدول عن قبول فكرة محاكمة مرتكبي جرائم الإرهاب من خلال المحكمة الجنائية الدولية. وتقدم الدراسة بشكل عام عدة مقترحات وتوصيات عدة منها ضرورة وضع مفهوم محدد للإرهاب كمحاولة للسيطرة على مثل هذه الجرائم، وعدم الخلط بينها وبين الحق في المقاومة المشروعة التي كفلتها نصوص المواثيق الدولية، فعدم تحديد المفهوم القانوني للإرهاب قد يدخل الدول في دوامة الصراعات والعنف وعدم الفهم، الأمر الذي يعزز عدم الاستقرار ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الإرهاب، الجرائم الإرهابية، المواثيق الدولية.
Abstract:
This study aims to identify the reasons behind not including international terrorism crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court, which was established in 1998 and entered into force in 2002. The problem of the study focused on clarifying the tension between the need to hold perpetrators of terrorist crimes accountable internationally, and the legal and political restrictions imposed by current legislation in this regard.
The problem includes discussing some important aspects related to this topic, such as the extent to which the different legal definitions of terrorism are compatible with the legal requirements within the international legal system, the political pressures facing the International Criminal Court in practicing its work and exercising its jurisdiction, and knowing whether there is a future possibility of including terrorism crimes among the crimes that fall within the jurisdiction of the court, with a discussion of the challenges and considerations that may hinder achieving this.
From this standpoint, this study raises some important questions, including, but not limited to, the main reasons behind excluding terrorism crimes from the jurisdiction of the International Criminal Court? How do legal definitions and interpretations affect the possibility of prosecuting perpetrators of terrorist crimes? What is the role of member states in enhancing or reducing the effectiveness of the International Criminal Court in terrorism cases?
The study also adopted several assumptions, the most important of which is the existence of legal and definitional gaps related to the definition of terrorism in the absence of a unified international definition of this term, which makes it difficult for the International Criminal Court to include it within its jurisdiction. There are also political considerations that may lead to countries’ reluctance to accept the idea of trying perpetrators of terrorism crimes through the International Criminal Court. The study generally presents several proposals and recommendations, including the need to establish a specific concept of terrorism as an attempt to control such crimes, and not to confuse them with the right to legitimate resistance guaranteed by international conventions. Failure to define the legal concept of terrorism may lead countries into a cycle of conflicts, violence and lack of understanding, which enhances instability and threatens international security and peace.
Keywords: International Criminal Court, jurisdiction of the International Criminal Court, terrorism, terrorist crimes, international conventions.
مقدمة:
يعد الإرهاب من الظواهر بالغة الخطورة والتي تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، والتي سعى المجتمع الدولي لمحاربتها بكافة الوسائل المتاحة. ورغم أن الإرهاب يُعتبر من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، إلا أنه عند تحديد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية تم استبعاده منها. فوفقا للمادة الخامسة من النظام الاساسي لهذه المحكمة التي أنشئت في عام 1998 ودخل نظامها الأساسي حيز التنفيذ في عام 2002، تختص بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم محددة تتمثل في جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجريمة العدوان. وهذه الجرائم الخطيرة تهدد جميعها – بلا شك – السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات ويثير الجدل حول الأبعاد القانونية والأخلاقية لهذا الاستبعاد وجدوى العدالة الدولية التي تعني بالأساس ضمان المساءلة عن تلك الجرائم. فهناك العديد من الإعتبارات التي تجعل جرائم الإرهاب الدولي غير مشمولة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواء كانت قانونية أو سياسية، وهذا يؤثر بطبيعة الحال على مسألة التعاون الدولي، ويمثل في الوقت ذاته تحديًا حقيقياً أمام المجتمع الدولي في سعيه لتحقيق العدالة للمتضررين من مثل تلك الجرائم الخطيرة.
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على الأسباب القانونية والسياسية التي تحول دون إدراج جرائم الإرهاب ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وتداعيات هذا الاستبعاد على مكافحة الإرهاب دولياً، وعما إذا كانت هناك فرص مستقبلية لإحداث تعديلات على النظام الأساسي للمحكمة من أجل إدخال هذا النوع من الجرائم في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
أهمية الدراسة:
- تنبع أهمية الدراسة من أنها تلقي الضوء على قضية مهمة تعد من التحديات العالمية التي تواجه كثير من الدول في الوقت الراهن، لا سيما في ظل تعرض أغلب المناطق في العالم لأعمال إرهابية نجم عنها كثير من الضحايا الأبرياء. كما تعتبر هذه الدراسة محاولة لفهم الأبعاد القانونية المتعلقة بهذه الجرائم، ونطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الذي لم يشملها نظام روما الاساسي عند تحديد الجرائم التي ينعقد الاختصاص لها بنظرها. هذا إضافة إلى أنها تعد محاولة لتسليط الضوء على الأبعاد السياسية التي تؤثر على محاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم من خلال المحكمة الجنائية الدولية. كما قد تسهم هذه الدراسة في توجيه صناع القرار لاستخدام آليات مختلفة تساعد في تطوير سياسات فعالة في مكافحة الإرهاب وتفعيل النظام الدولي وتعزيز ترابطه في مجال مكافحة الإرهاب. كما يمكن أن تكون الدراسة نقطة انطلاق للتعاون بين الباحثين والأكاديميين في تطوير أطر جديدة لمعالجة المشكلات المرتبطة بالإرهاب والجرائم الإرهابية ودور المحكمة الجنائية الدولية المستقبلي في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم عند دخولها ضمن اختصاصاتها. أخيراً، نأمل أن تكون هذه الدراسة مساهمة بسيطة ومتواضعة نحو إثراء المكتبة العربية في هذا الموضوع المهم، وقد تفيد الدارسين والباحثين والمهتمين بمكافحة الإرهاب وتعزيز العدالة الجنائية الدولية في هذا التخصص.
إشكالية الدراسة:
تتمثل إشكالية الدراسة في توضيح أسباب عدم إدراج جرائم الإرهاب الدولي ضمن الاختصاص المنوط بالمحكمة الجنائية الدولية والقيود السياسية و القانونية، وعدم مناسبة التشريعات الوطنية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الإرهابية على الصعيد الدولي، وتتضمن الإشكالية مناقشة بعض الجوانب المهمة المرتبطة بهذا الموضوع مثل مدى توافق التعريفات القانونية المتباينة للإرهاب مع المقتضيات القانونية ضمن النظام القانوني الدولي، والضغوط السياسية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة عملها ومباشرة اختصاصاتها، ومعرفة ما إذا كان هناك امكانية مستقبلية لإدراج جرائم الارهاب ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، مع مناقشة التحديات والاعتبارات التي يمكن أن تعيق تحقيق ذلك.
تساؤلات الدراسة: تشمل التساؤلات الرئيسية للدراسة ما يلي:
- ما الأسباب الرئيسية لاستبعاد جرائم الإرهاب من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟
- كيف تؤثر التعريفات والتفسيرات القانونية على إمكانية محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية؟
- ما دور الدول الأعضاء في تعزيز أو تقليل فعالية المحكمة الجنائية الدولية في قضايا الإرهاب؟
- هل هناك أمكانية مستقبلية لإضافة اختصاصات للمحكمة الجنائية الدولية؟
فروض الدراسة: يمكن أن تتضمن فروض الدراسة ما يلي:
- أن ثمة ثغرات قانونية واضحة، خاصة فيما يتعلق بتعريف الإرهاب بحيث تجعل من الصعب على المحكمة الجنائية إدراج الإرهاب ضمن اختصاصها.
- أن ثمة اعتبارات سياسية تُؤثر في رغبة الدول للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية.
- امكانية الاتجاه مستقبلا نحو إدراج تعريف شامل للجرائم الإرهابية ضمن النظام القانوني الدولي، مما قد يفتح المجال لتعديل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جرائم الإرهاب الدولي.
مناهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على عدة مناهج، أبرزها المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف الأحداث ومن ثم تحليلها. كذلك استعانت الدراسة بالمنهج القانوني حيث يتم التركيز على العوامل والاعتبارات القانونية التي تحيط بعلاقات الدول بعضها ببعض والالتزامات التي قد تنشأ بينها كعقد اتفاقات أو معاهدات وغيرها.
حدود الدراسة:
التزمت الدراسة بالحدود الزمانية وذلك منذ انشاء المحكمة الجنائية الدولية وسريان النظام الاساسي لها في يوليو 2002 وحتى تاريخ الانتهاء من الدراسة 2025. أما عن الحدود المكانية فتمثلت في أي دولة تعد عضوا في الأمم المتحدة أو ملزمة بميثاق الأمم المتحدة أو نظام روما الأساسي.
تقسيم الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى مطلبين وذلك على النحو الآتي:
المطلب: الإطار النظري والمفاهيمي.
المطلب الثاني: استبعاد جرائم الإرهاب الدولي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (الأسباب والآثار)
النتائج والتوصيات
خاتمة
المطلب الأول: الإطار النظري والمفاهيمي
يظل الإرهاب واحدًا من أكثر المفاهيم إثارة للجدل في القانون الدولي على الرغم من كونه مصطلحًا شائع الاستخدام حيث لا يوجد حتى الآن تعريف شامل ومتفق عليه دوليًا، للحد من خطورة هذه الظاهرة واتساعها[1]، هذا الاختلاف في التعريف يُعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في كيفية التعامل مع جرائم الإرهاب على المستوى الدولي، بما في ذلك إمكانية إدراجها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
على نحو أخر، تُعتبر المحكمة الجنائية الدولية واحدة من أهم الهيئات لقضائية الدولية التي أنشئت لتحقيق العدالة الجنائية العالمية، من خلال محاكمة مرتكبي أشد الجرائم تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وهي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. ومع ذلك، رغم أن جرائم الإرهاب لا تقل خطورة عن الجرائم السابقة إلا أنها لم يتم أدراجها ضمن ولايتها القضائية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الاستبعاد، وما إذا كان ذلك يرجع إلى طبيعة هذه الجرائم ذاتها، أم إلى اعتبارات سياسية، أم إلى تحديات قانونية تتعلق بتعريف الإرهاب[2].
يستعرض في هذا الجزء من الدراسة، مفهوم الإرهاب من خلال توضيح أبرز التعريفات التي طرحت على المستوى الدولي، والمشكلات التي اعترضت صياغة تعريف موحد وشامل لهذه الظاهرة. مع تسليط الضوء على اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عبر استعراض الجرائم التي تدخل ضمن ولايتها وفقًا لنظام روما الأساسي، وهي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجرائم العدوان. إضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة الأسباب الكامنة وراء عدم إدراج جرائم الإرهاب ضمن نطاق اختصاص المحكمة، وتأثيرها على إمكانية توسيع اختصاص المحكمة ليشمل جرائم الإرهاب مستقبلا.
أولاً: تعريف الإرهاب:
رغم ما يمثله الإرهاب من خطورة على المجتمع الدولي، وبذل الكثير من الجهود للقضاء عليه، إلا أن المجتمع الدولي لم يفلح حتى الآن في الاستقرار على تعريف محدد للإرهاب؛ وذلك لاختلاف التجارب الدولية، ولتعدد أنواع الإرهاب وأشكال الجرائم بالإضافة إلى الاسباب القانونية المتمثلة في تعدد واختلاف التشريعات في كل دولة وأخيراً للمصالح السياسية التي قد تمنع بعض الدول من اتخاذ اجراءات مكافحة الإرهاب الدولية أو الموافقة عليها والاعتراض عليها خاصة الدول التي تملك حق النقض “الفيتو”. فظاهرة الإرهاب ومحاولات إيجاد تعريف محدد وواضح لها قديمة، غير أن هذه المساعي لم تتكلل بالنجاح حتى يومنا هذا؛ لأن مصطلح الإرهاب نفسه ليس مصطلحا قانونيا فقط، وإنما يطغى عليه البعد السياسي أيضا.[3]
ورغم تعدد وتباين التعاريف المطروحة للإرهاب إلا أنها تتفق معظمها في أن أعمال الإرهاب هي تهديد للاستقرار السياسي والمجتمعي عن طريق استخدام العنف لتحقيق مكاسب وأهداف محددة. فعلى سبيل المثال تعرف دول عدم الانحياز الإرهاب الدولي بأنه” ما يشير إلى أعمال العنف وغيرها من أعمال القهر التي تقوم بها النظم الاستعمارية والعنصرية ضد الشعوب التي تناضل من أجل تحريرها ومن حقها تقرير مصيرها بنفسها”.[4]
ومنذ عهد عصبة الأمم المتحدة تعددت وتباينت التعريفات المطروحة للإرهاب وفقا للجهة التي عرفته، فقد عرفته اتفاقية جنيف لعام 1937 لقمع ومعاقبة الإرهاب بأنه “الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة، والتي يقصد بها أو يراد بها خلق حالة من الرعب في ذهن بعض الأفراد أو مجموعة منهم أو الجمهور بصفة عامة”([5]). وعلى الرغم من كون هذه الاتفاقية تعد أول وثيقة دولية تتضمن تعريفا للإرهاب، فإنها لم تدخل حيز التنفيذ نتيجة عدم التصديق عليها بسبب قيام الحرب العالمية الثانية ([6]).
كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في 8 أيلول/ سبتمبر 2006. وهي استراتيجية عالمية فريدة لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب. وتستعرض الجمعية العامة الاستراتيجية كل عامين، مما يجعلها وثيقة حية تتوافق مع أولويات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب.[7] ومع ذلك لم تتفق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تعريف واحد شامل للإرهاب بسبب اختلاف التوجهات السياسية بينهم.[8]
غير أن عدة اتفاقيات دولية تناولت جوانب محددة من الإرهاب، مثل: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب (1999): والتي عرفت جرائم الإرهاب في المادة (2) منها بأنها ” أي فعل يهدف إلى التسبب في وفاة أو إصابة جسدية خطيرة لمدنيين أو أشخاص غير مقاتلين، عندما يكون الغرض من ذلك الفعل، بطبيعته أو سياقه، تخويف السكان، أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عنه”.[9]
كما عرفت منظمة التعاون الإسلامي Organization of Islamic Cooperation المادة الثانية من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي – والتي اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء الخارجية دول المنظمة المنعقد في “واغادوغو – بوركينا فاسو” المنعقد خلال الفترة من 28 حزيران يونيو إلى 1 تموز 1999- الارهاب بأنه ” كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة”.[10]
كما عرفت جامعة الدول العربية في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب 1998 في المادة الأولى منها الإرهاب بأنه ” كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو تخويفهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم، أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر”.[11]
ومع تعدد التعريفات والسياق الذي تمت فيه راعى كل طرف المفهوم او التعريف الذي يعزز ويحقق مصالحه، حيث لم يعد من الممكن الاستقرار على تعريف محدد للإرهاب بسبب اختلاف الدوافع والمواقف السياسية لكل هذه الأطراف.
ثانياً: المحكمة الجنائية الدولية- ظروف النشأة والاختصاص:
- ظروف نشأة المحكمة الجنائية الدولية:
ظهرت الحاجة إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من حاجة المجتمع الدولي لآلية قضائية فعالة لملاحقة منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، وهو ما أدى إلى ظهور فكرة محكمة جنائية دولية دائمة تم بلورتها الى معاهدة تأسيسية للمحكمة الجنائية (ICC) في لاهاي، حيث تم التوقيع عليها في مؤتمر روما الدبلوماسي المنعقد في 17 يوليو 1998 في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، والذي اعتبر قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، بعد ذلك تم التصديق على الميثاق من 60 دولة في أبريل عام 2002 ليدخل حير النفاذ في الأول من يوليو 2002 حيث أصبحت المحكمة الجنائية الدولية كياناً قانونياً وآلية دولية لإقرار العدالة الجنائية الدولية.[12]
وهو ما يعد انجازا كبير عظيماً وخطوة كبيرة للمجتمع الدولي، على الرغم من معارضة العديد من الدول للمحكمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي كانت ترى في أن السماح للمحكمة الجنائية الدولية بممارسة الصلاحيات المخصصة تقليديًا للدول من شأنه أن يؤثر سلبًا على السيادة الوطنية. وعلى وجه الخصوص، كانت الطرق التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية من خلالها الحصول على الاختصاص والجرائم التي ينطبق عليها هذا الاختصاص مسائل مثيرة للانقسام بشكل عميق.[13]
- اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:
ووفقا للمادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية، كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها، ولها أن تمارس وظائفها وسلطاتها على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة في إقليم أية دولة طرف، ولها وبموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى أن تمارسها في إقليم تلك الدولة.[14] وحُصرت اختصاصات المحكمة الجنائية في أربع جرائم تم النص عليها في المادة الخامسة، كما تم التعريف بهذه الجرائم في المواد6،7،8 من النظام الأساسي للمحكمة وهي:[15]
- جريمة الإبادة الجماعية؛ وتتضمن ذلك جميع الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو عرقية أو دينية.
- الجرائم ضد الإنسانية؛ ويقصد بها الأفعال التي تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل والترحيل والتعذيب والاغتصاب. وتقاضي المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي هذه الجرائم، حتى لو لم تُرتكب في أوقات الحرب.
- جرائم الحرب؛ تشمل جرائم الحرب التعذيب والتشويه والعقاب البدني واحتجاز الرهائن وأعمال الإرهاب. وتغطي هذه الفئة أيضًا انتهاكات الكرامة الإنسانية مثل الاغتصاب والدعارة القسرية والنهب والإعدام دون محاكمة. وجرائم الحرب، على عكس الجرائم ضد الإنسانية، تُرتكب دائمًا في أوقات الحروب.
- جريمة العدوان؛ لقد أدى اختلاف الدول المشاركة في مؤتمر روما على تعريف جريمة العدوان إلى النص في نظام روما الأساسي على أن تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين 121 و123 [16] يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة[17]. وهو ما يعني أن عدم توصل الدول الأطراف في نظام روما إلى إجماع بشأن تعريف العدوان والعقوبة المترتبة عليه، سيؤدي إلى عدم تمكن المحكمة الجنائية الدولية من مقاضاة الأفراد عن أعمال العدوان. إلا أنه تم اقرار تعريفا للعدوان في مؤتمر كمبالا الاستعراضي عام 2010 جاء متماثلاً في العديد من جوانبه للتعريف الذي سبق أن أقرته الجمعية العامة عام 1974. وجاء تعريف جريمة العدوان بعد التوصل لصيغة توافقية بين آراء الدول المشاركة في مؤتمر كمبالا، لذلك اشتملت جريمة العدوان في ظل تعديلات كمبالا على بعض القواعد الخاصة التي تميزها عن الجرائم الأخرى في نظام روما الأساسي، ومع ذلك ظل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان غير مفعل حتى ديسمبر 2017، ثم اتخذت جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي لاحقاً قرارا في مدينة نيويورك بتفعيل اختصاص المحكمة لهذه الجريمة على أن يبدأ هذا التفعيل في 17 يوليو 2018.[18]
- صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية:
لا تعد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية صلاحيات عالمية، إذ لا تمارس تلك الصلاحيات سوى في حالات الجرائم التي يرتكبها رعايا الدول الأطراف في أراضي الدول الأطراف أو الدول غير الأطراف التي اعترفت بصلاحية المحكمة من خلال إعلان ذلك. ويجوز للمحكمة أيضًا ممارسة صلاحيتها في جرائم رفعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إليها وذلك تماشيًا مع قرار اعُتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.[19] والجدير بالذكر أن المادة (13) فقرة (ب) من النظام الأساسي للمحكمة منحت مجلس الأمن حق احالة دعوى ما إلى المحكمة استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن تتعلق هذه الدعاوى بجريمة أو أكثر تهدد السلم والأمن الدوليين.[20]
وعلى الرغم من وجود خلافات في الرأي بين الدول إلا أن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن لمجلس الأمن حق الادعاء القانوني أمام المحكمة جنباً إلى جنب مع الدول الأطراف والمدعي العام، غير أن حق مجلس الأمن في الادعاء يتميز بأن لا يحيل دعوى إلى المحكمة الجنائية موجه ضد أفراد بعينهم وانما يحيل حالة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعندئذ يقع على عاتق المدعي العام مسؤولية التحري عن الأفراد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي، هذا بالإضافة لعدم تقيد المجلس بالإجراءات التي نص عليها نظام روما الاساسي والتي تستلزم لممارسة الاختصاص وهو ما أكدته المادة (12) في الفقرة (2) من النظام الأساسي [21].
وباستقراء ما سبق، نرى أن البعض قد يعتقد بإمكانية مجلس الأمن إحالة الدعاوى المتعلقة بجرائم الإرهاب والتي بالتأكيد تمثل عدوانا على السلم والأمن الدوليين، إلا أن هذا الاعتقاد يجانب الصواب، وذلك لان حق مجلس الأمن بإحالة الدعاوى إلى المحكمة الجنائية مقيد بالجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها بالفعل والمنصوص عليها في نظام روما الاساسي والواردة في المادة الخامسة منه، ولا يجب أن يتوسع في ذلك الحق، هذا الى جانب الاعتبارات الأخرى المتمثلة في عدم وجود تعريف محدد لجرائم الإرهاب الدولي يمكن الاستناد إليه لتحديد نوعية تلك الجرائم.
وأخيرا، لمجلس الأمن أن يحيل الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية إليها، والتي قد تتعلق بدول غير أطراف في النظام الاساسي لها وتكون حينها تلك الدول ملزمة بقرار مجلس الأمن وقبوله بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.[22]
- العضوية:
صادقت على قانون المحكمة 125 دولة حتى أكتوبر 2024 تشمل غالبية دول أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 34 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام 2002، سحبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية، وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، بل وصل الأمر أن قام الرئيس دونالد ترامب في فترته الرئاسية الثانية (2025) بنشر مرسوم يهدف إلى فرض عقوبات على موظفي المحكمة مما يؤدي إلى الأضرار بعملها القضائي واستقلاليتها وحيادها بسبب مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت نتيجة لما اقترفاه من جرائم تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.[23]
- الإجراءات القانونية:
تهدف المحكمة الجنائية الدولية إلى تكملة الشق المفقود في الأنظمة القانونية الوطنية وليس استبدالها، وينبع التزامها بملاحقة القضايا المختصة بها عندما لا تكون الدول غير راغبة لأسباب خاصة بها أو غير قادرة على القيام بذلك لصعوبة عملية الملاحقة القضائية في مثل تلك القضايا، وهي في سبيل ذلك تتعاون مع جميع دول العالم سواء الأطراف أو غير الأطراف، وباعتبارها مؤسسة قضائية فإن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها قوة شرطية خاصة بها أو هيئة تنفيذية، وبالتالي فهي تعتمد في ذلك على دعم الدول في جميع أنحاء العالم، وخاصة فيما يتعلق بإجراء الاعتقالات ونقل الأشخاص المعتقلين إلى مركز الاحتجاز التابع لها في لاهاي وتجميد أصول المشتبه بهم وتنفيذ الأحكام.[24] وبرغم أن المحكمة الجنائية الدولية ليست منظمة تابعة للأمم المتحدة، فإن المحكمة لديها اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة، وكما سبق توضيحه فأنه يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية على سبيل المثال كما تم في حالتي ليبيا ودارفور .[25]
المطلب الثاني:
أسباب وآثار استبعاد جرائم الارهاب الدولي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
رغم خطورة جرائم الإرهاب وما لها من أثار مدمرة على المجتمع الدولي بأكمله إلا أنه لم يتم إدراجها من ضمن الجرائم التي نص عليها نظام روما الأساسي عند تحديد الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب نستعرض في هذه الدراسة أهمها على النحو الآتي:
أولا: أسباب استبعاد جرائم الإرهاب الدولي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:
- الاسباب القانونية:
من الاسباب القانونية لاستبعاد جرائم الإرهاب من الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية هو عدم النص على ذلك في النظام الأساسي الذي بموجبه انشئت المحكمة، فبموجب نظام روما الأساسي لعام 1998 تحدد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في أربع جرائم رئيسية فقط هي: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان. ولم تُدرج جريمة الإرهاب ضمن هذه الجرائم الأربع، وبالتالي تكون خارج نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ونظامها القانوني. ويرجع تحديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى هدفين، الأول؛ وهو عدم التوسع على النحو الذي لا يتفق مع الإمكانيات المتاحة لهذه المحكمة، وخاصة أنها في البداية لاقت الكثير من الصعوبات والتحديات عند إقرار نظامها الأساسي. والثاني؛ في تحقيق التكامل بين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية واختصاص القضاء الجنائي الوطني باعتبار الأخير صاحب الولاية الأصلية، وقصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم التي يتعذر عرضها على القضاء الجنائي الوطني بسبب خروجها عن ولايته أو عدم تطابق الشروط والأحكام التي حددت بموجب نظام روما الأساسي.[26]
- وجود آليات اخرى لمكافحة الإرهاب على المستوى الوطني والإقليمي والدولي:
هناك العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعالج جرائم الإرهاب الدولي، كاتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب عام 1999، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والعديد من الاتفاقيات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.[27] فمنذ عام 1963، وضع المجتمع الدولي 19 صكًا قانونيًا دوليًا لمنع الأعمال الإرهابية، ووُضعت تلك الصكوك تحت رعاية الأمم المتحدة، وهي مفتوحة لمشاركة جميع الدول الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الدول على أنظمتها القانونية الوطنية والتعاون الدولي عبر “الإنتربول” ومنظمات أخرى لمكافحة الإرهاب، مما يجعل من غير الضروري إدراجها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.[28] كما أعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دليل تشريعي للاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب.[29]
- الطبيعة السياسية لجريمة الإرهاب:
إن ارتباط جرائم الإرهاب غالبًا بسياسات الدول وأجنداتها الأمنية، يجعلها قضية شديدة الحساسية من الناحية السياسية، وبالتالي فإن إدراج الإرهاب ضمن الجرائم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية سيؤدي إلى تدخلات سياسية تؤثر على استقلالية المحكمة، وهو ما يتعارض مع مبدأ الحياد الذي تسعى المحكمة للحفاظ عليه. إضافة الى ما سبق، وبسبب طبيعة هذه الجرائم (الارهابية) وكذلك الصورة التي رسمها الاعلام الغربي تجاه الدول العربية والإسلامية، فقد يساء استخدام هذه المحاكمات في حالة اختصاص المحكمة الجنائية بها، ويتم توجيهها من قبل بعض الدول الكبرى، وهو ما حدث بالفعل سواء بالامتناع عن الانضمام إلى المحكمة كما حدث من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، أو بالتركيز على بعض قادة الدول الأفريقية على سبيل المثال بشكل يخدم أهداف ومصالح الدول الكبرى، فبنظرة على التحقيقات التي تم فتحها من قبل المحكمة سنجد أن اغلبها تخص دول إفريقية (أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور).[30] وجدير بالذكر أنه قد رفعت إلى المحكمة 31 قضية بشأن 17 حالة قيد التحقيق في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى (التحقيق الأول والثاني) وأوغندا وكينيا والسودان وليبيا وكوت ديفوار ومالي وجورجيا وبوروندي وبنغلادش وبورما وأفغانستان ودولة فلسطين والفلبين وفنزويلا (التحقيق الأول) وأوكرانيا. في 26 أيلول/ سبتمبر 2022 وتشرين الأول/ أكتوبر 2022.[31]
ورغم وجود تجاوزات كثيرة على سبيل المثال من جنود الولايات المتحدة في الدول التي تم غزوها كالعراق وأفغانستان لم يصدر بحقهم أي ملاحقات، وربما يكون هذا هو السبب الرئيسي في عدم رغبة الولايات المتحدة في الانضمام الى الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية، حيث اعتبرت الولايات المتحدة منذ البداية أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل تهديدا لها في اتخاذ ما تراه مناسباً في حربها ضد الإرهاب، مما قد يعرض جنودها للمساءلة أمام المحكمة، لذلك عملت الولايات المتحدة الأمريكية على إضفاء الحصانة على جنودها ضمن قوات حفظ السلام، وكذلك إقرار قانون سمي بقانون “غزو لاهاي”، الذي يسمح للرئيس الامريكي استخدام كافة السبل الضرورية و الملائمة لتحرير أي مواطن أمريكي تعتقله المحكمة الجنائية الدولية.[32]
وذات الشيء يمكن قوله على الكيان الاسرائيلي، فيما يتم تجاه الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 حتى الآن، وإن كانت المحكمة مؤخرًا قد أصدرت قرارا تاريخيا في 21 نوفمبر 2024 بإصدارها مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لكن حسب التوقعات لم تحدث ولن تحدث اعتقالات لأي منهما نظرا للدعم الأمريكي الكبير لإسرائيل والذي تمثل أخيرا بفرض عقوبات من جانب الرئيس الأمريكي ضد المحكمة والقضاة والمدعي العام والعاملين عموما في المحكمة.[33]
- التركيز على الجرائم الأكثر خطورة واعتبارات السيادة الدولية:
تركز المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر، مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. بينما جريمة الإرهاب، رغم خطورتها، غالبًا ما تُعتبر جريمة ذات طابع محلي أو إقليمي أكثر منها دولياً، لهذا رفضت العديد من الدول ضمها لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس فقط لطابعها، ولكن خوفا من أهدار اعتبارات سيادة هذه الدول على أقاليمها وحقها في الركون إلى قوانينها الوطنية لمعالجة مثل هذه الجرائم التي تهدد أمنها القومي.
- التحديات العملية: بالإضافة إلى الأسباب القانونية والسياسية السابق ذكرها والتي تم على أساسها استبعاد جرائم الإرهاب من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سنجد عدة تحديات واقعية. فعلى سبيل المثال يتطلب إجراءات ملاحقة ومقاضاة جرائم الإرهاب موارد كبيرة وتعاونًا دوليًا واسعًا، وقد لا تكون المحكمة الجنائية الدولية مجهزة بالكامل للتعامل مع هذه الجرائم بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، فإن طبيعة الإرهاب المتغيرة والمتطورة تجعل من الصعب وضع إطار قانوني ثابت يمكن للمحكمة أن تعمل بموجبه، وهو ذات السبب الذي أوجد صعوبة في وضع تعريف محدد للإرهاب، حيث اكتفت الكثير من الدول بنوعية وشكل الجريمة ذاتها ووصفها عند تجريمها في تشريعاتها الوطنية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الجرائم لعدم وجود اتفاق دولي حتى الآن، على تعريف موحد ومتفق عليه لجريمة الإرهاب. هذا الغياب للتعريف الدقيق يجعل من الصعب على المحكمة الجنائية الدولية أن تختص بهذه الجريمة، وهو ما صعب من عملية إضافة جرائم الارهاب عند وضع النظام الأساسي للمحكمة وتحديد الجرائم التي تختص بها نظرا للاختلافات السياسية والقانونية بين الدول، خاصة فيما يتعلق بتمييز الإرهاب عن حق المقاومة المشروعة بموجب القانون الدولي.
ثانيا: الآثار المترتبة على استبعاد جرائم الإرهاب من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:
- قد يترتب عدة آثار على استبعاد جرائم الإرهاب من الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية تؤدي الى خلق فجوة قانونية أو غياب المساءلة الدولية بصورة تهدر الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الإرهاب وتصعب من تحقيق العدالة. مثال على ذلك، الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الامريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 والتي شكلت انتهاكات لحقوق الإنسان، نتيجة غياب محكمة جنائية دولية تختص بجرائم الإرهاب ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم بطرق قانونية بدلا من هذه الاجراءات المنفردة التي قد تقوم بها دولة رغبة في تحقيق العدالة فتنتهك حقوق الإنسان بدلا من ذلك. فعلى سبيل المثال بعد احداث 11 سبتمبر 2001 استحدثت الولايات المتحدة قانون ” أمن الطيران والنقل ” والذي أدخل فحصا أمنيا يجرى بواسطة المسؤولين الفيدراليين على المسافرين والامتعة بشكل أدى الى تراجع مستوى الخصوصية وقضاء ساعات طويلة من التفتيش والانتظار في المطارات، وفي بعض الأحيان تفاوت مستوى التفتيش حسب جنسية المسافر.[34]
- أن غياب محكمة دولية مختصة بجرائم الإرهاب قد يؤدي الى ضعف الردع الدولي عند ارتكاب هذه الجرائم، كما هو الحال مع جرائم الحرب والإبادة الجماعية، كما قد يشجع بعض الجماعات الإرهابية على تصعيد أدائها لعلمها أن العقوبات الدولية لن تطالها مباشرة، لذا قد يكون من الأنسب التعامل مع مثل هذه الجرائم من قبل محكمة أو هيئة قضائية دولية، ليس فقط بسبب الاهتمام الأوسع والتأثير الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه الجرائم على المجتمع الدولي، ولكن أيضًا لأن العديد من الأنظمة القانونية الوطنية لا تمتلك الخبرة والموارد اللازمة للتعامل مع مثل هذه الجرائم الخطيرة.[35]
من ناحية أخرى قد تضطر الدول إلى الاعتماد على الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية والتي قد تكون غير كافية لمعالجة مثل هذه الجرائم، وبالتالي قد تحدث صعوبات في تبادل الأدلة وتسليم المتهمين، أو تنفيذ الأحكام مما يهدر تحقيق العدالة.
- مع الطبيعة السياسية لجرائم الإرهاب، قد تستغل بعض الأنظمة السياسية قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لقمع المعارضين لها، فغياب وجود اختصاص قاضي دولي يبقي هذا الملف في يد الدول وانظمتها السياسية مما قد يسمح باستغلاله وفق الاجندات السياسية المختلفة على السواء في مواجهة المعارضة الداخلية والخارجية كذلك.
- مع عدم وجود محكمة دولية تختص بمعالجة جرائم الإرهاب، ستتحمل المحاكم الوطنية مسؤولية الملاحقة القانونية لمرتكبي مثل هذه الجرائم وهو ما قد يسبب عبئاً على مثل هذه المحاكم التي بطبيعتها غير مؤهله للتعامل مع قضايا الإرهاب، كما قد تكون سبباً لبعض الدول لعدم محاكمة مرتكبي جرائم الارهاب خوفا من الانتقام أو مراعاة لمصالح سياسية.
- ينتج عن جرائم الإرهاب ضحايا لا يعرف ذويهم لمن يلجؤون للحصول على حقوقهم، فعدم وجود محكمة دولية مختصة يمنع هؤلاء الضحايا أو ذويهم من الحصول على التعويضات أو محاسبة الجناة المتسببين في ذلك على المستوى الدولي، هذا أضافة الى صعوبة ملاحقة هؤلاء الجناة إذا كانوا ينتمون لدول أخرى فالموضوع يكون على مستوى من التعقيد العالي لتداخل العديد من التشريعات والقوانين والتي قد تؤدي الى ضياع حقوق هؤلاء الضحايا، خاصة في حوادث الارهاب المتعلقة بالطيران، على سبيل المثال حادث أسقاط طائرة الركاب الامريكية فوق لوكربي عام 1988 والتي لا تزال منظورة أمام القضاء الأمريكي رغم ان النظام الليبي السابق قد أقر بالمسؤولية عنها وصرف قيمة التعويضات التي بلغت نحو ملياري دولار لأهالي الضحايا.[36]
خاتمة
تناولت الدراسة مسألة استبعاد جرائم الإرهاب من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مع تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى ذلك والآثار المترتبة عليه، مع الاستنتاج أن هذا الاستبعاد يستدعي مناقشة تعديل النظام الأساسي للمحكمة ليشمل هذه الجرائم، إما بإدراجها ضمن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. غير أن هناك تحديات تعوق تحقيق ذلك، أبرزها غياب تعريف دقيق ومحدد للإرهاب، فضلاً عن الطبيعة المتغيرة لجرائم الإرهاب في ظل العولمة والتطور التكنولوجي، مما أدى إلى ظهور أشكال جديدة من هذه الجرائم. لذا، فإن الخطوة الأولى يجب أن تتمثل في وضع تعريف واضح وشامل للإرهاب يتيح السيطرة على هذه الجرائم، مع التمييز بينها وبين حق المقاومة المشروعة، تجنبًا لاستغلال هذا المفهوم من قبل بعض الدول. وبعد تحقيق هذا التوافق المفاهيمي، يمكن النظر في تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر يتطلب إجماعًا دوليًا لتحقيقه. توصل الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات المبينة بادناه.
النتائج والتوصيات
يمكننا الاستنتاج من النقاط التي استعرضناها في هذه الدراسة الآتي:
أولا: من الناحية الإجرائية:
توصلت الدراسة الى إن إدراج جرائم الإرهاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب اتباع خطوات تنظيمية محددة وردت في النظام الأساسي للمحكمة. ورغم أن النظام لم ينص صراحةً على إمكانية تعديل اختصاص المحكمة أو إضافة جرائم جديدة، إلا أنه أتاح ذلك من خلال المادة (123)، التي تشترط توافق الدول الأطراف على أي تعديل. إذ بموجب هذه المادة، يحق للأمين العام للأمم المتحدة، بعد مرور سبع سنوات على بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة، عقد مؤتمر استعراضي للدول الأطراف لمناقشة أي تعديلات محتملة، بما في ذلك إمكانية تعديل قائمة الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة، دون أن يقتصر الاستعراض عليها فقط. كما تتيح المادة إمكانية عقد مؤتمر استعراضي آخر في أي وقت لاحق، بشرط موافقة غالبية الدول الأطراف، وذلك بناءً على طلب أي دولة طرف وللأغراض المحددة في الفقرة (1) منها.
وبناءً على ذلك، فإننا نوصي بتعديل النظام الأساسي للمحكمة ليشمل جرائم الإرهاب، وهذا ليس أمرًا مستبعدًا من الناحية القانونية، لكنه يظل مرهونًا بتوافق وإجماع الدول الأطراف، وهو ما يتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة لتحقيق التوافق الدولي اللازم لتحقيق هذه الغاية.[37]
ثانيا: من الناحية الواقعية:
أثبتت الدراسة ان ثمة عوائق وتحديات تحول دون تحقيق هذا التعديل، أبرزها معارضة بعض القوى الكبرى، التي غالبًا ما تتحكم في أية مقترحات قد تؤثر على مصالحها السيادية أو نفوذها في القضايا والمنظمات الدولية. وهذه المسألة لا تقتصر على المحكمة الجنائية الدولية، بل تمتد إلى مبادرات دولية أخرى مثل إيجاد تعريف موحد ودقيق وجامع للإرهاب أو توسيع عضوية مجلس الأمن، حيث تعرقل بعض الدول الكبرى أي تغييرات قد تؤثر على ميزان القوى أو تقلل من سيطرتها.
وبناء علية، فإننا نوصي بإتباع نهج دبلوماسي يعتمد على التفاوض بين جميع الدول لا سيما الدول الفاعلة على الساحة الدولية، من أجل تبني اتفاقية دولية خاصة بالإرهاب ومكافحة الجرائم الإرهابية، وكذلك تخويل مجلس الأمن الدولي – في حالة تبني تعريف موحد للإرهاب وتعديل النظام الأساسي للمحكمة – المحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر في هذا النوع من الجرائم الخطيرة، كما نوصي كذلك بتشكيل تحالفات دولية قوية، والاستفادة من الإعلام لزيادة الوعي الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان.
المصادر
أولا: المصادر باللغة العربية
وثائق:
- جامعة الدول العربية، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، (القاهرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المادة الأولى، 22-4-1998).
كتب:
- سامي جاد عبد الرحمن واصل، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، (الإسكندرية: منشأة دار المعارف، الطبعة الثالثة، 2003).
- طلال ياسين العيسى وآخرون، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة قانونية، (دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 2009).
- عبد الجبار رشيد أحمد الجميلي، جرائم الإرهاب الدولي في ضوء اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، (منشورات دار الحلبي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2015).
- علي يوسف الشكري، الإرهاب الدولي، (عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2008).
- عمر محمد المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، (دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 2009).
- محمد عبد المطلب الخشن، تعريف الإرهاب الدولي بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الموضوعية، (دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007).
- محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي، مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2002.
دوريات:
- أحمد سليم عبد الرحمن عطايا، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية” وفقا لنظام روما الأساسي”، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، (البحيرة: جامعة الأزهر، العدد الحادي والأربعون، إبريل 2023).
- حسين حياة، أسباب وتداعيات استبعاد جرائم الإرهاب الدولي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم الإنسانية، (الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة، المجلد 32، العدد 2، 30-5-2021).
- عياشي حفيظة، تداعيات مكافحة الإرهاب على سيادة الدول، مجلة الدراسات الحقوقية، (الجزائر، جامعة د. مولاي الطاهر، المجلد 09 العدد 02، 31 ديسمبر 2022 (.
مؤتمرات:
-عبد الحميد محمد عبدالحميد حسين، “دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية وتعزيز حقوق الأنسان بمواجهة الجرائم ضد الانسانية “(اسطنبول: بحث مقدم إلى مؤتمر Rethinking Human Rights6-7 ديسمبر 2018).
مواقع إلكترونية:
- أبو بكر الدسوقي، الإرهاب الدولي بين المبادئ والمصالح، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الأهرام، العدد 204، إبريل 2016 في: https://www.siyassa.org.eg/News
- الأمم المتحدة، الدليل التشريعي للاتفاقيات والبرتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب”، (نيويورك، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2003) في: https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Legislative_Guide_Arabic.pdf
- ___________، الصكوك القانونية الدولية- استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، جنيف: 8 سبتمبر 2006).
https://www.un.org/counterterrorism/ar/international-legal-instruments
- _______، استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب” (فينا، الجمعية العامة للأمم المتحدة،2006). في:
www.un.org/counterterrorism/ar/un-global-counter-terrorism-strategy
- __________،”الصكوك القانونية الدولية”، مكتب مكافحة الإرهاب، تم الاطلاع في 11/02/2025 في:
https://www.un.org/counterterrorism/ar/international-legal-instruments#:~:text=.
- ________، المادة (4) من نظام روما الأساسي، جنيف: مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الأنسان، في https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court
- ___________، المادة (5) من نظام روما الأساسي مرجع سابق، في: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court
- _________، المادة (13) من نظام روما الأساسي مرجع سابق، في: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court
- __________، المادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة، جنيف، الاطلاع في11/02/2025 في:
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text#:~:text= .
- . بي.سي. سي عربي، ” الجنائية الدولية تندد بالعقوبات الأمريكية ضدها، ورئيس وزراء إسرائيلي سابق يقول إن: “غزة ليست ملكاً لنا لنسلّمها”. تم الاطلاع في 7-نوفمبر-2025 في: https://www.bbc.com/arabic/articles/ce3lpy2q3w8o
- الحرة، “تعويضات حوادث الطيران.. من يحددها؟ ومن يدفعها؟”، 31 ديسمبر 2024، تم الاطلاع في 14/2/2025 في: https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/12/31
- الجزيرة نت، الجنائية الدولية تأمر باعتقال نتنياهو وغالانت بتهم “جرائم حرب”، 21/11/2024، تم الاطلاع في 12-2-2025 في: https://www.aljazeera.net/news/2024/11/21/
- .وزارة الشئون الخارجية الفرنسية، المحكمة الجنائية الدولية في: https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/la-justice-internationale/institutions-internationales/cour-penale-internationale-cpi/
- منظمة التعاون الاسلامي، معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، (أواغادوغو: منظمة التعاون الإسلامي، المادة الثانية، 28 حزيران/ يونيو إلى 1 تموز/يوليو 1999) في: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b207.html
English sources
Document(s)
- United nation, International Convention for suppression of the financing of Terrorism, (Washington: The General Assembly of the United Nations, article (2), 9 December 1999).
Journal(s)
- Derbal, Ayad, The ICC’s Involvement in the Situation in Darfur: Not a Threat to Peace. (Indiana: University of Notre Dame, Center for Civil and Human Rights, Working Paper No.1, Winter 2008)
- Marler, Melissa K., The International Criminal Court: Assessing the Jurisdictional Loopholes in the Rome Statute, Duke Law journal, (Durham: Duke University School of Law, Vol. 49:825 ,1999(.
Websites
- Government of the Netherlands, The International Criminal Court (ICC),at: https://www.government.nl/topics/international-peace-and-security/international-legal-order/the-international-criminal-court-icc
- International court, How the court works, at:
https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works
- Ministry for Europe and Foreign Affairs, International Criminal Court (ICC), Reviewed in 13-2-2025 at: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/international-justice/international-institutions/international-criminal-court-icc/
- United Nation Office on Drugs and Crime, International courts and tribunals, Vienna, Reviewed in 13/2/2025 at: https://sherloc.unodc.org/cld/en/education/tertiary/terrorism/module-4/key-issues/international-courts-and-tribunals.html
- Schaper, David, “It Was Shoes On, No Boarding Pass or ID. But Airport Security Forever Changed On 9/11”, National Public Radio (NPR), Washington, D.C September 10, 2021, viewed in 28,2,2025 at: https://www.npr.org/2021/09/10/1035131619/911-travel-timeline-tsa
- The Economist, “The forward march of international justice”, (London :The Economist Group ,Jul 5th 2007) reviewed in 12-02-2025 at https://web.archive.org/web/20090126223904/http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=9441341
- . محمد عبد المطلب الخشن، تعريف الإرهاب الدولي بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الموضوعية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص 23. ↑
- . أنظر: طلال ياسين العيسى وآخرون، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة قانونية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص 47. ↑
- . علي يوسف الشكري، الإرهاب الدولي، (عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2008)، ص 22. ↑
- . عياشي حفيظة، تداعيات مكافحة الإرهاب على سيادة الدول، مجلة الدراسات الحقوقية، (الجزائر، جامعة د. مولاي الطاهر، المجلد 09 العدد 02، 31 ديسمبر 2022)، ص220.
- 3. د. أبو بكر الدسوقي، الإرهاب الدولي بين المبادئ والمصالح، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الأهرام، العدد 204، إبريل 2016 في: تم الاطلاع في10/02/2025.
- . سامي جاد عبد الرحمن واصل، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، (الإسكندرية: منشأة دار المعارف، الطبعة الثالثة، 2003) ص 55. ↑
- . الأمم المتحدة، الصكوك القانونية الدولية- استراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، جنيف: 8 سبتمبر 2006). https://www.un.org/counterterrorism/ar/international-legal-instruments ↑
- أن عدم توصل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصياغة تعريف موحد للإرهاب يتفق عليه الجميع يرجع للعديد من العوامل المتعلقة بالتوجهات السياسية ووجهات النظر الدولية المختلفة، فعلى سبيل المثال ما تنظر إليه دولة على انه إرهاب تعتبره دولة أخرى كفاحا مشروعا أو قتالا من أجل الحرية. كما تختلف المصالح الوطنية لكل دولة عن الأخرى ومخاوفها الأمنية وهو ما يؤثر على تعريفها للإرهاب بطرق تبرر بها بعض الاجراءات العسكرية أو القانونية. على نحو أخر قد تنظر بعض الدول لكيانات معينة على انها كيانات راعية للإرهاب في حين تعتبرها دول أخرى كيانات سياسية شرعية وهذا الاختلاف يعقد من إمكانية التوصل إلى تعريف موحد، يضاف إلى ذلك المنظور الثقافي والمخاوف بشأن السيادة الدولية، فبعض الدول تقاوم التعريف الموحد للإرهاب خوفا من انتهاك سيادتها أو أن يؤدي ذلك الى تدخلات خارجية في شئونها الداخلية. والأمثلة على ما سبق كثيرة وواضحة، أكثر هذه الامثلة وضوحا هو موقف الولايات المتحدة، حيث تعرف الولايات المتحدة الإرهاب في المقام الأول من حيث اعمال العنف التي تهدف الى ترهيب او اكراه السكان المدنيين أو التاثير على الحكومة وينصب تركيزها غالبا على الجهات غير الحكومية والتطرف الاسلامي وسياق الامن القومي، في حين أن المنظور الفلسطيني يرى أن بعض اعمال العنف تلك تعد نوع من مقاومة المحتل والنضال المشروع من أجل تقرير المصير. وغير ذلك من المواقف التي تعكس موقف كل دولة وظروفها وأولوياتها مما يصعب من عملية الوصول إلى تعريف موحد للإرهاب يخدم مصالح جميع تلك الأطراف. ↑
- . United nation, International Convention for suppression of the financing of Terrorism, (Washington: The General Assembly of the United Nations, article (2),9 December 1999) P.3. ↑
- . منظمة التعاون الاسلامي، معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، (واغادوغو: منظمة التعاون الإسلامي، المادة الأولى، الفقرة الثانية، 28 حزيران/ يونيو إلى 1 تموز/يوليو 1999) في: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b207.html تم الاطلاع في 29-1-2025. ↑
- . جامعة الدول العربية، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، (القاهرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المادة الأولى، 22-4-1998). ↑
- . محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي، مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2002، ص 198. أنظر أيضاً: عبد الحميد محمد عبد الحميد حسين، “دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية وتعزيز حقوق الأنسان بمواجهة الجرائم ضد الانسانية“، (اسطنبول: بحث مقدم إلى مؤتمر Rethinking Human Rights6-7 ديسمبر، 2018)، ص5. ↑
- . Melissa K. Marler, The International Criminal Court: Assessing the Jurisdictional Loopholes in the Rome Statute, Duke Law journal, (Durham: Duke University School of Law, Vol. 49:825 ,1999,) P832-831 chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&context=dlj ↑
- . الأمم المتحدة، المادة الرابعة من نظام روما الأساسي، جنيف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court تم الاطلاع في 31/1/2025 ↑
- . Government of the Netherlands, The International Criminal Court (ICC), at:
أنظر أيضاً: عبد الجبار رشيد أحمد الجميلي، جرائم الإرهاب الدولي في ضوء اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، منشورات دار الحلبي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2015، ص 69 – 70.
- تتعلق المادتين 121، 123 من نظام روما الأساسي بالقواعد المتعلقة بتعديل نظام روما الأساسي حيث يتوجب انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ النظام الأساسي قبل أن تتقدم اي من الدول الأطراف باقتراح تعديلات على النظام الى الامين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتعميمه على الدول الاطراف.. للمزيد انظر ،المادة 121، 123 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court#:~:text=%D8%AC)%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8.,%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.&text=%D8%A3)%20%D9%82%D8%AA%D9%84%20%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9. ↑
- . الأمم المتحدة، المادة الخامسة من نظام روما الأساسي مرجع سابق، في: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court تم الاطلاع في 31/1/2025 ↑
- . أحمد المهتدي بالله، جريمة العدوان في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المجلة القانونية (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الحقوق فرع الخرطوم، المجلد 17، العدد8، 2023) ص 2084. ↑
- . وزارة الشئون الخارجية الفرنسية، المحكمة الجنائية الدولية في: تم الاطلاع في 30/1/2025. https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/la-justice-internationale/institutions-internationales/cour-penale-internationale-cpi/ ↑
- . الأمم المتحدة، المادة (13) من نظام روما الأساسي مرجع سابق، في: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court تم الاطلاع في 10/02/2025 ↑
- . أحمد سليم عبد الرحمن عطايا، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية ” وفقا لنظام روما الأساسي“، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، (البحيرة: جامعة الأزهر، العدد الحادي والأربعون، إبريل 2023) ص. 408 ↑
- . انظر المادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة في: https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text#:~. تم الاطلاع في11/02/2025 ↑
- . بي. سي. سي عربي، “الجنائية الدولية تندد بالعقوبات الأمريكية ضدها، ورئيس وزراء إسرائيلي سابق يقول إن “غزة فلسطينية وليست ملكاً لنا لنسلّمها” في: تم الاطلاع في 15/2/2025. https://www.bbc.com/arabic/articles/ce3lpy2q3w8o ↑
- . International court, How the court works, at: https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works, viewed 11/02/2025 ↑
- . أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2007 أوامر اعتقال بحق مسؤولين سودانيين، وفي الرابع عشر من يوليو/تموز 2008 تقدم المدعي العام للمحكمة بطلب إلى المحكمة لإصدار أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور، وفي عهد الرئيس البشير، وقعت السودان على نظام روما الأساسي في الثامن من سبتمبر/أيلول 2000، ولكنها لم تكن قد صدقت عليه تصدق بعد، وعلى هذا الأساس، رفضت الحكومة السودانية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحجة أن السودان ليس من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي وأن القضاء السوداني يتمتع بالسلطة القضائية الوحيدة على الجرائم المرتكبة في دارفور،
وبالتالي فهو مؤهل ومستعد لمحاكمة المتهمين بأي انتهاكات. انظر: عمر محمد المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 2009، ص 377 – 395.
Ayad Derbal, The ICC’s Involvement in the Situation in Darfur: Not a Threat to Peace. (Indiana: university of Notre Dame, Center for Civil and Human Rights, Working Paper No.1, Winter 2008) page3 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://klau.nd.edu/assets/331776/ayad_the_icc_and_darfur.pdf ↑
- . عبد الحميد محمد عبد الحميد، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية وتعزيز حقوق الانسان بمواجهة الجرائم الانسانية، مرجع سابق، ص7. ↑
- . انظر في ذلك: الأمم المتحدة، استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب”، (فينا، الجمعية العامة للأمم المتحدة،2006). تم الاطلاع في 11/02/2025.
https://www.un.org/counterterrorism/ar/un-global-counter-terrorism-strategy ↑
- . انظر في ذلك: مكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، “الصكوك القانونية الدولية”، تم الاطلاع في 11/02/2025 في:
https://www.un.org/counterterrorism/ar/international-legal-instruments#:~:text=. ↑
- . أنظر: الأمم المتحدة، الدليل التشريعي للاتفاقيات والبرتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب”، (نيويورك، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2003) في: تم الاطلاع في 11/2/2025 https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Legislative_Guide_Arabic.pdf ↑
- . The Economist, “The forward march of international justice”, (London :The Economist Group, Jul 5th 2007) viewed in 12-02-2025 at:
https://web.archive.org/web/20090126223904/http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=9441341 ↑
- .Ministry for Europe and Foreign Affairs, International Criminal Court (ICC), viewed in 13-2-2025 at: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/international-justice/international-institutions/international-criminal-court-icc/ ↑
- . حسين حياة، أسباب وتداعيات استبعاد جرائم الإرهاب الدولي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم الإنسانية، (الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة، المجلد 32، العدد 2، 30-5-2021)، ص .585 ↑
- . الجزيرة نت، الجنائية الدولية تأمر باعتقال نتنياهو وغالانت بتهم “جرائم حرب”، 21/11/2024، تم الاطلاع في 12/2/2025 في:
- . David Schaper,” It Was Shoes On, No Boarding Pass or ID. But Airport Security Forever Changed On 9/11”, National Public Radio (NPR), Washington, D.C September 10, 2021, viewed in 28,2,2025 at: https://www.npr.org/2021/09/10/1035131619/911-travel-timeline-tsa ↑
- .United Nation Office on Drugs and Crime, International courts and tribunals, Vienna, Reviewed in 13/2/2025 at: https://sherloc.unodc.org/cld/en/education/tertiary/terrorism/module-4/key-issues/international-courts-and-tribunals.html ↑
- . الحرة، “تعويضات حوادث الطيران.. من يحددها؟ ومن يدفعها؟”، 31 ديسمبر 2024، تم الاطلاع في 14/2/2025 في https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/12/31/ ↑
- الأمم المتحدة، المادة (123) من نظام روما الأساسي مرجع سابق، في: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court . تم الأطلاع في 31/1/2025. ↑