هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

العقد — فسخ العقد و اثاره Rescission of the Contract and Its Effects الأستاذ محمد محمود صمب محمد العبد أستاذ متعاقد بجامعة العلوم الاسلامية بلعيون نواكشوط موريت…
فسخ العقد و اثاره
Rescission of the Contract and Its Effects
الأستاذ محمد محمود صمب محمد العبد
أستاذ متعاقد بجامعة العلوم الاسلامية بلعيون نواكشوط موريتانيا
ملخص
لقد تناولنا في هذا المقال موضوع فسخ العقد حيث حاولنا تحديد مفهومه من خلال تعريفه من الناحية اللغوية فيعني النقل والإزالة والنقض كما تم تعريفه من الناحية الفقهية فيقصد به حل الرابطة التعاقدية ونقض جميع الآثار المترتبة على ذلك ومن أهم الأقوال الواردة:
القول الأول: مذهب الحنفية والمالكية وقول الشافعية ذهبوا إلى بأنه رفع العقد عن الأصل والقول الثاني: قول بن نجيم من الحنفية والسيوطي من الشافعية وقالا بأنه حل ارتباط العقد
القول الثالث: مذهب الشافعية رفع العقد في حاله لا من أصله
ولم نتوصل لتعريف مباشر للفسخ من الناحية القانونية كما تتعدد أنواع الفسخ فقد تطرقنا للفسخ الاتفاقي وهو الذي يتفق عليه المتعاقدان وقت إبرام العقد وللفسخ القانون الذي يؤدي إلى نقض العقد بقوة القانون لاستحالة التنفيذ والفسخ القضاء وتكاد تتحد الآثار المترتبة على هذه الأنواع إذ أن أهم الآثار هي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد والتعويض في حالة التفويت.
كما حاولنا تمييز الفسخ عن بعض الأنظمة المشابهة كالفسخ والانحلال، فالانحلال يرجع إلى إرادة الأطراف أو لأسباب أخرى عن طريق إرادة منفردة والفسخ والبطلان فالبطلان يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد بينما الفسخ يرجع إلى خطأ أحد المتعاقدين في التنفيذ وإن كان من أهم الآثار المترتب عنهما هي انتهاء العقد بأثر جعي،
كما درسنا في المطلب الأخير آثار الفسخ بالنسبة المتعاقدين وبالنسبة للغير.
كلمات المفاتيح
الفسخ العقد الانحلال البطلان الإبطال حل الرابطة التعاقدية التنفيذ الآثار الالتزامات الاتفاق المتبايعان تنظيم العلاقات التصرفات الأطراف المتعاقدان التراضي المحل السبب العقد الصحيح.
Abstract
This article explores the concept of contract rescission and its legal effects. Linguistically, rescission denotes “transfer, removal, or annulment,” while jurisprudentially, it refers to the dissolution of the contractual bond and the annulment of its consequences. Various legal opinions exist, ranging from complete annulment of the contract’s origin to dissolution of the contractual connection in its current state.
The study distinguishes between three types of rescission: contractual (agreed by the parties at formation), legal (arising by operation of law due to impossibility of performance), and judicial (ordered by a court). Despite differences, their main effects are similar, primarily restoring the parties to their pre-contractual positions and providing compensation in cases of loss.
The article also differentiates rescission from related concepts such as dissolution and nullity. While dissolution may result from the parties’ will or unilateral causes, and nullity from a defect in an essential contractual element, rescission is triggered by a fault in performance by one of the parties. Finally, the study examines the implications of rescission for both contracting parties and third parties, highlighting its central role in safeguarding contractual fairness.
مقدمة
يعتبر العقد من أهم الوسائل القانونية التي تتميز بتنظيم العلاقات بين الافراد حيث يعد العقد أهم المصادر الإرادية للالتزام إذ يعتبر العقد نتيجة اتفاق بين إرادتين أو أكثر لإنشاء التزامات متبادلة بين طرفيه تقوم على مبدأ سلطان الإرادة واحترام القوة الملزمة للعقد وهي التزامات يلزم احترامها وتنفيذها وفق ما هو مبين في العقد إلا أن الأطراف قد لا يكونون على درجة واحدة من الالتزام والوفاء بما ورد في العقد وهو ما يجعل احتمال عدم التنفيذ أو التنفيذ دون مراعاة الشكل المتفق عليه قائم وهو ما يؤدي إلى الاخلال ببنود العقد، وهذا ما جعل القانون يتيح للطرف المتضرر اللجوء إلى فسخ العقد إذ هو الوسيلة الأمثل في مثل هذا النوع من التصرفات أو هو الجزاء القانوني الذي يهدف إلى انهاء الرابطة التعاقدية التي كانت سبب هذه الالتزامات وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد إن أمكن ذلك، إذ تترتب على فسخ العقد آثار قانونية مهمة تلامس حقوق والتزامات المتعاقدين سواء كان ذلك متعلقا بزوال الالتزامات المستقبلية أو كان متعلقا بإعادة ما تم تنفيذه إضافة إلى امكانية المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج وهذا ما يبن أهمية دراسة الفسخ وآثاره لفهم الأسس القانونية التي تحكمه ودوره في تحقيق العدالة واستقرار المعاملات إذ أن العدالة تقتضي بأنه إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يوقف هو من جانبه تنفيذ ما في ذمته من التزام وهذا ما جعل نظرية الفسخ مبنية على فكرة الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ أو أن يتحلل من هذا الالتزام وهذا هو الفسخ ولدراسة الإشكال المتعلق بموضوع فسخ العقد وآثاره سنعتمد الخطة التالية:
المبحث الأول: ماهية فسخ العقد وأنواعه
المطلب الأول: مفهوم فسخ العقد وتمييزه عما يشابهه من النظم
المطلب الثاني: أنواع فسخ العقد
المبحث الثاني: شروط فسخ العقد وآثاره
المطال الأول: شروط فسخ العقد
المطلب الثاني: آثار فسخ العقد
المبحث الأول: ماهية فسخ العقد وأنواعه
يعد العقد من أهم الوسائل القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد إذ ينشئ التزامات متبادلة يجب على الاطراف احترامها وتنفيذها بحسن نية، إلا أن عدم التنفيذ أو التنفيذ غير الجيد أي المعيب يجعل المدين يطالب بالفسخ لإنهاء الرابطة التعاقدية بأثر رجعي نتيجة عدم التنفيذ أو لقيام سبب قانوني يبرر ذلك ويتميز الفسخ عن غيره من طرق انقضاء العقد بكونه جزاء يترتب غالبا على الاخلال بالالتزامات التعاقدية التي تحول دون تنفيذ العقد وفق ما تم الاتفاق عليه،
كما تتعدد أنواع الفسخ باختلاف مصدره والجهة التي تقرره فقد يكون فسخا اتفاقيا يتفق عليه الاطراف في العقد أو اتفاق لاحق كما قد يكون فسخا قضائيا يصدر بحكم من المحكمة وتهدف دراستنا لهذا الموضوع إلى بيان مفهوم فسخ العقد وتمييزه عما يشابهه من النظم مطلب أول، ثم أنواعه المختلفة مطلب ثان
المطلب الأول: مفهوم فسخ العقد وتمييزه عما يشابهه من النظم
يقصد بفسخ العقد حل الرابطة العقدية بسبب عدم تنفيذ أحد الاطراف المتعاقدين لالتزاماته الجوهرية بحيث يعاد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد ويتميز العقد بكونه جزاء لعدم تنفيذ ما اتفق عليه في العقد سواء كان الفسخ بالاتفاق أي اتفاق الأطراف بأن يكون العقد مفسوخا عند عدم تنفيذ أحد المتعاقدين التزاماته أو كان الفسخ بحكم القضاء عند توفر شروط ذلك أو الفسخ بقوة القانون كأن يستحيل تنفيذ العقد لقيام قوة قاهرة أو ظرف طارئ، إلا أن مفهوم العقد قد يلتبس ببعض النظم القانونية الأخرى المشابهة مثل البطلان الذي يجعل العقد معدوما منذ نشأته لتخلف ركن من أركانه وكالإبطال الذي يقرر حماية لمصلحة أحد الأطراف لتخلف شرط من شروط العقد وكالانفساخ الذي يقع بقوة القانون عند استحالة التنفيذ فضلا عن الانحلال الذي قد يقع بإرادة منفردة، وهذا التشابه يجعل من الأهمية بمكان تمييز هذه ولذا فإن دراستنا لهذا الموضوع تهدف إلى توضيح مفهوم فسخ العقد نتطرق لذلك في فرع أول، على أن نبرز أوجه الاختلاف بينه والنظم الأخرى القريبة منه فرع ثان
الفرع الأول: مفهوم فسخ العقد
يعتبر فسخ العقد جزاء يرتبه القانون على إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته التي تعتبر محل العقد المبرم ويؤدي إلى حل وانهاء الرابطة التعاقدية بأثر رجعي وهو يتضمن إعادة الأطراف إلى الحالة كانوا عليها قبل إبرام العقد.
ولما كان الفسخ تطبيقا لمبدأ القوة الملزم للعقد فلا يلجأ إليه إلا عند ما يقع إخلال من أحد الطرفين بتنفيذ ما التزم به فيمنح الطرف الآخر حق طلب الفسخ حماية لمصلحته المشروعة
ولتحديد مفهوم الفسخ سنتطرق لتعريفه لغويا فقرة أولى ثم تعريفه حسب ما ورد في التشريعات القانونية
الفقرة الأولى: تعريفه في اللغة وعند الفقهاء
الفسخ في اللغة يعني النقض فيقال فسخ البيع أي نقضه وأزاله وفسخت الثوب ألقيته وفسخت العقد فسخا أي رفعته وفسخت المفصل عن وضعه أزلته ويقال فسخ الشيء يفسخه فسخا فالفسخ نقضه فانتقض وفسخ الشيء فرقه وفسخ رأيه أفسده333
وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى ” ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربي من أمة إنما يبلوكم الله به وليبنن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون”334
كما يأتي بمعان كثيرة منها الطرح والتفريق والجهل والنقص والضعف يقال الفسخ الضعف في العقل والبدن ومن المجاز انفسخ النكاح انتقض كما يعتبر من معاني الفسخ التقطيع والإزالة والإلقاء والرفع والتفرق والفساد وهذه المعاني بينها قاسم مشترك وهو التغيير والتحويل فإن نقض الشيء يحول الأمر عما كان عليه سابقا كنقض البناء وكذلك نقض العقد فإنه مزيل لما يترتب عليه أحكام في الحال335
أما بالنسبة لتعريف الفسخ عند الفقهاء فلا يخرج عن نطاق معناه اللغوي إذ يقصد بالفسخ عندهم حل رابطة العقد المبرم سابقا ونقض جميع الآثار التي كانت قد ترتبت عليه وذلك من وجهة نظر الشارع لأن الفسخ لا يعدم العقد من الناحية المادية وإنما يعدمه من الناحية الشرعية وإذا انعدم العقد من الناحية الشرعية انهدم كل ما ترتب عليه من آثار والتزامات وتحلل كل من المتعاقدين فيه من التزاماته فلا يستطيع أحدهما أن يلزم الآخر بشيء استناد إلى العقد المفسوخ وقد اختلف الفقهاء في تعريف الفسخ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: مذهب الحنفية والمالكية وقول الشافعية ذهبوا إلى بأنه رفع العقد عن الأصل والقول الثاني: قول بن نجيم من الحنفية والسيوطي من الشافعية وقالا بأنه حل ارتباط العقد
القول الثالث: مذهب الشافعية رفع العقد في حاله لا من أصله336
الفقرة الثانية: تعريف الفسخ في القانون
اما تعريف الفسخ في القانون نذكر منه بعض التعريفات التي وردت في التشريعات المدنية إلا أغلب ما ورد في تعريف الفسخ من الناحية القانونية كان تعريفا من الناحية التنظيمية لا تعريفا مباشرا للفسخ.
فالفسخ هو انقضاء العقد بموجب حكم قضائي نتيجة للجوء أحد أطراف العقد للقضاء طالبا فسخ العقد لعدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته، وفي هذا نصت المادة 246.
فيعد الفسخ ضمانة قانونية لحماية التوازن العقدي بين المتعاقدين ووسيلة لترسيخ مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود عملا بحكم 246 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته.
الفرع الثاني: تمييز الفسخ عما يشابهه من النظم الأخرى
فسخ العقد هو انهاء الرابطة التعاقدية بسبب إخلال أحد المتعاقدين لالتزامات الناتجة عن العقد سواء كان الفسخ بقوة القانون كما إذا استحال التنفيذ أو كان عن طرق الاتفاق المسبق على الفسخ عند قيام ظرف معين أو كان الفسخ عن طريق حكم قضائي بعد طلب الفسخ من أحد أطراف العقد إلا أن الفسخ من الآثار يتشابه مع النظم ولتوضيح تلك النظم وتمييزه عنها ندرس هذا الموضوع في الفقرات التالية:
الفقرة الأولى الفسخ والانحلال
فالفسخ كما تقدم يقصد به انهاء الرابطة التعاقدية بين المتعاقدين بأثر رجعي أي إعادة أطراف العقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد إن كان ذلك ممكنا وإلا ترتب التعويض عما أصاب المضرور نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات التي رتبها العقد أو بعضها،
أما الانحلال يعني إلغاء العقد بإرادة منفرة أو باتفاق المتعاقدين وفي هذه الحالة يطلق عليه التقايل وهو يكون بإيجاب وقبول كما في العقد الأصلي والأصل أن التقايل ليس له أثر رجعي فإذا تقايل المتبايعان البيع كان هناك عقد بيع أول من البائع إل المشتري يعقبه عقد بيع ثاني من المشتري إلى البائع، إلا أنه قد يتراضى المتبايعان على أن يكون للتقايل أثر رجعي فيعتبر البيع بهذا التقايل كألم يكن على أن تراعى حقوق الغير فإذا اتفق المتبايعان على التقايل بأثر رجعي فالتقايل لا يمس الحقوق التي رتبها المشتري للغير على العين المبيعة قبل التقايل337
كما يفرق بين الانحلال والبطلان على أساس أن الأول يرد على عقد صحيح بينما يرد الثاني على عقد فاسد غير صحيح لعلة جوهرية شابت العقد، مع أنهما يتفقان على أثر واحد وهو زوال العقد.
الفقرة الثانية: الفسخ والبطلان
لقد تطرقنا للفسخ سابقا من حيث التعريف والأثر المترتب على الفسخ ولذا سنبين الفرق من خلال التركيز على توضيح البطلان، فيقصد به في القانون انعدام العقد وسقوطه أو انعدام أثر التصرف بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة إلى الغير لعدم توافر ركن من أركان التصرف او شرط من شروط صحته وفقا للقانون، ولذا يمكن أن نقول بعبارة أخرى أن البطلان هو انعدام الأثر القانوني الذي تخلف أحد اركانه التي أوبها القانون المشرع في العقد وهذا على عكس إبطال العقد بسبب التدليس الذي يرمي قبل كل شيء إلى حماية رضا المدلس عليه من دون أن نتجاهل سلوك المدلس الذي يعاقب عن طريق إبطال العقد338
ولما فإنه يمكن القول بأن البطلان هو جزاء تخلف ركن من أركان العقد “التراضي أو المحل أو السبب أو الشكل في العقود الشكلية أو التسليم في العقود العينية ” أو فقد شرط من شروط صحة العقد التي هي ” الأهلية أو سلامة الإرادة من عيوب التي تعيبها” وعليه فإن أهم ما يمكن أن نميز به بين الفسخ والبطلان هو:
أن الفسخ يقوم على نتيجة عدم الالتزام من قبل أحد أطراف العقد أما بالنسبة للبطلان فيقوم على نتيجة تخلف ركن من اركان العقد أو نقصان الأهلية أو من شاب إرادته عيب 339
الفسخ ينصب على عقد نشأ صحيحا إلا أن أحد المتعاقدين أخل بالتزاماته مما تسبب في طلب الطرف الآخر فسخ العقد أما البطلان فالعقد لا تكون له أي آثار لأنه فاسد منذ نشأته
الفسخ يكون بالاتفاق ويكون بقوة القانون كما يكون بحكم قضائي يصدره القاضي بعد إعذار المدين وطلب الفسخ من الطرف المتضرر أمام القضاء.
الفقرة الثالثة: الفسخ والانفساخ
يمكن القول إن الفسخ والانفساخ يتطابقان بشكل كبير إلى حد الشبه بحيث يترتب عن كل منهما زوال العقد إلا أن هذا الأخير يتحقق في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته العقدية بسبب وود قوة قاهرة وفي هذه الحالة يكون انقضا العقد لاستحالة تنفيذه وليس السبب امتناع المدين عن تنفيذ الالتزام أو بعضه ولذا فالانفساخ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للمتعاقد فيه ومن أهم الآثار التي تترتب عليه انقضاء الالتزامات المتقابلة لكل من طرفي العقد ولا يتصور ترتب التعويض في هذا النوع لأن الاستحالة كما تقدم ترجع إلى سبب أجنبي، أما إذا كانت الاستحالة لا ترجع إلى سبب أجني وإنما إلى خطأ أي من الطرفين فعندئذ لا نكون أمام انفساخ بل فسخ340 وتترتب نفس الآثار التي ذكرنا سابقا على الفسخ والتي من أهمها إعادة الأطراف إلى نفس الوضع قبل إبرام العقد.
المطلب الثاني: أنواع فسخ العقد
إن تقرير الفسخ في الأصل يكون بحكم قضائي عند توفر شروطه وفقا للسلطة التقديرية في هذا الصدد غير أنه في بعض الأحيان يقع بقوة القانون دون حاجة إلى حكم قضائي بذلك وهذا يتبع إرادة الاطراف وما يتفقون عليه في هذا الشأن لأن العقد شريعة المتعاقدين فلهما أن يضمناه ما يشاءون من شروط أو غيرها كأن يفقا على الفسخ التلقائي إذا أخل أحدهم بالتزاماته أو إذا عسر عليه التنفيذ وبالتالي إذا تحقق يقع الفسخ بحكم القانون أو بحكم القانون وهذا ما نصت المادة 178 من القانون المدني العراقي ” يجوز الاتفاق على أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه” وبناء ما تقدم فإننا سنتطرق للفسخ الاتفاقي فرع أول ثم الفسخ القضائي أو القانوني فرع ثاني
الفرع الأول: الفسخ الاتفاقي
تعتبر إرادة الاطراف بحكم التشريع في العقود التي تحكمها القواعد التي يجوز لأطراف العقد أن يتفقوا على مخالفتها وهي القواد المكملة مما يتيح لهما إضافة شروط وقت إبرام العقد أو لاحقة عليه فيجوز لهما أن يتفقا على فسخ العقد أو اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه كما تنص على ذلك أغلب التشريعات المدنية ومن ذلك ما جاء في القانون المدني العراقي حيث نصت المادة 178 على أنه ” يجوز الاتفاق على أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار إلا إذا اتفق المتعاقدين صراحة على عدم ضرورته”
كما تطابقها المادة 108 من القانون المدني المصري حيث نصت على أنه ” يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه” ومن التشريعات المدنية العربية الأخرى القانون المدني السوري المادة 159 والقانون الليبي المادة 160 والقانون اللبناني المادة 241.341
إلا أنه يمكن القول بأن لهذا الاتفاق عدة صور فقد يفق الطرفان على أن العقد يكون مفسوخا إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ التزاماته وقد يقوي هذا الاتفاق بأن يتفقا على أن يكون الفسخ تلقائيا عند عدم التنفيذ كما يزيدان من قوة الشرط بحيث يتفقان على سريان الفسخ دون أن يكون بحاجة إلى حكم أو إعذار
الصورة الأولى: الاتفاق المجرد على الفسخ
كثيرا ما يتفق الأطراف في العقد ذاته على فسخه إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ التزامه تجاه الطرف الآخر أو إذا لم يقم بتنفيذ جزء منه أو تنفيذ التزام معين فيتفقان على الفسخ التلقائي بمجرد الاخلال بالالتزام وفي هذه الحالة يكون الفسخ قد وقع بتراضي الطرفين مقدما على ذلك إلا أنه من الصعب استخلاص نية كهذه من مجرد ورود شرط على هذا النحو والغالب أن المتعاقدين لا يريدان بمثل هذا الشرط إلا أن يقررا باللفظ صراحة القاعدة العامة المتعلقة بالفسخ لعدم التنفيذ342
الصورة الثانية: الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه
قد لا يرغب المتعاقدان في رقابة القضاء وما تقتضيه هذه الرقابة فيسعيان إلى تجنب تلك الرقابة عقودهما فيتفقان في العقد أو أثناء إجراءات التقاضي على أن يقع الفسخ عند إخلال أحدهما بتنفيذ التزامه من تلقا نفسه فيحل الاتفاق محل الحكم ويكون له أثره 343
والفرق بين أن يشترط الدائن أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وبين أن يشترط أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فرق نظري ففي الحالة الأولى يكون حكم القاضي منشئا للفسخ وفي الحالة الأخرى يكون الحكم كاشفا عن الفسخ ولكن لا توجد فروق عملية بين الحالتين ففي كلتا الحالتين يكون للفسخ أثر رجعي أثر رجعي ويعتبر العقد كألم يكن344
ومما يؤكد أن هذا التفريق بين الحالتين نظري أن اتفاق أطراف العقد اتفاق يحميه القانون لأن العقد شريعة المتعاقدين ولهما أن يضمناه ما شاءوا من شرط شريطة أن لا يمس النظام العام
الصورة الثالثة: الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه من غير حاجة إلى حكم ولا إلى إعذار
هذا هو أقصى ما يصل إليه اشتراط الفسخ من قوة وفي هذه الحالة يكون العقد مفسوخا بمجرد حلول ميعاد التنفيذ وعدم قيام المدين به دون حاجة إلى إعذاره ودون أن يجوز إعطاؤه مهلة للتنفيذ345 ودون حاجة إلى رفع دعوى الفسخ مع أن الفسخ في هذه الحالة يقع دون تدخل القضاء إلا أن الدائن قد يضطر إلى إقامة الدعوى ورفع الأمر إلى القضاء للتحقيق في توافر شروط الفسخ لأن المدين قد يدعي أنه لم يتأخر عن تنفيذ التزامه أو أن الدائن لم ينفذ ما عليه من التزام وعندئذ تقتصر سلطة القاضي على تحري الأمر فإن وجد المدين محقا في دعواه أمر ببقاء العقد وإلا أصدر حكمه مقررا لفسخ العقد346
ومن أهم الآثار التي يمكن أن تترتب على الفسخ سواء كان الفسخ بحكم الاتفاق أو بحكم كاشف أو منشئ أو بغير حكم أصلا هي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فغذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض
الفرع الثاني: الفسخ القضائي
إن الأصل في الفسخ أن يتم أمام القضاء لأن قاضي الموضوع هو المكلف بالفسخ وهو من يمكنه أن يقرر ذلك أو عدم تقريره بعد رفع أحد المتعاقدين دعوى الفسخ نتيجة إخلال الطرف الخر بالتزاماته فالفسخ إذا يعتبر جاء والجزاء لا يوقعه إلا القاضي بالنسبة للفسخ القضائي 347
فمن أجل حل الرابطة التعاقدية بين المتعاقدين لا بد من تدخل القاضي كما أن العقد لا يفسخ من تلقاء نفسه كقاعدة عامة نظرا لما يمتاز به العقد من خطر على وجود ومستقبل العقد وهو ما يستلزم تدخل القاضي واستصدار الحكم ولو نص الطرفان على فسخ العقد دون عند عدم تنفيذه بصريح العبارة غير انه وقبل تدخل القاضي يلزم إعذار المدين كما أن للدائن الخيار بين طلب التنفيذ وطلب الفسخ وهذا ما سنتطرق له في الفقرات التالية نتناول في الأولى الاعذار بينما نبين في الفقرة الثانية الخيار بين طلب الفسخ وطلب التنفيذ ثم في الفقرة الأخير نبين سلطة المحكمة التقديرية.
الفقرة الأولى: الإعذار
لقد نصت المادة 177 من القانون المدني العراقي348 والمادة 180 من القانون المدني الجزائري عل أنه يمكن “ان يكون الاعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم الانذار ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة إلى إجراء آخر”
ولوضع المدين في إعذار كقاعدة عامة قبل اللجوء إلى القضاء يجب على المتعاقد الذي هو الدائن أن يطالب المدين بالتنفيذ أي بالوفاء بالتزاماته التي ترتبت على العقد فإذا لم يقم بذلك فإنه سيطلب الفسخ وهذا التنبيه يقوم مقام الإنذار وهو معنى المثل الشائع “أعذر من أنذر” ويكون الانذار بواسطة الكاتب العدل أو غيره من أعوان القضاء الذين يكلفون بهذه المهام فيجب أن يعط المدين أجلا للوفاء بالتزامه وهذا ما يسمى بنطرة الميسرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم التنفيذ خلالها وإلا اعتبر العقد مفسوخا ولو لم ينص القاضي على حكمه349
وقد قضت المحكمة النقض المصرية بأن الاعذار شرع لمصلحة المدين وله التنازل عنه صراحة أو ضمنيا فإن لم يتمسك بأن الدائن لم يعذره بتنفيذ التزامه فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى لتخلف الاعذار من تلقاء نفسها وإلا كان قضاؤها مشمولا بالخطأ في تطبيق القانون350
الفقرة الثانية: الخيار في طلب الفسخ أو طلب التنفيذ
إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته فإن للطرف الآخر الخيار في أن يطالب الطرف المدين بتنفيذ التزاماته وبين أن يطلب الفسخ وإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل إبرام العقد وهذا الحق يكون لكل من الدائن أو من يقوم مقامه من خلف عام أو خلف خاص كما يكون لدائنيه بطريقة غير مباشرة وفي حالة تعدد الدائنين يجوز لكا منهم المطالبة بالفسخ ولو كان محل الالتزام أو الرد غير قابل للانقسام351
الفقرة الثالثة: سلطة المحكمة التقديرية
عند ما يختار الدائن فسخ العقد ويصبح الطريق الوحيد لحل النزاع فإنه يتوجه إلى القضاء الذي يتمتع بالسلطة التقديرية في ذلك طالبا منه الفسخ لكن القاضي لما له من سلطة تقديرية قد لا يحكم له بذلك وإنما يمنح المدين أجلا للوفاء بالتزامه خصوصا إذا كان المدين قد شرع في تنفيذ الالتزام أو قد أكمل منه الجزء الكبير مقارنة مع الباقي والقاضي يستوجب حكمه من الظروف المحيطة بالقضية 352
وهذا قد يكون مما يحمل القاضي على الحكم بالفسخ عند ما يتضح له من ظروف القضية أن المدين تعمد عدم التنفيذ أو إهماله في ذلك إهمالا واضحا رغما من إعذار الدائن له قبل رفع الدعوى، ومما يحمله على استبقاء العقد أن يكون ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته353
وهذا ما يمكن فهمه من المادة 119 من القانون المدني الجزائي في فقرتها الأولى “.. جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف كما لا يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوفي به قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات “
وبناء على نص المادة المذكورة يمكن أن نقول أنه من أجل قيام الفسخ القضائي يلزم أن تتوفر شروط موضوعية وأخرى شكلية كما يجب أن يتبع لتحقيق ذلك مسطرة معينة أمام لقضاء وهذا سنبينه في الفقرات التالية:
المبحث الثاني: شروط فسخ العقد وآثاره
لما كان العقد من أهم الوسائل التي تنظم العلاقات بين الأفراد ويقوم على مبدأ رضا الاطراف والتزامهم بما اتفقوا عليه في العقد فإن هذا الالتزام قد يتعذر تنفيذه نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بشرط من شروطه العقد أو قد يتعذر تنفيذ بسبب ظرف طارئ يستحيل معه تنفيذ العقد أو يجعل الاستمرار على العقد غير ممكن وهو ما يتيح مكنة فسخ العقد كآلية قانونية هدفها حماية الحقوق الخاصة لكل من المتعاقدين كما يهدف إلى تحقيق التوازن، غير أن هذا الفسخ يخضع لجملة من الشروط التي تختلف بحسب الاخلال الذي وقع وطبيعة العقد وما إذا كان الفسخ باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي أو بنص القانون بيد أننا إذا كنا بصدد دراسة الفسخ فإن دراستنا هذه لا تقتصر على إنهاء الرابطة التعاقدية بل تتجاوز ذلك إلى الآثار القانون التي يمكن أن تكون نتيجة هذا الفسخ والتي تمس بشكل مباشر بحقوق أطراف العقد والتي يمكن أن نقول بأن أهمها هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانون عليها قبل إبرام العقد والتعويض عن الأضرار وبناء على ما تقدم سنتطرق لشروط فسخ العقد مطلب أول، ثم الآثار التي يمكن أن يتركها فسخ العقد بما يضمن استقرا ر المعاملات وحماية مصالح الأطراف مطلب ثان :
المطلب الأول: شروط فسخ العقد
إذا كان العقد قد تم صحيحا مستوفيا لجميع أركانه من رضا ومحل وسبب وشكلية في العقود التي تتطلب أن تصاغ في شكل معين، وأخل أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر طلب الفسخ إلا أن ذلك لا يكون كافيا إلا بتوفر جملة من الشروط نبينها فيما يلي:
الفرع الأول: أن يكون العقد المراد فسخه ملزما للجانبين
إذا رجعنا إلى نص المادة 119 من القانون المدني السابقة الذكر نجد أن هذا الشرط قد تم ذكره في بدايتها “يجب ان يكون العقد المراد فسخه ملزما للجانبين”
والعقد الملزم للجانبين هو العقد الذي ترتبت فيه التزامات متبادلة في ذمة كل من طرفيه ويحدث بعد إنشاء هذا العقد أن أحد أطرافه بدأ تنفيذ التزاماته أو نفذها بالفعل دون المتعاقد الآخر فيقتضي المنطق القانوني بأن الأول طلب فسخ العقد حتى يتسنى له التحلل من التزاماته أو يسترد ما يكون قد قدمه دون أن يحصل على مقابل354
وهذا بخلا ف ما إذا كان العقد ملزم لجانب واحد كالوديعة بغير أجر والهبة بغير عوض ففي هذه لا يتصور الفسخ لأن أحد الطرفين مدين غير دائن ولذا لا يمكن أن يطلب الفسخ لعدم وجود التزام على عاتق الطرف الآخر يخل بتنفيذه فيبرر الفسخ والطرف الثاني الدائن ليست له مصلحة في الفسخ وإنما يطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزامه.
الفرع الثاني: عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه
يعتبر عدم قيام أحد المتعاقدين بالتزامه من أهم الشروط التي تبرر طلب الفسخ وتجعله مقبولا أمام القضاء فيجب أن يكون عدم تنفيذ الطرف المخل لالتزامه راجعا إلى تقصيه أما إذا كان عدم التنفيذ راجعا إلى استعمال حق مشروع له كحقه في الدفع بعدم التنفيذ أو الحبس فلا يتحقق موجب قيام الطرف الآخر في إيقاع الفسخ355
وليكون لهذا الشرط أثر في فسخ العقد يجب أن يكون ناتجا عن خطأ الطرف المدين لا أن يكون ذلك راجع إلى سبب أجنبي فإن كان عدم التنفيذ يرجع إلى استحالته بسبب أجنبي فإن التزام المديين ينقضي وينقضي تبعا له التزام المقابل له وينقضي العقد بحكم القانون356 إلا أن الاستحالة هنا يفرق فيها بين الاستحالة المطلقة التي تؤدي إلى منع التنفيذ بشكل كامل وبين الاستحالة الجزئية وهي التي تجعل الفسخ منصبا على الجزء الذي استحال تنفيذه وهذا ما نصت عليه المادة 247 من القانون المدني الاردني حيث جاء فيها ” فإذا كان الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن بشرط علم المدين”
وهنا نشير إلى ما يعرف بمبدأ التبعية وهو أن التبعية في الالتزام الذي انقضى بسبب استحالة تنفيذه تقع على المدين في هذا الالتزام فهو لا يد له في استحالة التنفيذ لأن الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي ومع ذلك لا يستطيع أن يطالب الدائن بتنفيذ الالتزام المقابل فالخسارة في النهاية تقع عليه وهو الذي يتحملها357
الفرع الثالث: أن يكون طالب الفسخ مستعدا لتنفيذ التزامه وقادرا على إعادة الحال إلى ما كانت قبل إبرام العقد
ووفقا لهذا الشرط لا يسوغ للمتعاقد أن يطالب بالفسخ إلا إذا كان هو قد نفذ التزامه أو على استعداد لتنفيذه وهذا ما تقتضيه العدالة إذ ليس من العدل أن يكون الطرف مقصرا في تنفيذ التزاماته ويطالب بتوقيع الجزاء على الطرف الآخر إذ لا يتصور أن يستفيد الشخص المخل من إخلاله لأنه من المتصور أن يكون الطرف المخل سبب إخلاله يعود إلى أن الطرف المطالب لم ينفذ ما التزم به وهوما يسمى بالدفع بعدم التنفيذ وفي هذه الحالة يمكن لأي من الطرفين طلب الفسخ العقد358
ولما كان طلب فسخ العقد من أهم ما يترتب عليه إعادة الشيء إلى أصله لزم من أجل الحكم بالفسخ أن يكون الدائن الذي يطلب ذلك قادرا على رد ما أخذ قبل فسخ العقد بناء على الالتزامات المتبادلة بين الطرفين فإذا كان قد تسلم شيئا بموجب العقد وباعه لآخر فالتزامه بالضمان يحرمه من حق المطالبة بالفسخ لأنه لا يستطيع أن ينتزع الشيء من يد المشتري ليرده إلى من تعاقد معه إذ في هذا إخلال بالضمان أما إذا كان المدين هو الذي استحال عليه أن يرد الشيء إلى أصله فإن ذلك لا يمنع م الفسخ ويحكم على المدين في هذه الحالة بالتعويض359
المطلب الثاني: آثار فسخ العقد
لما كان الفسخ لا يرد إلا على العقد الصحيح وهو الذي تترتب عليه آثار قانونية من حقوق والتزامات لطرفيه قد تمتد هذه الآثار إلى الغير “ما سوى المتعاقدين” لزم معرفة الأثر الرجعي للفسخ سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير
ومن أهم الآثار التي يمكن أن تترتب على الفسخ سواء كان الفسخ بحكم الاتفاق أو بحكم كاشف أو منشئ أو بغير حكم أصلا هي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وينحل العقد بأثر رجعي سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير وذلك فيما سوى العقود الزمنية 360
ولتوضيح هذا الموضوع سنتطرق لآثار فسخ العقد بالنسبة للمتعاقدين فرع أول، ثم آثاره بالسبة للغير فرع ثان
الفرع الأول: آثار فسخ العقد بالنسبة للمتعاقدين
لقد لخصت المادة 248 من القانون المدني الأردني آثار فسخ العقد فيما بين المتعاقدين بالنص على ذلك بقولها ” إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض”
إلا أنه في الحالة التي لا يكون المتعاقد قد استهلك الشي المبيع أو فوته فإنه بمجرد الفسخ يتحللان من العقد ويعاد كل منهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد فلا يعتقد أن المشتري قد تملك المبيع كما لا يعتبر أن البائع قد تملك المشتري، كما يلزم المشتري برد المبيع مع ميع فوائده وثماره التي أنتجها قبل فسخ العقد ويترتب على ذلك أيضا أن البائع يجب عليه رد الثمن مع الفوائد القانونية361 غير أن الأمر ليس هكذا في كل حال بل قد يكون الدائن قد رتب بعض التزامات على الشيء أو يكون الدائن قد تلقى بعض الأداءات من المدين كتنفيذ جزء من العقد قبل فسخه، كما قد يستحيل رد ما قبضه المتعاقدان ففي هذه الحالة فإن المحكمة تحكم بالتعويض على المتعاقد الذي استحال عليه رد ما قبضه وهذا ما سبق أن نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 177 من القانون المدني العراقي، فمن حق الدائن زيادة على المطالبة باستيراد المبيع مثلا كأثر من آثار فسخ عقد البيع أن يطالب المدين بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الفسخ إلا أن التعويض في هذه لا يكون مرده إلى العقد ذلك أن العقد قد زال بأثر رجعي وإنما مرده إلى المسؤولية التقصيرية للمدين362
واعتمادا على فإن الدائن وحده من يحق له المع بين الفسخ والتعويض في بعض الحالات بخلاف المدين إذا لحقه ضرر بسبب الفسخ فلا تكون له المطالبة بالتعويض وإنما هو من يتحمل وزر تقصيره والقول بغير ذلك ينافي المنطق القانوني363
الفرع الثاني: آثار الفسخ بالنسبة للغير
كقاعدة عامة يترتب على فسخ العقد زوال حقوق الغير إلا أنه قد ترد استثناءات على هذه القاعدة
ومفاد القاعدة العامة أن الأثر الذي يحدثه الفسخ لا يقتصر على المتعاقدين فقط وإنما يمتد ليشمل الغير أيضا إذ تتأثر حقوقهم أيضا التي كانت قد انتقلت إليهم من أحد المتعاقدين فتزول هي الأخرى كأثر لإعمال الفسخ كذلك الحقوق التي رتبها المشتري للغير على الشيء المبيع364 كما إذا كان قد رتب حق انتفاع او حق ارتفاق أو هن حيازي فإن هذه الحقوق لا تكون نافذة في حق البائع إذا ما عادت ملكية المبيع إليه بسبب انحلال العقد، وإذا باع المشتري الشيء مرة ثانية فإن انحلال البائع الأول يجعل العقد الثاني من غير المالك وبالتالي لا يكون نافذا في حق البائع الأول فيجوز لهذا الأخير أن يسترد المبيع من المشتري الثاني365
ومن أهم هذه الاستثناءات الواردة على القاعدة:
إذا اكتسب الغير حقا يتعلق بالشيء الذي ورد عليه العقد الذي فسخ وذلك بمقتضى عقد من عقود الإدارة فإذا أجر المشتري العين التي اشتراها وكان المستأجر حسن النية والعقد ثابت التاريخ ثم فسخ، فإن عقد الإيجار يبقى ولا يفسخ ولا يستطيع البائع أن يسترد العين من يد المستأجر قبل انتهاء الإيجار
ومنها أيضا أنه إذا كان الغير دائنا مرتهنا رهنا رسميا وكان حسن النية فإن فسخ العقد الناقل لملكية العقار لا يضر بحقوق الدائن ويحمي الدائن المرتهن حسن النية366
ومن الاستثناءات الواردة أن الحيازة في المنقول سند الملكية فإذا كان المبيع منقولا وتسلمه المشتري ثم باعه إلى شخص آخر وسلمه إياه عن حسن نية ثم فسخ العقد الأول فإن البائع في هذا العقد المفسوخ لا يستطيع استرداد المبيع من المشتري الثاني لما في ذلك من عدم استقرار المعاملات وقد نصت المادة 1164 من القانون المدني العراقي على أن:
ـ أن من حاز وهو على حسن نية منقولا أو سندا لحامله مستندا في حيازته إلى سبب صحيح فلا تسمع عليه دعوى الملك من أحد
ـ الحيازة بذاتها قرينة على توافر ووجود السبب الصحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
وهذه المادة تعتبر مجرد الحيازة قرينة على حسن نية الحائز فإذا ادعى صاحب الشيء سوء نية الحائز عليه إثبات ذلك367
الخاتمة
يعد فسخ العقد من أهم الوسائل التي يتمسك بها الطرف المضرور في مواجهة الطرف الآخر المخل بالتزاماته إذ هو الجزاء الذي يرتبه القانون لأحد المتعاقدين في حال عدم قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه لكي يتحلل هو في المقابل من التزامه أو يكم له بالتعويض إذا كان الفسخ عن طريق القضاء أو بحكم القانون في حالة ما إذا استحال التنفيذ أو كان الفسخ بجكم الاتفاق عليه عند إبرام العقد أو لاحق عليه فكل أنواع الفسخ تؤدي إلى زوال حكم العقد بأثر رجعي وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانون عليها قبل العقد ومن أهم النتائج التي يمكن أن نذكرها هنا:
1 ـ أن التشريعات لم تعرف الفسخ بشكل مباشر وإن كانت حاولت تعريفه من حيث التنظيم
2 ـ أن الفسخ ينقسم إلى فسخ قضائي أو بحكم القانون أو بالاتفاق المصاحب أو اللاحق على العقد
3 ـ أن الهدف من الفسخ هو إعادة التوازن بين طرفي العقد عن طريق إعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد أو يلزم بالتعويض
4 ـ الفرق بين الفسخ والبطلان أن العقد المفسوخ عقد صحيح بينما العقد الباطل لا وجود له أصلا
المصادر والمراجع
سورة النحل الآية 92
1ـ الفيومي أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير المكتبة العلمية بيروت
2 ـ الزبيدي محمد مرتضى الحسني تاج العروس مطبعة الحكومة الجزء السابع
3ـ آلاء ضياء علي حسين نظرية الفسخ في العقود بحث منشور2024
4 ـ عبد الكريم بلعيور نظرية الفسخ في القانون المدني الجزائري المقارن
5 ـ سويح سميرة الفسخ الاتفاقي في القانون المدني 2020
6 ـ عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادر الالتزام
7 ـ عبد الرزاق السنهوري الوجيز في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام 1966 الدكتور حسن علي الذنون النظرية العامة للالتزامات الجزء الأول مصادر الالتزام دار الحرية للطباعة والنشر بغداد 1949
8 ـ نقض مدني 14 أبريل سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 124 انظر عبد الرزاق السنهوري
9 ـ الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني الجزء الأول مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الاسلامي شركة الطبع والنشر الاهلية 1963
10ـ العربي بالحاج النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري 2024
11 ـ الدكتور محمد طه البشير الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي الجزء الأول مصادر الالتزام 1980
12 ـ الدكتور احمد حشمت أبو ستيت نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد الكتاب الأول مصادر الالتزام دار الفكر العربي القاهرة 1954
13 ـ نقض 29ـ 06ـ 1993 طعن 177 نقلا عن أنور طلبة نفاذ وانحلال عقد البيع دار الكتاب القانونية مصر
14 ـ المستشار محمد أحمد عابدين الفسخ والانفساخ والتفاسخ والبطلان والانعدام في ضوء القضاء والفقه دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1988
15 ـ الدكتور محمد كامل مرسي شرح القانون الجديد الجزء الأول الالتزامات مطبعة العالمية مصر 1954
16 ـ عبد الكريم بلعيور نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن المؤسسة الوطنية للكتاب الزائر 1986
17 ـ عبد الرشيد مأمون الوجيز في مصادر الالتزام دار النهضة العربية 2024
18 ـ عبد الرزاق السنهوري الوجيز في النظرية العامة للالتزام مرع سابق 281
السنهوري نظرية العقد الجزء الأول منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 1998
19 ـ الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني ص 379
20 ـجوهري سعيدة بحث منشور بعنوان آثار الفسخ العقد بالنسبة للتعاقدين
التقي فيروز انحلال بالفسخ ص 56
21 ـ الدكتور أنور سلطان الموجز في النظرية العامة للالتزام دراسة مقارنة في القانون المدني المصري 1983
- [1] (1) جاك الحكيم, العقود الشائعة والمسماة, عقد البيع, بدون دار نشر, 1988, ص 306.
- [2] (1) أنظر المادة (465) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976, المنشور على الصفحة 2 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2645 بتاريخ 1/8/1976. وقد عرّف المشرِّع المصري عقد البيع في المادة (418) من القانون المدني بأنه “عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي”, كما عرّفه المشرِّع المغربي بأنه “عقد يلتزم بمقتضاه أن ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكيّة شيء أو حق مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له” انظر القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون الإلتزامات والعقود المغربي الصادر في (9) رمضان1331, الفصل (487).
- [3] (2) فرج, توفيق حسن, عقد البيع والمقايضة, مؤسسة الثقافة الجامعية, 1979, ص 32.
- [4] (3) تمييز حقوق رقم 344/2004 (هيئة عامة) تاريخ 26/9/2004, منشورات مركز عدالة غير متاح إلا بالإشتراك.
- [5] (4) تمييز حقوق رقم 3074/2013 (هيئة عادية) تاريخ 12/12/2013, منشورات مركز عدالة.
- [6] (5) أنظر المادة (488) وما بعدها من القانون المدني الأردني.
- [7] (1) هذه المادة تقابل المادة (234) من القانون المدني المصري وتعديلاته رقم 131 لسنة 1948, منشورات مركز عدالة, غير متاح إلا بالإشتراك.
- [8] (2) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الخامسة 2011, ص109و110, منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني, العقود المسماة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 1993, ص118.
- [9] (3) محمد الزعبي, العقود المسماة, شرح عقد البيع في القانون الأردني, الطبعة الأولى 1993, بدون دار نشر, ص333.
- [10] (1) جبران مسعود, معجم الرائد, المجلد الثاني, دار العلم للملايين, الطبعة الثالثة, كانون الثاني 1978, باب الضاد, ص953, وكذلك إبن منظور, لسان العرب, نقلاً عن المكتبة الشاملة, كتاب لسان العرب – المكتبة الشاملة, تم الدخول بتاريخ 10/1/2026.
- [11] (2) هشام طه سليم, رسالة دكتوراة بعنوان: ضمان الإستحقاق في البيوع, جامعة عين شمس, ص25.
- [12] (3) الجبوري, ياسين محمد, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, الجزء الأول, مصادر الحقوق الشخصية, مصادر الإلتزامات, دراسة موازنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية 2011, ص617.
- [13] (4) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, البيع والإيجار, مرجع سابق, ص110و111.
- [14] (1) جبران مسعود, الرائد, المجلد الأول, مرجع سابق, باب الألف, ص103.
- [15] (2) إبن منظور, لسان العرب, نقلاً عن المكتبة الشاملة, كتاب لسان العرب – المكتبة الشاملة ، تم الدخول بتاريخ 10/1/2026.
- [16] (3) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني, العقود المسماة, مرجع سابق, ص119, محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص350و351.
- [17] (4) سليمان مرقس, شرح القانون المدني, 3 العقود المسماة, المجلد الأول, عقد البيع, عالم الكتب, دار الهنا للطباعة, الطبعة الرابعة 1980, ص 365.
- [18] (5) عبد الواحد كرم, معجم مصطلحات الشريعة والقانون, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة الثانية, 1998, ص37.
- [19] (6) غني حسون طه, الوسيط, العقود المسماة, عقد البيع الجزء الأول, مطبعة المعارف, بغداد 1970, فقرة 492, ص284, مشار إليه لدى محمد عبد الله أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, دار الفيحاء, الطبعة الأولى, سنة 1986م, ص104.
- [20] (7) محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص350.
- [21] (1) عبد الواحد كرم, معجم مصطلحات الشريعة والقانون, مرجع سابق, ص269.
- [22] (2) محمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص44.
- [23] (3) عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, الجزء الرابع, العقود التي ترد على الملكية, البيع والمقايضة, هامش ص660.
- [24] (4) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص38.
- [25] (5) تمييز حقوق رقم 344/2004 (هيئة عامة) تاريخ 26/9/2004, منشورات مركز عدالة.
- [26] (1) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, مرجع سابق,,ص115.
- [27] (2) جاك الحكيم, العقود الشائعة والمسماة, مرجع سابق, ص 307وهامش ص308.
- [28] (3) تنص المادة (441) على أنه” لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تاباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها “. وتنص المادة (442) على أنه “1.إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث ان يطالب باداء الحق كاملاً. 2.فإذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون . 3.ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق “. وتنص المادة (443) على أنه “1.اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً. 2.ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته “وهذه المواد تقابل المواد (300-302) من القانون المدني المصري.
- [29] (4) على سبيل المثال بشأن عدم قابلية الإلتزام للإنقسام لطبيعة محله, كالإتفاق على إنشاء حق ارتفاق أو رهن. فإنشاء هذين الحقين لا يقبل الإنقسام بأي شكل, لأنهما لا يقبلان الإنقسام بطبيعتهما القانونية. أما بشأن عدم قابلية الإلتزام للإنقسام للإتفاق, كما إذا اشترى شخص مائة طن من القمح واشترط أن يكون تسليم هذه الكمية غير قابل للإنقسام.
- [30] (5) مثال ذلك: إذا اشترى شخص من خمسة مزارعين وفي إطار صفقة واحدة مائة طن من القمح بواقع 20 طن من كل واحد, فهنا ممكن أن يقوم كل منهم بتسليم حصته من القمح, باعتبار أن هذا الإلتزام يقبل الإنقسام والتفيذ الجزئي.
- [31] (1) مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص378.
- [32] (2) حول ذلك أنظر: تمييز حقوق رقم 209/2006 تاريخ 29/6/2006, منشورات مركز عدالة, والذي جاء به “يعتبر الإيجار وفق منطوق المادة (658) من القانون المدني هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعه مقصوده من الشيء المؤجر لمده معينه لقاء عوض معلوم كما يستفاد من المادتين (661 و662) من القانون المدني أن المعقود عليه في الإجاره هو المنفعه . ولصاحب حق الانتفاع بالمأجور أن يطلب من الغير عدم التعرض له بالانتفاع بالمأجور الذي يضع يده عليه بصوره مشروعه وبالتالي أن يطلب من المحاكم إلزام الغير بعدم التعرض له”.
- [33] (3) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص118, محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص334. والسنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, ص622.
- [34] (4) تنص المادة (556) على انه “تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها “, يوازيها نص المادة (485) مدني مصري.
- [35] (5) عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني العراقي, الجزء الأول في مصادر الإلتزام, شركة الطبع والنشر الأهلية, الطبعة الثالثة, بغداد 1969, ص50و51. وكذلك مرقس ص378.
- [36] (6) وللمزيد أنظر: جلال علي العدوي, أحكام الإلتزام, دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني, الدار الجامعية, بدون سنة نشر, ص221و222.
- [37] (7) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص 53.
- [38] (1) تمييز حقوق رقم 3074/2013 (هيئة عادية) تاريخ 12/12/2013, منشورات مركز عدالة, مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص378.
- [39] (2) مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص 379.
- [40] (3) تقابلها المادتان (443, 444) من القانون المدني المصري.
- [41] (4) وقد قضت محكمة النقض “بأن القاعدة سواء في القانون المدني القديم أو القائم أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط واقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط, وإذا كان ضمان الإستحقاق التزاما شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسري بالنسبة لهذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائي به, لا من وقت رفع دعوى بالإستحقاق” نقض مدني في10 مارس 1966, مجموعة أحكام النقض, السنة 17 رقم 77 ص 564, وكذلك انظر السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, البيع, مرجع سابق, ص644.
- [42] (5) تمييز حقوق رقم 857/2013 تاريخ 8/10/2013, وكذلك تمييز حقوق رقم 1705/1998 تاريخ 17/2/1999, حيث ورد به “يستفاد من المواد (491 و503 و505 و506) من القانون المدني بالإضافة لما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه في حالة ظهور مستحق للمبيع فان من حق المشتري استرداد الثمن الذي دفعه من البائع وان مرور الزمن الذي يسري على هذه الحالة هو مرور الزمن العادي يضاف لذلك ان مرور الزمن يطبق في حال وقوع بيع صحيح لان القاعدة العامة أن الدعوى تبقى مسموعة لاسترداد المبلغ المدفوع بدون حق حتى يمر الزمن العادي ولا يمر الزمن على اقامة الدعوى بعد انقضاء سنة على تسليم المبيع لان حكم المادة (493) من القانون ينطبق على عقد البيع الصحيح وعلى المطالبة التي تتعلق بفسخ البيع وزيادة الثمن أو انقاصه فقط أما ما سوى ذلك من الدعاوى فيسري عليها التقادم العادي (قرار تمييز هيئة عامة رقم 631/ 87 صفحة 145 لسنة 1988)”. منشورات عدالة, وانظر أيضاً جاك الحكيم ص 315, والسنهوري, مرجع سابق, ص619.
- [43] (1) ياسين محمد الجبوري, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, الجزء الثاني, آثار الحقوق الشخصية, أحكام الإلتزامات, دراسة موازنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية, عمان 2011, ص505.
- [44] (2) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص57.
- [45] (3) جاك الحكيم, عقد البيع, مرجع سابق, ص304و305.
- [46] (4) فيصل ذكي عبد الواحد: نظرات حول ضمان الإستحقاق في البيوع التي تتم بطريق الممارسة وفقا للقانون المدني المصري, دار النهضة العربية, 1998/1999, ص5, السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, مرجع سابق, ص619.
- [47] (5) تقابلها المادة (443/5) من القانون المدني المصري حيث نصت “كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله”.
- [48] (1) وقد جعل تقدير هذا التعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية التعاقديّة وهذا واضح من نص المادة (363) من القانون المدني الأردني, وهذا حل أفضل مما ذهب إليه القانون المصري عندما استمد من القانون الفرنسي قواعد خاصة لحساب التعويض في هذه الحالة لم يكن لها مبرر. للمزيد أنظر, جاك الحكيم, مجلة نقابة المحامين الأردنيين, ملحق العدد (4) كانون الثاني, 1979, ص75, مشار لها لدى محمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص105.
- [49] (2) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني العقود المسماة, مرجع سابق, ص124و125.
- [50] (3) جاك الحكيم, عقد البيع, مرجع سابق, ص317.
- [51] (4) أنظر المادة (506/1) من القانون المدني الأردني.وانظر أيضاً, عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر, شرح القانون المدني, مصادر الحقوق الشخصية (الإلتزامات) دراسة مقارنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, الاصدار الثاني 2005, ص214. ومحمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص 44.
- [52] (5) راجع المادتين (445و446) من القانون المدني المصري وتعديلاته رقم 131 لسنة 1948, منشورات مركز عدالة.
- [53] (6) وفي هذا السياق نشير إلى أن موقف المشرِّع المصري في تنظيم أحكام الضمان الإتفاقي في المادتين (445و446) من القانون المدني جاءت أفضل من صياغة المشرِّع الأردني, فقد جاء فيهما صراحة أحكام الزيادة والتخفيف والإسقاط للضمان الإتفاقي وبطلان شرط الإعفاء من المسؤولية العقديّة.
- [54] (7) السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, مرجع سابق, ص639.
- [55] (8) أنظر المادة (514) من القانون المدني الأردني.
- [56] (1) تمييز حقوق رقم 1049/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 30/10/2007, منشورات مركز عدالة.
- [57] (1) سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مطبعة جامعة عين شمس ـ 1984 ـ ص 52.
- [58] (2) لمزيد من التفصيل: د. عبد الفتاح عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ دراسة متعمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي ـ مطبعة نهضة مصر ـ سنة 1984 م – ص 78 ـ فقرة 36
- [59] (1) سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية ـ مرجع سابق ـ ص 55.
- [60] (2) عبد الفتاح عبد الباقي : نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ دراسة متعمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي ـ مرجع سابق ـ ص 78. : ثروت بدوي : المعيار المميز للعقد الإداري ـ بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ـ السنة 27 ـ العدد 3, 4 ـ ص 115 وما بعدها ، سعيد سعد عبد السلام: مصادر الالتزام المدني ـ دار النهضة العربية ـ الطبعة الأولى ـ سنة 2002/2003 م ـ ص 51.
- [61] (1) محمد المرغني خيري ـ القضاء الإداري ـ قضاء التعويض ومبدأ المسئولية المدنية للدولة والسلطات العامة ـ دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ 1983/1984 ـ ص 96 ، 97, ولمزيد من التفصيل بشأن اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن الأعمال المادية ـ ص 93 وما بعدها.
- [62] (2) المنشور على الصفحة 1042 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3898 بتاريخ 29/5/1993.
- [63] (1) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 209 ، 210 وما بعدهما.
- [64] (1) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 138 , د.عبد الفتاح عبد الباقي : نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ مرجع سابق ـ ص 78.
- [65] (2) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 139.
- [66] (1) هذا ما قصدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 22/3/1960 السنة 14 ص 256 حيث جاء به : ” تأجير إحدى الجهات الإدارية لقطعة ارض من أملاكها الخاصة إلى أحد الأفراد لإقامة مصنع عليها لا يعتبر عقداً إداريا “, وبالتالي فإن عقد البيع الذي تبرمه الإدارة في خضوعه للقانون الخاص أكثر وضوحا من عقد الإيجار. د. سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ هامش ص 141 .
- [67] (2) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 603 .
- [68] (3) لمزيد من التفصيل بشأن علاقة القانون الإداري بالقانون المدني ـ د. سليمان محمد الطماوي ـ الوجيز في القانون الإداري ـ دراسة مقارنة ـ مطبعة جامعة عين شمس ـ القاهرة ـ 1982 م ـ ص 15 وما بعدها.
- [69] (1) مثال ذلك : ما ورد بنص المادة 116 مكرر ج من قانون العقوبات , راجع بهذا الشأن :د . مأمون محمد سلامة : قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 1982/1983 م ـ الجزء الأول ـ الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ـ ص 331 ، 332 , 333 , 335.
- [70] (2) لمزيد من التفصيل :سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 450 وما بعدها.
- [71] (1) راجع بهذا الشأن :د. سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 348.
- [72] (2) عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ـ الجزء الرابع, مرجع سابق ـ ص 898 ـ فقرة 315 مكرر.
- [73] (1) لمزيد من التفصيل :إبراهيم طه فياض : العقود الإدارية ـ مطبوعات جامعة الكويت ـ 1964 م ـ ص 90 وما بعدها.
- [74] (2) راجع بشأن الاستدلال بتلك المادة لتأييد وجهة نظر الفقه الموضوعي بشأن إخضاع البيوع القضائية لأحكام ضمان الاستحقاق: فيصل ذكي عبد الواحد: البيوع القضائية وفكرة ضمان الاستحقاق وفقاً للقانونين الكويتي والمصريـ لجنة التأليف والتعريب والنشرـ مطبوعات جامعة الكويت ـ سنة 1999 م ـ ص 49، 50.
- [75] )- خضعت وسائل الإثبات عبر التاريخ لتطور متوازٍ مع تطور حقوق الإنسان، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل:المرحلة الأولى: عهد ما قبل القضاء؛ كان الحق مرتبطًا بالقوة، فلا وجود للبينات، فالحق للذي يمتلك القوة فقط.المرحلة الثانية: عهد الإثبات بالدين أو الدليل الإلهي؛ بدأ الإنسان يعي وجود قوة عليا (الله) تكافئ على الخير وتعاقب على الشر، واستمد منها دليلاً على الحقوق. مع الوقت، بدأ الاعتماد جزئيًا على قدراته الشخصية في مواجهة خصمه لإثبات الحق.المرحلة الثالثة: عهد الدليل الإنساني؛ ارتقى العقل البشري، فابتعد عن القوة والوسائل الدينية، وبدأ يعتمد على الإثبات البشري، حيث كانت الشهادة أول وسيلة رسمية لإثبات الحقوق.إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء-المملكة المغربية، ب د ت ط، ص: 8
- [76] ) M. Planiol, G. Ripert: Traité pratique de droit civil français, vol VII, paris, L.G.D.J.1954, p :824
- [77] ) R. DEMOGUE : Les notions fondamentales du droit privé: essai critique pour servir de l’introduction a l’étude des obligations. Paris, A. ROUSSAU, 1911,P: 542 a 565
- [78] ) Jean CARBBONNIER : Droit civil, P:314
- [79] )- «يذهب الفقه إلى أن الاثبات له معان من الناحية اللغوية؛ فالإثبات بوجود همرة القطع هو مصدر من الفعل أثبت، فتقول أثبت حجته بمعنى أقامها وأوضحها…، أما المعنى الثاني؛ فإن الاثبات بهمزة الوصل فهو اسم مشتق من الفعل ثبت بمعنى دام واستقر في مكانه، ويقال ثبت الشيء ثباتا وثبوتا، ومن ذلك قوله تعالى «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك” أي نسكن فؤادك، والشيء الثابت هو الشيء الساكن والمستقر في محله، وقد يراد بكلمة الثابت المعنى الصحيح ومن ذلك قوله تعالى ” يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت” أي القول الصحيح…….. »، انظر بهذا الخصوص: عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزامات في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، ج4، ط3، مطبقة الأمينة، الرباط -المملكة المغربية، 2023، ص:9 الهامش:7، أنظر أيضا: أحمد حبيب السماك، نظام الاثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثاني، يونيو 1997، ص: 150
- [80] )- «يذهب الفقه بأن البينة لها معان؛ الأول يفيد الدليل بوجه عام، كما في القول بأن البينة على من ادعى؛ في حين يتمثل المعنى الثاني في كون البينة بقصد بها الشهادة كوسيلة من وسائل الاثبات………»، عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 9 الهامش:8
- [81] )- إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 5
- [82] )- عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 9 الهامش:8
- [83] )- عبد المنعم فرج الصده، الاثبات في المواد المدنية، دون ط، مطبعة الحلبي، د ب ن، 1955، ص: 5
- [84] )- ينقسم الاثبات من حيث التنظيم إلى ثلاثة مذاهب: مذهب ما يسمى بالإثبات المطلق أو الحر، ومذهب ما يسمى بالإثبات القانوني أو المقيد، والمذهب الثالث يجمع بين المذهبين ويسمى مذهب الاثبات المختلط أو المعتدل. لتعمق في هذه الفكرة أنظر؛ إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 10
- [85] )-الأمر القانوني رقم 89\126 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989، المتضمن لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، والمنشور في الجريدة الرسمية لسنة 31 في العدد 739 بتاريخ 25 أكتوبر 1989، والمعدل بالقانون رقم 2001\31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية لسنة43، في العدد 995 المؤرخ ب 30 مارس 2001
- [86] )- أحمد نشأت، رسالة الاثبات، ج2، ط7، د د ن، د ب ن، د ت ط، ص: 3 وما بعدها
- [87] )- يرى الفقه أن اللجوء إلى الطرق الاحتياطية ينطوي على محاذير جسيمة، فقد يكون مفيدًا نادرًا، ولكنه في الحالات الغالبة يقضي على من يلجأ إليه. لذلك، يُستخدم فقط عند الضرورة القصوى والحاجة الملحة؛ انظر بهذا الخصوص: نبيل سعيد، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، د ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، د ت ط، ص: 209
- [88] )- ابن منظور، لسان العرب،ج6، ط1، المطبعة الميرية ببولاق، مصر، د ت ط، ص: 398
- [89] )- إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص: 161
- [90] )- سعدون العامري، موجز في نظرية الاثبات، د ط، مطبعةالعارف، بفداد، 1966، ص: 107
- [91] )- عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، ج3، أحكام الالتزام، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2023، ص: 77 وما بعدها
- [92] )- جاء في المادة 409 من ق ل ع «إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة، وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة»
- [93] )- عرف بعض الفقهاء الإقرار الموصوف بأنه “هو عدم الاعتراف بالأمر المدعى به كما هو، وإنما الاعتراف به موصوفا أو معدلا، كاعتراف شخص بقرض دون الفائدة المدعاة”أحمد نشأت، م س ذ، ص: 41
- [94] )- “يحصل الإقرار المركب حينما يتضمن إلى جانب واقعة أخرى مرتبطة بها نشأت بعد نشوء الواقعة الأصلية؛ من قبيل الإقرار بالدين والوفاء به؛ فواقعة الوفاء لا حقة لاحقة لواقعة نشوء الدين”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:192
- [95] )- “الإقرار البسيط يحصل حينما يقتصر المقر على تصديق المدعي للمدعى عليه في جميع ما ادهاه…”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:193
- [96] )- “بخلاف الإقرار القضائي فإن الرأي الغالب يذهب إلى تجزئة الإقرار غير القضائي، على اعتبار أنه لو كان المشرع يرغب في عدم تجزئته لفعل ذلك، على غرار الإقرار القضائي………”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:194
- [97] )- : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ آية الدين، سورة البقرة.
- [98] )- : في إطار ما يعرف بتمدد ركن الشكلية في العقود، اصيح المشرع ينص على الكتابة كضرورة لينهض التصرف القانوني صحيحا من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة 500 من ق ل ع، وغيرها في مواضيع أخرى.
- [99] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:55 بتصرف
- [100] )- ينبغي فهم الموظف العمومي هنا فهما موسعا ليشمل كل شخص مكلف بخدمة عامة؛ للتعمق في هذه النقطة، انظر: عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:57-58
- [101] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:98-99
- [102] )- الورقة الرسمية تعتبر حجة بذاتها، دون الحاجة إلى الإقرار بها
- [103] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 116وما بعدها
- [104] )- عباس المسعود، تعليق على قرار منشور بمجلة المحاماة، العدد17، يونيو-يوليو، 1980 ص:59
- [105] )- حسن البكري، الأمية وأثرها على الالتزام في التشريع المغربي، نظرية وتطبيقية، ط1، ب د ن، المملكة المغربية، 2000، ص:55
- [106] المدخل المنظومي في مواجهة التحديات التربوية المعاصرة والمستقبلية، فهمي فاروق ومنى عبد الصبور، ط. 1، دار المعارف، القاهرة، 2001. نحو ميادين وفعاليات تربوية معاصرة، محمود عبدالقادر علي قراقزة، مكتبة العلا، الشارقة، دار العودة، دبي، 1408هـ/1988م. استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم، عزيز إبراهيم، القاهرة، الأنجلو مصرية، 2011، ص. 101.
- [107] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مجلة العلوم التربوية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، العدد 5، 1437هـ، ص. 1-50.
- [108] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، المجلة الجزائرية للطفولة والتربية، المجلد 2، العدد 3، 2014، ص. 9-22.
- [109] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، العدد 10-11، 2006، ص. 143-152.
- [110] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مرجع سابق.
- [111] The relationship between self-regulatory learning, High school chemistry students. Judd, J. Unpublished Thesis in The University of Hawaii, USA, 2005.
- [112] علاقة مهارات التعلم والدافع المعرفي بالتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة قطر، سبيكة الخليفي، مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، المجلد 9، العدد 17، 2000.
- [113] دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية التحصيل الدراسي لدى الطلبة في مدارس المتفوقين، سوزان زمار وبان واثق كمال، مجلة أوراق ثقافية، بيروت- لبنان، العدد 26، تموز 2023.
- [114] درجة تمكن معلمات اللغة العربية بمحافظة المخواة من مهارات استخدام استراتيجية التعلم النشط، رقية ناصر سعيد محمد الزهراني وأحمد حسن الفقيه، مجلة البحث العلمي في التربية، المجلد 20، الجزء 8، 2019، ص. 575-593.
- [115] درجة استخدام أساتذة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية لمهارات التعلم النشط في مدارس مدينة حمام الضلعة ولاية المسيلة، حرايز رابح وكتفي عزوز، مجلة الجامع للدراسات التربوية والنفسية، العدد 1، 2019، ص. 252.
- [116] درجة توظيف معلمات رياض الأطفال لمبادئ التعلم النشط في أنشطة الروضة من وجهة نظرهن، بنا مزنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية، العدد 2، 2018.
- [117] التعلم النشط بين النظرية والتطبيق، جودت وآخرون، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2011.
- [118] درجة استخدام أساتذة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية لمهارات التعلم النشط في مدارس مدينة حمام الضلعة ولاية المسيلة، حرايز رابح وكتفي عزوز، مرجع سابق، ص. 252.
- [119] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، مرجع سابق.
- [120] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مرجع سابق، ص. 1-50.
- [121] فعالية طريقة التعلم بالاستكشاف في تحصيل طلبة الصف الثالث في المرحلة الابتدائية لمادة الرياضيات من وجهة نظر المعلمين، ناصر خالدة، بحث منشور في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، 2015.
- [122] استراتيجيات حل المسألة الرياضية لدى الطلبة المتفوقين في المرحلة الأساسية العليا في الأردن، سهيلة الصباغ، بحث منشور في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، مجلد 8، العدد 2، 2006.
- [123] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، مرجع سابق.
- [124] علاقة مهارات التعلم والدافع المعرفي بالتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة قطر، سبيكة الخليفي، مرجع سابق.
- [125] The relationship between self-regulatory learning, High school chemistry students, Judd, J., Unpublished Thesis in The University of Hawaii, USA, 2005.
- [126] The relationship between self-regulatory learning, Judd, J., op, cit, 2005.
- [127] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مرجع سابق.
- [128] علم النفس التربوي، صالح محمد أبو جادو، ط. 3، دار المسيرة، 2003، ص. 146.
- [129] علم النفس التربوي، ولفولك أنيتا، ترجمة صلاح الدين علام، دار الفكر، عمان، الأردن، 2015، ص. 48.
- [130] نظريات التعلم؛ تطبيقات علم نفس التعلم في التربية، زياد جعدان، دار التربية الحديثة، دمشق، 1997، ص. 6.
- [131] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الـضامن، مرجع سابق.
- [132] أنماط التعلم السائدة لدى طلبة جامعة مؤتة وعلاقتها بالجنس والتخصص، فؤاد الطلافحة وعماد الزغول، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، جامعة دمشق، المجلد 25، العدد 1-2، 2004، ص. 225.
- [133] علاقة عادات الاستذكار والاتجاهات نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي في المواد التربوية لدى طالبات كلية التربية للبنات بالإحساء، مها العجمي، مجلة رسالة الخليج العربي، البحرين، العدد 89، 2003، ص. 37-65.
- [134] علاقة عادات الاستذكار والاتجاهـات نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي في المواد التربوية لدى طالبات كلية التربية للبنات بالإحساء، مها العجمي، المرجع السابق، ص. 37.
- [135] أنماط التعلم السائدة لدى طلبة جامعة مؤتة وعلاقتها بالجنس والتخصص، فؤاد الطلافحة وعماد الزغول، مرجع سابق، ص. 225.
- [136] لسان العرب، ابن منظور، بيروت، ط. 3، 1994 (مادة: ع- ل- م)
- [137] المناهج الحديثة وطرق التدريس، محسن علي عطية، المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط. 1، 2013، ص. 260. انظر كذلك: التعلم والتعليم؛ مدارس وطرائق، جان عبدالله توما، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، بيروت، ط. 1، 1432هـ/2011م، ص. 20.
- [138] التعليمية العامة وعلم النفس، منصوري عبد الحق، وحدة اللغة العربية، وزارة التربية، الجزائر، ط. 1، 1999، ص. 2.
- [139] مدخل إلى علم التدريس؛ تحليل العملية التعليمية، محمد الدريج، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة، 2003، ص. 3. انظر كذلك: المناهج الحديثة وطرق التدريس، محسن علي عطية، مرجع سابق، ص. 260.
- [140] المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، 1999.
- [141] تصميم التدريس رؤية منظومية، حسن حسين زيتون، عالم الكتب، القاهرة، ط. 2، 1421هـ/2001م.
- [142] التدريس العام وتدريس اللغة العربية، سمير يونس وصلاح الرشيدى، مكتبة الفلاح، 2005، ص. 96.
- [143] خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها، علي عبد العظيم سلام، كلية التربية بدمنهور، جامعة الإسكندرية، 2005، ص. 237.
- [144] التدريس مهاراته واستراتيجياته، مصطفى عبد القوي، دون دار النشر، 2007، ص. 6.
- [145] Oxford university, oxford advanced learner’s dictionary, 6th edition, London, oxford university press, 2000.
- [146] التدريس العام وتدريس اللغة العربية، سمير يونس وصلاح الرشيدى، مرجع سابق، ص. 96.
- [147] التدريس مهاراته واستراتيجياته، مصطفى عبد القوي، مرجع سابق، ص. 6. انظر كذلك: خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها، علي عبد العظيم سلام، مرجع سابق، ص. 237.
- [148] البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ذوقان عبيدات، دار الفكر، 2004، ص. 293.
- [149] المشكلات التي يعاني منها المتعلمون المتفوقون بمدارس المرحلة المتوسطة بمدينة أم البواقي واستراتيجيات التعامل معهم من وجهة نظر المعلمين، ربان رماش، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 2019، ص. 9.
- [150] طرق منهجية للتدريس الحديث، أنواعها واستخدامها في التربية الصفية، محمد زياد حمدان، دار التربية الحديثة عمان، 1988. انظر كذلك: التدريس: رؤية في طبيعة المفهوم، حسن حسين زيتون، عالم الكتب، القاهرة، 1997.
- [151] طرق منهجية للتدريس الحديث، أنواعها واستخدامها في التربية الصفية، محمد زياد حمدان، مرجع سابق، 1988. انظر كذلك: التدريس: رؤية في طبيعة المفهوم، حسن حسين زيتون، مرجع سابق، 1997.
- [152] أساليب التدريس وأنواعها وعناصرها وكيفيات قياسها، محمد زياد حمدان، دار التربية الحديثة، دمشق، 1999.
- [153] المعجم المفصل في علم النفس وعلوم التربية، عبدالقادر لورسي ومحمد زوقاي، ط. 2، جسور للنشر والتوزيع، 2018، ص. 28.
- [154] Learning styles and approaches to learning Distinguishing between concepts and instruments, Morray H, R. British journal of Educational psychology, 64, 1994, p. 373-388.
- [155] معجم المصطلحات التربوية والنفسية، حسن شحاته وزينب النجار، الدار المصرية اللبنانية، 2003، ص. 39.
- [156] أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل الأكاديمي ودافعية الإنجاز لدى طلبة كلية العلوم التربوية بجامعة دهوك بالعراق، جميل إبراهيم، مجلة جامعة دهوك للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 2016، ص. 3.
- [157] التدريس: مفاهيم، أسس، نظريات، نماذج، طرائق، التخطيط، أكرم الألوسي، دار اليسر، ط. 1، بغداد، العراق، 2021، ص. 103.
- [158] المنهل التربوي: معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية، عبدالكريم غريب، الجزء 2، منشورات عالم التربية، 2006، ص. 873.
- [159] تصميم التدريس رؤية منظومية، حسن حسين زيتون، مرجع سابق.
- [160] التعلم النشط، بدير كريمان، دار المسيرة، 2008، ص. 35.
- [161] درجة تطبيق معلمات رياض الأطفال لعناصر التعلم النشط في دولة الكويت، سعادة وآخرون، مجلة العلوم التربوية، جامعة الشرق الأوسط، العدد 4، 2011، ص. 33. انظر كذلك: نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية، عبدالهادي جودت، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 2007، ص. 33.
- [162] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مركز ديبونو لتعليم التفكير، 2016، ص. 17.
- [163] استراتيجيات التعلم النشط، اسمهان دومي سعيدة طيباوي، مجلة البيداغوجيا، جامعة البليدة، الجزائر، 2019، ص. 190.
- [164] موسوعة المصطلحات التربوية، السيد علي، دار المسيرة، 2011، ص. 72. انظر كذلك: استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 47.
- [165] معجم المصطلحات التربوية والنفسية، حسن شحاته وزينب النجار، مرجع سابق، ص. 15.
- [166] فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تحصيل العلوم وتنمية بعض مهارات التعلم والاتجاه نحو التعلم النشط لدى تلاميذ الصف السادس ابتدائي بالمملكة العربية السعودية، أمال أحمد سعد سيد، مجلة التربية، جامعة الأزهر، العدد 3، 2015، ص. 127.
- [167] التعلم النشط، لمياء خيري، ط. 1، دار نشر يسطرون، الجيزة، مصر، 2018، ص. 21.
- [168] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، دار ابن النفيس للنشر والتوزيع، 2017، ص. 11.
- [169] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 35.
- [170] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 50.
- [171] العلاقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل الأكاديمي لدى طلاب وطالبات كلية العلوم التربوية بجامعة الإسراء الخاصة، محمد المصري، مجلة جامعة دمشق، المجلد 25، العدد 4، 2009، ص. 342.
- [172] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مرجع سابق، ص. 143-152.
- [173] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، مرجع سابق، ص. 173-174.
- [174] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مركز ديبونو لتعليم التفكير، 2016، ص. 79.
- [175] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، مرجع سابق، ص. 59.
- [176] أثر استراتيجية التعلم الاستقصائي الموجه نحو العملية في تنمية التحصيل والدافعية لتعلم العلوم لدى تلميذات الصف الأول إعدادي، عطيات محمد إبراهيم، مجلة كلية التربية ببنها، العدد 136، الجزء 3، 2023، ص. 638.
- [177] اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس، كوثر كوجك، ط. 2، عالم الكتب، القاهرة، 1997، ص. 353-360. انظر كذلك: طرائق التدريس، ردينة الأحمد ويوسف عثمان، ط. 1، المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001.
- [178] فاعلية بعض الأنشطة الجامعية في تنمية قدرات التفكير الابتكاري لدى عينة من أطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة، هنيدة عزوز، مرجع سابق.
- [179] تشجيع التدريس الممركز حول الطالب، مركز التطوير التربوى، برنامج المدارس الجديدة، المنيا، مصر، 2000. برنامج تدريب مقترح في تدريب العلوم لتنمية الذكاء المتعدد لدى معلمات الفصل الواحد متعددة المستويات، إسماعيل محمد السيد، رشدي فتحي كامل، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، المجلد 14، العدد 3، 2001.
- [180] أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس العلوم لاكتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير لدى طالبات الصف السادس ابتدائي، سهام السيد صالح مراد، المجلة التربوية، جامعة حائل، العدد 44، أبريل 2016، ص. 336-395.
- [181] أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تحصيل طلبة كلية التربية في الجامعات الأردنية، علي الكساب، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، جامعة أم القرى، السعودية، المجلد 27، 2013.
- [182] الجامع البيداغوجي للتعليم الابتدائي، الأخضر لاصب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، 2017، ص. 177.
- [183] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 149-150.
- [184] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 79. استراتيجيات التعلم النشط أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 53-54.
- [185] – ينص الفصل 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917على ما يلي :” إن التقارير التي يكتبها الموظفون الفرنساويون بإدارة المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم وعليها إمضاءاتهم تعتبر حجة صحيحة في ثبوت المخالفات المتقررة فيها كيفما كانت العقوبة الناتجة عنها بشرط أن تكون التقارير وقعت من موظفين اثنين ويعتبر ما تضمنته التقارير من المخالفات صحيحا كيفما كانت معاقبته ما لم يدع التزوير فيها وعليه فلا تقبل حجة غيرها إلا إذا كان فيها خلل يؤدي قانونا إلى جرحه في جانب أحد الواضعين شكليهما عليهوإذا كانت التقارير قد حررها ضابط فرنسي واحدا أو موظف من الموظفين الفرنسيين وأمضى عليها ستكون الحجة صحيحة أيضا ما لم يدع التزوير فيها لكن إنما يعمل بها إذا كانت المخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتعدى 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر.وإذا اشتمل أحد من التقارير المذكورة على عدة جرائم أو مخالفات ممتاز بعضها عن بعض ارتكبها اشخاص مختلفين فيعمل بها كذلك طبقا لبنود هذا الفصل فيما يخص كل مخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتجاوز 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر وذلك كيفما كان القدر الذي يمكن أن ترتفعإليه الأحكام الصادرة بمجموعها.”وينص الفصل 66 من الظهير المذكور أعلاه على ما يلي :” الفصل السادس والستون : إن التقارير المذكورة إذا كانت غير مستوفاة لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها التزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها.”
- [186] – القرار عدد 1143 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2009، في الملف الجنحي عدد 2009/8/6/3454 منشور في المجلة الصادة عن محكمة النقص، ملفات عقارية عدد خاص قضايا المياه و الغابات ، عدد 4 سنة 2014 ، الصفحة 193.
- [187] – فريد بلوك ، قراءة في ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات و استغلالها ، مجلة المعرفة للدراسات و الأبحاث ، العدد الثاني ،يناير 2023. الصفحة 24.
- [188] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 200 بتاريخ 9 فبراير 2012 في الملف الجنحي عدد 15749/6/8/2011.
- [189] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 1143 بتاريخ 9 دجنبر 2009 في الملف الجنحي عدد 3454/6/8/2012.
- [190] – غزلان الإدريسي ، خصوصية الاثبات في الجرائم الغابوية ، مجلة الحقوق ، العدد 26 ، سنة 2024 ، الصفحة 24 و 25.
- [191] – العربي محمد مياد ، تأملات في الجرائم الغابوية ،منشورات مجلة الحقوق سلسة المعارف القانونية و القضائية ، العدد 16 ،مارس 2013،الصفحة 122.
- [193] – عبد الله امريقي ، منازعات الأملاك الغابوية بالمغرب ،أطروحة لنيل الدكتوراه ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، السنة الجامعية 2021/2022 ، الصفحة 388.
- [194] – وقد نص الفصل 69 من ظهير 10 أكتوبر 1917 على مسطرة الطعن بالزور في المحاضر المحررة في جرائم الاعتداء على الأملاك الغابوية حيث جاء فيه ما يلي :” كل من ادعى التزوير من المخالفين في التقارير المشار إليها ترجع دعواه لدى المحاكم الفرنسوية كيفما كانت جنسيته ويجب عليه أن يباشر دعوته إما بنفسه أو بواسطة وكيل متمسكا بوكالة عدلية يؤدى دعواه بمكتب المحكمة الابتدائية أو الصلحية قبل اليوم المعين للمحاكمة بورقة الاستدعاء ويتلقى كاتب المحكمة دعواه ويضع المدعي أو وكيله إمضاءه على الورقة التي يحررها الكاتب في ذلك وإذا كان أميا أو عاجزا عن الكتابة بسبب من الأسباب فينص عليه كتابة ويوم الجلسة المعينة للحكم يضرب لزاعم التزوير أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن ثمانية ليأتي في خلاله بحجة ويضع أسماء شهوده وحرفة كل واحد منهم ومحل سكناه بمكتب المحكمة وعند انقضاء الأجل المضروب يحكم في القضية من دون تجدد استدعاء وإذا وجدت المحكمة حجج من ادعى التزوير صحيحة بحيث يعتبر التقرير داحضا فتسعى بعدئذ في متابعة التزوير حسب القوانين. وأما إذا وجدت حجج المدعي باطلة أو لم يقم المدعي باللوازم المقررة فترفض المحكمة دعواه وتصدر حكمها ويعاقب مدعي التزوير بأداء 7200 درهم ذعيرة وأما إذا كان الخصم من الأهليين فيوجه لدى المحاكم المخزنية التي لها النظر في إصدار العقوبات المنصوص عليها بهذا الظهير وإذا ثبت التزوير المذكور وبقي وجه للتهمة فيوجه على مدعي التزوير من الأهليين لدى المحاكم المشار إليها.”
- [195] عبد لله امريقي ، منازعات الأملاك الغابوية ، المرجع السابق ، ص 400.
- [196] – بشرى ندير وعبد الرحيم أزغودي ، خصوصيات محاضر أعوان إدارة المياه و الغابات حول المخالفات الغابوية في التشريع المغربي، المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية، المرجع السابق ،الصفحة ،51 و 52.
- [197] – القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 646 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2017 في الملف الجنحي عدد 14005/6/08/2016.
- [198] محمد الإدريسي، تكييف العقود في القانون المدني على ضوء التشريع والقضاء المغربي ج 1، الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم الرباط، السنة 2011، الصفحة 5.
- [199] محمد العروصي ” المختصر في بعض العقود المسماة، عقد البيع والمقايضة والكراء ” الطبعة الرابعة، مطبعة مرجان مكناس، السنة 2014/2015، الصفحة 6.
- [200] السعدية مجيدي ” الضوابط القانونية لتكييف العقد” سلسلة الندوات والأيام الدراسية، قانون الالتزامات والعقود بعد مرور 100سنة، أشغال الملتقى الدولي الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، بكلية الحقوق بمراكش ونادي قضاة المغرب يومي 14 و15 يونيو 2013، العدد 42، الصفحة 146.
- [201] L’article 12 C.P.C.F. al.3 permet de lier le juge par la qualification du contrat en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition.
- [202] V.J. VINCENT et S. GHINCHARDأشار إليهما محمد الإدريسي، مرجع سابق، الصفحة 147.
- [203] L’article 12 C.P.C.F. dispose que : *… le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement Juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès, le lie par les qualifications et points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat*.
- [204] Selon JACQUES GHESTIN dans son ouvrage TRAITE DE DROIT CIVIL *les effets du contrat* 2éme édition DELTA. Sous la direction de J. GHESTIN avec le concours de CHRISTOPHE JAMIN et MARC BILLIAU. L.G.D.J 1996. P :154.*la limite posée par les parties ne doit pas entraîner la violation d’une règle d’ordre public de direction ou d’ordre public processuel *.
- [205] Selon J. GHESTIN : *la qualification choisie ne doit pas être en contradiction avec ce qui est demandé, elle doit être possible par rapport à la situation de fait et aux véritable fins de demande, * op.cit., p :155.
- [206] أشار إليه “محمد الإدريسي” ج 2، م س، ص 155.
- [207] J. GHESTIN, op.cit. p :158.
- [208] Ibid.
- [209] *L’accord n’est donc pas ipso facto remis en question. Mais si le litige se présente sous un jour véritablement nouveau, l’accord exprès des parties devrait être considéré comme caduc car il visait une situation différente. Il n’est donc pas possible a priori de prétendre que la liaison du juge ne s’impose pas aux parties au cours de l’instance d’appel et inversement ; car tout dépend des circonstances propres à chaque espèce*. J. GHESTIN, op.cit. p : 159.
- [210] Ibid.
- [211] أشار إليه “محمد الإدريسي” ج 2، م س، ص 158.
- [212] Selon l’article 604 C.P.C.F « le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ». Le juge n’a donc pas à porter une appréciation sur la qualification du contrat retenue par les parties même au cas où elle serait inexacte.
- [213] ينص الفصل 1111 من ق.ل.ع على أنه: “يجوز الطعن في الصلح: أولا: بسبب الإكراه أو التدليس؛ ثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛ ثالثا: لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري: أ – على سند مزور؛ ب – على سبب غير موجود؛ ج – على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية.”كما ان الفصل 1112 من ق.ل.ع أكد على:” لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس.”
- [214] قرار المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – عدد 91/8921، الملف الاجتماعي بتاريخ 1993/8/2، منشور بمجلة الإشعاع السنة الخامسة، يوليوز، 1993، العدد 9، ص 129. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، م س، ص 160.
- [215] محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 214.
- [216] قرار رقم 460 بتاريخ 1963/05/10، منشور بمجلة القضاء والقانون، يونيو يوليوز 1964، العدد 71/70، ص 455. اشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 229.
- [217] قرار محكمة النقض السورية في قضية رقم 1987/2171، برقم 624، بتاريخ 1987/07/04، منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء، أبريل نيسان 1989، العدد 9، ص: 290. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 231.
- [218] قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا، في القضية رقم 740 لعام 1987 رقم 522، بتاريخ 1987/03/25، منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء، أكتوبر تشرين الأول 1989، العدد 10، ص: 241. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، م.س، ص:232.
- [219] السعدية مجيدي، م س، ص: 176.
- [220] السعدية مجيدي، مرجع سابق، ص: 141.
- [221] محمد العروصي، مرجع سابق، ص: 6.
- [222] السعدية مجيدي، م.س، ص 145.
- [223] السعدية مجيدي، ن.م، ص 145.
- [224] محمد العروصي، م.س، ص 5.
- [225] محمد العروصي، ن.م، ص: 6.
- [226] السعدية مجيدي، م.س، ص: 146.
- [227] يستشف من خلال الفصول من 461 إلى 473 من ق.ل.ع ما يلي: ” إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها.يكون التأويل في الحالات الآتية:1 – إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد.2 – إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها.3 – إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود.وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل.التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل. والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها.إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط. عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم.”
- [228] محمد العروصي، م.س، ص: 6.
- [229] محمد العروصي، م.س، ص: 7.
- [230] محمد العروصي، ن.م، ص: 24 و25.
- [231] ينص الفصل 392 من ق.م.م على أنه: ” يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة”.
- [232] محمد الإدريسي، ج 2، م.س، ص: 166 و167.
- [233] محمد الإدريسي، ج 1، م س، ص: 167.
- [234] الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة
- [235] الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.
- [236] البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344، إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري منه شيء بثمن يجاوز قيمته. أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام الفصل 345.
- [237] إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة، وبرغم العبارات المستعملة، هبة أو بيعا، أو أي علاقة قانونية أخرى، وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة إلى صحته وآثاره، الأحكام التي تنظم العقد الذي أبرم تحت اسم الصلح.
- [238] محمد الإدريسي، ج 1، ن.م. ص: 168 و170.
- [239] للمزيد من المعلومات حول بيع المريض مرض الموت راجع – محمد العروصي، م.س، ص: من 117 إلى 124.
- [240] محمد الإدريسي، ج 1، م.س، ص: 170 و171.
- [241] محمد الإدريسي، ج 1، م س، ص: 171 و172.
- [242] عبد القادر العرعاري “مصادر الالتزام الكتاب الأول نظرية العقد”، الطبعة الثالثة، مطبعة دار الأمان الرباط، سنة 2013، ص: 326.
- [243] عبد القادر العرعاري، ن م، ص: 315.
- [244] السعدية مجيدي، م س، ص: 147.
- [245] محمد الإدريسي، ج 2 ، م. س ، ص: 4
- [246] محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص، 221.
- [247] محمد الإدريسي، ج 2، م س، ص: 173.
- [248] محمد الإدريسي، ج 2 ن.م، ص 175.
- [249] نورة غزلان الشنيوي ” الوسط في العقود الخاصة، العقود المدنية والتجارية والبنكية على ضوء المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية في القانون المدني وقانون الأعمال”، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، س 2017، ص: 89.
- [250] نورة غزلان الشنيوي، ن م، ص 90.
- [251] محمد الكشبور، “رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع، في المواد المدنية: محاولة التمييز بين الواقع والقانون “، مقال منشور بمجلة الإشعاع، العدد 1، 7 يناير 1976، ص 331 /330.
- [252] نورة غزلان الشنيوي، م س، ص: 89.
- [253] قرار المجلس الأعلى، عدد 73/32، الصادر بتاريخ 1973/24، في الملف عدد 38367 أوردته السعدية مجيدي، م.س. ص: 175.
- [254] – مصطفى فارس، الكلمة الافتتاحية للرئيس الأول لمحكمة النقض في الندوة الوطنية حول موضوع الأمن العقاري المنظم من طرف محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يومي 29و 30، ماي بقصر المؤتمرات بمراكش، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 26، مطبعة الأمنية الرباط، 2015، الصفحة, 9.
- [255] – رشيد عبد العزيز، مقال بعنوان دور القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية، منشور بمجلة المنازعات العقارية، الجزء الرابع، مكتبة الرشاد، سطات، 2018، الصفحة, 189.
- [256] – جاء في الفصل 35 من الدستور على ” يضمن القانون حق الملكية …”
- [257] – نص الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ” ، المنعقدة بقصر المؤتمرات بتاريخ 8 دجنبر 2015.
- [258] – عبد العالي الدقوقي، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية والتطبيق دراسة في الاجتهاد القضائي والإداري، مكتبة الرشاد الدار البيضاء، 2020، الصفحة, 9.
- [259] – حنان سعيد، نهاية الرسم العقاري بين ثوابت النص ومتطلبات الواقع، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، الجامعة، السنة، الصفحة، 9.
- [260] – القانون 39.08 بمثابة المتعلق بمدونة الحقوق العينية والقانون 14.07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري.
- [261] – محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، طبعة 2008، بدون دار النشر، الصفحة, 518.
- [262] – القانون 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الجريدة الرسمية عدد5032 بتاريخ 13 جمادى الأخرة 1423 (22 أغسطس 2002).
- [263] – رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، العقار في المغرب رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، رقم 2019.25، الصفحة, 27,.
- [264] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2001) بتنفيذ نص الدستور الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 ( 30 يوليوز 2011) الصفحة 3600. ” يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والموطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسيرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور”
- [265] – المادة الرابعة من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العموميةظهير شريف رقم 1.21.58 صادر في 3 ذي الحجة 1442 14(يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الجريدة الرسمية عدد 7006 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليوز 2021)، الصفحة 5661
- [266] – ظهير شريف رقم 1.20.06 صادر في 11 رجب 1441 (6 مارس 2020) يتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 ( 19 مارس 2020) الصفحة 1626, المادة الأولى
- [267] – ورد بالملحق المرفق بالمذكرة المذكورة أعلاه تحديد لائحة القرارات الإدارية التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما كحد أقصى والتي يوجد من بينها 23 قرار يتم إصداره من قبل المصالح التابعة للوكالة.
- [268] – المرسوم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الأخر 1440، (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها كما وقع تغيره وتتميمه بالمرسوم 2.21.604، الصادر في 24 ربيع الأخر (30 نوفمبر 2021) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7051.
- [269] – الإدارة الإلكترونية: من بين المفاهيم الجديدة التي ارتبطت بالتطور التكنلوجي، وتهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة ورقية تقليدية إلى إدارة حديثة، باستخدام الحواسيب ونظم المعلومات التي تساعد على تنظيم العمل الإداري بكل سرعة وأكثر شفافية، قصد تحسين العمل الإداري وتبسيطه.
- [270] – عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض، الموشم الدراسي 2024/ 2023، الصفحة, 9.
- [271] – ابتسام النوري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، حدود سلطات المحافظ العقاري بشأن التحفيظ وفق القانون 14.07، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، جامعة مولاي إسماعيل، السنة الدراسية 2022.2021، الصفحة , 3.
- [272] – الصادر في 2 ربيع الأخر 1440، (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها كما وقع تغيره وتتميمه بالمرسوم 2.21.604، الصادر في 24 ربيع الأخر (30 نوفمبر 2021) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7051.
- [273] – ابتسام النوري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، حدود سلطات المحافظ العقاري بشأن التحفيظ وفق القانون 14.07، مرجع سابق، الصفحة, 22.
- [274] – الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913 ) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07
- [275] – L’administration électronique une impérative principale conclusion. Edition OCDE Paris 2004. www.oced.org/publication/. Date de version 2024/03/04 heure 12:30.
- [276] – المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 (10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 (30 نوفمبر 2021).
- [277] – المادة 2 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 (10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 (30 نوفمبر 2021). يقصد بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية، وفق أحكام هذا المرسوم، الإجراءات والمساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها: تلقي مطالب التحفيظ والتعرضات والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري وباقي المساطر الأخرى الخاصة بالتحفيظ ………
- [278] – https://www.ancfcc.gov.ma
- [279] – محمد الراقي، رقمنة عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ودورها في تبسيط المساطر الإدارية بالمحافظة العقارية، مؤلف جماعي (نظام الرقمنة بالمغرب ورهانات التحديث دراسات متقاطعة في المرجعيات التنظيمية والتشريعية والمؤسساتية)، القسم الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة الرشاد سطات، 2022، ص, 25
- [280] – أشرف جنوي المفييد في أحكام التحفيظ والتقيد، الطبعة الأولى 2019، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، ص 34
- [281] – الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغيره وتتميمه
- [282] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي” من خلال القانون الجديد 14.07، المتعلق بالتحفيظ العقاري، طبعة 2014، مطبعة المعرف الجديدة، الرباط، ص 149
- [283] – البند الثالث من الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغيره وتتميمه بالقانون 14.07
- [284] – عرفه المشرع في المادة 79 من مدونة الحقوق العينية ” حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار الغير واستغلاله
- [285] – وحسب المادة 116 من مدونة الحقوق العينية ” السطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير. وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية “
- [286] – ويعتبر حسب المادة 121 من مدونة الحقوق العينية” حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي ويمكن تفويت هذا الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة في الحجز العقاري.لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة وينقضي بانقضائها”.
- [287] – وحسب المادة 131 من مدونة الحقوق العينية” الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير. ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.
- [288] – وعرفه المشرع المغربي في المادة 138 من م. ح. ع على أنه:” حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناءقائما فعلا يملكه الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة”.
- [289] – جاء في الفصل 11 من القانون رقم 1407 على أنه ” يجوز للدائن، الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله، طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه
- [290] – أحمد بن المختار العطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، الطبعة الأولى 2008، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 49
- [291] – مصطفى الدرعي، التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ، رسالة لنيل شهادة الماستر، منشور بمجلة الباحث، العدد 65، ص 22
- [292] – أشرف جنوي، المفيد في أحكام التحفيظ والتقييد، مرجع سابق، ص 36
- [293] – نصت الفقرة الأولى من المادة 12 من المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها على أنه” يتعين على صاحب الطلب تعبئة الاستمارة المعدة لذلك، وإرفاقها بنسخ من الوثائق والسندات المؤيدة لطلبه، المحددة بمقتضى النصوص التشريعية وتنظيمية الجاري بها العمل.
- [294] – الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
- [295] -المادة 4 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
- [296] – المادة 12 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
- [297] -عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض، الموسم الدراسي 2024/ 2023، ص, 27
- [298] – ظهير شريف رقم 1.20 .06 صادر في 11 من رجب 1441(6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلقبتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد – 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020) ص 1626
- [299] – البند الثالث من الفصل 4 من القانون 55.19 ‘ تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا سيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة ‘
- [300] – المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها
- [301] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، منشورات مجلة الحقوق، العدد 6، سنة 2012، ص14
- [302] – حليمة بنت المحجوب بن حفو، القانون العقاري المغربي وفق أخر المستجدات، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2018، ص, 206
- [303] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، مرجع سابق، ص, 17
- [304] – عبد الإله مرابط، المرجع نفس، ص, 17
- [305] – محمد الراقي، رقمنة عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ودورها في تبسيط المساطر الإدارية بالمحافظة العقارية، ص, 41,
- [306] – مليكة الصروخ، مشروعية القرارات الإدارية، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، 2011، ص 183
- [307] – المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
- [308] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، مرجع سابق، ص, 4
- [309] – عبد الإله مرابط، مرجع نفس، ص, 6
- [310] – Paul Decroux, Droit marocain, Rabat, Editions La Porte, 1977 p, 79.
- [311] – ينص الفصل 38 من القرار الوزيري المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري ” إن التقارير المتعلقة بالتحديد أو غيره التي يجرها الأعوان المحلفون بإدارة المحافظة كالمحافظ والمهندس يصح الاحتجاج بها مالم يثبت ما يخالفها.
- [312] – من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07
- [313] – ويبقى هذا الإشكال مطروح برغم من صدور نص قانوني القاضي بتسخير القوة العمومية عند إنجاز عملية التحديد لتوفير الظروف الأمنية اللازمة، الفصل 20 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07
- [314] – عبد الإله المرابط، إلغاء مطلب التحفيظ لعدم متابعة المسطرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، الرباط، 2005/2004,الصفحة, 14
- [315] – عبد الإله مرابط، لتمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، 9.
- [316] – المادة 8 من القانون 42.90، المحدث بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية، عدد 4227، بتاريخ 8 جمادى الأولى 1414، 3 نوفمبر 1993، ص 2168.
- [317] – عبد العالي الدقوقي، الإلغاء والتشطيب في التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2019، الصفحة, 133.
- [318] – التعرض هو الوسيلة التي يبادر صاحب حق إلى ممارستها، لإيقاف إجراءات التحفيظ خلال الأجل القانوني المقرر، وذلك إلى أن يوضع حد للنزاع بتصالح الأطراف أو بقرار نهائي من القضاء.
- [319] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة, 210.
- [320] – جاء في المادة 11 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، أنه ” يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري عبر المنصة الإلكترونية ولاسيما منها طلب التعرض……….”
- [321] – جاء في المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، “من يتعين على صاحب الطلب تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض….”
- [322] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة, 213.
- [323] – جاء في المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ” يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن بواسطته مآل طلبه”
- [324] – جاء في المادة 7 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ” لا يحول القيام بالإجراءات النصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بطريقة إلكترونية دون إمكانية استكمالها عن طريق الإدلاء بالوثائق المطلوبة على حامل ورقي، كلما اقتضى الأمر ذلك”
- [325] – جاء في الفصل 29 من ظ، ت، ع، ” يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد”
- [326] – الفصل 29 من ظ، ت، ع
- [327] – حكم عدد6117 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بالتاريخ 9.12.2014 في ملف عدد 2014.7110.262 ( غير منشور).
- [328] – حكم عدد 1029 الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ملف رقم 2015. 7110.606 (غير منشو) رفض تعرض جزئي خارج الأجل…عدم العلم بسبب الإقامة خارج المغرب…تطبيق الفصل 29 الإقامة بالخارج لا تشكل قوة قاهرة أو ظرفا استثنائيا يبرر فتح الأجل لكون آثار النشر بالجريدة الرسمية تسري على كافة المواطنين بغض النظر عن محل إقامتهم…عدم ثبوت
- [329] – جاء في الفصل 29 من ظ، ت، ع، أن ” …. يكون قرار المحافظ على الأملاك العقاري برفض التعرض غير قابل لطعن القضائي” وعلى رقم كل التعليقات التي صاحبت هذا النص بكونه جاء مخلفا لنص دستوري، نقول على أن المشرع ترك المجال مفتوح للطعن أمام المحافظ العام وإعادة النظر في قرار المحافظ، وذلك بتقديم تظلم إداريا.
- [330] – عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة,61.
- [331] – الفصل 626 من مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق المسطرة المدنية
- [332] – الفصل 626 من مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق المسطرة المدنية
- [333] الفيومي أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير المكتبة العلمية بيروت ص 280
- [334] سورة النحل الآية 92
- [335] الزبيدي محمد مرتضى الحسني تاج العروس مطبعة الحكومة الجزء السابع 319
- [336] آلاء ضياء علي حسين نظرية الفسخ في العقود بحث منشور ص 4
- [337] السنهوري الوجيز في النظرية العامة مرجع سابق 266
- [338] عبد الكريم بلعيور نظرية الفسخ في القانون المدني الجزائري المقارن ص 233
- [339] سويح سميرة الفسخ الاتفاقي في القانون المدني ص 56
- [340] عبد الرزاق السنهوري في شرح القانون المدني الجديد ص 795
- [341] عبد الرزاق السنهوري الوجيز في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام 1966 ص 275
- [342] الدكتور حسن علي الذنون النظرية العامة للالتزامات الجزء الأول مصادر الالتزام دار الحرية للطباعة والنشر بغداد ص 208
- [343] بحث بعنوان أنواع فسخ العقد وآثاره سارة أحمد حمد ص16
- [344] عبد الرزاق السنهوري مرع سابق ص 277
- [345] نقض مدني 14 أبريل سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 124 انظر عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 277
- [346] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني الجزء الأول مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الاسلامي شركة الطبع والنشر الاهلية 1963 ص 385
- [347] لعربي بالحاج النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري ص 300
- [348] الدكتور محمد طه البشير الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي الجزء الأول مصادر الالتزام 1980 ص 177
- [349] الدكتور احمد حشمت أبو ستيت نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد الكتاب الأول مصادر الالتزام دار الفكر العربي القاهرة 1954 ص344
- [350] نقض 29ـ 06ـ 1993 طعن 177 نقلا عن أنور طلبة نفاذ وانحلال عقد البيع دار الكتاب القانونية مصر ص 383
- [351] المستشار محمد أحمد عابدين الفسخ والانفساخ والتفاسخ والبطلان والانعدام في ضوء القضاء والفقه دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1988 ص 18
- [352] الدكتور محمد كامل مرسي شرح القانون الجديد الجزء الأول الالتزامات مطبعة العالمية مصر 1954 ص 631
- [353] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 272
- [354] عبد الكريم بلعيور نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن المؤسسة الوطنية للكتاب الزائر 1986ص 166
- [355] عبد الرشيد مأمون الوجيز في مصادر الالتزام ص 256
- [356] عبد الرزاق السنهوري شرح القانون المدني مرع سابق ص 269
- [357] عبد الرزاق السنهوري الوجيز في النظرية العامة للالتزام مرع سابق 281
- [358] السنهوري نظرية العقد الجزء الأول ص 687
- [359] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق 280
- [360] عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني مرجع سابق ص 279
- [361] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني ص 379
- [362] عبد الكريم بلعيور مرجع سابق 276
- [363] جوهري سعيدة بحث منشور بعنوان آثار الفسخ العقد بالنسبة للتعاقدين
- [364] التقي فيروز انحلال بالفسخ ص 56
- [365] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 284
- [366] الدكتور أنور سلطان الموجز في النظرية العامة للالتزام دراسة مقارنة في القانون المدني المصري 1983 ص 260
- [367] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني ص380ـ381





