هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

القانون — مستجدات السياسة الجنائية في ضبط المعاملات التجارية على ضوء القانون رقم 71
مستجدات السياسة الجنائية في ضبط المعاملات التجارية
على ضوء القانون رقم 71.24 المتعلق بالشيك
Recent Developments in Criminal Policy for the Regulation of Commercial Transactions under Law No. 71.24 on Cheques
الباحثة ضحى بنمخلوف
باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
تحت إشراف د. حسن الرحيية:
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
الباحثة شيماء الجناتي
باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
تحت إشراف د. يونس الحكيم
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
ملخص:
تتناول هذه الدراسة الإصلاحات التي جاء بها القانون رقم 71.24 المتعلق بالشيك في المغرب، في سياق تحول السياسة الجنائية من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة أكثر مرونة تراعي متطلبات الاستقرار الاقتصادي، فقد سعى المشرع إلى عقلنة التجريم من خلال الحد من بعض صور المتابعة، وإعادة صياغة بعض الأفعال بما ينسجم مع الواقع العملي، إلى جانب تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات مالية، مع الإبقاء على الصرامة في الجرائم الخطيرة المرتبطة بالتزوير.
كما كرس هذا القانون توجها نحو العدالة التصالحية عبر إقرار آليات جديدة، أبرزها الإعذار بالتسوية وسقوط الدعوى العمومية في حالة الأداء أو التنازل، بما يجعل تسوية النزاع المالي أولوية بدل العقاب. وتهدف هذه المستجدات إلى تعزيز الثقة في الشيك كوسيلة أداء، وتحقيق التوازن بين حماية الائتمان واستمرارية المعاملات التجارية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال واستقرار الاقتصاد.
الكلمات المفتاحية: الشيك، المعاملات التجارية، القانون رقم 71.24، السياسة الجنائية.
Abstract:
This study examines the reforms introduced by Law No. 71.24 relating to cheques in Morocco, within the context of a shift in criminal policy from a traditional punitive approach to a more flexible one aligned with the requirements of economic stability. The legislator has thus sought to rationalize criminalization by limiting certain forms of prosecution, redefining some offenses in line with practical realities, and reducing custodial penalties in favor of financial sanctions, while maintaining strictness regarding serious offenses such as forgery.
Furthermore, the law establishes a restorative justice approach through new mechanisms, notably the formal notice to regularize the situation and the extinction of public prosecution in case of payment or withdrawal of the complaint. These measures aim to prioritize the settlement of financial disputes over punishment, strengthen trust in the cheque as a means of payment, and ensure a balance between credit protection and the continuity of commercial transactions, thereby contributing to the improvement of the business climate.
Keywords: Check, Commercial Transaction, Law No 71.24, Criminal Policy.
مقدمة:
عرفت المنظومة القانونية المغربية تحولا نوعيا في كيفية تعاطي الدولة مع الإجرام المالي والتجاري، حيث لم تعد السياسة الجنائية المعاصرة تكتفي بالدور التقليدي القائم على الزجر والردع العام، بل أصبحت تتبنى أبعادا وظيفية تخدم الاستقرار الاقتصادي. ذلك أن الإطار القانوني لوسائل الأداء التقليدية لم يعد مواكبا للتحولات الاقتصادية والمالية، ولا يتماشى مع حجم التداول الكبير للشيكات والكمبيالات وما يترتب عنها من عوارض أداء، الأمر الذي يفرض تدخلا تشريعيا عاجلا لضمان التوازن بين حماية الحقوق ومواكبة التحولات الاقتصادية، وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال الوطني145.
وتعتبر القواعد المنظمة لوسائل الأداء والائتمان، وعلى رأسها الشيك، الركيزة الأساسية لاستقرار المعاملات المالية، ويعد الشيك، بوصفه أداة وفاء تقوم مقام النقود، المحور الأساسي الذي أثار إشكالات نظرية شكلت محل خلاف فقهي، بين تيار ينادي بالتشدد في التجريم لحماية قيمته القانونية، وتيار حديث يدعو إلى “اقتصاد” العقاب الجنائي وتفادي الحلول الزجرية التي قد تؤدي إلى شلل المقاولة واندحار الفاعل الاقتصادي.
فالإشكالات المرتبطة بالشيك تعد من أدق القضايا التي تمس توازن النظام الاقتصادي، فهو ليس مجرد ورقة تجارية، بل هو “نبض” المعاملات الائتمانية والنقدية ومع التحولات السريعة التي شهدها السوق المغربي، كان لزاماً على المشرع التدخل لإصلاح المنظومة القانونية بما يضمن الحفاظ على ثقة المتعاملين من جهة، ومواكبة التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية التي تميل نحو “أنسنة” العقاب وتبسيط المساطر من جهة أخرى.
وإن التدخل بمقتضيات جديدة تراعي خصوصية الشيك أمر تمليه أسباب عديدة ترتبط من جهة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والتي غايتها حرية المبادرة وحماية الادخار تشجيعا للاستثمار المنوط به وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ومن جهة أخرى حماية الدائنين على اختلاف أصنافها.146
وتأتي المستجدات المتعلقة بالشيك كتتويج لمسار مراجعة مدونة التجارة147 ومجموعة القانون الجنائي148، حيث يجسد ذلك توجها جديدا يقوم على إعادة النظر في فلسفة العقاب. هذا القانون لم يأت فقط لتعزيز الشفافية، بل جاء ليعيد صياغة العلاقة بين الدائن والمدين والمؤسسة البنكية، من خلال إقرار مقتضيات قانونية تروم الحد من الآثار السلبية للنزاعات المرتبطة بالشيك عبر آليات بديلة ومقاربات تصالحية تخدم الاقتصاد الوطني قبل كل شيء.
هذا التوجه لا ينظر إلى الجريمة المالية كفعل مجرد يستوجب العقاب السجني فقط، بل كخلل في المنظومة التجارية يستدعي إصلاح الضرر وضمان استمرارية المعاملات، وهو ما يشكل الجوهر الفلسفي لمستجدات السياسة الجنائية المعاصرة التي بصمت القوانين المقارنة والوطنية في الآونة الأخيرة.
وقد نظم المشرع المغربي هذه المستجدات في إطار القانون 14971.24 المغير والمتمم للقانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة لا سواء على المستوى النظري والعملي؛ حيت تكمن أهميته النظرية في رصد التحول الفلسفي للسياسة الجنائية من العقاب الزجري المحض إلى العدالة التصالحية وعقلنة التجريم في المجال المالي.
أما على المستوى العملي تتجلى في مدى قدرة هذه المستجدات على حماية حقوق الدائنين مع منح المدين فرصة ثانية للاستمرار في نشاطه وتسديد قيمة الشيك ، مما يساهم في خفض مؤشر الاعتقال بسبب الديون التجارية.
وتتمحور الإشكالية الأساسية لهذا الموضوع حول تساؤل جوهري مفاده:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال القانون 71.24 التوفيق بين ضرورة الحماية القانونية الشيك كأداة وفاء وبين التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية القائمة على تقليص العقوبات الحبسية واعتماد الآليات التصالحية لضبط المعاملات التجارية ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية العديد من التساؤلات :
ما مظاهر عقلنة التجريم والعقاب في القانون 71.24 المتعلق بالشيك؟
ماهي حدود وفعالية العدالة التصالحية كبديل للدعوى العمومية ؟
ماهي الافاق المستقبلية لهذه المستجدات في تحقيق التوازن بين الثقة الائتمانية والعدالة الجنائية؟
ولمعالجة هذه الإشكالية والأسئلة الفرعية، سنعتمد التصميم التالي:
المحور الأول: إعادة هيكلة التجريم والعقاب في جرائم الشيك
المحور الثاني: انعكاسات الإصلاح التشريعي على المعاملات التجارية في ظل القانون رقم 71.24
المحور الأول: إعادة هيكلة التجريم والعقاب في جرائم الشيك
شهدت جرائم الشيك في المغرب تحولات بارزة على مستوى السياسة الجنائية، وذلك في ظل تنامي الإشكالات العملية المرتبطة بتزايد حالات إصدار الشيك بدون مؤونة وما نتج عنها من ضغط على القضاء وآثار اقتصادية واجتماعية متعددة. وقد أفرز هذا الوضع حاجة ملحة إلى إعادة النظر في المنظومة التجريمية والعقابية المؤطرة لهذه الجرائم، بما يحقق التوازن بين حماية الائتمان التجاري وضمان فعالية المعاملات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، جاء القانون رقم 71.24 ليؤسس لمقاربة جديدة تقوم على مراجعة نطاق التجريم من جهة، وإعادة توجيه السياسة العقابية نحو مزيد من المرونة والملاءمة من جهة أخرى. ومن ثم، فإن دراسة هذا التحول تقتضي الوقوف ( أولا)، عند تجليات عقلنة التجريم في جرائم الشيك، و(ثانيا)، عند ملامح تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.
أولا: عقلنة التجريم في جرائم الشيك
تعد جرائم الشيك من أكثر الجرائم الاقتصادية اتساعا وانتشارا داخل المنظومة الجنائية المغربية، بالنظر للمكانة المحورية التي يحتلها الشيك كأداة وفاء في المعاملات التجارية، وما يرتبط به من دور أساسي في ترسيخ الثقة واستقرار المبادلات الاقتصادية. وقد دفع هذا الواقع المشرع الجنائي، في إطار سياسته التجريمية، إلى التدخل منذ مدة عبر إخراج جريمة الشيك من نطاق التشريع الجنائي العام وإدراجها ضمن مدونة التجارة بمقتضى القانون رقم 15.95، رهانا منه على احتواء هذه الظاهرة وتنظيمها في إطار قانوني ذي طبيعة تجارية واقتصادية.
غير أن التطور العملي كشف عن محدودية هذا الرهان، إذ بات بالإمكان الحديث اليوم عن ما يمكن تسميته ب” أزمة الشيك”، تتجلى ملامح هذه الأزمة في الارتفاع المتزايد لمعدلات إجرام الشيك، وتنامي حالات المنع البنكي، فضلا عن تزايد الجرائم المرتبطة به. وتؤكد الإحصائيات الرسمية الصادرة عن ولي بنك المغرب خطورة هذه الأزمة، حيث تشير المعطيات الممتدة بين سنتي 2022 و2024 إلى تسجيل أكثر من 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك، و 176 ألف شكاية وجهت للمحاكم بخصوص الشيك، إلى جانب 58.710 حالة اعتقال بالشيك150.و تبرز هذه الإحصائيات أن الممارسة التي دامت لما يقارب ثلاث عقود، منذ سنة 1995 إلى الآن، أن عددا كبيرا من الشكايات المتعلقة أساسا بإصدار شيك بدون رصيد، تثقل كاهل المؤسسة القضائية ، فضلا عن الكلفة المالية التي تتحملها ميزانية الدولة، وما يرافق ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية.
وأمام هذا الوضع، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة التجريمية المؤطرة لجرائم الشيك، من خلال القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. ويأتي هذا الإصلاح في إطار استراتيجية تشريعية أوسع تروم تحديث القواعد القانونية المنظمة للمعاملات التجارية والمالية151.
وقد رسم هذا القانون معالم جديدة للسياسة التجريمية في مجال جرائم الشيك، من خلال رفع الصفة الجرمية عن جنحة إصدار شيك بدون مؤونة في بعض الحالات المحددة، وعلى رأسها الحالة التي يكون فيها الشيك متبادلا بين الأزواج أو بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى. وفي هذا السياق، نصت الفقرة الثانية من المادة 152325 ، كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 71.24 ، على أن جريمة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها عند التقديم للوفاء غير قائمة، إذا تعلق الأمر بشيك صادر عن أحد الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، إذ استعمل المشرع عبارة “لا جريمة ولا عقوبة ” التي تجعل الجنحة الواردة في البند 1من المادة 316 منعدمة153. كما تمتد هذه المقتضيات لتشمل الأزواج خلال مدة أربع سنوات الموالية لانحلال ميثاق الزوجية.
وتجدر الإشارة إلى تغيير التوصيف الذي أضفاه المشرع على الجريمة الواردة في البند 1 من المادة 316من مدونة التجارة، حيث أصبحت هي ” إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه” وبالتالي يتعين توحيد صيغة المتابعة في هذه الجريمة التي كانت في السابق هي” عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم للوفاء“154؛ هذا التعديل يفرض على القضاء- النيابة العامة تكييف المتابعات وفقا لمرونة هذا التوصيف،155 ويكمن الفرق في أن التوصيف القديم يركز على الجانب الواقعي وقت تقديم الشيك فقط، أما التوصيف الجديد فيشمل أيضا مسؤولية الساحب في الحفاظ على المؤونة أو تكوينها مسبقا، ما يضفي وضوحا أكبر على النص القانوني ويعكس حرص المشرع على معالجة الواقع العملي للمعاملات التجارية بطريقة دقيقة ومتسقة مع السياسة الجنائية الحديثة.
ولا شك أن هذا التوجه التشريعي يعكس إرادة المشرع في “أنسنة” المقاربة الزجرية في الجرائم المرتبطة بورقة الشيك والحفاظ على السلم الأسري، وهو ما يفسر الاتجاه نحو محو الصفة الجرمية عن فعل إصدار شيك بدون مؤونة في نطاق “القرابة المباشرة”، الذي يجد مبرراته في السياسة الجنائية الحديثة. بيد أن صياغة المادة 325 تثير إشكالات عملية معقدة عند خروج الشيك عن الدائرة الثنائية (ساحب / مستفيد). ففي الحالة التي يقوم فيها الساحب بإصدار شيك لفائدة زوجته، وتبادر الأخيرة إلى تظهيره للغير، يصبح هذا “الغير” حاملا شرعيا أجنبيا عن الرابطة العائلية. وهنا يثور التساؤل: هل يستفيد الساحب من الحصانة الجنائية أمام مطالبة الحامل الأجنبي؟
إن القراءة السليمة للنص تقتضي القول بأن هذه الحصانة الجنائية ترتبط بصفة “الأطراف” في العلاقة التي نشأ عنها النزاع الجنائي156. ونعتقد أن لجوء المشرّع إلى صيغة “إذا تعلق الأمر بالأزواج” لم يكن موفقًا من حيث الدقة التشريعية، إذ أفضى إلى توسيع دائرة التأويل بما يتجاوز الغاية المقصودة من الإعفاء. وكان الأجدر، تحقيقًا للأمن القانوني، قصر هذا المقتضى على العلاقة المباشرة التي تربط بين طرفي المتابعة الجنائية. ذلك أن الحامل الشرعي من الغير، بوصفه طرفا أجنبيا عن الرابطة الأسرية، لا يصح أن يتحمّل الآثار القانونية المترتبة عن علاقة لم يكن جزءا منها، وإلا ترتب عن ذلك إضعاف الثقة في الشيك كأداة للتداول والوفاء في المعاملات التجارية.
ثانيا: تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية
لا يخفنا أن العقوبة تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في ردع الأفراد وحماية النظام العام الاقتصادي، فالردع يراد به منع الجاني من العودة إلى الجريمة والحيلولة دون اقتداء غيره به، أما حماية النظام العام الاقتصادي يراد به تصحيح المعاملات المالية، وإعادة التوازن إلى الوضع المالي المتضرر بفعل الجريمة، وكان بذلك لزوما على المشرع أن يتوخى سياسة ردعية تعتمد التنوع في العقوبات للوصول إلى تحقيق غايات السياسة الجنائية157.
ولا يمكن الحديث عن أي نظام عقابي دون التطرق إلى العقوبة التي يرتكز عليها والفلسفة التشريعية التي كانت وراء وضع هذه العقوبات، ناهيك عن دور القضاء في تفعيل هذه العقوبات وكيفية التعاطي معاها، وفي هذا السياق يأتي القانون رقم 71.24 كحلقة أساسية في مسلسل إصلاح منظومة العدالة، متجاوزا المقاربة التقليدية التي تحصر العقوبة في البعد الردعي الصرف.
لذلك نجد المشرع المغربي قد عمد من خلال القانون 71.24 إلى إلغاء وتقليص العقوبات الحبسية في جرائم الشيك وذلك رغبة منه في التخفيف من حدة الطابع الزجري تجاه المتعاملين بالشيك، وكذا ملائمة بعض الأفعال المجرمة للعقوبات المنصوص عليها، حيث شهد الاطار القانوني المنظم لجرائم الشيك في المغرب تحولا لافتا، بعد إلغاء العقوبة الحبسية والتقليص منها في بعض جرائم الشيك وفتح المجال أمام التسوية لإنهاء المتابعات القضائية، في خطوة تعكس توجها جديدا في السياسة الجنائية المرتبطة بالمعاملات التجارية.
ومن تجليات هذا الإلغاء نذكر إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول شيك على سبيل الضمان والاكتفاء بغرامة مالية تقدر ب 2 % من قيمة الشيك وذلك لكل شخص قام على علم بقبول أو تسلم شيك بشرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان158 ، الشيء الذي من شأنه أن يجعل الشيك أداة ضمان أكثر منه أداة وفاء من خلال نسخ مقتضيات العقوبة الحبسية التي كانت تتراوح بين سنة وخمس سنوات وجعل العقوبة تقتصر على غرامة ضئيلة.
ذلك أن هذا الإلغاء للعقوبة الحبسية و التخفيض المبالغ فيه بالنسبة للغرامة هو سلاح ذو حدين وله انعكاسات متباينة على التجار المتعاملين بهذه الورقة حيث تتبلور إيجابيات هذا التراجع عن العقوبة الحبسية في شيك الضمان واعتماد غرامة مالية بسيطة، في السعي نحو أنسنة المعاملات التجارية عبر فك الارتباط بين العجز المالي والعقوبة الحبسية، ممل يساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وفتح أفاق ” الصلح الزجري” و “الوساطة البنكية ” كآلية بديلة لإنهاء النزاع وتدبير الديون . هذا التوجه يعزز من مناخ الاستثمار من خلال حماية التجار من مخاطر الاعتقال الناتجة عن تعثرات السيولة العارضة، ويشجع على الانتقال نحو اقتصاد أكثر شفافية يعتمد على العقود والضمانات العينية بدلا من الاكراه البدني.
وعلى النقيض من ذلك تبرز تحديات بنيوية تتعلق بمدى استمرارية ” الثقة الائتمانية” في الشيك ; فالتخفيف من الصرامة الجنائية قد يؤدي إلى التراخي في الوفاء بالالتزامات وتضخم القضايا أمام المحاكم وتكريس ممارسة لا ولوج للمصحات الخاصة دون شيك الضمان وغيرها من الممارسات الذي تؤثر سلبا على الشيك كوسيلة وفاء ، لذا فإن الرهان الحقيقي لهذا القانون يكمن في قدرة الفاعلين الاقتصادين على تبني ثقافة ” الائتمان التعاقدي “ وتفعيل دور البنوك في الرقابة القبلية ، لضمان ألا يتحول إلغاء الحبس في شيك الضمان إلى زعزعة استقرار المعاملات التجارية وهز أركان الثقة في السوق.
في مقابل هذا الإلغاء تم التخفيف من العقوبة المقررة في باقي الجرائم الواردة في المادة 316 م.ت وجعلها محددة ما بين 6 أشهر و3 سنوات وغرامة تتراوح بين 5.000 إلى 20.000 درهم بالنسبة للساحب الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها عند التقديم للوفاء أو التعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه.
وبالمقابل يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 20.000 الى 50.000 درهم بالنسبة للجرائم المتصلة بالتزوير وتزييف الشيكات سواء لمرتكبي الفعل الأصلي أو من قام عن علم باستعمال أو محاولة استعمال الشيكات المزيفة او المزورة أو قبول أو تسلمها أو تظهيريها أو ضمانها ضمانا احتياطيا159.
حيث كان المشرع يعاقب سلفا على كل هذه الجرائم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة بين 2.000 و10.000 دون أن تقل قيمتها عن 25 % من مبلغ الشيك أو الخصاص160.
وبالرجوع إلى المادة 318 من القانون 71.24 نجد المشرع قد رفع العقوبة المقررة فيها بالنسبة للشخص الذي يصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه من طرف المؤسسة البنكية لإرجاع صيغ الشيكات لعدم توفر المؤونة في إطار المادة 313 أو خرقه للمنع القضائي من إصدار الشيكات، الذي تقرره المحكمة بعد الإدانة في إطار المادة 317 ، فأصبحت العقوبة هي الحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم161، بعد ما كانت قبل التعديل تتمثل في الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم، و يتضح أن المشرع المغربي أحسن صنعا عنما رفع من العقوبة المقررة في إطار هذه المادة ، حيث ان هذه المخالفات تخالف إرادة المشرع والغاية الحقيقية من استعمال الشيكات في المعاملات التجارية ، والتي هي تسهيل التعامل بين الافراد ، والقيام باستعمالها في جرائم الاستيلاء والنصب على أموال الأشخاص ، وبالتالي الإضرار باستمرارية أعمالهم التجارية في المستقبل162.
فالمشرع المغربي ومن خلال التعديلات التي أجراها في هذا الميدان اعتبر أن هذه الجنح هي ذات طابع مالي أكثر منها جرائم تستوجب الحبس ، الشيء الذي دفعه إلى التخفيف من العقوبات الحبسية وهو أمر مقبول ، لكن غير المقبول هو عوض أن يقابل تخفيض العقوبة الحبسية الرفع من الغرامة المالية كما هو الشأن في القانون الجنائي للأعمال باعتبار الغرامة تعتبر وسيلة رادعة مقارنة مع العقوبة السالبة للحرية ، حدث العكس وبشكل مبالغ فيه خصوصا فيما يتعلق بجنحة إصدار شيك على سبيل الضمان وجنحة إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها حيث يلاحظ أن مبلغ الغرامات قليل جدا وغير رادع خاصة إذا ما نظرنا إليه من زاوية القانون الجنائي للأعمال .
ويبقى في الأخير أن نشير إلى أن القانون 71.24 نص بشكل صريح163 على عدم جواز تطبيق أحكام القانون 16443.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من هذا القانون، ما يعني أن المدان لا يمكنه استبدال عقوبة الحبس بأي بديل آخر، ويبقى الأداء الفعلي او التنازل الطريق الوحيد لتفادي تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
ويأتي استثناء جرائم الشيك من تطبيق العقوبات البديلة تكريسا لدور الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود ، حيث يهدف المشرع إلى حماية “الثقة الائتمانية ” ومنع زعزعة المعاملات التجارية ، فالفلسفة الزجرية هنا لا تسعى فقط لمعاقبة الجاني بل للضغط عليه من أجل أداء الدين كأولوية قصوى ، معتبرة أن استبدال العقوبة السالبة للحرية ببدائل أخرى قد يفرغ الشيك من قوته الإلزامية ويشجع على التملص من الالتزامات المالية ، الشيء الذي قد يؤدي إلى تعتر الدورة الاقتصادية وفقدان الضمانات الجنائية التي تحمي حقوق الدائنين ، مما يجعل من أداء قيمة الشيك أو الصلح الحل الوحيد الذي يتماشى مع روح النص وغايته ، وهذا ما سوف نعرض له في مطلع المحور الثاني من هذه الدراسة .
المحور الثاني: انعكاسات الإصلاح التشريعي على المعاملات التجارية في ظل القانون رقم 71.24
لا يمكن حصر الإصلاح الذي جاء به القانون رقم 71.24 في مجرد تعديل للمقتضيات الزجرية المرتبطة بجريمة الشيك، بل يتجاوز ذلك ليعكس توجها تشريعيا جديدا يقوم على إعادة التوازن بين منطق الزجر ومتطلبات المعاملات التجارية، فقد تبنى المشرع مقاربة حديثة قوامها إعلاء آليات التسوية الودية وتغليب استيفاء الحقوق المالية، وهو ما تجسد من خلال تكريس العدالة التصالحية كمدخل لمعالجة هذا النوع من النزاعات، غير أن أهمية هذا التحول لا تقف عند حدود إعادة تنظيم المتابعة الجنائية، وإنما تمتد لتشمل إعادة بناء الثقة في الشيك كوسيلة أداء، وتعزيز استقرار المعاملات التجارية. ومن ثم، فإن دراسة انعكاسات هذا الإصلاح تقتضي الوقوف (أولا)، عند تجليات البعد التصالحي من خلال الآليات المستحدثة، و(ثانيا)، عند آفاق هذه المستجدات على مستوى المعاملات التجارية.
أولا: تكريس العدالة التصالحية كبديل للدعوى العمومية
يمثل القانون رقم 71.24 نهجا جديدا في معالجة جرائم الشيك، يقوم على فلسفة العدالة التصالحية التي تضع حل النزاع المالي واسترداد الحقوق في المقام الأول، بدل الاقتصار على الزجر والعقاب. ومن هذا المنطلق، يرتبط مفهوم العدالة التصالحية في هذا القانون بآليتين متكاملتين: الأولى تتعلق بالإعذار بالتسوية الذي يسبق أي متابعة جنائية ويتيح للساحب فرصة تصحيح وضعه، والثانية تتعلق بسقوط الدعوى العمومية في حالة الوفاء أو التنازل عن الشكاية، بما يعكس الانتقال من منطق الزجر إلى منطق التسوية وحماية المعاملات التجارية.
إن القانون 71.24 لا يعد مجرد تعديل بسيط بل هو تحول جوهري يهدف إلى إقرار آليات تغلب منطق الصلح واسترداد الأموال على منطق الاعتقال، حيث شكل صدور هذا القانون منعطفا حاسما في توجهات السياسة الجنائية حيث انتقل من منطق الزجر إلى منطق الوقاية والاستباق، وفي قلب هذه الفلسفة الجديدة تبرز آلية الإعذار بالتسوية كأداة قانونية وإجرائية تهدف إلى التوفيق بين حق المستفيد في استخلاص قيمة الشيك، وضرورة منح الساحب فرصة لتدارك الأمر وتصحيح وضعيته.
وعلى عكس ما كان عليه الأمر في ظل القانون السابق قبل التعديل بموجب القانون 71.24 ، حيث كانت المتابعة الجنائية في جريمة إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها ، بمجرد وضع الشكاية ومعاينة انعدام الرصيد تحرك النيابة الدعوى العمومية وغالبا ما ينتهي الأمر بالاعتقال الاحتياطي، حيث كانت النيابة العامة تتمتع بسلطة مطلقة إلا أنه وفي ظل القانون 71.24 تم تقليص صلاحيات النيابة العامة وغل يدها فلم يعد من حق النيابة العامة أن تقرر إيداع مرتكبي الجريمة أعلاه في السجن بل تم تقييدها بمسطرة أولية إلزامية بحيث لم تعد تملك خيار اللجوء للاعتقال الاحتياطي ، حيث نجد المادة 325 من القانون 71.24 جعلت المتابعة متوقفة على تحقيق قيد قانوني يتمثل في الإعذار بالتسوية ويجب أن يسبق المتابعة ويوجه إلى الساحب من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية في شكل استجواب بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك بقصد تسوية وضعيته خلال 30 يوما من تاريخ الإعذار، ويتم إخضاع الساحب تبعا لهذا الإعذار لأحد تدابير المراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني المنصوص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية165، بما يضمن حضور المعني بالأمر أمام العدالة دون تجريده من حريته ومنحه فرصة مواصلة نشاطه المهني لتدبير الموارد اللازمة للأداء، بالإضافة إلى ذلك يمكن تمديد الأجل المذكور 30 يوما إضافية لتسوية وضعية الشيك بموافقة من المستفيد166.
ويتضح مما سبق أعلاه أن المشرع أوجب أن يسبق أية متابعة إعذار الساحب للأداء وبالتالي لا يمكن أبدا للنيابة العامة تسطير أية متابعة قبل تفعيل هذا الإعذار.
كما أصبح أداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية بالنسبة للساحب الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها مانعا قانونيا للمتابعة، شريطة أداء غرامة تقدر بنسبة 2 من مبلغ الشيك أو الخصاص.
كما أن إقرار آلية سقوط الدعوى العمومية في جرائم الشيك يعد من بين أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 71.24، في إطار سعي المشرع إلى إعادة النظر في السياسة الجنائية المرتبطة بالمعاملات التجارية، والانتقال من المقاربة الزجرية الصارمة إلى مقاربة أكثر مرونة تقوم على تشجيع تسوية النزاعات المالية بين الأطراف. ويعكس هذا التوجه إدراك المشرع لخصوصية جرائم الشيك، باعتبارها جرائم ترتبط أساسا بعلاقات مالية وتجارية تقوم على عنصر الائتمان والثقة، الأمر الذي يقتضي اعتماد حلول قانونية تضمن حماية الحقوق المالية دون الإضرار باستقرار المعاملات التجارية.
وفي هذا السياق، أقر المشرع من خلال التعديلات الجديدة بالمادة 167325إمكانية سقوط الدعوى العمومية في حالة الأداء أو التنازل عن الشكاية المتعلقة بجنحة إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها سببا لسقوط الدعوى العمومية بشرط أداء الساحب قيمة 2%من مبلغ الشيك أو الخصاص (أي الفرق بين قيمة الشيك وقيمة المؤونة يوم التقديم للوفاء)168. وبالتالي يترتب على الوفاء أو الإيداع بصندوق المحكمة سقوط الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الحبسية بشكل حاسم. وهو ما زكاه تقرير لجنة العدل والتشريع حول القانون 71.24، الذي شدد على أن الهدف هو إيجاد حلول نهائية تضمن نفاذ الالتزامات الصرفية عبر تحفيز الساحب على الأداء مقابل استعادة حريته، مما يجعل الوفاء هو المحرك الأساسي لهذه العدالة التصالحية169.وهو ما يشكل تحولًا مهمًا في طريقة معالجة هذا النوع من الجرائم، حيث أصبح الوفاء بالالتزام المالي يشكل الأساس الذي يُبنى عليه استمرار أو إنهاء المتابعة الزجرية.
ويجسد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 5 فبراير 1702026 تطبيق هذا المقتضى عمليا، حيث تم سقوط الدعوى العمومية في حق متهم بادر إلى تسوية وضعيته عبر دفع قيمة الشيك (10,000 درهم) بالإضافة إلى الغرامة المخفضة بنسبة 2% قبل صدور الحكم النهائي. وقد اعتبرت المحكمة القانون الجديد رقم 71.24 بمثابة القانون الأصلح للمتهم، وهو ما أتاح له الاستفادة من الأثر الرجعي لهذه المقتضيات القانونية. ويشكل هذا الحكم نموذجا لتطبيق فلسفة العدالة التصالحية، إذ يعكس تحول المشرع نحو إعطاء الأولوية لتسوية النزاع المالي وضمان استيفاء المستفيد من حقه، بدل الاقتصار على العقوبات الزجرية.
كما تسري هذه المقتضيات كذلك على الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية بموجب مقررات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، من أجل جريمة إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه، إذ خول لهم المشرع إمكانية الاستفادة من إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، متى تحققت الشروط التي حددتها المادة 325171 من مدونة التجارة، ويتمثل الشرط الأول في قيام المعني بالأمر بأداء قيمة الشيك لفائدة المستفيد أو الحصول على تنازل صريح منه، بينما يتمثل الشرط الثاني في أداء الغرامة المالية المحكوم بها من طرف المحكمة.
ويستند هذا التوجه التشريعي الجديد إلى فكرة جوهرية مفادها أن الهدف الأساسي من تجريم إصدار الشيك بدون مؤونة لا يتمثل في العقاب في حد ذاته، وإنما في ضمان حماية الائتمان التجاري وتمكين المستفيد من الحصول على قيمة الشيك. وبالتالي، فإن قيام الساحب بأداء المبلغ المستحق يحقق الغاية التي توخاها المشرع من التجريم، الأمر الذي يبرر ترتيب أثر سقوط الدعوى العمومية متى تمت تسوية النزاع المالي، بما يعكس فلسفة العدالة التصالحية التي يسعى القانون 71.24 ترسيخها.
وبالتالي يمكن القول أن القانون 71.24 يؤكد على أن المغرب يتجه نحو تكريس عدالة تصالحية تجعل من استخلاص الحقوق المالية أولوية قصوى و وتحد من اللجوء على الاعتقال في القضايا ذات الطابع المالي في مسعى لإرساء توازن دقيق بين استقرار المعاملات التجارية وصيانة كرامة الافراد وحرياتهم.
ثانيا: آفاق مستجدات القانون رقم 71.24 على المعاملات التجارية
يعد إصلاح نظام الشيك بموجب القانون رقم 71.24 خطوة تشريعية مهمة في اتجاه تحديث الإطار القانوني المنظم للمعاملات التجارية بالمغرب172، وذلك من خلال تبني مقاربة جديدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية الائتمان التجاري وضمان استقرار المعاملات الاقتصادية. فالشيك، باعتباره أحد أهم وسائل الأداء المتداولة في الحياة التجارية، يلعب دورا محوريا في تسهيل المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين، الأمر الذي جعل المشرع يولي أهمية خاصة لإعادة تنظيم قواعده القانونية بما يتلاءم مع التحولات التي يعرفها الاقتصاد المعاصر، ومن ثم فإن المستجدات التي جاء بها هذا القانون لا تقتصر على إعادة النظر في بعض الجوانب الجنائية المرتبطة بجريمة إصدار الشيك بدون مؤونة، وإنما تمتد آثارها لتشمل تعزيز الثقة في المعاملات التجارية وتطوير مناخ الأعمال.
وفي هذا الإطار، يُرتقب أن يسهم القانون رقم 71.24 في إعادة الاعتبار للشيك كوسيلة أداء فعالة داخل المعاملات التجارية. ذلك أن الممارسة العملية أظهرت خلال السنوات الماضية نوعا من العزوف النسبي عن استعمال الشيك نتيجة المخاطر الجنائية التي قد تترتب عن عدم توفير المؤونة الكافية، وهو ما أدى إلى تراجع الثقة في هذه الأداة القانونية رغم أهميتها في تسهيل المبادلات المالية، ومن ثم فإن إعادة هيكلة النظام القانوني للشيك وفق مقاربة أكثر توازنًا من شأنها أن تعيد الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين في استخدام هذه الوسيلة، بما يساهم في تعزيز دورها داخل الدورة الاقتصادية.
كما أن من بين الآفاق المهمة التي يمكن أن تترتب عن هذا الإصلاح التشريعي تعزيز الأمن القانوني للمعاملات التجارية. فاستقرار المعاملات الاقتصادية يظل رهينًا بوجود قواعد قانونية واضحة ومتوازنة تحكم العلاقات بين الأطراف المتعاملة، وهو ما سعى المشرع إلى تكريسه من خلال مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بالشيك. إذ أن وضوح القواعد القانونية المنظمة لهذه الوسيلة من شأنه أن يحد من حالات النزاع ويعزز ثقة المتعاملين في الإطار القانوني المؤطر لمعاملاتهم، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار المبادلات التجارية وتحسين كفاءة وفعالية النظام المالي.173
وإلى جانب ذلك، يندرج إصلاح نظام الشيك في إطار التوجه العام الذي يسعى إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار174. فالقوانين المنظمة للمعاملات التجارية تشكل أحد المرتكزات الأساسية التي يعتمد عليها الفاعلون الاقتصاديون في تدبير علاقاتهم التعاقدية والمالية، وكلما كانت هذه القوانين أكثر ملاءمة لمتطلبات الواقع الاقتصادي كلما ساهمت في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية. ومن هذا المنطلق، فإن تحديث المقتضيات القانونية المرتبطة بالشيك يمكن أن يشكل عاملًا مساعدًا على تشجيع المبادرة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للمقاولات التي تعتمد بشكل كبير على وسائل الأداء البنكية في معاملاتها اليومية.
ومن جهة أخرى، يعكس هذا الإصلاح التشريعي توجهًا حديثًا في السياسة الجنائية الاقتصادية يقوم على إعادة تحديد حدود تدخل القانون الجنائي في المجال التجاري، فالمعاملات التجارية بطبيعتها تقوم على عنصر الائتمان والثقة المتبادلة بين الأطراف، وهو ما يفرض تبني مقاربة قانونية تراعي خصوصية هذا المجال وتجنب الإفراط في اللجوء إلى الآليات الزجرية175. لذلك فإن المستجدات التي جاء بها القانون رقم 71.24 تعكس إرادة المشرع في تحقيق نوع من التوازن بين ضرورة حماية الائتمان التجاري من جهة، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، وذلك من خلال اعتماد آليات قانونية أكثر ملاءمة لطبيعة المعاملات التجارية.
كما يمكن النظر إلى هذا الإصلاح باعتباره جزءًا من مسار أوسع يروم تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالأعمال والاقتصاد. فالتطور الذي يعرفه المجال التجاري، سواء على مستوى وسائل الأداء أو طبيعة المعاملات، يفرض على المشرع مواكبة هذه التحولات من خلال مراجعة القواعد القانونية القائمة وتكييفها مع المستجدات الاقتصادية. وفي هذا السياق، يشكل القانون رقم 71.24 خطوة في اتجاه ملاءمة النظام القانوني للشيك مع متطلبات الممارسة التجارية الحديثة، بما يساهم في تعزيز فعالية هذه الوسيلة داخل المنظومة المالية والتجارية.
وعليه، يتضح أن آفاق القانون رقم 71.24 لا تقتصر على معالجة الإشكالات المرتبطة بجريمة إصدار الشيك بدون مؤونة، وإنما تمتد لتشمل إعادة تنظيم العلاقة بين القانون الجنائي والمعاملات التجارية بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين متطلبات الحماية القانونية وضرورات النشاط الاقتصادي. ومن شأن هذا التوجه أن يعزز الثقة في وسائل الأداء البنكية ويكرس بيئة قانونية أكثر استقرارًا وملاءمة لتطور المبادلات التجارية، وهو ما ينعكس إيجابًا على دينامية الاقتصاد وعلى استقرار المعاملات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
خاتمة:
في الختام، يمكن القول أن هذه المستجدات التي جاء بها القانون رقم 71.24 تضمن استقرار المعاملات التجارية عبر إقرار تدابير مرنة تسمح بتسوية وضعية الشيكات وتجاوز الإشكالات التي يطرحها الشيك، مما يؤسس لمرحلة جديدة من الثقة الائتمانية والشفافية في المعاملات التجارية الوطنية والدولية.
فالمشرع المغربي قد خطى خطوة شجاعة نحو التوفيق بين معادلة صعبة؛ طرفاها حماية الائتمان التجاري من جهة، وأنسنة العقاب الجنائي من جهة أخرى، ذلك أن هذا القانون ليس مجرد تعديل تقني، بل هو تحول جوهري في الفلسفة التشريعية المغربية.
كما أن نجاح مستجدات السياسة الجنائية في ضبط المعاملات التجارية لا يتوقف عند حدود النص التشريعي، بل يمتد لمدى قدرة المنظومة البنكية والقضائية على استيعاب فلسفة ‘الصلح أولاً’، ذلك أن التوجه نحو تقليص العقوبات الحبسية هو اعتراف ضمني بأن مستقبل الشيك يكمن في الشفافية الفورية للرصيد، وليس في المطالبة بالحبس بعد وقوع الضرر.
إن هذا التحول الفلسفي من الزجر المحض إلى العدالة التصالحية هو رهان الدولة المغربية على خلق مناخ أعمال آمن ومنصف، فالأهمية اليوم لم تعد في كم عدد الأشخاص الذين يدخلون السجن بسبب الشيك، بل في كم عدد الديون التي استُخلصت والمقاولات التي أُنقذت بفضل هذه المقاربة التوفيقية الحكيمة.
النتائج المتوصل إليها:
تكريس عقلنة التجريم: أثبتت الدراسة أن التوجه نحو تقليص العقوبات الحبسية لم يكن تراجعا عن حماية الشيك، بل هو اعتراف بعدم جدوى المقاربة الزجرية الصرفة في حل النزاعات المالية التي تتطلب حلولاً اقتصادية لا قضبان سجون.
تفعيل العدالة التصالحية: شكل القانون 71.24 قفزة نوعية في اعتماد الآليات التصالحية، مما يمنح المدين فرصة لتسوية وضعيته والحفاظ على مقاولته، ويضمن للدائن استخلاص دينه بشكل أسرع بعيداً عن تعقيدات المسطرة الجنائية التقليدية.
حماية الدورة الاقتصادية: السياسة الجنائية الجديدة أصبحت تعامل “الشيك” كوظيفة اقتصادية قبل أن يكون نصاً قانونياً، مما يساهم في خفض مؤشرات الاعتقال وتخفيف العبء عن كاهل المؤسسات السجنية.
لائحة المراجع
أولا: مراجع باللغة العربية
الاطاريح
فتيحة العاطفي: خصوصية الجزاء في القانون الجنائي للأعمال، أطروحة لنيل شهادة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، س 2023-2024.
هند الوهابي: استقلالية القانو2ن الجنائي للأعمال، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، س 2016-2017.
المقالات
ياسين كحلي: التحولات الجوهرية في النظام القانوني الجديد للشيك، مقال منشور على الرابط:
ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط /
تفاصيل قانون جديد للشيكات يوسع آليات الصلح ويخفف العقوبات الزجرية، مقال منشور على موقع
النصوص القانونية
ظهير شريف رقم 1.9683 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية ع 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ، ص 2187.
ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في جمادى الثانية 1382 (26 نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية ع2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو1963)، ص1253.
ظهير شريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 1446 ( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ، الجردة الرسمية عدد 7328 – 17 صفر 1446 ( 22 أغسطس 2024 ) ص 5327.
ظهير شريف 1.25.55 صادر في 19 من صفر 1447 ( 13اغسطس 2025 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق المسطرة الجنائية ، الجريدة الرسمية عدد 7437 – 15 ربيع الأول 1447 ( 8 سبتمبر 2025) ص 6962.
التقارير والدوريات
تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025.
دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026.
بلاغ وزارة العدل حول المصادقة على القانون 71.24 ، منشور على موقع وزارة العدل
ثانيا : مراجع أجنبية
Article:
Dakir Madiha: Morocco introduces commerce code reform to rebuild confidence in cheque payments, article published on :
- [1] (1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (308) وتاريخ 18/7/ 1437هـ بالموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030م .
- [2] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل السين المهملة، 3/228.
- [3] () انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، فصل السين، 2/490.
- [4] () راجع: ساير، عبد الفتاح، القانون الدستوري، ص4.
- [5] () انظر: کرم، عبد الواحد، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ص239.
- [6] () انظر: رأفت، وحيد، وإبراهيم، وايت، القانون الدستوري ص28.
- [7] () راجع: حنون، حميد، مبادئ القانون الدستوري ص41.
- [8] () انظر: الفراهيدي، الخليل، كتاب العين، حرف الظاء – الثنائي الصحيح 8/166.
- [9] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبدالله، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ص23-24.
- [10] () نقلًا عن: الأحمدي، محمد بن عواد، والقرني، محمد بن علي، أصول الأنظمة السعودية، ص20.
- [11] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص16.
- [12] () انظر: مصر، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 1/299.
- [13] () انظر: الهروي، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، باب الحاء والكاف مع الفاء، 4/69.
- [14] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص18.
- [15] () انظر: البسام، بسام عبد الله، الحوكمة الرشيدة، ص176.
- [16] () انظر: غادر، محمد، محددات الحوكمة ومعاييرها، ص172.
- [17] () انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، باب الفاء والسين وما يثلثهما، 4/504.
- [18] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل الفاء، 3/335.
- [19] () صدرت هذه الإستراتيجية بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) في 1/2/1428 هـ.
- [20] () للاستزادة ينظر في ذلك: الرفاعي، سلامة بن سليم، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي، ص30.
- [21] () انظر بتصرف يسير: مراد، محمد حلمي، مبدأ سيادة القانون ص76.
- [22] () انظر تفصيل ذلك في الفرع الثاني من المطلب الأول.
- [23] () راجع: آل سعود، عبد العزيز بن سطام، مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم من منظور السياسية الشرعية، ص14.
- [24] () صدر هذا النظام بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27-8-1412 هـ.
- [25] () انظر بتصرف: كلمة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله تعالى- أثناء إعلان صدور النظام الأساسي للحكم، جريدة أم القرى، العدد، (٣٣٩٧)، وتاريخ 2/9/1412هـ.
- [26] () انظر: الفراج، أحمد بن سليمان، الاستثناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه، ص 2216.
- [27] (2) راجع: الغامدي، ناصر بن محمد، مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي، ص1933 .
- [28] (3) راجع: الجهني، عيد مسعود، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة، ص 11 .
- [29] () وهذه السلطات هي: “السلطة القضائية، التنفيذية، السلطة التنظيمية”. انظر: المادة (٤٤) من النظام الأساسي للحكم.
- [30] () صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
- [31] () صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
- [32] () انظر: المادة (٥) من نظام النيابة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ 24/10/1409 هـ.
- [33] () انظر: الفقرة (ب) من المادة (57) من النظام الأساسي للحكم.
- [34] () صدر نظام مجلس الوزراء بالأمر الملكي رقم أ/٣ وتاريخ 3/3/1414ه .
- [35] () انظر المادة (1) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
- [36] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبد الله، الزاد المقنع في المصطلحات الدستورية ومن منظور الفقه الإسلامي، ص233-237.
- [37] () يراد بها “جلبُ منفعة أو دفعُ ضرر” . انظُر: الغزالي، المستصفى، ص174، صالح، عبد الله بن محمَّد، المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة، ص356.
- [38] () ذُكِر في تعاريف الاستحسان تعاريف عدة، ولعل أقربها “العدول في مسألة عن مثل ما حُكِم في نظائرها إلى خلافه، لوجهٍ يقتضي التحقيق، ويكشف عن وجود حرجٍ عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم”. انظُر: الباحسين، يعقوب، (الاستحسان)، ص41.
- [39] () الذرائع: “هي الوسيطة التي يُتوَصَّل بها إلى الشيء، سواءٌ كان ذلك الشيء مباحًا أم ممنوعًا”. وهذه الذرائع منها ما هو مُجمَع على تحريمه، ومنها ما هو مُجمَع على إباحته، ومنها ما هو محلُّ خلاف بين العلماء. انظُر: المقرن، محمَّد بن سعد بن محمَّد، سد الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشريعة، ص63-65.
- [40] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون في الإسلام، ص31.
- [41] () المرجع السابق.
- [42] () راجع: عباس، مسارع عدنان، السلطة والسيادة، ص ٣٨٤.
- [43] () انظر: الغزالي، المستصفى، ص80 .
- [44] () انظر: البياتي، منير حميد، النظام السياسي الإسلامي، ص85-87.
- [45] () هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة وبدرًا وأُحدًا والمشاهد كلَّها مع النبي ، وآخى بينه وبين عبد الله بن مسعود، وتوفي في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 5/١٨٧، ابن عبد البر، الاستيعاب، 3/١٤٠٥.
- [46] () انظر: أبو داود، سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم (٣٥٩٢)، 3/303.
- [47] () أصل هذه القاعدة قول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، انظر: البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية 2/307 – ٣٠٨.
- [48] () انظر: آل دريب، سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة ص113-114.
- [49] () المرجع السابق، ص 116.
- [50] () واسمه عبد الله بن اللتبية الأزدي، استعمله النبي على بعض الصدقات. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة 3/371.
- [51] () أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم (١٨٣٦)، 3/١٤٦٣.
- [52] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون الإسلامي، ص ٣٩٣.
- [53] () المرجع السابق، ص393-394.
- [54] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
- [55] () انظر بتصرف يسير: غالب، عبد القادر ورسمه، الحوكمة ضد الفساد، ص88.
- [56] () راجع: رزق، عادل، الإدارة الرشيدة، ص147.
- [57] () انظر: باصم، محمد بن ناصر، دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ص559.
- [58] () انظر: أولًا من الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.
- [59] (1) انظر المادة (1) من النظام الأساسي للحكم.
- [60] (2) انظر المادة (11) من النظام الأساسي للحكم.
- [61] (3) انظر المادة (16) من النظام الأساسي للحكم.
- [62] (4) انظر المادة (22) من النظام الأساسي للحكم.
- [63] (5) انظر المادة (67) من النظام الأساسي للحكم.
- [64] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
- [65] () راجع: ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص614.
- [66] () انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4/395.
- [67] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم (٥٩)، 1/21.
- [68] () هو الصحابي الجليل أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي ، وكان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله عبد الرحمن، سكن البصرة، ومات فيها سنة 50 هـ، وقيل: 51، وكان متواضعًا، فإن كان اليوم المطير لبس برنسًا وأخذ المسحاة يكنس الطريق. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 3/450.
- [69] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، حديث رقم (٧١٤٧)، 9/63.
- [70] () انظر: المبحث الثاني .
- [71] () راجع: ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ص470-471.
- [72] () هو الصحابي الشهير عبدالرحمن بن سعد وقيل: غير ذلك، روى عن النبيِّ أحاديث عدَّة، شهد أحدًا وما بعدها، توفي في خلافة معاوية وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية . انظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 7/ 81 .
- [73] () انظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم (1832)، 3/1463 .
- [74] () هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البحري المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، وكان حافظًا للمذهب، وله العديد من التصانيف، وقيل: إنَّه لم يظهر شيئًا من تصانيفه في حياته، وإنما جعلها كلها في موضع وأخذها شخص عند موته بعد وصيته له، توفي سنة ٤٥٠ هـ، وقد بلغ ٨٦ سنة، راجع: ابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/284.
- [75] () انظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 192 .
- [76] – تعتبر سلطة القاضي التقديرية هي الرخصة أو الحق الممنوحة للقاضي من طرف المشرع لتقدير العقوبة وفقا لحديها الأدنى والأقصى وإمكانية تجاوز هذين الحدين وذلك وفقا لبعض الظروف أو الملابسات التي من شأنها إما أن تقلص من خطورة الجاني أو العكس.= تعريف أوردته الدكتورة لطيفة المهداتي في مؤلفها حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، الطبعة 2013، مطبعة طوب بريس – الرباط.، الصفحة 50.
- [77] – جميلة بلعيد، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، بحث لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة برسم السنة الجامعية 2016-2017 الصفحة 100.
- [78] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحات 198 – 199 – 200.
- [79] – السلطة التقديرية للقاضي، مقال منشور بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة. https://www.pmp.ma – Vu et consulté le 10/03/2026 à 15:35
- [80] – عرف البروفيسور برونو دونديرو – Bruno Dundro الأستاذ بكلية الحقوق جامعة السربون بفرنسا والعدالة التنبؤية – Justice prédictive، بقوله: هي استخدام البيانات المتاحة من أجل الوصول إلى أقل قدر ممكن من عدم اليقين لما سيكون عليه نتيجة الطعن القضائي بشأن ما عسى أن يواجهه العمل أو التصرف القانوني من مشكلات قبل إثارة هذا الطعن أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية، استنادا الى السوابق القضائية والاجتهاد الفقهي.تعريف أورده، القاضي الدكتور أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مقال منشور بمجلة القانون العدد الخامس عشر، السنة 2024، الصفحة 18.
- [81] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحة 105
- [82] -Ignacio Cofone, AI And Judicial Decision-Making, Article Publié Dans Un Ouvrage Collectif Intitulé: L’intelligence Artificielle Et Le Droit Au Canada, 2021, Pager 4, P 4.AI And Judicial Decision-Making By Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 At 12h00.
- [83] – فالقاضي الجنائي عموما لا ينحصر دوره فقط في إصدار الاحكام وتدبير القضايا وحل النزاعات بل وحتى في تطوير القاعدة القانونية عن طريق اجتهاده الشخصي ” الاجتهاد القضائي”
- [84] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مطبعة دار الفكر الجامعي مصر، السنة 2025، الصفحة 132.
- [85] – The Most Notable Examples Is The Compas Program. The Compas (Correctional Offender Management Profiling For Alternative Sanctions) Case Has Been Extensively Documented And Analyzed From Various Perspectives, Generating A Substantial Body Of Literature (See E.G., 1, 2, 3, 4, 5, 6). It Has Become A Focal Point In Discussions About Algorithmic Fairness, Transparency In Artificial Intelligence (Ai) Systems, And The Ethical Implications Of Using Predictive Tools In The Criminal Justice System.- أورده=Antonio Rodà, The Compas Case: An Educational Journey For Explaining Fairness In Ai-Based Applications, p 01 https://ceur-ws.org/Vol-3961/paper4.pdf Accessed on 18-3-2026 at 12h30.
- [86] -Ignacio Cofone, AI and Judicial Decision-Making, in the work cited, pager 6, p 2. AI and Judicial Decision-Making by Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 at 15h30.
- [87] -فاضل عباس حسن، الاثار القانونية ودورها في أنظمة الذكاء الاصطناعي – في التنبؤ بالجريمة وحماية اختراق البيانات الشخصية وعدم الإفلات من العقاب – دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، السنة 2023 الصفحة 95، مصر.
- [88] – نزار حمدي قشطة – خليل البوسعيدي – فاطمة ايت الغازي، الجانب القانوني للذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية نقدية مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية- السنة الثانية عشرة – العدد 1 – العدد التسلسلي 45 – جمادى الأولى 1445 هـ – ديسمبر 2023، الصحفة 356.
- [89] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان1394 – 28 شتنبر1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 30 شتنبر1974، ص .27
- [90] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مرجع سابق، الصفحة 133.
- [91] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة27 .
- [92] – Pravallika Kondapalli , Parminder Singh , Arun Malik and C. S. A. Teddy Lesmana , A Literature Review: Bias Detection and Mitigation in Criminal Justicen, Presented at the 7th International Global Conference Series on ICT Integration in Technical Education & Smart Society, Aizuwakamatsu City, Japan, 20–26 January 2025 – بحث تم الإطلاع عليه بالموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 16:50https://www.mdpi.com/2673-4591/107/1/72 – للاطلاع أيضا، أنظر الموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 17:30https://www.bu.edu/articles/2023/do-algorithms-reduce-bias-in-criminal-justice/
- [93] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مقال منشور في مجلة الشؤون الجنائية، العدد السادس، يونيو، السنة 2025، الصفحة 10- 11
- [94] – Le logiciel COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), renommé EQUIVANT, est un outil d’évaluation du risque (risk-assesment tool) qui permet d’évaluer le risque de récidive d’un détenu, développé par l’entreprise privée Northpointe Inc. Le prévenu va devoir répondre avec un travailleur social à un questionnaire de 137 questions, portant sur leurs antécédents, leurs relations sociales ou encore leurs opinions, suggérées de manière assez subjective donc, telles que: «Que pensez-vous de la police», «L’un de vos parents a-t-il déjà été en prison?» ou « Combien de vos amis ont déjà été condamnés », etc. 1 Beaucoup de ces questions posent problème, notamment dans l’évaluation de la sociabilité des délinquants, leur mode de vie ou encore leur attitude. 82 Ensuite, le logiciel calcule le risque et sort un score de dangerosité sur une échelle de 1 à 10 qui leur est attribué accompagné d’un code couleur ; 1 étant considéré comme risque faible et affiche en vert jusqu’à 5, qui au-delà devient rouge jusqu’au chiffre 10 étant un risque très élevé, 83 Ce score est ajouté au dossier et peut être consulté par les magistrats pour prendre leur décision. Ce logiciel ne prend pas seul des décisions, mais a pour fonction de conseiller le juge et de lui apporter des informations supplémentaires dans certaines affaires- للمزيد من الاطلاع، راجع:– Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction » Année académique 2019-2020, P26. https://thesis.dial.uclouvain.be/bitstreams/fd4af1c2-00a5-4800-b49e-fc203ff8e21a/download – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 10:12
- [95] – للمزيد من التفصيل، أنظر استبيان تقييم المخاطر الجنائية COMPAS الذي أعدته منظمة Pro Publica متوفر في الموقع التالي:https://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-Assessment-COMPAS – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 12:12
- [96] – Ammar Zafar, Balancing the scale: navigating ethical and practical challenge of artificial intelligence (AI) integration in legal practices, Anne2024, p7 https://link.springer.com/journal/44163 – تاريخ الزيارة 05-04-2026 على الساعة 16:15
- [97] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 22.
- [98] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، الصفحة 11.
- [99] – عرض قدمه السيد وزير العدل المغربي حول الرؤية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة ومخاطرها على العمل القضائي بالعاصمة السعودية الرياض بملتقى وزراء العدل في المؤتمر العدلي الأول – وزارة العدل الرياض – السعودية 2023. نشور بالموقع الرسمي للوزارة تاريخ الاطلاع عليه 6/04/2026 على الساعة 12:14 https://justice.gov.ma/2023/03/05/ – Vu et consulté le 12/04/2026 à 12:00
- [100] – تشكل المحاكمة العادلة أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، فهي توجه سامي لأي نظام قضائي في العالم، وهو ما أعطاها مكانة مرموقة ضمن السياسات العامة لأي دولة، حيث يعد هذا الحق من أقدم الحقوق مكانة في الدساتير، لأنه سد منيع أمام مختلف التجاوزات.
- [101] – ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 23 من فقرته الرابعة على أن ” …. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان…” .وينص الفصل 120 منه أيضا ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصد داخل أجال معقول…”.
- [102] – علي سلمان يوسف – تميم محمد مكائيل، أثار التفريد القضائي للعقاب على مبدأ حياد القاضي الجزائي (دراسة تحليلية مقارنة مع النظام الإجرائي السوري والأردني)، مقال منشور بمجلة أبحاث اليرموك” سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية” المجلد 30 العدد 4، 2021، ص1.
- [103] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، مرجع سابق، الصفحة 14.
- [104] – أنظر الموقع الرسمي https://www.mdrscenter.com/ Vu et consulté le 13/04/2026 à 00:00
- [105] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، بدون ذكر السنة، الصفحة 210.= حيث عرف بعض الفقه هذه البيانات بأنها: “البيانات التي تتميز بطابع خاص وحساس للشخص بحيث يجعله يعمل على عدم إطلاع الخير عليها لما تشكل من طبيعة خاصة له كالبيانات المتعلقة بالعرق. الديانة الآراء السياسية والسجل الإجرامي وغير ذلك” أنظر د. ياسر محمد اللمعي السياسة الجنائية المعاصرة في حماية خصوصية البيانات الشخصية الإلكترونية – دراسة تحليلية مقارنة. بحث منشور في مجلة روح القوانين، كلية الحقوق، جامعة طنطا، العدد 97 يناير 2022، ص 36 .https://journals.ekb.eg/article_238408.html- تم الاطلاع عليه في الموقع الالكتروني بتاريخ 14/04/2026 على الساعة 00 :17 .
- [106] – ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج. ر.ع 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، 552.
- [107] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 211.
- [108] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 212.
- [109] – وفقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 4 من نفس اللائحة المومأ إليها أعلاه «فالتنميط” يعني أي شكل من أشكال المعالجة الآلية للبيانات الشخصية التي تتكون من استخدام البيانات الشخصية لتقييم بعض الجوانب الشخصية المتعلقة بالشخص الطبيعي، وخاصة لتحليل أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأداء الشخص الطبيعي في العمل والوضع الاقتصادي أو الصحة أو التفضيلات الشخصية أو الاهتمامات أو الاعتمادية أو السلوك أو الموقع أو الحركات «.
- [110] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 180.
- [111] – ظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي – الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو 1963)، ص 1253.
- [112] – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1773514181043&uri=CELEX%3A52019IP0081 Vu et consulté le 16/04/2026 à 14:00
- [113] -أحمد مفيد، استقلال السلطة القضائية في المغرب الضمانات الدستورية وواقع الممارسة وافاقها، مقال منشور بمجلة حكامة، المجلد 3 العدد 6 ماي2013، الصفحة 48.
- [114] – التحديات القضائية المعاصرة، مثل قضايا النوع الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، هي محور النقاشات في سيول، على الرابط التالي – تاريخ الزيارة 16/04/2026 على الساعة 15:00 https://www-unodc-org.translate.goog/dohadeclaration/en/news/2018/12/modern-judicial-challenges-such-as-gender-and-ai-at-the-heart-of-debates-in-seoul.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar
- [115] – عبد الرؤوف حسن أبو الحديد، طارق السيد محمود يوسف أبو عقيل، نطاق الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المحاكمة الجزائية، أعمال المؤتمر الدولي التاسع حول القضايا القانونية «ILIC9»، السنة 2024، الصفحة 9.
- [116] -عمر عبد المجيد مصبح، توظيف خوارزميات العدالة التنبؤية في نظام العدالة الجنائية: الأفاق والتحديات مقال منشور بالمجلة الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد المنتظم الأول، 2021، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر، الصفحة 261.
- [117] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 39.
- [118] – شكلت المواثيق والإعلانات العالمية دعامة أساسية لصيانة مبدأ استقلال السلطة القضائية من جهة ونشر العدالة وحماية حقوق الإنسان من جهة ثانية.إذ برجوعنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 نجده في المادة 10 ينص على: «أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:00كما نصت أيضا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على:» أن الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:05نصت المادة 26 من الميثاق الأفريقي الحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1980 على:» أن يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق « . https://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:15كما نصت المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية الحقوق الإنسان لسنة 1969 على:» أن لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجربها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون. وذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت في حقوقه أو وجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى”.https://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:20 كما نصت المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية الحقوق الإنسان على:» أن لكل شخص – عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه – الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:25للاطلاع أيضا، راجع المبادئ الدولية بشأن استقلال ومساءلة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة – دليل عملي للممارسين أسفاله.https://www.refworld.org/reference/manuals/icjurists/2007/92043 -Vu et consulté le17/04/2026 à 12:40
- [119] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 2018، الصفحة 73. للاطلاع، أنظر الموقع أسفاله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 14.29.https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/09/The-Principle-of-Legitimacy Legality-in-International-Criminal-Law.pdf
- [120] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، الصفحة 83.
- [121] – راجع في هذا السياق مبادئ الشفافية والحكامة المعلن عنها في الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو أسفله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 17:16.https://doi.org/10.58338/LIEY8089
- [122] – أنظر موقع الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 18:00.https://iamaeg.net/ar/publications/articles/regulating-ai-in-judicial-system-unesco-2025-guidelines
- [123] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446(24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [124] – ندوة حول دور هيئة الدفاع في تنزيل قانون العقوبات البديلة، مأخوذة من مداخلة أستاذ عبد الحق برايس نقيب هيئة المحامين بأسفي، منشور في الموقع الالكتروني “الاحدث”، على الموقع التالي: https://youtu.be/13wFqyGphG8?si=ys5YDDkxuITL0KKm
- [125] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 43.
- [126] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة مرجع سابق، ص 49
- [127] – أنظر الموقع الالكتروني، عقوبات بديلة مقال منشور في موقع الموسوعة الحرة، تاريخ اطلاع 12/11/2025، على الرابط التالي: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
- [128] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص51.
- [129] – أنظر المرسوم رقم 386-25-2 الصادر بتاريخ 03 يونيو 2025 المتعلق بتحديد كيفية تطبيق العقوبات البديلة.
- [130] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد 85 شهر نونبر 2025، ص 286.
- [131] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مرجع سابق، ص 286.
- [132] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 49 .
- [134] – قانون العقوبات البديلة دليل استرشادي للممارسين صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قطب القضاء الجنائي، ص 21.
- [135] – أنس سعدون، قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في المغرب: «ثورة «في الفكر العقابي بين طموحات الإصلاح وتحديات التنزيل، مقال منشور في موقع المفكرة القانونية، تاريخ اطلاع 14/10/2025، منشور على الموقع التالي: https://share.google/HIKvvBVRWc9yaPcPi
- [136] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [137] – المادة 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [138] – كجريمة السرقة التي قد تتخذ وصف جناية إذا اتصلت بأحد العناصر المنصوص عليها في الفصلين 509 و510 من مجموعة القانون الجنائي، حيث تتحول من جنحة الى جناية وبالتالي تخرج من دائرة الجرائم التي تستفيد من عقوبة بديلة.
- [139] – مثل جرائم الضرب والجرح التي تتطلب لاستفادة المتهم من العقوبة البديلة وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو اصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة حسب المادة 15-35 من قانون العقوبات البديلة.
- [140] – حسب مقتضيات المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية.
- [141] – الفصل 7-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [142] – الفصل 9-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [143] – حسب المادة 22-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [144] – ندوة حول “العقوبات البديلة توسيع صلاحيات المحامي وتجعله شريكا في تنفيذ العدالة، مداخلة للأستاذة اشتاتو محامية بهيئة الرباط، منشورة على موقع فبراير كوم، تاريخ اطلاع 16/11/2025، على الرابط التالي: https://febrayer.com
- [145] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 18.
- [146] – فتيحة العاطفي : خصوصية الجزاء في القانون الجنائي للأعمال ، أطروحة لنيل شهادة في القانون الخاص ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2023-2024 ، ص 2.
- [147] – ظهير شريف رقم 1.9683 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية ع 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ، ص 2187.
- [148] – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في جمادى الثانية 1382 (26 نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية ع2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو1963)، ص1253.
- [149] – ظهير شريف رقم 1.26.03 صادر في 2 شعبان 1447( 22 يناير 2026 ) بتنفيذ القانون 71.24 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478، الصفحة 838.
- [150] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 4 و5.
- [151] – Dakir Madiha: Morocco introduces commerce code reform to rebuild confidence in cheque payments, article published on Walaw Press, accessed on28.02.2026 at 10:00 ,available at: https://en.walaw.press/
- [152] -تنص الفقرة الثانية من المادة 325 على أنه: “بغض النظر عن أي مقتضى قانوني مخالف ودون الإخلال بحق الطرف المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة، لا جريمة ولا عقوبة في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 316 أعلاه،/ إذا تعلق الأمر بالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى. “
- [153] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:2.
- [154] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،ص:4.
- [155] -ياسين كحلي: التحولات الجوهرية في النظام القانوني الجديد للشيك، مقال منشور على الرابط: https://www.alousboue.ma/، تاريخ الاطلاع: 2026/03/01، على الساعة 21.00.
- [156] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع 25.02.2026 على الساعة 20:00.
- [157] – هند الوهابي : استقلالية القانون الجنائي للأعمال، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة ، س 2016-2017.ص 283.
- [158] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03 فبراير2026 ،ص 3.
- [159] – المادة 316 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 المتعلق بالشيك.
- [160] – تنص المادة 316 من مدونة التجارة قبل التعديل على أنه ” يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 10.000 درهم ، دون أ، تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، 1- ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمة 2- ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه 3- من زيف أو زور شيكا 4- من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا 5- من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور 6- كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان .”
- [161] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 3″.
- [162] – فتيحة العاطفي : مرجع سابق، ص 161.
- [163] – تنص الفقرة الأخيرة من المادة 325 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 على أنه ” لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في المادة 316 أعلاه”
- [164] – ظهير شريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 1446 ( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ، الجردة الرسمية عدد 7328 – 17 صفر 1446 ( 22 أغسطس 2024 ) ص 5327.
- [165] – ظهير شريف 1.25.55 صادر في 19 من صفر 1447 ( 13اغسطس 2025 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق المسطرة الجنائية ، الجريدة الرسمية عدد 7437 – 15 ربيع الأول 1447 ( 8 سبتمبر 2025) ص 6962.
- [166] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 2.
- [167] -تنص المادة 325 على أنه: ” يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه، عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة وذلك بعد أدائه غرامة تحدد قيمتها في اثنين (2%)بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص.”
- [168] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:3.
- [169] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع09.03.2026 على الساعة 21:00.
- [170] -حكم عدد 110 صادر عن المحكمة الإبتدائية بوزان، بتاريخ 05.02.2026، ملف جنحي عدد 2026.2104.60.
- [171] -المادة 325:” وإذا وقع الوفاء أو التنازل عن الشكاية بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، بعد أداء الغرامة المحكوم بها طبقا لمقتضيات المادة 316أعلاه”
- [172] -بلاغ وزارة العدل حول المصادقة على القانون 71.24 ، منشور على موقع وزارة العدل https://justice.gov.ma/، تاريخ الاطلاع 01.04.2026على الساعة 21.00.
- [173] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 15.
- [174] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 19.
- [175] – تفاصيل قانون جديد للشيكات يوسع آليات الصلح ويخفف العقوبات الزجرية، مقال منشور على موقع https://www.hespress.comتاريخ الاطلاع 30.03.2026 على الساعة 20.00.
- [176] دليلة مباركي، غسيل الأموال، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2008، ص7:8.
- [177] بوابة الميزان، قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة العدل، دولة قطر، https://www.almeezan.qa/LawArticles.
- [178] الشيماء مبارك خليفة الدوسري، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، جامعة قطر، كلية القانون، 2020، ص12:13.
- [179] محلف عبد الله محلف العنزي، الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال، مجلة البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل، جامعة أسوان، مج2، ع2، 2021، ص103:104.
- [180] زينب حامد أمين السامراني، الأثار الاقتصادية المترتبة على عمليات غسيل الأموال ودور الاقتصاد الإسلامي في معالجتها، مجلة مداد الآداب، مج12، ع26، 2022، ص520:521.
- [181] رباب مصطفى عبد المنعم الحكيم، جريمة غسيل الأموال وأثرها على المصلحة العامة، المؤتمر الدولي الثالث حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ج2، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، مج34، ع5، 2019، ص255:256.
- [182] دانة نبيل شحدة النتشة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2018، ص39:40.
- [183] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل، مركز الدراسات القانونية القضائية، ع2، 2009، ص381.
- [184] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
- [185] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، قانون رقم (20) لسنة 2019، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
- [186] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص382:383.
- [187] تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مينا فاتف، تقرير التقييم المتبادل، تقرير التقييم المتبادل، 2023، ص10.
- [188] مصرف قطر المركزي، التعليمات التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية، مصرف قطر المركزي، دولة قطر، 2020، ص12:13.
- [189] عبد الله يوسف العبيدلي، إضاءات على القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر: غسل الأموال طريقته مصادره العقوبة جهود دولة قطر في مكافحته، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، مج18، ع4، 2023، ص1753:1755.
- [190] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص385:386.
- [191] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [192] المكتب الإعلامي، دولة قطر تشارك في الاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، المركز الإعلامي، وزارة الخارجية، 2024، https://mofa.gov.qa.
- [193] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [194] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
- [195] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص388:389.
- [196] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [197] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
- [198] محمد الشياظمي، لا تزال مصدر قلق عالمي مؤتمر بالدوحة يبحث تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، الجزيرة، 2020، https://www.ajnet.me/ebusiness.
- [199] () Entrust Corporation, 2025 Identity Fraud Report (Minneapolis: Entrust, 2025), 22, https://www.entrust.com/sites/default/files/documentation/reports/2025-identity-fraud-report.pdf.
- [200] () Catherine Stupp, “Fraudsters Use AI to Mimic CEO’s Voice in Unusual Cybercrime Case,” The Wall Street Journal, August 30, 2019, https://www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402 (accessed June 26, 2025).
- [201] () Cheng Leng and Chan Ho-him, “Arup Lost $25mn in Hong Kong Deepfake Video Conference Scam,” Financial Times, May 17, 2024, https://www.ft.com/content/b977e8d4-664c-4ae4-8a8e-eb93bdf785ea.
- [202] () ابن منظور، لسان العرب، ج 6، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1999م، ص 126.
- [203] () محمد صالح عثمان، تزوير المستندات وتزييف العملات والأساليب العلمية للكشف عنها، دار العربي للنشر، 1988م، ص 221، مشار إليه في: عباس حمزة محمد عجب، جريمتا التزوير والتزييف: مفهومهما وأركانهما والعقوبات المترتبة عليهما، مجلة حوليات الشريعة، ع7، 2018م، ص 10.
- [204] () النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ، المادة الثانية.
- [205] () حين قام مستخدم يحمل الاسم المستعار “Deepfakes” بنشر مقطع إباحي مزيف للممثلة الشهيرة ” Gal Gadot” على منصة التواصل الاجتماعي Reddit، حيث قام المستخدم بتركيب وجه الممثلة على جسد ممثلة إباحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. K. A. Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes: Psychological, Societal, and Technological Aspects,” in Information Warfare: Psychological, Technological, and Strategic Perspectives, ed. A. K. Buniak (Hershey, PA: IGI Global, 2020), 42.
- [206] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مبادئ التزييف العميق، الرياض: سدايا، 2024م، ص 3، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/eParticipation/consulting/SDAIADeepfakesGuidelinesAr.pdf.
- [207] () حياة بلواضح، سماح بن إبراهيم، وفضيلة تومي، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي “التزييف العميق” في الفبركة الإعلامية: دراسة تحليلية لعينة من الفيديوهات المنشورة على منصة تويتر: الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2020 نموذجًا ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، 2021م، ص 33، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1388868.
- [208] () Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville, Deep Learning (Cambridge, MA: MIT Press, 2017), 1, https://archive.org/details/deep-learning-collection-pdf.
- [209] () M. Huijstee et al., Tackling Deepfakes in European Policy (European Parliamentary Research Service, 2021), 1, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690039/EPRS_STU(2021)690039_EN.pdf.
- [210] () European Union, Artificial Intelligence Act, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024, Article 3(60). Available at: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (accessed 30 October 2025).
- [211] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 6، ص 113.
- [212] () سامر برهان محمود حسن، ومأمون وجيه أحمد الرفاعي، أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2010م، ص 11.
- [213] () النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 18 / 2 / 1435ه، المادة الأولى.
- [214] () Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes,” 40.
- [215] () Rami Mubarak et al., “A Survey on the Detection and Impacts of Deepfakes in Visual, Audio, and Textual Formats,” IEEE Access 11 (2023): 144501–2, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3344653.
- [216] () Bowen Zhang et al., “Audio Deepfake Detection: What Has Been Achieved and What Lies Ahead,” Sensors 25, no. 7 (2025): 1989, https://doi.org/10.3390/s25071989.
- [217] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، “دليل التزييف العميق”، دولة الإمارات العربية المتحدة: مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، 2021م، ص 10، متاح على: https://assets.u.ae/api/public/content/ea1c6c1b1341451f964520d12853fd84?v=81a5b3b2.
- [218] () يُقصد بالهندسة الاجتماعية: الخداع بهدف التأثير على الأفراد للإفشاء عن معلومات سرية بشكل إرادي بهدف استغلال هذه المعلومات لارتكاب احتيال، وهي أيضاً فن التأثير على الآخرين واختراق عقولهم وتنفيذ ما يدور في فكر المحتال من خلال التأثير عليهم وتوجيههم بشكل لا إرادي. أيمن عبدالرحيم، الهندسة الاجتماعية … توظيف العاطفة لارتكاب الاحتيال؟، مجلة التدقيق الداخلي الأردنية، مارس 2018م، مسترجع من: https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2018/04/09/internal_audit_social_engineering/، تاريخ الدخول: 17 أبريل 2026م.
- [219] () Mubarak et al., “A Survey on the Detection,” 144503–4.
- [220] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص 5.
- [221] () استخدم المسلسل الفرنسي (Plus belle la vie) تقنية التزييف العميق عام 2020م لتعويض الغياب المؤقت للممثلة “Malika Alaoui” بعد مخالطتها لحالة مصابة بكوفيد-19، حيث تم تركيب وجهها على جسد الممثلة “Laura Farrugia” التي أدت الشخصية جسديًا بينما أبقي على صوت الممثلة الأصلية، وقام بذلك اليوتيوبر الفرنسي ” French Faker” وبدت النتيجة واقعية والفرق شبه غير ملحوظ لدى المشاهدين. يُنظر: France Info, “Coronavirus : Plus belle la vie recourt au deepfake pour remplacer une comédienne en quatorzaine,” France Info, November 17, 2020, https://www.francetvinfo.fr/culture/series/coronavirus-plus-belle-la-vie-recourt-au-deepfake-pour-remplacer-une-comedienne-en-quatorzaine_4183817.html. ويُنظر أيضًا: YouTube, “Plus belle la vie – Deepfake,” accessed May 1, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=k-N_lVkRS6Q.
- [222] () كريمة غديري، “التزييف العميق: نشأة التقنية وتأثيراتها”، مجلة الرسالة للدراسات الإعلامية، مج 5، ع 4، 2021م، ص 128.
- [223] () Andrew Griswold, “How ‘Rogue One’ Created Full CGI Characters of Peter Cushing and 19-Year-Old Carrie Fisher,” Fstoppers, January 6, 2017, https://fstoppers.com/bts/how-rogue-one-created-full-cgi-characters-peter-cushing-and-19-year-old-carrie-160484, accessed May 2, 2025.
- [224] () Matt O’Brien, “Illness Took Away Her Voice. AI Created a Replica She Carries in Her Phone,” Associated Press, May 13, 2024, https://apnews.com/article/ai-recreating-lost-voice-illness-a6512c33481072c22182c116d2cbe419, accessed May 3, 2025.
- [225] () Yiqi Liu et al., “A Deepfake Detection Approach Using Temporal-Aware Attention Mechanism,” IEEE Access 12 (2024): 52206, https://ieeexplore.ieee.org/document/10495039.
- [226] () Rebecca Thomas, “Michael Mosley and Hilary Jones TV Doctors ‘Deepfaked’ to Promote Health Scams,” The Independent, July 17, 2024, https://www.independent.co.uk/news/health/michael-mosley-deep-fake-videos-ai-b2581450.html, accessed May 3, 2025.
- [227] () Edvinas Meskys et al., “Regulating Deep Fakes: Legal and Ethical Considerations,” Journal of Intellectual Property Law & Practice 15, no. 1 (January 2020): 5–6.
- [228] () ولاء محمد محروس الناغي، وياسر محمد محروس الناغي، “إدراك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتهديدات التزييف العميق ‘Deep Fake’ وعلاقته باستخدامهم الآمن لتلك المواقع”، المجلة العلمية لبحوث الصحافة، العدد 24، 2022م، ص 398، https://doi.org/10.21608/sjsj.2022.296038..
- [229] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428ه، المادة السادسة.
- [230] () أحمد مصطفى معوض محمد محرم، “استخدامات الذكاء الاصطناعي ‘AI’: استخدام تقنية التزييف العميق ‘Deepfake’ في قذف الغير نموذجًا: دراسة فقهية مقارنة معاصرة”، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد 39، الجزء 1، 2022م، ص 2535، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1327461.
- [231] () Martin Anderson, “Deepfaked Voice Enabled $35 Million Bank Heist in 2020,” Unite.AI, October 15, 2021, https://www.unite.ai/deepfaked-voice-enabled-35-million-bank-heist-in-2020/, accessed May 5, 2025.
- [232] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 400،399.
- [233] () أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1، ج 1، الرياض: عالم الكتب، 2008م، ص 586.
- [234] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 399.
- [235] () عمر، مرجع سابق، ص 596.
- [236] () أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1، مكتبة نزار مصطفى الباز، بدون تاريخ، ص 181.
- [237] () أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط 1، مج 16، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 2005م، ص 237.
- [238] () محمد بن أبي بكر ابن القيم، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ط3، دار عطاءات العلم للنشر، 2019م، مج 2، ص 658.
- [239] () جلال بن هاشم سحلول، القواعد الموضوعية لجريمة الاحتيال في النظام السعودي، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبدالعزيز، مج 32، ع1، 2018م، ص 89.
- [240] () مسلم بن الحجاج، أبو الحسين، كتاب صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم 2564، ج 4، ص 1986م.
- [241] () ابن القيم، مرجع سابق، ص 657-659.
- [242] () أسية معيوف السلمي، جريمة الاحتيال المالي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الحقوق، جدة، 2022م، ص 19.
- [243] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ، المادة الأولى.
- [244] () سامح السيد أحمد جاد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، 2005م، ص 333.
- [245] () علي بن محمد سفياني، تجريم الاحتيال المصرفي في الشريعة والقانون: دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2006م، ص 44.
- [246] () جاد، مرجع سابق، ص 203-205.
- [247] () عبد الإله عبد الله عبد الرحيم الزهراني، المسؤولية الجنائية لجريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي والقانون المصري: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الحقوق، جدة، 2023م، ص 41-42.
- [248] () عبدالله بن خميس الهمامي، الاحتيال المالي في النظام السعودي والفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، ع 48، 2025م، ص 5341.
- [249] () محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988م، ص 296.
- [250] () محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، ص 291.
- [251] () محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام والعقاب، القاهرة: دار النهضة العربية، 1982م، ص 53.
- [252] () هاجد بن عبد الهادي العتيبي، “جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي (دراسة تأصيلية تطبيقية)”، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد 32، 2023م، ص 242.
- [253] () السلمي، مرجع سابق، ص 18.
- [254] () الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة برقم 256/4 في 8/5/1428ه المؤيد من محكمة التمييز برقم ٧٢٥/ج٢/أ في 6/9/1428هـ. نقلًا عن: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الشبرمي، جريمة النصب والاحتيال، مجلة العدل، مجلد 10، عدد 39 (2008)، ص 196 -198، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/78995.
- [255] () الحكم الصادر بالصك رقم (٣٤١٨٧٧١٦) بتاريخ 14/4/1434ه، في الدعوى رقم (٢٣٥٦٨٥٢٦)، والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف رقم (٣٤١٦٧٤٨٦) بتاريخ 23/8/1434ه، مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤هـ، وزارة العدل، المجلد 27، ص 46–54.
- [256] () بدر بن يوسف بن علي الحمياني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2022م، ص 19.
- [257] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الثامنة.
- [258] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة.
- [259] () يونس خالد عرب مصطفى، وكامل حامد السعيد، جرائم الحاسوب: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، 1994م، ص 178، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/550306.
- [260] () محمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب والإنترنت: الجريمة المعلوماتية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004م، مشار إليه: أسامة بن غانم العبيدي، الاتجاهات الحديثة في تجريم الاحتيال المعلوماتي، مجلة جامعة الملك سعود – الأنظمة والعلوم السياسية، مج 22، ع 2، 2010م، ص 234، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/476930.
- [261] () محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2004م، ص 22، مشار إليه: المعايطة، مرجع سابق، ص 33.
- [262] () المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام. استطلاع عام حول الاحتيال المالي، مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، الرياض، 2022م.
- [263] () فيزا، دراسة “ابقَ آمناً 2023 في المملكة العربية السعودية”، أجرتها شركة Wakefield Research، 2023م، متاح على: https://sa.visamiddleeast.com/ar_SA/about-visa/newsroom/press-releases/prl-18122023.htmlK، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [264] () خالد بن سليمان الغثبر، وسليمان عبد العزيز الهيشة، الاصطياد الإلكتروني الأساليب والإجراءات المضادة، الطبعة الأولى، 2009م، الرياض، ص 46.
- [265] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، بعنوان: ما هو التصيّد الاحتيالي وكيف يؤثر في مستخدمي البريد الإلكتروني، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-phishings-impact-on-email، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [266] () الغثبر، والهيشة، مرجع سابق، ص 46.
- [267] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، ما هو التصيد الاحتيالي الموجّه؟ | التعريف والمخاطر، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/definitions/spear-phishing، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [268] () خالد حسن أحمد لطفي، الأمن المعلوماتي، الفصل 6، 2021م، مشار إليه: أثير صالح عطية الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، أطروحة الماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز: كلية الحقوق، 2022م، ص 31.
- [269] () حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص 295.
- [270] () الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 25.
- [271] () عبدالله دغش العجمي، المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، عمان، 2014م، ص 20، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/724557.
- [272] () عبدالقادر الحسيني إبراهيم محفوظ، المواجهة الجنائية لجرائم الاحتيال الإلكتروني في عصر التكنولوجيا الرقمية: دراسة مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، ع 37، ج 2، 2025م، ص 738، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1540786.
- [273] () عبدالفتاح خضر، الجريمة: أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1985م، ص 15.
- [274] () عبّود السرّاج، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول (نظرية الجريمة)، ص 36.
- [275] () خضر، مرجع سابق، ص 15.
- [276] () عادل عبدالعال إبراهيم خراشي، النظام الجزائي القسم العام، نظرية الجريمة والعقوبة، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، 2020م، ص 50-51.
- [277] () عبدالفتاح خضر، التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1979م، ص 7.
- [278] () بندر بن طلال جمعة المحلاوي، العقوبات الشرعية للجرائم الإلكترونية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، ع39، ج4، 2020م، ص 2476، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1147472.
- [279] () خضر، الجريمة، مرجع سابق، ص 28.
- [280] () عبدالرحمن بن معلا اللويحق، الجريمة والعقاب في الإسلام، (د.ن، د.ت)، ص 5، مسترجع من: https://2u.pw/kAHVvJ.
- [281] () القحطاني، فالح بن سالم بطي، تقنين الجرائم التعزيرية: دراسة تحليلية تطبيقية على جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في النظام السعودي، المجلة القانونية، مجلد 20، عدد 2، 2024م، ص 687، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1482243.
- [282] () النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه، المادة الثامنة والثلاثون.
- [283] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
- [284] () خالد بن عبدالعزيز الرويس، ورزق بن مقبول الريس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الشقري، الرياض، ط7، 1439ه، ص 154.
- [285] () المرجع السابق، ص 152.
- [286] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
- [287] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [288] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [289] () عبدالقادر عبدالحافظ الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 2005م، ص 45.
- [290] () محمد حميّد المزمومي، النظام الجزائي (نظرية الجريمة – نظرية الجزاء): دراسة مقارنة – القسم العام، مركز النشر العلمي، جدة، الطبعة الثالثة، 2021م، ص 100.
- [291] () خضر، مرجع سابق، ص 47-48.
- [292] () المزمومي، مرجع سابق، ص 101.
- [293] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
- [294] () نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443ه، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
- [295] () محمود سلامة عبدالمنعم الشريف، جريمة الانتقام الإباحي عبر تقنية التزييف العميق Deepfakes والمسؤولية الجنائية عنها، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع 2، 2022م، ص 407،408، متاح على: https://search.mandumah.com/Record/1334026.
- [296] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة السابعة الدخول غير المشروع بأنه: “دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها”.
- [297] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة العاشرة الالتقاط بأنه: “مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح”.
- [298] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الثانية.
- [299] () عواطف علي الزهراني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، 2022م، ص 52.
- [300] () انظر: تفصيل أنواع التزييف العميق ومخرجاته في المبحث التمهيدي، المطلب الثاني.
- [301] () من المقرر في الفقه الجنائي أن الأعمال التحضيرية لا يُعاقب عليها في الأصل، ما لم تُشكّل بذاتها جريمة مستقلة معاقبًا عليها نظامًا، يُنظر: خضر، مرجع سابق، ص 92 وما بعدها.
- [302] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 181.
- [303] () أحمد حسني أحمد طه، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، جامعة الأزهر، مصر، الطبعة الأولى، لا يوجد تاريخ ص 148.
- [304] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 149.
- [305] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 182
- [306] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، دراسة بعنوان التزييف العميق المخاطر والفرص المحتملة، 2025م، ص 11، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/MediaCenter/KnowledgeCenter/ResearchLibrary/DeepfakeStudy.pdf.
- [307] () جاد، مرجع سابق، ص 349.
- [308] () المرجع السابق، ص 350-352.
- [309] () خضر، مرجع سابق، ص 63.
- [310] () العتيبي، مرجع سابق، ص 249.
- [311] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [312] () حنان بنت يوسف أحمد الجعشاني، جريمة الاحتيال المالي من منظور الفقه الإسلامي والنظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، مج 6، ع 4، 2022م، ص 143، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1345429.
- [313] () الحمياني، مرجع سابق، ص 32.
- [314] () عبدالقادر الشيخ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني، منشورات جامعة حلب، 2006م، ص 282.
- [315] () جاد، مرجع سابق، ص 363.
- [316] () جاد، مرجع السابق، ص 360-362.
- [317] () محمد خلف عيد الغليلات، الركن المادي في جريمة الاحتيال: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، 2013م، ص 159، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/865095.
- [318] () الشيخ، مرجع سابق، ص 285.
- [319] () طه، مرجع سابق، ص 180.
- [320] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 180- 181.
- [321] () الغليلات، مرجع سابق، ص 163.
- [322] () محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الثالثة، 1998م، ص 251.
- [323] () خضر، مرجع سابق، ص 243.
- [324] () المرجع السابق، ص 243.
- [325] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [326] () خضر، مرجع سابق، ص 278.
- [327] () عقيدة، مرجع سابق، ص 254.
- [328] () الشيخ، مرجع سابق، ص 288.
- [329] () المزمومي، مرجع سابق، ص 180.
- [330] () منذر عبدالكريم القضاة، النظام الجنائي القسم الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية، الجزء الثاني، الرياض، مكتبة الرشد، 2015م، ص 343. مشار إليه: الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، ص 47.
- [331] () المرجع السابق، ص 121.
- [332] () جاد، مرجع سابق، ص 366.
- [333] () عقيدة، مرجع سابق، ص 255.
- [334] محمد بوصوف: “إشكالية تعريف الجريمة المنظمة”، ج2، نشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2015، بدون ذكر العدد، بتصرف، ص: 95
- [335] مهند فايز سليم الدويكات: “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، مطابع الرباط نت، ط 2020، ص: 15.
- [336] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 17.
- [337] بوعزة مكزاري: “الاتجار بالبشر لاستغلالهم في نزع الأعضاء”، المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، ع 49 مزدوج 8-9، سنة 2021، ص: 49.
- [338] حمدي محمد محمود حسين: “المسؤولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2016، ص: 15.
- [339] امحمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، مقال منشور على المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الرابع 2020، ص: 206.
- [340] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 2014، ص:4
- [341] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص:6.
- [342] حامد سيد محمد حامد: “الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب، التداعيات، الرؤى الإستراتيجية”، ط الأولى 2010، ص: 12.
- [343] سوزى عدل ناشد: ” الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي”، المكتبة القانونية، القاهرة رقم 6، ط 2005، ص:16.
- [344] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
- [345] عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل الاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نوفمبر 2000 ، جريمة الاتجار بالبشر في المادة الثالثة منه على أنها: ” أ يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنفيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الفسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة فسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛ ب لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ؛ ج يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ” اتجار بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطوي على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ من هذه المادة: د يقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر”.
- [346] أحمد سليمان الزغاليل: “الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر”، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر، وزارة الداخلية أبو ظبي أيام 25/24 ماي 2004 مشار إليه عند عبد الله سيف عبيد آل علي: “المواجهة القانونية والأمنية للاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية ونقدية، مركز بحوث الشرطة، الطبعة الأولى، الشارقة، 2020، ص 51
- [347] منير نبيل الوفيان: “الاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية في ضوء اتجاهات القضاء الكويتي، المجلة القانونية، ص: 891. وقد أورد هذا الباحث تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر قالت به محكمة الاستئناف الكويتية مفاده أنه: “يقصد بحريمة الاتجار بالأشخاص كل تصرف سواء كان مشروعا أو غير مشروع يحول الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلالهم في أعمال ذات أجر مندن أو في أعمال جنسية أو ما شابه، وذلك سواء أكان هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبودية”. حكم رقم 2020/208 صادر بتاريخ 2020/02/4 مشار إليه عند منير نبيل الوفيان المرجع نفسه، ص: 892
- [348] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 34.
- [349] بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين: تمحورت أحكام هذا البروتوكول في 25 مادة، بخلاف الديباجة، وقد قسمت مواده إلى أربعة أقسام على النحو الآتي: القسم الأول خاص بالأحكام العامة من المادة 1 إلى المادة 6 ، والقسم الثاني خاص بتهريب المهاجرين عن طريق البحر من المادة 7 إلى المادة 9 ، والقسم الثالث خاص بالمنع والتعاون والتدابير الأخرى من المادة 10 إلى المادة 18، وأخيراً القسم الرابع خاص بالأحكام الختامية من المادة 19 إلى المادة 25.
- [350] الفقرة الفرعية “أ” من المادة 3 من البروتوكول.
- [351] خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي ـ الإسكندريةـ مصر، ط2011، ص: 147.
- [352] محمد حمود مساعد أبو غانم: “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط 2014، ص: 202.
- [353] محمد حمود مساعد أبو غانم، “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، م.س، ص: 203.
- [354] سالم ابراهيم بن أحمد النقبي: “جرائم الاتجار بالبشر”، دار المتحدة للطباعة والنشر أبو ظبي، ط الأولى 2012، ص: 103.
- [355] محمد مصباح سعيد: “جريمة تهريب المهاجرين دراسة مقارنة”، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات الإمارات، الطبعة الأولى سنة 2019 ص: 84.
- [356] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، أطروحة في القانون الجنائي بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح بنابلس، فلسطين، السنة الجامعية 2018، ص: 3.
- [357] القار عبد القادر: “المدخل لدراسة العلوم القانونية”، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2006، ص 11.
- [358] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 11.
- [359] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 2021، ص: 69.
- [360] محمد محبوبي: “أساسيات التنظيم القضائي المغربي”، مطبعة دار أبي رقراق، ط 2007، ص:62.
- [361] أنظر، المادة 51 إلى 53 من مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
- [362] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال باليرمو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نونبر 2000.
- [363] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2014، ص: 313.
- [364] الهادي معيد: “حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 218.
- [365] محمد عياط: “حقوق المجني عليه في القانون المغربي في نطاق الدعوى المدنية التابعة”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 364-365.
- [366] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص:120
- [367] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، م.س، ص: 209.
- [368] محمد أقبلي: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 210.
- [369] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 212.
- [370] يمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 69.
- [371] تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 27.14 على أنه: “يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى، بما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية”.
- [372] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 215.
- [373] محمد عبد اللطيف فرج: “السياسية الجنائية المعاصرة واتجاهات التطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدولي”، دار النهضة العربية ـ القاهرة، ط الأولى 2013، ص: 5.
- [374] سيدي محمد العمليلي: “السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق- كلية أبو بكر بلقايد تلمسان 2011/2012، ص 38 وما بعدها.
- [375] علال البصرواي: “الاتجار بالبشر في القانون المغربي و القانون المقارن”، سنة 2018، مقال منشور على الرابط علال البصراوي: الاتجار بالبشر في القانون المغربي والمقارن 1 || ANFASPRESS – أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية – جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة – المغرب – ANFAS PRESS Ariri Abderrahim اطلع عليه بتاريخ 2026/03/12 على الساعة 12 :33.
- [376] القرار محكمة النقض عدد 3/593الصادر بتاريخ2022/04/20 ملف جنائي رقم : 2022/3/6/685.
- [377] سورة الإسراء، الآية 15
- [378] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي” القسم العام، مطبعة المعرفة، ط الأولى 1985، ص: 225
- [379] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
- [380] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 141
- [381] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 151
- [382] الفقرة الثالثة من الفصل 1-448 القانون الجنائي.
- [383] جواد الهيكوري: “النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص النظام الجمركي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2014/2015، ص: 41.
- [384] أحمد الخمليشي، “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 153.
- [385] هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بمراكش في قرار غرفة الجنايات الابتدائية رقم 1921 بتاريخ 2017/10/26 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/1411. ” اعتبرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش أن غياب العلم ينفي القصد الجنائي في المشاركة في الاتجار بالبشر، وقد عللت قرارها كما يلي: حيث إن جنايتي المشاركة في الاتجار في البشر والمشاركة في استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة غير ثابتين في حق المتهمة أميمة ايت العمرية لكونها قامت بجلب المشتكية إلى المقهى بنية العمل فيها وليس بنية استدراجها طبقا للفصل 471 من القانون الجنائي، لكون المتهمة لم تستعمل أية وسائل احتيالية لجلب المشتكية إلى المقهى لغرض غير العمل الشريف، كما أنها رافقتها من أجل نفس الغرض وليس بقصد الوساطة في تجنيدها واستدراجها من أجل استغلالها جنسيا، لأن نيتها حسب الثابت من خلال تصريحات المتهمة التمهيدية و ما راج من مناقشات هو العمل في المقهى لا غير”..أوردته ذ. وفاء جوهر: “القانون الجنائي الخاص في شروح”، طبعة 2024، ص: 133
- [386] والعلم بطبيعة الاتفاق يقصد به أن يكون الجاني عالميا بماديات الجريمة من جهة، وكذلك بكون المشرع يعاقب على إتيانها من جهة أخرى مع ملاحظة أن العلم بالعقاب عن الفعل أو الترك مفترض إفتراضا غير قابل لإثبات العكس عملا بالمادة 2 من المجموعة. أورده الأستاذ عبد الواحد العلمي:” شرح القانون الجنائي المغربي”، القسم الخاص، الجزء الأول، ص: 31
- [387] وفاء جوهر: “القانون الجنائي العام”، مع تطبيقات تشريعية على ضوء أخر التعديلات، مع تطبيقات قضائية على ضوء قرارات محكمة النقض و محاكم الموضوع، ط الأولى أبريل 2019، ص: 346.
- [388] عمر أكرم دهام: “جريمة الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ـ القاهرة، ط الأولى2011، ص: 123.
- [389] الفصل 1-448 من القانون الجنائي.
- [390] قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش رقم 313 بتاريخ 2018/02/13 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/2206. أوردته ذ. وفاء جوهر، م.س، ص 133.
- [391] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، محاولة للفهم على ضوء المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، والعمل القضائي المغربي والمقارن، ط الأولى 2024، ص: 39.
- [392] يتعلق الأمر بالقرار غير المنشور عدد 3/1317 المؤرخ في 2020/09/08 والصادر في الملف رقم 2020/3/6/2017 جريمة الاتجار بالبشر وحالاته بأن اعتبرته وقد جاء فيه نصا ما يلي: “مقتضيات الفصل 1-448 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، التي حددث صور جريمة الاتجار بالبشر و حالاته بأن اعتبرته كل تجنيد للإنسان أو استدراجه أو نقله أو تتقبله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو مختلف أشكال الفسر والإكراء أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، من أجل استغلاله بشكل يسلب إرادته وحريته في تغيير وضعه. سواء كان هذا الاستغلال جنسيا أو عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو استغلاله للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة، دون أن يعلق القانون قيام عناصر هذه الجريمة على ارتكابها في إطار عصابة إجرامية كما هي معرفة قانونا، أو صورة جريمة منظمة عابرة للحدود وذلك في انسجام تام مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبرتوكول منع وقمعالاتجار بالأشخاص المكمل للاتفاقية المذكورة”. أورده، ذ. عبد الكافي ورياشي، م.س، ص: 40.
- [393] ذكر من هذه القرارات قضية “جي وآخرون”ضد النمسا 58216/12 الصادرتاريخ 17 يناير 2017 والتي تتلخص وقائعها في أن بعض المواطنات الفلبينيات تم تشغيلهن في الفيليين للعمل لدى عائلات مختلفة بدبي بالإمارات العربية المتحدة كخادمات منازل أو مربيات، و في يوليوز 2010 رافقن مشغلهم إلى النمسا، و أثناء إقامتهن غادرت العائلات، وتقدمن شكايات إلى الشرطة النمساوية بداعي التعرض للاتجار بالبشر والعمل الجبري ، وبعد البحث قررت النهاية العامة بدولة النمسا إيقاف البحث الحفظ بعثة أن الجرائم ارتكبها أجانب في الخارج ولم ترتكب أي جريمة في النمساء وهو القرار الذي تم تأييده من لدن المحكمة الجنائية الجهوية بالنمسا.وبعد رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بداعي أن السلطات النمساوية لم تف بالتزاماتها الإيجابية الناشئة عن الجانب المسطري ، اعتبرت أن دولة النمسا لم تقم بأي انتهاك، على اعتبار أن المادة الرابعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بتولي اختصاص قضائي عالمي على جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة بالخارج، كما أن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لا تفرض على الدول إقامة اختصاصها سوى على الجرائم المرتكبة فوق ترابها أو ضد أحد مواطنيها، وفي هذه القضية لم يكن على النمسا على الإطلاق أي التزام بالبحث في تجنيد الفيليبينيات أو الاستغلال الذي تعرض له في الإمارات العربية المتحدة. وبخصوص توجهات مماثلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان راجع قرار رانسيف ضد قبرص وروسيا25965/04 الصادر بتاريخ 07 يناير2010. مجموعة ملخصات قانونية لأحكام وقرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار مكافحةالاتجار بالبشر، طبعات مجلس أوروبا، نونبر 2020، ص 12 وما بعدها.
- [394] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 40.
- [395] تقرير لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان حول مشروع قانون رقم 14.27
- [396] أحمد فتحي سرور: “أصول السياسة الجنائية”، دار النهضة العربية 1971، ص: 20
- [397] .448 من ق.ج.م
- [398] م 3 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 24 لسنة 2010.
- [399] الفقرة الثانية من المادة 104/225 من القانون الجنائي الفرنسي المعدلة بقانون رقم 2003-239 الصادر في 18 مارس 2003.
- [400] المادة 2 من قانون الاتجار بالبشر السعودي.
- [401] .448 ق.ج.م
- [402] حسن صادق المرصفاوي: “الاجرام والعقاب”، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة الأولى، سنة 1973، ص: 248
- [403] محمود نجيب حسني: “علم العقاب”، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 1988، ص: 98
- [404] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، قراءة في ضوء القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبعض التشريعات المقارنة، مجلة القانون والأعمال، عدد 65 2021، ص: 198
- [405] قرار صادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية محكمة الاستئناف بمراكش، رقم القرار 912، ملف جنحي عدد 2238/2642/2017، أورده ذ. إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 198
- [406] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 199
- [407] حيث يمكن تعريف الشخص المعنوي من الناحية القانونية بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة، فتكون قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. أنظر: شريف سيد كامل: “المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1997، ص: 3
- [408] من م .ق.ج.م وهذه التدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في ف 62 من ق.ج.
- [409] المادة 3/10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
- [410] الفصل 47 من ق ج أكد على أن: “حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي، ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبند صريح في الحكم بالإدانة”.
- [411] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 200
- [412] .448 من.ق.ج.م
- [413] الفصل 225 من ق.ج.م
- [414] .448 من.ق.ج.م
- [415] .448 من ق.ج.م
- [416] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص: 242
- [417] .448 من ق.ج.م
- [418] الفصل 4.448 من ق.ج.م
- [419] المادة 2/3 من القانون الاتحادي الاماراتي لمكافحة الاتجار بالبشر.
- [420] فصل مكرر 225-4-2 من القانون الجنائي الفرنسي.
- [421] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 203
- [422] الفصل 5.448 من ق.ج.م
- [423] الفصل 3.448 من ق.ج.م
- [424] الفصل5 .448 من ق.ج.م
- [425] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 204
- [426] – النووي، ي. ب. ش. (676 هـ)، تهذيب الأسماء واللغات، بيروت: دار الكتب العلمية.
- [427] – ابن الأثير، ع. د. (630 هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة الشاملة.
- [428] – الرازي، م، ب، ع، (1950)، مختار الصحاح، مصر: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي.
- [429] – ابن منظور، م. ب. م. ب. ع. ج. (د.ت.). لسان العرب (إعداد وتصنيف يوسف خياط، المجلد 14). بيروت: دار لسان العرب.
- [430] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق.
- [431] – الجوابرة، ف (1206هـ). الكبائر، كبائر اللسان باب الرشوة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية.
- [432] – أبو العطا، عمرو. (1 سبتمبر، 2018). الرشوة الحرام… والمباحة، مقال منشور على الرابط. https://al-sharq.com/opinion/01/09/2018 /
- [433] – السالم، ع. (2020)، الرشوة. مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العددان 47، 48.
- [434] – المرجع السابق.
- [435] – الجوابرة، مرجع سابق.
- [436] – كارب، أ. (2015). الرشوة وأثرها على نزاهة الوظيفة العامة: دراسة قانونية مقارنة. دار النهضة العربية.
- [437] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [438] – بوفرمة، خ، (2020). جريمة الرشوة وآليات مكافحتها، (رسالة ماجستير منشورة)، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
- [439] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق
- [440] – كارب، أ. مرجع سابق.
- [441] – عبد العال، أ، (2017). جريمة الرشوة، دراسة تحليلية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 59، العدد 1، الصفحات 863–967.
- [442] – بوابة التشريعات، مرجع سابق.
- [443] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 159، 159 مكرر، 160، 161).
- [444] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 162، 163، 164، 165).
- [445] – سعيد، ح. (2018) جريمة الاختلاس، (رسالة ماجستير منشورة)، العراق: جامعة ديالى.
- [446] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [447] – العيسى، ن. س. ع. (2023). مواءمة القانون القطري مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن الكسب غير المشروع: دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر.
- [448] – هيئة تنظيم مركز قطر للمال، (2019)، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مركز قطر المالي. متاح على: https://www.qfiu.gov.qa/?page_id=25
- [449] – بهاء الدين، م ، (2015) جريمة الرشوة وفقاً لتعديلات القانون الجنائي لسنة 2015م. مجلة الشريعة والقانون جامعة افريقيا العالمية.
- [450] – قانون العقوبات القطري، رقم (11)، مرجع سابق
- [451] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [452] – عوده، و، (2023) الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير منشورة). جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، قسم القانون العام.
- [453] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [454] – التومي، وآخرون. (2023). مكافحة جريمة الرشوة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة في مدى موائمة التشريعات الليبية. مجلة البحوث القانونية والسياسية، ص49.
- [455] – المرجع السابق، ص51.
- [456] – الزياني، ع. (2024). جريمة الرشوة: بين علم القانون وعلم الاجتماع. مجلة المعرفة، ص 22.
- [457] – الراشدي، و. ب. ن. (2021). أحكام جريمة الرشوة في القطاع الخاص: دراسة مقارنة. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 26، 55–88.
- [458] – الزبيدي، ج. (2021). إثبات القصد الجنائي في الجرائم المالية. مجلة الدراسات القانونية، 10(4)، 300-315.
- [459] السليطي، حمد عبد الله حيي بو غانم، تجريم الاحتيال الالكتروني في القانون القطري والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر، 2018، ص1.
- [460] العصيمي، صالح بن فهد، السياسات الجنائية، تعريفها، ومجالاتها، وتطبيقاتها، مكتبة الملك فهد الوطنية، 2023، ص 101.
- [461] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، الجرائم الالكترونية والتحقيقات الجنائية، دار اليازوري العلمية، 2025، ص 27.
- [462] حبابية، ميرفت محمد، مكافحة الجريمة الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص 56.
- [463] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
- [464] مدين، محمود، الجريمة الالكترونية وتحديات الأمن القومي، المصرية للنشر، 2025، ص 78.
- [465] حبابية، ميرفت محمد، المرجع السابق، ص 49.
- [466] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
- [467] الزنداني، إبراهيم محمد، إجراء الاستدلال والتحقيق الابتدائي في الجرائم الإلكترونية، جامعة فطاني، 2020، ص 131.
- [468] العازمي، فيصل جعلان، إشكالية الملاحقة الجزائية في الجرائم الإلكترونية، ع39، 2024، ص 781.
- [469] سلامة، مأمون محمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 2003، ص 80.
- [470] المناعسة، أسامة أحمد، جرائم الحاسب الآلي والانترنت، دراسة تحليلية مقارنة، دار وائل للنشر، 2001، ص107.
- [471] مدين، محمود، المرجع السابق، ص56.
- [472] اللقاني، عبد الرحمن على، دور الأمن السيبراني في تعزيز أمن المعلومات المالية الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص233.
- [473] الدسوقي، نورة عبد الهادي، الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأخبار الزائفة، العربي للنشر، 2023، ص32.
- [474] سلبي، زهراء عادل، جريمة الابتزاز الإلكتروني، دراسة مقارنة، شركة دار الاكاديميون للنشر، 2021، ص12.
- [475] المايل، عبد السلام محمد، والشربجي، عادل محمد، الجريمة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني، مجلة أفاق للبحوث والدراسات سداسية، دولية محكمة، المركز الجامعي، ع4، 2019، ص 248.
- [476] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 112.
- [477] عبد السلام، محمد محسن، دور جامعة دمياط في تنمية المواطنة الرقمية، دراسة ميدانية على عينة من طلبة الجامعة، أكتوبر 2023، ص 25.
- [478] فرج، همت، دور الثقافة القانونية في تحقيق الأمن الاجتماعي لدى طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية ببنها، ع131، يوليو 2022، ص573.
- [479] النمر، مصطفي صابر، الدراما الأجنبية وانحرافات المراهقين السلوكية، العربي للنشر والتوزيع، 2016، ص11.
- [480] بختة، بظاهر، توجهات الاقتصاد الرقمي في البلدان العربية في ظل رغبتها في تطبيقه، مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، مج2، 2019، ص150.
- [481] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 26.
- [482] الزنداني، ابراهيم محمد، والزنداني، بكيل أحمد، الجرائم السيبرانية ودور السياسة الجنائية في مواجهتها والحد منها، دار الكتب اليمنية، 2021، ص 232.
- [483] المادة 209 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [484] المادة 170 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [485] المادة 204 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [486] المادة 206 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [487] المادة 210 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [488] المواد 211، و212 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [489] محمد، شريف حسين، القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية، المصرية للنشر والتوزيع، 2021، ص 131.
- [490] المادة 155 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
- [491] المادة 212 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [492] المادة 269 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [493] المادة 270 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [494] سكيكر، محمد على، الجريمة المعلوماتية وكيفية التصدي لها، كتاب الجمهورية، 2010، ص 131.
- [495] الشعار، خالد على نزال، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2022، ص 19.
- [496] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 781.
- [497] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 779.
- [498] ابراهيم، مني غازي حسان، فعالية السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة في ضوء متطلبات الأمن السيبراني، مجلة الشريعة والقانون، ع45، مايو 2025، ص 2652.
- [499] المادة (11) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
- [500] المواد (2،3،4) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
- [501] المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
- [502] المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
- [503] المادة 3/ج من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
- [504] المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
- [505] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 802 لسنة 2022 جلسة 16/01/2023.
- [506] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (22) لسنة 2022 جلسة 29/09/2022.
- [507] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (143) لسنة 2018 جلسة 07/01/2019.
- [508] العباد، أيمن بن ناصر بن حمد، المسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، مكتبة القانون والاقتصاد، 2015، ص 118.
- [509] مدين، محمود، المرجع السابق، ص 295.
- [510] فقد جعله الله من أعظم القربات، ومن فروض الكفاية، إلا أنه رغم ذلك ورد التحذير منه، وقد وردت أحاديث تحذيرية كثيرة في تولي القضاء، ومنها: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من ولى القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين”.
- [511] القاضي في نظر دعواه ملزم بالقضاء بالعدل دون محاباة أحد الخصوم على الأخر فإن هو تعدى ذلك ثبت الخطأ في حقه ويلزم مسائلته، يقول صلى الله عليه وسلم: ” يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب، ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره ” وهذا في القاضي العادل، فكيف بالقاضي الظالم والجائر؟ فقد دعي أبو قلابة إلى القضاء، فهرب من العراق إلى الشام، ودعي إليه سفيان الثوري فهرب من البصرة، ولم يقبله أبو حنيفة حتى مات، وقال الشعبي: القضاء محنة وبلية، من دخل فيه عرض نفسه للهلاك. ويقول الله عز وجل في محكم آياته: ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” سورة المائدة الآية 44″.
- [512] حماية الحقوق والحريات، تكرس أهم أولويات السياسة الجنائية بالمغرب والتي تم التركيز عليها من قبل رئاسة النيابة العامة في العديد من المناسبات: سنة 2018 من خلال إصدار 11 رسالة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.منشور السيد رئيس النيابة العامة الأول الصادر يوم توليه مهمة الإشراف على النيابة العامة بتاريخ07 أكتوبر 2017 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيرا على نفس النهج الذي يرمي ” لاستكمال بناء دولة الحق والقانون “.
- [513] مروان بوستة، تصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام المدنية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد7 سنة 2012، ص98.
- [514] الفلسفة العقابية الجنائية، تقوم على مبدأ تحقيق الردع العام والخاص وهذا الأخير لا يمكنه بلوغه، إلا بتنزيل العقاب صوابا على مرتكب الجريمة، أما إذا ثم تنزيل العقاب على شخص بريء فإن ذلك يخلق الرهبة والخوف في النفوس والشك والريبة في العدالة الجنائية.
- [515] الشيماء محمد مصطفى علي سليمان، ” الخطأ المدني للقاضي – دراسة مقارنة – “، طبعة 2023، ص 10.
- [516] سورة النساء، الآية: 112.
- [517] عبد الجليل عينوسي، التعويض عن الخطأ القضائي، مجلة القانون المغربي، العدد 32 شتنبر 2016، ص55.
- [518] سهام البوكيلي المخوخي، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء – دراسة مقارنة – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه قي القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس- السنة الجامعية 2015-2016، ص 6.
- [519] المشرع المغربي وإن كان قد اهتم بتنظيم التعويض عن الخطأ القضائي، بموجب الفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 565 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 122 من دستور 2011، فإنه في مقابل ذلك لم يضع تعريفا محددا لهذا المصطلح، إذ اكتفى بذكر بعض الحالات التي تشكل الخطأ الموجب للتعويض، كحال مخاصمة قضاة الحكم والنيابة العامة إذ اعتبر القاضي مخطئا كلما ارتكب تدليسا أو غشا او غدرا، أثناء دراسة القضية أو عند الحكم فيها أو إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها، أو إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض، أو حالة إنكار العدالة المنصوص عليها في الفصل 391 من ق.م. م.
- [520] الفصل 122 من الدستور الصادر سنة 2011 “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”. يلاحظ بشأن هذا النص أن الصياغة تختلف بين اللغة الفرنسية واللغة العربية ولقد أكد بعض الفقه ذ. عز الدين الماحي، على أنه وقبل دستور 2011 لم يكن من الممكن الحديث عن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلا في صورتين إثنين، الأولى تتعلق بمخاصمة القضاة، المكرسة في الفصل 391 من ق.م.م، والثانية ترتبط بالمراجعة المضمنة في الفصل 566 في قانون المسطرة الجنائية. للمزيد من التوضيح والتعمق: عز الدين الماحي، الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وحدة البحث والتكوين في القانون المدني كلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية 2020-2019 ص 216 وما يليها.
- [521] تنص مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) والمنشور بالجريدة الرسمية، ع: 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص: 4568 على ما يلي: ” يحق لكل متضرر من خطأ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة “.
- [522] نجد المادة 573 من ق.م.ج في فقرتها الثانية التي أكدت على أنه: ” إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب أخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها “.
- [523] منظمة العفو الدولية: دليل المحاكمات العادلة، ط: 1، س: 2000، رقم الوثيقة: POL30/02/98، ص: 157.
- [524] « Erreur de fait qui, commise par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d’une personne poursuivie, peut, si elle a entrainé une condamnation définitive, être réparée, sous certaines conditions, au moyen d’un pourvoi en révision».Gérard CORNU : « Vocabulaire juridique «, Gadrige/ puf 9éme Edition 2011 p. 411.
- [525] محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء دراسة تحليلية في النظام القضائي المصري والإسلامي، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى أغسطس 2014، ص 388.
- [526] D. Salas : le nouvel âge de l’erreur judiciaire, revue française d’administration publique, N : 125, 2008, p170.
- [527] سيف الدين أحميدوش، الخطأ القضائي بالمغرب بين التأصيل والتنزيل، مقال منشور بالموقع الإلكتروني مجلة القانون والأعمال www.droitentreprise.com تاريخ الاطلاع 06/03/2026 على الساعة 20:00.
- [528] زكرياء العروسي، ” الخطأ القضائي في التشريع المغربي -دراسة مقارنة-، الجزء الأول، طبعة 2016، ص 278.
- [529] للتعمق أكثر أنظر: أحمد ماهر زغلول: ” الموجز في أصول وقواعد المرافعات”، الكتاب الأول: التنظيم القضائي ونظرية الاختصاص النوعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1991، ص185 وما يليها.
- [530] تعريف أورده زكرياء العروسي، م.س، ص 279.للتعمق أكثر في هذا الاتجاه أنظر: Rvero (J) : « droit administratif », 6éme éd, Dalloz, paris, 1973, p. 265-285.
- [531] حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 998 صادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 في الملف عدد 143-7112-2015. غير منشور ذكره رشيد زيان في كتابه ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية “، في سلسلة “المعارف القانونية والقضائية “، عن دار النشر المعرفة طبعة 2018.
- [532] الحسين شمس الدين، م.س، ص 19.
- [533] هناك العديد من القضايا الفرنسية: كقضية كيوم سيزنيك، وقضية عمر الرداد، وقضية كريستيان رانوكشي، وقضية كاستون دومينيسي، كلها قضايا رفض من خلالها القضاء الفرنسي الاعتراف بوجود أخطاء قضائية رغم إلحاح ذوي المصلحة وضغط الصحافة.
- [534] ترجع تفاصيل هذه النازلة في أنه:” تقدم المشتكي بشكاية تتعلق بشيك بدون مؤونة أمام النيابة العامة بابتدائية سيدي بنور وسجلت تحت عدد 9/2008 ثم أحيلت على الضابطة القضائية المختصة وبعد إنجاز المسطرة وتقديم المشتكى به أمام السيد وكيل الملك، تقرر بدون سبب وجيه إحالة المسطرة على السيد وكسل الملك بالقنيطرة قصد الاستماع لأحد الأشخاص وتمت إحالة الشكاية مرفقة بأصل الشيك وأصل الشهادة البنكية برفض الأداء وذلك بتاريخ 02/05/2011 توصل بها مكتب الضبط بالقنيطرة بتاريخ 06/07/2011 القاضي بإرجاع المسطرة للاختصاص دون إرفاقها بأصل الشيك وباقي الوثائق حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد وكسل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وأنه بالنظر إلى مدة تقدييم الشكاية دون اتخاذ أي اجراء في حق المشتكى به نتج عن ذلك ضياع الشيك بقيمة 50.000.00 درهم وأن ذلك يشكل خطأ قضائيا يرتب مسؤولية الدولة عنه طبقا للمادة 122 من الدستور..” القرار عدد 1/285 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16 مارس 2023، في الملف الإداري رقم 5828/4/1/2021، غ.م، أشار إليه: المجدول أشرف، ” الخطأ القضائي في المادة الجنائية: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه من جامعة الحسن الأول، نوقشت في السنة الجامعية 2025-2026.
- [535] حكم رقم 930، صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 22/11/2016 في الملف رقم 183/7112/14، منشور بمجلة المحاكم المغربية، ع: 171- ماي/يونيو 2020، ص: 206. أورده المجدول أشرفـ، م.س ص 39.
- [536] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/01/23، تحت عدد 188، في الملف رقم 50/12/2012، غير منشور أورده زكرياء العروسي، الجزء الأول، م. س، ص 287.
- [537] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، تحت عدد 875 في الملف الإداري رقم 32/6/2012، بتاريخ 11/12/2013، مجلة العرائض العدد 4 يناير 2015، ص 193- 201.
- [538] محمد رضا النمر، م.س، ص 90.
- [539] قرار صادر عن محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 24/7/1953، أشار إليه زكرياء العروسي، م.س، ص 284.
- [540] القرار الصادر عن محكمة النقض، تحت عدد 163، بتاريخ 5/3/1985، محمد رضا النمر، م.س، ص252.
- [541] زكرياء العروسي، م.س، ص 288.
- [542] الحسين شمس الدين، الخطأ القضائي في المادة الجنائية، دراسة مقارنة، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2019، ص 43.
- [543] قضية رولان أكريت الذي عاش أزمة الأخطاء القضائية قبل أن يحظى بعفو رئاسي، ولم يقنع بذلك وظل يناضل إلى أن أتبث براءته بحكم قضائي أنصفه وواصل النضال إلى أن حصل على التعويض الجابر لضرره. للمزيد من التوضيح أنظر: الحسين شمس الدين، م.س، ص 45.
- [544] الحسين شمس الدين، م.س، ص 43.
- [545] رأي المحامي الفرنسي أندري سولي André SOULIER أورده شمس الدين، م.س للمزيد من الإيضاح أنظر الصفحة 44.
- [546] الحسين شمس الدين، م.س، ص 47.
- [547] وسائل الإعلام مصاحبة للإنسان مند بدء الخليقة البشرية، وفي ذلك يقول الحق سبحانه ” قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ” سورة البقرة الآية: 33.
- [548] رأي محمد زكي أبو عامر في مرجعه”شائبة الخطأ في الحكم الجنائي”، أورده الحسين شمس الدين، م.س، ص 49.
- [549] المجدول أشرف، م.س، ص 119. للتعمق أكثر أنظر أيضا يوسف سحر عبد الستار إمام: الإعلام وحيدة القضاء، مقال منشور بمجلة الحقوق والإقتصاد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عدد حاص بالمؤتمر العلمي الدولي: الثورة والقانون، س: 2011، ص، 612.
- [550] الفصل 109 من الدستور المغربي الذي جاء فيه ” يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “.
- [551] يونس العياشي، أي دور للإعلام في عدالة المحاكمة الجنائية، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون https://www.maroclaw.com تم الاطلاع عليه يوم 12/02/2026 الساعة 11:10.
- [552] الفقرة الرابعة من الفصل 23، والفصل 119 من الدستور.
- [553] الحسين شمس الدين، م.س، ص 52.
- [554] المجدول أشرف، م.س، ص 116.
- [555] مقتضيات المادة 286 من ق.م.ج. جاءت بما يلي: ” يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند الثامن من المادة 365 الآتية بعده “.
- [556] محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية – دراسة مقارنة – مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط، 1، ص: 23-24.
- [557] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 56، س: 2024، ج: 1، ص 309.
- [558] المجدول أشرف، م.س، ص 89.
- [559] Maurice LAILLER ET Henri VONOVEN : « Les erreurs judiciaires et leurs causses ». Op.cit.p.404 et ss).
- [560] لقد سبق لوزير العدل والحريات أن وجه مذكرة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، بخصوص الخبراء القضائيين للتعمق أكثر أنظر: جريدة هسبريس الإلكترونية ليوم الخميس 26 مايو 2016. كما أن العديد من وزارات العدل في عدة دول مختلفة أشارت إلى مشكلة الأخطاء القضائية التي يرتكبها الخبراء القضائيون، والتأثير الذي تخلفه في سير الإجراءات القضائية.
- [561] عرفها البعض على أنها شهادة شخص أجازت المحكمة قبول شهادته أمامها، وسمعت يمينه وتأكدت من أهليته للشهادة، فيقرر عمدا ما يخالف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير وعرقلة سير العدالة ولم يفكر في العدول عن أقواله الكاذبة حتى يتم إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية
- [562] عمر محمود حسن: الخطأ وآثره في القضاء- دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت، ط: 1، س 2015، ص 140.
- [563] سعيد الفكهاني، حامد الحرفة وحسن الفكهاني: ” الشرح والتعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي”، ج 4 إصدار الدار العربية للموسوعات القاهرة – ط 1993/1992، ص 492.
- [564] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد ج:1، ص 303.
- [565] أحمد فتحي سرور، “الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية”، ص 333.
- [566] الفقرة الثانية من المادة 293 من ق.م.ج نصت على أنه: ” لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه”ونصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على نفس المبدأ حيث نصت: ” كل قول يثبت أنه صدر عن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه “. بالإضافة إلى أن التشريع الإجرائي المغربي في مادته 73 نص على منح إمكانية طلب دفاع المشتبه فيه بإجراء فحوصات طبية على هذا الأخير لكشف آثار التعنيف والتعذيب البادية عليه.
- [567] حسن شمس الدين، م.س ص 70.
- [568] حكم رقم: 2000/192 الصادر بتاريخ 2000/02/21، موضوع الملف التلبسي عدد: 2000/7، غ.م، أورده المجدول أشرف، م.س، ص 95.
- [569] نوع حديث من أنواع المسؤولية، تتحمله الإدارة دون أن ترتكب خطا، رغم أن القاعدة العامة أن الإدارة لا تسأل إلا حيث يكون الخطأ من جانبها، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي لاحظ أن هناك أضرارا عديدة قد تصيب الأفراد، بسبب ممارسة الإدارة لأنشطتها الإدارية، دون أن يتم تعويضهم نظرا لعدم وجود خطأ واضح، فاقر مسؤولية الإدارة دون خطأ في بعض الحالات الاستثنائية، وبشروط خاصة.للتعمق أكثر أنظر: ماجد محمد عيسى، نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية، جامعة البعث، المجلد 43، 2021، ص 133.
- [570] تلك المسؤولية التي يكفي أساسا لقيامها وجود علاقة سببية بين الضرر والعمل والنشاط مصدره في غيبة أي خطأ من جانب المسؤول حتى لو كان العمل أو النشاط مصدر الضرر في ذاته سليما وصحيحا. د. محمد شعيب محمد عبد المقصود، ” المسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق “، مقال صادر بكليات الخليج – المملكة العربية السعودية، 2021 م / 1442 ه عدد غير مذكور، ص 6.
- [571] الحسين شمس الدين، م.س، ص 240.
- [572] الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها ” وهو مقتضى يقضي بإقرار مسؤولية الدولة رغم انتفاء أي خطأ منسوب إلى مرافقها ومصالحها.
- [573] قرار أورده حسن الزرداني، ” الخطأ القضائي بين الأساس القانوني لقيام المسؤولية والتعويض عن الضرر”، مجلة محاكمة، العدد السادس والعشرون – أبريل – يونيو 2025، ص 46.
- [574] الحكم رقم 865 بتاريخ 15 نونبر 2006 الملف عدد 144/2006 ت. (ن.م ضد الدولة المغربية) منشور بمجلة ” الملف ” العدد العاشر أبريل 2007، أشار اليه الحسين شمس الدين، م.س، ص 242.
- [575] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش هدد 211 الصادر بتاريخ 30-11-2019 غير منشور.
- [576] قرار النقض رقم 987/2 بتاريخ 16 أكتوبر 2014 ملف عدد 630-4-1-2010 غير منشور أشار إليه رشيد زيان في كتابه بعنوان ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية”، في سلسلة ” المعارف القانونية والقضائية”، دار النشر المعرفة، طبعة 2018، ص 32.
- [577] قرار رقم 3831، الصادر في 08/08/2018، في الملف الإداري عدد 980/7206/2018 أشار إليه عز الدين الماحي، توجهات القاضية لدعوى التعويض عن الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، منشور بمجلة رئاسة النيابة العامة عدد الأول، يونيو 2020، ص176 وما يليها.
- [578] قرار عدد 109 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20/01/2021.
- [579] قرار صادر عن قضاء النقض عدد 550/4 المؤرخ في 03/11/2022، غير منشور أشار إليه حسن زرداني، م.س، ص44.
- [580] أحمد ادريوش، القضاء وثقافة حقوق الإنسان، تأملات حول توظيف مفاهيم ومقتضيات القانون المدني بغرض ملائمة القانون المغربي لحقوق الإنسان، دفاتر حقوق الإنسان – منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى 1432ه 2014 م.
- [581] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966. وكان تاريخ بدء النفاذ في 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49.
- [582] هذا البروتوكول هو عبارة عن إضافة ” للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. الصادرة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950. كما نصت المادة السابعة من البروتوكول على أنه:” تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول – فيما بين الدول الأطراف – موادا مضافة للاتفاقية، وبناء عليه تطبق جميع أحكام الاتفاقية”.
- [583] الدستور الجزائري نص أيضا على مبدأ التعويض عن الأخطاء القضائية في سنة 1976 في المادة 47 وكذلك المادة 46 من دستور 1989 بأنه ” يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته “. الدستور المصري وضع أيضا الأسس الأولى لهذا المبدأ يموجب المادة 57 منه التي تقضي: ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لما وقع عليه الاعتداء”.
- [584] شكري عبد الخالق، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.sefroucerises.com ثم الاطلاع عليه بتاريخ: 03.05. 2026.الساعة 20:00.
- [585] قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2100، بتاريخ 29/03/2023 في الملف عدد 44/7206/2023، غير منشور، أشار اليه حسن زرداني، م.س، ص 54.
- [586] مجدول أشرف، م.س، ص 227.
- [587] ندوة حول موضوع: قواعد المحاكمة العادلة في ظل توجهات الدستور الجديد، يومي 18 و19 ماي 2012، مداخلة الأستاذ محمد الأعرج حول موضوع ” مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي “.
- [588] جمال العزوزي، ” الخطأ القضائي قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011″. مقال منشور في ” منشورات مجلة العلوم القانونية” (سلسلة القضاء الإداري) العدد الأول سنة 2013 ص 131-144.
- [589] لأن ترك هذا المجال دون تنظيم دقيق يطرح العديد من الإشكالات لعل من أهمها ما يتعلق بمعايير تقدير التعويض عن هذه الأخطاء القضائية الأمر الذي يوجب التدخل من المشرع لتحديد معايير على أساسها يمكن تقدير هذا التعويض وتحديده، أو تحديد حده الأدنى أو الأقصى للتعمق أكثر أنظر: زكرياء العروسي، الخطأ القضائي في التشريع المغربي دراسة مقارنة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، 2016، ص664.
- [590] الحسين شمس الدين، م.س، ص 239. للتعمق أكثر أنظر: Jean-Marc FLORAND in « Interview de Maitre Jean-Marc FLORAND sur les erreurs judiciaires ». Site précité.
- [591] عمرو الصادق، ” الخطأ القضائي في مدلول الدستور: من أجل حمولة دستورية” مجلة المعرفة القانونية والقضائية، العدد الأول، ص 53.





