في الواجهةمقالات قانونية

من المسؤولية إلى المشروعية: التسجيلات بين الحق والخرق – الباحث بوسحائب الكيحل

من المسؤولية إلى المشروعية: التسجيلات بين الحق والخرق

From Responsibility to Legitimacy: Recordings between Right and Violation

من إعداد الباحث

BOUSHAIB ALKIHAL بوسحائب الكيحل

طالب باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبد المالك السعدي

تطوان

من المسؤولية إلى المشروعية: التسجيلات الهاتفية بين الحق والخرق

ملخص

تُعد الحياة الخاصة من الحقوق الدستورية الأساسية التي تحرص التشريعات، ومن بينها التشريع المغربي، على حمايتها، باعتبارها ركيزة للحرية الشخصية وكرامة الإنسان. وقد أكّد الإسلام على هذا الحق من خلال النهي عن التجسس والاغتياب، كما تعد المكالمات الهاتفية جزءاً من الحياة الخاصة، لما تتضمنه من أسرار شخصية، مما يستدعي حمايتها من التنصت أو التسجيل دون إذن قانوني، إلا أن تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة بات يهدد سرية هذه المكالمات، سواء من خلال استخدام الجهات الرسمية لها لأغراض التحقيق، أو من قبل الأفراد لإثبات حقوقهم، مما يثير إشكالية قانونية حول مدى مشروعية تسجيل المكالمات واستعمالها كدليل.

ABSTRACT

The right to privacy constitutes a fundamental constitutional guarantee, safeguarded by various legal systems, including Moroccan legislation, as a pillar of personal liberty and human dignity. Islamic law has firmly established this right through explicit prohibitions against spying and backbiting.

In this context, telephone communications are considered an essential component of private life, insofar as they involve the exchange of personal and confidential information. Accordingly, such communications must be protected against unauthorized interception or recording without legal authorization.

Nevertheless, the continuous advancement of communication technologies has significantly undermined the confidentiality of telephone calls. These technologies are increasingly exploited, either by public authorities—such as for investigative or judicial purposes or by private individuals seeking to establish or defend their legal rights.

This reality gives rise to a complex legal issue concerning the extent to which the recording of telephone conversations may be deemed legitimate, and whether such recordings may be admissible as evidence, particularly in the absence of explicit legislative provisions regulating this matter.

مُقَدِمَــــــــة

تعتبر الحياة الخاصة للإنسان من الحقوق الدستورية الأساسية اللازمة للشخص الطبيعي، إذ تحرص جل المجتمعات على كفالة هذا الحق، فالحق في الحياة الخاصة يعتبر عصب الحرية الشخصية وركيزة أساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة.

والحق في الحياة الخاصة ليس وليد الصدفة، فالدين الإسلامي نهى عن التجسس على خصوصية الغير حيث قال سبحانه وتعالى” ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً[1]، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتياب والتجسس على الآخرين:” إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، والا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا“، ونجد الحق في خصوصية المكالمات والمحادثات الهاتفية أسلوبا من أساليب الحياة الخاصة للناس، عن طريقها يتحدث المتحدث إلى غيره سواء بطريق مباشر أو بواسطة الأجهزة اللاسلكية.

كما تعد الأحاديث و المكالمات مجالا لتبادل الأسرار وبسط الأفكار الشخصية دون حرج أو خوف من تنصت الغير وفي مأمن من استراق السمع، فالأشخاص يحرصون على سرية محادثاتهم، ويعمل كل شخص حتى لا يتم البوح بأسراره للغير، لان الإحساس بالأمن الشخصي في الأحاديث الشخصية و المكالمات الهاتفية ضمان مهم لممارسة الحياة الخاصة و الشخصية التي لا تنتهك سريتها ولا الاطلاع على مضمونها أو نشرها إلا بحكم قضائي حسب الفصل 124[2] من دستور المغربي لسنة 2011[3]، إلا أن تطور وسائل التنصت الحديثة جعلت من سرية الاتصالات الشخصية من أكثر الحقوق التي تواجه تحديات جمة في الآونة الأخيرة، فقد أدى التطور التقني الهائل في أجهزة التنصت على وسائل الاتصالات، واستخدام الأقمار الصناعية إلى ازدياد الاحتمالات بتهديد الحق في الخصوصية وسرية المكالمات الهاتفية، فقد زاد سوء استخدام البعض لأجهزة التنصت التي تسمح باستراق السمع ورصد المكالمات وتسجيلها بدون موافقة أصحابها[4]، تارة من قبل الجهات المختصة:( قضاة التحقيق – الوكلاء العامين للملك) للكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة، وتارة أخرى من قبل الأفراد لإثبات حقوقهم عن طريق التسجيلات الصوتية.

وإيماناً من المشرِّع المغربي بخطورة انتهاك الحق في خصوصية هذه المكالمات وتلك المحادثات، فقد عمد إلى إصدار العديد من القوانين التي تعاقب على إساءة استخدام أجهزة الاتصالات والتنصت في تسجيل أو نقل المحادثات الهاتفية، تكريسا للمبدأ الدستوري الداعي إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، فأصدر القانون

103.13[5] المتعلق محاربة العنف ضد النساء ، والمعدل لمجموعة القانون الجنائي، والذي جرم من خلاله المشرع مجموعة من الأفعال التي اعتبرت اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة وخصوصا المرتكبة بوسائل معلوماتية حديثة من خلال الفصول ،447-1، 447-2، 447-3 من مجموعة القانون الجنائي[6]، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد سبق وجرم مسألة التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص وكذلك المس بالحق في الصورة وذلك بموجب قانون الصحافة والنشر رقم [7]88.13 الذي اعتبر كل تعريض لشخص يمكن التعرف عليه، وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية وأفلام حميمية لأشخاص تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو الرأي العام جريمة معاقب عليها[8].

وإدا كان الفقه و القضاء قد أجمعا على أن لكل شخص حياته الخاصة التي من حقه أن تحترم، ومفاد ذلك أن الحياة الخاصة للفرد أمر لا ينبغي المساس به، وأن من حقه دفع كل فعل يعتد اعتداء على هده الحياة، وأن يتصدى لكل انتهاك للخصوصية، غير أن رغبة الفرد في هذه الخصوصية تنازعها رغبة أخرى لا تقل عنها أهمية، وهي مشروعية الأفراد المهدرة حقوقهم في كشف الحقيقة وإثباتها، وهو ما أثار جدلا فقهيا كبيراً بين ما تؤديه هده الوسائل من دور كبير في الإثبات الجنائي كدليل وتبسيط العدالة، لأنه من غير المنطقي حرمان العدالة والأطراف من إمكانيات العلوم الحديثة وما تسفر عنه من توازن وإثبات، وبين المسؤولية كونها تشكل مساساً بحق ومبدأ دستوري مهم آلا وهو المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، ومن هنا وجب التعرف على مدى المشروعية القانونية في اللجوء الى تسجيل المكالمات الهاتفية لاستخلاص الأدلة القولية، وبيان المقبول منها والمفيد في الوصول الى الحقيقة دون خرق وتجاوز الضوابط القانونية المؤطرة لحرمة الحياة الخاصة والمكفولة دستوريا.

وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يلامس تقاطعًا دقيقًا بين الحق في الإثبات كحق أصيل ومشروع، والحق في الخصوصية كحق دستوري محمي. ومع تطور وسائل الاتصال وتزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة كوسيلة للتواصل، أصبحت المكالمات الهاتفية تُشكل أداة مركزية في الكثير من المعاملات والعلاقات، وهو ما دفع العديد من الأفراد إلى تسجيلها قصد الاستناد إليها لإثبات وقائع أو دفع اتهامات.

كما يثير موضوع تسجيل المكالمات الهاتفية بدون رضاء صريح إشكالية بحثية قانونيًا وقضائيًا شائكة، تتمثل في مدى إمكانية التوفيق بين الحق في سرية الاتصالات كأحد مظاهر الحياة الخاصة، والحاجة إلى استخدام تسجيل المكالمات كوسيلة إثبات قانوني، خاصة في غياب نصوص قانونية واضحة تنظمها بشكل صريح؟

ولمقاربة الإشكالية أعلاه ارتأيت في هذه الدراسة الأخذ بالمنهج الاستقرائي، والتحليلي لنصوص القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة بتسجيل الاتصالات وتحليلها، للخروج بنتيجة نضمن من خلالها مدى أحقية الأفراد في الاستعانة بالتسجيلات الصوتية للإثبات الجنائي وفق الضوابط القانونية.

ولمقاربة الإشكالية أعلاه والبحث في موضوع تسجيل المكالمات الهاتفية استوجب تقسيم هذا الموضوع إلى محورين رئيسين:

المحور الأول: الأساس القانوني لتسجيل المكالمات الهاتفية وحدود مشروعيته

المحور الثاني: التسجيل الصوتي بين حجية الأثبات والمسائلة الجنائية

المحور الأول: الأساس القانوني لتسجيل المكالمات الهاتفية وحدود مشروعيته

من بين الإشكاليات التي احتدم النقاش بشأنها واستأثرت باهتمام المفكرين والحقوقيين، نجد إشكالية عملية التقاط المكالمات التي تتجاذبها مجموعة من التيارات الفكرية المتباينة بين مؤيد لمشروعية تسجيل المكالمات الهاتفية كوسيلة إثبات، ووسيلة لكشف الحقائق وتحقيق العدالة، وبين تيار مناهض لهده المشروعية، سواء كانت هده الإجراءات من قبل جهات قضائية مختصة، او من قبل الافراد لتعزيز دعواهم.

وعلى هذا الأساس سنقسم هذا المحور إلى فقرتين لتعرف على موقف الفقه والقضاء من مدى مشروعية تسجيل المكالمات من قبل الجهات المختصة قضائيا(الفقرة الأولى)، تم لموقف الفقه والقضاء من تسجيل المكالمات من قبل الافراد كجهة غير مختصة( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تسجيل المكالمات والمحادثات من قبل الجهات القضائية

لقد فرض التطور التكنولوجي على التشريعات المعاصرة إعادة النظر في وسائل البحث والتحري، خاصة في مواجهة الجرائم المستحدثة والمعقدة التي تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة. وفي هذا الإطار، أضحى تسجيل المكالمات الهاتفية من طرف السلطات القضائية من بين الآليات التي تلجأ إليها العدالة الجنائية لتعقب المجرمين وكشف الحقيقة، غير أن هذا الإجراء، بالنظر لما ينطوي عليه من مساس بحرمة الحياة الخاصة وسرية الاتصالات، لا يمكن أن يُمارس إلا في ظل ضوابط قانونية دقيقة.

أولا: موقف المشرع المغربي من تسجيل المكالمات

إن الطرح القانوني لموضوع تسجيل[9] المكالمات الهاتفية لم يشكل موضوع اختلاف بين الفقه القانوني في التشريع المغربي، واعتبر التقاط المكالمات وتسجيلها عمل مشروع، وأن الاستعانة بالتكنلوجيا الحديثة في العدالة الجنائية غير ممنوع، كما أنه ليس في تسجيل المكالمات أو التقاطها ما يشكل خرقا للحياة الخاصة طالما أنها صدرت طوعا دون تأثير، شريطة ألا يكون ذلك مخالفا للقانون[10]، وهذا نستشفه بشكل واضح من خلال إضفاء المشرع لطابع الشرعية على التقاط المكالمات الهاتفية بشكل صريح في فصول قانون المسطرة الجنائية[11]، والاعتماد على هده التقنية والأخذ بها في التثبت من الجرائم وجمع الأدلة للوصول الى الحقيقة.

وهو التوجه الدي كرسه القضاء في العديد من أحكامه، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتازة[12] بما يلي: “وحيث أنه إلى غاية وقت قريب كانت عملية التقاط المكالمات الهاتفية و الاتصالات المنجزة عن بعد ممنوعة بصفة مطلقة، إلا أنه نظرا لتطور وسائل الاتصال وتطور الدي أصبحت تلعبه في ارتكاب الجريمة فإن قانون المسطرة الجنائية سمح لقاضي التحقيق في إطار ما تقتضيه ضرورة حق اللجوء إلى عملية التقاط المكالمات الهاتفية نظراً لما يتسم به التحقيق الاعدادي من طابع سري، الذي يضمن عدم إفشاء الاسرار الشخصية الخارجة عن حرية متابعة الذي يسمح له بصفة استثنائية سلوك هده المسطرة وذلك من أجل جرائم محددة في الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية”.[13]

وهذا ما أكدته محكمة النقض في إحدى قراراتها حيث جاء فيه “لئن كان التقاط المكالمات و الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها طبقاً للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية يشمل إجراءً استثنائيا ً، فإن القانون منح لقاضي التحقيق إمكانية عامة في إطار سلطته التقديرية للجوء إليها كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك دون التقييد بنوع الجريمة وخطورتها، لكون التقييد المنصوص عليه في المادة المذكورة يتعلق بالوكيل العام للملك ولا يمتد إلى قاضي التحقيق” [14].

وعليه فإن الفقه والقضاء في التشريع المغربي أجمع على أن تسجيل المكالمات من قبل الجهات القضائية (قاضي التحقيق كقاعدة عامة، وللوكيل العام بشكل استثنائي) لا يعتبر عملا مخالفا وليس هناك ما يشكل خرقا للحياة الخاصة، ما دام أن هده العملية تتم وفق الضوابط القانونية التي سطرها المشرع.

ثانيا: موقف بعض التشريعات في تسجيل المكالمات والمحادثات

  1. موقف التشريع الفرنسي من تسجيل المكالمات والمحادثات

إن تسجيل المكالمات في التشريع الفرنسي ظل بين أخد ورد نظرا لخلو القانون الفرنسي من نصوص صريحة تنظم هده المسألة، حيث أدى الفراغ التشريعي الى تعالي صيحات الفقه بين من اعتبر عملية تسجيل المكالمات عمل غير مشروع وفيه مجافات للأمانة العامة التي يجب أن تتصف بها السلطة القضائية، وأن هذا الأمر فيه من الحيل و الغش والخداع، وأنه يحظر على أي قاضي تحقيق اللجوء اليه، لما فيه من اعتداء على الحياة الخاصة للإنسان، وهو الرأي التي كانت تؤيده محكمة النقض سابقا في أحدى قرارتها قبل أن تتراجع عته حيث قضت في حكمها الصادر بتاريخ 12 يونيو 1952 بعدم جواز اللجوء الى مراقبة المكالمات الهاتفية، وبطلان الدليل المستمد منها، ولا يحول دون ذلك…”[15].

وبين من اعتبر أن هده العملية هي مشروعة، وأن مراقبة المكالمات وتسجيلها من قبل قاضي التحقيق عمل جائز استنادا الى المادتين 81،151 من قانون الإجراءات الفرنسي، حيث سمحت المادة 81 لقاضيي التحقيق أن يقوم بأي عمل من اعمال التحقيق يراه ضروريا لإظهار الحقيقة، وأنه يجوز التنصت على المكالمات الهاتفية وأن هذا الاجراء حسب الغرفة الجنائية لمحكمة النقض لا يعتبر خرقا لأي نص ولا مبدأ من مبادئ القانون.

وفي هذا الصدد أصدرت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 10نوفمبر … ” ([16]2017أن السيد Boussier محامي القصر الملكي المغربي قد قدم عريضة إلى وكيل الجمهورية تتعلق بوقائع الابتزاز وأرفقها بتسجيل صوتي حصل بتاريخ 11غشت من نفس السنة ما بين ممثل المملكة وصحفيان فرنسيان ألفا كتابا يسيء إلى المغرب، يتضمن محادثة هاتفية من خلالها طلب أحدهما سلفاً مقابل وعد بعدم نشر هذا الكتاب المتعلق بالعاهل المغربي، وأنه خلال البحث التمهيدي أدلى ممثل المملكة بتاريخ 21غشت بتسجيل جديد يجمعه بأحدهما في مكان خاضع لمراقبة محققين آخرين قاموا بتنزيل فحوى المكالمة في محضر رسمي وعلى إثر بداية التحقيق بتاريخ 26غشت قام محامي المملكة بإخبار المحقيين بأن هناك موعدا حدد مسبقا مع الصحفيين في اليوم الموالي أي 27غشت 2015[17].

هذا اللقاء بدوره تحت مراقبة الشرطة وخلال المحادثة الملتقطة بين الأطراف الثلاثة تم تسليم مبالغ مالية من طرف ممثل المملكة إلى الصحفيين الذين تم ضبطهما من طرف المحققين بعد تضمين هذا التسجيل في محضر رسمي ومتابعتهما من أجل الابتزاز وذلك بتاريخ 27غشت، إلا أن المعنيين رفعا عريضة أمام غرفة التحقيق من أجل إبطال المحاضر التي تضمنت صياغة التسجيلات.

وقد أعاب المعنيان على القرار ما يلي :

حول الوسيلة الأولى: أولا أن العارضين طلبا سلفاً الاعتراض على المشاركة غير المباشرة للسلطات العمومية في جمع أدلة من طرف الخواص، كما أعاب المعنيان على هيئة التحقيق أن تثبيت أجهزة تقنية في مكان عام أو خاص بدون موافقة المعني بالأمر لا يمكن الشروع فيه إلا إذا نص التحقيق على جناية أو جنحة تدخل في نطاق المادة) ([18]706 -73قانون المسطرة الجنائية الفرنسي كما أن ممثل المشتكي هو من أرشد الباحثين للحصول على هذه الأدلة[19].

ثانيا: أن الحق في المحاكمة العادلة ومشروعية وسائل الإثبات يقتضي عدم مشاركة السلطات العمومية، بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد غير المشروع لوسائل الإثبات، كما أن الوجود المستمر للمحققين في مكان التقاء الأطراف تم بإيعاز من المشتكي وهو نفس التنسيق الذي أدى إلى إيقاف المشتبه بهما وبحوزتهما 8000 أورو ونسخ منها وكذا الت ازم بعدم نشر المؤلف مما يؤثر على حيادية أجهزة البحث والتحري، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على التسجيل في عريضة المطالبة بإلغاء التسجيلات.

الوسيلة الثانية: وحيث إن المشتكى بهما يعيبان أيضا على القرار بعدم أخذه بطلب إلغاء هذه التسجيلات لكونها تخالف الفصل 10من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 100 -5من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي والفصل الثاني من قانون 29يوليوز ،1981المتعلقة جميعها بحماية مصادر الصحافة من تدخل للسلطات العمومية كيفما كانت نتيجة التحقيقات، لكن غرفة التحقيق أكدت أن استناد المعنيين على الفصل 100- 5قانون المسطرة الجنائية الفرنسي لم يبينوا موضوع النزاع حول التسجيلات الملتقطة في كونها تمت من قبل شخص خاص رهم بدون تدخل السلطة العامة ولم تحدد هوية أي مصدر من مصادهم [20].

وأن العارضين يتشبثان بأنهما لم يقدما على أي تهديد مادي أو معنوي أو أي تصريحات تمس بسمعة ملك المغرب، و بناء عليه فإن الأمر لا يشكل اقترافا لهذه الجنح.

لكن بالرجوع إلى منطوق الفصلين 174و 609 -1من قانون المسطرة الجنائية أنه أمام غرفة التحقيق وهي تبت في الإحالة بعد النقض لا يمكن إعادة البت في وسائل البطلان التي سبق لها النظر فيه وبالتالي لا يمكن للعارضين تقديم طلبات جديدة. من أجل هذه الأسباب فإن محكمة النقض ترفض الطلب وتعتمد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية في إدانة الصحفيين[21].

وقد استقر الرأي أخيراً على مشروعية هده الوسيلة وبضمانات معينة، متى صدر بها أمر من قاضي التحقيق، وبشرط ألا يَرْتكب القائم بالمراقبة تحريضا أو إكراها للمتحدثين وأن تتم هده العملية وفقا لضوابط القانونية[22].

  1. موقف التشريع المصري من تسجيل المكالمات والمحادثات

جاء الدستور المصري 2012 مؤكداً أن على حرمة الحياة الخاصة في مادته 38 والتي جاء فيها ” لحياة المواطنين الخاصة حرمة وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية و البرقية و الالكترونية و المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال…”.

وتماشيا مع أحكام الدستور، صدر القانون المنظم للمحادثات الهاتفية رقم 37 لسنة 72 الخاص بالحريات العامة الدي أكد على حرمة وسرية الاتصالات الهاتفية، كما وفر الحماية الجنائية في حالات الاعتداء عليها، وبين الضمانات بصورة واضحة في الحالة التي يجوز فيها مراقبة المحادثات الهاتفية، ورخص للقاضي الجنائي بمراقبة المكالمات الهاتفية، ولكن ليس مطلقا وإنما تحكمه ضوابط وقيود معينة:

  • ضرورة الحصول على إدن من القضاء لمراقبة المحادثة؛
  • ضرورة تسبيب الإذن الصادر بالمراقبة؛
  • عدم جواز مراقبة المحادثات إلا بصدد جريمة وقعت بالفعل؛
  • تحديد مدة المراقبة
  • منع التعسف

وهذا يعني أن القضاء المصري استبعد الدليل المستمد من التنصت غير القانوني وتمثل ذلك في الاجتهاد المصري لمحكمة الجنايات بالجيزة التي استبعدت في إحدى قراراتها الدليل المستمد من مراقبة المحادثات التليفونية من قبيل مأموري الضبط القضائي، لأنه باشرها قبل وقوع الجريمة ودون الحصول على ترخيص مسبق في ذلك.

وتتلخص وقائع القضية في حصول أحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على معلومات عن شخص يُتاجر في المخدرات، ولعدم تأكد ضابط مكافحة المخدرات من صحة تلك المعلومات بوسائل التحري العادية، لجأ إلى مراقبة التليفون الخاص بالمتهم دون الحصول على إذن قضائي، وصل إلى الحد الذي أخل فيه بكفاية التحريات، ثم حرر محضرا أكد فيه حيازة المتهم الأول على كمية من المخدرات في منزله ومكتبه، وأنه يقوم على ترويجها باستعمال هاتفه الخاص، فعرض وكيل النيابة المحضر على القاضي الجزائي الذي أذن بالمراقبة والتسجيل لمدة شهر، وندب المحرر المحضر لتنفيذ المراقبة والتسجيل، استمر ضابط مكافحة المخدرات بالتنصت على المحادثات التليفونية للمتهم الأول، التي كانت تسجل إلكترونيا إلى أن حرر محضرا ضمن فيه أن هذا الأخير يتحوز على كمية من المخدرات في منزله ومكتبه، وبعدها طلب الإذن بتفتيش المتهم وآخرين ذكرهم بالمحضر بأنهم عملاؤه المترددون عليه، فأصدر وكيل النيابة إذنا بتفتيش المتهم الأول وأسفر التفتيش عن ضبط مواد مخدرة، ودفع محامي المتهم ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية، وبطلان كافة الإجراءات التي استندت إليها وترتبت عليها، استنادا ً إلى أن ضابط الشرطة القضائية قام بعملية المراقبة قبل الحصول على أمر مسبب من القاضي.

فقضت محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين في هذه الجناية وبررت حكمها بقولها:” إن مراقبة تليفون المتهم الأول قد تمت قبل صدور إذن القاضي الجزائي بالمراقبة. كما أن محضر التحريات الذي قدمه الضابط لوكيل النيابة، عرض على القاضي الجزائي لاستصدار الإذن بالمراقبة التليفونية غير المشروعة التي اقترحها الضابط، وأنه متى بنيت التحريات كلها أو بعضها على استراق السمع غير المشروع، فإنها تكون التحريات باطلة لا تسمح باتخاذ إجراء خطير من إجراءات التحقيق كالمراقبة التليفونية. ويكون إذن القاضي الجزائي قد صدر باطلاً لبطلان التحريات التي بني عليها، ولأن إجراء المراقبة التليفونية إجراء من إجراءات التحقيق بقصد التنقيب عن دليل من خلال المراقبة لإسناد التهمة إلى المتهم في جريمة وقعت بالفعل قبل صدور الإذن بالمراقبة، ولم تشرع المراقبة التليفونية إلى مراقبة الحقوق التي لا يجوز المساس بحرمتها وسريتها إلا بأمر قضائي مسبب[23].

  1. موقف التشريع الليبي من تسجيل المكالمات والمحادثات

لقد جاءت جميع الدساتير الليبية مؤكدة على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وكان آخرها دستور 3 أغسطس 2011 الدي أكد بان سرية الاتصالات الهاتفية محمية بقوة القانون ولا يجو ز المساس بها حيث جاء في الفصل 12 منه” ان حياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، ولا يجوز لدولة التجسس عليها الا بإدن قضائي…” ليكون المشرع المغربي و المشرع التونسي ساير نفس التوجه وهو أن الأصل عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين الا بأمر قضائي استثناء.

كما ان قانون الإجراءات الجنائية التونسي في ما المادة 79 منه بانه” لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات و الرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود،…كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لدلك فائدة”

ويلاحظ ان المشرع الليبي قد أجاز لقاضي التحقيق أو النيابة العامة بحسب الأحوال مراقبة المكالمات الهاتفية إلا انه لم يحدد المدة المسموح بها لفترة المراقبة عكس المشرع المغربي الدي حدد المدة[24]، وهذا في تقديرنا يعد قصور ينبغي للمشرع الليبي تداركه حيث يعد تحديد مدة المراقبة من الضمانات اللزمة لمشروعية تسجيل المكالمات الهاتفية[25].

وتجدر الإشارة أخيرا أن المشرع الليبي، وضمانا لحق الدفاع للمتهم، فإنه قد نظم ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ومحاميه، والتي يدخل ضمنها مراقبة المكالمات الهاتفية(م 80 من ق أ ج).

الفقرة الثانية: تسجيل المكالمات والمحادثات من قبل الأفراد

عرضنا مند قليل الى اتجاه الفقه والقضاء حول تسجيل المكالمات الهاتفية من قبل الجهات المختصة تشريعيا بمراقبتها، وما مدى حدود تلك المشروعية، بل إن البعض اعتبرها غير مشروعة باعتبارها حق خاص لا ينبغي المساس به مهما كان، ومهما تكن الجهة المبادرة إلى ذلك.

لدا فإدا كان موضوع تسجيل المكالمات من قبل اشخاص حددهم القانون، أثار خلافا واسعا بين رجال القانون، بين من اعتبر ذلك مشروعا وبين من اعتبر ذلك محظوراً، فمادى عن تسجيل هده المكالمات من قبل الافرادْ! هل يعتبر عملا مشروعاً؟ أم فعلا محظوراً يعرضهم للمساءلة الجنائية؟

وإيمانا من المشرع الجنائي بخطورة انتهاك الحق في الخصوصية عموماً، وخطورة انتهاك خصوصية وسرية المكالمات الهاتفية، عمد الى التجريم الصريح لأفعال استراق السمع والتسجيل وغيرها التي تعترض لها الأحاديث الخاصة، وأفرد لها عقابا بصريح الفصول 747-1، 747-2، 747-3. من م ق ج.

إن مشروعية التسجيل الصوتي من قبل الافراد من أكتر المواضيع اثارة بين فقهاء القانون، منهم من يرى أن التسجيل الصوتي لا يعتد به في الإثبات لبطلانه، وآخرون يرون الاعتماد عليه كقرينة مشروعة في الاثبات.

وأوضح رئيس النيابة العامة بدورية بتاريخ 06 ديسمبر 2018 ، تحت عدد 48 س / رن ع، يوضح من خلالها أن النصوص الواردة في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، فان المقتضيات التي جاء بها القانون تكتسي صبغة عامة، وانها تطبق على الذكور والاناث، مشيرا في ذات الدورية الى أن القضاء المقارن اعتبر عملية التسجيل من قبل الافراد والذي تكون الغاية منه تقديمه كذيل امام القضاء أو الشرطة القضائية لا تقوم معه جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، في انتظار اجتهاد قضائي وطني[26].

وباستقرائنا لمضمون القرار القضائي الصادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية في 17 يوليوز 1984 عدد 83-332-92[27]، (والذي أشارت اليه الدورية) يتضح أنه تسجيل المكالمات الهاتفية من قبل الافراد وتقديمها إلى القضاء عمل مشروع ولا يمس الحياة الخاصة للأفراد ما دام الغاية من وراءه هو تعزيز الادعاء بدلائل، وليس المس بخصوصية الأشخاص.

وفي ذات الصدد ذهب القضاء السعودي حيث عتبر أن تسجيل المحادثات الهاتفية بين الطرفين والذي ينفرد أحد أطرافه بالتسجيل والاحتفاظ به لتقديمه كدليل الكتروني أمام جهات التحقيق أو القضاء لإثبات الحقوق، دون نشره، فهذا جائز وليس مجرّما، ويعد من الأدلة الرقمية المعتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض، ويختلف قوة وضعفا بحسب الواقعة وملابساتها وما يحتف بها من قرائن[28].

كما نجد القضاء المصري سار في ذات التوجه بقرار سنة 2004 حيث قضت محكمة النقض في قرارها وقالت في أسباب الطعن رقم 22340 لسنة 62 القضائية “إن المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، غير انها لا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه، الذى يكون بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد”.

ويفهم من ذلك انه يجوز التسجيل بغير اذن في حالة ما اذا تضمنت المكالمة الفاظ سب وقذف من جانب الطرف الاخر ولكن شريطة تقديمه للقضاء وعدم نشره او توزيعه إلا بالموافقة من أصحابها.

وعليه وفي ضوء ما سبق يمكننا القول إن تسجيل المكالمات من قبل الأطراف بنية وبهدف تقديمها أمام القضاء كدليل قولي، هو عمل مشروع ولا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة للأفراد، وبالرغم من عدم إصدار القضاء المغربي لأي حكم صريح يقضي بشرعية التقاط المكالمات الهاتفية، وفي انتظار اجتهاد قضائي يعزز معالم هذا الطرح، نستشف من خلال دورية رئيس النيابة العامة ومن خلال الاجتهاد القضائي الفرنسي انه تم اضفاء الشرعية على التقاط المكالمات من قبل الافراد وتديمها امام القضاء كدليل للإثبات.

مع الإشارة الى ان هذه المشروعية ليست بشكل مطلق وإنما تحكمه ضوابط وقيود معينة نلخصها في النقط التالية:

  • أن يكون الغرض من التسجيل تقديمه كدليل لتعزيز الادعاء؛
  • ان يتم تقديمه الى القضاء او الشرطة القضائية؛
  • أن لا يتم نشره الى العموم[29]؛
  • أن يتم هذا التسجيل وفق الضوابط القانونية؛
  • أن يكون التسجيل بصدد جريمة وقعت بالفعل؛

المحور الثاني: التسجيل الصوتي بين حجية الأثبات والمسائلة الجنائية

من الثابت أن المشرع الجنائي هو القانون الذي يهدف إلى الحد من المساس بحريات الأفراد وعدم جواز انتهاكها إلا بالقدر الذي تقتضيه المصلحة العامة، وأن استخدام أجهزة التسجيل الصوتي، شأنها شأن التصنت على المحادثات الهاتفية، تعتبر من الإجراءات التي تباشر خفية من قبل الافراد، حيث كترة بفضل التطور التكنلوجي أجهزة التسجيل الصوتية المتطورة، وأصبحت سهلة الحمل والاخفاء، حتى بات من الصعب كشفها، كما أنها بلغت درجة عالية من الدقة في تسجيل الأحاديث فضلا عن استخدامها في أشياء أخرى.

مما يحتم ضرورة إعمال التوفيق والملاءمة بين مصلحة المتهم في الخصوصية، وبين مصلحة الافراد في تحقيق العدالة وظهور الحقيقة، دون أن يكون لإحداهما الغلبة على الأخرى، ويتحقق ذلك من خلال التنسيق بين مصلحة الأطراف في القصاص من مرتكب الجريمة وإقامة الدليل عليه، وبين مصلحة الفرد في صيانة حقوقه وحرياته لاسيما حقه في حرمة حياته الخاصة.

الفقرة لأولى: جزاء انتهاك خصوصية المكالمات الهاتفية

إن الشرعية الجنائية تقتضي وجود نص قانوني سابق لفعل الاعتداء، وهذا إقرار لأهم مبادئ القانون الجنائي ألا وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات[30]، والذي يقضي أن يكون النص الجنائي المجرم لبعض الأفعال مبينا بصورة واضحة ودقيقة، الشيء الذي يضمن تحقيق فعالية أكبر أثناء تطبيقه، ويعد أيضا قاعدة أساسية يبنى عليها النظام الجنائي في الدول الحديثة وأخذت بها كل الدول في دساتيرها.[31] ولعل التطورات السريعة في عالم المعلوميات والأجهزة الرقمية مست جانبا من الحياة الخاصة وزادت من احتمالية تهديد الحق في خصوصية وسرية المكالمات الهاتفية، فقد زاد سوء استخدام البعض لأجهزة التنصت باستراق السمع ورصد المكالمات وتسجيلها بدون موافقة أصحابها ونشرها أو الاحتفاظ بها، ما دفع المشرع الجنائي إلى كفالة الحماية الجنائية المرجوة للحق في الخصوصية، والعمل على تحقيق الموازنة بين حماية المجتمع ومكافحة الجريمة وبين خصوصية المكالمات والمحادثات الهاتفية.

وإيماناً من المشرع المغربي بخطورة انتهاك الحق في خصوصية المكالمات والمحادثات فقد عمد إلى إصدار العديد من القوانين التي تعاقب على جريمة انتهاك خصوصية الافراد او التنصت أو تسجيل المكالمات الهاتفية، وما رافقها من مساس بالحياة الخاصة، آخرها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أُضيف إلى مجموعة القانون الجنائي بموجب الفصول 447-1 و447-2 و447-3.

حيث عاقب من خلاله المشرع المغربي الأفعال التي تنتهك خصوصية المحادثات الهاتفية، سواء اتخذ فعل الجاني صورة استراق سمع أو تسجيل أو نقل لمحادثة أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها من خلال الفصل 447-1 ب الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، وفق ثلاث حالات:

  • الحالة الأولى: قيام الفاعل يتثبت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة الشخص أثناء تواجده في مكان

خاص دون موافقته، عمدا وبأية وسيلة، وحدد عقوبة هذا الفعل في الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 2000الى20.000 دهم[32].

  • الحالة الثانية: قيام الشخص ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته،

تحت طائلة العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم[33].

  • الحالة الثالثة: وهي حالة العود أو ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد

الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر، هنا ترفع العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 دهم طبقا لما ورد في الفصل447-3من ق ج.[34]

كما نجد قانون الصحافة والنشر هو الآخر قرر حماية للحياة الخاصة، كونه المجال الخصب و المرتع السلس لانتهاك الحياة الخاصة، من صور وتسجيلات، فقد نص القانون 88.13[35] المتعلق بالصحفة والنشر على حماية الحياة الخاصة، بموجب المادة 87 منه التي نصت على “يمكن لأي شخص يعتبر نفسه ضحية لنشر قدف أو سبب أو مس بالحياة الخاصة أو مس بالحق في الصورة بطريقة مباشرة أو عن طريق النقل بمجرد تمكنه من التعرف عليه من خلال العبارات المستعملة في المطبوع المعني أو الصحيفة الالكترونية المعنية بما فيها المواد السمعية و المرئية ولحق به ضرر أن يطلب التعويض وفق الشروط و الشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل”.

انطلاقا من هذه المادة يمكن القول بأن المشرع المغربي ورغبة منه في حماية الحياة الخاصة للأشخاص فإنه اعتبر تسجيل الشخص دون موافقته، ومن دون أن يكون الغرض منه الاثبات، يعد فعلا ماس بالحياة الخاصة مما يوجب المسائلة الجنائية، إضافة إلى حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء نشر أو تسجيل دون موافقته[36].

كما اتجه الفقه إلى أن الشخص يعفى من المسؤولية الجنائية، وأن التسجيل الصوتي لا يعتبر في هده الحالات اعتداء على الخصوصية ويعتبر مشروعا ويحق تقديمه للمحكمة ويحق للمحكمة أن تأخذ به:

  • إدا تم التسجيل برضاء المتهم؛
  • إدا تم الحديث في مكان عام[37]؛
  • إدا كان التسجيل اثناء مباشرة إجراءات التحقيق؛

الفقرة الثانية: أثر التسجيل الصوتي في الاثبات

إن الدليل الناجم عن استخدام التسجيل الصوتي والتنصت على المكالمات الهاتفية، توصف بكونها من الأدلة القولية وليست المادية، ويحتفظ التسجيل المتحصل من التسجيلات الهاتفية بطابعها القولي حتى لو أدخل في صورة دليل مادي أو تم تدوينه في محضر، لأن شريط المحضر او التسجيل ليس هو الدليل نفسه بل ووسيلة مساعدة في الحصول على الدليل، أداً فما مدى مشروعية الأخذ بهده التسجيلات كذليل أمام القضاء؟ وهل تعتبر هده التسجيلات وسيلة قاطعة لإدانة المتهمين؟

وعليه سنحاول الإجابة على هده التساؤلات في ضوء المواقف الفقهية وبعض القرارات القضائية، والتي نجدها هي الأخرى متباينة فيما بينها.

سبق وأن اشرنا سابقا بأن تسجيل المكالمات حضي بحماية من المشرع، كما قلنا في معرض حديتنا على أنه يسمح وفق ضوابط بتسجيل المكالمات وتقديمها أمام القضاء كدليل، لأنه من غير المعقول أن لا تستعين العدالة و الأطراف بثمرات التطور العلمي في كشف العدالة، ومكافحة الجريمة، ويعتبر تسجيل الصوت من احد ثمرات التطور العلمي الذي يعين القضاء في كشف المجرمين وإثبات ادانتهم، فهو وسيلة من وسائل العلم الحديث لنقل دليل من الأدلة إلى المحكمة أو سلطات التحقيق[38].

وبذلك فإن جانب من الفقه يرى أن إقرار المتهم واعترافه في تسجيل بارتكاب الجريمة في حديث خاص يعد اعترافا يصح أن تبنى عليه الإدانة، وسندهم ذلك أن الشروط اللازمة لصحة مراقبة الأحاديث الخاصة تجعلها إحدى التصرفات القانونية التي يعول عليها، وبالتالي تقبل الأدلة المترتبة عليها ومن بينها الاعتراف.

وقبل أن نسترسل الحديث عن مدى اعتبار التسجيل كدليل يصلح لإدانة المتهم، نشير في هذا الصدد أن المبدأ في الاثبات في الميدان الجنائي هو الحرية كما هو الحال في الميدان التجاري، وطبقا لمقتضيات المادة 286 من ق المسطرة الجنائية، حيث أصبحت كل وسائل الاثبات التي يقرها القانون يمكن الاستدلال بها أمام القضاء الزجري الذي لا يجوز له أن يرفض لأحد الأطراف تقديم أي دليل يراه منتجاً في إقناع المحكمة بوجهة نظره ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك، بصريح المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ما يلي: “يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الاثبات ماعدا الأحوال التي يقضي القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الاتية بعده.

إدا ارتأت المحكمة أن الاثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته”.

وعليه فإن القاضي لا يحكم إلا بعد أن تترسخ له القناعة بالإدانة ووفقا لشروط قانونية يحددها المشرع، بمعنى أن قناعة القاضي لا تتم بحرية في عملية عقلية، وانما يصل إليها القاضي من خلال عملية تتوقف على قواعد حددها المشرع[39].

وهو ما أكدته محكمة في إحدى قراراتها سنة 2011 في قرار عدد788 في الملف الجنائي عدد 999/6/10/2011، حيث جاء في قرارها على ما يلي “الاثبات في الميدان الزجري ممكن بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونا، والقرار المطعون فيه لما اعتمد شهادة الشاهد لإثبات تسلم المبلغ من المشتكي جراء جريمة النصب والاحتيال الثابتة ف حق المتهم طبقا لدعوى العمومية يكون غير خارق لمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية….”[40].

وعليه فإن الدليل الجنائي هو نتاج وأثر لكل إجراء أتخد، وإذا كان قبول الدليل هو الخطوة الإجرائية الأولية التي يمارسها القاضي تجاه الذليل الجنائي بصفة عامة، والذليل الرقمي المستخلص من التسجيلات الهاتفية على وجه الخصوص، وذلك قبل البدء في تقديره، للتأكد من مدى صلاحيته، وملائمته لِتَحقيق ما قُدِّم من أجله، وقبول القاضي الجنائي الدليل المتحصل في الاثبات لا بد من يستند على أساس[41]، ويهدف القاضي الجنائي في هذه المرحلة إلى التيقن من مدى مراعاة الدليل الجنائي أساساً لقاعدة المشروعية، إضافة الى ضرورة الحصول على الدليل بطريق مشروع[42].

وجدير بالدكر أن القانون الجنائي لعب دورا حاسما بشأن تحديد ماهية الأدلة غير المشروعة في هده القوانين، ويظهر ذلك جليا في التطبيقات القضائية، وفي دات الصدد اعتبرت محكمة النقض في إحدى قراراتها أن التسجيل الذي يقدمه الأطراف كدليل أمام القضاء ليس باطلا ولا يعد إجراء باطل، حيث تقول في تعليل قرارها ” إن تسجيل المكالمات الهاتفية من فبل الأطراف لتقديمها كدليل أمام القضاء على ما يتعرضون له من جرائم لا يخضع لأحكام المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي تبقى خاصة بأجهزة البحث والتحقيق”[43].

مع العلم أن دفاع الظنين أثار كون التسجيل الذي قام به المشتكي باطل طبقاً للفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن محكمة نقض عللت في ردها على دفاع الظنين أن المنع المنصوص عليه في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية يعني إجراءات البحث التمهيدي التي تقوم به الضابطة القضائية تحث اشراف النيابة العامة أو التحقيق الاعدادي الدي يقوم به قاضي التحقيق…”[44]

وبمفهوم المخالفة أن التسجيلات التي ينجزها الأطراف لتقديمها كدليل لا يشملها المنع المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه يجوز للأطراف أو المشتكي أن يعزز دعواه أو شكايته بتسجيلات صوتية يقدمها الى القضاء، كونه إجراء مشروع، وأنه إجراء لا يعتبر من إجراءات البحث التمهيدي الذي يبقى من اختصاص الضابطة القضائية والتي تدخل ضمن مقتضيات المادة 108 من ق م ج.

وبدلك وحسب رأينا المتواضع فإن الدليل الناتج عن التسجيل الصوتي، وعلى الرغم من مشروعيته كوسيلة إثبات امام القضاء، إلا أنه ليس له قيمة دامغة أو كاملة في الاثبات، بل يبقى مجرد دلائل وقرائن يمكن للقاضي أن يستأنس بها وتبقى خاضعة لسلطة التقديرية له، شأنها شأن باقي الوسائل الأخرى، كما نشير في هذا الصدد أن تسجيل اعتراف المتهم وتقديمه للقضاء يعد اعترافا غير قضائي لأنه لم يتم في مجلس القضاء، وأنه يخضع كغيره من الاذلة لسلطة التقديرية للقاضي، فله أن يأخذ به أو يهدره تبعاً لاطمئنانه أو عدم اطمئنانه، وله أن يقضي ببراءة المتهم رغم اعترافه، إدا تحقق له أنه كاذب.

خاتـــــــــــــــــــــــــمة

في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، أصبحت وسائل الاتصال الحديثة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولا سيما المكالمات الهاتفية التي تحولت إلى مصدر هام للأدلة في النزاعات القضائية. وإن تسجيل هذه المكالمات لأغراض الإثبات يمثل أداة قانونية فعالة تساهم في كشف الحقيقة وضمان تحقيق العدالة.

ومع ذلك، فإن هذه الأداة ليست بلا تحديات، إذ تتقاطع مع حق الأفراد في الخصوصية وسرية الاتصالات، وهو ما استدعى المشرع المغربي إلى وضع ضوابط قانونية صارمة تحكم مشروعية التسجيلات، لا سيما عندما تقوم بها الجهات القضائية. كما أن استعمال الأفراد لهذه الوسيلة يثير إشكالات تتعلق بحجية الإثبات ومسؤولية الاستخدام غير المشروع.

لذلك، يتوجب تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وضرورة توفير وسائل إثبات فعالة، عبر تطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يواكب التطورات التقنية، ويضمن احترام حقوق الإنسان ويعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.

وفي الختام، يبقى موضوع تسجيل المكالمات لأغراض الإثبات من القضايا القانونية الحيوية التي تستوجب مواصلة البحث والمراجعة لضمان حسن التوازن بين الحقوق والواجبات في زمن الرقمنة:

أولا: النتائج

  1. نتفق مع التشريعات الحديثة والاتجاهات الفقهية المعاصرة، في ضرورة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة في إظهار العدالة وكشف الحقائق، على نحو يتفق مع طبيعة العصر، ويحفظ الحياة الخاصة للأشخاص.
  2. أن رغبة الفرد في حماية الحياة الخاصة، تنازعها رغبة أخرى لا تقل عنها أهمية، وهي رغبة المجتمع في كشف الجرائم وتتبع مرتكبيها، ومن أجل ذلك أجاز المشرع المغربي لجهات خاصة مراقبة المكالمات الهاتفية بغية الكشف عن ملابسات الجريمة وإماطة اللثام عن الغموض الذي قد يكتنفها.
  3. أن الذليل المحصل من التسجيلات الصوتية يبقى شأنه شأن باقي الوسائل الأخرى المعتمدة في الاثبات، وليس لهده الأدلة قوة كاملة في الاثبات والادانة، بل هي مجرد دلائل وقرائن تبقى خاضعة لسلطة التقديرية للقاضي.
  4. أقر المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات المقارنة حماية إجرائية للمكالمات والاتصالات المنجزة عن بعد من المساس بحرمتها دون مسوغ قانوني، وذلك من خلال وضعه لضوابط شكلية وموضوعية متعلقة بإجراء التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة عن بعد من طرف السلطات الساهرة على تنفيذه، لأن الالتزام بتلك الضوابط ضمانة من شأنها أن تجعل الإجراء صحيحا ومقبولا أمام المحكمة كدليل لإثبات البراءة أو الإدانة
  5. أن لكل شخص حياته الخاصة التي من حقه أن تحترم، وان لا تنتهك بأي شكل من الاشكال، الا وفق الضوابط القانونية، ومن حق كل من تعرض لانتهاك خصوصيته اللجوء للقضاء لمنع لأي انتهاك للخصوصية.

ثانيا: التوصيات

  1. ضرورة بلورة اجتهاد قضائي وطني صريح يجيز بشرعية التقاط المكالمات الهاتفية لأجل تقديمها كدليل للقضاء أو الشرطة القضائية.
  2. أن يتدخل المشرع والنص بشكل إجباري على مصادرة الأجهزة المستعملة في جريمة انتهاك الحياة الخاصة، ضرورة الحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
  3. بضرورة تدخل المشرع وتقيد سلطة قاضي التحقيق في الالتجاء الى اجراء المراقبة وحصره في جرائم محددة ودات الخطورة وتقيده بمدة معينة.
  4. ضرورة إجراء خبرة على الاعتراف المسجل بأجهزة تسجيل والتأكد من صحته، حيث صار من السهل التلاعب بالتسجيلات و التغير من محتواها على نحو يخالف مضمونها ويغير من حقيقتها.

لائحة المصادر و المراجع

أولا: باللغة العربية

دورية رئيس النيابة العامة عدد 48 س/ ر ن ع، بتاريخ 06 ديسمبر 2018.

ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.

عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى لمزرع، الحماية الإجرائية الجزائية للخصوصية الرقمية – التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة عن بعد نموذجا-دراسة مقارنة، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية لدراسات القانونية، المجلد3 الاصدار2022.

محمد نور الدين سيد، حجية التسجيل الصوتي و التصوير المرئي بين حماية الحق في الخصوصية ومقتضيات العدالة الجنائية(دراسة تحليلية مقارنة)، مجلة روح القوانين، جامعة أسيوط 2018.

احمد حسام طه تمام، الحماية الجنائية لتكنولوجيا التسجيلات،» دارسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 2002.

محمد نور الدين سيد، الحماية الجنائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية (دراسة تحليلية

نقدية للقانونين الكويتي والاماراتي)، مجلة دارسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد43، ملحق4 سنة 2019.

صفاء الإدريسي، الحماية الجنائية للحياة الخاصة في التشريع المغربي، مجلة القانون والمجتمع،

العدد الأول دجنبر 2020.

أحمد محمد حسان، نظرية عامة لحماية الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة والافراد، دراسة

مقارنة، دار النهضة العربية، مصر سنة 2001م.

محمد العروصي، نظام المكالمات والاتصالات المنجزة في قانون المسطرة الجنائية، مجلة الإشعاع،

العدد 29.

محمد عبد الله دبنون شفتر، مدى مشروعية التنصت الهاتفي وتسجيل الأصوات في القانون

الجنائي، مجلة الحق، العدد الثالث، أكتوبر 2014.

مصطفى يوسف، مشروعية الدليل في المسائل الجنائية، الطبعة الأولى، بدون دار نشر 2010.

ثانيا: باللغة الأجنبية

William A. Schroeder, Restoring the Status Quo Ante: The Fourth Amendment Exclusionary Rule as a Compensatory Device, 51 Geo. Wash. L. Rev. 633 (1983).

  • Henri D, Bosly. Chronique Semestrielle de Jurisprudence- Revue de droit pénal et de

Criminologie, 2012.

  • cours de cassation ,Assemblée plénière,18 novembre 2017 , N° de pourvo– 82 .028 ,

publié au bulletin ; publié sur le site : Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 novembre 2017, 17-82.028, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr).

  • Carter David L and Datz A.J: Computer Crime: An Emergingchallenge

for law Enforment “F.B. I.Law Eforcement Bulletin1996.

  1. – سورة الحجرات، الأية 12.
  2. – ينص الفصل 24 من الدستور على ما يلي: لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش، إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون,

    لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها، أو نشرها كلا، او بعضا، او استعمالها ضد كان الا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.

    حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة اليه، مضمونة للجميع وفق القانون.

    تنتهك حرمة المنزل. و يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والاجراءات التي ينص عليھا القانون.

    لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليھا القانون .

    حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون .

  3. – ظهير شريف رقم 1.11.82 الصادر في 27 من شعبان1432(17 يونيو 2011)بتنفيذ نص الدستور.
  4. – محمد نور الدين سيد، الحماية الجنائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية (دراسة تحليلية نقدية للقانونين الكويتي والاماراتي)، مجلة دارسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد43، سنة 2016، ص1649.
  5. – – ظهير شريف رقم 1.18.19، صادر في 5 جمادى الآخرة (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. الجريدة الرسمية عدد 6655.
  6. – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382( 26 نونبر 1961) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.
  7. – ظهير شريف رقم 1.16.122، صادر في 5 ذي القعدة 1437 الموافق ل10 غشت 2016، بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الجريدة الرسمية عدد 6641.
  8. – صفاء الإدريسي، الحماية الجنائية للحياة الخاصة في التشريع المغربي، مجلة القانون والمجتمع، العدد الأول دجنبر 2020، ص6.
  9. – وعرف فقهاء القانون الجنائي التسجيل الصوتي حيث دهب البعض الى القول بأن التسجيل الصوتي يقصد به تسجيل الأحاديث التي يدلي بها الشخص مباشرة بواسطة أجهزة التسجيل الاعتيادية وتتم هده العملية بصورة علنية كما تتم بصورة خفية.كما تم تعريف التسجيل الصوتي المتخذ كوسيلة لتحري عن الجرائم يشمل الكلام المتفوه به ويكون على شكل خاص أو سري من طرف شخص أو مجموعة أشخاص، ويكون في أماكن خاصة أو عامة، كما يشمل التسجيل الصوتي أيضا الكلام المتفوه به بصفة خاصة او سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عامة.

    -أحمد محمد حسان، نظرية عامة لحماية الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة والافراد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر سنة 2001م ص273.

    كما تم تعريفه في دورية رئاسة النيابة العامة عدد48س/ر ن ع سنة 2018 بأن التسجيل: يتحقق بتوجيه إرادة الفاعل إلى تسجيل الأقوال أو المعلومات الصادرة عن مكان عن الغير بشكل خاص أو سري، كالقيام بتسجيل محادثة هاتفية أو حوار أجري في مكان خاص، ولوكان الفاعل طرفا في الحوار. بالمقابل يخرج عن دائرة التجريم كل تسجيل تلقا تقوم به الآلات الحديثة (كالعلب الصوتية)

  10. – محمد العروصي، نظام المكالمات والاتصالات المنجزة في قانون المسطرة الجنائية، مجلة الإشعاع، العدد 29، ص184.
  11. – لقذ نظم المشرع المغربي تقنية التقاط المكالمات في الباب الخامس من قانون المسطرة الجنائية المعنون ب”التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد” من المادة 108 الى المادة 116.
  12. – حكم رقم 1846/06، صادر بتاريخ 30/11/2006، ملف عدد 1812/06، أورده رشيد بونعيم، التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة عن بعد بين الحق في الخصوصية، والضرورة التشريعية، م س، 58.
  13. – وفي نفس الاتجاه ذهبت المحكمة الابتدائية بتازة حيت جاء في قرارها “وحيث أنه يجب الإشارة بأن المشاهدة وضبط الجريمة لا يشترط فيهاالرؤية فقط بل قد تكون كذلك عن طريق السمع متى تحقق ذلك بواسطة وسائل مشروعة مثل التقاط المكالمات الهاتفية المأمور بها بمقتضى أمر

    قضائي كما هو الشأن في القضية المعروضة على هده المحكمة…”

    -حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتازة عدد 461، صادر بتاريخ 30/11/2006، ملف جنحي عدد 1816-06، أورده عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى لمزرع.

  14. – قرار صادر عن محكمة النقض عدد3/ 1817، الصادر بتاريخ 11/07/2007، في الملف الجنحي عدد7/3/6/7294، منشور بمجلة قضاء مجلس الأعلى عدد 67، 365.
  15. – قرار نشره موسى مسعود رحومة، قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات جامعة بنغازي، ليبيا 1991، ص298.
  16. – cours de cassation ,Assemblée plénière,18 novembre 2017 , N° de pourvo– 82 .028 , publié au bulletin ; publié sur le site : Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 novembre 2017, 17-82.028, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr).
  17. – attendu du qu’il résulte de l’arrêt que, le 20 aout 2015 A dénonce au procureur de la République des faits de chantage et d’extorsion de fonds en joignant à sa plainte l’enregistrement d’une conversation qui s’était déroulée le 11 aout précédent entre le représentant de cet Eta royaume de Maroc ; et deux journalistes auteurs d’un livre paru en 2012 ; conversation au cours de laquelle ceux-ci aurait sollicité le paiement d’une somme d’argent contre la promesse de ne pas publier cet ouvrage consacré au souverain marocain , qu’au cours de l’enquête préliminaire ouverte sur ces faits a produits le 21aout l’enregistrement d’une nouvelle conversation qu’il venait d’avoir avec l’un des deux , en un lieu placé sous le surveillance des enquêteurs , qui en ont pas ailleurs retranscrit la teneur sur procès-verbal ; qu’après ouverture le 26 aout d’une information judiciaire, le représentant du palais royal a informé les enquêteurs qu’un nouveau rendez-vous avait été pris avec les deux intéressés le 27 aout , lequel s’est déroulé en lieu également placé sous surveillance policière , que l’issue de la conversation entre les trois protagonistes , enregistrée, des sommes d’argent ont été remises par le plaignant aux deux journalistes retranscrivant l’enregistrement sur procès-verbal, que mis en examen des chefs de chantages et extorsion de fonds , les 28 et 29 aout 2015 les deux mises en cause ont saisi la chambre de l’instruction de deux requêtes en nullité notamment des procès-verbaux de retranscription des enregistrements
  18. – art 706 – 73 tel qu’il a été modifié par la loi n° 2017 – 1550 du 30 octobre 2017 stipule que la procédure applicable à l’enquête , l’instruction ,et le jugement des crimes et délit suivants est celle prévues par le présent code ,sous réserve des disposition du présent titre : crimes aggravé d’extorsion prévus par les articles 321 _6 et 312 _7 du code pénal .
  19. – Attendu que les deux requérants font grief à l’arrêt de rejeter le moyen de nullité pris de la participation indirecte des autorités publiques au recueil des preuves produits par un particulier et dire n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure alors, selon le moyen que la mise en place d’un dispositif ayant pour objet , sans le consentement des intéressées, la captation , la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel , dans lieux publics ou privés n’est autorisée que lorsque l’information porte sur un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706 _73 du code de procédure pénale … et les enquêteurs ont procédé indirectement , par l’intermédiaire du représentant du plaignant, à l’obtention de telles preuves .
  20. – Attendu que M . X … et Mme y … font aussi grief à l’arrêt d’écarter le moyen de nullité prix de l’atteinte au secret des sources et dire n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure alors , selon le moyen , que les articles 10 de la convention européenne des droits de l’homme et l’art 100_ 5 du code de procédure pénale et a la loi du 29 juillet 19981 prévoient le secret des sources des journalistes et organisent leur protection contre les ingérences de l’autorité publique , même si les mesures d’investigation sont demeurés sans résultat ; qu’en énonçant l’absence d’atteinte au secret des mesures en l’absence l’indentification des sources des journalisions susvisées.
  21. -Mais attendu qu’ils résulte des articles 174 et 609 du code de procédure pénal que devant la chambre de l’instruction , statuant sur renvoi après cassation ,seuls peuvent être invoques les moyens de nullité qui avaient été soulevés devant la chambre de l’instruction dont l’arrêt a été annulé ; que, des lors , les demandeurs ne sauraient reprocher à l’arrêt de rejeter leurs demande de nullité fondées sur des moyens qui n’avaient pas été soulevés devant la chambre de l’instruction initialement saisie ; que le moyen est inopérant .
  22. – محمد عبد الله دبنون شفتر، مدى مشروعية التنصت الهاتفي وتسجيل الأصوات في القانون الجنائي، مجلة الحق، العدد الثالث، أكتوبر 2014، ص 284.
  23. – محكمة جنايات الجيزة، عدد ،3100صادر بتاريخ ،1989/11/19أشار إليه محمد خرشة ، مشروعية الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة، م س، ص 10
  24. – جاء في الفقرة الثانية من المادة 109 على ما يلي “… لا يمكن ان تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هده المادة أربعة اشهر قابلة لتجديد مرة واحدة ضمن نفس الشروط المشار إليها في المادة السابقة”.
  25. – محمد عبد الله دبنون شفتر، مدى مشروعية التنصت الهاتفي وتسجيل الأصوات في القانون الجنائي، م س، ص287.
  26. – مقتطف من الدورية”…. التسجيل: يتحقق بتوجيه إرادة الفاعل إلى تسجيل الأقوال أو المعلومات الصادرة عن الغير في مكان بشكل خاص أو سري، كالقيام بتسجيل محادثة هاتفية أو حوار أجري في مكان خاص، ولوكان الفاعل طرفا في الحوار. بالمقابل يخرج عن دائرة التجريم كل تسجيل تلقا تقوم به الآلات الحديثة (كالعلب الصوتية).وتجدر الإشارة في في هذا الاطار ، وفي انتظار تبلور اجتهاد قضائي وطني يحدد معالم تفعيل أحكام الفقرة أعلاه، فإن بعض القضاء المقارن استقر على اعتبار عملية التسجيل التي تكون الغاية منها تقديم دليل إلى القضاء أو الشرطة القضائية لا تقوم معه هده الجريمة، مرتكزاً في ذلك على الحق في المحاكمة العادلة وانعدام اصل المساس بالحياة الخاصة….”.
  27. – Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1984, 83-92.332, Publié au bulletin.

  28. – الهيئة العامة للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، قرار عدد: 34 في 24/04/1439هـ، القرار منشور على الرابط: https://elmokhtarlaw.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-3/ ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 09-06-2025؛ على الساعة 13:00.
  29. – هذا بالإضافة الى أنه بالخطورة بمكان أن يتم تسجيل مكالمة هاتفية ونشرها او الابتزاز عن طريقها، فقد حكمت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم يوم 27 ديسمبر 2023 على أحد الأشخاص (رئيس جمعية) بالحبس سنة_نافذة مع غرامة قدرها 2000 درهم وتعويض للضحية قدره 20.000 درهم (مليوني سنتيم) بسبب قيامه بتسجيل مكالمة هاتفية بينه وبين شخص آخر ونشرها في الواتساب.،بناء على ما جاء به الفصل 447.1 من القانون الجنائي الذي يجرم تسجيل المكالمات دون موافقة أصحابها….
  30. – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.” بحيث ينص الفصل 2من ق ج م على أنه ” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.”
  31. – كرسه المشرع المغربي ضمن الفقرة الأولى من الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أنه ” لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
  32. – حسب الفصل 447-1 من القانون الجنائي الدي ينص على ما يلي: ” ٌعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسٌلة بما فً ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجٌل أو بث أو توزٌع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها”.يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسٌلة، بتثبٌت أو تسجٌل أو بث أو توزٌع صورة شخص أثناء تواجده فً مكان خاص، دون موافقته.
  33. – حسب الفصل 447-2 من القانون الجنائي الدي ينص على ما يلي:” يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو بتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته او قام بتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
  34. – ومن الملفت للنظر أن المشرع المغربي لم ينص على مصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب أفعال استراق السمع والتسجيل والنقل، بالرغم من كونها أدوات الجريمة، ً تاركا ذلك للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 43 من القانون الجنائي، والتي تنص على جواز مصادرة الأشياء المضبوطة التي استعلمت في الجريمة، بخلا ف المشرع الذي جعل المصادرة وجوبية على القاضي، مما يعد خروجا على القواعد العامة التي تجعلها جوازية كما نلاحظ أن المشرع المصري قد أورد إجراء أو تدبيرا رائعاً يبين مدى حرص المشرع على حماية أسرار الحياة الخاصة للأفراد، وعدم استغلالها في حق المجني عليهم بابتزازهم وتهديدهم بمحتواها، فنص على ضرورة الحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
  35. – ظهير شريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016 ) بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
  36. – صفاء الادريسي، الحماية الجنائية للحياة الخاصة في التشريع المغربي، مقال منشور بمجلة القانون والمجتمع -العدد الأول دجنبر 2020، ص20.
  37. – وفي هذا الصدد قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 08-05-2019، في الملف الجنائي عدد:2709/2106/2019، أن جنحة تثبيت او تسجيل أو توزيع صورة شخص دون موافقته لا تتحقق إلا إدا كان في مكان خاص، ومنه قضت المحكمة ببراءة المتهم حيث اعتبرت ان المحكمة مكان عمومي وليس مكان خاص وقضت ببراءة المتهم.
  38. – مصطفى يوسف، مشروعية الدليل في المسائل الجنائية، الطبعة الأولى، بدون دار نشر 2010، ص79.
  39. – ومن المعروف أنه لا محل لدحض قرينة البراءة وافتراض عكسها إلا بحكم قضائي( غير قابل لطعن). فلا تزول هده القرينة بمجرد اعتراف المتهم ما لم يصدر حكم باث بالإدانة، فقرينة البراءة أصل قانوني لا يثبت عكسها إلا بالحكم الباث الصادر بالإدانة وغير قابل لطعن.
  40. – قرار عدد 788 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011 في الملف الجنائي عدد 6999/6/10/2011، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد74.
  41. – 2)( Henri D, Bosly. Chronique Semestrielle de Jurisprudence- Revue de droit pénal et de Criminologie, 2012, p.437.
  42. – وفي هذا الصدد تقول محكمة النقض المصرية” لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها التعدي على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق” وهو ما يؤكد على اتفاق الدليل الجنائي التقليدي و الرقمي مع النظام القانوني ككل وليس فقط القواعد المكتوبة او المنصوص عليها من قبل المشرع، مجموعة أحكام محكمة النقض، س54، رقم 87، ص428.
  43. – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 828/1 المؤرخ في 10/06/2015، في الملف الجنحي عدد 4230/2015.
  44. – المرجع نفسه.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى