في الواجهةمقالات قانونية

التأمين التكافلي بالمغرب … الإطار التشريعي والأفاق

 

يونس الرياحي طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة

التأمين التكافلي بالمغرب … الإطار التشريعي والأفاق

يتعرض الإنسان إلى أخطار عديدة ينتج عن تحققها خسارة مالية قد تصيبه أو قد تصيب أسرته أو تصيب غيره، وعادة ما تنتج مسبباتها عن ظواهر طبيعية لا قدرة له على منع تحقيقها وإن تحققت قد لا يكون في قدرته تحمل نتائجها وحده لهذا ظهرت حاجته إلى البحث عن وسائل عديدة تهتم بالتعامل مع هذه الأخطار أو مواجهتها وذلك من أجل التقليل من أثارها، فظهر التأمين كأحد هذه الوسائل وكأسلوب للتضامن والتكافل السابق لوقوع الخطر المحتمل، وكآلية لمعالجة الآثار المترتبة على تلك المخاطر عند تحققها من خلال التعويضات التي تدفع للمتضررين .

وفكرة التأمين[1] لم تكن وليدة اليوم، بل نشأت منذ القدم مع ظهور الحاجة للتعاون والتكافل بين الأفراد[2]، وتطورت هذه الفكرة مع تطور حاجات الإنسان إلى أن وصلت إلى الحد الذي هي عليه الآن، حيث انتشر التأمين وتعددت صوره بعد أن أصبحت الحياة مليئة بالأخطار فظهر تأمين أفات الزراعة، وتأمين حوادث النقل الجوي، وتأمين المسؤولية من مزاولة المهن وتأمين الديون وغيره من أنواع التأمين الذي أصبحت له أهمية في كافة الأنشطة الاقتصادية، وزيادة على اعتبار التأمين وسيلة للحماية من الأخطار، فهو يؤثر إيجابا في العديد من المتغيرات الاقتصادية، كما يعمل التأمين على تعبئة المدخرات في سبيل تمويل الاستثمارات المنتجة والتي تعتبر اليوم ركيزة التقدم لأي مجتمع، وبالتالي يلعب التأمين دورا مهما في حماية الممتلكات والثروات سواء كانت للأفراد أو الدول من الأخطار التي تتعرض لها، كما يعمل على استمرارية المنشآت الاقتصادية وممارسة عملها والمحافظة على رؤوس أموالها .

وتشهد الصناعة التأمينية اليوم نوعين مختلفين من التأمينات، الأول تجاري أو ما يعرف بالتأمين التقليدي، والثاني تعاوني والذي يندرج ضمنه كل من التأمين التعاوني التقليدي والتأمين التكافلي الإسلامي[3]، حيث أن الأول يلعب منذ ظهوره دورا مهما في المجتمعات الحديثة، بتوفيره للحماية الاقتصادية للكثير من المشروعات ومساهمته في تجميع المدخرات المالية التي توجه لتمويل خطط التنمية في المجتمعات واستثمارها في المجالات الاقتصادية المختلفة، لكن وبالرغم من هذه الأهمية فقد شابه أي التأمين التجاري – التقليدي –في علم الاقتصاد الإسلامي[4] الكثير من الجدل بخصوص شرعية هذا النشاط، إذ تمنع أسس ومبادئ الاقتصاد الإسلامي كل المعاملات التي تتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية كعقود الغرر المشتملة على الغرر الفاحش وجميع أنواع القمار ومختلف أشكال الربا، وأمام كل ذلك، كان لابد من إيجاد البديل الشرعي الذي يلبي حاجة الفرد المسلم، فلم يكن خيار سوى تطوير التعامل بالتأمين التعاوني الإسلامي، وإيجاد تصور جديد واسع وفق مقاصد الشريعة الإسلامية يسمح بتكوين شركات تأمين إسلامية يكون التأمين التكافلي هو محور عملها وأساس معاملاتها .

ويقصد بالتأمين التكافلي، ” اتفاق جماعة من المشتركين متعاونين في درء تحمل الخسائر الناتجة من مخاطر معينة، وذلك في دعم بعضهم بعضا، بدفع مبلغ من المال في صندوق مشترك باعتباره التزاما بالتبرع، وتستخدم حصيلة الصندوق لمساعدتهم ضد أنواع معينة من الخسائر والأضرار”[5]، ويعرف أيضا بأنه ” صندوق لمجموعة من الأفراد، يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن، عند تحقق الخطر المؤمن منه، تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضاربا، أو مبلغا معلوما باعتبارها وكيلا، أو هما معا بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية”[6] .

ويعتبر علماء الاقتصاد الإسلامي أن من إنجازات صناعة التأمين التكافلي هي استكمال مكونات الطائر الإسلامي[7] الذي يشير إلى منظومة الاقتصاد الإسلامي وذلك من خلال بناء الركيزة الثالثة من ركائز الاقتصاديات الحديثة، وأيضا يعزى سبب ظهور شركات التأمين التكافلي إلى انتقال شركات التأمين التجارية من الغرب إلى البلدان الإسلامية هذه الشركات التي تقوم على مبدأ الربح والطمع والجشع، واستغلال الموارد الإنسانية والطاقات البشرية، وتزيين مبدأ التعاون والتكافل في مواجهة الأخطار والمصائب التي تحل على المسلم والمجتمع، وغيرها من الدعايات البراقة التي اجتاحت بعض الدول الإسلامية لتحقيق غرضهم المادي والذي يقوم على جمع رؤوس الأموال لفئة قليلة من الناس[8]، مما أسفر عنه اتجاه الفقهاء والباحثون إلى دراسة التأمين التجاري، فعقدت الندوات والمؤتمرات[9]، واستقر الأمر على تحريم التأمين التجاري مع إيجاد البديل الشرعي، وهو شرعية التأمين التكافلي[10].

ويهدف التأمين التكافلي إلى تقديم نفس الخدمة التي يقدمها التأمين التجاري مع تجنب المحظورات الشرعية المصاحبة لهذا الأخير، والمتعلقة بالغرر المفسد للعقد والربا وغيرها، وذلك عن طريق تقديم المستأمن اشتراكات متبرعا بها  كليا أو جزئيا لتكوين محفظة تأمينية لها شخصية مستقلة تدفع منها عند وقوع الضرر المؤمن ضده، وما يتحقق من الفائض بعد التغطية والمصاريف واقتطاع الاحتياطات يوزع على المستأمنين المشاركين في تكوين محفظة التأمين، ولهذا اعتبر التأمين التكافلي أحد أهم آليات الحماية الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي، لمساهمته في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع وخصوصا تلك الأكثر هشاشة، والتي لا تستطيع بإمكانياتها الخاصة مواجهة جميع المخاطر المحتملة .

ولعل أقدم شركة تعمل في مجال التأمين التكافلي الإسلامي شركة التأمين السلامية السودانية حيث تعد أولى شركات التأمين الإسلامي ظهورا في حيز الوجود، وكان ذلك في عام 1399 ه / 1979 م، في الخرطوم والتي تم تأسيسها من قبل بنك فيصل الإسلامي السوداني في الخرطوم، ومافتئ التأمين التكافلي منذ ذلك الحين، ينتشر ويتوسع بصورة كبيرة لدرجة أن حجم سوق التأمين التكافلي قدر سنة 2007 بحوالي 5.6 مليار دولار، إلا أن هذا العدد تضاعف مرات كثيرة في غضون ثمان سنوات ليصل في سنة 2015  إلى 23.2 مليار دولار كما تشير بعض التوقعات إلى إمكانية تجاوزه لعتبة 52 مليار دولار بحلول سنة 2020 كما ارتفع عدد شركات التأمين التكافلي من 205 شركة سنة 2014 إلى 308 شركة سنة 2016[11].

والمغرب باعتباره ثاني أكبر سوق للتأمينات التقليدية في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا والثالث على الصعيد العربي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اتسمت رؤيته للمالية الإسلامية بالحذر الشديد فكان من بين أواخر الدول العربية التي شرعت في وضع إطار قانوني للمالية التشاركية بنهج تدرجي، فعمل أولا على تقنين شهادات الصكوك بالقانون 14-05 القاضي بتغيير القانون رقم 06-33 المتعلق بتسنيد الأصول[12]، تم بتاريخ 25 نونبر 2014 تم إصدار القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والذي تضمن القسم الثالث منه أحكام البنوك التشاركية[13]، وبما أن التمويلات الإسلامية كل لا يتجزأ فلم يكن بالإمكان إطلاق منتوجات تمويلية في غياب منظومة التأمين تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومن أجل ملء هذا الفراغ أقر أخيرا المشرع المغربي سنة 2016  القانون 13-59 المغير والمتمم لمدونة التأمينات وذلك بهدف إدماج التأمين التكافلي فيها[14].

حيث جاء هذا القانون في إطار سعي المغرب إلى استكمال منظومته المالية ويعتبر استجابة لمتطلبات شرائح واسعة من المغاربة والحاجة المعبر عنها حول هذا النوع من التأمينات، إلا أن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى[15]، أبدت مجموعة من الملاحظات حول هذا القانون الجديد[16] وتبين لها أن هناك حاجة ماسة لمراجعة التشريع الحالي المتعلق بالتأمينات في مجمله، وذلك لملائمته مع مبادئ وأسس التأمين التكافلي المنبثق من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وفي هذا السياق ظهر مشروع القانون رقم 18-87 الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات لاسيما بعض البنود التي تخص التأمين التكافلي، حيث جاء بمجموعة من التعديلات الرامية بالأساس إلى ملائمته مع أراء وملاحظات اللجنة الشرعية للمالية التشاركية والمتعلقة خصوصا بإدخال بعض المصطلحات والتعريفات الجديدة، مع مراجعة تقنية لبعض مواد القانون الأخرى، وذلك بغية ملائمة الإطار القانوني الحالي للتأمين التكافلي مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها .

وفي هذه السنة تمت المصادقة النهائية على القانون 18-87 وإعلان نفاذه بنشره في الجريدة الرسمية[17]، هذا القانون الذي سوف يشكل بالفعل ترسيخ منظومة التأمين التكافلي بالمغرب وفتح أفاق له، حيث عمل هذا القانون على الإحاطة بالتأمين التكافلي من خلال المقتضيات التالية :

  • تحديد الإطار المفاهيمي لمنظومة التأمين التكافلي :

القانون 18-87 عمل على تبيان مجموعة من المفاهيم المتعلقة بمنظومة التأمين التكافلي، كان أولها وضع تعريف للتأمين التكافلي و إعادة التأمين التكافلي، حيت تم تعريف الأول[18] ” بأنه عملية تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تتميمه، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التكافلي “، أما إعادة التأمين التكافلي : ” عملية إعادة تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين التكافلي بواسطة صندوق إعادة التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين “، ويقصد في هذا القانون بمزاولة أو ممارسة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي أو هما معا تسيير الصندوق المتعلق بالعمليات المذكورة من لدن مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي المشار إليها بعده بمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وقد تم تحديد صفة المتعاقد فيما يخص عقد االتأمين التكافلي بكونه مشتركا[19]،  وبعد وضع تعريف عام لكل من التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، تم العمل على تحديد مجموعة من المفاهيم، والمتمثلة في التسبيق التكافلي[20] وحساب التأمين التكافلي[21] وإعادة التأمين التكافلي[22] وصندوق التأمين التكافلي[23] وعقد الاستثمار التكافلي[24] .

  • تبيان الأحكام المتعلقة بالتأمين التكافلي :
  • حيت نصت المادة 10-1 من مدونة التأمين على أنه تصدر الآراء بالمطابقة المتعلقة بعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 المشار إليه أعلاه .
  • تحمل مجموع المشتركين في التأمين التكافلي الأخطار المضمونة، وذلك في حدود اشتراكاتهم في حسابات التأمين التكافلي، وبالنسبة لإعادة التأمين التكافلي، تتحمل صناديق التأمين التكافلي، من خلال حسابات التأمين التكافلي المعينة المكونة لها، الأخطار المعاد تأمينها وذلك في حدود اشتراكاتها في صندوق إعادة التأمين التكافلي[25] .
  • توزيع الفوائض التقنية والمالية في التأمين التكافلي على المشتركين وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الاقتضاء، وتوزع الفوائض المذكورة في إعادة التأمين التكافلي على صناديق التأمين التكافلي وفق نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الاقتضاء [26].
  • لا يمكن منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية لمقاولة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي المسيرة للصندوق، ولا يمكن توزيع الفوائض التقنية والمالية إلا بعد تكوين الاحتياطيات والمخصصات، في حين تحدد بمنشور تصدره الهيئة[27] كيفيات تحديد الفوائض التقنية والمالية .
  • يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تخبر عند الاقتضاء، المشتركين بوجود فوائض تقنية ومالية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إعداد القوائم التركيبية المتعلقة بالحسابات السنوية لصندوق التأمين التكافلي، وتؤدى هذه الفوائض من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي داخل الأجل وحسب الكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على ألا يتعدى هذا الأجل ستة (6) أشهر من تاريخ اختتام حسابات صندوق التأمين التكافلي .
  • تطبق على عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون، وعند عدم وجود أحكام خاصة بها، تطبق عليها باقي أحكام هذا القانون ما لم تتناف مع القواعد والمبادئ المنظمة للعمليات المذكورة وشروطها وطبيعتها، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، ويتخذ بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كل تدبير ضروري للتطبيق الكامل لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى .
  • تبيان البيانات الواجب توافرها في عقد التأمين التكافلي حيت أنه علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 12[28] تطلب المشرع في عقد التأمين التكافلي تبيان حساب أو حسابات صندوق التأمين المعني أو المعنية بالعقد، وأن دفع المشترك لمبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع في حدود المبالغ والتعويضات المستحقة وكذا تكوين مختلف الاحتياطات والمخصصات، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي، وتبيان كيفية أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة، وكيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي للمشتركين، إضافة إلى تحديد الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي .
  • وضع المشرع أحكاما خاصة متعلقة بتقادم الدعاوى الناتجة عن عقود التأمين التكافلي[29]، حيث جاء ضمن مقتضيات المادة 1-36 ” بالرغم من كل مقتضى مخالف، لا تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقود التأمين التكافلي، وتقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتحويل المبالغ التي لم يطالب بها المشتركون في العقود الاستثمار التكافلي أو المستفيدون من هذه العقود داخل أجل عشر (10) سنوات من تاريخ حلول استحقاقها إلى صندوق الإيداع والتدبير المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر بتاريخ 10 رمضان 1378 (20 مارس 1959)، الذي يحوزها لحساب المشتركين أو المستفيدين المعنيين إلى حين المطالبة بها من قبلهم، ولهذه الغاية، توجه مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، داخل أجل ستة (6) أشهر قبل انصرام مدة العشر سنوات السالفة الذكر، إعلاما مضمونا لوصول بهذا الشأن إلى المشتركين أو المستفيدين من العقود المتحمل أن يشملها هذا التحويل. وتحدد كيفيات تحويل المبالغ المذكورة واسترجاعها من صندوق الإيداع والتدبير بنص تنظيمي، بالنسبة لعقود التأمين التكافلي، غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بإغلاق الملف المتعلق بأداء المبالغ التي لم تتم المطالبة بها وذلك بعد انقضاء أجل عشر (10) سنوات من تاريخ حلول استحقاقها، وفي هذه الحالة، تحذف المبالغ المذكورة من خصوم صندوق التأمين التكافلي وتدرج ضمن موارده، وفي حالة المطالبة بالمبالغ المذكورة بعد انصرام الأجل السالف الذكر، تقوم المقاولة بفتح ملف جديد خاص بتلك المبالغ، ويحق للأشخاص المعنيين استرجاعها، ويحدد نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي الكيفيات التي يتم بموجبها استرجاع المبالغ المستحقة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ” .
  • التطرق للمقتضيات المتعلقة بمقاولات الـتأمين وإعادة التأمين التكافلي :

حسب مقتضيات المادة 185 من مدونة التأمينات ” تخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، كل مقاولة تعتزم القيام بعملية لها صفة عملية تأمين[30] أو إعادة التأمين[31] أو تعد في حكم عملية التأمين[32] “، و حسب المادة 158-1 : ” تطبق على المقاولات المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون، وعند عدم وجود أحكام خاصة بها، تطبق عليها باقي أحكام هذا القانون ما لم تتناف مع طبيعة وغرض المقاولات المذكورة، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى فيما يخص العمليات السالفة الذكر “.

وإن أهم ما جاء به القانون 18-87 هو إضافة ” القسم الثاني مكرر”  لمدونة التأمينات بمقتضى المادة الثالثة منه، وهذا القسم هو متعلق بتسيير صناديق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، وفي هذا الصدد فقد جاء في المادة 226-1 من مدونة التأمينات : ” تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتسيير صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأجل مصلحة المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة، وذلك وفق أحكام هذا القانون ونظام تسيير الصندوق المعني “، وقد أضافت المادة 226-2 أن المشترك يوقع على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وتسلم له مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي نسخة منه، عند اكتتاب عقد التأمين التكافلي، كما أن مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي المحلية توقع على نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وتسلم لها نسخة منه عند إبرام اتفاقية إعادة التأمين التكافلي[33]، وتعتبر مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكيلا بأجر لصندوق التأمين التكافلي أو لصندوق إعادة التأمين التكافلي، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، بصفتها وكيلا بأجر لصندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما هي منصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود .

وقد عمل القانون الجديد على تبيان المهام المسندة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي والمتمثلة في : إعداد عقود التأمين التكافلي[34] أو اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي[35] – قبض الاشتراكات واستخلاصها – سداد المبالغ والتعويضات المستحقة بموجب عقود التأمين أو بموجب اتفاقيات إعادة التأمين وذلك وفق أحكام هذا القانون ونظام تسيير الصندوق المعني – مسك محاسبة الصندوق – قبول التحكيم وإجراء الصلح – إجراء التبرعات وفق نظام تسيير الصندوق – توزيع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين وعلى صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة – تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات – توظيف أموال الصندوق – إبرام إتفاقيات إعادة التأمين – إنجاز عمليات اقتناء الأصول وتدبيرها وتفويتها وإنشاء الرهون المتعلقة بالصندوق وشطبها – حيازة كل سند أو وثيقة تمثل أو تنشئ الأصول المذكورة أو تكون تابعة لها – تمثيل الصندوق أمام الأغيار، وعند الاقتضاء، رفعا لدعاوى أمام القضاء للدفاع وللمطالبة بحقوق ومصالح المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة – القيام بكل إجراء ضروري لتحقيق أغراض الصندوق .

ولا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك، ويترتب على هذه العمليات إدماج أو انفصال أو ضم الصناديق التي تسيرها المقاولات المذكورة، وتحدد كيفيات خاصة بإجراء هذه العمليات بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، ولا يمكن أيضا لهذه المقاولات تحويل جزء أو مجموع محفظات عقود التأمين المرتبطة بالحسابات المكونة للصناديق التي تسيرها إلا لحسابات صناديق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي من نفس الصنف وفي جميع الحالات، ولا يمكن أن يتم هذا التحويل إلا إذا نص على ذلك نظام تسيير الصناديق المسيرة من لدن المقاولة المفوتة .

ويجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها، في كل وقت، احتياطات كافية لتغطية تكاليف تسيير صناديق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي التي  تسيرها،  ويتم تكوين هذه الاحتياطات حسب أصناف الحسابات المكونة للصناديق، وتحدد شروط وكيفيات تكوين الاحتياطيات المذكورة وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، وتطبق أحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 238 أعلاه على الحسابات المتعلقة بإيداع الأصول الممثلة للاحتياطيات المخصصة لتغطية تكاليف التسيير، كما يجب عليها أن يشمل نظام الحكامة –[36] أيضا وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى، كما يجب أن يشمل نظام المراقبة الداخلية أيضا التعرف والوقاية من خطر عدم مطابقة هذه العمليات وأنشطة المقاولات المذكورة للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى كما يشمل أيضا ضمان تتبع تطبيق الآراء بالمطابقة السالفة الذكر ومراقبة احترامها ولا سيما عبر وضع المساطر والدلائل الواجب اتباعها لضمان تطبيق هذه الآراء والتقيد بها .

يجب على جهاز التدقيق الداخلي[37] التابع لمقاولات الـتأمين وإعادة التأمين التكافلي أن يعد مرة في السنة على الأقل، تقريرا خاصا حول مدى احترام عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، ولهذا الغرض، يجب أن يتوفر هذا الجهاز على الموارد البشرية التي تتوفر فيها الكفاءات الضرورية في هذا المجال، ويرسل هذا التقرير إلى الهيئة التي تحيل بدورها نسخة منه إلى المجلس العلمي الأعلى فور توصلها به .

ويترتب على سحب الإعتماد كليا حل المقاولة وتصفيتها، وبالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يؤدي سحب الإعتماد أيضا إلى حل وتصفية صناديق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي عند الإقتضاء وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 231 و 232 من هذا القانون[38]، ويتعين على المصفي أن يصفي مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بصورة منفصلة عن الصناديق التي تسيرها، كما يتعين عليه أن يصفي حسابات صندوق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي ويمسك محاسبتها، بصورة  منفصلة[39] .

ومن خلال هذا الإطار القانوني الذي وضعه المشرع للتأمين التكافلي، يكون الهدف هو إعطاء دفعة للمالية الإسلامية في وقت تعرف فيه أزمة سيولة تعيق تطورها، وفي نفس الوقت فتح أفاق للتأمين التكافلي بالمغرب .

وهناك مجموعة من المقتضيات التي توفر أرضية مناسبة لإعطاء انطلاقة قوية لصناعة التأمين التكافلي بالمغرب، حيث عمل التشريع المغربي على توحيد المرجعية الشرعية ليس فقط لشركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، بل لجميع مؤسسات المالية التشاركية بالمغرب، حيث جعل المشرع من المجلس العلمي الأعلى المرجعية الشرعية الوحيدة لجميع المؤسسات المالية على التراب المغربي بما فيها شركات التأمين التكافلي، وأحدث لذلك الغرض ” اللجنة الشرعية للمالية التشاركية “، وبالتالي يكون من مهام اللجنة توحيد المرجعية الشرعية على مستوى قطاع المالية التشاركية في المغرب بالكامل والذي يشمل البنوك والتأمين وشركات الاستثمار، إضافة تخويل المجلس العلمي الأعلى وضعا متميزا إزاء النصوص التشريعية المتعلقة بالتأمينات وكذا النصوص التنظيمية والمناشير الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المشرفة على قطاع التأمين بالمغرب، وضمان استقلالية الهيئة الشرعية للفتوى المتمثلة في اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ووضعها في منأى عن جميع أنواع المؤثرات والضغوط، زيادة على توفر المغرب على بيئة جماهيرية وأكاديمية وبحثية متميزة تضع المالية الإسلامية ضمن أولوياتها واختياراتها القيمية، إضافة إلى تأكيد العديد من الخبراء أن المغرب يتوفر على فرص كبيرة تمكنه من بناء مركز مالي إسلامي دولي، وما يعزز هذا الإطار القانوني الاستجابة لتطلعات المغاربة ومعهم مسؤولو الأبناك التشاركية لإخراج التأمين التكافلي إلى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن لتحقيق انطلاقة كاملة لمنتجات المالية الإسلامية في المملكة، ولتلبية انتظارات وحاجيات الزبناء الذين منحتهم هذه الأبناك قروض بدون إرفاقها بتأمين تكافلي، مع تضمين العقد شرطا بالعودة لإبرام التأمين بعد صدور هذا القانون، ولعل من بين أهم المميزات التي يختص بها التأمين التكافلي الإسلامي، هو توزيع الفائض التأميني على المشتركين، وفي هذا السياق ألزم المشرع شركات التأمين التكافلي بتوزيع كل الفوائض التقنية والمالية المحققة على المشتركين بعد خصم التسبيقات التكافلية، وما يعزز أفاق التأمين التكافلي بالمغرب جاهزية الشركات الكبرى للتأمين لتسويق منتوج التأمين التكافلي مثل شركة أطلنطا للتأمين التي تسعى إلى توسيع معاملاتها وخدماتها من خلال منتوج التأمين التكافلي الخاص بالمالية التشاركية، ولكي تتواجد شركة أطلنطا بشكل قوي في سوق التأمين التكافلي فقد وقعت شراكة مع مؤسسة قطرية ستكون شريكا لها .

و كل المؤشرات تدل على أن قطاع التأمين التكافلي مزال قطاعا خصبا قابلا للتطور والنمو، وأنه حقق نتائج إيجابية كبيرة على المستوى العالمي، مما دفع الكثير من الدول سواء الإسلامية أم الغربية إلى السماح بهذا النشاط وتشجيع إدماجه في النسيج الاقتصادي، والأهمية العملية تظهر أيضا من خلال اتصال التأمين في الوقت الحاضر بكافة مظاهر الحياة اليومية، وأصبح الكثير من أنواع التأمين إلزاميا في العديد من الدول كتأمين السيارات والتأمين الصحي وتأمين إصابات العمال على الأشخاص ويعتبر أداة من أدوات الادخار والاستثمار في المجتمعات الحديثة، ومنه فالتأمين التكافلي يساهم في اكتمال بناء النظام المالي من المنظور الإسلامي فيصبح لدينا بنوك لا تتعامل بالربا، ونظام تكافل قائم على التواد والتراحم، ووجود سوق مالية أولية تجمع المدخرات وتوجهها لإقامة مشروعات اقتصادية منتجة، وليست سوق ثانوية تعمها المغامرة والمقامرة، ولم تستطع تداولاتها التي تقدر بالمليارات من المساهمة في إقامة مشروع واحد على مر السنوات، ومنه فإن التأمين التكافلي سيساهم في الرقي بالاقتصاد الوطني وتوفير موارد أخرى، وخلق تنافسية بين شركات التأمين، الشيء الذي يساهم في جلب المستثمرين، الأمر الذي يعود على الوطن والمواطن بالنفع والازدهار .

 

[1] – التأمين مشتق من لفظ أمن، ومن الألفاظ المشتقة منه، الأمن والأمان والأمانة، وقد جاء في لسان العرب في مادة أمن : الأمن والأمانة بمعنى، وقد أمنت فأنا أمن، وأمنت غيري من الأمن والأمان والأمن ضد الخوف والأمانة ضد الخيانة، في حين نجد المفكر الفرنسيJ.Hemard  عرف التأمين بأنه : عملية بموجبها يحصل طرف وهو المؤمن له على تعهد مقابل دفع القسط لطرف أخر هو المؤمن الذي يلتزم أن يدفع للغير مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر، وهذا المؤمن الذي يتحمل مجموعة من الأخطار يقوم بإجراء المقاصة عليها طبقا لقوانين الإحصاء، ومن الناحية الفنية يطلق مصطلح التأمين على مجموع الإجراءات التي يتم بموجبها تحويل الجزء الأكثر من عبء خطر معين من شخص طبيعي أو اعتباري هو المؤمن له إلى شخص اعتباري يسمى المؤمن – في التأمين التجاري -، أو إلى مجموعة أفراد – في التأمين التبادلي والتعاوني – أكثر قدرة منه واستعدادا للتحمل، ويتم ذلك عمليا بدفع مبلغ التأمين ( أو التعويض ) عند وقوع الخطر المؤمن منه، وذلك بهدف التعويض في عقود التأمين من الأضرار، وبهدف الادخار وتكوين رؤوس الأموال في عقود التأمين على الأشخاص .

[2] – إن أول ما ظهر من التأمين مما شاع بين الناس اليوم مصطلحا ومعاملة بالتأمين التجاري، بدأ بالتأمين البحري في أواخر القرن 14 في أروبا، على البضائع التي تنقلها السفن بين مدن إيطاليا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، فانطلاقا من الإستراتيجية التجارية المنتهجة إبان القرن 14 التي يقوم عليها الفكر الاقتصادي آنذاك والتي تعتمد على المبادلات التجارية كأساس لخلق الثروة خاصة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط توصل التجار في ذلك الوقت إلى ما يعرف بالقرض البحري من ضمان التجارة بالسلع بحرا، فكان صاحب السفينة أو التاجر يقوم باقتراض مال مسبق من مالك رؤوس الأموال ويتعهد له بإرجاعها له مع إضافة فوائد معينة في حالة وصول السفينة بسلام، أما إذا أصابها أي خطر فيحتفظ بمبلغ القرض، وفي أواخر القرن السابع عشر، ظهر التأمين البري في إنجلترا في صورة التأمين من الحريق عقب حريق هائل نشب في لندن سن 1666م، قضى على أكثر من ثلاثة عشر ألف منزل ونحو مائة كنيسة، تم انتشر هذا النوع من التأمين بعد ذلك في ألمانيا، وفرنسا وأمريكا، وفي القرن الثامن عشر ظهر التأمين عن الحياة، تم بعد الثورة الصناعية وصناعة الآلة واحتكاك الإنسان معها ظهر التأمين عن حوادث العمل، في حين ظهر التأمين على المسؤولية في منتصف القرن التاسع عشر .

[3] – التأمين التعاوني التقليدي هو نظام يقوم على التعاون بين مجموعات أو أفراد يتعهدون على وجه التقابل بتعويض الأضرار التي تلحق بأي منهم عند تحقق المخاطر المتشابهة، وهؤلاء المساهمون في تحمل المخاطر لهم من المصالح ما للمؤمن الذي أصابه الضرر، أما عن التأمين التكافلي الإسلامي  فهو انبثق عن فكرة التأمين التعاوني التقليدي ولكنه لا يقتصر على أصحاب مهنة معينة أو شريحة معينة من المجتمع من أفراد ومؤسسات وشركات وغير ذلك، كما أنه ينسجم مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية .

[4] – نظام الاقتصاد الإسلامي أسلوب اقتصادي معتمد على الإسلام في استخدام الموارد من أجل توفير حاجات الناس، ويعرف نظام الاقتصاد الإسلامي أيضا بأنه نظام مرتبط بالعقيدة والأخلاق الإسلامية، يحتوي على مجموعة من الإرشادات التي تساهم في التحكم بالسلوك الاقتصادي، وتحديدا في مجالات الادخار والإنفاق .

[5] – عن : مجلس الخدمات المالية الإسلامية، المبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي، ديسمبر 2009 م، ص : 2 .

[6] – العيد قريشي، محاضرات في التأمين والتأمين التكافلي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم المالية والمحاسبة، جامعة محمد الصديق بن يحى- جيجل، ص : 48 .

[7] – الطائر الإسلامي اسم مستعار للاقتصاد الإسلامي : ( القطاع المصرفي – رأس الطائر )، ( قطاع الاستثمار – الجناح الأيمن )، ( قطاع التأمين – الجناح الأيسر )، يعني أن التأمين التكافلي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الإسلامي .

[8] – رغم أن للتأمين وظائف ومزايا إلا أن للتأمين عيوب أو سلبيات ومساوئ تعود على الأفراد والمجتمع من ورائه وذلك من خلال كون :

الـتأمين خسارة اقتصادية : إن قدرا كبيرا من أموال الأفراد والشركات والدول يذهب إلى صناديق التأمين في مختلف دول العالم دون سبب حقيقي، ولكن تهدف لمجرد التخويف من أحداث ضارة قد تقع في المستقبل، وإن الرابح الحقيقي من التأمين في العالم هم أصحاب شركات التأمين والكثرة خاسرون هذه الأموال دون فائدة ظاهرة وملموسة .

التأمين نزيف للأموال خارج البلاد : تنقسم دول العالم بالنسبة للتأمين إلى فئتين، فئة مصدرة للتأمين وفئة مستوردة له، ولأن التأمين خدمة مستقبلية غير ملموسة حيث لا يتم التبادل كالسلع الأخرى التي تدفع مقابلها وتحصل عليها، فالتأمين على خلاف ذلك حيث يتم دفع أقساط وفي جانب الطرف الأخر هناك تعهد بالتعويض عند تحقق الخطر، ولا شك أن الجهة المصدرة هي الرابحة والمستوردة هي الخاسرة، لأن الدول  المصدرة تحصل على الكثير من الأموال بصورة مؤكدة، ولا ترد إلا القليل من الأموال بصورة احتمالية، والتأمين بما فيه من إعادة التأمين يمثل إنهاكا لاقتصاد الدول الفقيرة، حيث تسحب به الدول المصدرة المالكة لشركات التأمين وإعادة التأمين مبالغ طائلة من ثروة الدول الفقيرة المستوردة للتأمين، مما يربك مدفوعات هذه الدول، ويحرمها من استثمار هذه الأموال في النهوض بالاقتصاد الوطني، ولا يعوض هذه الخسارة ما قد ترده شركات الدول المصدرة للتأمين من تأمين عند تحقق الحادث .

التكلفة التأمينية معوق لقيام المشاريع : الكثير من بلدان العالم تمنع إقامة أي مشروع صناعي أو تجاري ما لم يؤمن عليه صاحبه مسبقا، وقد تكون التكلفة التأمينية عبئا تقيلا على هذه المشاريع، وخاصة الصغيرة منها، مما يقف عائقا يحول دون قيامها وهذه الحقيقة أكثر وضوحا في الدول النامية والفقيرة، ومن جهة أخرى تحمل المنشآت التجارية أقساط التأمين على التكلفة الإنتاجية، مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع على المستهلك النهائي فيحجم عن شرائها، وهو ما يمثل إعاقة للمشاريع الإنتاجية القائمة بالفعل .

التأمين يغري بإتلاف الأموال للحصول على التعويض : يتعمد بعض المؤمن لهم إتلاف المال المؤمن عليه بحريق أو غيره، ليحصل على مبلغ التأمين – التعويض –وخاصة إذا كانت البضاعة المؤمن عليها معيبة وفاسدة في الأسواق أو انتهت فترة الصلاحية المحددة لها، فيصطنع تلفها بحريق أو نحوه بما يوافق شروط البوليصة ليحصل على مبلغ التأمين من المؤمن .

التأمين يثير التحفظات من الناحية الدينية : حيث أن المشرع المصري وضع عقد التأمين في الفصل الخاص بعقود الغرر بجوار عقود الرهان والمقامرة، ولأنه في أحيان كثيرة يتم دفع الأقساط دون أن يتحقق الخطر المؤمن منه، ومن تم تكون الأقساط قد دفعت دون مقابل مما يعد من أكل أموال الناس بالباطل، هذه السمة القمارية لعقد التأمين بجانب سمة أكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى مخالفات شرعية أخرى تجعل التأمين يثير التحفظات من الناحية الدينية في نفوس الناس، مما يجعلهم يحجمون عن التأمين، حتى لا يقعوا في المعصية، حيث لا شيء أضر على الإنسان المسلم من معصية الله تعالى .

[9] – أقيمت عدة مؤتمرات فقهية حول التأمين الإسلامي، كما أولت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عنايتها بالتأمين التكافلي فأصدرت معيارين : المعيار الشرعي رقم 26، والمعيار المحاسبي رقم 12 .

[10] – حيث أنه من العلماء من حرم التأمين مطلقا بجميع أنواعه، وهناك من العلماء من أباحه مطلقا ولكل أدلته، إلا أن هناك فريق ثالث من العلماء جاء بين الرأيين فحرم التأمين التجاري وأجاز التأمين التعاوني، وهو الرأي الذي تبنته هيئات كبار العلماء في بعض الدول وأيدته قرارات المجامع الفقهية ( الفقيه ابن عابدين – مجمع البحوث الإسلامية – لجنة الفتوى بالأزهر – هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية – المجمع الفقهي الإسلامي ) . للمزيد :  عبد الفتاح محمد صلاح، التأمين من منظور إسلامي التأصيل للتكافل وإعادة التكافل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، الجامعة الأمريكية المفتوحة – كلية الدراسات الإسلامية مكتب القاهرة قسم الاقتصاد الإسلامي، السنة الجامعية 1435 ه / 2014 م .

[11] – ولعل أشهر شركات التأمين الإسلامية وأسبقها تأسيسا وهي :

– شركة التأمين الإسلامية في السودان، وهي أولى شركات التأمين الإسلامي ظهورا حيث ظهرت إلى حيز الوجود في مطلع عام 1399ه – 1979 م في الخرطوم من قبل بنك فيصل الإسلامي .

– الشركة الإسلامية العربية للتأمين – إياك – في دبي وقد تأسست عام 1399ه-1979م، من قبل بنك دبي الإسلامي .

– الشركة الوطنية للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، التي تأسست عام 1405ه-1985م، وهي شركة حكومية بالكامل .

– الشركة الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين في البحرين التي ظهرت عام 1412ه-1985م .

– شركة التأمين الإسلامية العالمية في البحرين، وقد ظهرت عام 1412ه-1992م، ولبنك البحرين الإسلامي، دور مهم في إنشائها واستثمار أموالها .

– شركة التأمين الإسلامية في الأردن التي تأسست عام 1416ه-1996م بدعم من البنك الإسلامي الأردني .

[12] –  ظهير شريف رقم 1.14.144، صادر في 25 شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014 ) بتنفيذ القانون رقم 05.14 المغير للقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول .

[13] – ظهير شريف رقم 1.14.193، صادر في فاتح ربيع الأول 1436 ( 24 ديسمبر 2014 ) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها .

[14] – محمد حمزة، التأمين التكافلي بالمغرب : الواقع والأفاق، مقال منشور بالمجلة الإلكترونية إعجاز الدولية للتأمل والبحث العلمي، العدد الرابع، فبراير 2019، ص : 3 .

[15] – اللجنة الشرعية للمالية التشاركية تم إحداثها بموجب ظهير رقم 02-15-1 وهي لجنه علمية متخصصة لدى الهيئة العلمية المكلفة لدى المجلس الأعلى، والمغزى من إحداث هذه اللجنة هو إبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها بعض المؤسسات والهيئات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، هذه المؤسسات والهيئات المالية هي : مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها – بنك المغرب – صندوق ودائع البنوك التشاركية – مقاولات التأمين وإعادة التأمين.

[16] – رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 32 الصادر بتاريخ 19 ذي القعدة 1439 ه ، الموافق 02 غشت 2018م، بشأن مشروع التعديلات المقترح إدخالها عليه بمقتضى مشروع القانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

[17] – القانون رقم 18-87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 ( 9 أغسطس 2019 )، الجريدة الرسمية عدد 6806 بتاريخ 20 ذو الحجة 1440 ( 22 أغسطس 2019 )، الصفحة : 5787 .

[18] – المادة الأولى من مدونة التأمينات التي تم تغييرها وتتميمها، بمقتضى المادة الأولى من القانون 18-87 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ ذي الحجة 1440 ( 09 أغسطس 2019 )، الجريدة الرسمية عدد 6806 بتاريخ 20 ذو الحجة 1440 ( 22 أغسطس 2019 )، الصفحة : 5787 .

[19]مكتتب أو متعاقد : شخص معنوي أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين، ويراد بالمكتتب أو المتعاقد، فيما يخص عقد التأمين التكافلي، المشترك .

[20]التسبيق التكافلي : مبلغ يؤدى من طرف مقاولة التأمين أو إعادة التأمين التكافلي لصندوق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي لسد العجز الناجم عن عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات التأمين المكونة له مقارنة مع هذه الاحتياطيات والذي يمكن استرجاعه من الفوائض التقنية والمالية المستقبلية للحسابات المعنية، ولا يمكن أن تترتب عن التسبيق التكافلي أي فائدة .

[21]حساب التأمين التكافلي : حساب يتكون من اشتراكات المشتركين في عملية للتأمين التكافلي ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم عقود التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات .

[22]حساب إعادة التأمين التكافلي : حساب يتكون على الخصوص من اشتراكات حسابات التأمينات التكافلي تدفع من قبل مقاولة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المحيلة المكلفة بتسيير هذه الحسابات ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم اتفاقيات إعادة التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات.

[23]صندوق التأمين التكافلي : صندوق ينشأ بمبادرة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله  ذمة مالية مستقلة ويتكون من مجموعة من الحسابات المنفصلة والمحدثة طبقا للقواعد المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق .

[24]عقد الاستثمار التكافلي : عقد يحصل بموجبه المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، ولا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها .

[25] – المادة 10-2 من مدونة التأمينات .

[26] – المادة 10-3 من مدونة التأمينات .

[27] – حسب مقتضيات المادة 10-4 : ” تعرض مسبقا على المجلس العلمي الأعلى مشاريع مناشير الهيئة المتعلقة بالتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي قصد إبداء الرأي بالمطابقة بشأنها “.

[28] – المادة 12 من مدونة التأمينات : ” يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه ويتضمن على وجه الخصوص :

– اسم وموطن الأطراف المتعاقدة – الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم – طبيعة الأخطار المضمونة – التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان – مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن – قسط أو اشتراك التأمين – شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه – حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره – التزامات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات الأخرى التي تغطي نفس الخطر – شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث – الآجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد – المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غير تأمينات المسؤولية…” .

[29] – حيث جاء في الباب الرابع المتعلق بالتقادم من مدونة التأمينات تبيان أمد تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين التكافلي وبالضبط في المادة 36 ” تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .

غير أن هذا الأجل لا يسرى :

1 – في حالة إغفال أو تصريح خاطئ بشأن الخطر الساري، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .

2 – في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط، إلا ابتداء من اليوم العاشر (10) من حلول أجل استحقاقهـا .

3 – في حالة وقوع حادث، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بوقوعه إذا أثبتوا جهلهم له حتى ذلك الحين .

استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد لتأمينات الأشخاص بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .

يرفع أجل التقادم إلى عشر (10) سنوات في عقود التأمين في حالة الحياة والرسملة عندما يكون المستفيد شخصا آخر غير المكتتب .

حين تكون دعوى المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن الرجوع الذي قام به أحد الأغيار، لا يسري أجل التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي رفع فيه هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمن له أو قام فيه هذا الأخير بتعويضه ” .

[30] – حسب المادة 159 من مدونة التأمينات : ” يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطار تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية.وترتب هذه العمليات حسب أصناف تحدد قائمتها بمنشور تصدره الهيئة  “.

[31] – حسب المادة 159 من مدونة التأمينات : ” يراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محالة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين “.

[32] – حسب المادة 160 من مدونة التأمينات : ” إن العمليات التي تعد في حكـم عمليات التأمين هـي :

– العمليات التي تدعو للادخـار من أجل الرسملة والتي تشمل تحمل التزامات محددة مقابل أداء واحد أو أداءات دورية، مباشرة أو غير مباشرة .

– العمليات التي تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية .

– العمليات التي تدعو للادخـار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين لأجل الرسملة المشتركة مع تمكين المنخرطين من الاستفادة من أرباح شركات تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

– العمليات التي تدعو للادخار من أجل الاستثمار الاسثتمار التكافلي والتي يحصل بموجبها المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، ولا يراعى فيها احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها .

– العمليات التي تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المؤمن لهم لأجل الاستثمار المشترك مع تمكينهم من الاستفادة من أرباح الشركات التي تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع تحمل الخسائر المحتملة .

[33] – تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة .

[34] – حسب مقتضيات المادة 247-1 : ” خلافا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة 247 أعلاه، يجب إرسال نماذج عقود التأمين التكافلي التي تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي إصدارها لأول مرة إلى الهيئة وذلك قبل إصدارها، وعلاوة على نماذج عقود التأمين، يجب إرسال جميع الوثائق ذات طابع تعاقدي أو إشهاري تتعلق بعمليات التأمين السالفة الذكر إلى الهيئة، وفي جميع الحالات لا يمكن توزيع نماذج عقود التأمين التكافلي وكذا الوثائق السالفة الذكر المتعلقة بها أو تسليمها أو نشرها إلا بعد موافقة الهيئة والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى “.

[35] – حسب مقتضيات المادة 247-3 : يجب أن تتضمن اتفاقية إعادة التأمين التكافلي على الخصوص : – الشروط العامة والخاصة لإعادة التأمين التكافلي – كيفية أداء أجرة لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب إعادة التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة – كيفية  توزيع الفوائض التقنية والمالية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المحيلة من أجل إيداعها في حسابات التأمين التكافلي، المكلفة بتسييرها – الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي، بالنسبة لحساب إعادة التأمين التكافلي – علاوة على نماذج عقود إعادة التأمين التكافلي، يجب كذلك أن ترسل إلى الهيئة الشروط الخاصة لإعادة التأمين التكافلي في حالة مخالفتها للشروط العامة .

[36]  – حسب مقتضيات المادة 239-2 : يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تضع نظاما للمراقبة الداخلية يهدف إلى التعرف على الأخطار والوقاية منها وتقييمها وتدبيرها ومتابعتها، كما يجب عليها وضع نظام للحكامة يتلاءم مع نشاطها ويضمن تسييرا سليما وشفافا لها ويحدد بوضوح مسطرة اتخاذ القرارات وكذا مهام ومسؤوليات الأشخاص المكلفين بإدارتها أو تسييرها وكذا الوظائف التي يجب أن تحدثها لضمان حسن سيرها .

[37]  – الفقرة الرابعة من المادة 239-2 : ” ويجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تتوفر أيضا على جهاز للتدقيق الداخلي تابع مباشرة لمجلس الإدارة أو الرقابة تكون مهمته على الخصوص التحقق من فعالية نظام المراقبة الداخلية. ويعد هذا الجهاز على الأقل مرة في السنة تقريرا عن نشاطه يسلمه لمراقبي حسابات المقاولة “.

[38] – المادة 268 من مدونة التأمينات .

[39] – المادة 269 من مدونة التأمينات .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى