نظرية القوة القاهرة في مواجهة الجوائح جائحة كورونا نموذجًا
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

القانون — نظرية القوة القاهرة في مواجهة الجوائح جائحة كورونا نموذجًا حسام توفيق عوايص عوض فلسطين الملخص بعد اعلان منظمة الصحة العالمية في العامل 2020 أن وباء فيرس…
نظرية القوة القاهرة في مواجهة الجوائح جائحة كورونا نموذجًا
حسام توفيق عوايص عوض
فلسطين
الملخص
بعد اعلان منظمة الصحة العالمية في العامل 2020 أن وباء فيرس كورونا المستجد أو مأ أصبح يعرف (كوفيد 19) ينطبق عليه وصف الجائحة ، ومبادرتها استنادا الى ذلك الى دعوة دول العالم الى الانتباه لخطورة هذا الضيف الغريب والخطير ، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهته ومنع انتشاره بسبب خطره على الصحة العامة ، كثرت التساؤلات حول ماهية هذا القادم الجديد ومواصفاته.
وتنفيذا للتوصيات والتوجيهات التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية، فقد اتخذت دول العالم مجموعة من الإجراءات الصارمة للتقليل من ضرر هذه الجائحة على صحة المواطنين ، كان من بينها اغلاق المنشآت ، وتخفيض عدد العاملين في هذه المنشآت ، وفي الكثير من الأحيان انهاء عقود الموظفين فيها، و فرض منع التجوال الاغلاق الشامل على مدن بأكملها .
وقد أدت هذه الإجراءات الى تكبد الاقتصاد الوطني ، والمنشآت الاقتصادية الى خسائر فادحة ، أدت الى افلاس الكثير من المؤسسات ، والاضرار بالكثير من العاملين فيها من موظفين وعمال وما الى ذلك
وقد أثارت هذه الإجراءات الاضطرارية الجدل الفقهي والقانوني حول ماهية هذا الوباء، وكيفية التعامل معه ، والحلول المقترحة للخروج من هذه الازمة . ودار نقاش واسع على المستوى الفقهي والقانوني فيما اذا كانت التشريعات النافذة كافية لمعالجة التبعات القانونية التي تمخضت عن هذه الجائحة، واذا لم تكن كذلك فماهي الحلول القانونية المناسبة التي تتناسب مع النتائج التي خلفتها هذه الجائحة .
وبسبب هذا الاختلاف الفقهي والقانوني الذي اثارته هذه الجائحة جاءت فكرة هذا البحث التي تهدف الى دراسة الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على علاقات العمل التعاقدية في فلسطين وفق دراسة فقهية مقارنة مع التشريعات الفلسطينية والأجنبية .
وقد توصل الباحث الى ان نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة هما النظريتين اللتان تعالجان الاثار التي ترتبت على جائحة كورونا، واهمها الاختلال في التوازن العقدي بين العامل وصاحب العمل، لذلك سعى الباحث من خلال هذا البحث الى معالجة هذه الاشكالية الرئيسية من خلال الإجابة على مجمل الأسئلة التي طرحتها على الواقعين الفقهي والقانوني .
وقد اتبع الباحث الأسلوب الوصفي التحليلي والمقارن ، وتوصل في نهاية هذا البحث الى نتيجة هامة مفادها ان للقوة القاهرة تأثير مهم على العلاقات التعاقدية، وتؤدي الى الاخلال بالتوازن العقدي بين الطرفين، خصوصا ان العاقدين لم يكونا ليبرما العقد لو علموا بهذه الظروف القاهرة مما يقتضي إيجاد الحلول القانونية لإعادة التوازن الى هذه العلاقات التعاقدية.
Force Majeure Theory in the Face of Pandemics: The COVID-19 Pandemic as a Case Study
HUSAM TAWFIQ AWAIS AWAD
ABSTRACT
After the World Health Organization announced in 2020 that the novel coronavirus pandemic, or what has become known as (Covid-19), fits the description of a pandemic, and its initiative based on that to call on the countries of the world to pay attention to the danger of this strange and dangerous guest, and to take the necessary measures to confront it and prevent its spread due to its danger to public health, many questions arose about the nature of this new arrival and its specifications.
In implementation of the recommendations and directives issued by the World Health Organization, the countries of the world have taken a set of strict measures to reduce the harm of this pandemic on the health of citizens, including closing facilities, reducing the number of workers in these facilities, and in many cases terminating the contracts of employees in them, and imposing a curfew and a comprehensive closure on entire cities.
These measures have led to the national economy and economic establishments suffering huge losses, leading to the bankruptcy of many institutions and harming many of their employees, workers, etc.
These necessary measures have led to a jurisprudential and legal debate about the nature of this epidemic, how to deal with it, and the proposed solutions to get out of this crisis. There has been a wide discussion at the jurisprudential and legal level about whether the legislation in force is sufficient to address the legal consequences resulting from this pandemic, and if not, what are the appropriate legal solutions that are consistent with the results left by this pandemic.
Because of this jurisprudential and legal difference raised by this pandemic, the idea of this research came about, which aims to study the effects left by the Corona pandemic on contractual labour relations in Palestine according to a jurisprudential study compared to Palestinian labour law and foreign legislation. The researcher concluded that the theories of force majeure and emergency circumstances are the two theories that address the effects resulting from the Corona pandemic, the most important of which is the imbalance in the contractual balance between the worker and the employer. Therefore, the researcher sought through this
research to address this main problem by answering all the questions that it raised on the jurisprudential and legal realities. The researcher followed the descriptive, analytical and comparative method, and at the end of this research, the researcher reached an important conclusion that force majeure and emergency circumstances have an important impact on contractual relations, and lead to a disruption of the contractual balance between the two parties, especially since the contracting parties would not have concluded the contract if they had known about these exceptional circumstances, which requires finding legal solutions to restore balance to these contractual relations.
المقدمة
منذ اعلان منظمة الصحة العالمية عن وباء فيروس كورونا واعتباره جائحة في الحادي عشر من شهر اذار من العام 2020، والعالم يعيش ازمة حقيقية اثرت على كل مناحي الحياة سواء الصحية او الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية او القانونية .
فقد اضطرت دول العالم الى الاعلان عن اجراءات قاسية وغير مسبوقة لمواجهة هذا الوباء، منها اغلاقات كاملة لكل القطاعات والانشطة التجارية ،وفي بعضها اغلاقات جزئية لبعض هذه القطاعات، في محاولة لمحاصرة هذا الوباء الخطير الذي اودى بحياة الملايين، ولتجنب التداعيات الخطيرة له.
وادى انتشار جائحة كورونا الى حدوث ازمة اقتصادية خطيرة وجدية في عدد من القطاعات الحيوية والمهمة، والى رواج واستفادة قطاعات اخرى ، فمثلا ادت الجائحة الى خسارة وازمة اقتصادية حقيقية لدى قطاعات مثل قطاع النقل والمواصلات والطيران والسياحة.
وفي المقابل استفادت قطاعات اخرى ، وحققت ارباحا هائلة لم تكن تحلم بتحقيقها سابقا، مثل قطاع صناعة مواد التعقيم والمطهرات، والاقنعة الواقية (الكمامات) ، وشركات الادوية والصيدليات ، والمستشفيات الخاصة ، وشركات التوصيل.
ولمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة، ولوقف نزيف الخسائر الكبيرة التي نتجت عنها، فقد عمدت بعض الشركات والمؤسسات المتضررة الى اتخاذ العديد من القرارات التي طالت بمجملها العاملين في هذه المنشآت، وتراوحت بين انهاء عقود العمل كليا، وتخفيض الاجر، وتعليق عقود العمل ، او احالة العمال الى اجازات بدون راتب… الخ .
وبسبب ان قانون العمل هو من اكثر القوانين التي تأثرت من تداعيات هذه الجائحة، كون هذا القانون يهدف بالأساس الى تحقيق التوازن العادل بين اصحاب العمل والعمال، وحماية العامل والحفاظ على حقوقه من تعسف بعض اصحاب العمل، فقد قامت العديد من الدول ومنها فلسطين بإصدار تشريعات وقوانين ولوائح وانظمة لاحتواء الاثار الكارثية لهذه الجائحة، ومعالجة التأثيرات التي احدثتها على عقود العمل المبرمة قبل اندلاعها ، او عقود العمل التي ابرمت خلالها .
واعلنت فلسطين حالة الطوارئ لمواجهة هذه الجائحة استنادا الى احكام الباب السابع من القانون الاساسي الفلسطيني الذي نظم احكام حالة الطوارئ “عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية” (85).
وقد اثارت الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدول كافة لمواجهة كورونا جدليا فقهيا وقضائيا حول مدى انطباق نظرية القوة القاهرة او الظروف الطارئ على جائحة كورونا، والتكييف القانوني لهذه الجائحة فيما اذا كانت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، او ظرفا طارئا يجعل تنفيذ لالتزام مرهقا مما يستدعي من القضاء في الحالة الأخيرة الى التدخل لرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول .
وفي فلسطين فقد استند اصحاب العمل الى الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية ، وفي مقدمتها اعلان حالة الطوارئ، وفرض الاغلاق الشامل، والطلب من الموظفين والعمال عدم التوجه الى اماكن عملهم، في اتخاذ اجراءات احادية تجاه العمال على مستويات مختلفة بدءًا من تخفيض الأجور، مرورًا بوقف العقود، وانتهاءً بإنهائها، انطلاقا من كون هذه الاجراءات تمثل ظروفا استثنائية قاهرة وطارئة، تعطيهم الحق بالتحلل من التزاماتهم المحددة في عقود العمل .
ونظرا للآثار التي ترتبت على أزمة جائحة كورونا والتداعيات التي خلفتها على المستوى الاقتصادي والإداري والقانوني، وعلى الالتزامات التعاقدية وخصوصا عقد العمل، فقد تنامت التساؤلات حول مدى تأثير جائحة كورونا على هذه الالتزامات التعاقدية عموما وعقد العمل خصوصا، كما كثرت التساؤلات حول مدى انطباق نظرية القوة القاهرة على جائحة كورونا، وهي التساؤلات التي حدت بنا الى فكرة هذا البحث التي وضعنا له عنوان : ( نظرية القوة القاهرة وتطبيقاتها على جائحة كورونا– دراسة مقارنة)
أهمية البحث ودواعي الكتابة فيه:
يستمد هذا البحث أهميته من تسليط الضوء على التأثيرات الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا على مختلف جوانب الحياة، خصوصًا فيما يتعلق بعقود العمل والتزامات العمال وأصحاب العمل. فقد أدت الجائحة إلى تغيير جذري في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مما جعل قانون العمل من أكثر القوانين تأثراً بهذه التطورات. ولذلك، يتناول البحث قضية حيوية تتعلق بتطبيقات نظرية القوة القاهرة في ضوء تداعيات الجائحة، والتي تسببت في فرض إجراءات استثنائية طالت عقود العمل.
ومن هنا يركز البحث على الحاجة الماسة إلى تحليل الأثر القانوني لجائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية، خاصة في ظل الظروف الطارئة التي أفرزت صراعات فقهية وقضائية حول مدى انطباق نظرية القوة القاهرة على هذه الجائحة.
كما يهدف البحث إلى تقديم دراسة مقارنة للتشريعات التي أصدرتها الدول، بما في ذلك فلسطين، لمواجهة تأثيرات الجائحة على قطاع العمل. وبالتالي، يساعد هذا البحث في فهم التكييف القانوني لهذه الظروف الاستثنائية وكيفية التعامل معها قانونيًا، مما يقدم إسهامًا فنيًا في تطوير وتعديل التشريعات ذات الصلة.
و تنظر هذه الدراسة في جدوى اصدار التشريعات الاستثنائية المتعددة في مواجهة مثل هذا النوع من الكوارث، والاثار القانونية التي تترتب على هذه التشريعات على صعيد علاقات العمل، وخصوصا الاستثنائية منها ،كإعلان حالة الطوارئ، والعديد من القرارات بقانون التي اصدرتها السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا الخصوص(86).
كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من محاولة البحث عن حلول ومعالجات لبعض الاثار السلبية التي ترتبت على هذه الجائحة على كل المستويات ، وخصوصا تناول العديد من التشريعات الصادرة ، وتقرير مدى مطابقتها وملاءمتها للقانون الاساسي الفلسطيني ، والتشريعات والقوانين ذات الصلة ، وخصوصا قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 الساري المفعول في فلسطين .
أهداف البحث
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
1- توضيح ودراسة التكييف القانوني لجائحة كورونا ، وتبيان مدى انطباق نظرية القوة القاهرة على عقود العمل بأنواعها .
2- تتبع القرارات بقانون والتشريعات والقرارات المختلفة التي اتخذتها دولة فلسطين لمواجهة الجائحة، ومعرفة ما اذا كانت تلك القرارات والتشريعات كافية لاحتواء هذه الجائحة، و تقرير ما اذا حققت التوازن المطلوب بين مصالح المؤسسات والمنشآت المتضررة وحقوق العاملين في تلك المنشآت .
3- تبيان مدى شمول احكام قانون العمل الفلسطيني وقواعده في معالجة الاثار والنتائج التي ترتبت على هذه الجائحة، واقتراح الاليات والنصوص التي تعالج الثغرات التي ظهرت في التطبيق منذ بدء الجائحة وخلالها ولغاية وقتنا الحاضر .
4- توضيح موقف القوانين المقارنة في الدول الاخرى والتي تتشابه ظروفها مع فلسطين كالأردن ومصر، وكيفية معالجتها لهذه الجائحة ، وكيفية تناولها لنظرية القوة القاهرة او الظروف الطارئة ، واسقاطها على علاقات العمل .
5- اقتراح الحلول القانونية لهذا المعطى الجديد، انطلاقا من تتبع النتائج الايجابية للسياسة القانونية التي اتبعتها دولة فلسطين، والنواقص والثغرات التي اظهرتها التجربة العملية، وصولا الى وضع تصور قانوني متوازن يحقق العدالة والمصلحة للمنشآت المتضررة ويحفظ حقوق العاملين بصفتهم الطرف الاضعف في هذه المعلاقة التعاقدية
منهج البحث
منهجية الدراسة :
اتبع الباحث في هذا البحث المناهج الآتية :
أولا : المنهج الوصفي : حيث قام الباحث بجمع القضايا المتعلقة بالقوة القاهرة واثره على علاقات العمل التعاقدية خلال جائحة كورونا ، ووصفها وصفا علميا دقيقا ، وتحليلها أيضا تحليلا قانونيا سليما، وتدعيم كل ذلك بالوقائع التي اوجدتها حالة جائحة كورونا ، وما احدثته من اثر على عقود العمل .
ثانيا : المنهج التحليلي والمقارن : حيث تناول الباحث نظريتي القوة القاهرة في القانون الفلسطيني والمقارن ، وتحليل مدى انطباق شروطهما على جائحة كورونا وتداعياتها ، واستخلاص النتائج من هذه القراءة التحليلية المعمقة، رابطا ذلك بمقارنة هذه القراءة والنتائج بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها دول اخرى واجهت نفس الظروف واتخذت اجراءاتها الخاصة لاحتواء هذه الجائحة وخصوصا مصر والاردن الشقيقتين .
خطة البحث
لغايات الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بهذه الدراسة، فقد عمد الباحث الى تناولها بثلاثة مباحث على النحو الاتي :
المبحث الأول : ماهية نظرية القوة القاهرة والاساس القانوني لها
المطلب الاول : تعريف نظرية القوة القاهرة .
المطلب الثاني : الاساس القانوني لنظرية القوة القاهرة .
المبحث الثاني : شروط تطبيق نظرية القوة القاهرة .
المطلب الاول : عدم امكانية التوقع .
المطلب الثاني : عدم امكانية الدفع .
المطلب الثالث : استقلالية الحادث عن مسؤولية المدين .
المبحث الثالث : مدى تحقق شروط القوة القاهرة على فيروس كورونا
المطلب الأول : مدى انطباق شروط نظرية القوة القاهرة على جائحة كورونا .
المطلب الثاني : الاسانيد القانونية والقضائية والدولية لاعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة .
المطلب الثالث : اثر اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة في القانون الفلسطيني .
الخاتمة
النتائج
التوصيات
المبحث الأول : ماهية نظرية القوة القاهرة والاساس القانوني لها
مقدمة
سندرس في هذا المبحث تعريف نظرية القوة القاهرة وماهيتها والاساس القانوني لها، ومن اجل الاحاطة بكل جوانب هذا المبحث ، فقد قسمناه الى مطلبين ، حيث سنتناول في المطلب الاول التعريف بالقوة القاهرة وماهيتها ، ثم ندرس في المطلب الثاني الاساس القانوني لهذه النظرية .
المطلب الاول : تعريف نظرية القوة القاهرة :
اختلفت الآراء الفقهية وكذلك القوانين والتشريعات في تعريف القوة القاهرة، وتناقضت احكام القضاء في تعريفها ايضا . كما لم تنظم مجلة الاحكام العدلية النافذة في فلسطين87 نظرية القوة القاهرة بالشكل الذي وردت فيه في القوانين المدنية العربية 88.
وسنقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروع ، نتناول في الفرع الاول التعريف الفقهي للقوة القاهرة، وسندرس في الفرع الثاني التعريف التشريعي ، وسنخصص الفرع الثالث للتعريف القضائي .
الفرع الاول : التعريف الفقهي للقوة القاهرة .
عرف بعض الفقه القوة القاهرة بانها ” أمر غير متوقع الحصول وغير ممكن الدفع، يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا دون أن يكون هناك خطأ من المدين ” 89. كما عرفها البعض الاخر بانها ” حادث خارجي لا يمكن توقعه ولا دفعه، يؤدي مباشرة الى حدوث الضرر” 90. وعرفها اخرون بانها ” كل فعل
لا شأن لإرادة المدين فيه، ولم يمكنه توقعه ولا منعه، يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة تعفي المدين المسؤولية العقدية والتقصيرية “91. وهي برأي البعض ” حدث خارجي غير متوقع لا يمكن مقاومته، مستقل عن ارادة الأطراف المتعاقدة، ويحول بصورة مطلقة دون تنفيذ مجموع الالتزامات العقدية أو احد هذه الالتزامات” 92.
من هذه التعريفات نستطيع القول أن القوة القاهرة هي فعل او حدث استثنائي لا شأن لإرادة المدين فيه، ولم يكن بإمكانه ان يتوقعه او دفعه، ويؤدي الى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ، وهذا ينطبق بشكل جلي على جائحة كورونا حيث لم يكن بالإمكان توقعها من قبل الأطراف عند ابرام العقد، ولم يكن بالإمكان أيضا دفعها ، وادت الى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا(93).
الفرع الثاني : التعريف التشريعي للقوة القاهرة .
خلت مجلة الاحكام العدلية من أي نصوص صريحة على القوة القاهرة او الظروف الطارئة، ولكنها اشارت اليها في بعض موادها والتي تناولت بعض الاحكام المتعلقة في الاجارة ، وعدم قدرة المنتفع على الاستفادة والتمتع في المال الماجور 94.
وقد نصت بعض التشريعات الفلسطينية صراحة على القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مثل قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، حيث نصت المادة (34) منه على أنه:
( 1– لا يتحمل المتعاقد الأضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد أو عدم الوفاء به إذا كان التأخير أو عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة. 2- في كل الأحوال عند وجود قوة قاهرة على المتعاقد تقديم إشعار خطي وفوري إلى الجهة المتعاقدة بالظروف والأسباب التي تمنع تنفيذ العقد أو التأخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك.3- تكون القوة القاهرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زوالها، وتكون القوة القاهرة الدائمة من مبررات عدم الوفاء.”
أما مشروع القانون المدني الفلسطيني، فقد نصت المادة (151) منه على أنه : ” إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، أصبح مرهقاً للمدين، يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة تبعاً للظروف أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك”.
ونصت أيضا المادة 32 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م على أنَّه (لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً بيَّناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلاَّ إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث، أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة بما لا يتجاوز شهرين).
اما الفقرة الأولى /أ من المادة 42 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 فقد نصت على أنه: (يجوز للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وما يترتّب له من حقوق، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ- تشغيله في عمل يختلف في نوعه أو درجته اختلافاً بيناً عن العمل الذي أُتُّفِقَ عليه بمقتضى عقد العمل، إلاَّ إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ولمدة مؤقتّة منعاً لوقوع حادث أو في حال القوة القاهرة).
ويُستفاد من أحكام المادتين (32) و( 42/1/أ) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م أنَّ المشرّع حَظر على صاحب العمل أنْ يُشَغِّل العامل في أثناء تنفيذ العقد بعمل يَختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتّفق عليه في العقد، إذا لم تستدعِ ذلك ظروف قاهرة، وإذا استدعت ذلك ظروف قاهرة، فإنَّ العامل غير مُلزم بالالتزام بالعمل الجديد فيما يزيد عن مدّة شهرين.
ولم تضع التشريعات العربية المختلفة تعريفا للقوة القاهرة، وانما اشارت اليها كسبب اجنبي يؤدي الى الاعفاء من المسؤولية 95. فقد نصت المادة (373) من القانون المدني المصري على أن “ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيل لسبب أجنبي لا يد له
فيه”. ونصت المادة (165) من القانون نفسه على أنه “اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك”.
ونصت المادة (215) من القانون المدني المصري على أن ” اذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه”.
ويتضح من هذه النصوص انه يشترط حتى تتحقق استحالة التنفيذ التي ينقضي بها الالتزام أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا (استحالة الدفع) وأن ترجع هذه الاستحالة الى سبب اجنبي لا يد للمدين فيه (استحالة التوقع) 96.
الفرع الثالث : التعريف القضائي للقوة القاهرة .
ذكرنا سابقا أن المشرع الفلسطيني في مجلة الاحكام العدلية لم يضع تعريفا صريحا للقوة القاهرة، الا ان بعض التشريعات الفلسطينية ذكرت صراحة القوة القاهرة، مثل قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، وكذلك مشروع القانون المدني الفلسطيني ، وبعض نصوص قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م .
ولم يعرف القضاء الفلسطيني صراحةً القوة القاهرة، وإنما اعتبرها في العديد من أحكامه سبباً أجنبياً يعفي المدين من التزامه إذا توفرت شروطه ، حيث اعتبرت محكمة النقض الفلسطينية في حكم حديث لها جائحة كورونا قوة قاهرة، عند نظرها في بعض الدعاوي المتعلقة بتأثير جائحة كورونا على مدد التقاضي والطعون واعتبرت الجائحة سببا اجنبيا يوقف مدد التقادم والطعون 97.
وعرفت محكمة النقض المصرية القوة القاهرة بانها (الحادث الذي لم يكن ممكن توقعه ويستحيل دفعه)
وبانها (حربًا أو زلزالا أو حريقًا، كما قد تكون أمر إداريًا واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع) 98.
واعتبرت محكمة التمييز الاردنية أن ( اعمال القوة القاهرة لا يكون الا في العقود الملزمة للجانبين ، وان لا تكون غير متوقعة و يصبح معها تنفيذ التزام احد العاقدين مستحيلا ولسبب اجنبي لا يد له فيه) 99 ، اما محكمة النقض الفرنسية فقد عرفتها بانها ” حادثة مستقلة عن الارادة الانسانية، لا تستطيع هذه الارادة توقعها او دفعها100.
المطلب الثاني : الاساس القانوني لنظرية القوة القاهرة .
يتمثل الاساس القانوني لنظرية القوة القاهرة في اعتبارها صورة من صور السبب الاجنبي ، حيث تمنع المدين من الوفاء بالتزامه لأسباب خارجة عن ارادته، وتجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ، لأنه لا التزام بمستحيل، ولانتفاء الخطأ من جانب المدين، وانتفاء علاقة السببية بين الضرر الذي اصاب الدائن وعمل المدين 101.
ولذلك فقد اعتبرت بعض الآراء في العالم أن فيروس كورونا المستجد قوة قاهرة ، وذلك بسبب الاجراءات الوقائية التي اتخذتها دول العالم للسيطرة على هذا الفيروس ومواجهة تداعياته، من اغلاق للمنشآت ، ودعوة العمال الى البقاء في منازلهم ، وعدم التوجه الى اماكن عملهم، وفرض منع التجول على المواطنين في الكثير من الحالات 102.
ويرى الفقه الفرنسي ” أن سبب التزام أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين هو التزام المتعاقد الآخر، فإذا حدث وأن تغيرت الظروف اللاحقة على نشوء هذا الالتزام تعين إعادة النظر في قيمة الالتزام المقابل، لأن الأخير بوصفه سبباً للالتزام تغيرت قيمته ولم يعد كافياً من حيث قيمته مما يستوجب بالضرورة إجراء مثل هذه المراجعة 103 .
المبحث الثاني : شروط تطبيق نظرية القوة القاهرة .
مقدمة
لا يميز الكثير من الفقهاء وكذلك القضاء بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، رغم انهما اسمان مختلفان لمصطلح او مفهوم واحد ، ونوعان من انواع السبب الاجنبي .
الا ان هناك شبه اجماع بين النظم القانونية المختلفة بالشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية القوة القاهرة ، وتتمثل هذه الشروط في عدم توقع حدوث القوة القاهرة ، وعدم امكانية دفعها ، واستقلالية الحادث عن مسؤولية المدين ، وسندرس هذه الحالات في المطالب الثلاثة الاتية :
المطلب الاول : عدم امكانية التوقع .
يجب ان لا يكون الحدث الفجائي الذي يواجه المدين غير ممكن التوقع فاذا كان بالإمكان توقعه حتى لو استحال دفعه فلا يعتبر قوة قاهرة ، وعدم التوقع هنا هو معيار موضوعي لا شخصي، أي يجب ان يكون عدم امكانية التوقع مطلقا لا نسبيا104. واعتبر القضاء الفرنسي ان حالة غرق مصنع نتيجة لفيضان نهر يتكرر فيه الفيضان بشكل دوري ليس قوة قاهرة ، لانه متوقع الحدوث ، كونه يتكرر دوريا 105.
ويشترط ان يكون الحادث غير متوقع بالنسبة للمتعاقد ولكافة الناس ايضا، فالمعيار هنا موضوعي وليس ذاتي كما أشرنا ، فيقاس عدم التوقع بالشخص العادي وليس شخص المدين، ويجب ان لا يتوقعه ايضا اكثر الناس حذرا ويقظة، اذ ان توقع الحدث او عدم توقعه ، يمثل الفاصل بين قدرة الشخص على تحاشي وقوع الحادث من خلال الاستعداد المسبق له في حالة توقعه، او عدم قدرته على ذلك متى كان غير قادر على توقع وقوع هذا الحادث106.
واستنادا الى ذلك فيمكن القول ان تفشي فايروس كورونا ، ووصوله الى فلسطين كان متوقعا، نظرا لتفشي الوباء عالميا، ونظرا لإعلان منظمة الصحة العالمية بشكل متدرج عن وجود هذا الفيروس ، وامكانية انتشاره الى كل دول العالم وتشكيله خطرا جديا على الصحة العامة .
الا انه لا يكفي هنا عدم امكانية التوقع لتقرير اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة، اذ ان المهم ان لا يكون هناك أية امكانية لدفع هذا الخطر وتجنبه ، فالعلاقة جدلية بين امكانية التوقع والقدرة على الدفع .فالحادث قد لا يكون متوقعاً عمليا ؛ ومع ذلك لا يعد قوة قاهرة اذا كان بالإمكان دفعه .
ويرى الدكتور حسام الدين الأهواني أنه “لا يشترط أن يكون الظرف الاستثنائي راجعاً إلى فعل الطبيعة أو نتيجة واقعة مادية، بل من المتصور أن يكون راجعاً إلى صدور قانون جديد كما هو الشأن بالنسبة لقانون الإصلاح الزراعي في مصر الصادر عام 1952 م كما استقرت على ذلك محكمة النقض المصرية” 107 . وفي الحالة الفلسطينية يمكن اعتبار قوانين الطواريء التي اصدرتها دولة فلسطين لمواجهة جائحة كورونا ظرفا استثنائيا وسببا اجنبيا على العلاقة التعاقدية .
وينبغي ملاحظة ان توقيت عدم امكانية التوقع للحادث يختلف في المسؤولية العقدية عنه في المسؤولية التقصيرية ، ففي المسؤولية العقدية يجب عدم توقع الحادث عند ابرام العقد، بينما في المسؤولية التقصيرية يكون عدم توقع الحادث لحظة وقوعه 108.
المطلب الثاني : عدم امكانية الدفع .
لا يكفي ان يكون الحادث مفاجئا او لا يمكن توقعه، فاذا امكن دفع الحادث حتى لو استحال توقعه فلا يعتبر قوة قاهرة او حادث فجائي ، لان الحادث الذي بالإمكان دفعه وتلافيه يمكن ان يكون متوقعا او غير متوقع 109. ولذلك فاذا امكن دفع هذا الحادث المفاجئ مثل تعطل اجهزة الكمبيوتر بشكل كامل في المصنع تعطلا وقتيا قصيرا ، بحيث يمكن معالجة الامر بعدة طرق ، فلا يعد الحادث قوة قاهرة .
وينبغي الاشارة هنا الى معيار اعتبار الحادث من الحوادث التي يمكن دفعها هو معيار موضوعي وليس ذاتي ، أي لا يتعلق بقدرة شخص معين على دفعه ام لا، بل بقدرة أي شخص على القيام بذلك ، وللمحكمة السلطة التقديرية في ذلك 110.
. كذلك يجب ان يؤدي الحادث الى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة وليست نسبية، وتكون الاستحالة بالنسبة الى أي شخص يكون في موقف المدين وليس المدين وحده 111.
ويمكن ان تكون استحالة التنفيذ مادية او معنوية، والمثال على الاستحالة المعنوية في تنفيذ الالتزام، ان يتعهد مغني بإحياء حفلة غنائية ، ثم يتفاجأ بموت شخص عزيز عليه يوم موعد الحفل، مما يستحيل معه الغناء وهو في هذه الحالة النفسية ، فهذا الحادث يعتبر قوة قاهرة . ويعود للقاضي تقدير الاستحالة المعنوية في تنفيذ الالتزام 112.
المطلب الثالث : استقلالية الحادث عن مسؤولية المدين .
ينبغي لتحقق القوة القاهرة ان يكون الحادث الخارجي الذي منع تحقق النتيجة المرجوة من التعاقد مستقل عن ارادة المدين ، حيث تنتفي العلاقة السببية بين الحادث وفعل المدين . ولذلك فانه لا يعتد بالحادث الخارجي
كقوة قاهرة إذا كان ناتجاً عن تقصير المدين، كما في حالة انهيار سقف أحد المنازل نتيجة تساقط الثلوج عليه، وعدم قدرته على تحمل ثقل تلك الثلوج، ففي هذه الحالة لا يستطيع المدين الاحتجاج بحالة الجو كقوة قاهرة للتخلص من المسؤولية، لأن المدين أهمل وأخطأ في ترك السقف بدون ترميم واصلاح113.
كما ذهب البعض الى أن عجز العامل وفقدانه القدرة على ممارسة عمله، إمَّا بشكل كلي أو جزئي، بسبب التقدم في السن، أو بسبب إصابةٍ تعرض لها العامل سواء داخل العمل أم خارجه، يُعد من أسباب القوة القاهرة التي تؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد، أمَّا إذا كان العجز جزئياً
فإنَّ البعض يرى أنَّ العقد لا ينفسخ به وإنَّما يبقى نافذاً، إلاّ إذا اختار صاحب العمل فسخه(114). وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بأنَّ ” عجز العامل عن القيام بعمله يجعل عقده مفسوخاً من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذه من جانبه “(115).
ويرى القضاء الفرنسي أنه لا يكفي أن يكون الحدث خارجاً عن إرادة المدين، بل يجب أن يجعل هذا الحادث تنفيذ العقد مستحيلاً . فإذا لم يكن الحادث الخارجي فجائياً، فالقضاء <span
style=”font-size:14px”>يعتبر أن المدين ليس حراً في التذرع بشرط الحادث الخارجي للتخلص من المسؤولية العقدية، ففي هذه الحالة يتم تعليق التزام المدين إلى أن ينتهي هذا الحدث الخارجي غير المفاجئ116.
المبحث الثالث : مدى تحقق شروط القوة القاهرة على فيروس كورونا
مقدمة
ليس هناك ادنى شك بان جائحة كورونا حدثا عالميا مفاجئا ، واثرت على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية. ونظرا لخطورة هذا الفيروس فقد اتخذت دول العالم العديد من الإجراءات لمواجهة تداعياته، من اغلاق تام للمؤسسات والقطاعات المختلفة، الى فرض منع التجوال ، والطلب من الناس التزام البيوت وعدم التوجه الى أعمالهم .
وقد أدت تلك الإجراءات الى عدم قدرة المدين في العقد في الكثير من الأحيان على تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في ذلك العقد، بسبب استحالة تنفيذ تلك الالتزامات نظرا لهذا الظرف الطارئ المستجد الذي لا يد للمدين فيه .
وسندرس في هذا المبحث مدى تحقق شروط نظرية القوة القاهرة على جائحة كورونا ، مما يبرر للمدين عدم تنفيذ التزاماته ، بعد ان اصبح تنفيذ تلك الالتزامات مستحيلا . ونتناول أيضا الاسانيد القانونية والدولية لاعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة . وسنتناول كل ذلك في المطالب الآتية :
المطلب الأول : مدى انطباق شروط نظرية القوة القاهرة على جائحة كورونا .
سنستعرض في هذا المطلب توافر شروط نظرية القوة القاهرة التي ذكرناها سابقا على جائحة كورونا في الفروع الاتية :
الفرع الأول : تحقق شرط عدم توقع الحادث واستحالة دفعه .
نصت المادة (172) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه (في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه، تنقضي معه الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد من تلقاء نفسه). ونصت المادة (409) منه ايضا على أنه (ينقضي الالتزام أذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي عليه .
وبالتمعن بنص هذه المواد نجد ان شروط تحقق السبب الاجنبي الذي يعفي المدين من التزامه هي أن يكون هذا السبب او الحادث غير متوقع، ولايمكن دفعه ، وان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، وان لا يكون هناك خطأ من قبل المدين نفسه كما اشرنا سابقا .
فشرط عدم التوقع من الشروط الاساسية لتحقق القوة القاهرة، لان توقع الحادث من قبل المدين وتخلفه عن عمل التدابير والاجراءات اللازمة لتلافيه يفقده حق التمسك بالسبب الاجنبي لتبرير التحلل من التزاماته قبل الدائن . ولا يكفي عدم التوقع لكي يمكن وصف الحادث بالأجنبي ، والقوة القاهرة ، بل يجب ايضا ان يكون مستحيل الدفع استحالة مطلقة ، ولا يكفي ان يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا
style=”color:#1a56db;text-decoration:none;font-size:11px;”>117
. ومعيار عدم التوقع وعدم إمكانية الدفع هو معيار موضوعي وهو معيار الرجل المعتاد فما يمكن أن يتوقعه ويدفعه الرجل المعتاد من أواسط الناس لا يعتبر قوة قاهرة.
وهذا ما حدا بمعظم الفقه الى اعتبار هذا الشرط متوفر في جائحة كورونا حيث لم يكن هناك إمكانية لتوقع حدوث هذا الوباء وانتشاره بهذه السرعة القياسية، رغم الإعلان عن وجوده ابتداءا في مدينة ووهان الصينية، ومعرفة الناس وسماعهم بوجود هذا الفيروس ، الا انه لم يتوقع احد انتشاره وتشكيله تلك الخطورة وبهذه السرعة ، وانتشاره بهذا الوقت118 .
الفرع الثاني : تحقق شرط استحالة تنفيذ الالتزام من قبل المدين .
اذا ادى الحادث الى جعل الالتزام مستحيلاً عندها ينقضي الالتزام وينفسخ العقد بقوة القانون ولا يمكن المطالبة، إذ لا تكليف بمستحيل وهذا يتحقق إذا كانت الاستحالة نهائية،
أما إذا كانت الاستحالة وقتية فلا ينقضي الالتزام ونما يوقف مؤقتاً ويستأنف بمجرد زوال الحادث الطارئ ولا أثر على قيام العقد خلال فترة الاستحالة 119.
واذا تبت للقاضي بان شروط القوة القاهرة متوفرة ، وان تنفيذ المدين لالتزامه مستحيلا استحالة مطلقة ، يحكم القاضي بفسخ العقد ، وارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد120.
وفي ظل كورونا فقد واجهت العديد من العقود المبرمة مثل هذه الحالة، مثل العقود التي ابرمتها شركات الحج والعمرة مع المواطنين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج والعمرة، حيث أدى اعلان السلطات السعودية الى الغاء هذه الشعائر الدينية بسبب كورونا الى استحالة تنفيذ التزامات هذه الشركات لعملائها ، مما يعفي هذه الشركات من تحمل مسؤولية التزاماتها بموجب العقد بسبب هذا الظرف القاهر121 .
ومثال اخر العقود المبرمة بين صالات الافراح والاشخاص المقبلين على الزواج ، حيث اصبح تنفيذ التزام هذه الصالات مستحيلا بسبب التدابير المختلفة التي فرضتها الحكومات على هذه الصالات ، كمنع التجمعات والافراح وتدابير الحجر ، مما يعفي أصحاب هذه الصالات من المسؤولية بسبب القوة القاهرة122
الفرع الثالث : تحقق شرط السبب الأجنبي وعدم مسؤولية المدين
يجب أن يكون الحادث غير منسوب للمدين، أي لا يكون لتصرفات المدين أو ادواته يد في حدوثه او دور رئيسي في ذلك ، فالمقاول الذي تخلف عن تسليم البناء في الوقت المحدد لصاحب المقاولة بسبب تعطل معدات المصنع الذي
يملكه واحتراقها لعدم اتباع وسائل السلامة العامة لا يستفيد من نظرية القوة القاهرة ، او مثل حدوث حريق في مصنع بسبب تماس كهربائي ادي الى حدوث شرارات وصلت الى مواد قابلة للاشتعال في المصنع مما تسبب في الحريق بسبب عدم اتباع صاحب المصنع للتعليمات واللوائح المتعلقة بهذا النوع من الاحداث لتلافي الحرائق 123.
ومعنى ان يكون الحادث خارجيا هو انتفاء علاقة السببية بين وقوع الحادث وفعل المدين، ، وهذا يستلزم أن لا يكون للواقعة المسببة ّ للقوة القاهرة علاقة بنشاط المدين، ولم تكن لإرادته أي أثر في حدوثه، وهذا ينطبق على جائحة كورونا، حيث ان الإجراءات الوقائية المتعددة التي اتخذتها الحكومات لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها تعد سببا خارجيا عن إرادة المدين ولا
دخل له فيه، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة التزام المتعاقد المدين بالتعليمات المعلنة من الدولة لمواجهة جائحة كورونا، فاذا اهمل القيام بذلك فلا يمكنه التذرع بالقوة القاهرة للتحلل من التزاماته، مثل قيام المتعاقد بخرق حظر التجول ، او دخوله الى منطقة معلن عنها بانها منطقة موبوءة بفيروس كورونا وأصيب بالفيروس ، فلا يمكنه الاستفادة من نظرية القوة القاهرة124 .
المطلب الثاني : الاسانيد القانونية والقضائية والدولية لاعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة .
إضافة لما سبق ذكره من اراء فقهية في شان اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة، فهناك أيضا بعض المعطيات التي تدعم هذا الراي ، سواء الإعلانات الصادرة عن المنظمات الدولية او راي القضاء في العديد من الدول، فقد أعلنت أغلب الدول والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية أن ّ فيروس كورونا قوة قاهرة عالمية؛ كما اعتبرّ وزير الاقتصاد الفرنسي وباء كورونا قوة قاهرة وذلك عند تبريره عدم تطبيق غرامات التأخير ضد الشركات في تصريح له بتاريخ 29/2/2020 125.
وفي فرنسا أيضا أكدت محكمة كولما بأن ّوباء كورونا يشكل قوة قاهرة في حكم لها بتاريخ ،2020/03/12، حيث اعتبرت أن عدم حضور المحتجز شخصيا جلسة المحكمة بسبب الحجر المفروض عليه لإصابته بفيروس كورونا قوة قاهرة طالما كان ذلك بسبب حادث خارجي غير متوقع وغير ممكن دفعه، خاصة وأنه لا يمكن تأجيل القضية بسبب الآجال المفروضة للفصل في القضية 126.
وفي نفس السياق لابد من الإشارة أن القضاء الفرنسي رفض اعتبار حوادث مماثلة لجائحة كورونا ّ قوة قاهرة تعفي صاحبها من المسؤولية، كوباء حمى الضنك في جزيرو المارتينيك في سبتمبر2007 الذي لم تعتبره محكمة استئناف مدينة نانسي قوة قاهرة، حيث اعتبرت المحكمة ان المعرفة السابقة بالطابع الوبائي لهذه المنطقة ينفي أمر عدم التوقع. وفي حالة مماثلة أيضا رفضت محكمة الاستئناف اعتبار فيروس الشيكونغونيا قوة قاهرة لأنه متوقع في المنطقة رغم ما يسببه من آلام ؛ والكثير من الاجتهادات القضائية رفضت اعتبار حوادث وأمراض ّ مماثلة كقوة قاهرة 127.
واعتبر البعض عدم تكييف جائحة كورونا كقوة قاهرة سيضع المدين في موقع صعب من الناحية القانونية، ويرتب عليه دفع غرامات التأخير بسبب عدم التنفيذ ، والتي قد تصل الى مبالغ طائلة خصوصا في العقود الدولية رغم ان عدم التزامه لسبب اجنبي لايد له فيه ، فقد بلغت خسائر الصين مثلا 20 مليار دولار في فترة قليلة 128.
كما أن عدم اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة سيؤدي إلى اغراق المحاكم بدعاوي التعويض عن الاخلال بالمسؤولية العقدية ، فمثلا اضطرت أغلب شركات الطيران على إلغاء رحلاتها، وتسريح أعداد كبيرة من العاملين لديها بسبب الإجراءات والحظر الذي اتخذته العديد من الدول لمواجهة فيروس كورونا ولجوء الشركات الكبرى إلى مثل هذه الإجراءات 129.
ومن الاسانيد التي يمكن أيضا الإشارة اليها باعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة لجوء دول كبرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى منح شهادات اثبات القوة القاهرة للشركات الكبرى لحمايتها قانونيا بسبب عدم استطاعتها الوفاء بالتزاماتها بسبب فيروس كورونا. وكذلك تأكيد الإتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” في المنشور الاسترشادية الذي أصدره حول تأثير ّ فيروس كورونا على كرة القدم، أن فيروس كورونا يشكل قوة قاهرة، وهو ما أجبر العديد من الاتحادات الدولية لكرة القدم والأندية على ادراج مبدأ القوة القاهرة في العقود التي تبرمها مع اللاعبين130 .
.
مقدمة
بعد ان تحدثنا سابقا عن نظرية القوة القاهرة وماهيتها وتعريفها، والشروط الواجب توافرها في الحادث لكي يعد قوة قاهرة ، سنتناول في هذا المطلب اثر اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة في القانون الفلسطيني ، سواء تشريعات العمل او التشريعات المدنية، وسنتناول ايضا اثر جائحة كورونا كقوة قاهرة على المواعيد الاجرائية . وسنخصص الفرعين الآتيين لهذا الغرض .
الفرع الأول : اثر القوة القاهرة على العلاقات التعاقدية وفق القانون الفلسطيني .
من خلال استعراض نص المادة32 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ، نجد أن المشرع أخذ بأحكام نظرية الظروف الطارئة التي لا تجعل من تنفيذ العقد مستحيلا، وأحكام نظرية القوة القاهرة التي تؤدي إلى استحالته ؛ إذ نص على أنه : ” لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث، أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة بما لا يتجاوز شهرين” .
ونصت المادة 181 من مشروع القانون المدني الفلسطيني على ما أنه ” إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك“.
في حين انه نص في المادة 151 من نفس مشروع القانون على انه : “إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي قد أصبح مرهقاً للمدين يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك“.
ولا يميز الكثير من الفقهاء والقضاء بين القوة القاهرة والحادث الفجائي التي و ردت في نص المادة 32 من قانون العمل فهما اسمان مختلفان لمعنى واحد 131 . حيث انه اذا نظر اليه بانه غير متوقع الحدوث فهو حادث فجائي ، واذا نظر اليه من حيث أنه لا يمكن دفعه فهو قوة قاهرة ، وكلا من الحادث الفجائي والقوة القاهرة وفق رأي البعض نوعان من جنس السبب الاجنبي132.
فيعتبر سببا اجنبيا الى جانب القوة القاهرة والحادث الجبري الأوامر العسكرية التي ًتصدر اثناء فترة الطوارئ أو عند إعلان الأحكام العرفية ، وكلاهما يقصد بهما أمر غير متوقع حصوله وغير ممكن تلافيه يجبر الشخص على الاخلال بالتزام ، وبانه حادث مستقل عن إرادة المدين ولم وكن في وسعه توقعه او مقاومته ، ولكن لا يوجد حوادث تعتبر في حد ذاتها حوادث فجائية او قاهرة 133، بل أن أكثر الحوادث التي يتصور ان تكون كذلك يصح الا تثبت لها هذه الصفة تبعا لظروف الحال ، ولتوافر هذين الشرطين فيها او عدم توافرهما .
ويتضح من نص المادة151 من مشروع القانون المدني الفلسطيني أنه يشترط في السبب الأجنبي لكي ينتفي به خطأ المدين ، شرطان : الأول : الا يكون للمدين يد فيه ؛ بألا يكون قد ساهم في حدوثه . والثاني أن يكون قد جعل التنفيذ على الوجه المرضي مستحيلا ، فلا يكفي ان يصبح ً التنفيذ مرهقا ، غير ان عدم نسبة الحادث الى المدين به لا يكفي لاعتباره قوة قاهرة او حادث فجائي ، بل يجب ان تجتمع فيه علاوة على ذلك خاصيتان وهما : عدم إمكان التوقع واستحالة التنفيذ134.
بناءً على ذلك، فإن مسألة اعتبار تفشي وباء كورونا المستجد من حالات “القوة القاهرة” أم لا، تعتمد على تحقق ظروف معينة. وبما أن وصول هذا الوباء إلى فلسطين كان متوقعًا وفقًا لاستراتيجية انتشار المرض عالميًا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية، فإنه يعد حدثًا متوقعًا على مستوى عام. لكن، لا يكفي الاعتماد فقط على هذا المعيار لتحديد ما إذا كان يشكل “قوة قاهرة”، إذ يجب أن تؤخذ في الاعتبار صعوبة مقاومة الحادث والقدرة على التنبؤ به. قد يكون الحدث غير متوقع في الظروف العادية، ولكن لا يُعتبر قوة قاهرة إذا كانت هناك وسائل عادية للتصدي له.
الفرع الثاني : اثر جائحة كورونا كقوة قاهرة على المواعيد الإجرائية .
مع بدء انتشار جائحة كورونا داخل فلسطين، اتخذت السلطات المختصة حزمة من القرارات وبعض الإجراءات الاحترازية للحد من ذلك الانتشار والسيطرة على الوضع الصحي في البلاد، وتمثلت تلك القرارات في حظر التجمعات وإغلاق المدارس والجامعات والسماح بالتناوب بين العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك قامت بعض المؤسسات باتباع نظام العمل عن بعد ومارافقه من مشكلات مع تخفيض الأجور بسبب ذلك 135، وعلى المستوى القضائي تعليق الجلسات واقتصار العمل بالمحاكم على نظر أمر المحبوسين والأعمال الضرورية ، وغلق المقاهي ودور المناسبات، وحظر تجول المواطنين في أوقات معينة من اليوم.
ومما لا شك فيه أن تلك الجائحة وما تبعها من قرارات ضرورية وإجراءات احترازية قد أثرت بشكل عام في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والقانونية، وتسببت في إثارة العديد من الإشكاليات القانونية. ولعل أهم الإشكاليات القانونية التي نجمت عنها ما يتعلق بالمواعيد الإجرائية من ناحية، وأثرها على تنفيذ الالتزامات القانونية من ناحية أخرى.
ولم ينظم قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 مسالة وقف المواعيد الاجرائية ، إلا أنه تناول بعض الحالات الواردة في الفصل الثاني منه ، مثل ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 128 منه على أن” ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقدان أهليته أو بزوال صفة من كان يمثله إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعه” .
ومع خلو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية من تنظيم لوقف المواعيد الإجرائية إذا قام مانع مادي يحول دون مباشرة الإجراء فى ميعاده (مثل نشوب حرب أو انتشار وباء أو تعطيل المواصلات ، أو حدوث زلازل أو فيضانات أو اضطرابات عامة) ، فقد تولت السلطة التنفيذية ممثلة برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء بسد هذا الفجوة ومعالجتها .
وفي هذا السياق فقد اصدر رئيس دولة فلسطين القرار بقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن وقف سريان مدة التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال جائحة كورونا 136 ، حيث اعتبر في المادة الاولى منه أن “ مدة إعلان حالة الطوارئ لمواجهة قوة قاهرة، سبباً قانونياً لوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال والمدد القانونية كافة، وعلى وجه الخصوص:
1- إجراءات التقاضي أمام القضاء النظامي، المدني والجزائي والإداري، والقضاء الشرعي أو العسكري أو الدستوري أو دوائر التنفيذ أو هيئات التحكيم.
2 – إجراءات التحقيق أو مباشرة الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة أو النيابة العسكرية.
3 – الإجراءات الإدارية أو التأديبية، أو تقديم الطلبات والاعتراضات أو التظلمات وغيرها لأي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية.
4 – جميع المدد والمواعيد والآجال القانونية اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات والهيئات والسلطات الرسمية.
ونص هذا القرار بقانون في المادة الثانية منه على أن :
” 1– يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد، وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القرار بقانون من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ.
2 – يستأنف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد الموقوفة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.
واستثنت المادة الثالثة من هذا القرار بقانون مدد التوقيف وطلبات تمديدها وفقاً للقانون، و مدة الطعن بالاستئناف في قرارات التوقيف وطلبات تمديدها، والقرارات الصادرة في طلبات إخلاء السبيل.
الخاتمة
نستطيع القول بعد الانتهاء من عرض المفاصل الرئيسية لهذا البحث بانها تضمنت دراسة متعمقة ومفصلة لقضية جديدة ومستجدة لم تكن موجودة من قبل، واثرت على جميع مناحي الحياة تأثيرا بينا، سواء الجوانب الاقتصادية والحياتية او السياسية او القانونية .
وقد خلصت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج الهامة التي تمخضت عن حقيقة راسخة تتمثل في قصور التشريعات الفلسطينية عن معالجة مثل هذه الحادثة المستجدة ، وادى الى قيام السلطة التنفيذية بتعبئة هذا الفراغ التشريعي بسلسة من الإجراءات الإدارية التي كانت في الكثير من الاحيان مفتقرة الى السند القانوني اللازم .
واستنادا الى النتائج التي توصلت اليها هذا البحث ، فقد رأى كاتبها ، ولغايات سد النقص القانوني والتشريعي لمعالجة ومواجهة مثل هكذا ظروف استثنائية مستجدة الى اقتراح مجموعة من التوصيات التي -بحسب راي الباحث- سيكون لها تأثير كبير في اصلاح وتعديل الواقع القانوني والتشريعي في فلسطين، بما يساعد على استقرار البيئة القانونية ، ويمنحها القدرة على معالجة الوقائع غير التقليدية التي تتطلب معالجة غير تقليدية ، وتشريعات كافية لإنجاز هذه المعالجات .
النتائج
أكدت الدراسة أن جائحة كورونا تُعد ظرفًا استثنائيًا أثر بشكل جوهري على العلاقات التعاقدية، مما أوجد الحاجة لتطبيق نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة لمعالجة الاختلال في التوازن العقدي بين العمال وأصحاب العمل.
أدت الجائحة إلى تغييرات جوهرية في سوق العمل، شملت إنهاء عقود، تخفيض أجور، تعليق عقود العمل، وإجبار العمال على إجازات غير مدفوعة الأجر.
لم تكن النصوص القانونية الفلسطينية القائمة، خاصة قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، كافية بشكل واضح لمعالجة التداعيات الناتجة عن الجائحة.
تعتبر جائحة كورونا قوة قاهرة اذا أدت الى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا من قبل المدين، وتعتبر ظرفا طارئا اذا أدت الى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا وليس مستحيلا
كشفت الدراسة عن اختلاف تعامل الأنظمة القانونية في الدول الأخرى، مثل الأردن ومصر، مع تداعيات الجائحة، حيث تبنت بعض الدول تشريعات استثنائية لحماية العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
أظهرت الجائحة الحاجة إلى إعادة النظر في التشريعات العمالية الفلسطينية لضمان تحقيق التوازن العادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل خلال الظروف الطارئة
وضع الباحث مجموعة من التوصيات في نهاية هذا البحث كاستخلاص منطقي من الدراسة المفصلة لنظرية القوة القاهرة ومدى انطباقهما على حالة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في العام 2020 . وتتلخص هذه التوصيات فيما يآتي :
إدراج نصوص واضحة في قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول لمعالجة الظروف الاستثنائية مثل الجوائح، بحيث يتم النص صراحةً على حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل في هذه الحالات.
وضع قيود على إنهاء العقود خلال الأزمات، بحيث يتم إلزام أصحاب العمل باتباع إجراءات أكثر عدالة قبل تسريح العمال.
سن قوانين خاصة للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية لضمان حماية الحقوق العمالية وتوفير الدعم الاقتصادي لأصحاب العمل المتضررين.
تمكين المحاكم العمالية من التدخل لتعديل الالتزامات التعاقدية في الحالات الطارئة بما يحقق العدالة للطرفين.
إنشاء صندوق مالي لدعم العمال المتضررين خلال الأزمات، بتمويل مشترك من الحكومة وأصحاب العمل، لضمان استمرار تقديم المساعدات للعاملين الذين يفقدون وظائفهم بسبب الظروف الطارئة.
تمكين النقابات العمالية من لعب دور أكبر في التفاوض مع أصحاب العمل خلال الأزمات، لضمان تحقيق حلول عادلة للطرفين.
تشجيع العمل عن بعد والعمل الجزئي كبدائل للحفاظ على استمرارية العمل خلال الظروف الطارئة بدلاً من إنهاء العقود بشكل تعسفي.
تقييم مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية خلال الجائحة، والاستفادة منها في وضع استراتيجيات مستقبلية لمواجهة أزمات مشابهة.
قائمة المراجع
1– تشريعــات حـــالة الطوارئ لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه ،عــــام 2020م – 2021م ، المنشور على الموقع الالكتروني لديوان الفتوى والتشريع على الرابط التالي :
2- مجلة الاحكام العدلية .
3– أ. د ممدوح محمد خيري هاشم المسلمي ، كلية الحقوق ، جامعة الزقاويق ، العمل عن بعد في القانون المدني ، العمل الالكتروني ، العمل من المنزل ، دراسة مقارنة ، TELCOMUNICATING ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ،. منشور على موقع معهد دبي القضائي على الرابط الاتي :
4- عبدالرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 1998،
5 – محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الاشياء ، دراسة في القانون المدني المصري مقارنا بالقانون الفرنسي ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، سنة 1957.
6 – أنور سلطان، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، منشورات الجامعة الاردنية، عمان، سنة 1987م، ص536
7 – محمد محيي الدين سليم ، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الاسلامي ، الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 2007،
8 – د. أميرة جعفر شريف، د. كاوه ياسين سليم ، م. مصطفى رشيد، نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة في القانون العراقي والشريعة الاسلامية ، بحث مقدم الى المؤتمر الدولي الرابع للقضايا القانونية ، 2019، كلية القانون، جامعة ايشك ، اربيل ، العراق ،
9 – بحث تاثيرات جائحة فيروس كورونا على عقد العمل بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة ، ملحق خاص، العدد 6 – شوال1441ه ، يونيو 2020م
10 – أحمد ابو شنب ، شرح قانون العمل الجديد ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ، الإصدار الرابع ،سنة 2003م
11 – بلحاج العربي، أحكام الإلتزام في القانون. المدني الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 2015 ،
12 – مواجهة جائحة كورونا بين اعتبارها قوة قاهرة أم ظرف طارئ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص قانون الأعمال، إعداد الطالبتين: خطاوي<span
style=”font-size:13px”> أمال ، بوتياب صارة، اشراف أ.د مخلوفي مليكة. جامعة مولود معمري – تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق. منشور نسخة PDF على الرابط التالي :
13 – جائحة كوفيد 19 ، دراسة لأثر الجائحة على المواعيد الاجرائية والالتزامات القانونية ملحق بها التشريعات (في الفترة من مارس 2020 حتى ديسمبر 2021) اعداد القاضي عدلي اسماعيل درويش رئيس مجموعة النشر، القاضية دعاء حسين الداد عضو المجموعة التجارية، القاضي محمد عبدالقادر اسماعيل عضو مجموعة الايجارات .، مراجعة القاضي محمد ايمن سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد ، اشراف القاضي حسني عبداللطيف ، نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض . اصدارات محكمة النقض ، المكتب الفني، القسم المدني ، 2023
14 – الموقع الرسمي لموسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) على الرابط الاتي : .
15 – مقالة بعنوان (تنفيذ العقود بين القوة القاهرة والظروف الطارئة) للكاتب محمود عبدالعظيم ن منشور على الرابط الاتي : –
https://tinyurl.com/mwx688u3 .
16 – مصطفى عبد الغني عبد الله، القوة القاهرة في قضاء محكمة النقض المصرية، دون بلد نشر، 2017
17 – موقع (قانوني الاردن ) على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/2f7zw9xy
18 – بوغرارة الصالح، ” انتشار فيروس كورونا سبب أجنبي لدفع المسؤولية، بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مجلة حّوليات اّلجزائر، جامعة الجزئر 1، المجلد 34 عدد خاص: القانون وجائحة كوفيد 19 ، 2020
19 – مقال (نظرية القوة القاهرة في التشريع المغربي ) المنشور على الموقع القانوني الالكتروني على الرابط الاتي :
20 -الدراسة الصادرة عن الوكالة القضائية المغربية المنشورة على موقع قناة سكاي نيوز على الرابط الاتي :
21 – مصطفى عبد الحميد عدوي: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، 1996 م
22 – نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزامات ” مصادر الالتزام” ، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2004،
23 – مقال ” جائحة كورونا واثرها على الالتزامات التعاقدية ” في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة” ، د. عمر خضر يونس سعد ، مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الشرعية والقانونية ، 2020
24 – حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف، الطبعة الثانية، القاهرة ، مصر 1979
25 – جائحة كوروها بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، مذكرة مقدّمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون ، تخصص قانون خاص<span
style=”font-size:13px”> معمق. من إعداد الطالبتين:- جسار زينب – بوطيش أمال، جامعة آمحمد بوڤرة بومرداس، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم القانون الخاص، السنة الجامعية 2020-2021 . منشور نسخة PDF على الرابط الاتي :
26- عبد الحكيم فودة، اثار الظرف الطاريء والقوة القاهرة على الاعمال القانونية ، الاسكندرية ، منشأة المعارف، 2014،
27 – آثار جائحة كورونا على عقود العمل ، رسالة ماجستير ، اعداد زيد كمال احمد المومني، جامعة الشرق الاوسط ، عمان ، الاردن ، حزيران 2021م
28 – صفاء تقي عبد نور العيساوي، القوة القاهرة واثارها في عقود التجارة الدولية ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراة مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل ، 2005،
29 – بحث أثر جائحة کورونا على عقود العمل بالقطاع الخاص في ضوء نظام العمل السعودي “دراسة مقارنة”، د. ابراهيم بن سالم الحبيشي الجهني ، جامعة طنطا، كلية الحقوق ، مجلة روح القوانين، المجلد 89 ، العدد 90، ابريل 2020 ، ومنشورة على موقع المجلة على الرابط الاتي :
30 – أ .د حسام الدين الأهواني : النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية ، 1995 م
31 – عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003م،
32 – عبد الحكيم فودة ، آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الاولى، 1999م ،
33 – عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام ، العقد- العمل غير المشروع- الاثراء بلا سبب- القانون ، دار احياء التراث العربي، بيروت ، لبنان، بدون سنة طبع،
34 – مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد: دراسة مقارنة في ضوء التعديل رقم 131 – 2016 للقانون المدني الفرنسي ، د. هوزان عبد
المحسن عبد الله ، أستاذ القانون المدني المشارك ، كلية القانون، جامعة صلاح الدين، أربيل، العراق، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة التاسعة، العدد 2 ، العدد التسلسلي 34، شوال ذي القعدة 1442ه ، / يونيو، 2021
35 – هشام رفعت هاشم : شرح قانون العمل الأردني (تشريع فقه قضاء)، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، عمان، الأردن ،سنة 1990م .
36 – د.اسماعيل غانم ، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، آثار الالتزام ، الطبعة الاولى، مكتبة عبدالله وهبة ، عابدين مصر، 1966،
37 – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية مجلد،03 عدد ،29 ،2021/02/15
38 – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مرجع سابق ،2021/02/15
39 – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مرجع سابق ،2021/02/15
40 – مقال يوسف أحمد نوافلة ، مدى تأثير جائحة كورونا على عقود العمل في سلطنة عُمان والاردن ، مجلة القانون والاعمال، جامعة الحسن الاول، عُمان
41 – صالح فواز، ” جائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف إلطارئة”، مجلة جامعة تشرين للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ،43 العدد،04 ،2021
42 – مقالة شارف بن يحيي ، لمين لعريط بعنوان ‘جائحة كورونا وعقد إلعمل -تكييفها إلقانوني وعلاقتها بنظام التأمين على البطالة”، ّ مجلة قانون العمل والتشغيل، عدد خاص “تأثير فيروس كورونا على علاقات العمل” 15/8/ 2020
43 – مقالة صهيب ياسر محمد شاهين، مريم معنصري، ” التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة في إطار عقود العمل –دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والجزائري-”، مجلة المؤتمرات العلمية الدولية، المجلد،01 العدد الأول، يوليو،2020
44 – عمار شاكر محمود فيصل، أحمد صفاء يحيي الخطيب، ”مدى انطباق حالة القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا’‘، مجلة كلية المعارف الجامعة، المجلد ،31 العدد،01 ،2020،
45 – أمين بن قردي، ” مدى فعالية تطبيق نظرية القوة القاهرة على جائحة كوفيد 19”، مداخلة ألقيت ضمن المؤتمر الدولي، ّ الموسوم بـ: جائحة كورونا 19 بين حتمية الواقع والتطلعات، الجزء الأول، المركز الديمقراطي العربي برلين ، بالتعاون مع المركز الجامعي مغنية، أيام 15و16 حزيران ،2020
46– عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية الجديدة ، منشو ارت الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان 1998 ،
47 – الدكتور حلمي بهجت بدوي ، اصول الالتزامات ، الكتاب الاول : نظرية العقد ،الطبعة الأولى ، مطبعة نوري بالقاهرة – 1943 ،
48 – الدكتور سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنيات البالد العربية ، القسم الاول – الاحكام العامة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة 1971
49 – الدكتور أنور سلطان ، مصار الالتزام في القانون المدني ، الطبعة الخامسة ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ،عمان – الاردن – 2011
- [1] () سمير محمد، “حُقُوق الْاِرْتِفَاق الطاقة الشمسية نموذجًا”، بحث منشور في العدد الخاص للمؤتمر الحادي والعشرين للتنظيم القَانُونِيّ للطاقة اقتصاديًا، كلية القانون، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن، 2015، ص52.
- [2] () قصي سليمان، الحُقُوق العينية الأصلية، ط1، دار جيهان، أربيل، العراق، 2011، ص91.
- [3] () محمد جمال، الاِتصال بفعل الإنسان سببًا لكسب المِلْكِيَّة، دار المجد للنشر، عَمَّان، الأردن، 2018، ص171.
- [4] () المادة (975) من قَانُون المُعَامَلَات المَدَنِيَّة العُمَانِيّ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 لسنة 2013)، قَانُون منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 1012، الصادر بتاريخ: 12/5/2013.
- [5] () قصي سليمان، مرجع سابق، ص91
- [6] () عبد اللطيف فاخوري، حُقُوق الجوار في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ط1، دار رحاب، بيروت، لبنان، 2010، ص31.
- [7] () نبيل إبراهيم سعد، الحُقُوق العينية الأصلية، ط1 دار الحلبي الحُقُوقِيّة، بيروت، لبنان، 2011، ص283.
- [8] () حسنية حسنين محمد، حُقُوق الْاِرْتِفَاق وتطبيقاتها المعاصرة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحُقُوق، جامعة حلوان، القاهرة، مصر، 2017، ص172.
- [9] () قَانُون المُعَامَلَات المدنيَّة العُمَانِيّ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 لسنة 2013) تنص على: “العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه، وذلك بأنْ يكون صادراً من ذي صفة وأهلية مضافاً إلى محلٍ قابل لحكمه، ومستوفياً شرائط صحته المقررة في القانون، ولم يقترن به شرط مفسد له”.
- [10] () قَانُون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32 لسنة 1997)، قَانُون منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 601، الصادر بتاريخ: 15/6/1997.
- [11] () رائد فتيخان عطا الله، شرح علم المواريث دراسة فقهية مقارنة، دار رسلان للنشر والتوزيع، دمشق، الجمهورية العربية السورية، 2021، ص72.
- [12] () قَانُون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32 لسنة 1997).
- [13] () أحمد نصر الجندي، شرح قَانُون الأحوال الشخصية في سَلْطَنة عُمان، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 2011، 2011، ص286.
- [14] () قَانُون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32 لسنة 1997).
- [15] () نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص263.
- [16] () محمد فواز صباح، الحُقُوق العينية الأصلية، ط1، دار الحامد للنشر، عَمَّان، الأردن، 2023، ص321.
- [17] () قَانُون المُعَامَلَات المَدَنِيَّة العُمَانِيّ رقم (29 لسنة 2013).
- [18] () قَانُون المُعَامَلَات المَدَنِيَّة العُمَانِيّ رقم (29 لسنة 2013).
- [19] – المختار بن أحمد عطار، النظرية العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2011، ص: 45.
- [20] – عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الأول: نظرية العقد، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثالثة، 2013، ص: 29.
- [21] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام- مصادر الالتزام- العقد – العمل غير المشروع – الإثراء بلا سبب – القانون، الجزء الأول، دار النشر للجامعات المصرية القاهرة، الطبعة 1952، ص: 111 وما بعده.
- [22] – عبد الحق الصافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، الكتاب الأول، تكوين العقد، الطبعة الأولى، 2006، ص 103-104 وما بعدها.- انظر الفصلين 2 و230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
- [23] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص: 54.
- [24] – المختار بن أحمد العطار، المرجع السابق، ص 49.
- [25] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص 54-56.
- [26] – عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، الكتاب الأول، تكوين العقد، الطبعة الأولى، 2006، ص 105 وما بعدها.
- [27] – محمد شيلح، سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود، أسسه ومظاهره ونظرية العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1984-1983، ص: 34-35.
- [28] – مازن القضاوي، مبدأ سلطان الإرادة بين الإطلاق وإكراهات التوازن العقدي، البيع العقاري -نموذجا-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2013-2014، ص: 15.
- [29] – جمال الطاهري، دورس في النظرية العامة للالتزامات، دون ذكر دار النشر والطبعة، السنة 2006، ص 44.
- [30] – عبد الحق صافي، المرجع السابق ، ص: 107.
- [31] – جمال الطاهري، المرجع السابق، ص: 44.
- [32] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق ، ص 316.
- [33] – المرجع نفسه، ص 330.
- [34] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص: 109 وما بعدها.
- [35] – ينص الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر … جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه”.
- [36] – ينص الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى”.
- [37] – ينص الفصل 620 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” تتم المُعاوضة بتراضي المتعاقدين.إلا أنه إذا كان محل المُعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق أحكام الفصل 489″.
- [38] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص: 119.
- [39] – المادة 228 من قانون الالتزامات والعقود.
- [40] – عبد القادر العرعاري،المرجع السابق، ص 59-60.
- [41] – إدريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، بدون ذكر الطبعة، 1996، ص 612.
- [42] – ينص الفصل 224 من مدونة الأسرة على أنه: ” تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر”.
- [43] – ينص الفصل 4 من قانون الإلتزامات والعقود على أنه: ” إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير .غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون”.
- [44] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق،ص: 119-120.
- [45] – ينص الفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية. وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك”
- [46] – ينص الفصل 210 من مدونة الأسرة على أنه: ” كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته”.
- [47] – ينص الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: ” أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة”.
- [48] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص:121.
- [49] – ينص الفصل 393 من مدونة التجارة على أن: ” الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة ، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك.يمكن للوكيل التجاري أن يمثل عدة موكلين دون أن يلزم بموافقة أي منهم. غير أنه لا يجوز له أن يمثل عدة مقاولات متنافسة.لا يمكن للموكل أن يلتزم للوكيل التجاري بضمان حماية مطلقة للزبائن المعهود بهم إليه ضد المنافسة السلبية لباقي وكلائه التجاريين”.
- [50] – ينص الفصل 405 من مدونة التجارة على أن: ” السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد.تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدين للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبيقه على عقد السمسرة، وفيما عدا ذلك تخضع للمقتضيات الآتية بعده”.
- [51] – ينص الفصل 422 من مدونة التجارة على أن: “الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله.يخضع عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات المتعلقة بالوكالة وكذا للقواعد التالية”.
- [52] – ينص الفصل 15 من مدونة الشغل على أنه: ” تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود.في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.”
- [53] -عبد الحق الصافي، المرجع السابق،ص
- [54] عبد القادر العرعاري، المرجع السابق،ص 60.
- [55] – سليمان المقداد، مركز الإرادة في العقود، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الاول وجدة، السنة الجامعية: 2016-2017، ص: 201.
- [56] – محمد شيلح، المرجع السابق، ص: 201.
- [57] – مزوغ يقوتة، نظاق مبدأ نسبية أثار العقد بين الفقه الاسلامي والقانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية، تخصص شريعة وقانون – فرع المعاملات المالية، جامعة وهران01 -أحمد بن بلة- كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية، السنة الجامعية: 2014-2015، ص: 97
- [58] – سلمان المقداد، مركز الإرادة في العقود، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بوجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص 109.
- [59] – عبد القادر العرعاري، المرجع السابق،ص 179.
- [60] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، 120-119.
- [61] – محمد كشبور، بيع العقار بين الرضائية والشكلية، دراسة في أحكام الفقه الإسلامي وفي القانون الوضعي وفي مواقف القضاء، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1997، ص 58.
- [62] – سليمان مقداد، المرجع السابق، ص 220.
- [63] – تجدر الإشارة أن هناك علاقة تكامل بين المادة 4 من مدونة الحقوق العينية والمادة 489 من ق ل ع.
- [64] – ينص الفصل 987 من ق.ل.ع على أنه: ” تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاص “.
- [65] – ينص الفصل 1104 من ق.ل.ع على أنه: ” إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب إبرامه كتابة ولا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها البيع”.
- [66] – ينص الفصل 443 من ق.ل.ع على أنه: ” الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية”.
- [67] – ينص الفصل 47 من ق.ل.ع على أنه: ” الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا:- 1إذا كان هو السبب الدافع إليه.2 – إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا. أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم”.
- [68] – عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص
- [69] – ينص الفصل 94 من ق.ل.ع على أنه: “لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله.غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه”.
- [70] – محمد شرقاوي، محاضرات في القانون المدني، مصادر الإلتزام، طبع وتوزيع مكتبة سجلماسة، مكناس، طبعة أولى، 2001، ص 88.
- [71] – حيث جاء فيها أن: ” يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها”.
- [72] – نصت المادة 106 من م ح ع على أن: ” …يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي…”.والمادة 274 من م ح ع على أن: “…يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي…”.
- [73] – حيث نص على أنه: ” يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه”.
- [74] – القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 03.1.11 صادر في 14 ربيع الأول 1432 الموافق ل : 18 فبراير المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 7 أبريل 2011، ص 1072 وما بعده.
- [75] – عبد القادر العرعاري،المرجع السابق، ص 183.
- [76] – جاء في المادة 3 من قانون المستهلك أن: “يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إناقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقولباعتبار حاجياته وإمكانياته.ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضعالعلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلعوبتعريفات الخدمات وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروطالخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، وعند الاقتضاء، القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية”.
- [77] – سليمان مقداد، المرجع السابق،ص 275.
- [78] – بلال العيشري، الحماية القضائية للمستهلك من الشروط التعسفية، مقال منشور بمجلة أعمال الندوة العلمية الدولية الثانية المنعقدة بجامعة محمد الخامس بالرباط، يومي 8 و9 ماي 2016، والمعنون بالتحولات الإقتصادية وانعكاساتها على ظهير الالتزامات والعقود، ص 116-117.
- [79] – محمد شيلح، المرجع السابق،ص 252.
- [80] – ينص الفصل 574 من ق.ل.ع على أنه: ” لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها”.
- [81] – المادة 66 وما بعدها.
- [82] – محمد شيلح، المرجع السابق،ص: 270-271.
- [83] – ينص الفصل 264 من ق.ل.ع على أنه: “الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه.يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي “.
- [84] – ينص الفصل 231 من ق.ل.ع على أنه: ” كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته “.
- [85] ()- نصت المادة (110) من القانون الاساسي الفلسطيني على انه : 1- (عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.) 2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه..3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.
- [86] ()- انظر تشريعــات حـــالة الطوارئ لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه ،عــــام 2020م – 2021م ، المنشور على الموقع الالكتروني لديوان الفتوى والتشريع على الرابط التالي : https://tinyurl.com/2tpd3b9b
- [87] – تجدر الاشارة هنا الى ان حكومة حركة حماس المقالة في قطاع غزة اصدرت في العام 2012م ” القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012م” .، ولم يسلك اقرار هذا القانون الاصول الدستورية والقانونية في اقرار القوانين ، حيث لم يوقع عليه ويصدره الرئيس الفلسطيني . وقد ورد في المادة (1301) من هذا القانون الغاء مجلة الاحكام العدلية المطبقة في فلسطين منذ الحكم العثماني ، ومازالت سارية المفعول لغاية الان . وتطبق محاكم قطاع غزة ، الذي تسيطر عليه حركة حماس هذا القانون منذ اصداره من قبل حركة حماس في العام 2012م ، في حين تطبق محاكم الضفة الغربية مجلة الاحكام العدلية .
- [88] – تناولت المجلة في القواعد الكلية التي نصت عليها بعض المواد عن الظرف الطارئ، راجع المادة 17 من المجلة – (المشقة تجلب التيسير) ، وكذلك المادة (118) (الامر اذا ضاق اتسع ). والمادة (32) (الضرر يدفع قدر الإمكان).
- [89] – عبدالرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 1998، ص 963.
- [90] – محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الاشياء ، دراسة في القانون المدني المصري مقارنا بالقانون الفرنسي ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، سنة 1957، ص97.
- [91] – أنور سلطان، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، منشورات الجامعة الاردنية، عمان، سنة 1987م، ص536 . انظر ايضا تعريف مشابه ، محمد محيي الدين سليم ، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الاسلامي ، الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 2007، ص528.
- [92] – د. أميرة جعفر شريف، د. كاوه ياسين سليم ، م. مصطفى رشيد، نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة في القانون العراقي والشريعة الاسلامية ، بحث مقدم الى المؤتمر الدولي الرابع للقضايا القانونية ، 2019، كلية القانون، جامعة ايشك ، اربيل ، العراق ، ص989. مشار اليه في بحث تاثيرات جائحة فيروس كورونا على عقد العمل بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة ، ملحق خاص، العدد 6 – شوال1441ه ، يونيو 2020م، ص305 . منشور نسخة PDF على الرابط الاتي : https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2020/07/293-330-Dr.-Anas-Faisal-Al-Turah.pdf
- [93] () – هناك بعض الفقه من لا يَعتبر حال إفلاس صاحب العمل من الحالات التي تُعد قوة قاهرة تُنهِي العقد بقوة القانون، بل يظل صاحب العمل مسؤولاً تجاه العامل عن إنهاء عقد العمل بسبب الإفلاس، ما لم يكن الإفلاس نفسه راجعاً إلى قوة قاهرة، ففي هذه الحال ينفسخ العقد بالقوة القاهرة لا بالإفلاس، ولا يكون صاحب العمل مسؤولاً تجاه العامل عن انفساخ العقد . أنظر أحمد ابو شنب ، شرح قانون العمل الجديد ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ، الإصدار الرابع ،سنة 2003م، ص266.
- [94] – نصت المادة (469) من مجلة الاحكام العدلية على انه ( تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا إلَى مَحَلٍّ ثُمَّ رَكِبَهَا وَوَصَلَ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ يَسْتَحِقُّ آجِرُهَا الْأُجْرَةَ) . كما نصت المادة 470 من المجلة على أنه (تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ أَيْضًا فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ بِالِاقْتِدَارِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ. مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا اسْتِئْجَارًا صَحِيحًا فَبَعْدَ قَبْضِهَا يَلْزَمُ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا.) . أما المادة 471 منها فقد نصت على أنه (لَا يَكُونُ الِاقْتِدَارُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ كَافِيًا فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ مَا لَمْ يَحْصُلْ الِانْتِفَاعُ حَقِيقَةً)
- [95] – السبب الاجنبي هو السبب الذي لايد للشخص فيه كحادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو خطأ للمضرور ، أو خطأ للغير – انظر بلحاج العربي، أحكام الإلتزام في القانون. المدني الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 2015 ، ص 62. مشار اليه في مواجهة جائحة كورونا بين اعتبارها قوة قاهرة أم ظرف طارئ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص قانون الأعمال، إعداد الطالبتين: خطاوي أمال ، بوتياب صارة، اشراف أ.د مخلوفي مليكة. جامعة مولود معمري – تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق. منشور نسخة PDF على الرابط التالي : https://tinyurl.com/2zgu5ydf
- [96] – جائحة كوفيد 19 ، دراسة لأثر الجائحة على المواعيد الاجرائية والالتزامات القانونية ملحق بها التشريعات (في الفترة من مارس 2020 حتى ديسمبر 2021) اعداد القاضي عدلي اسماعيل درويش رئيس مجموعة النشر، القاضية دعاء حسين الداد عضو المجموعة التجارية، القاضي محمد عبدالقادر اسماعيل عضو مجموعة الايجارات .، مراجعة القاضي محمد ايمن سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد ، اشراف القاضي حسني عبداللطيف ، نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض . اصدارات محكمة النقض ، المكتب الفني، القسم المدني ، 2023 م .ص31.
- [97] – قرار محكمة النقض الفلسطينية في القضية الحقوقية رقم 595/2020 ن الصادر بتاريخ 21/6/2020 ، منشور على الموقع الرسمي لموسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/4ampzpb9 . وجاء في نص هذا القرار بأنه (وبالتدقيق والمداولة نجد ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 26/2/2020 ولما كان قد اعلنت حالة الطوارئ في فلسطين بسبب جائحة كورونا باعتبارها قوة قاهرة، فقد صدر القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 يوقف بها مدد التقادم ومدد الطعون، في حين ان هذا القرار الغي العمل به بتاريخ 13/5/2020 . ولما كانت المدة الواقعة ما بين صدور الحكم الطعين وحتى اعلان حالة الطوارئ بتاريخ 6/3/2020 ثمانية ايام، كما ان المدة التي مرت من تاريخ الغاء القرار بقانون سالف الذكر بتاريخ 13/5/2020 وحتى تاريخ تقديم هذا الطعن في 3/6/2020 مدة عشرين يوماً فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً). أنظر أيضا حكم محكمة النقض الفلسطينية ؤقم 594/2013م، الصادر بتاريخ 8/3/2016م، غير منشور. الذي جاء فيه أنه (يُمكن لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير المتّفق عليه وبدون موافقته في حالة الضرورة أو القوة القاهرة بصفة مؤقّتة محدَّدة زمنياً، شريطة أنْ لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن طبيعة العمل المتفق عليه. فالتغيير غير الجوهري لا يُعد تعديلاً لعقد العمل، وإنّما هو من قبيل ممارسة صاحب العمل لسلطته التنظيمية، وتقدير مدى جوهرية الاختلاف بين العمل المتفق عليه والعمل الذي كُلِّف به العامل (الطاعن) مسألة موضوعية يُقدرها قاضي الموضوع عند المنازعة على أساس ظروف الواقعة. أنظر ايضا حكم محكمة النقض الفلسطينية إجراء رقم 2004/181 ، الصادر بتاريخ 21/12/2004م، منشور في المقتفي على الرابط التالي :- http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58036 . أنظرأيضا قرار محكمة التمييز الأردنية رقم494/65، المنشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين ،ص274/1966م. مشار إليه في د.هشام رفعت هاشم ، مرجع سابق ص309
- [98] – الطعن رقم 14696 لسنة 83 جلسة 15/12/2014 . مشار اليه في مقالة بعنوان (تنفيذ العقود بين القوة القاهرة والظروف الطارئة) للكاتب محمود عبدالعظيم ن منشور على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/mwx688u3 . و مشار اليه ايضا في – مصطفى عبد الغني عبد الله، القوة القاهرة في قضاء محكمة النقض المصرية، دون بلد نشر، 2017 ، ص4 .
- [99] – قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1281/1999 ، تاريخ 24/1/2000 المنشور على الصفحة 190 من عدد المجلة القضائية رقم 1 بتاريخ 1/1/2000 . منشور ايضا على موقع (قانوني الاردن ) على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/2f7zw9xy
- [100] – مشار الي هذا القرار في بوغرارة الصالح، ” انتشار فيروس كورونا سبب أجنبي لدفع المسؤولية، بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مجلة حّوليات اّلجزائر، جامعة الجزئر 1، المجلد 34 عدد خاص: القانون وجائحة كوفيد 19 ، 2020 ، ص319 .
- [101] – راجع مقال (نظرية القوة القاهرة في التشريع المغربي ) المنشور على الموقع القانوني الالكتروني https://universitylifestyle.net/ على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/2p84jfyd
- [102] – راجع الدراسة الصادرة عن الوكالة القضائية المغربية المنشورة على موقع قناة سكاي نيوز https://www.skynewsarabia.com/ على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/yc443mm3 التي صنفت “كوفيد 19” على أنه قوة قاهرة يعطي إمكانية فسخ العقود والدفع بتمديد الآجال وإلغاء الغرامات،
- [103] – راجع رأي الفقيه الفرنسي ” كابيتان” ، مشار اليه في كتاب مصطفى عبد الحميد عدوي: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، 1996 م، ص353 – ص354 .
- [104] – نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزامات ” مصادر الالتزام” ، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2004، ص457 . مشار اليه في مقال ” جائحة كورونا واثرها على الالتزامات التعاقدية ” في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة” ، د. عمر خضر يونس سعد ، مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الشرعية والقانونية ، 2020 ، ص14. انظر ايضا حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف، الطبعة الثانية، القاهرة ، مصر 1979، ص393 . مشار اليه في جائحة كوروها بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، مذكرة مقدّمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون ، تخصص قانون خاص معمق. من إعداد الطالبتين:- جسار زينب – بوطيش أمال، جامعة آمحمد بوڤرة بومرداس، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم القانون الخاص، السنة الجامعية 2020-2021 . منشور نسخة PDF على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/zkuy2f4r
- [105] – عبد الحكيم فودة، اثار الظرف الطاريء والقوة القاهرة على الاعمال القانونية ، الاسكندرية ، منشأة المعارف، 2014، ص178. مشار اليه في آثار جائحة كورونا على عقود العمل ، رسالة ماجستير ، اعداد زيد كمال احمد المومني، جامعة الشرق الاوسط ، عمان ، الاردن ، حزيران 2021م ، ص29.
- [106] – صفاء تقي عبد نور العيساوي، القوة القاهرة واثارها في عقود التجارة الدولية ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراة مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل ، 2005، ص23 . مشار اليه في بحث أثر جائحة کورونا على عقود العمل بالقطاع الخاص في ضوء نظام العمل السعودي “دراسة مقارنة”، د. ابراهيم بن سالم الحبيشي الجهني ، جامعة طنطا، كلية الحقوق ، مجلة روح القوانين، المجلد 89 ، العدد 90، ابريل 2020 ، ومنشورة على موقع المجلة على الرابط الاتي : https://las.journals.ekb.eg/article_183342.html
- [107] – أ .د حسام الدين الأهواني : النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية ، 1995 م، ص321 .
- [108] – عبد الحكيم فودة، اثار الظرف الطاريء والقوة القاهرة على الاعمال القانونية ، مرجع سابق ، ص179 .
- [109] – – عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003م، ص 526
- [110] – عبد الحكيم فودة ، آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الاولى، 1999م ، ص 226.
- [111] – عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام ، العقد- العمل غير المشروع- الاثراء بلا سبب- القانون ، دار احياء التراث العربي، بيروت ، لبنان، بدون سنة طبع، ص879 .
- [112] – عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص879 .
- [113] – مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد: دراسة مقارنة في ضوء التعديل رقم 131 – 2016 للقانون المدني الفرنسي ، د. هوزان عبد المحسن عبد الله ، أستاذ القانون المدني المشارك ، كلية القانون، جامعة صلاح الدين، أربيل، العراق، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة التاسعة، العدد 2 ، العدد التسلسلي 34، شوال ذي القعدة 1442ه ، / يونيو، 2021 ، ص508 .
- [114] () – هشام رفعت هاشم : شرح قانون العمل الأردني (تشريع فقه قضاء)، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، عمان، الأردن ،سنة 1990م .ص259.
- [115] () – تمييز حقوق رقم 393/65، منشور في مجلة نقابة المحامين الاردنيين ، سنة 1966م ، ص94 . ومشار إليه من قبل د.هشام رفعت ، طبعة 1990م، مرجع سابق ، ص295.
- [116] – مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد: دراسة مقارنة في ضوء التعديل رقم 131 – 2016 للقانون المدني الفرنسي ، د. هوزان عبد المحسن عبد الله ، مرجع سابق ، ص508 .
- [117] – د.اسماعيل غانم ، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، آثار الالتزام ، الطبعة الاولى، مكتبة عبدالله وهبة ، عابدين مصر، 1966، ص50
- [118] – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية مجلد،03 عدد ،29 ،2021/02/15 ص 14 .
- [119] – انظر قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2414 / 2003 ، الصادر بتاريخ 20/10 / 2003 ،
- [120] – وهذا ما نصت عليه المادة (173) من مشروع القانون المدني الفلسطيني بفقرتيها الاولى والثانية التي جاء فيها انه : 1- إذا أصبح الالتزام مستحيلاً في جزء منه جاز للدائن التمسك بانقضاء ما يقابله من التزام أو يطلب من المحكمة فسخ العقد .2 – إذا كانت الاستحالة وقتية في العقود المستمرة جاز للدائن أن يطلب من المحكمة فسخ العقد . انظر ايضا نص المواد 121 و176 من القانون المدني الجزائري، حيث نصت المادة 121 منه التي نصت على أن “في العقود الملزمة للجانبين ، اذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة ، وينفسخ العقد بحكم القانون” . انظر ايضا نص المادة 448 من القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976م التي نصت على أن ” ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لايد له فيه”. أنظر أيضا نص المادة (373) من القانون المدني المصري التي جاء فيها “ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيل لسبب أجنبي لا يد له فيه”. ونصت المادة (165) من القانون نفسه على أنه “اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك.
- [121] – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مرجع سابق ،2021/02/15 ص 14.
- [122] – عمر خضر يونس سعد، ” جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ضوء نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة ”، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مرجع سابق ،2021/02/15 ص 15.
- [123] – أنظر قرار محكمة إستئناف عمان رقم 22539 – 2016 تاريخ 17 / 7 / 2016 ، مشار اليه في مقال يوسف أحمد نوافلة ، مدى تأثير جائحة كورونا على عقود العمل في سلطنة عُمان والاردن ، مجلة القانون والاعمال، جامعة الحسن الاول، عُمان ، ص136.
- [124] – صالح فواز، ” جائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف إلطارئة”، مجلة جامعة تشرين للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ،43 العدد،04 ،2021 ص.97 .
- [125] – ‘مشار اليه في مقالة شارف بن يحيي ، لمين لعريط بعنوان ‘جائحة كورونا وعقد إلعمل -تكييفها إلقانوني وعلاقتها بنظام التأمين على البطالة”، ّ مجلة قانون العمل والتشغيل، عدد خاص “تأثير فيروس كورونا على علاقات العمل” 15/8/ 2020 ص38 .
- [126] – ‘مشار اليه في مقالة شارف بن يحيي ، لمين لعريط بعنوان ‘جائحة كورونا وعقد إلعمل -تكييفها إلقانوني وعلاقتها بنظام التأمين على البطالة”، ّ مجلة قانون العمل والتشغيل، عدد خاص “تأثير فيروس كورونا على علاقات العمل” ، مرجع سابق 15/8/2020 ص38 .
- [127] – راجع مقالة صهيب ياسر محمد شاهين، مريم معنصري، ” التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة في إطار عقود العمل -دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والجزائري-”، مجلة المؤتمرات العلمية الدولية، المجلد،01 العدد الأول، يوليو،2020 ص. 196
- [128] – راجع عمار شاكر محمود فيصل، أحمد صفاء يحيي الخطيب، ”مدى انطباق حالة القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا”، مجلة كلية المعارف الجامعة، المجلد ،31 العدد،01 ،2020، ص 189.
- [129] – راجع عمار شاكر محمود فيصل، أحمد صفاء يحيي الخطيب، ”مدى انطباق حالة القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا”، مجلة كلية المعارف الجامعة، امرجع سابق ، ص 189.
- [130] – أمين بن قردي، ” مدى فعالية تطبيق نظرية القوة القاهرة على جائحة كوفيد 19”، مداخلة ألقيت ضمن المؤتمر الدولي، ّ الموسوم بـ: جائحة كورونا 19 بين حتمية الواقع والتطلعات، الجزء الأول، المركز الديمقراطي العربي برلين ، بالتعاون مع المركز الجامعي مغنية، أيام 15و16 حزيران ،2020 ص .405
- [131] – عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية الجديدة ، منشو ارت الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان 1998 ، ص 963 .
- [132] – الدكتور حلمي بهجت بدوي ، اصول الالتزامات ، الكتاب الاول : نظرية العقد ،الطبعة الأولى ، مطبعة نوري بالقاهرة – 1943 ، ص 437 .
- [133] – الدكتور سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنيات البالد العربية ، القسم الاول – الاحكام العامة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة 1971 ، ص 492 . وراجع ايضا شرح الكاتب لشروط تحقق القوة القاهرة في المبحث الثالث من الفصل الاول من البا الاول .
- [134] – لدكتور أنور سلطان ، مصار الالتزام في القانون المدني ، الطبعة الخامسة ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ،عمان – الاردن – 2011 ، ص 338 .
- [135] – أنظر أ. د ممدوح محمد خيري هاشم المسلمي ، كلية الحقوق ، جامعة الزقاويق ، العمل عن بعد في القانون المدني ، العمل الالكتروني ، العمل من المنزل ، دراسة مقارنة ، TELCOMUNICATING ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص99 . منشور على موقع معهد دبي القضائي على الرابط الاتي : https://tinyurl.com/mvhpejde وأنظر أيضا المقال بعنوان (ما هو العمل عن بعد ومجالاته وأهدافه وكيفية إدارته ومواقعه) بدون اسم كاتب ، على الرابط الآتي : https://tinyurl.com/dwsy2zf9
- [136] – المنشور في العدد (166) من الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية (الوقائع)، بتاريخ 20/10/2020، ص10 .. راجع كل هذه المراسيم والقرارات في اعداد الجردة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية (الوقائع) اعتبارا من العدد الممتاز الصادر بتاريخ 22/3/2023 وباقي الاعداد الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع على الموقع الاتي : https://lab.pna.ps/public/files/server/emerg_leg/emer%20leg.pdf
- [137] )- نص المشرع على مبدأ تمتع كل شخص بالأهلية، فقد جاء في ف2 من المادة 24 من ق ل ع أن: «كل شخص أهل للالتزام ما لم يصرح القانون بخلاف ذلك»
- [138] ) المهدي قياس، القاضي المدني وحماية القاصر، ط.1، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس 2015، ص: 13
- [139] ) الأمام أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، د.ط، دار الفكر العربي، د.ب.ن، د.ت.ط ص: 273.
- [140] ) عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، د.ط. المجمع العلمي الإسلامي، منشورات محمد الدايه، بيروت، د.ت.ط، ص: 314.
- [141] ) سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزام، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ط4، د.د.ن. د.ب.ن، 1987، ص: 310.
- [142] ) أنور الخطيب، الأهلية المدنية في الشرع الإسلامي والقوانين اللبنانية، د. ط. منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت لبنان، 1965، ص 24.
- [143] ) بو كرزازة أحمد، المسؤولية المدنية للقاصر، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة قسطنطينية 1، تاريخ النقاش: 2013-2014، الجزائر، ص: 21.
- [144] ) حددت المادة 904 من القانون المدني الفرنسي السن الأدنى لإبرام الوصية بستة عشر سنة.
- [145] ) هناك بعض التصرفات الباطلة بقوة القانون، ومن تلك التصرفات تصرفات القاصر عديم التمييز المادة 319 من ق ل والمادة 167 م أ ش.
- [146] ) جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، ط2، دار صادر، لبنان، 2014، ص:103
- [147] ) عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة (دراسة مقارنه بالفقه الإسلامي) الناشر جامعة القاهرة، مصر، 1984، ص: 464
- [148] ) – انظر: محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد من 1100إلى 1231-7 من القانون المدني الفرنسي، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018، ص: 57
- [149] ) مليكة حفيظ، حماية المحجور عليه بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية في ضوء مدونة الأسرة، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2019 ص 123.
- [150] ) نصت المادة 323 من ق ل على أن «إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر»،
- [151] ) محمد معجوز، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، ج1 د.ط. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 1983، ص: 175-176.
- [152] )أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي، ط2، منشورات عكاظ، المغرب، 1987. ص: 126-127.
- [153] ) – أحمد الخمليشي، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، ج2 ط1 دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، 1994، ص: 225.منير محمد أحمد الصلوي، نظام الحجر على فاقد الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص: 228.
- [154] ) حنان بن عزي، الولاية على أموال القاصر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبمر بلقايد- تلمسان – الجزائر، 2018-2019، ص: 202
- [155] ) حنان بن عزي، م.س.ذ، ص: 202
- [156] ) اعتبر كل من المشرع الموريتاني الأهلية ركنا من أركان العقد، شأنهم في ذلك شأن المشرع الفرنسي في المادة 1108، لكن أغلب الفقهاء عارضوا هذا الاتجاه، حيث اعتبروا الأهلية عنصرا جوهريا في ركن الرضا فقط، لكن لا ضير في مسايرة المشرعين المغربي والموريتاني في هذا الاتجاه لضرورة دراسة جميع حالات بطلان التصرفات المالية للقاصر غير المميز.
- [157] ) نصت عليها المادة 167 من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية.
- [158] ) الركن لغة هو جانب الشيء القوي، وفي الاصطلاح قوام الشيء ووجوده بحيث يعد جزءا داخليا في ماهيته، انظر بهذا الخصوص أحمدو ولد عبد الدايم، النظرية العامة للالتزامات وفقا لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، مصادر الالتزام، ط3، مطبعة المنارة، نواكشوط موريتانيا، 2009، ص 29.
- [159] ) علي كحلون، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ط1 مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2014، ص 290.
- [160] ) عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، ج1، المصادر الإرادة للالتزام، ط.1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2016، ص 32.
- [161] ) الفرق بين الركن والشرط هو أن الركن داخل في ماهية الشيء، والشرط خارج عن الماهية.
- [162] ) د. أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المغربي والفقه الإسلامي، م.س.ذ، ص: 122.
- [163] ) «… ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:1- …..2-إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه ».
- [164] ) – أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المغربي والفقه الإسلامي، م س ذ، ص 128، مصطفى لمحمدي الشرادي، الوضعية الشرعية والقانونية للطفل القاصر، ط1، مكتبة دار السلام، الرباط، المغرب، 2017، ص: 125.
- [165] ) عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، ط.1 منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2000 ص: 510.
- [166] ) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1 نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، د.ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1964. ص: 273.
- [167] ) محمد بقيق، النظرية العامة للالتزامات، التصرف القانوني، ط1، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2009، ص: 38، 39.
- [168] ) أحمد الصغير بعلي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، د.ط. دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2006، ص: 151.
- [169] ) تمارس النيابة الشرعية عن القاصر من الأب أو القاضي أو الوصي أو المقدم.
- [170] ) انظر المادة 230 من مدونة الاسرة المغربية
- [171] ) – خليل بن إسحاق، مختصر خليل الفقه المالكي، د ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د ب ن، د ت ن، ص: 330.السوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج3، د ط، دار الفكر، بيروت، 2003، ص: 461
- [172] ) أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المذر النيسابوري، كتاب الإجماع، حققه وخرج أحاديثه، أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، ط2، مكتبة الفرقان ومكتبة الثقافة، الأمارات العربية المتحدة، 1999، ص: 102
- [173] )نصت المادة 178 من م أ ش على أنه: «تشمل ولاية الأب على القاصر كل ما يتعلق بشخصه وماله، وتمتد إلى أن تكتمل أهليته، ويتحتم على الأب القيام بها.
- [174] ) كل ذلك طبقا لمقتضيات المادة: 33 من ق ل ع.
- [175] ) – جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 32 من ق ل ع: «ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات، والشركة والقسمة، وإبرام الرهن، وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة».
- [176] ) نصت الفقرة الأولى من المادة 32 على أن: «الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية والوصي والمقدم، وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره لا يجوز له إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية».
- [177] ) أو رد هاذ التعريف فرج علواني، البطلان في قانون المرافعات المدنية، د. ط. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2008، ص 9.
- [178] ) أحمد محمد الفيومي، المصباح المنير ، ج1، د ط، المكتبة العلمية، بيروت، د ت ن، ص: 52.
- [179] ) فؤاد أفرام البستاني، منجد الطلاب، ط 45، دار المشرق، بيروت لبنان، 1986، ص 36 وما بعدها.
- [180] ) محمد سعيد جعفور، نظريات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، د. ط. دار هومة، الجزائر، د.ت.ط. ص: 95.
- [181] ) لمياء بن زهرة، أثر بطلان العقد على الغير، مذكرة قدمت للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قصدي مرباح، الجزائر، تاريخ النقاش: 2013-2014، ص: 2.
- [182] ) محمد سعيد جعفور، نظريات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، د. ط. دار هومة، الجزائر، د.ت.ط، ص: 96.
- [183] ) نظمه المشرع في المواد: من 319 إلى 321 (ق.ل.ع.)
- [184] ) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1 نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، 1964، م س ذ، ص: 486-487.
- [185] ) أحمد شكري السباعي، نظرية البطلان في العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي، م.س.ذ، ص: 13.
- [186] ) كالقاعدة التي تقرر منع القاصر عديم التمييز من إبرام التصرفات المالية المكرسة بنص المادة 167 من م أ ش، والمادة 224 من مدونة الأسرة المغربية.
- [187] ) لم ينص أي من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني ولا مدونة والموريتانية على أصحاب الحق في التمسك بالبطلان أيا كان سببه.
- [188] ) عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، مصادر الالتزام، ج1، التصرف القانوني، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 2020، ص: 212.
- [189] ) عبد الحق صافي، ج1، م.س.ذ. ص: 192.
- [190] ) تلك القاعدة مكرسة بنص المادة 319 ( ق ل ع)، والمادة 167 م أ ش.
- [191] ) – عبد الحق صافي، ج1 م.س.ذ. ص: 292عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، مصادر الالتزام، ج1، التصرف القانوني، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 2020، ص: 212.
- [192] ) جباري محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجزائر، ص: 383-384.
- [193] ) قدير محمد توفيق، حماية الذمة المالية للقاصر في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الفكر، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيصر –بسكرة، الجزائر، ع14، بتاريخ 2017، ص: 514.
- [194] ) ورد في النصوص التي تقدم ذكرها لفظ: “القاصر” وهو يفيد أن الاستثناء يعني القاصر غير المميز والقاصر المميز.
- [195] ) عبد الحق صافي: ج1 م. س. ذ. ص: 202-203.
- [196] ) نعيمة البالي، ملائمة التشريع المغربي لاتفاقيات حقوق الطفل، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجده – المملكة المغربية، 2002 – 2003، ص 183
- [197] ) – رمضان أبو سعود، إبراهيم نبيل، مصطفى الجمال، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة، د.ط. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006م.س.ذ. ص: 176.- لرجم أمينة، تحول العقد، مذكرة لنيل شهادة ماستر في العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، السنة الدراسية: 2015-2016، ص: 84.- هند فالح محمود العلاف، نظرية البطلان في القانون المدني، ط1، دار الكتب القانونية، الأمارات، مصر، 2014، ص: 302.
- [198] ) المادة 21 من ق. ل. ع .
- [199] ) الإجازة هي عمل قانوني صادر من جانب واحد، هو من تقرر البطلان لمصلحته. انظر بهذا الخصوص منصور حاتم، فكرة تصحيح العقد، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة بغداد، 2006، 112.
- [200] ) – محمد حسين، نظرية بطلان العقد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، د. ط، الموسوعة الوطنية للكتاب، الجزائر: 1988، ص: 57.وأيضا عبد الحق صافي، ج1، م.س.ذ. ص: 192.
- [201] ) التقادم هو مضي مدة زمنية محددة قانونا، بموجبها إما يكتسب الشخص حقه أو يسقط حقه بمرور هذه الفترة ولا يستطيع أن يطالب به أمام القضاء، – انظر بهذا الخصوص: محمد حسن أحمد إبراهيم، أحكام التقادم في الفقه الإسلامي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، تخصص الشريعة الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 2004، ص: 16 وما بعدها
- [202] ) عبد الحق صافي ج1، م س ذ، ص193
- [203] ) أحمد حشمت أبو استيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ط3، مطبعة مصر، القاهرة، مصر، 1959، ص: 255.
- [204] – القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 الصادر في 16 رمضان 1424 الموافق لـ11 نونبر 2003، الجريدة الرسمية عدد 5160، الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2003.
- [205] – إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظيرة العقد، الطبعة الأولى 996، ص .6
- [206] – انظر المادة 3 من ظهير شريف رقم 1-02-202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، جريدة رسمية عدد 5029 بتاريخ 18-02-2002.
- [207] – أكد وسيط المملكة في أحد التقارير الصادرة عنه، على أن موافقة الإدارة على دخول الأجنبي إلى المغرب من خلال منحه تأشيرة الدخول، يعتبر عملا من أعمال السيادة، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الجانب الحقوقي والاجتماعي والإنساني للأجنبي، وفق ما تم تكريسه في دستور 2011.انظر في هذا الصدد: – تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017، يونيو 2018، ص 107. وأيضا: – سعيد مشاك، وضع الأجانب في المغرب، دراسة في التشريع الوطني والالتزامات الاتفاقية للمغرب، مرجع سابق، ص 261.
- [208] – قضية جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea VS Democratic Republic of the Congo) Merits Judgment I.C.J. Reports 2010 page 639 et 669.
- [209] – تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمز A/67/10، نيويورك 2007 ص 31 وما بعدها.
- [210] – المادة 27 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.- راجع أيضا تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمزA/67/10 مرجع سابق ص 31 وما بعدها.
- [211] – تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة رمزA/67/10 مرجع سابق ص 31 وما بعدها.
- [212] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 39 صادر بتاريخ،02 فبرابر 2017 في الملف الإداري عدد 2524/4/1/2015. (قرار غير منشور).
- [213] – إدارية الرباط، أمر رقم 467 صادر بتاريخ 14/04/2021 في الملف رقم 2021/7101/396.
- [214] – يشكل أجل الستين يوما للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الماسة بالمركز القانوني للطاعن القاعدة العامة، يمكن أن يتضاعف لاقترانه بأحد أسباب وقف أو قطع الأجل، ومن ذلك تقديم تظلم للإدارة، تقديم طلب الحصول على المساعدة القضائية، القوة القاهرة..راجع في هذا الصدد: ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى 2005.
- [215] - إدارية الرباط، الأمر الاستعجالي رقم 15 بتاريخ 2007/01/24 كلوس أويدي ضد المدير العام للأمن الوطني، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 72-73، يناير -ابريل، 2007، ص 280.
- [216] – تنص المادة 22 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في فقرتها السادسة على أنه:في حالة الطرد، يمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء له، ولتسوية أية مسؤوليات مغلقة”.انظر أيضا:CADEM, «Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d’application du pouvoir exécutif et de l’interprétation du juge», étude réalisée par Nadia Khrouz, Adilaouardi et Hicham Rachidi, Janvier 2009, p 31.
- [217] – الأمم المتحدة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرابعة والستون، الجمعية العامة الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 10 الوثيقة رمزA/67/10 نيويورك 2012 ص من 4 إلى 97.
- [218] – التعليق العام رقم 02 الصادر عن اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الصادر بتاريخ 28 غشت 2003، الوثيقة رمزCMW/C/GC/2 ص 48 وما بعدها.
- [219] – محمد الشافعي، ” الأجانب بالمغرب” مرجع سابق، 263.
- [220] – راجع في هذا الصدد: مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية، – دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016 -2017، ص381 وما بعدها.
- [221] – سعيد مشاك، وضع الأجانب بالمغرب، دراسة في التشريع الوطني والالتزامات الاتفاقية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2018-2019، ص. 17.- إدارية مكناس، حكم عدد 22/69 صادر بتاريخ 21 مارس 1996 منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 9، ص 284.
- [222] – راجع في هذا الصدد: – حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وإعمال جامعية، عدد 80 الطبعة الأولى 2008، ص354.- مولاي يوسف محمد علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية، – دراسة مقارنة، مرجع سابق ص 392.
- [223] – تقرير لجنة القانون الدولي، الملحق رقم 10 الوثيقة رمزA/67/10، مرجع سابق، ص 83.
- [224] – جاء في المادة الثالثة من القانون 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية أنه: “تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون، القرارات الإدارية التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها”.
- [225] – عبد القادر لحريشي، رقابة القضاء الإداري على القرارات الفردية السلبية للإدارة، مرجع سابق، ص 270.
- [226] – عبد القادر مساعد، القضاء الإداري ضمانة الحقوق والحريات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 1999-1998، ص 164.
- [227] – محمد رمضان بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة منها، دار النهضة المغربية، 1994، ص 354
- [228] – Détention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne pouvant être exécuté immédiatement. OIM, droit international de la migration, n° 9, Glossaire de la migration, Op.cit., p 75.
- [229] – انظر الفقرة الرابعة من المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي جاء فيها: ”لا يقرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعيا، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفا، ولا يحرمون من حريتهم إلا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون”.
- [230] – راجع المادة 34 من القانون 02.03.
- [231] – المادة 35 من القانون 02.03.
- [232] – المعطي الجبوبي، مجال تدخل القضاء العادي في قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة، المعهد العالي للقضاء، ندوة حول موضوع “قراءة في قانون الهجرة”، ص 79 و80.
- [233] – المادة 35 من القانون 02.03.
- [234] – محمد عبد النباوي، “دور القضاء في محاربة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة”، مرجع سابق، ص 76.
- [235] – الأمم المتحدة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 10 الوثيقة رمز A/67/10 مرجع سابق، ص 60.- تقرير المقررة الخاصة بحقوق الإنسان للمهاجرين السيدة “غابريلا رودريغيس” بتاريخ 30 دجنبر 2002 الوثيقة رمز E/CN.4/2003/85.
- [236] – الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة السادسة والسبعون، البند 75 (ب) حول “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديل لتحسين التمتع الفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 30 يوليوز 2021، الوثيقة رمزA/76/257 ص 15.
- [237] – التعليق العام المشترك رقم 4 (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 23 (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق الطفل، الوثيقة رمز CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23، مرجع سابق، ص 3.
- [238] – التعليق العام المشترك رقم 3 (2017) للجنة المعنية بحماية حقق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 22(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق الطفل، الوثيقة رمز CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22 مرجع سابق، ص 9.
- [239] – تؤكد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن الاتصال بالسلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة التي يعتبر الأجنبي موضوع تدبير الاحتفاظ أحد رعاياها، يجب ألا يكون إلا إذا طلب منها ذلك، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2 مرجع سابق، ص 10.
- [240] – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2 الوثيقة رمز CMW/C/CG/2 مرجع سابق، ص 9.
- [241] – إن عدم تحديد المشرع أجلا للطعن بالاستئناف في الأمر القضائي القاضي بتمديد مدة الاحتفاظ، وإسناده البت في الطعن ضد قرارات التمديد للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه بصفة فردية في أجل 48 ساعة من رفع الأمر إليه، يفسر أن أجل الطعن بالاستئناف يجب تقديمه قبل انتهاء 48 ساعة من انقضاء قرار التمديد، ويحق لجميع الأطراف الاستئناف، الأجنبي والنيابة العامة أو الوالي أو العامل.راجع في هذا الصدد: – محمد عبد النباوي، ” دور القضاء في محاربة الهجرة غير المشروعة في ضوء القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعة”، مرجع سابق، ص 6.
- [242] – تنص الفقرة 8 من المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ”حق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم في إقامة أمام المحكمة لكي تبت دون تأخير في مدى قانونية احتجازهم، ويجب على المحكمة أن تأمر بالإفراج عن العامل المهاجر المحتجز إن كان احتجازه غير قانوني”، وهو مقتضي يمكن القول بأنه يسري على جميع الأجانب سواء كانوا عاملين أو غير ذلك.
- [243] – أكدت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أنه لا يجوز للدول أن تكون في حل من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالتعاقد مع مؤسسات خاصة لاحتجاز الأشخاص الأجانب، وذلك لما تطرحه هذه المراكز من صعوبات في مجال المراقبة، وإذا أسندت الدولة مهمة الاحتجاز إلى شركات خاصة، فإنه يتعين عليها أن تكفل احترام حقوق هؤلاء الأجانب وأن تكفل تدريب موظفي هذه المراكز على احترام حقوق الإنسان، وعلى مراعاة الحساسيات الثقافية، واعتبارات السن ونوع الجنس.
- [244] - تنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون 02.03 على أنه “…. تحدد بنص تنظيمي مقر الأماكن المشار إليها في هذه المادة وشروط تسييرها وتنظيمها”.وأوصى في هذا الصدد، المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة التسريع بإصدار النص التنظيمي الذي يحدد مقر أماكن الاحتفاظ بالأجانب خلال المدة اللازمة لمغادرتهم، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك.راجع في هذا الصدد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ مارس 2020 مرجع سابق، ص3.
- [245] – راجع في هذا الصدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 مارس 2011، الدورة الخامسة والستون، الوثيقة رمزA/RES/65/229 :.
- [246] – محمد عبد النباوي، دور القضاء في محاربة ظاهرة الهجرة غير المشروعة على ضوء القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، مرجع سابق، ص 74.
- [247] – راجع مقتضيات المادة 38 من القانون 02.03.
- [248] – نظرا لأهمية الرصد المستقل في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإيذاء، ينبغي أن تتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فرص الوصول على نطاق واسع إلى جميع أماكن الاحتجاز التي يحتجز فيها المهاجرون أو قد يكونون محتجزين فيها، وأن تتاح لهم إمكانية تقديم الشكايات أمام الجهة القضائية المختصة عند رصدهم أي خرق لحق من حقوق الأجانب المحتجزين،راجع في هذا الصدد: – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2 مرجع سابق.
- [249] – انظر: – التعليق العام المشترك رقم 4 (2017) للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، وثيقة رمزCMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23 مرجع سابق، ص 3.- اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2-، مرجع سابق، ص 10-11.
- [250] – انظر المادة 38 من القانون 02.03.
- [251] – إدارية الدار البيضاء، الأمر عدد 234 صادر في الملف رقم 234/7102 بتاريخ 2014/03/26 منشور بدليل تكوين المكونين حول القانون الدولي للاجئين، ص 210.
- [252] – إدارية وجدة، الأمر رقم 61 صادر في الملف رقم 2013/7102/61 بتاريخ 2013/08/06 منشور بدليل تكوين المكونين في القانون الدولي للاجئين، مرجع سابق، ص 210.
- [253] – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 2 بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، بتاريخ 28 غشت 2003، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2 مرجع سابق، ص 3.
- [254] – تنص المواد 50 – 51-و52 من القانون 02.03 على أنه:- المادة 50: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 درهم 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالات، كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها، أو باستعماله وثائق مزورة، أو بانتحاله إسما، وكذا كل شخص تسلل إلى التراب المغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك⸵- المادة 51: ” يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 درهم و500.000 درهم كل شخص، قدم مساعدة أو عونا لارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه إذا كان يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان ينتمي إليها، أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل⸵- المادة 52: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلي التراب المغربي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين السابقتين، وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض.يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 درهم و1.000.000 درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بصفة اعتيادية.يعاقب بنفس العقوبات أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة، تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي على المسيرين من أعضاء العصابة أو الاتفاق وعلى الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانت.إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بصفة سرية، ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.ويعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الموت”.
- [255] – اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الوثيقة رمز CMW/C/GC/2، مرجع سابق.
- [256] – مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن خطة تيسير التنقل البشري لسنة 2035 الوثيقة رمز A/HRC/35/25 بتاريخ 28 أبريل 2017، ص 5-6.
- [257] – الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثامنة والخمسون ” حقوق الإنسان للمهاجرين”، 12 غشت 2003 الوثيقة رمز A/58/275، ص 14.
- [258] – التعليق العام المشترك رقم 4 (2017)، للجنة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 للجنة حقوق الطفل، (2017) وثيقة رمز CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23، مرجع سابق، ص 12-13.
- [259] – أقر الفصل 448-10 من القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بمبدأ عدم المتابعة والمسؤولية في حق الضحايا، إلا أن إقرار مبدأ عدم التجريم في هذا الصدد ينبغي تعزيزه أكثر في القانون 02.03 من خلال عدم الاعتداد بالدخول غير النظامي والإقامة فوق التراب الوطني جريمة يعاقب عليها بسلب الحرية.
- [260] – أثبت الواقع العملي ارتباط مجموعة من المهاجرين بشبكات ومافيات الاتجار بالبشر، حيث سبق أن فككت السلطات الأمنية المختصة مجموعة من الشبكات والمنظمات وأحالتهم على العدالة، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السلطات المغربية قامت بتفكيك أكثر من 1300 شبكة للاتجار بالبشر خلال السنوات الخمس الماضية، منها 256 شبكة خلال سنة 2021 و10 وشبكة إلى غاية شهر ماي 2022.وعرفت موجة الهجرة تحولا خطيرا ابتداء من منتصف سنة 2021 حيث بدأت تكتسي “طابعا عنيفا” بعد تسجيل سيطرة المهاجرين غير الشرعيين على بعض نقاط التزود بالماء ومنع الساكنة المحلية من استغلالها وتعرض بعض السكان لممارسات استفزازية ولبعض التهديدات.وفي واقعة أخرى تم رصد وقوع مشادات ومواجهات، وتبادل للعنف بين المكلفين بإنفاذ القانون ومجموعة من المهاجرين في وضعية غير قانونية، تم إيواؤهم بأحد مراكز الاستقبال، وذلك لمحاولتهم خرق الحجر الصحي دون رخصة وعدم امتثالهم للإجراءات الاحترازية.انظر: – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “مواجهات غير مسبوقة بمعبر مليلية”، خلاصات أولية للجنة الاستطلاع لبناء الوقائع، 13 يوليوز 2022، ص 6-5.
- [261] – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي 2020 عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب بعنوان ” كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، مارس 2021، ص 12. – مولاي يوسف محمدي علوي، وضعية الأجانب بالمغرب: النظام القانوني والحماية القضائية-دراسة مقارنة، ص 142.- Didier Bigo, Le phagocytage, des questions de migration et de libre circulation en Europe par les enjeux de sécurité la revue « migration s société », n°116, mars-avril, 2008, p 75.
- [262] – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي 2020 عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب بعنوان ” كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، مارس 2021، ص 12. – وفقا لأحكام المواد 47، 73 و74 من قانون المسطرة الجنائية.
- [263] – راجع في هذا الصدد: – فؤاد بنيخلف، الاعتقال الاحتياطي بين النص القانوني والعمل القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية 2016 -2017 ص 28 وما بعدها.
- [264] عبد الفتاح بن الحسين، إشكالية الاعتقال الاحتياطي بين نص القانون وممارسة القضاء، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط، السنة الجامعية 2019 – 2020، ص 6 وما بعدها. – الفصل 176 من قانون المسطرة الجنائية.
- [265] – إيهاب مصطفى عبد الغني، الوسيط في تنظيم السجون، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2012، ص 234.
- [266] – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان 2021: تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة، فبراير 2022، ص 126 منشور بالجريدة الرسمية عدد 7112 بتاريخ 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) ص 4854 وما بعدها.
- [267] – المرجع نفسه، ص 141.
- [268] – الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الوثيقة رمز -الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الوثيقة رمز A/HRC/13/30، الفقرتين 1 و3.وأيضا:CADEM, « Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde d’application du pouvoir exécutif et de l’interprétation du juge » Op.cit., p 29.
- [269] – إن الارتفاع في عدد المعتقلين الاحتياطيين بالمغرب سنة 2021 راجع بالأساس إلى الصعوبات التي أفرزتها “جائحة كورونا” على سير الجلسات، وأثرت بشكل واضح في وتيرة تصفية القضايا،- رئاسة النيابة العامة، الدورية عدد 24 س/ ر.ن.ع صادرة بتاريخ 15 يونيو 2021 حول وضعية الاعتقال الاحتياطي.
- [270] – رئاسة النيابة العامة، الدورية عدد 24 س/ ر.ن.ع، مرجع سابق.
- [271] . إن البط ء في التقاضي يتنافى مع مبدأ جوهري من المبادئ المتصلة بالوظيفة القضائية هو مبدأ السرعة الذي يجد سنده في خصائص العدالة نفسها؛ لذلك أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م10) الذي مؤداه ضرورة إحالة أي تهمة أو دعوى إلى محكمة مختصة لتبت فيها على وجه السرعة. انظر الحسين السالمي، القانون العدلي النظرية العامة للخصومة، دار الكتاب ط 1، تونس، 2019، ص، ف 71.
- [272] . القانون رقم 2019 -021 يتعلق بحل النزاعات الصغيرة، يلغي ويحل القانون رقم 2017-019 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2017 المنشئ لإجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019 (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1436 بتاريخ 30 أبريل 2010، ص 312(.
- [273] . راجع الأمر القانوني رقم 2017-001، الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017 يعدل القانون رقم 73-135 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1402 مكرر بتاريخ 27 دجنبر 2017، ص 813). والقانون التصديقي أي القانون رقم 2018-016 الصارد بتاريخ 6 مارس 2018 يتضمن التصديق على الأمر القانوني رقم 2017-001 الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017، المعدل للقانون رقم 73-135 الصدر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1408 بتاريخ 15 مارس 2018، ص 111).
- [274] . عبد الكريم صالح عبد الكريم، محاكم الدعوى ذات القيمة الصغيرة دراسة تحليلية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، العدد 13، 2023، ص 330.
- [275] . عبد الكريم صالح عبد الكريم، نفس المرجع، ص 330.
- [276] . حسين بن سليمة أحمد الجندوبي، أصول المرافعات المدنية والتجارية، التنظيم القضائي-اختصاص المحاكم نظرية الدعوى -نظرية الخصوم المدنية الأحكام القضائية -طرق الطعن في الأحكام وقف التنفيذ، مجمع الأطرش للكتاب المختص، طبعة رابعة معدلة وفق أحدث القوانين والقرارات التعقيبية المتصلة بالمرافعات، الطبعة 4، تونس 2019، ص 12 و13.
- [277] . محمد كمال شرف الدين، قانون مدني النظرية العامة للقانون، النظرية العامة للحق، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الثانية، تونس 2017، ص 132، ف 118.
- [278] . النظام المتبع في موريتانيا هو نظام وحدة القضاء. لكن تعدد المساطر الخاصة وتكاثرها يجعل هذه الوحدة على المحك؛ إذ أن تعدد المساطر يمسها من ناحية أن المتقاضين، وإن كانوا يتقاضون أمام نفس المحاكم، إلا أن الإجراءات والقواعد المطبقة عليهم ليست واحدة، وهذا الخيار الإجرائي الذي اتبعه المشرع، وإن كان لا يعني أن المشرع اختار نظام ازدواجية القضاء، إلا أنه يوحي بأنه لا يطبق نظام وحدة القضاء بشكل كامل. وانظر حول مبدأ وحدة القضاء الحسين السالمي، القانون العدلي، التنظيم القضائي العدلي، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الأولى، تونس 2018، ص 1، ف 189.
- [279] . محاكم المقاطعات هي محاكم تنشأ في عواصم المقاطعات، باستثناء المقاطعات التي هي عواصم الولايات ما عدا نواكشوط، وهي محاكم ذات تشكيلة فردية، وفقا م54 و55 من الأمر القانوني رقم 012-2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 يتضمن التنظيم القضائي (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1143 بتاريخ 15 مايو 2007 ص446) والمعدل بالقانون رقم 2019-025 يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-012، الصادر تاريخ 14 مايو 2019 (الجريدة للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1479 بتاريخ 15 يونيو 2019 ص 408). ولهذه المحاكم اختصاص ابتدائي نهائي، وابتدائي محدد في المادة 20 وما بعدها من القانون رقم 99-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية (الجريدة الرسمية ع 959 بتاريخ 30 سبتمبر 1999 ص 462)، المعدل بالأمر القانوني 2007-035، والقانون رقم 2019-008، والقانون رقم 2019-020، والقانون رقم 2020-032.
- [280] . هي محاكم تنشأ وجوبا في عواصم الولايات، وتتألف من عدة غرف (غرفة مدنية أو أكثر، غرفة إدارية، غرفة تجارية في الولايات التي توجد بها محاكم تجارية) وهي ذات تشكيلة فردية وفقا للمادتين 38 و39، واختصاص غرفها محدد بالمادتين 25، و26، من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
- [281] . هي محاكم يمكن على معنى المادة 46 من التنظيم القضائي أن تنشأ في عاصمة كل ولاية أي أنها ليست واجبة الإنشاء، خلاف ما عليه الحال بالنسبة لمحاكم الولايات، وعواصم الولايات التي لا توجد فيها محكمة تجارية ينتقل اختصاها للغرفة التجارية بمحكمة الولاية، واختصاص المحاكم التجارية يختلف بحسب ما إذا كانت تشكيلتها تشكيلة جماعية ( قاض رئيس و قاضيان مستشاران المادة 47 من التنظيم القضائي)، أو كانت تشكيلتها فردية؛ فبالتشكيلة الفردية تنظر في الاختصاص القيمي المحدد بالمادة 27 مكررة من القانون التجاري، وفي تشكيلتها الجماعية تنظر في المسائل المحددة بالمادة 27.
- [282] . يطرح تحديد النزاع الصغير في المبلغ أعلاه سؤالا وجيها عن جدوى الإبقاء على المبلغ الذي على أساسه يتحدد قيميا الاختصاص الابتدائي النهائي لمحاكم المقاطعات؛ ذلك أن المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية في فقرتها الثانية، تنص على أنه تحكم محاكم المقاطعات “ابتدائيا ونهائيا في الدعاوى التي يمكن تقدير قيمتها بالنقود والتي لا تتجاوز قيمتها 500.000 أوقية أصلا و50.000 محصولا” والمبلغ بالإصدار القديم للعملة مما يوضح أنه أقل من المبلغ الذي تنطبق عليه قواعد حل النزاعات الصغيرة، وهذا يعني بالضرورة إمكانية تطبيقها عليه؛ فما الفائدة من إبقائه، خصوصا وأن هذا القانون يطبق أمام محاكم المقاطعات، ويوفر من المزايا ما يوفره البت على أساس الفقرة 2 من المادة 20 من الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، ويزيد عليه بما يتوافر فيه من مزايا لا تتوافر في الإجراءات العادية؟
- [283] . يبدو تنصيص المشرع على إخراج حالة وأهلية الأشخاص الطبيعيين من مجال النزاعات الصغيرة، بعد التنصيص على إخراج الأحوال الشخصية برمتها من مجال إعمال هذه القواعد تكريرا؛ ذلك أن الأهلية بطبيعتها داخلة في مجال الأحوال الشخصية وأحكامها منظمة بموجب الكتاب الثالث المتعلقة بالأهلية والنيابة الشرعية من مدونة الأحوال الشخصية أي القانون رقم 2001-052 يتضمن مدونة الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001 (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004 ص 361). لكن لعل مرد هذا التكرير هو أهمية الأهلية بصفة خاصة، ويمكن تبرير استثناء الأحوال الشخصية عموما، والأهلية خصوصا من مجال النزاعات الصغيرة بأن أغلب مسائلها لا يمكن تقييمها بالنقود، وأن منطق السرعة الذي يحكم قواعد إجراءات حل النزاعات الصغيرة ينافي طبيعة مسائل الأحوال الشخصية التي قد يطبعها في بعض الأحيان التعقيد.
- [284] . يعرف التحكيم بأنه “طريقة بديلة لحل النزاعات من قبل محكم أو أكثر يقوم بواسطته أشخاص طبيعية أو معنوية بإسناد مهمة البت في نزاعهم بموجب اتفاق تحكيم، وتنتهي مسطرة التحكيم بالنطق بقرار نهائي يسمى قرار التحكيم” م 1 من القانون رقم 2019 019- المتضمن مدونة التحكيم، الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019 (الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1436 بتاريخ 30 أبريل 2019، ص 297. وانظر نور الدين قارة، قانون التحكيم مقدمة عامة، التحكيم الداخلي، مركز النشر الجامعي، طبعة ثانية، تونس، 2017، ص 7 وما بعدها، ف 2 وما يليها.
- [285] . عبد الرواق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام دار إحياء التراث العربي بيروت-لبنان، ج1 مج 1، ص 103، ف 1. محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، 1. العقد، مطبعة الوفاء، الطبعة الثانية، تونس، 1997، ص 126، ف 1. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون، مصدران جديدان للالتزام، الحكم الإرادة المنفردة، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 2009، ص 1، ف 1، أحمد عبد الدائم، النظرية العامة للالتزامات وفقا قانون الالتزامات والعقود الموريتاني، I. المصادر الإرادية، الطبعة الثالثة، 2009، ص 10.
- [286] . يلا حظ أن المعطيات التي أوجبت المادة 6 من قانون النزاعات الصغيرة تضمينها في العريضة الفاتحة للدعوى هي نفس المعطيات الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ فلا تنقص عنها إلا فيما أغفلته من عدم التنصيص على مهنة، وموطن المدعى عليه، خلافا للمادة 58، ولا تزيد عليها إلا بما أو جبته من التنصيص على عنوان الشخص الاعتباري وهو ما أغفلته المادة 58.
- [287] . في نفس الاتجاه وهو التسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي يندرج ما نصت عليه المادة 5 من عدم إلزامية المحامي.
- [288] . تنص المادة 58 في فقرتها الرابعة على أن الدعوى يجب أن ترفع أمام المحاكم التجارية، ومحاكم الولايات بعريضة مكتوبة تحديدا أي أن التخيير المتاح أمام محاكم المقاطعات، ليس متاحا أمام هذه المحاكم من محاكم الدرجة الأولى، لكن هذا التحديد تستثنى منه قواعد النزاعات الصغيرة بموجب المادة 6 التي أطلقت التخيير، ولم تقيده، فيكون التخيير بين رفع الدعوى بالتصريح أو بالكتابة متقررا أمام جميع المحاكم المدنية والتجارية التي تطبق قواعد النزاعات الصغيرة والتي حددتها المادة الأولى من القانون المتضمن لهذه القواعد. وانظر حول الدعاوى التي ترفع كتابة محفوظ ولد المرابط، دروس في الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، مقدمة لدفعة القضاة، المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، 2012 مرقون، ص 15 و29، والشيخ عبد الله أحمد باب، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتانية، منشورات المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الطبعة الأولى 2021، ص 20.
- [289] . نصت على هذا المقتضى الفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون النزاعات الصغيرة محل الدراسة.
- [290] . تراجع لهذا التفصيل الفقرتان السادسة والسابعة من المادة 58 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية. وانظر محمد الأزهر المسطرة المدنية، الدعوى المدنية، شروط قبول الدعوى، اختصاص المحاكم، التبليغ، الطلبات، الدفوع، الطبعة الثانية، 2014، ص 184 وما بعدها.
- [291] . الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص 122.
- [292] . الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 397، ف 540.
- [293] . الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، نفس المرجع ص 122.
- [294] . الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 397، ف 540.
- [295] . حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي مرجع سابق، ص307، عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية والتجارية والإدارية، دراسة في ضوء مستجدات مشروع 2018، مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة التاسعة، الدار البيضاء، 2019، ص 213، أحمد أبو الوفاء، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة 2015، الإسكندرية، 2015، ص 35، ف 11 ومحفوظ ولد المرابط، مرجع سابق، ص 20.
- [296] . محمد يحي ولد عبد الودود (ولد الصيام)، الوجيز في المسطرة المدنية والتجارية، ص 120. محفوظ ولد المرابط، مرجع سابق، ص 20، وانظر حول عناصر الحكم، وتقنيات تحريره حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 308.
- [297] . العدالة الناجزة هي “العدالة السريعة والمجانية أو القليلة الكلفة وقتا ومالا” الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 48، ف 71.
- [298] . تنص م 82 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على أنه “يجب أن يحرر عند النطق به، وعلى أية حال خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من النطق به”.
- [299] . أحمد أبو الوفاء، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، 525، حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، 318،
- [300] . أجل الطعن بالاستئناف هو 15 يوما وفقا للفقرة الأولي من المادة 168، وسريان هذا الأجل يبدأ بالنسبة للأحكام الحضورية من يوم النطق، وفي الأحكام الحضورية التي يجب تبليغها من تاريخ التبليغ، وفي الأحكام الغيابية من انتهاء أجل المعاضة أي أن الأجل في الحالة الأخيرة يكون شهرا راجع للتفصيل المادة 168.
- [301] . الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص 128، عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 248.
- [302] . محمد يحيى ولد عبد الودود (ولد الصيام) مرجع سابق، ص 193
- [303] . حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 19، الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 417، ف 565، الشيخ عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص 18.
- [304] . الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 418، ف 566.
- [305] . الحسين السالمي، نفس المرجع، ص 48، ف 71.
- [306] . محمد يحيي ولد عبد الودود (ولد الصيام) مرجع سابق، ص 190، الشيخ عبد الله أحمد باب، مرجع سابق ص 158 و159.
- [307] . أحمد بن طالب، المبادئ التوجيهية للنزاع المدني، مؤلف ستينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تحت إشراف حاتم الرواتبي، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الأولى، تونس 2023، ص 45، ف 8.
- [308] . أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتضى قانون المرافعات رقم 1968 وقانون الإثبات رقم 35 لسنة 1968، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة 2015، الإسكندرية، 2015، ص 1127، 591.
- [309] . الأمر بالنفاذ المعجل كرسته المادة 83 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ فنصت على أنه يجوز رغم كل معارضة أو استئناف محتملين، لكنها ربطت جوازه بالاستعجال ووجود خطر محدق، والملاحظة بالنسبة للنزاعات الصغيرة أن الشرط المقرر في القواعد العامة ليس مشترطا بالنسبة لها، فالحكم البات فيها نافذ “رغم أي طعن محتمل” بعبارة المادة 11. وانظر مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، ج.1 الأحكام، طرق الطعن، التحكيم، ص 52.
- [310] . الطعون غير العادية في التشريع الموريتاني هي اعتراض الغير، وطلب المراجعة، والطعن بالنقض. انظر الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، المتعلق بطرق الطعن.
- [311] . نصت على هذا المقتضى بالنسبة لطلب المراجعة المادة 201 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وبالنسبة للطعن بالنقض الماد 206 من نفس القانون، وهذه المسألة درج الفقه على تأكيدها، أنظر محمد يحيي ولد عبد الودود (ولد الصيام) مرجع سابق، ص 189، حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 338، وأحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتضى قانون المرافعات رقم 1968 وقانون الإثبات رقم 35 لسنة 1968، مرجع سابق، 1073 و1074، ف 573.
- [312] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34/2018، ص 18.
- [313] – مولاي عبد الصمد عفيفي: تحليل السياسات العمومية الاجتماعية في المغرب سياسات تقليصا الفقر نموذجا 1965-2015، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2015-2016، ص 1.
- [314] – ازويني جميلة: الحماية الاجتماعية في إطار القانون رقم 09.21، مقال منشور على مجلة قانونك الموسم الثاني، العدد 7 ماي – يونيو 2021، ص 121-122.
- [315] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34/2018، ص 34-35.
- [316] – فؤاد الفتوحي: آفاق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في ضوء القانون الإطار رقم 21-09، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الفعل العمومي بالمغرب في زمن كورونا: المطلب القانوني – المسعى الحقوقي – المسألة الاجتماعية، بدون سنة النشر، ص 50.
- [317] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34/2018، ص 17.
- [318] -ظهير شريف رقم 1.21.30 الصادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021) بتنفيذ القانون -الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6975، الصادر بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021) ص 2178.
- [319] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليوز 2011، ص 3600.
- [320] – سعاد لحكل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، رسالة لنيل دبلوم ماستر متخصص في القانون العام “السياسات العمومية الحضرية والهندية المجالية”، بجامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، سنة 2021/2022، ص 6.
- [321] – مجلس المستشارين: منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، دراسة حول الملاءمة، ومدى توافق برامج الحماية وسياسات الدعم الاجتماعي، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة كونراد ايدناور، بدون سنة الاصدار، ص 10-11.
- [322] – سعيد بوفريوي: الحماية الاجتماعية بالمغرب بين مسؤولية الدولة وإكراه التمويل، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “المركز والهامش في ظل مطالب العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية”، منشورات مركز تكامل للدراسات والأبحاث، مطبعة قرطبة دار العرفان للنشر، أكادير، الطبعة الأولى، سنة 2024، ص 69.
- [323] – سعاد لكحل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص 21.
- [324] – المحور الأول من البرنامج الحكومي 2021-2026، أكتوبر 2021، ص 25.
- [325] – ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021( بتنفيذ القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6975 – 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، ص 2178.
- [326] – ديباجة القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [327] – المادة 4 من القانون الإطار رقم 09-21.
- [328] – عبد الحفيظ ماموح: السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحمية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسية، أكاديمية القانون الدستوري، المنظمة العربية للقانون الدستوري، الدورة السابعة 2022، ص 9.
- [329] – عبد المنعم الأنصاري: قراءة في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد مقاربات ودراسات نقدية مقارنة”، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الطبعة الأولى دجنبر 2022، ص 28-29.
- [330] – رشيد أمشنوك: الحماية الاجتماعية: أبعادها القيمية ومداخل تحقيقها، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان “الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة”، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول دجنبر 2022، ص 11.
- [331] – مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين في 29 يوليوز 2018.
- [332] – سعاد لكحل: الحماية الاجتماعية بالمغرب: إرادة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص 24.
- [333] – مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش في 29 يوليوز 2020.
- [334] – مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
- [335] – كلمة السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة عمومية مشتركة داخل البرلمان حول الدعم الاجتماعي المباشر، بمقر مجلس النواب، الإثنين 23 أكتوبر 2023.
- [336] – عبد المنعم الأنصاري: حكامة المنظومة الصحية بين التشريع والممارسة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس، الموسم الجامعي 2020/2021، ص 188.
- [337] – منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2018/6 بتاريخ 30 مارس 2018، والذي ينص على إرساء قواعد حكامة لقيادة ودعم إصلاح منظومة الحامية الاجتماعية بالمغرب، تم إحداث اللجن التالية: اللجنة الوزارية (لجنة القيادة): تحت إرشاف السيد رئيس الحكومة، تتألف من أربعة عرش وزيرا ومن رؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي والتأمين، ثم هناك الجنة التقنية بين وزارية: مؤلفة من الكتاب العامين للوزارات الممثلة في لجنة القيادة وكذا رؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي والتأمين؛ وأيضا هناك أربع لجن موضوعاتية دائمة: 1- لجنة حكامة والتلقائية برامج الحماية الاجتماعية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ 2- لجنة التغطية الصحية الأساسية، تحت مسؤولية وزارة الصحة؛ 3- لجنة مقاربة الاستهداف، تحت مسؤولية وزارة الداخلية؛ 4- لجنة المساعدة الاجتماعية، تحت مسؤولية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. وتتألف اللجنة الموضوعاتية الدائمة للمساعدة الاجتماعية من القطاعات الآتية: رئاسة الحكومة؛ وزارة الاقتصاد والمالية؛ وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وتشرف على إنجاز ما يلي: برنامج دعم الأرامل، برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، برامج دعم المشاريع الاجتماعية للقرب بشراكة مع المجتمع المدني وورش هيكلة وتنظيم مهن العمل الاجتماعي؛ وزارة الداخلية، تتدخل في مجال المساعدة الاجتماعية من خلال الإشراف على برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وبرنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة؛ وزارة الصحة، التي تشرف على برنامج المساعدة الطبية “راميد”؛ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي )القطاعات الأربع) من خلال الإشراف على: برنامج “تيسري”، برنامج مليون محفظة، الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل ومنح التعليم العالي والتكوين المهني؛ وزارة العدل من خلال إشرافها على صندوق التكافل العائلي؛ وزارة الشغل والإدماج المهني.
- [338] – نصت المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل شخص بصفته عضو في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية”…
- [339] – قانون رقم 43.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، الجريدة الرسمية عدد 4432، بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، ص 2561.
- [340] – حسن المرضي: النظرية العامة لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، دراسة عامة على ضوء إصلاحات أنظمة التقاعد، مطبعة بني أزناسن سلا-المغرب، دون ذكر سنة النشر، ص 36.
- [341] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي تم تعديله بالقانون رقم 96.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.112 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6495 بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6447.
- [342] – محمد بنحساين: التعويض عن حوادث الشغل، مطبعة طوب بريس، طبعة 2016، ص 96-98.
- [343] – معاذ صويلح: الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد: واقع الحال وتطلعات الإصلاح، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول دجنبر 2022، ص 124.
- [344] – مجلس المستشارين، “منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب: دراسة حول الملائمة، ومدى توافق برامج الحماية وسياسات الدعم الاجتماعي”، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة كونراد ايدناور، بدون سنة النشر، ص 13.
- [345] – القانون رقم 03.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الأخر 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014) ص 6811.
- [346] – عمر بحبو: التعويض عن فقدان الشغل بين الضمانات القانونية والشروط التعجيزية، مقال منشور بوقع مجلة المنار، في الرابط التالي https://revuealmanara.com ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 25/02/2026 على الساعة الواحدة بعد الزوال و 42 دقيقة.
- [347] – عزالدين رماش: ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وآفاق، مقال منشور بمجلة قانونك الموسم الرابع 1444، العدد 16 أبريل – يونيو 2023، ص 126.
- [348] – المملكة المغربية: ملخص تقرير النموذج التنموي الجديد تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أبريل 2021، ص 10.
- [349] – عزالدين رماش: ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وأفاق، مرجع سابق، ص 128.
- [350] – كان من أولوية توفير شرط الاستهداف في تحقيق نجاعة مختلف برامج الحماية الاجتماعية، يتطلب تقليص المدة المخصصة لذلك، لتكون، والعمل على تسريع تعميم المنظومة على باقي الأقاليم والعمالات ليشملها جميعا مع نهاية سنة 2023، من خلال توفير الموارد البشرية والمالية لتسريع لذلك.
- [351] – ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الحصية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 5058، الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449، الذي تم تعديله وتتميمه بظهير شريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022) بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر، الصادر بتاريخ جمادي الأولى 1444 (30 نوفمبر 2022)، ص 7673.
- [352] – عبد المنعم الأنصاري: قراءة في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مرجع سابق، ص 33.
- [353] – المادة 16 من القانون الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [354] – الفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) تنفيذ الدستور. جريدة رسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011) ص 3600.
- [355] – القانون التنظيمي رقم 04.16 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.34 بتاريخ 5 شعبان 1441 (30 مارس 2020) جريدة رسمية عدد 6870 بتاريخ 8 شعبان 1441 (2 أبريل 2020) ص 1823.
- [356] – القانون الإطار رقم 51.17 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 غشت 2019) جريدة رسمية عدد 6805 بتاريخ 17 ذي الحجة 1440 (19 غشت 2019) ص 5623.
- [357] – فارق شوشة: حق التعلم بالعربية، جريدة الأهرام، قضايا وآراء العدد 65، لأبريل 2010 ص 45.
- [358] – أحمد عبدالظاهر، اللغة العربية والقانون الطبعة 1 سنة 2018 مركز الملك عبدالاله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر – المملكة العربية السعودية ص 74.
- [359] – القانون 03.64 المتعلق بتوحيد المحاكم الصادر بتاريخ 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) جريدة رسمية عدد 2727 بتاريخ فاتح شوال 1384 (3فبراير 1965) ص 208.
- [360] – ظل المغرب في عهد الحماية خاضعا لنظام استعماري فرضته فرنسا بعد توقيع معاهدة فاس بتاريخ 30 مارس 1912م، واستمر هذا النظام حتى سنة 1956 حيث أعلنت المملكة المغربية عن استقلالها في 18 نونبر من تلك السنة.
- [361] – القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي الصادر شأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 نونبر 2022) جريدة رسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذي الحجة 1443 (14 يوليوز 2022). ص 4568.
- [362] – قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 بتاريخ 18 دجنبر 1973
- [363] – صبحي محمصاني، قضية اللغة في علم القانون، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج 19 سنة 1965 ص 69.
- [364] – يوسف أمرير، جمع اللغة العربية ونشأة المعاجم (الدوافع – المراحل – الطرائف- القيود). المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي الاصدار 16 تاريخ الاصدار 5 غشت 2020 ص 650
- [365] – محمد المدني صالح الشريف، التكيف القانوني للوقائع: بمفهومه أنواعه أثره على الحكم القضائي مجلة الحقوق العدد 3 شتنبر 2024 جامعة الكويت ص 284
- [366] – عبد العزيز محمود لطفي محمود، القانون الدولي الخاص العماني الناشر دار الكتاب الجامعي، الامارات العربية المتحدة الجمهورية اللبنانية، الطبعة الأولى 2015 ص 72
- [367] – هو مفكر وفيلسوف الأكثر تأثير في فلاسفة ما بعد الحداثة، ازداد يوم 15 أكتوبر 1926 في مدينة بواتييه بفرسا من أسرة ميسورة.
- [368] – هو أستاذ جامعي بريطاني من مواليد سنة 1941، أحد مؤسسي تحليل الخطاب النقدي وتطبيقاته في مجال السوسيولغويات وصاحب كتاب اللغة والسلطة الصادر باللغة الانجليزية سنة 2001، وتم ترجمته سنة 2016 من طرف محمد عناني
- [369] – الصالح، حسين حامد، التطور الدلالي في العربية في ضوء علم اللغة الحديث مجلة الدراسات، العدد 15 سنة 2003 ص 71
- [370] – الموقع الالكتروني hppsM//www.aljageera.net التصفح بتاريخ 13 يوليوز 2025 15h00
- [371] – ظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله بعدة نصوص قانونية أخرها القانون رقم 57.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 صفر 1435 الموافق 30/12/2013، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 الموافق 23/01/2014، ص 261.
- [372] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 25 ذي الحجة 1432 الموافق 22 نونبر 2011 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 الموافق 24 نونبر 2011، ص 5587، كما تم تعديله بمجموعة من القوانين أخرها القانون رقم 13.18 القاضي بتعديل المادة 316 منه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.18 بتاريخ 5 جمادى الأخرة 1439 الموافق 22 فبراير 2018، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الأخرة 1439 الموافق 12 مارس 2018، ص 1448.
- [373] – قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 ، كما تم تعديله بمجموعة من القوانين أخرها القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 الموافق 31/12/2020، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 الموافق 11 يناير 2021، ص 271.
- [374] – نصت المادة الأولى على أنه:” تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود فيما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع على الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي”.
- [375] – محمد عبد الله محمد الشنقيطي: تعارض البينات في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، مطابع الأكاديمية نفسها، الطبعة الأولى 1999، ص 35 وما يليها.
- [376] – الآية 25 من سورة الحديد.
- [377] – الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، الجزء الأول، دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى 1991، ص 1336، لم يرد في الصحيحين عبارة “البينة على من ادعى”، غير أن إسنادها صحيح.
- [378] – سورة النور ، الآية رقم 4.
- [379] – سورة المائدة، الآية رقم 106 .
- [380] – يراجع في ذلك مقتضيات المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية.
- [381] – يراجع في ذلك مقتضيات المادتين 274 و291 من مدونة الحقوق العينية.
- [382] – يراجع في ذلك مقتضيات الباب الأول من القسم السابع من قانون الالتزامات والعقود الفصول من 399 إلى 460 منه مع الإحالة في تنظيم اليمين على مقتضيات الفصول 85 إلى 88 من قانون المسطرة المدنية.
- [383] – قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق 28 شتنبر 1974 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 الموافق 30 شتنبر 1974، ص 2741، المعدل بمجموعة من القوانين أخرها القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 الموافق 14 يوليوز 2021، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 الموافق 22 يوليوز 2021، ص 5645- حدد قانون المسطرة المدنية إجراءات التحقيق في الخبرة، معاينة الأماكن، الأبحاث ثم اليمين.
- [384] – عبد العزيز بن محمد العويد: تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها، دراسة أصولية، تطبيقية، مقارنة، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى 1431، ص 32 وما يليها.
- [385] – أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي: أصول السرخسي، حقق أصوله أبو الوفا الأفغاني، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1993، ص 12.
- [386] – محمد عرفة الدسوقي – أحمد الدرير، حققه محمد عليش: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء الرابع، دار إحياء الكتب العربية، دون ذكر الطبعة، ص 219.
- [387] – محمد عبد الله محمد الشنقيطي: مرجع سابق، ص 34.
- [388] – أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، المجلد 2، نشر أدب الحوزة قم إيران، ط 1363، ص 445.
- [389] – محمد عرفة الدسوقي – أحمد الدرير، حققه محمد عليش: مرجع سابق، ص 249.
- [390] – يراجع في هذا الاختلاف: فهد صلاح جاد الرب عبد الدايم: قواعد الترجيح عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية، مقال منشور في حولية كلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان جامعة الأزهر، مجلة دورية-علمية-محكمة، المجلد الثاني، العدد الثاني- الرقم المسلسل للعدد 2، ربيع الأول 1441ه/ الموافق 2019 م، ص 1229 وما يليها.
- [391] – عبد الكريم بن علي بن محمد النملة: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية، المجلد الخامس، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى 1999، ص 2423.
- [392] – يراجع في ذلك المادة 04 من مدونة الحقوق العينية.
- [393] – تنص الفقرة 2 من المادة 274 من م ح ع على أنه:” يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي”. – تنص المادة 291 من نفس المدونة على أنه:” تسري على الصدقة أحكام الهبة…”.
- [394] – تنص المادة 240 من مدونة الحقوق العينية على أنه:” يشترط لصحة حيازة الحائز:1/ أن يكون واضعا يده على الملك، 2/ أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، 3/ أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك، 4/ ألا ينازعه في ذلك منازع، 5/ أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون، 6/ وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت”.وهي قواعد مستمدة من الفقه المالكي، حيث جاء في قول الزقاق في لاميته:” يد نسبة طول كعشرة أشهر – وفعلا بلا خصم بها الملك يجتلا؛ وهل عدم التفويت في علمهم كمال – أم صحة للحي للميت ذا جعلا.
- [395] – قرار محكمة النقض عدد 23 بتاريخ 21/01/2014 صادر في الملف المدني عدد 3194/1/1/2013، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ص 12.
- [396] – قرار محكمة النقض عدد 854 بتاريخ 18/12/2002 في الملف الشرعي عدد 5/2/1/2002، أورده عمر أزوكار: قضاء محكمة النقض في الترجيح بين البينات والحج، منشورات دار القضاء بالمغرب الدار البيضاء، من إصدار مكتب أزوكار للمحاماة والاستشارة والتحكيم، الطبعة الأولى 2014، ص 269 وما يليها.
- [397] – يراجع في ذلك مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع.
- [398] – عرف الفصل 418 من ق ل ع الورقة الرسمية بأنها:” الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون”.
- [399] – لم يعرف المشرع المغربي الورقة العرفية، ويمكن هي كل وثيقة مما لا يمكن اعتبارها وثيقة رسيمة يحررها الأطراف بأنفسهم أو أي شخص أخر شريطة توقيعها من قبل الملتزمين بها.
- [400] – قرار عدد 2153 بتاريخ 20/06/2007 في الملف المدني عدد 1594/1/1/2006، أورده: عمر أزوكار: مرجع سابق، ص 99 وما يليها.
- [401] – الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: مختصر خليل، بعناية أبو عبد الرحمان عماد الدين بن زين العابدين بن علي العلامي، شركة القدس للتصدير القاهرة، الطبعة الأولى 2006، ص 286.
- [402] – برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري الملكي: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، الجزء الأول، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الرياض، طبعة خاصة 2003، ص 264 وما يليها.
- [403] – عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، بحث أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة، الجزء الأول، مطبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1993، ص 212.
- [404] – محمد الحمري: مكانة الفقه المالكي في مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي-الترجيح بين البينات نموذجا، رسالة لنيل شهادة لماستر في القانون الخاص، مسلك العقار والتوثيق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الدراسية 2021/2022، ص 123.
- [405] – قرار عدد 59 بتاريخ 19/01/2016 في الملف الشرعي عدد 678/2/1/2015، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض -غرفة الأحوال الشخصية والميراث، العدد 34، مطبعة الأمنية، ص 129 وما يليها.
- [406] – جلال قرقاش: قواعد الترجيح بين البينات في النزاعات العقارية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، شعبة القانون الخاص، ماستر المعاملات العقارية، الكلية المتعددة التخصصات بتازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الدراسية 2018-2019، ص 38
- [407] – قرار عدد 79 الصادر بتاريخ 14 أبريل 1972 في الملف المدني عدد 19968 و19824، قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية 1971-1972، دون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى 1983، ص 133.
- [408] – إذ استوجبت أن تكون قرائن قوية وخالية من اللبس أو قرائن متعددة حصل التوافق بشأنها على أن تعزز باليمين من قبل من يتمسك بها إذا ارتأى القاضي ضرورة أدائها، وهي قرائن يمكن إثبات عكسها بجميع الطرق.
- [409] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، تحقيق: محمد عبد السلام محمد، دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2011، ص 28.
- [410] – قرار محكمة النقض رقم 89/1 بتاريخ 18/04/2023 في الملف العقاري عدد 3874/1/1/2019، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- [411] – قرار محكمة النقض عدد 70 بتاريخ 05/02/2019 صادر في الملف المدني عدد 247/1/8/2017، منشور بمجلة ملفات عقارية، عدد خاص بقضايا الحيازة والاستحقاق، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي) مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط، العدد 9، ص 101 وما يليها.
- [412] – قرار محكمة النقض عدد 1802 بتاريخ 14/05/2008 في الملف المدني عدد 1167/1/1/2006، أورده: محمد بفقير: مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2015، ص 37.
- [413] – قرار محكمة النقض عدد 3155 بتاريخ 30/11/2005 صادر في الملف المدني عدد 678/1/7/2003، أورده: عمر أزوكار: م س، ص 119 وما يليها.
- [414] – امحمد برادة غزيول وغيره: الدليل العملي للعقار غير المحفظ، العدد 2، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية- سلسلة الدراسات والأبحاث، مطبعة دار فضالة، الطبعة الأولى فبراير 2007 والطبعة الثانية أبريل 2007، ص 74.
- [415] – سورة الطلاق، الآية 2.
- [416] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: مرجع سابق، ص 23
- [417] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق، تحقيق رشيد البكاري، دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2008، ص 304.
- [418] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: مرجع سابق، ص 28.
- [419] – ناصر عبد القادر مريواني: تعارض البينات القضائية وأثره في الفقه الإسلامي-دراسة فقهية مقارنة-، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، جامعة دمشق، كلية الشريعة، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، السنة 2009، ص 233.
- [420] – قرار محكمة النقض عدد 503 بتاريخ 09/11/2005 الصادر في الملف الشرعي عدد 66/2/1/2004، أورده: عمر أزوكار: مرجه سابق، ص 260 وما يليها.
- [421] – فاطمة الزهراء علاوي: قواعد الترجيح بين الحجج وفق القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية، مقال منشور بمجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون 08-39، الإصدار الخامس ماي 2012، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 40.
- [422] – لمزيد من التوضيح يراجع في ذلك: عواد أحمد محمد عثمان: الترجيح بين البينات المتعارضة بعدالة الشهود، مقال منشور بالمجلة القانونية- مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية-، المجلد 7 العدد 2، مايو 2020، كلية الحقوق فرع الخرطوم جامعة القاهرة، ص 378 وما يليها.
- [423] – يراجع في ذلك: امحمد برادة غزيول وغيره: مرجع سابق، ص 75.
- [424] – أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي: مرجع سابق، ص 23.
- [425] – صلاح الدين أزهر: العدالة والشهادة دليلين للترجيح بين الحجج المتعارضة في إثبات الملكية العقارية، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، مكتبة الرشاد سطات، العدد الثالث، ص 197.
- [426] – عبد الرحمان بلعكيد: الترجيح بين البينات دراسة في ضوء المذهب المالكي والتشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2019، ص 83.
- [427] – قرار عدد 10 بتاريخ 12/01/2021 صادر في الملف الشرعي عدد 833/2/1/2018 منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 173 وما يليها.
- [428] – المهدي الوزاني: النوازل الجديدة الكبرى، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الجزء التاسع، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة 1998، ص 188.
- [429] – سليم علي مسلم الرجوب: التعارض والترجيح في طرق الإثبات، دراسة فقهية قانونية مقارنة، أصلها أطروحة لنيل الدكتوراه في القضاء الشرعي، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، الطبعة الأولى، 2012 ص 188 وما يليها.
- [430] – قرار محكمة النقض عدد 35/2 بتاريخ 31/01/2023 صادر في الملف العقاري رقم 4369/1/4/2019، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 1 وما يليها.
- [431] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
- [432] – فدوى بوزكري: الترجيح بين الحجج في ضوء الفقه الإسلامي والقضاء المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، مجلة رقمية، العدد 58، لشهر شتنبر 2023، ص 75.
- [433] – عبد العلي العبودي: الحيازة فقها وقضاء، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1996، ص 21.
- [434] – عبد الرحمن بلعكيد: الهبة في المذهب والقانون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2001، ص 259.
- [435] – قرار محكمة النقض عدد 17 بتاريخ 06/01/2015 في الملف المدني عدد 2223/1/8/2014، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض-الغرفة المدنية مطبعة الأمنية الرباط، العدد 21 لسنة 2015، ص 85 وما يليها.
- [436] – أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع: شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهادية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، القسم الأول، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1993، ص 582.
- [437] – عبد الله البدري: قاعدة الإثبات مقدم على النفي في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، مجلة رقمية، العدد 45 غشت 2022، ص 49.
- [438] – قرار محكمة النقض عدد 310 بتاريخ 22/04/2014 في الملف الشرعي عدد 737/2/1/2013، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض -غرفة الأحوال الشخصية والميراث، مطبعة الأمنية الرباط، عدد 16 السنة 2014، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي)، ص 165 وما يليها.أنظر كذلك، القرار عدد 600 بتاريخ 28/12/2010 في الملف الشرعي عدد 672/2/1/2009، منشور بمجلة ملفات عقارية، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي)، مطبعة الأمنية الرباط، العدد 2 السنة 2012، ص 13 وما يليها.
- [439] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
- [440] – محمد بخنيف: ضوابط الترجيح بين البينات في الفقه المالكي على ضوء المادة 3 من مدونة الحقوق العينية المغربية، مجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، ع7، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، طبعة 2015، ص 19.
- [441] – تقدم بينة السفه على بينة الرشد لكون بينة السفه علمت بما لم تعلم بينة الرشد، خاصة وأن السفه يقتضي سلوك المساطر القانونية المعمول بها لإثباته بغاية التحجير على الطرف، من ضرورة تقديم دعوى بذلك واستصدار حكم يقضي بالتحجير عليه بعد إجراء خبرة طبية في الموضوع.
- [442] – فقد يحدث وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع، بعد إثبات موجباته، يراجع في ذلك الفصلين 46 و47 من ق ل ع.
- [443] – قرار محكمة النقض عدد 279 بتاريخ 21/05/2008 صادر في الملف الشرعي عدد 262/2/1/2007، أورده: عمر أزوكار: مرجع سابق، ص 200 وما يليها.
- [444] – الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: مرجع سابق، ص 276.
- [445] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
- [446] – عبد اللطيف هداية الله: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة السادسة 2014، ص 114.
- [447] – قرار محكمة النقض عدد 89/2 بتاريخ 28/02/2023 صادر في الملف العقاري عدد 4360/1/4/2019، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 1 وما يليها.
- [448] – الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي: مرجع سابق، ص 304.
- [449] – قرار محكمة النقض عدد 2156 بتاريخ 11/05/2010 صادر في الملف المدني عدد 1328/1/3/2009، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية، مطبعة الأمنية الرباط، عدد 09، السلسة 03، السنة 2012، محكمة النقض (مرصد الاجتهاد القضائي)، ص 95 وما يليها.
- [450] – قرار محكمة النقض عدد 222 بتاريخ 17/03/2022 صادر في الملف المدني رقم 4182/1/9/2021، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص 1 وما يليها.





