في الواجهةمقالات قانونية

شريف الغيام : حاجة التقاضي عن بعد بزمن الجائحة وسؤال المحكمة الرقمية…؟

 

حاجة التقاضي عن بعد بزمن الجائحة وسؤال المحكمة الرقمية…؟

شريف الغيام

أستاذ جامعي زائر

قاض بمحكمة الإستئناف بالحسيمة

 

لقد فرضت التحولات الصحية الحاصلة بالعالم أزمة متعددة الجهات، والتي تراخت معالمها على كل مناحي الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية على حين غرة ، مما فرض تحريك عجلات الضغط الفكري نحو إيجاد حلول سريعة وفعالة لكل المعضلات التي قد تعوق دون تحقيق النتائج المرجوة للوقوف صدا ضد إنتشار  وباء  كورونا cov10 الذي أطلق عليه من قبل منظمة الصحة العالمية بالجائحة الذي علق كل مناحي الحياة العادية للأفراد و الجماعات و عطل بذلك تحصيلهم  على حقوقهم  المسند إليهم التمتع بها والذي يشكل فيه الحق في التقاضي حقا من حقوقها.

فإذا كان من الطبيعي إقرار تدابير تحد من نشاط الأفراد وتحركاتهم بغاية حمايتهم من خلال سن قانون حالة الطوارئ الصحية وفتح الباب أمام تعزيزها بتدابير احترازية و إجراءات موازية لا تقطع علاقة المواطن بالإدارة وفقط بل ترسم له خطوطا آمنة  للاستفادة من خدماتها سواء تعلق الأمر بقطاع الصحة أو التعليم أو الأمن و القضاء و غيرها من القطاعات الحيوية التي بطبيعتها تلك يصعب إن لم نقل أنه من المستحيل عدم استفادته منها أو مجرد تصور توقفها  هذا الذي استدعى في ضرورة البحث عن آليات بديلة للتحصيل المادي لهاته الحقوق في محاولة استبدال ذلك بوسائل حديثة فرضت إعطاء هامش أوسع  للوسائل المعلوماتية كبديل آمن يمكن الاعتماد عليه لتفادي المخاطرة بصحة المواطنين عن طريق تسهيل ولوجهم الخدماتي بالرغم من الاكراهات التي قد تعتري ذلك لكنها تبقى بادرة جد مهمة في باب تقريب الإدارة من المواطن التي ما فتئ المغرب يشتغل عليها ضمن برامج مسطرة سلفا.

الشئ الذي يطرح معه بشدة اليوم و أكثر من أي يوم مضى ضرورة التعجيل الفوري و الآني لهاته البرامج  والسعي نحو إخراجها إلى حيز الوجود بتقليص عامل الزمن .

فإذا كانت الحاجة أم الاختراع فإن حاجتنا اليوم لعدالة رقمية تفرض علينا اسراع وتيرة مضينا نحو محكمة رقمية تستجيب لمتطلبات العدالة و أحقية المتقاضين في ممارسة حقهم في التقاضي عن بعد بشكل يلامس التطلعات الملكية السامية  المرسومة التي جعلت من إصلاح القضاء ورشا مفتوحا على الدوام قوامه “جعل القضاء في خدمة المواطن، ” والذي نادى بشأنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه من خلال رسالته السامية بتاريخ 21-10-2019 للمؤتمر الدولي بمراكش بدورته الثانية حول “العدالة و الاستثمار” بضرورة تبني لامادية الإجراءات و للمساطر القضائية و التقاضي بانخراط كل مكونات العدالة في ورش التحول الرقمي (مقتطف من الرسالة الملكية :”ندعو لإستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية و القضائية ، وتبني خيار تعزيز وتعميم لا مادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية،و التقاضي عن بعد ،باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة و النجاعة ….مع الحرص على تقعيدها قانونيا ، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي..” انتهى الخطاب الملكي السامي .

فإذا كانت المجهودات التي أنجزت سالفا قد وصفت بالجبارة و الجد متقدمة في باب إصلاح القضاء وتحديث الإدارة القضائية فهذا لا يمنعنا من مواصلة المسير نحو الأفضل بالتعجيل بهذا المشروع الضخم (العدالة الرقمية) الذي سيشكل لا محالة قفزة نوعية في العدالة بالمغرب ومكسبا وطنيا يحق لنا به الالتحاق بمصاف دول متقدمة معلوماتيا في أنظمتها القضائية .

ولا يفوتنا المقام لضرورة التنويه بالمجهودات المتخذة من قبل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة  القضائية التي كانت سباقة لإعلان خطوات غير مسبوقة في باب ترشيد الجلسات وكيفية انعقادها واضعة نصب أعينها رؤية  استراتيجية قضائية ذات طبيعة توازنية بين حماية مرتفقي القضاء و أسرته العاملة به، بتسخير كل الوسائل اللوجيستيكية والمعلوماتية المتوفرة لديها بغاية ضمان مناخات آمنة  إحترازية تنسجم تمام الانسجام مع سياسة الدولة الاستباقية لمحاربة هذا الوباء ، دون التفريط بإستمرارية المرفق القضائي في ممارسة مهامه المنوطة به دستوريا .

كما أن رئاسة النيابة العامة و التي ما فتأت منذ استقلالها عن الجهاز التنفيذي تخطو خطوات ثابتة  في رسم معالم نيابة عامة مواطنة ،لم تتأخر في تسجيل حضورها في المشهد القضائي بقوة متناهية من خلال إعتماد الشكايات الإلكترونية كذا تعميم أرقام الهواتف  والفاكس الخاصة بالنيابات العامة بربوع المملكة و تعزيز ذلك بدوريات نيابية  تحث من خلالها لضرورة المواكبة و ضمان نفاذ القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بكل صرامة.

مما لا يجعل مجالا للشك أن الالتحاق بركب المحكمة الرقمية أضحى ضرورة ملحة وليس خيارا استراتيجيا الغاية منه تطوير العدالة، بل نقطة فاصلة بين مفهوم المحاكمة الكلاسيكية و المحاكمة عن بعد أو ما قد يطلق عليه بالمحاكمة الرقمية ، التي ستمكن مرتفقي القضاء من مواصلة دعاويهم القضائية دون تواجدهم المادي بمرفق المحكمة لا مجرد الاطلاع الإلكتروني على مآلاتها،  كما أن هذا النوع الجديد من التقاضي الحديث سيسهل لا محالة من تخفيف العبء على المحاكم بأقل التكاليف المرصدة، مؤادها مأسسة القضاء  الرقمي.

إن مفهوم المحكمة الرقمية بصيغته هاته  يروم لعصرنة القضاء وضمان إستمرارية عطاءاته التي قد تتاح من خلال إعمال مبدأ التقاضي عن بعد بإعتباره نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي  عن طريق أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الانترنت و قواعد البيانات الالكترونية لغرض سرعة الفصل في الدعاوى و تسهيل إجراءاتها على المتقاضين و لما لا تنفيذ حتى الأحكام الكترونيا.

و بهذا نكون أمام آلية ناجعة ومستمرة كتصور  لتطبيق نظام قضائي جديد قائم على أسس و قواعد  تشريعية و أحكام قضائية قادر على مواجهة كل التحديات التي قد تعيق المسار التحصيلي للمواطنين في ممارسة حقهم في التقاضي.

هذا الذي لن يتحقق دون بلورة هذا التصور عاجلا من خلال الانتقال الفوري من مستوى التصور التنظيري إلى مستوى أجرأة  المحكمة الرقمية وتنزيلها في أقرب وقت كان، وخاصة أنها تشكل بندا مهما من البنود المعتمدة من قبل ميثاق إصلاح العدالة الذي تم إطلاقه في 30 يوليوز 2013 والذي جاء في أحد توصياته :”9-وضع أسس “محكمة رقمية” منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين…..مع سن المقتضيات اللازمة لذلك..”

الشيء الذي حذا بالرئيس المنتدب للسلطة القضائية للتشديد ما مرة على إرساء دعائم المحكمة الرقمية كمدخل أساسي للحكامة القضائية خاصة في كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر  مراكش الدولي حول  العدالة و الاستثمار، والتي جاء فيها :”

”  إن خلق فضاء آمن للاستثمار بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية وتهيئة الأجواء المناسبة له حسب المعايير المتوافق عليها عالميا يفرض علينا اليوم دعم استقلال السلطة القضائية وتأهيل عناصرها وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، بإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث خدماتها وتيسير انفتاحها على محيطها والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها”.

هذا الذي فرض علينا اليوم أكثر من أي يوم مضى تناول هذا الموضوع  باعادة فتح النقاش بشأنه، خاصة اذا ما استحضرنا  حالة الطوارئ الصحية الماسة بلادنا ، ولما لا تحويلها من نقطة ضعف عالمية لنقطة قوة وطنية تدفعنا للاجتهاد بشكل جماعي لتطويع كل الصعاب والاكراهات  بالتعجيل بخروج المحكمة الرقمية إلى حيز الوجود بإعتبارها خيارا ملكيا وواجبا وطنيا في آن واحد .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى