المسؤولية المدنية للنائب الشرعي عن سوء إدارة أموال القاصر
بوبكر الصديق حمادي اليوسفي، طالب باحث بماستر قضاء الأسرة بكلية الشريعة، فاس
من المعلوم أن كل شخص قبل كمال أهليته يكون إما ناقص الأهلية أو عديمها، وهو في كلتا الحالتين غير قادر على إدارة شؤونه بنفسه، ولا يستطيع من الناحية الشرعية والقانونية مباشرة حقوقه وتحمل التزاماته؛ لذلك احتجنا إلى من ينوب عنه في رعاية مصالحه وإدارة أمواله، ولأجله تم إخضاعه لأحكام النيابة الشرعية.
والنيابة الشرعية عن القاصر كما حددتها مدونة الأسرة في المادة 229 إما ولاية، أو وصاية، أو تقديم، وما دام للنائب الشرعي الولاية على الشخص المحجور عليه؛ فإنه يتعين عليه القيام بالصلاحيات المخولة له قانونا عل الوجه المطلوب، وهو يخضع عند ممارسته لهذه المهام للرقابة القضائية، طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
والمقصود بالرقابة القضائية رعاية مصالح فاقدي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها، وذلك إما تلقائيا أو بطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو النيابة العامة، أو النائب الشرعي أو المحجور نفسه، أو بناء على إشعار من السلطات المحلية، وحتى من الغير.
ولما كانت تصرفات النائب الشرعي في أموال المحجور مقيدة في الشرع والقانون بحماية مصلحة هذا الأخير، لم يقتصر المشرع المغربي على فرض الرقابة القضائية على النائب الشرعي في إدارة أموال القاصر، بل تعدى ذلك إلى مساءلة النائب الشرعي على سوء إدارة أموال القاصر؛ فهل استطاع المشرع المغربي من خلال مساءلة النائب الشرعي مدنيا حماية مصالح المحجور وأمواله؟؟
ومقاربة هذا الموضوع ستكون وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: مساءلة الولي عن سوء إدارة أموال القاصر
المبحث الثاني: مساءلة الوصي والمقدم عن سوء إدارة أموال القاصر.
المبحث الأول: مساءلة الولي عن سوء إدارة أموال القاصر
تصرفات الولي في أموال المولى عليه تبنى على أساس جلب المصلحة ودرء المفسدة عن أموال هذا الأخير، فهو أمين في هذه الأموال، ملزم بقوة القانون أن يجري فيها من التصرفات ما هو أصلح وأنفع للمولى عليه، فإذا تصرف الولي في أموال المولى عليه بما ينافي مصلحته عن عمد أو إهمال، ترتب عن هذا الإخلال عزل الولي(مطلب أول)، وضمانه للأموال(مطلب ثان)
المطلب الأول:عزل الولي
العزل، وهو إعفاء القاضي المكلف بشؤون القاصرين الولي من مهام الولاية على القاصر، وذلك إذا رأى أن أموال المولى عليه معرضة للخطر، فقد نص الفقهاء على أنه: إذا اتجر الحاجر في أموال المحجور فالربح للمحجور، وليس للحاجر إلا أجرة عمله كأجير ولا ضمان عليه إلا إذا كان قد غرر بالمال واستعمله في مضاربات فيها مغامرة.[1]
والقانون المغربي تماشيا مع أحكام الفقه الإسلامي أجاز للقاضي مساءلة الأب عن سوء تصرفه في أموال الناصر، إلا أنه لم يشر إلى كيفية محاسبة الأب عند أداء مهمته كما فعل بالنسبة للوصي والمقدم، عدا في الفصل 150 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، الذي ينص على حق سلب ولاية الأب وتعين وصي بدله إذا ما خيف على مال الصغير من تبذير الأب وسوء تدبيره[2]
والملاحظ أن القضاء لم يجعل الأب ضامنا في ماله إلا بشرط أن يكون قد تحمل مسؤولية ذلك، مما يبقى معه الأب غير مسؤول عن ضمان مال ولده القاصر من ماله الخاص، بل للقاصر الرجوع على من أجرى الولي التصرف معه فقط[3]؛ فإعفاء الوالي من المسؤولية مطلقا لكونه يستمد صفة الولاية من القانون مباشرة، لا يجب أن يفهم منه بأنه ليس للمحكمة في هذه الحال صلاحية التدخل لحماية القاصر، بل إن القانون قد أعطاها سلطة عزل هذه الولاية أو الحد منها، إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي لأي سبب آخر[4].
المطلب الثاني: ضمان الولي أموال المحجور
الضمان، والمراد به ضمان أموال المولى عليهم لا مال المتعامل معه، لأن المفرط أولى بالخسارة، والضمان يتحمله الولي في ماله تنشغل به ذمته ولا تبرأ منه إلا بأداء ما عليه للمولى عليه، بمقتضى المسؤولية التقصيرية التي هي وجه من وجوه الضمان[5].
وجزاء ضمان حقوق القاصرين على أملاك أوليائهم مغيب في نصوص مدونة الأسرة، اللهم إذا استثنينا ما جاء في الفصل 163 من ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق التحفيظ العقاري الذي نص: الرهن الإجباري هو المخول بحكم قضائي بدون رضا المدين، ولا يخول إلا في الحالات التالية:
أولا: للقاصرين والمحجورين لضمان أوليائهم على أملاك الدولة على أملاك هؤلاء الأولياء.
وإذا كان الفصل 163 المذكور أعلاه، ذكر عبارة الأولياء، وهي عبارة تشمل الأب والأم والوصي والمقدم، إلا أنه وبالرجوع لمدونة الأسرة يتبين أن المعنيين بالرهن الإجباري لضمان أموال القاصرين والمحجورين هم الأوصياء والمقدمين دون الأم والأب، فمدونة الأسرة أصبحت تساوي بين الأب والأم في الولاية على الأبناء، حيث أخضعتهما لنفس الأحكام، بحيث أصبحت الأم مثلها مثل الأب، لا تحتاج إلى إذن للتصرف في أموال القاصر.
هذا فضلا على كون المادة 243 من مدونة الأسرة خولت للمحكمة صلاحية اتخاذ جل الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح القاصر المادية والمعنوية، دون بيان نطاق تلك الإجراءات وحدودها، خاصة وأن المشرع المغربي في الباب المتعلق بالرقابة القضائية أعطى للقضاء إمكانية إجراء حجز تحفظي أو حراسة قضائية، أو فرض غرامة تهديدية لضمان أموال القاصر، وحصر المواجهة بهذه الإجراءات في الوصي والمقدم دون الولي الذي لم تشر إليه المادة 270 من المدونة[6]، وغياب تحديد الإجراءات أو العقوبات المتخذة في حق الولي لا يعفي قاضي شؤون القاصرين من إثارة المسؤولية التقصيرية، وفق ما يظهر له من خلال التقارير التي يتسلمها، أو ما قد تبلغ به من طرف النيابة العامة وكل من تهمه مصلحة القاصر.
ومبدأ مراعاة مصالح القاصر يقتضي استغلال المحكمة للسلطة التقديرية الواسعة التي خولها لها المشرع من خلال المادة 243 من مدونة الأسرة، حيث جاء في الفقرة الثانية منها:” للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية.”
وبالرغم من كل هذا فإن مسؤولية الولي تبقى محصورة في نطاق المادة 235 من مدونة الأسرة والتي تنص على أنه:” يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي الكلف بشؤون القاصرين، بوجود الأموال النقدية والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك …”
وبالرغم من أن المشرع المغربي سمح للمحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المحجور ومصالحه، إلا أنه لم يتعرض صراحة لمناط هذه المسؤولية إلا في المادة 235، واعتبرها رهينة بعدم إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والحلي والوثائق، والمنقولات ذات القيمة.
المبحث الثاني: المسؤولية المدنية للوصي والمقدم عن سوء إدارة أموال القاصر
يتسلم الوصي أو المقدم أموال القاصر لرعايتها وإدارتها، إلا أنه قد يفرط ويهمل ويتقاعس في تنفيذ الالتزامات التي فرضها عليه القانون، وتصرفات الوصي والمقدم أخضعها المشرع المغربي لأحكام مسؤولية الوكيل بأجر( مطلب الأول)، كما اعتبر المشرع الوصي والمقدم مسؤولين عن الضرر الناتج عن التأخير أو الامتناع عن تقديم حساب أو تسليم الأموال( مطلب ثان)
المطلب الأول: مسؤولية الوصي والمقدم مسؤولية الوكيل بأجر
يتولى الأوصياء إدارة أموال الموصى عليهم بهدف حفظها وتنميتها واستثمارها لمصلحة من هم تحت وصايتهم، فقد أوجب المشرع على القاضي محاسبة الأوصياء على تصرفاتهم في أموال الموصى عليهم تحت طائلة المسؤولية التقصيرية، متى أخل هؤلاء الأوصياء بواجباتهم المفروضة عليهم بحكم الشرع بأن أهملوا الأمانة التي التزموا بصونها[7].
وهذه الاتجاه هو الذي كرسته مدونة الأحوال الشخصية الملغاة في الفصل 169، حيث اعتبرت إخلال الوصي أو المقدم بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى القانون يعد مسؤولا في ماله عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامنا له.
وعلى العكس من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة التي كانت تجعل الوصي أو المقدم مسؤولا عن الأضرار التي تلحق القاصر مسؤولية تقصيرية، قررت مدونة الأسرة جعل مسؤولية الوصي أو المقدم مسؤولية عقدية، قائمة على أساس عقد الوكالة[8]، إذ نصت المادة 257 من مدونة الأسرة على أنه:” يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان، ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء.”
وباعتبار الوصي أو المقدم مسؤولا مسؤولية الوكيل بأجر، وهذه المسؤولية تمنح الوصي أو المقدم صفة وكيل والقاصر صفة موكل، وما دام أم الوكيل يقوم بمهامه مقابل أجر، فإنه يتحتم على الوكيل (الوصي أو المقدم) وفق ما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود الالتزام ببذل عناية الرجل العادي اليقظ المتبصر المنضبط في سلوكه وعمله، وأن يراعي مصالح الموكل(القاصر) أولا وقبل كل شيء، فلا يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر ضد مصلحة الموكل ولا أن يجامله على حساب الموكل، إذ يكون هذا تعسفا منه في تنفيذ الوكالة وفي استخدام السلطة المخولة له، وبالتالي يكون مسؤولا عما لحقه من أضرار نتيجة فعله.[9]
فالوصي أو المقدم باعتباره وكيلا لا يجوز له أن يستعمل ما في يده من مال القاصر في مصلحته الخاصة، فإن فعل بنية تملكه كان مبددا وتحققت مسؤوليته المدنية، وتجب عليه فوائد المبالغ التي استخدمها في مصلحته لحسابه من وقت استخدامها. كما لا يجوز للوصي أو المقدم باعتباره وكيلا أن يتعمد عدم تنفيذ الوكالة دون أن يتنحى عنها في الوقت المناسب، فإن فعل ذلك تحققت مسؤوليته، ويكون مسؤولا كذلك إذا تواطأ مع المشتري على تخفيض ثمن إذا كان موكلا في بيع شيء لم يحدده ثمنه، أو أنه أهمل في تقاضي الأسرة وتركها تسقط بالتقادم، فإن ذلك بمثابة الخطأ الجسيم الذي يسأل عنه[10].
والوكيل المأجور يكون مسؤولا عن الأشياء التي تسلمها طبقا لأحكام الفصل 909 من قانون الالتزامات والعقود. والقاضي المكلف بشؤون القاصرين هو الذي يمتلك صلاحية إثارة المسؤولية المدنية، مادام أن القاصر لا يتأتى له ممارسة هذا الحق بحكم قصور أهليته[11].
وإذا كان القاضي المكلف بشؤون القاصرين كما سبقت الإشارة هو الذي يمتلك صلاحية إثارة المسؤولية المدنية، إلا أن للقاصر حق الدفاع عن نفسه والإدلاء بما يفيده، فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا ـ محكمة النقض حالياـ أنه:” يحب الاحتفاظ بالحق للمحجور إلى أن يبلغ سن الرشد للدفاع عن نفسه والإدلاء بما يفيده[12].
ومما تجدر الإشارة إليه هنا إلى أن الأوصياء والمقدمين يسألون عن الإخلال بالتزاماتهما في إدارة شؤون المحجور، وتطبق عليهم أحكام مسؤولية الوكيل بأجر، وفق ما جاء في المادة 257 من مدونة الأسرة، غير أنه وزيادة في الحرص على أموال القاصر يمكن للمحكمة إعفاء أو عزل الوصي أو المقدم وفق ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 270 من مدونة الأسرة، لذلك لا ينبغي الخلط بين العقوبات المفترض توقيعها على الأوصياء والمقدمين.
المطلب الثاني: مسؤولية الوصي والمقدم عن التأخير أو الامتناع عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال
جرى العمل في الفقه الإسلامي على أن يبين الحاجر الحسابات لمحجوره أو لمن يوكله محجوره، سواء كان أصل المال معروفا عند حاجره أو غير معروف[13]. ويصاحب تسليم الحسابات المتعلقة بأموال الموصى عليه تسليم هذه الأموال نفسها إلى الجهة المعنية شرعا لتسلم هذه الأموال، فإذا استقال الوصي أو عزل أو عجز سلمها إلى من يخلفه، وإذا مات أو فقد أهليته سلمها القائم بشؤونه أو ورثته إلى الجهة المعنية شرعا، وإذا رشد الموصى عليه تسلم أمواله بنفسه، وإن مات تسلمها ورثته.[14]
والمشرع المغربي بدوره ألزم الأوصياء والمقدمين من خلال نصوص مدونة الأسرة بتقديم الحساب أو تسليم الأموال، وفي حالة التأخير غير المبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال تقع المسؤولية المدنية على عاتقهم، فقد جاء في المادة 260 من مدونة الأسرة ما نصه:” يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال”.
ويجب على الوصي أو المقدم الذي انتهت مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته إلى المحجور عند رشده، أو إلى ورثته بعد وفاته، وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى[15]، ويقدم عنها حسابا مرفقا بالمستندات اللازمة داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين[16]، كما يجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات، أثناء إدارته أموال القاصر[17]، بل عليه الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها[18].
وإذا تأخر الوصي أو المقدم دون مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال، فإنه يمكن وطبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أمواله، أو وضعها تحت الحراسة النظرية، أو فرض غرامة تهديدية عليه، وهذا ما نصت عليه المادة 270 من المدونة.
والجهة المخول لها القيام بإجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم، أو وضعها تحت الحراسة النظرية لم تشر إليها مدونة الأسرة. إلا أن المعمول به حاليا هو استصدار القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمرا من رئيس المحكمة الإبتدائية المختص في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية[19].
خاتمة:
تبقى النيابة الشرعية والقانونية على المحجور ذات أهمية بالغة، لأنها تتعلق بتسيير شؤون المحجور الشخصية والمالية، فالمحجور يعتبر من الحلقات الضعيفة في المجتمع؛ لأنه لا يقوى على مباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
وحماية للمحجورين وأموالهم، تم إخضاعهم الأحكام النيابة الشرعية من خلال تعيين أولياء أو أوصياء أو مقدمين عليهم حسب الأحوال، والنائب الشرعي في إدارة أموال القاصر يخضع للرقابة القضائية والمساءلة المدنية.
والذي نسجله في الأخير أن موضوع مساءلة النائب الشرعي ومحاسبته يستلزم سن المزيد من القواعد التي تبين إجراءات وكيفية المحاسبة والمساءلة بشكل دقيق، بهدف حماية هذه الفئة الاجتماعية.
[1] محمد العلوي العابدي، الأحوال الشخصية والميراث في الفقه المالكي، ط 1، مطابع إفريقيا الدار البيضاء1996، ص 96
[2] طلال أحمد العزاوي ، حماية القاصر بين التشريع المغربي والشريعة الإسلامية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني ، السنة الجامعية 1985 ـ 1986، ص 173
[3] آسية بنعلي، مركز القاصر في مدونة الأسرة من خلال كتابي الأهلية والنيابة الشرعية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، 2005 ـ 2006، ص163
عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود، الكتاب الأول، ج 1،ط 1، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1996، ص 101[4]
[5] عبد السلام الرفعي، الولاية على المال في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المذهب المالكي، دراسة مقارنة، مطابع إفريقيا الشرق الدار البيضاء 1996، ص 163
[6] جميلة المهوطي، المؤسسات القضائية المرصدة لحماية الأسرة في مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة عبد الملك السعدي، طنحة، 2005ـ 2006، ص 89
[7] عبد السلام الرفعي، م،س، ص 486
[8] عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود، م، س، ص 47
[9] عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود، ص 48
[10] إسماعيل عبد النبي شاهين، مدى مسؤولية الوكيل في عقد الوكالة، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، طبعة دار النهضة العربية، ط 1، القاهرة 1995، ص 107
[11] جميلة المهوطي، م، س، ص 91
[12] قرار المجلس الأعلى، رقم 64، الصادر بتاريح 05/01/1971، منشور بمجلة قضاء مجلس الأعلى، العدد 25، ص 162
[13] محمد العلوي العابدي، الأحوال الشخصية والميراث في الفقه المالكي، م، س، ص 242
[14] عبد السلام الرفعي، الولاية على المال في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المذهب المالكي دراسة مقارنة، م، س، ص 483
المادة 261 من مدونة الأسرة[15]
[16] المادة 259 من مدونة الأسرة
المادة 255 من مدونة الأسرة[17]
المادة 256 من مدونة الأسرة[18]
[19] دليل عملي لمدونة الأسرة، العدد 1، 2004، ص 161