في الواجهةمقالات قانونية

المحكمة الرقمية ودورها في الرفع من جودة أداء المحاكم.

 

 

المحكمة الرقمية ودورها في الرفع من جودة أداء المحاكم.

أيوب بلعيدي   Balaidi Ayoub 

طالب باحث بماستر المهن القانونية والقضائية – طنجة.

 

تقديم

إن النهوض بالإدارة القضائية وتحديتها شكل ولازال يشكل خيارا إستراتيجيا في برنامج وزارة العدل والحريات ، وذلك استجابة منها لأوامر جلالة الملك الذي يولي أهمية كبيرة بقطاع العدل بدءا من خطابه في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بالرباط بفاتح مارس 2002 حيث عبر عن إرادته في إصلاح القضاء بقوله” بإلزامية التعبئة الكاملة  والقوية للقضاة ولكل الفاعلين في مجال العدالة للمضي قدما بإصلاح القضاء نحو وجهته الصحيحة وإنهاء رمن العرقلة والتخاذل والتردد والانتظار”[1] .

ولم تقف أرادة إصلاح القضاء عبر هذا الخطاب وإنما تعززت عبر العديد من الخطب الملكية فيما بعد فإرادة إصلاح القضاء إذ حظي بأولوية عبر مختلف المحطات الكبرى ، وتتويجا لهده الإرادة قد جاء الميثاق بأهداف كبرى لإصلاح هذا القطاع بالمغرب .

فمن بين هده الأهداف هو تحديث القضاء والرفع من جودته ، من أجل تحقيق المكننة الشاملة لإدارة القضايا والوصول إلى غاية حددت كهدف سيتم بلوغه في سنة 2021 كأجل أقصى لتحقيق الاتجسيد المادي للمساطر والإجراءات أمام المحاكم ، والحد من استعمال السجلات الورقية ،وتجاوز مرحلة ازدواجية العمل اليدوي والعمل المحسوب.

ونظرا لما شهده العالم من تحولات تكنولوجية نتج عن دلك مجموعة من النتائج كان من أبرزها ظهور “العدالة الالكترونية” أو ما يسمى “بالعدالة الرقمية” بحيث أنه لم يكن مجال العدالة منعزلا أبدا عن التطورات التكنولوجية إذ أتاحت هده الأخيرة للمؤسسات القضائية والقانونية الاستفادة من هذه الطفرة عبر تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون[2].

وفي هدا الإطار تم تسطير مشروع المحكمة الرقمية المرتقب الانتهاء منه في أفق 2021، حيث يصبح بإمكان المحامين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتبادل الوثائق القضائية، وتسجيل المقاولات دونما حاجة إلى التنقل إلى المحاكم  ودلك بعد إحداث منصة رقمية لهده الخاصية .

فعلى اعتبار أن التطور التكنولوجي يدعو لقيام “المحكمة الرقمية” باعتبارها هيئة حديثة ، يمكننا طرح الإشكال التالي للقيام بمعالجته وفق منهج محدد:

ما مدى مساهمة المحكمة الرقمية في تحسين عملية التقاضي وتقوية النجاعة القضائية؟

سنقومك بمعالجة والتطرق لهده الإشكالية وفق المنهج التالي:

 

ـ المبحث الأول: مفهوم إحداث المحاكم الرقمية.

ـ المبحث الثاني: دور التقاضي الالكتروني في الرفع من جودة عملية التقاضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول:مفهوم إحداث المحاكم الرقمية.

لقد هدفت وزارة العدل من خلال مشروع المحكمة الرقمية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بغيت تسهيل عملية التقاضي وتقريب القضاء من المواطنين ودلك انطلاقا من تنصيب محاكم رقمية (المطلب الأول) للاستجابة لمتطلبات المتقاضين تقوم على عدة أسس ومقومات (المطلب الثاني) بهدف الحد من تكلفت وتعقيد المساطر.

المطلب الأول:ظرفيات قيام المحكمة الرقمية .

نظرا لما يعشه العالم من تحولات الكترونية هامه أثرت على جميع الميادين من تجارة إلى حد عمليات التقاضي فقد فرض على المغرب بدوره الانخراط في هده الصيرورة ودلك من خلال محاولة إحداث محاكم الكترونية تسهيلا لعملة التقاضي ولمواكبة العصر.

الفقرة الأولى: صيرورة إحداث المحكمة الرقمية

إن العمل بمحكمة رقمية يتم عن طريق التقنيات المعلوماتية والاتصال في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم ودلك من خلال تحويل الإجراءات الاعتيادية إلى إجراءات الكترونية،فإذا كانت الحاجة أم الاختراع فإن حاجتنا اليوم لعدالة رقمية تفرض علينا إسراع وتيرة مضينا نحو محكمة رقمية تستجيب لمتطلبات العدالة وأحقية المواطنين في ممارسة حقهم في التقاضي عن بعد بشكل يلامس التطلعات الملكية السامية المرسومة التي جعلت من إصلاح القضاء ورشا مفتوحا على الدوام قوامه “جعل القضاء في خدمة المواطن “ والذي نادى بشأنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه من خلال رسالته السامية بتاريخ 21-10-2019 للمؤتمر الدولي بمراكش بدورته الثانية حول “العدالة و الاستثمار” بضرورة تبني لامادية الإجراءات وللمساطر القضائية والتقاضي بانخراط كل مكونات العدالة في ورش التحول الرقمي[3] .

فإذا كانت المجهودات التي أنجزت سالفا قد وصفت بالجبارة و الجد متقدمة في باب إصلاح القضاء وتحديث الإدارة القضائية ، فهذا لا يمنع من مواصلة المسير نحو الأفضل بالتعجيل بهذا المشروع الضخم (العدالة الرقمية) الذي سيشكل لا محالة قفزة نوعية في العدالة بالمغرب ومكسبا وطنيا يحق به الالتحاق بمسار دول متقدمة معلوماتيا في أنظمتها القضائية والتي ستسهم من جهة أخرى على ضمان صيرورة الخدمات القضائية بجميع الظروف والصعاب مهما كانت وعليه نسجل و بتنويه كبير المجهودات المتخذة في هذا الشأن من قبل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة التي كانت سباقة لإعلان خطوات غير مسبوقة في باب ترشيد الجلسات وكيفية انعقادها واضعة نصب أعينها رؤية إستراتيجية قضائية ذات أبعاد توازنية بين كل من حماية مرتفقي القضاء من خلال ضمان تحصيلهم القضائي في قضايا محددة وبين حماية أسرتهم العاملة به بتسخير كل الوسائل اللوجيستيكية والمعلوماتية المتوفرة لديها لتوفير مناخات آمنة واحترازية تنسجم تمام الانسجام مع سياسة الدولة الاستباقية لمحاربة هذا الوباء، دون التفريط باستمرارية المرفق القضائي في ممارسة مهامه المنوطة به دستوريا كما أن رئاسة النيابة العامة التي ما فتئت منذ استقلالها عن الجهاز التنفيذي أن تخطوا خطوات ثابتة في رسم معالم نيابة عامة مواطنة، لم تتأخر هي كذلك في تسجيل حضورها في المشهد القضائي بقوة متناهية من خلال اعتماد الشكايات الإلكترونية أو البريدية (البريد الالكتروني) وكذا تعميم أرقام الهواتف والفاكس الخاصة بالنيابات العامة بربوع المملكة وتعزيز ذلك بدوريات نيابية تحث من خلالها لضرورة المواكبة وضمان نفاذ القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بكل صرامة كلما استجد نص قانوني بشأن ذلك مما لا يجعل مجالا للشك أن الالتحاق بركب المحكمة الرقمية أضحى ضرورة ملحة وليس خيارا استراتيجيا الغاية منه تطوير العدالة بل نقطة فاصلة بين مفهوم المحاكمة الكلاسيكية والمحاكمة عن بعد أو ما قد يطلق عليه بـ “المحاكمة الرقمية” التي ستمكن مرتفقي القضاء من مواصلة دعاويهم القضائية دون تواجدهم المادي بمرفق المحكمة لا مجرد الاطلاع الإلكتروني على مآلاتها كما أن هذا النوع الجديد من التقاضي الحديث سيسهل لا محالة من تخفيف العبء على المحاكم بأقل التكاليف المرصدة مؤداها مؤسسة القضاء الرقمي.

إن مفهوم المحكمة الرقمية بصيغته هاته يروم لعصرنة القضاء وضمان استمرارية عطاءاته التي قد تتاح من خلال إعمال مبدأ التقاضي عن بعد باعتباره نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الانترنت وقواعد البيانات الالكترونية لغرض سرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين ولما لا تنفيذ حتى الأحكام الكترونيا، و بهذا نكون أمام آلية ناجعة ومستمرة كتصور لتطبيق نظام قضائي جديد قائم على أسس وقواعد تشريعية وأحكام قضائية قادر على مواجهة كل التحديات التي قد تعيق المسار ألتحصيلي للمواطنين في ممارسة حقهم في التقاضي هذا الذي لن يتحقق دون بلورة هذا التصور عاجلا من خلال الانتقال الفوري من مستوى التصور التنظيري إلى مستوى أجرأت المحكمة الرقمية وتنزيلها في أقرب وقت كان وخاصة أنها تشكل بندا مهما من البنود المعتمدة من قبل ميثاق إصلاح العدالة الذي تم إطلاقه في 30 يوليوز 2013 والذي جاء في أحد توصياته :”9-وضع أسس “محكمة رقمية” منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين….. مع سن المقتضيات اللازمة لذلك..” الشئ الذي حذى بالرئيس المنتدب للسلطة القضائية للتشديد ما مرة على إرساء دعائم المحكمة الرقمية كمدخل أساسي للحكامة القضائية( خاصة في كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر مراكش الدولي حول العدالة والاستثمار والتي جاء فيها:” إن خلق فضاء آمن للاستثمار بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية وتهيئة الأجواء المناسبة له حسب المعايير المتوافق عليها عالميا يفرض علينا اليوم دعم استقلال السلطة القضائية وتأهيل عناصرها وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، بإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث خدماتها وتيسير انفتاحها على محيطها والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها”.[4]
هذا الذي فرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى تناول هذا الموضوع بإلحاح أكبر لإعادة فتح النقاش بشأنه، خاصة إذا ما استحضرنا حالة الطوارئ الصحية الماسة بلادنا، ولما لا تحويلها من نقطة قد تعطل من المسار الاجتهادي للمؤسسة القضائية في بعض خدماتها لنقطة إنتاج نظام رقمي قضائي ودافع وطني محفز قادر على تطويع كل الصعاب والاكراهات بالتعجيل بخروج “المحكمة الرقمية” إلى حيز الوجود باعتبارها خيارا ملكيا وواجبا وطنيا في آن واحد.

الفقرة الثانية: تعريف المحكمة الرقمية من المنظور الخاص والعام.

بناءا على كل ما سبق فإن هنالك بعض الاتجاهات الفقهية اعتبرت أن المحكمة الرقمية والمحكمة الالكترونية هناك بعض الفوارق بينهما تكمن في كون أن المحكمة الالكترونية هي منهجية جديدة تقوم على استخدام تقنية المعلومات والاتصال في ممارسة الوظائف الأساسية للمحاكم والإدارة  القضائية ، بقصد تحسين فعاليتها ونتائجها وكذلك جودة الخدمات المقدمة ، أما فيما يتعلق بالمحكمة الرقمية فلها في تصور القانون المقارن تعريفان أحدهما عام:

يعتبر المحاكم الرقمية محاكم نوعية تختص بالجرائم الرقمية digital crimes والتي الأصل فيها هو الجانب الآلي (الكمبيوتر) ثم شبكة الانترنيت الدولية والشبكات الأخرى كما يشمل الاختصاص نواتج الأجهزة الرقمية:

ـ جرائم الكترونية ضد الأفراد: هي الجرائم التي يتم الوصول فيها إلى الهوية الالكترونية للأفراد بطرق غير مشروعة .

ـ  جرائم الكترونية ضد الحكومة: هي جرائم تهجم المواقع الرسمية للحكومة وأنظمة شبكاتها وتركز على تدمير البنية التحتية لهده المواقع أو الأنظمة الشبكية بشكل كامل.

ـ الإرهاب الإلكتروني: هي اختراقات للأنظمة الأمنية الحيوية على مواقع الانترنيت.

ـ جرائم الابتزاز الالكتروني: هي أن يتعرض نظام حاسوب أو موقع الكتروني ما لهجمات حرمان من خدمات معينة حيث يشن هده الهجمات ويكررها  قراصنة محترفون ، بهدف تحصيل مقابل مادي لوقف الهجمات .

ـ جرائم التشهير بهدف تشويه سمعة الأفراد.

ـ الوصول للمولقع المشفرة والمحجوبة .

جرائم السب والشتم والقذف .

ـ المطاردة الالكترونية.

وكتعريف عام للمحكمة الالكترونية  فتعتبر هده المحاكم الرقمية محاكم تفض منازعاتها في إطار جلسات يباشر فيها القضاة النظر في الدعاوي والفصل فيها بواسطة مجموعة من التقنيات المعلوماتية ووفق تشريعات تخول لهم دلك[5].

المطلب الثاني: خصائص ومقومات المحكمة الرقمية.

انطلاقا من التعاريف السابقة للمحكمة الالكترونية يتبن لنا أنها تتسم بمجموعة من الخصائص والمقومات التي تقوم على أساسها.

الفقرة الأولى:خصائص المحكمة الرقمية.

من خصائص المحاكم الرقمية هو أنها محاكم لا تعتمد على الورق في القيام بدورها  يعني أنها محاكم بلا أوراق، حيث أنها إدارة تعتمد على الحاسوب الآلي بالشكل الأساسي ولا تعتمد على الأوراق إلى بشكل ثانوي .

ـ محكمة بلى مكان : بحيث أنها تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنيت فالمسئول الإداري يستطيع أن يتخذ القرار من أي مكان في العالم وليس مرهونا بالمقر المادي للمرفق العام.

ـ محكمة بلا زمان: بحيث الإدارة الالكترونية لا تلتزم بأوقات العمل الرسمي فهي تعمل 365 يوم في السنة و 7 أيام في الأسبوع و 24 في اليوم أي أنها تعمل على مدار الساعة طوال السنة .

ـ محكمة بلا تنظيمات جامدة: بفضل الإدارة الالكترونية صار بإمكاننا الحديث عن التنظيمات الذكية التي تتسم  بالمرونة وقابليتها لأن تواكب جميع التغيرات الطارئة[6].

استنادا على جميع هذه الخصائص التي تتسم بها المحكمة الرقمية يجعلها الامر تلعب دورا هاما في تسهيل عملية التقاضي وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين ما يساهم في خلق النجاعة القضائية بشكل يخدم مصالح المجتمع.

الفقرة الثانية:مقومات الإدارة الالكترونية.

تتجلى مقومات المحكمة الالكترونية في العديد من الأسس القانونية والبشرية أهمها :

ـ الإطار التشريعي المنظم لها:

دلك أن الحديث عن الإدارة الالكترونية لا يستقيم دون توفر الدولة على مجموعة من التشريعات التي تنظم مختلف العمليات المرتبطة بالإدارة الإلكترونية فاستنادا لمشروع إحداث الرقمية المعتمد الانتهاء منه في 2021 كأقصى تقدير، و هناك مجموعة من  التعديلات التي طرأت على بعض القوانين المسطرية من قبيل قانون المسطرة المدنية ونعطي أمثلة على دلك من خلال الإشهاد بتعديل ونسخ الفصل 33 الذي ألغى إمكانية الترافع عن الغير أمام القضاء من طرف الزوج أو القريب أو الصهر من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة. وكذا إضافة مقتضيات جديدة بخصوص تقرير جزاء عدم أداء الرسوم القضائية أو جزء منها، من خلال تعديل الفصل 528 وكذا إعادة تنظيم كيفية تبليغ الاستدعاء وإسناد هذه المهمة بصفة أصلية للمفوض القضائي ولجهات أخرى بكيفية احتياطية كما نص على ذلك الفصل 37 من المشروع فضلا عن تنظيم بيانات طلب التنفيذ والقاضي المكلف بالتنفيذ من خلال البند1 من الفصل 432 من المشروع وهي مقتضيات جديدة لم تكن منظمة من قبل. كل هذا يفرض على السلطة التنفيذية ألا تقدم مشروعا جزئيا لتعديل قانون المسطرة المدنية بل أن تقدمه في إطار تعديل شمولي لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، طالما أنه لا توجد أي ضرورة استعجاليه للإسراع بالمصادقة على جزء مبتور من الكل وإلا سقطت في جملة من التناقضات عند طرح باقي أجزاء مشروع القانون ألمسطري للمصادقة على تعديله وفي نفس النسق فإن اعتماد الوسائط الالكترونية في المسطرة المدنية كان يجب أن يسبقه المصادقة على القانون الأشمل الذي يؤطر هذا المجال وهو قانون التنظيم القضائي للمملكة والذي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بعدم دستورية العديد من مقتضياته المضمنة في مشروع القانون رقم 15ـ38. وهذا ما يفرض من الناحية المنهجية إصدار قانون التنظيم القضائي قبل طرح قانون المسطرة المدنية للمصادقة عليه لأن الثاني مبني على الأول ومشتق منه.

وما يعزز هذا التوجه هو أن التصور التشريعي لتعديل قانون المسطرة المدنية يمس بتنظيم أدوار والتزامات عدة فاعلين في منظومة العدالة، ويتعلق الأمر بسلطات رؤساء المحاكم والجمعيات العمومية وصلاحيات والتزامات المحامين وأطر كتابة الضبط والخبراء والمفوضين القضائيين وغيرهم[7].

ـ الموارد البشرية المؤهلة :

دلك أن ثرة المعلومات والاتصال والتوسع في استخدام الحاسب الآلي فرض على الموظف أن يتوفر على حد أدنى من المعرفة في مجال المعلوميات لكي يكون فاعلا في منظومة الغدارة الالكترونية ، فإن الإدارة الالكترونية تستوجب التوفر على موظفين متخصصين في هدا المجال ،وهم عبارة عن مجموعة من الفنيين المختصين بالمجال الالكتروني الذين يعملون على الأجهزة التقنية ويستخدمون البرامج الالكترونية اللازمة لها[8] ،علاوة على ذلك يجب على المعنيين من قضاة وموظفي المحكمة والمحامين الحصول على دورات مكثفة في علوم الحاسوب نظم الاتصال وبرامج المواقع الالكترونية وتجهيز مكاتبهم بأحدث الأجهزة والمعدات الحاسوبية التي ستمكنهم من تسجيل الدعوى القضائية الكترونياً ومتابعة سيرها والنظر فيها[9]

 

 

ـ المجتمع المعلوماتي :

تعتبر قدرة المجتمع على التفاعل مع الثورة المعلوماتية ومدى قدرته على استخدامها بشكل سليم أساسي لنجاح مشروع الإدارة الالكترونية.

ـ التوفر على بنية تحتية معلوماتية:

إذ لا يمكن تصور قيام الإدارة الالكترونية بدون بنية تحتية لازمة ويدخل هذا الأمر في إطار توفر الوسائل المادية الأزمة لاشتغال الالكتروني وتتمثل هذه البنية في الحواسيب والهواتف الذكية وشبكات الاتصال والأمار الصناعية[10]

        المبحث الثاني: دور التقاضي الالكتروني في الرفع من جودة عملية التقاضي.

انطلاقا مما صاحب التحولات التي شهدتها المنظومة القضائية ببلادنا التي اصفرت عن بروز المحكمة الرقمية وعمليات التقاضي الالكتروني تنفيذا لمبدأ “القضاء في خدمت المواطن “ الذي نوديا به في افتتاح الدورة الأولى للبرلمان بتاريخ 8 أكتوبر 2010.

نجد أن إصلاح القضاء حظي بأولوية شاملة ودلك بغية تسهيل عملية التقاضي ، انطلاقا من تحقيق الاتجسيد المادي للمساطر والإجراءات أمام المحاكم ، والحد من الاستعمال للسجلات الورقية لما قد تسببه من ضياع للقضايا ، وتجاوز مرحلة ازدواجية العمل اليدوي والعمل المحسوب .

والتقاضي الالكتروني يقوم على سلطة مجموعة متخصصة من القضاة النظاميين ينظرون في الدعوى ويباشرون الإجراءات القضائية بوسائل الكترونية مستحدثة ، ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائل ، تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية( انترنيت) وبرامج الملفات المحسوبة الكترونيا بالنظر في الدعاوى والفصل فيها وتنظيم الأحكام بغية الوصول لفصل سريع في الدعاوي وتسهيل على المتقاضي [11]،

انطلاقا من هدا سنقسم هدا المبحث لمطلبين نتحدث في الأول على طرق التقاضي  والثاني عن دور التقاضي الالكتروني في تسهيل عملية التقاضي.

المطلب الأول: طرق التقاضي الالكترونية

يشكل التقاضي الالكتروني هاجسا هاما على صعيد المنظومة القضائية في الآونة الأخيرة لما فرضته الحاجة من لجوء لهدا النوع من التقاضي لمواكبة العصر ولتسهيل عملة التقاضي.

الفقرة الأولى : الوسائل الالكترونية لتقاضي.

إنجاز الإجراءات وتبادل المستندات والتواصل مع المتقاضين والمحامين وباقي مساعدي العدالة بالطرق الإلكترونية المضمونة، بما في ذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني;

–  ثم إحداث الملف القضائي الإلكتروني[12].

على إثر ما جاءت به الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة في ميثاقها عرف بناء المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية التدرج، بدءا بتطبيقات بسيطة وبجداول معلوماتية وصولا إلى منصات رقمية.

وسنحاول من خلال هذه دراسة بسط أهم التطبيقات التي تشكل محور المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية. المنظومة المعلوماتية لتدبير قضايا وملفات المحاكم:

يعد برنامج  تدبير القضايا “ساجSystème automatisé des juridictions  أهم مشروع معلوماتي لوزارة العدل حيث  تقدمه  كبرنامج مندمج يرجع تاريخ  تطوير نسخته الأولى إلى  سنة 2006.

تم تطوير البرنامج في إطار التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي في إطار مشروع MEDA2، الذي كان يهدف إلى تحسين وظائف النظام القضائي المغربي، وذلك بدعم مشاريع تحديث محاكم المملكة وتقوية القدرات التنظيمية والهيكلية للوزارة.

ويتكون نظام تدبير القضايا ، من ثلاث مكونات أساسية، وهي:

ـ تدبير القضايا المدنية؛

ـ تدبير القضايا الزجرية؛

ـ تدبير صناديق المحاكم و يعد هذا النظام حسب الوثائق التي تعرفه برنامجا متكاملا، وهو اللبنة الأساسية نحو اللاتجسيد المادي للمساطر judiciaires Dématérialisation des procédures

وتشمل العمليات الوظيفية لهذا النظام المعلوماتي جميع الإجراءات والمساطر التي يمر منها الملف القضائي من تسجيله وأداء الرسوم القضائية في الحالات التي لم يشملها الإعفاء إلى أخر مرحلة وهو التنفيذ.

ومن شأن الاستغلال الأمثل لوظائف نظام تدبير القضايا تحقيق مزايا عديدة منها :

دعم الولوج إلى العدالة والقانون؛

الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المحاكم؛

تقريب القضاء إلى مهنيي القضاء والمتقاضين؛

تسريع وثيرة العمل الإداري والقضائي؛

تمكين المتقاضين من الاطلاع على مآل ملفاتهم وتتبعها في ظرف زمني قياسي وبأقل كلفة؛

توحيد عمل كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة في تدبير القضايا الزجرية؛

مساعدة بعض المحاكم من التخلي عن الازدواجية والشروع في استخراج السجلات في الدعامات الالكترونية؛

استخراج إحصائيات ومؤشرات مضبوطة يمكن عبر تحليلها صناعة قرار جيد (بالإدارة المركزية) بناء على معطيات مبينة على أسس علمية؛

تتبع الإنتاجية والمردودية بشكل علمي ودقيق، ما سيساعد في تحديد الحاجيات سواء من حيث الموارد البشرية، أو اللوجستيك وباقي الإمكانيات، سيما أن التوجه الجديد للقانون التنظيمي لقانون المالية يدعم هذا الاتجاه، بتدبير الميزانية على أساس نتائج قابلة للقياس، تستجيب لأهداف محددة سلفا، وتبرز الاعتمادات المالية المرصودة؛

المساعدة في تدبير آجالات القضايا وكما يتضح من خلال وظائف نظام تدبير القضايا، فوظائفه تتعلق بالمساطر والإجراءات القضائية، أي القضايا الرائجة أمام المحاكم، وينتج عنها حكم أو قرار قضائي، ولا يشمل القضايا الأخرى التي يرجع الاختصاص في تدبيرها للمؤسسة القضائية من قبيل الحصول على بعض الخدمات من قبيل شهادة الجنسية، أو مستخرج السجل العدلي أو مستخرجات السجل التجاري، والتي خصصت لها تطبيقات خاصة[13]. تطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية الخاص بالهواتف الذكية  [14].

يوفر التطبيق المعلوماتي “e- justice Mobile العديد من الوظائف التقنية والإمكانيات التي تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات القضائية المتوفرة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما تمكن من الحصول على المعطيات بشكل آني ووفق آخر التحيينات، بمختلف الأنظمة المعلوماتية لوزارة العدل والحريات منها:

خدمة تتبع القضايا : حيث تمكن هذه الخدمة من الاطلاع على معلومات ولائحة الإجراءات المتخذة في الملفات المدنية والزجرية على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، والملفات الإدارية على مستوى المحاكم الإدارية و محاكم الاستئناف الإدارية، والملفات التجارية على مستوى المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية.

خدمة الاطلاع على مآل طلبات السجل العدلي : حيث تمكن هذه الخدمة من تتبع مراحل معالجة طلبات السجل العدلي التي تم وضعها عبر الانترنت.

خدمة الاطلاع على لائحة الإعلانات القضائية : حيث تمكن هذه الخدمة من تصفح مختلف الإعلانات الخاصة بالبيوع العقارية والمنقولة المعلن عنها بمختلف محاكم المملكة دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم.

خدمة السجل التجاري : حيث توفر هذه الخدمة من جهة إمكانية معرفة الوثائق اللازمة لإنشاء المقاولات والمراجع القانونية المنظمة لذلك، ومن جهة ثانية توفر إمكانية البحث والتقصي حول الوجود القانونية للمقاولات المسجلة بالسجل التجارية، سواء تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين أو أشخاص معنويين.

خدمة الخريطة القضائية : حيث تمكن هذه الخدمة من معرفة المحكمة المختصة مكانية للبت في النزاع بحسب نوع القضية انطلاقا من مؤشر الجماعة المحلية، كما يوفر التطبيق معلومات الاتصال بمختلف محاكم المملكة، وإحداثيات الموقع الجغرافي الخاصة بها عبر نظام الخرائط الذكية.

وختاما يمكن القول أن تفعيل التكنولوجيا الحديثة في عالم المحاكم المغربية جعلت منها جهازا  مواكبا للتطورات التي فرضت نفسها على واقعنا، بالرغم من كون الجهاز القضائي لم يستفد من التكنولوجيا بنسبة مرتفعة نظرا لعوامل بنيوية لكن ما نلاحظه الآن أننا في تطور مستمر بدءا ببعض التطبيقات التي تقدم مجموعة من الخدمات القضائية وصولا إلى تحديث رقمي متميز في المستقبل القريب بهدف تحسين أداء المحاكم وجودة الخدمات القضائية.

الفقرة الثانية: خطوات التقاضي عبر المحكمة الرقمية.

أول إجراءات التقاضي التي تمر بها الدعوى القضائية هو التسجيل في السجلات الرسمية للمحكمة المختصة بعد دفع الرسوم القضائية وتسجيل الدعوى القضائية الالكترونية يكون من خلال موقع على شبكة الانترنيت يحمل عنوان معين يستطيع من خلاله الخصوم والمحامين الدخول إلى النظام وتسجيل الدعاوى القضائية وتسليم الوثائق والمستندات ودفع الرسوم القضائية , حيث يقوم كل من المدعى بإعداد عريضة الدعوى والمدعى عليه بإعداد لائحته الجوابية على الدعوى القضائية على قرصين مدمجين      ( CD ) يملكان السعة ذاتها ثم تدخل بيانات هذين القرصين إلى البرنامج الحاسوبي علما أن لوائح الدعوى التي يتم إرسالها ليست لوائح مطبوعة أو ورقية وإنما لوائح عالية التقنية [15] ثم يقوم المدعي بتوكيل محامي للدفاع عنه بشكل الكتروني عن طريق الربط الالكتروني مع دائرة كاتب العدل المختص فيستصدر وكالة بالخصومة بعد إدخال بياناته اللازمة المطلوبة والتأكد من هويته عن طريق الربط الالكتروني مع مديرية الأحوال المدنية المختصة في نطاق مشروع الحكومة الالكترونية[16] فيطلب منه إدخال رقمه (الكود) الذي يحصل عليه من نقابة المحامين وذلك من خلال تفعيل قانون التوقيع الالكتروني والحكومة الالكترونية وبعدها يقوم الحاسوب الرقمي بالتحقق من صحة البيانات والتأكد من هوية المستخدم الموقع ويسمح له بالدخول ويفتح له قائمة لاختيار المحكمة المختصة مدنية كانت أو جزائية..

  ويرفق المحامي بعريضة الدعوى الموقعة الكترونيا منه بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المحمول لمراسلته الكترونيا وبعد التأكد من كافة المستندات والوثائق المرفقة وتسديد رسوم الدعوى عن طريق النقود الالكترونية أو وسائل السداد  المتعددة مثل (ماستر كارد )أو (فيزا كارد) أو تحويل بنكي يتم تسجيلها كمحرر الكتروني بالمحكمة المختصة[17]،هذا وان خيارات الدفع الالكتروني للرسوم القضائية كثيرة ومتنوعة ولكن المشكلة التي تكمن في تطبيق هذه الطرق هو الكيفية في مراقبة هذه الوسائل ونعتقد من الأفضل إعداد برنامج الكتروني بجانب برنامج الدعوى يتم فيه إدخال بيانات لقيم الدعاوى ونسبة الرسوم فان استوفى الرسم القانوني بقيمته الصحيحة تظهر البيانات الدالة على ذلك . والتي تشير إلى قيمة الرسم وما تم دفعه وكيفية الدفع وإذا لم تدفع الرسوم أو كانت الرسوم ناقصة يشعر البرنامج كل من يريد فتح ملف الدعوى بأن هناك خللا يتعلق بقيمة الرسم [18] وبعد إتمام تسجيل عريضة الدعوى القضائية الكترونيا ودفع الرسوم القضائية عنها نصل إلى مرحلة إجراء التبليغات القضائية وتحتل هذه المرحلة أهمية بالغة الخطورة في العمل القضائي لأنه إذا لم تتم التبليغات بصورة صحيحة يتعذر إجراء المرافعة مما يؤدي إلى عدم حسم الدعوى   علما ان الطريقة التقليدية للتبليغ هي الأصل وهي من أكثر الطرق انتشاراً في الأنظمة القضائية إلا أن بالتقاضي عن بعد يتم التبليغ بطريقة الكترونية وهي اعتماد وسائل جديدة وحديثة للتبليغ كالتبليغ بواسطة البريد الالكتروني و بواسطة الهاتف الخلوي علما أن التبليغ بهذه الوسائل لا يحل محل التبليغ بالطريقة التقليدية بل لتساعد في عملية التبليغ ولتقلل من النزاعات القانونية على صحة التبليغ [19] ولغرض إتمام عملية التبليغ الالكتروني نكون إزاء احتمالين :

الأول :هو علم المدعي بالبريد الالكتروني للمدعى عليه:

والذي يورده في عريضة دعواه فيقوم الموظف المختص عبر موقع المحكمة الالكتروني إعلان المدعى عليه بها فتصل إليه كبريد الكتروني حكومي مضاف إليها رقم الدعوى وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة بالإضافة إلى الرقم الكودي الموحد الذي يستطيع من خلال مطالعة دعواه عن بعد وتبادل المذكرات الكترونيا ومتابعة قرارات المحكمة فيما بعد بشكل امن .

ثانيا : عدم علم  المدعي بمحل إقامة المدعى عليه أو بريده الالكتروني:

في هذه الحالة يقوم موظف المحكمة الالكترونية من خلال الربط الشبكي مع قاعدة بيانات مديرية الأحوال المدنية بطلب الحصول على بيانات المدعى عليه اللازمة للتبليغ مثل محل الإقامة أو محل عمله أو البريد الالكتروني الخاص به والسؤال الذي يطرح هنا ما هي الضمانات التي تؤكد وصول ورقة التبليغ إلى علم المدعى عليه ؟

والإجابة على هذا التساؤل تكمن في تفعيل دور الحكومة الإلكترونية والاتصال المعلوماتي  يبعضها البعض فيمكن لموقع المحكمة الالكترونية تأكيد أخبار المدعى عليه بإرسال رسالة بيانات إلى كل الخدمات الدورية المتجددة شهريا مثلاً دائرة الضريبة أو مديرية التسجيل العقاري أو شركة التأمين الوطنية أو المواقع الرسمية للحكومة الالكترونية لغرض إخطاره بضرورة مطالعة بريده الالكتروني لتحقيق علمه بمضمون عريضة الدعوى القضائية أو احد المقيمين معه بالعقار وبعد إجراء التبليغات القضائية وتحديد ميعاد الجلسة الأولى يأتي بعدها موضوع حضور الخصوم وغيابهم أمام المحكمة الالكترونية والآثار القانونية المترتبة على ذلك .

فالتقاضي عن بعد يوفر مدخلا ومستوعبا ورابطا شبكيا بينهما فالمدخل هو الصفحة الرئيسية لموقع النظام على الانترنيت يستطيع الخصوم ووكلائهم وبقية الأشخاص الدخول إليه وتحديد نوع الخدمة أو الإجراء المراد تنفيذه , والمستوعب هو وحدات من الأجهزة الإدارية والقضائية التي تستقبل المراجعين وبرامج حاسوبية تقوم بعملية التوثيق التقني  لكل إجراء , والرابط الشبكي بينهما هو وسيلة التواصل والدخول من صفحات ضمن موقع الكتروني على خط شبكي عالمي إلى خط شبكي حاسوبي مقيد له أنظمة حماية معروفة تعتبر جدرانا نارية مانعة من دخول القراصنة والمتطفلين لقواعد البيانات الداخلية الخاصة بالدعاوى وعليه فلا يشترط الحضور الشخصي للخصوم إلى مكان المحكمة بحيث يستطيع الخصوم الدخول للمحكمة الالكترونية من أي مكان فيه جهاز حاسوب متصل بشبكة الانترنيت بواسطة موقع نظام التقاضي عن بعد يستطيع المدعي الحصول على المعلومات المتعلقة بالنظام وكيفية تسجيل الدعاوى بالدخول إلى الموقع والاتصال بالموظفين والتحدث معهم لمعرفة تفاصيل عمل النظام وكيفية إقامة الدعاوى القضائية واثبات ما يدعيه المدعي وبعدها يستطيع الحضور والمثول بواسطة الموقع بالدخول إلى صفحة القاضي وقاعة المحكمة ليقوم كتبة المواقع الالكترونية بالتأكد من صفته وإدخاله إلى قاعة المحكمة ليتمكن القاضي من المباشرة بالإجراءات القضائية وكذلك الأمر بالنسبة للمدعى عليه الحاضر ويتم توثيق هذا الحضور تقنيا

أما بالنسبة إلى الوكلاء بالخصومة أي المحامين فيستطيعون تمثيل الخصوم من مكاتبهم دون حاجة للحضور الشخصي إلى المحكمة في مواعيد الجلسات ويمكنهم تجهيز وتصميم ملفات الكترونية تتضمن عريضة الدعوى والبيانات والوثائق المطلوبة وإرسالها إلى وحدة تسجيل الدعاوى القضائية [20]وفي حالة طلب أصل الوثائق والأدلة المقدمة في الدعوى يستطيع المحامي تأمين إرسالها أما بالحضور الشخصي إلى المحكمة أو إرسالها بواسطة بريد النظام الذي يعتبر جزءا من وحدة التبليغات الالكترونية[21]  .

 

المطلب الثاني:دور التقاضي الالكتروني في تسهيل عملة التقاضي.

نظرا لكون التقاضي الالكتروني يتم بشكل عن  بعد فأول ما يتبادر لدهن أن هدا النوع من التقاضي سيوفر عناء التكاليف المادية المسطرية أثناء عملية التقاضي.

الفقرة الأولى: مميزات التقاضي عن بعد.

إن العمل بمحكمة رقمية يتم عن طريق استخدام تقنيات المعلومات و الاتصال في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم.

وذلك من خلال تحويل الإجراءات الاعتيادية (الورقية) إلى إجراءات إلكترونية.

ولابد من الإشارة إلى أن ملفات الدعاوى الإلكترونية تختلف بالضرورة عما هو موجود حاليا، فتزول الآلية التقليدية في التدوين لإجراءات التقاضي، وتحل محلها آليات برمجية متطورة تختلف من حيث الشكل و المضمون، كما تختلف آلية تقديم البيانات، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة البت في الدعاوى من جهة، و توفير الجهد و المال على المتقاضين و محاميهم من جهة أخرى[22].

هذا وقد تمت تغطية حاجيات القضاة من الحواسيب المحمولة سيسهل عملية تحرير و طبع الأحكام و كذى جهاز كتابة الضبط لأجل مواكبة هذا التطور.

فعلى مستوى تطوير البرامج المعلوماتية:
سيمكن من التدبير الجيد للملفات بما فيها السجل العدلي في إطار برامج الطلبات عبر الإنترنيت و السجل التجاري عبر برنامج السجل التجاري الوطني و برنامج إنشاء مقاولات عبر الإنترنيت وإدخال تقنية المراسلات الإدارية بين مختلف محاكم و مصالح الإدارية المركزية، موقع web الخاص بكل محكمة، ومشروع المكتب الإفتراضي للمحامي، كلها تطبيقات و برامج ستؤدي دورها في الرفع من جودة العمل القضائي.

كما سيساعد أحداث شبابيك الإستقبال بمحاكم المملكة من تقديم خدمات ذات جودة و بالسرعة و الشفافية المطلوبة.

هذا دونما إغفال دور التقاضي عن بعد في حسن تقديم الخدمات القضائية و تقريبها من زبناء العدالة.

وتمكين المحامين من الإطلاع وتتبع مآل ملفاتهم و قضاياهم عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة[23].

هذا مع العلم أن إعتماد التوقيع الإلكتروني من شأنه خلق نوع من الشفافية زيادة على التقليل من إجراءات التبادل المادي للمعلومات عبر الأوراق التي تتطلب التصوير، وتبادل الإطلاع عليها من قبل أطراف الدعوى

مما سيؤدي إلى نوع من السرعة و الدقة بالنسبة إلى المتقاضين و محاميهم، وهناك من التجارب العديدة التي إستحسنت التعامل مع الآلة أفضل من التعامل مع الإنسان، فهي لا تفرق بين متقاض و آخر، لا من حيث المظهر ولا المركز الاجتماعي، كما أنه لا يمكنها تلقي الرشوة لتغليب طرف على آخر

من جهة أخرى ستخفف المحكمة الرقمية الازدحام في المحاكم، كما ستقلل الاحتقانات والتوتر و المشاحنات بين الخصوم؛ خصوصا في الدعاوى التجارية والمالية، والدعاوى الأسرية.
أما على مستوى توفير الجهد بالنسبة إلى القضاة:
ستسهم المحكمة الرقمية بادخار نشاط القاضي الذي يهدر كثير منه في تهدئة الخصوم، وسيساعده استخدام التقنيات الحديثة في زيادة عدد الدعاوى التي ينظرها القاضي في اليوم الواحد؛ لأن تعامله سيكون مع المستندات الإلكترونية في المراحل الأولى للدعوى.

كما يهدف العمل من خلال هذه التطبيقات في الارتقاء بأداء القضاة، فعندما يستخدم القاضي برامج إلكترونية قانونية، تحتوي على النصوص القانونية، والاجتهادات القضائية لإصدار حكمه، فإن ذلك سيساعده في التغلب على ضيق الوقت، وضخامة المهام المسندة إليه باستخدامه التقنيات الحديثة[24]

كما أن عمل المحكمة الرقمية سيسهل عملية تدقيق الدعاوى عبر الاتصال بملف الدعوى عن بعد، وتمكن محاكم الاستئناف والنقض من الدخول إلى ملف الدعوى الأصل عند اللزوم؛ دون أعباء مالية، ولا مراسلات بريدية، ولا تأخير في الرد المطلوب.

أما على مستوى تحسين شروط العمل بالنسبة إلى الجهاز الإداري القضائي:
فسيؤدي إلى ارتفاع مستوى أمان سجلات المحكمة،لأن الوثائق و المستندات الإلكترونية أكثر صدقية؛ فمن السهل اكتشاف أي تغيير فيها، إلى جانب سهولة الإطلاع عليها و الوصول إليها.
التعجيل في إصدار الصكوك القضائية وكذا الإسراع في تنفيذ الأحكام[25].

كما تهم التقنيات المعلوماتية في الاستغناء عن الأرشيف القضائي الضخم، وإدخالها معلوماتيا باستعمال أقراص ونسخ احتياطية منها، بحيث لا تشغل إلا حيزا مكانيا بسيطا، بدلا من المستودعات الضخمة التي تشغل أماكن واسعة[26]

وفي نفس الوقت ذاته يقلل هدا الاستخدام من فقد الملفات، أو تلفها أو حفظها في مكان خطأ كل هده ، في ظل محكمة رقمية سيساعد على بلوغ الأهداف المرسومة من خلال الرفع من جودة الأداء في مرفق العدالة .

وفي ختام هده النقطة نود ان نشير إلى ما جاء في إحدى مداخلات الهيئة المشرفة على هدا المشروع  في جل الندوات التي قامت بتنظيمها وزارة العدل والحريات ودلك إثر تقديمهم لأهم مميزاته ، وبدأ العمل بمجموعة من التطبيقات التي من شانها إرساء دعائم محكمة رقمية في أفق2020  .

 

 

الفقرة الثانية: أهم التغيرات التي أضافتها المحكمة الرقمية.

إن العمل بمحكمة رقمية سيتم عن طريق استخدام تقنيات المعلومات و الاتصال في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم.وذلك من خلال تحويل الإجراءات الاعتيادية (الورقية) إلى إجراءات إلكترونية.ولابد  من الإشارة إلى أن ملفات الدعاوى الإلكترونية تختلف بالضرورة عما هو موجود حاليا، فتزول الآلية التقليدية في التدوين لإجراءات التقاضي، وتحل محلها آليات برمجية متطورة تختلف من حيث الشكل و المضمون، كما تختلف آلية تقديم البيانات، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة البت في الدعاوى من جهة، و توفير الجهد و المال على المتقاضين و محاميهم من جهة أخرى.هذا وقد تمت تغطية حاجيات القضاة من الحواسيب المحمولة سيسهل عملية تحرير و طبع الأحكام و كذى جهاز كتابة الضبط لأجل مواكبة هذا التطور.فعلى مستوى تطوير البرامج المعلوماتية:سيمكن من التدبير الجيد للملفات بما فيها السجل العدلي في إطار برامج الطلبات عبر الإنترنيت و السجل التجاري عبر برنامج السجل التجاري الوطني و برنامج إنشاء مقاولات عبر الإنترنيت وإدخال تقنية المراسلات الإدارية بين مختلف محاكم و مصالح الإدارية المركزية، موقع web الخاص بكل محكمة، ومشروع المكتب الافتراضي للمحامي، كلها تطبيقات و برامج ستؤدي دورها في الرفع من جودة العمل القضائي.كما سيساعد أحداث شبابيك الاستقبال بمحاكم المملكة من تقديم خدمات ذات جودة و بالسرعة و الشفافية المطلوبة.هذا دونما إغفال دور التقاضي عن بعد في حسن تقديم الخدمات القضائية و تقريبها من زبناء العدالة.

وتمكين المحامين من الإطلاع وتتبع مآل ملفاتهم و قضاياهم عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة.هذا مع العلم أن اعتماد التوقيع الإلكتروني من شأنه خلق نوع من الشفافية زيادة على التقليل من إجراءات التبادل المادي للمعلومات عبر الأوراق التي تتطلب التصوير، وتبادل الإطلاع عليها من قبل أطراف الدعوى .مما سيؤدي إلى نوع من السرعة و الدقة بالنسبة إلى المتقاضين و محاميهم، وهناك من التجارب العديدة التي استحسنت التعامل مع الآلة أفضل من التعامل مع الإنسان، فهي لا تفرق بين متقاض و آخر، لا من حيث المظهر ولا المركز الاجتماعي، كما أنه لا يمكنها تلقي الرشوة لتغليب طرف على آخر.من جهة أخرى ستخفف المحكمة الرقمية الازدحام في المحاكم، كما ستقلل الاحتقانات والتوتر و المشاحنات بين الخصوم؛ خصوصا في الدعاوى التجارية والمالية، والدعاوى الأسرية.أما على مستوى توفير الجهد بالنسبة الى القضاة:ستسهم المحكمة الرقمية بادخار نشاط القاضي الذي يهدر كثير منه في تهدئة الخصوم، وسيساعده استخدام التقنيات الحديثة في زيادة عدد الدعاوى التي ينظرها القاضي في اليوم الواحد؛ لأن تعامله سيكون مع المستندات الإلكترونية في المراحل الأولى للدعوى.

كما يهدف العمل من خلال هذه التطبيقات في الارتقاء بأداء القضاة، فعندما يستخدم القاضي برامج إلكترونية قانونية، تحتوي على النصوص القانونية، والاجتهادات القضائية لإصدار حكمه، فإن ذلك سيساعده في التغلب على ضيق الوقت، وضخامة المهام المسندة إليه باستخدامه التقنيات الحديثة.

كما أن عمل المحكمة الرقمية سيسهل عملية تدقيق الدعاوى عبر الاتصال بملف الدعوى عن بعد، وتمكن محاكم الاستئناف والنقض من الدخول إلى ملف الدعوى الأصل عند اللزوم؛ دون أعباء مالية، ولا مراسلات بريدية، ولا تأخير في الرد المطلوب. أما على مستوى تحسين شروط العمل بالنسبة إلى الجهاز الإداري القضائي:فسيؤدي إلى ارتفاع مستوى أمان سجلات المحكمة،لأن الوثائق و المستندات الإلكترونية أكثر صدقية؛ فمن السهل اكتشاف أي تغيير فيها، إلى جانب سهولة الإطلاع عليها و الوصول إليها.التعجيل في إصدار الصكوك القضائية وكذا الإسراع في تنفيذ الأحكام.كما تهم التقنيات المعلوماتية في الاستغناء عن الأرشيف القضائي الضخم، وإدخالها معلوماتيا باستعمال أقراص ونسخ احتياطية منها، بحيث لا تشغل إلا حيزا مكانيا بسيطا، بدلا من المستودعات الضخمة التي تشغل أماكن واسعة.

وفي نفس الوقت ذاته يقلل هذا الاستخدام من فقد ملفات الدعاوى، أو تلفها، أو حفظها في مكان خطأ.كل هذه المميزات في ظل تكييف تكنولوجيا المعلومات للتأقلم مع العمل القضائي؛ في ظل محكمة رقمية سيساعد على بلوغ الأهداف المرسومة من خلال الرفع من جودة الأداء في مرفق العدالة.وفي ختام هذه النقطة نود أن نشير إلى ما جاء في إحدى مداخلات الهيئة المشرفة على هذا المشروع في جل الندوات التي قامت بتنظيمها وزارة العدل و الحريات وذلك إثر تقديمهم لأهم مميزاته، وبدأ العمل بمجموعة من التطبيقات التي من شأنها إرساء دعائم محكمة رقمية في أفق 2020.فحسب ما جاء في مداخلته أكد وزير العدل و الحريات أن الهدف من رقمنة المحاكم هو أن تكون قادرة على إعطاء المعلومة في وقتها، ليتابع المواطن القضايا بتفاصيلها مع إمكانية القضاء على الورق والاعتماد على الفضاء الإلكتروني.كما أن إطلاق الوزارة لأهم هذه التطبيقات من قبيل السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي وتتبع التنفيذ على شركات التأمين ومكتبة عدالة سيساهم في تكريس المزيد من الشفافية وضمان الحقوق الضرورية للمواطن، علاوة على تحصين وتوفير المادة القانونية و القضائية وجعلها متاحة أمام العموم.كما أبرز مدير التحديث والدراسات أن تطبيق تدبير السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي سيمكن من الربط المعلوماتي بين مختلف المحاكم والتخلي عن الدعامات والسجلات الورقية، فضلا عن كونها تعد أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة الاعتقال الاحتياطي.وأضاف أن هذا التطبيق يروم أيضا ضبط إجراءات الاعتقال الاحتياطي بالنيابة العامة ومؤسسة التحقيق و المحكمة، والوقوف على وضعية الملفات المحالة على المؤسسات السجينة و تصنيف المعتقلين حسب الجرائم المرتكبة، علاوة على تدبير الإحالة الإلكترونية للمعتقلين وإجراءات ترحيل ونقل المعتقلين.أما بخصوص تطبيق تتبع التنفيذ على شركات التأمين بتنفيذ الأحكام عن طريق إرسال قائمة الملفات، و ضبط إجراءات التنفيذ داخل المحكمة سواء المحلية أو المنابة منها، وضبط تصفية الملفات بعد التوصل بها من شركات التأمين، وإحالة قائمة الملفات المنفذة على هيئة المحامين.وفي معرض تقديمه لتطبيق مكتبة عدالة فقد أبرز مدير التشريع بالوزارة أن الأمر يتعلق بخزانة قانونية تتشكل من وثائق و مدونات قانونية بالإضافة إلى اتفاقيات دولية، حيث أشار إلى أن هذا التطبيق سيوفر تقنية بحت متقدمة ويمكن من التحديث التلقائي للمحتويات وتقديم خدمة نقل محتويات الموقع الإلكتروني للوزارة وجعله متاحا أمام المحاكم ونقابات هيأت المحامين [27].

 

خامة:

يعتبر التقاضي عن بعد أهم تطبيقات التطور العلمي والتقني في مجال العدالة على اعتبار أن تطبيق التقنية في الإدارة القضائية بالشكل الصحيح والتدريجي له اثر ايجابي ويشمل هذا الأثر سرعة انجاز المعاملات وتوحيد وتبسيط إجراءات التقاضي والمساهمة في امن المعلومات بحفظها وإتاحة الاطلاع عليها للمصرح لهم إضافة إلى ضمان جودة العمل ومواكبة التطور .

وقد جاءت فكرة إحداث المحاكم الرقمية من أجل خلق نظام تقاضي عن بعد نتيجة لتطور القضاء المغربي استجابة من جهة للخطابات الملكية المتوالية التي تدعوا لتطوير القضاء وتقوية نجاعة القضاء خدمة للمواطنين ، وكداك تنفيذا لمبدأ قرب الإدارة من لمواطن كل هدا بغيت تسهيل عملية التقاضي وتفادي تعقيداتها.

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   لائحة المراجع:

  • خطاب الملك في افتتاح المجلس الأعلى للقضاة بالرباط ,فاتح مارس 2002
  • marocdroit.ma  دور التكنولوجية الحديثة في تحسين أداء المحاكم وجودة الخدمات القضائية “خلود العربيتي
  • nadorcity.com (الحاجة لتقاضي عن بعد في زمن الجائحة وسؤال المحكمة الرقمية) ذ.شريف الغيام أستاذ جامعي زائر قاض بمحكمة الاستئناف
  • المحكمة الرقمية والنظم المعلوماتية لوزارة العدل. إعداد عبد الوافي ايكدض
  • ملاحظات على مشروع قانون استعمال الوسائط الالكترونية في المسطرة المدنية اعداد هشام العماري hespress.com
  • حازم محمد الشرعة – التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية –ط1–دار الثقافة للنشر والتوزيع –عمان –الاردن –2010
  • التقاضي الالكتروني  marocdroit.ma
  • الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013: ص51
  • سعاد غانيم، الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي، منشور بموقع مجلة المختبر القانونيcom، في الثلاثاء 26 فبراير2019،
  • تطبيقات من البوابة الوطنية ma
  • محمد عصام الترساوي – تداول الدعوى القضائية أمام المحاكم الالكترونية –دار النهضة العربية – القاهرة -2013

 

  • حازم محمد الشرعة – التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية –ط1–دار الثقافة للنشر والتوزيع –عمان –الاردن -2010
  • د.ادم وهيب النداوي –المرافعات المدنية –دار المواهب للطباعة والتصميم –النجف الاشرف
  • تقرير عن أهم منجزات وزارت العدل والحريات برسم سنة 2012 منشور بموقع الوزارة.
  • ذ حسن علي عثمان، هنا…المحكمة الالكترونية. مقال على موقع جريدة الأهرام ahram.org
  • راجع الدكتور عبد الوهاب حومد ” نظرات معاصرة” مقالة على …الدليل الالكتروني للقانون العربي arablawinfo.com
  • مقالة منشورة في موقع الكويت lawyerkuwait.comبعنوان التقاضي الالكتروني
  • إعداد:ذ/البوكريني عبد الحق9anoni.comدور المحكمة الرقمية في الرفع من جودة أداء المحاكم.
  • بشار محمود دودين – الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت – ط2– دار الثقافة للنشر والتوزيع –عمان –الاردن -2010

 

[1] خطاب الملك في افتتاح المجلس الأعلى للقضاة بالرباط ,فاتح مارس 2002

www.marocdroit[2]  دور التكنولوجية الحديثة في تحسين أداء المحاكم وجودة الخدمات القضائية “خلود العربيتي ”

[3] (مقتطف من الرسالة الملكية السامية :”ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لا مادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة… مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي..” انتهى الخطاب الملكي السامي

www.nadorcity.com[4] (الحاجة لتقاضي عن بعد في زمن الجائحة وسؤال المحكمة الرقمية) ذ.شريف الغيام أستاذ جامعي زائر قاض بمحكمة الاستئناف

[5] المحكمة الرقمية والنظم المعلوماتية لوزارة العدل. إعداد عبد الوافي ايكدض .

[6] المحكمة الرقمية والنظم المعلوماتية لوزارة العدل (مرجع سابق)

[7] ملاحظات على مشروع قانون استعمال الوسائط الالكترونية في المسطرة المدنية . اعداد هشام العماري www . hespress.com

[8] حازم محمد الشرعة – التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية –ط1 –دار الثقافة للنشر والتوزيع –عمان –الاردن -2010-ص60

[9] بشار محمود دودين – الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت – ط2 – دار الثقافة للنشر والتوزيع –عمان –الاردن -2010- ص21

[10] المحكمة الرقمية والنظم المعلوماتية لوزارة العدل (مرجع سابق)

[11] التقاضي  الالكتروني www.marocdroit.com

[12] الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013: ص51

[13] سعاد غانيم، الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي، منشور بموقع مجلة المختبر القانونيlabodroitcom، في الثلاثاء 26 فبراير2019،

[14] تطبيقات من البوابة الوطنية Maroc.ma

[15] محمد عصام الترساوي – تداول الدعوى القضائية أمام المحاكم الالكترونية –دار النهضة العربية – القاهرة -2013ص 87

[16] محمد عصام الترساوي – تداول الدعوى القضائية أمام المحاكم الالكترونية (مرجع سابق)ص88

[17] حازم محمد الشرعة – التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية –ط1 –دار الثقافة للنشر والتوزيع –عمان –الاردن -2010-ص66

[18] د.ادم وهيب النداوي –المرافعات المدنية –دار المواهب للطباعة والتصميم –النجف الاشرف – ص180.

[19]محمد عصام الترساوي – مصدر سابق – ص89

 

[20] حازم محمد الشرعة – مصدر سابق الصفحات (72ـ73)

[21]:- محمد عصام الترساوي – مصدر سابق – ص94

 

[22] تقرير عن أهم منجزات وزارت العدل والحريات برسم سنة 2012 منشور بموقع الوزارة.

[23] ذ حسن علي عثمان، هنا…المحكمة الالكترونية. مقال على موقع جريدة الأهرام  www.ahram.org

[24] راجع الدكتور عبد الوهاب حومد ” نظرات معاصرة” مقالة على …الدليل الالكتروني للقانون العربي www.arablawinfo.com

[25] علما أن معظم المحاكم تعاني من ضيق المكان ولدلك نشهد حاليا عمليات التوسعة التي تقوم بها وزارة العدل.

[26] مقالة منشورة في موقع الكويت www.lawyerkuwait.comبعنوان التقاضي الالكتروني .

[27] إعداد:ذ/البوكريني عبد الحقwww.9anoni.comدور المحكمة الرقمية في الرفع من جودة أداء المحاكم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى