القانون الاداريفي الواجهة

الدول المغاربية ومبدأ التعددية: قراءة في دساتير ما بعد الربيع الديموقراطي

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

الدول المغاربية ومبدأ التعددية: قراءة في دساتير ما بعد الربيع الديموقراطي

التعددية — الدول المغاربية ومبدأ التعددية: قراءة في دساتير ما بعد الربيع الديموقراطي Maghreb Countries and the Principle of Pluralism: A Study of Post–Democratic S…

الدول المغاربية ومبدأ التعددية: قراءة في دساتير ما بعد الربيع الديموقراطي

Maghreb Countries and the Principle of Pluralism: A Study of Post–Democratic Spring Constitutions

الدكتور : الحسن حساين

دكتور في القانون العام

الملخص:

شهدت دول المغرب الكبير تحولات سياسية ودستورية مهمة بعد أحداث الربيع الديمقراطي التي انطلقت من تونس سنة 2010، حيث برزت مطالب بإرساء مبدأ التعددية وإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع. وقد أدت هذه التحولات إلى إدخال إصلاحات دستورية في تونس والمغرب والجزائر تضمنت الاعتراف بدرجات متفاوتة بالتعددية السياسية والثقافية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى تجسيد هذه الدساتير الجديدة لمبدأ التعددية، ومقارنة ما ورد في النصوص الدستورية مع واقع الممارسة السياسية في ظل التحديات التي واجهت مسارات التحول الديمقراطي في المنطقة.

الكلمات المفاتيح: الدول المغاربية- التعددية- دساتير- الربيع الديموقراطي.

Abstract:

The Maghreb countries have experienced significant political and constitutional transformations following the democratic uprisings that began in Tunisia in 2010. These developments generated demands to establish the principle of pluralism and to redefine the relationship between the state and society. As a result, constitutional reforms were introduced in Tunisia, Morocco, and Algeria, incorporating varying degrees of recognition of political and cultural pluralism.

This study examines the extent to which these new constitutions embody the principle of pluralism and compares the provisions set out in the constitutional texts with the realities of political practice, particularly in light of the challenges facing democratic transition processes in the region.

مقدمة:

عرفت منطقة المغرب الكبير منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تحولات سياسية ودستورية عميقة، بفعل الهزات الكبرى التي أحدثها ما يُعرف بـ”الربيع الديمقراطي” الذي كانت بداية انطلاقه من تونس في دجنبر 2010 و الذي سرعان ما امتدت رياحه إلى بقية دول المنطقة والعالم العربي عموما. ورغم كون مساراته ونتائجه مختلفة، إلا أن ما يجمع بين هذه التجارب هو رغبة شعوب هذه المنطقة إعادة النظر في الأسس القانونية والسياسية التي تتحكم في ضبط وتنظيم علاقة الدولة بالمجتمع بدول هذه المنطقة، ومن أهم تلك الأسس مبدأ التعددية116.

قبل هذه الدينامية والتحولات، كانت معظم دول المغرب الكبير تعيش تحث سيطرة أنظمة سياسية ذات طابع مركزي مفرط، تطبعه السلطوية والتحكم في الحكم، مع سيادة الحزب الواحد أو هيمنة فئة محددة من النخب السياسية على مراكز القرار في معظم دول هذه المنطقة، في ظل تهميش واضح للمعارضة مما أثر سلبا على مؤسسات الرقابة والمساءلة وغياب التعددية السياسية، وإن وُجدت شكلاً، فقد ظلت محصورة في إطار مغلق لا يسمح بالتداول الفعلي على السلطة، ولا يضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين. أما على المستوى الثقافي والهوياتي، فقد كانت السياسات الرسمية تميل في اتجاه طمس التعدد اللغوي117 والثقافي، لاسيما في كل ما هو مرتبط بالهوية الأمازيغية، هذا فضلا عن إقصاء وتهميش مكونات اجتماعية أخرى.

غير أن الربيع الديمقراطي، بما فرضه من ضغوط داخلية وحركات احتجاجية، فرض على العديد من انظمة هذه البلدان مراجعة بنيتها السياسية والدستورية، ما أسفر عن صياغة دساتير جديدة أو إدخال تعديلات جوهرية على الدساتير القائمة. وقد حملت هذه النصوص الجديدة – بنسب متفاوتة – وعوداً بتكريس مبدأ التعددية118، سواء في أبعاده السياسية من خلال الاعتراف بحرية تشكيل الأحزاب، وحرية التعبير، وضمان التداول السلمي على السلطة، أو في أبعاده الثقافية واللغوية من خلال الاعتراف بالتنوع الهوياتي واللغوي في بعض دول المنطقة، وعلى رأسها المغرب والجزائر119.

يبدو أن تونس، باعتبارها مهد الثورة وأساس الفعل الاحتجاجي بهذه المنطقة، قد قادت هذا المسار من خلال دستور 2014 إلى التأسيس لمبدأ التعددية، من حيث الاعتراف بالتعددية السياسية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وحقوق الإنسان120، مع ابقائها على الأحادية اللغوية والدينية121، قبل أن تعيش لاحقاً تراجعات سياسية أثرت في مدى تجسيد هذه المبادئ على مستوى الممارسة السياسية . أما فيما يرتبط بالمغرب، فقد عمد إلى اعتماد دستور جديد سنة 2011، جاء كمبادرة استباقية من عاهل البلادالملك محمد السادس، معترفا بذلك ولأول مرة بالطابع التعددي للهوية المغربية، بما في ذلك الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، مع تعزيز بعض الحقوق المدنية والسياسية. أما الجزائر، فشهدت تعديلات دستورية متعددة، أبرزها دستور 2016 ثم 2020، التي حاولت من خلالها السلطة تهدئة الشارع عبر توسيع هامش الحريات السياسية والاعتراف ببعض أشكال التعدد الثقافي، رغم استمرار الطابع الرئاسوي للنظام.

انطلاقاً من هذا السياق، تطرح هذه الدراسة سؤالاً مركزيا: إلى أي مدى استطاعت الدساتير المغاربية الجديدة، التي جاءت بعد الربيع الديمقراطي، أن تُجسّد مبدأ التعددية بمختلف أبعاده، سياسياً وثقافياً ومؤسساتياً؟ وهل كانت هذه النصوص مجرد استجابات ظرفية لاحتواء الغضب الشعبي، أم أنها شكلت بالفعل تحولات دستورية عميقة نحو أنظمة ديمقراطية تعددية؟ كما تسعى الدراسة إلى فهم العلاقة بين النصوص الدستورية والواقع السياسي، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها هذه الدول بعد موجة “الانتقال الديمقراطي”، كصعود الشعبوية، عودة السلطوية، أو ضعف المؤسسات التمثيلية.

في ضوء ذلك، تهدف هذه القراءة إلى تحليل مبدأ التعددية كما ورد في دساتير دول المغرب الكبير بعد 2011، مع التركيز على أبعاده السياسية والثقافية، ومقارنة مدى التزام هذه الدول بتطبيق تلك المبادئ في الواقع، في ظل السياقات السياسية والاجتماعية المتغيرة.

المبحث الأول: مبدأ التعددية في السياق المغاربي قبل الربيع الديموقراطي

قبل اندلاع ما يعرف بـ”الربيع الديمقراطي”، شهدت دول المغرب الكبير واقعًا سياسيًا واجتماعيًا اتّسم بنوع من الجمود، تَرافق مع وجود أنظمة حكم ذات طابع سلطوي، وإن تفاوتت درجات الانفتاح السياسي من بلد لآخر. في هذا السياق، ظل مبدأ التعددية – سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الديني – محاصرًا ضمن أطر ضيقة، غالبًا ما كانت شكلية أكثر منها فعلية.122

فعلى المستوى الحزبي، ورغم الاعتراف القانوني ببعض الأحزاب المعارضة، فإن التعددية الحزبية لم تكن تتجاوز وظيفة تجميل وتأثيت المشهد السياسي دون أن تؤثر فعليًا في مراكز اتخاذ القرار123. إذ هيمنت الأحزاب الحاكمة على المشهد، واستُخدمت القوانين الانتخابية وهيئات التنظيم لضبط حدود المشاركة السياسية.

أما من الناحية الثقافية والهوياتية، فقد عرفت دول المغرب الكبير تحديات مرتبطة بإدارة التعدد اللغوي والثقافي، خاصة في ما يتعلق بالهوية الأمازيغية التي ظلت لسنوات مهمّشة، ولم تُدرج ضمن السياسات العمومية إلا بضغط من الحركات المدنية والثقافية124. كما واجه الخطاب الديني بدوره تضييقًا واضحًا، حيث تم التحكم في المجال الديني من قِبل الدولة، بما يضمن احتكار الشرعية الدينية وإقصاء كل خطاب مغاير أو نقدي.

مع ذلك، لا يمكن إغفال وجود مؤشرات على حيوية مجتمعية متنامية، تمثلت في بروز منظمات حقوقية، ووسائل إعلام مستقلة نسبيًا، ونقاشات فكرية حول الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ما شكّل تراكما ساهم لاحقًا في الدفع نحو التغيير، ولو بشكل مفاجئ وغير متوقع، مع انطلاق موجات الربيع الديمقراطي.

وجذير بالذكر أنه، قبل اندلاع موجات “الربيع الديمقراطي” مع بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تميّز المشهد السياسي في البلدان المغاربية – وفي مقدمتها تونس، الجزائر، و إلى حد ما المغرب – بنمط من الحكم التسلطي أو شبه التسلطي، حيث ظل مبدأ التعددية محصورًا في أطر ضيقة، تُدار غالبًا من أعلى، وتُفرغ من مضمونها الفعلي. من خلال بروز ظاهرة تمركز السلطة، حيث يحتل شخص أو فرد واحد، سواء أكان رئيسًا أو ملكًا، موقعًا محوريًا في هرم السلطة السياسية، مستأثرًا بصلاحيات ومميزات تمنحه نفوذًا واسعًا في تسيير شؤون الدولة.125

فعلى المستوى السياسي، سادت أنظمة تهيمن فيها السلطة التنفيذية على باقي السلطات، وتُستخدم فيها آليات الانتخابات كوسيلة لإضفاء شرعية شكلية على الواقع القائم، دون أن تعكس بالضرورة إرادة المواطنين. ورغم وجود تعددية حزبية من الناحية القانونية، إلا أن هذه التعددية كانت في كثير من الأحيان صورية، حيث سُمح لبعض الأحزاب بالوجود في إطار مرسوم ومراقب، فيما تم إقصاء الأحزاب ذات الطابع الإسلامي أو الراديكالي أو حتى تلك التي تطرح بدائل حقيقية لمنظومة الحكم126. كما تعرض المعارضون السياسيون للمضايقات، والاعتقالات، أو الإقصاء من الحياة العامة، مما قوض إمكانيات التنافس الديمقراطي الحقيقي. الأمر الذي سيفضي إلى بروز رغبة جماهيرية نحو تجديد مفهوم وحدة الشعب بإرادة هذه الجماهير، إلى جانب مفهوم سيادة الشعب على أسس قانونية عميقة وأصول تاريخية خقيقية لم يؤسس لها أي من الإستعمارات التي فرضت هيمنتها على كل هذه الأقطار، بل لم تؤسس لها حتى الحركات الوطنية التي استفادت من الاستقلال بامتلاكها قوة الحكم المخزني.

في السياق الثقافي، اصطدم مبدأ التعددية الثقافية بسياسات رسمية قائمة على مركزية اللغة العربية التي تصدرت ديباجة كل الدساتير التي كانت سائدة قبل وقوع الحراك الشعبي الذي أدى إلى بروز الربيع الديموقراطي، وإهمال المكونات الهوياتية الأخرى، وعلى رأسها الأمازيغية. ففي الجزائر والمغرب، ورغم التاريخ العريق للأمازيغية كلغة وثقافة وهوية، لم تُعترف بها رسميًا كلغة وطنية ورسمية إلا في مراحل متأخرة، وبعد عقود من النضال الثقافي والاحتجاج المدني127. أما في تونس، فقد طُبعت السياسة الثقافية بنزعة توحيدية، عُزلت فيها التنوعات المحلية واللغوية لصالح نموذج ثقافي واحد يُعدّه النظام حاملًا للمشروعية الوطنية128.

أما التعددية الدينية والفكرية، فقد وُوجهت بضوابط مشددة من الدولة التي سعت إلى احتكار المجال الديني وضبط خطابه عبر وزارات الشؤون الدينية129، في محاولة لتأميم الدين وتوجيهه وفق المصالح السياسية للنظام. وتمت محاصرة الحركات الدينية المخالفة، سواء كانت سلفية، إصلاحية، أو حتى معتدلة، وتم تصوير بعضها كتهديد لأمن الدولة والاستقرار، ما قاد إلى تجريمها أو تحييدها.

ورغم هذه المعطيات، فقد شهدت المنطقة المغاربية قبل الربيع الديمقراطي مؤشرات على حراك مجتمعي متصاعد. فقد نشأت منظمات حقوقية وجمعيات مدنية تتبنى خطابًا ديمقراطيًا، ودافعت عن الحريات وحقوق الإنسان والتعدد الثقافي، كما بدأت بعض وسائل الإعلام المستقلة أو العابرة للحدود – مثل القنوات الفضائية والإنترنت – في كسر احتكار الخطاب الرسمي، مما خلق فضاءات بديلة للنقاش العام. وأسهم هذا التراكم التدريجي في توسيع الوعي السياسي، وإعادة طرح أسئلة التعددية والمواطنة والعدالة في الوعي الجمعي، مما مهّد الأرضية لاحتجاجات اجتماعية وسياسية سرعان ما تحوّلت إلى موجات تغيير عميقة في عدد من هذه البلدان.

وبذلك، فإن مبدأ التعددية في السياق المغاربي، رغم تعرضه للانكماش والتهميش، ظل حاضراً في تفاعلات المجتمع المدني والنخب الثقافية، وهو ما جعله من المرتكزات الأساسية التي أعيد طرحها بقوة خلال وبعد الربيع الديمقراطي.

أولا: تونس قبل 2011: تعددية محاصرة تحت سلطة مركزية صارمة

في تونس، ورغم تبنّي النظام خطاب الحداثة منذ عهد الحبيب بورقيبة 130ثم زين العابدين بن علي، ظلّت التعددية السياسية والثقافية محدودة، حيث سُمح ببعض الأحزاب بشكل شكلي وتحت رقابة صارمة، بينما تعرّضت حركة النهضة لقمع شديد أقصاها من الحياة السياسية. كما احتكرت الدولة المجالين الثقافي والديني، مع تهميش التنوع الثقافي والأصوات المستقلة، في حين واصلت منظمات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نشاطها رغم التضييق، مسهمة في بروز وعي ديمقراطي مبكر.

ثانيا: الجزائر: تعددية حزبية مشروطة وتوترات هوياتية

الجزائر عرفت تجربة حزبية تعددية مبكرة نسبيًا، إذ شُرّعت التعددية السياسية بعد أحداث أكتوبر 1988، وأُجريت انتخابات تشريعية سنة 1991 شاركت فيها “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”، التي فازت بأغلبية الجولة الأولى. غير أن تدخل الجيش لإلغاء النتائج، ودخول البلاد في أزمة أمنية دامية خلال “العشرية السوداء”، أثّر بشكل كبير على مسار التعددية.131

بعد انتهاء الأزمة، تم استئناف الحياة الحزبية تحت رقابة مشددة، حيث سُمِح لأحزاب موالية وأخرى معتدلة بالمشاركة، لكن ظلت مفاتيح السلطة في يد المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية. في هذا الإطار تدخلت المؤسسة العسكرية في الجزائر لإعداد مرشح قد يتناغم وتوجهاتها السياسية. حيث اعتبر الرئيس الجزائري انداك عبد العزيز بوتفليقة أن الجيش الوطني الجزائري يشكل امتدادا لجيش التحرير الوطني الذي قاد الكفاح ضد الاستعمار، وقد لعب دورا محوريا في مسيرة البناء والتنمية، بحسب ما صرح به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مرشح المؤسسة العسكرية خلال حملته الانتخابية،132 في مواجهة المعارضة، خاصة ذات الخلفية الإسلامية أو العلمانية الراديكالية، كانت تحت الضغط المستمر، والفضاء السياسي ظل ضيقًا ومتحكمًا فيه.

أما على المستوى الثقافي، فقد كانت الهوية الأمازيغية محل توتر مستمر. لم يتم الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية إلا في 2002133، ثم كلغة رسمية في 1342016، بعد نضال طويل قادته حركات أمازيغية في منطقة القبائل. هذا التأخر في الاعتراف يعكس مدى صعوبة قبول التعدد الثقافي داخل منطق الدولة المركزية ذات التصور الأحادي للهوية.

ثالثا: المغرب: تعددية شكلية ضمن “الاستثناء المغربي

في هذا الإطار قدّم المغرب نفسه على الدوام باعتباره نموذجًا استثنائيًا من حيث انفتاحه السياسي النسبي، خاصة مقارنة بجيرانه. إذ شهدت البلاد تعددية حزبية منذ استقلالها، وكان يسمح لأحزاب المعارضة مثل “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بالمشاركة في الانتخابات، بل والوصول إلى الحكومة في نهاية التسعينيات في إطار ما سمي انداك بحكومة التناوب مع حفاظ جهاز الدولة لأليات الضبط والتحكم والتوجيه لنفسه135.

غير أن هذه التعددية لم تترجم إلى تداول حقيقي على السلطة، لأن مراكز القرار ظلت بيد القصر، الذي يمتلك صلاحيات واسعة بموجب الدستور، خاصة قبل تعديل 2011. كما خضع المجال الحزبي لنوع من “التحكم من أعلى” من خلال تأسيس أحزاب إدارية موالية.

ثقافيًا، كان المغرب أكثر مرونة في التعامل مع التعدد الهوياتي، فاعترف مبكرًا نسبيًا بالأمازيغية كلغة وطنية (2001)136 ورسمية (2011)137، وأسّس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. لكنّ هذا الاعتراف ظل محاطًا بتساؤلات حول فعاليته، خاصة على مستوى التعليم والإدارة.

دينيًا، احتكر القصر المجال الديني عبر مؤسسة “أمير المؤمنين”، مما أضعف أي إمكانية لظهور تعددية في المرجعيات الدينية، وإن سُمح بقدر محدود من التعدد الفقهي ضمن سقف الخطاب الرسمي المعتدل.

المطلب الأول: واقع التعددية في الدساتير المغاربية قبل 2011

قبل 2011، اتسمت دساتير دول المغرب الكبير بحضور شكلي للتعددية السياسية، مقابل هيمنة فعلية للسلطة أو الحزب الواحد، ورغم التنصيص الدستوري على الديمقراطية، ظلّ تطبيقها محدودًا بسبب عوائق سياسية وبنيوية أعاقت التحول الحقيقي.

في تونس، وعلى الرغم من وجود أحزاب معارضة، فإن دستور 1959 منح سلطات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة138، وجعل الحياة الحزبية خاضعة لرقابة صارمة، حيث ساد حزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” باعتباره الامتداد لحزب الاستقلال. أما في الجزائر، فقد تم اعتماد دستور 1989 الذي تضمن لأول مرة اعترافًا بالتعددية الحزبية من خلال القطع مع نظام الحزب الواحد، لكن تلك التعددية ظلت محدودة فعليًا بسبب التدخل العسكري وتجميد المسار الديمقراطي بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ والتي حصلت على ما يقارب 80 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية سنة1991 139.

أما في المغرب، فرغم وجود تعددية حزبية شكلية منذ الاستقلال، إلا أن الملكية احتفظت لنفسها بصلاحيات واسعة، جعلت من التعددية السياسية مجرد واجهة دون أثر حقيقي على موازين الحكم. كانت الانتخابات تُنظَّم في ظل بنية سياسية تتحكم فيها المؤسسة الملكية، مما أدى إلى تهميش الأحزاب المعارضة وتكريس “التعددية المراقبة“. باعتبار أن نشاط هذه الأحزاب بقي مقيدا بالسلطة، نتيجة للصلاحيات الواسعة الممنوحة للملك في النظام السياسي المغربي، كما تنص على ذلك المادة 19 من دستور 1996، التي تؤكد أن الملك هو رمز وحدة الدولة ودوامها.140

أما فيما يرتبط بليبيا، كان الوضع أكثر جمودًا، إذ لم يكن هناك دستور فعلي منذ إلغاء دستور 1951، وحُكِمت البلاد بمنظومة “الكتاب الأخضر” للعقيد معمر القذافي، الذي ألغى الأحزاب واعتبرها أداة للفرقة والانقسام، مؤسسًا لما يُسمى “الديمقراطية المباشرة” عبر اللجان الشعبية.

أما في موريتانيا، فقد نصت المادة 11 من دستور 1991 على ضمان حرية إنشاء الأحزاب السياسية، شريطة أن تلتزم هذه الأحزاب بالمبادئ الديمقراطية، ولا يتعارض هدفها أو نشاطها مع السيادة الوطنية أو السلامة الإقليمية أو وحدة الأمة والجمهورية 141.

وعليه، يمكن القول إن التعددية في الدساتير المغاربية قبل 2011 كانت غالبًا شكلية أو مقيدة، حيث تم إفراغها من محتواها الفعلي بسبب استحواذ السلطة التنفيذية، وضعف استقلالية المؤسسات، وغياب الضمانات الفعلية لممارسة الحقوق السياسية، وهو ما مهد الطريق لاحقًا لانفجار الحركات الاحتجاجية التي عرفتها المنطقة مع بداية العقد الثاني من الألفية.

أولا: قراءة تحليلية تحليلية لواقع التعددية في الدساتير المغاربية قبل 2011

تشكل التعددية السياسية إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، إذ تعبّر عن مدى انفتاح النظام الدستوري على مبدأ تداول السلطة، واحترام التنوع الفكري والإيديولوجي داخل المجتمع142. غير أن الواقع الدستوري والسياسي في دول المغرب الكبير قبل سنة 2011 يكشف عن محدودية هذا المبدأ، سواء على مستوى النصوص أو على مستوى الممارسة، رغم التنصيص عليه بشكل متفاوت في دساتير تلك الدول.

ففي تونس، نصّ دستور 1959 على مبدأ السيادة الشعبية والفصل بين السلطات، غير أنّ التطبيق الفعلي أفرغ هذه المبادئ من محتواها، بفعل تغوّل السلطة التنفيذية، وسيطرة الحزب الحاكم (الحزب الاشتراكي الدستوري، ولاحقًا التجمع الدستوري الديمقراطي) على المشهد السياسي143. ورغم السماح الشكلي بوجود بعض الأحزاب، فإن الحقل السياسي بقي مغلقًا أمام أي معارضة حقيقية، مما جعل التعددية، في الواقع، محصورة ضمن حدود رسمتها السلطة144.

أما في الجزائر، فقد شهد دستور 1989 تحوّلاً نوعيًا بإدراج التعددية الحزبية بشكل صريح كما سبق وأن اشرنا إلى ذلك، عقب تجربة الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني)145. إلا أن هذا التحول اصطدم بمعوقات بنيوية، تجلّت خصوصًا في إيقاف المسار الانتخابي لسنة 1991 بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ودخول البلاد في أزمة أمنية وسياسية مزمنة146. وقد أفرز هذا الوضع ممارسات دستورية تقييدية، أعادت إنتاج نوع من الهيمنة السياسية تحت غطاء التعددية الشكلية.

في المغرب، بدت التعددية الحزبية أكثر رسوخا من حيث الشكل، حيث تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال. غير أن الدستور المغربي، لا سيما في صيغته لسنة 1996، منح صلاحيات موسعة للملك، ما أضعف موقع البرلمان والحكومة، وجعل موازين القوى تميل بوضوح نحو المؤسسة الملكية147. وضمن هذا السياق، تم توظيف التعددية كأداة لضبط التوازنات السياسية أكثر من كونها تجسيدًا فعليًا لحرية الاختيار الشعبي.148

أما في ليبيا، فقد ألغى نظام العقيد معمر القذافي العمل بالدستور منذ سنة 1969، واستُعيض عنه بمنظومة “الكتاب الأخضر” التي اعتبرت الأحزاب أدوات للانقسام، ورفعت شعار “الديمقراطية المباشرة” عبر ما يسمى “اللجان الشعبية”. وبهذا، تم تقويض أي إمكانية لوجود تعددية سياسية أو حزبية، وأُفرغت الدولة من أي شكل مؤسسي يعكس التنوع السياسي149.

وفي موريتانيا، عرفت البلاد سلسلة من الانقلابات العسكرية التي عطلت استقرار النظام الدستوري، رغم اعتماد دستور 1991 الذي أقر مبدأ التعددية الحزبية. غير أن هذه التعددية ظلت مقيدة بواقع سياسي تتحكم فيه المؤسسة العسكرية، مع ضعف واضح في استقلالية المؤسسات الدستورية، وتدخل مباشر في سير الحياة السياسية.

ختامًا، يمكن القول إن التعددية في الدساتير المغاربية قبل سنة 2011 كانت في الغالب شكلية، أو محكومة بسياقات سلطوية حالت دون تفعيلها. فقد غلب على هذه الدساتير منطق الضبط والتحكم، على حساب مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وهو ما ساهم في تراكم الإحباط السياسي والاجتماعي، وأدى في نهاية المطاف إلى اندلاع موجة احتجاجات شعبية، أعادت طرح سؤال التعددية من جديد، في سياق تحولات دستورية عميقة بعد 2011.

ثانيا: قراءة مقارنة لواقع التعددية في الدساتير المغاربية قبل 2011

تعد التعددية السياسية شرطًا بنيويًا لتحقيق الديمقراطية الدستورية، إذ تعكس قدرة النظام السياسي على الاعتراف بالتنوع المجتمعي وتمكين المواطنين من حرية الاختيار والتعبير والتنظيم. ومع ذلك، فإن الدساتير المغاربية قبل سنة 2011 غالبًا ما تبنّت التعددية في إطار شكلي، محكوم بإرادة سلطوية تقيّدها وتتحكم في مخرجاتها.

1: التعددية الدستورية في تونس: احتواء موجه لا انفتاح تعددي

رغم أن دستور 1959 في تونس كرّس بعض المبادئ الدستورية الحداثية، فإنه جعل من مؤسسة الرئاسة مركز الثقل الحقيقي للسلطة، خاصة بعد تنقيحات 1976 و1988. تم التسويق لصيغة “التعددية المقننة”، التي سمحت بوجود بعض الأحزاب السياسية تحت مظلة النظام، في ظل هيمنة كاملة لحزب الحكم.
التجربة التونسية تُبرز نموذجًا للتعددية الشكلية، حيث تُستغل الأحزاب المعارضة كواجهة سياسية لإضفاء شرعية على النظام، دون منحها قدرة حقيقية على المشاركة في السلطة.

2: الجزائر: من دستور التعددية إلى عسكرة السياسة

شكّل دستور 1989 نقلة مهمة في الجزائر، حيث تخلّى صراحة عن نظام الحزب الواحد، وأقر التعددية الحزبية150 والإنتخابات التعددية. غير أن الانقلاب على نتائج انتخابات 1991، وما تبعه من حرب أهلية، أضعف مصداقية هذا التحول، وعزّز تدخل الجيش في الحياة السياسية151.

ارتباطا مع هذا الأمر، تشير التجربة الجزائرية إلى إشكالية انتقال النظام السياسي من الحزب الواحد إلى التعددية دون تحوّل موازٍ في ثقافة الدولة وأجهزتها، مما أدى إلى انتكاسة ديمقراطية سريعة.

3: المغرب: تعددية حزبية تحت وصاية المؤسسة الملكية

يبدو أن المغرب تميّز بتعددية حزبية تاريخية منذ الاستقلال، ومشاركة شكلية لمكونات المعارضة داخل المؤسسات. إلا أن البنية الدستورية، خاصة في دستور 1996، ظلت تضع المؤسسة الملكية في موقع “الضامن والفاعل”، وهو ما قلل من فعالية المشاركة الحزبية.

الحالة المغربية تعكس نموذج “التعددية المُراقَبة”، حيث يُسمح بتعدد التيارات، ولكن ضمن حدود لا تمس التوازنات الكبرى التي تحتفظ بها الملكية.

4: ليبيا: غياب دستوري وتفكيك مؤسسي كامل

منذ إلغاء دستور 1951 عقب انقلاب القذافي سنة 1969، أصبحت ليبيا دولة بدون دستور فعلي، وحلّت محلّه أطروحات “الكتاب الأخضر”152، التي جرّدت السياسة من أطرها المؤسساتية، وألغت التعددية لصالح حكم شمولي يقوم على اللجان الشعبية153.

ليبيا مثّلت استثناءً مغاربيًا تم فيه نفي مفهوم الدولة الدستورية ذاته، وليس فقط إفراغ التعددية من مضمونها.

5: موريتانيا: تعددية على الورق وهيمنة فعلية للنظام العسكري

اعتمدت موريتانيا دستورًا جديدًا سنة 1991 أقر النظام التعددي154، إلا أن الحياة السياسية بقيت مرتهنة لتدخلات المؤسسة العسكرية، والانقلابات التي عطلت الانتقال الديمقراطي. الأحزاب السياسية كانت قائمة، لكن بدون فاعلية حقيقية في صنع القرار السياسي. وبالتالي تكشف الحالة المريتانية عن مأزق التعددية الشكلية في ظل غياب ضمانات دستورية فعالة لاستقلال السلطات، واحتكار القوة من قبل النخبة العسكرية.

يتضح من خلال استقراء واقع التعددية في الدساتير المغاربية قبل 2011، أن الشكل الدستوري لم يكن كافيًا لتأسيس ممارسة سياسية تعددية. إذ سيطر منطق “الحكم المغلق” على معظم هذه الأنظمة، سواء عبر تغوّل الرئاسة، أو عسكرة السياسة، أو تحكّم المؤسسة الملكية، أو حتى إلغاء مؤسسات الدولة تمامًا كما في ليبيا. هذه السياقات ولّدت هشاشة سياسية، أفضت في النهاية إلى اندلاع حركات احتجاجية واسعة تطالب بإعادة تأسيس الشرعية على أسس أكثر ديمقراطية

المطلب الثاني: أزمة الدولة القطرية الأحادية وأسباب التحول بدول المغرب الكبير

عرفت دول المغرب الكبير منذ استقلالها تشكّل نموذج الدولة القُطرية ذات البنية المركزية والاتجاه الأحادي في الحكم، حيث تركزت السلطة في يد النخب الحاكمة، وغُيبت التعددية السياسية والفكرية تحت شعارات الوحدة الوطنية والتنمية. هذا النمط المرتبط بالنموذج الأوروبي155، الذي ارتكز غالبًا على الشرعية الثورية أو التاريخية، سعى إلى فرض هوية موحدة وإقصاء التنوع المجتمعي والسياسي، مما أدى إلى أزمات عميقة في المشروعية والتمثيلية.

غير أن تراكم الإخفاقات الاقتصادية، وتراجع أداء مؤسسات الدولة، وتفكك الروابط بين الحاكم والمحكوم، إضافة إلى صعود الوعي الشعبي بحقوق الإنسان والحريات، ساهم في تفجير الأوضاع، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية. لقد كشفت الانتفاضات الشعبية، وخاصة في 2011، عن فشل النموذج الأحادي في الاستجابة لتطلعات الشعوب، مما دفع نحو موجة من التحول السياسي، وإن كانت متفاوتة في عمقها من قطر إلى أخر، منذ استقلالها سلكت دول المغرب الكبير، مسار بناء الدولة القطرية الحديثة وفق النموذج الأحادي المركزي في الحكم. وبذلك شكلت الدولة القطرية نموذجا قوامه السلطة المركزية، والوحدة الوطنية، والتجانس الهوياتي، مقابل تغييب كل ماله ارتباط بالتعددية سواء السياسية منها أو اللغوية، مع إقصاء الفاعلين المجتمعيين من دينامية صنع القرار.

أولًا: معالم الدولة القُطرية الأحادية في المغرب الكبير

اتسم بناء الدولة القُطرية 156في هذه الدول بخصائص تكاد تكون مشتركة:

تركيز السلطة في يد مؤسسة واحدة أو فئة محدودة (رئاسة الجمهورية أو المؤسسة الملكية أو الجيش).

نفي التعددية السياسية أو تحويلها إلى واجهة شكلية، مع فرض نمط إيديولوجي وحزبي واحد.

تبني خطاب الوحدة الوطنية والتجانس الثقافي كوسيلة لتهميش التنوع الإثني واللغوي والمجتمعي (مثل الأمازيغ في الجزائر والمغرب، أو الطوارق في مالي وموريتانيا). باعتبار اللغة لم تعد أداة تواصل فحسب بل هي كذلك أداة لممارسة السلطة والسيادة. وألية لضبط وهيكلة المجتمع، وترتيب الولوج للحقوق التمتع بها، وبالتالي فكلما نجحت الدولة في مراقبة سبر اللغة في مرحلة حاسمة، فهي تضيف إلى سلطتها سلطة أخرى، خفية وفعالة157 .

اقتصاد ريعي أو موجه من قبل الدولة، يسمح بتقوية السلطة مقابل إضعاف المجتمع المدني.

تحكّم في الإعلام، والفضاء العمومي، ووسائل التعبير والنقاش158، مع تضييق على المعارضة والنقابات.

وهكذا، تحوّلت الدولة من فاعل تنموي إلى أداة للهيمنة، تفتقر إلى التوازن بين السلطات، وتُمارس وصاية كاملة على المجتمع.

ثانيًا: تجليات الأزمة

مع مرور الوقت، ظهرت ملامح أزمة الدولة القُطرية الأحادية على مستويات متعددة:

أزمة مشروعية:

تآكلت شرعية التحرير أو البناء الوطني، ولم تُعوضها شرعية ديمقراطية قائمة على المشاركة والتمثيلية. فباتت الأنظمة الحاكمة فاقدة للثقة الشعبية، وتعتمد على الأجهزة الأمنية أو التحالفات الزبونية لضمان الاستقرار.

أزمة اقتصادية واجتماعية

بسبب الفساد، وسوء توزيع الثروة، وانهيار الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، خاصة في المناطق المهمشة. هذا أضعف القاعدة الاجتماعية للدولة وزاد من حدة التفاوتات الطبقية.

أزمة هوية وتنوع:

أدت السياسات الأحادية إلى تهميش مكونات ثقافية ولغوية، ما خلق توترات هوياتية وعرقية (مثل القضية الأمازيغية في الجزائر والمغرب، أو مطالب الطوارق في موريتانيا).

أزمة تمثيلية:

باتت المؤسسات السياسية بلا فعالية حقيقية، حيث تتحكم السلطة التنفيذية في باقي السلطات، وتُفرغ الانتخابات من مضمونها، مما أدى إلى عزوف سياسي واسع وفقدان الأمل في التغيير عبر القنوات التقليدية.

ثالثًا: أسباب التحول

ابتداءً من نهاية التسعينات، ثم بقوة مع انتفاضات 2011، بدأت ملامح التحول تظهر تدريجيًا، مدفوعة بجملة من الأسباب:

تراكم الاحتقان الاجتماعي والسياسي:

تزايدت الحركات الاحتجاجية والانتفاضات الشعبية (كما في تونس 2008-2011، الجزائر 2001، المغرب 2011، ليبيا 2011)، كرد فعل على الفساد، البطالة، والقمع.

صعود وعي مجتمعي جديد:

بفعل الانفتاح الإعلامي، والتعليم، وانتشار الإنترنت، نشأ جيل جديد يطالب بالكرامة، الحريات، والمشاركة السياسية، بعيدًا عن شرعية الماضي.

فشل سياسات الضبط التقليدي:

لم تعد الأجهزة الأمنية والآليات السلطوية كافية للسيطرة، خاصة مع تفكك “العقد الاجتماعي” الذي كان يقوم على استقرار مقابل خدمات.

تأثير التحولات الإقليمية والدولية:

عززت التحولات في المحيط العربي والإفريقي، والدعم الغربي المتردد أحيانًا، من مطالب الإصلاح، وساهمت في كسر حاجز الخوف.

عودة المسألة الهوياتية والجهوية:

أعادت قوى محلية (أمازيغ، جهات مهمشة، قبائل…) طرح مسألة تمثيلها في الدولة، مطالبة بدولة عادلة تضمن التعدد والاختلاف.

رابعًا: ملامح التحول ومحدوديته

رغم الفروقات، يمكن رصد بعض مسارات التحول في دول المغرب الكبير:

تونس:
شهدت تحولًا سياسيًا بارزًا بعد 2011، تمثل في صياغة دستور جديد، انتخابات حرة، وتعدد حزبي حقيقي، رغم عودة التوترات لاحقًا بعد 2021.

الجزائر:
ورغم الحراك الشعبي سنة 2019 وسقوط بوتفليقة، فإن النظام لم يُجرِ تحولًا جوهريًا، وبقيت بنية الحكم على حالها تقريبًا.

المغرب:
اعتمد إصلاحات دستورية سنة 2011، لكنها لم تصل إلى توزيع فعلي للسلطة بين الملك والحكومة، وظلت التعددية خاضعة لضوابط فوقية.

ليبيا:
سقط نظام القذافي، لكن غابت الدولة، وحلّ محلها صراع داخلي وتدخلات خارجية، مما أفرز فوضى سياسية وأمنية عميقة.

موريتانيا:
عرفت انتقالات سياسية عبر انتخابات، لكنها بقيت محدودة التأثير، إذ ظل الجيش فاعلًا سياسيًا مركزيًا، مع بطء كبير في مسار الإصلاح.

تأسيسا على كل ما سبق يبدو إذن، أن أزمة الدولة القُطرية الأحادية في دول المغرب الكبير لم تكن ناتجة فقط عن أخطاء في التدبير، بل عن نموذج سلطوي بني على الإقصاء والتركيز المفرط للسلطة. والتحول الجاري، وإن كان غير مكتمل أو متعثر في بعض الحالات، يُبرز حاجة هذه الدول إلى إعادة تأسيس عقد اجتماعي جديد، يقوم على:

التعددية السياسية الحقيقية؛

الفصل بين السلطات؛

احترام التنوع الثقافي واللغوي؛

التنمية العادلة والمتوازنة؛

ضمان الحريات وحقوق الإنسان.

فمن دون ذلك، ستبقى الدولة في هذه المنطقة رهينة أزماتها، وعاجزة عن مواكبة تطلعات مجتمعاتها نحو الديمقراطية والكرامة.

المبحث الثاني: الاصلاحات الدستورية في الدول المغاربية بعد الربيع الديموقراطي

شكّل “الربيع الديمقراطي” الذي انطلق من تونس في أواخر 2010 نقطة تحول حاسمة في التاريخ السياسي لدول المغرب الكبير. إذ وضعت الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية159 أنظمة الحكم أمام استحقاق الإصلاح العميق، بعد عقود من الحكم السلطوي، وتهميش الحياة السياسية، ومحدودية المشاركة الشعبية في صياغة القرار.

في هذا السياق، برزت الإصلاحات الدستورية كآلية مركزية لإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتكريس مبادئ الديمقراطية، والحقوق والحريات، وضمان التوازن بين السلطات. غير أن هذه الإصلاحات لم تأخذ مسارًا موحدًا في جميع دول المغرب الكبير، بل تفاوتت في عمقها وجديتها، بحسب السياقات السياسية الداخلية والضغوط المجتمعية والدولية.

أولًا: تونس – من الثورة إلى دستور توافقي

تُعتبر تونس النموذج الأبرز في مسار الإصلاحات الدستورية في المنطقة نسبيا، حيث أفضت الثورة الشعبية في 14 يناير 2011 إلى سقوط نظام بن علي، وفتح الباب أمام عملية سياسية جديدة.

أهم الإصلاحات:

حلّ الدستور القديم (1959)، وتشكيل هيئة تأسيسية انتُخبت شعبيًا لصياغة دستور جديد (المجلس الوطني التأسيسي).

إصدار دستور 2014 ، الذي نصّ على:

دولة مدنية تقوم على السيادة الشعبية.

فصل وتوازن بين السلط الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية).

استقلال القضاء.

حماية واسعة للحريات والحقوق الأساسية (حرية التعبير، الضمير، المساواة…). في حين تم تهميش المكونات الثقافية غير العربية، باعتبار “تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”160.

رغم قوة النص الدستوري، فإن التطبيق العملي واجه عراقيل سياسية وأمنية، وتوترات بين مؤسسات الحكم، انتهت لاحقًا بتجميد ثم تفكيك النظام السياسي ما بعد الثورة على يد الرئيس قيس سعيّد ابتداءً من 2021، وفرض دستور جديد سنة 2022 بنزعة رئاسية قوية.

ثانيًا: المغرب – إصلاح تحت الضغط

في فبراير 2011، خرج آلاف المغاربة في حركة احتجاجية (20 فبراير)، مطالبة بإصلاحات سياسية حقيقية، ما دفع المؤسسة الملكية إلى تبني مسار إصلاحي استباقي.

أهم الإصلاحات:

إعداد دستور جديد سنة 2011161، صِيغ بمبادرة ملكية، وعرِض على استفتاء شعبي.

أبرز التعديلات:

توسيع صلاحيات رئيس الحكومة.

تعزيز مكانة البرلمان162.

الاعتراف بالتعددية الثقافية واللغوية، والاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية.163

دسترة مجموعة من الحقوق والحريات.

التنصيص على استقلال القضاء.

رغم الطابع التقدمي لبعض المقتضيات، فإن الواقع السياسي لم يتغير جوهريًا:

بقيت السلطة التنفيذية بيد الملك عمليًا، إذ يحتفظ بصلاحيات واسعة في التعيين والتحكّم في السياسات العليا.

غياب ضمانات واضحة للفصل الكامل بين السلطات.

استمرار ضعف التعددية الحقيقية، وتحكّم الدولة في الحقل الحزبي.

ثالثًا: الجزائر – إصلاحات جزئية ومتعثرة

شهدت الجزائر منذ التسعينات أزمات سياسية متكررة، لكن حراك 2019 شكّل لحظة فارقة، أجبر النظام على التخلي عن بوتفليقة، وأعطى وعودًا بإصلاحات دستورية.

أهم الإصلاحات:

تعديل الدستور في 2020 بعد استفتاء شعبي ضعيف الإقبال.

أبرز التعديلات164:

تحديد عدد الولايات الرئاسية.

تقوية مكانة البرلمان نظريًا.

السماح بمشاركة الجيش في مهام خارجية لأول مرة.

تعزيز دور المجتمع المدني.

تكريس بعض الحقوق والحريات.

الإصلاحات بقيت شكلية في نظر قطاعات واسعة من الشعب، ولم تمسّ جوهر النظام.

المؤسسة العسكرية ما زالت الفاعل السياسي الأقوى.

غياب إرادة حقيقية في فتح الفضاء السياسي أمام المعارضة، واستمرار التضييق على الحريات.

رابعًا: ليبيا – بين السقوط والفوضى

مع سقوط نظام القذافي في 2011، انهارت الدولة المركزية، ودخلت البلاد في فراغ دستوري، ومراحل انتقالية متعثرة.

التطورات:

تأسيس المجلس الوطني الانتقالي، ثم المؤتمر الوطني، فمجلس النواب، دون نجاح في صياغة دستور دائم.

إنشاء هيئة لصياغة الدستور سنة 2014، أعدت مشروعًا في 2017، لكنه لم يُعرض بعد على الاستفتاء.

استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي بين حكومتين وبرلمانين ومليشيات، عطّل أي إصلاح دستوري فعلي.

لا توجد إصلاحات دستورية فعلية بسبب غياب الدولة الموحدة.

الصراعات المسلحة والتدخلات الأجنبية حالت دون قيام عملية تأسيسية حقيقية.

خامسًا: موريتانيا – انتقال محدود

رغم غياب حراك شعبي واسع كما في دول الجوار، شهدت موريتانيا تغيرًا في واجهة الحكم (سلمًا) سنة 2019، مع انتخاب محمد ولد الشيخ الغزواني.

الإصلاحات:

لم تُعتمد صيغة دستور جديد بعد 2011، لكن تم تعديل بعض المواد في 2017 (في عهد ولد عبد العزيز)، شملت:

إلغاء مجلس الشيوخ.

تعديل العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين.

وُعد بإصلاحات أوسع في عهد غزواني، لكنها لم تُترجم إلى تغييرات دستورية ملموسة حتى الآن.

لا تزال المؤسسة العسكرية الفاعل السياسي الأبرز.

العملية الديمقراطية ما زالت سطحية ومحدودة الفعالية.

إصلاحات بنيوية أم تجميلية؟

تكشف تجربة دول المغرب الكبير بعد الربيع الديمقراطي أن الإصلاحات الدستورية كانت ضرورية لكنها غير كافية. ففي حين تمكّنت بعض الدول (خاصة تونس) من صياغة نصوص تقدمية، فإن:

غياب الإرادة السياسية لتطبيق الدساتير.

استمرار هيمنة السلطة التنفيذية.

هشاشة المؤسسات.

وتراجع الحريات العامة.

كلها عوامل أعاقت تحويل الإصلاحات من مجرد نصوص إلى واقع فعلي يكرّس الديمقراطية، والمواطنة، والعدالة.

فالمطلوب اليوم ليس فقط كتابة دساتير جديدة، بل بناء ثقافة دستورية ومؤسساتية تضمن تفعيلها، وتحميها من الارتداد، مع إشراك حقيقي للمجتمع في كل المراحل، من الصياغة إلى التطبيق.

المطلب الأول: قراءة في اهم التعديلات الدستورية بدول المغرب الكبير بعد 2011.

أولا: تونس

دستور 2014: وضع حالة استثنائية عقب سقوط بن علي، وانتخب المجلس التأسيسي لصياغة دستور جديد تم تبنيه في 26 يناير 2014 .

أبرز المقتضيات165:

فصل وتوازن بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية؛

استقلال القضاء وضمان حمايته للمكتسبات الديمقراطية؛

التمثيل النسائي بحصص، ومبادئ الشفافية والحقوق المدنية؛

صيغة رئاسية –برلمانية تتوزع فيها الصلاحيات التنفيذية.

يبدو أنه حصلت هناك تطورات بعد 2021، بحيث أقدم الرئيس قيس سعيّد على إلغاء أغلب مؤسسات الحكم، وأقر دستورًا جديدًا في 2022قصد تعزيز و تقوية سلطته الفردية. من تجميع السلطتين التشريعية، وإضعاف البرلمان بتقليص رقابته إلى جانب التحكم في القضاء، مع توسيع صلاحيته في حالة الطوارئ دون إغفال التحكم في التشريع مغ غياب التوازن بين السلط166

ثانيا: المغرب

تعديلات 2011: جاءت هذه التعديلات ، استجابةً لمطالب حركة 20 فبراير التي خرجت إلى الشارع حاملة معها مطالب مختلف المكونات السياسية داخل البلاد. مما جعل عاهل البلاد الملك محمد السادس يتوجه نحو مراجعة دستور 1996 وتشكيل لجنة دستورية 167.

نتائج الاستفتاء (1 يوليو 2011): حظيت التعديلات بموافقة 98.5% من الأصوات، بنسبة مشاركة ~73% .

الإضافات الدستورية:

الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية؛

تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان (تشريع، مراقبة)؛

استقلال القضاء ومجلس دستوري؛

الاعتراف بالتنوع الهوياتي (عربي–إسلامي–أمازيغي–صحراوي).

محددات التطبيق: رغم الحريات الموسعة نصيًا، بقيت صلاحيات واسعة للملك، بما فيها القوّات، الأمن والخارجية، مما أثار نقدًا من قوى معارضة .

مساحات غير مفعّلة: بعض الهيئات الدستورية (مثل مجلس المناصفة واللغات) لا تزال مجمّدة حتى 2024 .

ثالثا: الجزائر

تعديل 2020: بعد حراك 2019، والذي سيفضي بطبيعة الحال إلى إدخال عدد من التعديلات على دستور 2016 لتشمل:

تحديد مدة ولايتين رئاسيتين168؛

تقوية دور البرلمان والمجتمع المدني؛

السماح بالعمليات العسكرية خارج الحدود.

يبدو أن كل هذه الإصلاحات تُعتبر إصلاحات رمزية، إذ بقي الجيش يهيمن على القرار، بحيث يرى الكثير من الباحثين أنها لم تحقق توازنًا فعليًا بين السلطات داخل البلاد.

رابعا: ليبيا

الإعلان الدستوري 2011:169 هذا الإعلان أقدم عاىإصداره المجلس الوطني الانتقالي في أغسطس / غشت2011 كمرجعية مؤقتة في انتضار صياغة دستور دائم . مع إضافة خطان أحمران إلى العلم الوطني. بعدما كانت راية ليبيا خضراء فرضت على الليبين بالقمع من قبل “معمر القدافي“، حتى كرهوا بسببها اللون الأخضر170.

المسار الانتقالي:

تأسيس الجمعية التأسيسية عام 2014 وصياغة مسودة في 2017.

المسودة لم تطرح للاستفتاء بسبب الانقسامات والمؤسسات الموازية والتدخلات الأجنبية.

الوضع الراهن: لا دستور دائم، والدولة لا تزال منهكة بصراعات، ولا يُحتكم فيها إلا إلى نصوص مؤقتة.

خامسا: موريتانيا

تعديلات 2017: هذه التعديلات أجريت في عهد ولاية الرئيس السابق وألغيت بموجبها مجلس الشيوخ وإنشاء المجالس الجهوية، مع تعديل النشيد الوطني171.

الوضع السياسي:

نتائج انتخابات 2019 توّجت غزواني رئيسًا؛

المقترحات الإصلاحية لم تفضِ إلى دستور جديد أو مراجعة شاملة بعد 2011.

الحالة الأبرز: تونس (2014) والمغرب (2011) شهدتا إصلاحات دستورية نوعية، إلا أن التطبيق العملي بقي متفاوتًا.

الدول الأخرى: عرفت حركات رمزية أو شكلية، دون تغيير جذري في توزيع السلطات، ومنها الجزائر وموريتانيا، بينما فشلت ليبيا في الانتقال إلى دستور دائم بسبب الانقسامات.

في كل الحالات، النصوص تشكل خطوات مهمة، لكن بناء مؤسسات دستورية فعالة يتطلب إرادة سياسية قوية، تطبيقًا مؤسسياً مستدامًا، ومشاركة حقيقية من المجتمع المدني.

المطلب الأول: قراءة في أهم التعديلات الدستورية

شهدت البلدان المغاربية خلال العقود الأخيرة سلسلة من التعديلات الدستورية التي عكست تحولات سياسية واجتماعية عميقة، جاءت استجابةً لمتغيرات داخلية وضغوط خارجية، لاسيما في أعقاب ما عُرف بالربيع الديمقراطي. وقد شكلت هذه التعديلات محاولات لتكريس مبادئ الديمقراطية، وتوسيع دائرة الحقوق والحريات، وتعزيز مبدأ فصل السلطات، مع تفاوت في مدى عمق الإصلاحات وجديتها بين بلد وآخر.

ففيما يخص المغرب، تم تعديل الدستور سنة 2011 في سياق الحراك الشعبي، حيث تم توسيع صلاحيات رئيس الحكومة172، والاعتراف بالتعددية الثقافية173، والتنصيص على ربط المسؤولية بالمحاسبة174. أما في الجزائر، فقد شهد دستورها عدة مراجعات، أبرزها تلك التي جرت في 2016 و2020، والتي ركزت على تعزيز الحقوق الأساسية175، وإعادة تنظيم السلطات176، والسماح للجيش بالتحرك خارج الحدود بشروط177. وفي تونس، شكّل دستور 2014 محطة مفصلية بعد الثورة، حيث أرسى نظامًا سياسيًا شبه برلماني، وضمن حرية التعبير والمساواة بين الجنسين178، قبل أن يتم تعديله لاحقًا في 2022 نحو نظام رئاسوي، أثار الكثير من الجدل.

أما فيما يتعلق بليبيا وموريتانيا، فقد ارتبطت التعديلات الدستورية بالصراعات السياسية والبحث عن الاستقرار؛ ففي ليبيا تعثر مسار الدستور بسبب الانقسامات، في حين شهدت موريتانيا تعديلات مثيرة للجدل، منها إلغاء مجلس الشيوخ سنة 2017.

عموما، تكشف هذه التعديلات عن صراع بين قوى الإصلاح والمحافظة، بين تطلعات الشعوب في بناء دولة الحق والقانون، ورغبة الأنظمة في الحفاظ على موازين القوة. ويبقى التحدي الأكبر في ضمان تفعيل هذه النصوص الدستورية على أرض الواقع، بما يكرّس فعلاً الانتقال الديمقراطي والتنمية المستدامة في المنطقة المغاربية.

المطلب الثاني: مدى تكريس التعددية السياسية بين النص الدستوري والممارسة السياسية

تمثل التعددية السياسية إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وهي تعني وجود تنوع حزبي وفكري يتيح للمواطنين التعبير عن خياراتهم بحرية والمشاركة في صياغة القرار السياسي. وقد نصّت دساتير بلدان المغرب الكبير، في صيغها الحديثة، على ضمان هذا المبدأ، لكن الواقع العملي يُظهر تباينًا كبيرًا بين النصوص القانونية والتجسيد الفعلي للتعددية في الحياة السياسية.

ففي المغرب، يكرّس دستور 2011 التعددية الحزبية كجزء من الخيار الديمقراطي الذي لا يجوز مراجعته179، وقد عرف المشهد السياسي المغربي وجود عدد كبير من الأحزاب. غير أن الممارسة أظهرت نوعًا من الهيمنة الحزبية غير المعلنة، وتراجعًا في ثقة المواطنين بالأحزاب، إلى جانب محدودية تأثيرها في صنع القرار الفعلي، الذي لا يزال مرتبطًا بمؤسسات غير منتخبة.

رغم أن دساتير بلدان المغرب الكبير أقرت التعددية السياسية، إلا أن الممارسة تبقى محدودة بفعل هيمنة السلطة التنفيذية، ضعف الأحزاب، وضعف المؤسسات المستقلة. ففي تونس، شهدت مرحلة ما بعد الثورة طفرة حزبية ودستور 2014، لكنها تراجعت بعد 2021 نحو مركزة السلطة، وفي الجزائر بقيت التعددية مقيدة رغم دستور 1989 والحراك الشعبي، أما موريتانيا وليبيا فتعانيان من تعددية شكلية أو غياب مؤسسات مستقرة. يظل تجاوز هذا التناقض بين النص الدستوري والواقع شرطًا أساسيًا لتحقيق ديمقراطية حقيقية ومستدامة.

خلاصات أساسية:

تكريس مبدئي للتعددية في النصوص الدستورية:

بعد الربيع الديمقراطي، حرصت أغلب الدول المغاربية على إدراج مبدأ التعددية السياسية صراحة في دساتيرها، باعتباره إحدى ضمانات الانتقال الديمقراطي، كما في المغرب (دستور 2011) وتونس (دستور 2014).

فجوة بين التنصيص الدستوري والممارسة السياسية:

رغم وضوح النصوص، لا تزال الممارسة الحزبية والسياسية تعاني من عدة اختلالات، كالتضييق على الأحزاب، ضعف استقلالية مؤسسات الوساطة، وهيمنة السلطة التنفيذية على القرار السياسي.

محدودية الثقافة السياسية الديمقراطية

التعددية لا تُبنى فقط بالنصوص، بل تحتاج إلى ترسيخ ثقافة سياسية تعددية لدى النخب والمواطنين، وهو ما لا يزال ضعيفًا في عدد من الدول المغاربية، حيث تسود الزبونية السياسية والانغلاق الحزبي.

التحولات السياسية تقوض أحيانًا المكتسبات الدستورية

بعض البلدان (مثل تونس بعد 2021) شهدت تحولات نحو تركيز السلطة وتراجع دور الأحزاب، ما يُبرز هشاشة الضمانات الدستورية حين تغيب إرادة سياسية حقيقية.

التعددية الحزبية لا تعني دائمًا التعددية السياسية الفعلية:

وجود عدد كبير من الأحزاب في بعض الدول (كالمغرب وموريتانيا) لم يُترجم دائمًا إلى تداول فعلي أو تنافسية حقيقية، بل أحيانًا كان وسيلة لتفتيت المشهد السياسي وإضعاف المعارضة.

غياب الاستقرار يُعيق تجذّر التعددية (حالة ليبيا):

في البلدان التي تعاني من أزمات داخلية أو نزاعات، مثل ليبيا، يبقى الحديث عن التعددية السياسية مؤجلًا لصالح أولوية بناء المؤسسات وتحقيق الأمن.

خاتمة:

إن مبدأ التعددية السياسية، بوصفه أحد أعمدة النظام الديمقراطي، قد حجز له مكانًا بارزًا في دساتير الدول المغاربية التي أعقبت موجة الربيع الديمقراطي، حيث حملت تلك النصوص تطلعات الشعوب نحو بناء أنظمة سياسية أكثر انفتاحًا وشفافية ومشاركة. غير أن المسافة بين التنصيص الدستوري والممارسة الواقعية ظلت واسعة في كثير من الحالات، بفعل غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وضعف ثقافة التعدد، وتغوّل بعض مراكز السلطة.

لقد أظهرت تجربة ما بعد 2011 أن الإصلاح الدستوري، على أهميته، لا يكفي وحده لضمان التعددية السياسية الفعلية، ما لم يُواكبه إصلاح مؤسسي عميق، يكرّس استقلالية القضاء، ويضمن حرية الإعلام، ويحصّن دور الأحزاب والمجتمع المدني من التهميش والتوظيف. وهكذا، فإن التحدي المطروح أمام الدول المغاربية لا يقتصر على صياغة نصوص تقدمية، بل يتطلب بالأساس تفعيلها وتنزيلها ضمن بيئة سياسية سليمة تؤمن بالاختلاف، وتحترم التداول السلمي على السلطة.

لائحة المراجع:

المراجع باللغة العربية:

صالح جواد الكاظم و د/ غالب العاني، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العالي جامعة بغداد، كلية القانون ط، 1990/1990.

يسري مصطفى، أوهام الأصالة، النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.

نغم محمد صالح، التعددية في دول المغرب العربي، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد، 37.

الحسن حساين، الديمقراطية بشمال إفريقيا نشأة وتطور التنظيمات السياسية والإدارية: دراسة سوسيو-قانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتواراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2020/2021، ص، 222.

محمد بودهان، في الهوية الأمازيغية، سلسلة في سبيل الأمازيغية (5)، منشورات تاويزا، الطبعة الثانية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، عدد خاص، بتاريخ 10 ربيع الثاني 1435ه الموافق ل 10 فبراير 2014م .

الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. كتاب جديد عن الموقع: عربي21: الدّين والدّولة والهويّة. https://i.arabi21.com/arabi21.

برهان غليون، الديمقراطية العربية، جذور الأزمة وأفاق النمو، حول الخيار الديمقراطي، دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994،

أحمد مهابة، عبد العزيز بوتفليقة والمهمة الصعبة، مجلة السياسة الدولية، العدد، 137..

ثناء فؤاد عبد الله، أليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت.

وحيد عبد المجيد، الديمقراطية في الوطن العربي، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000، ص، 265.

بدر إبراهيم خان، النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا، مجلة المستقبل العربي، العدد، أدار 1993.

عبد الاله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت سبتمبر 2004.

امحمد مالكي، الدولة في المغرب العربي، الارث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية، ط1، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش.

أحمد الدغرني، حراك الريف: التأصيل والإمتداد، انفوبرانت، الطبعة الأولى، 2018.

حنة أرندت في العنف، دار الساقي بيروت، الطبعة الثانية، 2015.

اعمال الندوة الدولية التي نظمها مركز أفكار للأبحات والدراسات ، المغرب 2019، مستقبل الدولة القطرية في بلدان المغرب العربي وعوائق الانتقال الديمقراطي، تنسيق عبد العالي المتقي – مصطفى أيت خرواش.

المراجع باللغتين الفرنسية والانجليزية:

Robert A. Dahl; Polyarchy: Participation and Opposition; Yale University Press; .1971.

Béatrice Hibou ; La Force de l’obéissance : Économie politique de la répression en Tunisie ; La Découverte ; 2006.

Michel Camau et Vincent Geisser ; Le syndrome autoritaire : Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali ; Presses de Sciences politique ; 2003.

Lahouari Addi. L’Algérie et la démocratie : Pouvoir et crise du politique dans l’Algérie contemporaine. La Découverte. 1994.

Luis Martinez ; La guerre civile en Algérie ; Karthala ; 1998.

Mohamed Tozy ; Monarchie et islam politique au Maroc ; Presses de Sciences Po ;1999.

John Waterbury; Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite; Columbia University Press. 1970.

Cloude Hagège ; L’homme de parole : contribution linguistique aux science humaines ; fayard ; paris ; 1985.

المواقع الاليكترونية :

https://security-legislation.ly/ar/latest-laws.

https://ar.wikisource.org

Histoire de L’Algérie depuis 1988

.

.

.

https://centre-rachad.org.

الظهائر والنصوص القانونية:

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية الصادر بالأمر القانوني 1991-022 بتاريخ 20يوليوز 1991- الجريدة الرسمية رقم 763 بتاريخ 30 يوليوز 1991. عن الموقع: https://centre-rachad.org.

الدستور المغربي لستة 2011، صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.

الدستور الجزائري لسنة 2020، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد، 54، بتاريخ 28 محرم 1442 الموافق ل: 16 سبتمبر 2020م.

دستور 14 يناير 2011 التونسي. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.

دستور 2022 التونسي الصادر في 26 من شهر دي الحجة الحرام الموافق ل 25 جولية 2022. عن موقع: .


الهوامش:

  1. [1] انظر:Hines, J. (2007), “Excise taxes”, Michigan Ross School of Business Product Number WP, 2007-2, Office of Tax Policy Research, May 31, 2007, p. 1.
  2. [2] ¹ Ahmed Abdelsabour Abdelkariem Aldeljawy, “The Effectiveness of Excise Taxes in Discouraging Harmful Consumption,” L’ Egypte Contemporaine, no. 558 (2025): p7..
  3. [3] ¹ سلمان دعيج بوسعيد، «الضريبة الانتقائية ومدى مشروعيتها: دراسة فقهية»، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، مج 17، ع 3 (2021):. ص 366.
  4. [4] هيثم محمد حرمي محمود محمد شريف. ( .)2023الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: ماهيتها – أهدافها – آثارها: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ( .84) جامعة المنصورة – كلية الحقوق، ص
  5. [5] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (06-06-25)، الصادر بتاريخ 8/7/1447هـ (الموافق 28/12/2025م)، بشأن الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام/ضريبة السلع الانتقائية، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5133)، بتاريخ 29/12/2025م.
  6. [6] المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
  7. [7] المادة (3) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
  8. [8] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار محافظ الهيئة رقم (1447-99-872)، الصادر لاعتماد نطاق وتعريف السلع الانتقائية بما يشمل تحديد مفهوم منتجات التبغ وربطها بأصناف التعرفة الجمركية ذات الصلة، وتعريف مشروبات الطاقة (بما في ذلك الصور القابلة للتحويل إلى مشروب)، وتعريف المشروبات المُحلّاة وبيان نطاق خضوعها عند احتوائها على سكر مضاف أو محليات أخرى وفق الضوابط، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5135)، بتاريخ 01/01/2026م.]
  9. [9] المرجع نفسه البند ثالثا .
  10. [10] المرجع نفسه البند رابعا .
  11. [11] المرجع نفسه البند سابعا .
  12. [12] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 9–10
  13. [13] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 3–6 ,. World Health Organization, Fiscal policies for diet and the prevention of non‑communicable diseases, Geneva, 2016, p. 19.
  14. [14] قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (06-06-25)، المادة الثانية ، مرجع سابق،
  15. [15] وفقًا لنص المادة (۸) من اللائحة
  16. [16] اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9‑1‑2017) وتاريخ 5/9/1438هـ”، جريدة أم القرى ،المادة 7
  17. [17] عبد الستار عبد الحميد محمد سلمى، الوجيز في شرح أحكام تشريعات الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحدث التعديلات. ط2، دار الإجادة للنشر والتوزيع، 2021.ص 466.
  18. [18] مادة (1): تعريف «المرخّص له» من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
  19. [19] المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.
  20. [20] عبد الله الحمود، محاسبة الزكاة والضريبة (الرياض: دار المقحم للنشر والتوزيع، 2025)، 514ص 533 .
  21. [21] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ، الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبة الانتقائية ،ص 25
  22. [22] . محمد إبراهيم أحمد الشافعي، “الضريبة الانتقائية: دراسة تحليلية لأحكام وآثار المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017”، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، مجلد 60، عدد 2 (يناير 2018)، ص 22.
  23. [23] . حامد بن داخل بن عبد ربه المطيري، قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1390–1430هـ / 1970–2009م)، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1432هـ.، ص 75.
  24. [24] المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
  25. [25] المادة 20من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
  26. [26] االفقرة 5 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
  27. [27] المادة 23 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  28. [28] المادة 24 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  29. [29] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ص 31.
  30. [30] . إبراهيم عبد العزيز النجار، أحكام الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة: دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع48 (أكتوبر 2018)،ص–301.
  31. [31] المادة الثالثة من نظام الضريبة الانتقائية .
  32. [32] ا، المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  33. [33] . هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، «الدليل الإرشادي الخاص بتوسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية: التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية وترخيص المستودعات الضريبية»، النسخة الأولى (2019)، ص21
  34. [34] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ، ص 38
  35. [35] ، المادة الخامسة. من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  36. [36] المادة 26من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  37. [37] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 62 .
  38. [38] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة السادسة “2” الوضع المعلق للضريبة .
  39. [39] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 38 (3) نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة .
  40. [40] المادة 39 (1) مستند نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  41. [41] الماة 45 (4)و(5) تصريح النقل الشهرى من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  42. [42] المادة 44 (5)من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  43. [43] المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  44. [44] الفصل الخامس إعفاءات من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  45. [45] المادة 46 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  46. [46] وهي كما يلي:1. لا يزيد عدد السجائر الخاضع للإعفاء عن 200 سيجارة.2. لا تزيد كمية منتجات التبغ الأخرى الخاضع للإعفاء عن 500 جرام.3. لا تزيد كمية المشروبات الغازية الخاضعة للإعفاء عن 20 لترا. 4. لا تزيد كمية المشروبات الطاقة الخاضعة للإعفاء عن 10 لترا.
  47. [47] المادة السادسة والعشرون ،«شروط منح ترخيص المستودع الضريبي» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  48. [48] المادة السابعة والأربعون، «إعفاء السلع الانتقائية التي تم بيعها للمسافرين على رحلة اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية دولية،» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  49. [49] المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية،
  50. [50] المادة 51 (3) من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  51. [51] المادة 9 (1) من الاتفاقية والمادة 52 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  52. [52] المادة 48 . من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  53. [53] المادة 49 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية بعد تعديلها
  54. [54] محمد رضا بن حماد القانون الدستوري والأنظمة السياسية طبعة ثالثة محينة ومزيد عليها، مركز النشر الجامعي ص 483.
  55. [55] ورد في استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية في المادة 43 من دستور 22 مارس 1959 في العنوان السادس المعنون “حول القضاء”.
  56. [56] انظر الفقرة الأولى من المادة 43 من الدستور الموريتاني 1959
  57. [57] الفقرة الثانية من نفس المادة 43 من اعلاه
  58. [58] المادة 47 من دستور 1959.
  59. [59] سيدي محمد ولد سيد أب،التطور الدستوري في موريتانيا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد 04 لسنة 2003 ص 31 .
  60. [60] د/سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، ط 5 1986 ، مطبعة جامعة عين شمس، ص 518.
  61. [61] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الطبعة الثالثة 2016 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 192
  62. [62] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية مرجع سابق ص 197
  63. [63] انظر الباب الرابع من دستور 20 يوليو 1991 المعنون بالعلاقة بين التشريعية والسلطة التنفيذية
  64. [64] سيدي محمد ولد سيدأب الوظيفية التشريعية للبرلمان في الدساتير المغاربية مرجع سابق ص 347
  65. [65] سييدي محمد ولد سيدأب الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة 2022 مطبعة المنار ص 111.
  66. [66] نصت المادة 57 من دستور 20 يوليو 1991 على 20 مسألة تدخل في مجال القانون ومن بينها العفو الشامل .
  67. [67] وعلى نقيض مع دستور 1961 الذي لم يذكر صفة السلطة في الدستور كان عنوان الباب السابع من دستور 20 يوليو 1991 حول السلطة القضائية.
  68. [68] انظر نص المادة 16 من هذا الإعلان,
  69. [69] الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 1948
  70. [70] الأستاذ عبد الخالق الشرقي: ترقية القضاة بالمغرب ” المعايير والضمانات”، مجلة نادي قضاة المغرب العدد الأول 2016 ص 186
  71. [72] نصت المادة 33 من القانون النظامي رقم 03. 100 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في المغرب على أن يسجل في لائحة الأهلية للترقية:إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقلإلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقل
  72. [73] لقد اجري تعديل سنة 2020 على القانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة في موريتانيا، هذا التعديل الذي بموجبه تم تغيير تغير إجراء التقدم من رتبة إلى أخرى بحيث أصبح تلقائيا ما لم تكون هناك عقوبة تأديبية، كما أن سن التقاعد للقضاة أصبحت 63 بدل 60 سنة.
  73. [74] الدكتور رشيد صدوق إستراتجية تنمية العدالة بالمغرب مطبعة الدار المغربية للنشر، عين السبع الدار البيضاء 2013 ص138.
  74. [75] لمرسوم رقم 69 -94 الصادر بتاريخ 02 غشت 1994 المحدد لإجراءات تطبيق المادتين 22 و23 من القانون رقم 012-94 المتضمن النظام الاساسي للقضاء. المادة الأولى : تحدد الترتيبات التطبيقية المادتين 22و23 من القانون النظامي رقم 94 -012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء على النحو المبين في المواد التالية.
  75. [76] : السلطة القضائية في الدستور دراسة قانونية ،مرجع سابق، ص 51
  76. [77] الفقرات 1 و4 و5 من المادة 14 من الأمر القانوني 016-2006 المعدل للقانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة.
  77. [78] – د. ثروت عبدالعال أحمد، الإشكاليات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 164.
  78. [79] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم (397) لسنة 36 ق، بتاريخ 29/3/1992.
  79. [80] – د. يسري محمد العطار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص5.
  80. [81] – فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات والواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، العدد السابع، نوفمبر 2011،ص122.
  81. [82] – د. حمدي علي عمر، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة( دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص7.
  82. [83] – د. محمد سعيد الليثي، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارة الصادرة ضدها، أطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس، 2008، ص449.
  83. [84] – د. مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20، العدد الثاني، 2004، ص184.
  84. [85] – حكم المحكمة الإدارية العليا في 17 يناير 1959، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 1955- 1965، مجموعة أبو شادي، ص1974.
  85. [86] – RENE CHAPUS, Droit Du Contentieux Administratif, 9eme edition, Montchrestien, Paris, 2001, p.39.
  86. [87] – GILLS DARCY, Michel Paillet, Contentieux Administratif, Armand Colin, Paris, 2000, P282-292.
  87. [88] – ANDRE Delaubadere Et Autres, Driot Administratif , 16eme edition Lbaririe general Do Driot Et De Jurisprudence, Peris, 1999, P35.
  88. [89] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، تطور الأنظمة الدستورية، الكتاب الأول، القاهرة، دون دار نشر، 2006، ص51.
  89. [90] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، مرجع سابق.
  90. [91] – محمد عبدالحميد ابو زيد، مبادئ القانون الإداري، إصدار المركز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف، 2014، ص45.
  91. [92] – VALERIE MARTEL, Le Pouvoir dinjonction du Juge Administratif, Faculte de Driot Virtuelle, Universite, lyon 3, 2009, p.3.
  92. [93] – د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة مقارنة للنظم القضائية في مصر، فرنسا، الجزائر، عالم الكتب، القاهرة، 1981، ص40.
  93. [94] – عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري اللبناني، مجلس شورى الدولة، والمحاكم الإدارية اللبنانية، وفقا للقانون، رقم 227، لسنة 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص83.
  94. [95] – د. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص38، وما بعدها
  95. [96] – Debbasch Charles, Institutions et droit administratifs, Oresses Universitaires de France 1978, P.467.
  96. [97] – Perrot Roger, Institution Judiciaire, 7 edition Montchrestien, 1955, P.40.
  97. [98] – د. محمد باهي أو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001، ص19.
  98. [99] – د. يسري العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص8.
  99. [100] – د حسني سعد عبدالواحد، تنفيذ أحكام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1984، ص452.
  100. [101] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص91.
  101. [102] – د. صلاح يوسف عبدالعليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2007، ص369.
  102. [103] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص55.
  103. [104] – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 297 للسنة القضائية السادسة والثلاثين، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الادارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997، ص409.
  104. [105] – نص المادة (190) من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى وحده الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية….المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر (أ) في 18 يناير 2014.
  105. [106] – د. يسري العطار، مرجع سابق، ص60.
  106. [107] – جورج فدال، بيار دلفولفيه، القانون الإداري، ج 2، ط1، ترجمة د. منصور القاضي، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ، 2001، ص142-149.
  107. [108] – ينظر: علي عبدالفتاح محمد، اطروحة دكتوراه، الموظف العام وممارسة الحرية السياسية، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2000، ص234.
  108. [109] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص166-168.
  109. [110] – د. السيد محمد إبراهيم، مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، يونيو 2008، ص88.
  110. [111] – د. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص50 وما بعدها.
  111. [112] – د محمود سامي جمال الدين، القضاء منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص369.
  112. [113] – د. علي عبدالفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص293 وما بعدها.
  113. [114] – د. محمد فؤاد عبدالباسط، نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في القانونين المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص187.
  114. [115] – حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1377، في 26 مارس 2005، لسنة 43 قضائية عليا.
  115. [116] يقصد بمفهوم التعددية في الفكر السياسي، توزيع وتقسيم السلطة السياسية عن طريق ترتيبات أو أشكال مؤسساتية. بل في كثير من الأحيان يوظف هذا المصطلح للتعبير عن وضع لا تكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة سياسية أو دينية أو فكرية واحدة. غالبا ما يقابل المجتمع التعددي بالمجتمع الذي تسيطر أو تسود فيه جماعة واحدة مما يفضي إلى غياب التنافس الحر. أنظر: مؤلف الأنظمة السياسية، تأليف د/ صالح جواد الكاظم و د/ غالب العاني، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العالي جامعة بغداد، كلية القانون ط، 1990/1990، ص، 143.
  116. [117] نشير هنا أن الإطار المرجعي يميز بين التنوع اللغوي باعتباره معطى واقعي، والتعددية اللغوية بوصفها استراتيجية واعية. يسري مصطفى، أوهام الأصالة، النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص، 122.
  117. [118] يبدو هذا طبيعيا في ظل كون مفهوم التعددية بمثابة الصيغة الحديثة الأكثر تقدما وإشراقا وعقلانية في التعامل مع التنوع اللغوي والثقافي ببلدان المغرب الكبير.
  118. [119] حدث هذا الأمر في مناخ إقليمي متسم بخروج الشعوب إلى الشارع، للتعبير عن توقها إلى التحرر والإنعتاق من استتبداد الأنظمة الحاكمة والرغبة في إقرار الديموقراطية الحقة.
  119. [120] هذا ما جاءت به توطئة دستور 2014 لتونس من خلال تنصيصها على ما يلي :”وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات”.
  120. [121] وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية
  121. [122] هنا يمكن أن نبدي ملاحظة أولية مفادها أن حالة الانفتاح النسبي الذي تعرفه بعض من هذه الدول، يمكن اعتباره على أنه نوع من التحول الليبيرالي الهادف إلى توسيع نطاق الحريات العامة دون أن يعني ذلك أن تمة اتجاهات على الأرض لتكريس مبدأ التعددية.
  122. [123] نغم محمد صالح، التعددية في دول المغرب العربي، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد، 37، ص،148.
  123. [124] الحسن حساين، الديمقراطية بشمال إفريقيا نشأة وتطور التنظيمات السياسية والإدارية: دراسة سوسيو-قانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتواراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2020/2021، ص، 222.
  124. [125] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 149.
  125. [126] المرجع نفسه، ص، 150.
  126. [127] محمد بودهان، في الهوية الأمازيغية، سلسلة في سبيل الأمازيغية (5)، منشورات تاويزا، الطبعة الثانية، 2015، ص، 47.
  127. [128] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، عدد خاص، بتاريخ 10 ربيع الثاني 1435ه الموافق ل 10 فبراير 2014م ص، 2.
  128. [129] هذا الأمر يبقى طبيعيا في ظل الدولة القظرية الحديثة، التي تسهر دوما على الرعاية والحرص الشديدين على دوامها واستمراريتها، بل أكثر من ذلك حادت بالدين عن مقاصده لجعله مجرد فلكلور، انظر : الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. كتاب جديد عن الموقع: عربي21: الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة. https://i.arabi21.com/arabi21.
  129. [130] امحمد مالكي، الدولة في المغرب العربي، الارث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية، ط1، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش.ص.2
  130. [131] برهان غليون، الديمقراطية العربية، جذور الأزمة وأفاق النمو، حول الخيار الديمقراطي، دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994، ص، 147.
  131. [132] أحمد مهابة، عبد العزيز بوتفليقة والمهمة الصعبة، مجلة السياسة الدولية، العدد، 137، ص، 203.
  132. [133] في هذا الصدد تم تعديل المادة 3 من الدستور الجزائري، حيث أُضيفت الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
  133. [134] تم ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية من خلال نص المادة 4 المعدلة.
  134. [135] ثناء فؤاد عبد الله، أليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، ص، 169.
  135. [136] ارتبط هذا الأمر بصدور الظهير الشريف رقم 299-01-1(17 اكتوبر 2001)م صادر في رجب الخير 1422ه والذي يقضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
  136. [137] لعل ما يبرز ذلك هو ما جاء في ديباجة الدستور المغربي: “المملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة، متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية -الاسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. بل أكثر من ذلك نص في الفصل الخامس من هذا الدستور في فقرته الثالثة على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا للمغاربة دون استثناء. أنظر في هذا الصدد الدستور المغربي فاتح يوليوز من سنة 2011 الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 91-11-1في 27 شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011م) بتنفيذ نص الدستور.
  137. [138] تمير هذا الدستور (دستور 1 جوان 1959) باعتباره أول دستور للبلاد بعد الإستقلال، بتركيزه القوي على دور رئيس الجمهورية، مما جعله دستورا “رئاسويا” بامتياز. انظر في هذا الصدد نص دستور 1 جوان 1959 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي صدر بمقتضى القانون 59-57 المؤرخ في 1 جوان 1959.
  138. [139] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 155.
  139. [140] وحيد عبد المجيد، الديمقراطية في الوطن العربي، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000، ص، 265.
  140. [141] بدر إبراهيم خان، النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا، مجلة المستقبل العربي، العدد، أدار 1993، ص، 55.
  141. [142] Robert A. Dahl; Polyarchy: Participation and Opposition; Yale University Press ;1971; 1-p.5.
  142. [143] Béatrice Hibou ; La Force de l’obéissance : Économie politique de la répression en Tunisie ; La Découverte ; 2006 p.p. 253-257.
  143. [144] Michel Camau et Vincent Geisser ; Le syndrome autoritaire : Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali ; Presses de Sciences politique ; 2003 ; p.p.145-170.
  144. [145] Lahouari Addi. L’Algérie et la démocratie : Pouvoir et crise du politique dans l’Algérie contemporaine. La Découverte. 1994. P.P.87-95.
  145. [146] Luis Martinez ; La guerre civile en Algérie ; Karthala ; 1998 ; p.p.45-60.
  146. [147] Mohamed Tozy ; Monarchie et islam politique au Maroc ; Presses de Sciences Po ;1999 ; p.p.45-62.
  147. [148] John Waterbury; Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite; Columbia University Press. 1970; p.p.120-145.
  148. [149] رغم ماورد في الإعلان الدستوري الليبي، فقد تعرض مبدأ التعددية المحصن دستوريا، إلى مجموعة من الإجراءات المقيدة عام 1971م بإنشاء القدافي للإتحاد الإشتراكي العربي الليبي (ASU)، كالحزب الوحيد قانونيا، وأصبح من المحضور قانونيا تأسيس الأحزاب. كما صدر قانون تجريم الحزبية رقم 17 سننة 1992م الذي منع تكوين أو دعم أحزاب سياسية مخالفة لمبادئ ثورة الفاتح، بل أكثر من ذلك تمت معاقبة مروجيها بعقوبة الإعدام. أنظر في هذا الصدد: https://security-legislation.ly/ar/latest-laws.
  149. [150] يبرز ذلك من خلال ما جاءت به المادة 42 من دستور 1989، والتي تنص على حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. في هذا أنظر موقع: https://ar.wikisource.org
  150. [151] جاء هذا بعد الإضراب العام الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاد (FIS)، حيث احتلت بعض الساحات العمومية في الجزائر العاصمة. أنظر في هذا الصدد: https://shs.cairn.info. Histoire de L’Algérie depuis 1988
  151. [152] صدر هذا الكتاب عام 1975 بقلم ما يسمى بزعيم الثورة معمر القدافي 1 سبتمبر 1969م، وهو بمثابة المرجع الأيديولوجي الذي أسس عليه النظام الليبي المعروف بالجماهيرية.
  152. [153] بناءا على ذلك تم رفض الديمقراطية النيابية (البرلمان، الأحزاب)، باعتبارها تمثل غداعا للشعب، وبالتالي الدعوة إلى الديمقراطية المباشرة عن طريق: المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ومؤتمر الشعب العام.
  153. [154] جاء ذلك في المادة 11 من دستور 1991 والذي ينص على أن “الأحزاب السياسية تساهم في تنشيط الحياة السياسية. انظر في هذا الصدد: دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية الصادر بالأمر القانوني 1991-022 بتاريخ 20يوليوز 1991- الجريدة الرسمية رقم 763 بتاريخ 30 يوليوز 1991. عن الموقع: https://centre-rachad.org.
  154. [155] عبد الاله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت سبتمبر 2004، ص، 25.
  155. [156] ارتبط ظهور نموذج الدولة القطرية تاريخيا بظاهرة دولة المدينة في اليونان من خلال تجمع عدد من القبائل، لكن ما ميز حضارة هذه المدينة هو الثقافة المشتركة التي كانت تجمع بين اليونانيين إلى جانب طبيعة النظام السائد المبني على الطبقية. أنظر في هذا الصدد : الحسن حساين، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، ص، 249.
  156. [157] Cloude Hagège ; L’homme de parole : contribution linguistique aux science humaines ; fayard ; paris ; 1985 ; p ; 203.
  157. [158] ولتعزيز هذه الشرعية، لجأت هذه الأنظمة خلال فترة لاحقة إلى التحكم في الفضاء العام والسيطرة على التعبير السياسي، محاولين فرض إرادتهم من خلال تقييد الاحتجاجات والمواقف المعارضة. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء حالة من الصراع السياسي الرمزي، حيث أصبح الفضاء العام مرآةً للصراع بين إرادة النظام وإرادة المجتمع، مع محاولات مستمرة لفرض ما يُصطلح عليه بإرادة “الجميع”، رغم أن الواقع أظهر أن هذا الادعاء كان غالبًا مجرد تعبير عن إرادة فئة محددة من الأفراد أو النخب. أنظر في هذا الصدد: مصطفى أيت خرواش، في النظر إلى الدولة كعائق أمام عقد اجتماعي ديمقراطي، اعمال الندوة الدولية التي نظمها مركز أفكار للأبحات والدراسات ، المغرب 2019، مستقبل الدولة القطرية في بلدان المغرب العربي وعوائق الانتقال الديمقراطي، تنسيق عبد العالي المتقي – مصطفى أيت خرواش، ص، 10.
  158. [159] لا يمكن لعاقل أن ينكر الدور الذي لعبه العنف في حياة البشر، بجانب شؤون التاريخ وأمور السياسة، أنظر، حنة أرندت في العنف، دار الساقي بيروت، الطبعة الثانية، 2015، ص، 10.
  159. [160] انظر الفصل الأول من دستور 14 يناير 2011. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
  160. [161] انظر نص الدستور المغربي لستة 2011، الفصول: من الفصل 88 ألى الفصل 100، باستثناء الفصلين 96 و97 بصورة غير مباشرة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
  161. [162] انظر الفصول من : 87 إلى 86 والفصول 100 و101. من دستور 2011.
  162. [163] انظر الفصل الخامس من الدستور المغربي لسنة 2011، في فقرته الثالثة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
  163. [164] انظر نص الدستور الجزائري لسنة 2020، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد، 54، بتاريخ 28 محرم 1442 الموافق ل: 16 سبتمبر 2020م.
  164. [165] انظر دستور 14 يناير 2011 التونسي. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
  165. [166] انظر دستور 2022 التونسي الصادر في 26 من شهر دي الحجة الحرام الموافق ل 25 جولية 2022. عن موقع: https://sadaalqanun.com.
  166. [167] جاء هذا نتيجة ارتفاع الأصوات المطالبة بمشاركة المواطنين في الشأن العام والتداول على السلطة، والإستفادة من الثروة وإحترام حقوق المواطنين والإستجابة لتطلعاتهم في مختلف الميادين.
  167. [168] انظر المادة 88 من الدستور الجزائري لسنة 2020 ص، 20.
  168. [169] يبدو ان هذا الأعلان قد أغفل عددا من الأمور التي تبقى أساسية لممارسة الحقوق السياسية والثقافية، من قبيل الحقوق اللغوية والثقافية من خلال من جاء في المادة الأولى من هذا الأعلان حيث نص على كون ” ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية و تضمن الدولة الليبية الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبي و تعتبر لغاتها لغات وطنية”.
  169. [170] أحمد الدغرني، حراك الريف: التأصيل والإمتداد، انفوبرانت، الطبعة الأولى، 2018، ص،26،27.
  170. [171] راجع: القانون الدستوري رقم 2017-021 المتضمن مراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017، الجريدة الرسمية.
  171. [172] انظر الفصول: 47، 49، 90، 91، 92، 93، 98، 100، 101، من الدستور المغربي لسنة 2011، مرجع سابق.
  172. [173] في هذا الصدد، أنظر ما جاء في ديباجة الدستور المغربي والفقرة الثالثة من الفصل الخامس من هذا الدستور الصادر سنة 2001.، مرجع سابق.
  173. [174] انظر: الفصول، 1، 36، 154-155، 159، 167 من دستور 2011 للملكة المغربية، مرجع سابق.
  174. [175] يبدو ذلك من خلال المواد 29، 31 مكرر، 36، 41، 45، 48، من دستور 2016 الجزائري. والمواد 34، 35، 39، 42، 43، 51، 52، من دستور 2020 الجزائري.
  175. [176] أنظر المواد: من 88، 89، 91، هذا فيا يخص السلطة التنفيذية. والمواد، 116، 118، 129، على مستوى السلطة التشريعية. والمواد، 149إلى 180 في الجانب المرتبط بموضوع السلطة القضائية. من دستور 2016. والمواد 91، 102، هذا على مستوى السلطة التنفيذية، و المواد، من 112 إلى 143 هذا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. والمواد من، 144 إلى 181 من الدستور الجزائري لسنة 2020.
  176. [177] انظر المواد: 31 (فقرة جديدة) ، 91 (فقرة3)، 91، (فقرة جديدة)، من دستور 2020 الجزائري.
  177. [178] أنظر الفصول: 31، 32، واللذين تناولا مبدأ حرية التعبير. و21، 46، يشيران إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، المصدر، دستور تونس لسنة 2014.
  178. [179] انظر الفصول، 1، 7، 12، من الدستور المغربي لسنة 2011.
  179. [180] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, International Energy Agency, Paris, 2022, p 62.
  180. [181] Jean-Marc Jancovici, Transition Énergétique et Politiques Publiques, Éditions Odile Jacob, Paris, 2022, p 74.
  181. [182] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 91.
  182. [183] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 58.
  183. [184] Vaclav Smil, Energy and Civilization in Transition, MIT Press, Boston, 2023, p 201.
  184. [185] Eliseo Curcio, Techno-Economic Analysis of Hydrogen Production: Costs, Policies, and Scalability in the Transition to Net-Zero, arXiv, 2025, p 15.
  185. [186] المعهد الدولي العابر للحدود، سياسة الهيدروجين الأخضر في مصر بين أولوية التصدير والتحول الطاقي المحلي، 2025، ص 42.
  186. [187] مصادر تقارير خبرية دولية حول المشاريع والتكاليف العالمية، الهيدروجين الأخضر وتحديات التكلفة والإنتاج،2025، ص 12.
  187. [188] محمد عادل أحمد محمد، اقتصاديات الهيدروجين الأخضر وقدرة مصر على الاستفادة منه، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية المنوفية, 2025، ص 45.
  188. [189] تابتي إحسان، إستراتيجية الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة الاقتصاد البيئي، مجلة البشائر الاقتصادية، 2024، ص 20.
  189. [190] International Energy Agency, Global Hydrogen Review 2023, IEA Publications, Paris, 2023, p 97.
  190. [191] International Renewable Energy Agency, World Energy Transitions Outlook 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 145.
  191. [192] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 61.
  192. [193] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 174.
  193. [194] Vaclav Smil, How the World Really Works, Viking Press, New York, 2022, p 221.
  194. [195] International Renewable Energy Agency, Green Hydrogen Infrastructure Report 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 76.
  195. [196] Jean-Baptiste Fressoz, Sans Transition: Une Nouvelle Histoire de l’Énergie, Seuil, Paris, 2023, p 201.
  196. [197] Daniel Yergin, The New Map, Penguin Press, New York, 2022, p 355.
  197. [198] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, IEA Publications, Paris, 2022, p 167.
  198. [199] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 192.
  199. [200] Dominique Finon, La Transition Énergétique, La Découverte, Paris, 2022, p 134.
  200. [201] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 119.
  201. [202] محمد الشوابكة، تسوية الاراضي وأثرها في استقرار الملكية العقارية، دار الثقافة للنشر، 2012، عمان,
  202. [203] أحمد البنا، أحكام تسوية الاراضي في التشريع الفلسطيني، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة النجاح الوطنية، 2015، فلسطين.
  203. [204] محكمة النقض الفلسطينية قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 621/2023 حقوق، تاريخ 13/02/2024، رام الله.
  204. [205] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  205. [206] ويؤكد قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على مبدأ تقيد الخصومة بالمواعيد الاجرائية، وحجية الاحكام بعد صيرورتها قطعية.
  206. [207] احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعة للنشر، مصر، 2007.
  207. [208] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
  208. [209] De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books.تقارير دولية حول الحوكمة العقاريةWorld Bank. (2017). Land Governance Assessment Framework. Washington, DC. يربط بين وضوح حقوق الملكية وجذب الاستثمار وتحفيز التنمية الزراعية والعمرانيFood and Agriculture Organization (FAO). (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure. Rome. تؤكد أن تأمين الحيازة يعزز الاستثمار طويل الأجل في الأراضي الزراعية.
  209. [210] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
  210. [211] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  211. [212] Hernando de Soto. The Mystery of Capital (2000)World Bank (2017). Land Governance Assessment Framework
  212. [213] Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  213. [214] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  214. [215] احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، القاهرة، 1990.
  215. [216] نور الدين رشاد، دعوى التعويض أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين 2024.
  216. [217] محمد فهمي، التسجيل العقاري واثره في التزامات الطرقين، مجلة العلوم القانونية، 2022.
  217. [218] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  218. [219] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.
  219. [220] – ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27من شعبان 1432(29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30يوليو 2011)، ص. 3600.
  220. [221] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178.11.1 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 22) نوفمبر 0112(، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
  221. [222] – القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254.81.1 صـادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403(15 يونيو 1983)، ص 980.
  222. [223] – خديجة الشرقاوي: “دور القضاء الاستعجالي في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية”، مجلة المهن القانونية والقضائية، عدد مزدوج 3/4 شتنبر 2020، الصفحة 353.
  223. [224] – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود
  224. [225] – القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 )10 سبتمبر 1993(الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3نوفمبر1993)، ص2168.
  225. [226] – أحمد أجعون: “توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، مجلة القضاء الإداري، عدد 4، 2014، الصفحة 140.
  226. [227] – أحمد أجعون: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية الإشكاليات العملية والحلول القضائية”، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، الطبعة الأولى، 2015، الصفحة 117.
  227. [228] – قرار رقم 971 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/2002 في الملف عدد 212/4/4/2000، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 2، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا..
  228. [229] – قرار رقم 790 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 07/07/2004 في الملف عدد 357 و 2238-4-1-2002، أشار إليه بوعبيد الترابي: “ظاهرة الاعتداء المادي واشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة”، مجلة القضاء الإداري، عدد1، 2012، الصفحة 107-108.
  229. [230] – حكم رقم 189/2006 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/05/2006 في الملف عدد 271-2003ش،منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  230. [231] – حكم رقم 208/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 31/05/2007 في الملف عدد 422/2007ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  231. [232] – حكم رقم 323 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 27/09/2007 في الملف عدد 466/2005 ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 1، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  232. [233] -القرار عدد 698 الصادر بتاريخ 28/12/2005 في الملف عدد 04/2567 و04/ 2889، أشار اليه زكرياء الرجراجي: “حدود مساهمة القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية كحق دستوري “، منشور بمؤلف جماعي تحت عنوان دراسات معمقة في قانون العقار والأعمال، الجزء الأول، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى، 2021، الصفحة 203.
  233. [234] – حكم رقم 98/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 05/04/2007 في الملف عدد 510-2005ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 3-4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  234. [235] – حكم رقم 1218 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2009 في الملف عدد 788/11/2008، أشار إليه أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، المرجع السابق، الصفحة 141.
  235. [236] – قرار رقم 1448 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 03/04/2012 في الملف عدد 887/11/6، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 5، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  236. [237] – قرار رقم 1016 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/128/2002 في الملف عدد 1406/4/2/2002، أشار إليه بوعبيد الترابي، المرجع السابق، الصفحة 115.
  237. [238] – قرار محكمة النقض عدد 1746/3 المؤرخ في 17/12/2020 في الملف الإداري عدد 1979/4/3/2020، مجلة قضاء محكمة النقض في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، عدد 44، 2023، الصفحة 134.
  238. [239] – قرار رقم 5498 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 792/7211/2018، غير منشور.
  239. [240] – قرار رقم 3333 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29/08/2012 في الملف عدد 6/12/66، غير منشور.
  240. [241] – مصطفى بحسيس: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية بين الثابت والمستحدث في العمل القضائي المغربي”، المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، عدد 3، 2019، الصفحة 55.
  241. [242] – قرار محكمة النقض صدر بتاريخ 21 أبريل 2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 471/4/2/2009، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 73 ،2011، الصفحة 225.
  242. [243] – قرار غير منشور.
  243. [244] – قرار غير منشور.
  244. [245] – قرار غير منشور.
  245. [246] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 أبريل 2014 تحت عدد 394 في الملف الإداري عدد 1669/4/2/2012، مجلة الوكالة القضائية للمملكة، عدد 3، دجنبر 2019، الصفحة 463.
  246. [247] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21 أبريل2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 417/4/2/2009، غير منشور.
  247. [248] – حكم رقم 568/7112/2014 صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 14/10/2014 في الملف عدد 48/1914/2013، أورده زكرياء الرجراجي، المرجع السابق، الصفحة 205.
  248. [249] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/11/2019 تحت عدد 4341 في الملف رقم 518/7112/2019، غير منشور.
  249. [250] – أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي المرجع السابق”، الصفحة 143.
  250. [251] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 22/01/2015 تحت عدد 48/2 في الملف الإداري عدد 1473/4/2/2013، أشار إليه عبد العزيز رشدي: “التطورات التي عرفها الاجتهاد القضائي في قضايا الاعتداء المادي على العقارات”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 142، 2018، الصفحة 94.
  251. [252] – سمير أشركي وعبد القادر لشقر، الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة ابن خلدةن للدراسات القانونية والاجتماعية، العدد 10، 10 دجنبر 2024، ص119.
  252. [253] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 11و15، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
  253. [254] – نرجس البكوري، واقع وآفاق تطبيق الحماية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب، مقال منشور في: Journal d’économie, de Management, d’environnement et de Droit ( JEMED), Vol 5, N°1, 2022, p : 103.منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/JEMED/article/view/33857/17471
  254. [255] – ولمحاربة ظاهرة الفقر والهشاشة كان العاهل المغربي محمد السادس قد أعطى انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خطاب 18 ماي 2005 والذي جاء فيه “أن المبادرة التي نعطي انطلاقتها اليوم تستند على المعطيات الموضوعية للإشكالية الاجتماعية في المغرب، تلكم المعطيات التي تتجلى في كون فئات ومناطق عريضة تعيش ظروفا صعبة بل وتعاني من حالات فقر وتهميش، تتنافى مع ما نريده من كرامة موفرة لمواطنينا، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار… فإن المبادرة التي نطلقها اليوم، ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وأن تعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية”. للمزيد من التوضيح حول هذه المبادرة يراجع: – أحمد حميوي: واقع وآفاق محاربة الهشاشة بمدينة فاس؛ عرض شاركنا به في الندوة الدولية حول: “المدينة القديمة بفاس، تراث ثقافي من أجل تنمية مستدامة” المنعقدة بمدينة فاس يومي 28 – 29 نونبر 2008 بقصر المؤتمرات المنظمة من طرف شعبة العلوم الاقتصادية التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وجمعية ذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس. (غير منشور) أأأ
  255. [256] – عز الدين رماش، ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وآفاق، مقال منشور في مجلة قانونية، العدد 16، السنة 2023، ص 120. وتنص المادة 2 من ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 23)مارس 2021) بتنفيذ القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل2021)، ص 2178 على أنه “تشمل الحماية الاجتماعية، في مدلول هذا القانون – الإطار ما يلي: – الحماية من مخاطر المرض؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛ – الحماية من مخاطر فقدان الشغل.”
  256. [257] – حيث يغطي العناية الصحية واستحقاقات الأسرة ويزوّد السكان بالدخل الآمن عند الطوارئ كالمرض، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو الإعاقة، أو إصابة العمل، أو الأمومة أو فقدان المعيل. وهناك أنظمة للدعم الاجتماعي، والنظم الشاملة، والتأمين الاجتماعي، والتزويد الخاص أو العام. للمزيد تراجع:  اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102). المصدر: معجم منظمة العمل الدولية؛ منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
  257. [258] – منشور على الموقع الإلكتروني:https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html حيث تنص المادة 22 منه على أنه “لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.” وأضافت الفقرة الأولى من المادة 25 على أنه “1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.”
  258. [259] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 1. حيث ورد في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights “أن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته…”
  259. [260] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المرجع السابق ، ص 24.
  260. [261] – عبد الرفيع زعنون، شبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب في ضوء مشروع تعيم الحماية الأجتماعية، ورقة متابعات ، منتدى البدائل العربي للدراسات(AFA)، متوفر على الموقع الإلكتروني: https://WWW.afalebanon.org، تم الاطلاع بتاريخ 24/02/2026، على الساعة 16:35 بعد الزوال.
  261. [262] – وزارة الاقتصادية والمالية، تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مجلس النواب، 23 فبراير 2022، ص 4 و 5.
  262. [263] – عرض وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقديم مشروع القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، السنة 22 فبراير 2021، منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2021/Projet_Discours_%20MEF_Ch.Repre%CC%81s_Loi%20Cadre%20Protection%20sociale%20V%2015%2003%202021_VD_Pleniere.pdf
  263. [264] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية العدد 62 (يناير 2024)، ص351.للمزيد تراجع: – خديحة أورحمة وجمال الدين بنعيسى، آليات تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب؛ مقال بمجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية العدد 8 (يونيو 2024) ص 270 وما بعدها، منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/ibnkhaldoun/article/view/57584/29544
  264. [265] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي منشور في الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972)، ص 2178.
  265. [266] – الفصل 15 نظام الضمان الاجتماعي .
  266. [267] – قرار محكمة النقض رقم 476 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 1724/5/1/2021، (قرار منشور).
  267. [268] – الذي نظمه القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في الفصول من 376 إلى 381 منها.
  268. [269] – الفصل 19 من نظام الضمان الاجتماعي .
  269. [270] – المادة 12 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
  270. [271] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص 2.
  271. [272] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص3 و4.
  272. [273] – المادة 11 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
  273. [274] – أويس الغزاوي، تحديات تمويل ورش الحماية الاجتماعية، مقال منشور في مجلة قانونك، العدد 21، الموسم 5، 1445/1446 (يوليوز – شتنبر) السنة 2024، ص 148، منشزر على الموقع الإلكتروني: https://www.9anonak.com/2025/02/Revue.9anonak.N-21.cinquieme-annee-1445-1446.Juillet-Septembre.2024-Art-10.html#google_vignette
  274. [275] – المادة 13 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية .
  275. [276] – أويس الغزاوي، مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة القانون و الأعمال الدولية، العدد(ذون ذكر )، 22 يوليو 2024، متوفر على الموقع الإلكتروني: https:www.droitentreprise.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026/01/15، على الساعة 1:00 ليلا.
  276. [277] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب،المرجع السابق، ص 354 و355.
  277. [278] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، المرجع السابق ، ص 354.
  278. [279] – زهير لخيار، صندوق المقاصة: مبررات الإلغاء، وضرورات الإبقاء، خطوات للالتقاء، مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد2، السنة 2017، ص 12و13.
  279. [280] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، م.س، ص354.
  280. [281] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة ، ص1.
  281. [282] – مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، ورش الحماية الاجتماعية في المغرب بين الطموح و الإكراهات، ص7.
  282. [283] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادراة ، ص 1.
  283. [284] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2026، وزارة الاقتصاد والمالية، ص3.
  284. [285] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات، المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة، السنة 2022، ص 12.
  285. [286] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات ،المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة المرجع السابق، ص12.
  286. [287] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب ، المرجع السابق، ص455.
  287. [288] – حيث وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للمغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، أن هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.وأبرز البيان أن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود”، يستهدف، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن “المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا”.“ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود” ، يضيف هنتشل، “لكن، ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية”.وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على”أمو-تضامن” وعلى “التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”).علاوة على ذلك، يضيف البنك الدولي، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني، مبرزا أن الجولة الثانية من التمويل ستساعد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.وأشار البيان إلى أن هذا التمويل الجديد يدعم أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.كما سيتيح هذا التمويل، وفقا للمصدر ذاته، مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية الفلاحين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.وخلص بيان المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.يراجع: – هسبريس – و.م.ع، البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1284585.html تاريخ النشر يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 على الساعة 18:18 بعد الزوال
  288. [289] – عبد الله بووانو، تمويل ورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته المالية، مداخلة بالبرلمان مجلس النواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ص1.
  289. [290] – ففي أواخر تسعينات القرن 20 الماضي، دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى إحداث صندوق الزكاة كأداة لتوفير الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، لكن فكرة إخراج هذا الصندوق إلى الوجود أُقبرت، واليوم عاد مطلب إحداثه ليطفو على السطح في ظل حاجة الدولة إلى موارد مالية إضافية لتدبير الحالة الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كورونا”.ووفق توقعات الخبراء الماليين، فإن صندوق الزكاة يمكن أن يوفّر للدولة 2000 مليار، على الأقل، سنويا، انطلاقا من تجارب الدول التي لها سبق في هذا المجال، حيث تتراوح إيرادات صناديق الزكاة بها بين 1.5 و4 في المئة من الدخل الإجمالي.ويرى الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني أن إيرادات صندوق الزكاة إذا كانت فقط في حدود 2 في المئة من الدخل الإجمالي بالمغرب، فهذا يعني أنه سيوفر لميزانية الدولة أكثر من 2000 مليار في السنة، ما سيمكّن من خلق استثمارات ضخمة في القطاعات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة والنقل والسكن.ولا يُعرف السبب الحقيقي الذي حال دون تفعيل صندوق الزكاة الذي أحدثه الملك الراحل سنة 1979، وأدرج في وثائق قانون المالية، وتبقى مسألة إخراجه إلى حيز الوجود حاليا مهمة غير يسيرة، لعدة أسباب، في مقدمتها نيْل ثقة المواطنين لمنْح الزكاة لهذا الصندوق، بدل صرفها بشكل شخصي كما يتم الآن.في هذا الإطار، قال عمر الكتاني في تصريح لهسبريس: “صندوق الزكاة يحتاج إلى النية الصادقة، لأن كثيرا من المزكّين لا يريدون أن تمرّ زكواتهم إلى مستحقيها عن طريق الدولة، لأنهم يعتقدون أن المعاملات التي تسهر عليها الدولة لا تتمتع بالشفافية المطلوبة”.تجاوز هذا العائق، حسب الكتاني، يقتضي أن تقوم الدولة أولا بالشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاجتماعية التي تريد أن تموّلها من مال صندوق الزكاة، تأكيدا منها على أن هذه المشاريع حقيقية، لإقامة جسر ثقة بين الدولة والمزكّين أولا، ثم تطلب منهم، بعد ذلك، تمويل إنجاز المشاريع التي بدأ العمل في إنجازها.وأضاف الكتاني أن “الثقة التي كانت لدى المسلمين في بيت مال المسلمين ضعفت الآن، ولا أقول إنها منعدمة، وإخراج صندوق الزكاة إلى الوجود يقتضي تقوية هذه الثقة، وذلك بإحداث مشاريع مهيكلة مسبقا، وإقناع المزكّين بأن هذه المشاريع ستعود بالنفع على المجتمع، وعلى الطبقات الاجتماعية الهشة التي كانت تُصرف لها الزكاة”.الكتاني يرى أن إخراج صندوق الزكاة يقتضي توفر ثلاثة شروط أساسية، هي كسب ثقة المواطنين وتوفر النية الصادقة، وإقامة مشاريع مسبقا قبل مطالبة الناس بتمويلها عبر أموال الزكاة، حتى لا يشعروا بأنهم يؤدون ضريبة جديدة، والشرط الثالث هو ضرورة استقلالية إدارة صندوق الزكاة مع احتفاظ الدولة بدور المراقب.واعتبر المتحدث ذاته أن “المغاربة يتمتعون بروح التضامن، ولكن لا بد من توفر الثقة والشفافية لإقناعهم بالمساهمة في صندوق الزكاة، لأن المغاربة واعون ويعرفون كيف تدبر الأمور، وبالتالي على المنظومة أن تبرهن وتعطي الدليل القاطع على صدقها”. يراجع: – هسبريس – محمد الراجي، صندوق الزكاة .. مورد مالي ضخم ينتظر التفعيل منذ أربعين عاما؛ كقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81-556416.html تاريخ النشر يوم الجمعة 17 أبريل 2020 على الساعة 08:00 صباحا وقد كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة تربط أحكام الزكاة بالواقع الاقتصادي وحياة الناس، في خطوة يقول مراقبون إنها تخرج الزكاة من مجرد فرض يتصرف فيه الأفراد في محيط ضيق إلى مقاربة أوسع تحول الفريضة إلى عنصر فاعل في حياة الناس وتحسين مستوى عيشهم.ومع توالي مطالب إحداث صندوق الزكاة بالمغرب، أكد بلاغ المجلس العلمي الأعلى أن “المقصد الأسمى من إصدار هذه الفتوى يتجلى مقصداً علمياً تبليغياً محضاً،” وتأتي في سياق “الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي يرفعها الناس في هذا الموضوع، ولاسيما ما يتعلق بالزكاة على الأموال المكتسبة من الأنشطة المستجدة في الحياة الاقتصادية الحديثة كالأجور والخدمات ومختلف الاستثمارات والمعاملات، وذلك بخصوص النصاب والمقادير وأوقات الإخراج.”وأكدت دراسة حديثة نشرت ضمن المجلة الدولية للتمويل الإسلامي، أجراها أربعة باحثين، بينهم مغربي، استندت إلى استقصاء رأي أكثر من 300 شخص وإلى دراسات سلوكية، ضرورة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية لتأسيس صندوق الزكاة في المغرب، لاسيما وأن المغاربة يفضلونه حسب دراسات سابقة.وأفادت الدراسة أن 21 في المئة من المستجوبين لا يعرفون الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، إضافة إلى أن 23.2 في المئة ادعوا أن الزكاة يجب أن تُدفع أكثر من مرة في السنة، حيث رجحت الدراسة أنهم ربما أخذوا زكاة الفطر بعين الاعتبار.واعتبر 67.3 في المئة من المؤمنين بالزكاة أن الفقراء والمحتاجين وحدهم المؤهلون لتلقي الزكاة، فيما وافق 88.3 في المئة من المستجوبين على أنه يجوز التبرع بالزكاة للمؤسسات الخيرية، وفق الدراسة.وستشتغل على هذه الفتوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء ومن قد تستعين بهم من الخبراء في هذا الموضوع، “في حدود شهر”، كما أن المجلس سيفتح إثر ذلك موقعاً على الإنترنت خاصاً بشؤون أحكام الزكاة، يُسجّل فيه الناس أسئلتهم ويتوصلون عبره بالجواب.ويرى خبراء في السياسات العمومية أن هذا التوجيه الملكي يحيل إلى ضرورة إدماج ركن الزكاة في السياسات العمومية وتنزيلها وفق مخططات إستراتيجية، مذكرا بما تم تقديمه من مقترحات في هذا الشأن، وتهم تشكيل مجلس إدارة الزكاة ومجلس للمزكين الكبار ومجلس مستحقي الزكاة ولجنة الاستشارات في المجال. يراجع: – محمد ماموني العلوي، العاهل المغربي يوجه بإصدار فتوى شاملة تربط الزكاة بحياة الناس؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3 تاريخ النشر يوم الخميس 11/09/2025 ورأى أحمد البوكيلي، أستاذ باحث في الفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “الأمر الملكي السامي للمجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة حول الزكاة ينبع بالدرجة الأولى من موقعه كأمير للمؤمنين، باعتبار هذه المؤسسة مسؤولة رسمياً عن الأمن الروحي للمغاربة”، مؤطراً ذلك في سياق “نشر الثقافة الدينية وتعزيز الوعي الشرعي لدى المجتمع المغربي، خصوصاً فيما يتعلق بالزكاة، التي تتسم تفاصيلها أحياناً بتباين بين المذاهب، مما يستدعي توضيح أحكامها بشكل جامع ودقيق”.فبحسبه “لا يقتصر ذلك على البعد الديني فقط، بل يشمل البعد الاجتماعي والتنموي، من خلال نشر الثقافة الدينية وتعزيز التضامن الاقتصادي، بما يسهم في إدخال الفرح والطمأنينة على الفئات المستحقة، ويجسد رؤية ملكية مؤسساتية جديدة للزكاة ترتقي بها إلى مستوى مسؤولية وطنية ومجتمعية شاملة”.وشدد الأستاذ الباحث في الشؤون الإسلامية على فكرة أن “إمارة المؤمنين هي المؤسسة المركزية التي ترعى هذا التوجه الديني والاجتماعي، حيث تعكس النظرة الملكية لموقع الزكاة في التنمية المجتمعية جزءاً من الحكمة الملكية في المغرب”.وتابع: “المدرسة المغربية في التدين تتسم بنهج شمولي يربط بين البعد الروحي والديني، والبعد الاجتماعي والتنموي، دون فصلٍ بينها؛ ما يعكس خصوصية وثراء التجربة المغربية التاريخية”.وختم بقوله: “تاريخ المغرب حافل بالمؤسسات التي جمعت بين الدين والخدمة المجتمعية، مثل الوقف، الذي رغم طابعه الديني، أصبح مؤسسة اجتماعية واقتصادية تسهم في التنمية الوطنية وتدعيم التضامن بين أفراد المجتمع، وهو النموذج الذي يُستكمل اليوم من خلال تنظيم الزكاة في إطار مؤسسي جديد يُعزز التكافل ويحقق الفائدة العامة”.يراجع: – هسبريس – يوسف يعكوبي، الفتوى الشاملة حول أحكام الزكاة تمهّد لوعي ديني واقتصادي جديد بالمغرب؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%91%D8%AF-1619981.html تاريخ النشر يوم الأحد 7 شتنبر 2025 على الساعة 09:00 صباحا
  290. [291] – حيث يتعلق الأمر بكل من: – القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7204 بتاريخ 26 ذو القعدة 1444 (15 يونيو2023)، ص 5156، كما تم تعديله بظهیر شريف رقم 1.24.34 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يولیو 2024) بتنفیذ القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور؛ المنشور في الجريدة الرسمیة عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 ( 22أغسطس 2024)، ص 5364. – القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017( كما تم تعديله بظهير شريف رقم 1.24.13 صادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) بتنفيذ القانون رقم 46.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7278 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1445 الموافق ل 29 فبراير 2024 الصفحة 1423 والقانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي من المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.79 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5678. – ظهير شريف رقم 1.15.105 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6384 بتاريخ 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)؛ ص 6902، كما تم تعديله بـمرسوم بقانون رقم 2.18.781 صادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح صفر 1440 (11 اكتوبر 2018)؛ ص 8530. – ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنشور في لجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449 كما تم تعديله بمجموعة من القوانين.
  291. [292] -الجريدة الرسمية للبرلمان نشرة مداولات مجلس المستشارين السنة التشريعية 2020/2021 دورة أبريل 2021، عدد 112، بتاريخ 21 9362 يوليوز 10 ذي القعدة 1442 (21 يوليوز 2021) ص 9358، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://chambredesconseillers.ma/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20112.pdf
  292. [293] -تنص المادة 4 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية على أنه ” دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، يهدف هذا القانون الإطار إلى تعميم الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة …..
  293. [294] – فاطمة الزهراء الوضاح، التغطية الصحية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية للأجراء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 20221/2022، ص 127/178.
  294. [295] – منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.courdescomptes.ma/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7/ المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا المراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.كما يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. إلى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف. الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها الشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة..يتولى المحل كما تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة. بالعمليات الانتخابية (الفصل 147 من الدستور). وينظمه ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002) ص 2294، كما تم تعديله بواسطة القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703؛ والقانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008) ص 4010؛ وبالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) ص 4605.
  295. [296] – المادة 7 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  296. [297] -ظهير شريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 موافق ل 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، المنشور في الجريدة 2178 الرسمية عدد 3121، الصادر بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178.
  297. [298] -المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟، إحالة رقم 2021/32، ص21، منشور على الموقع الإلكتروني : https://www.cese.ma/ar/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1/
  298. [299] – المادة 17 من القانون الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  299. [300] -أحمد محمد قاسمي، تقاعد الموظفين، الواقع والمستجدات، المجموعة الإدارية لموظفي الألفية الثالثة، مطبعة المتقي، المحمدية، الطبعة الأولى، 2003، ص 5. للمزيد من التوضيح يراجع: – أحمد حميوي: المركز القانوني للأجير في ظل قانون الخوصصة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق ظهر المهراز التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 2005 – 2006؛ ص 129؛ – الحسين الجباري – إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2024-2025 ص 9 وما بعدها؛ – الحسين الجباري، نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013-2014 ص 7 وما بعدها، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://sajplus.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/mi2062p1.htm
  300. [301] -الحسين جباري: نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013 م س ص 10 -11
  301. [302] – المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات الإصلاح، يوليو 2013، ص 44. للمزيد من التوضيح يراجع: – فاطمة الزهراء التيالي، الحماية القانونية للمسنين – دراسة مقارنة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2023-2024.
  302. [303] – محمد بلعيد، التنظيم التشريعي للممارسة النقابية بين الاجراء والموظفين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 2011/2010، ص 308.
  303. [304] -عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 32.
  304. [305] -عبد الله حميدي : إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، م س ص 32-33.
  305. [306] – في هذا الإطار ينص الفصل 18 من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي : ” تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يأتيالاشتراكات الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا ؛الزيادات المفروضة بموجب الفصل 26 من ظهيرنا الشريف هذا في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات ؛ المتحصل من الأموال المقرر توظيفها حسب ما جاء في الفصل 29 بعده؛الهبات والوصايا؛ موارد أخرى مخصصة للصندوق بموجب تشريع خاص.”
  306. [307] – جاء في حيثيات القرار رقم 1448 في الملف التجاري عدد 144/2007 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 12/01/2007 ما مفاده أن بيان الوضعية المالية المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد مديونيته مند سنة 1996 إلى سنة 2003 ، وحيث تمسكت المستأنفة شركة لديك بتقادم الدين المتعلق بالمدة من 1969 إلى سنة 1987، وحيث بالفعل فإن هذه المدة تقادمت مما يتعين معه خصم الدين المتعلق بها.
  307. [308] – من بين هذه القرارات التي قضت بسقوط الحق في المطالبة بالدين بسبب التقادم نذكر : القرار رقم 1773 في الملف التجاري عدد 1245/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2008 ، والذي جاء فيه : ” أن التصريح المقدم بشأن تصحيح التصريح الأول المدلى به من طرف المدعي من مبلغ 2.851.150.6 درهم إلى 5885.370.42 درهم عن الفترة المذكورة، لا يمكن اعتباره لأنه جاء خارج الأجل القانوني الذي يحتسب من تاريخ فتح أول مسطرة”.
  308. [309] – من بين هذه الأنظمة نجد القانون السعودي، حيث تنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية السعودية على ما يلي: ” لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة … بمرور الزمن مهما كانت الأسباب”.
  309. [310] -من بين هذه القرارات نجد القرار رقم 1360 في الملف التجاري عدد 5369/2008، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2008 ، والذي جاء فيه … أن جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنديك على الرسالة التي توصل بها جاءت خارج أجل ثلاثين يوما، مما لا يمكن معه قبولها أو قبول أي منازعة حول اقتراح السنديك في تحديد مبلغ الدين من طرفه بصريح المادة 693 من مدونة التجارة “، حيث كانت ديون الصندوق في حدود 5.860.15274 مليون درهم، وأدى عدم احترام الصندوق للأجل المحدد للجواب على رسالة السنديك لتحديد مبلغ الدين، إلى جعل هذا الأخير يقترح بناء على الوثائق المدلى بها من طرف رئيس المقاولة تحديد مبلغ الدين في حدود 2.271.949.27 مليون درهم وحرمان الصندوق مما مجموعه ثلاثة ملايين درهم.
  310. [311] عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 24.
  311. [312] -تعتبر المهام والاختصاصات الكثيرة الملقاة على عاتق مفتش الشغل من أهم اهم الأسباب وراء عدم نجاعة الرقابة على وضعية الاجراء اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  312. [313] – حيث إن المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على اختلال مفاده أن الصندوق لا يطبق هذه الزيادات ولا الغرامات المتعلقة بالنقص في البيانات والتي حددها المشرع في 50 درهما دون أن تتجاوز 500 درهما، بل الأكثر من ذلك فحتى فوائد التأخير التي تم تفعيلها، فقد عمد الصندوق الى اعفاءالمشغلين منها تحفيزا لهم لدفع الاشتراكات، وذلك وفقا لما جاء به التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2005.
  313. [314] – ينص الفصل 28 من ظهير 1972 على ما يلي : … ويترتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة”.
  314. [315] -عبد الرزاق صحرواية: طرق تسوية نزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2012/2011، ص93 .
  315. [316] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل الضمان والمساعدة الاجتماعية، مرجع سابق، ص 16 و15
  316. [317] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نفس المرجع، ص 9
  317. [318] – الجريدة الرسمية للبرلمان، نشرة مداولات مجلس النواب المدة النيابية 2021-2016 – السنة التشريعية الخامسة: الدورة الاستثنائية 02 مارس2021، عدد 125 الصادر في 3 شعبان 1442 الموافق ل 17 مارس 2021، ص 10 ص 8094، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/bulletins_officiels/b.o-cdr-125-17032021.pdf
  318. [319] – عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بتاريخ 14/04/2021، منشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية www.finances.gov.ma . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/11/2025، على الساعة17:14 بعد الظهر.
  319. [320] -معاذ صويلح، الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد، مقال منشور بالكتاب الجماعي الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي. الجديد، إصدارات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات الإصدار الأول تجذير 022، ص 132.
  320. [321] – للمزيد من التوضيح يراجع: – يونس بوشيخي، مؤسسة الزكاة و دورها التنموي – التجربة الجزائرية و السودانية نموذجا، رسالة لنيل الماستر في المالية التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2020-2021، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://drive.google.com/file/d/1a7Gdvyj9MlVuwzDQmKNd4VoHQH_Yv3T-/view?usp=sharing

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى