القانون الاداريفي الواجهة

دور الهيدروجين الأخضر في إعادة تشكيل السياسات العمومية الطاقية بالمغرب

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

دور الهيدروجين الأخضر في إعادة تشكيل السياسات العمومية الطاقية بالمغرب

الأخضر — دور الهيدروجين الأخضر في إعادة تشكيل السياسات العمومية الطاقية بالمغرب “The Role of Green Hydrogen in Transforming Morocco’s Public Energy Policies” الد…

دور الهيدروجين الأخضر في إعادة تشكيل السياسات العمومية الطاقية بالمغرب

“The Role of Green Hydrogen in Transforming Morocco’s Public Energy Policies”

الدكتور : المصطفى حيان

دكتور في القانون العام والعلوم السياسية باحث مغربي في السياسات العمومية

elmostafa.hayane@ced.uca.ma

الباحث : فؤاد كمال

طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية جامعة عبد المالك السعدي طنجة

gamalefouade@gmail.com

ملخص:

يركز المقال على دور الهيدروجين الأخضر في إعادة تشكيل السياسات العمومية الطاقية بالمغرب، من خلال استعراض الأبعاد الإستراتيجية والمؤسساتية والاقتصادية المرتبطة به. كما يبرز المقال أهمية هذا المصدر الطاقي المستدام كرافعة للتحول الطاقي، مع التأكيد على ضرورة تحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية لدعم إنتاجه وتداوله. كما يشير إلى التحديات الاقتصادية، أبرزها تكلفة الإنتاج والبنية التحتية، مع توقع تحسن الوضع بفضل التطور التكنولوجي والابتكار.

ويستعرض المقال كذلك الأبعاد البيئية والاجتماعية، حيث يساهم الهيدروجين الأخضر في تقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل نوعية، مما يعزز التنمية المستدامة. كما يؤكد على أهمية التعاون الدولي في تسهيل تبادل التكنولوجيا وبناء شراكات إستراتيجية تدعم هذا الاقتصاد الناشئ.

كما يؤكد المقال على أن إدماج الهيدروجين الأخضر في السياسات الطاقية الوطنية يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين التشريع، الاقتصاد، التكنولوجيا، والبيئة، مع استمرارية الإصلاحات لتعزيز قدرة المغرب على التحول إلى نموذج طاقي مستدام ومتوازن.

الكلمات المفاتيح: الهيدروجين الأخضر، السياسات العمومية، التحول الطاقي، الإطار القانوني، التنمية المستدامة، التعاون الدولي.

Abstract:

This article focuses on the role of green hydrogen in reshaping Morocco’s public energy policies by examining its strategic, institutional, and economic dimensions. It highlights the importance of this sustainable energy source as a key driver of the energy transition, emphasizing the necessity of updating legal and institutional frameworks to support its production and distribution. The article also addresses economic challenges, notably production costs and infrastructure requirements, while anticipating improvements driven by technological advancements and innovation.

Furthermore, the article explores the environmental and social aspects, noting that green hydrogen contributes to reducing carbon emissions and creating quality job opportunities, thereby fostering sustainable development. It also underscores the significance of international cooperation in facilitating technology transfer and establishing strategic partnerships that bolster this emerging economy.

In conclusion, the article affirms that integrating green hydrogen into national energy policies demands a comprehensive approach that combines legislation, economics, technology, and environmental considerations, alongside ongoing reforms to strengthen Morocco’s capacity to transition toward a sustainable and balanced energy model.

Keywords: Green hydrogen, public policies, energy transition, legal framework, sustainable development, international cooperation.

مقدمة:

يشهد النظام الطاقي العالمي في الأونة الأخيرة تحولات بنيوية عميقة أملتها اعتبارات بيئية واقتصادية وجيوسياسية متداخلة، حيث أضحت مسألة الطاقة لم تعد مجرد قطاع إنتاجي محدود، بل غدت ركيزة مركزية في رسم التوجهات الإستراتيجية للدول وتحديد مكانتها ضمن التوازنات الدولية. ومن ثم فإن الانتقال من نماذج الطاقة الأحفورية إلى الطاقات النظيفة لم يعد خيارا ترفيا أو ظرفيا، وإنما أصبح ضرورة حتمية تفرضها إكراهات التغير المناخي ومتطلبات التنمية المستدامة وضمان الأمن الطاقي. كما أن هذا التحول ينعكس مباشرة على طبيعة السياسات العمومية، إذ يقتضي مراجعة الاختيارات التشريعية والمؤسساتية وتطوير آليات الحكامة وتكريس منطق الاستباق بدل منطق التدبير الظرفي، الأمر الذي يجعل موضوع الطاقة في صلب النقاش القانوني والمؤسساتي المعاصر. ولذلك فإن دراسة التحولات الطاقية لم تعد مقصورة على البعد التقني، بل امتدت لتشمل الأبعاد القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية شمولية متكاملة.

وفي هذا السياق برز الهيدروجين الأخضر كأحد أبرز مداخل التحول الطاقي الحديث، نظرا لما يوفره من إمكانات هائلة في مجال إزالة الكربون وتخزين الطاقة وتطوير الصناعات النظيفة، وهو ما جعله يحظى باهتمام متزايد ضمن الأجندات الدولية والوطنية على حد سواء. وعليه فإن؛ الرهان لم يعد يقتصر على إنتاج الطاقة المتجددة في صورتها التقليدية، بل انتقل إلى البحث عن وسائل مبتكرة تضمن الاستمرارية والنجاعة والمرونة داخل المنظومة الطاقية. كما أن إدماج هذا المورد الطاقي الجديد يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية متعددة تتعلق بمدى ملاءمة الأطر التشريعية القائمة، وحدود التنسيق بين المؤسسات، وطبيعة الشراكات الدولية المرتبطة بالاستثمار الأخضر. فضلا عن ذلك فإن الهيدروجين الأخضر لا يمثل مجرد خيار تقني، بل يشكل مدخلا لإعادة صياغة الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الطاقة. ومن ثم فإن حضوره في النقاش العمومي يعكس تحولا من منطق الإنتاج إلى منطق الحكامة الشاملة.

وإذا كان المغرب قد راكم تجربة معتبرة في مجال الطاقات المتجددة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، فإن بروز الهيدروجين الأخضر يمثل مرحلة جديدة في مسار الانتقال الطاقي الوطني، لما يحمله من أبعاد إستراتيجية واقتصادية وجيوسياسية. ذلك أن الموقع الجغرافي للمملكة ووفرة مواردها الطبيعية يؤهلانها للعب دور محوري في سوق الطاقة النظيفة على الصعيدين الإقليمي والدولي. غير أن هذا الطموح يظل رهينا بمدى قدرة السياسات العمومية على استيعاب هذا التحول ومواكبته تشريعيا ومؤسساتيا وتمويليا. كما أن نجاح هذا الرهان يقتضي وجود رؤية مندمجة توازن بين البعد السيادي ومتطلبات الانفتاح الاقتصادي. وبالتالي فإن إدماج الهيدروجين الأخضر يشكل اختبارا حقيقيا لمدى مرونة النموذج الطاقي المغربي. وهو ما يفرض إعادة التفكير في منطق التخطيط العمومي بعيدا عن المقاربات القطاعية الضيقة.

وانطلاقا من ذلك يقتضي التحليل العلمي تحديد المفاهيم الأساسية المؤطرة للموضوع بشكل دقيق ومنهجي، حيث يقصد بالهيدروجين الأخضر ذلك الغاز النظيف الناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء اعتمادا على مصادر طاقة متجددة خالية من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يمنحه طابعا بيئيا مستداما وميزة تنافسية في الاقتصاد الأخضر. أما السياسات العمومية الطاقية فتعني مجموع الاستراتيجيات والتشريعات والبرامج والمؤسسات التي تعتمدها الدولة لتنظيم قطاع الطاقة وضمان توازنه بين العرض والطلب وتحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة. بينما يحيل مفهوم إعادة التشكيل إلى عملية مراجعة شاملة للأطر القانونية والمؤسساتية والاختيارات الإستراتيجية بما ينسجم مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية. كما يرتبط هذا المفهوم بمنطق التحيين المستمر للسياسات العمومية وفق مقاربة إستشرافية. ومن ثم فإن التفاعل بين هذه المفاهيم يؤسس لبنية تحليلية متكاملة للموضوع.

وعلاوة على ما سبق فإن الهيدروجين الأخضر يطرح أبعادا قانونية ومؤسساتية تتجاوز حدود الإنتاج الطاقي لتلامس قضايا الاستثمار والتنظيم الصناعي والتعاون الدولي والعدالة البيئية. إذ إن إدماجه داخل المنظومة الوطنية يستوجب تكييف القوانين المنظمة للطاقة والبيئة والاستثمار، فضلا عن إحداث آليات جديدة للحكامة وتنسيق تدخلات الفاعلين العموميين والخواص. كما أن هذا التحول يفرض إعادة النظر في أدوار المؤسسات التقليدية وخلق مؤسسات متخصصة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي. إضافة إلى ذلك فإن نجاح اقتصاد الهيدروجين الأخضر يظل رهينا بمدى توفر البنية التحتية الملائمة والموارد البشرية المؤهلة. وبالتالي فإن المسألة لا تتعلق بتغيير مورد طاقي فحسب، بل بإعادة بناء منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة.

ومن زاوية أخرى فإن الرهانات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر في المغرب تتقاطع مع إكراهات التمويل ونقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات الدولية، وهو ما يفرض على الدولة تبني سياسات عمومية مرنة قادرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في سوق الطاقة العالمية. كما أن هذه الرهانات ترتبط بمدى قدرة المغرب على خلق توازن بين متطلبات التنافسية الاقتصادية والالتزامات البيئية الدولية.

فضلا عن ذلك فإن تحقيق النجاعة في هذا المجال يستدعي اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات البحث العلمي. ومن ثم فإن البعد الاستراتيجي للهيدروجين الأخضر يتجاوز الإطار الوطني ليأخذ بعدا إقليمياً ودوليا. وهو ما يعزز من أهمية دراسة تأثيره على السياسات العمومية الطاقية.

وتأسيسا على ما تقدم تتحدد إشكالية الموضوع في التساؤل المحوري الآتي: “إلى أي حد يمكن للهيدروجين الأخضر أن يساهم في إعادة تشكيل السياسات العمومية الطاقية بالمغرب بما يحقق انتقالا طاقيا مستداما ومتوازنا؟”

ويتفرع عن هذا التساؤل سؤالان أساسيان يتمثل أولهما في:

1- ما هو الإطار المفاهيمي والقانوني المؤطر للهيدروجين الأخضر وللسياسات الطاقية بالمغرب؟

2- ما حدود وأبعاد تأثير الهيدروجين الأخضر في توجيه الاختيارات الإستراتيجية وإعادة هيكلة الحكامة الطاقية الوطنية؟

كما أن هذين السؤالين يعكسان البعد النظري والبعد التطبيقي للموضوع. وبالتالي فإن معالجتهما تقتضي اعتماد مقاربة تحليلية شمولية.

وانسجاما مع طبيعة الموضوع وإشكاليته سيتم اعتماد تصميم ثنائي يقوم على محورين رئيسيين متكاملين، بحيث يخصص المحور الأول للإطار المفاهيمي والقانوني للهيدروجين الأخضر والسياسات العمومية الطاقية، ويتفرع بدوره إلى؛ أولا: التحديد المفاهيمي للهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقي، وثانيا: الأسس الدستورية والتشريعية المنظمة للسياسات الطاقية بالمغرب.

في حين يعنى المحور الثاني بدراسة الهيدروجين الأخضر كآلية لإعادة تشكيل السياسات العمومية الطاقية، ويتفرع إلى؛ أولا: أبعاد التحول الاستراتيجي والمؤسساتي في السياسة الطاقية، ثانيا: رهانات إدماج اقتصاد الهيدروجين الأخضر ضمن السياسات الطاقية الوطنية .

المحور الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للهيدروجين الأخضر والسياسات العمومية الطاقية بالمغرب

تشكل الإحاطة بالمفاهيم الأساسية المؤطرة لموضوع الهيدروجين الأخضر مدخلا منهجيا ضروريا لفهم أبعاده الإستراتيجية والقانونية داخل النسق الطاقي الوطني، ذلك أن أي تحليل علمي رصين يقتضي بداية تحديد الدلالات الاصطلاحية للمفاهيم المركزية وتبيان حدودها النظرية والعملية، كما أن التحولات التي يعرفها قطاع الطاقة تفرض إعادة قراءة المنظومة القانونية والمؤسساتية المؤطرة له في ضوء المستجدات التكنولوجية والبيئية، وعليه فإن؛ استجلاء مفهوم الهيدروجين الأخضر لا ينفصل عن إبراز علاقته بمفهوم الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فضلا عن أن السياسات العمومية الطاقية التي تمثل الإطار الناظم لاختيارات الدولة في مجال تدبير الموارد الطاقية وضمان أمنها، وهو ما يقتضي الوقوف على مرتكزاتها الدستورية والتشريعية ومحدداتها المؤسساتية، إذ إن التفاعل بين البعد المفاهيمي والبعد القانوني يسمح ببناء تصور تحليلي متكامل للموضوع، ومن ثم سيتم تناول هذا المحور من خلال التحديد المفاهيمي للهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقي(أولا) والأسس الدستورية والتشريعية المؤطرة للسياسات العمومية الطاقية بالمغرب (ثانيا).

أولا: الاطار المفاهيمي للهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقي

يعد تحديد مفهوم الهيدروجين الأخضر منطلقا نظريا أساسيا لفهم التحولات الراهنة في بنية السياسات الطاقية، ذلك أنه يمثل نموذجا متقدما للطاقة النظيفة القائمة على إنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي للماء اعتمادا على مصادر متجددة خالصة، وهو ما يمنحه صفة “الحياد الكربوني” مقارنة بالهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري. كما أن هذا المفهوم لا ينحصر في بعده التقني، بل يمتد ليعكس توجها استراتيجيا نحو إعادة توظيف التكنولوجيا لخدمة أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية. وعلاوة على ذلك، فإن إدماج الهيدروجين الأخضر ضمن السياسات العمومية يقتضي وجود تعريفات معيارية دقيقة تضمن وضوح المفهوم وتفادي الخلط بين أنواعه المختلفة. ومن ثم فإن البعد المفاهيمي هنا يتقاطع مع البعد القانوني والتنظيمي في آن واحد.

ويفهم الانتقال الطاقي بوصفه عملية هيكلية طويلة المدى تهدف إلى تحويل أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مصادر متجددة منخفضة الكربون، وهو تحول يتطلب إعادة صياغة الأطر التشريعية والمؤسساتية وتبني آليات حكامة جديدة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي. كما أن هذا الانتقال لا يقتصر على البعد البيئي فحسب، بل يشمل أبعادا اقتصادية واجتماعية ترتبط بتأمين فرص الشغل وتحقيق العدالة الطاقية180. وبالتالي فإن الانتقال الطاقي يشكل إطارا شاملا يعيد رسم ملامح السياسات العمومية ويؤثر في طبيعة الاختيارات الإستراتيجية للدول.

ومن زاوية أخرى، فإن الهيدروجين الأخضر يصنف ضمن الطاقات المتجددة الثانوية التي تعتمد على تحويل مصادر أولية نظيفة إلى طاقة قابلة للتخزين والنقل، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية في معالجة إشكالية تقلب إنتاج الطاقات الشمسية والريحية. كما أن هذا التصنيف يعكس تطورا في التفكير الطاقي من منطق الإنتاج الفوري إلى منطق التخزين الاستراتيجي، الأمر الذي يفرض على الدول مراجعة سياساتها الاستثمارية والتشريعية في قطاع الطاقة. ومن ثم فإن البعد المفاهيمي للهيدروجين الأخضر يرتبط ارتباطا وثيقا بفلسفة الأمن الطاقي المستدام.

وعلى مستوى المفهوم القانوني، يبرز الهيدروجين الأخضر كفئة تنظيمية جديدة تستوجب تطوير نصوص قانونية خاصة تنظم شروط إنتاجه ونقله وتسويقه، وهو ما يفسر اتجاه العديد من التشريعات الحديثة إلى إدراجه ضمن قوانين الطاقة المتجددة. كما أن غياب تعريف قانوني موحد قد يؤدي إلى تضارب في السياسات العمومية ويحد من جاذبية الاستثمار، لذلك فإن توحيد المفاهيم القانونية يشكل مدخلا لضمان الاستقرار التنظيمي. وبذلك يصبح المفهوم القانوني أداة لتأطير التحول الطاقي وضمان انسجامه المؤسسي181.

كما أن الانتقال الطاقي يرتبط بمفهوم الحياد الكربوني الذي يشير إلى تحقيق توازن بين الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وعمليات امتصاصها، وهو هدف تسعى إليه الدول عبر إدماج الطاقات النظيفة وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر182. كما أن هذا المفهوم يكتسي بعدا قانونيا دوليا من خلال الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، مما يجعل السياسات العمومية الوطنية ملزمة بالانسجام مع الالتزامات الدولية. وبالتالي فإن الانتقال الطاقي لا ينفصل عن المنظومة القانونية العالمية لحماية المناخ.

وينظر إلى الهيدروجين الأخضر أيضا كأداة لتعزيز الابتكار الصناعي وخلق سلاسل قيمة جديدة في الاقتصاد الأخضر، حيث يسمح بتطوير صناعات قائمة على التكنولوجيا النظيفة ويدعم تنافسية الدول في الأسواق الدولية للطاقة. كما أن هذا البعد الاقتصادي ينعكس على السياسات العمومية من خلال تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتشجيع البحث العلمي. ومن ثم فإن المفهوم يتجاوز البعد البيئي ليشمل أبعادا تنموية وإستراتيجية.

وفي السياق ذاته، فإن الانتقال الطاقي يرتبط بمفهوم الحكامة الطاقية الذي يحيل إلى مجموع الآليات والمؤسسات التي تضمن تنسيق تدخلات الفاعلين في قطاع الطاقة وتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية183. كما أن إدماج الهيدروجين الأخضر في هذه الحكامة يفرض تطوير نماذج تنظيمية جديدة قائمة على الشفافية والمساءلة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى. وعليه فإن المفهوم هنا يتخذ بعدا مؤسساتيا يعكس طبيعة العلاقة بين الدولة والسوق.

كما أن التحليل المفاهيمي للهيدروجين الأخضر يقتضي التمييز بينه وبين الهيدروجين الرمادي والأزرق من حيث مصدر الإنتاج والأثر البيئي، وهو تمييز أساسي في صياغة السياسات العمومية نظرا لاختلاف التكلفة والجدوى البيئية لكل نوع. ويسهم هذا التمييز في توجيه الاستثمارات نحو الخيارات الأكثر استدامة ويمنع الوقوع في مغالطة “الانتقال الشكلي” الذي لا يحقق أهداف خفض الانبعاثات. ومن ثم فإن الدقة المفاهيمية تمثل ضمانة للفعالية السياسية والقانونية.

ومن منظور استشرافي، فإن الهيدروجين الأخضر يشكل محورا مركزيا في تصورات المستقبل الطاقي العالمي، حيث تتجه الدراسات إلى اعتباره أحد الأعمدة الثلاثة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون إلى جانب الكهرباء المتجددة وكفاءة الطاقة. كما أن هذا التصور يعكس تحولا في فلسفة التخطيط العمومي من منطق التكيف إلى منطق الاستباق، وهو ما يمنح المفهوم بعدا استراتيجيا طويل المدى. وبالتالي فإن إدراك هذه الأبعاد يسهم في بناء سياسات عمومية أكثر انسجاما ومرونة184.

وانطلاقا مما سبق؛ فإن التحديد المفاهيمي لكل من الهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقي يبرز تداخلا واضحا بين الأبعاد التقنية والقانونية والاقتصادية، مما يجعل الموضوع مجالا خصبا للتحليل متعدد التخصصات. كما أن هذا التداخل يعكس طبيعة التحولات المعاصرة التي لم تعد تسمح بالفصل بين القانون والسياسة والاقتصاد في تدبير قطاع الطاقة. ومن ثم؛ فإن الدقة المفاهيمية تمثل الأساس الذي تبنى عليه السياسات العمومية الرشيدة في المجال الطاقي.

ثانيا: التحديات والآفاق المرتبطة باقتصاد الهيدروجين الأخضر

يتجلى من الدراسات الحديثة أن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر تمثل من أهم التحديات التي تواجه توسيع اعتماده اقتصاديا، إذ تظل كلفة الإنتاج الحالية أعلى بكثير مقارنة بأنواع الهيدروجين القائمة على الوقود الأحفوري، وهو ما يثقل كاهل المستثمرين ويحد من جاذبية المشاريع في كثير من السياقات الوطنية والدولية. ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى أن التحليل الكهربائي للماء يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء المتجددة التي لا تزال تكلفتها نسبيا مرتفعة في العديد من الأسواق185. كما أن ضعف التكافؤ بين تكلفة الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الرمادي أو الأزرق يجعل هذه الطفرة التكنولوجية بعيدة عن الوصول إلى مرونة اقتصادية في الأجل القريب دون دعم تشريعي أو حوافز مالية قوية.

وعلى مستوى البنية التحتية يمثل نقص الشبكات المتخصصة في تخزين ونقل الهيدروجين الأخضر تحديا بارزا أمام تطوير الاقتصاد القائم عليه، إذ أن تجهيز بنية تحتية مناسبة يتطلب استثمارات ضخمة في خطوط أنابيب وتخزين آمن، كما يتطلب تعديل البنى الحالية للطاقة لتكون متوافقة مع خصائص الهيدروجين، وهو ما يتطلب أيضا معايير تنظيمية واضحة وموحدة. كما أن التحديات التقنية المتعلقة بضغط التخزين ونقل الغاز دون خسائر كبيرة في الطاقة تعد من القضايا التي تطالب بصياغة حلول قانونية وتنظيمية مبتكرة لضمان السلامة والكفاءة.

وبالإضافة إلى التكلفة والبنية التحتية، يشكل عدم وضوح المنظومة القانونية والتنظيمية إحدى العقبات الجوهرية أمام استقطاب الاستثمارات في اقتصاد الهيدروجين الأخضر، إذ أن غياب تشريعات متخصصة تنظم الإنتاج والتوزيع واستخدام الهيدروجين يخلق بيئة من عدم اليقين للمستثمرين ويدفع البعض إلى التحفظ أو تأجيل المشاريع. وفي هذا السياق، تدعو الخبرات القانونية إلى تطوير أطر تنظيمية شاملة تضمن معايير السلامة وتحديد مسؤوليات التوزيع والتخزين، فضلا عن آليات لتحفيز الطلب المحلي على الهيدروجين الأخضر بما يتماشى مع أهداف السياسات الطاقية الوطنية186.

كما أن عدم توفر الطلب الكافي على الهيدروجين الأخضر في الأسواق الداخلية والخارجية يعد من التحديات التي تواجه تطوير هذا الاقتصاد، وذلك نتيجة لبطء تكيف بعض الصناعات الثقيلة مع الطاقة النظيفة، وعدم امتلاك بنى سوقية ناضجة تشجع على استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود بديل187. كما أن المنافسة مع تكاليف بدائل أخرى للطاقة النظيفة مثل الكهرباء المتجددة أو الوقود الحيوي تضعف من فرص انتشار هذا الاقتصاد في المدى القريب.

ومن بين التحديات المتشابكة مع البعد الاقتصادي، يبرز التمويل والاستثمار طويل الأجل كعامل حاسم في نجاح اقتصاد الهيدروجين الأخضر، حيث تحتاج مشاريع الهيدروجين إلى رؤوس أموال ضخمة لفترات تمتد إلى عقود قبل أن تتحقق عائدات استثمارية مجدية188. وتتطلب هذه الحاجة إلى تمويل مستدام وجود آليات تشجيعية من حيث الحوافز الضريبية والضمانات الحكومية التي تقلل من مخاطر المستثمرين، فضلا عن شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الثقة في هذا المجال كفرصة استثمارية رابحة.

وبالرغم من هذه التحديات، فإن الآفاق التكنولوجية المتقدمة في إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر تفتح أبوابا واسعة لمستقبل واعد، حيث يشير عدد من التحليلات إلى أن التحسينات المستمرة في كفاءة التحليل الكهربائي وتقنيات التخزين قد تساهم في خفض التكلفة الإجمالية وتطوير استخدامات جديدة للهيدروجين في قطاعات يصعب فيها الاعتماد على الكهرباء فقط، مثل الصناعة الثقيلة والنقل البعيد.

كما أن التعاون الدولي والشراكات الإقليمية يمثلان فرصة إستراتيجية لتخفيف الأعباء المالية والتقنية، حيث يمكن للدول ذات الإمكانات المتجددة العالية أن تشكل عقدا لابتكار مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات والتقنيات، مما يسهم في توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر خارج حدود الدولة الواحدة ويخلق أسواقاً جديدة للتصدير وتبادل الطاقة النظيفة189.

وعلى صعيد التنمية المستدامة وفرص خلق فرص العمل، ينظر إلى اقتصاد الهيدروجين الأخضر كرافعة لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر، مما يوفر إمكانات كبيرة لتطوير صناعات جديدة وتوليد فرص شغل في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع المكونات المتقدمة، وإدارة البنى التحتية، وهو ما يمكن أن يساهم في تحسين ورفع المستويات الاجتماعية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز التقليدي.

وبناء عليه؛ فإن التحديات والآفاق المرتبطة باقتصاد الهيدروجين الأخضر تتقاطع بشكل وثيق مع تطوير الإطار القانوني والسياسي الوطني، حيث أن الفاعلية المستقبلية لهذا الاقتصاد تعتمد على مدى قدرة السياسات العمومية على استيعاب هذا التحول، وإرساء قواعد تنظيمية واضحة، وتوفير بيئة تشريعية ومحفزات مالية قادرة على تحويل التحديات القائمة إلى فرص إستراتيجية للتنمية المستدامة.

المحور الثاني: الهيدروجين الأخضر كآلية لإعادة تشكيل السياسات العمومية الطاقية بالمغرب

في السياق المعاصر يتجاوز الهيدروجين الأخضر كونه مجرد مورد طاقي بديل، إذ أضحى يمثل أداة إستراتيجية لإعادة صياغة السياسات العمومية في مجال الطاقة، ذلك أن إدماجه ضمن المنظومة الوطنية لا يرتبط فقط بالبعد التقني للإنتاج والتخزين، بل يمتد ليشمل إعادة النظر في البنيات المؤسساتية والاختيارات التشريعية المؤطرة للقطاع، كما أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تفرض على الدولة اعتماد مقاربات استباقية قائمة على التخطيط طويل المدى وتنسيق تدخلات الفاعلين العموميين والخواص، وعلاوة على ذلك فإن الهيدروجين الأخضر يتيح إمكانات واسعة لإعادة توجيه الاستثمارات الطاقية نحو

مجالات أكثر استدامة ونجاعة اقتصادية، وهو ما يجعله مدخلا لإعادة هيكلة السياسات العمومية وفق منطق الحكامة الطاقية المتكاملة بدل المقاربات القطاعية المجزأة، فضلاً عن أن هذا التحول يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية مرتبطة بمدى جاهزية الأطر التشريعية والمؤسساتية لاستيعاب اقتصاد طاقي جديد، ومن ثم فإن دراسة هذا المحور تقتضي الجمع بين التحليل النظري والقراءة التطبيقية لمختلف أبعاد التحول المرتبط بالهيدروجين الأخضر، وعليه سيتم تناول هذا المحور من خلال أبعاد التحول الاستراتيجي والمؤسساتي في السياسة الطاقية (أولا)، والتحديات والآفاق المرتبطة باقتصاد الهيدروجين الأخضر (ثانيا).

أولا: أبعاد التحول الاستراتيجي والمؤسساتي في السياسة الطاقية

يتجسد إدماج الهيدروجين الأخضر في صلب السياسة الطاقية تحولا استراتيجيا يعكس انتقال الدولة من منطق تدبير العرض الطاقي التقليدي إلى منطق التخطيط الاستباقي القائم على تنويع المصادر وتعزيز الاستدامة، إذ لم تعد الطاقة تختزل في بعدها الاقتصادي المحض، بل أصبحت عنصرا محددا في معادلات السيادة والأمن القومي. كما أن هذا التحول يفرض إعادة ترتيب الأولويات داخل الأجندة العمومية، بحيث تنتقل الدولة من دور المنتج أو المنظم المحدود إلى دور الموجه الاستراتيجي الذي ينسق بين مختلف الفاعلين ويؤطر تدخلاتهم في إطار رؤية مندمجة. وبذلك يغدو الهيدروجين الأخضر رافعة لإعادة صياغة الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الطاقة، بما ينسجم مع التحولات المناخية والاقتصادية العالمية.

كما ينعكس هذا التحول الاستراتيجي على مستوى إعادة هيكلة المؤسسات الطاقية، حيث تتجه العديد من الدول إلى إحداث هيئات متخصصة في الطاقات النظيفة والهيدروجين الأخضر، أو إعادة توزيع الاختصاصات داخل المؤسسات القائمة بما يضمن مرونة أكبر في اتخاذ القرار190. كما أن هذا التوجه يعكس وعيا متزايدا بضرورة تجاوز البنيات الإدارية التقليدية التي لم تعد قادرة على استيعاب التحولات التكنولوجية المتسارعة. ومن ثم فإن البعد المؤسساتي لا يقتصر على التغيير الشكلي في الهياكل، بل يمتد ليشمل إعادة تعريف الأدوار والوظائف داخل المنظومة الطاقية.

ويرتبط التحول الاستراتيجي كذلك بإعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالطاقات النظيفة، بما في ذلك محطات التحليل الكهربائي وشبكات التخزين والنقل، وهو ما يعكس انتقالا من منطق الإنفاق التقليدي إلى منطق الاستثمار المستدام. كما أن هذا التوجه يفرض على الدولة تطوير آليات تمويل مبتكرة قائمة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير ضمانات قانونية تحفز المستثمرين على الانخراط في مشاريع طويلة الأمد191. وبذلك يصبح البعد المالي جزءا لا يتجزأ من التحول المؤسساتي والاستراتيجي.

وعلى المستوى القانوني، يبرز التحول المؤسسي من خلال مراجعة الترسانة التشريعية المنظمة لقطاع الطاقة، حيث تسعى الدول إلى إدراج نصوص قانونية جديدة تنظم إنتاج الهيدروجين الأخضر وتداوله وتخزينه، فضلا عن وضع معايير السلامة والجودة. كما أن هذا التحديث التشريعي يهدف إلى تحقيق الانسجام بين القوانين الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بالمناخ، مما يمنح السياسات الطاقية بعدا قانونيا عابرا للحدود. ومن ثم فإن الإصلاح القانوني يشكل حجر الزاوية في إنجاح أي تحول استراتيجي.

كما يتجلى التحول الاستراتيجي في اعتماد مقاربات حكامة جديدة تقوم على الشفافية والمساءلة وتوسيع دائرة المشاركة، حيث لم تعد السياسات الطاقية حكرا على الفاعل الحكومي، بل أصبحت مجالا لتفاعل متعدد المستويات يشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية. ويساهم هذا التوجه في تعزيز شرعية القرارات العمومية وتحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية. وبالتالي فإن الحكامة الطاقية تمثل البعد التنظيمي للتحول الاستراتيجي والمؤسساتي192.

ومن زاوية أخرى، فإن إدماج الهيدروجين الأخضر يفرض إعادة النظر في سياسات التكوين والبحث العلمي، باعتبار أن التحول الطاقي لا يمكن أن يتحقق دون موارد بشرية مؤهلة وبنية معرفية قادرة على الابتكار193. كما أن هذا التوجه ينعكس على المؤسسات الجامعية ومراكز البحث التي تصبح شريكا استراتيجيا في صياغة السياسات العمومية. وبذلك يتحول البعد المعرفي إلى عنصر أساسي في البناء المؤسسي للطاقة.

وعلاوة على ذلك، فإن التحول الاستراتيجي ينعكس على السياسة الخارجية الطاقية، حيث تسعى الدول إلى إبرام شراكات دولية لتبادل التكنولوجيا وتوسيع أسواق تصدير الطاقة النظيفة، وهو ما يمنح الهيدروجين الأخضر بعدا جيوسياسيا يتجاوز الإطار الوطني. كما أن هذه الشراكات تفرض بدورها تكييف الأطر القانونية الوطنية مع المعايير الدولية. ومن ثم فإن البعد الخارجي يمثل امتدادا طبيعيا للتحول المؤسسي الداخلي.

ويبرز التحول كذلك في إعادة تعريف دور الدولة داخل السوق الطاقية، حيث تنتقل من نموذج الدولة المحتكرة أو المتحكمة بشكل مباشر إلى نموذج الدولة المنسقة والمحفزة، التي تضع الأطر القانونية وتفسح المجال للمبادرات الخاصة. كما أن هذا التحول يعكس تطورا في فلسفة التدخل العمومي من منطق السيطرة إلى منطق التوجيه الاستراتيجي. وبذلك تتغير طبيعة العلاقة بين الدولة والسوق في المجال الطاقي194.

ومن منظور تنموي، فإن إدماج الهيدروجين الأخضر يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني عبر خلق سلاسل قيمة جديدة وتطوير صناعات تكنولوجية متقدمة، وهو ما ينعكس إيجابا على مؤشرات النمو والتشغيل. كما أن هذا التحول الاقتصادي يتطلب بدوره بنية مؤسساتية مرنة قادرة على استيعاب التغيرات الصناعية السريعة. ومن ثم فإن التحول الطاقي يشكل مدخلا لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية والمؤسساتية في آن واحد.

واستنادا إلى ما سبق؛ فإن أبعاد التحول الاستراتيجي والمؤسساتي في السياسة الطاقية تعكس تداخلا بين القانون والاقتصاد والتكنولوجيا والحكامة، وهو ما يجعل من الهيدروجين الأخضر أداة لإعادة بناء النسق الطاقي برمته وليس مجرد مورد إضافي للطاقة. كما أن نجاح هذا التحول يظل رهينا بمدى قدرة الدولة على تحقيق الانسجام بين الأبعاد التشريعية والمؤسساتية والاقتصادية ضمن رؤية شمولية متكاملة. وبذلك يتحول الهيدروجين الأخضر من خيار تقني إلى مشروع وطني لإعادة هيكلة السياسات العمومية.

ثانيا: رهانات إدماج اقتصاد الهيدروجين الأخضر ضمن السياسات الطاقية الوطنية

يعتبر البعد الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه ترسيخ اقتصاد الهيدروجين الأخضر، ذلك أن كلفة الإنتاج المرتفعة مقارنة بالهيدروجين الرمادي أو الوقود الأحفوري تظل عائقا أمام انتشاره الواسع، خاصة في الدول النامية التي تعاني محدودية الموارد المالية. كما أن هذا الارتفاع في التكلفة يرتبط بسعر الكهرباء المتجددة وبكلفة تجهيزات التحليل الكهربائي، وهو ما يجعل مسألة الدعم العمومي والحوافز الجبائية عاملا حاسما في تحقيق التوازن الاقتصادي. ومن ثم فإن الرهان لا ينحصر في تطوير التكنولوجيا فحسب، بل يمتد إلى بلورة سياسات مالية وتشريعية قادرة على خلق سوق تنافسية للهيدروجين الأخضر.

ويرتبط التحدي الاقتصادي كذلك بإشكالية البنية التحتية، حيث يتطلب اقتصاد الهيدروجين إنشاء شبكات متخصصة للنقل والتخزين ومحطات للتحويل والتوزيع، وهو ما يستوجب استثمارات ضخمة وآجالاً زمنية طويلة. كما أن خصائص الهيدروجين الفيزيائية والكيميائية تفرض معايير سلامة صارمة تتجاوز تلك المعتمدة في الغاز الطبيعي، الأمر الذي يستدعي تحديث القوانين المنظمة للطاقة والنقل الصناعي195. وبذلك فإن البنية التحتية تشكل محورا مركزيا في نجاح أو تعثر هذا الاقتصاد.

ومن زاوية قانونية، يبرز غياب إطار تنظيمي موحد كأحد التحديات الكبرى، إذ لا تزال العديد من التشريعات الوطنية تفتقر إلى نصوص صريحة تنظم إنتاج وتخزين وتسويق الهيدروجين الأخضر، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني بالنسبة للمستثمرين. كما أن تباين المعايير بين الدول يحد من انسيابية التجارة الدولية في هذا المجال196. ومن ثم؛ فإن توحيد المفاهيم والمعايير القانونية يعد شرطا أساسيا لبناء سوق عالمية متكاملة للهيدروجين الأخضر.

ويضاف إلى ذلك تحدي الطلب الصناعي المحدود، حيث لا تزال العديد من القطاعات الصناعية مترددة في التحول نحو الهيدروجين الأخضر بسبب ارتفاع التكلفة وغياب الحوافز الكافية، فضلا عن ضعف الوعي التقني والاقتصادي بجدواه على المدى البعيد. كما أن هذا التردد يؤثر في وتيرة الاستثمارات ويؤخر بناء سلاسل القيمة المرتبطة به. وبالتالي فإن خلق طلب مستدام يشكل ركيزة أساسية في إنجاح هذا الاقتصاد.197

ومن جهة أخرى، يمثل التمويل طويل الأمد تحديا محوريا، إذ تتطلب مشاريع الهيدروجين الأخضر رؤوس أموال ضخمة مع فترات استرداد طويلة نسبيا، وهو ما يزيد من مخاطر الاستثمار ويستدعي تدخل الدولة عبر آليات الضمان والتحفيز198. كما أن المؤسسات المالية الدولية تلعب دورا متناميا في تمويل هذه المشاريع، مما يعكس الطابع العابر للحدود لاقتصاد الهيدروجين. وبذلك يصبح البعد المالي عاملا حاسما في تحديد مسار هذا الاقتصاد.

وبالرغم من هذه التحديات، فإن الآفاق التكنولوجية المرتبطة بتطوير تقنيات التحليل الكهربائي وتخزين الطاقة تفتح آفاقا واعدة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن التقدم التكنولوجي يمكن أن يحقق تكافؤا تدريجيا في الأسعار مع الطاقات التقليدية خلال العقدين القادمين199. كما أن الابتكار العلمي يمثل ركيزة أساسية في تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

كما أن التعاون الدولي يمثل فرصة إستراتيجية لتقاسم الأعباء المالية والتقنية، حيث تسعى الدول إلى بناء شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتبادل التكنولوجيا وتطوير أسواق تصدير الطاقة النظيفة. ويعكس هذا التوجه إدراكا جماعيا بأن اقتصاد الهيدروجين الأخضر يتجاوز الحدود الوطنية ويشكل جزءا من النظام الطاقي العالمي. ومن ثم فإن البعد الدبلوماسي يشكل رافعة مهمة في بلورة هذا الاقتصاد.

وعلى الصعيد الاجتماعي، ينظر إلى اقتصاد الهيدروجين الأخضر كرافعة لخلق فرص شغل نوعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث يمكن أن يسهم في تطوير صناعات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة200. كما أن هذا البعد الاجتماعي يمنح السياسات الطاقية بعدا تنمويا يوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية. وبالتالي فإن الأثر الاجتماعي يشكل أحد أهم آفاق هذا الاقتصاد.

ومن منظور بيئي، يوفر الهيدروجين الأخضر إمكانية تقليص الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية الثقيلة التي يصعب كهربتها، وهو ما يجعله أداة فعالة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني. كما أن هذا الدور البيئي يعزز من شرعية الاستثمارات العمومية في هذا المجال ويدفع نحو تطوير سياسات مناخية أكثر طموحا201. وبذلك يتقاطع الاقتصاد الأخضر مع السياسات البيئية في إطار رؤية متكاملة.

وأخيرا، فإن التحديات والآفاق المرتبطة باقتصاد الهيدروجين الأخضر تعكس جدلية مستمرة بين الإكراهات الاقتصادية والفرص الإستراتيجية، حيث يتطلب النجاح تحقيق توازن دقيق بين الإصلاح القانوني، والتحفيز المالي، والتطور التكنولوجي، والتعاون الدولي. كما أن هذا التوازن يحدد مدى قدرة الدول على تحويل الهيدروجين الأخضر من مشروع مستقبلي إلى ركيزة فعلية في سياساتها العمومية الطاقية. ومن ثم فإن هذا الاقتصاد يمثل مجالا خصبا لإعادة تشكيل العلاقة بين القانون والطاقة والتنمية المستدامة.

خاتمة:

تعد مسألة الهيدروجين الأخضر من أبرز القضايا الإستراتيجية التي تواجه السياسات العمومية الطاقية في المغرب، إذ تمثل أداة فعالة لإعادة تشكيل هذه السياسات ضمن منظور مستدام ومتجدد. فقد كشفت الدراسة أن إدخال هذا المصدر الطاقي الجديد يستوجب تحولات عميقة على مستوى البنية المؤسساتية والقانونية، إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية والتكنولوجية للدولة. ولم يعد الأمر مقصورا على توفير الطاقة فقط، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الطاقية وضمان أمن الإمدادات في ظل تزايد الطلب العالمي. بهذا، يبرز الهيدروجين الأخضر كقلب للتحول الطاقي الوطني ومفتاحا للانتقال إلى اقتصاد أخضر قائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

كما بين المقال أن الأبعاد المؤسساتية تلعب دورا محوريا في نجاح هذا التحول، حيث تتطلب فعالية سياسات الهيدروجين الأخضر تكامل الهيئات المختصة وتطوير آليات تنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص. ويبرز دور الدولة بوصفها الموجه والمنظم الذي يضمن توازن المصالح ويهيئ البيئة القانونية والتنظيمية المناسبة لجذب الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يشكل البحث العلمي والتكوين التقني عنصرا حاسما في بناء القدرات اللازمة لدعم هذا الاقتصاد الناشئ، مما يعزز قدرة المغرب على المنافسة في السوق العالمي للطاقة النظيفة.

أما على الصعيد القانوني، تؤكد الدراسة ضرورة تحديث وتكييف الإطار التشريعي الوطني لاستيعاب خصوصيات الهيدروجين الأخضر من حيث الإنتاج والتخزين والنقل والاستخدام. فغياب نصوص واضحة يشكل عقبة كبيرة أمام المستثمرين، ويعزز حالة عدم اليقين التي تؤثر سلبا على الدينامية الاستثمارية. ولهذا، فإن سن قوانين متخصصة ووضع معايير صارمة للسلامة والجودة يمثلان عاملين أساسيين لخلق بيئة قانونية مستقرة وجاذبة. كما أن ملاءمة هذه التشريعات مع المعايير الدولية تفتح آفاقا أوسع للتعاون والتبادل التجاري في هذا المجال.

ويشكل الجانب الاقتصادي أحد أبرز التحديات التي يواجهها اقتصاد الهيدروجين الأخضر، حيث لا تزال تكلفة الإنتاج مرتفعة مقارنة بالبدائل التقليدية. ومع ذلك، يشير التطور التكنولوجي المستمر إلى إمكانية خفض هذه التكاليف تدريجيا، مما يزيد من تنافسية الهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط والطويل. ومن هنا؛ فإن دور السياسات العمومية في توفير الدعم المالي والتحفيزات الاستثمارية يبقى حاسما لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع، لاسيما من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وفي الجانب البيئي، يمثل الهيدروجين الأخضر أداة فعالة لتحقيق الأهداف المناخية الوطنية والدولية، لاسيما في القطاعات التي يصعب كهربتها مثل الصناعة الثقيلة والنقل البحري والجوي. فمن خلال تقليص الانبعاثات الكربونية، يساهم هذا المصدر في دعم الجهود الرامية إلى مكافحة التغيرات المناخية والوفاء بالتزامات المغرب في إطار الاتفاقيات الدولية، ما يعزز من شرعية تبني هذا الاقتصاد ويشجع على توسيع نطاق استخدامه. ومن ثم، يكتسب الهيدروجين الأخضر أهمية متزايدة ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة.

أما من الناحية الاجتماعية، فقد تبين أن اقتصاد الهيدروجين الأخضر يحمل فرصا كبيرة لخلق وظائف نوعية في مجالات البحث، التصنيع، والصيانة التقنية، مما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية ويعزز من دور الشباب والكفاءات الوطنية في مسار التحول الطاقي. كما يساهم هذا الاقتصاد في بناء منظومة طاقية أكثر شمولية تراعي البعد الاجتماعي، وهو ما يضمن تقليل التفاوتات وتحقيق انتقال عادل للطاقة. وعليه؛ فإن السياسة العمومية الطاقية لا بد أن تراعي هذا البعد لضمان استدامة النجاح.

وعلى المستوى الدولي، يبرز الهيدروجين الأخضر كعامل جديد في الجغرافيا الطاقية العالمية، حيث يشكل مجالا للتعاون الاستراتيجي بين الدول ويعيد رسم خرائط النفوذ الطاقي. وقد أظهرت التجارب أن الشراكات الدولية وتبادل التكنولوجيا تعد أدوات محورية لتجاوز التحديات التقنية والمالية، مما يدعم بناء أسواق تصدير واعدة للطاقة النظيفة. وعليه، فإن السياسة الطاقية الوطنية لا يمكن فصلها عن الديناميات العالمية، مما يتطلب تطوير آليات دبلوماسية طاقية فعالة.

ختاما، تؤكد هذه الدراسة أن الهيدروجين الأخضر ليس مجرد خيار تقني جديد، بل هو مشروع وطني يتطلب مقاربة شمولية تجمع بين القانون، الاقتصاد، البيئة، والسياسة. ولنجاح هذا المشروع، يجب تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، تطوير الأطر القانونية، دعم البحث العلمي، وتحفيز الاستثمارات. تبقى التحديات كبيرة لكنها قابلة للتجاوز، مع إتاحة فرص حقيقية للانتقال إلى نموذج طاقي مستدام قادر على تلبية الحاجيات الوطنية ومواجهة متطلبات البيئة العالمية. ويتضح أن مسيرة هذا التحول ستكون محفوفة بالتغيرات الديناميكية التي تستدعي مرونة في السياسات العمومية وابتكارا مستمرا، بما يجعل الهيدروجين الأخضر ركيزة أساسية في مزيج الطاقة بالمغرب مستقبلا.

لائحة المراجع

أولا: المراجع باللغة العربية:

تابتي إحسان، إستراتيجية الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة الاقتصاد البيئي، مجلة البشائر الاقتصادية، 2024.

محمد عادل أحمد محمد، اقتصاديات الهيدروجين الأخضر وقدرة مصر على الاستفادة منه، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية المنوفية، 2025.

مصادر تقارير خبرية دولية حول المشاريع والتكاليف العالمية، الهيدروجين الأخضر وتحديات التكلفة والإنتاج، 2025.

المعهد الدولي العابر للحدود، سياسة الهيدروجين الأخضر في مصر بين أولوية التصدير والتحول الطاقي المحلي، 2025.

ثانيا: المراجع باللغات الأجنبية:

Daniel Yergin, The New Map, Penguin Press, New York, 2022.

Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023.

Dominique Finon, La Transition Énergétique, La Découverte, Paris, 2022.

Eliseo Curcio, Techno-Economic Analysis of Hydrogen Production: Costs, Policies, and Scalability in the Transition to Net-Zero, arXiv, 2025.

Fatih Birol, The Clean Energy Transition, IEA Publications, Paris, 2022.

Fatih Birol, The Clean Energy Transition, International Energy Agency, Paris, 2022.

International Energy Agency, Global Hydrogen Review 2023, IEA Publications, Paris, 2023.

International Renewable Energy Agency, Green Hydrogen Infrastructure Report 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022.

Jean-Baptiste Fressoz, Sans Transition: Une Nouvelle Histoire de l’Énergie, Seuil, Paris, 2023.

Jean-Marc Jancovici, Transition Énergétique et Politiques Publiques, Éditions Odile Jacob, Paris, 2022.

Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022.

Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022.

United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023.

United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023.Haut du formulairBas du formulaire

Vaclav Smil, Energy and Civilization in Transition, MIT Press, Boston, 2023.

Vaclav Smil, How the World Really Works, Viking Press, New York, 2022.


الهوامش:

  1. [1] انظر:Hines, J. (2007), “Excise taxes”, Michigan Ross School of Business Product Number WP, 2007-2, Office of Tax Policy Research, May 31, 2007, p. 1.
  2. [2] ¹ Ahmed Abdelsabour Abdelkariem Aldeljawy, “The Effectiveness of Excise Taxes in Discouraging Harmful Consumption,” L’ Egypte Contemporaine, no. 558 (2025): p7..
  3. [3] ¹ سلمان دعيج بوسعيد، «الضريبة الانتقائية ومدى مشروعيتها: دراسة فقهية»، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، مج 17، ع 3 (2021):. ص 366.
  4. [4] هيثم محمد حرمي محمود محمد شريف. ( .)2023الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: ماهيتها – أهدافها – آثارها: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ( .84) جامعة المنصورة – كلية الحقوق، ص
  5. [5] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (06-06-25)، الصادر بتاريخ 8/7/1447هـ (الموافق 28/12/2025م)، بشأن الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام/ضريبة السلع الانتقائية، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5133)، بتاريخ 29/12/2025م.
  6. [6] المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
  7. [7] المادة (3) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
  8. [8] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار محافظ الهيئة رقم (1447-99-872)، الصادر لاعتماد نطاق وتعريف السلع الانتقائية بما يشمل تحديد مفهوم منتجات التبغ وربطها بأصناف التعرفة الجمركية ذات الصلة، وتعريف مشروبات الطاقة (بما في ذلك الصور القابلة للتحويل إلى مشروب)، وتعريف المشروبات المُحلّاة وبيان نطاق خضوعها عند احتوائها على سكر مضاف أو محليات أخرى وفق الضوابط، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5135)، بتاريخ 01/01/2026م.]
  9. [9] المرجع نفسه البند ثالثا .
  10. [10] المرجع نفسه البند رابعا .
  11. [11] المرجع نفسه البند سابعا .
  12. [12] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 9–10
  13. [13] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 3–6 ,. World Health Organization, Fiscal policies for diet and the prevention of non‑communicable diseases, Geneva, 2016, p. 19.
  14. [14] قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (06-06-25)، المادة الثانية ، مرجع سابق،
  15. [15] وفقًا لنص المادة (۸) من اللائحة
  16. [16] اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9‑1‑2017) وتاريخ 5/9/1438هـ”، جريدة أم القرى ،المادة 7
  17. [17] عبد الستار عبد الحميد محمد سلمى، الوجيز في شرح أحكام تشريعات الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحدث التعديلات. ط2، دار الإجادة للنشر والتوزيع، 2021.ص 466.
  18. [18] مادة (1): تعريف «المرخّص له» من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
  19. [19] المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.
  20. [20] عبد الله الحمود، محاسبة الزكاة والضريبة (الرياض: دار المقحم للنشر والتوزيع، 2025)، 514ص 533 .
  21. [21] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ، الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبة الانتقائية ،ص 25
  22. [22] . محمد إبراهيم أحمد الشافعي، “الضريبة الانتقائية: دراسة تحليلية لأحكام وآثار المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017”، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، مجلد 60، عدد 2 (يناير 2018)، ص 22.
  23. [23] . حامد بن داخل بن عبد ربه المطيري، قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1390–1430هـ / 1970–2009م)، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1432هـ.، ص 75.
  24. [24] المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
  25. [25] المادة 20من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
  26. [26] االفقرة 5 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
  27. [27] المادة 23 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  28. [28] المادة 24 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  29. [29] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ص 31.
  30. [30] . إبراهيم عبد العزيز النجار، أحكام الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة: دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع48 (أكتوبر 2018)،ص–301.
  31. [31] المادة الثالثة من نظام الضريبة الانتقائية .
  32. [32] ا، المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  33. [33] . هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، «الدليل الإرشادي الخاص بتوسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية: التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية وترخيص المستودعات الضريبية»، النسخة الأولى (2019)، ص21
  34. [34] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ، ص 38
  35. [35] ، المادة الخامسة. من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  36. [36] المادة 26من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  37. [37] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 62 .
  38. [38] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة السادسة “2” الوضع المعلق للضريبة .
  39. [39] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 38 (3) نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة .
  40. [40] المادة 39 (1) مستند نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  41. [41] الماة 45 (4)و(5) تصريح النقل الشهرى من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  42. [42] المادة 44 (5)من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  43. [43] المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  44. [44] الفصل الخامس إعفاءات من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  45. [45] المادة 46 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  46. [46] وهي كما يلي:1. لا يزيد عدد السجائر الخاضع للإعفاء عن 200 سيجارة.2. لا تزيد كمية منتجات التبغ الأخرى الخاضع للإعفاء عن 500 جرام.3. لا تزيد كمية المشروبات الغازية الخاضعة للإعفاء عن 20 لترا. 4. لا تزيد كمية المشروبات الطاقة الخاضعة للإعفاء عن 10 لترا.
  47. [47] المادة السادسة والعشرون ،«شروط منح ترخيص المستودع الضريبي» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  48. [48] المادة السابعة والأربعون، «إعفاء السلع الانتقائية التي تم بيعها للمسافرين على رحلة اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية دولية،» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  49. [49] المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية،
  50. [50] المادة 51 (3) من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  51. [51] المادة 9 (1) من الاتفاقية والمادة 52 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  52. [52] المادة 48 . من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  53. [53] المادة 49 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية بعد تعديلها
  54. [54] محمد رضا بن حماد القانون الدستوري والأنظمة السياسية طبعة ثالثة محينة ومزيد عليها، مركز النشر الجامعي ص 483.
  55. [55] ورد في استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية في المادة 43 من دستور 22 مارس 1959 في العنوان السادس المعنون “حول القضاء”.
  56. [56] انظر الفقرة الأولى من المادة 43 من الدستور الموريتاني 1959
  57. [57] الفقرة الثانية من نفس المادة 43 من اعلاه
  58. [58] المادة 47 من دستور 1959.
  59. [59] سيدي محمد ولد سيد أب،التطور الدستوري في موريتانيا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد 04 لسنة 2003 ص 31 .
  60. [60] د/سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، ط 5 1986 ، مطبعة جامعة عين شمس، ص 518.
  61. [61] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الطبعة الثالثة 2016 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 192
  62. [62] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية مرجع سابق ص 197
  63. [63] انظر الباب الرابع من دستور 20 يوليو 1991 المعنون بالعلاقة بين التشريعية والسلطة التنفيذية
  64. [64] سيدي محمد ولد سيدأب الوظيفية التشريعية للبرلمان في الدساتير المغاربية مرجع سابق ص 347
  65. [65] سييدي محمد ولد سيدأب الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة 2022 مطبعة المنار ص 111.
  66. [66] نصت المادة 57 من دستور 20 يوليو 1991 على 20 مسألة تدخل في مجال القانون ومن بينها العفو الشامل .
  67. [67] وعلى نقيض مع دستور 1961 الذي لم يذكر صفة السلطة في الدستور كان عنوان الباب السابع من دستور 20 يوليو 1991 حول السلطة القضائية.
  68. [68] انظر نص المادة 16 من هذا الإعلان,
  69. [69] الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 1948
  70. [70] الأستاذ عبد الخالق الشرقي: ترقية القضاة بالمغرب ” المعايير والضمانات”، مجلة نادي قضاة المغرب العدد الأول 2016 ص 186
  71. [72] نصت المادة 33 من القانون النظامي رقم 03. 100 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في المغرب على أن يسجل في لائحة الأهلية للترقية:إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقلإلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقل
  72. [73] لقد اجري تعديل سنة 2020 على القانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة في موريتانيا، هذا التعديل الذي بموجبه تم تغيير تغير إجراء التقدم من رتبة إلى أخرى بحيث أصبح تلقائيا ما لم تكون هناك عقوبة تأديبية، كما أن سن التقاعد للقضاة أصبحت 63 بدل 60 سنة.
  73. [74] الدكتور رشيد صدوق إستراتجية تنمية العدالة بالمغرب مطبعة الدار المغربية للنشر، عين السبع الدار البيضاء 2013 ص138.
  74. [75] لمرسوم رقم 69 -94 الصادر بتاريخ 02 غشت 1994 المحدد لإجراءات تطبيق المادتين 22 و23 من القانون رقم 012-94 المتضمن النظام الاساسي للقضاء. المادة الأولى : تحدد الترتيبات التطبيقية المادتين 22و23 من القانون النظامي رقم 94 -012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء على النحو المبين في المواد التالية.
  75. [76] : السلطة القضائية في الدستور دراسة قانونية ،مرجع سابق، ص 51
  76. [77] الفقرات 1 و4 و5 من المادة 14 من الأمر القانوني 016-2006 المعدل للقانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة.
  77. [78] – د. ثروت عبدالعال أحمد، الإشكاليات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 164.
  78. [79] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم (397) لسنة 36 ق، بتاريخ 29/3/1992.
  79. [80] – د. يسري محمد العطار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص5.
  80. [81] – فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات والواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، العدد السابع، نوفمبر 2011،ص122.
  81. [82] – د. حمدي علي عمر، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة( دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص7.
  82. [83] – د. محمد سعيد الليثي، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارة الصادرة ضدها، أطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس، 2008، ص449.
  83. [84] – د. مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20، العدد الثاني، 2004، ص184.
  84. [85] – حكم المحكمة الإدارية العليا في 17 يناير 1959، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 1955- 1965، مجموعة أبو شادي، ص1974.
  85. [86] – RENE CHAPUS, Droit Du Contentieux Administratif, 9eme edition, Montchrestien, Paris, 2001, p.39.
  86. [87] – GILLS DARCY, Michel Paillet, Contentieux Administratif, Armand Colin, Paris, 2000, P282-292.
  87. [88] – ANDRE Delaubadere Et Autres, Driot Administratif , 16eme edition Lbaririe general Do Driot Et De Jurisprudence, Peris, 1999, P35.
  88. [89] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، تطور الأنظمة الدستورية، الكتاب الأول، القاهرة، دون دار نشر، 2006، ص51.
  89. [90] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، مرجع سابق.
  90. [91] – محمد عبدالحميد ابو زيد، مبادئ القانون الإداري، إصدار المركز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف، 2014، ص45.
  91. [92] – VALERIE MARTEL, Le Pouvoir dinjonction du Juge Administratif, Faculte de Driot Virtuelle, Universite, lyon 3, 2009, p.3.
  92. [93] – د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة مقارنة للنظم القضائية في مصر، فرنسا، الجزائر، عالم الكتب، القاهرة، 1981، ص40.
  93. [94] – عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري اللبناني، مجلس شورى الدولة، والمحاكم الإدارية اللبنانية، وفقا للقانون، رقم 227، لسنة 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص83.
  94. [95] – د. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص38، وما بعدها
  95. [96] – Debbasch Charles, Institutions et droit administratifs, Oresses Universitaires de France 1978, P.467.
  96. [97] – Perrot Roger, Institution Judiciaire, 7 edition Montchrestien, 1955, P.40.
  97. [98] – د. محمد باهي أو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001، ص19.
  98. [99] – د. يسري العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص8.
  99. [100] – د حسني سعد عبدالواحد، تنفيذ أحكام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1984، ص452.
  100. [101] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص91.
  101. [102] – د. صلاح يوسف عبدالعليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2007، ص369.
  102. [103] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص55.
  103. [104] – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 297 للسنة القضائية السادسة والثلاثين، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الادارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997، ص409.
  104. [105] – نص المادة (190) من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى وحده الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية….المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر (أ) في 18 يناير 2014.
  105. [106] – د. يسري العطار، مرجع سابق، ص60.
  106. [107] – جورج فدال، بيار دلفولفيه، القانون الإداري، ج 2، ط1، ترجمة د. منصور القاضي، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ، 2001، ص142-149.
  107. [108] – ينظر: علي عبدالفتاح محمد، اطروحة دكتوراه، الموظف العام وممارسة الحرية السياسية، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2000، ص234.
  108. [109] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص166-168.
  109. [110] – د. السيد محمد إبراهيم، مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، يونيو 2008، ص88.
  110. [111] – د. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص50 وما بعدها.
  111. [112] – د محمود سامي جمال الدين، القضاء منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص369.
  112. [113] – د. علي عبدالفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص293 وما بعدها.
  113. [114] – د. محمد فؤاد عبدالباسط، نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في القانونين المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص187.
  114. [115] – حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1377، في 26 مارس 2005، لسنة 43 قضائية عليا.
  115. [116] يقصد بمفهوم التعددية في الفكر السياسي، توزيع وتقسيم السلطة السياسية عن طريق ترتيبات أو أشكال مؤسساتية. بل في كثير من الأحيان يوظف هذا المصطلح للتعبير عن وضع لا تكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة سياسية أو دينية أو فكرية واحدة. غالبا ما يقابل المجتمع التعددي بالمجتمع الذي تسيطر أو تسود فيه جماعة واحدة مما يفضي إلى غياب التنافس الحر. أنظر: مؤلف الأنظمة السياسية، تأليف د/ صالح جواد الكاظم و د/ غالب العاني، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العالي جامعة بغداد، كلية القانون ط، 1990/1990، ص، 143.
  116. [117] نشير هنا أن الإطار المرجعي يميز بين التنوع اللغوي باعتباره معطى واقعي، والتعددية اللغوية بوصفها استراتيجية واعية. يسري مصطفى، أوهام الأصالة، النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص، 122.
  117. [118] يبدو هذا طبيعيا في ظل كون مفهوم التعددية بمثابة الصيغة الحديثة الأكثر تقدما وإشراقا وعقلانية في التعامل مع التنوع اللغوي والثقافي ببلدان المغرب الكبير.
  118. [119] حدث هذا الأمر في مناخ إقليمي متسم بخروج الشعوب إلى الشارع، للتعبير عن توقها إلى التحرر والإنعتاق من استتبداد الأنظمة الحاكمة والرغبة في إقرار الديموقراطية الحقة.
  119. [120] هذا ما جاءت به توطئة دستور 2014 لتونس من خلال تنصيصها على ما يلي :”وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات”.
  120. [121] وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية
  121. [122] هنا يمكن أن نبدي ملاحظة أولية مفادها أن حالة الانفتاح النسبي الذي تعرفه بعض من هذه الدول، يمكن اعتباره على أنه نوع من التحول الليبيرالي الهادف إلى توسيع نطاق الحريات العامة دون أن يعني ذلك أن تمة اتجاهات على الأرض لتكريس مبدأ التعددية.
  122. [123] نغم محمد صالح، التعددية في دول المغرب العربي، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد، 37، ص،148.
  123. [124] الحسن حساين، الديمقراطية بشمال إفريقيا نشأة وتطور التنظيمات السياسية والإدارية: دراسة سوسيو-قانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتواراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2020/2021، ص، 222.
  124. [125] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 149.
  125. [126] المرجع نفسه، ص، 150.
  126. [127] محمد بودهان، في الهوية الأمازيغية، سلسلة في سبيل الأمازيغية (5)، منشورات تاويزا، الطبعة الثانية، 2015، ص، 47.
  127. [128] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، عدد خاص، بتاريخ 10 ربيع الثاني 1435ه الموافق ل 10 فبراير 2014م ص، 2.
  128. [129] هذا الأمر يبقى طبيعيا في ظل الدولة القظرية الحديثة، التي تسهر دوما على الرعاية والحرص الشديدين على دوامها واستمراريتها، بل أكثر من ذلك حادت بالدين عن مقاصده لجعله مجرد فلكلور، انظر : الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. كتاب جديد عن الموقع: عربي21: الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة. https://i.arabi21.com/arabi21.
  129. [130] امحمد مالكي، الدولة في المغرب العربي، الارث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية، ط1، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش.ص.2
  130. [131] برهان غليون، الديمقراطية العربية، جذور الأزمة وأفاق النمو، حول الخيار الديمقراطي، دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994، ص، 147.
  131. [132] أحمد مهابة، عبد العزيز بوتفليقة والمهمة الصعبة، مجلة السياسة الدولية، العدد، 137، ص، 203.
  132. [133] في هذا الصدد تم تعديل المادة 3 من الدستور الجزائري، حيث أُضيفت الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
  133. [134] تم ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية من خلال نص المادة 4 المعدلة.
  134. [135] ثناء فؤاد عبد الله، أليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، ص، 169.
  135. [136] ارتبط هذا الأمر بصدور الظهير الشريف رقم 299-01-1(17 اكتوبر 2001)م صادر في رجب الخير 1422ه والذي يقضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
  136. [137] لعل ما يبرز ذلك هو ما جاء في ديباجة الدستور المغربي: “المملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة، متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية -الاسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. بل أكثر من ذلك نص في الفصل الخامس من هذا الدستور في فقرته الثالثة على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا للمغاربة دون استثناء. أنظر في هذا الصدد الدستور المغربي فاتح يوليوز من سنة 2011 الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 91-11-1في 27 شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011م) بتنفيذ نص الدستور.
  137. [138] تمير هذا الدستور (دستور 1 جوان 1959) باعتباره أول دستور للبلاد بعد الإستقلال، بتركيزه القوي على دور رئيس الجمهورية، مما جعله دستورا “رئاسويا” بامتياز. انظر في هذا الصدد نص دستور 1 جوان 1959 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي صدر بمقتضى القانون 59-57 المؤرخ في 1 جوان 1959.
  138. [139] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 155.
  139. [140] وحيد عبد المجيد، الديمقراطية في الوطن العربي، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000، ص، 265.
  140. [141] بدر إبراهيم خان، النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا، مجلة المستقبل العربي، العدد، أدار 1993، ص، 55.
  141. [142] Robert A. Dahl; Polyarchy: Participation and Opposition; Yale University Press ;1971; 1-p.5.
  142. [143] Béatrice Hibou ; La Force de l’obéissance : Économie politique de la répression en Tunisie ; La Découverte ; 2006 p.p. 253-257.
  143. [144] Michel Camau et Vincent Geisser ; Le syndrome autoritaire : Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali ; Presses de Sciences politique ; 2003 ; p.p.145-170.
  144. [145] Lahouari Addi. L’Algérie et la démocratie : Pouvoir et crise du politique dans l’Algérie contemporaine. La Découverte. 1994. P.P.87-95.
  145. [146] Luis Martinez ; La guerre civile en Algérie ; Karthala ; 1998 ; p.p.45-60.
  146. [147] Mohamed Tozy ; Monarchie et islam politique au Maroc ; Presses de Sciences Po ;1999 ; p.p.45-62.
  147. [148] John Waterbury; Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite; Columbia University Press. 1970; p.p.120-145.
  148. [149] رغم ماورد في الإعلان الدستوري الليبي، فقد تعرض مبدأ التعددية المحصن دستوريا، إلى مجموعة من الإجراءات المقيدة عام 1971م بإنشاء القدافي للإتحاد الإشتراكي العربي الليبي (ASU)، كالحزب الوحيد قانونيا، وأصبح من المحضور قانونيا تأسيس الأحزاب. كما صدر قانون تجريم الحزبية رقم 17 سننة 1992م الذي منع تكوين أو دعم أحزاب سياسية مخالفة لمبادئ ثورة الفاتح، بل أكثر من ذلك تمت معاقبة مروجيها بعقوبة الإعدام. أنظر في هذا الصدد: https://security-legislation.ly/ar/latest-laws.
  149. [150] يبرز ذلك من خلال ما جاءت به المادة 42 من دستور 1989، والتي تنص على حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. في هذا أنظر موقع: https://ar.wikisource.org
  150. [151] جاء هذا بعد الإضراب العام الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاد (FIS)، حيث احتلت بعض الساحات العمومية في الجزائر العاصمة. أنظر في هذا الصدد: https://shs.cairn.info. Histoire de L’Algérie depuis 1988
  151. [152] صدر هذا الكتاب عام 1975 بقلم ما يسمى بزعيم الثورة معمر القدافي 1 سبتمبر 1969م، وهو بمثابة المرجع الأيديولوجي الذي أسس عليه النظام الليبي المعروف بالجماهيرية.
  152. [153] بناءا على ذلك تم رفض الديمقراطية النيابية (البرلمان، الأحزاب)، باعتبارها تمثل غداعا للشعب، وبالتالي الدعوة إلى الديمقراطية المباشرة عن طريق: المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ومؤتمر الشعب العام.
  153. [154] جاء ذلك في المادة 11 من دستور 1991 والذي ينص على أن “الأحزاب السياسية تساهم في تنشيط الحياة السياسية. انظر في هذا الصدد: دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية الصادر بالأمر القانوني 1991-022 بتاريخ 20يوليوز 1991- الجريدة الرسمية رقم 763 بتاريخ 30 يوليوز 1991. عن الموقع: https://centre-rachad.org.
  154. [155] عبد الاله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت سبتمبر 2004، ص، 25.
  155. [156] ارتبط ظهور نموذج الدولة القطرية تاريخيا بظاهرة دولة المدينة في اليونان من خلال تجمع عدد من القبائل، لكن ما ميز حضارة هذه المدينة هو الثقافة المشتركة التي كانت تجمع بين اليونانيين إلى جانب طبيعة النظام السائد المبني على الطبقية. أنظر في هذا الصدد : الحسن حساين، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، ص، 249.
  156. [157] Cloude Hagège ; L’homme de parole : contribution linguistique aux science humaines ; fayard ; paris ; 1985 ; p ; 203.
  157. [158] ولتعزيز هذه الشرعية، لجأت هذه الأنظمة خلال فترة لاحقة إلى التحكم في الفضاء العام والسيطرة على التعبير السياسي، محاولين فرض إرادتهم من خلال تقييد الاحتجاجات والمواقف المعارضة. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء حالة من الصراع السياسي الرمزي، حيث أصبح الفضاء العام مرآةً للصراع بين إرادة النظام وإرادة المجتمع، مع محاولات مستمرة لفرض ما يُصطلح عليه بإرادة “الجميع”، رغم أن الواقع أظهر أن هذا الادعاء كان غالبًا مجرد تعبير عن إرادة فئة محددة من الأفراد أو النخب. أنظر في هذا الصدد: مصطفى أيت خرواش، في النظر إلى الدولة كعائق أمام عقد اجتماعي ديمقراطي، اعمال الندوة الدولية التي نظمها مركز أفكار للأبحات والدراسات ، المغرب 2019، مستقبل الدولة القطرية في بلدان المغرب العربي وعوائق الانتقال الديمقراطي، تنسيق عبد العالي المتقي – مصطفى أيت خرواش، ص، 10.
  158. [159] لا يمكن لعاقل أن ينكر الدور الذي لعبه العنف في حياة البشر، بجانب شؤون التاريخ وأمور السياسة، أنظر، حنة أرندت في العنف، دار الساقي بيروت، الطبعة الثانية، 2015، ص، 10.
  159. [160] انظر الفصل الأول من دستور 14 يناير 2011. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
  160. [161] انظر نص الدستور المغربي لستة 2011، الفصول: من الفصل 88 ألى الفصل 100، باستثناء الفصلين 96 و97 بصورة غير مباشرة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
  161. [162] انظر الفصول من : 87 إلى 86 والفصول 100 و101. من دستور 2011.
  162. [163] انظر الفصل الخامس من الدستور المغربي لسنة 2011، في فقرته الثالثة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
  163. [164] انظر نص الدستور الجزائري لسنة 2020، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد، 54، بتاريخ 28 محرم 1442 الموافق ل: 16 سبتمبر 2020م.
  164. [165] انظر دستور 14 يناير 2011 التونسي. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
  165. [166] انظر دستور 2022 التونسي الصادر في 26 من شهر دي الحجة الحرام الموافق ل 25 جولية 2022. عن موقع: https://sadaalqanun.com.
  166. [167] جاء هذا نتيجة ارتفاع الأصوات المطالبة بمشاركة المواطنين في الشأن العام والتداول على السلطة، والإستفادة من الثروة وإحترام حقوق المواطنين والإستجابة لتطلعاتهم في مختلف الميادين.
  167. [168] انظر المادة 88 من الدستور الجزائري لسنة 2020 ص، 20.
  168. [169] يبدو ان هذا الأعلان قد أغفل عددا من الأمور التي تبقى أساسية لممارسة الحقوق السياسية والثقافية، من قبيل الحقوق اللغوية والثقافية من خلال من جاء في المادة الأولى من هذا الأعلان حيث نص على كون ” ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية و تضمن الدولة الليبية الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبي و تعتبر لغاتها لغات وطنية”.
  169. [170] أحمد الدغرني، حراك الريف: التأصيل والإمتداد، انفوبرانت، الطبعة الأولى، 2018، ص،26،27.
  170. [171] راجع: القانون الدستوري رقم 2017-021 المتضمن مراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017، الجريدة الرسمية.
  171. [172] انظر الفصول: 47، 49، 90، 91، 92، 93، 98، 100، 101، من الدستور المغربي لسنة 2011، مرجع سابق.
  172. [173] في هذا الصدد، أنظر ما جاء في ديباجة الدستور المغربي والفقرة الثالثة من الفصل الخامس من هذا الدستور الصادر سنة 2001.، مرجع سابق.
  173. [174] انظر: الفصول، 1، 36، 154-155، 159، 167 من دستور 2011 للملكة المغربية، مرجع سابق.
  174. [175] يبدو ذلك من خلال المواد 29، 31 مكرر، 36، 41، 45، 48، من دستور 2016 الجزائري. والمواد 34، 35، 39، 42، 43، 51، 52، من دستور 2020 الجزائري.
  175. [176] أنظر المواد: من 88، 89، 91، هذا فيا يخص السلطة التنفيذية. والمواد، 116، 118، 129، على مستوى السلطة التشريعية. والمواد، 149إلى 180 في الجانب المرتبط بموضوع السلطة القضائية. من دستور 2016. والمواد 91، 102، هذا على مستوى السلطة التنفيذية، و المواد، من 112 إلى 143 هذا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. والمواد من، 144 إلى 181 من الدستور الجزائري لسنة 2020.
  176. [177] انظر المواد: 31 (فقرة جديدة) ، 91 (فقرة3)، 91، (فقرة جديدة)، من دستور 2020 الجزائري.
  177. [178] أنظر الفصول: 31، 32، واللذين تناولا مبدأ حرية التعبير. و21، 46، يشيران إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، المصدر، دستور تونس لسنة 2014.
  178. [179] انظر الفصول، 1، 7، 12، من الدستور المغربي لسنة 2011.
  179. [180] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, International Energy Agency, Paris, 2022, p 62.
  180. [181] Jean-Marc Jancovici, Transition Énergétique et Politiques Publiques, Éditions Odile Jacob, Paris, 2022, p 74.
  181. [182] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 91.
  182. [183] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 58.
  183. [184] Vaclav Smil, Energy and Civilization in Transition, MIT Press, Boston, 2023, p 201.
  184. [185] Eliseo Curcio, Techno-Economic Analysis of Hydrogen Production: Costs, Policies, and Scalability in the Transition to Net-Zero, arXiv, 2025, p 15.
  185. [186] المعهد الدولي العابر للحدود، سياسة الهيدروجين الأخضر في مصر بين أولوية التصدير والتحول الطاقي المحلي، 2025، ص 42.
  186. [187] مصادر تقارير خبرية دولية حول المشاريع والتكاليف العالمية، الهيدروجين الأخضر وتحديات التكلفة والإنتاج،2025، ص 12.
  187. [188] محمد عادل أحمد محمد، اقتصاديات الهيدروجين الأخضر وقدرة مصر على الاستفادة منه، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية المنوفية, 2025، ص 45.
  188. [189] تابتي إحسان، إستراتيجية الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة الاقتصاد البيئي، مجلة البشائر الاقتصادية، 2024، ص 20.
  189. [190] International Energy Agency, Global Hydrogen Review 2023, IEA Publications, Paris, 2023, p 97.
  190. [191] International Renewable Energy Agency, World Energy Transitions Outlook 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 145.
  191. [192] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 61.
  192. [193] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 174.
  193. [194] Vaclav Smil, How the World Really Works, Viking Press, New York, 2022, p 221.
  194. [195] International Renewable Energy Agency, Green Hydrogen Infrastructure Report 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 76.
  195. [196] Jean-Baptiste Fressoz, Sans Transition: Une Nouvelle Histoire de l’Énergie, Seuil, Paris, 2023, p 201.
  196. [197] Daniel Yergin, The New Map, Penguin Press, New York, 2022, p 355.
  197. [198] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, IEA Publications, Paris, 2022, p 167.
  198. [199] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 192.
  199. [200] Dominique Finon, La Transition Énergétique, La Découverte, Paris, 2022, p 134.
  200. [201] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 119.
  201. [202] محمد الشوابكة، تسوية الاراضي وأثرها في استقرار الملكية العقارية، دار الثقافة للنشر، 2012، عمان,
  202. [203] أحمد البنا، أحكام تسوية الاراضي في التشريع الفلسطيني، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة النجاح الوطنية، 2015، فلسطين.
  203. [204] محكمة النقض الفلسطينية قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 621/2023 حقوق، تاريخ 13/02/2024، رام الله.
  204. [205] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  205. [206] ويؤكد قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على مبدأ تقيد الخصومة بالمواعيد الاجرائية، وحجية الاحكام بعد صيرورتها قطعية.
  206. [207] احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعة للنشر، مصر، 2007.
  207. [208] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
  208. [209] De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books.تقارير دولية حول الحوكمة العقاريةWorld Bank. (2017). Land Governance Assessment Framework. Washington, DC. يربط بين وضوح حقوق الملكية وجذب الاستثمار وتحفيز التنمية الزراعية والعمرانيFood and Agriculture Organization (FAO). (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure. Rome. تؤكد أن تأمين الحيازة يعزز الاستثمار طويل الأجل في الأراضي الزراعية.
  209. [210] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
  210. [211] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  211. [212] Hernando de Soto. The Mystery of Capital (2000)World Bank (2017). Land Governance Assessment Framework
  212. [213] Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  213. [214] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  214. [215] احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، القاهرة، 1990.
  215. [216] نور الدين رشاد، دعوى التعويض أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين 2024.
  216. [217] محمد فهمي، التسجيل العقاري واثره في التزامات الطرقين، مجلة العلوم القانونية، 2022.
  217. [218] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  218. [219] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.
  219. [220] – ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27من شعبان 1432(29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30يوليو 2011)، ص. 3600.
  220. [221] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178.11.1 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 22) نوفمبر 0112(، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
  221. [222] – القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254.81.1 صـادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403(15 يونيو 1983)، ص 980.
  222. [223] – خديجة الشرقاوي: “دور القضاء الاستعجالي في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية”، مجلة المهن القانونية والقضائية، عدد مزدوج 3/4 شتنبر 2020، الصفحة 353.
  223. [224] – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود
  224. [225] – القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 )10 سبتمبر 1993(الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3نوفمبر1993)، ص2168.
  225. [226] – أحمد أجعون: “توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، مجلة القضاء الإداري، عدد 4، 2014، الصفحة 140.
  226. [227] – أحمد أجعون: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية الإشكاليات العملية والحلول القضائية”، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، الطبعة الأولى، 2015، الصفحة 117.
  227. [228] – قرار رقم 971 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/2002 في الملف عدد 212/4/4/2000، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 2، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا..
  228. [229] – قرار رقم 790 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 07/07/2004 في الملف عدد 357 و 2238-4-1-2002، أشار إليه بوعبيد الترابي: “ظاهرة الاعتداء المادي واشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة”، مجلة القضاء الإداري، عدد1، 2012، الصفحة 107-108.
  229. [230] – حكم رقم 189/2006 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/05/2006 في الملف عدد 271-2003ش،منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  230. [231] – حكم رقم 208/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 31/05/2007 في الملف عدد 422/2007ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  231. [232] – حكم رقم 323 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 27/09/2007 في الملف عدد 466/2005 ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 1، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  232. [233] -القرار عدد 698 الصادر بتاريخ 28/12/2005 في الملف عدد 04/2567 و04/ 2889، أشار اليه زكرياء الرجراجي: “حدود مساهمة القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية كحق دستوري “، منشور بمؤلف جماعي تحت عنوان دراسات معمقة في قانون العقار والأعمال، الجزء الأول، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى، 2021، الصفحة 203.
  233. [234] – حكم رقم 98/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 05/04/2007 في الملف عدد 510-2005ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 3-4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  234. [235] – حكم رقم 1218 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2009 في الملف عدد 788/11/2008، أشار إليه أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، المرجع السابق، الصفحة 141.
  235. [236] – قرار رقم 1448 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 03/04/2012 في الملف عدد 887/11/6، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 5، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  236. [237] – قرار رقم 1016 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/128/2002 في الملف عدد 1406/4/2/2002، أشار إليه بوعبيد الترابي، المرجع السابق، الصفحة 115.
  237. [238] – قرار محكمة النقض عدد 1746/3 المؤرخ في 17/12/2020 في الملف الإداري عدد 1979/4/3/2020، مجلة قضاء محكمة النقض في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، عدد 44، 2023، الصفحة 134.
  238. [239] – قرار رقم 5498 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 792/7211/2018، غير منشور.
  239. [240] – قرار رقم 3333 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29/08/2012 في الملف عدد 6/12/66، غير منشور.
  240. [241] – مصطفى بحسيس: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية بين الثابت والمستحدث في العمل القضائي المغربي”، المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، عدد 3، 2019، الصفحة 55.
  241. [242] – قرار محكمة النقض صدر بتاريخ 21 أبريل 2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 471/4/2/2009، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 73 ،2011، الصفحة 225.
  242. [243] – قرار غير منشور.
  243. [244] – قرار غير منشور.
  244. [245] – قرار غير منشور.
  245. [246] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 أبريل 2014 تحت عدد 394 في الملف الإداري عدد 1669/4/2/2012، مجلة الوكالة القضائية للمملكة، عدد 3، دجنبر 2019، الصفحة 463.
  246. [247] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21 أبريل2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 417/4/2/2009، غير منشور.
  247. [248] – حكم رقم 568/7112/2014 صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 14/10/2014 في الملف عدد 48/1914/2013، أورده زكرياء الرجراجي، المرجع السابق، الصفحة 205.
  248. [249] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/11/2019 تحت عدد 4341 في الملف رقم 518/7112/2019، غير منشور.
  249. [250] – أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي المرجع السابق”، الصفحة 143.
  250. [251] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 22/01/2015 تحت عدد 48/2 في الملف الإداري عدد 1473/4/2/2013، أشار إليه عبد العزيز رشدي: “التطورات التي عرفها الاجتهاد القضائي في قضايا الاعتداء المادي على العقارات”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 142، 2018، الصفحة 94.
  251. [252] – سمير أشركي وعبد القادر لشقر، الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة ابن خلدةن للدراسات القانونية والاجتماعية، العدد 10، 10 دجنبر 2024، ص119.
  252. [253] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 11و15، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
  253. [254] – نرجس البكوري، واقع وآفاق تطبيق الحماية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب، مقال منشور في: Journal d’économie, de Management, d’environnement et de Droit ( JEMED), Vol 5, N°1, 2022, p : 103.منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/JEMED/article/view/33857/17471
  254. [255] – ولمحاربة ظاهرة الفقر والهشاشة كان العاهل المغربي محمد السادس قد أعطى انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خطاب 18 ماي 2005 والذي جاء فيه “أن المبادرة التي نعطي انطلاقتها اليوم تستند على المعطيات الموضوعية للإشكالية الاجتماعية في المغرب، تلكم المعطيات التي تتجلى في كون فئات ومناطق عريضة تعيش ظروفا صعبة بل وتعاني من حالات فقر وتهميش، تتنافى مع ما نريده من كرامة موفرة لمواطنينا، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار… فإن المبادرة التي نطلقها اليوم، ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وأن تعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية”. للمزيد من التوضيح حول هذه المبادرة يراجع: – أحمد حميوي: واقع وآفاق محاربة الهشاشة بمدينة فاس؛ عرض شاركنا به في الندوة الدولية حول: “المدينة القديمة بفاس، تراث ثقافي من أجل تنمية مستدامة” المنعقدة بمدينة فاس يومي 28 – 29 نونبر 2008 بقصر المؤتمرات المنظمة من طرف شعبة العلوم الاقتصادية التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وجمعية ذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس. (غير منشور) أأأ
  255. [256] – عز الدين رماش، ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وآفاق، مقال منشور في مجلة قانونية، العدد 16، السنة 2023، ص 120. وتنص المادة 2 من ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 23)مارس 2021) بتنفيذ القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل2021)، ص 2178 على أنه “تشمل الحماية الاجتماعية، في مدلول هذا القانون – الإطار ما يلي: – الحماية من مخاطر المرض؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛ – الحماية من مخاطر فقدان الشغل.”
  256. [257] – حيث يغطي العناية الصحية واستحقاقات الأسرة ويزوّد السكان بالدخل الآمن عند الطوارئ كالمرض، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو الإعاقة، أو إصابة العمل، أو الأمومة أو فقدان المعيل. وهناك أنظمة للدعم الاجتماعي، والنظم الشاملة، والتأمين الاجتماعي، والتزويد الخاص أو العام. للمزيد تراجع:  اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102). المصدر: معجم منظمة العمل الدولية؛ منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
  257. [258] – منشور على الموقع الإلكتروني:https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html حيث تنص المادة 22 منه على أنه “لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.” وأضافت الفقرة الأولى من المادة 25 على أنه “1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.”
  258. [259] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 1. حيث ورد في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights “أن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته…”
  259. [260] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المرجع السابق ، ص 24.
  260. [261] – عبد الرفيع زعنون، شبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب في ضوء مشروع تعيم الحماية الأجتماعية، ورقة متابعات ، منتدى البدائل العربي للدراسات(AFA)، متوفر على الموقع الإلكتروني: https://WWW.afalebanon.org، تم الاطلاع بتاريخ 24/02/2026، على الساعة 16:35 بعد الزوال.
  261. [262] – وزارة الاقتصادية والمالية، تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مجلس النواب، 23 فبراير 2022، ص 4 و 5.
  262. [263] – عرض وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقديم مشروع القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، السنة 22 فبراير 2021، منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2021/Projet_Discours_%20MEF_Ch.Repre%CC%81s_Loi%20Cadre%20Protection%20sociale%20V%2015%2003%202021_VD_Pleniere.pdf
  263. [264] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية العدد 62 (يناير 2024)، ص351.للمزيد تراجع: – خديحة أورحمة وجمال الدين بنعيسى، آليات تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب؛ مقال بمجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية العدد 8 (يونيو 2024) ص 270 وما بعدها، منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/ibnkhaldoun/article/view/57584/29544
  264. [265] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي منشور في الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972)، ص 2178.
  265. [266] – الفصل 15 نظام الضمان الاجتماعي .
  266. [267] – قرار محكمة النقض رقم 476 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 1724/5/1/2021، (قرار منشور).
  267. [268] – الذي نظمه القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في الفصول من 376 إلى 381 منها.
  268. [269] – الفصل 19 من نظام الضمان الاجتماعي .
  269. [270] – المادة 12 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
  270. [271] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص 2.
  271. [272] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص3 و4.
  272. [273] – المادة 11 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
  273. [274] – أويس الغزاوي، تحديات تمويل ورش الحماية الاجتماعية، مقال منشور في مجلة قانونك، العدد 21، الموسم 5، 1445/1446 (يوليوز – شتنبر) السنة 2024، ص 148، منشزر على الموقع الإلكتروني: https://www.9anonak.com/2025/02/Revue.9anonak.N-21.cinquieme-annee-1445-1446.Juillet-Septembre.2024-Art-10.html#google_vignette
  274. [275] – المادة 13 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية .
  275. [276] – أويس الغزاوي، مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة القانون و الأعمال الدولية، العدد(ذون ذكر )، 22 يوليو 2024، متوفر على الموقع الإلكتروني: https:www.droitentreprise.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026/01/15، على الساعة 1:00 ليلا.
  276. [277] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب،المرجع السابق، ص 354 و355.
  277. [278] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، المرجع السابق ، ص 354.
  278. [279] – زهير لخيار، صندوق المقاصة: مبررات الإلغاء، وضرورات الإبقاء، خطوات للالتقاء، مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد2، السنة 2017، ص 12و13.
  279. [280] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، م.س، ص354.
  280. [281] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة ، ص1.
  281. [282] – مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، ورش الحماية الاجتماعية في المغرب بين الطموح و الإكراهات، ص7.
  282. [283] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادراة ، ص 1.
  283. [284] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2026، وزارة الاقتصاد والمالية، ص3.
  284. [285] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات، المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة، السنة 2022، ص 12.
  285. [286] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات ،المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة المرجع السابق، ص12.
  286. [287] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب ، المرجع السابق، ص455.
  287. [288] – حيث وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للمغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، أن هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.وأبرز البيان أن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود”، يستهدف، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن “المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا”.“ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود” ، يضيف هنتشل، “لكن، ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية”.وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على”أمو-تضامن” وعلى “التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”).علاوة على ذلك، يضيف البنك الدولي، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني، مبرزا أن الجولة الثانية من التمويل ستساعد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.وأشار البيان إلى أن هذا التمويل الجديد يدعم أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.كما سيتيح هذا التمويل، وفقا للمصدر ذاته، مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية الفلاحين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.وخلص بيان المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.يراجع: – هسبريس – و.م.ع، البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1284585.html تاريخ النشر يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 على الساعة 18:18 بعد الزوال
  288. [289] – عبد الله بووانو، تمويل ورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته المالية، مداخلة بالبرلمان مجلس النواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ص1.
  289. [290] – ففي أواخر تسعينات القرن 20 الماضي، دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى إحداث صندوق الزكاة كأداة لتوفير الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، لكن فكرة إخراج هذا الصندوق إلى الوجود أُقبرت، واليوم عاد مطلب إحداثه ليطفو على السطح في ظل حاجة الدولة إلى موارد مالية إضافية لتدبير الحالة الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كورونا”.ووفق توقعات الخبراء الماليين، فإن صندوق الزكاة يمكن أن يوفّر للدولة 2000 مليار، على الأقل، سنويا، انطلاقا من تجارب الدول التي لها سبق في هذا المجال، حيث تتراوح إيرادات صناديق الزكاة بها بين 1.5 و4 في المئة من الدخل الإجمالي.ويرى الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني أن إيرادات صندوق الزكاة إذا كانت فقط في حدود 2 في المئة من الدخل الإجمالي بالمغرب، فهذا يعني أنه سيوفر لميزانية الدولة أكثر من 2000 مليار في السنة، ما سيمكّن من خلق استثمارات ضخمة في القطاعات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة والنقل والسكن.ولا يُعرف السبب الحقيقي الذي حال دون تفعيل صندوق الزكاة الذي أحدثه الملك الراحل سنة 1979، وأدرج في وثائق قانون المالية، وتبقى مسألة إخراجه إلى حيز الوجود حاليا مهمة غير يسيرة، لعدة أسباب، في مقدمتها نيْل ثقة المواطنين لمنْح الزكاة لهذا الصندوق، بدل صرفها بشكل شخصي كما يتم الآن.في هذا الإطار، قال عمر الكتاني في تصريح لهسبريس: “صندوق الزكاة يحتاج إلى النية الصادقة، لأن كثيرا من المزكّين لا يريدون أن تمرّ زكواتهم إلى مستحقيها عن طريق الدولة، لأنهم يعتقدون أن المعاملات التي تسهر عليها الدولة لا تتمتع بالشفافية المطلوبة”.تجاوز هذا العائق، حسب الكتاني، يقتضي أن تقوم الدولة أولا بالشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاجتماعية التي تريد أن تموّلها من مال صندوق الزكاة، تأكيدا منها على أن هذه المشاريع حقيقية، لإقامة جسر ثقة بين الدولة والمزكّين أولا، ثم تطلب منهم، بعد ذلك، تمويل إنجاز المشاريع التي بدأ العمل في إنجازها.وأضاف الكتاني أن “الثقة التي كانت لدى المسلمين في بيت مال المسلمين ضعفت الآن، ولا أقول إنها منعدمة، وإخراج صندوق الزكاة إلى الوجود يقتضي تقوية هذه الثقة، وذلك بإحداث مشاريع مهيكلة مسبقا، وإقناع المزكّين بأن هذه المشاريع ستعود بالنفع على المجتمع، وعلى الطبقات الاجتماعية الهشة التي كانت تُصرف لها الزكاة”.الكتاني يرى أن إخراج صندوق الزكاة يقتضي توفر ثلاثة شروط أساسية، هي كسب ثقة المواطنين وتوفر النية الصادقة، وإقامة مشاريع مسبقا قبل مطالبة الناس بتمويلها عبر أموال الزكاة، حتى لا يشعروا بأنهم يؤدون ضريبة جديدة، والشرط الثالث هو ضرورة استقلالية إدارة صندوق الزكاة مع احتفاظ الدولة بدور المراقب.واعتبر المتحدث ذاته أن “المغاربة يتمتعون بروح التضامن، ولكن لا بد من توفر الثقة والشفافية لإقناعهم بالمساهمة في صندوق الزكاة، لأن المغاربة واعون ويعرفون كيف تدبر الأمور، وبالتالي على المنظومة أن تبرهن وتعطي الدليل القاطع على صدقها”. يراجع: – هسبريس – محمد الراجي، صندوق الزكاة .. مورد مالي ضخم ينتظر التفعيل منذ أربعين عاما؛ كقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81-556416.html تاريخ النشر يوم الجمعة 17 أبريل 2020 على الساعة 08:00 صباحا وقد كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة تربط أحكام الزكاة بالواقع الاقتصادي وحياة الناس، في خطوة يقول مراقبون إنها تخرج الزكاة من مجرد فرض يتصرف فيه الأفراد في محيط ضيق إلى مقاربة أوسع تحول الفريضة إلى عنصر فاعل في حياة الناس وتحسين مستوى عيشهم.ومع توالي مطالب إحداث صندوق الزكاة بالمغرب، أكد بلاغ المجلس العلمي الأعلى أن “المقصد الأسمى من إصدار هذه الفتوى يتجلى مقصداً علمياً تبليغياً محضاً،” وتأتي في سياق “الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي يرفعها الناس في هذا الموضوع، ولاسيما ما يتعلق بالزكاة على الأموال المكتسبة من الأنشطة المستجدة في الحياة الاقتصادية الحديثة كالأجور والخدمات ومختلف الاستثمارات والمعاملات، وذلك بخصوص النصاب والمقادير وأوقات الإخراج.”وأكدت دراسة حديثة نشرت ضمن المجلة الدولية للتمويل الإسلامي، أجراها أربعة باحثين، بينهم مغربي، استندت إلى استقصاء رأي أكثر من 300 شخص وإلى دراسات سلوكية، ضرورة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية لتأسيس صندوق الزكاة في المغرب، لاسيما وأن المغاربة يفضلونه حسب دراسات سابقة.وأفادت الدراسة أن 21 في المئة من المستجوبين لا يعرفون الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، إضافة إلى أن 23.2 في المئة ادعوا أن الزكاة يجب أن تُدفع أكثر من مرة في السنة، حيث رجحت الدراسة أنهم ربما أخذوا زكاة الفطر بعين الاعتبار.واعتبر 67.3 في المئة من المؤمنين بالزكاة أن الفقراء والمحتاجين وحدهم المؤهلون لتلقي الزكاة، فيما وافق 88.3 في المئة من المستجوبين على أنه يجوز التبرع بالزكاة للمؤسسات الخيرية، وفق الدراسة.وستشتغل على هذه الفتوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء ومن قد تستعين بهم من الخبراء في هذا الموضوع، “في حدود شهر”، كما أن المجلس سيفتح إثر ذلك موقعاً على الإنترنت خاصاً بشؤون أحكام الزكاة، يُسجّل فيه الناس أسئلتهم ويتوصلون عبره بالجواب.ويرى خبراء في السياسات العمومية أن هذا التوجيه الملكي يحيل إلى ضرورة إدماج ركن الزكاة في السياسات العمومية وتنزيلها وفق مخططات إستراتيجية، مذكرا بما تم تقديمه من مقترحات في هذا الشأن، وتهم تشكيل مجلس إدارة الزكاة ومجلس للمزكين الكبار ومجلس مستحقي الزكاة ولجنة الاستشارات في المجال. يراجع: – محمد ماموني العلوي، العاهل المغربي يوجه بإصدار فتوى شاملة تربط الزكاة بحياة الناس؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3 تاريخ النشر يوم الخميس 11/09/2025 ورأى أحمد البوكيلي، أستاذ باحث في الفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “الأمر الملكي السامي للمجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة حول الزكاة ينبع بالدرجة الأولى من موقعه كأمير للمؤمنين، باعتبار هذه المؤسسة مسؤولة رسمياً عن الأمن الروحي للمغاربة”، مؤطراً ذلك في سياق “نشر الثقافة الدينية وتعزيز الوعي الشرعي لدى المجتمع المغربي، خصوصاً فيما يتعلق بالزكاة، التي تتسم تفاصيلها أحياناً بتباين بين المذاهب، مما يستدعي توضيح أحكامها بشكل جامع ودقيق”.فبحسبه “لا يقتصر ذلك على البعد الديني فقط، بل يشمل البعد الاجتماعي والتنموي، من خلال نشر الثقافة الدينية وتعزيز التضامن الاقتصادي، بما يسهم في إدخال الفرح والطمأنينة على الفئات المستحقة، ويجسد رؤية ملكية مؤسساتية جديدة للزكاة ترتقي بها إلى مستوى مسؤولية وطنية ومجتمعية شاملة”.وشدد الأستاذ الباحث في الشؤون الإسلامية على فكرة أن “إمارة المؤمنين هي المؤسسة المركزية التي ترعى هذا التوجه الديني والاجتماعي، حيث تعكس النظرة الملكية لموقع الزكاة في التنمية المجتمعية جزءاً من الحكمة الملكية في المغرب”.وتابع: “المدرسة المغربية في التدين تتسم بنهج شمولي يربط بين البعد الروحي والديني، والبعد الاجتماعي والتنموي، دون فصلٍ بينها؛ ما يعكس خصوصية وثراء التجربة المغربية التاريخية”.وختم بقوله: “تاريخ المغرب حافل بالمؤسسات التي جمعت بين الدين والخدمة المجتمعية، مثل الوقف، الذي رغم طابعه الديني، أصبح مؤسسة اجتماعية واقتصادية تسهم في التنمية الوطنية وتدعيم التضامن بين أفراد المجتمع، وهو النموذج الذي يُستكمل اليوم من خلال تنظيم الزكاة في إطار مؤسسي جديد يُعزز التكافل ويحقق الفائدة العامة”.يراجع: – هسبريس – يوسف يعكوبي، الفتوى الشاملة حول أحكام الزكاة تمهّد لوعي ديني واقتصادي جديد بالمغرب؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%91%D8%AF-1619981.html تاريخ النشر يوم الأحد 7 شتنبر 2025 على الساعة 09:00 صباحا
  290. [291] – حيث يتعلق الأمر بكل من: – القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7204 بتاريخ 26 ذو القعدة 1444 (15 يونيو2023)، ص 5156، كما تم تعديله بظهیر شريف رقم 1.24.34 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يولیو 2024) بتنفیذ القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور؛ المنشور في الجريدة الرسمیة عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 ( 22أغسطس 2024)، ص 5364. – القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017( كما تم تعديله بظهير شريف رقم 1.24.13 صادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) بتنفيذ القانون رقم 46.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7278 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1445 الموافق ل 29 فبراير 2024 الصفحة 1423 والقانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي من المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.79 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5678. – ظهير شريف رقم 1.15.105 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6384 بتاريخ 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)؛ ص 6902، كما تم تعديله بـمرسوم بقانون رقم 2.18.781 صادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح صفر 1440 (11 اكتوبر 2018)؛ ص 8530. – ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنشور في لجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449 كما تم تعديله بمجموعة من القوانين.
  291. [292] -الجريدة الرسمية للبرلمان نشرة مداولات مجلس المستشارين السنة التشريعية 2020/2021 دورة أبريل 2021، عدد 112، بتاريخ 21 9362 يوليوز 10 ذي القعدة 1442 (21 يوليوز 2021) ص 9358، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://chambredesconseillers.ma/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20112.pdf
  292. [293] -تنص المادة 4 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية على أنه ” دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، يهدف هذا القانون الإطار إلى تعميم الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة …..
  293. [294] – فاطمة الزهراء الوضاح، التغطية الصحية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية للأجراء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 20221/2022، ص 127/178.
  294. [295] – منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.courdescomptes.ma/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7/ المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا المراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.كما يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. إلى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف. الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها الشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة..يتولى المحل كما تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة. بالعمليات الانتخابية (الفصل 147 من الدستور). وينظمه ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002) ص 2294، كما تم تعديله بواسطة القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703؛ والقانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008) ص 4010؛ وبالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) ص 4605.
  295. [296] – المادة 7 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  296. [297] -ظهير شريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 موافق ل 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، المنشور في الجريدة 2178 الرسمية عدد 3121، الصادر بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178.
  297. [298] -المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟، إحالة رقم 2021/32، ص21، منشور على الموقع الإلكتروني : https://www.cese.ma/ar/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1/
  298. [299] – المادة 17 من القانون الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  299. [300] -أحمد محمد قاسمي، تقاعد الموظفين، الواقع والمستجدات، المجموعة الإدارية لموظفي الألفية الثالثة، مطبعة المتقي، المحمدية، الطبعة الأولى، 2003، ص 5. للمزيد من التوضيح يراجع: – أحمد حميوي: المركز القانوني للأجير في ظل قانون الخوصصة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق ظهر المهراز التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 2005 – 2006؛ ص 129؛ – الحسين الجباري – إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2024-2025 ص 9 وما بعدها؛ – الحسين الجباري، نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013-2014 ص 7 وما بعدها، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://sajplus.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/mi2062p1.htm
  300. [301] -الحسين جباري: نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013 م س ص 10 -11
  301. [302] – المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات الإصلاح، يوليو 2013، ص 44. للمزيد من التوضيح يراجع: – فاطمة الزهراء التيالي، الحماية القانونية للمسنين – دراسة مقارنة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2023-2024.
  302. [303] – محمد بلعيد، التنظيم التشريعي للممارسة النقابية بين الاجراء والموظفين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 2011/2010، ص 308.
  303. [304] -عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 32.
  304. [305] -عبد الله حميدي : إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، م س ص 32-33.
  305. [306] – في هذا الإطار ينص الفصل 18 من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي : ” تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يأتيالاشتراكات الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا ؛الزيادات المفروضة بموجب الفصل 26 من ظهيرنا الشريف هذا في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات ؛ المتحصل من الأموال المقرر توظيفها حسب ما جاء في الفصل 29 بعده؛الهبات والوصايا؛ موارد أخرى مخصصة للصندوق بموجب تشريع خاص.”
  306. [307] – جاء في حيثيات القرار رقم 1448 في الملف التجاري عدد 144/2007 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 12/01/2007 ما مفاده أن بيان الوضعية المالية المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد مديونيته مند سنة 1996 إلى سنة 2003 ، وحيث تمسكت المستأنفة شركة لديك بتقادم الدين المتعلق بالمدة من 1969 إلى سنة 1987، وحيث بالفعل فإن هذه المدة تقادمت مما يتعين معه خصم الدين المتعلق بها.
  307. [308] – من بين هذه القرارات التي قضت بسقوط الحق في المطالبة بالدين بسبب التقادم نذكر : القرار رقم 1773 في الملف التجاري عدد 1245/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2008 ، والذي جاء فيه : ” أن التصريح المقدم بشأن تصحيح التصريح الأول المدلى به من طرف المدعي من مبلغ 2.851.150.6 درهم إلى 5885.370.42 درهم عن الفترة المذكورة، لا يمكن اعتباره لأنه جاء خارج الأجل القانوني الذي يحتسب من تاريخ فتح أول مسطرة”.
  308. [309] – من بين هذه الأنظمة نجد القانون السعودي، حيث تنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية السعودية على ما يلي: ” لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة … بمرور الزمن مهما كانت الأسباب”.
  309. [310] -من بين هذه القرارات نجد القرار رقم 1360 في الملف التجاري عدد 5369/2008، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2008 ، والذي جاء فيه … أن جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنديك على الرسالة التي توصل بها جاءت خارج أجل ثلاثين يوما، مما لا يمكن معه قبولها أو قبول أي منازعة حول اقتراح السنديك في تحديد مبلغ الدين من طرفه بصريح المادة 693 من مدونة التجارة “، حيث كانت ديون الصندوق في حدود 5.860.15274 مليون درهم، وأدى عدم احترام الصندوق للأجل المحدد للجواب على رسالة السنديك لتحديد مبلغ الدين، إلى جعل هذا الأخير يقترح بناء على الوثائق المدلى بها من طرف رئيس المقاولة تحديد مبلغ الدين في حدود 2.271.949.27 مليون درهم وحرمان الصندوق مما مجموعه ثلاثة ملايين درهم.
  310. [311] عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 24.
  311. [312] -تعتبر المهام والاختصاصات الكثيرة الملقاة على عاتق مفتش الشغل من أهم اهم الأسباب وراء عدم نجاعة الرقابة على وضعية الاجراء اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  312. [313] – حيث إن المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على اختلال مفاده أن الصندوق لا يطبق هذه الزيادات ولا الغرامات المتعلقة بالنقص في البيانات والتي حددها المشرع في 50 درهما دون أن تتجاوز 500 درهما، بل الأكثر من ذلك فحتى فوائد التأخير التي تم تفعيلها، فقد عمد الصندوق الى اعفاءالمشغلين منها تحفيزا لهم لدفع الاشتراكات، وذلك وفقا لما جاء به التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2005.
  313. [314] – ينص الفصل 28 من ظهير 1972 على ما يلي : … ويترتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة”.
  314. [315] -عبد الرزاق صحرواية: طرق تسوية نزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2012/2011، ص93 .
  315. [316] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل الضمان والمساعدة الاجتماعية، مرجع سابق، ص 16 و15
  316. [317] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نفس المرجع، ص 9
  317. [318] – الجريدة الرسمية للبرلمان، نشرة مداولات مجلس النواب المدة النيابية 2021-2016 – السنة التشريعية الخامسة: الدورة الاستثنائية 02 مارس2021، عدد 125 الصادر في 3 شعبان 1442 الموافق ل 17 مارس 2021، ص 10 ص 8094، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/bulletins_officiels/b.o-cdr-125-17032021.pdf
  318. [319] – عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بتاريخ 14/04/2021، منشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية www.finances.gov.ma . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/11/2025، على الساعة17:14 بعد الظهر.
  319. [320] -معاذ صويلح، الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد، مقال منشور بالكتاب الجماعي الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي. الجديد، إصدارات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات الإصدار الأول تجذير 022، ص 132.
  320. [321] – للمزيد من التوضيح يراجع: – يونس بوشيخي، مؤسسة الزكاة و دورها التنموي – التجربة الجزائرية و السودانية نموذجا، رسالة لنيل الماستر في المالية التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2020-2021، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://drive.google.com/file/d/1a7Gdvyj9MlVuwzDQmKNd4VoHQH_Yv3T-/view?usp=sharing

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى