هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الاستثنائية — المحددات الدستورية لعمل القاضي الإداري في الظروف الإسثنائية الدكتور الطاهر ولد أحمد أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط ملخص : تعد المحددات الدستورية الركن الأس…
المحددات الدستورية لعمل القاضي الإداري في الظروف الإسثنائية
الدكتور الطاهر ولد أحمد
أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط
ملخص :
تعد المحددات الدستورية الركن الأساس والإطار الموجه الذي يقوم عليه عمل القاضي الإداري ، إذ لابد من الاستناد إلى شرعية دستورية يستمد منها القاضي اختصاصه وتوجه نشاطه فيما يتعلق بممارسة الرقابة على مشروعية عمل الإدارة ، هذه المحددات تجعل من سلطات القاضي تضيق أو تتسع باختلاف الظروف، من ظروف عادية إلى ظروف استثنائية
الكلمات المفتاحية: محددات دستورية، القاضي ، ظروف، استثنائية.
Constitutional limitatios Of the Administrative juge work in Exceptional Circumstances
Dr.Taher ould Ahmed,
Associate professor at the University of Nouakchott
summary:
Constitutional constraints are the cornerstone and guiding framework upon which the work of the administrative judge is based. It is essential to rely on constitutional legitimacy from which the judge derives his jurisdiction and directs his activity regarding the exercise of oversight over the legality of the administration’s actions. These constraints make the judge’s powers narrow or broaden according to the circumstances from ordinary to exceptional.
Keywords: Constitutional constraints, dudge, Circumstances, exceptional.
المقدمة
تعد نظرية الاستثناء أو الضرورة استثناء أو قيدا يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة عليه، وتجد هذه النظرية أصلها في القاعدة الرومانية التي تقول إن (سلام الشعب فوق القانون أو هي الشرعية الأعلى). واستنادا إلى هذه النظرية تم تنظيم ممارسة السلطة في الدولة من خلال التركيز على مبادئ تهدف في الأساس إلى تقييد سلطات الحكام بغية تأمين وحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته في الظروف العادية. غير أن ظروف الاستثنائية العصيبة التي قد تعرض كيان الدولة والسلامة العامة للمجتمع تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية مشروعة بل واجبة في الظروف الاستثئائية، لأن كينونة الدولة وصيرورتها في خطر محدق يلزم ضمان حماية الوطن واستمرار حسن سير المرافق العامة فيه ..181 وبالرجوع إلى محتوى الدساتير الحديثة نجد أن المادة ( 16 ) من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر عام 1958 نصت على نظام الاستثناء الذي بموجبه يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لمواجهة حالة الظروف الاستثنائية التي تواجه الدولة ، إلى درجة أنه يخول وضع قوانين رئاسية تكون بعيدة عن الرقابة القضائية .
و في المشرق العربي نجد أن الدستور المصري لعام 1971 ينص في المادة ( 74 ) على صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية تمكنه من مواجهة حالة الظروف الاستثنائية التي تواجه الدولة.
وفي لبنان نظم المرسوم رقم 52 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 ، الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، عند تعرض الدولة للكوارث وحالة الحرب الخارجية أو الثورة المسلحة أو أعمال واضطرابات تهدد النظام والأمن العام . إذ يترتب على ذلك : انتقال صلاحيات الشرطة إلى السلطات العسكرية التي ستمنح صلاحية فورية للمحافظة على الأمن ، وتصبح صلاحياتها متجاوزة لقواعد الشرعية القانونية العادية ، مثل تفتيش المنازل والمساكن ليلا ونهارا ، وإبعاد الأشخاص المشبوهين من بعض المناطق ، وفرض تسليم الأسلحة وذخائرها للسلطات المختصة ، ومنع الاجتماعات المخلة بالأمن ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والمنشورات المختلفة والبث الإذاعي والتلفزيوني.
ولقد اعتبر القضاء الإداري اللبناني انه في حال حدوث ظروف استثنائية تتحرر السلطة الإدارية من موجب مراعاة أحكام القوانين والأنظمة بما في ذلك الحريات العامة المكفولة دستوريا وقانونيا ، كالحد من الحرية الشخصية او الملكية الفردية او حرية التجارة ، شرط ان تكون تدابيرها محصورة بالظرف الذي املآها وضمن مواجهته . لذا فقد اعتبر مجلس الشورى اللبناني إزاء قرار مصادرة مكاتب ودوائر للأمن العام : ( إن عنصر الظروف الاستثنائية غير متوفر ) لذا قرر إلغاؤه لمخالفته الأصول المنصوص عليها حصرا في القانون . وفي المغرب نص الدستور المغربي لسنة 2011 على حالة الظروف الاستثنائية في الفصل 59 باعتبار إعلانها من اختصاص الملك، إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع خلل جسيم يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية182 وفي الجزائر يعتمد الدستور( المواد 97 و98 ) في تنظيم الظروف الاستثنائية مقاربة احترازية تقوم على تركيز السلطة التنفيذية مؤقتا مقابل ضمانات دستورية تحول دون تعسف مع التأكيد على عودة الوضع الدستوري العادي فور زوار الخطر183 وفي تونس نص الفصل 96 من دستور البلاد 2022 أنه يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير التى تفرضها الحالة الاستثنائية عند وجود خطر داهم، أو تهديد لكيان الدولة أو أمنها أو استقلالها184 أما في موريتانيا فقد نظم الدستور حالة الظروف الاستثنائية بموجب المادة 39 التى تنص على أنه :” إذا تعرضت حوزة الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة ترابها لتهديد خطير وحال، أو إذا وقع تعطيل جسيم للسير العادي للمؤسسات الدستورية، يتخذ رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس المجلس الدستوري التدابير الاستثنائية التي تقتضيها تلك الظروف ويعلم الأمة بذلك.185 وتكمن أهمية تنظيم الظروف الاستثنائية دستوريا في كونها ركيزة أساسية في بناء الدولة الدستورية، لأنها توازن بين حماية الدولة في أوقات الخطر وصون الحقوق والحريات ومنع الاستبداد فضلا عن كونها تمكن من مواجهة الأخطار الجسيمة على نحو يضمن استمرارية المؤسسات الدستورية وعدم انهيار النظام العام .
ويجدر بنا التطرق للمحددات الدستورية لعمل القاضي الإداري في الظروف الاستثنائية من خلال التعرض لمفهوم الظروف الاستثنائية( مبحث أول) و التعرف على المعالجة الدستورية للظروف الاستثنائية ( مبحث ثاني).
المبحث الأول: مفهوم الظروف الاستثنائية
تعد الظروف الاستثنائية من إنشاء القضاء الإداري والتي أضفى بمقتضاها صفة المشروعية على بعض الأعمال الإدارية التي تعتبر أعمالا غير مشروعية فيما لو أصدرتها الإدارة في الظروف العادية باعتبارها إجراءات وتدابير ضرورية للمحافظة على الأمن العام والسير الاعتيادي للمرافق العامة ويقصد بالظروف الاستثنائية مجموعة الحالات الواقعية التي تنطوي على أثر مزدوج يتمثل أولها في وقف سلطان القواعد القانونية العادية بمواجهة الإدارة، ويتمثل ثانيهما في بدء خضوع تلك الأعمال لمشروعية استثنائية خاصة، أو استثنائية يحدد القضاء الإداري فحواها ومضمونها بالتالي إن الاستثنائية تحل محل المشروعية العادية في بعض الظروف الاستثنائية بحيث تتسع صلاحيات الإدارة بصورة غير منصوص عليها في القانون.
ومن المسلم به أن القانون لا يسن أو يصدر لذاته وإنما لتنظيم الحياة الاجتماعية فلا يجوز أن يؤدي إحترام قواعده وأحكامه إلى نتائج عكسية ومناقضة للصالح التي وجد من أجل صوتها وحمايتها إذا تحدث في بعض الأحيان ظروف استثنائية طارئة ، لا تسمح باحترام القواعد القانونية العادية وتأمين السير الطبيعي الضروري للمرافق العامة والمحافظة على النظام العام في المجتمع186 وللحديث أكثر عن هذه النظرية نتطرق لتعريفها ونشأتها ( مطلب أول) ثم الأسس والشروط التي تلزم لقيامها ( مطلب ثاني)
المطلب الأول: تعريف ونشأة الظروف الاستثنائية
لكي تمكن تسمية الدولة بأنها دولة قانون يجب أن تخضع جيمع الهيئات الحاكمة فيها للقواعد القانونية النافذة وتتقيد بها، شأنها في ذلك شأن المحكومين، يجب أن لا يكون لأي تصرف صادر عن سلطة الدولة أي أثر قانوني إلا إذا كان متفقا مع القانون بمعناه الواسع بدء بالدستور وانتهاء بأدنى قاعدة في الهرم القانوني187
الفقرة الأولى: تعريف نظرية الظروف الاستثنائية
هي اصطلاح يطلق على الحالة التي تحدث بدولة معينة حيث يختل فيها الأمن العام بسبب وباء أو كارثة أو فتن داخلية أو حرب أهلية أو غزو خارجي فتنطبق الأحكام الخاصة بمواجهة الظروف الاستثنائية والتي تتضمن خروجا على قواعد المشروعية في الظروف العادية.ويسعفنا مونتسكيو في كتابه ” روح القوانين” بقوله ” إن هناك حالات يتعين فيها مؤقتا وضع حجاب على الحرية، كما تخفى تماثيل الآلهة. ويؤكد بالقول :” إن سلامة الشعب تسمو على كل قانون وضعي وأنه من الضروري الالتجاء إلى أنجع الوسائل لمواجهة الأزمات العصية “
واستندت كل التعريفات لنظرية الظروف الاستثنائية على خطورتها لأنها استثناء على مبدأ المشروعية حيث يعرفها الدكتور يوسف سعد الله خوري في دراسته لهذه الظاهرة بقوله:” الظروف الاستثنائية هي ظروف شاذة وخارقة تهدد السلامة العامة والأمن العام في البلاد ومن شأنها ربما أن تعرض كيان الدولة أحيانا للزوال 188 وتأصيلا لهذا التعريف يقول الدكتور عقل عقل، وصفا لهذه الظروف بأنها : تلك الحالة من الخطر الجسيم والداهم التي يتعذر تداركها بالوسائل العادية، ما يدفع السلطات القائمة على حالة الضرورة لللجوء إلى الوسائل العامة القانونية الاستثنائية، لدفع هذا الخطر ولمواجهة الأزمات189 ، ويرى الأستاذ D:G: LAVROF أن إعلان حالة الاستثناء يعتبر سلطة خاصة برئيس الجمهورية يلجأ إليها لممارسة دوره التحكيمي مثلما يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية أو إلى الاستفتاء الشعبي لكنها من الناحية المنطقية لا يمكن أن توضع مع هاذين الإجراءين في إطار قانوني واحد نظرا لاختلافها عنهما من حيث الهدف ومن حيث الوسائل، ففي حالة اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية أو الاستفتاء الشعبي توكل إلى الشعب صاحب السيادة مسؤولية الأزمة السياسية سواء عن طريق انتخاب النواب أو التصويت السلبي أو الايجابي في الاستفتاء أما في حالة إعلان حالة الظروف الاستثنائية، فيقوم رئيس الجمهورية بصفة شخصية بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الأزمة دون إشراك الشعب أو ممثليه في اتخاذ القرار190 وهذا يعني أن حالة الظروف الاستثنائية لا تقرر إلا بمقتضيات قانونية ودستورية حماية للمصالح العامة الوطنية ،ولا يلجأ إليها إلا بصفة استثنائية ومؤقتة لمواجهة حالات طارئة لا تمكن مواجهتها بالقوانين العادية، حيث تجتمع السلطات في هذا الظرف وبصورة كلية في يد رئيس الدولة مع تنظيمها بطريقة دستورية.
وتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية في القانون هو مفهوم قانوني مهم يعكس تفهم المجتمع والنظام القانوني للظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على تنفيذ القوانين وتطبيقها . إنه يمثل السياق الذي يسمح للقانون بأن يكون أكثر مرونة وعدالة في التعامل مع الأفراد والجماعات في مواقف استثنائية تتطلب معاملة خاصة ومختلفة عن تلك المعمول بها في الحالات العادية.
تعتمد نظرية الظروف الاستثنائية على الفكرة الأساسية التي تقول إن القانون ليس قاعدة ثابتة وصارمة دائمًا، بل يجب أن يكون قادرًا على التكيف مع المتغيرات البشرية والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تنشأ من حوله إذا تم تطبيق القانون بصورة صارمة في جميع الحالات دون مراعاة الظروف الاستثنائية فإن ذلك قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة وغير ملائمة..
ويتيح تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية للقضاة والمحامين وصانعي القرار في القانون التحكم في تقديرهم واتخاذ القرارات التي تتناسب مع السياق الخاص لكل حالة. ويمكن أن يتضمن ذلك تقديم إعفاءات أو تقديم مزيد من المرونة في تطبيق القوانين، مع مراعاة حقوق الأفراد والعدالة العامة.
إن نظرية الظروف الاستثنائية هي نظرية قانونية تسمح للسلطة الإدارية بتجاوز القواعد القانونية العادية في حالة حدوث ظروف غير متوقعة أو غير عادية تهدد النظام العام أو سلامة المواطنين
وتشمل الأمثلة على الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تبرر تطبيق هذه النظرية ما يلي:
الحروب والكوارث الطبيعية والأحداث الإرهابية.
حالات الطوارئ الصحية العامة كما هو مثال حالة كوفيد مثلا
حالات الاضطرابات الاجتماعية أو السياسية.
وبالرغم من تعدد التعريفات التي يحاول أصحابها الإحاطة بمفهوم الظروف الاستثئاية فإن هذه الأخيرة بقى دوما مرتبطة بوجود حدث خاص يلزم الإدارة بالخروج عن الظروف الاعتيادية حتى تتمكن من السيطرة والمحافظة على النظام العام.
الفقرة الثانية: نشأة نظرية الظروف الاستثنائية
لقد نشأت نظرية الظروف الاستثنائية قديما في القانون الروماني حيث كانت تعرف ” بالقوة القاهرة” وكانت هذه النظرية تسمح للقضاء بتعديل العقد أو إلغائه في حالة حدوث ظروف غير متوقعة أو غير عادية تجعل من تنفيذ العقد أمرا مرهقا مستحيلا ، وحديثا ظهرت هذه النظرية في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى وذلك عن طريق حكمين قضائيين صادرين عن مجلس الدولة الفرنسي 191 لهذا أطلق عليها تسمية سلطات الحرب للدلالة على طبيعة الظروف الاستثنائية، ومنه فلا يوجد تطابق وتقابل كامل ودائم بين نظرية سلطات الحرب ونظرية الظروف الاستثنائية التى قد تحدث في وقت السلم العادي، أي خارج فترات الحرب، كما أن بعض الظروف التي تحدث في فترات الحرب تنطوي على درجة عالية من الاستثنائية أكثر من الحرب نفسها، فضلا عن أن نظرية الظروف الاستثنائية تؤدي إلى توسيع صلاحيات الضبط الإداري لتجلى أثرها الجوهري في توسيع تلك الصلاحيات لتأمين السير الطبيعي والاعتيادي للمرافق العامة والمحافظة على النظام في الفترات الحرجة أو فترات الأزمات سواء كانت ناجمة عن الحرب أو غيرها، لهذا فإن الحرب الخارجية أو الداخلية وإن كانت النموذج المثالي للفترات الحرجة لكنها ليست الوحيدة192 . وتأسيسا على ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي يضع نصب عينيه عند تأسيس هذه النظرية أن التزام السلطة الإدارية بالحفاظ على النظام العام وضمان سير المرافق العامة يستلزمان التوسع في سلطتها والتحرر من القيود القانونية لكي تتغلب على هذه الظروف .
ولعل أشهر قضية طبق فيها مجلس الدولة الفرنسي نظرية الظروف الاستثنائية في قضية السيدتين دول ولوران Dol et Lourntوتتمثل وقائعها فيما يلي :
خلال سنة 1916 أصدر المحافظ البحري لمدينة تولون قرار يمنع المومسات من استهلاك المشروبات في الحانات تحت طائلة غلق تلك الأماكن العامة، وهذا حماية للعسكريين الذاهبين إلى الجهة الشرقية أو الراجعين منها من أن يصابوا بأمراض جنسية، وكذا تفاديا من أن يصبحوا تحت تأثير المشروبات الكحولية كأعوان غير مدركين لتجسس العدو، كما منع القرار أصحاب الحانات من استقبال تلك المومسات في محلاتهم، كما منع المومسات أيضا من مراودة الزبائن أو المارة تحت طائلة الاعتقال أو الابتعاد من المركز.
فقامت اثنتان من المومسات تدعيان “دول ولوران”برفع دعوى تجاوز السلطة ضد ذلك القرار أمام مجلس الدولة، فقضى هذا الأخير بتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية المتمثلة في حالة الحرب العالمية الأولى وسلطات الحرب وهذا في قرار مؤرخ ب 28فبراير 1919 والذي سببه مايلي:اعتبارا من ان حدود سلطات البوليس والتي تملكها السلطة العامة لتحقيق النظام العام والأمن طبقا للتشريعات وكذا طبقا لقانون 9 اغسطس 1849 ، لا يمكن أن تكون هي نفسها في زمن السلم وأثناء فترة الحرب أن تعطي مصالح الدفاع الوطني لمبدأ النظام العام مفهوم أكثر اتساعا وتفرض اتخاذ تدابير أكثر شدة تحقيقا للأمن العام وإنه يتعين على القاضي الذي يمارس تحت رقابته تلك السلطات البوليسية أن يأخذ في عين الاعتبار في تقديره الضرورة الناتجة عن حالة الحرب حسب ظروف الزمان والمكان وكذا فئة الأشخاص المعنين وطبيعة المخاطر التي تجب الرقابة منها193
هذا وقد لاحظ مجلس الدولة الفرنسي أن النصوص القانونية التي وضعها المشرع لا يمكن تطبيقها إلا من خلال إتباع شروط وإجراءات معينة، وأن تلك الشروط والإجراءات قد تستغرق مدة زمنية في بعض الحالات إذ أن ذلك سيحول دون التصرف السريع الذي تقتضيه مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة ،لذلك فإن القاضي الإداري اعتبر أن الإجراءات قد تستغرق مدة زمنية في بعض الحالات إذ أن ذلك سيحول دون التصرف السريع، الذي تقتضيه مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة ، لذلك فإن القاضي الإداري اعتبر أن الإجراءات الاستثنائية التي قامت بها الإدارة خلال تلك الظروف تعد مشروعة، حتى ولو خالفت القواعد القائمة ومن هنا انشأ نظرية الظروف الاستثئائية ولقد أكد الأستاذ ” ديلو بادير ” على هذه الخاصية إذ اعتبر أن نظرية الظروف الاستثنائية هي نظرية قضائية أنشأها مجلس الدولة الفرنسي لمواجهة الظروف الخطيرة التي مرت بها فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى194 . وفي مصر دخلت نظرية الظروف الاستثنائية القانون المصري من خلال القانون المدني الصادر عام 1949 حيث نصت المادة 122 منه على:”… إذا طرأت بعد العقد حوادث استثنائية غير متوقعة تغيرت في طبيعتها أو في الظروف التي كانت أساسا للعقد بحيث تجعل تنفيذه مستحيلا أو مرهقا بقدر كبير بالنسبة لأحد المتعاقدين ، جاز للمحكمة تعديل العقد أو أن تقضي بفسخه.
المطلب الثاني:علاقة نظرية الظروف الاستثنائية بالنظريات الأخرى
يتقاطع مفهوم نظرية الظروف الاستثنائية مع مفهوم نظريات مشابهة مثل نظرة الضرورة ونظرية الاستعجال ونظرية أعمال السيادة والسلطة التقديرية، ومرد ذلك أن الخلاف الفقهي في اجتهادات مجلس الدول الفرنسي حول تحديد العلاقة بين الظروف الاستثنائية وغيرها من الظروف يستند إلى تعليل وتبرير قرارات المجلس انطلاقا من ذات الظروف والتي ترتبط بالوضع الإداري القائم وليس بالاستناد إلى ظروف مماثلة وقعت من قبل .
الفقرة الأولى: العلاقة بين الظروف الاستثنائية وحالة الضرورة والاستعجال
هناك تشابه كبير بين نظرية الظروف الاستثنائية وحالة الضرورة والاستعجال نظرا لقرب الإطار المفاهيمي والسياق الذي نشأ فيه، فضلا عن وحدة القانون لهما لذلك لابد من تبيان أوجه الاختلاف والتمايز بين هذه النظريات
أولا : التمييز بين حالة الظروف الاستثنائية و الظروف الضرورية
من حيث أوجه الاختلاف: هناك صور ثلاثة ينبغي أن نفرق فيها بين حالة الظروف الاستثنائية، وحالة الضرورة وهذه الصور تتمثل في مبدأ المشروعية، ومجال عمل كلا النظريتين، والمدة الزمنية لكلاهما.
مبدأ المشروعية :إن نظرية الظروف الاستثنائية تجيز للإدارة الخروج عن قواعد المشروعية ليس فقط بهدف الحفاظ على النظام العام ، بل من أجل العمل على استمرارية المرفق العام ، فالظروف الاستثنائية لا تعمل على استبعاد قواعد المشروعية بل تؤدي إلى توسيعها بالقدر اللازم الذي يسمح للإدارة بمواجهة تلك الظروف وذلك تحت رقابة القضاء كما أن الإدارة تكون ملزمة بواجبات الحفاظ على النظام العام واستمرارية خدمات المرافق العام ، بحيث إذا تبين للإدارة العامة أن هناك بعض الظروف الاستثنائية التي تعوق السير الحسن لهذه المرافق أو تعرض النظام العام للخطر فإن من واجباتها التغلب على هذه الظروف الشاذة حتى تتمكن من القيام بواجبها.
إن حالة الضرورة تعتبر أعم وأشمل من الظروف الاستثنائية فهي الفكرة الأصلية التي بمقتضاها تتسع سلطة الإدارة وتخرج بمقتضاها من نطاق المشروعية العادية إلى المشروعية الاستثنائية.
من حيث مجالهما: إن حالة الضرورة التي أدت لمخالفة أحكام القانون هي مؤقتة فهي تسند إلى حالة طارئة أو قوة قاهرة195 أما إذا دامت تلك الضرورة لفترة طويلة نتيجة لاستمرار الظروف التي أدت إليها كالحروب و الأوقات العصيبة فإنها تمسى بالظروف الاستثنائية، إنما يميز الظروف الاستثنائية عن الضرورة هو وقت بقائها ،فإن استمرت فترة طويلة سميت بالظروف الاستثنائية أما إذا كانت عبارة عن حالة طارئة لا تدوم طويلا فإنها تسمى بالضرورة.
من حيث تدرج القواعد القانونية:إن نظرية الضرورة تأخذ مرتبة أسمى ، ذلك أنه إذا كان يترتب على نظرية الظروف الاستثنائية مخالفة القانون ،إن نظرية الضرورة .
2-أوجه التشابه بين النظريتين:
-إن كلا النظريتين متشابهتين في المضمون
مجال عملهما مخالفة المشروعية في حالة حدوث حالة طارئة.
كلاهما تهدف للمحافظة على النظام العام.
يتم تركيز السلطات في يد هيئة واحدة ألا وهي السلطة التنفيذية في حالة الضرورة والاستثنائية.
3-أوجه التكامل بين هذه النظريات
من الجدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي قد عرف نظرية الضرورة قبل أن يطلق عليها اسمها الجديد،(الظروف الاستثنائية) لكنه في محاولة تبريره لتصرفات الإدارة المخالفة لقواعد المشروعية أشار إلى عدة مصطلحات قبل أن يعد عنها ويستقر مفهوم واحد هو مفهوم الظروف الاستثنائية وفي ذلك دليل على أن التسمية في حد ذاتها لا اختلاف في مفهومها أو مجالها عن نظرية الضرورة فغالبية فقهاء القانون الإداري الفرنسي يرون بأن الظروف الاستثنائية تمكن الإدارة مؤقتا من عدم التقيد بقواعد المشروعية بالقدر اللازم الذي يمكنها من التغلب على المخاطر التي واجهها والناجمة في الأصل عن ظروف غير عادية ،
وإن كان هذا هو معنى نظرية الظروف الاستثنائية عند غالبية الفقه. فإن نظرية الضرورة تعني هي الأخرى نفس المعنى ، ذلك أنه إذا كان يترتب على نظرية الظروف الاستثنائية مخالفة القانون فإن نظرية الضرورة تعني هي الأخرى التغطية على مخالفة القواعد الدستورية.
ثانيا: العلاقة بين نظرية الظروف الاستثنائية وظروف الاستعجال
إذا كانت مقتضيات الظروف الاستثنائية في القانون الإداري تقتضي إتباع مسطرة خاصة فإن نفس الأمر ينطبق على حالة الظروف الاستعجالية وهو يفسر في تقرير مفوض الحكومة الفرنسية لسنة 1902 في تقريره أمام محكمة التنازع في القضية المعروفة ب Socité immobiliér de saint _just بأنه عندما يشتعل البيت لا نذهب إلى القاضي لنطلب منه ترخيصا قصد إرسال رجال المطافئ، إن هذه الصيغة تفرض تحديد الفكرة وهذا ما أوضحه الأستاذ Gabolde في رسالة بالقول : إن الاستعجال كما هو معروف حاليا في المجال الإداري،ظهر في الحقيقة من خلال الحرب العالمية الأولى،فخلال هذه الحقبة لعب الاستعجال دورا أساسيا إذ من خلاله تمكنت الإدارة من مخالفة القواعد القانونية كما أن القاضي الإداري اعتبر أعمالها هذه مشروعة، فلقد اعترف القضاء بمشروعية القرار القاضي بالهدم الفوري للسد مادام ،الاستعجال هو الذي لم يمكن الإدارة من احترام الإجراءات التي فرضتها النصوص.
كما أن الأستاذ Roig يعقد بأنه ، في الوقت الذي لم يكن قضاء الظروف الاستثنائية قد وضع بعد في بداية القرن 19، فإن الاستعجال كان يبرر بعض الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية، خاصة في مجال الشكليات أو الإجراءات ،هذا وقد واجهت الإدارة في بعض الحالات ظروف الأزمة التي أجبرت الإدارة على الخروج عن الإطار المحدد للمشروعية، ولقد اعتبر مجلس الدولة بعض تلك الأعمال مشروعة إذا تمت في ظروف صعبة لبلدية غزتها قوات أجنبية أو بسبب ظروف حرب 1870 فإن المحافظ لا يمكن إجباره على إتباع كل تنظيمات المحاسبة العامة إلا أنه في حالات كثيرة لم يكن القاضي الإداري يتقبل هذه الاستثناءات إلا بصفة نادرة .
إن اللجوء إلى الظروف الاستثنائية لم يؤدي إلى زوال فكرة الاستعجال لأنه توجد نصوص عديدة تعتبر بأن الاستعجال يسمح بمخالفة القانون ساري المفعول سواء في مجال الاختصاص أو الإجراءات وبالتالي فإن الاستعجال والظروف الاستثنائية يعدان مصدران للقانون الاستثنائي. وقد اختلفت الآراء في مسألة وجود فرق بينهما فاعتبر البعض من الفقهاء أنه لا يوجد فرق بين نظرية الظروف الاستثنائية والاستعجال في حين ذهب فقهاء آخرون إلى القول إن هناك فرق بينهما.
الفقرة الثانية:نظرية السلطة التقديرية ونظرية أعمال السيادة
أولا: نظرية السلطة التقديرية
قد يقع الخلط بين نظرية الظروف الاستثنائية ونظرية السلطة التقديرية وذلك كون الأعمال الصادرة في ظلها مصدرها واحد هو السلطة التنفيذية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مقدار الحرية المتروك للسلطة التقديرية تشبه نوعا ما تحلل الإدارة من مبدأ المشروعية العادية في ظل الظروف الاستثنائية. وقد يفرض مبدأ المشروعية سواء في معناه الخاص أو العام على الإدارة الخضوع لمنع مباشرتها لأعمالها ومهامها وفقا لما هو محدد قانونا، حيث يجب على الإدارة أن تصدر أعمالها بالمطابقة لقاعدة القانون الأعلى. هذه القاعدة تلزم الإدارة بعمل معين أو تمنع عن القيام به بشروط معينة وفي ظروف خاصة،
إلا أنها قد تمنع الإدارة من ناحية أخرى قدرا من الحرية في عمل معين يتمثل غالبا في ثلا جوانب:
1-حرية الإدارة بتدخلها أو عدم تدخلها
وقت هذا التدخل
طريقة هذا التدخل.
ولعل الحكمة القانونية من مراعاة تمكين الإدارة من تأدية مهامها على الوجه الأكمل في نطاق المرفق العام وتبرير ذلك أن القاعدة العامة المجردة فيها تحكم جميع الحالات التي تندرج تحتها والسبب في ذلك عدم قدرة المشرع على التنبؤ مسبقا بجميع هذه الحالات لذلك يستحيل رسم الطريق الذي تسلكه الإدارة عند مجابهتها لهذه الظروف أو الحالات . لذلك قدر المشرع وترك هذا القدر من الحرية للإدارة لتحقق الصالح العام.
ومن خلال ما سبق يمكن تعريف السلطة التقديرية بأنها عبارة عن قدر من الحرية يتركه المشرع للإدارة كي تتصرف دون أن يلزمها إتباع طريق معين. ويلاحظ أنه رغم صدور الأعمال من جهة واحدة في ظل الظروف الاستثنائية وحالة السلطة التقديرية فإن هناك بعض أوجه الاختلاف بين النظريتين نسردها في الحالات التالية:
من حيث مخالفة مبدأ المشروعية:
إن الأعمال الصادرة عن الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية تحكمها مشروعية استثنائية من نفس طبيعتها ، غير أن الأمر لا يختلف في نطاق السلطة التقديرية، إذن أن الأخيرة هي التي تحكمها والدليل القانوني على هذه الفكرة أن الحل الذي تختاره الإدارة من بين عدة حلول لا يمكن الطعن فيه بمخالفة للقانون.
-من حيث رقابة القضاء
إن الأعمال التي تصدر عن الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية تخضع لرقابة القضاء إلغاء وتعويضا أما تلك التي تصدر من الإدارة ويكون لها سلطة تقدرية فيها فقد إستقر الفقه والقضاء على إفلات ملائمة هذه الأعمال من رقابته وعلى نهج الفقه الإداري استقر القضاء الإداري في عدم مراقبة مدى ملائمة تدخل الإدارة، وللسلطة الإدارية أن تختار هي وقت تدخلها بإيجاز قرارها ولا جناح عليها في ذلك. كما قضت أيضا : من حق الجهة الإدارية تقدير ملاءمة إصدار قرارها الإداري دون معقب عليها من هذه المحكمة.
غير أن لا يفهم من هذه القرارات عدم وجود رقابة من طرف القضاء لهذه الملائمة وإنما الرأي الصائب والتفسير الصحيح هو أن القضاء الإداري يترك قدرته على أن يدخل مجال التفسير والتكييف للمعادن القانونية مما يرتبط أصلا بالسلطة التقديرية.
-من حيث الأساس
إن نظرية الظروف الاستثنائية هي فكرة الضرورة أما أساس السلطة التقديرية فهو مبدأ حسن سير المرفق العمومي، لذلك نجد بأن الإدارة تمنح لها قدر من الحرية في الأعمال التي تأتيها.
-من حيث المجال
إن أساس نظرية الظروف الاستثنائية هو الظرف المؤقت الذي نشأت من أجله أما بالنسبة للسلطة التقديرية فأساس وجودها يقضي إلى دائميتها.
ثانيا: نظرية أعمال السيادة
تعد نظرية أعمال السيادة من أبرز وأهم النظريات التي تميز مجال القانون الإداري، إذ تمثل أساسًا جوهريا لفهم وتحليل تفاعل الدولة مع مواطنيها والمؤسسات التي تقوم بإدارة شؤون البلاد. إن تطور هذه النظرية على مر العقود شكل تحولًا هامًا في كيفية نظر القانون إلى العلاقة بين الحكومة والمواطن، وكيفية تقديم الحكومة للخدمات العامة وتنفيذ سلطتها. تتجلى أهمية نظرية أعمال السيادة في تحليل عدد من القضايا والمسائل المهمة، مثل توزيع السلطات بين مؤسسات الدولة، وتحديد حدود صلاحيات الحكومة في التدخل في حياة المواطنين والمؤسسات الأخرى، وضمان توازن القوى في النظام السياسي. إن فهم هذه النظرية يسهم بشكل كبير في تعزيز العدالة والشفافية في الإدارة الحكومية وحماية حقوق المواطنين.. أعمال السيادة هي الأعمال التي تقوم بها الدولة في سبيل المحافظة على كيانها ومصالحها العليا، والتي تتمتع
بحصانة مطلقة من رقابة القضاء. ويرجع سبب هذه إلى أن أعمال السيادة ترتبط بسيادة الدولة وبقائها، وبالتالي فإن خضوعها لرقابة القضاء قد يؤدي إلى تقويض هذه السيادة.ويمكن تعريف أعمال السيادة بأنها: “الأعمال التي تتعلق بمصالح الدولة العليا، والتي تتطلب تدخل السلطة العامة في شكل أعمال استثنائية، تتسم بالطابع السياسي، وتخرج عن نطاق القانون العام”. وتشمل أعمال السيادة على سبيل المثال:إعلان الحرب والسلام. إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية. إعلان الأحكام العرفية. إعلان حالة الطوارئ. إعلان حالة الحصار. إصدار جوازات السفر والتأشيرات. منح الجنسية وإسقاطها. تحديد حدود الدولة. الدفاع عن الوطن وتتخذ السيادة عدة صور منها على سبيل المثال :
السيادة الداخلية: وهي سلطة الدولة على رعاياها وإقليمها، دون أي تدخل من جهات أو هيئات خارجية. وتتضمن هذه السلطة مجموعة من الحقوق، منها: حق إصدار التشريعات، حق فرض الضرائب،حق إنشاء الهيئات الإدارية.
السيادة الخارجية: السيادة الخارجية هي سلطة الدولة على علاقاتها الدولية، دون أي تدخل من جهات أو هيئات خارجية. وتتضمن هذه السلطة مجموعة من الحقوق، منها:حق إبرام الدولية والاتفاقيات الدولية حق إعلان الحرب والسلام،حق التمثيل الدبلوماسي ،حق المرور في البحار والجو.
السيادة الشعبية:السيادة الشعبية هي الاعتقاد بأن شرعية الدولة هي التي أنشأتها إرادة أو موافقة شعبها، الذين هم مصدر كل السلطات السياسية، وتضاف لهذه الأنواع تصنيفات أخرى متأثرة بالاتجاهات الليبرالية والاشتراكية حيث تقسم السيادة إلى سيادة فردية وسيادة برلمانية وسيادة ملكية …إلخ
المبحث الثاني: المعالجة الدستورية لحالة الظروف الاستثناية
يعتبر قوام القاضي الإداري ومكانته في القضاء الإداري من أبرز المقامات نظرا لما يتمتع به من سلطة ودور ايجابي في الرقابة على مشروعية قرارات الإدارة واحترامها لسيادة القانون وتحقيق أغراضه التي استهدفها المشرع ومنع الجهة الإدارية من الخروج على سياج المشروعية.196
وتدخل مهمة رقابة المشروعية في صميم عمل القاضي الإداري مما حدا ببعض الفقه إلى تسميته ب “حارس المشروعية” ونظرا لأهمية استقلال القاضي عموما و التي هي صمام أمان الحقوق والحريات فإن الدساتير تسهر على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات في هندستها و بنيتها الشكلية وتراعي ذلك في تنزيل المضامين الدستورية إلى مقتضيات العمل التشريعي والقضائي ، إلاأن حالة الظروف الاستثنائية ووقوفا عند حجم التحدي فيها وما يواجه المصلحة العامة من تحديات فإن ضرورة تناسب هذا المبدأ والظروف الاستثنائية تصبح واردة (مطلب أول) كما أن الرقابة على السلطات الاستثنائية تظل قائمة ولا يتوخى سقوطها ( مطلب ثاني)
المطلب الأول: حدود التناسب بين فكرة الظروف الاستثنائية ومبدأ الفصل بين السلطات
من الجدير بالذكر أن فكرة الفصل بين السلطات لا تؤثر سلبا في مفهوم فكرة الظروف الاستثنائية بل على العكس يمكن أن تكون عونا في سبيل تطبيق هذه الفكرة، فحصر الوظيفة التشريعية بيد البرلمان مثلا لا يقف عائقا أمام تدخل السلطة التنفيذية في هذه الوظيفة في الأحوال والحالات الضرورية والاستثنائية كما يقول” فيدل”فإن مهمة السلطة التنفيذية لا تنحصر فقط في وظيفة الإدارة والتنفيذ 197 فكما يقال فإن سلامة الدولة فوق القانون وهذا الهدف واجب التحقق في جميع الظروف وبمختلف الوسائل مع ذلك يبقى هناك تساؤل مهم إذا آمنا بإشراك السلطات فيما بينها بالاختصاصات العامة حسب الأحوال والظروف ، فهل هذا الإشراك يكون بدوافع قانونية أو لبواعث وغايات سياسية؟ وإذا أردنا أن نعيد صياغة السؤال نقول إذا كانت فكرة الظروف الاستثنائية لا تعارض الفصل بين السلطات فهل هذا يعني أن هذه الفكرة سياسية أم قانونية؟ إن الأساس الحقيقي لهذه الفكرة هو أساس قانوني بحت لا يقبل الاعتقاد بأن هذه النظرية ذات أصل قضائي يرجع منشؤها للدور الكبير الذي بذله مجلس الدولة الفرنسي في بلورة وصياغة أحكام نظرية الظروف الاستثنائية وخصوصا في بدايات القرن العشرين وإضافة لما خلقه القضاء من أفكار كان تدخل المشرع الدستوري الذي انتبه لهذه الفكرة وأهمية صياغتها في قواعد قانونية كالنصوص الدستورية المتعددة في الدساتير المختلفة والتي تبين الاختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية في الحالات الاستثنائية ، مكرسا بذلك واحدة من الإبداعات الدستورية الحديثة لمواجهة الأحداث المستجدة التي تنتج عنها تشنجات خطيرة في ذات المجتمع الواحد ، ويأتي ذلك عن طريق تدارك عجز التشريع القائم الذي ليس بوسعه حماية نظام وأمن ووحدة الدولة198 وقد نصت مجمل الدساتير المغاربية على ذلك ، ومنها الدستور الموريتاني الحالي في المادة 39 و الدستور الجزائري في المادة 98 وفقا لتعديل 2020 والفصل 59 من الدستور المغربي 2011 والفصل 96 من الدستور التونسي 2022.مبينا بذلك الجهة المختصة بإعلانها وسبب إعلان الحالة الاستثنائية وشروط وإجراءت إعلانها والآثار المترتبة على إعلان الحالة الاستثنائية إذا توفر في نظره سبب إعلانها واستبعادها إذا لم تتحقق أسبابها .
الفقرة الأولى: الجهة المختصة في إعلان الحالة الاستثنائية والأسباب المؤدية لها.
عادة تجعل الدساتير الاختصاص في إعلان الحالة الاستثنائية من عمل حاكم البلاد (ملكا أو رئيسا.. ) و لا يمكن أن تتم ممارسة هذا الاختصاص إلا من قبله أو في حالة شغور المنصب يعهد بالاختصاص إلى سلطة الإنابة مع المؤسسات الدستورية المختصة ، ولإعلان حالة الظروف الاستثنائية لا بد من توافر جملة من الأسباب أبرزها ما يلي:
أولا: الجهة المختصة في إعلان الحالة الاستثنائية.
يتم إعلان حالة الظروف الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ،إذ تعتبر صلاحية رئيس الجمهورية في إعلان الظروف الاستثنائية مسألة تقريرية وليست مجرد إعلان الحالة، إذ يملك السلطة في إعلان الظروف الاستثنائية إذا توفر في نظره سبب إعلانها أو استبعادها وإذا لم تتحقق أسبابها حيث نص المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 98 بعبارة “.. يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت ….” كما أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية تفويض هذه الصلاحية للوزير لأول أو رئيس الحكومة مما يعني الاختصاص فيها هو اختصاص حصري ولا تمكن من ممارسته إلا من قبل رئيس الجمهورية نفسه ، وبحسب الفصل 96 من الدستور التونسي والفصل 59 من الدستور المغربي والمادة 39 من الدستور الموريتاني والفقرة الثالثة من المادة 93 من الجزائري المعدل 2020 فإن الرئيس بالإنابة لا يمكن إعلان حالة الظروف الاستثنائية بمفرده ، وذلك نظرا لغياب رئيس الجمهورية المنتخب بمحض الإرادة الشعبية ، لكن يجوز للرئيس بالإنابة بعد أخذ إذن البرلمان وموافقته إعلان الظروف الاستثنائية.
ثانيا: الأسباب المؤدية لحالة الظروف الاستثنائية
تعلن حالة الظروف الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب المؤسسات الدستورية في الدولة أو يمس استقلال الدولة وسلامة ترابها، وتكون الجهة الرسمية الوحيدة والمخول لها تقدير هذه الأسباب هي رئيس الجمهورية بناء على الاستشارات التي يقوم بها و بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء اللذان يرأسهما، حيث يتم تشخيص الوضع والوصول إلى نتيجة مفادها توفر سبب إعلان حالة الظروف الاستثنائية أو عدم توفر الأسباب .
الفقرة الثانية: الشروط المؤدية لحالة الظروف الاستثنائية والآثار المترتبة عن إعلانها
أولا : الشروط
يتوجب لإعلان حالة الظروف الاستثنائية شروطا عديدة لعل اهمها يكمن في وجود ظرفا استثنائيا ، تعجز القواعد القانونية العادية من معالجته ، على ان تتناسب تلك الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل الجهات المختصة مع الظرف الاستثنائي الحاصل ، وان تنتهي بانتهائه .
1-وجود ظرف استثنائي
يتوجب وجود أو تحقق الظروف الاستثنائية لكي تمارس الإدارة نشاطها الاستثنائي ، ولابد من أن تكون ظروف الزمان والمكان متسمة بالطابع الاستثنائي الحقيقي ويعني وجود ظرف استثنائي بروز حالات واقعية غير عادية مثل : حالة الحرب ، أو الكارثة الطبيعية ، أو الفتنة الاجتماعية المؤدية إلى اندلاع حرب أهلية . ومثل هذه المخاطر الضاغطة، يكون هناك سببا مسوغا للإدارة في أن تخالف قواعد المشروعية العادية
كما تعد الثورة ظرفا استثنائيا ، فعلى سبيل المثال جاء في قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 158 الصادر بتاريخ 14 شباط 1967 ، إن : ( ثورة سنة 1958 تشكل ظرفا استثنائيا يعطي السلطة الحق في اتخاذ التدابير التي تفرضها المصلحة العامة والأمن العام دون التقييد بالأصول والأنظمة العادية ، وحتى باحترام الحريات ) . فإذا تذرعت الإدارة بوجود ظرف استثنائي غير مؤكد حدوثه، فان إعمالها المستندة إلى وجود هذا الظرف تكون غير مشروعة . ويكون على القضاء مهمة التحقق من وجود الظرف الاستثنائي ، ومن ثم اعتبار أعمال وقرارات الإدارة مشروعة أم غير مشروعة على الرغم من أن الظروف الاستثنائية توسع صلاحيات السلطات الإدارية ، إلا انه لا يجوز عدم إخضاع أي عمل للظروف الاستثنائية ما لم تكون هناك أسباب قائمة تدعو إلى اتباع تدابير إدارية استثنائية، فمن واجب القاضي التأكد من أن الإدارة في حالة الظروف الاستثنائية فعلا ، وان هذه الظروف قد منعتها من التقييد بأحكام الشرعية العادية ، وان ما اتخذته من تدابير كان لتحقيق المصلحة العامة ولم تتجاوز الفترة التي اعتبرت ظرفا استثنائيا199.
ويترتب على رقابة القضاء النتائج الآتية:
-إبطال القرار الإداري .
-التعويض عن القرار الإداري .
– إبطال القرار الإداري و التعويض عنه .
وفي فرنسا جاء في إحدى قرارات مجلس الدولة الفرنسي ، انه بالرغم من خطورة الأحداث ذات الوجه السياسي التي حدت بالمفوض السامي في الهند الصينية على فرض رسم خروج على مخزون الكوتشوك المعد للتصدير ، فان القرار القاضي بفرض هذا الرسم لم يكن في عداد الأعمال التي لا تخضع للرقابة أمام مجلس الدولة الفرنسي لعلة تجاوز حد السلطة ( دعوى الإلغاء ).
وفي لبنان عد مجلس الشورى اللبناني ، أن وجود الظروف الاستثنائية ينفي مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحق بمواطنيها بسبب نشاطات قوى الأمن المادية إلا في حالة ثبوت الخطأ الجسيم في الظروف العادية ، وبحال وجود الخطأ الجسيم جسامة غير عادية في الظروف الاستثنائية. فقد أكد قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 118 الصادر بتاريخ 17 حزيران 1960، على أن : ( لا تسأل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالأموال أثناء إعلان حالة الطوارئ إذا لم يقم الدليل على أنها أهملت واجبها أو ارتكبت خطأ ما ) .
ومن الجدير بالذكر ان الحكم بالتعويض للمتضرر قد أصبح يتحول من نظرية الخطأ الجسيم الى نظرية المخاطر الإدارية والتي يتم التعويض عنها بمجرد إثبات النشاط الضار بلا خطأ ، ومن ابرز تطبيق لهذا الاتجاه هو التعويض الذي يقرره القضاء الإداري في حالة امتناع الإدارة عن تأمين تنفيذ الحكام الفضائية لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام.200
كما أجاز مجلس الشورى اللبناني ، للإدارة أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به ، إذا ترتب على التنفيذ إخلال خطير بالأمن ، على خلاف القاعدة العامة التي تمنع وقف تنفيذ الأحكام القضائية.
2-عجز القواعد القانونية العادية عن معالجة الظروف الاستثنائية
عند تحقق الظروف الاستثنائية فعلا ، يتعين على الإدارة أن تعجز أيضا بوسائلها القانونية العادية عن مواجهة تلك الظروف ، بحيث تضطر اضطرارا إلى اللجوء للوسائل الاستثنائية ، التي سوف تكون في غاية الأهمية لقيامها بواجباتها تحقيقا للمصلحة العامة أو الأمن العام ، وبعكس ذلك تكون تلك السلطة مقصرة بواجباتها.
وهنالك عدة صور لعجز السلطات الإدارية المختصة عن مواجهة الظروف الاستثنائية بالوسائل القانونية العادية، هي:
أ-عدم وجود تنظيم قانوني يضبط التعامل مع نتائج الظرف الاستثنائي ، لذا يرخص القضاء للإدارة بإيجاد اختصاصات إضافية لمواجهة المخاطر الناجمة عن ذلك الظرف ، كما جاء في مضمون حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر الصادر في 14 نيسان –ابريل 1962.
ب- وجود تنظيم قانوني غير كاف لمواجهة الظروف الاستثنائية ، لذا منح القضاء الإدارة حق مواجهة تلك الظروف بالوسائل المناسبة ، كما جاء في مضمون حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية دلونت وسن مارتن الصادر في 6 / 8 / 1915 .
الفقرة الثانية: النتائج المتربة على إعلان حالة الاستثناء
تمنح الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية سلطة اتخاذ التدابير بغرض المحافظة على استقلال الدولة ومؤسساتها الدستورية ويشرع رئيس الجمهورية في هذه الحالة بموجب أوامر تتخذ في مجلس الوزراء، لا تعرض البرلمان طبقا لنص المادة 142 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 إلا أنها تعرض بعد انتهاء الحالة الاستثنائية على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها دون أن يرتب المشرع الدستوري أثر على الرأي الذي تبديه المحكمة الدستورية ، فهل هو ملزم لرئيس الجمهورية وهذا الأثر رتبه المشرع الدستوري لأول مرة في التعديل الدستوري سنة 2020 حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 98 على أنه:” يعرض رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية ، القرارات التي اتخذها في هذه المدة إلى المحكمة الدستورية لإبداء فيها”.
إن إعلان الحالة الاستثنائية يمكن السلطات العامة من اتخاذ الإجراءات العاجلة حماية للمصلحة العامة المتمثلة في بقاء الدولة ومؤسساتها الدستورية، دون تحقيق مصالح أخرى،إذ تنظم القوانين جميعها في مصلحة بقاء الدولة، لذا تمنح الحالة الاستثنائية للسلطات الإدارية المختصة بهدف تحقيق المصلحة العامة.
وقد اختلف الفقه بشأن طبيعة القرارات التي تتخذ بناء على إعلان الحالة الاستثنائية، إذ ذهب فريق إلى اعتبارها قرارات إدارية تقبل الطعن أمام القضاء المختص بينما يرى فريق آخر أنها تعد من أعمال الحكومة” أعمال السيادة” لا تقبل الطعن القضائي أي لا تخضع لرقابة القضاء ولا لرقابة البرلمان201
المطلب الثاني: الرقابة القضائية في حالة الظروف الاستثنائية
إن فكرة الظروف الاستثنائية تعد استثناء من الأصل العام الذي يقضي بخضوع جميع تصرفات السلطات العامة إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة ومبدأ تدرج القواعد القانونية202
لذلك ومن جل عدم فسح المجال للسلطة التنفيذية في التمادي باستخدام السلطات الاستثنائية، تسعى بعض الدساتير عادة لإحاطة السلطات الممنوحة خلال حالات الضرورة والظروف الاستثنائية ، تسعى بضمانات عديدة للحفاظ على الحقوق والحريات العامة. ولعل من أبرز الضمانات التي يمكن أن تدرأ خطر السلطات الاستثنائية هي الرقابة على أعمال هذه السلطات والرقابة هنا قد تكون سياسية تمارس من قبل البرلمان وقد تكون قضائية تمارس من قبل الهيئات القضائية داخل الدولة.
الفقرة الأولى:الرقابة البرلمانية
لا نجافي الحقيقة عندما نقول إن الأعمال المتخذة خلال فترة الظروف الاستثنائية كثيرا ما تكون ذات أبعاد وغايات سياسية،أو أنها اتخذت بناء على متغيرات سياسية أوجبت اللجوء إلى السلطات الاستثنائية لمعالجتها. وهذا يدفعنا للقول إن إبراز وسيلة رقابية في هذا المجال ستكون عن طريق جهة تعرف بحقيقة الأحداث والمتغيرات السياسية داخل الدولة وقادرة على تحديد ما هو ضروري وغير ضروري في سبيل اتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة ومما لا شك فيه إن البرلمان هو أقدر جهة تكون قادرة على القيام بهذا الدور. وهذا راجع إلى أن البرلمان يضم ممثلي الأحزاب السياسية والذين يفترض أن يكون لديهم ما يكفي من الخبرة السياسية بالإضافة لما يتلقونه من عون أحزابهم السياسية مما يساعدهم في تفعيل العمل الرقابي في هذا المجال. ولكن رغم ذلك يجب القول إن ذلك كله مرهون بوجود جهاز برلماني فاعل وقوي قادر على مجاراة سلطة الحكومة في الظروف الاستثنائية أو غيرها من الظروف ، وتظهر هذه القدرة عندما يتمكن من مناقشة مراقبة وتعديل ما يتم إصداره من قرارات خلال الفترة الاستثنائية فإن لم يتمكن من ذلك فإن رقابته لا تحقق من الضمانات إلا القيل ،فعندما نرجع إلى الدستور الفرنسي 1958 نجد أنه أوجب اجتماع البرلمان بقوة القانون لذا لجأ رئيس الجمهورية لاختصاصاته المنصوصة في المادة 16 من الدستور. والاجتماع هنا لا يتوقف على موافقة أو عدم موافقة رئيس الجمهورية ،ولكن الملاحظ على الدستور الفرنسي هذا أنه وإن أعطى الحق للبرلمان بمناقشة الإجراءات والشروط التي أوجبت اللجوء إلى هذه المادة ، فإنه لا يملك حق تعديل أو إلغاء ما تم إصداره من قرارات .
قد يعتقد البعض أن الرقابة البرلمانية تتحدد بشكل كبير عندما يكون إعلان الحالة الاستثنائية قد تم بالاتفاق مع البرلمان أو من يمثله فالدستور المغربي مثلا لسنة 1972 أشار في المادة 35 إلى سلطة الملك في اتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع الحالة الاستثنائية وإن كانت مخالفة للدستور وذلك بعد أن يستشير الملك رئيس مجلس النواب.
إن الاستشارة هنا وإن تظهر بوجه الموافقة البرلمانية المسبقة على حق الملك أو السلطة التنفيذية في إصدار المراسيم ذات القوة القانونية إلا أن الواقع يفرض الاعتقاد بعدم جدوى مثل هذا الاتفاق في درء الأخطار الناجمة عن السلطات الاستثنائية كما أن الاتفاق الابتدائي مع البرلمان لا يلغي تغير الظروف تباعا وبالتالي الاستثنائية تظهر ظروف أخرى لم تعلن للبرلمان عند الاتفاق الأولى معه.
في الحقيقة – وكما سلف- فإن فاعلية الرقابة البرلمانية تقترن بوجود برلمان قوي مؤمن مسبقا بالفكرة الديمقراطية داخل الدولة فلا يخفى إن البرلمان يضم ممثلين عن الأحزاب المشكلة للحكومة وبالتالي فإن ذلك قد يكون مدعاة لسكوت البرلمان على تجاوزات الحكومة وهو الأمر الذي لا يحصل لو كان ممثلي البرلمان مؤمنين بدورهم البرلماني في معالجة الاختلالات الحكومة وفي ترسيخ فكرة وجود سلطة تشريعية توازي قوة السلطة التنفيذية.
الفقرة الثانية: الرقابة القضائية
إزاء الضعف الذي ينتاب أداء الرقابة البرلمانية أحيانا المقررة على أعمال السلطة التنفيذية خلال الظروف الاستثنائية كان لابد أن يكون هناك نوع آخر من الرقابة لصد تغول السلطة التنفيذية . والرقابة القضائية تطرح نفسها كضمانة كبيرة لو مورست بشكل فعال.
إن الرقابة القضائية تختلف عن سابقتها البرلمانية من حيث أنها تمارس من قبل جهة قضائية خالصة تختلف عن الجهة التي تمارس الرقابة البرلمانية وهي البرلمان ذاته أو إحدى اللجان العاملة فيه ، ثم إن الرقابة القضائية يمكن أن تمارس دون أن يكون هناك نص دستوري ينظمها عكس الرقابة البرلمانية حيث يجب أن تكون الإجراءات البرلمانية المتخذة خلال الحالات الاستثنائية منصوص عليها مسبقا في الدستور .
إن الحديث عن رقابة قضائية على أعمال السلطة التنفيذية خلال الظروف الاستثنائية يقودنا إلى بيان الطبيعة القانونية للقرارات المتخذة خلال هذه الفترة.
لقد اختلف الفقه في بيان الطبيعة القانونية لهذه القرارات فلو استعرضنا مثلا لوائح الضرورة الصادرة استنادا للمادة 16من دستور فرنسا لعام 1958 نجد إن الفقه يفرق بين قرار اللجوء لاستخدام هذه المادة وبين الإجراءات المتخذة بموجب هذه المادة فذهب البعض إلى أن قرار استخدام المادة 16 من قبل رئيس الجمهورية هو عمل من أعمال السيادة وبالتالي فهو يخرج عن نطاق الرقابة القضائية التي لا تمس في رقابتها أعمال السيادة. وبلا شك فإن اتجاه الفقه هنا ينصرف على اعتبار أن الرئيس قدر ضرورة اللجوء إلى هذه المادة وبالتالي فهو أقدر على من غيره من المؤسسات على هذا التقدير وهو حق دستوري يجب أن لا يتأثر بالرقابة القضائية ولكن البعض لا يتفق مع هذا الرأي حيث يرى أن قرار اللجوء لاستخدام المادة لا يختلف عن القرارات المترتبة عليه والمتخذة خلال الظروف الاستثنائية وبالتالي يجب أن نسميه رقابة قضاء ، وفعلا رأي صائب باعتبار أن الأصل في القرار اعتباره قرار إداري وهذا القرار يخضع لرقابة القضاء من حيث ركني الغاية والسبب.
أما بالنسبة للقرارات المتخدة خلال فترة الضرورة أي بعد أن يتم اللجوء للمادة 16فهنا ذهب البعض إلى عدم قدرة القضاء على بسط الرقابة على هذه القرارات باعتبارها من نفس جنس القرار الخاص باللجوء لاستخدام المادة وهو يسعى لتحقيق نفس الهدف وبالتالي فيه يخرج عن الرقابة .
أما الرأي الثاني فإنه يرى بإمكانية الرقابة على أٍساس أن القرارات الصادرة خلال هذه الفترة وإن كانت لها قوة القانون ولكنها تبقى صادرة من سلطة إدارية ( رئيس الجمهورية) وبالتالي يستطيع القضاء مد الرقابة عليها.
أما الرأي الثالث فإنه ينكر حق القضاء بالرقابة إذا كانت القرارات الصادرة داخلة ضمن الموضوعات المنصوص عليها في المادة 34 من الدستور وهي موضوعات التشريع وما عدا ذلك فإن القاضي يستطيع مد الرقابة على كافة القرارات الصادرة خلال هذه الفترة.
في الحقيقة إن الرقابة القضائية وعلى اختلاف آراء الفقهاء حولها تعتبر ضمانة فاعلة ضد أعمال السلطة التنفيذية فإذا كانت الرقابة البرلمانية تمارس لاعتبارات سياسية في أكثر الأحيان بالاعتماد على المعطيات والمتغيرات السياسية الحاصلة نرى أن القضاء يمارس رقابته بغض النظر عن الغايات والأحداث السياسية ( ولوظاهرا) فالقاضي يتأكد أولا من مدى توافر الظروف التي دعت لإعلان الحالة الاستثنائية وما يترتب على ذلك من خروج عن مبدأ المشروعية ثم يتأكد من الإجراءات العادية التي قامت بها الإدارة وفشلت في معالجة الحالة الاستثنائية لأن الأصل أن تفشل الإدارة وبواسطة السبل العادية وبالتالي تجد نفسها مرغمة على اللجوء إلى السبل الاستثنائية . بعبارة أخرى أن القاضي يتأكد أولا من الأساليب الدافعة للإدارة في اتخاذ القرار الاستثنائي وصولا إلى الغاية الأساسية من اتخاذ هذا القرار وهو حماية وجود الدولة واستمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
الخاتمة:
انطلاقا مما سبق نستخلص أن الاتجاهات الدستورية الحديثة إذا كانت تولي أهمية كبيرة للمراكز القانونية للأشخاص فإنها تجعل لضمان احترام هذه المراكز الفردية وجود دولة قوية تستطيع حماية نفسها وتضمن سير مؤسساتها في جميع الأوقات العادية والاستثنائية وبالقدر الذي تكرس القوانين دور القاضي ومجال سلطاته الواسعة في رقابة المشروعية، فإنها تجعل من تجليات المشروعية نفسها السهر على حماية النظام وتثبيت دعائمه خدمة لكافة الحقوق والواجبات داخل الدولة، وهذا ما يجعل صلاحيات القاضي الإداري تضيق ذرعا وتتسع بحسب الظروف والمناخ العام الذي توجد فيه الإدارة .
قائمة المراجع :
أولا : النصوص القانونية
الدستور الموريتاني مع جميع تعديلاته 2006،2012،2017.
الدستور المغربي فاتح يوليو 2011
الدستور الجزائري 1989 بجميع تعديلاته 1996و2002و2008و2016و2020
الدستور التونسي التونسي 25 يوليو 2022
مجموعة نصوص عمل مجلس الدولة الفرنسي
ثانيا : الكتب والأطروحات
هندون سليماني سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تخصص إدارة مالية،كلية الحقوق جامعة الجزائر 1السنة 2013.
مراد بدران الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية دراسة مقارنة دار المطبوعات الجامعية مصر 2008.
علي خطار شنطاوي ، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن2011
محمد ولد الكبير نظام الإدارة المحلية في موريتانيا ( البلديات والجهات) النشأة والتطور وواقع الممارسة الراهنة مطبعة المنار 2019.
الدكتور سيدمحمد ولد سيدأب: الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة 2022 مطبعة المنار.
ثالثا: المجلات والرسائل الجامعية
1-طعيبة أحمد تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية على الأعمال القانونية للإدارة مذكرة تخرج الماستر في القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عاشور بن زيان الجلفة السنة الجامعية 2016-2017
2- مهند ضياء عبد القادر فكرة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدساتير العراقية مجلة المنصور العدد 16 سنة 2011
3- أحسن غربي: الحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 المجلة الشاملة للحقوق مارس 2021
4- الحسن بمب مكت ،حالة الاستثناء في الأنظمة الدستورية المغاربية (دراسة مقارنة) مقال بمجلة القانون والأعمال التابعة لجامعة الحسن الأول اسطات تاريخ 23 يوليو 2019
- [1] – المِلْك في اللغة مأخوذ من الفعل مَلك والمِلْك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به (أنظر مادة “ملك” في ‘لسان العرب’ لابن منظور الإفريقي، دار صادر بيروت. أما اصطلاحا فالملكية حسب السيوطي هي علاقة بين المال والإنسان (الأشباه والنظار للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1979، ص 312) أو هي حكم شرعي في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه والعوض عنه من هو كذلك. كما جاء في فروق القرافي أن الملك يمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة. ويعرف فقهاء القانون الملكية بأنها مجموع أصول الشخص التي تشكل كيانًا قانونيًا (L . Duguit, traité du droit constitutionnel, T3, Paris, 1923, p 296) كما يعرفها الأستاذ سليمان الطماوي في مؤلفه نشاط الإدارة، دار الفكر العربين الطبعة الثانية، 1954 ص 106 على أنها جميع الأموال المملوكة للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة سواء كانت إقليمية أو مرفقية بوسيلة قانونية مشروعة سواء كان المال عقارا أم منقولا، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار إداري صادر عن الوزير المختص. كما عرفها الأستاذ عبد المحسن المقاطع على أنها “كل شيء قابل للتملك والانتفاع به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تصرفا أو استغلالا أو استثمارا، أما صفة العموم لهذا المال من خلال لفظ العامة فيقصد منها تلك التي تكون ملكيتها عائدة للدولة (أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى) بصفة خاصة، ويكون لعموم الناس الحق في الانتفاع بها أو على الأقل مكنة الانتفاع بها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وفقا لشروط وضوابط أو بدون وجود شروط أو ضوابط مسبقة.” النظام القانوني للأموال العامة في دولة الكويت ، مجلة الحقوق، مجلد 18 عدد 3 1994، ص 225. لمزيد من التفصيل أنظر الأموال والأملاك العامة في الإسلام وحكم الاعتداء عليها، ياسين غادي، مؤسسة رام، 1994، ص 27.
- [2] – تم إحداث الجهات كجماعات محلية (ترابية) بموجب الإصلاح الدستوري لسنة 1992 وذلك رغم سبقية العمل بالجهوية الاقتصادية عبر إصدار الظهير الشريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيو 1971) بإحداث مناطق الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3060 بتاريخ 23 يونيو 1971، حيث تم إحداث سبع مناطق اقتصادية وقبلها تم خلال الحماية تقسيم المنطقة الخاضعة الحماية الفرنسية إلى ستة (6) جهات عسكرية وإدارية وهي جهة الشاوية وجهة الرباط وجهة مكناس وجهة فاس وجهة دكالة عبدة وجهة مراكش وذلك بموجب مذكرة المقيم العام حول تنظيم القيادة العسكرية بالمغرب والجدول المتعلق بالتنظيم العسكري والإداري بالمغرب المرفق بها الصادرين في الجريدة الرسمية عدد 2 بتاريخ 8 نونبر 1912.
- [3] – فاطة السعيدي مزورع: “الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003، ص 264 و265، وأشار إليه عبد السلام عرود: “تدبير أملاك الجماعات الترابية بين القانون والممارسة”، مجلة القانون والمجتمع، العدد الرابع، دجنبر 2021.
- [4] – هناك استثناءات في هذا المجال بالنسبة لبعض الدول مثل ألمانيا التي تخضع كافة الممتلكات العمومية لنظام القانون الخاص مع تأطير وتقييد السلطة العمومية بتخصيص الأملاك للمنفعة العامة، نفس الملاحظة تنطبق على إنجلترا مع اختلاف بسيط بخصوص اعتبار تخصيص الملك لتحقيق منفعة عمومية كنوع من الارتفاق المفروض عليه
- [5] – بتعلق الأمر بفكرة التسلسل الهرمي للملكية العامة التي جاء بها كل من L.DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, de Boccard, 3ème Ed, 1930, p. 351.وJ.M AUBY, Contribution à l’étude du domaine privé, EDCE, 1958, p.56.
- [6] – J. BOUSQUET, Le droit administratif des biens en Cartes Mentales, ellipses, Paris, 2022, p 36 (بتصرف)
- [7] – القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.74 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 الموافق ل 14 يوليوز 2021 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذي الحجة 1442 الموافق ل 22 يوليوز 2021.
- [8] – في هذا البحث سوف يتم استعمال مصطلحي ‘المال’ و’الملك’ للدلالة على نفس المعنى
- [9] – قبل صدور القانون رقم 57.19 كان تدبير الأملاك الجماعية يخضع للنصوص التالية:- ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العمومية (الجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 10 يوليوز 1914) المغير والمتمم بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 20 أكتوبر 2019 (الجريدة الرسمية عدد 342 بتاريخ 17 نونبر 1919)؛- ظهير 11 يوليوز 1914 بشأن تنظيم العدلية الأهلية وتفويت الملكية (الجريدة الرسمية عدد 63 بتاريخ 17 يوليوز 1914)؛ظهير في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية (الجريدة الرسمية عدد 141 بتاريخ 10 يناير 1916)؛- ظهير 18 يوليوز 1927 يتعلق بتسجيل العقارات المنتزع ملكيتها لأجل المصلحة العامة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 770 بتاريخ 26 يوليوز 1927)؛- ظهير 25 يونيو 1927 يتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي قد جرى إخراجها من حيز الأملاك العمومية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 770 بتاريخ 26 يوليوز 1927)؛- الظهير الشريف المؤرخ في 22 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات المنشور بالجريدة الرسمية عدد 446 بتاريخ 14 ربيع الأول 1340 الموافق ل 15 نونبر 1921 المغير والمتمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 19 شتنبر 1934؛- الظهير الشريف المؤرخ في 26 شوال 1373 الموافق ل 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية كما وقع تغييره وتتميمه؛- الظهير الشريف المؤرخ في 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا الصادر بالجريدة الرسمية عدد 299 بتاريخ 20 يناير 1919 كما تم تتميمه بموجب الظهير الشريف رقم 1.99.296 الصادر في فاتح رمضان (10 دجنبر 1999) بتنفيذ القانون رقم 17.98 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4758 بتاريخ 6 يناير 2000؛الظهير الشريف المؤرخ في 22 محرم 1369 الموافق ل 14 نونبر 1949 في شأن منح بعض الرخص في إشغال الملك العمومي البلدي الصدر بالجريدة الرسمية عدد 1937 بتاريخ 9 دجنبر 1949؛- المرسوم رقم 2.99.1123 بتاريخ 29 محرم 1421 الموافق ل 4 ماي 2000 بتطبيق ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا والصادر بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 18 ماي 2000؛- المرسوم رقم 2.96.320 الصادر في 13 صفر 1417 (30 يونيو 1996) لتطبيق المادة 17 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 المحدث بموجبها رسم سنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة؛
- [10] – تم إحداث الجهات كجماعات محلية (ترابية) بموجب الإصلاح الدستوري لسنة 1992 وذلك رغم سبقية العمل بالجهوية الاقتصادية عبر إصدار الظهير الشريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيو 1971) بإحداث مناطق الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3060 بتاريخ 23 يونيو 1971، حيث تم إحداث سبع مناطق اقتصادية وقبلها تم خلال الحماية تقسيم المنطقة الخاضعة الحماية الفرنسية إلى ستة (6) جهات عسكرية وإدارية وهي جهة الشاوية وجهة الرباط وجهة مكناس وجهة فاس وجهة دكالة عبدة وجهة مراكش وذلك بموجب مذكرة المقيم العام حول تنظيم القيادة العسكرية بالمغرب والجدول المتعلق بالتنظيم العسكري والإداري بالمغرب المرفق بها الصادرين في الجريدة الرسمية عدد 2 بتاريخ 8 نونبر 1912.
- [11] – تم إحداث العمالات والأقاليم كجماعات محلية (ترابية) سنة 1962 بموجب دستور المملكة المغربية المعتمد خلال هذه السنة.
- [12] – نورة حوضي: “النظام القانوني للأملاك العامة”، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون https://maroclaw.com
- [13] – أحمد العطاري: الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي، دراسة في ضل النص التشريعي والاجتهاد الفقهي والقضائي والممارسة العملية، الحزء الأول، الكتاب الأول، طبعة 2024، ص 23.
- [14] – حفيظ الهداجي: “التحفيظ العاري والتنمية المستدامة: التأثير والتفاعل”، مقال منشور بمجلة التحفيظ العقاري، مجلة جمعية المحافظين والمرقبين للملكية العقارية، العدد السابع، يناير 2000، ص 5 وأشار إليه الأستاذ أحمد العطاري، المرجع السابق، ص 92.
- [15] – من أوائل من عرف مصطلح ‘الملك” الفقيه برتملي وذلك باعتباره “أن تعبير “الملك” في القانون الإداري ينطبق على مجموع الأملاك المستعملة أو المستغلة من طرف الجماعة أو لصالح جماعة من المواطنين” أنظر في هذا الإطار: H. BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, 1901, p 373.
- [16] – وصنفها الفصل الثاني من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات ج ر عدد 446 بتاريخ 15 نونبر 1921 ضمن ثلاث أصناف: أولا : الأزقة والطرق والرحبات والأجنحة العمومية وكذلك ما يعتبر تابعا لما ذلك من الأزقة والطرق إلخ كبعض الأشغال والآثار (مثل التماثيل وما شاكلها) وأيضا عيون الماء والتجهيزات المعدة للإنارة؛ثانيا: المياه المعدة للمدينة وكذلك القواديس والقنوات ومجاري المياه والأحواض المجتمعة فيها المياه بتوزيعها وغير ذلك من التجهيزات التي تدخل في الأملاك العمومية بالمغرب طبقا للشروط المعينة بظهيرنا الشريف المؤرخ في سابع شعبان عام 1332 الموافق لفاتح يوليو 1914 وذلك مع مراعاة الشرط المثبت بظهيرنا الشريف هذا والذي يبقى للغير من الحقوق المتعلقة بما ذلك الثابتة قانونا وخصوصا الحقوق الخاصة بالأحباس؛ثاثا: المقابر ما عدا المقابر الإسلامية والإسرائيلية.
- [17] – ظهير 28 يونيو 1954 يشأن الأملاك التي تملكها الفآت المزودة بجماعات إدارية (ويقصد بها الجماعات القروية)بحيث نص الفصل الثاني على ما يلي : ” تضم إلى الملك العمومي (للجماعات القروية) كافة الأملاك المخصصة به بصفة صريحة” وأضاف الفصل الثالث على أنه ” يجوز أيضا أن تُضَمَّ إلى الملك العمومي المذكور الأملاك الآتي بيانها وذلك نظرا إما لتخصيصها بما يهم العموم أو لاستعمالها لتسيير شؤون المصالح العمومية ىالمحلية التابعة للجماعات الإدارية ومن بسين هذه الأملاك على الخصوص: أولا : المسالك والطرق والأزقة والمساحات والبساتين أو الحدائق العمومية والمحلات المجهزة بشؤون الإنارة والبواليع؛ثانيا: المياه التي يشربها الناس أو التي هي معدة لإرواء المواشي وكذا الأجهزة المعدة لذلك؛ثالثا: العقارات كالأسواق ومرافقها والفنادق والمجازر والآثار والحمامات المعدة لإزالة الطفليات المصابة بها البهائم.”في حين عرف الفصل التاسع الملك الخاص على أنه “جميع الأملاك التي تمتلكها الفآت المذكورة والغير المخصصة بملكها العام”
- [18] -GUSTAVE Peiser, Droit Administratif des biens, 21ème Ed, Dalloz, 2015, p 2.
- [19] – GUSTAVE Peiser, Op cit, p 2.
- [20] – ممدوح مصطفى، القانون الروماني دارالمعارف، 1959، ص 269 أورده مازن ليو راضي، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، ص 148.
- [21] – Proudhon. M, Traité de domaine public : de la distinction des biens, Tome premier, Librairie de jurisprudence de H. TARLIER, 1835
- [22] – حسب الفقيه إبراهيم عبد العزيز شيحا، “أصول القانون الإداري: أموال الإدارة العامة وامتيازاتها – دراسة مقارنة- منشأة المعارف، الإسكندرية، 1979، ص 8 وما يليها.
- [23] – دخلت حيز التنفيذ بفرنسا بتاريخ فاتح يوليوز 2006 بالنسبة لشقه التشريعي، أما الشق التنظيمي فقد تم اعتماده بناء على مرسوم 22 نونبر 2011.
- [24] – LAJOYE. Christophe, Droit Administratif des biens, Ellipses, 2023, P. 14.
- [25] – M. TH. Ducrocq, Cours de Droit Administratif, 2ème Ed, Auguste Durand, 1863.
- [26] – H. BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, 1926.
- [27] – راجع أيضا : ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996، ص 184.
- [28] – يقول الفقيه ديكروك بهذا الخصوص: « Quoi qu’il en soit, l’idée de domanialité publique est radicalement exclusive du droit de propriété, définit par le droit romain et par l’article 544 du Code de Napoléon la réunion de l’usus, du fructus et de l’abusus, que l’Etat, le département et la commune n’ont point sur les dépendances du domaine public national, départemental et communal. L’article 538 du Code de Napoléon disposant que le domaine public embrasse les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, ces mots doivent être entendus en ce sens que ces choses ne peuvent être propriété de personne ; que pour l’Etat lui-même le domaine public n’est pas, suivant l’expression de Proudhon, un domaine de propriété ; que cette nature de biens n’a pas le qualité de propriété, même au point de vue de l’Etat qui n’en a que la garde et la surintendance, avec mission de le conserver aux générations à venir. » dans M. TH. Ducrocq, Cours de Droit Administratif contenant l’exposé des principes, le résumé de la législation administrative dans son dernier état, l’analyse ou la reproduction des principaux textes dans un ordre méthodique, 3ème Ed, Auguste Durand, 1868. P 399-400
- [29] – « les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privé » dans M. TH. Ducrocq, op cit, p. 357.
- [30] – « Toutes les dépendances du domaine public sont inaliénables… appelée par Argentré « Sacrosancta lex que reges ipsos obstingit »… . l’inaliénabilité du domaine public a pour corollaire son imprescriptibilité. » dans M. TH. Ducrocq, op cit, p. 366 et 367.وأيضا :« Le trait distinctif du régime du domaine public est que toutes ses dépendances sont frappées d’une indisponibilité complète et absolue ». op cit, p 424.وأضاف بهذا الخصوص لاحقا:« L’inaliénabilité des dépendances du domaine public signifie l’impossibilité pour le législateur lui-même, …, d’aliéner valablement et d’une manière incontournable une dépendance quelconque du domaine public ; sauf aux pouvoirs publics pour celles de ces dépendances qui ont reçu leur destination de la main des hommes, …, à (condition d’avoir) procéder au préalable à leur déclassement. Le domaine public ne peut en effet devenir aliénable administrativement … qu’après avoir perdu son caractère » op cit p 426.
- [31] « Nous considérons que les édifices publics ne représentent pas les caractères constitutifs de la domanialité publique » M. TH. Ducrocq, Cours de Droit Administratif, op cit, p 401.
- [32] – « …Un bien, pour faire partie du domaine public, en vertu de la disposition générale de cet article (l’article 538 du code de Napoléon), et sauf l’existence d’un texte spécial, doit remplir les trois conditions suivantes : 1- Être non susceptible de propriété privé par sa nature.…2- Être affecté à l’usage public, et non pas seulement à un service public comme la plupart des édifices publics, …3- D’être une portion du territoire français.
- [33] « En vertu de (ce principe) … le domaine public embrasse tous objets et constructions accessoires faisant corps avec lui. » op cit p 416.
- [34] – يقول الفقيه برتلمي في هذا الإطار : « C’est au raisonnement seul que nous pouvons demander le criterium qui sépare le domaine public du domaine privé… Il s’agit de déterminer quelles parties du domaine sont assez différentes des biens qui composent les patrimoines particuliers pour qu’une réglementation spéciale leur soit nécessaire. On ne comprendrait guère qu’on entendît aux routes aux fleuves, aux rivages, les règles ordinaires sur la propriété et les services fonciers. On n’est pas surpris d’entendre dire que de telles choses sont inaliénables et imprescriptibles ; personne n’aurait supposé qu’on pût avoir l’idée d’acheter une portion de la place publique, d’un port ou d’un fleuve. » H. BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, Paris, 1926, 425.
- [35] – « Les bâtiments (publics) sont susceptibles de propriété privée, sauf exceptions résultants des textes…Pour des raisons analogues, j’exclus de la domanialité les meubles quels qu’ils soient : tableaux, objets d’art, collections, manuscrits, etc…. S’il y a lieu de protéger par des mesures spéciales d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité les richesses mobilières de l’Etat ou des communes, qu’on édicte à cet effet des lois spéciales et formelles. » H. BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, Paris, 1926, 426.
- [36] – إبراهيم عبد العزيز شيحا، “أصول القانون الإداري: أموال الإدارة العامة وامتيازاتها – دراسة مقارنة- منشأة المعارف، الإسكندرية، 1979، ص 12.
- [37] – نفس المرجع : ص 12
- [38] – Jeze, R D P, 1921, p. 763و Capitant, note sur C.E 17 fév 1932, D, 1933, T3, p 50أوردهما إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 16
- [39] – مازن ليو راضي، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، ص 149.
- [40] – Monteil, Formation et évolution de la domanialité publique , thèse paris 1902, p 299-300أورده : إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 17
- [41] – مازن ليو راضي، مرجع سابق، ص 149.
- [42] – ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 186.
- [43] – استنتاجات Latournerie بشأن قرار مجلس الدولة بتاريخ 28 يونيو 1935 ، قضية Marécar.
- [44] – إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص ص 18 و19 بتصرف.
- [45] – بقول ديجي في هذا الإطار : « … il faut comprendre qu’on doit ranger dans le domaine public beaucoup de dépendances qui sont soumises les unes et les autres à un régime juridique différent à cause de leur nature différente et à raison surtout de la manière dont elles sont affectées à un service public. Il ne faut jamais oublier que le fondement même de la domanialité publique est l’idée d’affectation à un service public. C’est là le point capital. » L . Duguit, traité du droit constitutionnel, T3, Ed E. de Boccard Successeur, Paris, 1923, p324.
- [46] – » L . Duguit, traité du droit constitutionnel, op cit. p 325-327. « Dans le domaine public rentrent toutes les choses, mobilières ou immobilières qui sont employées, sous une forme ou une autre, au fonctionnement du service public …. J’estime que la distinction la plus importante à faire et qui est, en général, inaperçue, c’est la distinction entre l’affectation de la chose à un service public tantôt comme objet de service public, tantôt comme moyen de service public. »
- [47] – يقول الأستاذ ماجد راغب الحلو في هذا الإطار، أنه “لما كانت المرافق العامة هي مشروعات عامة تهدف إلى تحقيق النفع العام، فإن فكرة المرافق العامة وحدها يمكن أن تكون معيارا لتحديد الأموال العامة إذا هي فسرت تفسيرا واسعا. وذلك لأن الطرق العامة مثلا – وهي من الأموال المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور، يمكن اعتبارها في نفس الوقت وسيلة من وسائل مرفق الطرق العامة الذي يقوم بشق الطرق وتعبيدها وصيانتها ليقدم للجمهور خدمة تيسير المرور، عن طريق تخصيص تلك الطرق لاستعماله المباشر، وهو ما يتفق وطبيعة الخدمة المقدمة، وتسخر هذه الطرق من ناحية أخرى في خدمة مرفق النقل بالسيارات العامة، وهي بذلك تشبه السكك الحديدية المخصصة لخدمة النقل بالقطارات، ولا تفترق عنها إلا في أن الطرق تستخدم للاستعمال المباشر للجمهور فضلا عن خدمتها لمرفق النقل البري.” ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 185-186.
- [48] – يقول “جيز” في هذا الإطار: « Les besoins des services publics sont la base de toutes les théories spéciales du droit public… ; notamment les théories connues sous le nom de travaux publics, d’expropriation, de domaine public ont une base commune, le service public. » Jeze, Revue de droit public, 1921, p 364 cité dans L . Duguit, traité du droit constitutionnel, op cit. p. 324.
- [49] – يقول “جيز في هذا الإطار: « Et donc, pour qu’un bien soit placé dans cette catégorie exceptionnelle (de domaine public), il faut que cela soit indispensable pour la bonne gestion des services publics… S’il y a un domaine public, soumis à un régime juridique particulier, c’est parce que l’intérêt public l’exige et dans la mesure où l’intérêt public l’exige. En définitive, font partie du domaine public uniquement les immeubles, et, parmi les immeubles, ceux-là seules qui réunissent les quatre conditions suivantes : 1- appartenant à l’administration ; 2 directement affectés à un service public ; 3- affectés à un service public essentiel ; 4- jouant dans le fonctionnement du service public le rôle prépondérant. » Gaston JEZE, Droit public et administratif, Ed V. GIARD et E. BRIERE, Paris, 1910, p 167-170.
- [50] – إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 24.
- [51] – قال هوريو بادئ ذي بدئ في هذا الصدد: « Le seul caractère commun que l’on puisse découvrir dans toutes les dépendances du domaine public énumérées par la loi, c’est que toutes ont reçu une affectation d’utilité public ; par conséquent, le critérium est dans l’affectation de la chose à l’utilité publique. » Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif, 2ème Ed, 1893, Paris, p 494.لكنه عاد فيما بعد ووسع مفهوم التخصيص فقال:« Notre doctrine, … fait découler la domanialité publique uniquement de la destination de chose ou de son affectation à l’utilité publique… » Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif, 8ème Ed, 1914, Paris, p 678.
- [52] – يقول هوريو في هذا الإطار:« Des objets mobiliers peuvent être protégés par la domanialité publique, s’ils sont propriétés administratives et s’ils ont reçu une destination d’utilité publique évidente. La jurisprudence déclare inaliénable et imprescriptible, le mobilier des églises, les collections des musées, les manuscrits et livre des bibliothèques publiques. » Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif, 8ème Ed, 1914, Paris, p 681.
- [53] – أنظر : إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 27.
- [54] « Tout bien, qui à raison de sa configuration naturelle, soit à raison d’un aménagement spécial est particulièrement adapté à un service public ou à la satisfaction d’un besoin public, et ne saurait être remplacé par aucun autre dans ce rôle » M. Waline, les mutations domaniales, thèse, Daloz, 1925, p 45 cité dans F. Hourquebie, Le domaine public mobilier, Revue du droit public 2005/3 Mai, P 653.
- [55] – إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 30 بتصرف.أنظر أيضا : سليمان محمد الطماوي، نشاط الإدارة، الطبعة الثانية 1954، دار الفكر العربي، ص 106.
- [56] – لقد لقيت فكرة الإعداد الخاص ترحيبا لدى القضاء الإداري الفرنسي في عدد من النزاعات خاصة تلك التي تعلقت بأملاك يتم تخصيصها لخدمة مرفق عام، بحيث استند على هذا المعيار لإلحاق عدد من الممتلكات بالملك العام
- [57] – على سبيل المثال حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 7 نونبر 1950 حيث تمت الإشارة في الحكم على ما يلي:« Attendu qu’appartenant seul au domaine public les biens qui sont l’objet soit d’une affectation actuelle à l’usage du public, soit d’un aménagement pour l’exploitation d’un service public. »أشار إليه الأستاذ إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص 35
- [58] – قرارات مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 30 أكتوبر 1953 الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وبتاريخ 19 أكتوبر 1956، Sté LE BETON وبتاريخ 13 يوليوز 1961، مدينة تولوز وبتاريخ 5 فبراير 1965، Sté Lyonnaise des Transports وأيضا القرارات بتاريخ 22 أبريل 1960 BERTHIER (ساحة تمت تهيئتها لتصبح حديقة) وبتاريخ 13 يوليوز 1961 Dame Lauriau (منتزه جماعي). أشار لهذه القرارات الأستاذ إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص 35-40 وكذا Gustave PEISER في مؤلفه: Droit Administratif des biens, 21ème Ed, Dalloz,2015, P. 13.
- [59] – أنظر على سبيل المثال قرار مجلس الدولة بتاريخ 30 ماي 1975 قضية Dame Gozzoli وقرار محكمة الاستئناف الإدارية بباريس المؤرخ في 6 يونيو 1989، قضية Le Pavillon Royal، أشار إليها Gustave PEISER، مرجع سابق، ص 13.
- [60] – بقول الأستاذ Gustave PEISER مرجع سابق ص 6 :« Le code était extrêmement mal rédigé, certains articles étaient en réalité inapplicables, et de plus de nombreuses règles étaient devenues complétement obsolètes. Ainsi, jusqu’à une date récente, l’essentiel du droit de la domanialité était d’origine jurisprudentielle. La jurisprudence du Conseil d’Etat en particulier, a réellement créé l’essentiel des règles de la domanialité. »
- [61] – le Code Général de la propriété des personnes publiques (CG3P) التي دخلت حيز التنفيذ بفرنسا بتاريخ فاتح يوليوز 2006 في شقها التشريعي وتم تعديله بموجب قانون 12 ماي 2009، فيما تم اعتماد الشق التنظيمي بناء على مرسوم 22 نونبر 2011.
- [62] – خاصة مدونة التعمير ونورد بهذا الخصوص تعليلا مهما ورد بأحد قرارات المحكمة الدستورية الفرنسية بخصوص دستورية مقتضيات المادة L.318-3 من مدونة التعمير التي تتعلق بإلحاق الطرق الخاصة المتواجدة داخل المجموعات السكنية المفتوحة لاستعمال الجمهور بالملك العام الجماعي:« … Considérant qu’aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.…Considérant que l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme permet à l’autorité administrative de transférer dans le domaine public communal la propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique ; qu’un tel transfert est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l’ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d’accepter l’usage public de son bien et de renoncer par là à son usage purement privé ; que le législateur a entendu en tirer les conséquences en permettant à l’autorité administrative de conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique conforme à leur usage ; que ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l’intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement ; qu’au demeurant, le législateur n’a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. … » Décision n° 2010-43 QPC du 6 octobre 2010 relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme.
- [63] – – J. BOUSQUET, op cit, p 50 (بتصرف)
- [64] – أنظر في هذا الإطار قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28 دجنبر 2009 في قضية BRASSERIE DU THEATRE وكذا قرار نفس المجلس المؤرخ في 3 أكتوبر 2012 في قضية CNE de PORT-VENDRES
- [65] – أنظر في هذا الإطار، قرار مجلس الدولة بتاريخ 21 دجنبر 2012 في ملف CNE de Douai أشار إليه – J. BOUSQUET, Le droit administratif des biens en Cartes Mentales, ellipses, Paris, 2022, p 51.
- [66] – جاء في تعليل مجلس الدولة الفرنسي في أحد قراراته الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2017 ما يلي: « Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la maison d’habitation occupée par M. A…est située dans l’enceinte de l’exploitation agricole cédée par M. A…à la région. Cette exploitation, qui a désormais pour vocation de servir de ” ferme pédagogique ” aux élèves du l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Montoire, doit être regardée, en application des dispositions précitées de l’article R. 811-9 du code rural et de la pêche maritime, comme affectée au service public de l’enseignement. Toutefois, cette exploitation agricole, qui comprend notamment un poulailler de 9 000 poules pondeuses, une laiterie, une bergerie pour un cheptel de 200 brebis berrichonnes, ne présente aucune spécificité la distinguant d’une exploitation agricole privée et n’a fait l’objet d’aucun aménagement en vue de l’accueil des élèves de l’établissement de Montoire. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant fait l’objet d’aménagements indispensables en vue de son affectation au service public de l’éducation, au sens des dispositions précitées de l’article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques. » CE 28 avril 2017, Région Centre Val de Loire
- [67] – من المادة L.2111-4 إلى L.2112-1 من المدونة العامة الفرنسية لأملاك الأشخاص الاعتبارية العامة
- [68] – المواد L.2122-2 و L.2122-3 من المدونة الفرنسية
- [69] – تقابلها إلى حد ما في التنظيم الإداري المغربي الأقاليم والعمالات
- [70] – المادة L.2122.6 من المدونة الفرنسية
- [71] – لمزيد من التفصيل أنظر مؤلف الأستاذ طعيمة الجرف، القانون الإداري دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحديثة، 1970، ص 347 وما يليها وأيضا مؤلف الأستاذ ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 187 وما يليها.
- [72] – القانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة الصادر في 28 يونيو 1875.
- [73] – نصت المادة التاسعة من القانون الدني الأهلي الصادر في 28 أكتوبر 1883 على ما يلي: “الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة المستطيلة ولا يجوز حجزها ولا بيعها. إنما للحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون او أمر. وتشمل الأملاك الميرية:(أولا) الطرق والشوارع والقناطر والحواري التي ليست ملكا لبعض أفراد الناس.(ثانيا) السكك الحديدية وخطوط التلغراف الميرية(ثالثا) الحصون والقلاع والخنادق والأسوار والأراضي الداخلة في مناطق الاستحكامات ولو رخصت الحكومة في الانتفاع بها لمنفعة عمومية أو خصوصية.(رابعا) الشواطئ والأراضي التي تتكون من طمي البحر والأراضي التي تنكشف عنها المياه والمين والمراسي والموارد والأرصفة والأحواض والبرك والمستنقعات المستملحة المتصلة بالبحر مباشرة والبحيرات المملوكة للميري.(خامسا) الأنهار والنهيرات والتي يمكن الملاحة فيها والترع التي على الحكومة إجراء ما يلزم لحفظها وبقائها بمصاريف من طرفها.(سادسا) المين والمرافئ والأرصفة والأراضي والمباني اللازمة للانتفاع بالأنهار والنهيرات والترع المذكورة ولكمرورها.(سابعا) الجوامع وكافة محلات الأوقاف الخيرية المخصصة للتعليم العام أو للبر والإحسان سواء كانت الحكومة قائمة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها.(ثامنا) العقارات الميرية مثل السرايا والمنازل وملحقاتها المخصصة لإقامة ولس الأمر أو للنظارات أو المحافظات أو المديريات وعلى وجه العموم كافة العقارات المعدة لمصلحة عمومية.(تاسعا) الترسانات والقشلاقات والأسلحة والمهمات الحربية والمراكب الحربية ومراكب النقل أو البوسطة.(عاشرا) الدفترخانات العمومية والأنتيكخانات والكتبخانات الميرية والآثار العمومية وكافة ما يكون مملوكا للحكومة من مصنوعات الفنون والأشياء التاريخية.(حادي عشر) نقود الميري وعلى وجه العموم كافة الأموال الميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر.”أما المادة العاشرة فقد نصت على ما يلي: يعد أيضا من الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية حقوق التطرق المتعلقة بالشوارع ومجاري المياه والأشغال العمومية والأعمال الحربية وعلى وجه العموم كافة ما تقتضيه حقوق الارتفاق التي تزتلزمها ملكية الأملاك الميرية المذكورة أو توجبها القوانين والأوامر الصادرة لمنفعة عمومية.”
- [74] – القانون المدني الأهلي الصادر في 28 أكتوبر 1883.
- [75] – تنص المادة 87 على ما يلي: “تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.” كما تنص المادة 88 على أنه “تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.”
- [76] – قانون رقم 131 لسنة 1948 وفق آخر التعديلات
- [77] – ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 103 بتصرف.
- [78] – تنص المادة 90 من القانون المدني السوري على أنه : “1 ـ تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو مرسوم.”2 ـ وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم.كما تنص المادة 91 على ما يلي : ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة.”
- [79] – نصت المادة 71 من القانون المدني العراقي على أنه: “تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون”أما المادة 72 من نفس القانون فقد نصت على أنه: “تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.”
- [80] – نصت هذه المادة على ما يلي: ” 1- تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون او النظام.2- ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان.”
- [81] – تنص هذه المادة على أن “1- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يحوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه. 2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.”
- [82] – نصت المادة الأولى من هذا القانون على ما يلي: ” أملاك الدولة العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء.وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها، كما لا يجوز حيازتها أو استغلالها بأي وجه إلا في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً. ويقع باطلاً كل ما يتم بالمخالفة لذلك. وفى حالة حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة التي يقع في اختصاصها إدارتها أو الإشراف عليها إزالة التعدي إدارياً.
- [83] – تنص هذه المادة على ما يلي: “يقسم المال إلى قسمين عام وخاص. فالمال العام هو كل ما تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى ويكون مخصصا للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار…”
- [84] – عبد المحسن المقاطع، مرجع سابق، ص 239.
- [85] – جاء مثلا في المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1987 القطري على أن تخصيص الشيء لمنفعة عامة بالفعل، يكون بأن تهيئ الدولة الشيء المملوك لها ملكية خاصة للمنفعة العامة وترصده فعلاً لهذه المنفعة.
- [86] – عبد المحسن المقاطع، مرجع سابق، ص 239.
- [87] – تم التنصيص في هذه المذكرة المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 1 بتاريخ فاتح نونبر 1912 ص 6 على ما يلي :« Section première : LES BIENS INALIENABLESIl existe dans l’étendue de l’Empire Chérifien des biens qui ne peuvent être disposés ni aliénés par personne tels que les routes et les pistes, les rues, le rivage de la mer et les ports, les étangs et les sebkas, les fleuves et les rivières, les sources et les abreuvoirs publics ainsi que les forts et remparts des villes avec leurs servitudes et dépendances. Tous ces biens sont de droits inaliénables quand ils cessent d’être affectés à un usage public, le Makhzen seul peut en disposer. … »
- [88] – المختار العطار، إلى أي مدى تعتبر الأملاك الجمعية عاملا لخدمة التنمية، أعمال اليوم الدراسي حول تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية المنعقد يوم السبت 09 فبراير 2002، مطبعة وليلي، الطبعة الأولى 2003، ص 18.
- [89] – ج.ر عدد 446 بتاريخ 15 نونبر 1921
- [90] – نصت المادة الثانية من ظهير 19 أكتوبر 1921 على ما يلي : “… ويمكن أن تشمل الأملاك العمومية البلدية المشار إيها:أولا: الأزقة والطرق والرحبات والأجنحة العمومية وكذلك ما يعتبر تابعا لما ذلك من الأزقة والطرق إلخ كبعض الأشغال والآثار البنائية (مثل التماثيل وما شاكلها) وأيضا عيون الماء والتجهيزات المعدة للإنارة؛ثانيا: المياه المعدة للمدينة وكذلك القواديس والقنوات ومجاري المياه والأحواض المجتمعة فيها المياه لتوزيعها وغير ذلك من التجهيزات التي تدخل في الأملاك العمومية بالمغرب طبقا للشروط المعينة بظهيرنا الشريف المؤرخ بسابع شعبان عام 1332 الموافق لفاتح يوليو سنة 1914 (في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة) مع مراعاة الشرط المثبت بظهيرنا الشريف هذا والذي لموجبه يبقى ما للغير من الحقوق المتعلقة بما ذكر الثابتة قانونا وخصوصا الحقوق الخاصة بالأحباس؛ثالثا: المقابر ما عدا المقابر الإسلامية والإسرائيلية
- [91] – ينص هذا الفصل على ما يلي “إن الأملاك العمومية البلدية لا تفوت ولا يبطل حق ملكيتها بمرور الزمن”
- [92] – استرسل الفصل الثالث من ظهير 28 يونيو 1954 في سرد أمثة من الأملاك العامة بتنصيصه على ما يلي : “… ومن بين هذه الأملاك (العامة) على الخصوص:أولا: المسالك والطرق والأزقة والمساحات والبساتين أو الحدائق العمومية والمحلات المجهزة بشؤون الإنارة والبواليع؛ثانيا: المياه التي يشربها الناس أو التي هي معدة لإرواء المواشي وكذبك الأجهزة المعدة لذلك؛ثالثا: العقارات كالأسواق ومرافقها والفنادق والمجازر والآثار والحمامات المعدة لإزالة الطفليات المصابة بها البهائم.
- [93] – تنص المادة الخامسة من مدونة الحقوق العينية على أن: “الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص” أما المادة السادسة تعرف العقار بالطبيعة على أنه “هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.”، أما العقار بالتخصيص فهو ” المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.” ويدخل في هذا الإطار أعمدة الإنارة العمومية ومختلف الشبكات المتعلقة بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.
- [94] ج.ر عدد 210 بتاريخ 7 ماي 1917 ص 340.
- [95] – تطرقت المواد 39 و40 و41 إلى مجموعة من الاختصاصات الذاتية التي تتعلق بتدبير الملك الجماعي في إطار اختصاصات المجلس الجماعي في مجالات تدبير المرافق والتجهيزات العمومية والوقاية الصحية والنظافة والبيئة وكذا في إطار إحداث التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية. كما تطرقت المادة 43 إلى بعض الاختصاصات القابلة للنقل التي تتعلق ببعض الأملاك الجماعية
- [96] – كما أصبح المرسوم رقم 2.17.449 بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها دقيقا في تنصيصه بالمادة 21 على أن من بين ما تشمل عليه موارد الجهة دخول الأملاك وكذا حصيلة الاستغلالات.
- [97] – نص هذا الفصل على أن “العامل ….. 3- يحافظ على أملاك العمالة أو الإقليم ويديرها؛ …”
- [98] – أنظر في هذا الإطار :- محمد شوراق، النظام الجديد للأملاك العقارية للجماعات الترابية، الطبعة الأولى 2022؛- تدبير الممتلكات العقارية للجماعات الترابية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 71، السنة 2024 ويضم المرلف مخرجات أشغال الملتقى الوطني المنعقد يومي 08 و09 ماي 2023 بقلعة السراغنة الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية والمركز الوطني للدراسات القانونية والأبحاث البيئية بتنسبق من الدكتور محمد مومن والدكتور عبد العزيز إدزني.- أحمد العطاري، الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع المغربي، مطبعة الأمنية، طبعة 2024، خاصة الجزء الأول من المؤلف؛
- [99] – تنص المادة 222 من القانون التنظيمي رقم 111.14 على ما يلي: ” تتكون الأملاك العقارية للجهة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للجهة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. يحدد نظام الأملاك العقارية للجهة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.وبنفس الصيغة تماما جاء في المادة 200 من القانون التنظيمي رقم 112.14 على أنه ” تتكون الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للعمالة أو الإقليم أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. يحدد نظام الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور. وأيضا تم التنصيص في المادة 209 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه ” تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للجماعة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. يحدد نظام الأملاك العقارية للجماعة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.
- [100] – وهو نفس التقسيم الذي تم اعتماده في النصوص السابقة لصدور القانون رقم 57.19، بحيث جاء في الفصل الأول من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات على ” أن الأملاك العمومية الخاصة بمدن آيالتنا الشريفة التي جعلت فيها بلديات والأملاك الخصوصية التي لهذه المدن تقرر وتنظم طبق الشروط المبينة بالفصول الآتية…”، كما جاء في الفصل الأول من ظهير 28 يونيو 1954 على أن “الملك العام والملك الخاص بالفيئات المزودة بجماعات إدارية يؤلفان وتدبر شؤونهما طلقا للكيفيات المبينة بعده…”
- [101] – محمود شوراق: النظام الجديد للأملاك العقارية للجماعات الترابية، الطبعة الأولى 2022، ص 8، بتصرف.
- [102] – نرى في هذا الإطار، إنه بإمكان رئيس المحكمة الإدارية اتخاذ بعض الإجراءات الوقتية في حالة وجود نزاعات بخصوص الطبيعة العامة للملك كوقف أشغال البناء على هذا الملك أو قف إجراءات تفويته أو إنشاء أي حق عيني عليه إلى غير من الإجراءات الاحترازية
- [103] – محمد الأعرج، قانون منازعات الجماعات الترابية، سلسلة مواضيع الساعة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2008، بتصرف، أشارت إليه مريم زان: الحماية التشريعية للأملاك العامة للجماعات الترابية وفق مقتضيات القانون رقم 57.19، ص 191، مؤلف جماعي، تدبير الممتلكات العقارية للجماعات الترابية ضمن أشغال الملتقى الوطني المنظم من طرف مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية والمركز الوطني للدراسات القانونية والأبحاث البيئية يومي 08 و09 ماي 2023 بقلعة السراغنة، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، سلسلة الندوات والأسام الدراسية، العدد 71 السنة 2024
- [104] – منى العتريس الدسوقي: الحماية الإدارية للمال العام “دراسة مقارنة “، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية العدد 82، دجنبر 2022، ص 1069
- [105] – وقد صدر بنفس الجريدة مجموعة من النصوص التطبيقية للقانون رقم 57.19 وهي :- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية؛- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد كيفيات إجراء المزابدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة؛ – قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3713.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد لائحة الوثائق والبيانات الواجب إرفاقها بمقررات مجالس الجماعات الترابية المتعلقة بأملاكها العقارية عند عرضها على التأشير؛-قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3714.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد كيفيات إجراء الخبرة الإدارية لتحديد التعويض عن الأضرار المادية المباشرة المرتبطة بالبناء المشيد فوق الملك العام الناتجة عن سحب رخص الاحتلال المؤقت بإقامة بناء لأجل المصلحة العامة؛-قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3715.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد كيفيات مسك سجل الملاحظات والتعرضات بشأن مشروع قرار التحديد الإداري بصفة لا مادية؛ قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3658.22 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد نماذج دفاتر التحملات المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة؛
- [106] – لتكريس إدارة القرب وإقرار المقاربة التشاركية.
- [107] – المقصود هنا ليس المرافق العمومية الكبرى التي تتجلى في الدولة، ولكن نقصد بالمرافق العمومية بمفهومها الحديث أي مرافق الجماعات الترابية.
- [108] – نجيب المصمودي ” الجماعات الترابية بالمغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة” سلسلة الحكامة الترابية ودراسات السياسات، العدد الأول، الطبعة الأولى، 2014، ص:15.
- [109] – ينخرط في رسم معالم هذا المخطط التنموي كل الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
- [110] -Abdellatif El cheddadi, »La gouvernance territoriale à la lumière de la nouvelle charte communale »,REMLAD, Collection Thèmes actuels n° 84, 2013 ; p : 294.
- [111] – رشيد لبكر ” رهان التنمية في مسار الجهوية بالمغرب” مجلة مسالك إلى الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 13-14، 2014، ص: 33.
- [112] – محمد الدريوش” التسويق الترابي و رهان التنمية المحلية بالمغرب : نموذج جهة مكناس تافيلالت و افاق مشروع الجهوية المتقدمة” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ظهر المهراز قاس، السنة الجامعية 2014-2015.
- [113] – مقتطف من كلمة محمد الطوزي – عضو “اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي بالمغرب- ألقاها خلال مداخلة له بعنوان “الحكامة الترابية في نموذج التنمية الجديد” ضمن مائدة مستديرة حول “التهيئة المستدامة في خدمة الجاذبية الترابية”، جمعت بين ثناياها فعالياتها وخبراء ومسؤولين وفاعلين مختصين في تهيئة التراب وإعداد سياساته.
- [114] – الطاقة المتجددة هي الطاقة التي تُستمد من مصادر طبيعية تتجدد باستمرار مثل الشمس، الرياح، المياه، تختلف هذه الطاقة غير متجددة كالوقود الأحفوري: النفط والفحم والغاز الطبيعي، الذي يتناقص مع الزمن ويؤدي إلى تلوث البيئة.
- [115] – حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية فالاستدامة البيئية تهدف إلى خلق حالة من التوازن والمرونة والترابط في استغلال الموارد الطبيعية. تتيح للمجتمع البشري تلبية احتياجاته من دون تجاوز قدرة النظم الإيكولوجية الداعمة له على مواصلة تجديد الخدمات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات، ومن دون القيام بأعمال تسهم في الحدّ من التنوعّ البيولوجي.
- [116] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول” توزيع الاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة ة زور المراكز الجهوي للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على الصعيد الجهة” إحالة رقم 17-2015، الصفحة 22.
- [117] – نسوق كمثال للموروث الثقافي الذي تمتاز به بعض الجماعات الترابية عن غيرها من الجماعات والذي يضفي عليها إشعاعا وجاذبية لن يتحقق في مجال آخر بنفس الدرجة: نأخذ كمثال مدينة مكناس فبالرغم من محاولتها منافسة مراكش على مستوى ساحة جامع الفنا من خلال محاكاتها لها عبر ساحة الهديم إلا أنها لم تنجح في ذلك نظرا لكون كل مدينة تتميز بعدة خصوصيات محلية التي تتخذها كقاعدة أساسية لتسويق ترابها.
- [118] – الكمال أمين الوصال البنية التحتية والاستثمارات العامة في العالم العربي بين ضرورة التطوير ومعضلة التمويل (ورقة مقدمة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، شارع الطرفة يونيو (2018).
- [119] – حسب تعريف البنك الدولي للتنمية لعام 1994:”يمكن تعريف البنية التحتية على أنها الهياكل والمرافق المادية والتنظيمية الأساسية، مثل المباني والطرق وامدادات الطاقة اللازمة لتشغيل مجتمع المؤسسات وبالتالي، تدعم البنية التحتية للاتصالات والتجارة الفعالة والكفاءة، والتي تعتبر ضرورية لمجتمع المؤسسات الاقتصاد الفعالة وصحة ورفاهية المجتمعات”.
- [120] – انظر في هذا الصدد مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، الطبعة الأولى، العدد 66، ص: 57.
- [121] – Ahmed Zejjari , «Aspect juridique de la gestion déconcentrée de l’investissement», in l’Economiste n° 12, 13 mars 2002, p: 1.
- [122] – بوجمعة بوعزاوي” التنظيم الإداري: الإدارة المركزية للدولة والجماعات الترابية” نشر EMALIV، الطبعة الأولى 2013، ص: 8 و9.
- [123] – بوجمعة بوعزاوي” مرجع سابق، ص: 23.
- [124] – في النظام الفرنسي، فقد اعتبر إنعاش الاقتصاد المحلي من أهم أدوار الجهات وباقي الجماعات الترابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لهذه الهيئات اللامركزية في هذا الصدد حيث تم اقرار مجموعة من الاختصاصات، بالموازاة مع نقل الاعتمادات المنح التمويلية وعلى رأسها تكليف الجماعات الترابية بإنجاز أزيد من 15.000 كلم من الطرق و تجهيز مجموعة من المطارات (باستثناء المطارات الدولية). وتبقى الجماعات الترابية مختصة وحدها بشكل أساسي بتهيئة المناطق الصناعية والمناطق المخصصة للأعمال التجارية إضافة إلى مشاتل المقاولات. أما في النظام الكندي فإن البلديات تختض بالتخطيط والبرمجة على مختلف الأصعدة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي، كما يمتاز تدخلها بحرية أكبر فيما يخص إقرار وبرمجة المشاريع والأوراش المتعلقة بتقوية وتهيئة البنيات الأساسية للأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف تسهيل عملية استقرار المقاولات في تراب الجماعة، وتخفيض تكاليف انشائها وممارستها للأنشطة التجارية والصناعية.
- [125] – – المستويات الأربعة للتفويض: مستوى أول: التفويضات من المصالح المركزية للوزارات إلى المصالح الجهوية، وهو ما يستدعي إصلاح بنية المندوبيات والمصالح الخارجية بقصد التقليص من المرافق وتجميعها للمزيد من التفاعل والتناسق والتقارب فيما بينها. مستوى ثان: التفويض من المصالح المركزية إلى الولاة، وفي هذا الإطار يتعين على أعضاء الحكومة، أن يفوضوا الولاة نيابة عنهم ليبرموا باسم الدولة العقود، ويرمي هذا النوع من التفويض إلى تشجيع عدم التركيز الإداري صوب السلطة التي تمتلك سلطة التنسيق بين الأنشطة الوزارية على الصعيد اللامركزي وهي سلطة الوالي. مستوى ثالث: تفويض من وزارة الداخلية للولاة، ويعني ذلك أن الوالي أو العامل يمثل وزير الداخلية فيما يتعلق بالوصاية. مستوى رابع: تفويض من الولاة إلى العمال، ويتعلق الأمر هنا بإعادة توزيع الاختصاصات فيما بين رجال السلطة على الصعيد اللامركزي.
- [126] – بهيجة هسكر” الجماعات المقاولة بالمغرب (الأسس والمقومات والرهانات)، مطبعة طوب بريس، الطبعة الأولى، الرباط، 2010، ص:16.
- [127] – نجيب المصمودي، مرجع سابق، ص: 294.
- [128] – يمكن الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 ( 19 مارس 2020) ص: 1626.
- [129] –
- [130] – مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع “التدبير اللامتمركز للاستثمار”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، العدد 66، 2002، ص57.
- [131] – Nassiri Mustafa, « Une véritable charte de développement régional » in l’Opinion, n° 134000 du 15 janvier 2002, p : 1-2.
- [132] – زكرياء أزم ” النموذج التنموي المغربي: دراسة لمسار التنمية وضوابط وآليات الفعل التنموي في ظل النموذج التنموي الجديد” المجلة المغربية للدراسات في القانون والاقتصاد والتنمية المستدامة، العدد 6، 2023، ص: 122.
- [133] – جمال خلوق” التدبير الترابي بالمغرب، واقع الحال ومطلب التنمية” الطبعة الأولى، مكتبة الرشاد- سطات، فبراير 2009، ص: 157.
- [134] – ميثاق حسن التدبير وزرارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الوزارة الأولى، المملكة المغربية، شتنبر 1999، ص: 7و8.
- [135] – يهدف الذكاء الترابي إلى تحسين التنمية المستدامة، وإدارة التراب، وهو ينطوي على جمع وتحليل ونشر البيانات والمعرفة لتعزيز عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة التراب.
- [136] صلاح الدين مصطفى امين، الرقابة المالية العامة وديوان الرقابة المالية في الغرف بين ماضيه ومستقبله، الطبعة الأولى، دار الحرية، بغداد، 1979، ص. 7.
- [137] الفصل 1 من دستور 2011، ظهير شريف رقم: 91-11-1 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) المتعلق بتنفيذ نص الدستور، ج.ر. عدد: 5964 بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص.3600.
- [138] الفصل 154 من دستور 2011:» …تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.
- [139] من أبرزها المرسوم رقم 2.09.608 الصادر في 27 يناير 2010، وكذا المرسوم رقم 2.17.798 الصادر في 25 أكتوبر 2018، واللذان أدخلا تعديلات هامة على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967، المتعلق بإقرار النظام العام للمحاسبة العمومية
- [140] حسن العلوي، إصلاح منظومة المحاسبة العمومية بالمغرب: حان وقت التحيين، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 59، يونيو/شتنبر 2024، ص. 137.
- [141] القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62، الصادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6370 – فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)، ص.5810.
- [142] Dehbi, Badr & Moussebbih, Adil. La loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13) et l’administration publique au Maroc : analyse et questions. Revue Électronique des Études Juridiques et du Développement, Vol. 3, No. 3 (2024), p.2.
- [143] اضريف عبد النبي، مبادئ الميزانية على ضوء مشروع القانون التنظيمي للمالية الجديد، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية – عدد 11 / 2015، ص.39.
- [144] المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13
- [145] أحمد حاسون، المحاسبة العامة للدولة رافعة لحكامة التدبير المالي العمومي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الحادية عشر، العدد 4، العدد التسلسلي 44، شتنبر 2023، ص.397.
- [146] وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، المملكة المغربية، 2014، ص.ص.2-4.
- [147] عبد الواحد العسلي، المحاسبة والرقابة البرلمانية: قراءة في القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 126-127، يناير -ابريل 2016، ص. 234.
- [148] أحمد حاسون، المحاسبة العامة للدولة رافعة لحكامة التدبير المالي العمومي، مرجع سابق، ص.ص.397-398.
- [149] محمد وديجى، القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ورهان تحديث التدبير العمومي بالمغرب، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، 2020/2021، ص.ص.71-72.
- [150] المادة 5 القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13
- [151] محمد وديجى،م.س.، ص.191.
- [152] عثمان مودن وزهيرة الإدريسي، الإصلاح المحاسباتي بالمغرب بين هاجس الصدقية ومطلب الحكامة، مجلة إقتصاد المال والأعمال، المجلد 05 العدد 01 جوان 2020، ص.375.
- [153] حسن العلوي، مرجع سابق، ص.ص.137-138.
- [154] عبد الواحد العسلي، مرجع سابق، ص. 235.
- [155] عسو منصور، قانون الميزانية ورهان الحكامة الجيدة، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، أكتوبر 2017، ص.ص. 204-205.
- [156] المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية
- [157] أحمد حاسون، مستجدات محاسبة الدولة على ضوء القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية: دراسة مقارنة، سلسلة دراسات المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، يناير 2016، ص. 80.
- [158] أحمد حاسون، المحاسبة العامة للدولة رافعة لحكامة التدبير المالي العمومي، مرجع سابق، ص.409.
- [159] عسو منصور، مرجع سابق، ص.ص. 204-.205
- [160] المادة 33 من القانون التنظيمي 130.13
- [161] أحمد حاسون، مستجدات محاسبة الدولة…، مرجع سابق، ص.83.
- [162] عسو منصور، مرجع سابق، ص.ص. 204-2025.
- [163] صباح ياسين، تحديث التدبير المالي على ضوء مستجدات القانون التنظيمي الجديد للمالية رقم 130.13، مقال منشور على موقع مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، https://revuealmanara.com /
- [164] سعاد حافظي، الرقابة البرلمانية على قانون تسوية الميزانية في الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 13، العدد 01 (العدد التسلسلي 26)، مارس 2021. ص.301.
- [165] المملكة المغربية، البرلمان مجلس النواب، أ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، السنة التشريعية 2014 – 2015، الولاية التشريعية التاسعة 2011 – 2016، ص.5
- [166] محمد أكحل، القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ورهان حكامة الإنفاق العمومي في المغرب، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 14 / العدد 01، 2021، ص.144.
- [167] عبد الواحد العسلي، مرجع سابق، ص. 234.
- [168] BOUDIAB Thami, Le renforcement du contrôle financier du Parlement à l’ère de la sincérité : Apports et marges de progrès de la Loi organique des finances n° 130.13, Management Control, Auditing and Finance Review (MCAFR), Vol. 1, No. 4, 2024, p.p.7-8.
- [169] الفصل 75 من دستور 2011
- [170] المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 130.13
- [171] سعاد حافظي، م.س.، ص.305.
- [172] المنتصر السويني، الدستور المالي والنموذج التدبيري الجديد بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة (CTP) – الدار البيضاء، 1441هـ / 2019م، ص.ص.67-68-69.
- [173] عبد الواحد عسلي، م.س.، ص.239.
- [174] المنتصر السويني، مرجع سابق، ص.ص.67-68-69.
- [175] المملكة المغربية، البرلمان مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، السنة التشريعية 2014 – 2015، الولاية التشريعية التاسعة 2011 – 2016، ص.12.
- [176] CHOUAY, Rachida, « Dispositif de performance de la LOLF au Maroc : échec ou réussite », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Vol. 7, No. 1, 2024, p.p.738-739.
- [177] المنتصر السويني، مرجع سابق، ص.ص.67-68-69.
- [178] Dehbi, Badr & Moussebbih, Adil. La loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13) et l’administration publique au Maroc : analyse et questions. Revue Électronique des Études Juridiques et du Développement, Vol. 3, No. 3, 2024.p.5.
- [179] Jean Arthuis. Le renforcement de la transparence: Introduction”, In In Sous la direction de Michel Bouvier Actes de la IV Université de printemps de finances publiques organisée par FONDAFIR La bonne gouvernance des finances publiques dans le monde (Paris, Ed L.G.D.J. 2009), pp.215-216.بتصرف كما أوردها شكراني الحسين وصدوقي محمد، الوجيز في المالية العامة دراسة معيارية، مطبعة الأمنية – الرباط، الطبعة: الأولى 2023، ص.125.
- [180] CHOUAY, Rachida, « Dispositif de performance de la LOLF au Maroc : échec ou réussite », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Vol. 7, No. 1, 2024, p.p.738-739.
- [181] الحسن بمب مكت ،حالة الاستثناء في الأنظمة الدستورية المغاربية (دراسة مقارنة) مقال بمجلة القانون والأعمال التابعة لجامعة الحسن الأول باسطات تاريخ 23 يوليو 2019.
- [182] الفصل 59 من الدستور المغربي المصادق عليه عبر الاستفتاء الشعبي المباشر 5 يوليو 2011
- [183] المادتين 97 و98 من الدستور الجزائري المراجع 1 نوفمبر 2020.
- [184] الفصل 96 من الدستور التونسي المصادق عليه 25 يوليو 2022 والصادر بأمر رئاسي منشور في الجريدة الرسمية 16أغسطس 2022.
- [185] المادة 39 من دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006،2012،2017.
- [186] علي خطار شنطاوي ، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن2011 ص 99.
- [187] الدكتور سيدمحمد ولد سيدأب: الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة 2022 مطبعة المنار ص 18
- [188] الدكتور يوسف سعد الله الخوري الظروف الاستثنائية والقانون الدستوري الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبتاني 2013 المجلد 7 ص 208.
- [189] عقل عقل الظروف الاستثنائية والقانون الدستوري – الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني لسنة 2013 المجلد 7 ص210
- [191] Commissaire du Gouvernement VS.Societe des granis porphroides des Vosges 1912 اللذان أسسا لبدأ اتخاذ تدابير استثنائية لحماية المصلحة العامة في الظروف غير العادية
- [192] موسوعة القضاء الإداري الجزء الأول مرجع سابق ص 100
- [193] طعيبة أحمد تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية على الأعمال القانونية للإدارة مذكرة تخرج الماستر في القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عاشور بن زيان الجلفة السنة الجامعية 2016-2017. ص18
- [194] مراد بدران الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية دراسة مقارنة دار المطبوعات الجامعية، مصر 2008 ص 22.
- [195] Le forec majeur هي قوة قاهرة فجائية لا تأتي من محض الإرادة الحرة للبشر وإنما بسب أمور غيبية وقعت من دون دخل لإرادة الإنسان مثلها الكوارث الطبيعة الفيضانات والزلازل …إلخ
- [196] محمد أبو حسين القاضي الإداري .قاضي الملائمة وحارس المشروعية مجلة يومية الوطن العدد 2 بتاريخ 9/9/2020 ص 3
- [197] VDEL:G delvo .Droi Administrative D:U:F 10e 1998 P63
- [198] د أحسن غربي الحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 المجلة الشاملة للحقوق مارس 2021 ص 11.
- [199] يوسف سعد الله الخوري مرجع سابق ص 277
- [200] قرار مجلس الشورى اللبناني بتاريخ : 17 / 7 / 1964 –مجموعة 1964 –ص 110 .
- [201] هندون سليماني سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تخصص إدارة مالية،كلية الحقوق جامعة الجزائر 1السنة 2013.ص 255
- [202] مهند ضياء عبد القادر فكرة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدساتير العراقية مجلة المنصور العدد 16 سنة 2011 ص 84
- [203] ممثل عن مرشح انتخابي ، جماعة أفرا الدائرة 12.
- [204] محمد باسك منار، سمات السلوك الانتخابي للطبقة الوسطى بالمغرب، دراسة ميدانية ، مركز تكامل للدراسات والأبحاث، دراسة محكمة ، الصفحة 10.
- [205] علي الصاوي ، دليل عربي لانتخابات حرة ونزيهة ، جامعة تنمية الديموقراطية، 2005، الصفحة 15.
- [206] أنظر مثلا ، إل ساندي مايسل ( ترجمة خالد غريب علي ) ، الانتخابات والأحزاب السياسة الامريكية مقدمة قصيرة جدا، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014، الصفحة 15 وما يليها.
- [207] علي الصاوي ، دليل عربي لانتخابات حرة ونزيهة ، جامعة تنمية الديموقراطية، 2005الصفحة 32 .
- [208] علي الصاوي ، دليل عربي لانتخابات حرة ونزيهة ، جامعة تنمية الديموقراطية، 2005الصفحة 09.
- [209] المذكرة التطبيقية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، النظم والعمليات الانتخابية ، الأمم المتحدة، الصفحة 09.
- [210] مبادئ توجيهية لتنظيم الأحزاب السياسية (2011) ، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، بولندا – .الصفحة 16.
- [211] الدستور المغربي 2011 ، الفصل السابع.
- [212] من الوظائف الرئيسية للأحزاب السياسية طرح مرشحين للانتخابات سعيا للوصول إلى السلطة السياسية وممارستها، مبادئ توجيهية لتنظيم الأحزاب السياسية ، المرجع السابق ، الصفحة 47.
- [213] تم التواصل مع شخص مشهود له وفيه بوجود علة عقلية ( أ – أ ) ، وقد جالسته خلال فترة الاشتغال مع طاقم حملة حزب التقدم والاشتراكية بتحناوت، ووجدت من خلال الحوار معه؛ أن الحزب قدمه فقط لتبرير هزيمته المحتملة ليبرر الهزيمة بضعف المرشح فقط، حيث توارى المرشحون الكلاسيكيون في دوائر المعاقل.
- [214] مع الاحتفاظ بمسار المرشحين الأربعة عن الدوائر 01 و 02 و03 وما راكموه من تجربة سواء على مستوى شبيبة الحزب أو على مستوى العمل المدني
- [215] لابد من وضع قواعد واضحة لاختيار المرشين ووضع استراتيجيات تحسين التمثيل دون الاقتصار على أسلوب تقديم الولاء ، أنظر ريتشارد أي ماتلاند ، تعزيز المشاركة السياسية للنساء ” نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ” ، -جولي بالينغتون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المعهد الديموقراطي للشؤون الدولية، 2011 . ، الصفحة 104.
- [216] الفصل 30 من الدستور المغربي 2011: لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
- [217] خلال تصويري لوصلات إعلامية خاصة بحزب الاتحاد الاشتراكي لدوائر جماعة تنتسيف ، كان من بين المرشحين شابة مرشحة مع الحزب وكانت ترتدي اللباس الإسلامي المعروف في المغرب ” بالخمار ” وهذا دليل إضافي على تباعد العلاقة بين دوافع الترشح للانتخابات ومدارك المرشحين، لان المبادئ الاشتراكية التي يقوم عليها الحزب لا تنسجم كثيرا مع مظاهر المرشحة ، وان المظهر والسلوك الخاص بها يكون أقرب لمبادئ وفكر حزب العدالة والتنمية اكثر منه إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
- [218] -حنان ازعيرك ، انتاج النخبة الحزبية بالمغرب بين الثابت والمتحول ، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. مجلة العلوم الاجتماعية ، العدد 09 جوان 2019. ، الصفحة 121.
- [219] راجع بوابة وزارة الداخلية : نتائج الانتخابات الجماعية شتنبر 2021 : 2021 المملكة المغربية | انتـخابـات (elections.ma)
- [220] راجع بوابة وزارة الداخلية : نتائج الانتخابات الجماعية شتنبر 2021 : 2021 المملكة المغربية | انتـخابـات (elections.ma)
- [221] تحالف الأحزاب عادة ما ينطوي على حزبين أو أكثر لتشكيله، أو التعاون لكسب تصويت ما، ويمكن صياغته ما في مرحلة ما قبل الانتخابات أو في مرحلة لاحقة بعدها.بريكتيش كيمب ، حوار الأحزاب السياسية دليل مسير الحوار ، المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات المعهد الهولندي للديموقراطية متعددة الأحزاب ، الصفحة 26.
- [222] نمط رد الفعل لمواجهة أثار تغير غير متوقع قبل الدخول في أزمة .
- [223] نمط التكيف إدراك التغيرات البيئية والقيام بإحداث تغيرات تدريجية للتكيف ، واستقصاء التغيرات البيئية المحيطة طيلة الوقت ورصد التغيرات ، أنظر -فان دن بيرغ ، التخطيط الاستراتيجي للأحزاب السياسية ،المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات – المعهد الهولندي للديمقراطية المتعددة الأحزاب.2016. ، الصفحة 17.
- [224] موسى عساف ، مهارات التواصل السياسي ، سلسلة كتيبات برلمانية ، معهد البحرين للتنمية السياسية ، 2016 ، الصفحتين 06 و10.
- [225] -بريغتيش كيمب ، حوار الأحزاب السياسية دليل مسير الحوار ” المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، المعهد الهولندي للديموقراطية متعددة الأحزاب. 2013. الصفحتين 24 و25.
- [226] خطة تبين ماهية الغرض من وجود الإدارة الانتخابية وما تقوم به من مهام ، وهي تنطلق من كونها خطة عمل ترشد الإدارة المكلفة بالمرحلة الانتخابية لقياس مستويات الأداء. راجع إلان وول ، أشكال الإدارة الانتخابية ، دليل المؤسسة الديموقراطية والانتخابات، ترجمة أيمن أيوب، 2007 ، الصفحتين 172 و173.
- [227] لم يتم تجاوز هذه المسألة إلا في اليومين الأخيرين من الحملة الانتخابية ، بعد أقدام بعض المرشحين من نفس الحزب على جمع المواكب في موكب موحد .
- [228] الإدارة الانتخابية إحدى الخطوات الرئيسية التي تمكنها من تركيز عملها لتحقيق مجموعة من الجهود المتفق عليها والمسندة إلى المسؤوليات المحددة وفق القانون. راجع ألان وول المرجع السابق، الصفحة 172.
- [229] تصورات الشباب في المغرب ، الأحزاب السياسية والإصلاح، المعهد الديموقراطي الوطني 2011، الصفحة 21.
- [230] -جمال عبد الجواد ، الطريق إلى البرلمان، اختار مصر، المجموعة المتحدة ، القاهرة ، مصر، دون تاريخ نشر. ، الصفحة 36.
- [231] ياسين عبد القادر خليل ياسين ، المرجع السابق، الصفحة 11.
- [232] شالنون أوكونيل، الكتيب التدريبي لمهارات تنظيم الحملات ، المدارس الإقليمية لتنظيم الحملات ، الوحدة الثالثة ، دون تاريخ نشر ، الصفحة 04.
- [233] إلان وول ، المرجع السابق، الصفحة 98.
- [234] عبد الغني الباهي ، الانتخابات التشريعية بالمغرب 2021 ونهاية القطبية الحزبية، مقال منشور على مركز الجزيرة. بتاريخ 26 دجنبر 2021.. الصفحة 19.
- [235] شالون أوكونيل ، المرجع السابق الوحدة الرابعة ، الصفحة 14.
- [236] كاسبرف فان دن بيرغ ، المرجع السابق ، الصفحة 28.
- [237] كل لائحة كانت تضم أسماء 25 ناخبا وناخبة يتم استهدافهم بشكل مباشر داخل الاسرة وتجرى معه مقابلة شخصية تفرز في نهايتها واحدة من النتائج الثلاث: إما أنه سيصوت للحزب، أو أنه لن يصوت للحزب ، أو أنه متردد.
- [238] موسى يوسف محمد عساف ، المرع السابق ، الصفحة 46.
- [239] حقق الحزب النتائج التالية في الدوائر التي فاز بها : الدائرة 01 : 204 صوت مقابل 104 صوت للمركز الثاني – الدائرة 02 : 190 صوت مقابل 58 صوت للمركز الثاني – الدائرة 04 73 صوت مقابل 29 صوت للمركز الثاني.
- [240] حجم الحزب يقاس بعدد المقاعد التي يحصل عليها ، وهناك علاقة حجم الدائرة الانتخابية وحجم الحزب، فمع زيادة عدد قاعد الدائرة يمكن للأحزاب أن تفوز بمقاعد أكثر.جولي بلينغتون وعزة كرم ، نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ، المرجع السابق ، الصفحة 101.
- [241] راجع ، مبادئ توجيهية لتنظيم الأحزاب السياسية المرجع السابق. الصفحة 43.
- [242] ترتبط هذه الفكرة بالتوجه الانقسامي الذي يقوم عليه التوازن المجتمعي، حيث تهيمن السلطة الأبوية على المجتمع وتنعكس على العلاقات القرابية في المجال الجغرافي، على أساس ان لكل قبيلة موطنها ولها جدها، أنظر محمد نجيب بوطالب ، سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان 2002، الصفحة 43.
- [243] إن الفترة قبل الانتخابات حاسمة الأهمية لدعم الشباب وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات، وتعتبر المشاركة المدنية ووجود الأحزاب الصديقة للشباب ، من الجوانب بالغة الأهمية، فالشبكات التي يؤلفها الشباب بوابة مهمة للمشاركة بالنسبة للعديد من الشباب في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يكون لها إثر إيجابي على المجتمعات المحلية وأن تخلق مجالا للمشاركة. انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد الدورة الانتخابية، الصفحتين 04 و05.
- [244] جولي بالينغتون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المعهد الديموقراطي للشؤون الدولية، 2011 ، الصفحة 20.
- [245] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد الدورة الانتخابية ، الصفحة 06.
- [246] أشكال النظم الانتخابية ، دليل المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، ستوكهولم السويد، 2012، الصفحة 06.
- [247] المادة 41 من القانون 9,97 المتعلق بمدونة الانتخابات ، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997.
- [248] المادة 19 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة المغربية ، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004.
- [249] خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان، 2011 – 2016، الصفحة 16.
- [250] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المرجع السابق ، الصفحة 08.
- [251] فريدريش إبيرت ، المشاركة السياسية للمرأة، مكتب مصر ، 2017 ، الصفحة 31.
- [252] جولي بالينغتون و عزة كرم ، نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام، ترجمة علي برازي، ستوكهولم، الصفحة 11.
- [253] شانون أوكونيل ، المرجع السابق ، الصفحة 19.
- [254] – ناديجدا شيفيدوفا ، العقبات أمام مشاركة النساء في البرلمان ، ” نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ” ، جولي بالينغتون وعزة كرم ، ترجمة علي برازي ، ستوكهولم السويد . 2011.، الصفحة 40.
- [255] يلاحظ في الانتخابات المحلية أن أغلب النساء اللواتي يخضن ويفزن بالمقاعد في الدوائر ينتمين للشرائح العليا في المجتمع ، ويتمتعن بنفوذ عائلي أو مالي ، أو سبق للأفراد من عائلاتهم أن شغل منصبا مشابها ونفس الأمر أيضا بالنسبة لشغل وظائف الإدارة المحلية. أنظر فريدريش إبيرت المرجع السابق ، الصفحة 26.
- [256] ناديجدا شيفيدوفا ، العقبات أمام مشاركة النساء في البرلمان ، ” نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ” ، المرجع السابق ، الصفحة 36.
- [257] نينا بكاري ، المشاركة السياسية لنساء السكان الأصليين ” نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ” ، جولي بالينغتون وعزة كرم ، ترجمة علي برازي ، ستوكهولم السويد .2011.، الصفحة 76.
- [258] إن تضمين منظور النساء في السياسة ومشاركتهن فيها ، هي شروط مسبقة للتطور الديموقراطي ومساهمة في الحكم الرشيد. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المرجع السابق ، الصفحة 07.
- [259] أمل صباغ ، المرجع السابق ، الصفحة 52.
- [260] إن الثقافة ترتبط بالتنمية ، فكلما أسهمت التنمية في تعزيز موقف المرأة في المجتمع مقابل الرجل، أصبح الطرفان أقرب إلى المساواة، ناديجدا شيفيدوفا ، المرجع السابق ، الصفحة 36.
- [261] مبادئ توجيهية لتنظيم الأحزاب السياسية ، مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الانسان، بولندا 2011، الصفحة 40.
- [262] إن ضمان مشاركة النساء في الهياكل الداخلية هو أمر بالغ الأهمية للنهوض بالمساواة بين الجنسين في الأحزاب السياسية، إذ على هذه الأخيرة السعي لتطبيق عمليات أخرى من أجل إشراك نساء مؤهلات في المناصب القيادية ولفتح مجال داعم. أنظر جولي بالينغتون ، المرجع السابق، الصفحة 17.
- [263] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المرجع السابق، الصفحة 08 .
- [264] أهمية البرنامج الانتخابي وانعكاسه على النتائج، مؤسسة كوندرا برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية انتخابية ، 2021. ، الصفحة 02.
- [265] شانون أوكونيل، المرجع السابق ، الصفحة 04.
- [266] الأحزاب السياسية والسياسات العامة والديموقراطية التشاركية ، المعهد الديموقراطي الوطني للشؤون الدولية، البرنامج الإقليمي للأحزاب السياسية ، لبنان 2011. ، الصفحة 12.
- [267] راجع برنامج حزب الاستقلال للانتخابات 2021: https://participer.ma/wp-content/uploads/2021/08/PI-Programme1-compress%C3%A9.pdf
- [268] راجع برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار لانتخابات 2021: https://participer.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
- [269] راجع برنامج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لانتخابات 2021: https://www.usfp.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%
- [270] الأحزاب السياسية والسياسات العامة والديموقراطية التشاركية، المرجع السابق ، الصفحة 07.
- [271] أهمية البرنامج الانتخابية وانعكاسه على النتائج، المرجع السابق ، الصفحة 03.
- [272] من المفيد على المرشح أن يأخذ بعين الاعتبار رسم استراتيجية للبرنامج الانتخابي ، ليتمكن من رسم صورة على الآخر، بطرح أسئلة محددة عن العلاقة التبادلية بين الحزب والآخر، أنظر أهمية البرنامج الانتخابي وانعكاسه على النتائج ، المرجع السابق ، الصفحة 05.
- [273] شانون أوكونيل المرجع السابق، الصفحة 10.
- [274] أهمية البرامج الانتخابية وانعكاسه على النتائج، المرجع السابق، الصفحة 03.
- [275] المدارس الإقليمية لتنظيم الحملات ، المرجع السابق ، الوحدة الأولى ، الصفحة 23.
- [276] تصورات الشباب في المغرب الأحزاب السياسية والإصلاح ن المرجع السابق ، الصفحتين 09 و10.
- [277] تصورات الشباب في المغرب ، الأحزاب السياسية والإصلاح ، المرجع السابق ، الصفحة
- [278] حنان ازعيرك ، انتاج النخب الحزبية بالمغرب بين الثابت والمتحول ، المغرب، الصفحة 122.
- [279] ادريس الكريني ، النخب السياسية في المغرب أية رهانات ؟ ، الحوار المتمدن فبراير 2008 ، تاريخ الزيارة 06 يناير 2022. الساعة 17:36.
- [280] ادريس الكريني ، نفس المرجع..
- [281] تختلف طريقة اختيار الناخبين بين حزب وآخر ويمكن أن تتميز بعدد من السمات ، كما تؤثر القواعد والأعراف التي ينتهجها الححزب على هذه الطريقة ، جولي بالينغتون، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى ، المرجع السابق، الصفحة 20.
- [282] تصورات الشباب في المغرب ، الأحزاب السياسية والإصلاح ، المرجع السابق ، الصفحة 10.
- [283] تصورات الشباب في المغرب، الأحزاب السياسية والإصلاح ، المرجع السابق ، الصفحة 10.
- [284] تصورات الشباب في المغرب ، نفس المرجع ،نفس الصفحة.
- [285] الأحزاب تاريخيا ، كانت منحازة نحو الرجل، إلى حد بعيد ، وحتى إن أدرجت النساء ضمن العملية الانتخابية، يتم غدراجهن بطريقة مختلفة عنه وبطرق تعيق وصولهن إلى المناصب القايدية، مالان هتون ، المرجع السابق ، الصفحة 113.
- [286] بوجمعة ادغيش ، النخبة السياسية وصناعة القرار المحلي، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية ، المجلد 03، العدد 10 ، 2022، الصفحتين 579 و581.
- [287] إن توجه العالم كان نحو إرساء الديموقراطية وشرع الأبواب السياسية أمام منظمات المجتمع المدني لتلعب دورا ناشطا في التأثير على السياسات. وما تؤمنه من معطيات أساسية مثبتة ومعارف ضرورية للسياسات والتي تكتسب على الأرجح فعالية أكبر عند تطبيقها. راجع المدارس الإقليمية لتنظيم الحملات ، المرجع السابق ، الصفحة 07. والصفحة 12.
- [288] ياسين عبد القادر خليل ياسين ، نحو استخدام المال السياسي في الانتخابات النيابية الأردنية ، رسالة ماستر في الاعلام ، جامعة الشرق الأوسط ، 2017، الصفحة 01.
- [289] سالم حمود العضايلة ، جريمة الرشوة الانتخابية في الأردن ، المجلة الأردنية في العلوم القانونية والعلوم السياسية ، المجلد 12 ، العدد الأول 2020، الصفحة 108.
- [290] الفساد يرمي إلى استغلال السلطة الموكولة لتحقيق مكاسب شخصية أو خاصة وبينما ينصب التركيز الأساسي لمكافحة الفساد على الرشوة ، فإن أشكال الفساد الأخرى تشمل إختلاس الأموال وسرقتها والاحتيال الابتزاز وتضارب المصالح . أنظر مكافحة الرشوة والفساد ، دليل علمي تطبيقي، مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشؤق الأوسط وشمال افريقيا، أكتوبر 2020، الصفحة 04.
- [291] الفقر يؤدي إلى خلق طبقة غبر معينة بالشأن العام ، المثالية قلما تهم حين يعيش السكان في حالة فقر مدقع وتغذية غير كافية، مما يحتم شراء الأصوات لإنعدام الجدوى من مناقشة السياسات المرسومة، غسان السعد ، الرشوة الانتخابية ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 36 ، الصفحة 89.
- [292] -غسان السعد ، الرشوة الانتخابية ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 36 . 2017. الصفحتين 82 و83.
- [293] ياسين عبد القادر خليل ياسين ، المرجع السابق ، الصفحة 03.
- [294] تتميز عملية تقديم الرشوة بثلاثة مراحل أساسية، أولا العرض أو الطلب : عن طريق الإفصاح عن رغبة او تعبير من أجل حث صاحب الحاجة أو المصلحة عن تقديم المال والمنفعة أو الوعد بهما ، ثانيا القبول: الموافقة على العرض أو الطلب بتقديم المال أو المنفعة أو الوعد بأي منهما ، ثالثا، الأخذ والاستلام، استلام المقابل الموعود به من صاحب المصلحة أو الحاجة. راجع محمد شلال العاني ، جريمة الرشوة الانتخابية دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية واتفاقيات مكافحة الفساد ، جامعة الشارقة ، 2015، الصفحات 26-27-29.
- [295] يمكن استخدام الهدايا والضيافة والنفقات لأغراض الرشوة ، ويمكن استخدامها في حذ ذاتها كرشاوي أو كتمهيد لها في سبيل الإيقاع بأحد الأشخاص أو بناؤ العلاقات والحفاظ عليها من خلال مخطط الرشوة. انظر محمد شلال العاني، المرجع السابق، الصفحة 11.
- [296] غسان السعد ، المرجع السابق ، الصفحة 83.
- [297] وبخصوص المستهدفين بالأموال الانتخابية فيمكن أن يكونوا بصورة فردية أي للناخب مباشرة، أ بصورة جماعية ، حيث تقدم إلى رؤساء الكيانات السياسية من قبل بعض المرشحين الأقوياء لكسب أصوات المنتمين. غسان السعد ، المرجع السابق، الصفحة 86.
- [298] يمكن ان تكون على شكل منح هدايا أو أي شكل من أشكال حسن الضيافة مع توقع الحصول على ميزة أعمال أو من أجل المكافأة على منح أي ميزة، وتمنح هذه الهدايا لغرض تنمية وتعزيز العلاقات. -برامبلز المحدودة ، سياسة مكافحة الرشوة والفساد ، الإصدار الثالث 2021. – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد الدورة الانتخابية، 2013..، الصفحة 04.
- [299] غسان السعد ، نفس المرجع، الصفحة 87.
- [300] دليل إيكلمان ، الانتماء القبلي في وقتنا الراهن التداعيات والتحولات ، مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية ، العدد 19 المجلد الخامس 2017، الصفحات 58 -59-61.
- [301] عبد الرحمان حسنوي ، دراسة البنية القبيلية في بلاد المغارب ومشكلاتها، مركز نماء للبحوث والدراسات ، دون تاريخ نشر. الصفحة 04.
- [302] محمد نجيب بوطالب، سوسيولوجيا القبلية في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان 2002، الصفحة 43.
- [303] محمد حمود البغيلي الرشيدي ، دور القبيلة في الحياة السياسية بدولة الكويت، رسالة ماستر في العلوم السياسية، جامعة الشرق الأوسط ، 2011، الصفحة 27.
- [304] محمد نجيب بوطالب، المرجع السابق ، الصفحة 43.
- [305] عبد الله الغدامي، القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة ، المركز الثقافي العربي، المغرب ، الطبعة الثانية 2009، الصفحة 158.
- [306] هؤلاء الأعيان يتم تعينهم من قبل ساكنة القبيلة المتعددة العروق، فيقال معين العظم الفلاني ومعين العظم الفلاني، في إشارة إلى النسب أو امتداد الأسرة، فيكون داخل القبيلة بين 3 معينين ألى أربع كما قد يفوق هذا العدد أو ينقص عنه حسب تاريخ وحجم القبيلة.
- [307] استخدام القوة ليس المفهوم الأساسي الوحيد السائد لدى سكان القبيلة في المجتمع الأخلاقي المشتركن بل هناك مفاهيم أخرى كالاقناع والوساطة والشرف والتفاوض، فالسلطة كقوة موجودة ، ولكن الاقناع الأخلاقي أيضا حقيقي، وتعلم وسائل الاقناع يكسب الفرد وسام الشؤف في المجتمعات القبلية. انظر ديل ايكلمان ، المرجع السابق.
- [308] الأسرة والعائلة نظام اجتماعي وجداني يمثل أفضل ما ابتكره الانسان من أنظمة اجتماعية ولها قيمة معنوية ومادية في حصانة ذاتية ونفسية وأي نقص في نظامها ينعكس مباشرة على الفرد. عبد الله الغدامي ، المرجع السابق، الصفحة 143.
- [309] القبلية الحديثة لا ترتبط بالترحال إنما بالاستقرار والثبات والبناء والاعمار ، وترمز إلى الوحدة والاستقلال بالنظام والتنظيم والأرض والأعراف والتقاليد والعرق.
- [310] من بين الأساليب المستعملة في الانتخابات الاجماع العشائري ، إذ تؤدي العشيرة دورا مهما في العملية الانتخابية، وتؤثر في اختيار المرشح. ياسين عبد القادر خليل ياسين ، نحو استخدام المال السياسي في الانتخابات النيابية الأردنية ، رسالة ماستر في الإعلام، جامعة الشرق الأوسط ، 2017، الصفحة 18.
- [311] ديل إيكلمان ، المرجع السابق، الصفحة 62.
- [312] محمد نجيب بوطالب ، المرجع السابق ، الصفحة 25.
- [313] عبد الله الغدامي ، المرجع السابق ، الصفحة 98.
- [314] ديل إيكلمان ، المرجع السابق ، الصفحة 62.
- [315] “حدث مع الاستراحة أن تقسمت العائلة إلى أقسام ،فللأب استراحته وشلته، وللأم استراحتها وشلتها، وللاولاد استراحتهم وشلتهم، وصارت العائلة الواحدة ثلاث كيانات متقاطعة ولا يرتاح أي جزء منها إلا مع شلته وليس مع سائر أفراد عائلته، وكأنما هم في فندق أو مشاركون في مؤتمر، ينتظرون انتهاء الجلسات الرسمية ليفر كل إلى وجهته” انظر عبد الله الغدامي ، المرجع السابق ، الصفحة 143.
- [316] عقب نهاية الانتخابات وتشكيل المجلس، عقد مرشح الاتحاد الاشتراكي عن الدائرة 02 بتمضرت اجتماعا بمنزله ، حضره مجموعة من رجال القبيلة وشبابها وعرض فيها جزئيات الانتخابات ومخرجاتها، وبسط فيها ملاحظاته ، وتصوره لمستقبل علاقته بمن منحوه ثقتهم ، وأشار إلى مسألة المشاكل التي أثارها الأعيان خلال فترة الانتخابات.
- [317] وهي نفس الملاحظة التي سجلت بخصوص قبيلة الزاوية بنفس الجماعة ،حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات لتدارس شؤون القبيلة ومستجداتها دون دعوة الأعيان للحضور. ليتحول دور شيوخ القبيلة على مجرد دور شرفي يصادق على ما تم تخطيطه في مجلس شباب القبيلة.
- [318] أنظر محرر الشكاية المؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر 2023 بمقر عمالة زاكورة.
- [319] رئيس المجلس المتوفي .
- [320] – محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2012/ 2013 ص 8.
- [321] – عائشة أطلوش: النظام القانوني لمجلس المنافسة المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2014 / 2015 ص 57.
- [322] – عبد الهادي الطاهري: الطعن في قرارات مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2015 / 2016.ص 49.
- [323] – انظر المادة 4 من القانون 20.13 م،م،م.
- [324] – العربي اليوناني: دور القضاء في تسوية منازعات المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2013 / 2014ص 99.
- [325] – تنص المادة 9 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية على أنه: ” إستثناء من أحكام المادة السابقة في يظل المجلس الأعلى مختصا بالبث إبتدائيا وإنتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاور السلطة المتعلقة:- المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول…”
- [326] – عثمان الحسناوي: مجلس المنافسة في ضوء المستجدات، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 2013 / 2014.، ص 130.
- [327] – عائشة أطلوش: م. س، ص 145.
- [328] – العربي اليوناني: م. س ص 101.
- [329] – شرواط حسين: م. س، ص 71.
- [330] – هذه القرارات منصوص عليها في المادة 44 من ق، ح، أ،م وهي : القرارات المتخذة تطبيقا للأحكام الفقرة لخامسة من المادة 1 والبند III من المادة 17، والمادتين 19 و20 من هذا القانون وكذا القرارات المتخذة من لدن الإدارة تطبيقا للمادة 18 من هذا قانون.
- [331] – ينص الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ” يجب مع مراعاة الفقرة الثانية هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل 60 يوما من يوم نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه”.
- [332] – تنص المادة 23 من القانون رقم 41.90 م.للمحكام الإدارية على أنه: «يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل 60 يوما تبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر”.
- [333] – العربي اليوناني: م. س، ص 106.
- [334] – عبد الهادي الطاهري: م. س، ص 69.
- [335] – ينص الفصل 354 من ق م،م على أنه: ” ترفع طلبات النقض والإلغاء… بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
- [336] – ينص الفصل 355 من قم،م،م ” يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول : – بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم بتدقيق- ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.- يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه.
- [337] – عائشة بوعزم : منازعات المنافسة أمام الجهات القضائية الإدارية، مجلة القانون والمجتمع العدد6، ديسمبر 2015، ص 193.
- [338] – جعفر إيزوغار: نظام مراقبة عمليات التركيز الإقتصادي مستجدات قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وقانون رقم 13. 20 المتعلق بمجلس المنافسة، المجلة المغربية للقانون الإقتصادي، العدد 7 – 8، السنة 2016، ص 125.
- [339] – أنظر الفقرة 2 من القانون 20.13 م،م،م.
- [340] – عبد الهادي الطاهري: م،س، ص 71.
- [341] – عائشة أطلوش: م،س، ص 156.
- [342] – محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة، م،س، www.iefpedia.com/arab /wp-content/uplods/2011/06/1 ص 20.
- [343] – محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية وإقتصادية فعالة، م. س، ص 20.
- [344] – محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة، م.س، ص 20.
- [345] – عائشة أطلوش: م.س، ص 159.
- [346] – عبد الهادي الطاهري: م. سا، ص 74.
- [347] – دبش سميرة ودحوش صافية: الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان، ميرة-بجاية، الجزائر، السنة الجامعية 2016/2017، ص 46.
- [348] – دبش سميرة ودحوش صافية: م.س، ص 47.
- [349] – عبد الهادي الطاهري: م،س، ص 75.
- [350] – وهي كل ما يتعلق:- بالأحوال الشخصية- الزور الفرعي.- التحفيظ العقاري.
- [351] – هذه الهيئات هي: الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- [352] – العربي اليوناني: م،س ،ص 83.
- [353] – محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م،س، ص 332.
- [354] – المعيار العضوي: يعتب من أهم المعايير المعتمد عليها في منح الاختصاص للمحاكم الإدارية ومفاده أن يكون أحد أطراف المنازعة شخصا من الأشخاص العموميين سواء كان دولة أو جهة أو إقليم أو مؤسسات عمومية…”
- [355] – المعيار الموضوعي: يعتبر أيضا من أهم المعايير المتعمد عليها في إسناد الاختصاص للمحاكم الإدارية وستحدد مضمونه فيما تقوم به الأشخاص العمومية من أعمال سواء قانونية في شكل قرارات وعقود أو ما تقوم به من أعمال مادية.
- [356] – العربي اليوناني: م،س، ص 58.
- [357] – محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م،س، ص 333.
- [358] – تنص المادة 12 من القانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية على أنه: «تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل وإجراءات الدعوى وعلى الجهة القضائية أن تثيره تلقائيا”.
- [359] – رحموني موسى: الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، مذكرة لنلي دبلوم شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر-باتنة – الجزائر السنة الجامعية 2012-2013 ص 41.
- [360] – العربي اليوناني: م،س، ص 85.
- [361] – قواري مجدوب: سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وسلطة الضبط للبريد والمواصلات ” “أنموذجين «، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق تلمسان، جامعة ابو بكر بلقايد ، الجزائر، السنة الجامعية 2009/2010، ص 161.
- [362] – العربي اليوناني: م،س، ص 86.
- [363] -موساوي ظريفة: دور الهيئات القضائية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، السنة الجامعية 2011 / 2012، ص 80.
- [364] – اليوناني العربي: م،س، ص 86.
- [365] – انظر المادة 7 من القانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
- [366] -انظر المادة 3 من القانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
- [367] – ينص الفصل 32 من ق م.م .م على أنه “يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعي عليه وكذا عند الإقتضاء أسماء وصفة و موطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر إسمها ونوعها ومركزها.يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة، ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الإقتضاء .
- [368] – محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م،س، ص 380.
- [369] – سلمى بوزيان: م،س، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 2015 / 2016ص 76.
- [370] – أنظر المادة 22 من القانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
- [371] -العربي اليوناني: م. س. ص 87.
- [372] -محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م. س. ص337.
- [373] -محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة اقتصادية وإدارية فعالة م. س. ص 20
- [374] -محمد الهيني: نفس المرجع، نفس الصفحة.
- [375] -مليكة الصاروخ: مشروعية القرارات الإدارية، دار القلم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2014. ص 172.
- [376] -انظر بتفصيل المادة 29 من القانون 96،24 المتعلق بالبريد والمواصلات.
- [377] -انظر بتفصيل المادة 6 من القانون 12،43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- [378] -العربي اليوناني: م. س. ص
- [379] -محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م. س. ص 338.
- [380] -بوجملين وليد: سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق كلية الحقوق والعلوم الإدارية جامعة الجزائري، السنة الجامعية 2006/2007، ص 214.
- [381] -سعد بعاز: منازعات الإعلام السمعي البصري، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2013/ 2014 ص 114.
- [382] -العربي اليوناني: م. س. ص95.
- [383] -محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة م. س. ص 19.
- [384] -حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 626 صادر بتاريخ 25 أبريل 2006 في الدعوى المرفوعة من طرف حزب جبهة القوى الديمقراطية.-أورده سعد بعاز: م. س. ص 112.
- [385] -انظر المادة 360 من قانون المسطرة المدنية.
- [386] -محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة م. س. ص 345.
- [387] -محمد الهيني: نفس المرجع، ص 346.
- [388] – زهير الخيار: العمل الجمعوي من الهاوية الى الاحترافية، مطبعة او ماكراف، الطبعة الأولى، البيضاء 2007، الصفحة 7.
- [389] – الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15 غشت 2002، الصفحة 2294.
- [390] – الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 376.58.1، المتعلق بتأسيس الجمعيات، الصيغة المحينة بتاريخ 24 أكتوبر 2011.
- [391] – دليل مساطر التعاون والشراكة بين العمالات والأقاليم والجمعيات، ” استراتيجية للعلاقة بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني”، ص 1.
- [392] – تأسس البرنامج في عام 2013، وقد تم تصميمه استجابة للحاجة الملحة لتعزيز وتمكين التجمعات المدنية المحلية، ففي سوريا مثلا ساهمت تدخلات البرنامج في تعزيز ثقافة التعاون والثقة داخل المجتمع المدني السوري من خلال تيسير 63 اجتماعا تنسيقيا، خلقت اجتماعات البرنامج مساحات للتواصل والعمل المشترك وتعزيز الثقة بين مجموعات المجتمع المدني ضمن المناطق الجغرافية الواحدة ومع مناطق أخرى مما ساهم في تطور عمل المجتمع المدني ليصبح أكثر تنسيقا وفاعلية وتأثيرا، بالإضافة لذلك يعمل البرنامج على تقديم جلسات معرفية حول تجارب المجتمع المدني في سياقات مشابهة للسياق السوري.
- [393] المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الموقع الرسمي للمنظمة على الانترنيت.
- [394] – الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التقرير التركيبي، أبريل 2014، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ص: 40
- [395] – البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح، عام 2007، النتائج الرئيسية للمندوبية السامية للتخطيط، دجنبر 2011، ص:4.
- [396] – ظهر شريف رقم 24-02-11 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423/ الموافق ل يونيو 2002، بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المالية منشور بالجريدة الرسمية عدد 5003.
- [397] – أنظر المادة 87 من مدونة المحاكم المالية.
- [398] – منشور رئيس الحكومة رقم 2014/2، بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية، إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي:ربط المسؤولية بالمحاسبة (أو مبدأ المساءلة)؛ترسيخ مبدأ الشفافية؛عقلنة التمويل العمومي للجمعيات؛محاربة الريع الجمعوي.
- [399] – انظر المواد 91,90,86 من مدونة المحاكم المالية.
- [400] – الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التقرير التركيبي، أبريل 2014، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ص37.
- [401] – انظر المرجع أعلاه، ص 38/37.
- [402] – تقرير الأمانة العامة للحكومة 2017، أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2018 في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.
- [403] – تبين أن عددا من الممولين والمانحين الأجانب، وخصوصا السفارات الفرنسية والبريطانية والإسبانية والأمريكية يفرضون دفاتر تحملات على الجمعيات المستفيدة ويلزمونها بتقديم تقارير عن أنشطتها كما تم تسجيل بعض التدخلات على مستوى اختيار المواضيع والبرامج المتعلقة أساسا بمجالات الحركات الدينية والإعلامية والاجتماعية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والدمقراطية والإصلاح السياسي والإرهاب والشباب والأمازيغية وغيرها.
- [404] – التقرير التركيبي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، مرجع سابق، ص، 43.
- [405] – منشور الوزير الأول، رقم 2003/7 بتاريخ 26 ربيع الثاني 27 يونيو 2003 بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.
- [406] – مداخلة السيد لحبيب الشوباني ، وزير سابق للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الندوة المنظمة بالرباط من طرف المرصد الوطني لحقوق الناخب تحت عنوان: ” دور المجتمع المدني في التشريع” مارس 2012.
- [407] – محمد العياط، حق تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية في القانون العربي والمقارن، الطبعة الأولى، كيستوكراف للنشر، الرباط، 2004، ص 122.
- [408] – عبد العزيز دحماني، ” رهانات المجتمع المدني في ضوء متغيرات النظام الدستوري المغربي،”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016 /2017، ص 186.
- [409] – منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 80 سنة 2012، ص 7.
- [410] – البكوري محمد، مرجع سابق، ص: 308-309.
- [411] – أبو إياد العلوي عبد الله، ” الحكامة الرشيدة والمجتمع المدني، مبادئ الحكامة الرشيدة في العمل الجمعوي”، ورد في: www.tanmia.ma
- [412] – أحمد حسون: ” المجلس الأعلى للحسابات المغرب دراسة سوسيو قانونية “، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون العام جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات، السنة الجامعية 2012-2011، ص 182.
- [413] – إسماعيل بنيحيى: مسؤولية المحاسب العمومي أمام المحاكم المالية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2006/2007، ص 73.
- [414] – التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2010، الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر – 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس (2012).
- [415] – التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2011.
- [416] – عادل أحمد حشيش: ” أساليب المالية العامة “، مدخل لدراسة أصول القانون المالي الاقتصادي العام، دار النشر النهضة، طبعة 1992، ص 316.
- [417] Climate Laws Project, Law 13-09 on Renewable Energy (amended), Climate Laws/IEE, 2021,p 14.
- [418] MASEN, Morocco’s Green Hydrogen Offer & National Strategy, MASEN, Rabat, 2021,p 12.
- [419] RES4 Africa Foundation, Green Hydrogen in Morocco: Opportunities and Challenges, RES4 Africa, Rome, 2022, p 29.
- [420] Policy Center for the New South, Decarbonization Pathway for Morocco, Policy Center, Rabat, 2022, p 15.
- [421] A. Caillard, “A Critical Analysis of Morocco’s Green Hydrogen Roadmap”, Climate (MDPI), Basel, 2024, p 10.
- [422] MASEN, Morocco’s Green Hydrogen Offer, MASEN, Rabat, 2023,p 8.
- [423] Green Hydrogen Organisation, Morocco Country Brief, GH2, 2023,p 6.
- [424] IEA, Renewable Energy Development Law 13-09 – Policy Review, IEA, Paris, 2024, p 11.
- [425] RES4Africa Foundation, Green Hydrogen in Morocco, RES4Africa, Rome, 2022, p 52.
- [426] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “نص منشور تفعيل عرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر”، الرباط، 11 مارس 2024.
- [427] الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، “عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر”، الرباط، 2024.
- [428] رئاسة الحكومة المغربية، “منشور تفعيل ‘عرض المغرب’ من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر”، الرباط، 11 مارس 2024، منشور على موقع الحكومة alhoukouma.gov.ma.
- [429] CMS مكتب محاماة دولي، “مرجع قانوني حول تنظيم سوق الهيدروجين في المغرب”، ملاحظات تحليلية، الدار البيضاء/باريس، 2024، (منشور على الرابط CMS Law.
- [430] تقارير رسمية وتحليلات وطنية حول دور الجهات في تنفيذ «عرض المغرب»، الرباط، 2024، منشور على الرابط: masen.ma.
- [431] تقارير صحفية وتحليلية دولية حول متطلبات التحلية واستخدام المياه في مشاريع الأمونيا/الهيدروجين بالمغرب (Reuters)، 2024–2025، منشورة على الرابط Reuters.
- [432] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “منشور تفعيل ‘عرض المغرب’ “، الرباط، 2024؛ تقارير إخبارية حول مخصصات الأراضي (EnergiesMedia)، 2024–2025.، منشورة على الرابط: mtedd.gov.ma.
- [433] تقارير رويترز وتحليلات عن تحالفات دولية: ألمانيا-المغرب؛ Engie-OCP؛ TotalEnergies وغيرها، 2024–2025 منشور على الرابط: . Reuters
- [434] Total Energies studies Moroccan project to export green ammonia to Europe ,2024, Reuters.
- [435] RES4Med/RES4Africa، Green Hydrogen in Morocco: Assessment and Roadmap, RES4Africa FoundationR، 2022 Roma، RES4Africa.
- [436] OCP Group Fortescue Ltd، «Joint Press Release — OCP & Fortescue to partner in green energy, hydrogen and ammonia in Morocco»,OCP,Casablanca Bayrût ocpsiteprodsa.blob.core.windows.net+1.
- [437] Energy Partnership Morocco–Germany، «Green Hydrogen in Morocco — National Strategy overview»,2023 , energypartnership.ma+1.
- [438] Ammonia Energy «OCP & Fortescue: hydrogen and ammonia production in Morocco», Ammonia Energy، 2024، Ammonia Energy Association+1.
- [439] رئاسة الحكومة المغربية / وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، «منشور تفعيل ‘عرض المغرب’ من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر»، الرباط، 11 مارس 2024، منشور على الرابط:. mtedd.gov.ma+1
- [440] Green Climate Fund / MASEN profile, MASEN — project portfolio and green hydrogen readiness, Green Climate Fund / MASEN , 2023–2024, greenclimate.fund+1.
- [441] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “السياسات المغربية حول تغير المناخ: تحديات وفرص التكيف”، المعهد المغربي للتحليل السياسي، الرباط، 2023.
- [442] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “التقرير السنوي 2021″، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرباط، 2021.
- [443] معهد تريبيكا أمستردام ، انتقال غير عادل: الطاقة والإمبريالية والنمط الاستخراجي في الصحراء المغربية، 2021.
- [444] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير السنوي 2021″، الرباط، 2021.
- [445] انظر المادة 4 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944.
- [446] انظر المادة 3 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
- [447] انظر المادة 6 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
- [448] انظر المادة 11 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
- [449] انظر المادة 7 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022. بشأن دعاوي الدولة
- [450] انظر المادة 3 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022. بشأن دعاوي الدولة
- [451] انظر المادة (2) من قانون قضايا الدولة اليمني رقم 30 لسنة 1996.
- [452] انظر قرار محكمة التمييز رقم 46 \ 1956 منشور في مجلة المحاميين الاردنية عدد 1\1\1956 ص 203
- [453] حطاب، مؤيد، (2021)، التنظيم القانوني لمراحل الاهلية وفق القانون النافذ في فلسطين، جامعة النجاح الوطنية فلسطين، بحث منشور على مجلة جامعة النجاح المجلد 35 عدد 5، ص7.
- [454] سعد، نبيل ابراهيم، 2010، المدخل الى القانون (نظرية الحق)، الطبعة الاولى، بيروت، منشورات الحلبي للحقوق، ص141.
- [455] حطاب، مؤيد، مرجع سابق، ص16.
- [456] انظر المادة 1616 من مجلة الاحكام العدلية.
- [457] انظر المادة 79 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001.
- [458] د. التكروري، عثمان (2019)، الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ط4، المكتبة الاكاديمية، الخليل، فلسطين، ص146.
- [459] انظر المادة 1617 من مجلة الاحكام العدلية.
- [460] انظر المادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
- [461] ابو هلال، محمد عمر داوود، 2012، الجهالة وأثرها في الدعوى، ط1، مركز الكتاب الأكاديمي، ص65.
- [462] انظر المادة 1618 من مجلة الاحكام العدلية.
- [463] ابو هلال، محمد عمر داوود، 2012، الجهالة وأثرها في الدعوى، مرجع سابق ص87.
- [464] انظر المادة 6 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
- [465] انظر المادة 20 \2 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحكمة الادارية.
- [466] انظر المادة 1629 من مجلة الاحكام العدلية.
- [467] انظر المادة 1630 من مجلة الاحكام العدلية.
- [468] انظر المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الفلسطينية لسنة 2001 النافذ في الضفة الغربية.
- [469] مفلوجي، عبد العزيز، 2013، شروط قبول الدعوى، جامعة البليدة، الجزائر، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد السادس، ص 120.
- [470] حكم محكمة النقض في القضية رقم 124\2008، حكم منقول من دليل ادارة الدعوى المدنية للمعهد القضائي الفلسطيني ،2018، ص26.
- [471] د. التكروري، عثمان (2019)، الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 148.
- [472] ابو هلال، محمد عمر داوود، 2012، الجهالة وأثرها في الدعوى، ط1، مركز الكتاب الأكاديمي، ص29.
- [473] حكم محكمة التمييز العراقية في القضية رقم 621\2008، حكم منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى لجمهورية العراق.
- [474] حكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية رقم 13\2003، منشور على مجلة قانون.
- [475] انظر المادة 7 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000.
- [476] انظر المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001.
- [477] حكم محكمة الاستئناف بالقضية رقم 479\2017، حكم منشور على موسوعة القوانين والاحكام الفلسطينية، مقام، جامعة النجاح.
- [478] د. التكروري، عثمان (2019)، الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق ص148.
- [479] السعيدات، عناد عطية عقلة، الزبيدي، عبد الله (2012) صلاحيات المحامي العام المدني في اقامة دعاوي الحكومة والدفاع عنها، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، دار المنظومة، ص 26.
- [480] انظر قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 322\1985 منشورات مركز العدالة.
- [481] انظر المادة 1 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
- [482] انظر حكم محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 123 \ 2019 ارشيف الاحكام القضائية لجهاز الاستخبارات العسكرية.
- [483] انظر قرار محكمة العدل العليا في الطعن الاداري رقم 226\2018، ارشيف الاحكام القضائية لجهاز الاستخبارات العسكرية.
- [484] مقابلة مع المستشار القانوني لجهاز الاستخبارات العقيد حقوقي متوكل الخطيب، بتاريخ 2\5\2025، الساعة 11 صباحا.
- [485] انظر المادة 20 \2 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحكمة الادارية.
- [486] ابو الهوى. نداء محمد ابراهيم، 2010، مسؤولية الادارة عن التعويض عن القرارات الادارية غير المشروعة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط، الاردن، منشورة على مجلة دار المنظومة، ص145.
- [487] حكم محكمة النقض بصفتها الادارية في القضية رقم 211\2021، موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية، مقام، جامعة النجاح.
- [488] حكم محكمة النقض بصفتها الادارية في القضية رقم 211\2021. حكم سابق.
- [489] سامي جمال الدين، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2003م، ص303.
- [490] علي إسماعيل مجاهد، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة لحماية الحقوق والحريات العامة، المجلة القانونية، العدد الأول، مملكة البحرين، بدون سنة نشر، ص86.
- [491] عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، القضاء الإداري في فلسطين، مكتبة الطالب الجامعي، 2019، ص180.
- [492] سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص304.
- [493] ياسر بركات الوائلي، الفساد الإداري،: مفهومه مظاهره أسبابه، مجلة النبأ، ع (80)، كانون الثاني- مقالة متاحة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت: www.annaba.org تاريخ الزيارة 12/11/2025م، الساعة PM:8
- [494] محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2007م. ص47.
- [495] ذهب بعض الفقه إلى اعتبار الفساد من حيث مظهره على أنواع عدة: وهي السياسي، المالي بأشكاله، الإداري، الأخلاقي. للمزيد راجع نافذ ياسين المدهون، إدارة الحكم الرشيد وتطبيقاتها في فلسطين، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع، 2014م، ص157 وما بعدها.
- [496] سماح السيد عبد الجليل، الفساد الإداري مفهومه وأسبابه وآليات القضاء عليه، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المجلد الخامس- العدد (19) يوليو 2021م، ص279، 280.
- [497] تتكون البيروقراطية من الناحية اللغوية من شقين يعني القوة أو السلطة، للمزيد راجع، سماح السيد عبد الجليل، الفساد الإداري مفهومه وأسبابه وآليات القضاء عليه، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المجلد الخامس- العدد (19) يوليو 2021م، ص279، 280. وقد تؤدي البيروقراطية الزائدة إلى بطء في الإجراءات وتقليل الكفاءة، راجع، المستشار في التربية محمد عقوني، الإدارة العامة، 2024م، ص5. والبيروقراطية نمط تنظيمي إداري يقوم على التقسيم الدقيق للعمل، والتدرج الهرمي للسلطة، وخضوع النشاط الإداري لمجموعة من القواعد والإجراءات الرسمية المكتوبة، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط المؤسسي، ويرى الباحث أن البيروقراطية تمثل إطارًا تنظيميًا يهدف في أصله إلى ترشيد العمل الإداري وضبطه قانونيًا، إلا أن اختلال تطبيقها أو الجمود في قواعدها قد يحولها من أداة لتحقيق الكفاءة والمشروعية إلى بيئة حاضنة للتعقيد الإداري، وتعطيل المصالح العامة، وظهور مظاهر الفساد الإداري، ما يستدعي إخضاعها لرقابة قضائية فعّالة توازن بين الانضباط التنظيمي ومتطلبات العدالة والشفافية.
- [498] هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (3) لسنة 2016م، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م، الطبعة الثالثة، 2022م، ص159م.
- [499] محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، كلية الحقوق، جامعة عنابة، طبعة مزيدة ومنقحة، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2005م، ص39.
- [500] عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، مرجع سابق، ص187.
- [501] محمد سليمان نايف شبير، قضاء الإلغاء في دولة فلسطين، مطبعة الطالب جامعة الأزهر، الطبعة الأولى، 2018م، ص92.
- [502] شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، أطروحة دكتوراه، دراسة تحليلية مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2016م، ص156.، سيدا شيخ زرار، صور الرقابة على المال العام ونظم حمايته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2016م، ص105.
- [503] سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص 339.
- [504] حنا نصر الله، الإدارة العامة المفاهيم والتطبيقات، جامعة الزيتونة الأردنية، الطبعة الثانية، 2009م، ص273.
- [505] مليكة مخلوفي، أثر الفساد الإداري على أخلاقيات الموظف العام، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية-جامعة تيزي وزو، المجلد 17 العدد 02 السنة 2022م، ص324.
- [506] علي شفيق، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية، دراسة تحليلية مقارنة، 2002م، ص17.
- [507] عبد الله طلبة، القانون الإداري “الرقابة القضائية على أعمال الإدارة” القضاء الإداري، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، دون سنة نشر، ص52،51.
- [508] الزاوي إبراهيم، الرقابة القضائية بين الواقع والقانون، جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2023م، ص24.





