حراك “جيل زد” بالمغرب: قراءة في ضوء التحليل النسقي لديفيد إيستون
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الدولي — حراك “جيل زد” بالمغرب: قراءة في ضوء التحليل النسقي لديفيد إيستون The “Gen Z” Movement in Morocco: A Systems Analysis Approach in Light of David Easton’s…
حراك “جيل زد” بالمغرب: قراءة في ضوء التحليل النسقي لديفيد إيستون
The “Gen Z” Movement in Morocco: A Systems Analysis Approach in Light of David Easton’s Theory
الباحث : المهدي سهيمي
طالب باحث بسلك الدكتوراه، مختبر الأبحاث في القانون العام والدراسات القانونية والسياسية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة -جامعة شعيب الدكالي-
ملخص:
يحلل هذا المقال حراك “جيل زد” بالمغرب من منظور المنهج النسقي كما بلوره “ديفيد إيستون“، باعتباره تعبيرا عن اختلال وظيفي في قنوات تحويل المطالب داخل النسق السياسي، وليس مجرد احتجاج معيشي ظرفي. ويبين أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية، رغم طابعها غير المؤدلج، تحولت إلى مدخلات سياسية ضاغطة بفعل طرحها في الفضاء العمومي وتوجيهها إلى السلطات العمومية. كما يبرز أن استجابة النسق السياسي اتسمت بمنطق الاحتواء والتدبير الظرفي أكثر من الإصلاح البنيوي، ما حد من قدرته على تجديد موارد الدعم، خاصة الدعم المنتشر المرتبط بالثقة في المؤسسات. ويخلص المقال إلى أن حراك “جيل زد” يشكل مؤشر إنذار نسقي يطرح رهانات إعادة بناء الوساطة السياسية ومراجعة أولويات السياسات العمومية.
الكلمات المفتاحية: الاحتجاج الاجتماعي- حراك جيل زد- المنهج النسقي-النسق السياسي- الوساطة السياسية.
Abstract:
This article analyzes the “Gen Z” movement in Morocco through a systems approach as developed by David Easton, viewing social protest as an integral part of the political system rather than a temporary socio-economic reaction. It argues that the movement reflects a functional dysfunction in demand-conversion channels and a decline in political mediation, rather than a generalized crisis of legitimacy. Although its claims are mainly socio-economic and non-ideological, they have become political inputs through their public articulation and direct addressing of public authorities. The article shows that the political system’s response has largely relied on containment and short-term management, limiting the renewal of social support—particularly diffuse support related to institutional trust. Consequently, the movement represents a systemic warning that raises questions about political mediation and public policy priorities.
Keywords: Social Protest – Gen Z Movement– Systems Approach– Political System– Political Mediation.
مقدمة
تشهد المجتمعات المعاصرة، خلال العقدين الأخيرين، تصاعد ملحوظ في أشكال الاحتجاج الاجتماعي غير المؤطر حزبيا، خصوصا في السياقات التي تعرف توترا بين التحولات الاقتصادية وضعف قنوات التمثيل السياسي314. في هذا الإطار، يمكن إدراج حراك ” جيل زد ” بالمغرب ضمن موجة احتجاجات معيشية، لا تستند إلى أبعاد إيديولوجية أو سياسية صريحة، بقدر ما هي تعبر عن مطالب اجتماعية واقتصادية مباشرة، تم طرحها في الفضاء العمومي خارج القنوات التمثيلية التقليدية.
غير أن المقاربات الاختزالية التي تنظر إلى هذا الاحتجاج بوصفه رد فعل ظرفي على غلاء المعيشة، أو باعتباره مجرد انفلات اجتماعي عابر، تظل قاصرة عن استيعاب الأبعاد السياسية العميقة، فالحراك، في جوهره، يكشف عن تصدع يحكم العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويطرح سؤال جوهري مرتبط بقدرة النظام السياسي على تحويل المطالب الاجتماعية إلى سياسات عمومية، بغية تجديد موارد النظام من الدعم والشرعية.
وانطلاقا مما سبق، يسعى هذا المقال المتواضع إلى تحليل حراك ” جيل زد ” من منظور المنهج النسقي كما بلوره ” ديفيد إيستون ” باعتباره مدخل تحليلي يسمح بفهم الاحتجاج كجزء من اشتغال النسق السياسي، لا كظاهرة خارجة عنه. وينطلق هذا المقال من فرضية مفادها أن هذا الحراك لا يعكس أزمة شرعية شاملة، بقدر ما يجسد اختلال وظيفي في قنوات تحويل المطالب، وتراجع في فعالية الوساطة السياسية.
أولا: إشكالية الموضوع
وانطلاقا مما سبق، تتحدد إشكالية هذا الموضوع على النحو التالي:
إلى أي حد يمكن فهم حراك ” جيل زد ” كتعبير عن اختلال وظيفي في اليات اشتغال النسق السياسي، وليس مجرد احتجاج معيشي ظرفي؟
ثانيا: الأسئلة الفرعية
تتفرع عن إشكالية البحث مجموعة من الأسئلة الفرعية، نوردها على النحو التالي:
كيف يتيح المنهج النسقي، كما بلوره “ديفيد إيستون“، فهم حراك “جيل زد” باعتباره جزءا من اشتغال النسق السياسي لا ظاهرة احتجاجية معزولة؟
ما السياقات البنيوية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أسهمت في بروز حراك “جيل زد” وتحويل التذمر الاجتماعي إلى احتجاج في الفضاء العمومي؟
ما الخصائص النسقية لحراك “جيل زد”، وكيف تحولت مطالبه الاجتماعية والاقتصادية إلى مدخلات سياسية ضاغطة داخل النسق؟
إلى أي حد نجح النسق السياسي في استيعاب مدخلات حراك “جيل زد” عبر مخرجاته، وما حدود هذا الاستيعاب في تجديد موارد الدعم والشرعية؟
ثالثا: خطة البحث
للإجابة عن إشكالية الموضوع والأسئلة المتفرعة عنه، سيتم اعتماد تصميم ثنائي يقوم على مطلبين أساسيين:
المطلب الأول: الإطار التفسيري لحراك “جيل زد” في ضوء التحليل النسقي، من خلال التطرق إلى الأسس النظرية للتحليل النسقي، ثم السياق البنيوي لظهور الحراك.
المطلب الثاني: تموقع حراك “جيل زد” داخل النسق السياسي وحدود استجابة هذا الأخير، وذلك عبر تحليل خصائص الحراك وبنية مطالبه كمدخلات نسقية، ثم دراسة طبيعة مخرجات النسق السياسي وحدود استيعابه لهذه المدخلات.
المطلب الأول: الإطار التفسيري لحراك “جيل زد” في ضوء التحليل النسقي
يقتضي فهم حراك “جيل زد” بالمغرب تجاوز المقاربات الاختزالية التي تحصره في كونه مجرد رد فعل ظرفي على أوضاع اقتصادية واجتماعية، نحو مقاربة تحليلية تستحضر موقعه داخل النسق السياسي. وفي هذا الإطار، يوفر التحليل النسقي كما بلوره “ديفيد إيستون” مدخلا تفسيريا ملائما لفهم هذا الحراك، سواء من حيث شروط إنتاجه أو من حيث تموقعه ضمن دينامية اشتغال النسق السياسي. وعليه، سيتم التطرق أولا إلى الأسس النظرية للتحليل النسقي، ثم إلى السياق البنيوي الذي أفرز حراك “جيل زد“.
الفقرة الأولى: الإطار النظري والمنهجي للتحليل النسقي
سنعالج ضمن هذه الفقرة النسق السياسي كوحدة للتحليل النسقي (أولا)، ثم المدخلات والمخرجات ومنطق التحويل داخل النسق السياسي (ثانيا)، ونعرج على الدعم والشرعية واستمرارية النسق السياسي (ثالثا)، وأخيرا نتحدث عن الاحتجاج كآلية ضغط نسقي (رابعا).
أولا: النسق السياسي كوحدة لتحليل في علم السياسة
يشكل مفهوم النسق السياسي أحد الإسهامات المركزية لعالم السياسة ” ديفيد إيستون ” في القرن العشرين، فقد انتقد ” ديفيد إيستون ” المقاربات التي تحصر التحليل السياسي في دراسة المؤسسات أو النخب بمعزل عن المحيط الاجتماعي، وقد اختار النسق السياسي كوحدة أساسية للتحليل315 قادرة على استيعاب تفاعلات السياسة مع المجتمع.
يقدم ” ديفيد إيستون ” تصورا نسقيا للسياسة باعتبارها “عملية دائمة لتوزيع القيم توزيعا سلطويا داخل المجتمع 316“. أي أن السياسة ليست مجرد بنى قانونية أو تنظيمية، بل عملية اجتماعية تتعلق باتخاذ قرارات ملزمة للجماعة.
ينطلق ” إيستون ” في بناء إطاره النظري من تصور أساسي يعتبر فيه النسق السياسي كنسق مفتوح داخل بيئة اجتماعية واقتصادية وثقافية يؤثر فيها ويتأثر بها. أي أن النسق لا يشتغل في فراغ317، بل يتعرض باستمرار لتأثيرات البيئة الداخلية والخارجية، وهو ما يجعل من التحولات الاجتماعية مصدر دائم للضغط السياسي.
ثانيا: المدخلات والمخرجات ومنطق التحويل داخل النسق
يقوم التحليل النسقي عند ” ديفيد إيستون ” على نموذج دينامي يقوم على التفاعل بين أربعة عناصر أساسية:
المدخلات؛
آليات التحويل؛
المخرجات؛
التغذية الراجعة.
المدخلات تتمثل بشكل أساسي في المطالب والدعم الصادرين عن المجتمع. ولا تتحول كل أشكال التذمر الاجتماعي إلى مطالب سياسية، فبعض المطالب تحل عبر التفاوض الخاص أو عبر أنساق أخرى (اقتصادية، اجتماعية)، ولا يصبح المطلب مدخل سياسي إلا عندما يطرح في الفضاء العمومي ويتطلب تسوية سلطوية، بعد عجز باقي الانساق عن الاستجابة318.
أما الدعم فهو يمثل تلك الطاقة التي تمكن النسق من العمل، وقد يتخذ الدعم أحد الأشكال التالية:
الدعم السلوكي: يتمثل في الانتخاب، الامتثال للقوانين، والمشاركة السياسية.
الدعم النفسي: ويتمثل في الولاء والطاعة، والاقتناع.
تنتقل هذه المدخلات إلى داخل النسق السياسي عبر قنوات التحويل، حيث تتم معالجتها وتحويلها إلى مخرجات في شكل قرارات، سياسات عمومية، خطابات رسمية. ويؤكد ” إيستون” أن أهمية المخرجات لا تكمن فقط في مضمونها، بل في كونها تعبير مباشر عن كيفية استجابة النسق السياسي للمدخلات التي تلقاها من بيئته319.
وتعاد هذه المخرجات إلى المجتمع عبر آلية التغذية الراجعة320 التي تؤثر بدورها في طبيعة المطالب ومستوى الدعم في المراحل اللاحقة.
يبرز هذا الأنموذج أن الاحتجاج الاجتماعي لا يوجد خارج النسق السياسي، بل يشكل إحدى القنوات غير المؤسسية لإدخال المطالب إلى دائرة صناعة القرار السياسي، خصوصا عندما يكون هناك خلل وظيفي في القنوات التمثيلية الرسمية.
ثالثا: الدعم والشرعية واستمرارية النسق السياسي
يمكن التمييز بين نوعين من الدعم الضروري لاستمرارية النسق السياسي، حسب ” ديفيد إيستون ” وهما الدعم الخاص والدعم المنتشر321.
فالدعم الخاص هو المرتبط بالرضا عن سياسات أو قرارات معينة، أما الدعم المنتشر فهو الذي يعكس مستوى الثقة العامة في النظام السياسي وقواعد اشتغاله. ويكتسي هذا التمييز أهمية بالغة في تحليل الحراكات الاجتماعية الغير مؤدلجة، إذا غالبا ما تعبر عن تآكل في الدعم الخاص، أو في الدعم المنتشر، دون أن تصل بالضرورة في الحالة المغربية إلى مستوى رفض النسق السياسي في حد ذاته. وبهذا فإن النسق السياسي من منظور نسقي لا يسعى إلى تحقيق التوازن، بل إلى الاستمرارية في ظل الضغوط، من خلال آلية التكيف مع المطالب المتغيرة ومحاولة امتصاص التوترات الاجتماعية322.
رابعا: الاحتجاج كآلية ضغط نسقي
تنسجم دراسة الحركات الاحتجاجية المعاصرة مع دعوة ” ديفيد ايستون “، في كتاباته المنهجية، إلى علم سياسة منخرط في تحليل التوترات الاجتماعية، وقادر على مواكبة التغيرات أو التحولات البنيوبة التي يعرفها المجتمع.323
وبهذا يكون المنهج النسقي قد تجاوز المقاربات الاختزالية للاحتجاج، سواء تلك التي تفسره بوصفه انفلات اجتماعي، أو تلك التي تختزله في البعد الاقتصادي الصرف. فالاحتجاج وفق منظوره يفهم كآلية ضغط نسقي تعبر عن اختلال في قنوات تحويل المطالب، وإلى الصعوبة التي تعترض النسق في تحويل المدخلات إلى مخرجات سياسية مرضية بقصد تجديد موارده من الدعم.
الفقرة الثانية: السياق البنيوي لظهور حراك ” جيل زد “
يتناول هذا الجزء المحددات الاجتماعية والاقتصادية وإنتاج المطالب (أولا)، ثم السياق السياسي وأزمة الوساطة السياسية (ثانيا)، وكذا السياق الاتصالي وصعود الفضاء الرقمي كقناة بديلة (ثالثا).
أولا: المحددات الاجتماعية والاقتصادية وإنتاج المطالب
يأتي حراك ” جيل زد ” في سياق اجتماعي واقتصادي اتسم بتنامي الإحساس بالضغط المعيشي لدى فئات واسعة من المجتمع، نتيجة تظافر مجموعة من العوامل البنيوية. فقد ارتفعت معدلات البطالة في أوساط الشباب إلى 35 بالمئة، وحوالي ثلث الشباب غير منخرطين في سوق الشغل وغير ملتحقين بالتعليم324.
هذا ناهيك عن ارتفاع كلفة المعيشة نتيجة تحرير الحكومة لأسعار المحروقات الأمر الذي مس بالأساس المواد الأساسية والخدمات الحيوية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات الهشة، كما أن رفع الدولة يدها عن قطاعات حيوية من قبيل الصحة والتعليم زاد من الإحساس بالتهميش مع ضعف دور الدولة التوزيعي.
ومن منظور علم السياسة، لا تكفي الصعوبات الاقتصادية في حد ذاتها لتفسير الانتقال من التذمر الاجتماعي إلى الاحتجاج السياسي، بل يتطلب ذلك تشكل إدراك جماعي بعدم الانصاف.
ويمكن أن يفهم هذا الوضع في ضوء مفهوم الحرمان النسبي325 عند ” صامويل” حيث يعكس الفجوة بين حجم التوقعات المجتمعية، وبين الواقع الملموس. أي أن المطالب لا تنبع فقط من تراجع مستوى المعيشة، بل من المقارنة بين التوقعات الاجتماعية وقدرة السياسات العمومية على الاستجابة لها326.
ثانيا: السياق السياسي وأزمة الوساطة التمثيلية
يتقاطع البعد الاقتصادي مع سياق سياسي يتسم بتآكل قنوات الوساطة التقليدية، وعلى رأسها الأحزاب السياسية والمؤسسات التمثيلية327. فقد أبانت المؤسسات التقليدية عن محدودية في أداء وظائف التعبئة، والتأطير، ونقل المطالب الاجتماعية إلى دائرة صنع القرارات328، وهو الامر الذي أسهم بشكل كبير في اتساع الهوة بين المجتمع والمؤسسات.
يلعب هذا المعطى دورا تفسيريا في الطابع غير المؤطر لحراك ” جيل زد”، إذ إن غياب الثقة في الفاعلين الحزبيين يدفع فئات اجتماعية واسعة إلى البحث عن قنوات بديلة للتعبير عن مطالبها. وهذا البحث إنما يعكس في الواقع العملي من منظور نسقي اختلال وظيفي في قنوات تحويل المطالب داخل النسق السياسي.
ثالثا: الفضاء الرقمي كقناة بديلة للتعبئة والتنظيم
إلى جانب كل من المحددات الاقتصادية والسياسية، فقد لعب التحول الاتصالي دورا بارزا في بلورة حراك ” جيل زد”. فقد أتاحت الثورة الرقمية التي نشأ في صلبها شباب ” جيل زد”، مسلحا بهواتفه الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي329، إمكانيات جديدة لتداول المعلومات، وصياغة الخطاب الاحتجاجي، وتعبئة المشاركين خارج الأطر التنظيمية التقليدية.
ويتميز الفضاء الرقمي بسرعة انتشار المعلومة، وبلا هرمية التنظيم، وبإعادة تحديد العلاقة بين الدولة والمجتمع، عبر كسر احتكار المؤسسات الرسمية. مما يمكن القول معه بأن الفضاء الرقمي أصبح وسيطا جديد لإنتاج المدخلات السياسية، قبل انتقال الفعل إلى الشارع.
المطلب الثاني: تموقع حراك “جيل زد” داخل النسق السياسي وحدود استجابته
إذا كان المطلب الأول قد مكن من تأطير حراك “جيل زد” نظريا وتفسير شروط ظهوره، فإن تحليل تموقعه داخل النسق السياسي يقتضي الوقوف على طبيعته كمدخل نسقي، وعلى كيفية تفاعل النظام السياسي معه من خلال مخرجاته. وفي هذا الإطار، سيتم التطرق أولا إلى خصائص الحراك وبنية مطالبه باعتبارها مدخلات سياسية، ثم إلى طبيعة استجابة النسق السياسي وحدود استيعابه لهذه المدخلات.
الفقرة الأولى: خصائص حراك ” جيل زد ” ومطالبه ورهاناته
سنعالج ضمن هذه الفقرة الخصائص النسقية لحراك ” جيل زد ” (أولا)، ثم بنية المطالب بوصفها مدخلات سياسية (ثانيا)، ثم رهانات الحراك داخل النسق السياسي (ثالثا).
أولا: الخصائص النسقية لحراك ” جيل زد “
يتميز حراك “جيل زد” بمجموعة من الخصائص النسقية، من بين هذه الخصائص، نذكر:
غياب القيادة المركزية: يتجلى ذلك في غياب البنية التنظيمية أو الناطقين الرسميين، وهو ما يعكس تحولا في أنماط الفعل الجماعي من التنسيق العمودي330 إلى التنسيق الأفقي.
غياب الأدلوجة: لا يستند حراك ” جيل زد” إلى مرجعية إيدولوجية صريحة، كما أنه لا يندرج ضمن مشروع سياسي بديل، بل يعبر عن مطالب اجتماعية.
تداخل الرقمي والميداني: يعكس هذا التداخل تحول قنوات إدخال المطالب إلى النسق السياسي، من القنوات الرسمية إلى قنوات ضغط حديثة.
ثانيا: بنية المطالب بوصفها مدخلات سياسية
رغم الطابع الاقتصادي الظاهر لمطالب حراك ” جيل زد “331، إلا أن تحليل طبيعتها من منظور نسقي يبرز أنها أصبحت تشكل مدخلات سياسية، بالنظر إلى كونها لم تظل حبيسة التذمر الاجتماعي الخاص، بل تم طرحها في الفضاء العمومي، وتوجيهها إلى السلطات العمومية باعتبارها الفاعل القادر على اتخاذ القرارات الملزمة.
ويمكن تصنيف هذه المطالب المتداخلة إلى:
مطالب اجتماعية: تتمحور المطالب بين الحق في العيش الكريم وإصلاح الصحة والتعليم.
العيش الكريم: خلق فرص عمل، ضمان السكن اللائق، فك العزلة، تحسين النقل العمومي.
الصحة: صحة عمومية ومجانية، توظيف موارد بشرية كافية، تجهيز المستشفيات، توفير الأدوية بأسعار معقولة.
التعليم: تعليم عمومي مجاني وموحد، سد الخصاص من الأطر التربوية والإدارية، تحديث المناهج التعليمية، وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
مطالب مؤسساتية: تتمحور هذه المطالب بين محاربة الاحتكار والريع، ضمان استقلالية القضاء وحياده، ضمان حرية التعبير، محاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
على العموم، فإن هذه المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية أضحت تشكل مدخلات نسقية ضاغطة على صانع القرار السياسي. لأنها تحتاج تدخل سلطوي يقوم على إعادة توزيع القيم والموارد.
ثالثا: رهانات الحراك داخل النسق السياسي
إن أهمية حراك ” جيل زد ” لا تتحدد بطبيعة مطالبه أو أشكال تعبيره، بل تتحدد أساسا في الرهانات النسقية التي يطرحها على النظام السياسي المغربي ككل، من خلال:
اختبار قدرة النسق على استيعاب المطالب: يتعلق هذا الرهان بطريقة التعامل مع المدخلات التي تؤثر في مستوى الدعم الخاص، وقد تمتد آثارها إلى التأثير على الدعم المنتشر، وذلك عبر استيعاب النسق للمطالب عبر مخرجات فعالة، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الجزئية الظرفية أو الترقيعية.
طرح مسألة قنوات تحويل المطالب: كشف حراك ” جيل زد ” وقبله حراك ” الريف” وكذلك الحركات الفئوية في قطاع التعليم والصحة عن محدودية الوساطة الحزبية والنقابية في نقل التوترات الاجتماعية إلى دائرة صناعة القرار السياسي332، ما يدفع فئات اجتماعية غير مؤطرة إلى اللجوء إلى الاحتجاج كقناة بديلة في ظل انسداد القنوات التقليدية.
إعادة تحديد العلاقة بين الدولة والمجتمع: تنامي الاحتجاجات المعيشية الغير مؤدلجة يشير إلى تحول عميق في أنماط التعبير السياسي، الأمر الذي أصبح فيه الرهان لا يقتصر فقط في تغيير النخب أو البرامج، بل تم تجاوز ذلك إلى إعادة التفاوض الضمني حول أولويات السياسات العمومية.
الفقرة الثانية: طبيعة استجابة النسق السياسي وحدود استيعابه للمدخلات
سنتناول في هذا الجزء مخرجات النسق السياسي بين الخطاب والتدبير العمومي (أولا)، ثم أدوار الفاعلين المؤسساتيين وآليات الاحتواء (ثانيا)، وكذا حدود الاستيعاب والتغذية الراجعة داخل النسق السياسي.
أولا: مخرجات النسق السياسي بين الخطاب والتدبير العمومي
إن طبيعة المخرجات هي التي تحدد لنا مدى استجابة النظام السياسي للمدخلات الاجتماعية وفقا لآليات المنهج النسقي، سواء في شكل قرارات تنظيمية أو في شكل سياسات عمومية، أو في شكل خطابات رسمية. وبالقياس على حراك ” جيل زد ” نجد ان المخرجات اتخذت شكلا تدبيريا أكثر من سياسات تصحيحية.
نستشف من الخطاب الرسمي الذي ركز على تفسير الظرفية الاقتصادية333، وربط غلاء المعيشة بعوامل خارجية. مع التأكيد على محدودية هوامش التدخل334.
يسعى هذا الخطاب إلى تهدئة التوتر الاجتماعي، ويحاول الحد من تسييس المطالب عبر إعادة تأطيرها في إطار تقني.
أما على مستوى السياسات العمومية، فقد تم اللجوء إلى إجراءات جزئية مؤقتة، استهدفت التخفيف من بعض الآثار دون إيجاد حلول جذرية. وبهذا تحاول المخرجات خفض نسبة الضغط.
ثانيا: أدوار الفاعلين المؤسساتيين وآليات الاحتواء
من خلال تحليل مخرجات النسق السياسي يتبين لنا تفاوت أدوار الفاعلين المؤسساتيين في التعاطي مع المدخلات. حيث لعبت الحكومة دورا مركزيا في انتاج المخرجات، من خلال خطاب التدبير335 وإجراءات التخفيف. بينما بقي دور البرلمان محدودا من حيث المبادرة التشريعية أو المراقبة السياسية المرتبطة بجوهر المطالب.
ويمكن القول بأن النسق السياسي عموما عمل بدرجة كبيرة على امتصاص الغضب عبر آليات الاحتواء، من قبيل:
-امتصاص الغضب عبر الخطب336؛
– تجزئة المطالب؛
– التعامل الانتقائي مع بعض جوانب الأزمة.
وهي آليات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار، بدل إيجاد حلول جذرية قد تعيد توزيع موازين القوة داخل المجتمع.
ثالثا: حدود الاستيعاب والتغذية الراجعة داخل النسق السياسي
تكتسي التغذية الراجعة أهمية مركزية في المنهج النسقي بحيث تمكننا من تقييم فعالية المخرجات، إذ تسمح لنا بقياس أثر السياسات والخطابات على مستوى الدعم الاجتماعي.
وبالنسبة لنا في محاولة تقييم الأثر فإن مؤشرات التفاعل الاجتماعي تشير إلى أن المخرجات المنتجة لم ينتج عنها تجديد قوي لموارد الدعم، خاصة الدعم المنتشر المرتبط بالثقة في الفاعلين والمؤسسات. بالرغم من كون الناطق الرسمي باسم الحكومة تحدث في أكثر من مرة عن استعداد الحكومة إلى النقاش والتفاعل من داخل المؤسسات337.
ومن الملاحظ أن غياب الاستجابات البنيوية يساهم في إعادة انتاج المدخلات إما في الشكل نفسه أو في أشكال جديدة، وهو ما يعكس صراحة وجود خلل وظيفي في قنوات التحويل داخل النسق السياسي الذي يظل عرضة لتراكم الضغوط إذا استمرت فجوة الثقة وضعف الوساطة السياسية.
وعلى سبيل الختم، يمكن القول إن حراك ” جيل زد” لا يمكن اختزاله في البعد الاقتصادي وحده، بل يشكل آلية ضغط سياسي تعبر عن توتر في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ يعكس خللا وظيفيا في قنوات تحويل المطالب، وصعوبة متزايدة في استيعاب المطالب الاجتماعية المتنامية، في ظل أزمة الوساطة السياسية وهيمنة منطق الاحتواء الظرفي على حساب منطق الإصلاح البنيوي.
ولذلك، يمكن التنبيه إلى أن حراك “جيل زد” لا يشكل سوى مؤشر إنذار نسقي، ذلك أن المخرجات ذات الطابع الاحتوائي، الرامية إلى تخفيض منسوب الضغط والحفاظ على الاستقرار، تظل غير كافية لتجديد موارد الدعم الاجتماعي، خاصة الدعم المنتشر المرتبط بالثقة في المؤسسات. وبناء عليه، فإن قدرة النسق السياسي على التكيف، رغم حضورها على المدى القصير، تبقى محدودة ما لم ترفق بإعادة النظر في أولويات السياسات العمومية، وتعزيز آليات الوساطة السياسية.
قائمة المراجع:
أولا: المراجع العربية
الكتب
شميت، كارل. أزمة البرلمانات. ترجمة فاضل تجكتر. بغداد: دراسات عراقية، الطبعة الأولى، 1993.
وتربوري، جون. أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية. ترجمة عبد الغني أبو العزم وآخرين. الرباط: مؤسسة الغني، 2013.
المقالات الأكاديمية والصحفية
زيتوني، بدر. “من المواقع إلى الواقع: صحوة جيل زاد”. مقال منشور على موقع الجزيرة نت.
سهيمي، المهدي. “البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية”المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 20 (2025).
–القويطي، سناء. “تجدد احتجاجات جيل زاد بالمغرب للمطالبة بإصلاحات حقيقية”. مقال منشور على موقع الجزيرة نت.
حمودي، إسماعيل. “”أمننة” حراك الريف ونتائجه السياسية”. مقال منشور على موقع المعهد المغربي لتحليل السياسات.
زغلول، ياسمين. ”فهم حراك “جيل زد” في المغرب”. مقال منشور على موقع ديوان –
الخطب الرسمية
الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية أمام مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. منشور على موقع مجلس النواب المغربي.
اللقاءات والحوارات الإعلامية
بن سعيد، المهدي. “مطالب جيل زاد في المغرب مشروعة”. برنامج خاص، قناة فرانس 24.
لقاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية. القناة الثانية.
حوار وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات. موقع هسبريس.
المواقع الإلكترونية والتقارير الصحفية
الناطق الرسمي باسم الحكومة. «يكشف مستجدات جيل زاد». قناة SNRT News.
وثيقة جديدة لجيل “زاد” تدعو لإصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد. مقال منشور على موقع هسبريس.
ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية
–– Bértoa, Fernando Casal, and José Rama Caamaño. “Sickness or Symptom? The Crisis of Representative Democracy and the Rise of Anti-Establishment Parties.” Paper presented at Political Parties in the Age of Populism, University of Birmingham, April 26–27, 2018.
– Easton, David. The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. New York: Alfred A. Knopf, 1953.
– Easton, David. “An Approach to the Analysis of Political Systems.” World Politics 9, no. 3 (1957).
– Easton, David. “The New Revolution in Political Science.” The American Political Science Review 63, no. 4 (December 1969).
– Hanumanthappa, D. G. 2023. “An Overview of David Easton and the Political System.” International Journal of Political Science (IJPS) 9, no.1.
- [1] – حيبن عبد الحميد، ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص22.
- [2] – علي محمد رحومة ” علم الاجتماع الآلي ” سلسلة عالم المعرفة العدد 347 سنة 2008 – منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والأذب – الكويت ص21.
- [3] – حسين عبد الحميد، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص 22.
- [4] – ابراهيم أبو الغار، دراسات في علم الاجتماع القانوني، دار المعارف، مصر،1987، ص13.
- [5] – السيد العربي حسن “مدخل إلى علم الاجتماع القانوني عند ماكس فيبر- دار النهضة العربية القاهرة 1995ص19.
- [6] – أمل شربا،مؤيد زيدان علم الاجتماعي القانوني، دمشق
- [7] – حسن الساعاتي، علم الاجتماعي القانوني، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 1968، ص25.
- [8] – ابراهيم أبو الغار، مرجع سابق، ص185.
- [9] – اللورد دينيس لويد، فكرة القانون ترجمة سليم الصويص سلسلة عالم المعرفة العدد 17 نوفمبر 1981، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، ص247.
- [10] – MAX WEBER SOCIOLOGIE DU DROIT PAR JACQUES GROS CLAUDE EDITION RUF PRESSES UNIVERSITAIRE DE FRANCE PARIS 1986
- [11] – Abdelkrim GHALI: ” Culture de l’entreprise, aspects juridiques et sociaux”, 3ème édition, 2017, Edition Dar Al Qalam, Rabat, p. 31.
- [12] – محمد الرضواني:” علم الاجتماع القانوني” الطبعة الأولى، 2007، ص. 23
- [13] – حسن عبد الحميد: ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة في علم الاجتماع القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص. 27 وما بعدها.
- [14] – عبد الكريم غالي، من أجل مقارنة قانونية هادفة : علم القانون المقارن، دار القلم، الرباط، 2011، ص. 47 وما بعدها.
- [15] -ويحدد « ادوارد روس » تلك الوسائل في : « الرأى العام ، القانون ، الاعتقاد ، الايحــــاء الاجتماعي ، التربية ، العادة الجمعية ، الدين الاجتماعي ، المثل العليــــــــا الشخصية ، الشعائر والطقوس ، الفن ، الأساطير ، القيم الاجتماعية ، والعناصر الأخلاقية
- [16] () البقرة، الآية: 138.
- [17] (( سورة الاسراء: الآية: 23.
- [18] () البياتي، منير أحمد، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون: الأساس الفكري والخصائص والنتائج، مؤتمر كلية الحقوق الثاني، جامعة الزرقاء، الأردن، 2001م، ص35 وما بعد.
- [19] (( عيسى، محمود عبد العظيم علي. (2024)، استغلال امتياز الاعفاء الجمركي لذوي الاحتياجات الخاصة (دراسة فقهية مقارنة)، مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد الرابع والاربعون، ص 1217.
- [20] () سورة المائدة، الآية: 32.
- [21] () سورة الحجّ: الآية: 66.
- [22] () القرآن الكريم، سورة الحجرات: الآية: 11.
- [23] () القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية: 2.
- [24] (( محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، صحيح البخاري، مجلد 1، صفحة 2442، المملكة العربية السعودية، دار السلام للنشر والتوزيع- الرياض – السعودية، الأولى، 1433هـ – 2012م، https://ketabonline.com/ar.
- [25] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ، المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان: البعد الإنساني في التراق العربي والإسلامي، ص 409.
- [26] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، مجلة كلية التربية، المجلد الرابع، العدد الثالث، ص 172 _ 173.
- [27] (( القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية: 6.
- [28] (( فرج، صلاح الدين طلب. (1429هـ _ 2008م)، دور القرآن في تقرير حقوق المسن، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة الذي ينظمه مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، ص 229.
- [29] () عسيري، عبد الخالق محمد عبد الله. (2024)، حقوق كبار السن مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد التاسع، الإصدار الثاني، المجلد الثاني، ص 1082.
- [30] () سورة لقمان، الآية: 14.
- [31] () محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، مجلد 1، ص 2782، https://ketabonline.com/ar.
- [32] () مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (د.ت). صحيح مسلم، مجلد 4، صفحة 1978، دار إحياء التراث العربي – بيروت، https://ketabonline.com/ar.
- [33] () عمارة، سماء محمد السيد. (2022)، حقوق المسنين بين الواقع والمأمول، المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق جامعة طنطا، الفترة 30 – 31 مارس، ص 7.
- [34] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، ص 185
- [35] () المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ص2.
- [36] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
- [37] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
- [38] () سورة النور، الآية: 61.
- [39] () الغيث، عبد الله. (2024)، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة مقارنة، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة كلية الشريعة والقانون تفهمنا الاشراف، ع 28، ج5، ص 130 _ 131.
- [40] () سورة الحجرات، الآية: 12.
- [41] () سورة الممتحنة، الآية: 8.
- [42] () سورة الروم، الآية: 22.
- [43] () دويدار، أمين، صور من حياة الرسول، دار المعارف، القاهرة، 1953م، ص593.
- [44] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، ص 425.
- [45] () عبس، الآيات: 1-2-3.
- [46] () شيمي، أحمد، وحسين، محمد. (2023)، حقوق الطفل المعاق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة التربية وثقافة الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المينا، المجلد 28، الجزء 3، ص 116 _ 117.
- [47] () الملك، الآية: 15.
- [48] (( صحيح مسلم – المجلد 3 – الصفحة 1284 – جامع الكتب الإسلامية، https://ketabonline.com/ar.
- [49] () البيومي، سعد رياض محمد، وآخرون. (2021)، تصور مقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي، محلة كلية التربية، المجلد السابع والثلاثون، العدد الثالث، ص 252.
- [50] () سورة البقرة، الآية رقم (195)
- [51] () سورة الإسراء، الآية رقم (70)
- [52] ()سورة التوبة:105
- [53] ()سورة هود، الآية: 18.
- [54] ()البخاري/ 5997. ومسلم/ 2318.
- [55] () سورة الزّمر، الآية: 9.
- [56] () ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تح: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983م، ص588.
- [57] () سورة الهمزة، الآية: 1.
- [58] () سورة القلم، الآية: 11.
- [59] () الحواتمة، عماد إبراهيم حماد. (2023)، درجة تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منهاج الأردن للصف الثاني عشر، مجلة كلية التربية، المجلد التاسع والثلاثون، العدد السادس، الجزء الثاني، ص 137.
- [60] () علي، صبا حسب عبد، وكاظم، ابتسام هادي. (2017)، دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، حوليات آداب عين شمس، المجلد 45، ص 112.
- [61] () فهمي، وليد حسن. (2024)، حقوق وضمانات ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيمها في المواثيق الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 80، العدد الأول، ص 5.
- [62] () عبد الرحيم، صباح، وطباع، نجاة. (2024)، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (قراءة في قانون حماية الأشخاص المعوقين)، المجلة العلمية للتربية الخاصة، المجلد 6، العدد 1، ص 114.
- [63] () سعيدي، محمد، وخالد، مهدي. (2023)، الآليات الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة ماجستير، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، ص 31.
- [64] () كرادشة، منير، والمعولي، ناصر، والسمري، مريم محمد. (2019)، التحديات المجتمعية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط: دراسة كمية تحليلية، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 47، العدد 2، ص 132.
- [65] (( مرسي، كمال إبراهيم. (2006)، كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس، دار نشر للجامعات، مصر، ص 156 _ 166.
- [66] () المفترش، علي. (2024)، الصعوبات التي تواجه مؤسسات رعاية المسنين في المجتمع الليبي ودور الخدمة الاجتماعية في الحد منها دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين أنموذجاً، مجلة علوم التربية، العدد 18، ص 390.
- [67] () إدريس، محمد محمد. (2023)، معوقات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحلولها من خلال البرامج التحفيزية والأطر التنموية: دراسة وصفية من منظور شرعي، مجلة فتوى، المجلد 28، العدد 1، ص 159.
- [68] (( الكندري، نايف عبد الله حسن. (2024)، متطلبات تمكين ذوي الإعاقة وظيفيا بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، دراسة تحليلية، المجلد السادس، العدد الثاني، ص 81.
- [69] (( الصميدعي، منيرة جواد. (2023)، السياسة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة (الجانب التربوي)، مجلة تسنيم الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، العدد الرابع، ص 207.
- [70] () الشهير، إبراهيم، البيان والتعريب في أسباب ورود الحديث الشريف، دار الكتاب، بيروت، 1981م، ص261.
- [71] () المادة الرابعة من الإعلان، ص2.
- [72] – علي الشامخ (فيصل):”مدى حرية الدولة في تنظيم جنسيتها”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المقارن، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية القانون-السودان، السنة 2006، ص:27-28.
- [73] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد 24-1443/2022، السنة 16، دار نشر المعرفة الرباط-المغرب، ص:11.بل إن القيود التي يمكن أن يسلم بها الفكر القانوني الدولي قد تستند إلى مصادر ثلاثة؛ المعاهدات الدولية (قيود اتفاقية)، والعرف الدولي والمبادئ القانونية العامة (قيود غير اتفاقية). زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، طبع وتوزيع مطبعة سجلماسة درب سلام بلمعطي الزيتون-مكناس، 2020-2019، ص:35-36.
- [74] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين): ” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، مقالة منشورة بدائرة البحوث والدراسات والقانونية والسياسية، المجلد الثامن -العدد الثاني-جوان 2024، ص: 128.
- [75] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، الطبعة الثانية 2022، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش، ص: 213.
- [76] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين):” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، ن. م، ص:130.
- [77] – وعديم الجنسية هو شخص له تنظيم خاص به، كما يعاني من مشاكل في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية عندما تكون الجنسية وليس الموطن كما في بعض الأنظمة الإنجليزية هي ضابط الإسناد. محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 237.
- [78] – نفسه.
- [79] – الضحاك (ادريس):”تطور فكرة الجنسية المغربية”، مقالة منشورة بمجلة المحاماة، عدد 8-9، سنة 1971، ص:15.وهذا لا يعني خلو التشريع المغربي من أي تنظيم في هذا المجال، فقد كانت هناك بعض النصوص الصادرة قبل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 6 شتنبر بمثابة قانون الجنسية؛ كالفصل الرابع من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين الأجانب بالمغرب الذي أتانا بحل لحالة الأجنبي متعدد الجنسيات الذي ينص على أنه:” إذا كان شخص ما يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية، جنسية كل واحدة منها فإن القاضي المعروض عليه النزاع يحدد قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه”. ففي هذه الحالة يستعمل القاضي سلطته التقديرية إذا لم تكن من بين الجنسيات المتراكمة جنسية دولة القاضي المعروض عليه النزاع مع استبعاد العرف الدولي الذي يأخذ بالجنسية الفعلية دون غيرها من الجنسيات الأخرى.
- [80] – قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.58.25.0، الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 (19 شتنبر 1958)، ص: 2190، المعدل بالظهير الشريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)؛ جريدة رسمية عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428) 2 أبريل 2007، ص: 1116، صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
- [81] – بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات والمركز القانوني للجالية المغربية بأوروبا”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة، السنة الجامعية 2013-2014، ص:91.
- [82] – زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، م. س، ص: 32-33.
- [83] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 213.
- [84] – ولو وجدت اتفاقية لاهاي لسنة 1930 المتعلقة ببعض مسائل القوانين في شأن الجنسية في المادة الثالثة منها حلا لذلك التي اعتبرت أن الشخص الذي يحمل جنسية دولتين أو أكثر فإنه يمكن لكل دولة من هذه الدول أن تعده من وطنيها.
- [85] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، مطبعة الكاهنة الجزائر، 2002، ص:185.
- [86] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، ملف عدد نظام التوثيق بالمغرب في ضوء مستجدات القانون 32.09 والقانون 39.08 والقوانين ذات الصلة، مقال منشور بمجلة القبس المغربية، العدد الخامس، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، يوليوز 2013، ص:326.
- [87] – الوكيل (شمس الدين):”الموجز في الجنسية ومركز الأجانب”، الطبعة الثالثة، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية 1986، ص:326.
- [88] – الأطرش(محمد):”أحكام قانون الجنسية المغربية، دراسة في الجوانب النظرية والعملية وفقا لآخر التعديلات”، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، 2009، ص: 47.
- [89] – إلا أن الفقرة الأخيرة من الفصل 45 من قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 نصت على مقتضى مهم وهو أن:”…كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له –مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 – أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية”.
- [90] -المادة 16 من قانون الجنسية الياباني رقم )147 (لسنة 1950 تنص على:” يجب على المواطن الياباني الذي أصدر إعلانا باختياره يسعى بموجبها التخلي عن جنسية بلد أجنبي…”. القانون الأصلي: 昭和二十五年法律第百四十七号 国籍法第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147 تاريخ الاطلاع 23/02/2026 على الساعة 01:40.
- [91] – وقد أكدت على هذه الحالة القنصلية العامة لإسبانيا في كاراكاس، وزارة الشؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون، الخاص بالحصول على الجنسية الإسبانية من خلال قانون الذاكرة الديمقراطي، على أن الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية الاسبانية بموجب القانون 2007/52، والذين اختاروا بدورهم الحصول على الجنسية الاسبانية من غير الأصل بموجب ممارسة حق الخيار المنصوص عليه في المادة 20(1.a) من القانون المدني لكونه تحت السلطة الأبوية لشخص إسباني…” كفرضية رابعة من بين الفرضيات المقترحة للأشخاص المستفيدين من القانون رقم 36/2002، تاريخ إصدارها 2023/02/07، ص:2.وقد صرحت هذه القنصلية في صلب الوثيقة أنها تعد بمثابة دليل إرشادي لطلبات الحصول على خيار الجنسية الاسبانية وفق أحكام القانون رقم 8 من القانون 20/2022 أو قانون الذاكرة الديمقراطية، وليس لها أي قيمة قانونية أو تنظيمية.
- [92] – Artículo 20 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « 1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española :Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19… ».
- [93] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « …2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:…b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar…».
- [94] – Artículo 24 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil… ».
- [95] – بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:20.
- [96] – ويتخذ فقد الجنسية في التشريع المغربي صورتين؛ الفقد الإرادي: وهي مجموع حالات تؤسسها رغبة الفرد مشفوعة بإرادة الدولة مثل: حالة التجنس بجنسية أخرى، حالة الزوجة المتنازلة عن جنسيتها بزواجها من أجنبي أو ممارسة البالغين المتجسدة في حقهم في استرداد الجنسية السابقة. ثم الفقد اللاإرادي: وله صورتان وهو يهم بالأساس الجنسية المكتسبة وكذا الجنسية الأصلية: أ. الصورة الأولى تتمثل في سحب الجنسية وأبرز أسبابها عدم الأمانة في المكتسب سوء الخلق، استحالة الاندماج؛ ب. الصورة الثانية: الحرمان بالتجريد أو الإسقاط وهو مظهر لممارسة سيادة الدولة نتيجة إما تحول الولاء أو عدم الإخلاص؛ اقتراف أفعال غير مرغوب فيها الاخلال بالواجبات والحالات متنوعة…إلخ. بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، ن. م، ص:28-29.
- [97] – رياض(فؤاد):”الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية”، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العدد 3، 1959، ص :70.
- [98] – بل إن الخطورة الكبرى تكون في احتمال اعتباره خائنا من قبل إحدى الدول التي يحمل جنسياتها وذلك فيما لو كان يحارب في صفوف إحداها ضد الأخرى، وهذا ما حصل في وقت ما بشأن شخص يدعى “تومويا كواكيتا” الذي حارب في صفوف الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية باعتباره من الرعايا اليابانيين وكان في نفس الوقت يحمل الجنسية الأمريكية، فقبضت عليه السلطات الأمريكية وأحالته إلى المحاكم الأمريكية التي أدانته بتهمة الخيانة العظمى لمحاربته في صفوف الأعداء بالرغم من كونه أمريكيا، ولم تعتد المحكمة في هذا الصدد بدفع المتهم بكونه ياباني الجنسية كذلك. المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، مقال منشور بمجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، م. س، ص: 327.
- [99] – كما صرح أحد أعضاء لجنة القانون الدولي أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع الجنسية لعام 1930 هي من أحد أهم الصكوك الدولية لأنها تتبع التطور الحاصل على مستوى تعديل التشريعات الداخلية”.Un membre de la commission du droit international a déclaré, au cours de la quatrième session, que « La convention de 1930 est l’un des instruments internationaux les plus importants parce qu’il…a été suivi d’une évolution très nette vers la modification des législations internes» (A /CV.4/SR.160, paragraphe 23),Analyse des modifications intervenues depuis 1930 dans la législation des Etats en matière de nationalité (en liaison avec la convention de la Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité et le protocole de la Haye relatif à un cas d’apatridie) ,op.cit., p :2.
- [100] -عز الدين (عبد الله):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، المطبعة العالمية بالقاهرة، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة 1968، ص234: وما بعدها.
- [101] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1993، ص:193.
- [102] – بخلاف اتفاقية الجامعة العربية التي اعتمدت على الجنسية الأحدث أو تمكين مزدوج الجنسية من الاختيار.
- [103] – للمزيد من المعلومات يرجى تصفح مرجع بندريس عمراوي(سميرة):”المركز القانوني للأجنبي بالمغرب على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-فاس، السنة الجامعية: 2020/2021.
- [104] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، م. س، ص:330.
- [105] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، م. س، ص: 209.
- [106] – Laurent (François) : « Droit civil international » T.I, Paris et Bruxelles, Bruylant-CHRISTOPHE & Ce. Eds, librairie A. MARESCQ. AINE 1880, p : 626. :« …L’idée de nationalité implique que chaque nation a un territoire qui lui est nécessaire pour vivre et se développer. Ce territoire, en principe, doit être limité, déterminé par la nature, s’il est vrai, comme je le crois que les nations sont de Dieu ». Et si Laurent admet qu’:« il y a encore des Etats ou diverses nationalités coexistent », c’est pour ajouter immédiatement après « Les difficultés, tous les jours plus sérieuses, qui surgissent du conflit des races prouvent que ce n’est pas là une situation normale » op.cit.,
- [107] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », les nouveaux rapports de droits, 39, IRJS Ed, Hal open science, 2013, p : 6.
- [108] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، م. س، ص:203.
- [109] -وقد أخذت محكمة التمييز اللبنانية بهذا المعيار في قرارها الصادر بتاريخ 18/03/1971 منشور بمرجع البستاني (سعيد يوسف):”إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية”، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية 2006، ص: 212.
- [110] – Louis-Lucas (Pierre) : « les conflits de nationalité », Recueil des cours Académie de droit international, 1939, p : 28.
- [111] PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Editeur PEDONE, Souffot Paris, DIPRIMEURS-EDITEURS GRENOBLE, 1903, p : 262.Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
- [112] – علوي (امحمد علي):”القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة “، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، مطابع البيان التجارية، 1991، ص:175.
- [113] – رياض (فؤاد عبد المنعم):” الجنسية في التشريعات العربية المقارنة”، الجزء الأول في الأصول العامة في تشريع الجنسية اللبناني، 1975، ص:73.
- [114] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », op.cit., p : 3.
- [115] – حكم محكمة مرسيليا في قضية ماراش الصادر بتاريخ 11/7/1901، قضت فيه بتطبيق قانون الموطن على شخص مزدوج الجنسية منشور بمرجع عكاشة (محمد عبد العال):”الاتجاهات الحديثة في تنازع الجنسيات”، دراسة تحليلية وتأصيلية في القانون المصري والقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، 1996، ص: 137.
- [116] -MAJOROS (Ferenc): «Que sais-je ? Le droit international privé », Deuxième éditeur, presses Universitaires de France : Publisud cop, 1975, p : 120.
- [117] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:128.
- [118] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años.Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes… ».
- [119] – والمراد بالجنسية الفعلية هنا الجنسية القانونية التي تم اكتسابها على النحو الصحيح حسب قانون الجنسية في الدولة وليست جنسية الواقع التي يعيشها الفرد دون اعتراف من قانون الدولة التي ينتمي إليها الفرد من الناحية الفعلية. بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات في القانون المغربي والمقارن”، الطبعة الأولى 2018، مطبعة الأمنية –الرباط، التوزيع والنشر مكتبة الرشاد سطات، ص:127-128.
- [120] – ديب(فؤاد):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول الجنسية، (دون ذكر الطبعة)، منشورات جامعة حلب، سنة 1991-1992م، ص:86.
- [121] -Pataut (Etienne): «La nationalité: un lien contesté» , Op.cit., p: 2.
- [122] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية”، م. س، ص:207.
- [123] – III « … Así, la modificación introducida en el artículo 22.3 tiene por objeto dejar sentado que la residencia, a efectos de servir de base para la adquisición de la nacionalidad española, ha de ser efectiva, resolviendo así las dudas acerca de cómo había de interpretarse la necesidad de que fuera legal y si ello comprendía o no la residencia física. Por otro lado, la reforma es acorde con los planteamientos de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1998, que concibe el requisito de residir como la prueba de que existe, en el ánimo del interesado, la voluntad de integrarse en la comunidad española… » Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
- [124] -Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «…3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa ».
- [125] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:35.
- [126] – عزالدين (عبد الله):”دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي”، مقال منشور بمجلة مصر المعاصرة، العدد 348، أبريل 1972 القاهرة، ص:7 وما بعدها.
- [127] – تنص المادة 5 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع القوانين في الجنسية لسنة 1930 على ما يلي:” يتعين على الدولة التي يوجد بإقليمها فرد يتمتع بعدة جنسيات أجنبية أن تعامله على أنه متمتع بجنسية واحدة، ويجوز لها في هذا الصدد أن تختار جنسية الدولة التي يوجد بها محل إقامة الشخص العادية والأصلية في جنسية الدولة التي يظهر من الملابسات تعلق الشخص بها فعلا”. – Convention du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, organisation ONU, publication ordonnance souveraine n°1.999 du 18 juin 1937, thématiques Droit des personnes ; Droit des personnes – Nationalité, naturalisation, Journal de Monaco du 1 er juillet 1937.
- [128] – قرار عدد 904 صادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء ـ الغرفة المدنية ـ، بتاريخ 13/4/1989، ملف مدني عدد 1659/84، منشور بمرجع عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:143 و144.
- [129] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 232.
- [130] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، ن. م، ص:28.
- [131] -PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Op.cit., p : 70.
- [132] Kennedy, P. (1987). The Rise and Fall of the Great Powers. New York : Random House.
- [133] ابن خلدون، ع. ب. م. (1958). المقدمة. تحقيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: دار نهضة مصر
- [134] Spengler, O. (1918–1922). The Decline of the West (Der Untergang des Abendlandes). Munich : C.H. Beck.
- [135] كيسنجر، هـ. (2014). النظام العالمي. ترجمة: فاضل جتكر. بيروت: دار الكتاب العربي
- [136] Haut du formulaireديل فالي، أ.، وسوبيلسا، ج. (2021). العولمة الخطيرة: نحو تراجع الغرب. باريس: لارتيور.
- [137] Bérenger, J. (1997). Histoire de l’Europe : De 1815 à 1914. Paris : Presses Universitaires de France.
- [138] Bérenger, Jean. Même référence
- [139] Blackbourn, D. (2002). History of Germany, 1780–1918 : The Long Nineteenth Century (2nd ed.). Oxford : Blackwell Publishing
- [140] الدليمي، خالد عبد نمال. (2011). بسمارك ودوره في رسم السياسة الخارجية الألمانية 1871-1890. مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة بغداد، (المجلد 98)، 97-129
- [141] Brunschwig, H. (1972). Le partage de l’Afrique noire. Paris : Flammarion.
- [142] السرجاني، ر. (2021). قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط (ج2). القاهرة: مكتبة الصفا للنشر والتوزيع
- [143] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
- [144] Thobie, J. (1977). Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1895–1914). Paris : Publications de la Sorbonne.
- [145] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
- [146] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
- [147] Harman, C. (2009). The German Revolution 1917–1923. Chicago : Haymarket Books
- [148] Brands, H. W. (2004). The Domino Theory : America’s Cold War Strategy in Southeast Asia. New York : Oxford University Press.
- [149] هوبسباوم، إ. (1999). عصر التطرفات: القرن العشرون القصير 1914–1991. ترجمة: فايز الصياغ. بيروت: دار الساقي
- [150] كيسنجر، هـ. (2017). الدبلوماسية. بيروت: دار الكتاب العربي
- [151] أوريد، ح. (2018). أفول الغرب. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
- [152] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
- [153] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
- [154] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
- [155] زاقود، ع. س. (2015). الأبعاد الاستراتيجية للنظام العالمي الجديد: قراءة في حصاد ووقائع أحداث عقدين من الزمن (1989–2011). مكتبة النور.
- [156] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
- [157] نعمة، ك. (2016). روسيا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردة: فرص وتحديات. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- [158] Spengler, Oswald. Voire même référence
- [159] Todd, E. (1976). La Chute finale : Essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Paris : Éditions Robert Laffont.
- [160] عبد السلام زاقود، انظر نفس المرجع
- [161] فوكوياما، ف. (1992). نهاية التاريخ والإنسان الأخير. نيويورك: فري برس.
- [162] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
- [163] كيسنجر، انظر نفس المرجع
- [164] نعمة، ك،انظر نفس المرجع
- [165] Zakaria, F. (2008). The Post-American World. New York : W.W. Norton.
- [166] Amir-Aslani, A. (2021). Le siècle des défis : Entre crises et bouleversements géopolitiques. Paris : Éditions du Cerf.
- [167] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
- [168] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
- [169] أوغلو، أ. (2010). العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. بيروت: الدار العربية للعلوم؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
- [170] خانا، ب. (2021). المستقبل آسيوي: التجارة والصراع والثقافة في القرن الحادي والعشرين. مكتبة النور
- [171] مركز الجزيرة للدراسات. (2017). البريكس والنظام الدولي: نحو تعددية قطبية؟ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
- [172] بوعلي، ف. ز. (2020). الصين ومؤسسات التمويل البديلة. مجلة السياسة الدولية، عدد خاص، 120
- [173] مركز الجزيرة للدراسات، انظر نفس المرجع
- [174] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
- [175] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
- [176] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
- [177] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
- [178] Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York : W.W. Norton.
- [179] Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). (1994). Human Development Report 1994 : New Dimensions of Human Security. New York : Oxford University Press.
- [180] الجوزي عز الدين ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون ،حماية حقوق الانسان عن طريق حق التدخل الانساني، : استرجاع القانون الدولي ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2015
- [181] فراس صابر عبد العزيز الدوري, إشكالية التدخل الانساني و مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام، رسالة الماجستير في القانون العام ،جامعة الشرق الاوسط ،ص 37
- [182] Ekaterina balanova الاعلام و حقوق الانسان ،المجموعة العربيه للتدريب و النشر، ص113. 2017
- [183] فائق محمد، حقوق اﻹنسان بين الخصوصية والعالمية، حقوق اﻹنسان: الرؤى العالمية والعربية سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية لبنان،2005.
- [184] كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق اﻹنسان، مكتبة لبنان بيروت،2006 ص 41 ص 42
- [185] بومدين محمد، حقوق اﻹنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع،عمان 2010، ص 55
- [186] حسين حنفى عمر، التدخل في شؤون الدول بدريعة حماية حقوق اﻹنسان،الطبعة اﻷولى، دار النهضة العربية، القاهرة،2006 ص 56
- [187] عبد الله فاروق أحمد:إنفصالجنوب السودان وتاثيراته على الأمن القومي المصري،ط1،المكتب العربي للمعارف، 2016،ص 35و 36
- [188] عبد الرحمن أبو النصر، مشروعيةإستخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعلاقته بالإرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي العام و الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة الأزهر، بغزة، سلسلة العلوم الانسانية، المجلد الثامن، 2006،ص 128
- [189] رضوى عمار، العلاقة بين مبدأ السيادة الإقليمية للدولة ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في ضوء قواعد القانون الدولي ص 14//www.academia.edu/4579094
- [190] رضوى عمار نفس المرجع ص 16
- [191] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص 36و 37
- [192] راجع نص إتفاقية السلام الشامل, نيفاشا 9 يناير 2005
- [193] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص87
- [194] مقالة لصونية مسعودي ،بعنوان إنفصال جنوب السودان و التحديات الداخلية والتداعيات الإقليمية، المركز الدمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بتاريخ 13 فبراير 2018
- [195] عبدالله فاروق أحمد،مرجع سابق، ص94
- [196] مقالة ل د. أيمن شبانة بعنوان أفاق التسوية السياسية في جنوب السودان، مجلة السياسة الدولية 07/05/2016
- [197] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ،ص 95
- [198] المدنيون هم الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية خلال النزاعات المسلحة، ويشمل ذلك النساء، الأطفال، كبار السن، والمرضى. كما يتضمن المدنيون الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، والأسرى الذين تم القبض عليهم أثناء النزاع. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الموظفون المدنيون، مثل عمال الإغاثة والصحفيين، جزءًا من هذه الفئة. تؤكد اتفاقيات جنيف على ضرورة حماية المدنيين من الهجمات والتمييز، وتفرض واجب المعاملة الإنسانية تجاههم، مما يعكس أهمية حقوق الإنسان حتى في أوقات الحرب. للمزيد من المعلومات الرجوع الى: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 والمنشور بالموقع الاتي:https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war
- [199] المادة 1 الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة 1945: من مقاصد الأمم المتحدة: -تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
- [200] في شتنبر 2000، أعلن جان كريستيان، رئيس وزراء كندا، عن إنشاء لجنة دولية مستقلة معنية بالتدخل وسيادة الدول استجابةً لنداء كوفي عنان. دعا عنان المجتمع الدولي إلى إيجاد توافق جديد بشأن الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي 14 شتنبر، أشار وزير خارجية كندا، ليويد أكسورثي، إلى أن اللجنة ستناقش القضايا المتعلقة بالتدخل وسيادة الدول، بهدف التوفيق بين هذين المفهومين المتعارضين. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى محضر الجلسة العامة للجمعية العامة وتقرير اللجنة الصادر في عام 2001.
- [201] الجمعية العامة للأمم المتحدة-محضر الجلسة العامة رقم -15 الدورة الخامسة والخمسون بتاريخ 4 شتنبر 2000 – رمز المحضر 15 A/55 /PV ، منشور على الموقع : Accessible sur le site : https://docs.un.org/en/A/55/PV.15
- [202] Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/
- [203] The Responsibility to Protect Source: United Nations Association UK Date: 2011، Accessible sur le site : URL: una.org.uk/magazine/1-2011/responsibility-protect
- [204] جمعية الأمم المتحدة، وثيقة نتائج القمة العالمية، 2005، منشورة على الموقع:الرابط: [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs]
- [205] تشمل جرائم الفظائع الجماعية مجموعة من الأفعال الوحشية التي ترتكب ضد مجموعات من الأفراد، وتُعتبر من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. تشمل هذه الجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف إلى تدمير مجموعة عرقية أو دينية بالكامل؛ وجرائم الحرب، التي تتعلق بانتهاكات القوانين والأعراف أثناء النزاعات المسلحة؛ وجرائم ضد الإنسانية، التي تشمل أفعالًا مثل القتل والتعذيب والاستعباد. وتمثل هذه الجرائم تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لحماية الضحايا ومحاسبة الجناة. لتفصيل اكتر الرجوع الى : www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
- [206] The Responsibility to Protect: A Background Briefing Date: 14 January 2021 Document Type: Background Briefing. Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
- [207] International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. IDRC. Accessible sur le site : https://idrc-crdi.ca/en/books/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty.
- [208] قرار مجلس الامن 2730 الصادر بتاريخ في 24 مايو 2024، جاء استجابةً لتزايد التهديدات والعنف ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنشور في الموقع الاتي: تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
- [209] قرار مجلس الأمن 2764 (2024) الصادر بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 بشأن تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والمنشور بالموقع : https://docs.un.org/ar/s/res/2764 تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
- [210] شبكة فلسطين الإخبارية خبر بعنوان “ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 67 ألف شهيد، نشر بتاريخ: 15-10-2025 بالموقع الاتي https://pnn.ps/news/714658
- [211] ورقة عمل بعنوان: “الخسائر الفلسطينية والإسرائيلية جراء عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ” -مركز الزيتونة للدراسات-منشور بالموقع الاتي: https://www.alzaytouna.net/2025/02/14/ تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025.
- [212] تقرير أممي بعنوان: “عدد غير مسبوق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة”، منشور بالموقع الاتي: https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2025/06/107582
- [213] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية، الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2025، منشور بالموقع الاتي: https://www.alaraby.co.uk/maaref/documents/ ، تم الاطلاع عليه يوم 20/10/2025.
- [214] Fact Sheet ” U.S. Security Cooperation with Israel” Bureau of Political-Military Affairs April 25, 2025 : Accessible sur le site : https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-israel
- [215] Udan crisis Explainers | Diplomacy ” The 49 times the US used veto power against UN resolutions on Israel” Accessible sur le site :https://www.middleeasteye.net/news/49-times-us-has-used-veto-power-against-un-resolutions-israelIsrael-Palestine conflict A history of the US blocking UN resolutions against Israel.
- [216] Joan Deas “Gaza War: Repercussions on the Balance of Power within the International Order” , Institute for Palestine Studies, 2023
- [217] Accountability, coherence and transparency: Accessible sur le site :https://un.mfa.ee/un-security-council/accountability-coherence-and-transparency/
- [218] محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص573.
- [219] مصطفى سيد عبد الرحمن، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1992، ص218.
- [220] عبد الله الأشعل، النظريات العامة للجزاءات في القانون الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1997، ص256_268.
- [221] Paual Tavarnier, L’ Anne. Des Nation Unies “18 December 1969-17 December 1970”, Questions Juridiques, A.F.D.I. Tome XVI, 1970, p. 481.
- [222] محمد حسيني مصيلحي، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص81.
- [223] المادة 93/2 من ميثاق الأمم المتحدة.
- [224] أركان أحمد الدليمي، الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 2004، ص112.
- [225] حامد سلطان، انسحاب إندونيسيا من الأمم المتحدة، المجلة المصرية، القانون الدولي، مجلد 21، لسنة 1965، ص34_35.
- [226] عبد السلام صالح عرفه، المنظمات الدولية والإقليمية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ليبيا، 1993، ص145.
- [227] أركان أحمد الدليمي، مرجع سابق، ص113.
- [228] صالح جواد كاظم، تأملات في مبادئ جامعة الدول العربية في ضوء مبادئ التنظيم الدولي، مجلة شؤون عربية، العدد 108، القاهرة، 2001، ص46.
- [229] عبد الواحد محمد الفرا، التنظيم الدولي، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 1988، ص128.
- [230] المادة 2/6 من ميثاق الأمم المتحدة.
- [231] نصت المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 على أنه (لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقتها).
- [232] حسن الجبلي، مركز الأمم المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 22، 1966، ص68_69.
- [233] H. Kelsen, The law of the United Nations, New York, 1951, P. 104.
- [234] حسن الجبلي، المرجع السابق، ص82_83.
- [235] عبد العزيز محمد سرحان، الأصول العامة للمنظمات الدولية، 1967_1968، ص339_340.
- [236] نص المادة 24/1 من ميثاق الأمم المتحدة.
- [237] من هذه المواد: المادة 1/1، 2، 3، والمادة 2/3، 4، 5، والمادة 32، والمادة 33، وبعض مواد ميثاق الأمم المتحدة الأخرى.
- [238] المادة 70 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.
- [239] المقصود بالفقرة (1) هي الفقرة الأولى من المادة 70 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
- [240] نص المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
- [241] فايز أبو عيطة، جريمة ضد الإنسانية، موقع سما الإخبارية، تاريخ الاطلاع 13/01/2026، ساعة الاطلاع: 04:02، الرابط: https://samanews.ps/ar/post/414103/.
- [242] William. R. Harris, Legal aspects of Indoonesia’s withdrawal from United Nation. H.I.L.J, vol. 6, No. 1, 1964, p. 177.
- [243] أركان أحمد الدليمي، المرجع السابق، ص116.
- [244] Josephinc Joan Burns, Condition of withdrawal the League Nations, A.J.I.L, vol. 29, 1935, p. 44-48.
- [245] محمد المجذوب، التنظيم الدولي (النظرية العامة والمنظمات الدولية والاقليمية)، الدار الجامعية، بيروت، 1998، ص148.
- [246] نصت الفقرة 3 من المادة 1 من عهد عصبة الأمم على أنه: “يجوز لأي عضو في العصبة أن ينسحب منها بعد إخطارها بنيته الانسحاب منها قبل عامين، شريطة أن يكون قد أوفى التزاماته الدولية، وبجميه التزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العهد وقت انسحابه”.
- [247] انسحبت منذ سنة 1936 عدة دول وهي: بارغواي، غواتيمالا، هنداروس، نيكاراغو، السلفادور، شيلي، فنزولا، وبيرو، محمد المجذوب، المرجع نفسه ص258.
- [248] Frances Livingstone, Withdrawal frome the United Nations (Indonesia), I.C.L.Q, vol. 14, parte. 2, 1965, p. 637-638.
- [249] William R. Harris, op.cit, p.173.
- [250] د. إبراهيم أحمد الشلبي، التنظيم الدولي (المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة)، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت، 1986، ص249.
- [251] William R. Harris, op.cit, pp. 181-182.
- [252] Egon Schwelb, Withdrawal from the United Nation “The Indonesia Intermezzo”, A.J.I.L, vol. 61, No.1, 1967, pp.667-669.
- [253] F. Livingstone, op.cit, p. 641.
- [254] في حالة وجود نص من ميثاق المنظمة يُجيز الانسحاب وقامت الدولة العضو من الانسحاب، فإنه يؤدي إلى: انتهاء صفة العضوية، وزوال حقوق الدولة المنسحبة “كالتصويت مثلاً”، وانقضاء الالتزامات المستقبلية الناشئة عن الميثاق.أما في حالة قيام الدولة العضو بوقف التعاون مع المنظمة، فإن تلك الدولة تبقى عضواً في المنظمة وتظل خاضعة لأحكام ميثاق المنظمة، فضلاً عن عدم فقدانها لصفتها القانونية داخل المنظمة، كما يُمكنها العودة للمشاركة في أي وقت. راجع: المواد 4،5،6 من ميثاق الأمم المتحدة.
- [255] Egon Schwelb, op.cit, pp. 668-669.
- [256] د. إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص250.
- [257] محمد عبد الوهاب الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1985، ص332،333.
- [258] صحيفة الحياة اللبنانية، العدد (14868) الصادر في 9 كانون الأول، 2003.
- [259] Eric stein and Dominique carreau, Law and peaceful change in a sub system: “withdrawal” of France from the North Atlantic treaty organization, A.J.I.L, vol. 62, No.8, 1968, pp. 584-587.
- [260] أ.ن. طلالايف، قانون المعاهدات الدولية (نفاذ وتطبيق المعاهدات)، الكتاب الثاني، ترجمة د. صالح المهيدي العبيدي، مطبعة العاني، بغداد، 1987، ص305.
- [261] صالح جواد الكاظم، المرجع السابق، ص46.
- [262] إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص43.
- [263] N. Feinberg, Unilateral withdrawal from an International organization, B.Y.B.I.L, 1963, p. 204-205.
- [264] William R. Harris, op.cit, p. 187.
- [265] N. feinberg, op. cit, pp. 207-209.
- [266] د. محمد عبد الوهاب الساكت، المرجع السابق، ص320.
- [267] د. محمد الحسيني مصيلحي، المرجع السابق، ص622.
- [268] د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص988.
- [269] د. إبراهيم أحمد شلبي، المرجع السابق، ص229.
- [270] الجرائم التي تناولتها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000.
- [271] لحبيب، عباسي، محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص القانون العام. لسنة 2017/2016، ص. 616
- [272] . شهبون، غفران، “قواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي الدولي”، المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية، مج4، ع17، 2024م.
- [273] . عرفة، محمد السيد، تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج15، ع29، 2000م.
- [274] . العقبي، مصطفى علي عبد المنعم، “آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود”، مجلة جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، مج22، ع4، 2024، ص1336.
- [275] . الحبيب، عباسي محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 2017، ص616.
- [276] . العناني، إبراهيم محمد، النظام الدولي الأمني، ط1، المكتبة التجارية الحديثة، القاهرة، 2004، ص203.
- [277] . مصطفى، خالد حامد، “تسليم المجرمين كإحدى آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية”. المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج32، ع65، 2016م، ص220.
- [278] . عواشرية، رقية سليمان، “نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة”، مجلة المفكر، ع4، 2009م، ص19.
- [279] . هيئة الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسترجع بتاريخ 13/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-11/key-issues/extradition.html – :~:text=مورد مرجعي للمحاضرين-,تسليم المجرمين, بين قادة الدول ذات السيادة
- [280] . بركات، رياض، ومحمد الصغير مسيكة، “تسليم المجرمين كآلية لتفعيل التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية”، مجلة الدراسات الحقوقية، مج11، ع1، 2024م، ص144.
- [281] . جنجر، جنان كاظم. مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدبلوماسي. أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء، الجمهورية العراقية، 2022. ص10.
- [282] . يقصد بالجرائم الخطيرة وفقاً لاتفاقية “باليرمو”: انه السلوك الذي يعتبر مجرماً ويعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لفترة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.
- [283] . تشمل الجرائم التي تُعنى بها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة الأفعال التي تُرتكب ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو في سياق يُشير إلى وجود مثل هذه الجماعة. ومن أبرز هذه الجرائم: الاشتراك مع جماعة إجرامية وفقًا للمادة (5)، والفساد بحسب المادة (8)، وغسل الأموال كما ورد في المادة (6)، إلى جانب الجرائم التي تعيق العدالة طبقًا للمادة (23).
- [284] . عفيري، عقيلة، وهدى عمارة، “مبدأ تسليم المجرمين كإجراء لتكريس العدالة الجنائية الدولية”، مجلة دراسات وأبحاث، مج12، ع4، 2020م، ص126.
- [285] . المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 12، المنشور بتاريخ 29/08/2004م، نصت على أنه: ” وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته. ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم”.
- [286] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص116، ص124.
- [287] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، “تسليم المجرمين السياسيين في ضوء قواعد القانون الدولي العام”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع50، 2019م، ص99.
- [288] . رحيم، كمال صلاح، “المبادئ الأساسية لتسليم المجرمين”، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج4، ع8، 1989، ص93.
- [289] . دودي، خالد. الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأطر التعاون الدولي لمكافحتها. ط.1، دار الإعصار العلمي، عمان، 2018م، ص71.
- [290] . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000، والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2009م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 5، المنشور بتاريخ 25/05/2009م.
- [291] . المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية القطري.
- [292] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، “مسطرة تسليم المجرمين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي”، مجلة المعهد العالي للقضاء، 2015م، ص32.
- [293] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص125.
- [294] . نصت المادة (409) من قانون الاجراءات الجنائية القطري على أنه: “يشترط لتسليم الأشخاص ما يلي: 1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم متى كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها. 2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد منها، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأٌقل. وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في دولة قطر، فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة. وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان”.
- [295] . قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (20) لسنة 2019، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 25/09/2019م.
- [296] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، المرجع السابق، ص99.
- [297] . بودوح، ماجدة شهيناز، “مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية”، مجلة المفكر، ع14، 2017م، ص317.
- [298] . الخزاري، وفاء، “القواعد الموضوعية لنظام تسليم المجرمين”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2017م، ص105.
- [299] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، المرجع السابق، ص32.
- [300] . موقع وزارة الخارجية. دولة قطر. 2017. مسترجع بتاريخ 26/03/2025، متاح على الرابط. https://mofa.gov.qa/جميع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/2017/05/28/قطر-تسلم-مطلوبا-سعوديا-إلى-الرياض-استنادا-للتعاون-القضائي-والاتفاقيات-الدولية
- [301] . التليدي، ذكرى، “خصوصية آلية النقل الدولي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية”. مجلة العلوم الجنائية، ع10، 2023م ص145.
- [302] . المادة (2) من الاتفاقية الدولية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لسنة 1983.
- [303] . المرجع السابق، ص 153.
- [304] . المادة (17) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000م.
- [305] . المادة (10) الفقرة (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2018م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 15، المنشور بتاريخ 04/09/2018.
- [306] . الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. ص. 216، الفقرة 601. مسترجع بتاريخ 26/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_A.pdf .
- [307] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص124.
- [308] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
- [309] . قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 13/12/2015م.
- [310] . المحمدي، سالم، المرجع السابق، ص85.
- [311] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
- [312] . اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم 40 لسنة 2007، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 11، المنشور بتاريخ 25/11/2007م.
- [313] الدليل التطبيقي للتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي. موقع النيابة العامة بدولة قطر، ص.35 مسترجع بتاريخ 26/03/2025 متاح على الرابط https://www.pp.gov.qa/SiteAssets/Ref.274-f .
- [314] وهو ما يفيد، حسب “كارل شميت”، أننا لا نواجه مجرد أزمة تقنية أو مؤسساتية، بل إزاء أزمة وجودية عميقة تمس جوهر النظام السياسي ذاته.- كارل شميت، أزمة البرلمانات، ترجمة فاضل تجكتر، دراسات عراقية، الطبعة الأولى، 1993، ص:53
- [315] Hanumanthappa, D. G. 2023. “An Overview of David Easton and the Political System.” International Journal of Political Science (IJPS) 9 (1), p:14.
- [316] David Easton, The Political System: An Inquiry into the State of Political Science (New York: Alfred A. Knopf, 1953),p :129.
- [317] Hanumanthappa, same reference, p: 15.
- [318] David Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems,” World Politics 9, no. 3 (1957), p: 386.
- [319] David Easton, same reference, p:389.
- [320] تمتثل التغذية الراجعة حسب “ديفيد إيستون” تلك العملية التي تعود من خلالها نتائج المخرجات إلى النسق السياسي، فتؤثر في المدخلات اللاحقة.فمن خلال التغذية الراجعة:يقيم الأفراد والجماعات نتائج السياسات؛تتكون اتجاهات جديدة من الرضا والرفض؛تعدل المطالب القديمة أو تصاغ مطالب جديدة؛يعاد توزيع الدعم داخل النسق.للاستزادة يراجع: David Easton, same reference, pp :389–390.
- [321] Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley, 1965, p : 273–275.
- [322] جون ووتربوري، أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني أبو العزم وآخرين (الرباط: مؤسسة الغني، 2013)، ص:43-44.
- [323] لأن المعرفة السياسية ليست حيادية، بل تتشكل داخل علاقات القوة، فتغدو إما أداة لفهم الواقع وتغييره أو وسيلة لتبرير الهيمنة وإعادة إنتاجها. وفي هذا السياق، يؤكد ” ديفيد إيستون “أن علم السياسة مدعو للانخراط في قضايا مجتمعه لا الاكتفاء بوصفها. لذلك، تبرز مسؤولية الباحث كفاعل أخلاقي يسائل السلطة بدل أن يضفي عليها المشروعية.Easton, David. 1969. “The New Revolution in Political Science.” American Political Science Review 63 (4), p:1051–1061.
- [324] ياسمين زغلول، فهم حراك ” جيل زد ” في المغرب، على موقع ديوان، تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا. https://carnegieendowment.org/.
- [325] للاستزادة أكثر يراجع:Samuel A. Stouffer, Edward A. Suchman, Leland C. DeVinney, Shirley A. Star, and Robin M. Williams Jr., The American Soldier: Adjustment During Army Life, vol. 1 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1949), p :230–270.
- [326] المهدي سهيمي، البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 20، 2025، ص:33.
- [327] يتمثل الأمر في اختلال العلاقة بين الأحزاب التقليدية والناخبين.للاستزادة يراجع: Fernando Casal Bértoa and José Rama Caamaño,“Sickness or Symptom? The Crisis of Representative Democracy and the Rise of Anti-Establishment Parties,” paper presented at Political Parties in the Age of Populism, University of Birmingham, April 26–27, 2018.
- [328] بروز التنسيقيات الفئوية في قطاع التعليم خلال حراك الشغيلة التعليمية من أجل تحسين أوضاعها، كبديل عن التنظيمات النقابية.
- [329] بدر زيتوني، من المواقع إلى الواقع: صحوة جيل زاد، مقال على موقع الجزيرةwww.aljazeera.net تاريخ الاطلاع 20/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
- [330] يمكن تقديم حراك الريف كمثال أوضح للتنسيق العمودي.
- [331] يمكن الاطلاع على مطالب جيل زد من خلال المواقع التالية:سناء القويطي، تجدد احتجاجات جيل زاد بالمغرب للمطالبة بإصلاحات حقيقية، مقال منشور على موقع الجزيرة نت.www.aljazeera.net تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 19:00 مساء.وثيقة جديدة لجيل ” زاد ” تدعو لاصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد، مقال منشور على جريدة هسيبريس.www.hespress.com تاريخ الاطلاع: 22/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
- [332] بل على العكس لعبت الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية في حراك الريف بمنطق التعبئة المضادة عبر تخوينه وحاولت أمننته بدل نقل الاستماع إلى مطالبه ونقلها إلى دائرة اتخاذ القرارات السياسية.للاستزدة يراجع: إسماعيل حمودي، ” أمننة” حراك الريف ونتائجه السياسية، مقال منشور على موقع المعهد المغربي لتحليل السياسات، https://mipa.institute/ تاريخ الاطلاع: 20/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا.
- [333] تباطؤ النمو العالمي على وقع تصاعد التوترات، التحولات الجيو-اقتصادية وعدم اليقين العالمي، حرب التعريفات الجمركية.
- [334] وزير الشباب والثقافة، المهدي بن سعيد، مطالب جيل زاد في المغرب مشروعة، برنامج خاص على فرانس 24 ، رابط اللقاء: www.france24.com تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 18:00 مساء.
- [335] – حوار وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، على موقع هيسبريس . الموقع: https://www.youtube.com/hespress تاريخ الاطلاع: 24/11/2025، على الساعة 19:00 مساء. – لقاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على موقع القناة الثانية. الموقع: https://www.youtube.com/2mtv تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 14:00 زوالا.
- [336] الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر. منشور على موقع البرلمان: www.chambredesrepresentants.ma ترايخ الاطلاع: 25/12/2024، على الساعة 02:00 صباحا.
- [337] الناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف مستجدات جيل زاد ، على موقع: https://www.youtube.com/SNRTNews تاريخ الاطلاع 24/11/2025، على الساعة: 17:00 مساء.
- [338] – المرتد – هو الذي يكفر بعد إيمانه . بأن يكون مسلماً فيترك الإسلام إلى غيره.
- [339] – الأنبياء: 107؛ وانظرتعليق ابن تيمية على هذه الآية مجموع ج 1: 305-306.
- [340] – الممتحنة: 8-9؛ وانظر الصعيدي لمجموعة من الآيات الأخرى ص 20-24.
- [341] – أنظر مثلاً: الطبري الذي يذكر بأن سبب النزول كتاب ابن أبي بلتعة إلى المشركين في مكة بنية الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. ويؤكد أن الآية غير منسوخة مستدلاً بقصة أسماء التي قدمت عليها أمها المدينة وهي كافرة فأذن لها النبي بإكرامها.
- [342] – آل عمران: 28.
- [343] – انظر تعليق ابن تيمية على هذه الآية، مجموع ج ١٠: ٣٠٥-٣٠٦.
- [344] – آل عمران: 28.
- [345] – آل عمران: 28.
- [346] – الحجرات: 13.
- [347] – مسلم: الإيمان وأنذر عشيرتك.
- [348] – انظر مثلاً: الأنعام: 108؛ هود: 63؛ غافر: 41.
- [349] – يونس: 99.
- [350] – انظر مثلاً: النساء: 79-80؛ الإسراء: 54، 105؛ الفرقان: 56؛ سبأ: 28.
- [351] – الكهف: 6 وانظر فاطر: 8.
- [352] – القصص: 56.
- [353] – ابن تيمية، مجموع فتاوى ج ٣٢: ٨٩.
- [354] – سورة محمد: ٤؛ ابن تيمية، مجموع ج ٣١: ٣٨٠، ١٣٨٢؛ ابن القيم، زاد ج ٥: ٦٥-٦٦.
- [355] – الحجرات: ١٣.
- [356] – محمد قطب، شبهات ص ٣٣-٣٥.
- [357] – النور: ٣٣؛ البيانوني وخاطر ج٢: ٤٦٨-٤٧٠، ج٤: ٢٩٥-٢٩٦؛ محمد قطب، شبهات ص ٣٦-٣٨.
- [358] – مثلاً: المائدة: ٨٩؛ المجادلة: ٣-٤.
- [359] – ابن القيم، زاد ج٣: ٤٧٥-٤٧٦؛ الشوكاني، ج٧: ٣٠٤-١٣٠٧.
- [360] – وردت كلمة “عدو” عند مستوى جذرها مائة وست مرات في القرآن الكريم.
- [361] – مثلاً: البقرة: ٢٠٨؛ الأنعام: ١٤٢؛ الأعراف: ٢٢.
- [362] – مثلاً: البقرة: ٨٩-١٩٨؛ النساء: ٩٢، ١٠١؛ الأعراف: ١٢٩.
- [363] – هناك ٨٥٧ حديثاً بالمكرر، وردت فيها كلمة اللعن عند مستوى الجذر في الكتب التسعة: البخاري، مسلم، أبو داوود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، مالك، الدارمي. وذلك استناداً إلى برامج خاصة بالحديث للحاسب الآلي. (صخر، وموسوعة).
- [364] – البخاري: الأنبياء، حديث الخضر، أحاديث الأنبياء.
- [365] – ويقول ابن تيمية في تعليقه على هذه الآية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضرب مثلاً للمغضوب عليهم اليهود الذين قتلوا أنبياءهم وألصقوا بهم أقذع التهم، ومثلاً للضالين النصارى بعد انحرافهم عن تعاليم عيسى عليه السلام. ويضيف بأن الفئة الأولى يغلب عليهم الكفر استكباراً وأما الفئة الثانية فيغلب عليها الكفر جهلاً وضلالاً. (ابن تيمية، فتاوى ج ٧: ٦٢٤).
- [366] – وردت كلمة اللعن عند مستوى الجذر إحدى وأربعين مرة في القرآن الكريم.
- [367] – مثلاً: النساء: ١١٨؛ الحجر: ٣٥.
- [368] – مثلاً: البقرة: ٨٨-٨٩، ١٥٩؛ آل عمران: ١٨٧؛ المائدة: ١١٣؛ التوبة: ٦٨؛ الأحزاب: ٦٠-٦٤؛ هود: ٥٩-٦٠؛ غافر: ٥٠-٥٢.
- [369] – مثلاً: النساء: ٩٣؛ النور: ٢٣.
- [370] – آل عمران: ١٢٨.
- [371] – البخاري: تفسير القرآن، ليس لك من الأمر؛ مسلم: المساجد ومواضع استحباب القنوت. ويلاحظ أن بعض هذه الروايات خالية من السياق الذي أوردته الروايات الأخرى، وأكثر الخطأ في الفهم يقع بسبب تجريد النصوص من سياقاتها الخاصة. فمثلاً يقول أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فلاناً وفلاناً ولا يشير إلى أن الله قد أنكر عليه ذلك، وأن من لعنهم من الكافرين كانوا يؤذون المسلمين ويغدرون بهم، أو لا ينبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد أنه بشر ويغضب ولكن سبه للمسلم أو لعنه كفارة لمن سبه أو لعنه كما ورد في مسلم: البر والصلة، من لعنه النبي صل الله عليه وسلم.
- [372] – وردت كلمة اللعن في مستوى جذرها ۸۱۳ مرة في الكتب التسعة التي استقرأ منها الباحث هذه الأصناف، وانظر الصالح ج ٢ : ٨٥٦ – ٨٦٠، النووي، باب تحريم لعن إنسان بعينه، وباب جواز لعن؛ ابن تيمية، الاحتجاج بالقدر ص ٦١ – ٦٥ ، ولا يلتفت إلى ما في الحاشية لصراحة الأحاديث التي تنهى عن اللعن عموماً، ولعدم ثبوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الناس يلعنون الجار المؤذي وأقرهم عليه.
- [373] – مثلاً: البخاري: الطلاق؛ مهر البغي؛ الجزية والموادعة، دعاء الإمام على من نكث عهداً، ذمة المسلمين، إثم من عاهد؛ بدء الخلق إذا قال أحدكم؛ النووي ج ٢ : ٨٥٨ – ٨٦٠.
- [374] – مسلم: البر والصلة، النهي عن لعن.
- [375] – مسلم: البر والصلة، النهي عن…..
- [376] – مسلم: البر والصلة، النهي عن الزهد والرقائق، باب حديث جابر.
- [377] – البخاري، الحدود، الضرب بالجريد والنعال.
- [378] – آل عمران: ٦٩، ١٧٢؛ النساء: ٨١.
- [379] – البقرة: ٧٥، ١٠٠، ١٠١؛ آل عمران: ١١٠؛ النور: ٤٧-٤٩.
- [380] – البقرة: ١٠٩؛ المائدة: ٦٦، ٧١.
- [381] – آل عمران: ٧٥، ١١٣؛ التوبة: ٩٨-٩٩.
- [382] – آل عمران: ٧٥.
- [383] – التوبة: ٩٧-٩٩؛ وانظر آل عمران: ١١٠-١١٢ وسياقها المباشر من ١١٣-١١٥.
- [384] – المائدة: ٥١-٥٢.
- [385] – آل عمران: ١٥١.
- [386] – البقرة: ١٢٠؛ وانظر السياق من الآية أربعين.
- [387] – البقرة: ١٤٥. والآية امتداد للآية السابقة.
- [388] – انظر مثلاً ابن القيم، هداية الحيارى، تحقيق الحاج ص ٢٥٦-٢٩٥.
- [389] – المائدة: ٨٢.
- [390] – آل عمران: ١١٣-١١٤.
- [391] – ابن القيم، أحكام أهل الذمة ج ٢: ٤١٧-٤١٩.
- [392] – انظر: ابن القيم، أحكام أهل الذمة للحقوق المختلفة والالتزامات.
- [393] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، صايل فلاح مقداد. (2018). الدور الروسي في الأزمة السورية وأثره في مكانة روسيا في النظام الدولي: 2011 – 2017 (رسالة ماجستير). جامعة آل البيت، المفرق، ص ص 67-73.
- [394] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 229 – 233.
- [395] العوايدة، فالح فرحان فالح، والطراونة، محمد سالم غثيان. (2015). الأزمة السورية وتداعياتها على الأمن القومي العربي 2011 – 2014م: دراسة تاريخية (رسالة دكتوراه). جامعة مؤتة، مؤتة، ص ص 110-118.
- [396] الدلابيح، علي فايز يوسف. (2022). النظام الإقليمي العربي: آثاره وتحدياته. مجلة الأندلس، مج9, ع35، ص ص 291 – 300.
- [397] Hashimoto, C. (2014). Fighting the Cold War or Post-Colonialism?: Britain in the Middle East from 1945 to 1958: Looking through the Records of the British Security Service. International History Review, 36(1), PP. 29–34.
- [398] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 74–79.
- [399] Weiffen, B., Gawrich, A., & Axyonova, V. (2021). Reorganizing the Neighborhood? Power Shifts and Regional Security Organizations in the Post-Soviet Space and Latin America. Journal of Global Security Studies, 6(1). https://doi.org/10.1093/JOGSS/OGZ080
- [400] خميس، جديد. (2014). النظام الدولي الجديد في ظل التحولات الجيوستراتيجية الراهنة. مجلة المفكر، ع11، ص ص 169 – 172.
- [401] الزواهرة والسرحان، مرجع سابق، ص ص 70-85.
- [402] الشيخ، نورهان السيد. (2014). القيادة المحسوبة: كيف استعاد بوتين المكانة العالمية لروسيا؟. مجلة السياسة الدولية، س50, ع195، ص ص 84 – 87.
- [403] الشيخ، نورهان السيد. (2020). تحرك روسيا في المنطقة وفق مصالحها وأولوياتها في حدود قدراتها والتوازنات. آراء حول الخليج، ع152، ص ص 31 – 34.
- [404] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 230 – 237.
- [405] الشيخ، نورهان السيد. (2019). تنامي الدور السياسي الروسي في الشرق الأوسط. مجلة دراسات شرق أوسطية، مج23, ع89، ص ص 43 – 52.
- [406] كاش، محمد، وأمبارك، رافع. (2016). التحولات الكبرى للسياسة الخارجية الروسية وانعكاساتها على الساحة الدولية 1991 – 2010. مجلة آفاق للعلوم، ع3، ص ص 114 -117.
- [407] الشيخ، نورهان السيد، المرجع نفسه، ص ص 44-52.
- [408] أحمد، وليد محمود. (2014). توجهات السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة 2000 – 2008. مجلة دراسات إقليمية، مج10, ع33، ص ص 295 – 303.
- [409] Berryman, J. (2012). Geopolitics and Russian foreign policy. International Politics, 49(4), PP. 530–544.
- [410] رملي، فهيم، وبوناب، خولة. (2017). السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة: دراسة في المنطلقات الفكرية والنظرية. مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، ع12، ص ص 92 -100.
- [411] الهزاط، محمد. (2017). السياسة الروسية الشرق أوسطية: قراءة تحليلية للمحددات والأهداف. منشورات مجلة العلوم القانونية – سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، ع8، ص ص 58 – 62.
- [412] الشيخ، نورهان السيد، مرجع سابق، ص ص 32 – 33.
- [413] رملي، فهيم، وبوناب، خولة، مرجع سابق، ص ص 95-100.
- [414] Khlebnikov, A. (2020). Assessing Russia’s Middle East Policy After the Arab Uprisings: Prospects and Limitations (pp. 225–243). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21832-4_13
- [415] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد. (2022). أمن الطاقة ومحاولات روسيا لفرض النفوذ الدولي. مجلة السياسة والاقتصاد، مج14, ع13، ص ص 133 – 143.
- [416] El Abdi, N. (2021). Energy and geo-economics: evidence underpinning Russian intervention in Syria. Journal of Liberty and International Affairs, 6(3), PP.40–45.
- [417] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 79–83.
- [418] Kadri, H., & Akhmetova, E. (2020). When Politics Allied with Religion: Russia’s New Strategy to Dominate the Middle East under the Pretext of Fighting Terrorism. The Open Journal of Political Science, 10(2), PP. 195–200.
- [419] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، مرجع سابق، ص ص 112-135.
- [420] الشيخ، نورهان، مرجع سابق، ص 33.
- [421] Kozhanov, N. (2024). Evolution of Russia’s relations with the oil-producing Persian Gulf monarchies in the context of securitization of the fourth energy transition. Puti k Miru I Bezopasnosti, 2, PP. 185–190.
- [422] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد، مرجع سابق، ص ص 135-140.
- [423] El Abdi, N., op. cit., pp.45–47.
- [424] Nizameddin, T. (2008). Squaring the Middle East Triangle in Lebanon: Russia and the Iran-Syria-Hezbollah Nexus. The Slavonic and East European Review, 86(3), PP. 479–585.
- [425] الجبور، فلاح سمور، والطائي، عبد القادر محمد فهمي. (2018). الإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط في عهد بوتن (2012 – 2018): سوريا دراسة حالة (رسالة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط، عمان، ص ص125-131.
- [426] بحيري، حسين علي. (2015). إعادة انخراط محددات السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط: المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية: 3 يونيو 2015. مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مج16, ع4، ص ص 211 – 213.
- [427] الهزاط، مرجع سابق، ص ص 58-61.
- [428] مبروك، شريف شعبان. (2015). روسيا في المنطقة العربية: طموح استراتيجي ومصالح جيوسياسية. شؤون عربية، ع164، ص ص 219 – 223.
- [429] Aftan, O. A. (2023). Tools For Implementing the Strategy of The Russian Federation Towards the Arab Region. Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science, 5, PP. 278–281.
- [430] سليمان، مرجع سابق، ص ص 230-233.
- [431] سعد الدين، عزت. (2020). الدور الروسي في الشرق الأوسط: مرونة التحرك على وقع تناقضات الأوضاع في المنطقة. شؤون عربية، ع181، ص ص 100 – 109.





