مبدأ الوقاية في التدبير العمومي للماء وآليات التفعيل – عبد الغني الحمراوي
مبدأ الوقاية في التدبير العمومي للماء وآليات التفعيل
Le principe de prévention dans la gestion publique de l’eau et les mécanismes de sa mise en œuvre
اسم الباحث: عبد الغني الحمراوي
حاصل على ماستر الحكامة الأمنية وحقوق الانسان وهو ماستر متخصص في القانون الإداري والعلوم الإدارية والسياسية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس جامعة مولاي إسماعيل بالمغرب
ملخص بالعربية:
يتناول المقال مبدأ الوقاية في التدبير العمومي للماء وفق القانون المغربي، خاصة القانون رقم 36.15، باعتباره آلية أساسية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها. ويرتكز هذا المبدأ على تقييم مخاطر الأنشطة البشرية والطبيعية واتخاذ تدابير للحد من آثارها، خصوصًا في مواجهة التلوث، الفيضانات والجفاف، عبر المراقبة، التخطيط، والإنذار المبكر.
Résumé En français:
L’article analyse le principe de prévention dans la gestion publique de l’eau, tel que consacré par la loi marocaine n° 36.15, comme un outil fondamental de protection et de durabilité des ressources hydriques. Il repose sur l’évaluation des risques liés aux activités humaines et aux phénomènes naturels, ainsi que sur la mise en œuvre de mesures de surveillance, de planification et d’alerte, notamment face à la pollution, aux inondations et à la sécheresse.
يستوجب مبدأ الوقاية في التدبير العمومي للبيئة وضع آليات التقييم والتقدير المنتظم لآثار الأنشطة التي يحتمل أن تلحق ضررا بالبيئة واقتراح وتنفيذ تدابير ملموسة لإزالة هذه الآثار أو على الأقل التخفيف من إنعكاساتها السلبية[1]. وهذا هو التعريف الذي وضعه المشرع لهذا المبدأ ضمن مقتضيات المادة 2 من ميثاق البيئة والتنمية المستدامة ليأكد عليه المشرع فيما يتعلق بالتدبير العمومي للموارد المائية ضمن مقتضيات القانون المتعلق بالماء رقم 36.15 حيث جاء بالبند 9 من المادة 2 منه:[2] ” الوقاية، من خلال تقييم وتقدير أثر الأنشطة التي من شأنها أن تضر بالماء خاصة وبالملك العمومي المائي عامة وتحديد وتنفيذ الإجراءات الملموسة لإزالة هذه الآثار أو التقليص من انعكاساتها السلبية”، ولا يقصد بمفهوم الأنشطة الواردة بهذه المادة فقط الأنشطة البشرية التي تهدد الماء والملك العمومي المائي في الأحوال العادية(أولا)،بل يمتد في نظرنا لشمل كذلك الأنشطة الطبيعية بما أن هذا التقييم و التقدير و تدبير المخاطر في سياق القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء يرتبط كذلك بأحداث كالفيضانات و الجفاف وإنعكاساتها السلبية(ثانيا)
أولا : الوقاية من مخاطر الأنشطة البشرية
سنجد المشرع من أجل ضمان تنزيل هذا المبدأ قد عمل على تنظيم مجموعة من الأليات القانونية و التقنية التي تتمكن الإدارة بواسطتها من تقييم وتقدير جودة و كفاءة الموارد المائية و مدى تأثرها بالأنشطة البشرية ، هذه التي تتمثل من جهة في المراقبة المخبرية و المستمرة لجودة المياه لا سيما المياه السطحية الموجهة للشرب، ومن جهة أخرى تتمثل في إخضاع مختلف أشكال إستعمالتها لمراقبة قبلية تستهدف تقييم مدى ملائمة هذه الإستعمالات لإستدامة المياه المتوفرة وجودتها بحسب الوضعية الواقعية و القانونية للمياه بالمنطقة و ذلك بمراعاة التوجهات والأهداف المحددة بالمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية عند وجوده ومقتضيات مخطط تدبير المناطق المحمية والشروط المحددة بقرارات المحافظة إن وجدت [3]،
ويعتمد في هذه المراقبة عموما على عدة وسائل قانونية فهي تثم بشكل قبلي من خلال معالجة وكالات الحوض المائي لملفات طلبات الترخيص بالاستعمال أو شروط الإمتياز في الاستعمال بعقد الامتياز الاداري ، و يمكن أن تتم بواسطة إطلاع وكالات الحوض المائي على معظم المعلومات المرتبطة بوضعية المياه بواسطة النظام المعلوماتي المندمج المركزي المستحدث من طرف وزارة الماء، و النظام المعلوماتي المندمج المحلي الذي تشرف على تنظيمه بنفسها، و كذلك عن طريق إلزامها لمستعملي المياه المرخص لهم بذلك بتقديم مختلف المعلومات المتعلق بوضعيتها، كما تتمكن من إنجاز هذه المراقبة من خلال الأبحاث الإدارية العلمية التي تبادر بإنجازها بهدف تطوير تدبيرها بما يضمن كفاءتها واستدامتها وكذا الأبحاث القضائية التي تجريها شرطة المياه وتستهدف التحري في شأن مخلفات نظامها و شروط استعمالها .[4]
كما تتبع وكالات الحوض المائي وشرطة المياه مجموعة من الإجراءات للحد من مخاطر الأنشطة البشرية على المياه بما فيها الآتي:
_ رفض منح أي ترخيص أو إمتياز بواسطة قرارت معللة توضح الأسباب القانونية للرفض بالتطرق تفصيليا لكافة المخاطر التي تشكلها أو قد تشكلها الاستعمالات المطالب بها على المياه أو الملك العمومي المائي بالمنطقة؛
_سحب الترخيص أو إسقاط الامتياز في حال مخالفة ضوابط و شروط إستعمال الماء أو الملك العمومي المائي؛
_ المتابعة القضائية للمخالفين لأنظمة إستعمال المياه ومعاقبتهم، مع اتخاذ التدابير الوقائية الجنائية اللازمة لضمان عدم تكرر المخالفة من قبل المخالفين.
ثانيا: الوقاية من المخاطر الطبيعية
تعد ظواهر الفيضانات و الجفاف هي أسوء الكوارث الطبيعية من حيث خطورتها على المجتمع، و التي استوجبت على مختلف الدول على الصعيد الدولي، و على المملكة المغربية ضرورة إحداث أليات و نظم إدارية لمراقبتها و التنبؤ بها و تقييم آثارها لأجل تطوير أساليب التعامل معها والتخفيف من أثارها السلبية و إحداث برامج لمكافحتها و هذا مايتضح من خلال ما يلي :
- الوقاية من الفيضانات:
إعتمد النظام المغربي على مجموعة من الإجراءات القانونية في للوقاية من المخاطر المرتبطة بالفيضانات، تركز على منع إقامة أي حواجز أو بنايات أو تجهيزا غير مرخص بها تعرقل سلايان المياه و وضع مخطط للوقاية من مخاطر الفيضانات بمناطق المهددة بخطر متوسط أو مرتفع وإحداث آليات لرصد و المراقبة والتتبع والإنذار عند توقع حدوث فيضان مع إتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف من آثاره السلبية.[5]
رسم يوضح إجراءات تدبير الفيضانات وفق مقتضيات قانون الماء 36_15:
- من حيث منع إقامة أي حواجز أو بنايات أو تجهيزات غير مرخص بها تعرقل سلايان المياه:
يعتمد هذا الإجراء في الأساس من أجل تفعيله على تحديد الملك العمومي المائي ومن ثم إخضاعه للمراقبة المستمرة من طرف كافة الإدارات المتدخلة خصوصا التي يمتلك عناصرها صفة ضباط أو أعوان شرطة المياه ، بحيث تعد مخالفة هذه القاعدة بمثابة جريمة يعاقب عليها قانون الماء بغرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال المنجزة من طرف المخالف فوق الملك العمومي المائي و التي تقدرها وكالة الحوض المائي[6]، إلا أنه من الملاحظ أن هذه الآلية تجد صعوبة على مستوى تفعيلها و ذلك بسبب عدم التحديد الإداري للملك العمومي المائي بعدة مناطق مهددة بالفيضانات حيث نتج عن ذلك تنامي البنايات في مجاري مياه الأودية، وبالتالي إحتلال أراض في المناطق المعرضة للفيضانات. و هذا التجاوز، خاصة فيما يتعلق بالبنايات الموجودة على مستوى جنبات مجاري الأودية غير المحددة، حال دون إجراء أية عملية تحديد للملك العمومي المائي، وهكذا، فإن الإحصاء الذي أنجز من طرف وزارة الداخلية سنة 2009 حول البنايات الموجودة فوق الملك العمومي المائي، وخصوصا قرب مجاري المياه، قد أظهر وجود ما يناهز 84.631 بناية، بساكنة قدرت بحوالي 405.807 شخص يمثلون أكثر من %1,5 من سكان المغرب.[7]
- من حيث وضع مخطط للوقاية من مخاطر الفيضان بمناطق المهددة (منطقة الأطلس نموذجا):
نظرا لحوادث الفيضانات المتكررة بمنطقة الأطلس و سفوحها بالمغرب خصوصا بعد حوادث سنة 2014 التي أسفرت عن موت 36 شخصا و تدمير حوالي 150 منزلا بعدة مناطق،[8] التي تزامنت مع وضع مقتضيات القانون 36_15 ،وغيرها من الحوادث المتكررة بهذه المناطق بسبب تضاريسها الجغرافية و خصوصياتها المناخية فطن المشرع إلى ضرورة حث وكالة الحوض المائي على وضع مخطط للوقاية من مخاطر الفياضانات بهذه المناطق لمدة 20 سنة مع إمكانية مراجعته، مستندة في ذلك على ما تملكه من ومعلومات وأجهزة للرصد و المراقبة ، مخطط التزمت بتنفيذه مختلف المؤسسات العمومية من وكالة الحوض المائي والوكالة الحضرية و المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمجلس الجهوي ومجلس العمالة أو الإقليم والمجلس الجماعي ولجان العملات والأقاليم للماء المعنية كل فيما يخصها[9]، و التزمت كذلك بإبلاغ الجميع بمضمونه إذ تعين عليها وضعه رهن إشارة الجميع بأية وسيلة مناسبة.[10]
- من حيث إحداث آليات لرصد والمراقبة والتتبع:
ألزم المشرع في قانون الماء 36.15 وكالة الحوض المائي بوضع أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحمولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة للفيضانات، و تضم هذه الأنظمة على الخصوص:
_ شبكات الإعلان عن الحمولات؛
_تعليمات حول عتبات الإنذار المرتبطة بمقاييس التساقطات المطرية و/أو بمقاييس المياه حسب مستويات مختلفة (ما قبل الإنذار، الإنذار)؛
_تعليمات حول تدبير مياه حقينات السدود في فترة الحمولات لاسيما تلك المتعلقة بإفراغات المياه الضرورية لتأمين سالمة هذه المنشآت وتقليص خطر الفيضان بمناطق السافلة؛
_نماذج هيدرومناخية للتوقع الضرورية لتتبع الحمولات وتطور الوضعيات الهيدرولوجية.
و بناء على إتفاقيات التي تعدها إدارة الأرصاد الجوية الوطنية بمعية الأطراف المعنية، تضع هذه الأخيرة رهن إشارة وكالات الأحواض المائية والإدارات الأخرى المعنية القياسات وتوقعات الطقس الضرورية للأنظمة المندمجة للتوقع والإنذار بالحمولات.[11]
- من حيث الإنذار عند توقع حدوث فيضان واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف من آثاره السلبية:
عند توقع وكالة الحوض المائي حدوث أي فيضان يتوجب عليها توجيه إنذار بإعداد نشرات إخبارية تتضمن معطيات حول الحمولات المتوقعة، ووضعها رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية المعنية[12] لتقوم هذه الأخيرة في إطار علاقة نسقية باتخاذ التدابير اللازمة، وعندما تقتضي المصلحة العامة يمكن أن توجه إعذار يتضمن توجيهات من وكالة الحوض المائي إلى المالك المجاورين لمجاري المياه قد تستوجب منهم إقامة حواجز لحماية ممتلكاتهم من طفوح مياه هذه المجاري. أو غيرها من الإجراءات التي تحدد حسب مستويات خطر الفيضان المتوسطة أو المرتفعة في المناطق المعرضة للفيضان، وتجدر الإشارة الى أن المالك المجاورون لهذه المجاري يتحملون بشكل كامل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت ممتلكاتهم جراء الفيضانات في حالة انصرام أجل الإعذار الذي حددته وكالة الحوض المائي دون اتخاذهم الإجراءات السالفة الذكر التي أندرتهم بأهمية القيام بها السلطات العمومية.[13]
وتظل وكالة الحوض المائي بتنسيق مع الجهات والسلطات المعنية عموما ملزمة باتخاذ مختلف التدابير الضرورية والممكنة لتجنب ما يمكن تجنبه من خسائر والتخفيف من حدتها. وقد إستوجب المشرع في هذ السياق من أجل ضمان تدخلات منسقة ومنسجمة من طرف مختلف الإدارات المعنية في تدبير حوادث الفيضان تنظيم لجان لليقظة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي لتدبير، بحيث تتكلف اللجان الجهوية التي يترأسها ولاة الجهات على الخصوص بتنسيق وتتبع ما يلي:
– عمليات الإنذار وإخبار وتحسيس السكان؛
– عمليات التدخل وتنظيم الإنقاذ؛
– جمع المعلومات الضرورية لتقييم الخسائر.
بينما تقوم اللجنة الوطنية لليقظة التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وتتألف من ممثلي المؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية. بالإشراف على اللجنة الجهوية، وبالتنسيق بينها وبين لجان باقي الجهات في حال تعدد الجهات المتدخلة في تدبير الفيضان.[14]
- الوقاية من الجفاف والخصاص في الماء:
إن الجفاف ظاهرة طبيعية متكررة من ظواهر مناخ المغرب وقد ساعدت دراسة تاريخية بشأن الأشجار أجريت في أوائل ثمانينيات القرن العشرين على إعادة بناء تاريخ الجفاف على مدى الألفية الأخيرة (السنوات 1984-1000) وأظهرت تلك الدراسة حدوث أكثر من 89 حالة من حالات الجفاف دامت مدة تراوحت من سنة واحدة إلى ست سنوات، بحيث كان متوسط الفترة الفاصلة بين كل حالتين جفاف هو 11 سنة تقريبا، ويبلغ متوسط مدة حالة الجفاف 1.6 سنة تقريبا مع كون القرن العشرين هو أكثر القرون في القرون التسعة الأخيرة جفافا وتجربة المغرب على مدى السنين أتاحت للبلد أن يضع تدريجيا نظاما للإدارة المتكاملة للجفاف، يقوم المرتكزات الأساسية الثالثة التالية:[15]
- المراقبة والإنذار المبكر:
حيث أنشأ المغرب قدرات مؤسسية وفنية وطنية لا سيما في مجالات وضع النماذج المناخية، والاستشعار عن بعد، والتنبؤ بالمحاصيل. وأنشئ في عام 2000 مرصد وطني للجفاف لتحسين التنبؤ وتقييم الآثار ووضع الاستراتيجيات ، وأوكل في هذا السياق لوكالات الحوض المائي وضع نظام لتتبع الوضعيات المائية من خلال مؤشرات هيدرومناخية.[16]
- وضع خطط تشغيلية للطوارئ للتخفيف من آثار الجفاف:
تستند المملكة الغربية في هذا السياق على عدة برامج تتضمن تدخلات ترمي إلى ما يلي:
- ضمان توافر مياه الشرب الآمنة للسكان الريفيين بوجه خاص؛
- الحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال توزيع العلف؛
- تنفيذ أنشطة لإدرار دخل وإيجاد فرص عمل (صيانة الطرق الريفية والبنى التحتية للري)؛
- حفظ الغابات والموارد الطبيعية؛
و في هذا السياق أوكل المشرع في قانون الماء للوكالات الحوض المائي بالتشاور مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولجن العمالات أو الأقاليم للماء المعنية، مهمة تدبير الخصاص في الماء سواء الناتج عن الجفاف و غيرها من الأسباب وذلك عن طريق إعداد مخطط لتدبير الخصاص ، وإتخاذ مجموعة إجراءات الوقتية المحلية لتدبيره و في حال عدم إلتزام الساكنة المحلية بهده الإجراءات سيما إن كانت عبارة عن تدابير لتقييد استعمالات صناعية أو فلاحية معينة ،يمكن للإدارة التي يتحلى أعضائها بصفة شرطة المياه القيام بعمليات مصادرة من أجل تعبئة الموارد المائية اللازمة لضمان تزويد السكان بالماء الشروب.[17]
- وضع استراتيجية طويلة الأمد للحد من هشاشة الأوضاع في مواجهة الجفاف:
هذه الاستراتيجية هي عبارة عن منهجية لإدارة المخاطر حيث تستهدف التقليل من هشاشة الأوضاع الاقتصادية الوطنية ككل والزراعة والاقتصاد الريفي على وجه الخصوص في مواجهة الجفاف ، وتنطوي الاستراتيجية على مصفوفة متنوعة ومتعددة الأبعاد من السياسات التي تأخذ في الإعتبار مخاطر الجفاف من حيث تنوعها الجغرافي وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك من حيث تكرارها في الأجل الطويل.[18]
- المادة 2 من ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3194. ↑
- المادة 2 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305. ↑
- المادة 25 : لايمكن الموافقة على أي ترخيص أو امتياز يكون موضوعه استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي إلا إذا كان مطابقا لتوجهات وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية عند وجوده.
يراعي هذا الترخيص أو الإمتياز، إن اقتضى الحال، مقتضيات مخطط تدبير المناطق المحمية عند وجوده.
المادة :26 يجب أن تراعي الترخيصات أو الإمتيازات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية مقتضيات مدارات
المحافظة أو المنع المحددة بمقتضى المواد 111 و112 و113 أدناه ومقتضيات عقد التدبير التشاركي المبرم بمقتضى المادة 115 من هذا القانون. ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10) أغسطس (2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305. ↑
- المادة :129 تضع وكالة الحوض المائي، على صعيد الحوض المائي، نظاما معلوماتيا مندمجا حول الماء يمكن من متابعة منتظمة للماء
وللأوساط المائية على مستوى الكم والجودة، ولاستعمالات الماء والمنظومات البيئية وعملها والاخطار المتصلة بالماء وتطوراتها.
تضع الإدارة نظاما معلوماتيا مندمجا على الصعيد الوطني اعتمادا على الأنظمة المعلوماتية المندمجة حول الماء الموضوعة على
مستوى الأحواض المائية.
تضع الإدارة ووكالة الحوض المائي رهن إشارة المتدخلين والعموم بصفة عامة المعلومة المفيدة والجيدة حول الماء.
تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات المتعلقة على الخصوص ب:
– إنجاز القياسات والمعاينات والأبحاث والتحريات؛
– تحديد طبيعة المعطيات والمعلومات حول الماء؛
– جمع المعلومات حول الماء؛
– اشتغال الأنظمة المعلوماتية والولوج إليها وطرق الحفاظ على سالمتها وحمايتها؛
– تتبع وتحيين الأنظمة المعلوماتية؛
– تحديد المعلومات ووضعها رهن إشارة المتدخلين والعموم بصفة عامة.
المادة :130 تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا مدبري المرفق العمومي المتدخلين على طول دورة الماء، والأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والحائزين على ترخيصات أو امتيازات لإستعمال الماء والملك العمومي المائي، اتجاه الإدارة المعنية ووكالة الحوض المائي ب:
– الإدلاء بصفة دورية بكل المعلومات والمعطيات المتوفرة لديهم حول الماء أو الملك العمومي المائي المستعمل؛
– تسهيل ولوج أعوان الإدارة ووكالة الحوض المائي للمعطيات والمعلومات والوثائق والمنشآت والتجهيزات بهدف إنجاز البحوث أو التحريات أو القياسات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي. ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3194. ↑
- أمين الربيعي ، تدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب ، مقال منشور بمجلة المنارة ،العدد 40، سنة 2014 ،ص 130. ↑
- المادة 143 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305. ↑
- التقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية لسنة 2016 ، منشور بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات https://www.courdescomptes.ma/ar تاريخ الإطلاع 20_04_2024 ، على الساعة 3:00 صباحا،
ص 26. ↑
- خبر متكرر و منشور بموقع الجزيرة https://www.aljazeera.net/newsA، تاريخ النشر 26_11_2014 ، تاريخ الإطلاع 12 _04_2024، على الساعة 3:00 صباحا. ↑
- المادة 118 من ظهير أعلاه نفسه. ↑
- المادة 119 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10) أغسطس (2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305. ↑
- المادة 121 من نفس الظهير. ↑
- المادة 122 من نفس الظهير. ↑
- المادة120 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ،ج .ر، رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305. ↑
- المادة 123 من نفس الظهير. ↑
- تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية wmo المبادئ التوجيهية للسياسات الوطنية للإدارة الجفاف ،نموذج إجرائي منشو ر بالموقع الرسمي ل wmo ، رابط الإطلاع:https://library-wmo-int.translate.goog/records/item/43209-ا تاريخ الإطلاع 20_04_2024 ، على الساعة 3:00 صباحا ،ص 20. ↑
- المادة 125 ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ،ج.ر، رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305. ↑
- المواد 124و126 و127 و 128 من ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10) أغسطس (2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ج ر رقم 6494 بتاريخ 25 أغسطس ،2016 ص 6305. ↑
- تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية wmo المبادئ التوجيهية للسياسات الوطنية للإدارة الجفاف ، مرجع سابق ، ص 21. ↑





