القانون الدولي و العلوم السياسيةفي الواجهة

آثار الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية وتطبيقاتها الدولية

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

آثار الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية وتطبيقاتها الدولية

الدولية — آثار الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية وتطبيقاتها الدولية The effects of withdrawal from intergovernmental organizations and their international app…

آثار الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية وتطبيقاتها الدولية

The effects of withdrawal from intergovernmental organizations and their international applications

الباحث : مهند عدنان محمود الشبراوي

باحث في سلك الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني -الدار البيضاء-، مختبر الأبحاث والدراسات في العلوم السياسية والإدارية والمالية -كلية الحقوق المحمدية-، الإيميل: .

الدكتور : عبد العزيز برضوان الإدريسي:

أستاذ التعليم العالي -جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء- مختبر الأبحاث والدارسات في العلوم السياسية والإدارية والمالية -كلية الحقوق المحمدية-.

الملخص:

يعد الانسحاب من المنظمات الدولية أحد الوسائل التي تؤدي إلى انتهاء عضوية الدول في هذه المنظمات، ويكون ذلك في ثلاث حالات رئيسية، إما من خلال الفصل من العضوية الذي تفرضه المنظمة الدولية على العضو الذي يخالف التزاماته الواردة في ميثاق المنظمة، أو بانتهاء العضوية بشكل حتمي نتيجة زوال الشخصية القانونية للدولة، أو في حالة ضم دولة إلى أخرى أو توحيد دولتين، فضلاً عن الانسحاب الطوعي الذي قد يتم نتيجة لقرار الدولة نفسها، أو بسبب عدم المصادقة على تعديل ميثاق المنظمة الدولية، ويمكن القول أيضاً إن العضوية في المنظمة الدولية قد تنتهي بإرادة الدولة حينما تُعلن عن رغبتها في الانسحاب، وقد تنتهي بإرادة المنظمة نفسها عندما تقرر طرد أو فصل العضو، وبذلك يعد الانسحاب الوسيلة الطبيعية للخروج من المنظمات الدولية.

وتتمثل أهمية المنظمات الدولية في دورها في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء، وعندما يقرر بلد ما الانسحاب من هذه المنظمات، فإنه يفقد فرصة التأثير على صياغة القرارات والتأثير فيها ويفتقد أيضا للتعاون مع دول أخرى لتحقيق المصالح المشتركة، وقد تُسبب في تهديد مباشر للنظام الصحي والأمني للبشرية.

الكلمات المفتاحية: المنظمات الدولية _ ميثاق المنظمة _ الآثار القانونية والإنسانية _ الأمن والسلم الدوليين.

Summary:

Withdrawal from international organizations is one of the means by which States’ membership of such organizations is terminated which is in one of three cases, either by the dismissal from membership imposed by the international organization against a member that is in breach of the Charter’s obligations s legal personality, as is done by annexation or unification of two States, or withdrawal, whether voluntary or because of non-ratification of the amendment to the Charter of the International Organization and that membership in an international organization may be terminated by the will of the State itself to declare its wish to do so, Such membership may end with the Organization’s own will when it decides to expel or dismiss the Member from the Organization, and withdrawal is the natural means of exit from international organizations.

The importance of international organizations is their role in promoting international cooperation and achieving Member States’ common objectives. When a country decides to withdraw from such organizations, it loses the opportunity to influence and influence the formulation of resolutions and also to cooperate with other States to achieve common interests.

Keywords: international organizations _ organization’s charter _ Legal and humanitarian implications _ International peace and security.

مقدمة:

أصبحت المنظمات الدولية تلعب دوراً كبيراً في المجتمع الدولي حتى وقتنا الراهن، فما زالت أنشطتها تشمل جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية…إلخ، لكن هذا الاهتمام من المجتمع الدولي لم يأتي من فراغ إلا بعد تطور ملحوظ دام أكثر من مائة عام، ولما كان للتنظيم الدولي دور كبير في خلق فكرة المنظمة الدولية، إذ أن التنظيم الدولي أسبق في وجوده عن المنظمة الدولية، فأخذ شكل نظام المؤتمرات الدولية، لكن هذا الأخير لم يفي بتطوير وتقوية العلاقات الدولية على الشكل المطلوب، فلجأت الدول إلى وسيلة أكثر نجاعة وفعالية وهي المنظمة الدولية، ويُلاحظ أن موضوع آثار الانسحاب من المنظمات الدولية وتطبيقاتها الدولية أخذ اهتماماً واسعاً على مستوى الفقه والمجتمع الدولي، من حيث فكرة تضييق شروط الانسحاب في مواثيقها، ووضع مسؤولية دولية للدول غير الأعضاء للوفاء بالتزاماتها بحفظ الأمن والسلم الدوليين… إلخ، وهذا ما سنقوم بتفصيله وشرحه في هذه المقالة.

وهنا نستطيع القول أن المنظمات الدولية تواجه تحديات واقعية قد تؤثر دون شك على فعاليتها، ومرجع هذه التحديات يعود إلى فكرة السيادة وإلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو إلى تناقض المصالح التي تسيطر على المجتمع الدولي، فنجد أن منظمة الأمم المتحدة قابلت منذ نشأتها حتى الآن تحديات كادت أن تلقي بها نفس مصير عصبة الأمم المتحدة لولا مصلحة بعض الدول القادرة على الابقاء عليها.

ومن خلال ما سبق سنتطرق إلى الاشكالية التالية: مدى تأثير انسحاب الدول من المنظمات الدولية الحكومية على الأمن والسلم الدوليين؟

ولمعالجة هذه الإشكالية كان لا بد من الاعتماد على مجموعة من المناهج العلمية، وهكذا تم اعتماد التاريخي والوصفي والتحليلي لوصف وتحليل هذه الظاهرة وبيان مدى عمق وأهمية هذه الدراسة.

وللإجابة على الإشكالية التالية تم تقسيم الموضوع إلى مبحثين إثنين على النحو التالي:

المبحث الأول: الآثار المترتبة على الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية.

المبحث الثاني: التطبيقات الدولية على الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية وأثرها على الأمن والسلم الدوليين.

المبحث الأول: الآثار المترتبة على الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية.

سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيتين، حيث نتطرق إلى الآثار القانونية المترتبة على الانسحاب من المنظمات الدولية (مطلب أول)، والتحدث عن الآثار الإنسانية المترتبة عن الانسحاب من المنظمات الدولية (مطلب ثاني).

المطلب الأول: الآثار القانونية المترتبة على الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية.

تُعد من أهم الآثار التي ترتب على الانسحاب من المنظمات الدولية هو فقدان الدولة لعضويتها فيها، وبذلك لا تتمتع بحقوق العضوية ولا تخضع لالتزامات الميثاق، فميثاق المنظمة الدولية لا يكون ملزماً للدولة المنسحبة، ومع ذلك لا تكون الدولة مطلقة الصلاحية تفعل ما تشاء بحيث تخضع لقواعد القانون الدولي، ومن ضمنها المادة 2/6 من ميثاق الأمم المتحدة218، ويترتب على فقد صفة العضوية في المنظمة الدولية آثار القانونية، وهذه الآثار تشبه آثار جزاء الفصل إلى حد كبير ويمكن إجمالها على النحو الآتي:

إن استدعاء الدولة لبعثتها الدائمة ووفودها لدى المنظمة الدولية وأجهزتها كذلك، تفقد الدولة التمثيل في فروع المنظمة الدولية والاشتراك في أعمالها والتصويت في هيئاتها219.

لا تتحمل الدولة المنسحبة الالتزامات والاشتراكات المالية المترتبة على الدول الأعضاء، كما نجد ذلك في المادتين 17و 19 من ميثاق الأمم المتحدة.

قد يؤدي انسحاب الدولة من منظمة دولية إلى فقدانها العضوية في بعض المنظمات الدولية الأخرى المرتبطة بها، فمثلاً كل عضو يفقد عضويته في صندوق النقد الدولي فإن ذلك يؤدي إلى فقداته العضوية في المؤسسة المالية الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

تظل الدولة المنسحبة ملزمة بالوفاء بجميع التعهدات التي نشأت بحكم الميثاق كان تلتزم بالالتزامات الإدارية باحترام حصانات الموظفين الدبلوماسيين وحرمة المباني التي تشغلها المنظمة الدولية220.

يبقى رعايا الدولة المنسحبة في وظائفهم في المنظمات الدولية، كأن يكونوا موظفين في الأمانة العامة أو قضاة في محكمة العدل الدولية، لأنهم مختارون لأشخاصهم وليس بصفتهم ممثلين لدولهم221.

يترتب على انسحاب الدولة من منظمة الأمم المتحدة انسحابها تبعاً كذلك من محكمة العدل الدولية، باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية للمنظمة، ومع ذلك يجوز للدولة المنسحبة أن تتقدم بطلب للانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بصفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة وذلك تبعاً للإجراءات والشروط المنصوص عيها في النظام الأساسي للمحكمة222، وهذا ما نص عليه الميثاق بقوله: “يجوز لدولة ليست عضو في الأمم المتحدة أن تنظم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصيه مجلس الأمن”223.

وتجدر الإشارة إلى أن انسحاب إندونيسيا من منظمة الأمم المتحدة عام 1965م، قد تبعه انسحابها من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة بمعناه الواسع ، كما أن محكمة العدل الدولية هي إحدى أجهزة الأمم المتحدة بموجب الميثاق، لهذا تستطيع إندونيسيا أن تنظم إلى النظام الأساسي للمحكمة بشروط معينة تضعها الجمعية العامة وبناء على توصيه من مجلس الأمن، ولا يترتب على الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة فقدانها صفة العضوية تلقائياً من الوكالات الدولية المتخصصة، إلا إذا عبرت الدولة بإرادتها عن الانسحاب منها، وهذا ما قامت به إندونيسيا بإعلان انسحابها من منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، لأن الوكالات المتخصصة تتمتع بشخصية قانونية دولية مستقلة، وبالتالي فإن شروط العضوية فيها تخضع لإجراءات خاصة يحددها النظام القانوني لكل منظمة على حدة224.

إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود صلة بينها وبين الأمم المتحدة، بل تخضع لاتفاقيات الوصل بموجب المادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة225، وبالتالي فإن الانسحاب من إحدى المنظمات الدولية المتخصصة لا تؤثر على العضوية في الأمم المتحدة، مثلا فقد انسحبت الولايات المتحدة وإنكلترا من منظمة اليونسكو دون أن يؤثر ذلك على عضويتها في الأمم المتحدة226.

فالانسحاب يؤثر على عضوية الدولة المنسحبة، وبذلك تكون في حل من القرارات التي تتخذ مستقبلاً من قبل المنظمة الدولية، وتبقى التزامات الميثاق ملزمة للدول الأعضاء الأخرى ما عدا الدولة المنسحبة، لأن ميثاق المنظمة الدولية هو معاهدة جماعية متعددة الأطراف (Multilateral)227.

ولا بد لنا من القول، أن بعض المنظمات الدولية تعتبر العضو المنسحب منها محتفظا بعضويته كما سنرى ذلك في عصبة الأمم ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو.

كما يثور التساؤل هنا، هل تستطيع تلك المنظمات الدولية إلزام العضو المنسحب أن يدفع اشتراكاته المالية وغيرها؟

يعتبر الرأي السائد أن الانسحاب هو ممارسة لحق، وبالتالي فالدولة المنسحبة ليست ملزمة بدفع المساهمات المالية وغيرها بعد تقديمها إخطارا بالانسحاب بشرط أن تراعي مبدأ حسن النية228.

والجدير بالذكر في هذا الصدد، أن مركز الدولة المنسحبة يماثل مركز الدولة غير العضو وهذا لا يعفي الدولة المنسحبة من الالتزامات الدولية كحفظ السلم والأمن الدوليين، وهذه الالتزامات تطبق على الكافة (erga omnes)، ونجد أن ميثاق الأمم المتحدة يشير إلى إلزام الدول غير الأعضاء بمجموعة محددة من الالتزامات منها:

إن الأمم المتحدة نشأت للمحافظة على السلم والأمن الدوليين ويمثل ذلك هدف عالمي يتطلب تظافر جهود جميع الدول في تحقيق هذا الهدف.

إن تحقيق السلام يتطلب بالضرورة تعاون الدول غير الأعضاء حتى لا تخرج عن مبادئ الأمم المتحدة، كما في المواد 2/6، 32، 35/2 من الميثاق229.

من هنا فقد نص ميثاق الأمم المتحدة على أن “تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي”230، ولما كانت المعاهدة الدولية لا يمكن أن تلزم سوى أطرافها تطبيقاً لقاعدة (الأثر النسبي للمعاهدة)، وهو ما نصت عليه اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969231.

غير أنه لا يمكن الأخذ بهذه القاعدة على نحو، إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن ميثاق الأمم المتحدة يعد معاهدة مدونة للعرف الدولي، من ثم فإنها ملزمة لدولها كافة، ويعد نص المادة 2/6 من الميثاق نوع من التشريع الدولي لكونه يعبر عن إرادة سلطة دولية عامة ذات اختصاص بوضع القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلام والأمن الدوليين، وتستمد الأمم المتحدة اختصاصها بأنها هيئة مؤلفة من أغلبية دول العالم، مما يمنح هذه الأغلبية القدرة على إحداث الأثر القانوني ليس فقط بين أطرافها، بل حتى قبل ذلك على الذين لم يساهموا في تكوينها232.

وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية بصورة غير مباشرة بشأن تعويض موظفي الأمم المتحدة عن الأضرار التي تصيبهم أثناء الخدمة عام 1949 ، وقد قال الأستاذ (كلسن) أن التزامات الدول غير الأعضاء هي نفس التزامات الدول الأعضاء وخاصة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، إذ تعد المادة 2/2 من الميثاق ملزمة للدول غير الأعضاء ، مع العلم أن هذه المادة تشمل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب الميثاق233، وهو يتعارض مع طبيعة الميثاق من حيث كونه معاهدة منشئة لمنظمة دولية لا تشمل بالضرورة كل دول العالم ، ومن ثم لا يمكن إلزام دولة غير عضو إلا في الحدود التي تقضيها ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين، غير أن هذا القدر يصعب تعيينه وتحديده وفقا لمعيار ثابت.

ففكرة الضرورة فكرة مرنة ومتغيرة تخضع لاجتهادات عديدة ما دام لا يوجد من يحدد نطاق الالتزامات التي ينبغي أن تتحملها الدول غير الأعضاء234، فنص المادة 2/6 من الميثاق يقول (تعمل الهيئة) والأخذ بالتفسير الضيق يجعل قرارات المنظمة الدولية بخصوص السلم والأمن الدوليين تلزم الدول غير الأعضاء، فالسلم العالمي لا يتجزأ، والتزامات الدول غير الأعضاء لا تقتصر على السلم والأمن الدوليين، بل يتضمن العديد من المبادئ التي تحمل صفة عالمية كحقوق الإنسان كما يقول البعض235.

ومجلس الأمن هو صاحب الاختصاص الرئيسي بخصوص مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين، لأنه يعمل نيابة عن الأمم المتحدة236، أما إذا أخذنا بالتفسير الواسع نجد أن مفهوم الهيئة يشمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فكلاهما مختص في مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين مثلما جاء في الفصلين الرابع والخامس من الميثاق.

وعبارة تعمل الهيئة بمعناها الواسع تشمل القرارات والتوصيات التي تصدر عن الهيئات المختصة في المنظمة الدولية بما فيها تدابير القسر أو المنع بموجب الفصل السابع، ويمكن القول أن هناك العديد من المبادئ التي يمكن أن تدخل في نطاق المادة 2/6 من الميثاق237، ويمكن لمجلس الأمن أن يتخذ إجراءات بموجب الفصل السادس أو السابع على أية دولة يشكل انسحابها تهديداً للسلام والأمن الدوليين.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات أشارت إلى الأثر المترتب على الانسحاب من المعاهدات الثنائية والجماعية بالقول238:

ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على غير ذلك، يترتب على إنهاء المعاهدة طبقاً لأحكامها أو تطبيقاً لهذه الاتفاقية ما يلي:

إعفاء الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة.

عدم التأثير على أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف ينشأ عن تنفيذ المعاهدة قبل إنهائها.

إذا أخلت دولة معاهدة متعددة الأطراف أو انسحبت منها، تسري الفقرة (1) في العلاقة بين هذه الدولة وكل طرف آخر في المعاهدة من تاريخ النقض أو الانسحاب239.

المطلب الثاني: الآثار الإنسانية المترتبة على الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية.

مما لا شك فيه أن هنالك آثاراً انسانية تترتب على الانسحاب من المنظمات الدولية، وقد تنقسم هذه الآثار الى إيجابية وسلبية، فالحقيقة من خلال دراستنا لموضوع البحث لم نجد آثار إيجابية على الانسحاب من المنظمات الدولية؛ لأن غالباً الدول التي تريد أن تنسحب من المنظمات الدولية تريد أن تتهرب من الالتزامات المادية أو عدم الخضوع والامتثال لأحكام المواثيق في المنظمات الدولية، فكان هنالك نصيباً من الآثار السلبية.

وقد يعتبر انسحاب بعض الدول من المنظمات الدولية تهديداً مباشر للنظام الصحي والأمني الدولي، وقد يتسبب في معاناة شديدة للبشرية.

فلا بد للإشارة إلى هذه النقطة التي تعتبر _جد مهمة_ وهي انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة الصحة العالمية عام 2020 في ظل جائحة كورونا، وتجدد انسحابها من منظمة الصحة العالمية خلال عام 2025، يُعد تهديد للأمن والسلم الدوليين وقد يتسبب في معاناة شديدة للبشرية.

وذلك استناداً لنص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار مجموعة من الأفعال في حال ارتكابها بمثابة “جريمة ضد الانسانية”، وبما في ذلك ما جاء بالنص في الفقرة ك من نفس المادة: “الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل، التي تسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية”240.

وبناءً على ما تقدم فإن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف المساعدات الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية في عام 2020 يعد “جريمة ضد الانسانية”.

ويُلاحظ من نص المادة السابق أن الانسحاب من المنظمات الدولية قد يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، فينبغي على المنظمات الدولية أن تُضيق فكرة الانسحاب من خلال مواثيقها، لأن انحساب بعض الدول من الممكن أن ينتج عنه سلسلة من الجرائم بحق الانسانية جمعاء ومنها:

الانسحاب من منظمة اليونسكو ووقف المساعدات الأمريكية لها.

الانسحاب من مجلس حقوق الانسان ووقف المساعدات الأمريكية له.

وقف المساعدات الأمريكية للمنظمة الدولية “الأونروا” وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وغيرها الكثير من الجرائم قد تُرتكب نتيجة الانسحاب من المنظمات الدولية والمنظمات التابعة لها، مما يستوجب من المجتمع الدولي وقفة جادة وصارمة تجاه هذه الجرائم ضد الانسانية التي من شأنها أن تتسبب في معاناة شديدة للبشرية وتهديد مباشر للنظام الصحي والأمني الدولي241.

المبحث الثاني: التطبيقات الدولية على الانسحاب من المنظمات الدولية الحكومية وأثرها على الأمن والسلم الدوليين.

تعتبر الممارسة الدولية لحق الانسحاب من قبل الدول، ليست غنية بالتطبيقات استثناء ما حصل في بعض المنظمات الدولية كعصبة الأمم ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالية، ولعل السبب في هذا هوا أن الدول تحرص على البقاء عضواً في المنظمة الدولية؛ لتتمتع بالحقوق والمزايا الممنوحة للأعضاء.

فقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين رئيستين وسيتم شرحهما على النحو الآتي:

المطلب الأول: تطبيقات الانسحاب من المنظمات الدولية العالمية.

المطلب الثاني: تطبيقات الانسحاب من المنظمات الدولية الأخرى.

المطلب الأول: تطبيقات الانسحاب من المنظمات الدولية العالمية.

إن هاتين المنظمتين عصبة الأمم (سابقاً) ومنظمة الأمم المتحدة يُعتبران من أقوى وأشمل المنظمات اللتان تهدفان إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي قد تحصل بعض التغيرات داخل المنظمات في سياستها أو مقاصدها أو في بعضها من ميثاقها، لا تتماشى مع سياسة أو مقاصد دولة أو بعض الدول الأعضاء داخل تلك المنظمة، وكذلك قد تؤدي هذه التغيرات إلى زعزعة استقرارها في بعض الأحيان _قليل جداً_، فتلجأ تلك الدولة أو الدول إلى الطريقة السلمية للخروج من المنظمة وهي الانسحاب.

ومن خلال ما تقدم سيتم التطرق إلى هذا المطلب على النحو الآتي:

الفقرة الأولى: الانسحاب من منظمة عصبة الأمم.

يمكن القول أن انسحاب الدول من عصبة الأمم المتحدة كان أحد الأسباب لانهيارها، فقد أدت كثرة الانسحابات التي وصلت الى ثمانية عشر انسحاباً من مجموع الدول الخمسة والستين الأعضاء فيها إلى عدا ذلك نقيصة من نقائص العصبة، وسبباً من أسباب انهيارها242.

وعندما تعلن دولة ما انسحابها من منظمة دولية لا تهدف بالضرورة إلى التخلص من الالتزامات المفروضة عليها بمقتضى الميثاق، بل قد يكون احتجاجاً على موقف اتخذته المنظمة الدولية قبلها، فقد أعلنت دولة _كوستريكا_ انسحابها من العصبة عام 1924م، بسبب استيائها وعدم رضاها من دور الأمين العام للعصبة في اختيار ممثلي وموظفي دول أمريكا اللاتينية في العصبة على أساس مساهمات تلك الدول في ميزانية العصبة، فقامت (كوستريكا) بإبلاغ الأمين العام بانسحابها وعبرت عصبة الأمم عن أسفها العميق لهذا القرار ودعت (كوستريكا) إلى معاودة نشاطها وتعاونها، لذا لم تُبحث مسألة مدى تنفيذ هذه الدولة لالتزاماتها بموجب المادة 1/3 من العهد، إلا أن انسحاب _كوستريكا_ لم يدم كثيراً حيث عادت إلى عضوية العصبة عام 1928243.

وكذلك أعلنت البرازيل واسبانيا انسحابهما من العصبة احتجاجاً على قرار مجلس العصبة بقبول ألمانيا في العصبة عام 1926م، لهذا قدمت الدولتين اخطاراً بالانسحاب إلى الأمين العام للعصبة، غير أن مجلس العصبة قام بدعوة الدولتين إلى معاودة تعاونهما مع العصبة واستئنافه، قبل أن يدخل الاخطار حيز النفاذ عام 1928م، وقد رجعت الدولتين عن قرارهما قبل أن يدخل الاخطار حيز النفاذ، وبالتالي يعد انسحابهما كأن شيء لم يكن244.

وقد أعلنت اليابان انسحابها من العصبة عام 1933 رفضاً لتوصيات العصبة بإجلاء القوات اليابانية من منطقة منشوريا التي احتلتها، ودعت اليابان إلى احترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأعضاء العصبة بموجب المادتين 10، 12 من عهد عصبة الأمم، وقد قامت اليابان بإبلاغ الأمين العام للعصبة بانسحابها، وفسرت ذلك بأن أعضاء العصبة فشلوا أن يفهموا حقيقة الموقف في الشرق الأدنى، وقالت أيضاً بأنه يوجد اختلاف وتباين كبير بينها وبين أعضاء العصبة فيما يخص سياسات السلام والأمن، وخاصة المبادئ التي ينبغي أن تتبع من أجل تكوين منطقة آمنة في الشرق الأدنى ، وكل تلك الأسباب وغيرها تجعل من التعاون مع العصبة عملية مستحيلة، وانسحبت اليابان فعلاً من العصبة ولم تنفذ التزاماتها بموجب المادة 1/3 من العهد، وإعلان الحكومة الألمانية انسحابها من المنظمة عام 1933 عن طريق إشعار مقدم إلى الأمين العام في العصبة، وبررت موقفها هذا بفشل العصبة في تنفيذ المادة (المادة 8) من العهد بشأن نزع وتقليل التسلح في العصبة، وكذلك انسحبت ايطاليا في 11 أيلول عام 1937م، وفرنسا عام 1938، إلا أنها رجعت الى العصبة واستأنفت تعاونها معها في 16 نيسان عام 1943م245.

وأيضاً انسحبت المجر في 13 نيسان عام 1939م، واسبانيا عام 1939م، حيث أن كافة هذه الانسحابات لم يطبق عليها شروط الانسحاب في المادة 1/3 من العهد246، وأدى تساهل العصبة في ذلك إلى تكرار وزيادة هذه الانسحابات، ولعل موقف العصبة هذا نابع من إيمانها بمعاودة تلك الدول نشاطها وتعاونها مع العصبة، وهذا ما دفعها لاتخاذ هذا الموقف الذي أسيء قراءته بطريقة صحيحة من قبل الدول المنسحبة، لذلك كان من المفترض فرض جزاءات دولية على الدولة المنسحبة التي لم تنفذ التزاماتها الدولية247.

الفقرة الثانية: الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة.

أدى غياب النص على الانسحاب في ميثاق الأمم المتحدة إلى تعدد وجهات النظر بين مؤيدين لحق الانسحاب ورافضين له، ورأي ثالث لا يجوز الانسحاب إلا في حالات وظروف معينة.

وتعتبر إندونيسيا أول دولة تنسحب من الأمم المتحدة خلال ما يعادل من ستة عقود من عمر هذه المنظمة الدولية التي يشترك فيها الآن أكثر من _192_ دولة من دول العالم.

وفي عام 196 أنشئت دولة جديدة هي _ماليزيا_ وقُبلت عضواً في الأمم المتحدة، إلا أن إندونيسيا رفضت هذا الاعتراف بسبب خلافات إقليمية مع تلك الدولة الجديدة، إذ كانت إندونيسيا تطالب بعض الأراضي الماليزية248، ولما كان هناك تنافس بين شيكوسلوفاكيا وماليزيا؛ لإشغال مقعد غير دائم في مجلس الأمن بموجب المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة، لذا تم التفاهم على أن تشغل شيكوسلوفاكيا هذا المقعد لمدة عام واحد، ثم تشغل ماليزيا هذا المقعد للسنة الأخرى، وفي حقيقة الأمر أخذت ماليزيا مقعداً في مجلس الأمن في 2 كانون الثاني عام 1965م، وتم انسحاب إندونسيا فعلياً في 22 كانون الثاني 1965م249.

وكذلك أعلنت انسحابها من منظمة اليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج اليونسيف، ولم تنجح جهود الأمين العام للأمم المتحدة يوثانت _Uthant_ ولا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا تدخلات مصر ويوغسلافيا السابقة في التأثير على قرار إندونسيا.

والجدير بالذكر هناك من قال أن انسحاب إندونسيا من الأمم المتحدة كان لخلق منظمة أمم متحدة تنافس الأمم المتحدة، وإن الصين الشعبية وإندونسيا عملتا في سبيل تحقيق ذلك250.

ومع ذلك نجد أن الجمعية العامة ومجلس الأمن لم يقوما بإثارة مسألة انسحاب إندونسيا، كما أن مسألة الانسحاب تعد من المسائل المهمة، وبالتالي تتطلب أغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن الأمانة العامة اعترفت بالانسحاب كحالة واقعية، وكان رأي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تأجيل البحث في هذه المسألة خوفاً من إتاحة المجال للعديد من الانسحابات الأخرى، وكانت تأمل تلك الدول عودة إندونسيا للتعاون مع الأمم المتحدة251.

ويُلاحظ أن مندوب إنكلترا في الأمم المتحدة انتقد قرار إندونسيا بالانسحاب رداً على انتخاب ماليزيا كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وقال أن هذا القرار لا يعتبر ظرفاً استثنائياً يبرر الانسحاب، أما عن رئيس الجمعية العامة فقد قال: أن الغياب الحالي لإندونسيا لا يستند إلى الانسحاب، بل وقف التعاون مع المنظمة الدولية، وعبر عن هذا بكلمتي وقف التعاون (Cessation of Co-operation)، لذا ينبغي على إندونيسيا أن تساهم في ميزانية المنظمة الدولية، ودعا ممثلي إندونسيا لشغل مقاعدهم في الجمعية العامة252.

ويعتبر انسحاب إندونسيا انتهاكاً للميثاق لهذا ظلت إندونسيا تخضع لأحكام الميثاق؛ لأنه ميثاق الأمم المتحدة لم يتضمن على أي مادة يُجيز حق الانسحاب، فضلاً عن المبدأ العام في القانون الدولي والقائل أن ما لم يجزه النص صراحة لا يُفترض جوازه تلقائياً، ومن هنا يجب وضع التفرقة بين الحق القانوني والسلطة القانونية؛ للإنهاء الفردي للعضوية في المنظمة الدولية، ربما أن إندونسيا لا تملك الحق القانوني للانسحاب، بل هي تملك بالتأكيد السلطة القانونية لذلك253.

والجدير بالذكر أن انسحاب إندونسيا لم يدم طويلاً، فقد عادت إلى عضوية الأمم المتحدة في الدورة 21 للجمعية العامة سنة 1966م، واعتبر انسحابها وقفاً للتعاون مع المنظمة وليس انسحابأ254.

وقدم سفير إندونسيا في الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام في 19 أيلول عام 1966م، وأبلغه فيها أن الحكومة الإندونسية قررت استئناف تعاونها مع الأمم المتحدة، ومشاركتها في أعمال الجمعية العامة في 28 أيلول 1966م، وقد تعهدت إندونسيا بدفع جميع التزاماتها المالية من 1 كانون الأول 1965م حتى 28 أيلول 1966، وفضلاً عن المدة المتبقية من عام 1966م بعد استئناف إندونسيا لعضويتها ودفعها 25% من الاشتراكات المالية المقررة عليها طوال هذه المدة255.

وعندما عادت إندونسيا أكد الأمين العام للأمم المتحدة (أن الميثاق لم يتضمن إجراءات خاصة بالانسحاب، وكذلك لم ينص على إجراءات خاصة بالعودة)، إذ لا تحتاج الدولة المنسحبة عند عودتها إلى الأمم المتحدة سوى التمتع بشروط المادة الرابعة بالنسبة لانضمام الدول الجديدة256.

المطلب الثاني: تطبيقات الانسحاب من المنظمات الدولية الأخرى.

سيتم التطرق في هذا المطلب إلى الانسحاب من المنظمات الدولية الإقليمية والمنظمات الدولية المتخصصة وعلى النحو الآتي:

الفقرة الأولى: الانسحاب من المنظمات الدولية الإقليمية.

في بداية الحديث يمكن تعريف المنظمات الدولية الاقليمية على أنها: (منظمة يتم انشائها بموجب معاهدة دولية بين مجموعة من الدول متقاربة جغرافياً).

فلم تشهد جامعة الدول العربية أية انسحاب طيلة المدة الماضية، إلا أنها شهدت امتناعاً من بعض الدول عن حضور جلسات مجلس الجامعة أو مقاطعة لأعمال الجامعة لفترات محددة، والأمثلة على ذلك كثيرة، كمقاطعة الأردن لاجتماعات مجلس الجامعة عام 1957م بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، كذلك مقاطعة تونس لاجتماعات مجلس الجامعة من عام 1959م الى عام 1961م، كتعبير عن احتجاجها على سياسة مصر في الجامعة، وقد امتنع العراق عن حضور جلسات مجلس الجامعة بعد قبول الكويت كعضو في الجامعة عام 1961م، واستمرت تلك المقاطعة حتى عام 1963م، وذلك بسبب الشكوى السورية ضدها، وجميع تلك المواقف لا تعد انسحاباً بحيث تبقى الدول متمتعة بحقوق العضوية في الجامعة، وقد قامت ليبيا بالتهديد بأكثر من مرة بالانسحاب من الجامعة257.

أما رابطة الشعوب البريطانية (الكومونوليث)، فقد شهدت حديثاً انسحاب زيمبابوي من الرابطة احتجاجاً على قرار تجميد عضويتها258.

وقد شهدت منظمة حلف شمالي الأطلسي انسحاب فرنسا بموجب مذكرة موجهة منها إلى الدول الأعضاء في الحلف في 10 آذار عام 1966م، وقرار فرنسا بالانسحاب لم يأت من الفراغ بحيث جاء بعد تولي الجنرال _ديغول_ الرئاسة عام 1958م، إذ بدأ تدريجياً بتقليل مساهمات فرنسا الدفاعية في الحلف، وقد انسحبت فرنسا من الجانب العسكري للحلف وطلبت سحب قوات الحلف العسكرية من الإقليم الفرنسي بحدود شهر نيسان عام 1967م، وخلال ذلك انتقل مقر قيادة الحلف إلى بلجيكا بدلا من فرنسا259.

كما اعتمدت فرنسا في انسحابها إلى قاعدة تغيير الظروف، إذ جاء في المذكرة التي أصدرتها الحكومة الفرنسية عام 1966 (إن حلف الناتو لم يعد يتناسب مع الظروف السائدة في العالم في الوقت الحاضر، والتي تغيرت تغيراً جذرياً عن ظروف عام 1949م والسنوات اللاحقة)، ولم يقدم أعضاء الحلف أي اعتراض فيما يخص اللجوء إلى مثل هذه الظروف، ولكنهم اعتبروا أن التغيير لم يكن جذرياً كي يبرر هذا الإجراء260.

كما نجد أن العراق قد انسحب من حلف بغداد عام 1959م بعد سقوط النظام الملكي لأنه لا يتلاءم مع تطلعات الشعب ويشكل امتداداً للحقبة الاستعمارية261، كما انسحبت اليونان عام 1970م من مجلس أوروبا وذلك خوفاً من طردها بسب الانقلاب العسكري الذي شهدته عام 1969، وقد عادت للعضوية في نهاية عام 1974م بعد زوال النظام العسكري262.

الفقرة الثانية: الانسحاب من المنظمات الدولية المتخصصة.

يُمكن تعريف المنظمات الدولية المتخصصة على أنها: (منظمات حكومية دولية ترتبط غالباً بمنظومة الأمم المتحدة من خلال اتفاقية خاصة، وتختص كل منظمة منها بقطاع معين تعمل على تطويره وتنظيمه على المستوى العالمي).

وشهدت بعض المنظمات الدولية المتخصصة الكثير من الانسحابات على الرغم من غياب النص على ذلك، فقد قدمت العديد من الدول اخطارات بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية بين عامي 1949م، 1951م وهذه الدول هي الاتحاد السوفيتي السابق، بلغاريا، رومانيا، ألبانيا، شيكوسلوفاكيا، المجر، بولندا، أوكرانيا، وبيلا روسيا، إذ كانت هذه الدول غير راضية عن عمل تلك المنظمة263، وبالرغم من عدم وجود نص عن الانسحاب من هذه المنظمة الدولية، وعليه لم تقبل هذه المنظمة طلبات الانسحاب، ولم تعترف بأية شرعية قانونية لعدم وجود أي نص قانوني يتيح هذا الانسحاب، لذا استمرت منظمة الصحة العالمية في معاملتهم كأعضاء فيها ووفقاً لذلك دعتهم للحضور في جميع اجتماعاتها، وبعثت لهم كل الوثائق التي أصدرتها264.

ونستطيع القول أن الانسحاب المنفرد من منظمة الصحة العالمية غير مسموح به، إلا أنه وجدت تحفظات محددة، ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تحفظت على ميثاق منظمة الصحة العالمية، ما لم يكن لها الحق بالانسحاب بعد سنة من تقديمها إخطارا بذلك، وقد تم قبول هذا التحفظ265، ونُص على الانسحاب فيما بعد في ميثاق منظمة الصحة العالمية نتيجة الانسحابات المتكررة منها.

ولم تنص منظمة اليونسكو على الانسحاب حتى عام 1954م، حيث عُدل ميثاقها لينص على هذا الحق في المادة 2/4 منه، غير أنه قد انسحبت منها العديد من الدول كبولندا عام 1952، إذ أعلمت المدير العام لليونسكو بقرارها بالانسحاب، وبين عامي 1952، 1953 وأعلنت كل من المجر وشيكوسلوفاكيا انسحابها من المنظمة وتبنت منظمة اليونسكو نفس موقف منظمة الصحة العالمية بعدم اعترافها بهذه الانسحابات، وأشارت أن أعمال المنظمة ذات صفة عالمية، ودعت تلك الدول المنسحبة لاستئناف تعاونها في فعاليات المنظمة، وفي النصف الثاني من عام 1954م استأنفت الدول الثلاث عضويتها في منظمة اليونسكو، وطرحت أيضاً مسألة مساهماتها المالية عن مدة السنتين الأخيرتين، وكذلك انسحبت جنوب أفريقيا من منظمة اليونسكو عام 1956م266، فضلاً عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة من منظمة اليونسكو عام 1985م، بذريعة أن الأمين العام لمنظمة اليونسكو السنغالي (أحمد مختار آمبو) قام بتسييس عمل المنظمة بسبب الانتقادات التي وجهها لإسرائيل267.

وقد قامت جنوب أفريقيا بالانسحاب من منظمة العمل الدولية عام 1966، بسبب التهديد بطردها من المنظمة احتجاجاً على سياسة التمييز والفصل العنصري التي تمارسها، وانسحبت ألبانيا من منظمة العمل الدولية عام 1967م لأسباب مالية268، وقد انسحبت أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة احتجاجاً على القرارات ضد إسرائيل، وكذلك انسحبت بولندا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 1950م269.

خاتمة:

تسعى دول العالم جاهدة على اختلاف قوتها، أو مكانتها سعياً حثيثاً للخروج والظهور بمظهر من يحترم القانون الدولي ويخضع لأحكامه، وأنها تحاول إقرار العدالة الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

فيعد الانسحاب من أكثر الوسائل شيوعاً لإنهاء العضوية، ولعل ما يثبت صحة كلامنا أن أغلب المنظمات الدولية يوجد في ميثاقها ما ينص على هذا الحق، باعتبار أن الدولة تنضم إلى المنظمة بإرادتها المنفردة، فلا يوجد ما يمنعها من تركها في أي وقت أرادت شريطة اتباع كافة الإجراءات القانونية، وتحمل كافة الالتزامات المترتبة على انسحابها حتى لا تؤدي إلى زعزعة استقرار المنظمة أو تهديد الأمن والأهداف التي أُنشئت من أجلها.

ومن خلال حديثنا عن آثار الانسحاب تستطيع المنظمة الدولية في أي وقت ما أن تعدل ميثاقها وهذا التعديل قد يؤدي إلى إضافة التزامات جديدة على الدول الأعضاء، ومن هذا المنطلق لا يبقى أمام الدولة التي لا تقبل هذه التعديلات سوى الانسحاب، والحديث عكس ذلك يؤدي الى ازدواجية في العضوية داخل المنظمات الدولية، مما يؤدي إلى تمسك بعض الدول بالمعاهدة الأصلية، وتشبث البعض الآخر بالمعاهدة الجديدة بعد التعديل وهذا المنطلق غير منطقي، أي لا يمكن قبوله في إطار المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية.

ويَرى الباحث، أنه لا ينبغي جعل هذا الحق المنصوص عليه من مواثيق المنظمات الدولية متاحاً للأعضاء في أي وقت شاءت، لأن هذا الانسحاب قد يتسبب في معاناة شديدة للبشرية، واختراق مباشر للنظام الصحي والأمني الدولي.

وعليه، فإن الانسحاب من المنظمات الدولية يعتبر قراراً حساساً يتعين على الدول التفكير جيداً في تداعياته وتحليل الأثر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والانساني لهذه الخطوة. ويتعين أيضاً على الدول أن تتفاعل بشكل بَناء مع المنظمات الدولية، وتعمل على تعزيز التعاون والتفاهم مع الدول الأخرى من أجل بناء علاقات دولية قوية ومستدامة.

_قائمة المراجع باللغة العربية:

أولاً: الكتب:

محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971.

مصطفى سيد عبد الرحمن، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1992.

محمد حسيني مصيلحي، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989.

عبد السلام صالح عرفه، المنظمات الدولية والإقليمية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ليبيا، 1993، ص145.

عبد الواحد محمد الفرا، التنظيم الدولي، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 1988.

عبد العزيز محمد سرحان، الأصول العامة للمنظمات الدولية، 1967_1968.

محمد عبد الوهاب الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985.

أ.ن. طلالايف، قانون المعاهدات الدولية (نفاذ وتطبيق المعاهدات)، الكتاب الثاني، ترجمة د. صالح المهيدي العبيدي، مطبعة العاني، بغداد، 1987.

إبراهيم أحمد الشلبي، التنظيم الدولي (المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة)، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت، 1986.

عبد الله الأشعل، النظريات العامة للجزاءات في القانون الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1997.

محمد المجذوب، محمد المجذوب، التنظيم الدولي (النظرية العامة والمنظمات الدولية والاقليمية)، الدار الجامعية، بيروت، 1998.

ثانياً: القوانين والمواثيق الدولية:

ميثاق الأمم المتحدة.

عهد عصبة الأمم المتحدة.

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

ثالتاً: الأطروحات والرسائل الجامعية:

أركان أحمد الدليمي، الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، 2004.

رابعاً: المقالات:

حامد سلطان، انسحاب إندونيسيا من الأمم المتحدة، المجلة المصرية، القانون الدولي، مجلد 21، لسنة 1965.

صالح جواد كاظم، تأملات في مبادئ جامعة الدول العربية في ضوء مبادئ التنظيم الدولي، مجلة الشؤون العربية، العدد 108، القاهرة، 2001.

حسن الجبلي، مركز الأمم المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 22، 1966.

صحيفة الحياة اللبنانية، العدد (14868) الصادر في 9 كانون الأول، 2003.

خامساً: المواقع الالكترونية:

فايز محمد أبو عيطة، جريمة ضد الإنسانية، موقع الوطنية، تاريخ الاطلاع: 13/01/2026، ساعة الاطلاع: 04:02 الرابط: .

سادساً: المراجع باللغة الأجنبية:

Paual Tavarnier, L’ Anne. Des Nation Unies “18 December 1969-17 December 1970″, Questions Juridiques, A.F.D.I. Tome XVI, 1970.

H. Kelsen, The law of the United Nations, New York, 1951.

Eric stein and Dominique carreau, Law and peaceful change in a sub system:withdrawal” of France from the North Atlantic treaty organization, A.J.I.L, vol. 62, No.8, 1968.

N. Feinberg, Unilateral withdrawal from an International organization, B.Y.B.I.L, 1963.

William. R. Harris, Legal aspects of Indonesia’s withdrawal from United Nations. H.I.J.L, vol. 6, No. 1, 1964.

Josephinc Joan Burns, Condition of withdrawal the League Nations, A.J.I.L, vol. 29, 1935.

Frances Livingstone, Withdrawal frome the United Nations (Indonesia), I.C.L.Q, vol. 14, parte. 2, 1965.

Egon Schwelb, Withdrawal from the United Nation “The Indonesia Intermezzo”, A.J.I.L, vol. 61, No.1, 1967.


الهوامش:

  1. [1] – حيبن عبد الحميد، ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص22.
  2. [2] –  علي محمد رحومة ” علم الاجتماع الآلي ” سلسلة عالم المعرفة العدد 347 سنة 2008 – منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والأذب – الكويت ص21.
  3. [3] – حسين عبد الحميد، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص 22.
  4. [4] – ابراهيم أبو الغار، دراسات في علم الاجتماع القانوني، دار المعارف، مصر،1987، ص13.
  5. [5] – السيد العربي حسن “مدخل إلى علم الاجتماع القانوني عند ماكس فيبر- دار النهضة العربية القاهرة 1995ص19.
  6. [6] – أمل شربا،مؤيد زيدان علم الاجتماعي القانوني، دمشق
  7. [7] – حسن الساعاتي، علم الاجتماعي القانوني، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 1968، ص25.
  8. [8] – ابراهيم أبو الغار، مرجع سابق، ص185.
  9. [9] – اللورد دينيس لويد، فكرة القانون ترجمة سليم الصويص سلسلة عالم المعرفة العدد 17 نوفمبر 1981، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، ص247.
  10. [10] – MAX WEBER SOCIOLOGIE DU DROIT PAR JACQUES GROS CLAUDE EDITION RUF PRESSES UNIVERSITAIRE DE FRANCE PARIS 1986
  11. [11] –  Abdelkrim GHALI: ” Culture de l’entreprise, aspects juridiques et sociaux”, 3ème édition, 2017, Edition Dar Al Qalam, Rabat, p. 31.
  12. [12] – محمد الرضواني:” علم الاجتماع القانوني” الطبعة الأولى، 2007،  ص. 23
  13. [13] –  حسن عبد الحميد: ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة في  علم الاجتماع القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص. 27 وما بعدها.
  14. [14] –  عبد الكريم غالي، من أجل مقارنة قانونية هادفة : علم القانون المقارن، دار القلم، الرباط،  2011، ص. 47  وما بعدها.
  15. [15] -ويحدد « ادوارد روس » تلك الوسائل في : « الرأى العام ، القانون ، الاعتقاد ، الايحــــاء الاجتماعي ، التربية ، العادة الجمعية ، الدين الاجتماعي ، المثل العليــــــــا الشخصية ، الشعائر والطقوس ، الفن ، الأساطير ، القيم الاجتماعية ، والعناصر الأخلاقية
  16. [16] () البقرة، الآية: 138.
  17. [17] (( سورة الاسراء: الآية: 23.
  18. [18] () البياتي، منير أحمد، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون: الأساس الفكري والخصائص والنتائج، مؤتمر كلية الحقوق الثاني، جامعة الزرقاء، الأردن، 2001م، ص35 وما بعد.
  19. [19] (( عيسى، محمود عبد العظيم علي. (2024)، استغلال امتياز الاعفاء الجمركي لذوي الاحتياجات الخاصة (دراسة فقهية مقارنة)، مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد الرابع والاربعون، ص 1217.
  20. [20] () سورة المائدة، الآية: 32.
  21. [21] () سورة الحجّ: الآية: 66.
  22. [22] () القرآن الكريم، سورة الحجرات: الآية: 11.
  23. [23] () القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية: 2.
  24. [24] (( محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، صحيح البخاري، مجلد 1، صفحة 2442، المملكة العربية السعودية، دار السلام للنشر والتوزيع- الرياض – السعودية، الأولى، 1433هـ – 2012م، https://ketabonline.com/ar.
  25. [25] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ، المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان: البعد الإنساني في التراق العربي والإسلامي، ص 409.
  26. [26] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، مجلة كلية التربية، المجلد الرابع، العدد الثالث، ص 172 _ 173.
  27. [27] (( القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية: 6.
  28. [28] (( فرج، صلاح الدين طلب. (1429هـ _ 2008م)، دور القرآن في تقرير حقوق المسن، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة الذي ينظمه مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، ص 229.
  29. [29] () عسيري، عبد الخالق محمد عبد الله. (2024)، حقوق كبار السن مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد التاسع، الإصدار الثاني، المجلد الثاني، ص 1082.
  30. [30] () سورة لقمان، الآية: 14.
  31. [31] () محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، مجلد 1، ص 2782، https://ketabonline.com/ar.
  32. [32] () مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (د.ت). صحيح مسلم، مجلد 4، صفحة 1978، دار إحياء التراث العربي – بيروت، https://ketabonline.com/ar.
  33. [33] () عمارة، سماء محمد السيد. (2022)، حقوق المسنين بين الواقع والمأمول، المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق جامعة طنطا، الفترة 30 – 31 مارس، ص 7.
  34. [34] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، ص 185
  35. [35] () المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ص2.
  36. [36] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  37. [37] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  38. [38] () سورة النور، الآية: 61.
  39. [39] () الغيث، عبد الله. (2024)، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة مقارنة، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة كلية الشريعة والقانون تفهمنا الاشراف، ع 28، ج5، ص 130 _ 131.
  40. [40] () سورة الحجرات، الآية: 12.
  41. [41] () سورة الممتحنة، الآية: 8.
  42. [42] () سورة الروم، الآية: 22.
  43. [43] () دويدار، أمين، صور من حياة الرسول، دار المعارف، القاهرة، 1953م، ص593.
  44. [44] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، ص 425.
  45. [45] () عبس، الآيات: 1-2-3.
  46. [46] () شيمي، أحمد، وحسين، محمد. (2023)، حقوق الطفل المعاق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة التربية وثقافة الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المينا، المجلد 28، الجزء 3، ص 116 _ 117.
  47. [47] () الملك، الآية: 15.
  48. [48] (( صحيح مسلم – المجلد 3 – الصفحة 1284 – جامع الكتب الإسلامية، https://ketabonline.com/ar.
  49. [49] () البيومي، سعد رياض محمد، وآخرون. (2021)، تصور مقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي، محلة كلية التربية، المجلد السابع والثلاثون، العدد الثالث، ص 252.
  50. [50] () سورة البقرة، الآية رقم (195)
  51. [51] () سورة الإسراء، الآية رقم (70)
  52. [52] ()سورة التوبة:105
  53. [53] ()سورة هود، الآية: 18.
  54. [54] ()البخاري/ 5997. ومسلم/ 2318.
  55. [55] () سورة الزّمر، الآية: 9.
  56. [56] () ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تح: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983م، ص588.
  57. [57] () سورة الهمزة، الآية: 1.
  58. [58] () سورة القلم، الآية: 11.
  59. [59] () الحواتمة، عماد إبراهيم حماد. (2023)، درجة تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منهاج الأردن للصف الثاني عشر، مجلة كلية التربية، المجلد التاسع والثلاثون، العدد السادس، الجزء الثاني، ص 137.
  60. [60] () علي، صبا حسب عبد، وكاظم، ابتسام هادي. (2017)، دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، حوليات آداب عين شمس، المجلد 45، ص 112.
  61. [61] () فهمي، وليد حسن. (2024)، حقوق وضمانات ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيمها في المواثيق الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 80، العدد الأول، ص 5.
  62. [62] () عبد الرحيم، صباح، وطباع، نجاة. (2024)، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (قراءة في قانون حماية الأشخاص المعوقين)، المجلة العلمية للتربية الخاصة، المجلد 6، العدد 1، ص 114.
  63. [63] () سعيدي، محمد، وخالد، مهدي. (2023)، الآليات الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة ماجستير، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، ص 31.
  64. [64] () كرادشة، منير، والمعولي، ناصر، والسمري، مريم محمد. (2019)، التحديات المجتمعية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط: دراسة كمية تحليلية، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 47، العدد 2، ص 132.
  65. [65] (( مرسي، كمال إبراهيم. (2006)، كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس، دار نشر للجامعات، مصر، ص 156 _ 166.
  66. [66] () المفترش، علي. (2024)، الصعوبات التي تواجه مؤسسات رعاية المسنين في المجتمع الليبي ودور الخدمة الاجتماعية في الحد منها دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين أنموذجاً، مجلة علوم التربية، العدد 18، ص 390.
  67. [67] () إدريس، محمد محمد. (2023)، معوقات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحلولها من خلال البرامج التحفيزية والأطر التنموية: دراسة وصفية من منظور شرعي، مجلة فتوى، المجلد 28، العدد 1، ص 159.
  68. [68] (( الكندري، نايف عبد الله حسن. (2024)، متطلبات تمكين ذوي الإعاقة وظيفيا بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، دراسة تحليلية، المجلد السادس، العدد الثاني، ص 81.
  69. [69] (( الصميدعي، منيرة جواد. (2023)، السياسة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة (الجانب التربوي)، مجلة تسنيم الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، العدد الرابع، ص 207.
  70. [70] () الشهير، إبراهيم، البيان والتعريب في أسباب ورود الحديث الشريف، دار الكتاب، بيروت، 1981م، ص261.
  71. [71] () المادة الرابعة من الإعلان، ص2.
  72. [72] – علي الشامخ (فيصل):”مدى حرية الدولة في تنظيم جنسيتها”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المقارن، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية القانون-السودان، السنة 2006، ص:27-28.
  73. [73] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد 24-1443/2022، السنة 16، دار نشر المعرفة الرباط-المغرب، ص:11.بل إن القيود التي يمكن أن يسلم بها الفكر القانوني الدولي قد تستند إلى مصادر ثلاثة؛ المعاهدات الدولية (قيود اتفاقية)، والعرف الدولي والمبادئ القانونية العامة (قيود غير اتفاقية). زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، طبع وتوزيع مطبعة سجلماسة درب سلام بلمعطي الزيتون-مكناس، 2020-2019، ص:35-36.
  74. [74] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين): ” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، مقالة منشورة بدائرة البحوث والدراسات والقانونية والسياسية، المجلد الثامن -العدد الثاني-جوان 2024، ص: 128.
  75. [75] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، الطبعة الثانية 2022، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش، ص: 213.
  76. [76] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين):” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، ن. م، ص:130.
  77. [77] – وعديم الجنسية هو شخص له تنظيم خاص به، كما يعاني من مشاكل في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية عندما تكون الجنسية وليس الموطن كما في بعض الأنظمة الإنجليزية هي ضابط الإسناد. محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 237.
  78. [78] – نفسه.
  79. [79] – الضحاك (ادريس):”تطور فكرة الجنسية المغربية”، مقالة منشورة بمجلة المحاماة، عدد 8-9، سنة 1971، ص:15.وهذا لا يعني خلو التشريع المغربي من أي تنظيم في هذا المجال، فقد كانت هناك بعض النصوص الصادرة قبل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 6 شتنبر بمثابة قانون الجنسية؛ كالفصل الرابع من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين الأجانب بالمغرب الذي أتانا بحل لحالة الأجنبي متعدد الجنسيات الذي ينص على أنه:” إذا كان شخص ما يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية، جنسية كل واحدة منها فإن القاضي المعروض عليه النزاع يحدد قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه”. ففي هذه الحالة يستعمل القاضي سلطته التقديرية إذا لم تكن من بين الجنسيات المتراكمة جنسية دولة القاضي المعروض عليه النزاع مع استبعاد العرف الدولي الذي يأخذ بالجنسية الفعلية دون غيرها من الجنسيات الأخرى.
  80. [80] – قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.58.25.0، الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 (19 شتنبر 1958)، ص: 2190، المعدل بالظهير الشريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)؛ جريدة رسمية عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428) 2 أبريل 2007، ص: 1116، صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
  81. [81] – بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات والمركز القانوني للجالية المغربية بأوروبا”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة، السنة الجامعية 2013-2014، ص:91.
  82. [82] – زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، م. س، ص: 32-33.
  83. [83] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 213.
  84. [84] – ولو وجدت اتفاقية لاهاي لسنة 1930 المتعلقة ببعض مسائل القوانين في شأن الجنسية في المادة الثالثة منها حلا لذلك التي اعتبرت أن الشخص الذي يحمل جنسية دولتين أو أكثر فإنه يمكن لكل دولة من هذه الدول أن تعده من وطنيها.
  85. [85] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، مطبعة الكاهنة الجزائر، 2002، ص:185.
  86. [86] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، ملف عدد نظام التوثيق بالمغرب في ضوء مستجدات القانون 32.09 والقانون 39.08 والقوانين ذات الصلة، مقال منشور بمجلة القبس المغربية، العدد الخامس، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، يوليوز 2013، ص:326.
  87. [87] – الوكيل (شمس الدين):”الموجز في الجنسية ومركز الأجانب”، الطبعة الثالثة، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية 1986، ص:326.
  88. [88] – الأطرش(محمد):”أحكام قانون الجنسية المغربية، دراسة في الجوانب النظرية والعملية وفقا لآخر التعديلات”، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، 2009، ص: 47.
  89. [89] – إلا أن الفقرة الأخيرة من الفصل 45 من قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 نصت على مقتضى مهم وهو أن:”…كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له –مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 – أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية”.
  90. [90] -المادة 16 من قانون الجنسية الياباني رقم )147 (لسنة 1950 تنص على:” يجب على المواطن الياباني الذي أصدر إعلانا باختياره يسعى بموجبها التخلي عن جنسية بلد أجنبي…”. القانون الأصلي: 昭和二十五年法律第百四十七号 国籍法第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147 تاريخ الاطلاع 23/02/2026 على الساعة 01:40.
  91. [91] – وقد أكدت على هذه الحالة القنصلية العامة لإسبانيا في كاراكاس، وزارة الشؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون، الخاص بالحصول على الجنسية الإسبانية من خلال قانون الذاكرة الديمقراطي، على أن الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية الاسبانية بموجب القانون 2007/52، والذين اختاروا بدورهم الحصول على الجنسية الاسبانية من غير الأصل بموجب ممارسة حق الخيار المنصوص عليه في المادة 20(1.a) من القانون المدني لكونه تحت السلطة الأبوية لشخص إسباني…” كفرضية رابعة من بين الفرضيات المقترحة للأشخاص المستفيدين من القانون رقم 36/2002، تاريخ إصدارها 2023/02/07، ص:2.وقد صرحت هذه القنصلية في صلب الوثيقة أنها تعد بمثابة دليل إرشادي لطلبات الحصول على خيار الجنسية الاسبانية وفق أحكام القانون رقم 8 من القانون 20/2022 أو قانون الذاكرة الديمقراطية، وليس لها أي قيمة قانونية أو تنظيمية.
  92. [92] – Artículo 20 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « 1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española :Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19… ».
  93. [93] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « …2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:…b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar…».
  94. [94] – Artículo 24 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil… ».
  95. [95] – بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:20.
  96. [96] – ويتخذ فقد الجنسية في التشريع المغربي صورتين؛ الفقد الإرادي: وهي مجموع حالات تؤسسها رغبة الفرد مشفوعة بإرادة الدولة مثل: حالة التجنس بجنسية أخرى، حالة الزوجة المتنازلة عن جنسيتها بزواجها من أجنبي أو ممارسة البالغين المتجسدة في حقهم في استرداد الجنسية السابقة. ثم الفقد اللاإرادي: وله صورتان وهو يهم بالأساس الجنسية المكتسبة وكذا الجنسية الأصلية: أ. الصورة الأولى تتمثل في سحب الجنسية وأبرز أسبابها عدم الأمانة في المكتسب سوء الخلق، استحالة الاندماج؛ ب. الصورة الثانية: الحرمان بالتجريد أو الإسقاط وهو مظهر لممارسة سيادة الدولة نتيجة إما تحول الولاء أو عدم الإخلاص؛ اقتراف أفعال غير مرغوب فيها الاخلال بالواجبات والحالات متنوعة…إلخ. بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، ن. م، ص:28-29.
  97. [97] – رياض(فؤاد):”الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية”، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العدد 3، 1959، ص :70.
  98. [98] – بل إن الخطورة الكبرى تكون في احتمال اعتباره خائنا من قبل إحدى الدول التي يحمل جنسياتها وذلك فيما لو كان يحارب في صفوف إحداها ضد الأخرى، وهذا ما حصل في وقت ما بشأن شخص يدعى “تومويا كواكيتا” الذي حارب في صفوف الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية باعتباره من الرعايا اليابانيين وكان في نفس الوقت يحمل الجنسية الأمريكية، فقبضت عليه السلطات الأمريكية وأحالته إلى المحاكم الأمريكية التي أدانته بتهمة الخيانة العظمى لمحاربته في صفوف الأعداء بالرغم من كونه أمريكيا، ولم تعتد المحكمة في هذا الصدد بدفع المتهم بكونه ياباني الجنسية كذلك. المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، مقال منشور بمجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، م. س، ص: 327.
  99. [99] – كما صرح أحد أعضاء لجنة القانون الدولي أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع الجنسية لعام 1930 هي من أحد أهم الصكوك الدولية لأنها تتبع التطور الحاصل على مستوى تعديل التشريعات الداخلية”.Un membre de la commission du droit international a déclaré, au cours de la quatrième session, que « La convention de 1930 est l’un des instruments internationaux les plus importants parce qu’il…a été suivi d’une évolution très nette vers la modification des législations internes» (A /CV.4/SR.160, paragraphe 23),Analyse des modifications intervenues depuis 1930 dans la législation des Etats en matière de nationalité (en liaison avec la convention de la Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité et le protocole de la Haye relatif à un cas d’apatridie) ,op.cit., p :2.
  100. [100] -عز الدين (عبد الله):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، المطبعة العالمية بالقاهرة، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة 1968، ص234: وما بعدها.
  101. [101] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1993، ص:193.
  102. [102] – بخلاف اتفاقية الجامعة العربية التي اعتمدت على الجنسية الأحدث أو تمكين مزدوج الجنسية من الاختيار.
  103. [103] – للمزيد من المعلومات يرجى تصفح مرجع بندريس عمراوي(سميرة):”المركز القانوني للأجنبي بالمغرب على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-فاس، السنة الجامعية: 2020/2021.
  104. [104] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، م. س، ص:330.
  105. [105] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، م. س، ص: 209.
  106. [106] – Laurent (François) : « Droit civil international » T.I, Paris et Bruxelles, Bruylant-CHRISTOPHE & Ce. Eds, librairie A. MARESCQ. AINE 1880, p : 626. :« …L’idée de nationalité implique que chaque nation a un territoire qui lui est nécessaire pour vivre et se développer. Ce territoire, en principe, doit être limité, déterminé par la nature, s’il est vrai, comme je le crois que les nations sont de Dieu ». Et si Laurent admet qu’:« il y a encore des Etats ou diverses nationalités coexistent », c’est pour ajouter immédiatement après « Les difficultés, tous les jours plus sérieuses, qui surgissent du conflit des races prouvent que ce n’est pas là une situation normale » op.cit.,
  107. [107] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », les nouveaux rapports de droits, 39, IRJS Ed, Hal open science, 2013, p : 6.
  108. [108] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، م. س، ص:203.
  109. [109] -وقد أخذت محكمة التمييز اللبنانية بهذا المعيار في قرارها الصادر بتاريخ 18/03/1971 منشور بمرجع البستاني (سعيد يوسف):”إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية”، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية 2006، ص: 212.
  110. [110] – Louis-Lucas (Pierre) : « les conflits de nationalité », Recueil des cours Académie de droit international, 1939, p : 28.
  111. [111] PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Editeur PEDONE, Souffot Paris, DIPRIMEURS-EDITEURS GRENOBLE, 1903, p : 262.Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
  112. [112] – علوي (امحمد علي):”القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة “، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، مطابع البيان التجارية، 1991، ص:175.
  113. [113] – رياض (فؤاد عبد المنعم):” الجنسية في التشريعات العربية المقارنة”، الجزء الأول في الأصول العامة في تشريع الجنسية اللبناني، 1975، ص:73.
  114. [114] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », op.cit., p : 3.
  115. [115] – حكم محكمة مرسيليا في قضية ماراش الصادر بتاريخ 11/7/1901، قضت فيه بتطبيق قانون الموطن على شخص مزدوج الجنسية منشور بمرجع عكاشة (محمد عبد العال):”الاتجاهات الحديثة في تنازع الجنسيات”، دراسة تحليلية وتأصيلية في القانون المصري والقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، 1996، ص: 137.
  116. [116] -MAJOROS (Ferenc): «Que sais-je ? Le droit international privé », Deuxième éditeur, presses Universitaires de France : Publisud cop, 1975, p : 120.
  117. [117] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:128.
  118. [118] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años.Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes… ».
  119. [119] – والمراد بالجنسية الفعلية هنا الجنسية القانونية التي تم اكتسابها على النحو الصحيح حسب قانون الجنسية في الدولة وليست جنسية الواقع التي يعيشها الفرد دون اعتراف من قانون الدولة التي ينتمي إليها الفرد من الناحية الفعلية. بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات في القانون المغربي والمقارن”، الطبعة الأولى 2018، مطبعة الأمنية –الرباط، التوزيع والنشر مكتبة الرشاد سطات، ص:127-128.
  120. [120] – ديب(فؤاد):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول الجنسية، (دون ذكر الطبعة)، منشورات جامعة حلب، سنة 1991-1992م، ص:86.
  121. [121] -Pataut (Etienne): «La nationalité: un lien contesté» , Op.cit., p: 2.
  122. [122] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية”، م. س، ص:207.
  123. [123] – III « … Así, la modificación introducida en el artículo 22.3 tiene por objeto dejar sentado que la residencia, a efectos de servir de base para la adquisición de la nacionalidad española, ha de ser efectiva, resolviendo así las dudas acerca de cómo había de interpretarse la necesidad de que fuera legal y si ello comprendía o no la residencia física. Por otro lado, la reforma es acorde con los planteamientos de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1998, que concibe el requisito de residir como la prueba de que existe, en el ánimo del interesado, la voluntad de integrarse en la comunidad española… » Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
  124. [124] -Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «…3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa ».
  125. [125] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:35.
  126. [126] – عزالدين (عبد الله):”دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي”، مقال منشور بمجلة مصر المعاصرة، العدد 348، أبريل 1972 القاهرة، ص:7 وما بعدها.
  127. [127] – تنص المادة 5 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع القوانين في الجنسية لسنة 1930 على ما يلي:” يتعين على الدولة التي يوجد بإقليمها فرد يتمتع بعدة جنسيات أجنبية أن تعامله على أنه متمتع بجنسية واحدة، ويجوز لها في هذا الصدد أن تختار جنسية الدولة التي يوجد بها محل إقامة الشخص العادية والأصلية في جنسية الدولة التي يظهر من الملابسات تعلق الشخص بها فعلا”. – Convention du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, organisation ONU, publication ordonnance souveraine n°1.999 du 18 juin 1937, thématiques Droit des personnes ; Droit des personnes – Nationalité, naturalisation, Journal de Monaco du 1 er juillet 1937.
  128. [128] – قرار عدد 904 صادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء ـ الغرفة المدنية ـ، بتاريخ 13/4/1989، ملف مدني عدد 1659/84، منشور بمرجع عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:143 و144.
  129. [129] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 232.
  130. [130] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، ن. م، ص:28.
  131. [131] -PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Op.cit., p : 70.
  132. [132] Kennedy, P. (1987). The Rise and Fall of the Great Powers. New York : Random House.
  133. [133] ابن خلدون، ع. ب. م. (1958). المقدمة. تحقيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: دار نهضة مصر
  134. [134] Spengler, O. (1918–1922). The Decline of the West (Der Untergang des Abendlandes). Munich : C.H. Beck.
  135. [135] كيسنجر، هـ. (2014). النظام العالمي. ترجمة: فاضل جتكر. بيروت: دار الكتاب العربي
  136. [136] Haut du formulaireديل فالي، أ.، وسوبيلسا، ج. (2021). العولمة الخطيرة: نحو تراجع الغرب. باريس: لارتيور.
  137. [137] Bérenger, J. (1997). Histoire de l’Europe : De 1815 à 1914. Paris : Presses Universitaires de France.
  138. [138] Bérenger, Jean. Même référence
  139. [139] Blackbourn, D. (2002). History of Germany, 1780–1918 : The Long Nineteenth Century (2nd ed.). Oxford : Blackwell Publishing
  140. [140] الدليمي، خالد عبد نمال. (2011). بسمارك ودوره في رسم السياسة الخارجية الألمانية 1871-1890. مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة بغداد، (المجلد 98)، 97-129
  141. [141] Brunschwig, H. (1972). Le partage de l’Afrique noire. Paris : Flammarion.
  142. [142] السرجاني، ر. (2021). قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط (ج2). القاهرة: مكتبة الصفا للنشر والتوزيع
  143. [143] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  144. [144] Thobie, J. (1977). Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1895–1914). Paris : Publications de la Sorbonne.
  145. [145] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  146. [146] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  147. [147] Harman, C. (2009). The German Revolution 1917–1923. Chicago : Haymarket Books
  148. [148] Brands, H. W. (2004). The Domino Theory : America’s Cold War Strategy in Southeast Asia. New York : Oxford University Press.
  149. [149] هوبسباوم، إ. (1999). عصر التطرفات: القرن العشرون القصير 1914–1991. ترجمة: فايز الصياغ. بيروت: دار الساقي
  150. [150] كيسنجر، هـ. (2017). الدبلوماسية. بيروت: دار الكتاب العربي
  151. [151] أوريد، ح. (2018). أفول الغرب. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
  152. [152] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  153. [153] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  154. [154] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  155. [155] زاقود، ع. س. (2015). الأبعاد الاستراتيجية للنظام العالمي الجديد: قراءة في حصاد ووقائع أحداث عقدين من الزمن (1989–2011). مكتبة النور.
  156. [156] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  157. [157] نعمة، ك. (2016). روسيا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردة: فرص وتحديات. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  158. [158] Spengler, Oswald. Voire même référence
  159. [159] Todd, E. (1976). La Chute finale : Essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Paris : Éditions Robert Laffont.
  160. [160] عبد السلام زاقود، انظر نفس المرجع
  161. [161] فوكوياما، ف. (1992). نهاية التاريخ والإنسان الأخير. نيويورك: فري برس.
  162. [162] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  163. [163] كيسنجر، انظر نفس المرجع
  164. [164] نعمة، ك،انظر نفس المرجع
  165. [165] Zakaria, F. (2008). The Post-American World. New York : W.W. Norton.
  166. [166] Amir-Aslani, A. (2021). Le siècle des défis : Entre crises et bouleversements géopolitiques. Paris : Éditions du Cerf.
  167. [167] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  168. [168] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  169. [169] أوغلو، أ. (2010). العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. بيروت: الدار العربية للعلوم؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  170. [170] خانا، ب. (2021). المستقبل آسيوي: التجارة والصراع والثقافة في القرن الحادي والعشرين. مكتبة النور
  171. [171] مركز الجزيرة للدراسات. (2017). البريكس والنظام الدولي: نحو تعددية قطبية؟ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  172. [172] بوعلي، ف. ز. (2020). الصين ومؤسسات التمويل البديلة. مجلة السياسة الدولية، عدد خاص، 120
  173. [173] مركز الجزيرة للدراسات، انظر نفس المرجع
  174. [174] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  175. [175] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  176. [176] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  177. [177] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  178. [178] Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York : W.W. Norton.
  179. [179] Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). (1994). Human Development Report 1994 : New Dimensions of Human Security. New York : Oxford University Press.
  180. [180] الجوزي عز الدين ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون ،حماية حقوق الانسان عن طريق حق التدخل الانساني، : استرجاع القانون الدولي ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2015
  181. [181] فراس صابر عبد العزيز الدوري, إشكالية التدخل الانساني و مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام، رسالة الماجستير في القانون العام ،جامعة الشرق الاوسط ،ص 37
  182. [182] Ekaterina balanova الاعلام و حقوق الانسان ،المجموعة العربيه للتدريب و النشر، ص113. 2017
  183. [183] فائق محمد، حقوق اﻹنسان بين الخصوصية والعالمية، حقوق اﻹنسان: الرؤى العالمية والعربية سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية لبنان،2005.
  184. [184] كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق اﻹنسان، مكتبة لبنان بيروت،2006 ص 41 ص 42
  185. [185] بومدين محمد، حقوق اﻹنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع،عمان 2010، ص 55
  186. [186] حسين حنفى عمر، التدخل في شؤون الدول بدريعة حماية حقوق اﻹنسان،الطبعة اﻷولى، دار النهضة العربية، القاهرة،2006 ص 56
  187. [187] عبد الله فاروق أحمد:إنفصالجنوب السودان وتاثيراته على الأمن القومي المصري،ط1،المكتب العربي للمعارف، 2016،ص 35و 36
  188. [188] عبد الرحمن أبو النصر، مشروعيةإستخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعلاقته بالإرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي العام و الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة الأزهر، بغزة، سلسلة العلوم الانسانية، المجلد الثامن، 2006،ص 128
  189. [189] رضوى عمار، العلاقة بين مبدأ السيادة الإقليمية للدولة ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في ضوء قواعد القانون الدولي ص 14//www.academia.edu/4579094
  190. [190] رضوى عمار نفس المرجع ص 16
  191. [191] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص 36و 37
  192. [192] راجع نص إتفاقية السلام الشامل, نيفاشا 9 يناير 2005
  193. [193] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص87
  194. [194] مقالة لصونية مسعودي ،بعنوان إنفصال جنوب السودان و التحديات الداخلية والتداعيات الإقليمية، المركز الدمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بتاريخ 13 فبراير 2018
  195. [195] عبدالله فاروق أحمد،مرجع سابق، ص94
  196. [196] مقالة ل د. أيمن شبانة بعنوان أفاق التسوية السياسية في جنوب السودان، مجلة السياسة الدولية 07/05/2016
  197. [197] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ،ص 95
  198. [198] المدنيون هم الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية خلال النزاعات المسلحة، ويشمل ذلك النساء، الأطفال، كبار السن، والمرضى. كما يتضمن المدنيون الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، والأسرى الذين تم القبض عليهم أثناء النزاع. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الموظفون المدنيون، مثل عمال الإغاثة والصحفيين، جزءًا من هذه الفئة. تؤكد اتفاقيات جنيف على ضرورة حماية المدنيين من الهجمات والتمييز، وتفرض واجب المعاملة الإنسانية تجاههم، مما يعكس أهمية حقوق الإنسان حتى في أوقات الحرب. للمزيد من المعلومات الرجوع الى: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 والمنشور بالموقع الاتي:https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war
  199. [199] المادة 1 الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة 1945: من مقاصد الأمم المتحدة: -تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
  200. [200] في شتنبر 2000، أعلن جان كريستيان، رئيس وزراء كندا، عن إنشاء لجنة دولية مستقلة معنية بالتدخل وسيادة الدول استجابةً لنداء كوفي عنان. دعا عنان المجتمع الدولي إلى إيجاد توافق جديد بشأن الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي 14 شتنبر، أشار وزير خارجية كندا، ليويد أكسورثي، إلى أن اللجنة ستناقش القضايا المتعلقة بالتدخل وسيادة الدول، بهدف التوفيق بين هذين المفهومين المتعارضين. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى محضر الجلسة العامة للجمعية العامة وتقرير اللجنة الصادر في عام 2001.
  201. [201] الجمعية العامة للأمم المتحدة-محضر الجلسة العامة رقم -15 الدورة الخامسة والخمسون بتاريخ 4 شتنبر 2000 – رمز المحضر 15 A/55 /PV ، منشور على الموقع : Accessible sur le site : https://docs.un.org/en/A/55/PV.15
  202. [202] Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/
  203. [203] The Responsibility to Protect Source: United Nations Association UK Date: 2011، Accessible sur le site : URL: una.org.uk/magazine/1-2011/responsibility-protect
  204. [204] جمعية الأمم المتحدة، وثيقة نتائج القمة العالمية، 2005، منشورة على الموقع:الرابط: [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs]
  205. [205] تشمل جرائم الفظائع الجماعية مجموعة من الأفعال الوحشية التي ترتكب ضد مجموعات من الأفراد، وتُعتبر من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. تشمل هذه الجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف إلى تدمير مجموعة عرقية أو دينية بالكامل؛ وجرائم الحرب، التي تتعلق بانتهاكات القوانين والأعراف أثناء النزاعات المسلحة؛ وجرائم ضد الإنسانية، التي تشمل أفعالًا مثل القتل والتعذيب والاستعباد. وتمثل هذه الجرائم تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لحماية الضحايا ومحاسبة الجناة. لتفصيل اكتر الرجوع الى : www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  206. [206] The Responsibility to Protect: A Background Briefing Date: 14 January 2021 Document Type: Background Briefing. Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  207. [207] International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. IDRC. Accessible sur le site : https://idrc-crdi.ca/en/books/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty.
  208. [208] قرار مجلس الامن 2730 الصادر بتاريخ في 24 مايو 2024، جاء استجابةً لتزايد التهديدات والعنف ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنشور في الموقع الاتي: تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  209. [209] قرار مجلس الأمن 2764 (2024) الصادر بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 بشأن تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والمنشور بالموقع : https://docs.un.org/ar/s/res/2764 تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  210. [210] شبكة فلسطين الإخبارية خبر بعنوان “ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 67 ألف شهيد، نشر بتاريخ: 15-10-2025 بالموقع الاتي https://pnn.ps/news/714658
  211. [211] ورقة عمل بعنوان: “الخسائر الفلسطينية والإسرائيلية جراء عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ” -مركز الزيتونة للدراسات-منشور بالموقع الاتي: https://www.alzaytouna.net/2025/02/14/ تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025.
  212. [212] تقرير أممي بعنوان: “عدد غير مسبوق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة”، منشور بالموقع الاتي: https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2025/06/107582
  213. [213] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية، الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2025، منشور بالموقع الاتي: https://www.alaraby.co.uk/maaref/documents/ ، تم الاطلاع عليه يوم 20/10/2025.
  214. [214] Fact Sheet ” U.S. Security Cooperation with Israel” Bureau of Political-Military Affairs April 25, 2025 : Accessible sur le site : https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-israel
  215. [215] Udan crisis Explainers | Diplomacy ” The 49 times the US used veto power against UN resolutions on Israel” Accessible sur le site :https://www.middleeasteye.net/news/49-times-us-has-used-veto-power-against-un-resolutions-israelIsrael-Palestine conflict A history of the US blocking UN resolutions against Israel.
  216. [216] Joan Deas “Gaza War: Repercussions on the Balance of Power within the International Order” , Institute for Palestine Studies, 2023
  217. [217] Accountability, coherence and transparency: Accessible sur le site :https://un.mfa.ee/un-security-council/accountability-coherence-and-transparency/
  218. [218] محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص573.
  219. [219] مصطفى سيد عبد الرحمن، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1992، ص218.
  220. [220] عبد الله الأشعل، النظريات العامة للجزاءات في القانون الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1997، ص256_268.
  221. [221] Paual Tavarnier, L’ Anne. Des Nation Unies “18 December 1969-17 December 1970”, Questions Juridiques, A.F.D.I. Tome XVI, 1970, p. 481.
  222. [222] محمد حسيني مصيلحي، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص81.
  223. [223] المادة 93/2 من ميثاق الأمم المتحدة.
  224. [224] أركان أحمد الدليمي، الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 2004، ص112.
  225. [225] حامد سلطان، انسحاب إندونيسيا من الأمم المتحدة، المجلة المصرية، القانون الدولي، مجلد 21، لسنة 1965، ص34_35.
  226. [226] عبد السلام صالح عرفه، المنظمات الدولية والإقليمية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ليبيا، 1993، ص145.
  227. [227] أركان أحمد الدليمي، مرجع سابق، ص113.
  228. [228] صالح جواد كاظم، تأملات في مبادئ جامعة الدول العربية في ضوء مبادئ التنظيم الدولي، مجلة شؤون عربية، العدد 108، القاهرة، 2001، ص46.
  229. [229] عبد الواحد محمد الفرا، التنظيم الدولي، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 1988، ص128.
  230. [230] المادة 2/6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  231. [231] نصت المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 على أنه (لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقتها).
  232. [232] حسن الجبلي، مركز الأمم المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 22، 1966، ص68_69.
  233. [233] H. Kelsen, The law of the United Nations, New York, 1951, P. 104.
  234. [234] حسن الجبلي، المرجع السابق، ص82_83.
  235. [235] عبد العزيز محمد سرحان، الأصول العامة للمنظمات الدولية، 1967_1968، ص339_340.
  236. [236] نص المادة 24/1 من ميثاق الأمم المتحدة.
  237. [237] من هذه المواد: المادة 1/1، 2، 3، والمادة 2/3، 4، 5، والمادة 32، والمادة 33، وبعض مواد ميثاق الأمم المتحدة الأخرى.
  238. [238] المادة 70 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.
  239. [239] المقصود بالفقرة (1) هي الفقرة الأولى من المادة 70 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
  240. [240] نص المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
  241. [241] فايز أبو عيطة، جريمة ضد الإنسانية، موقع سما الإخبارية، تاريخ الاطلاع 13/01/2026، ساعة الاطلاع: 04:02، الرابط: https://samanews.ps/ar/post/414103/.
  242. [242] William. R. Harris, Legal aspects of Indoonesia’s withdrawal from United Nation. H.I.L.J, vol. 6, No. 1, 1964, p. 177.
  243. [243] أركان أحمد الدليمي، المرجع السابق، ص116.
  244. [244] Josephinc Joan Burns, Condition of withdrawal the League Nations, A.J.I.L, vol. 29, 1935, p. 44-48.
  245. [245] محمد المجذوب، التنظيم الدولي (النظرية العامة والمنظمات الدولية والاقليمية)، الدار الجامعية، بيروت، 1998، ص148.
  246. [246] نصت الفقرة 3 من المادة 1 من عهد عصبة الأمم على أنه: “يجوز لأي عضو في العصبة أن ينسحب منها بعد إخطارها بنيته الانسحاب منها قبل عامين، شريطة أن يكون قد أوفى التزاماته الدولية، وبجميه التزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العهد وقت انسحابه”.
  247. [247] انسحبت منذ سنة 1936 عدة دول وهي: بارغواي، غواتيمالا، هنداروس، نيكاراغو، السلفادور، شيلي، فنزولا، وبيرو، محمد المجذوب، المرجع نفسه ص258.
  248. [248] Frances Livingstone, Withdrawal frome the United Nations (Indonesia), I.C.L.Q, vol. 14, parte. 2, 1965, p. 637-638.
  249. [249] William R. Harris, op.cit, p.173.
  250. [250] د. إبراهيم أحمد الشلبي، التنظيم الدولي (المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة)، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت، 1986، ص249.
  251. [251] William R. Harris, op.cit, pp. 181-182.
  252. [252] Egon Schwelb, Withdrawal from the United Nation “The Indonesia Intermezzo”, A.J.I.L, vol. 61, No.1, 1967, pp.667-669.
  253. [253] F. Livingstone, op.cit, p. 641.
  254. [254] في حالة وجود نص من ميثاق المنظمة يُجيز الانسحاب وقامت الدولة العضو من الانسحاب، فإنه يؤدي إلى: انتهاء صفة العضوية، وزوال حقوق الدولة المنسحبة “كالتصويت مثلاً”، وانقضاء الالتزامات المستقبلية الناشئة عن الميثاق.أما في حالة قيام الدولة العضو بوقف التعاون مع المنظمة، فإن تلك الدولة تبقى عضواً في المنظمة وتظل خاضعة لأحكام ميثاق المنظمة، فضلاً عن عدم فقدانها لصفتها القانونية داخل المنظمة، كما يُمكنها العودة للمشاركة في أي وقت. راجع: المواد 4،5،6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  255. [255] Egon Schwelb, op.cit, pp. 668-669.
  256. [256] د. إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص250.
  257. [257] محمد عبد الوهاب الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1985، ص332،333.
  258. [258] صحيفة الحياة اللبنانية، العدد (14868) الصادر في 9 كانون الأول، 2003.
  259. [259] Eric stein and Dominique carreau, Law and peaceful change in a sub system: “withdrawal” of France from the North Atlantic treaty organization, A.J.I.L, vol. 62, No.8, 1968, pp. 584-587.
  260. [260] أ.ن. طلالايف، قانون المعاهدات الدولية (نفاذ وتطبيق المعاهدات)، الكتاب الثاني، ترجمة د. صالح المهيدي العبيدي، مطبعة العاني، بغداد، 1987، ص305.
  261. [261] صالح جواد الكاظم، المرجع السابق، ص46.
  262. [262] إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص43.
  263. [263] N. Feinberg, Unilateral withdrawal from an International organization, B.Y.B.I.L, 1963, p. 204-205.
  264. [264] William R. Harris, op.cit, p. 187.
  265. [265] N. feinberg, op. cit, pp. 207-209.
  266. [266] د. محمد عبد الوهاب الساكت، المرجع السابق، ص320.
  267. [267] د. محمد الحسيني مصيلحي، المرجع السابق، ص622.
  268. [268] د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص988.
  269. [269] د. إبراهيم أحمد شلبي، المرجع السابق، ص229.
  270. [270] الجرائم التي تناولتها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000.
  271. [271] لحبيب، عباسي، محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص القانون العام. لسنة 2017/2016، ص. 616
  272. [272] . شهبون، غفران، “قواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي الدولي”، المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية، مج4، ع17، 2024م.
  273. [273] . عرفة، محمد السيد، تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج15، ع29، 2000م.
  274. [274] . العقبي، مصطفى علي عبد المنعم، “آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود”، مجلة جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، مج22، ع4، 2024، ص1336.
  275. [275] . الحبيب، عباسي محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 2017، ص616.
  276. [276] . العناني، إبراهيم محمد، النظام الدولي الأمني، ط1، المكتبة التجارية الحديثة، القاهرة، 2004، ص203.
  277. [277] . مصطفى، خالد حامد، “تسليم المجرمين كإحدى آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية”. المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج32، ع65، 2016م، ص220.
  278. [278] . عواشرية، رقية سليمان، “نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة”، مجلة المفكر، ع4، 2009م، ص19.
  279. [279] . هيئة الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسترجع بتاريخ 13/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-11/key-issues/extradition.html – :~:text=مورد مرجعي للمحاضرين-,تسليم المجرمين, بين قادة الدول ذات السيادة
  280. [280] . بركات، رياض، ومحمد الصغير مسيكة، “تسليم المجرمين كآلية لتفعيل التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية”، مجلة الدراسات الحقوقية، مج11، ع1، 2024م، ص144.
  281. [281] . جنجر، جنان كاظم. مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدبلوماسي. أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء، الجمهورية العراقية، 2022. ص10.
  282. [282] . يقصد بالجرائم الخطيرة وفقاً لاتفاقية “باليرمو”: انه السلوك الذي يعتبر مجرماً ويعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لفترة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.
  283. [283] . تشمل الجرائم التي تُعنى بها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة الأفعال التي تُرتكب ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو في سياق يُشير إلى وجود مثل هذه الجماعة. ومن أبرز هذه الجرائم: الاشتراك مع جماعة إجرامية وفقًا للمادة (5)، والفساد بحسب المادة (8)، وغسل الأموال كما ورد في المادة (6)، إلى جانب الجرائم التي تعيق العدالة طبقًا للمادة (23).
  284. [284] . عفيري، عقيلة، وهدى عمارة، “مبدأ تسليم المجرمين كإجراء لتكريس العدالة الجنائية الدولية”، مجلة دراسات وأبحاث، مج12، ع4، 2020م، ص126.
  285. [285] . المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 12، المنشور بتاريخ 29/08/2004م، نصت على أنه: ” وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته. ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم”.
  286. [286] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص116، ص124.
  287. [287] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، “تسليم المجرمين السياسيين في ضوء قواعد القانون الدولي العام”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع50، 2019م، ص99.
  288. [288] . رحيم، كمال صلاح، “المبادئ الأساسية لتسليم المجرمين”، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج4، ع8، 1989، ص93.
  289. [289] . دودي، خالد. الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأطر التعاون الدولي لمكافحتها. ط.1، دار الإعصار العلمي، عمان، 2018م، ص71.
  290. [290] . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000، والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2009م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 5، المنشور بتاريخ 25/05/2009م.
  291. [291] . المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية القطري.
  292. [292] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، “مسطرة تسليم المجرمين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي”، مجلة المعهد العالي للقضاء، 2015م، ص32.
  293. [293] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص125.
  294. [294] . نصت المادة (409) من قانون الاجراءات الجنائية القطري على أنه: “يشترط لتسليم الأشخاص ما يلي: 1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم متى كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها. 2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد منها، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأٌقل. وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في دولة قطر، فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة. وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان”.
  295. [295] . قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (20) لسنة 2019، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 25/09/2019م.
  296. [296] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، المرجع السابق، ص99.
  297. [297] . بودوح، ماجدة شهيناز، “مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية”، مجلة المفكر، ع14، 2017م، ص317.
  298. [298] . الخزاري، وفاء، “القواعد الموضوعية لنظام تسليم المجرمين”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2017م، ص105.
  299. [299] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، المرجع السابق، ص32.
  300. [300] . موقع وزارة الخارجية. دولة قطر. 2017. مسترجع بتاريخ 26/03/2025، متاح على الرابط. https://mofa.gov.qa/جميع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/2017/05/28/قطر-تسلم-مطلوبا-سعوديا-إلى-الرياض-استنادا-للتعاون-القضائي-والاتفاقيات-الدولية
  301. [301] . التليدي، ذكرى، “خصوصية آلية النقل الدولي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية”. مجلة العلوم الجنائية، ع10، 2023م ص145.
  302. [302] . المادة (2) من الاتفاقية الدولية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لسنة 1983.
  303. [303] . المرجع السابق، ص 153.
  304. [304] . المادة (17) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000م.
  305. [305] . المادة (10) الفقرة (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2018م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 15، المنشور بتاريخ 04/09/2018.
  306. [306] . الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. ص. 216، الفقرة 601. مسترجع بتاريخ 26/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_A.pdf .
  307. [307] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص124.
  308. [308] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  309. [309] . قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 13/12/2015م.
  310. [310] . المحمدي، سالم، المرجع السابق، ص85.
  311. [311] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  312. [312] . اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم 40 لسنة 2007، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 11، المنشور بتاريخ 25/11/2007م.
  313. [313] الدليل التطبيقي للتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي. موقع النيابة العامة بدولة قطر، ص.35 مسترجع بتاريخ 26/03/2025 متاح على الرابط https://www.pp.gov.qa/SiteAssets/Ref.274-f .
  314. [314] وهو ما يفيد، حسب “كارل شميت”، أننا لا نواجه مجرد أزمة تقنية أو مؤسساتية، بل إزاء أزمة وجودية عميقة تمس جوهر النظام السياسي ذاته.- كارل شميت، أزمة البرلمانات، ترجمة فاضل تجكتر، دراسات عراقية، الطبعة الأولى، 1993، ص:53
  315. [315] Hanumanthappa, D. G. 2023. “An Overview of David Easton and the Political System.” International Journal of Political Science (IJPS) 9 (1), p:14.
  316. [316] David Easton, The Political System: An Inquiry into the State of Political Science (New York: Alfred A. Knopf, 1953),p :129.
  317. [317] Hanumanthappa, same reference, p: 15.
  318. [318] David Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems,” World Politics 9, no. 3 (1957), p: 386.
  319. [319] David Easton, same reference, p:389.
  320. [320] تمتثل التغذية الراجعة حسب “ديفيد إيستون” تلك العملية التي تعود من خلالها نتائج المخرجات إلى النسق السياسي، فتؤثر في المدخلات اللاحقة.فمن خلال التغذية الراجعة:يقيم الأفراد والجماعات نتائج السياسات؛تتكون اتجاهات جديدة من الرضا والرفض؛تعدل المطالب القديمة أو تصاغ مطالب جديدة؛يعاد توزيع الدعم داخل النسق.للاستزادة يراجع: David Easton, same reference, pp :389–390.
  321. [321] Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley, 1965, p : 273–275.
  322. [322] جون ووتربوري، أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني أبو العزم وآخرين (الرباط: مؤسسة الغني، 2013)، ص:43-44.
  323. [323] لأن المعرفة السياسية ليست حيادية، بل تتشكل داخل علاقات القوة، فتغدو إما أداة لفهم الواقع وتغييره أو وسيلة لتبرير الهيمنة وإعادة إنتاجها. وفي هذا السياق، يؤكد ” ديفيد إيستون “أن علم السياسة مدعو للانخراط في قضايا مجتمعه لا الاكتفاء بوصفها. لذلك، تبرز مسؤولية الباحث كفاعل أخلاقي يسائل السلطة بدل أن يضفي عليها المشروعية.Easton, David. 1969. “The New Revolution in Political Science.” American Political Science Review 63 (4), p:1051–1061.
  324. [324] ياسمين زغلول، فهم حراك ” جيل زد ” في المغرب، على موقع ديوان، تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا. https://carnegieendowment.org/.
  325. [325] للاستزادة أكثر يراجع:Samuel A. Stouffer, Edward A. Suchman, Leland C. DeVinney, Shirley A. Star, and Robin M. Williams Jr., The American Soldier: Adjustment During Army Life, vol. 1 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1949), p :230–270.
  326. [326] المهدي سهيمي، البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 20، 2025، ص:33.
  327. [327] يتمثل الأمر في اختلال العلاقة بين الأحزاب التقليدية والناخبين.للاستزادة يراجع: Fernando Casal Bértoa and José Rama Caamaño,“Sickness or Symptom? The Crisis of Representative Democracy and the Rise of Anti-Establishment Parties,” paper presented at Political Parties in the Age of Populism, University of Birmingham, April 26–27, 2018.
  328. [328] بروز التنسيقيات الفئوية في قطاع التعليم خلال حراك الشغيلة التعليمية من أجل تحسين أوضاعها، كبديل عن التنظيمات النقابية.
  329. [329] بدر زيتوني، من المواقع إلى الواقع: صحوة جيل زاد، مقال على موقع الجزيرةwww.aljazeera.net تاريخ الاطلاع 20/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  330. [330] يمكن تقديم حراك الريف كمثال أوضح للتنسيق العمودي.
  331. [331] يمكن الاطلاع على مطالب جيل زد من خلال المواقع التالية:سناء القويطي، تجدد احتجاجات جيل زاد بالمغرب للمطالبة بإصلاحات حقيقية، مقال منشور على موقع الجزيرة نت.www.aljazeera.net تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 19:00 مساء.وثيقة جديدة لجيل ” زاد ” تدعو لاصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد، مقال منشور على جريدة هسيبريس.www.hespress.com تاريخ الاطلاع: 22/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  332. [332] بل على العكس لعبت الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية في حراك الريف بمنطق التعبئة المضادة عبر تخوينه وحاولت أمننته بدل نقل الاستماع إلى مطالبه ونقلها إلى دائرة اتخاذ القرارات السياسية.للاستزدة يراجع: إسماعيل حمودي، ” أمننة” حراك الريف ونتائجه السياسية، مقال منشور على موقع المعهد المغربي لتحليل السياسات، https://mipa.institute/ تاريخ الاطلاع: 20/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا.
  333. [333] تباطؤ النمو العالمي على وقع تصاعد التوترات، التحولات الجيو-اقتصادية وعدم اليقين العالمي، حرب التعريفات الجمركية.
  334. [334] وزير الشباب والثقافة، المهدي بن سعيد، مطالب جيل زاد في المغرب مشروعة، برنامج خاص على فرانس 24 ، رابط اللقاء: www.france24.com تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 18:00 مساء.
  335. [335] – حوار وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، على موقع هيسبريس . الموقع: https://www.youtube.com/hespress تاريخ الاطلاع: 24/11/2025، على الساعة 19:00 مساء. – لقاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على موقع القناة الثانية. الموقع: https://www.youtube.com/2mtv تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 14:00 زوالا.
  336. [336] الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر. منشور على موقع البرلمان: www.chambredesrepresentants.ma ترايخ الاطلاع: 25/12/2024، على الساعة 02:00 صباحا.
  337. [337] الناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف مستجدات جيل زاد ، على موقع: https://www.youtube.com/SNRTNews تاريخ الاطلاع 24/11/2025، على الساعة: 17:00 مساء.
  338. [338] – المرتد – هو الذي يكفر بعد إيمانه . بأن يكون مسلماً فيترك الإسلام إلى غيره.
  339. [339] – الأنبياء: 107؛ وانظرتعليق ابن تيمية على هذه الآية مجموع ج 1: 305-306.
  340. [340] – الممتحنة: 8-9؛ وانظر الصعيدي لمجموعة من الآيات الأخرى ص 20-24.
  341. [341] – أنظر مثلاً: الطبري الذي يذكر بأن سبب النزول كتاب ابن أبي بلتعة إلى المشركين في مكة بنية الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. ويؤكد أن الآية غير منسوخة مستدلاً بقصة أسماء التي قدمت عليها أمها المدينة وهي كافرة فأذن لها النبي بإكرامها.
  342. [342] – آل عمران: 28.
  343. [343] – انظر تعليق ابن تيمية على هذه الآية، مجموع ج ١٠: ٣٠٥-٣٠٦.
  344. [344] – آل عمران: 28.
  345. [345] – آل عمران: 28.
  346. [346] – الحجرات: 13.
  347. [347] – مسلم: الإيمان وأنذر عشيرتك.
  348. [348] – انظر مثلاً: الأنعام: 108؛ هود: 63؛ غافر: 41.
  349. [349] – يونس: 99.
  350. [350] – انظر مثلاً: النساء: 79-80؛ الإسراء: 54، 105؛ الفرقان: 56؛ سبأ: 28.
  351. [351] – الكهف: 6 وانظر فاطر: 8.
  352. [352] – القصص: 56.
  353. [353] – ابن تيمية، مجموع فتاوى ج ٣٢: ٨٩.
  354. [354] – سورة محمد: ٤؛ ابن تيمية، مجموع ج ٣١: ٣٨٠، ١٣٨٢؛ ابن القيم، زاد ج ٥: ٦٥-٦٦.
  355. [355] – الحجرات: ١٣.
  356. [356] – محمد قطب، شبهات ص ٣٣-٣٥.
  357. [357] – النور: ٣٣؛ البيانوني وخاطر ج٢: ٤٦٨-٤٧٠، ج٤: ٢٩٥-٢٩٦؛ محمد قطب، شبهات ص ٣٦-٣٨.
  358. [358] – مثلاً: المائدة: ٨٩؛ المجادلة: ٣-٤.
  359. [359] – ابن القيم، زاد ج٣: ٤٧٥-٤٧٦؛ الشوكاني، ج٧: ٣٠٤-١٣٠٧.
  360. [360] – وردت كلمة “عدو” عند مستوى جذرها مائة وست مرات في القرآن الكريم.
  361. [361] – مثلاً: البقرة: ٢٠٨؛ الأنعام: ١٤٢؛ الأعراف: ٢٢.
  362. [362] – مثلاً: البقرة: ٨٩-١٩٨؛ النساء: ٩٢، ١٠١؛ الأعراف: ١٢٩.
  363. [363] – هناك ٨٥٧ حديثاً بالمكرر، وردت فيها كلمة اللعن عند مستوى الجذر في الكتب التسعة: البخاري، مسلم، أبو داوود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، مالك، الدارمي. وذلك استناداً إلى برامج خاصة بالحديث للحاسب الآلي. (صخر، وموسوعة).
  364. [364] – البخاري: الأنبياء، حديث الخضر، أحاديث الأنبياء.
  365. [365] – ويقول ابن تيمية في تعليقه على هذه الآية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضرب مثلاً للمغضوب عليهم اليهود الذين قتلوا أنبياءهم وألصقوا بهم أقذع التهم، ومثلاً للضالين النصارى بعد انحرافهم عن تعاليم عيسى عليه السلام. ويضيف بأن الفئة الأولى يغلب عليهم الكفر استكباراً وأما الفئة الثانية فيغلب عليها الكفر جهلاً وضلالاً. (ابن تيمية، فتاوى ج ٧: ٦٢٤).
  366. [366] – وردت كلمة اللعن عند مستوى الجذر إحدى وأربعين مرة في القرآن الكريم.
  367. [367] – مثلاً: النساء: ١١٨؛ الحجر: ٣٥.
  368. [368] – مثلاً: البقرة: ٨٨-٨٩، ١٥٩؛ آل عمران: ١٨٧؛ المائدة: ١١٣؛ التوبة: ٦٨؛ الأحزاب: ٦٠-٦٤؛ هود: ٥٩-٦٠؛ غافر: ٥٠-٥٢.
  369. [369] – مثلاً: النساء: ٩٣؛ النور: ٢٣.
  370. [370] – آل عمران: ١٢٨.
  371. [371] – البخاري: تفسير القرآن، ليس لك من الأمر؛ مسلم: المساجد ومواضع استحباب القنوت. ويلاحظ أن بعض هذه الروايات خالية من السياق الذي أوردته الروايات الأخرى، وأكثر الخطأ في الفهم يقع بسبب تجريد النصوص من سياقاتها الخاصة. فمثلاً يقول أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فلاناً وفلاناً ولا يشير إلى أن الله قد أنكر عليه ذلك، وأن من لعنهم من الكافرين كانوا يؤذون المسلمين ويغدرون بهم، أو لا ينبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد أنه بشر ويغضب ولكن سبه للمسلم أو لعنه كفارة لمن سبه أو لعنه كما ورد في مسلم: البر والصلة، من لعنه النبي صل الله عليه وسلم.
  372. [372] – وردت كلمة اللعن في مستوى جذرها ۸۱۳ مرة في الكتب التسعة التي استقرأ منها الباحث هذه الأصناف، وانظر الصالح ج ٢ : ٨٥٦ – ٨٦٠، النووي، باب تحريم لعن إنسان بعينه، وباب جواز لعن؛ ابن تيمية، الاحتجاج بالقدر ص ٦١ – ٦٥ ، ولا يلتفت إلى ما في الحاشية لصراحة الأحاديث التي تنهى عن اللعن عموماً، ولعدم ثبوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الناس يلعنون الجار المؤذي وأقرهم عليه.
  373. [373] – مثلاً: البخاري: الطلاق؛ مهر البغي؛ الجزية والموادعة، دعاء الإمام على من نكث عهداً، ذمة المسلمين، إثم من عاهد؛ بدء الخلق إذا قال أحدكم؛ النووي ج ٢ : ٨٥٨ – ٨٦٠.
  374. [374] – مسلم: البر والصلة، النهي عن لعن.
  375. [375] – مسلم: البر والصلة، النهي عن…..
  376. [376] – مسلم: البر والصلة، النهي عن الزهد والرقائق، باب حديث جابر.
  377. [377] – البخاري، الحدود، الضرب بالجريد والنعال.
  378. [378] – آل عمران: ٦٩، ١٧٢؛ النساء: ٨١.
  379. [379] – البقرة: ٧٥، ١٠٠، ١٠١؛ آل عمران: ١١٠؛ النور: ٤٧-٤٩.
  380. [380] – البقرة: ١٠٩؛ المائدة: ٦٦، ٧١.
  381. [381] – آل عمران: ٧٥، ١١٣؛ التوبة: ٩٨-٩٩.
  382. [382] – آل عمران: ٧٥.
  383. [383] – التوبة: ٩٧-٩٩؛ وانظر آل عمران: ١١٠-١١٢ وسياقها المباشر من ١١٣-١١٥.
  384. [384] – المائدة: ٥١-٥٢.
  385. [385] – آل عمران: ١٥١.
  386. [386] – البقرة: ١٢٠؛ وانظر السياق من الآية أربعين.
  387. [387] – البقرة: ١٤٥. والآية امتداد للآية السابقة.
  388. [388] – انظر مثلاً ابن القيم، هداية الحيارى، تحقيق الحاج ص ٢٥٦-٢٩٥.
  389. [389] – المائدة: ٨٢.
  390. [390] – آل عمران: ١١٣-١١٤.
  391. [391] – ابن القيم، أحكام أهل الذمة ج ٢: ٤١٧-٤١٩.
  392. [392] – انظر: ابن القيم، أحكام أهل الذمة للحقوق المختلفة والالتزامات.
  393. [393] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، صايل فلاح مقداد. (2018). الدور الروسي في الأزمة السورية وأثره في مكانة روسيا في النظام الدولي: 2011 – 2017 (رسالة ماجستير). جامعة آل البيت، المفرق، ص ص 67-73.
  394. [394] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 229 – 233.
  395. [395] العوايدة، فالح فرحان فالح، والطراونة، محمد سالم غثيان. (2015). الأزمة السورية وتداعياتها على الأمن القومي العربي 2011 – 2014م: دراسة تاريخية (رسالة دكتوراه). جامعة مؤتة، مؤتة، ص ص 110-118.
  396. [396] الدلابيح، علي فايز يوسف. (2022). النظام الإقليمي العربي: آثاره وتحدياته. مجلة الأندلس، مج9, ع35، ص ص 291 – 300.
  397. [397] Hashimoto, C. (2014). Fighting the Cold War or Post-Colonialism?: Britain in the Middle East from 1945 to 1958: Looking through the Records of the British Security Service. International History Review, 36(1), PP. 29–34.
  398. [398] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 74–79.
  399. [399] Weiffen, B., Gawrich, A., & Axyonova, V. (2021). Reorganizing the Neighborhood? Power Shifts and Regional Security Organizations in the Post-Soviet Space and Latin America. Journal of Global Security Studies, 6(1). https://doi.org/10.1093/JOGSS/OGZ080
  400. [400] خميس، جديد. (2014). النظام الدولي الجديد في ظل التحولات الجيوستراتيجية الراهنة. مجلة المفكر، ع11، ص ص 169 – 172.
  401. [401] الزواهرة والسرحان، مرجع سابق، ص ص 70-85.
  402. [402] الشيخ، نورهان السيد. (2014). القيادة المحسوبة: كيف استعاد بوتين المكانة العالمية لروسيا؟. مجلة السياسة الدولية، س50, ع195، ص ص 84 – 87.
  403. [403] الشيخ، نورهان السيد. (2020). تحرك روسيا في المنطقة وفق مصالحها وأولوياتها في حدود قدراتها والتوازنات. آراء حول الخليج، ع152، ص ص 31 – 34.
  404. [404] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 230 – 237.
  405. [405] الشيخ، نورهان السيد. (2019). تنامي الدور السياسي الروسي في الشرق الأوسط. مجلة دراسات شرق أوسطية، مج23, ع89، ص ص 43 – 52.
  406. [406] كاش، محمد، وأمبارك، رافع. (2016). التحولات الكبرى للسياسة الخارجية الروسية وانعكاساتها على الساحة الدولية 1991 – 2010. مجلة آفاق للعلوم، ع3، ص ص 114 -117.
  407. [407] الشيخ، نورهان السيد، المرجع نفسه، ص ص 44-52.
  408. [408] أحمد، وليد محمود. (2014). توجهات السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة 2000 – 2008. مجلة دراسات إقليمية، مج10, ع33، ص ص 295 – 303.
  409. [409] Berryman, J. (2012). Geopolitics and Russian foreign policy. International Politics, 49(4), PP. 530–544.
  410. [410] رملي، فهيم، وبوناب، خولة. (2017). السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة: دراسة في المنطلقات الفكرية والنظرية. مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، ع12، ص ص 92 -100.
  411. [411] الهزاط، محمد. (2017). السياسة الروسية الشرق أوسطية: قراءة تحليلية للمحددات والأهداف. منشورات مجلة العلوم القانونية – سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، ع8، ص ص 58 – 62.
  412. [412] الشيخ، نورهان السيد، مرجع سابق، ص ص 32 – 33.
  413. [413] رملي، فهيم، وبوناب، خولة، مرجع سابق، ص ص 95-100.
  414. [414] Khlebnikov, A. (2020). Assessing Russia’s Middle East Policy After the Arab Uprisings: Prospects and Limitations (pp. 225–243). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21832-4_13
  415. [415] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد. (2022). أمن الطاقة ومحاولات روسيا لفرض النفوذ الدولي. مجلة السياسة والاقتصاد، مج14, ع13، ص ص 133 – 143.
  416. [416] El Abdi, N. (2021). Energy and geo-economics: evidence underpinning Russian intervention in Syria. Journal of Liberty and International Affairs, 6(3), PP.40–45.
  417. [417] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 79–83.
  418. [418] Kadri, H., & Akhmetova, E. (2020). When Politics Allied with Religion: Russia’s New Strategy to Dominate the Middle East under the Pretext of Fighting Terrorism. The Open Journal of Political Science, 10(2), PP. 195–200.
  419. [419] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، مرجع سابق، ص ص 112-135.
  420. [420] الشيخ، نورهان، مرجع سابق، ص 33.
  421. [421] Kozhanov, N. (2024). Evolution of Russia’s relations with the oil-producing Persian Gulf monarchies in the context of securitization of the fourth energy transition. Puti k Miru I Bezopasnosti, 2, PP. 185–190.
  422. [422] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد، مرجع سابق، ص ص 135-140.
  423. [423] El Abdi, N., op. cit., pp.45–47.
  424. [424] Nizameddin, T. (2008). Squaring the Middle East Triangle in Lebanon: Russia and the Iran-Syria-Hezbollah Nexus. The Slavonic and East European Review, 86(3), PP. 479–585.
  425. [425] الجبور، فلاح سمور، والطائي، عبد القادر محمد فهمي. (2018). الإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط في عهد بوتن (2012 – 2018): سوريا دراسة حالة (رسالة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط، عمان، ص ص125-131.
  426. [426] بحيري، حسين علي. (2015). إعادة انخراط محددات السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط: المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية: 3 يونيو 2015. مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مج16, ع4، ص ص 211 – 213.
  427. [427] الهزاط، مرجع سابق، ص ص 58-61.
  428. [428] مبروك، شريف شعبان. (2015). روسيا في المنطقة العربية: طموح استراتيجي ومصالح جيوسياسية. شؤون عربية، ع164، ص ص 219 – 223.
  429. [429] Aftan, O. A. (2023). Tools For Implementing the Strategy of The Russian Federation Towards the Arab Region. Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science, 5, PP. 278–281.
  430. [430] سليمان، مرجع سابق، ص ص 230-233.
  431. [431] سعد الدين، عزت. (2020). الدور الروسي في الشرق الأوسط: مرونة التحرك على وقع تناقضات الأوضاع في المنطقة. شؤون عربية، ع181، ص ص 100 – 109.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى