في الواجهةمقالات قانونية

أراضي الجماعات السلالية قراءة في قانون 62.17 و المرسوم التنظيمي الخاص به 2.12.973 – أحمد بن مسعود

أراضي الجماعات السلالية قراءة في قانون 62.17 و المرسوم التنظيمي الخاص به 2.12.973

 

أحمد بن مسعود خريج ماستر الدراسات العقارية بطنجة.

مقدمة

لقد ظل تنظيم أراضي الجماعات السلالية خاضعا لظهير 27 أبريل1919،الذي يعد بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية، هذا الظهير الذي عمر لمدة قرن من الزمن ،رغم صدور بعض الظهائر الأخرى المرتبطة بتنظيم الجماعات السلالية، إلا أنه ظلت هده النصوص القانونية جامدة .

ومن أجل تجاوز حالة الجمود التي كانت تعيشها هذه الأراضي إبان الاستعمار وذلك بجعلها قابلة للتفويت لجهات محددة كاستثناء، لكن الهيئات المكلفة بالوصاية على هذه الاراضي لم تكتفي بالتعديلات الطفيفة التي لحقت القوانين القديمة خصوصا ظهير 1919 ، وذلك لوجود عدة اشكالات وثغرات يتطلب التطور الاقتصادي ومراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين وغيرها من المبادئ إحلال قوانين محل تلك الظهائر.

وهو ما استجاب له المشرع المغربي بإصداره عدة قوانين جديدة، كان أهمها قانون 62.17 المتعلق بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير املاكها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 115.19.1 بتاريخ 7 دي الحجة 1440  ( 09 غشت 2019 )، ليكرس التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و 9 دجنبر 2015 ، حيث دعا جلالته إلى ترصيد مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية و إصلاح نظام هده الأراضي و تأهيلها لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية و جعلها آلية لإدماج دوي الحقوق في الدينامية الوطنية.

كما دعا جلالته كذلك من خلال الخطاب الملكي السامي الدي ألقاه جلالة الملك بتاريخ 12 أكتوبر 2018 ، أمام مجلسي البرلمان ، إلى إيجاد الآليات القانونية و الإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لفائدة دوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري ، مع ضرورة اتخاد ما يلزم للحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية و ربط عملية التمليك للإنجاز الفعلي للمشروع، وهدا ما كرسته المادة 17[1] من قانون 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير املاكها .

كما جاء المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 ليفصل في كيفية تطبيق مواد وبنود هذا القانون الجديد.

انطلاقا مما سبق يمكن طرح الإشكالية الرئيسية لهذا المقال وهو : إلى أي حد ساهم قانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير املاكها والمرسوم رقم 2.19.973  المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم  62.17 ،في سد الفراغ التشريعي، وما دوره في الدفع بالأراضي السلالية الى جذب الاستثمار والتنمية؟

وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأيت تقسيم هذا المقال إلى ثلاثة محاور على الشكل التالي:

المحور الأول: أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية.

المحور الثاني: جماعة النواب ودورها في تمثيل الجماعة السلالية.

المحور الثالث: آليات ومستجدات الاستثمار في أراضي الجماعات السلالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الأول: أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية.

من المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها ، هو تحديده للأعضاء الجماعات السلالية  المتمثل في الذكور والإناث وهو فيه إشارة لمبدأ المساواة بين الجنسين ، وبالتالي تجاوز النزاعات التي خلفتها القوانين القديمة ، التي كانت تشوب حولها بعض الغموض، لا سيما و أنها كانت تقصي المرأة السلالية و تحرمها من الانتساب إلى أعضاء الجماعة السلالية و تحرمها من الاستفادة من العائدات التي تجنيها الاراضي السلالية ، كلك كانت تحرم على المرأة السلالية من الاستفادة من الانتفاع بهذه الأراضي، لكن ومع هذا القانون الجديد ثم تجاوز الاشكال لينص المشرع بصريح العبارة على انه يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا واناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها[2].

ومن المقتضيات التي جاء بها قانون 62.17 هو تنصيصه على المحافظة على ممتلكات الجماعة السلالية و عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يمس مصلحة الجماعة السلالية وهدا ما أشارت إليه المادة 7[3] من قانون 62.17 المتعلق بالوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

ومن أجل الإحاطة بأعضاء الجماعة السلالية سوف أقوم بتحديد مسطرة تحديد لائحة أعضاء الجماعة السلالية( أولا)، ثم مسطرة تعرض على لائحة أعضاء الجماعة السلالية(ثانيا).

أولا: مسطرة تحديد لائحة أعضاء الجماعة السلالية.

لقد حدد مرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 مسطرة تحديد أعضاء الجماعة السلالية في 5 مواد ، حيث نص في المادة الاولي[4] على: ” يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية. ذكورا وإناثا ،داخلا أجل ثلاثة اشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة او الإقليم المعني الى جماعات النواب ،تحت إشراف السلطة المحلية وذلك استنادا على المعايير التالية:

ـ الانتساب للجماعة السلالية المعنية.

ـ بلوغ سن الرشد القانونية.

ـ الإقامة بالجماعة السلالية.”

من خلال المادة الاولى أعلاه يتضح لنا جليا أن من شروط الواجب توفرها في لوائح التي يتم صياغتها هي الانتساب الى أعضاء الجماعة السلالية ، بلوغ السن القانوني والاقامة بالجماعة السلالية و مُكنة المرأة من التسجيل في هذه اللوائح ،وهي إشارة قوية للمساواة بين المرأة والرجل كما سبقت القول آنفا .

وبعد إعداد اللائحة التي تضم أعضاء الجماعة السلالية تحيلها مباشرة جماعة النواب الى السلطة المحلية المعنية داخل أجل ثمانية ايام الموالية لانصرام الأجل المحددة كما جاء في المادة الاولي التي ذكرنها سابقا، كما تسهر السلطة المحلية على إشهار اللوائح المتوصل بها  وذلك عن طريق تعليقها بمقرها لمدة شهرين، وهدا ما يستفاد من المادة 2 من مرسوم  رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها .

ثانيا: مسطرة الطعن في لائحة أعضاء الجماعة السلالية.

يمكن لكل ذي مصلحة رأى أن لائحة اعضاء الجماعة السلالية لا تضم اسمه أو إدراج أسماء أشخاص لا يتوفرون على صفة عضو في الجماعة السلالية، أن يتعرض ويقدم طعن مكتوب لدا السلطة المحلية المعنية، مع إرفاقه بكافة الوثائق التي تثبت دلك. وبمجرد توصل السلطة المحلية بالطعون تحيلها الى جماعة النواب قصد البث فيا بمقررات معللة داخل أجلا ثلاثون يوما، كما تقوم جماعة النواب بإحالة المقررات الصادرة عنها سواء بالقبول او الرفض داخل أجل سبعة ايام من تاريخ اصدارها الى السلطة المحلية التي تقوم بتبليغها الى المعنيين بالأمر[5].

إضافة الى ما سبق يمكن للمعنيين بالأمر الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي، وهو جهاز مستجد في القانون الجديد 62.17 يعهد به الى تدبير الجماعات السلالية، وذلك الطعن في مقررات جماعة النواب[6].

المحور الثاني: جماعة النواب ودورها في تمثيل الجماعة السلالية.

يعتبر نائب الجماعة السلالية الممثل القانوني للجماعة التي ينوب عنها، وبهذه الصفة يقوم بعدة مهام لها ارتباط وثيق بشؤون الجماعة وبتدبير أملاكها، ويتدخل في كل ما يتعلق بالعلاقة بين أعضاء الجماعات السلالية وعلاقة هؤلاء بمصالح الوصاية، وكذا في جميع المعاملات والتصرفات التي ترد على أملاك هذه الجماعات والمساطر المتعلقة بالحفاظ على هذه الأملاك وتصفية وضعيتها القانونية.

وقد خصصت المنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بالجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وخاصة القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 أغسطس 2019، والمرسوم التطبيقي المتعلق به رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، حيزا هاما لمؤسسة النائب أو جماعة النواب، من حيث تحديد المهام وكيفية الاختيار وحقوق وواجبات و التزامات النائب إلى غير ذلك من الأمور الأساسية، عكس القانون القديم الملغى (ظهير 27 أبريل 1919) الذي لم يكن ليتناول بالتوضيح والتفصيل مؤسسة النائب، و للتفصيل أكثر في مؤسسة نائب الجماعة السلالية ودلك حسب القانون الجديد 62.17 والمرسوم التنظيمي المتعلق به هذا ما سوف نتعرف علية ضمن هذه النقط التالية:

أولا: مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية.

 

لقد نص القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها على المبادئ العامة المتعلقة باختيار نواب الجماعات السلالية في المادتين 9 و 10 .

وهكذا نصت المادة 9 على ما يلي: « تختار الجماعة السلالية من بين أعضاءها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة، مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا القانون». .

أما المادة 10 من نفس القانون فقد نصت على ما يلي: « يتم اختيار نواب الجماعات السلالية عن طريق الانتخاب، أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية، وذلك لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة تعذر الاختيار، يتم تعيين نواب الجماعة بقرار العامل العمالة أو الإقليم المعني» .

وحيث إن هذه المادة أحالت على النص التنظيمي، مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية وعددهم فإن المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 بتطبيق القانون رقم 62.17 جاء وفصل في هذه النقط حيث خصص لها 10 مواد (المادة 6 إلى المادة 15) تناولت بشكل دقيق كيفية اختيار النواب ومجال تدخلاتهم والواجبات الملقاة على عاتقهم.

ولاختيار نواب الجماعة السلالية هناك ثلاثة طرق[7]:

الطريقة الأولى: اختيار نواب الجماعة السلالية عن طريق الانتخاب:

استنادا إلى المادة 8 من المرسوم الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 يتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة.

و يشارك في عملية الانتخاب جميع أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا المسجلين في لائحة أعضاء الجماعة السلالية المعنية والتي تمت المصادقة عليها، مع ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية للشخص الذي يتقدم للتصويت.

ولا يمكن لأي كان وتحت أية ذريعة أن يتحجج فيما بعد بعدم مشاركته في عملية التصويت واختيار النواب أو المطالبة بإعادة العملية او بعزل النواب الفائزين بالانتخاب.

ويعهد إلى السلطة المحلية الإشراف على عملية الاقتراع، كما يعهد إليها كذلك اتخاذ جميع التدابير الإدارية والعملية واللوجيستكية اللازمة لإنجاح عملية الانتخاب.

وتتمثل هذه التدابير في تخصيص مكتب أو أكثر، حسب الحاجة، في مقر القيادة وتجهيزه بالوسائل الضرورية قصد استعماله كمكتب يوضع فيه صندوق التصويت والمعزل ولائحة المترشحين والمترشیجات مع ضرورة إعداد السجلات الضرورية لهاته الغاية.

ويتعين ايضا طبع عدد كافي من الأوراق تحمل أسماء المترشحين والمترشحات ووضعها في مكتب التصويت رهن إشارة المصوتين، إلى جانب كمية كافية من الغلافات التي سيتم استعمالها لوضع الأوراق الحاملة لأسماء المترشحين.

ويمكن للسلطة المحلية طلب تعزيزات أمنية من أجل السهر على استتباب الأمن والحرص على مرور العملية في ظروف عادية وسليمة وفي احترام تام للقانون.

وطبقا للمادة 9 من المرسوم المذكور، فان عملية الاقتراع وتقديم الترشيحات يتم الإعلان عنها وفق نموذج المرفق، يتم إعداده من طرف السلطة المحلية ويتم تعليقه بمقر هذه السلطة المحلية لمدة ثلاثين يوما قبل تاريخ إجراء الاقتراع، ويجب أن يتضمن هذا الإعلان:

– تاریخ و ساعة الاقتراع: إذ يتعين على السلطة المحلية المعنية تضمين الإعلان عن الاقتراع، تاريخ إجراء هذه العملية واليوم المقابل له وكذا ساعة بدء العملية وساعة انتهائها كما هي محددة في المادة 10 من المرسوم التطبيقي.

– مکان اجراء الاقتراع: يجب تحديد مكان الاقتراع بدقة، كما يجب اتخاذ جميع التدابير قصد توجيه المصوتين يوم الاقتراع الى المكان المخصص لذلك.

– أجل تقديم الترشيحات: يجب تضمين الإعلان تاريخ بداية تقديم الترشيحات وتاريخ نهايتها بشكل صريح، علما أن انتهاء تقديم هذه الترشيحات مقابل وصل ويجب أن تكون قبل 10 أيام من تاريخ إجراء عملية التصويت، وذلك حتى تتمكن السلطة المحلية من دراسة هذه الترشيحات ومراقبة مدى صحتها واستجابتها للشروط الواجب توفرها في كل مترشح طبقا للمادة 7 من المرسوم التطبيقي.

و بعد مراقبة صحة الترشيحات وحصر لائحة المترشحين والمترشحات، تشرف السلطة المحلية على عملية تعليق هذه اللائحة، لمدة سبعة أيام قبل تاريخ الاقتراع، بمقر كل من هذه السلطة والعمالة أو الإقليم المعني.

وبعد انتهاء هذه الإجراءات تأتي عملية الاقتراع، كما نصت عليها المادة [8]10من المرسوم السالف الذكر.

ويتعين التقيد بمقتضيات هذه المادة حرفيا والسهر على احترام توقيت التصويت بشكل صارم دون زيادة أو نقصان درء للطعون الممكن تقديمها في هذا الصدد.

كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة أعلاه على ما يلي: ” يمكن لكل مترشح أو مترشحة أن يعين ممثلا عنه أو عنها في مكتب التصويت لتتبع عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج المحصل عليها”.

وتعتبر هذه الإجراءات من الضمانات التي منحها المشرع للمترشح قصد مراقبة حسن سير العملية ونزاهة الاقتراع.

وعند انتهاء العملية يتم إعداد محضر يتضمن الظروف التي مرت فيها عملية الاقتراع وفرز الأصوات والنتائج المحصل عليها .

ويوقع هذا المحضر من طرف الموظف أو الموظفين المكلفين بتسيير مكتب أو مكاتب التصويت ومن طرف ممثلي المترشحين إذا حضروا عملية الاقتراع، وتؤشر السلطة المحلية المختصة على المحضر المعني.

وبعد فرز الأصوات من طرف السلطة المحلية، بحضور ممثلي المترشحات والمترشحين، وإذا تبين أن مترشحين أو أكثر قد حصلوا على عدد متساوي من الأصوات، فإنه يتم ترجيح المترشح الأكبر سنا. وفي حالة تطابق السن تجرى القرعة بين المترشحين الفائزين المعنيين.

وبعد الانتهاء من هذه العملية، وطبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم المذكور آنفا، يعلن بواسطة قرار العامل العمالة أو الإقليم المعني، عن أسماء المترشحين والمترشحات الذين تم انتخابهم، وذلك داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إجراء الاقتراع وفرز الأصوات.

ويقوم قسم الشؤون القروية بإشهار القرار العاملي عن طريق تعليقه بمقر العمالة، كما يحيل نسخة من نفس القرار، بمجرد صدوره، على السلطة المحلية قصد تعليقه بمقرها، مع تمكين النائب الفائز بنسخة من القرار كذلك[9].

الطريقة الثانية: اختيار نواب الجماعات السلالية بالتراضي.

تنفيذا لأحكام المادة 12 من المرسوم الصادر في 9 يناير 2020 التي تنص على أنه في حالة تراضي أعضاء الجماعة السلالية على اختيار نواب جماعتهم، ذكورا أو إناثا، بالتوافق دون اللجوء إلى الانتخاب، يتم الإشهاد على هذا التوافق بموجب شهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية المعنية.

وتستند السلطة المحلية في إصدار هذه الشهادة الإدارية على محضر، او أية وثيقة أخرى، تفيد اتفاق وتوافق أغلبية أعضاء الجماعة السلالية، المسجلين في اللائحة القانونية على اختيار نائب عنهم مع إرفاق هذه الوثيقة بتوقيعات المعنيين بالأمر.

كما يمكن الاستناد على تصريحات أعضاء الجماعة السلالية أمام السلطة المحلية والتي ج تدوينها في محضر مؤرخ وموقع من طرفهم يحمل توافقهم على تعيين أحد أعضاء الجماعة ، الذي تتوفر فيه الشروط الضرورية، نائبا عن جماعتهم.

و يتعين على السلطة المحلية إعداد تقرير في هذا الموضوع يفيد أن الجماعة السلالية اتفقت على اختيار نائب أو نوابا عنها بالتراضي، مرفوقا بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف وشهادة حسن السيرة، أو نسخة من السجل العدلي للنائب أو النواب، وتحيل الملف برمته على المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم (قسم الشؤون القروية داخل أجل لا يتعدى 7 أيام من تاريخ التوصل بالإشهاد المذكور أعلاه.

ويتم الإعلان عن إسم أو أسماء النواب الذين تم اختيارهم بالتوافق بقرار العامل العمالة أو الإقليم المعني، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإشهاد على التوافق.

ويقوم قسم الشؤون القروية بإشهار القرار العاملي عن طريق تعليقه بمقر العمالة، كما يحيل نسخة من نفس القرار بمجرد صدوره على السلطة المحلية قصد تعليقه بمقرها، مع تمكين النائب أو النواب الذين تم اختيارهم للقيام بهذه المهمة بنسخة مطابقة للأصل من القرار.

الطريقة الثالثة: تعيين نواب الجماعات السلالية.

قد يحدث في بعض الأحيان ولأسباب قاهرة وخارجة عن الإرادة، أن تكون الشروط الضرورية التنظيم عملية انتخاب نائب أو نواب الجماعات السلالية غير متوفرة وبالتالي لم يتمكن أعضاء الجماعة المقيدين في اللائحة من الاتفاق بينهم على اختيار نائب أو نوابا عنهم، وفي هذه الحالة وطبقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم المشار إليه، فإن عامل الإقليم او العمالة يقوم بتعيين نائب أو نواب الجماعة السلالية بواسطة قرار عاملي ، بناء على اقتراح السلطة المحلية، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة حتى لا تبقى الجماعة السلالية بدون نائب، وبالتالي تعطيل مصالحها .

وفي هذا الصدد تقوم السلطة المحلية بإعداد تقرير تبين فيه الأسباب التي حالت دون اختيار نائب عن الجماعة السلالية سواء عن طريق الانتخاب أو التوافق، وتقترح تعيين أحد أعضاء الجماعة المتوفرة فيهم الشروط الضرورية كنائب عن هذه الجماعة، وتحيله على العمالة أو الإقليم (قسم الشؤون القروية )قصد الدراسة واتخاذ الاجراء المناسب.

وبمجرد التوصل، تقوم السلطة الإقليمية بدراسة تقرير السلطة المحلية والاطلاع على ملف الاشخاص المقترحين، وفي حالة الموافقة على الاقتراح يتم تعيين نائب الجماعة السلالية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بمقتضى قرار العامل العمالة أو الإقليم.

ويقوم قسم الشؤون القروية بإشهار قرار تعيين النائب أو النواب عن طريق تعليقه بمقر العمالة، كما يحيل نسخة من نفس القرار بمجرد صدوره على السلطة المحلية قصد تعليقه بمقرها وتمكين النائب المعين بنسخة مطابقة للأصل منه.

وتعتبر مسطرة التعيين هذه استثنائية والهدف منها هو عدم تعطيل مصالح الجماعة السلالية في حالة تعذر عملية الانتخاب أو التوافق، على أساس أن تقوم السلطة المحلية بكل ما يلزم بمعية افراد الجماعة السلالية من أجل إعداد الظروف القانونية المعمول بها .

ثانيا: واجبات نواب الجماعة السلالية.

تطبيقا لأحكام المادة 12[10] من القانون رقم 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها ، فان نواب الجماعة السلالية مدعوون إلى القيام بالمهام المنوطة بهم وبالتالي تدبير وحماية أملاك جماعتهم بكل إخلاص وتفاني، ولا يجوز لهم القيام بأي تصرف يتعارض مع مهامهم، وخاصة:

– عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر

القضائية المتعلقة بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني،

– القيام باسم الجماعة بأفعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصهم، – الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية، – استعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني،

-عدم الامتثال للمقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية المركزي أو الإقليمي

أو عرقلة تنفيذها.

وقد رتبت المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه جزاءات هامة إذ نصت هذه المادة على أنه في حالة قيام نائب من نواب الجماعة السلالية بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، توجه إليه السلطة المحلية إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له، على ألا يتعدى هذا الأجل 10 أيام كحد أقصى.

وإذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه يتعين على السلطة المحلية المعنية إعداد تقرير في الموضوع يتضمن الفعل الذي تم اقترافه والإنذار الموجه إلى المعني بالأمر وعدم امتثاله للإنذار الموجه إليه مع اقتراح تجريده من صفته كنائب، وتوجه السلطة المحلية المختصة هذا التقرير بمجرد إعداده إلى مصالح العمالة (قسم الشؤون القروية).

وبمجرد توصله بتقرير السلطة المحلية يقوم قسم الشؤون القروية بدراسته وتقديم الملف إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يقوم باستشارة مجلس الوصاية الإقليمي بخصوص الأفعال المنسوبة للنائب المذكور.

وبعد إبداء هذا المجلس لرأيه في الموضوع، وفي حالة الاقتناع بالأفعال المنسوبة إلى النائب المعني، يقوم عامل الإقليم بتجريده من صفته النيابية بواسطة قرار معلل، يتخذه في الموضوع .

وإذا كان الفعل المنسوب إلى النائب يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون يجب إحالة الملف من قبل عامل العمالة أو الإقليم على النيابة العامة المختصة لمباشرة المسطرة القانونية والقضائية المناسبة مع إخبار السلطة المركزية بالموضوع قصد التتبع[11].

المحور الثالث: آليات ومستجدات الاستثمار في أراضي الجماعات السلالية.

سوف أتطرق في هذا المحور إلى أهم المستجدات التي جاء بها قانون 62.17 و المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها، وهي مسطرة تمليك قطع فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المتمتعين بها من أعضاء هذه الجماعة (أولا)، كدلك مسطرة التفويت والكراء في هذه الاراضي ( ثانيا)، ومن المستجدات أيضا إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في العقارات السلالية ( ثالثا).

أولا: مسطرة تمليك قطع فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة أعضائها المنتفعين بها.

نظم قانون 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها، هذه المسطر في المادة 17 [12].

كما جاء المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 ليفصل في كيفية تطبيق و تنفيد المادة 17 المومأ اليها أعلاه.

و هكذا أفرد هدا المرسوم لعملية تمليك الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية لفائدة أعضاء هده الجماعات ستة (6) مواد من الفرع الثاني من الباب الثاني و فصلت هده المواد الستة كل الجوانب المرتبطة بالموضوع.

وع انسجاما مع التوجيهات الملكية[13] الواردة في الخطاب السامي الدي وجهه جلالة الملك يوم 12 أكتوبر 2018 إلى مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، الدي دعا الى ضرورة ايجاد الاليات القانونية من اجل استفادة دوي الحقوق من تمليك الاراضي الفلاحية البورية العائدة لأغضاء الجماعة السلالية.

أن المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 ، كان واضحا بخصوص المسطرة الواجب اتباعها في عملية إسناد القطع الأرضية الجماعية على وجه الملكية لأعضاء الجماعات السلالية ، حيث أفرد لهده المسطرة أربعة مواد و هي 22 و 23 و 24 و 25.

و على ضوء ما ورد في المواد المشار إليها يمكن تفصيل هده المسطرة كما يلي[14]:

ا- مرحلة تحديد العقار القابل للتمليك :

يعود اختصاص اتخاذ قرار تمليك الأراضي الجماعية لفائدة أعضائها إلى سلطة الوصاية بموجب المادة 20 من المرسوم المشار اليه آنفا.

و من اجل اتخاد هذا القرار ، يتعين على السلطة الإقليمية بتنسيق مع السلطة المحلية و نواب الجماعات السلالية تعيين العقار أو العقارات التي يمكن مباشرة مسطرة التمليك في شأنها.

و عليه يتعين على السلطة المحلية إعداد تقرير حول العقار المرشح يتضمن بالخصوص معطيات عن وضعيته القانونية و مراجعه العقارية و موقعه و كيفية استغلاله ، و مجموع القطع المستغلة و مساحة كل قطعة و الإمكانيات المتاحة لدمج القطع التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات لتكوين المساحة الدنيا المسموح بها ، و التأكد من خلو العقار من أي نزاع سواء بين جماعات سلالية أو أعضاء جماعة سلالية و أحد أو مع الغير و مدى استعداد أعضاء الجماعة السلالية الانخراط في العملية برمتها.

و يمكن للسلطة المحلية و بتنسيق مع سلطة الوصاية الاستعانة بمهندس طبوغرافي قصد تجميع المعطيات الضرورية المشار إليها سابقا.

بعد استكمال تكوين ملف الأراضي القابلة للتمليك التي تتوفر فيها الشروط المدكورة أعلاه ، يقوم عامل العمالة أو الإقليم بإحالة الملف برمته  (بحث السلطة المحلية ، موافقة نواب الجماعة السلالية ، الشهادة العقارية ، و التصميم الطبوغرافي الخاص بالعقار موضوع مشروع التمليك ) مشفوعا برأيه الصريح ، على مديرية الشؤون القروية قصد الدراسة و إبداء الملاحظات اللازمة بشأنه و يمكن لهده الاخيرة المطالبة بمعطيات أو وثائق إضافية حيث يتعين على السلطة الإقليمية توفير هده المعطيات أو الوثائق داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالطلب.

و ادا كانت عناصر الملف مكتملة و تبين من دراسته إمكانية فتح العقار المعني لعملية التمليك تقوم مديرية الشؤون القروية بإعداد قرار وزاري  تعرضه للتوقيع من طرف وزير الداخلية ، ثم تحيل نسخا منه ، بمجرد التوقيع عليه ، على العمالة أو الإقليم المعني قصد تعليقه بمقر العمالة و القيادة.

ب – مرحلة تقديم الطلبات ودراستها والبت فيها.

بمجرد تعليق القرار الوزاري من طرف السلطة المحلية المعنية يمكن لأعضاء الجماعة السلالية المالكة للعقار المطروح للتمليك، والذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية المشار اليها اعلاه،  سواء بصفة فردية اذا كانوا ينتفعون بمساحة 10 هكتارات أو أكثر، أو عدة اشخاص بعد دمج القطع الارضية التي يستغلونها لتكوين قطعة ارضية واحدة، ذات مساحة 10 هكتارات او اكثر  أن ، يقدموا طلباتهم إلى ذات السلطة ، قصد الإستفادة من عملية التمليك.

ومن اجل ذلك، تضع السلطة المحلية رهن إشارة طالبي التمليك نموذج طلبت التمليك، ونموذج دفتر التحملات قصد تعبئتهما وتوقيعهما والمصادقة على التوقيع قبل تقديمهما رفقة نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف وتصميم طبوغرافي للقطعة الأرضية إلى السلطة المحلية المعنية.

و تقوم السلطة المحلية تقوم بإعداد سجل مرقم وموقع تقيد فيه الطلبات المقدمة مقابل وصل، و قبل تسليم هذا الوصل يتعين التأكد من كون الطلب و دفتر التحملات المرفق به يتضمنان المعطيات الضرورية ، و كل ملف غير مكتمل او غير مستوف للشروط  يجب ارجاعه الى صاحبه قصد اتمامه او تصحيحه .

و تقوم السلطة المحلية بمجرد التوصل بالطلب بتسليم نسخة منه إلى نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية قصد إعداد تصريح حول صحة المعطيات المضمنة في الطلب مع إبداء رأيهم المعلل بهذا الخصوص، كما تقوم السلطة المحلية بإعداد تقرير تضمه إلى كل ملف.

بعد ذلك ، تقوم السلطة المحلية بإحالة ملفات طلبات التمليك المقدمة إليها، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل، على قسم الشؤون القروية بالعمالة، الذي يتولى كتابة اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات، و تتكون اللجنة المشار اليها ، التي يترأسها عامل العمالة او الاقليم  المعني او من ينوب عنه من :

– رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم الذي يتولى كتابة اللجنة،

— رئيس قسم الشؤون الداخلية،

– السلطة المحلية المعنية،

– المدير الإقليمي للفلاحة،

– ونائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية.

ويقوم عامل العمالة او الاقليم  ببرمجة اجتماعات كلما توفرت الملفات التي يتعين دراستها، على ان توجه الاستدعاءات  الى اعضاء اللجنة 8 ايام على الاقل قبل التاريخ المحدد ، مع ارفاق هذه الاستدعاءات بجدول الاعمال .

و تتأكد الجنة من توفر الشروط الضرورية في كل ملف، ثم تقوم بحصر الملفات المقبولة وهوية الأشخاص المؤهلين للتمليك بواسطة محضر يتم اعداده ويوقع عليه جميع أعضاء اللجنة.

كما تدرس اللجنة جميع الإشكاليات المرتبطة بعملية التمليك و تبدي الملاحظات اللازمة مع رأيها في كل ملف على حدة.

و يقوم عامل العمالة أو الإقليم بإحالة محضر اللجنة مرفقا بالملفات المقبولة داخل أجل 10 أيام من تاريخ توقيع المحضر على وزارة الداخلية  ( مديرية الشؤون القروية ) من أجل عرضها ، على مجلس الوصاية المركزي قصد المصادقة عليها بموجب مقرر.

ج- مرحلة إبرام عقد التمليك و تنفيذه :

بمجرد مصادقة مجلي الوصاية المركزي على لائحة الأشخاص المقبولة طلباتهم و صدور قرار المصادقة ، تقوم مديرية الشؤون القروية بإحالة هده اللائحة على العمالة أو الإقليم المعني قصد تعليقها بمقر العمالة و القيادة.

و يتعين على السلطة المحلية العمل و بتنسيق مع جماعة النواب أخبار الأشخاص المستفيدين من التمليك مع دعوتهم إلى اختيار احد محرري العقود الرسمية أو ثابتة التاريخ  ( موثق أو عدل أو محامي مقبول أمام محكمة النقض ) قصد تحرير عقد التمليك ، و مهندسا مساحا طبوغرافيا مرخص له قصد إعداد التصميم و الملف التقني المتعلق بفصل القطعة الأرضية موضوع التمليك عن العقار الأصلي ، و دلك داخل أجل 30 يوما ، تحت نفقة المستفيدين المعنيين بالأمر

أما ادا كام الملف التقني قد تم إعداده من طرف الإدارة فإن المستفيد من التمليك مطالب بدفع ما ينو به من مصاريف و تكاليف.

و تبلغ السلطة المحلية أسماء هؤلاء المهنيين إلى العمالة التي تقوم بدورها بتبليغها إلى مديرية الشؤون القروية ، قصد التنسيق معهم من أجل تحرير عقود التمليك .

و يتعين على السلطة المحلية و مصالح العمالة إشعار طالب التمليك بضرورة إخضاع العقد المتعلق به للتسجيل و التمبر.

بمجرد تسجيله بمصالح التسجيل و التمبر ، يتعين على المستفيد من عملية التمليك القيام بإيداع هدا العقد رفقة دفتر التحملات و الملف التقني ، بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد تقييده بالسجلات العقارية على نفقته.

و من اجل دلك يتكلف شخصيا أو عن طريق الجهة التي قامت بتحرير العقد ( موثق ، محامي. …) داخل أجل أقصاه 30 يوما بإيداع مطلب تقييد لدى المحافظة العقارية المختصة و اداء الواجبات المقابلة لدلك من أجل نقل الملكية لفاءدته و الحصول على شهادة عقارية تثبت دلك.

و يتعين على المعني بالأمر إيداع نسخة من الشهادة المذكورة لدى قسم الشؤون القروية بالعمالة المعنية.

د- مرحلة تتبع إنجاز المشروع :

قبل الخوض في المسطرة الواجب اتباعها لمعاينة مدى إنجاز المشروع من طرف المرشح للتمليك ، لا بد من الإشارة إلى أن عملية التمليك الفعلي لفائدة عضو من أعضاء الجماعة السلالية الدي تم قبول ملفه رهين بإنجاز المشروع المتعهد به بموجب دفتر الكلف داخل الأجل التي تم تحديده لهدا الغرض و بالتالي فإن التمليك لن يصبح فعليا إلا بعد الوفاء بهده الالتزامات.

و من اجل التحقق من دلك ، فإن المشرع قام بتفصيل الكيفية في المادة 25 من المرسوم التطبيقي المشار اليه سلفا.

و حسب هده المادة ، فإنه بعد انتهاء مدة إنجاز المشروع المحددة في دفتر التحملات و عقد التمليك ، تتولى اللجنة المكلفة بدراسة طلبات التمليك المشار إليها أعلاه ، بمعاينة الإنجازات المقامة فوق العقار موضوع التمليك للتأكد من تنفيد المشروع الملتزم به من طرف المستفيد ، و تعد محضرا لذلك.

و استنادا لدلك توجه مصالح العمالة استدعاءات إلى أعضاء اللجنة قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء المعاينة ، مع تضمين الاستدعاء معطيات من العقار المعني و المستفيد منه ، كما يتعين في نفس الوقت استدعاء المستفيد من التمليك بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية مع وصل بالتسلم أو برفض التسلم.

إن عدم الحضور المعني بالأمر يوم المعاينة بعد تبليغه بصفة قانونية ، لا يمنع اللجنة من القيام بمهامها و معاينة العقار.

فادي لاحظت اللجنة أثناء المعاينة أن المشروع الملتزم به قد تم تنفيده بالكامل من طرف المستفيد من التمليك ، تقترح على عامل العمالة أو الإقليم المعني منحه شهادة رفع اليد .

و بناء على اقتراح اللجنة يقوم عامل العمالة أو الإقليم ، داخل أجل 10 أيام من تاريخ المعاينة ، بتسليم شهادة رفع اليد إلى المستفيد من التمليك الدي تم إنجاز مشروعه مع أخباره بأنه يمكنه القيام بالإجراءات الضرورية على نفقته من أجل  إيداع هده الشهادة بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد التشطيب على الشروط الفاسخة المضمنة بالرسم العقاري بل يجب على الوصاية إيداعها مباشرة لدى المحافظة العقارية مع أخبار المستفيد.

أما ادا لاحظت اللجنة أن المشروع لم يتم الشروع في إنجازه أو لم يتم إنجازه بالكامل ، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم منح المستفيد من التمليك آجلا إضافيا معقولا تحدده حسب حجم المشروع و مكوناته و الوقت الضروري لانجازه بالكامل.

و تبعا لدلك يوجه عامل العمالة أو الإقليم ، داخل أجل 7 أيام من تاريخ إجراء المعاينة من طرف اللجنة ، إلى المستفيد من التمليك اندارا يبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية ، قصد إنجاز المشروع الدي التزم به داخل الأجل المحدد من طرف اللجنة.

و بعد انتهاء الأجل المدكور تعاين اللجنة المشروع من جديد ، بحضور المعني بالأمر الدي يتم استدعائه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية ، فادي نفد هدا الأخير مشروعه تقترح اللجنة منحه شهادة رفع اليد ، و في حالة العكس تقترح فسخ عقد التمليك علما انه لا يمكن تحت اية دريعة كانت منحه آجلا إضافيا جديدا قصد إنجاز المشروع.

و في هده الحالة يقوم عامل العمالة أو الإقليم بإحالة الملف على مديرية الشؤون القروية ، قصد تقديمه داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل إلى مجلس الوصاية المركزي قصد البث فيه داخل أجل 30 يوما.

بعد اتخاذ مجلس الوصاية المركزي لمقرر فسخ العقد ، يتم ايداعه بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد التشطيب على المستفيد من التمليك و إعادة تقييد الجماعة السلالية المعنية كمالكة للعقار موضوع قرار الفسخ.

و نتيجة لدلك يرجع عضو الجماعة السلالية الدي تم فسخ عقد تمليكه إلى الوضعية التي كان فيها قبل تقديم طلب التمليك ، حيث يصبح من جديد مستغلا لنفس العقار كمنتفع فقط يخضع للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

ثانيا: التفويت و الكراء كآلياتان للاستثمار في الاراضي السلالية.

إن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية حتمت على المغرب العمل على إيجاد طرق لإشراك الاراضي السلالية في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، فكان من ضمن هذه الوسائل التي توصل إليه المشرع المغربي هي إبرام عقود الكراء أو التفويت على هذه الاراضي لكن مع مراعاة خصوصيات الأراضي السلالية. فالكراء بالعودة للفصل6 من ظهير 27 أبريل 1919 هو مخول للجماعة السلالية بعد موافقة السلطة الوصاية ولمدة لا يجب أن تتجاوز الثلاث سنوات هذا في ظل الظهير القديم الملغي[15]، لكن من خلال تصفح مقتضيات القانون الجديد 62.17 بشأن الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، نجد المادة 19 منه تنص على أنه ” يتم كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق المنافسة، وعند الاقتضاء بالمراضاة، على أساس دفتر تحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه.

لا تسري أحكام القانون رقم  49,16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على عقود كراء عقارات الجماعات السلالية”.

انطلاقا من نص المادة أعلاه يتضح أن رغبة المشرع من خلال القانون 62.17 كانت واضحة في جعل كراء الاراضي السلالية مختلفا عما كان عليه في ظل ظهير 1919 وجعل هذه الأراضي تساهم في تشجيع الاستثمار من خلال خلق مشاريع غير رهينة بأجل الكراء الذي كان محددا في ثلاث سنوات في ظل الظهير القديم و إنما خلق استثمارات يحترم لها القانون المدة الطبيعية و الضرورية لإنجازها مع مراعاة خصوصيات كل مشروع على حدة، مما يلاحظ معه أن المشرع قد أقصى شرط المدة الذي كان يرهب المقاولين الدين كانوا يرغبون في إقامة مشاريعهم على الأراضي السلالية.

كما ان المشرع وحماية منه لخصوصيات هذه الأراضي وإبعادها من الخضوع للإمتيازات التي تولدها مقتضيات القانون 49.16 كالحق في الكراء التجاري…الذي يترتب عليه تفويتها على شكل أصول تجارية وتصبح بذلك فاقدة لخاصية التفويت المراقب، وإخراج المشرع لهذه الأراضي من نطاق تطبيق هذا القانون و إنما كان بغرض الحفاظ لها على طبيعتها.

كما أن أهمية الكراء اليوم في غضون القانون الجديد رقم 62.17 أصبحت تبرز في كونه أصبح يتحدث عن كيفية تدبير الموارد المتحصل عليها للجماعات السلالية والاستفادة منها دون تميز بين أفراد الجماعة السلالية على أساس الجنس ما شأنه القضاء على أشكال النزاع التي كانت تطبع الجماعات السلالية فيما بينها داخل الجماعة الواحدة و القضاء على هذه التعرضات على المشاريع المراد إقامتها يحسن سمعة هذه العينة من الأراضي بشكل يحفز المستثمرين على الاستثمار فيما بدون خوف من التعرضات.

إذا كان الكراء[16] أصبحت له هذه المكانة فإن التفويت الذي كان في كنف الظهير القديم المؤرخ 27 ابريل 1919 ينص على عدم إمكانية تفويت الأراضي التابعة للجماعات السلالية، وذلك بموجب الفصل الرابع منه فقد تم تغييره بمقتضى الفصل 11 من ظهير 1963 نتيجة للضرورة الاقتصادية، هذا هو الوضع الذي كانت عليه عملية التفويت في السابق، فإن تصفح الفصل 20 من القانون 62.17 يتضح معه أن المشرع نحى نحوا جديدا في خصوص تفويت الاراضي السلالية حيث أنه أضاف أشخاص آخرين إلى قائمة الاشخاص الذين كانوا ممثلين في الدولة والجماعات المحلية، أصبح لهم إمكانية المنافسة على عملية التفويت التي كانت حكرا على الدولة والجماعات الترابية الشيء الذي من شأنه الرفع من مساهمة هذه الأراضي في تشجيع الاستثمار، فقد جاء في هذا الفصل على أنه ” يمكن إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى.

كما يمكن إبرام العقود والاتفاقيات المذكورة عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص.

تتم مباشرة إبرام العقود والاتفاقات السالفة الذكر بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي”.

إن المشرع في ظل هذه الأحكام الجديدة للتفويت يكون قد جعل من الأراضي السلالية فاعلا أساسيا للاستثمار من خلال السماح لتفويتها لفائدة فاعليين جدد الشيء الذي من شأنه خلق مشاريع على هذه الاراضي بعيدا عن الاحتكار الذي كانت تمارسه بعض المؤسسات مما كانت معه عملية الاستثمار في هذه الأراضي شبه معقدة وبالتالي فإن عملية التفويت في حلتها الجديدة يمكن القول على أنها الى جانب الكراء آلية فعالة في الدفع بالعقارات السلالية للمساهمة في الاستثمارات الوطنية والتنمية المجالية بشكل أكثر نجاعة مما كانت عليه في غضون الظهير الملغي.

من خلال ما تقدم يكمن القول على أن عمليتي الكراء والتفويت المنصوص عليها في صلب القانون 62.17 بالضبط في المادتين 19 و 20 تشكلان  الوسيلتين الأكثر فعالية ضمن آليات الاستثمار الممنوحة من لدن المشرع للاستثمار في العقارات السلالية، لكن  هذا لا يعني على أنه ليس هناك أليات اخرى من شأنها التمكين من الاستثمار في العقارات السلالية، مما يطرح معه السؤال التالي ما هي هذه الآليات الأخرى؟

ثالثا: الشراكة و المبادلة العقارية و إشراك القطاع الخاص من آليات للاستثمار في العقارات السلالية.       

إن رغبة المشرع في الدفع بالأراضي السلالية للمساهمة في الاستثمار والرفع من قيمتها الإسهامية فيه جعله يخلق لها مجموعة من الآليات إلى جانب الكراء والتفويت من ضمنها الشراكة والمبادلة العقارية.

نص المشرع المغربي على الشراكة والمبادلة العقارية كآليات للاستثمار في الأراضي السلالية ضمن المادة 20 من القانون 62.17 في فقرتها الاولى[17].

فالشراكة يقصد بها المشرع أن تعمل الجماعات السلالية على خلق شراكات مع المؤسسات والأشخاص المسموح لها بالقيام بتفويت لها ضمن ذات الغرض الاستثماري في الاراضي عن طريق الشراكة، هذه الأخيرة التي سوف تمكن المستثمر من الحصول الوعاء العقاري وتمكن ذوي الحقوق من الانتفاع وبالتالي تحقيق الغرض من الشراكة آلا وهو الدفع بالأراضي السلالية في خارطة الاستثمار وتفعيل الاحتياطي العقاري السلالي من خلال الشراكات الاستثمارية التي تعود بالنفع على السلاليين خاصة والاقتصاد الوطني عامة وتحقق للأشخاص الذين يريدون الاستثمار في الوعاء العقاري فلا حديث عن استثمارات دون وجود الوعاء العقاري الذي يجب على هذه الاخيرة، و عليه فإن الشراكة تعتبر من ضمن الآليات الاستثمارية الفعالة في العقارات السلالية التي تحتسب للقانون 62.17 و المرسوم  رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها .

كما أن المبادلات العقارية هي الأخرى تعتبر من صميم آليات الاستثمار في العقارات السلالية، وقد جاء النص عليها كذلك في صلب المادة 20 من القانون ذاته (62.17) ، فمن ضمن حسناته النص على هذه الوسيلة التي تمكن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفاعلين العموميين و الخواص ، من إقامة تبادلات عقارية مع الجماعات السلالية بشكل يخدم صالح الطرفين معا ويحقق التفعيل الأمثل للأراضي السلالية في الاستثمار، كما يمكن لهذ الجماعات السلالية أن تعتمد إلى طلب إجراء مبادلة لها مع إدارة معينة من الإدارات المسموح له اقتناء العقارات السلالية للحصول على عقار يتماشى مع احتياجات هذه الجماعة[18].

يتضح من كل ما سبق أن الرؤية التشريعية الجديدة ضمن السياسة التنموية للمملكة من خلال إدخال الاحتياطي العقاري السلالي في مسلسل الاستثمارات من خلال خلق آليات لتمكين الأشخاص المنصوص عليهم ضمن هذا القانون من وضع مشاريعهم على أرض الواقع.

 

 

خاتمة

صفوة القول إن قانون 62.17 و المرسوم  رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها، جاء بمقتضيات جديدة لطالما طال انتظارها الأمر الذي لم يكن مع ظهير 1919 الملغي، هذا القانون الجديد الذي أزال بعض الغموض و سد الفراغ التشريعي الذي كانت تطرحه المنازعات المتعلقة بالأراضي السلالية، ويمكن الخروج في نهاية هذا المقال بأربعة مستجدات تحسب لهذا القانون وهي:

أولا: يتعلق هذا المستجد بإمكانية تمليك الأراضي الجماعية البورية كما انتهى إلى ذلك صاحب الجلالة في خطابة الملقي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للسنة الماضية، وذلك اسوة بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.

ثانيا: يتعلق هذا المستجد باعتماد آلية اللاتمركز في اتخاد القرار السلالي من خلال احداث مجلس الوصاية الإقليمي إلى جانب مجلس الوصاية المركزي.

ثالثا: يتعلق هذا المستجد بتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في حق الانتفاع من الأراضي السلالية.

 رابعا: يتعلق هذا المستجد بما ذكر في المادة 20 من القانون 62.17 والتي أجازت مٌكنة تفويت الأراضي السلالية الى الخواص والعوام.

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع المعتمدة:

  • مرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المتعلق الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها.
  • قانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
  • دليل نائب الجماعة السلالية ، مديرية الشؤون القروية، الكتابة العامة، وزارة الداخلية، السنة أبريل 2020.
  • مقتطف من الخطاب الملكي الخطاب السامي الدي وجهه جلالة الملك يوم 12 أكتوبر 2018 إلى مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.
  • دورية وزير الداخلية عدد 6303 بتاريخ 13 ماي 2020 بشأن تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات ،الرباط في 13 مايو 2020.
  • محمد بلحاج الفحصي: أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني وإشكالات الواقع، دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء. طبعة يناير 2016.
  • دليل كراء الاراضي الجماعية، منشورات وزارة الداخلية مديرية الشؤون القروية، الرباط، دجنبر 2007.
  • مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و 9 دجنبر 2015.

 

 

[1] تنص المادة 17 من قانون 62.17 على ما يلي:” يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق

التعمير، واسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعينة، ذكورا وإناثا.

المعنية، ذكورا واناثا”.

[2] تنص المادة 6 من قانون  62.17 المتعلق بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير املاكها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 115.19.1 بتاريخ 7 دي الحجة 1440  ( 09 غشت 2019 )، على ” يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكوار واناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة  9من هذا القانون. ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة”.

[3] تنص المادة 7 من قانون 62.17 على مايلي:” يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها ولاسيما:

– منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؛

– الترامي على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب عضو من أعضائها في الانتفاع من تلك الأملاك،

أو استغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية؛

– عدم الامتثال لمقررات جماعة النواب أو للمقررات الصادرة عن مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي

المشار إليهما في المادتين  26و 22من هذا القانون، أو عرقلة تنفيذها؛

– عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية، والتي تم إبرامها بطريقة قانونية”.

[4] المادة 1 من مرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها .

[5] تنص الفقرة الاخيرة من المادة 3 من مرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها . على: ” تحيل جماعة النواب المقررات الصادرة عنها، سواء بالقبول او الرفض داخل أجل سبعة ايام، من تاريخ إصدارها إلى السلطة المحلية التي تقوم بتبليغها الى المعنيين بالأمر بإحدى طرق التبليغ القانونية ودلك داخل اجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بها”.

[6] تنص المادة 4 من قانون من مرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها على: ” يمكن للمعنيين بالآمر الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي في مقررات جماعة النواب. وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بها.

يقدم الطعن عن طريق السلطة المحلية المعنية مقابل وصل.

[7] دليل نائب الجماعة السلالية ، مديرية الشؤون القروية، الكتابة العامة، وزارة الداخلية، ص 3 و 4، السنة أبريل 2020.

[8] تنص المادة 10 من مرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها على: ” تنطلق عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة مساء، وتعين السلطة المحلية المختصة موظفا تابعا لها أو أكثر لتسيير مكتب أو مكاتب التصويت”.

[9] للتفصيل أكتر ،راجع دليل نائب الجماعة السلالية، مديرية الشؤون القروية، الكتابة العامة، وزارة الداخلية، السنة أبريل 2020.

[10] تنص المادة 12من قانون رقم 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها على:” يجب على نواب الجماعة السلالية القيام بالمهام المنوطة بهم في تدبير وحماية أملاك جماعتهم. كما

يتعين عليهم الامتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ولاسيما:

– عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر القضائية المتعلقة

بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني؛

– القيام، باسم الجماعة، بأفعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصهم؛

– الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شانها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية؛

-استعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني؛

-عدم الامتثال للمقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية المركزي أو الإقليمي أو عرقلة

تنفيذها”.

[11] دليل نائب الجماعة السلالية ، مرجع سابق، ص 29.

يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق

التعمير، واسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية

المعنية، ذكوار واناثا.

تسري على عمليات إسنـاد القطع الأرضية على وجه الملكية الناجمة عن تطبيق هذا القانون أحكام القانون

رقـم  22.22المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في

الأراضي الفلاحية غير المسقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  رقم 152.95.1 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416  (11 أغسطس 1995 ).

 

[13]مقتطف من الخطاب الملكي  الخطاب السامي الدي وجهه جلالة الملك يوم 12 أكتوبر 2018 إلى مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة ، الدي ورد فيه ما يلي :” و على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري ، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية و الإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة دوي الحقوق.

و يجب القيام بدلك وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع ، و الحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية ، و توفير المواكبة التقنية و المالية المطلوبة “.

[14] دورية وزير الداخلية  عدد 6303 بتاريخ 13 ماي 2020 بشأن تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات ،الرباط في 13 مايو 2020، الصفحات :678910.

[15] محمد بلحاج الفحصي: أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني وإشكالات الواقع، دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء. طبعة يناير 2016 ، ص 143.

[16] للتفصيل أكثر في موضوع كراء الأراضي السلالية، أنظر دليل كراء الاراضي الجماعية، منشورات وزارة الداخلية مديرية الشؤون القروية، الرباط، دجنبر 2007.كثر أأ

[17]  تنص المادة 20 من قانون رقم 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها على ما يلي:”يمكن إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى.

كما يمكن إبرام العقود والاتفاقيات المذكورة عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة

الفاعلين العموميين والخواص.

تتم مباشرة إبرام العقود والاتفاقات السالفة الذكر بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي”.

[18] وللتفصيل أكثر في مسطرة الشراكة والمبادلات العقارية و اشراك الخواص، أنظر المواد من 33 الى 40 من المرسوم  رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المتعلق  الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى