في الواجهةمقالات قانونية

الأمراض المهنية – دراسة مقارنة – الباحث بسام بن عبد الله عبده حكمي

 

الأمراض المهنية – دراسة مقارنة

Occupational Diseases – Comparative Study

الباحث بسام بن عبد الله عبده حكمي

المعهد العالي للقضاء || جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية || المملكة العربية السعودية

لتحميل الإصدار كاملا

https://www.droitetentreprise.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/

 

الملخص:

هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم الأمراض المهنية المهني و تمييزها عن الامراض العادية و تحديد الفرق بين الأمراض المهنية و إصابات العمل و أنواع الأمراض المهنية مقارنة في القانون المغربي ومقارنتها بأنواع الأمراض المهنية في النظام السعودي ، و تشمل الأمراض الحادة و المزمنة المسببة للتسمم و خلافه و الأمراض الناتجة عن الجراثيم و التعفنية أو المعدية و الأمراض الناتجة عن الأجواء التي يتم العمل فيها ، وبيان أوجه الاختلاف بينهما و أوجه الاتفاق ،و تصنيف النظام السعودي للأمراض المهنية  من حيث ، العامل المسبب و العوامل الكيمائية ، و الأمراض المهنية طبقاً للأجهزة المستهدفة وهي أمراض الجهاز التنفسي المهنية ، وأمراض الجلد الغير سرطانية ، واعتلالات الجهاز العضلي الهيكلي المرتبطة بالعمل ، وأمراض السرطان المهنية و اخيراً  أمراض مهنية أخرى . و موقف النظام السعودي في تصنيف الامراض المهنية  و النظم المتبعة في تحديد الأمراض المهنية  وهي نظام الجداول و، و نظام التغطية الشاملة ، ونظام المختلط الجامع بين النظامين السابقين و ختاماً النتائج اللي تم استنتاجها و التوصيات  بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها .

الكلمات المفتاحية: المرض المهني، الأمراض المهنية ، القانون المغربي ، النظام السعودي ، التأمينات ، التأمينات الاجتماعية

 

Abstract:

The study aims to define the concept of occupational diseases and distinguish them from ordinary diseases and identify the difference between occupational diseases and work injuries and types of occupational diseases compared in Moroccan law and compared with the types of occupational diseases in the Saudi system acute and chronic diseases causing poisoning and other diseases, diseases resulting from germs, rotting or infectious diseases, and diseases resulting from the atmosphere in which they are operated, Describe the differences between them and the agreements, and classify the Saudi system of occupational diseases in terms of, The causal factor, chemical agents, and occupational diseases according to the target organs are occupational respiratory diseases, Non-cancerous skin diseases, work-related musculoskeletal disorders, occupational cancer and, most recently, other occupational diseases. The position of the Saudi regime in classifying occupational diseases and the systems used to identify occupational diseases, namely the system of schedules, the system of universal coverage, the system of mixed combination between the previous two systems and the conclusion of the results that have been concluded and the recommendations based on the results reached.

Keywords: Occupational disease, occupational diseases, Moroccan law, Saudi system, insurance, social insurance

المقدمة:

الحمد لله الذي وهب وأجزل العطاء في الدنيا والآخرة، للعاملين بصدق وإخلاص في عملهـم لامتثالهم قـول الله عز وجل: (مــن عمــل صـالحـا مـن ذكـر أو أنثـى فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) ([1]).

تعتبر المسؤولية المدنية بشكل عام من الموضوعات المهمة في دراسة القانون، التي لم يتوان أهل القانون في مختلف الأنظمة القانونية وباستمرار عن تناولهـا بالدراســة والتحليل، ولهذا فقد أشار (جوسران) من أن قضية المسؤولية تمثل نقطة الارتكاز في الفلسفة التشريعية، ليس فقط في القانون المدني، بل في القانون بصفة عامة.

ولعــل مـن أهـم الموضوعات في المسؤولية المدنيـة، هـو ذلـك المتعلـق بتحديد الأمراض المهنية و بيان طبيعتها و أنواعها .

يعد الاختصاص التنظيمي الدولي للأمراض المهنية من أدق موضوعات القانون الدولي الخاص وأكثرها مشقة، وتعد الحماية من المخاطر الناتجة عن العمـل مـن أقـدم فروع الأمان الاجتماعي، فبتطور الحياة وتعدد طرق ووسائل الإنتاج ازدادت المخاطر والأمراض التي قد يتعرض لها العامل، بالتالي نتيجة لذلك أصبح العامل بحاجة ماسة لتوفير الأمـن لـه في مواجهته لصراعه مع الأمراض والتي تتعدى في كثير من المهن مخاطرها لتصل إلى حد الوفاة بعد المعاناة طويلا.

 

و في المملكة العربية السعودية، بدأ صدور أنظمة تتعلق بالتعويض عن مخاطر إصابات العمل في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، وذلك بسبب تطور صناعة البترول ومـا يتعرض لـه عمالهـا مـن مخاطر ممـا دعـا إلى وضع نظـام للتعويض عن إصابات العمل، فصدر المرسوم الملكي رقم ٤٤ بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٣٥٦ هـ بإقرار نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية، ومن ثم طبق نظـام التأمينات الاجتماعية ليواكب التطورات فصدر بمرسوم ملكي برقم م / ٣٣ بتاريخ٢ / ١ / ١٤٢١هـ.

ومن هنا سعت الكثير من الدول منذ القدم لإيجاد سبل تمكنهـا مـن تأمين المتطلبـات الحياتية لأفرادها، وفي مقدمتها الشعور بالأمن والأمان، الذي يعتبر مـن الأولويات التي تسعى الدول لتحقيقها في مواجهة الأخطار الاجتماعية والاقتصادية التي قــد تصيب أفرادها نتيجة ممارستهم لحياتهم العملية، كالمرض المهني وإصابات العمل.

مشكلة الدراسة:

إذا كانت الأنظمة المقارنة ومنها نظام التأمينات الاجتماعية، قـد مـددت مسؤولية صاحب العمل من إصابات العمل إلى الأمراض المهنية، فإن الإشكال النظامي الذي ظل مطروحاً هـو الطبيعة النظامية لهذه المسؤولية، وبيان ما تشتمل عليه و تمييزها عن غيرها كالأمراض العادية و أصابات العمل و أنواع الأمراض المهنية التي تصيب العمال هل هي هي من ضمن الأمراض المهنية الم>كورة بالنظام المتعلق بها ، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخرى فإنه وإن كانت إصابة تحدث بكيفية مفاجئة، تثير المسؤولية عنها إشكالات نظامية، مـن حيث تحديـد مـن نوعها  و تمييزها عن غيرها من الأمراض و الإصابات

تساؤلات الدراسة: تثير الدراسة عدة تساؤلات منها:

  • ما ماهية المرض المهني ؟
  • ما هو المرض المهني وما الفرق بينه وبين المرض العادي؟
  • ما الفرق بين المرض المهني وبين إصابات العمل؟
  • ماهي أنواع الأمراض المهنية في النظام السعودي؟
  • ماهي النظم المتبعة في تحديد الأمراض المهنية وفق النظام السعودي؟

أهمية الدراسة:

لا يتعرض العمال عنـد أدائهم لعملهم لمجرد إصابات العمل، وإنما يتعرضون لأمراض مهنية، تكـون في بعض الحالات أكثر خطورة من إصابات العمل، ولم تكـن الأنظمة المقارنة في البداية تحمي العمال عن هذا النوع من الأمراض المهنية، فبتطور الحياة وتعدد طرق ووسائل الإنتاج ازدادت المخاطر والأمراض التي قد يتعرض لها العامل، بالتالي نتيجة لذلك أصبح العامل بحاجة ماسة لتوفير الأمـن لـه في مواجهته لصراعه مع الأمراض والتي تتعدى في كثير من المهن مخاطرها لتصل إلى حد الوفاة بعد المعاناة طويلا.

ومن هنا سعت الكثير من الدول منذ القدم لإيجاد سبل تمكنهـا مـن تأمين المتطلبـات الحياتية لأفرادها، وفي مقدمتها الشعور بالأمن والأمان، الذي يعتبر مـن الأولويات التي تسعى الدول لتحقيقها في مواجهة الأخطار الاجتماعية والاقتصادية التي قــد تصيب أفرادها نتيجة ممارستهم لحياتهم العملية، كالمرض المهني وإصابات العمل.

منهجية الدراسة:

وفقا لطبيعة البحث فقد اعتمدت في هذا البحث على المناهج الوصفي والتاريخي والتحليلي؛ كل في موقعهال المناسب، وفق متطلبات كل مطلب و مبحث  وعمدت قبل كل شيء إلى طرح الإطار النظري للموضوع عموماً، ليتم التطرق بعدذلك إلى العرض الوصفيو الاستقراء القانوني ،  وبالتالي تحليله لنخلص من ثم إلى النتائج المقترحة للدراسة.

 

المبحث الأول- الإطار النظري والدراسات السابقة

أولاً- الإطار النظري

فقد أشار (جوسران) من أن قضية المسؤولية تمثل نقطة الارتكاز في الفلسفة التشريعية، ليس فقط في القانون المدني، بل في القانون بصفة عامة.

ولعــل مـن أهـم الموضوعات في المسؤولية المدنيـة، هـو ذلـك المتعلـق بتحديد الأمراض المهنية و بيان طبيعتها و أنواعها

ثانياً- الدراسات السابقة                                                                                                                                                             -المخاطر المهنية، إصابات العمل وأمراض المهنة وفقاً لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، للباحث عبد العزيز بن محمد الوهيبي، وتتماثل هذه الدراسة مع دراستي بكونها سعت إلى التعرف عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفق نظام التأمينات الاجتماعية، وتختلـف هـذه الدراسة عن دراستي لكونهـا سـعت إلى التعـرف عـن الإصابات والأمراض المهنية وفقاً لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، أمـا دراستي فهي مقصورة على التعويض عن الأمراض المهنية وفق نظام التأمينات الاجتماعية.

– الأخطار المهنية والتعويض عنها في نظام التأمينات الاجتماعية، من إعداد محمد بـن علـي بـن أحمـد القيسي القحطاني، وسـعـت هـذه الدراسة إلى التعرف علـى الأخطار المهنية بوجه عام والتعويض عنها، بالإضافة إلى تصوير الجانب الفقهي للنواحي النظامية لنظام التأمينات الاجتماعيـة، وهـذه الجزئية تختلف لما سندرسه في هذه الدراسة ، بكونهـا سـعت إلى التعـرف عـن الجـانـب الفقهـي للنواحي النظاميـة لنظـام التأمينات الاجتماعية، أما دراستي فهـي سـعت إلى التعـرف عـن التعويض عـــن الأمراض المهنية وفق نظام التأمينات الاجتماعية من الناحية النظامية، وتتماثـل هـذه الدراسة مع دراستي بكونها سعت للتعرف علـى البحث في الأمراض المهنية بصورة خاصة، وإيضاح الفرق بين الأمراض المهنية والأمراض العادية، وكيفيـة تعويض العامل.

خطة الدراسة –

وفيه ثلاثة مطالب :

المبحث الأول: ماهية الأمراض المهنية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم المرض المهني وتمييزه عن المرض العادي، ويشمل ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مفهوم المرض المهني.

الفرع الثاني: تمييز المرض المهني عن المرض العادي.

الفرع الثالث: تمييز المرض المهني عن إصابة العمل.

المبحث الثاني:

المطلب الأول: أنواع الأمراض المهنية، ويشتمل فرعين:

الفرع الأول: أنواع الأمراض المهنية في القانون المقارن.

الفرع الثاني: أنواع الأمراض المهنية في النظام السعودي.

المطلب الثاني: النظم المتبعة في تحديد الأمراض المهنية، ويشتمل على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: نظام الجداول.

الفرع الثاني: نظام التغطية الشاملة.

الفرع الثالث: النظام المختلط.

المبحث الأول   :  ماهية الأمراض المهنية  ..   وفيها ثلاثة مطالب:

ماهية الأمراض المهنية:

-هي الأمراض الناتجة عن القيام بعملٍ ما أو الإصابة به ، نتيجةً لتأدية العمل أو بسبب يتعلق به([2]).

-هي تلك الأمراض بسبب المهنة ، والتي تظهر أثناء فترة العمل ، فمثلاً يصاب العاملين بالمستشفيات بالأمراض الصدرية والتدرن الرئوي نتيجةً لاحتكاكهم بالمرضى([3]).

-هي الأمراض التي يثبت أن سببها العمل ، تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها ، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة([4]).

وبعد النظر في التعاريف المذكورة أعلاه ، يرى الباحث أن الأمراض المهنية: هي الأمراض التي يصاب بها العامل نتيجةً لتأدية عملٍ ما ، خلال مزاولته للمهنة ، وقد يصاب العامل أيضاً نتيجةً لمخالطته بعمَّال آخرون قد أصيبوا بالأمراض المهنية وفق الأصول المنصوص عليها ، خلال مزاولتهم للمهنة.

المطلب الأول: مفهوم المرض المهني وتمييزه عن المرض العادي ويشتمل على ثلاثة فروع:

 

الفرع الأول: مفهوم المرض المهني

-فقد عرَّفت منظمة الشغل الدولية أن المرض المهني هو: كل مرض لا يصاب به عادةً إلا الأشخاص الذين يعملون في مهن معينة ، أو تسمم يحدث بسبب المواد المستعملة في مهن معينة ، يجب إعتباره بمثابة مرض مهني يستوجب التعويض عنه ، وذلك إذا كان الشخص ممن يعملون في تلك المهن([5]).

-هو المرض الذي ينشأ بسبب العوامل الفيزيائية أو الكيميائية الخطرة أو المضرة بالصحة ، وبمستويات ولفترات تزيد عن الحدود المسموح بها ، مما قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن([6]).

وبعد الاطلاع والنظر إلى التعاريف المذكورة أعلاه ، نجد أن مفهوم المرض المهني: هو المرض الذي يصاب به العامل نتيجةً لقيامه بعملٍ ما ، في ظل وجود مواد مستعملة وعوامل فيزيائية أو كيميائية مضرة بالصحة ، مما يستوجب التعويض عنه.

الفرع الثاني: تمييز المرض المهني عن المرض العادي

يختلف المرض المهني عن المرض العادي ، فالمرض المهني يصاب به العامل نتيجةً لمزاولته مهنة تحيط بها ظروف وبيئة غير صحية ، أو قيام العامل بإختلاط مواد سامة ومضرة للصحة ، بينما المرض العادي ، لا يتعلق بمزاولة العامل الأجير في النشاط المهني ، وإنما مرض يعد من الأمراض العادية ، التي يصاب بها أي شخص ، ولا يكون للمرض العادي علاقة سببية بالمهنة التي يقوم بها العامل الأجير لمزاولتها([7]).

الفرع الثالث: تمييز المرض المهني عن إصابة العمل

في هذا الفرع سيتم تسليط الضوء على مفهوم إصابة العمل قبل التمييز بينها وبين المرض المهني.

-مفهوم إصابة العمل: نصت المادة(٢٧) من نظام التأمينات الإجتماعية السعودي ، أنه يقصد بإصابة العمل:

كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.

كما يعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس ، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادةً طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.

-فالتمييز بين المرض المهني وإصابة العمل:

فإصابة العمل هي: ما يصاب به العامل أثناء تأديته لعملٍ ما ، بإصابة مفاجئة بفعلٍ عنيف وبسبب خارجي.

فالمرض المهني يختلف عن إصابة العمل ، نظراً لعدم توفر العناصر المذكورة في إصابة العمل وهي عنصر الخارجية وعنصر الشدة وعنصر الفجأة ، فالمرض المهني يتضاعف بجسم العامل بشكلٍ بطيء قد لا تدرك إلا بعد مدة مختلفة قد تطول وقد تقصر.

ولأن بعض إصابات العمل قد تكون داخلية وليست خارجية ، لأن بعضها الآخر قد يفتقد لعنصر الشدة والعنف ، فقد أجمع أهل الفقه على أن عنصر الفجأة يظل هو المعيار الذي يميز بين إصابة العمل والمرض المهني.

مما لا شك أن هذه العناصر ليست درجة واحدة من حيث أهمية التمييز ، فقد يكون أحد هذه العناصر معدوماً ولكن يعتبر الفعل الضار إصابة عمل ، وقد يختلف عنصر الشدة وعنصر العنف معاً ويظل الفعل الضار إصابة عمل لأنه وقع فجأة ، بحيث أن هذا العنصر وهو الفجأة يبقى هو المعمول به في التمييز بين إصابة العمل والمرض المهني([8]).

المطلب الثاني: أنواع الأمراض المهنية ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: أنواع الأمراض في القانون المقارن

في هذا الفرع سنقوم بتسليط الضوء على أنواع الأمراض المهنية في القانون المغربي ومقارنتها بأنواع الأمراض المهنية في النظام السعودي.

أنواع الأمراض المهنية في القانون المغربي:

١/ الأمراض الحادة والمزمنة بسبب التسمم.

٢/ الأمراض الناتجة عن الجراثيم التعفنية والمعدية.

٣/ الأمراض الناتجة عن الجو الذي يتم فيه العمل([9]).

أولاً: الأمراض الحادة والمزمنة بسبب التسمم:

في هذا النوع سنقوم بشرح بعض الأمثلة للأمراض الحادة الناتجة عن التسمم ، ومثال ذلك ، التسمم بالرصاص:

يعتبر الرصاص من بين المعادن التي توجد في الطبيعة ، ويوجد فيها على شكل مركبات مختلفة ، ونظراً لما يترتب عنه من تسمم يكون في بعض الأحيان حادًّا ، وفي كثير من الحالات مزمناً يصعب اكتشافه ، ومن اضطرابات خطيرة بل وقاتلة.

وسنقوم بذكر بعض الأشغال التي قد تتسبب في هذا التسمم:

استخراج الرصاص أو معالجته أو تحضيره أو استخدام وتداول معدن الرصاص وخاماته ، ومخلوطاته ، وتشكيلاته وكل إنتاج يحتوي على الرصاص ، فقد يقوم العامل بمزاولة إحدى المهن أو الأعمال المذكورة ، وقد تتسبب له بعض الأمراض نتيجةً لمزاولة هذه المهن ، فقد يصاب بالعارض البطني ، المصحوب بألم شديد ، بدون حمى مع حالة خفيفة بمغص الرصاص ، والذي تليه عادةً أزمة إنتياببة ، لارتفاع الضغط ، وتكون مدة المسؤولية ما يقارب 30 يوماً([10]).

ثانياً: الأمراض الناتجة عن الجراثيم التعفنية والمعدية:

في هذا النوع سنتطرق إلى بعض الأمثلة للأمراض الناتجة عن الجراثيم التعفنية والمعدية ، ومثال ذلك: البيريليوز.

فهذا المرض يصيب الأشخاص الذين يقومون باستخراج أو تصنيع مركبات البيريليوز ، حيث تتطاير بعض الأكسات أو الكلورورات أو فليرورات ، ويعتبر هذا المرض من ضمن الأمراض الرئوية المهنية.

وسنتطرق بذكر بعض الأشغال التي قد تسبِّب هذا المرض:

فالعامل قد يتعرض لاستنشاق أتربة الكلسين أو أملاح الكليسينوم ، وقد يقوم باستعمال الغبار الذي يحتوي على أملاح الكليسينيوم الذي يستعمل داخل زجاجات لماعة ، فعند تعرض العامل لإحدى الأعمال المذكورة ، قد يصاب بمرض القصبة والرئة الحاد أو الخفيف مع ظهور علامات فحص راديولوجية ، زيادة على وجود أعراض وظيفية مثل السعال وصعوبة التنفس ، وتكون مدة المسؤولية ٥ سنوات([11]).

ثالثاً: الأمراض الناتجة عن الجو الذي يتم فيه العمل:

يقصد بهذه الأمراض تلك الأمراض التي تنتج عن العمل ، داخل المغارات أو الأنابيب المحكمة ، أو العمل في أعماق البحار ، وغيرها من الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى انعدام الضغط المرتفع أو المنخفض.

فقد يقوم العمال بأشغال الغواصة مثلاً ، وقد يصاب بفصالات عظيمة في الورك والكتف مثبتة بمعطيات الأشعة(الراديو) لهذه الآفات ، وتكون مدة المسؤولية 10 سنوات([12]).

فهذه نبذه مختصرة عن الأمراض المهنية في القانون المغربي ، وسأقوم بمقارنتها مع الأمراض المهنية في النظام السعودي:

-نجد في القانون المغربي أنه تطرق لأنواع الأمراض المهنية وذكرها على سبيل الحصر وهي ثلاثة أنواع وكل نوع يندرج تحته عدة أمراض ، أما النظام السعودي قد صنَّف الأمراض المهنية إلى أربعة أنواع ، وذكر في النوع الأخير أمراض مهنية أخرى ، فيفهم من ذلك أن النظام السعودي قد استحسن في عدم حصر الأمراض المهنية ، فقد يتعرض العامل لمرض لم يكن مذكوراً في جدول الأمراض المهنية بخلاف القانون المغربي الذي ذكرها على سبيل الحصر.

-في القانون المغربي أنه ذكر في كل مرض يندرج تحت أنواع الأمراض المهنية مدة المسؤولية على صاحب العمل بخلاف النظام السعودي الذي لم يتطرق لذكر مدة المسؤولية لكل مرض ، فقد استحسن القانون المغربي بذكر مدة المسؤولية عن المرض المهني الذي يصاب به العامل.

الفرع الثاني: أنواع الأمراض المهنية في النظام السعودي:

تصنيف الأمراض المهنية:

١/ الأمراض المهنية طبقاً للعامل المسبب:

١-١ عوامل فيزيائية

١-٢ عوامل كيميائية

١-٣ عوامل حيوية

٢/ الأمراض المهنية طبقاً للأجهزة المستهدفة:

٢-١ أمراض الجهاز التنفسي المهنية

٢-٢ أمراض الجلد المهنية

٢-٣ إعتلالات الجهاز العضلي الهيكلي المرتبطة بالعمل

٣/ أمراض السرطان المهنية

٤/ أمراض مهنية أخرى

 

 

 

أولاً: الأمراض المهنية طبقاً للعامل المسبب:

-العوامل الفيزيائية:

الرمز العامل المسبب الأعمال والمهن
1-1-1 الإشعاعات الحرارية والوهج أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج

أو الإشعاع  الحراري الناتج عن الاسطح الساخنة

لدرجة الاحمرار أو الانصهار

1-1-2 الإشعاعات غير المؤينة عدا الإشعاعات

الحرارية والوهج

أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للأشعة

فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء وأشعة الليزر

1-1-3 الإشعاعات المؤينة أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل لجزيئات ألفا ، بيتا أو

لأشعة إكس أو أشعة جاما

1-1-4 الضغط الجوي المرتفع او المنخفض العمل في الضغوط الجوية المرتفعة او المنخفضة
1-1-5 الضوء الخافت العمل في الضوء الخافت في المناجم
1-1-6 الضوضاء المسببة للصمم المهني الأعمال التي يتم التعرض فيها لضوضاء

أكثر من 85 ديسيبل لفترة لا تقل

عن 8 ساعات يومياً ولمدة لا تقل عن 5 سنوات

1-1-7 الاهتزازات الموضعية باليد المسببة

لظاهرة رينودز

الأعمال التي تتطلب استخدام معدات

تسبب اهتزازات موضعية باليد

 

 

 

 

 

 

 

– العوامل الكيميائية

الرمز العامل المسبب الأعمال والمهن
1-2-1 الرصاص أو مركباته أي عمل يستدعي التعرض للرصاص أو مركباته أو أبخرته أو غباره

أو أي مادة يدخل في تركيبها

1-2-2 الكروم أو مركباته أي عمل يستدعي التعرض للكروم أو مركباته أو أبخرته أو

أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-3 الزئبق أو مركباته أي عمل يستدعي التعرض للزئبق أو مركباته أو أبخرته أو غباره

أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-4 الزرنيخ أو مركباته أي عمل يستدعي التعرض للزرنيخ أو مركباته أو أبخرته أو غباره

أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-5 الفسفور أو مركباته(العضوية أو

الغير العضوية)

أي عمل يستدعي التعرض للفسفور أو مركباته أو أبخرته أو غباره

أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-6 المنجنيز أو مركباته أي عمل يستدعي التعرض للمنجنيز أو مركباته أو أبخرته أو غباره

أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-7 النيكل أو مركباته أي عمل يستدعي التعرض للنيكل أو مركباته أو أبخرته أو غباره

أو غازه أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-8 البريليوم أو مركباته أي عمل يستدعي التعرض للبريليوم أو مركباته أو أبخرته أو غباره

أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-9 الكادميوم أو مركباته أي عمل يستدعى التعرض للكادميوم أو أبخرته

أو غباره

1-2-10 البنزين أو مثيلاته(ستيرين أو

تولوين أو زايلين)

أي عمل يستدعي التعرض للبنزين ومثيلاته أو مركباتها

أو أبخرتها أو أي مادة تدخل في تركيبها

 

1-2-11 مشتقات البنزين(نيترو أو امينو

أو كلورو) أو مشتقات

مثيلات البنزين

أي عمل يستدعي التعرض لمشتقات البنزين ومشتقات مثيلات

البنزين أو مركباتها أو أبخرتها أو أي مادة تدخل في تركيبها

 

1-2-12 ثنائي نترات الفينول أو مثيلاته

أو أملاحه أو بدائله

أي عمل يستدعي التعرض لثنائي نترات الفينول أو مثيلاته أو

أملاحه أو بدائله أو مركباته  أو أبخرته أو أي

مادة تدخل في تركيبها

 

1—2-13 النفثالين المكلور أي عمل يستدعي التعرض للنفثالين المكلور

أو أبخرتها أو أي مادة تدخل في تركيبها

 

1-2-14 ثلاثي كلوريد الميثان

(الكلورفورم)

أي عمل يستدعي التعرض لثلاثي كلوريد الميثان

(الكلورفورم)

أو أبخرته أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-15 رابع كلوريد الكربون أي عمل يستدعي التعرض لرابع كلوريد الكربون

أو مركباته أو أبخرته أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-16 ثلاثي كلور الايثلين أي عمل يستدعي التعرض لثلاثي كلور الايثلين

أو مركباته أو أبخرته أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-17 رابع كلوريد الإيثان أي عمل يستدعي التعرض لرابع كلوريد الإيثان

أو مركباته أو أبخرته أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-18 ن – هكسان أو ميثل ن –

بيوتيل كيتون

أي عمل يستدعي التعرض (ن – هكسان) أو

(ميثل ن –بيوتيل كيتون )

أو أبخرته أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-19 ثنائي كبريتيد الكربون أي عمل يستدعي التعرض لثنائي كبريتيد الكربون

أو مركباته أو أبخرته أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-20 نيتروجلسرين أو نيتروجلايكول أي عمل يستدعي التعرض نيتروجلسرين أو نيتروجلايكول

أو مركباته أو أبخرته أو أي مادة تدخل في تركيبها

 

1-2-21 أكاسيد النيتروجين أي عمل يستدعي التعرض لأكاسيد النيتروجين
1-2-22 فينيل الكلوريد الأحادي العمل في بلمرة فينيل الكلوريد الأحادي
1-2-23 أميد الأكريل الأحادي أي عمل يستدعي التعرض لأميد الأكريل الأحادي

أو مركباته أو أبخرته أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-24 ميثيل البروميد أي عمل يستدعي التعرض لمثيل البروميد

أو أبخرته أو أي مادة يدخل في تركيبها

 

1-2-25 الخوانق

1-                  أول أكسيد الكربون

2-                  سيانيد الهيدروجين

3-                  كبريتيد الهيدروجين

أي عمل يستدعي التعرض للخوانق ( المذكورة )

أو مشتقاتها السامة

1-2-26 دايوكسان ( ثاني أكسيد الإيثيلين

الثنائي )

أي عمل يستدعي التعرض للدايوكسان

أو مركباته أو أبخرته أو أي مادة تدخل في تركيبها

 

 

 

 

 

 

  • العوامل الحيوية
الرمز العامل المسبب الأعمال والمهن
1-3-1 البروسيلا

(الحمي المالطية )

كل عمل يستدعي التعامل مع الحيوانات المصابة أو

أجزائها أو جثثها او تداولها

1-3-2 البريميات الرقيقة

( ليبتوسبايرا )

العمل في الأماكن التي تتكاثر فيها القوارض أو الكلاب أو مخالطة

الحيوانات البقرية المصابة أو فضلاتها أو أجزائها

1-3-3 بكتريا انثر اكس

( الجمرة الخبيثة )

كل عمل يستدعي التعامل مع الحيوانات المصابة بهذا المرض

او تداول بقاياها أو أجزاء منها

1-3-4 العصيات الدرنية

( الدرن )

الأعمال التي تستدعى التعرض المتكرر لمصدر

عدوى درنية

1-3-5 بكتيريا الكزاز

( التيتانوس )

الأعمال في قنوات الصرف الصحي والاختلاط بالحيوانات المصابة

وفضلاتها وعمال النظافة والعاملين بالمستشفيات

1-3-6 الزائفات المسببة لمرض

السقاوة ( جلاندرز )

مخالطة الحيوانات الخيلية أو أجزائها أو مخلفاتها

أو جثثها

1-3-7 فيروس نقص المناعة

المكتسب ( الايدز )

العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التعرض للدم أو احد منتجاته

أو السوائل الجسمية الأخرى او الأنسجة لمرضى مصابين بالفيروس

مع ضرورة توفر الشروط التالية :

1-                  أن يكون المشترك غير مصاب بالفيروس قبل الالتحاق

بالعمل من واقع الفحص الطبي الأولي قبل العمل

2-                  إثبات حدوث التعرض كتابة في وقتها من واقع تقرير

حدوث واقعة رسمي

3-                  إثبات وجود المرض لدى المريض المدعى انتقال المرض منه

بالفحوصات الطبية ومن واقع الملف الطبي

4-                  الفحوصات المخبرية للمشترك ابتداءً من لحظة حدوث

التعرض ولفترة ستة أشهر تالية او حتى وقت إيجابية

الفحص وتبعاً للخطة الزمنية

(صفر- 1 شهر – 3 شهر – 6 شهر )

 

 

 

1-3-8

 

 

 

فيروس الالتهاب الكبدي

( ب أو ج )

 

 

 

أي عمل يستدعي الاختلاط بدم مصاب أو أحد منتجاته أو

مصدر للفيروس

مع ضرورة توفر الشروط التالية :

1-                  أن يكون المشترك غير مصاب بالفيروس قبل الالتحاق

بالعمل من واقع الفحص الطبي الأولي قبل العمل

2-                  |إثبات حدوث التعرض كتابة في وقتها من واقع تقرير

حدوث واقعة رسمي

3-                  إثبات وجود المرض لدى المريض المدعى انتقال المرض منه ، بالفحوصات الطبية ومن واقع الملف الطبي

4-                  الفحوصات المخبرية للمشترك ابنداءً من لحظة حدوث التعرض ولفترة ستة أشهر تالية او حتى وقت إيجابية الفحص وتبعاً للخطة

الزمنية( صفر – 1 شهر – 3 شهر – 6 شهر )

 

1-3-9 كلاميديا الطيور

الخراف ( سيتاكوزس )

مخالطة الطيور والخراف او منتجاتها أو

فضلاتها

1-3-10 البكتيريا المسببة لحمى

كيو

الاختلاط بالماشية المصابة أو فضلاتها أو منتجاتها
1-3-6 الزائفات المسببة لمرض

السقاوة ( جلاندرز )

مخالطة الحيوانات الخيلية أو أجزائها أو مخلفاتها أو جثثها

 

ثانيا : الأمراض المهنية طبقاً للأجهزة المستهدفة

أمراض الجهاز التنفسي المهنية

الرمز المرض الاعمال والمهن
2-1-1 التغبر الرئوي

(نيوموكونيوسز )

الأعمال التي تستدعى التعرض لأغبرة إحدى المواد التالية :

1-                  السليكا

2-                  الأسبستوس

3-                  الفحم

2-1-2 السحار القطني

( بيسينوسز )

الأعمال التي تستدعى التعامل مع إحدى المواد التالية :

1-                  ألياف القطن الخام

2-                  الكتان الخام

3-                  بأماكن سيئة التهوية في صناعة الغزل أو النسيج

2-1-3 الربو المهني أو إلتهاب الأنف

التحسسي المهني

الأعمال التي تستدعي التعرض لإحدى المواد التالية :

1-                  ايسوساينيت

2-                  أملاح البلاتينيوم

3-                  عصارة نبات المطاط الطبيعي ( لا تيكس )

4-                  الإنزيمات المحللة للبروتين ( المنظفات )

5-                  حيوانات وحشرات المختبرات في مجال الأبحاث والتجارب

6-                  أبخرة أو غبار مركبات الأنهيدرايد والراتنجات الأيبوكسية

7-                  غبار الشعير أو الذرة أو القمح أو الشوفان أو دقيقها

أو غبار بذور الخروع

8-                  أبخرة اللحام بمادة الكلوفوني

9-                  غبار الخشب

10-              غلوتر الداهايد

11-              صناعة الأدوية وهي : المضادات الحيوية ،

السيميتدين ، اَيزودايكاربوناميد ، أسباغولا،أبكاكونها

12-              أغبرة الحنة وأملاح فوق الكبريتات (بيرسلفيت)

13-              الصبغات التفاعلية

14-              حبوب الصويا أو غبار الشاي أو حبوب

القهوة الخضراء

15-              تصنيع الأطعمة البحرية (الأسماك والقشريات)

16-              الأبخرة الناتجة عن لحام الفولاذ المضاد

للصدأ ( ستانليس ستيل )

2-1-4 التهاب الحويصلات الهوائية التحسسي

الخارجي شاملاً مرض رئة المزارع

 

التعرض لبوغات الفطريات والعفن والبروتينات غير المتماثلة

في الوظائف التالية :

1-                  الزراعة والغابات

2-                  التعامل أو نقل الخضروات المتعفنة

3-                  التعامل أو العناية بالطيور

4-                  التعامل مع الباجاس ( قصب السكر )

2-1-5 التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الانتفاخ

الحويصلي ( إمفزيما )

التعرض لغبار الفحم في المناجم لمدة لا تقل عن 20 سنة

 

 

 

 

  • أمراض الجلد المهنية غير السرطانية
الرمز المرض الاعمال والمهن
2-2-1 التهاب الجلد التلامسي بسبب العوامل الخارجية

غير الناتجة عن عدوى

 

التعرض المتكرر للمواد المهيجة والمحسسة للجلد المثبت

علاقتها بالالتهابات الجلدية التلامسية

2-2-2 البهاق المهني التعامل أو التعرض للمواد التالية :

1-                  ثلاثي بيوتيل الفينول

2-                  ثلاثي بيوتيل الكاتيكول

3-                  أمايل فينول

4-                  هيدروكوينون

 

 

 

 

  • إعتلالات الجهاز العضلي الهيكلي المرتبطة بالعمل
الرمز نوع المرض الأعمال والمهن
2-3-1 أمراض الكتف

– متلازمة عضلة الكتف الدوارة

-التهاب أوتار الكتف

الأعمال التي تتطلب حركات متكررة وشاقة

وسريعة لمفصل الكتف عند أو اعلى من مستوى الكتف

2-3-2 أمراض المرفق

-التهاب الكيس الزلالي للمرفق

أو التهاب النسيج الخلوي ما

تحت الجلد

الأعمال اليدوية التي تسبب احتكاك خارجي

شديد أو مستمر أو ضغط شديد على مفصل المرفق

2-3-3 أمراض الرسغ

-متلازمة التناذر الرسغي

النفقي

الأعمال التي تتطلب استخدام الأدوات الهزازة

والتي تحدث اهتزازات موضعية تنتقل من الأداة

إلى اليد

حركات الثني الشديدة والمستمرة والمتكررة لمفصل

الرسغ لظاهر او باطن اليد بما لا يقل عن

20 ساعة أسبوعياً ولمدة سنة واحدة خلال

أخر سنتين عمل وفي نفس المهنة

 

2-3-4 أمراض اليد أو الساعد

-التهاب النسيج الخلوي ما تحت

الجلد

-التهاب أوتار اليد او الساعد

او الأغشية المصلية للأوتار

-الاعمال اليدوية التي تسبب إحتكاك خارجي

شديد أو مستمر أو ضغط شديد على

مفصل الرسغ او ما حوله

-الأعمال اليدوية المتكررة والمستمرة لليد او الرسغ

2-3-5 أمراض الركبة

-التهاب الكيس الزلالي للركبة

أو التهاب النسيج الخلوي ما

تحت الجلد

-الأعمال الحرفية التي تسبب إحتكاك خارجي

شديد أو مستمر أو ضغط شديد على مفصل الركبة

 

 

 

2-3-6

 

 

 

إعتلالات أسفل الظهر المهنية

المزمنة (تشمل التغيرات

الانحلالية للفقرات أو

الأقراض الفقارية

 

 

 

-الأعمال الشاقة التي تتطلب رفع الأثقال ، أو

حركات الظهر العنيفة المتكررة ، أو العمل في

أوضاع قسرية متكررة كثني والتواء الظهر ؟، أو

اهتزازت الجسم الكلية كسائقي الشاحنات الثقيلة،

وفي جميع الأحوال يجي أن تتوفر الشروط

التالية مجتمعة :

-أن لا يزيد عمر المشترك عن ثلاثين عاماً

، عند التحاقه بالعمل

-أن يكون قد مضى ما لا يقل عن عشر سنوات

في عمله ذي العلاقة بالاعتلال

-أن يتطلب عمله رفع ما لا يقل عن خمسة

أطنان يومياً من الأحمال ، للمهن التي تتطلب

رفع الأثقال

 

 

 

ثالثاً : أمراض السرطان المهنية

الرمز نوع المرض الأعمال والمهن
3-1 سرطان الرئة الاعمال التي تستدعي التعرض لأي من المواد الأتية :

1-                  الزرنيخ

2-                  الكروم

3-                  الاسبستوس

4-                  النيكل

5-                  الرادون

6-                  بس كلورو ميثيل ايثر

7-                  السليك

8-                  اليورانيوم

9-                  البريليوم

3-2 سرطان الأنف والجيوب الانفية الأعمال التي تستدعي التعرض لأي من المواد الأتية :

1-                  النيكل

2-                  الكروم

3-                  غبار الخشب

4-                  صناعة ودباغة الجلود

3-3 سرطان الدم الأعمال التي تستدعي التعرض لأي من المواد الأتية :

1-                  البنزين

2-                  الأشعة الؤينة

3-4 سرطان الجلد الأعمال التي تستدعي التعرض لأي من المواد الأتية :

1-                  الزيوت المعدنية

2-                  الزرنيخ

3-                  القار ( الزفت )

4-                  القطران

5-                  السخام ( الهباب )

6-                  بتيومين

7-                  الأشعة فوق البنفسجية

 

3-5

 

 

سرطان الكبد

 

الأعمال التي تستدعي التعرض لأي من المواد الأتية :

1-                  كلوريد الفينيل الأحادي

2-                  الزرنيخ

3-6 سرطان المثانة الأعمال التي تستدعي التعرض لأي من المواد الأتية :

1-                  ألفا أو بيتا نافثالامين

2-                  بنزدين

3-                  أيورامين

4-                  ماجنتا

5-                  أنيلين

3-7 سرطان كيس الصفن الأعمال التي تستدعي التعرض لأي من المواد الأتية :

1-                  الزيوت المعدنية

2-                  السخام

3-                  القطران

4-                  القار ( الزفت )

3-8 سرطان بطانة الصدر والبطن

( ميزوثيليوما )

الأعمال التي تستدعي التعرض للأسبستوس

 

 

 

– أمراض مهنية أخرى

الرمز نوع المرض الأعمال والمهن
4-1 دوالي الساقين الأعمال التي تستدعي الوقوف لمدة لا تقل عن أربع ساعات يومياً ولفترة

لا تقل عن سنتين في نفس المهنة

4-2 الفتق الإربي المباشر الأعمال التي تستدعي حمل أو رفع أو جر أو دفع الأثقال ، على أن لا يقل

الأثقال في مجموعها عن طن واحد يومياً ولمدة سنتين أو أكثر([13]).

 

 

المطلب الثالث: النظم المتبعة في تحديد الأمراض المهنية

ويشتمل على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: نظام الجداول:

تقوم هذه الطريقة بتغطية الأمراض المهنية وهي الطريقة التي يتخذها أكثر دول العالم ، وقد أخذت بها إتفاقيتا هيئة العمل الدولية رقم 18 الصادرة سنة 1925م ورقم 42 الصادرة سنة 1934 م ، وقد قامت منظمة العمل الدولية باتخاذ هذه الطريقة في توصيتها رقم 67 لسنة 1944م.

وتسلك الدول التي تتخذ هذا النظام أحد أسلوبين:

١/ الجدول المغلق أو الجامد:

حيث يقوم المنظم بتحديد الأمراض المهنية والأعمال التي تسبَّبها على سبيل الحصر ، بحيث تكون الأمراض المهنية محصورة في هذا الجدول ، حتى لو كانت هناك أمراض أخرى ثبتت علاقتها بالمهنة فإنها لا تكون من ضمن الأمراض المهنية لأنها غير واردة في الجدول.

٢/ الجدول المفتوح أو المرن:

يتم تحديد عدداً من الأمراض المهنية أو الأنشطة أو الصناعات المسببة لها ، بحيث يسمح بإضافة أمراض مهنية أخرى غير واردة في الجدول ، إما بموجب إجراءات تشريعية مبسطة أو حتى بموجب قرار إداري من الجهة التي تباشر التأمين.

فيمتاز هذا النظام بالسهولة ، لأن بعض العمال قد يتعرضون لإصابات أو أمراض مهنية غير واردة بالجدول ، فيشق عليهم إثبات العلاقة بين المرض المهني والعمل([14]).

 

 

 

الفرع الثاني: نظام التغطية الشاملة:

تقوم هذه الطريقة على حماية العامل المؤمن عليه ضد جميع الأمراض المهنية كمبدأ عام ، بشرط عرض الحالة التي يصاب بها العامل أو المرض الذي يصيبه على لجنة مختصة ، للبت فيما إذا كان المرض الذي تعرض له العامل مرضاً مهنياً أو غير مهني ، وتشكل هذه اللجنة غالباً أطباء مختصين ذو خبرة في الطب أو من أطباء وخبراء في الأمن الصناعي ، فتقوم اللجنة المختصة من الأطباء المختصين في هذا الأمر تحديد ما إذا كانت الحالة مرضاً مهنياً أم لا([15]).

الفرع الثالث: النظام المختلط:

يقوم هذا النظام بالجمع بين نظام الجداول ونظام التغطية الشاملة ، حيث يقوم المنظم بوضع جداول ، تضم مجموعة من الأمراض المهنية ، فإذا أصيب العامل بأيٍّ منها ، كان له الحق في الحصول على التعويض ، أما إذا أصيب بمرض وإدعى أنه مهني ، ولم يكن وارداً في الجدول ، فإنه يستفيد أيضاً من جميع الأداءات القانونية ، بشرط أن يثبت علاقة السببية بين المرض المهني وبين النشاط المهني الذي يزاوله([16]).

مناقشة النتائج

1/ على الرغم من مثالية النظم والقوانين ، إلا أنها لا تعبر عن الواقع تعبيراً دقيقاً ، فقائمة الأمراض المهنية تتغير مع تتطور التكنولوجيا وعادةً يضطر الكثير من العمال إلى الرضا بواقع غير آمن لبيئة العمل ، اضطرارا لطلب الرزق وعدم فواته.

2/ في حالة وقوع حادث عمل او مرض مهني يستفيد المشتركون من التعويض المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية  بدأً من الرعاية الطبية و التعويض العيني الى الحقوق المالية اللاحقة او غيرها .

التوصيات: بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بالتالي:

 

1/ مراجعة قائمة الأمراض المهنية بشكل دوري كلما أقتضى الأمر دلك ، بما يتناسب مع المستجدات و المتغيرات.

2/ أهمية إجراء مزيد من الدراسات المتخصصة في مجالات حوادث إصابات العمل والأمراض المهنية. و إثراء المكتبة القانونية .

3/إجراء دراسة حول الأضرار الاجتماعية والاقتصادية من الإصابات والأمراض المهنية التي يتعرض لها العمال عند مزاولتهم للأعمال المناطة بهم .

 

 

قائمة المراجع

أولاً- المراجع بالعربية

  • القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن الكريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  • الأمراض المهنية في التشريع المغربي دراسة وتطبيق، للمؤلف الدكتور/ محمد برَّادة غزيول المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس، الناشر: جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، الطبعة الأولى 1991 م.
  • جدول الأمراض المهنية في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار وزير العمل رقم (159/ تأمينات) وتاريخ 7/3/1430 هـ / 2009 م.
  • حوادث الشغل والأمراض المهنية دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء تعديلات ظهير ٢٣ يوليوز 2002 للمؤلف الدكتور: عبد اللطيف خالفي، الناشر: المطبعة والوراقة الوطنية-الداوديات. مراكش، الطبعة الأولى 2003م.
  • الجديد في شرح أنظمة العمل والضمان والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، د/خالد السيد عبد المجيد موسى، الناشر: دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع بالرياض، ١٤٣٧هـ.
  • حوادث الشغل والأمراض المهنية المسؤولية والتعويض (مع قراءة في القانونيين 18.01 و 06.03)، للدكتور في الحقوق محمد الكشبور، الطبعة الثانية 1425 – 2004م.
  • شرح نظام العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، د/ محمد عبد الستار عبد الوهاب، الطبعة الأولى ١٤٤٠هـ – ٢٠١٩م.
  • الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الأولى 1362 (31/ماي) الممددة بمقتضاه إلى الأمراض المهنية مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل حسبما وقع تغييره وتتميمه، والفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 31 ماي 1943.
  • نظام التأمينات الاجتماعية السعودي الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م/٣٣) تاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٢١هـ..

المدخل إلى الطب الصناعي المهني، د/ مفتاح عبد السلام عبد الله، الناشر: دار الكتب الوطنية، بنغازي، الطبعة الأولى-1990م

 

 

([1]) القرآن الكريم . سورة النحل (97)

([2]) المدخل إلى الطب الصناعي المهني ، د/ مفتاح عبدالسلام عبدالله ، الناشر:(دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، الطبعة الأولى-1990م ، ص ٨٠

([3]) الجديد في شرح أنظمة العمل والضمان والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، د/خالد السيد عبدالمجيد موسى ، الناشر: دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع بالرياض ، ١٤٣٧هـ ، ص ٤٨٨

([4])  شرح نظام العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، د/ محمد عبدالستار عبدالوهاب ، الطبعة الأولى ١٤٤٠هـ – ٢٠١٩م ، ص ٢٩١

([5]) حوادث الشغل والأمراض المهنية: دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء تعديلات ظهير ٢٢ يوليو ٢٠٠٢ للمؤلف الدكتور/عبداللطيف خالفي ، الناشر: المطبعة والوراقة الوطنية-الداوديات.مراكش ، الطبعة الأولى ٢٠٠٣ ، ص ١١٤

([6]) الجديد في شرح أنظمة العمل والضمان والتأمينات الاجتماعية ، للدكتور/خالد السيد عبدالمجيد موسى ، الناشر: دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع بالرياض ، ١٤٣٧ هـ ، ص ٤٨٩

([7]) حوادث الشغل والأمراض المهنية المسؤولية والتعويض(مع قراءة في القانونيين 18.01 و 06.03) ، للدكتور في الحقوق محمد الكشبور ، الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ – ٢٠٠٤ ، ص ١٢٠

([8]) نظام التأمينات الاجتماعية السعودي الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم(م/٣٣) تاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٢١هـ ، المادة (٢٧) ، ص ٢٦

([9]) الأمراض المهنية في التشريع المغربي دراسة وتطبيق ، للمؤلف الدكتور/ محمد برَّادة غزيول المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس ، الناشر: جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية ، الطبعة الأولى 1991 م ، ص 11

([10]) المرجع السابق ، ص 19

([11]) المرجع السابق ، ص 60 – 61

([12]) المرجع السابق ، ص 74-75

([13]) جدول الأمراض المهنية في المملكة العربية السعودية ، الصادر بقرار وزير العمل رقم (159/ تأمينات) وتاريخ 7/3/1430 هـ / 2009 م .

 

([14]) الجديد في شرح أنظمة العمل والضمان والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحدث التعديلات الصادرة ، للدكتور/ خالد السيد محمد عبدالمجيد موسى ، الناشر: دار الكتاب الجامعي لعام 1437هـ ، ص 491-492

([15]) حوادث الشغل والأمراض المهنية ، دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء تعديلات ظهير 23 يوليوز 2002 ، للدكتور/ عبداللطيف خالفي ، الطبعة الأولى لعام 2003 ، ص 123

([16]) الجديد في شرح أنظمة العمل والضمان والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحدث التعديلات الصادرة ، للدكتور/ خالد السيد محمد عبدالمجيد موسى ، الناشر: دار الكتاب الجامعي لعام 1437هـ ، ص 492

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى