في الواجهةمقالات قانونية

الإختصاص في التوثيق

تقديم :

لا يختلف اثنان في كون نظام التوثيق يشكل ضمانة أساسية لحفظ الحقوق و الحد من النزاعات و استقرار المعاملات، فالتوثيق ينصرف لإحكام تعاقدات الناس و تثبيتها و توضيحها تفاديا للنزاعات التي يمكن أن تثيرها.

ونظام التوثيق يعود لعصور ضاربة في القدم كالحضارة الفرعونية و البابلية و الرومانية، وذلك قبل مجيء الإسلام، هذا الأخير  الذي كرس أهمية التوثيق و دورها في ضمان التوازن التعاقدي حيث جاء في قوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتم بينكم كاتب بالعدل ” [1]

أما في بلادنا فقد كان التوثيق ولا يزال يعتبر تلك المؤسسة التي تسدي خدمات مهمة للأشخاص الطبيعين منهم و المعنويين، حيث أن دور الموثق اليوم لا يقف عند إضفاء طابع الرسمية على الوثائق  و إنما ينصرف إلى مجموعة من النصائح و الإرشادات التي يجب عليه أخلاقيا و مهنيا  توفيرها للأطراف .

إلا أن ما يلاحظ على نظام  التوثيق بالمغرب أنه قائم على التعدد سواء على مستوى ممتهني هذا النظام بين موثق و عدل و كتاب عموميون أو على المستوى القوانين المنظمة له والموزعة بين قانون الإلتزامات و العقود و الفقه الإسلامي و قانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق و القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وهذا ما نجده أيضا بالنسبة لاختصاصات التوثيق الذي هو موضوع عرضنا، فسوءا تعلق الأمر بالموثق أو العدل فإن اختصاصاتهم في مجال التوثيق موزعة بين عدة قوانين منها قانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، وقانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، و قانون 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي لتملك العقار. بالنسبة للمعاملات المالية نجد مدونة التجارة و مدونة الضرائب و قانون الشركات .

    فأمام تشعب و تعدد القوانين المؤطرة لاختصاصات الموثيقين والعدول في تحرير العقود و إضفاء طابع الرسمية عليها، نتسائل عن الإختصاص المكاني في التوثيق سواء تعلق الأمر بالموثق أو العدول ؟ وماذا عن الإختصاصات النوعية سواء تلك المشتركة بين للعدول و الموثقين أو الحصرية لهما ؟  

لمناقشة ذلك نقترح الإجابة عن التساؤلات التالية وفق المبحثين التاليين :

  1. المبحث الأول : الإختصاص المكاني للتوثيق.
  2. المبحث الثاني : الإختصاص النوعي للتوثيق.

المبحث الأول  : الاختصاص المكاني للتوثيق

    إن الاختصاص المكاني أي النطاق الترابي لتلقي العقود، له قيمة غاية في الأهمية تكمن في إعطاء العقد القرينة القاطعة التي تجعله يكتسي الصفة الرسمية من جهة ومن جهة أخرى لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، ونقصد بالتحديد العقود المحررة وفق القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة(المطلب الأول)، والقانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق (المطلب الثاني). اما العقود المحررة خارج النطاق المكاني بدون حق، لا تغدو ان تكون سوى، عقود عرفية لا تصلح لتكون رسمية بسبب عدم الاختصاص.  

المطلب الاول  : الاختصاص المكاني للعدول

    إن المشرع المغربي بمقتضى قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة أعطى العدول صلاحية تلقي العقود التي تدخل في المجال الترابي لمحكمة الاستئناف دون أي قيد ولا شرط (الفقرة الأولى) أما العقود التي تخرج عن هذه الدائرة لا يمكن تحريره، إلا بعد الحصول على إذن من قاضي التوثيق (الفقرة الثانية) 

    الفقرة الأولى : الأصل في تحرير العقد العدلي من حيث المكان

   ينص الفصل 14 من قانون خطة العدالة على انه “… يتقيد العدل في ممارسة الخطة بحدود دائرة محكمة الاستئناف المنتصب بها…”

يفهم من هذه الفقرة ، انه بمجرد تعيين العدل، من قبل وزير العدل. يجعل عمله محصور من حيث النطاق المكاني، في حدود محكمة الاستئناف التابع لها مقر مكتبه .

  مما يعني أن العدل لا يجوز له أن يقوم بفتح مكتبا خارج المكان الذي نصب به، أو يلتحق بمكتب زميل ، أو زملاء له خارج هذا المكتب ولو في إطار الشراكة المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول ، كما لا يسوغ له أن يتخذ أكثر من مكتب عدلي له، لا بالمكان الذي عين به ولا بغيره من الأمكنة المسماة بها مكاتب عدلية[2]. إلا انه يمكنه ممارسة مهامه دون احترام مقتضيات الفقرة أعلاه وذلك استثناءا، ووفق إجراءات قانونية ،كما سنبين ذلك في حينه.

  يمكن القول أن توسيع النطاق المكاني للعدول ، نتاج للقانون 16.03 على خلاف ما كان عليه الوضع في السابق ، فالفصل 10[3] كان يقيد السادة العدول في ممارسة الخطة بحدود دائرة المحكمة الابتدائية المنتصب فيها.

    من خلال ما سبق  يتضح أن القانون الجديد وسع من نطاق الاختصاص المكاني للعدول ،وهذا ما نصت عليه المادة 14″ … الشهادات المتعلقة بالعقار أو التركات يراعي فيها حدود دائرة محكمة الاستئناف التابع لها موقع العقار أو موطن الموروث ” 

  من خلال هذه الفقرة يتبين أن العدول المنتصبين للإشهاد بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف الموجود فيها العقار هم المختصون للإشهاد عليه، وذلك سواء تعلق الإشهاد ببيعه أو هبته أو التصدق به أو معاوضته  أو إجراء أي تصرف آخر من شأنه أن يفوت ملكيته أو يعدل فيه أو ينقلها الى غير مالكها[4].                                                               إلا أن التوسيع من النطاق المكاني ليس على إطلاقه فتحرير بعض العقود محصور في حدود المحكمة الابتدائية الذي يوجد بها مقر مكتب العدول، وذلك حينما يتعلق الأمر بالإشهاد بالزواج أو الطلاق.

   نجد المادة 65 من مدونة الأسرة[5]، من بين الإجراءات الإدارية والشكلية التي تتطلبها لإبرام عقد الزواج ، أن المحكمة الابتدائية في كل ربوع المملكة تمسك ملف لكل عقد زواج،  يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد.

  بما أن المشرع ألزم طرفا العقد (الزوجين) التقيد بإيداع ملف لعقد الزواج لدى المحكمة الابتدائية التي لها الولاية على مكان إبرامهما عقد الزواج ، فكان شيء طبيعي أن يلزم العدول بنفس القيود في تحرير هذا العقد.

ويرى العلمي الحراق ” أن المقصود بمحل إنبرام العقد ، الدائرة الإبتدائية نفسها أوقسم قضاء الأسرة الذي أحدث به ملف العقد وحفظه، أي أن الفقرة الأولى من المادة65 من مدونة الأسرة حددت الاختصاص المكاني لإبرام عقد الزواج بطريقة عرضية أو ضمنية وإلا كان المراد أنه بعد الحصول على الإذن القاضي بتوثيق العقد، جاز للطرفين اختيار أي عدلين من دائرة ابتدائية أخرى ، أو مركز قضائي داخل نفس الدائرة الابتدائية المعينين فيها – أو المركز المقيم – هي محل انبرام العقد ، وبالتالي يتعين أن ينقل إليها ملف عقد الزواج لحفظه بكتابة الضبط بقسم قضائها  الأسري  بما يترتب عن ذلك من مشاكل وصعوبات ، وهو ما لا يمكن التسليم به و الاطمئنان إليه ، ليبقى الفهم الأول هو الراجح وهو السليم عمليا و إجرائيا[6]

   كما نجد المادة 87 من نفس المدونة تحيل أمر توثيق عقد الطلاق للعدول المنتصبون بدائرة نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم بالطلاق ، و الذي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي ابرم فيها عقد الزواج حسب هذا الترتيب (المادة 79              نفس المدونة).هذا المقتضى شأنه شأن ما عرضناه بخصوص ما يتعلق بعقد الزواج فالاختصاص الترابي يؤول إلى عدول المحكمة التي أصدرت الحكم بالطلاق.

 لكن نتساءل والدكتور العلمي الحراق : ما المقصود ب ” توثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة ” الواردة في المادة 87 من مدونة الأسرة ، هل الأمر يقتصر فقط على عدول المحكمة الابتدائية التي أذنت بتوثيق الطلاق ، أم هو شامل كذلك لعدول دائرة مركز– أو مراكز- القاضي المقيم التابع لنفس المحكمة ؟ وكذلك الشأن في حالة العكس؟ بمعنى انه إذا أذنت محكمة ابتدائية بتوثيق الطلاق فهل يحق لكل عدول دائرة هذه المحكمة توثيق هذا الطلاق ، حتى ولو كان مقر عملهم في مركز القاضي المقيم الذي يبعد عن مقر المحكمة الابتدائية بعشرات أو بمئات الكيلومترات؟[7]

  فالمادة 87 جاءت عامة مما يجعلنا القول معها أن النطاق المكاني لمحرري هذه الوثيقة (الطلاق) يشمل كل العدول المعينين بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي أصدرته.

   مما سبق يمكن القول على أن الاختصاص المكاني لتحرير العقد العدلي مقرون بالدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف المنتصب بها العدل ، إلا ما تعلق بالزواج والطلاق والذي يحصره نفوذ المحكمة الابتدائية، وبالرجوع الى القانون المصري المقارن نجده هو الأخر يحصر الدائرة الترابية لتحرير عقود زواج المسلمين بمحكمة الأحوال الشخصية الجزئية[8] التابعين لها[9]

   إلا أننا لا نوافق المشرع المغربي في هذا الترتيب خصوصا في النقطة المتعلقة برسم حدود العدول في نفوذ الدائرة الترابية للمحكمة المنبرم عقد الزواج بها. لأنه وبتصفح مدونة الأسرة لا نجد أي مقتضى يلزم طرفي عقد الزواج بالتقييد بأي نطاق ترابي لتحرير عقد الزواج ، مما يدعنا للقول بأن العدلين المختارين لتحريره هم من يتقيدون بإيداع الملف لدى الحكمة الابتدائية المنصبين فيها ، لذا فالعدول يمكنهم تحرير عقود الزواج كل المغاربة المسلمين شريطة التقيد بتحرير عقد الزواج بمقر مكتب تعيينهم.

   وللإشارة فإن السادة العدول مقيدون بتلقي الإشهاد بمكتبهم كلما تعلق الأمر بشهادات خارجة عن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المحدث مكتبهم بدائرتها، ولا يجوز لهم التوجه لتلقي هذه الشهادات في حدود دائرة محكمة الاستئناف إلا بعد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذهم من طرف طالبي الشهادات بطلب كتابي يسجل بكتابة ضبط القاضي بسجل خاص معد لهذه الغاية، ويشار وجوبا في الشهادة إلى مراجع التسجيل(المادة 14). 

  

  الفقرة الثانية : الاستثناء الوارد على مبدأ التقيد بالنطاق المكاني لتحرير العقد

    جاء في المادة 14 أنه ” يشهد العدل على ما هو حال وقت الإشهاد بالدائرة المنتصب فيها ولو كان يسكن بغيرها[10]

    اتجه الأستاذ العلمي الحراق بالقول بأن ” التقنين المغربي بمقتضى هذه الفقرة، أخذ بالمبادئ العامة التي ذهب إليها علماؤنا في الاختصاص المكاني للعدول[11]،لكنه لم يساير وجهة نظرهم جملة وتفصيلا، وفضل أن يتقيد في ممارسة مهامهم بحدود دائرة المحكمة الابتدائية المنتصبين فيها، ولم يقيدهم بحدود المجال الترابي الذي يزاول فيه القاضي، الذين يؤدون عنده الشهادات ويخاطب لهم على الرسوم، والذي يعين على صعيد نفوذ دائرة المحكمة الابتدائية، والغالب أن ذلك راجع إلى أن القاضي لم تعد له الصلاحية في تعيين العدول وتنصيبهم للشهادة، كما أنه لم يبق له الحكم بعلمه في تعديلهم وتجريحهم، وإلى أن المحكمة الابتدائية الواحدة قد يكون فيها أكثر من مكلف بالتوثيق”[12]

   بمقتضى الفقرة الواردة أعلاه من المادة،14 يسوغ للعدول أن يتلقى ممن هو حال بالدائرة أي شهادة سوى ما استثني[13] ، فان حل المتعاقد بالدائرة الابتدائية المعين فيها العدل، فإنه يسوغ له أن يتلقى منه بمكتبه أو خارج مكتبه، وإن حل بدائرة محكمة ابتدائية أخرى داخل نفس دائرة محكمة الاستئناف وجب على طالب الشهادة إشعار القاضي ثم لهذا العدل أو العدلين التوجه إلى هذا الشخص للتلقي منه هناك. والغالب على التلقي ممن هو حال بالدائرة، أن يتعلق الأمر بالشهادات المختلفة، كأن يشهد على وكالة عامة أو خاصة ،أو يوصي بوصية تتعلق بمنقول، أو يوصي على أولاده إيصاء بالنضر، أو يعترف بدين له أو عليه أو يعترف ببنوة ولد … [14]

     كما أن العدل يكتسح المجال الترابي لمحكمة الاستئناف حينما يتعلق الأمر بالظرف الطارئ، وهو ما أكدته المادة 14 في فقرتها الأخيرة التي جاء فيها ” يجوز في حالة الظرف القاهر تلقي الوصية بعقار بمكان وجود الموصي بإذن من القاضي “

   لكن” تقييد تلقي الإشهاد بالوصية على عقار في هذا الاستثناء بإذن من القاضي قد يفوت المصالح على أصحابها لاسيما وأن الظرف، ظرف قاهر لا يسمح باتخاذ إجراء من الإجراءات ، وأن إذن القاضي لا يتأتى في كل الأحوال والظروف ؛ فقد يكون اليوم يوم عطلة وقد تكون ساعة تلقي الإشهاد خارج أوقات العمل الرسمية ، مع العلم أن العدول ولحساسية مهامهم غير ملزمين لا شرعا ولا قانونا بالتقيد في مزاولة عملهم بساعات وأوقات العمل الإدارية ، بل يجب عليهم الإسراع في التلقي كلما طلب منهم ذلك خاصة إذا كان الظرف طارئا. كما أن إذن القاضي حينما يقرره المشرع في حالة من الحالات لم يقرره اعتباطا، أو لمجرد أن يصدر القاضي أمرا أو لا يصدره أو يوقع على ورقة أو لا يوقع، أو لمجرد أن يكون له علم بالواقعة موضوع الإذن، وإنما يقرر لمصلحة عامة تتمثل أساسا في أن يقوم القاضي بالأبحاث اللازمة والمعاينات الضرورية ليتأكد من توفر العناصر والمعطيات التي تستوجب إصدار إذنه في النازلة أولا، كأن يتأكد من توفر حالة الظرف القاهر أو حالة التعذر أو غير ذلك من الأمور؛ وهو الشيء الذي يتعذر عليه القيام به في أحوال جد استعجاليه كحالة الوصية[15].                                                   

  مما سبق يتبين أن المشرع وضع هذه القواعد على سبيل الحصر لا المثال مما يعني أن الحالات التي تخرج عن هذا الإطار تجعل العقد المحرر غير رسمي[16].

ولا يسعنا أمام هذا الارتباك الحاصل على مستوى الاختصاص المكاني[17] إلا أن نقرر أحقية ما يطالب به أكثر العدول – بحسب علمنا- إذ يطالبون بتوسيع دائرة الاختصاص المكاني بجعلها على الصعيد الوطني ، إسوة بأكثر المهن الحرة التي يمارس أصحابها مهامهم على صعيد ربوع المملكة كافة[18] وبأن تكون التبعية لمحكمة الاستئناف على مستوى التعيين فقط[19]. وإلى جانب ذلك ينبغي المطالبة – في مجال الاختصاص المكاني- بأن يتلقى العدل بمكتبه جميع الشهادات حتى لو كان محل التعاقد -سواء كان عقارا أو تركة أو منقولا- خارج دائرة محكمة الاستئناف التي ينتصب فيها العدل طالما أن الأطراف هم الذين الذين حضروا إليه بمكتبه[20].                                                                  

المطلب الثاني : الاختصاص المكاني للموثق

    لقد خول القانون الجديد 32.09 والمنظم لمهنة التوثيق، للموثق صلاحية تحرير العقود في كامل ربوع المملكة شريطة تلقي هذه العقود داخل مكتبه(الفقرة الأولى). كما خوله إمكانية تلقي هذه العقود خارج مقر مكتبه شريطة الحصول على إذن مسبق على ذلك (الفقرة الثانية). 

    الفقرة الأولى : الأصل في تحرير العقد من حيث النطاق المكاني للموثق

    ينص الفصل  12 من قانون التوثيق 32.09 على أنه ” يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني “

    هذا الفصل يدعونا الى القول أن واضع هذا القانون كان جريئا حينما قام بصياغة هذا المقتضى ، على خلاف، ظهير التوثيق العصري ل 04 ماي 1925 ، في فصله الثاني الذي كان ينص على أنه ” يمكن للموثقين المقيمين بالرباط مباشرة خطتهم في كل الدائرة القضائية لاختصاص الاسهتئناف، أما الذين يقيمون بدائرة محكمة ابتدائية فإنهم يباشرون خطتهم في نطاق اختصاص هذه المحكمة، في حين يباشر غيرهم من الموثقين خطتهم في نطاق دائرة اختصاص محكمة الصلح التي يتواجد فيها مقرهم وعند الاقتضاء في دوائر المحاكم الصلحية الأخرى التي لا تتوفر على موثق إذا ألحقت تلك الدوائر بدائرتهم التوثيقية بمقتضى ظهير شريف[21]” .

    من خلال هذا الفصل يتبين ان الموثق في ظل ظهير 04 ماي 1925 الملغى ، كان ملزما بممارسة مهامه داخل الدائرة الترابية المحددة له ، تأثرا منه بما كان سائدا في قانون 25 فانتوز السنة الحادية عشر الذي كان ينظم التوثيق في فرنسا قديما[22].

    فحتى واضعي المشروع الأولي لمهنة التوثيق اتجهت إرادتهم إلى حصر الاختصاص الترابي لممارسة هذه المهنة ، وحدد أصلا في دائرة محكمة الاستئناف المعين بها وذلك لضمان انتشار عادل ، وليتأتى دفع المترشحين الجدد إلى اختيار مناطق لا تعرف وجود أي موثق ، أو تشكو خصصا ملحوظا[23].

    فهذا الطرح كان خطوة إلى تهيئ المجال للمضي في التوجه المستقبلي بالنسبة للمعاملات العقارية لفرض الاحتكار ، وجعل تحرير العقود محصور في العدول و الموثقين. إلا أن الرد كان قويا ، ولم يقبل هذا المقترح ، بعلة أن التوثيق هو مجال تعد فيه الثقة رمزا أساسيا.فاختيار من يشهد أو يحرر المعاملة أمر له اعتباره.و المترفقين لا يمكنهم الارتياح إلا لمن يعرفونهم ، ويثقون بهم . ولذلك ثم الإبقاء على حرية ممارسة المهنة في جميع تراب المملكة[24].

     على غرار المشرع الجزائري الذي سلك هذا النهج و منذ القدم ، وهذا ما أكدته المادة 2 من قانون التوثيق 27/88 الصادر سنة 1988 على أن ” الاختصاص الإقليمي لكاتب التوثيق يمتد إلى كامل التراب الوطني ” هذه المادة تمنح الموثق صلاحية إبرام العقود على الصعيد الوطني والتنقل إلى جميع الأمكنة داخل الوطن[25]، هذا ما يدعونا إلى القول أن المشرع الجزائري، أعطى الحق للموثق صلاحية كبيرة في التوثيق من حيث النطاق المكاني ومنذ القدم، على خلاف المشرع المغربي الذي اخذ بهذا الموقف منذ زمن قريب، أي منذ 22 نوفمبر 2011 فقط .

     أما المشرع المصري كان له رأي لا يبتعد كثيرا عما سبق ذكره، إذ نص في المادة 2 على أنه ” لا يجوز (للموثق) بمكتب معين مباشرة أعمال التوثيق في منطقة تقع خارج اختصاص المكتب، فإذا حدث وباشر العمل في تلك المنطقة التي انتقل إليها وهي لا تتبعه. عد الموثق (فرد عادي) ويصير العقد الذي تم التصديق عليه (ابتدائيا عرفيا) وبالنسبة للعقد الرسمي الموثق (كالهبة مثلا) ويعد هذا العقد (باطلا) لا قيمة له (طعن 79/14 ق جلسة 8/2/1940).(م 2 تعليمات توثيق 2001).

   بينما يجوز (لصاحب الشأن) توثيق محرره بأي مكتب[26]، عدا ما استثنيا قانونا[27].وهذا المقتضى الذي أورده المشرع المصري يوازي ما تضمنه المشرع المغربي في الفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون المنظم لمهنة التوثيق التي جاء فيها ” … غير أنه يمنع عليه تلقي العقود وتوقيع الأطراف خارج مقر مكتبه “.

    الفقرة الثانية : الاستثناء الوارد على النطاق المكاني للموثق

   تنص المادة 12 في فقرتها الثالثة على أنه ” يمكن للموثق لأسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على العقود خارج مكتبه وذلك بإذن من رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك لدى المحكمة المعين بدائرتها “

   من خلال هذه المادة يتبين لنا أن الموثق يمكن له تجاوز المقتضى السالف الذكر والقائل بان ” يمنع على الموثق تلقي العقود وتوقيع الأطراف خارج مقر مكتبه “، شريطة حصوله على إذن مسبق من قبل رئيس المجلس الجهوي .

  من خلال القانون 32.09 فإن يحدث مجلس جهوي للموثقين على صعيد دائرة محكمة استئناف أو أكثر متى كان عدد الموثقين المزاولين في تلك الدائرة يساوي 30 ‏موثقا على الأقل، وإذا كان عدد الموثقين أقل من 30 ‏ألحقوا بأقرب مجلس جهوي(المادة118).

  وبمأن رئيس المجلس الجهوي للموثقين ينتخب من طرف الموثقين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس الجهوي (المادة 121).

   نعتقد أن الإذن بالخروج لتلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على العقود خارج مكتبه سيكون له علاقة برئيس المجلس الجهوي للموثقين المنتخب عليه وهل الموثق صوت لصالحه أم ضده ؟

  لذا نقترح أن يتم اختيار رئيس المجلس الجهوي للموثقين حسب سمعة الموثق، دون اللجوء الى الانتخابات.

  وللإشارة فإن حصول الموثق على الإذن من قبل رئيس المجلس الجهوي للموثقين وحده غير كاف، بل لابد من إخبار الوكيل العام للملك لدى المحكمة المعين بدائرتها، حتى يضفي الشرعية على العقد المحرر خارج مقر مكتبه.

المبحث الثاني: الاختصاص النوعي في التوثيق بين الحصرية والاشتراك

للعدول والموثقين حسب القوانين المنظمة لكل مهنة اختصاص أساسي وهو إضفاء الرسمية على الوثائق التي يحررونها حيث تكون في بعض منه اختصاصات مشتركة (المطلب الأول) لكن ومقابل ذلك هناك من الاختصاصات ما هي حصرية لكل من العدول والموثقين (المطلب الثاني)

المطلب الأول : الاختصاصات الحصرية لكل من العدول و الموثقين

الفقرة الأولى : الاختصاصات الحصرية للعدول

فيما يتعلق بالاختصاصات الموضوعية التي يزاولها العدول حاليا نذكر أن قانون التوثيق العدلي أو ما يسمى بخطة العدالة 16.03 نص في المادة الأولى منه على أنه تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات و الشروط المقررة في هذا القانون و في النصوص الخاصة ، و يعتبر العدول مساعدي القضاء . كما نصت المادة 32 على أنه يمنع تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل .

غير أنه لم ينص صراحة على تحديد هذه الاختصاصات الحصرية في مجال دون آخر، مما يعني  أن الإطار العام الذي يزاول فيه العدول مهامهم يتجلى مبدئيا في تلقي الشهادات و تحريرها وفق الكيفية المنصوص عليها قانونا . شريطة أن تكون موضوعاتها مما يجوز التعامل به سواء تعلقت هذه الشهادات بموضوعات الزواج و الطلاق و الميراث وما ارتبط بها من نسب واستلحاق ورضاع و غيرها، أو بموضوعات المعاملات التجارية و المدنية على اختلاف أنواعها من بيع وشراء و كراء و وكالة و كفالة و قسمة و شفعة و غيرها، أو تعلقت بالتصرفات العقارية المختلفة، كيف ما كان نوع هذه العقارات [28].

مع ملاحظة أن من هذه الاختصاصات ماهو محتكر لهم وحدهم دون غيرهم ، أن يشترط فيه  إشهاد و توثيق اللفيف، و منها ما هو مشترك بينهم وبين جهات رسمية توثيقية أخرى، بحيث يسوغ توثيقها من طرف غيرهم، أو إنشاءها بواسطة ما يسمى بخطوط اليد أو الورقة العرفية [29] ، أو بمعنا أنها مذيلة بتوقيع خاص [30]، و يمكن إجمال الاختصاصات الموضوعية الخاصة بالعدول فيما يلي :

  • اختصاصهم في قضايا الأسرة و الميراث

وهي اختصاصات حصرية تتمثل في إشهاداتهم عليها أو إثباتها بواسطتهم -تحت طائلة وقوعها غير صحيحة أو ناقصة- إذا لم يشهد عليها العدول :

  • الشهادة على عقود الزواج بواسطة الشهادات الأصلية [31] بما في ذلك الإشهاد على توكيل الزوجة لوليها أن يعقد عليها، على رضا ها بالزواج و تلقي توقيعها بمذكرة حفظ العدل الكاتب للشهادة، أو إثبات هذا الزواج فيما بعد أي إثبات أو ثبوت الزوجيات بواسطة شهادة استرعائية [32] أو شهادات اللفيف في حالات خاصة و كذا الشهادة على عقود الرجعة او المراجعة [33]
  • الشهادة على اتفاق الزوجين على تدبير استثمار و توزيع الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية ، المادة 49 من مدونة الأسرة ،  و يتضح من خلال المادة 49 من المدونة أنه لا مجال لكتابة الإتفاق الآنف الذكر من أي طرف كان، بل هو اختصاص هو اختصاص حصري للعدول ومن صميم عملهم لأنها ترتبط بالقضايا الشرعية في الاسرة [34] 
  •      الشهادة على الطلاق بمختلف أنواعه ، سواء كان طلاقا رجعيا أو طلاقا خلعيا حيث نصت المادة 79 على وجوب طلب الإذن من المحكمة بالإشهاد على الطلاق لمن يريده لدى عدلين ، (وكذلك كان الحال عند رغبة الزوج لإرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا يتعين عليه إشهاد عدلين على ذلك، المادة 124/2 ) المنتصبين لذلك بعد اذن المحكمة و الإدلاء بمستند الزوجية المادة 138 من مدونة الأسرة .
  • شهادة العدلين وسيلة من وسائل إثبات النسب (المادة 158من مدونة الأسرة )
  • الشهادة أو تلقي الشهادات تتعلق بإثبات حرمة الزواج بين المخطوبين أو الوجين أو لإثبات أسباب التزويج أو التطليق أ غيرها مثل الشهادة على نسب اليتيم المهملة، و الشهادة بإثبات ضرر الزوج لزوجته أو غيبته عنها وذلك بحسب ما يجري به العمل من المذهب المالكي (المادة 400من مدونة الأسرة)
  • اختصاصات حصرية  أخرى :
  • الشهادة على اعتناق الإسلام و مراقبة ثبوت الأهلة أو عدم ثبوتها، المادة 3 من  قانون خطة العدالة 16.03
  • الشهادة على مختلف نسخ الرسوم العدلية بمطابقتها لأصولها [35]وثبوتها كذلك لدى القاضي المكلف بالتوثيق،وذلك بعد إستنساخها من أحد النساخة (المادة 37 من خطة العدالة)( والمادة 9 من القانون 49.00 ) [36].
  •  يتلقى العدول كذلك وبصفة حصرية الإشهاد على الوقف بصريح المادة 25 من مدونة  الأوقاف[37].
  • الإشهاد على  محضر التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية بمقتضى الفصل الثاني من ظهير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية [38]

ج- إختصاص العدول في شؤون القاصرين :

الشهادة أو الوصي أو المقدم بإحصاء مال القاصر ، والإشهاد عليه كذلك عند تقديم الحساب السنوي المتعلق بذلك[39].

الشهادة على المصفي بإحصاء جميع ممتلكات الهالك طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل[40]  .

الشهادة على القاضي المكلف بشؤون القاصرين قيما يتعلق بموافقته على بعض العقود التي تخص القاصرين[41].

الشهادة أو إثبات ما يوجب استمرار الحجر على قاصر إذا بلغ سن الرشد وهو في حالة جنون أو سفه [42] .

الفقرة الثانية :الإختصصات الحصرية للموثق

   بالرجوع لمقتضيات المادة 35 من قانون 32.09[43] المنظمة لاختصاصات الموثق يتبين أن المشرع المغربي لم يورد هذه الاختصاصات بصفة حصرية و إنما نص بصفة عامة  عليها كون الموثق يتلقى العقود التي أوجب القانون إعطاءها طابع الرسمية أو التي يتفق الأطراف على إعطاءها هذا الطابع ،مما يعني أن أي وثيقة أوجب المشرع أن تفرغ  في شكل رسمي إلا ويكون للموثق صلاحية تحريرها ،إلا ما أستثني بنص صريح، الشيء الذي يستوجب علينا الرجوع و تفحص مختلف القوانين التي أعطت  للموثق صلاحية توثيق العقود و إضفاء طابع الرسمية عليها.

  فالموثقين لهم صلاحية توثيق العقود المتعلقة بالوعد بالبيع و عقد البيع المتعلق بالسكن الاجتماعي و الذين يحررا من طرف الموثق دون العدل حسب المادة 93 من المدونة العامة للضرائب  ومن خلال هذا التنصيص تكون العقود المتعلقة بالوعد بالبيع وعقد البيع المتعلق بالسكن الاجتماعي ، من الاختصاصات الحصرية للموثق .

و ارتباطا بالمعاملات التجارية نجد أن  المادة 11 من قانون شركات المساهمة[44]  والتي تنص على أنه ” يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة”،وكل هذا يعني أن القانون المغربي للشركات أصبح قانونا شكليا، بحيث في حالة غياب الكتابة، لا تعتبر الشركة مؤسسة بصفة قانونية[45]، و إذا كانت الشركة تدعوا الجمهور للاكتتاب، يودع النظام الأساسي الموقع من طرف المؤسسين… لدى مكتب موثق[46].

المطلب الثاني: الإختصصات المشتركة بين العدول والموثقين

هناك مجالات متعددة أوجب  فيها المشرع  الكتابة الرسمية  للعقود التي  تؤطرها مما يجعل المجال مفتوح أمام الجهات المخول لها هذه الصلاحية دون قيد أو شرط لتحرير هده العقود مما يعني أن هناك إختصصات مشتركة بين العدول والموثقين سواء في المجال العقاري(الفقرة الأولى) أو في المجال المعاملات المالية  (الفقرة الثانية).

  الفقرة الأولى :الاختصاصات المشتركة في المجال العقاري

 ومن أبرز الاختصاصات المخولة العدول و للموثق في هذا الإطار هي تلك المنصوص عليها بمقتضى المادة 4 من مدونة الحقوق العينية[47]، التي جاء فيها أنه “يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان- جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي …” ومن ذلك نستشف أن العدول و الموثق باعتبارهم الأشخاص الموكول لهم صلاحية إضفاء الطابع الرسمي على المحررات يختصون بتوثيق جميع التصرفات الواردة في المادة المذكورة أعلاه.

كما حددت مدونة الحقوق العينية مجموعة من التصرفات العقارية استوجب فيها المشرع المغربي أن توثق بموجب محرر رسمي و يتعلق الأمر بحق العمري [48]، عقد الرهن الحيازي [49]وعقد المغارسة [50] وعقد الهبة[51]  و أخيرا عقد الصدقة الذي يطبق بشأنه أحكام عقد الهبة (المادة 291) هذا فيما يتعلق بمدونة الحقوق العينية، أما خارج هذه المدونة فنجد مدونة الأوقاف في (مادتها 75) التي لا تعتبر المعاوضة نافذة إلا اذا ضمنت في محرر رسمي.

وعلى غرار ذلك نجد أن المادة 4 من القانون المنظم لعقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار[52]، أوجب فيها المشرعتحرير هذا العقد إما في محرر رسمي أوبموجب عقد ثابت التاريخ…..تحت طائلة البطلان.

ونفس الأمر ورد في المادة 3.618 من القانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز[53] والتي تنص على أنه يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ….وذلك تحت طائلة البطلان.

كذلك نجدأن المادة 12 من القانون المنظم للملكية المشتركة [54] تنص على أنه ، “يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطهابموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ … وذلك تحت طائلة البطلان.

كما للعدول و الموثق صلاحية إبرام العقود المتعلقة بعملية البيع والإيجار والقسمة المتعلقة بالتجزئات العقارية[55] في إطار القانون 25.90حيث نصت المادة 35 منه على أنه ” لا يجوز للعدول والموثقينأن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات البيع والإجار والقسمة …إذا لم يقع الإدلاء: إمابنسخة مشهود …” ونفس الشيء عندما يتعلق الأمر ببيع أو قسمة يكون هدفها أو يترتب عليها تقسيم العقار إلى بقعتين أو أكثر أو بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم[56]حيث يعقد لهم اختصاص تحرير العقود المرتبطة بها [57] بالإضافة إلى هذا كله نجد أن المادة 9 من القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الإستثمار بالاراضي الفلاحية غير المسقية على أنه يحضر على العدول و الموثيقين ... تلقي او تحرير أو تسجيل أو تقييد أي عقد يتعلق بعملية مخالفة لأحكام هذا القانون …” وبمفهوم المخالفة يعني أن تحرير أي تصرف يكون وفق قانون 34.94 يدخل في نطاق اختصاص العدول الموثق.

وبهذا يتبين أن العدول و الموثق يتمتعون بصلاحيات واسعة في مجال توثيق المعاملات العقارية هذا ما يعكس رغبة المشرع المغربي في توسيع  نطاق الرسمية في  هذه المعاملات  لما تشكله من ضمانات كبيرة للمتعاملين في إطارها ، فماذا عن اختصاصاتهم في المجال التجاري؟

الفقرة الثانية :الاختصاصات المشتركة في المجال التجاري

بالرجوع لأحكام المتعلقة بالتصرفات الواردة على الأصل التجاري نجد أن المادة المادة 81 من مدونة التجارة [58] وتنص على أنه “يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي…”   مما يعني أن  العدول والموثق من ضمن الأشخاص الموكول إليهم اختصاص تحرير العقود المتعلقة بالتصرفات الواردة على الأصل التجاري، سواء تعلق الأمر بعقود التفويت وعقود الرهن وعقود الكراء وما إلى ذلك من التصرفات الأخرى التي تنصب على الأصل التجاري.

المراجع المعتمدة :

  • المصادر :

ظهير شريف رقم 1.11.178، صادر قي 25 ذي الحجة 1432 (  22نونبر 2011)،المتعلق بالقانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

– ظ.ش،202-02-1 الصادر 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 00-51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار المنشور ب ج عدد5172 بتاريخ 25 دجنبر2003

–  ظ ش ر 309-02-1 الصادر 3 أكتوبر2002 بتنفيذ القانون رقم 00-44 المتمم بموجبه ظ ش الصادر 12 غشت 1913 بمثابة ق ل ع والمنشور ب ج ر عدد5054 بتاريخ 7 نونبر 2002 

– ظ ش ر 298-02-1 الصادر 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنشور ب ج ر عدد 5054 بتاريخ 7 نونبر 2002

– ظهير شريف رقم1.92.7،صادر في 15 ذي الحجة 1412 (17يونيو 1992)المتعلق بتنفيد القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات،ج.ر، عدد4159 بتارخ 15يونيو 1992 ص:880

–  ظ ش ر 83-96-1 الصادر  بفاتح أغسطس 1996 بتنفيذ القانون رقم15-95 بمدونة التجارة المنشور ب ج ر عدد4418  بتاريخ 3 أكتوبر 1996

–     المرسوم رقم 37 و 99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.002.239 الصادر 25 من رجب 1423/ 3 أكتوبر .2002

– المرسوم رقم 2 .01.2825 الصادر ب 17 يوليوز 2002 بتطبيق أحكام القانون رقم 94 .00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 2002 /08/15 / ص2335

–   ظ.ش. رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23فبراير2010) يتعلق بمدونة الأوقاف ،ج.ر،عدد 5847 بتاريخ فاتح رجب 1431 (14يونيو 2010).

–   ظ.12رجب 1342 (18فبراير 1924) المتعلق بتحديد الأراضي الجماعي

–   من قانون المسطرة المدنية .

–   ظهير شريف رقم 1.11.179 ،صادر في 25دي الحجة 1432 (22نونبر2011)،المتعلق بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، ج.ر.عدد 6208 بتاريخ 29 شتنبر2011.

–  ظ ش ر 18-08-1 الصادر 23 ماي 2008 القاضي بتغيير وتتميم

القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة المنشور ب ج ر عدد5639 بتاريخ 16 يونيو 2008

  • مدونة الأسرة  

  • المؤلفات :
  • العلمي الحراق ، الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة ، الطبعة الثالثة،2011.
  • السيد عبد الوهاب عرفة، الوسيط في التوثيق، دار المطبوعات الجامعية 30 ش سوتر- الأزاريطة، ت:4862829 الإسكندرية، 2005.
  • العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه الملكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الاسرة، دكتورة في الشريعة،جامعة القرويين،دار السلام للطباعة والنشر، الجزء الاول.  
  • الدكتور محمد الربيعي ، الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم ، الطبعة الثانية مارس 2015 ، ص 48.
  • محمد ليديدي ، مهنة التوثيق ، قراءة في القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق ، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ،  ديسمبر 2012 .  

–  فؤاد معلال،الشركات التجارية، محاضرات ألقيت لطلبة السداسية الرابعة السنة الجامعية  2015-2014

  • الندوات و المداخلات  :

-محمد ساسيوي ، ” إصلاح العدالة بين المنهجية والمضمون ” ، نص المداخلة التي ألقاها بالنيابة عن رئيس الهيئة الوطنية للعدول في إطار الندوة المسماة ” التوثيق العدلي واصلاح منظومة العدالة” المنعقدة بكلية الحقوق السويسي بالرباط بتاريخ  16/05/2013 .

  • محمد شيلح ، الندوة الوطنية للأمن التعاقدي بين تعدد أنظمة التوثيق و تحديات التنمية يوم 5 ماي 2017 ، برحاب كلية الحقوق بفاس  .
  • المواقع الإلكترونية :
  • http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net   تاريخ الولوج 1 ماي 2017.
  • محمد الكويط، حدود اختصاص العدول في مجال التصرفات العقارية، –  مقال منشور بالموقع الإلكتروني: http://wwwevidorgom.blogspot.com يوم الثلاثاء، 5أبريل 2016. تاريخ الولوج : 11/05/2017.


[1] الآية 282 من سورة البقرة .

[2]  العلمي الحراق ، الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة ، الطبعة الثانية ، 2011 ، ص 47.

[3]  الفصل 10 من

[4]  العلمي الحراق ، م.س،ص 53

[5]  الجريدة الرسمية

[6]  العلمي الحراق ، م.س،ص49.

[7]  العلمي الحراق ، م.س،ص 49-50.

[8]  محكمة الأحوال الشخصية الجزئية يقابلها قسم قضاء الأسرة في القانون المغربي . 

[9]  السيد عبد الوهاب عرفة، الوسيط في التوثيق، دار المطبوعات الجامعية 30 ش سوتر- الأزاريطة، ت:4862829 الإسكندرية، 2005،ص 12

[10]  هذه الفقرة كان معمولا بها في ضل النص القديم بمقتضى (المادة 10)

[11]  كان القاضي لايقبل الشهادة إلا ممن هو معروف لديه بالعدالة أو ثبتت لديه العدالة، حتى أصبحت له صلاحية تنصيب الشهود العدول لتلقي الشهادات بين الناس ولا يقبلها ممن عداهم.

[12]  العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه الملكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الاسرة، دكتورة في الشريعة،جامعة القرويين،دار السلام     للطباعة والنشر، الجزء الاول ، ص251.  

[13]  راجع ما صغناه بالفقرة السابقة

[14]  العلمي الحراق ، الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة م.س.ص 52.

[15] العلمي الحراق ، الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة م.س.ص 61

[16]  راجع كل من المادة 418 و 423 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

[17] محمد الكويط، حدود اختصاص العدول في مجال التصرفات العقارية، مقال منشور بالموقع الإلكتروني: http://evidorgom.blogspot.com يوم الثلاثاء، 5أبريل 2016. تاريخ الولوج : 11/05/2017.

[18] تنص المادة 12 من القانون المتعلق بمهنة التوثيق (العصري) على ما يلي :يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني.

غير أنه يمنع عليه تلقي العقود وتوقيع الأطراف خارج مقر مكتبه.

يمكن للموثق لأسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على العقود خارج مكتبه وذلك بإذن من رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك لدى المحكمة المعين بدائرتها.

وتنص المادة 30 من قانون مهنة المحاماة على ما يلي :يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة….

[19] محمد ساسيوي ،  إصلاح العدالة بين المنهجية والمضمون  ، نص المداخلة التي ألقاها بالنيابة عن رئيس الهيئة الوطنية للعدول في إطار الندوة المسماة  التوثيق العدلي واصلاح منظومة العدالة المنعقدة بكلية الحقوق السويسي بالرباط بتاريخ  16/05/2013 .

[20] بينما لا ينبغي أن يتوجه خارج المكتب إلا في حدود دائرة الاستيناف المنتصب فيها- راجع محمد الكويط ،م.س

[21]  هذا الفصل أورده ، عبد المجيد بوكير، التوثيق العصري المغربي ، مطبعة انفو-برانت ، الطبعة الاولى 2006 ،ص 62 .  

 [22] الدكتور محمد الربيعي ، الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم ، الطبعة الثانية مارس 2015 ، ص 48.

[23]  محمد ليديدي ، مهنة التوثيق ، قراءة في القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق ، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ،  ديسمبر 2012 ، ص 34.  

[24]  محمد ليديدي ، م.س ، ص 35.

[25]   http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net  تاريخ الولوج 1 ماي 2017.

[26]   السيد عبد الوهاب عرفة ، م.س،ص.9

[27]  وهي ثلاث حالات :

  • إثبات تاريخ عقد الإيجار.
  • التأشير على الدفاتر التجارية.
  • الانتقالات ، وهذه جميعها تخضع لمحل الإقامة والمأمورية أو المكتب الذي يقع في دائرة اختصاصه ذلك المحل.                            

[28][28] العلمي الحراق الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة ، دار السلام للطباعة و النشر، الكبعة الأولى 2011 ، ص93

[29] العلمي الحراق ، م.س، ص94

[30] محمد شيلح ، الندوة الوطنية للأمن التعاقدي بين تعدد أنظمة التوثيق و تحديات التنمية يوم 5 ماي 2017 ، برحاب كلية الحقوق بفاس 

[31] الشهادة الأصلية هي ما يمليه المشهود عليه و و يطلب من العدلين الإشهاد به عليه – أبو الشتاء الصنهاجي مواهب الخلاق على شرح التاودي للامياء الزقاق الجزء الأول ص 147 ، مطبعة الأمنية الرباط ، الطبعة ، دون ذكر السنة .

[32] الشهادة الإسترعائية هي الشهادة التي يمليها الشاهد من حفظه و يسندها إلى علمه – تعريف أورده العلمي الحراق في مؤلفه التوثيق العدلي بين الفقه المالكي و التقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة، الجزء الأول ، دار السلام للنشر الطبعة الأولى 2005 ، الصفحة 428

[33] أنظر المواد 12.13.16.65.67.124 من مدونة الأسرة و المادتان 26 و 27 من من المرسوم رقم 37 و 99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.002.239 الصادر 25 من رجب 1423/ 3 أكتوبر 2002

[34]  العلمي الحراق ، الوجيز، م،س ،ص95

[35] – العلمي الحراق ، م.س، ص 96

[36] المرسوم رقم 2 .01.2825 الصادر ب 17 يوليوز 2002 بتطبيق أحكام القانون رقم 94 .00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 2002 /08/15 / ص2335

[37] ظ.ش. رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23فبراير2010) يتعلق بمدونة الأوقاف ،ج.ر،عدد 5847 بتاريخ فاتح رجب 1431 (14يونيو 2010)،ص3154

[38] ظ.12رجب 1342 (18فبراير 1924) المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية

[39] أنظر المادة 252 من مدونة الاسرة، و186/241 من قانون المسطرة المدنية .

[40] أنظر المادة 377 من مدونة الاسرة والفصل 249 من قانون المسطرة المدنية

[41] انظر الفصل 189 من ق.م.م

[42] أنظر المادة 222 من م.أ

[43] -ظهير شريف رقم 1.11.179 ،صادر في 25دي الحجة 1432 (22نونبر2011)،المتعلق بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، ج.ر.عدد 6208 بتاريخ 29 شتنبر2011 ،ص7328.

-ظ ش ر 18-08-1 الصادر 23 ماي 2008 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة المنشور ب ج ر عدد5639 بتاريخ 16 يونيو 2008[44]

-فؤاد معلال،الشركات التجارية،ص21و22[45]

[46] أنظر المادة 19 من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة .

[47] -ظهير شريف رقم 1.11.178، صادر قي 25 ذي الحجة 1432 (  22نونبر 2011)،المتعلق بالقانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

[48] – المادة، 106 :” تنعقد العمري بالإيجاب والقبول.

‏يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي.

 لا تشترط معاينة الحوز لصحة عقد العمرى.”

[49] -المادة 147 :” يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون لمدة معينة.

يجب أن يتضمن العقد معاينة حوز الملك المرهون إذا كان غير محفظ وذلك تحت طائلة البطلان.”

[50] –  المادة 268: يجب أن يبرم عقد المغارسة في محرر رسمي، ويشترط لصحته أن يعين نوع الشجر المراد غرسه ويبين حصة الغارس في الأرض وفي الشجر.”

[51] -المادة 247:” تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول.

يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي.”

                                                                                                                                                            [52] ظ.ش،202-02-1 الصادر 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 00-51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار المنشور ب ج عدد5172 بتاريخ 25 دجنبر2003

– ظ ش ر 309-02-1 الصادر 3 أكتوبر2002 بتنفيذ القانون رقم 00-44 المتمم بموجبه ظ ش الصادر 12 غشت 1913 بمثابة ق ل ع والمنشور ب ج ر عدد5054 بتاريخ 7 نونبر 2002[53]

-ظ ش ر 298-02-1 الصادر 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنشور ب ج ر عدد 5054 بتاريخ 7 نونبر 2002[54]

[55] -ظهير شريف رقم1.92.7،صادر في 15 ذي الحجة 1412 (17يونيو 1992)المتعلق بتنفيد القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات،ج.ر، عدد4159 بتارخ 15يونيو 1992 ص:880

[56] – أنظر المادة 58 من القانون 25.90

[57] -أنظر المادة 61 من القانون 25.90

[58]  – ظ ش ر 83-96-1 الصادر  بفاتح أغسطس 1996 بتنفيذ القانون رقم15-95 بمدونة التجارة المنشور ب ج ر عدد4418  بتاريخ 3 أكتوبر 1996

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى