الاحتمال من مقومات النتيجة الخطرة (دراسة تحليلية مقارنة)
الباحث : هلكورد عزيزخان احمد و الدكتور مجيد خضر احمد
الاحتمال من مقومات النتيجة الخطرة (دراسة تحليلية مقارنة)[1]
The probability of the components of the dangerous outcome (a comparative analytical study)
? الباحث : هلكورد عزيزخان احمد ? الدكتور مجيد خضر احمد
طالب دكتوراه قانون الجنائي استاذ القانون الجنائي
كلية القانون والعلوم السياسية والادارة كلية القانون والعلوم السياسية والادارة
جامعة سوران – العراق جامعة سوران – العراق
ملخص البحث
الاحتمال كإحدى المصطلحات الجنائية الفلسفية التي ينطلق منها المشرع الجنائي في بناء التجريم في النتيجة الخطرة والمبنية على معيار الاحتمال، على سبيل المثال جرائم المتعلقة بالأمن والنظام العام وجرائم الارهاب وجرائم الصحة العامة وجرائم تعريض وسائل النقل للخطر وجرائم الحريق واستخدام المفرقعات والمتفجرات وجرائم الشكلية او السلوك المجرد او البحت.. وغيرها. وبما ان هذه الجرائم هي بدون نتيجة(قبل وقوع الضرر)، فهل ان هذه الجرائم تعتبر مغالاة من جانب المشرع وانتهاك لحقوق وكرامة الانسان المصونة في الدستور؟.
المشرع لا يستلزم تحقق النتيجة وانما بمجرد تحقق الافعال نكون امام جريمة تامة مثل حمل السلاح بدون ترخيص او حيازة المخدرات وغيرها. ان المفهوم القانوني للاحتمال ما هو الا من قبيل التكييف القانوني في مفهومها المادي، فان ما يترتب على السلوك الاجرامي من اثار هي متلاحقة ومتنوعة. ولكن مايبرر تدخل المشرع بالتجريم المبني على الاحتمال عندما يكون هناك اعتداء على الحق الذي يحميه القانون وفي سبيل المحافظة عليها. لان اعتداء المحتمل يؤدي الى اعتداء على جوهر المصلحة العامة واحتمال حدوث ضرر جسيم محدق بها.
الكلمات المفتاحية : الاحتمال، جرائم الخطر، النتيجة الخطرة، جرائم الشكلية او السلوك المجرد او البحت.
Abstract:
Probability is one of the philosophical concepts in criminal law from which the criminal legislator constructs incrimination in the dangerous outcome based on the probability measure, such as crimes against security and public policy, crimes against terror, crimes against the public’s health, crimes endangering transportation means, crimes involving fire and the use of explosives, crimes against formality or abstract or merely behavior, and others.
Is the legislator inflating these crimes since they have no consequences (before the harm manifests) and because they violate the dignity and human rights guaranteed by the Constitution? The lawmaker does not require the outcome, but the utter act of taking certain actions—such as carrying a weapon without a permit or having drugs in your possession—will result in a crime. In its material concept, the legal concept of probability is only a form of legal interpretation; the consequences of criminal behavior are sequential and varied. Nonetheless, what justifies the legislator’s intervention is a violation of a legal right and how to preserve it because it is considered a direct violation of the essence of the public interest and the possibility of serious harm to it.
المقدمة:
اولا : استهلال : الاحتمال هو مصطلح مرن (Flexible) متعدد الاستخدامات في الكثير من العلوم والدراسات الانسانية والقانونية، ولكن ما يهمنا فيه، فكرة الاحتمال في القانون الجنائي من المواضيع الصعبة والمثيرة للجدل، حيث يتغير مفهومه حسب مكان تواجده، وكذلك وجهة نظر المشرع في التجريم المبني على الاحتمال ودوره كعنصر وكمعيار في نظرية التجريم. ان نظرة الفقه والتشريعات تغيرت بعدما اقتصرت قديماً على المفهوم المادي للجريمة اي حصول ضرر، ولكن الاتجاهات الحديثة في التجريم لا يقتصر على حدوث ضرر ملموس واقعي، بل ذهبت الى ابعد من ذلك من خلال تجريم بعض الحالات التي يكون فيها الضرر احتمالي مستقبلي وتسمى بالجرائم الخطرة حيث تعتبر مصدر تهديد محتمل على المصلحة المحمية دون حدوث النتيجة، لذلك فالجريمة ليست مادية خالصة بل يجب البحث في الحالة النفسية للجاني وقت اقتراف الجريمة، اي البحث في الركن المعنوي الذي يتكون من العلم والارادة وكما هو معلوم فان للعلم درجات والاحتمال من احدى هذه الدرجات.
فالجرائم المادية تكون النتيجة فيها ملموسة او الضرر التي تكون فيها النتيجة متحققة مثل جريمة القتل والسرقة والتزوير…الخ، ولكن هناك طائفة اخرى من الجرائم تسمى الجرائم الشكلية او السلوك المجرد مثل جريمة حمل السلاح دون رخصة او المخدرات او النقود المزيفة ..الخ، فهذه الجرائم تكتمل بمجرد اتيان هذا السلوك، فان التفرقة بين جرائم السلوك البحت وجرائم الضرر، يحل محله النظر في جرائم الضرر مع جرائم الخطر، حيث ان البحث في مدلول المادي للجريمة والنتائج الخطرة ليست غامضة وذلك لان كل منهما له صورة وعناصر خاصة بها وضعه المشرع في قالب او نموذج قانوني مستقل، فالنتيجة في الجرائم المادية يكون حدوث ضرر ملموس واقعي، بينما في النتائج الخطرة يمثل احتمال حدوث ضرر والعدوان على حق يحميه القانون، ومثال على ذلك، عدم التبليغ عن الجرائم الماسة بامن الدولة او الارهابية وجرائم تعريض وسائل النقل للخطر وجرائم الحريق واستخدام المفرقعات والمتفجرات…الخ، كلها تعتبر جرائم ذات الخطر العام وان احتمال حدوث ضرر جسيم امر وشيك الحدوث. لذلك بالرغم التطورات التي شهدها القانون الجنائي مازالت هناك الكثير من الجدل والخلاف بين الفقهاء والتشريعات حول بعض النظريات والمصطلحات الجنائية لتحديد نطاقها وطبيعتها وبيان عناصرها، فالاحتمال هي واحدة من ضمن هذه المصطلحات التي دخلت في نطاق القانون الجنائي وفي جوانبها المختلفة، وكمعيار استخدمه المشرع والسياسة الجنائية الحديثة والمعاصرة في التجريم.
ثانيا : اهمية البحث : يظهر لنا اهمية هذا البحث الخوض في فكرة الاحتمال والتي استند عليها المشرع بالتجريم في جرائم الخطر او النتيجة الخطرة، حيث ينطلق المشرع من هذه الفكرة الفلسفية في تأسيس التجريم على فكرة الاحتمال كمعيار للخطر.
ثالثا : نطاق البحث : ينحصر هذه الدراسة الفلسفية في بيان مفهوم الاحتمال كمصطلح جنائي فلسفي والذي اخذ به المشرع في نطاق النتيجة الخطرة حيث يقتصر على (جرائم الخطر) وليس (جرائم الضرر)، وذلك من خلال تجريم كل سلوك يعتبر عدوان محتمل على المصلحة العامة.
رابعا : منهجية البحث : ان المنهج المتبع في هذه الدراسة هي المنهج الاستقرائي وذلك من خلال استقراء النصوص، وكذلك المنهج التحليلي لتحليل النصوص العقابية ووجهات نظر التشريعات المختلفة، و المنهج الاستنباطي، لاستنباط فكرة الاحتمال في شيء من التفصيل، بالإضافة الى المنهج المقارن للبحث في القانون المقارن .
خامسا : هيكلية البحث : من اجل احاطة الموضوع من كافة الجوانب، قسمنا هذا البحث الى مبحثين وهي:
المبحث – الاول ماهية الاحتمال
المطلب الاول : مفهوم الاحتمال في اللغة والشريعة
المطلب الثاني : مفهوم الاحتمال في الفلسفة والقانون
المبحث الثاني- دور الاحتمال في النتيجة الخطرة
المطلب الأول : ماهية النتيجة الخطرة
المطلب الثاني : تطبيقات الاحتمال في النتيجة الخطرة
المبحث الاول : ماهية الاحتمال
لبيان المعنى الاحتمال يجب البحث في جذور هذا المصطلح وكيفية نشأته، ومعرفة اساسه لانه يدخل في الكثير من المجالات والعلوم الانسانية والعلمية وخاصة الفلسفية وحيث ان القانون امتداد الفلسفة، لذلك قسمنا هذا المبحث الى مطلبين، في المطلب الاول، مفهوم الاحتمال وخصصنا الثاني، مفهوم الاحتمال في الفلسفة والقانون.
المطلب الأول :مفهوم الاحتمال
في هذا المطلب سوف نسلط الضوء على مفهوم الاحتمال، وذلك من خلال البحث في جذوره وبيان فهومه من خلال تقسيم هذا المطلب الى فرعين، خصصنا الفرع الاول معنى الاحتمال في اللغة، بينما في الفرع الثاني مفهوم الاحتمال في الشريعة الاسلامية.
الفرع الأول : معنى الاحتمال في اللغة
معنى الاحتمال في اللغة الانكليزية هو (probability) او (Likelihood) احتمال امر محتمل الحدوث، ارجحية امكانية حدوث شيء، وان مصطلح (probability) هو الاكثر استخداماً وشيوعاً، (Probability; probable or probable thing: it appears now, is the probability that it will happen in the future ) [2]. وباللغة الفرنسية (probabilités). اما في اللغة العربية فلها مرادفات وهي (“الوهم والجواز، ، ترجيح، افتراض”)[3].
وان تحديد معنى الاحتمال يجب ان نبين جذرها في القواميس والمعجمات في اللغة العربية، وان اغلبها تعطي نفس المعنى، كما يأتي :
في معاجم وقواميس اللغة العربية جاء الاحتمال، بمعنى : “احتمل الامر ان يكون كذا، اي اجاز”[4]، والاحتمال يستخدم بمعنى، “الوهم والجواز فيكون لازما”[5]، وبمعنى الاقتضاء والتضمين فيكون متعديا، نحو يحتمل ان يكون كذا[6]، واحتمل الحال وجوها كثيرة[7]. ويأتي بمعنى الاحتساب.
وان البعض يرى بان الاحتمال هو مرادف لمصطلح الامكان، ان مفهوم الاحتمال يقترب كثيراً من مصطلح الامكان، وذلك لوجود عناصر مشتركة بينهم من ناحية اللغوية وهو استخدام مفهوم الجواز للامكان والاحتمال فهو مرادف لهما ويأتيان بنفس المعنى، ويختلفان من ناحية اخرى في مفهوم الاقتضاء والتضمين، لان معنى الاقتضاء في الامكان هو (عدم اقتضاء الذات والوجود والعدم) وهو ما يعتبر امر سلبي، بينما الاحتمال يشمل المفهومين معاً، ( يقتضي الشئ او يتضمنه) وبمعنى الامر الايجابي، وبذلك فان الامكان هو ادنى درجات الاحتمال[8]. وبمفهوم اخر فان الاحتمال يعتبر اعلى درجات الامكان.
وجذر الاحتمال هو (ح _ م _ ل) والوزن هو الافتعال، الاحتمال (فعل) (“من احتمل، يحتمل، فهو محتمل، والمفعول محتمل للمتعدي. ، والاحتمال (اسم) مصدر احتمل: حمل الشيء على الشيء: الحقه به، حمل فلان على نفسه: جهدها”)[9]. وجاء لفظ الاحتمال في القراَن الكريم على معنى (حمل) في الاَيتين (احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)[10] ، وفي الآية ( فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا)[11]. ان معنى الاحتمال في القراَن الكريم يختلف عن معناه في القانون. الاحتمال شيء يمكن أن يحدث حتى لو كان مشكوكًا فيه، وهو ما يتطلب أو يشمل الآخرين[12].
الفرع الثاني :مفهوم الاحتمال في الشريعة الاسلامية
نظرية الاحتمال في الشريعة الاسلامية، أثارت من قبل فقهاء الشريعة نتيجة الاحتمالات في دلالة الالفاظ ومعاني الكلمات، وذلك بسبب طبيعة الخطاب الشرعي ذاته، وانه غير مستغرب ولا مستبعد، لان الأصوليين عند تحديد المعاني من خلال اللغة الشرعية فان غلبة الظن من غير اشتراط يتم قطع كل الاحتمالات التي ترد على الدلالة اللفظية ليصح الاعتداء بها[13].
ليس هناك تعريف مانع جامع للاحتمال لدى فقهاء الشريعة الاسلامية اصوليا او فقهيا، وذلك لان اغلبهم يأخذون الاحتمال بشكل عام في مؤلفاتهم وليس بمفهومه الخاص، فمنهم من عرفه بشكل موسع والبعض الاخر بشكل مضيق، حيث ان مجال نظرية الاحتمال في الظنيات وليس في القطعيات، وان الاحتمال مفهوم واسع لذلك اختلف التعريفات[14]. جاء الاحتمال في الاصطلاح الشرعي بانه (“ما لا يكون تصور طرفيه كافيا بل يتردد الى الذهن في النسبة بينهما ويراد به الامكان الذهني”)[15]، وان هذا التعريف قصره على طرفين وقد يكون اكثر من ثلاثة اطراف، ويبتعد عن معنى الاحتمال. وفي تعريف اخر، الاحتمال: ) ” تردد الامر بين ان يكون وألا يكون. بحيث يتعذر القطع بتحديد المراد منه في حد ذاته. وانه قولهم: الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال القوي المعتبر بطل به الاستدلال، اي اذا تردد الدليل بين الامكان والعدم يبطل الاستدلال به على الامكان او على الابطال”)[16]. ان مفهوم الاحتمال في الشريعة الاسلامية تتمثل في تفسير وتأويل بعض الآيات الكريمة من كتاب الله القران الكريم، وان لكل اية غاية معينة، فان الحاجة الى تفسيرها امر ضروري لاستيعاب المعنى، لذلك نحتاج الى فهم معنى بعض الكلمات، ونحتاج الى الدقة في تحليلها ونكون امام عدة احتمالات، فان التفسير الراجح في الاحتمال الاقرب الى العقل والواقع والمنطق في المعنى الظاهري لما اراده الله عزة وجل في هذه الكلمات المباركة[17]، فقد يختلف المفسرين في بعض مصادر الافعال ثلاثية ام رباعية كما في(“وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ “)[18]، فان مصدر الفعل (تهلكة) فن هناك احتمالان، الاحتمال الاول هي على وزن(تفعلة)، والاحتمال الثاني هي مصدر للفعل(هلك)، فعند التأمل في بعض معاني الكلمات في تركيب بعض الآيات، فان النص اللغوي تعطي عدة دلالات لمعنى تلك الكلمات بسبب احتمال تأويلها لان معناها تختلف من حيث موقعها في الآيات[19].
وفي قول لأمير المؤمنين (علي ابن طالب) رضي الله عنه، لابن عباس (“لا تناظرهم بالقراَن فان القراَن حمال ذو وجوه، اي يحمل عليه كل تأويل فيحتمله”)، اي ذو معان مختلفة وهنا يتبين لنا في الاعجاز العلمي اللغوي، في تفسير بعض الكلمات فانها تحتمل التأول واللفظ المشترك في عدة معان، لان الخوارج كانوا يفسرونها حسب رغباتهم الخاصة ويخرجون عن المعنى العام والحقيقي[20]، فان الاحتمال (“هو احتواء اللفظ لاكثر من معنى واحد او هو تردد الامر من الامور بين اثنين فاكثر”)[21].وفي الاية (“أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ”)[22]، وهو احتمال اللمس فقط، او الجماع. وصحة بعض الاحاديث في الفقه : (“اتِّساع الأمر لقبول عدّة وجوه من التأويل، ومنه قول الفقهاء: الدليل إذا تطرَّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال”)[23].
يتبين من دراسة الاصوليين لنظرية الاحتمال في الشريعة وخاصة في دراسة الالفاظ ودلالاتها، التي اثرت بشكل مباشر على بعض الاحكام الشرعية في القراَن الكريم، ولكي نتجنب هذه الظاهرة يجب فهم المعاني والكلمات وتفسيرها بشكل منطقي وعلمي وكذلك البحث عن حكمة ورود الاحتمال على مسالك الاستدلال، ان الفهم السليم التي تعتمد على قواعد الاستنباط، التي لا تؤثر على مقاصد الشريعة هو ما اعتمده أكثر فقهاء الشريعة[24]. وهو المسلك الراجح في التفسير المنطقي والوقوف على معاني الكلمات.
المطلب الثاني : مفهوم الاحتمال في الفلسفة والقانون
ان البحث في مفهوم الاحتمال في الفلسفة والمنطق بشكل عام وفي الفلسفة الجنائية بشكل خاص للوقوف على بيان ماهيته وطبيعته وعلاقته بالمفاهيم الجنائية وهو مانبحث عنه في هذه الدراسة، ولكن قبل التطرق اليه كان لابد لنا البحث عنه في نظرية الاحتمال في الفلسفة والمنطق في مراحل تطوره وايجاد مكانته وتطوره في الفكر الفلسفي. لذلك قسمنا هذا المطلب الى فرعين، خصصنا الفرع الاول مفهوم الاحتمال في الفلسفة والمنطق، وفي الفرع الثاني مفهوم الاحتمال في الاصطلاح الجنائي.
الفرع الأول :مفهوم الاحتمال في الفلسفة والمنطق
كما هو معلوم فان مفهوم الفلسفة بشكل عام هو البحث عن الحقيقة، ومفهوم الاحتمال في الفلسفة هي محاولة للتعريف به وتقصى حقيقته[25]، في نصف الاول من القرن العشرين كانت هناك الكثير من النقاش والجدال بين علماء الفلسفة، حول نظرية الاحتمال في الفلسفة والمنطق(probability theory in philosophy and logic)، وكان جهود علماء الفلسفة في هذه المرحلة تنصب حول تحديد كيفية ايجاد مكانة نظرية الاحتمال بدقة في مجال المنهج العلمي، بشكل اكثر في تبني التوجه العقلاني، لان المعرفة الاحتمالية اتخذت مكانة مميزة وخاصة بعد ان كانت نظرية اليقين هو الطريق الاكثر شيوعا بين الفلاسفة في تحديد المسالك المعقدة في داخل نواة المادية في سماء الطبيعة[26]. حيث كان علماء الشك المنهجي للوصول الى الحقائق والمعرفة الصحيحة يعتمدون على اليقين، اما علماء الشك الحقيقي يعتمدون على نظرية الاحتمال والترجيح فيأثرون عن اصدار اي حكم، لأنها غاية وليست وسيلة الى غاية اخرى[27].
مفهوم الاحتمال في الفلسفة والمنطق: (“مذهب الاحتمال مذهب يقرر انه من المحال بلوغ اليقين المطلق مع إمكان ترجيح رأي على آخر”)[28]. فالاحتمال هو عملية استنباط الحقائق من خلال تشكيل فرضيات معقولة، مبنية على ترجيح بعض المعايير التي تستند على الضوابط وحقائق معينة، ان الخطوة الاولى للاحتمال هو تحليل بعض الفرضيات التي تدخل في الواقعة والمسندة على القواعد السببية، من خلال البحث عن الاسباب التي تحدث هذه الظاهرة في المستقبل واثرها كتحليل فلسفي منطقي، وذلك بافتراض الاحتمالات الواردة وترجيح الاحتمال الاقوى من خلال الاستدلال بالفرضيات وتفضيل احداهما على الاخر[29].
وان الاحتمال بهذا المفهوم ليست فكرة جديدة بل له جذور في تاريخ الفكر الفلسفي، يعود الى فلاسفة اليونان القدماء وبالذات (ارسطو) (322-384) م، في مؤلفه (التحليلات الأولي)، ذلك قوله ان دراسة المقدمات بشكل دقيق تؤدي الى نتائج أكثر معقولية[30]. وقد فرق الفلاسفة بين ثلاثة فروض وهي الاحتمال والاستنباط والاستقراء، حيث ان الاستنباط هو عبارة عن (“استدلال النتيجة من قاعدة وحالة “)، اما الاستقراء هو عبارة عن (” استدلال قاعدة من حالة ونتيجة “) بينما الاحتمال عبارة عن (” استدل الحالة من قاعدة ونتيجة “)، وبذلك يثبت لنا بانه هناك اختلاف واضح عن النظريات الثلاثة، الا انها تكمل بعضها الاخر وهناك علاقة متصلة بينهما، حيث ان الاستدلال الاحتمالي يختلف عن الاستدلال الاستنباطي[31].
فالاستقراء هو الذي يعتمد على الاحتمال، لانه يعتبر تطبيقا لنظرية الاحتمال لانه يعمم الحالات العامة على الخاصة، لان الاحتمال يعتمد على معرفة حالة واقعية ويستبعد الشك، وبذلك تبدأ مرحلة التوالد الذاتي وتصل المعرفة الى درجة تقترب من اليقين، لان الاحتمال يعتمد على المقدمات المنطقية وبذلك تكون النتائج معقولة[32]، فالاستدلال الاحتمالي يقدم فرضيات من خلال الاستنباط وذلك لاختبار الفرضيات، على عكس الاستنباط الذي يستخرج النتائج من المقدمات ويعمم حالات الخاصة على العامة، (“فالاستنباط ان شيئا ما يجب ان يكون، والاستقراء ان شيئا ما فعليا فعال، بينما الاحتمال وهو ان شيئا ما قد يكون “)[33]. ان دراسة هذه القضايا، نتجت عنها ظهور اتجاه تجريبي القائم على التحليل المنطقي، ومن ابرز روادها الفيلسوف فريجه (Frege) والفريد (Alfred) وفتغنشتاين (Wittgenstein) في مؤلفه (الرسالة المنطقية الفلسفية) من خلال التحليل المنطقي للغة، وهو ما يسمى الوضعية المنطقية والتي اصبحت من اشهر الاتجاهات الفلسفة التحليلية جميعا[34]. وبما ان الفلسفة هو علم العلوم وتختص بدراسة كافة الاتجاهات والجزيئات التي تدخل في جميع المجالات، فهي غير محددة ولها نطاق واسع وغير محددة بعلم معين فهي ذات نطاق واسع، ومن المعلوم كل اتجاه علمي او تخصص لها طريقة معينة في دراسة الظواهر واهداف ذاتية والعلاقة بينها، وبما ان فكرة القانون ليست منفصلة عن الفكرة الفلسفية العامة[35]، فالاحتمال هو فكرة فلسفية يستمد اساسه المنطقي من النظريات الفلسفية وايجاد العلاقة بينها وبين طبيعة السلوك الانساني والمنطق القانوني، ان نظرية الاحتمال في الفلسفة والمنطق، هو الاتجاه الذي اخذ به فقهاء القانون في الفلسفية الجنائية ، لانها تعتبر الاقرب الى واقع الحال والاساس العلمي الذي يبني عليه معيار التجريم على اساس الاحتمال، لان الاستدلال الاحتمالي هو الاساس الفلسفي لسياسة التجريم.
الفرع الثاني :مفهوم الاحتمال في الاصطلاح الجنائي
الاحتمال (“هو تصور ذهني، يربط بين مجموعة عوامل متوافرة في الحاضر وواقعة لم تقع بعد، وانما يشير توافر هذه العوامل الى ان تلك الواقعة قد تقع، فقد يتحقق ارتكاب الجريمة وقد لا يتحقق، فالاحتمال يقوم على نوع من الشك ويحتل منزلة وسطية بين الحتمية والامكان”)[36].
فالاحتمال هو حقيقة واقعية في مجال تأسيس التجريم، وذلك بربط مجموعة من العومل المتوفرة والمتصلة مع بعضها بعلاقة سببية مع واقعة مستقبلية فهي حالة واقعية تتصل بالنتيجة الاجرامية وتدخل ضمن البناء القانوني للجريمة، وبين جريمة محتملة الحدوث في المستقبل[37]، لأنها تمثل حالة نفسية تنبئ باحتمال ارتكاب جريمة في المستقبل، لان الاحتمال يتعلق بأحوال المجرم وماضيه ويعتبر الاحتمال معيارا لتحديد ما قد يتنبأ به السلوك، وبذلك يجب معرفة العلاقة السببية بين العوامل المسببة والمتوقعة للسلوك وبين النتائج المستقبلة[38]. وقد ذهب الدكتور محمود نجيب حسني، في هذا الاتجاه حيث عرف الاحتمال (” هو حكم موضوعه تحديد العلاقة بين مجموعة من العوامل توافرت في الحاضر وواقعة مستقبلية من حيث مدى مساهمتة تلك العوامل في احداث هذه الواقعة”) ويؤكد بانها ليست العلاقة السببية كنظرية بل مجرد في التصور الذهني لها، بل في العوامل التي تكمن فيها القوة السببية، وبان النتيجة المستقبلية لم تتحقق بعد لهذه العوامل، فان استقراء هذه العوامل تؤدي الى النتيجة المستقبلة وفقا لهذه الاثار المحتملة، فان الاحتمال يعتبر خلاصة التصور الذهني[39]. فالاحتمال هو مصطلح يعبر عن توقع حصول نتيجة معينة في المستقبل، ويعتبر التوقع احدى عناصر الاحتمال فاذا كانت هذه النتائج مؤكدة نكون امام الحتمية السبيية نصل الى درجة (اليقين)، اما اذا كان من المتوقع حصولها نكون امام الاحتمال كمعيار للتجريم ينبئ عن احتمال الضرر، ام احتمال متوسط للضرر، ام احتمال قوي للضرر، ام احتمال اكيد للضرر[40]. لم يعرف قانون العقوبات العراقي والدول العربية مصطلح الاحتمال وانما تركه للفقه والقضاء، ما عدا قانون الجنائي السوداني حيث عرف الاحتمال (” يقال عن الفعل بانه يحتمل ان تكون له نتيجة معينة او أثر معين، إذا كان حدوث تلك النتيجة او الأثر لا يستبعد عن الشخص العادي”)[41]. يتبين من التعريف بان الاحتمال يتم وفق معيار الشخص العادي اي ذو طبيعة شخصية يرتبط بالشخص دون الفعل، ما يؤخذ على هذا التعريف بان التجريم في قانون عقوبات السوداني على اساس الاحتمال يتم تعميمه بشكل عام، ولا يمكن التسليم بهذا الاتجاه لاختلاف سيكولوجية البشر واختلاف التفكير العقلي فهي غير متوازنة ولا يمكن تحديدها، لذلك ترك امرها لسلطة القاضي لقياسها على الشخص العادي ووفق المجرى العادي للأمور المألوفة.
ان الاحتمال هو انعكاس مجموعة من العوامل والظواهر السببية، تكون مستمدة من الطبيعة المتنوعة والمتغيرة، فان سلوك الانسان لا يمكن التنبؤ به، والا نصل الى درجة الحتمية، فكلما زادت المعرفة بالمسببات تقترب من تحقق نتيجة مستقبلية، مبينية على مفترضات حاضرة، وواقعة لم تقع بعد وانما تكون احتمالية، فان هذه الواقعة المستقبلية قد تكون احتمال وقوع جريمة او الاعتداء على حق او مصلحة محمية بموجب القانون فان القانون الجنائي يجرم الضرر الاحتمالي والخطورة المحتملة في الجرائم المحتملة الوقوع[42]. وقد أورد المشرع الجزائي العراقي مصطلح الاحتمال قانون العقوبات ، في بعض المواد القانونية مثل، نص المادة (357) الاعتداء على وسائل النقل(…يحتمل معها ان ينشأ ضرر لاي شخص)، والمادة( 103/ 1) والتي تنص على( .. هناك احتمالاً جديا لإقدامه على ارتكاب جريمة اخرى) ، وكذلك في المادة (109) اولاً، المتعلقة بالتدابير الاحترازية بصورة ضمنية، وقد استخدم مرادفات لمصطلح الاحتمال في بعض النصوص، مثل (قد يفضي الى) او( قد ينجم عنه) او (قد ينشأ) وكذلك (من شأنه) او (من شأن ذلك) للتعبير عن الاحتمال في في الكثير من المواد في قانون العقوبات العراقي[43]، بسبب لغة الصياغة وحكمة المشرع وتسهيل الامر للقضاة والمحاكم عند تفسيرها وتطبيقها.
عند الاطلاع على هذه النصوص العقابية يتبين لنا كثرة استخدام مصطلح الاحتمال في قانون العقوبات العراقي ولكن بصورة ضمنية بمصطلح مرادف وهو (من شأنه) وهذا يدل على ان المشرع العراقي اخذ بالنتائج الخطرة وجرائم الخطر وكذلك الاحتمال في إطار التجريم وبيان الخطورة الاجرامية كما في القصد الاحتمالي والنتيجة المحتملة والجرائم الاحتمالية والنتائج الخطرة وفي الجرائم الشكلية او جرائم السلوك المجرد او البحت، واعتمد على منطق التجريم في سبيل حماية الحقوق والحريات في المجتمع. فالاحتمال هو افتراض حالة او واقعة معينة بان تلك الواقعة قد تحدث في المستقبل، لذلك فانه يفترض ثلاثة حالات الاولى: من الممكن استنتاج حدوث النتيجة بصورة حتمية او يقينية. اما الثانية : هو احتمال حدوث النتيجة من الامكان حدوث النتيجة، اي نرجح بان الجريمة قد تحدث. والثالثة : من الامكان حدوث النتيجة ، فالاحتمال يحتل درجة وسطية بين الحتمية والامكان، فالحتمية هو اعلى درجات الاحتمال والامكان هو ادنى درجات الاحتمال [44].
المبحث الثاني : دور الاحتمال في النتيجة الخطرة
ان الاتجاه الحديث في التجريم لا يتنظر حدوث النتيجة لمعاقبة الجاني بل ذهب الى تحديد بعض الافعال والتصرفات الخطرة على المصلحة العامة وتجريمها، لاحتمال حصول ضرر جسيم محتمل الوقوع بموجب العقل والمنطق، وان النتيجة الخطرة تختلف عن النتيجة المادية، فلها خصائص ومميزات خاصة بها دون غيرها من النتائج الجرمية، لذلك فقد قسمنا هذا المبحث الى مطلبين، خصصنا المطلب الأول، ماهية النتيجة الخطرة، اما المطلب الثاني، الاحتمال في تطبيقات النتائج الخطرة.
المطلب الأول : ماهية النتيجة الخطرة
النتيجة الخطرة تختلف عن النتيجة الملموسة المادية بوقوع الضرر، ان تحديد المخاطر يبين لنا مدى احتمالية حدوث نتيجة سيئة او الجسيمة فتكون العواقب وخيمة فهي بمثابة التحوط بسياج التجريم لمنع احتمال وقوع ضرر، لذلك سوف نحاول في هذا المطلب بيان مدلول النتيجة الخطرة وخصائصها وتميزها عما يشتبه به، لذلك فقد قسمنا هذا المطلب الى فرعين، خصصنا، الفرع الاول، مفهوم النتيجة الخطرة، اما الفرع الثاني، ذاتية النتائج الخطرة.
الفرع الأول : مفهوم النتيجة الخطرة
النتيجة الخطرة هي احتمال حصول ضرر وقبل ان تقع النتيجة، حيث تكتمل الجريمة من خلال سلوك الخطر الذي يعتبر تهديداً للحقوق والمصالح التي هي محل الحماية القانونية، ولا يتم القياس عليها وفق المفهوم المادي للنتيجة او النتيجة الضارة، حيث ان المشرع لا ينتظر وقوع النتيجة بل بمجرد تحديد الافعال التي تعتبر تهديداً مباشراً على القيم والمصالح الجديرة بالحماية[45]. فالنتيجة هي المحصلة النهائية في الجرائم، التي يتم الاستناد عليها وفق مفهوم الاسناد الجنائي بإسناد الفعل الى الفاعل او اسناد النتيجة الى السلوك او وفق العلاقة السببية واسناد الواقعة الى وصف قانوني معين، بعد السلوك الاجرامي يعتبر النتيجة الاجرامية هي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي في الجريمة[46]، وبذلك نكون امام مدلولان لمعنى النتيجة من الناحية المادية والقانونية ومن خلال المفهومان نتوصل الى تحديد مفهوم النتيجة الخطرة وطبيعتها.
اولا : المفهوم المادي للنتيجة : ان المفهوم المادي للنتيجة هو (“التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك”)[47]، ويعتبر تغير من شأنه حدوث ضرر مثل جريمة القتل فالنتيجة هي ازهاق الروح(الوفاة) وفي جريمة السرقة وضع اليد على مال ليس له او الحيازة عليه او الاذى الذي يصيب الانسان[48]. وان التغير الذي يحدثه السلوك يعتبر ظاهرة مادية يمكن معرفته بحواس الانسان من خلال احداث ضرر مادي، فجريمة قتل انسان بالسكين قبل الطعن كان على قيد الحياة بعد الطعن اصبح جثة هامدة بدون حركة والنتيجة هي ازهاق الروح الوفاة وهذا هو التغير بحد ذاته، وفي جريمة الجرح كان الشخص يتمتع بسلامة في بدنه بعد الضرب والجرح اصبح يعاني من نزيف وجرح وتغير في جسمه، وقبل جريمة السرقة كان المال في حيازة صاحبه وبعدها انتقل الحيازة الى شخص اخر، فالنتيجة المادية واضحة في التغير الحاصل له في العالم الخارجي[49]. ولكن هناك جرائم بدون نتيجة كالجرائم الشكلية لذلك نكون امام جرائم التي تتحقق فيها النتيجة كالجرائم المادية التي يجب ان تتحقق النتيجة في الجريمة كشرط وضعه المشرع ومن متطلباتها، وبذلك فان تحقق النتيجة ليست عنصراً في كافة الجرائم، ولكن فقط في الجرائم المادية تعتبر عنصر اساسي في الجريمة، بالنسبة للجرائم الشكلية هي التي تعتبر من جرائم الخطر حيث لم يستلزم المشرع في تحقيق الجريمة بل فقط ينصب على السلوك او الافعال المكونة لها[50]. ولكن تختلف النتيجة في الجرائم السلبية مثل، عدم الادلاء بالشهادة، او الامتناع عن تسليم الطفل الى من امر المحكمة بالحق في الاحتفاظ به، او عند عدم الابلاغ عن الوفيات او الولادات، فالنتيجة تعتبر حقيقة مادية ولكن بالإضافة الى ذلك تعتبر نتيجة قانونية، وذلك لان المشرع يهدف الى حماية الحقوق والمصالح في المجتمع، فضلاً عن النتيجة المادية هناك ضرر معنوي يصيب المجتمع، وهو ما يبرر تدخل المشرع ومعاقبة الجاني وبذلك لكل جريمة نتيجة بالمعنى القانوني[51].
ثانيا : المفهوم القانوني للنتيجة : الفقه الايطالي اول من نادى بالمفهوم القانوني للنتيجة، حيث تنشأ هذه النتيجة مباشرة عند التعدي على الحقوق والمصالح والقيم التي تحميها القانون من خلال نصوص عقابية او في حالة تعرض هذه الحقوق من مجرد الاعتداء او الخطر، وبذلك تعتبر حقيقة قانونية كما وصفها المشرع من خلال حماية المصالح من الاعتداء عليها، وان مفهوم القانوني يختلف عن المادي حيث لا يحدث تغير في العالم الخارجي كالمدلول المادي للنتيجة ولا يمكن للحواس ان تدركه، ولا يوجد ضرر مادي ملموس وانما نكون امام ضرر معنوى كالجرائم السلبية فهو يعتبر هذا النوع من النتيجة اساس المسؤولية الجنائية وذلك من خلال الاعتداء على المصالح الجديرة بالحماية من وجهة نظر المشرع والعلة في تجريمها[52]. وبناء على ذلك فان المشرع لا يستلزم تحقق النتيجة وانما مجرد تحقق الافعال نكون امام جريمة تامة مثل حمل السلاح بدون ترخيص او حيازة المخدرات وغيرها، وان المفهوم القانوني ما هو الا من قبيل التكييف القانوني في مفهومها المادي، فان ما يترتب على السلوك الاجرامي من اثار هي متلاحقة ومتنوعة، ولكن مايبرر تدخل المشرع هو الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون وكيفية الحفاظ عليها، لأنها تعتبر اعتداء مباشر مثل الجريمة السلبية او السلوك السلبي، في عدم تبليغ الجهات المعنية في جرائم المخلة بأمن الدولة فتعتبر جريمة تامة[53]. ان كل سلوك يحتمل بوقع النتيجة الخطرة يفترض المشرع وجود الاثم الجنائي دون شرط تحققه لذلك يلجأ المشرع الى التجريم الوقائي للحفاظ على القيم والمصالح ونسيج المجتمع من التعرض لحالات قد لا تكون في مفهومها المادي للنتيجة المتحققة ولكن باحتمال توقع وقوع النتيجة الخطرة، حيث لا يستلزم المشرع تحقق النتيجة الضارة وانما يعتبر الخطر وصفاً بالسلوك كما في جرائم المضرة بالصحة العامة من الاوبئة والامراض والمنتجات والسلع الغذائية[54]. ان المفهوم القانوني للنتيجة هو وصف لا يمكن الاستغناء عنه فهو الحكمة من التجريم في حماية الحق الذي يحميه القانون والمصلحة المعتبرة في التجريم، فمعيار النتيجة هو ما يمكن الاخذ به في التمييز بين جرائم الضرر وجرائم الخطر، ولكن هناك خلاف فقهي في تحديد معيار النتيجة بين مفهومها المادي والقانوني، فجانب من الفقه يعتبر المفهوم المادي هو المعيار الذي يمكن ان نحدد به التفرقة بين جرائم الضرر والخطر، اما جانب اخر من الفقهاء يذهبون الى ابعد من ذلك باعتبار ان المفهوم القانوني للنتيجة هو المعيار الذي يجب الاخذ به للتمييز بين النوعين[55].
من وجهة نظرنا، فان هذا الخلاف الفقهي لتحديد ضابط التفرقة بين المدلولين في هذا الوصف ولكن الحقيقة ان الضرر والخطر ما هما الا وجهان لعملة واحدة، حيث في الاول ضرر متحقق وفي الثاني ضرر محتمل الوقوع، فأساس المسؤولية الجنائية هو السلوك الاجرامي سواء تحققت ام لا، وهو ما نجده في الجرائم الملموسة والغير ملموسة وكذلك في جرائم الشروع التي لم تتحقق النتيجة وفي الجريمة المستحيلة، وفي الجرائم الشكلية، السلوك تعتبر جريمة بغض النظر عن النتيجة.
الفرع الثاني : ذاتية النتائج الخطرة
النتيجة الخطرة ليست من عناصر الركن المادي في جرائم الضرر، وانما هي فكرة قانونية او واقعة خطرة يستوجب بموجب المنطق والعقل من تجريمها وذلك لاحتمال حدوث ضرر جسيم، لذلك فان ما يمكن تصوره في النتيجة الضارة من خصائص وصور ارتكاب الجريمة لا يمكن تعميمها على النتيجة الخطرة، فهناك صفات او خصائص تكون متعلقة بالنتيجة الخطرة دون غيرها وهي :
اولا : النظرية السببية لا تدخل في نطاق النتائج الخطرة : وهي الرابطة التي تربط السلوك الاجرامي بالنتيجة المادية الضارة، حيث ان سلوك الجاني هو السبب في حدوث النتيجة الضارة، وتعتبر العلاقة السببية هو العنصر الثالث من عناصر الركن المادي في الجريمة، ولا يتم مسائلة او محاسبة الشخص عن جريمة لم تكن النتيجة لسلوكه الاجرامي[56]. ان نظرية السببية رغم تعقيدها فان نطاق تطبيقها في جرائم الضرر الملموس، فيعتبر محور نطاقه في الجرائم المادية او ذات النتيجة ولكن تبقى الصعوبة والتعقيد في نطاق النتيجة الخطرة لأنها ليست لها اثار مادية ملموسة او محسوسة والتي لم تقع بعد، فالتجريم في النتيجة الخطرة يعتمد على توقع عنصر الاحتمال سابق على النتيجة[57]. ولكن المشرع جنائي الايطالي قد ساوى بين النتيجة الضارة والخطرة من حيث الاثر المترتب عليه[58]. حيث ان المشرع الجنائي قد استنتج وجود رابطة السببية المعنوية بين سلوك الجاني والاثر المترتب عليه تشكل تهديد مباشر خطر بوقع او حدوث النتيجة الخطرة الوشيكة، حيث ان السلوك قد سبق وقوع النتيجة فاحتمال وقوع النتيجة هي استنتاج قد شعر به المشرع قبل وقوعها او كانت وشيكة الوقوع[59].
ثانيا: نظرية الشروع ليس لها وجود في النتيجة الخطرة : وهي من احدى صور ارتكاب الجريمة التي لا يتحقق فيها النتيجة المقصودة اذا اوقف او خاب لأسباب لا دخل لإرادة الجاني[60]، حيث يتم تطبيق هذه النظرية في المرحلة الاخيرة بعد التفكير والتحضير اي مرحلة البدأ بالتنفيذ في الجرائم المادية، وان الشروع يتمثل في عدم تحقق النتيجة الاجرامية او تكون النتيجة اضعف او درجة اقل من النتيجة المقصودة، كإطلاق الرصاص بقصد قتل شخص معين، ولكن تنحرف الطلقة ولا تصيبه او يصاب في مكان لا يؤدي الا موته[61].
نرى، ان نظرية الشروع في ارتكاب الجريمة لا يمكن تصوره في نطاق النتيجة الخطرة، ومكانتها بشكل دقيق هو في الجرائم المادية ذات النتيجة الضارة، فالعبرة هو في سلوك الجاني وهو ما اخذ به فقهاء القانون والمشرع الجزائي في التجريم هذه الانماط من السلوك. فبالرغم من عدم تصور الشروع في النتيجة الخطرة الا ان هناك اوجه الاقتراب والتشابه معها.
ثالثا : النتيجة الخطرة تعتبر من الجرائم العمدية : تعتبر النتيجة الخطرة من الجرائم العمدية لان العبرة بالسلوك وليست النتيجة وهو الاتجاه الذي ذهب اليه بعض الفقه بالاستناد على ان الخطأ يتصل بالنتيجة وهو مالا نراه في النتيجة الخطرة حيث ان النتيجة لم تتحقق بعد ولكن في الجرائم غير العمدية فالجاني يتحمل النتيجة التي وقعت سواء اراد النتيجة ام لا[62]. ان عنصر المتطلب في الجرائم العمدية والخطأ هو عنصر جوهري، حيث ان الارادة في الجرائم العمدية ترتبط بالسلوك وتتجه نحو تحقيق النتيجة، بينما في جرائم غير العمدية (الخطأ) يتجه الارادة الى السلوك الاجرامي ولا يريد تحقق النتيجة[63].
رابعا : عدم حدوث النتيجة : النتيجة هي عنصر جوهري في الجريمة وان المشرع اعتبرها عدوان على الحقوق والمصالح، ولكن النتيجة تختلف من جرائم المادية عن الجرائم الخطر، فتختلف من نموذج قانوني لأخر حيث ان حدوث النتيجة في الجرائم المادية امر لا يستغنى عنه وشرط اساسي لمعاقبة الجاني عن النتيجة المتحققة، بينما في النتيجة الخطرة فان المشرع لا يتطلب وقوعها في النموذج القانوني[64]. حيث ان النتيجة الخطرة هو بمثابة عدوان محتمل وشيك الوقع تعتبر تهديداً مباشر على الحقوق والمصالح، يمكن الاستدلال عليها من مجموعة من الاثار والوقائع المادية مرتبطة مع بعضها التي يتهدد بها المشرع في التجريم، ويقتصر تحديدها على الحالات التي تنذر بخطر جدي[65]. ان عدم تحقق الضرر او التنبؤ به لا ينفي وجود الخطر كان قائماً، بل لم يتحول الى ضرر نتيجة عوامل قد يجهلها الانسان او خارجة عن امكانيات تصور كل الاحداث والعلم بها لذلك تبقى كيان الخطر او التهديد به رغم عدم وقوع النتيجة الخطرة[66]
خامسا : طبيعة النتيجة الخطرة : بما ان معيار الاحتمال هو الذي اخذ به المشرع في النتيجة الخطرة ودرجاتها، فان طبيعة الخطر والاحتمال هي طبيعة مزدوجة اي ذات طبيعة موضوعية وطبيعة شخصية، بالنسبة للطبيعة الموضوعية هو يعتبر درجة التخوف من تحقق النتيجة الخطرة لأنها مرتبطة بموضوع الجريمة، كالجرائم الماسة بأمن الدولة والصحة العامة وغيرها. ولكن بما ان السلوك مرتبط بتصرفات الانسان فإنها تكون ذات طبيعة شخصية، ودرجة التخوف من الخطورة الاجرامية[67]. فالرغم ان النتيجة الخطرة تختلف عن الخطورة الاجرامية، فانهما يقتربان في معنى احتمال العدوان، حيث ان النتيجة الخطرة هي فكرة قانونية والخطورة وصف يلحق بالفاعل وان عنصر الاحتمال هي صفة مشتركة بينهم[68]
ومما تقدمنا، فان هذه الصفات او الخصائص هي التي تبين لنا بان النتيجة الخطرة لها ميزات تنفرد بها وتتميز عن النتيجة المادية او الضارة او الجرائم ذات النتيجة، فالاحتمال هو العنصر الجوهري الذي اعتمده المشرع وفقهاء القانون في تجريم النتيجة الخطرة لتوفير حماية استباقية والحيلولة دون حدوث او الاعتداء على الحقوق الجديرة بالحماية، فالسياسة الجنائية الحديثة والمعاصرة تحاول بشتى الطرق تحويط المجتمع بسياج تضيق النطاق على حدوث الاعتداء سواء كانت بشكل مباشر او غير مباشر.
المطلب الثاني : الاحتمال في تطبيقات النتائج الخطرة
سنحاول في هذا المطلب بيان بعض النماذج والتطبيقات المختلفة حول النتائج الخطرة وعلاقتها بالاحتمال، ولخطورة هذه الجرائم فان اغلب التشريعات في مواجهتها والحيلولة دون وقوع الضرر محتمل نصت على نصوص عقابية سواء في قانون العقوبات او التشريعات العقابية الخاصة، لذلك فقد قسمنا هذا المطلب الى ثلاثة فروع، خصصنا الفرع الاول، الاحتمال في تطبيقات جرائم خطر العام، اما الفرع الثاني، الاحتمال في تطبيقات جرائم خطر العام، والفرع الثالث، الاحتمال في تطبيقات جرائم الشكلية او السلوك المجرد.
الفرع الأول : الاحتمال في تطبيقات جرائم خطر العام
جرائم الخطر العام هي جرائم الذي يهدد مجموعة كبيرة غير محددة من الاشخاص او الممتلكات او النظام العام بخطر جسيم محدق وشيك الوقوع او محتمل الوقوع، لذلك فان اغلب التشريعات قد وضعت له ابواب او فصول في قوانينها العقابية، مثل قانون عقوبات العراقي الذي نص في الباب السابع تحت عنوان (“الجرائم ذات الخطر العام”)، بالإضافة الى فصول ونصوص عقابية متفرقة من هذا القانون وفي القوانين العقابية الخاصة.
وتعتبر الجرائم الماسة بأمن الدولة من احدى صور الاكثر شيوعاً بالنسبة لجرائم ذات الخطر العام، حيث ان اغلب التشريعات قد نص عليها ووضع لها عقوبات صارمة دون الاكتراث للنتيجة سواء تحقق اما لا، فالجريمة تعتبر مرتكبة مجرد اتيان السلوك دون النتيجة فتعتبر من الجرائم مبكرة الاتيان[69]. وان جرائم الماسة بأمن الدولة لها صور متعددة، وقد نص قانون عقوبات الفرنسي الجديد في المادة (412 فقرة 2) وكذلك قانون عقوبات الايطالي في المادة (304) في تجريم الاتفاق الجنائي في جرائم الماسة بأمن الدولة[70]، وكذلك قد نص قانون عقوبات المغربي في المادة (169) بالتأمر على قلب النظام او تغير لترتيب وراثة العرش[71]، وقد نص قانون عقوبات الإمارات على تجريم عن الجرائم الماسة بأمن الدولة في المواد (149-170) وفي المواد (174-201)[72]. وقد نص قانون عقوبات العراقي الجزء الثاني الباب الاول جرائم الماسة بأمن الدولة وتحديداً في تجريم الاتفاق الجنائي المنصوص في مواد (156-175) في المادة (175)[73]. وبذلك يتبين لنا بان هذه الجرائم ذات النتيجة الخطرة والمتعلقة بأمن الدولة، يعاقب عليها حتى في حالة عدم وقوع الحدث او النتيجة لأنها تهدد امن وسلامة الدولة، وحتى ان المشرع يعاقب على عدم تبليغ السلطات في حالة العلم بهذه الجريمة لمدى خطورتها، والمادة (191) من قانون عقوبات الإمارات المتحدة حيث يعاقب كل من علم بالتخطيط لجرائم تمس امن وسيادة الدولة[74].
من خلال ما تقدمنا به حول هذه التطبيقات في التشريعات المختلفة دليل على الاهتمام المشرع حول النتيجة الخطرة هو احتمال وقوع النتيجة قبل وقوع الضرر لخطورتها على أمن وكيان الدولة من كل المخاطر ان المشرع العراقي قد يعاقب حتى على الاعمال التحضيرية كل عمل من شأنه المساس بأمن الدولة وهذا ما نجده في المادة (183) فقرة (أ) التي تنص (“1…من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة..”)[75] عقوبات العراقي، حيث ان العقاب يشمل النية فيما يعلم من التخطيط او الاشتراك او تقديم مساعدة والاكثر من ذلك عنصر (العلم) حتى وان لم تتحقق النتيجة الخطرة، فاحتمال وقوع الضرر هو السبب الرئيسي في التجريم هذه الانواع من الافعال، وكذلك جرائم الماسة بأمن الدولة سواء على الصعيد الخارجي او الداخلي مما ادى الى النص في قانون العقوبات حول بعض الجرائم في مبدأ الاختصاص العيني في المادة (9) عقوبات العراقي، حيث يسري هذا القانون على الجرائم الخطرة الدولية سواء تم ارتكابها داخل العراق او في الخارج. وتعتبر جريمة الحريق العمدي صورة اخرى من الجرائم ذات الخطر العام، وذلك لخطورتها وحجم الاضرار المحتملة والتي لا يمكن تداركها او تحديها او حصرها، لذلك نجد ان اغلب التشريعات قد نصت على هذه الجريمة، وان المشرع العراقي قد نص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات تحت عنوان جرائم الخطر العام الفصل الاول الحريق والمفرقعات، حيث نص المادة (342) على (….كل من اشعل نارا عمدا….اذا كان من شأنه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر) ،وكذلك في جريمة الحريق غير العمدية في المادة (343) من قانون عقوبات العراقي، وقد نص المشرع المصري في المواد (252-257) عقوبات المصري[76]، والمشرع البحريني في المواد(154-159) عقوبات، والكويتي في المواد (243-248) عقوبات. والجدير بالذكر ان جميع هذه التشريعات تشدد العقوبة في حالة موت شخص او أكثر الى الاعدام.
ونرى، بان المشرع العراقي قد استعمل مصطلح (من شأنه) والتي تعتبر مرادف لمصطلح الاحتمال في وقوع النتيجة الخطرة، وكذلك فان المشرع العراقي قد اعتبر استخدام المفرقعات ظرف مشدد سواء وقعت النتيجة ام لا، لأنها تعتبر من الجرائم ذات الخطر العام وان استخدام المفرقعات والمتفجرات في حالة حدوث جريمة قتل العمد تعتبر ظرف مشدد في المادة (406) فقرة (ب) لخطورتها، وان المشرع العراقي قد نص على المفرقعات والمتفجرات في المواد (345،346، 347،348) عقوبات العراقي وقد استخدم المشرع مصطلح من( شأنه)=(احتمال) تحقق نتيجة خطرة.
من وجهة نظرنا نقترح على المشرع العراقي الحد من التضخم في النصوص العقابية وذلك من خلال دمج المواد (345-348) في مادة واحدة بهذا النص (.. نقل او تعريض حياة واموال الناس..)
ومن الجرائم الخطرة الجرائم نجده في احدى قرارات محكمة النقض الفرنسية وذلك بإدانة قبطان احد السفن عندما قام بحمل اكثر من الطاقة الاستيعابية لحمولة السفينة، وذلك لتعريض الركاب والسفينة لاحتمال الغرق، تم توجيه الانتقادات الى هذا القرار لعدم وقوع النتيجة، ولكن محكمة النقض كان لها الحق بالاستناد على تعريض حياة الركاب والسفينة للخطر محدق وشيك الوقوع او النتيجة الخطرة. وان كارثة عبارة الموصل في العراق 2019 خير دليل على ذلك، عند عدم التزام صاحب العبارة بالطاقة الاستيعابية وتعريض حياتهم للخطر وعدم الاكتراث بالخطر المحتمل ادى الى فقدان ارواح اكثر من (120) شخص من الاطفال والنساء والرجال والمسنين في هذه الفاجعة وكارثة انسانية أليمة[77]. ان التجريم الافعال قبل وقوع الضرر تعد من الاساليب المتطورة في حماية وصيانة امن وسلامة الافراد في المجتمع.
ويعتبر جريمة تعريض وسائل النقل للخطر صورة اخرى من جرائم الخطر العام، لأنها تهدد امن وسلامة الافراد بالإضافة لأنها تعتبر من المرافق العامة الحيوية للنقل والمواصلات بشكل عام، وقد نص عليها المشرع العراقي في المادة (354) عقوبات، ويقابلها المادة(167) من قانون عقوبات المصري، ويتشدد العقوبة من السجن الى الاعدام في التشريعين اذا نتج عنه موت احد الاشخاص او اكثر وكذلك نص على كافة الحالات المتوقعة في الخطر على وسائل النقل في المواد (من 354 الى 359) قانون عقوبات العراقي.
والجرائم المتعلقة بالصحة العامة هي نوع اخر من جرائم الخطر، التي تتعلق بالانتشار الامراض الوبائية والتعرض للإشعاعات النووية وتلوث الماء والهواء والمناخ التي لها علاقة مباشر واثر على صحة وحياة الافراد في المجتمع، وعدم الوقوف مكتوف الايدي لانتظار وقوع الضرر المحتمل، كل ذلك فرض على المشرع التدخل ومنع حدود النتيجة الخطرة[78]، وخير مثال على ذلك المرض الوبائي (كوفيد-19) حيث كانت اثارها جسيمة على الدولة وحياة الافراد في المجتمع ادى الى تعطيل كافة المرافق الحيوية ووفاة ملايين الناس في كافة دول العالم ومازال العالم يعاني من اثارها.
وقد اشار المشرع العراقي في المادة (368) عقوبات الى جريمة نشر مرض بشكل عمدي، وقد اشار الى نشر المرض بشكل غير عمدي في المادة (369) عقوبات عراقي وقد شدد العقوبة في حالة نجم موت شخص ، وان جرائم المتعلقة بالصحة العامة قد اشار اليها الدستور العراقي في المادة (30) بان من واجب الدولة توفير الضمان الاجتماعي والصحي للفرد والاسرة[79]، وكذلك اشار في المادة (31) الحق في الرعاية الصحية[80]، وقد اشار قانون الصحة العامة في المادة الاولى على توفير كافة مستلزمات الصحية للمواطنين[81]. ويشمل هذا القانون على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحفظ على الصحة العامة وفي كافة الجوانب المتعلقة بالحفاظ على صحة المواطنين[82].
لقد اشار المشرع العراقي للجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ومنها جريمة تزييف العملة، في حالة حيازة الآلات والادوات حيازتها او بيعها التي تستخدم في التزييف تعتبر جريمة بحد ذاتها رغم عدم استعمالها ولكنها تكون احتمالية وذلك لخطورتها ومساسها بالسمعة المالية للدولة لذلك يتم مصادرتها وفق المادة (117) قانون عقوبات العراقي[83]، وكذلك في جريمة تزوير المحررات فان الضرر محتمل او تكون محتمل الوقوع وقت التزوير، ولم يشترط المشرع استخدامه او استعماله بل تتحقق الجريمة بمجرد تغير الحقيقة، ضابط الضرر للتزوير وانما تركه لسلطة القضاء حول ملابسات كل قضية، وهو ما ذهب اليه قرار محكم التمييز الراقية في احدى قراراتها وقرار محكمة النقض المصرية[84]، وكذلك بالنسبة لجريمة طلب او عرض الرشوة رغم عدم تحقق النتيجة فإنها تعتبر جريمة كاملة وذلك لخطورتها على نزاهة الوظيفة العامة ويجعل منها سلعة تباع وتشتري، فالطلب بحد ذاته جريمة الموظف حتى في حالة رفض الطرف الاخر صاحب المصلحة وهو ما ذهب اليه محكمة النقض، وفي حالة عرض الرشوة والقبول تعتبر جريمة للطرفين، وهو ما اخذ به محكمة النقض في احدى قراراتها[85].
الفرع الثاني : الاحتمال في تطبيقات جرائم الشكلية او السلوك المجرد
ان المفهوم القديم الكلاسيكي للجريمة لا تعد تنسجم مع التطورات التي شهدها المجتمع البشري، لذلك فالفقه الحديث قد اعاد النظر بتقسيم الجرائم الى (جرائم مادية وجرائم شكلية)، فالمفهوم المادي هو وقوع ضرر مادي محسوس اي حدوث تغير في العالم الخارجي، بينما في الجرائم الشكلية لا يحدث اي تغير وانما تتحقق النتيجة مجرد وقوع السلوك اي بدون نتيجة[86]. ان معيار التفرقة بين النوعين الذي قرره الفقه ليس بالاعتماد على جرائم الضرر وجرائم الخطر، بل ان لكل نوع صورة خاصة بها، فجريمة القتل والجرح والسرقة هو حدوث نتيجة واضحة المعالم بالتغير الحاصل في العالم الخارجي والعدوان الفعلي على الحق الذي يحميه القانون، بينما في جريمة تعريض طفل او عجز للخطر او بمجرد وضع النار في مكان تعتبر جريمة بغض النظر عن وقوع النتيجة بمجرد التهديد بالخطر[87]، فالنتيجة الخطرة هي حالة واقعية فالتقدم العلمي اثبت لنا بان الضرر هي نتيجة احتمالية عند توافر عوامل ذاتية معينة بالذات ويكون حدوث الضرر امراً وشيك الحدوث وهو مايبرر تدخل المشرع الجزائي في منع حصول هذا الضرر المحتمل الوقوع[88]. فجريمة حمل السلاح بدون ترخيص من احدى الجرائم الشكلية، تتحقق الجريمة دون الحاجة الى وقوع نتيجة جرمية محددة فالقانون يجرم هذا النوع من السلوك بمجرد اتيانه دون الانتظار لتحقق الجريمة، والعبرة هو في السلوك لان الجريمة تكتمل بمجرد اتيان السلوك الذي جرمه القانون لان القصد الجنائي يتوافر لحظة اتيان السلوك المجرم من قبل المشرع الجزائي دون انتظار النتيجة وهو احتمال استخدام هذا السلاح[89]. وهنا تحقق النتيجة الخطرة يكون احتمالياً بالاستناد على معيار الاحتمال في حدوث ضرر او عدوان مستقبلي على المصلحة او الحق الذي يحميه القانون. وقد شرع المشرع العراقي قانون الاسلحة رقم 52 لسنة 2017، بينما المشرع في اقليم الكوردستان-العراق بقانون رقم (2) لسنة 2022، وشدد على اجراءات صارمة للحد من ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص. وقد ذهب محكمة التمييز الاردنية بشأن المتهم الذي بحوزته مسدس وتهديده للمجنى عليه بالإضافة لجريمة التهديد جريمة حيازة السلاح بدون ترخيص، وقرار محكمة النقض المصرية مجرد حيازة السلاح في حوزة الجاني بغض النظر عن الباعث تشكل جريمة بحد ذاتها[90]. وجريمة حيازة المخدرات تعتبر من الجرائم الشكلية بمجرد وجود المواد المخدرة في حيازة الجاني بغض النظر عن استعماله او الاتجار به او حتى نقله تعتبر جريمة تامة، ولا يشترط بالكمية المتواجدة في حيازة الجاني او نوعه تتحقق الجريمة ويجب معاقبته[91]، وهو ما اشار اليه فقرة (11) نص المادة (1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم(50) لسنة 2017. وقد اعتبر المشرع العراقي حيازة النقود المزيفة والآلات والادوات المعدة لاستعمالها في التزييف او تزوير او تقليد من جرائم السلوك المجرد الخطر في المادة (117) عقوبات عراقي جريمة بحد ذاتها ويجب مصادرتها ومعاقبة من في حوزته، كما استثنى هذه الجريمة من مبدأ الاقليمية بموجب نص المادة(9) عقوبات عراقي، وجعل من المحاكم العراقية اختصاص النظر فيها، بغض النظر عن جنسية مرتكبيها وحتى في حالة ارتكابها خارج العراق[92]، لان هذه الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للدولة وبالذات سمعتها المالية حيث اعتبر حيازة هذه المعدات من قبيل الاعمال التحضيرية وهي جريمة مستقلة ومعاقب عليها في القانون[93]. فالجرائم الشكلية او السلوك المجرد هي من قبيل جرائم الخطر على المصالح العليا في الدولة لانها تشكل عدوان محتمل، وتختلف عن الجرائم الملموسة التي تتحقق بضرر كما في جريمة السرقة والقتل، فمحل الحماية في السرقة هي المال وفي القتل هو الحق في الحياة، بينما في جرائم السلوك هو ضرر احتمالي تمس المصالح العليا في الدولة كما في جريمة الرشوة لأنها متعلقة بهيبة الوظيفة ونزاهته[94]. فجريمة الرشوة في العراق تعتبر من جرائم السلوك المجرد وذلك لان العراق يأخذ بمذهب ثنائية الرشوة (الطلب والقبول) فكل منهما جريمة مستقلة، حيث ان الطلب او القبول مهما كانت محل السلوك سواء كانت العطية او الميزة مادية او معنوية، تتحقق الجريمة ولا عبرة بعد ذلك بعدم القيام بالعمل المتفق عليه، ولا يمكن تصور الشروع في هذه الجريمة لأنها متعلقة بالسلوك والعبث والاتجار بالوظيفة كسلعة تباع وتشتري وهو اهدار هيبة الوظيفة ونزاهتها[95].
وتعتبر ظاهرة التسول والتشرد المنتشرة في كافة المجتمعات ظاهرة خطيرة وقديمة، ويشكل هذا السلوك من المظاهر السلبية في المجتمعات، وحيث ان اغلب الدول في العالم قد نص على التشريعات عقابية للحد من هذه الظاهرة لما له من مساوئ ومردودات سلبية على المجتمع، فهذا السلوك يمثل خطرا اجتماعياً[96]. التسول والتشرد حالتين مختلفتين بالرغم من ان في بعض الاحيان قد نجدها في نفس الشخص، وقد عاقب المشرع العراقي التسول[97]، وبالنسبة للمشردين قد نص في المادة (42) بشأن المشردين[98]. وتبرز اهمية هذا السلوك في التسول والتشرد الى حالات تكون اَفة على المجتمع، حيث ان البعض يتخذ منها مهنة وهي تعتبر خطيرة جدا على المجتمع، لأنه قد يخطف الاطفال واستغلالهم للعمل كمتسول بل لخطر من الاستغلال وهي اصبتهم بعاهة مستديمة قد تؤدي الى الوفاة، وكذلك ان هذه الظاهرة تؤدي الى الدخول الى المساكن والسرقة، بالإضافة الى الانحراف وخاصة الاطفال والاحداث لذلك تعتبر من الجرائم السلوك الخطرة على المجتمع لذلك يجب اتخاذ التدابير الاحترازية بشأنهم[99].
من خلال ما تقدمنا به، ان الجرائم الشكلية او جرائم السلوك المجرد او البحت هي صورة من صور السلوك الاجرامي، حيث ان الجريمة تكتمل لحظة مباشرة السلوك وتلتصق به، دون انتظار النتيجة وان هذه النوع من السلوكيات تنبأ باحتمال ارتكاب جريمة، ولها خصائص او مميزات خاصة بها وهي عدم تصور الشروع في هذه الانواع من جرائم السلوك المجرد وتكتمل الجريمة قبل تحقق ضرر مادي ملموس بالإضافة وتعتبر من الجرائم العمدية.
الخاتمة
في نهاية هذه الدراسة المتواضعة توصلنا الى بعض الاستنتاجات والمقترحات التي نراها ضرورية لاستكمال الغرض من هذا البحث وهي كما، يأتي :
اولا : الاستنتاجات :
1-المصطلحات القانونية هي اساس النصوص العقابية من خلال جانبين، الاول (صورة الفكرة) هو عبارة عن القالب المجرد الشكلي، اما الثاني(مادة الفكر) وهي حقيقة المعاني المختلفة، يجب ان تكون هذه المصطلحات واضحة المعالم وتنسجم مع التطورات التي يشهدها السياسة جنائية الحديثة والمعاصرة، والاحتمال.
2-فالاحتمال هو عملية استنباط الحقائق من خلال تشكيل فرضيات معقولة، مبنية على ترجيح بعض المعايير التي تستند على الضوابط وحقائق معينة، ان الخطوة الاولى للاحتمال هو تحليل بعض الفرضيات التي تدخل في الواقعة والمسندة على القواعد السببية، من خلال البحث عن الاسباب التي تحدث هذه الظاهرة في المستقبل وأثرها كتحليل فلسفي منطقي، وذلك بافتراض الاحتمالات الواردة وترجيح الاحتمال الاقوى من خلال الاستدلال بالفرضيات وتفضيل احداهما على الاخر.
3- الاحتمال كفكرة هي افتراض حالة او واقعة معينة بان تلك الواقعة قد تحدث في المستقبل، من خلال ربط مجموعة من العوامل المتوفرة في الحاضر ومع واقعة مستقبلية حيث ان هذه العوامل متصلة مع بعضها برابطة بحث يمكن الاستدلال عليها باحتمال ارتكاب جريمة في المستقبل.
4-ان فكرة الاحتمال كمعيار للتجريم تدخل ضمن فلسفة المشرع الجنائي في مجال بناء التجريم على فكرة الخطر التي تبناها المذهب الاجتماعي كمعيار والمقررة للمصلحة الاجتماعية، حيث ان هذا المذهب تنظر الى المصلحة العامة بانها ذات مضمون اجتماعي.
5-النتيجة الخطرة تتخذ من الاحتمال كمعيار للتجريم وهو وصف لا يمكن الاستغناء عنه فهو الحكمة من التجريم في حماية الحق الذي يحميه القانون والمصلحة المعتبرة في التجريم باحتمال حدوث ضرر جسيم في المستقبل(فالوقاية خير من العلاج)، فعلة التجريم المبني على الاحتمال هو التجريم الوقائي، لدرء الخطر قبل وقوعه.
6- النتيجة الخطرة هي فكرة قانونية او واقعة خطرة يستوجب بموجب المنطق والعقل من تجريمها وذلك لاحتمال حدوث ضرر جسيم، لذلك فان ما يمكن تصوره في النتيجة الضارة من خصائص وصور ارتكاب الجريمة لا يمكن تعميمها على النتيجة الخطرة.
7-النتيجة الخطرة لها ميزات تنفرد بها وتتميز عن النتيجة المادية او الضارة او الجرائم ذات النتيجة، فالاحتمال هو العنصر الجوهري الذي اعتمده المشرع وفقهاء القانون في تجريم النتيجة الخطرة لتوفير حماية استباقية والحيلولة ومنع حدوث او الاعتداء على الحقوق الجديرة بالحماية، ومن هذه الصفات، عدم حدوث النتيجة وانما احتمالية، لذلك لا وجود للنظرية السببية في نطاقها ولا يمكن تصور الشروع فيها تكتمل الجريمة بمجرد اتيان السلوك المجرم ونطاقها ينحصر في الجرائم العمدية.
ثانيا : المقترحات :
1-ندعو المشرع العراقي الى ازالة وتوحيد بعض المصطلحات التي تدل معنى واحد، مثل (قد يفضي الى) او( قد ينجم عنه) او (قد ينشأ) وكذلك (من شأنه) او (من شأن ذلك) للتعبير عن الاحتمال.
2- نقترح على المشرع العراقي الحد من التضخم في النصوص العقابية وذلك من خلال دمج المواد (345-348) في مادة واحدة بهذا النص (.. نقل او تعريض حياة واموال الناس..)
3-نقترح على المشرع، ازالة التناقض بين المادتين (53) و (54) عقوبات حيث كان الاجدر دمج او توحيد المادتين في مادة واحدة كما يلي: بإضافة هذا النص على المادة (53) (…، اما اذا كانت الجريمة غير المقصودة او المألوفة وفق مجرى العادي للأمور يعاقب كل منهم حسب علمه) وذلك من اجل الحد من تضخم النصوص العقابية بالإضافة الى ازالة التناقض بين المادتين في مادة واحدة ويسهل على القضاء تطبيقه.
4- نقترح على المشرع العراقي ان يسلك نفس تجاه المشرع في اقليم كوردستان-العراق، بشأن الانتحار والتسبب فيه، حيث ان التحريض على الانتحار يؤدي الى نتيجة خطرة احتمالية، وان المشرع في اقليم كوردستان-العراق قد عدل هذه المادة بقانون رقم (42) لسنة 2004، واضاف مصطلح التسبب في الانتحار، وكذلك نص عليها في المادة الأولى/ فقرة ثالثا / من قانون مناهضة العنف الاسري رقم (8) لسنة 2008، حيث اضاف حالة ثالثة وهي التسبب عمداً الى جانب التحريض والمساعدة.
المراجع والمصادر
اولا : القراَن الكريم
ثانيا : المعاجم والكتب اللغوية :
1- قاموس اكسفورد الحديث، انكليزي- انكليزي- عربي، مطبعة جامعة اكسفورد، المملكة المتحدة.
2-قاموس اطلس، انكليزي عربي، دار اطلس للنشر، مصر، 2002.
3-المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، 2013.
4-معجم الوسيط، معجم اللغة العربية الادارة العامة لاحياء التراث، ط4، مصر، 2004.
5-القاضي ايوب بن موسى الحسيني، معجم كليات ابي البقاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1998.
6-د. محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية، دار الفضيلة، بلا سنة طبع.
7-د.احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية، علامة الكتب، القاهرة، 2008.
8-بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي، بحر المحيط، دار الكتبي، مصر، 1994.
9-محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، دار الفضيلة ، القاهرة، 1413.
10-قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات اصول الفقه –عربي انكليزي، دار الفكر، دمشق، 2000.
ثالثا : الكتب :
11-د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013.
12-حسنين محمدي، ” الخطر الجنائي ومواجهته”، منشأة المعارف، الاسكندرية، بلا سنة طبع.
13-رمسيس بهنام، “نظرية التجريم في القانون الجنائي-معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا”، منشأة المعارف، الاسكندرية، بلا سنة طبع.
14-عبدالفتاح مصطفى الصيفي، المطابقة في مجال التجريم، دار النهضة العربية، بيروت، 1968
15-د.علي عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 2002.
16-د. ماهر عبدالشويش درة، شرح قانون العقوبات قسم الخاص، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2008.
17-د. محمد مهران، مدخل الى المنطق الصوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1994.
18-السيد محمد باقر الصدر، الاسس المنطقية للاستقراء، دار التعارف للمطبوعات،ط4، بيروت، 2008.
19-د. محمود نجيب حسني، النظرية السببية في قانون العقوبات، مطبعة جامعة القاهرة، 1984.
20-د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع.
رابعا : الاطاريح والرسائل
21-اشرف محمود عقلة بني كنانة، نظرية الاحتمال عند الاصولين، اطروحة دكتوراه الجامعة الاردنية كلية دراسات العليا، 2006.
22-خالد عبدالمجيد عبدالحميد الجبوري، السياسة الجنائية الموضوعية الوقائية (دراسة مقارنة) اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بابل، 2016.
23-دلشاد عبدالرحمن يوسف عثمان البريفكاني، “مبدأ التناسب في القانون الجنائي”، }اطروحة دكتوراه جامعة الموصل كلية الحقوق{، (2014).
24-عبدالباسط سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بغداد،.
25-مالك براح، طريان الاحتمال على الدليل واثره في الفروع الفقهية، اطروحة دكتوراه جامعةالحاج لخضر كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية، الجزائر، 2005.
26-اسيا رزاق لبزة، التسول بين التجريم والاباحة-دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة الوادي، الجزائر، 2014، ص47 وما بعدها. 27- اسيا والي و سامية باشوش، الجرائم الماسة بامن الدولة، رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة أكلي محند اولحاج-البويرة، الجزائر، 2016.
28-فخري عبدالرزاق الحديثي، نظرية العامة للاعذار القانونية ، رسالة ماجستير، كلية القانون-جامعة بغداد، 1973.
29-منى محمد عبدالرزاق، مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة، رسالة ماجستير كلية القانون-جامعة بابل، 2005.
خامسا : البحوث العلمية
30-د. احمد عبيد راشد المطرشي و د. عبدالاله النوايسة، الامتناع عن التبليغ بالجرائم الماسة بأمن الدولة في التشريع الاماراتي –دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد (18)، العدد(1)، 2021.
31-بيان عيسى يوسف، جرائم المخدرات، بحث مقدم الى مجلس القضاء في اقليم كوردستان-العراق، للترقية نائب المدعية العامة من الصنف الثالث للصنف الثاني، 2011، ص19.
32-د. بوعلي مبارك، مفهوم معيار المعنى في الفلسفة الوضعية المنطقية، بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية، العدد 4، الجزائر، 2015.
33-د. شعلان عبد علي سلطان و عفاف هادي شريف، الاحتمال الصرفي في ابنية المصادر في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي(ت745هـ)، بحث منشور في مجلة كلية التربية الاساسية للعلوم التربوية والانسانية/ جامعة بابل، العدد(23)، 2015.
34- د. شريفة السوماتي، التجريم الوقائي في السياسة الجزائية المعاصرة، بحث منشور في مجلة صوت القانون، جامعة الجيلالي بو نعامة، المجلد السادس، عدد2، 2019.
35-د. عماد فاضل عبد، اثر الاحتمال النحوي في توجيه المعنى القراَني في تفسير الدر المصون، بحث منشور في مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، العدد(58)، الجزء(2) بلا سنة طبع.
36-د.عبدالمنعم الشرقاوي، جنحة حمل وحيازة السلاح، بحث منشور على موقع حماة الحق للمحامات، متوفر على الموقع الالكتروني : https://jordan-lawyer.com تاريخ الزيارة 31/7/2022.
37-د. علي راشد، المفهوم الاجتماعي للقانون الجنائي المعاصر او نظرية قانون الجنائي الاجتماعي، بحث منشور في مجلة جامعة عين الشمس كلية الحقوق، المجلد 10، عدد1، 1968.
38-د. كريم موسى حسين مزبان، جدلية نظرية الاحتمال في فلسفة العلم، بحث منشور في مجلة الاستاذ، العدد225، المجلد الثاني، 2018.
39-د. هناء زايد عباس، الشك عند فلاسفة المسلمين الغزالي نموذجا، بحث منشور في مجلة بابل للدراسات الانسانية، مجلد10، العدد3، 2020.
40-د. مايسة عبده علي، الاحتمال كاستدلال منطقي، بحث منشور في مجلة البحث العلمي في الاداب، العدد عشرون، مصر، 2019.
41-د. محمد حسين الحمداني و م.م. دلشاد عبدالرحمن يوسف، فكرة الاسناد الجنائي في قانون العقوبات، بحث منشور، مجلة الرافدين جامعة الموصل، المجلد (12)، العدد (46)، 2010، ص340.
42-د. وعدي سليمان المزوري، أثر خطأ المجني عليه وفعل الغير في الاسناد الجنائي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد (1)، العدد (2) الجزء الثاني، 2016.
43-د. يسر انور علي، النظرية العامة للتدابير والخطورة الاجرائية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين الشمس، العدد الاول، السنة الثالثة عشر، مصر، 1971.
44-د. يونس نفيد و د. عادل فرج، جرائم امن الدولة الداخلية وجرائم المؤامرة نموذجا، بحث منشور في مجلة the Geopolitics and Geostrategic Intelligence, Vol. 2, No. 3)،(2019).
سادسا : الدساتير و القوانين :
45-الدستور العراقي 2005 النافذ.
46-قانون عقوبات العراقي رقم 111 لسنة1969، المعدل النافذ.
47-قانون اصول محاكمات العراقية رقم 23 لسنة 1971.
48- قانون رعاية الاحداث والمشردين العراقي رقم(76) لسنة 1983.
49-قانون الصحة العامة العراقي رقم 89 لسنة 1981 المعدل.
50-قانون عقوبات اليمني رقم (6) لسنة2006.
51- قانون عقوبات المصري رقم (39) لسنة 1933.
52-قانون خاص بحجز المريض في قواه العقلية المصري رقم 141 لسنة 1944.
53-قانون خاص بالمشردين والمشتبه به المصري رقم 98 لسنة 1945.
54- قانون الاحداث المشردين المصري رقم 124 لسنة 1949.
55-قانون مكافحة الدعارة المصري رقم 10 لسنة 1960.
56-قانون مكافحة المخدرات والاتجار فيها المصري رقم 982 لسنة 1961.
57-قانون عقوبات لدولة الاماراة العربية المتحدة، رقم (3) لسنة 1987، المعدل بالقانون رقم (34) لسنة 2005، والمعدل بموجب قانون (52) لسنة 2006.
58-قانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
[1] – بحث مستل من اطروحة دكتوراه
[2] ( قاموس اكسفورد الحديث، انكليزي- انكليزي- عربي، مطبعة جامعة اكسفورد، المملكة المتحدة، ص 617. وقاموس اطلس، انكليزي عربي، دار اطلس للنشر، مصر، 2002، ص1105.
[3] ) المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، 2013، ص333.
[4] ) معجم الوسيط، معجم اللغة العربية الادارة العامة لإحياء التراث، ط4، مصر، 2004، ص199.
[5] ) اللازم من الفعل هو ما لا ينصب مفعول به، والمتعدي ما ينصبه. انظر الهامش: عبد الباسط سيف الحكيمي، مصدر سابق، ص31.
[6] ) القاضي ايوب بن موسى الحسيني، معجم كليات ابي البقاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1998، ص21.
[7] ) د. محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية، دار الفضيلة، بلا سنة طبع، ص77.
[8] ) عبدالباسط سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بغداد، 2000، ص32.
[9] ) د.احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية، علامة الكتب، القاهرة، 2008، ص562.
[10] ) سورة النساء ، الاية (112).
[11] ) سورة الرعد، الاية(17).
[12] ) عبد الباسط سيف الحكيمي، مصدر سابق، ص31.
[13]) بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي، بحر المحيط، دار الكتبي، مصر، 1994، ص436.
[14] ) اشرف محمود عقلة بني كنانة، نظرية الاحتمال عند الاصولين، اطروحة دكتوراه الجامعة الاردنية كلية دراسات العليا، 2006، ص28.
[15] ) محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، دار الفضيلة ، القاهرة، 1413، ص14.
[16] ) قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات اصول الفقه –عربي انكليزي، دار الفكر، دمشق، 2000، ص43.
[17] ) د. عماد فاضل عبد، اثر الاحتمال النحوي في توجيه المعنى القراَني في تفسير الدر المصون، بحث منشور في مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، العدد(58)، الجزء(2) بلا سنة طبع، ص479.
[18] ) الاَية (195) ، سورة البقرة.
[19] ) د. شعلان عبد علي سلطان و عفاف هادي شريف، الاحتمال الصرفي في ابنية المصادر في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي(ت745هـ)، بحث منشور في مجلة كلية التربية الاساسية للعلوم التربوية والانسانية/ جامعة بابل، العدد(23)، 2015، ص377.
[20] ) نقلا عن : د. عماد فاضل عبد، الدلالة النحوية في الاحتمالية في جملة الصلة في القراَن الكريم، مصدر سابق، ص653.
[21] ) نقلا عن : مالك براح، طريان الاحتمال على الدليل واثره في الفروع الفقهية، اطروحة دكتوراه جامعةالحاج لخضر كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية، الجزائر، 2005، ص19.
[22] ) الاية (43) من سورة النساء.
[23] ) نقلا عن : موقع المعاني، متوفر على الموقع الالكتروني ، https://www.almaany.com / ، ص1.
[24] ) اشرف محمود عقلة بني كنانة، نظرية الاحتمال عند الاصولين، اطروحة دكتوراه الجامعة الاردنية كلية دراسات العليا، 2006، ص432.
[25] ) د. علي راشد، المفهوم الاجتماعي للقانون الجنائي المعاصر او نظرية قانون الجنائي الاجتماعي، بحث منشور في مجلة جامعة عين الشمس كلية الحقوق، المجلد 10، عدد1، 1968، ص2.
[26] ) د. كريم موسى حسين مزبان، جدلية نظرية الاحتمال في فلسفة العلم، بحث منشور في مجلة الاستاذ، العدد225، المجلد الثاني، 2018، ص427.
[27] ) د. هناء زايد عباس، الشك عند فلاسفة المسلمين الغزالي نموذجا، بحث منشور في مجلة بابل للدراسات الانسانية، مجلد10، العدد3، 2020، ص531.
[28] ) نقلا عن : موقع المعاني ، مصدر سابق، ص1.
[29] ) د. مايسة عبده علي، الاحتمال كاستدلال منطقي، بحث منشور في مجلة البحث العلمي في الاداب، العدد عشرون، مصر، 2019، ص206.
[30] ) د. محمد مهران، مدخل الى المنطق الصوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1994، ص7 وما بعدها.
[31] ) د. مايسة عبده علي، مصدر سابق، ص208 وما بعدها.
[32] ) السيد محمد باقر الصدر، الاسس المنطقية للاستقراء، دار التعارف للمطبوعات الطبعة الرابعة، بيروت، 2008، ص312.
[33] ) د. مايسة عبده علي، مصدر سابق، ص211.
[34] ) د. بوعلي مبارك، مفهوم معيار المعنى في الفلسفة الوضعية المنطقية، بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية، العدد 4، الجزائر، 2015، ص88.
[35] ) د. محمود نجيب حسني، العلاقة السببية في قانون العقوبات، مطبعة جامعة القاهرة، 1984، ص7.
[36] ) فخري عبدالرزاق الحديثي، نظرية العامة للأعذار القانونية ، رسالة ماجستير، كلية القانون-جامعة بغداد، 1973، ص214. نقلا عن: منى محمد عبدالرزاق، مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة، رسالة ماجستير كلية القانون-جامعة بابل، 2005، ص92.
[37] حسنين محمدي، ” الخطر الجنائي ومواجهته”، منشأة المعارف، الاسكندرية، (ب.ت)، 13-18.
[38] ، رمسيس بهنام، “نظرية التجريم في القانون الجنائي-معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا”، منشأة المعارف، الاسكندرية، بدون سنة، 114.
[39] ) د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ص 128-129.
[40] دلشاد عبدالرحمن يوسف عثمان البريفكاني، “مبدأ التناسب في القانون الجنائي”، }اطروحة دكتوراه جامعة الموصل كلية الحقوق{، (2014)، 132.
[41] ) المادة (3) من قانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
[42] ) د. يسر انور علي، النظرية العامة للتدابير والخطورة الاجرائية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين الشمس، العدد الاول، السنة الثالثة عشر، مصر، 1971، ص13.
[43] ) المادة(51) (“اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة..”). وفي المادة (156) التي تنص (“يعاقب بالإعدام من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد …من شأنه ان يؤدي الى ذلك”). وفي المادة (163) تنص على (“…اتى عمدا عملا من شأنه ان يجعلها غير صالحة… “). والمادة (164) تنص (1- ..، وكان من شأن ذلك الاضرار…). والمادة(167) التي نصت على (….ارتكب عمل يعلم ان من شأنه الاضرار بمصلحة وطنية..). وفي المادة (180) التي نص(…اشاعة بيانات كاذبة…وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة بالدولة..”). وفي المادة(183) التي تنص(” …..2- من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا او شيئأ من شأنه تسهيل كشف الجريمة و ادلتها او عقاب مرتكبيها….”). وفي المادة(211) الت تنص(“…من نشر بإحدى الطرق العلانية اخبار كاذبة او اوراق مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شأنها تكدير الامن العام او الاضرار بالصالح العام”). وفي المادة(215) التي تنص(“… من صنع او استورد …صور او كتابات. من شأنه تكدير الامن العام…”). وفي المادة(235) الت تنص (“..من نشر بإحدى الطرق العلانية امورا من شأنها التأثير في القضاء…”). وفي المادة (285) التي تنص(….من صنع او باع.. بغير ترخيص من السلطة المالية…..للعملة المتداولة في العراق للأوراق المصرفية التي اذن بإصدارها قانونا من كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط…”). وفي المادة(286) التي تنص(” التزوير هو تغير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر…..تغيرا من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص”). وفي المادة (296) التي تنص (…..من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة فدون امور غير صحيحة…زكان من شأنه خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط”). وفي المادة(304) التي تنص(“….من اذاع بطريقة من طرق العلانية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكا من شأن ذلك احداث هبوط في اوراق النقد الوطني..”). وفي المادة(345) الت تنص (“…كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.”). وفي المادة (346) التي تنص (كل من استعل عمدا او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا عرض او كان من شأنه تعريض اموال الناس للخطر.”). وفي المادة (349) التي تنص (” ….كل من احدث عمدا غرقا من شأنه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر..”). وفي المادة (350) التي تنص (“….من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.”). وفي المادة (351) التي تنص (…من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضعه مواد او جراثيم او اي شيء اخر من شأنها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة..”). وفي المادة (356) التي نص على (“…من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة البرية او المائية او الجوية من شأنه تعطيل سيرها او تعريض الاشخاص فيها للخطر…”). وفي المادة (364) نص على (“….من ترك عمله ولو بصورة الاستقالة او امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته او عمل….. او كان من شأن ذلك ان يحدث اضطرابا او فتنة بين الناس..”). وفي المادة (433) التي تنص (“القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب العقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه….”). وفي المادة (491) التي نصت على (“….من وضع في طريق عام مواد من شأنها ايذاء المارة…”). وفي المادة (497) التي تنص على (“….ثالثا: من تسبب عمدا او اهمالا من تسرب الغازات او الابخرة او الادخنة او المياه القذرة وغير ذلك من المواد التي من شأنها ايذاء الناس…”). للمزيد من التفاصيل راجع هذه المواد في قانون عقوبات العراقي، مصدر سابق.
[44] ) د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص129 وما بعدها.
[45] ) د. شريفة السوماتي، التجريم الوقائي في السياسة الجزائية المعاصرة، بحث منشور في مجلة صوت القانون، جامعة الجيلالي بو نعامة، المجلد السادس، عدد2، 2019، ص1207.
[46] ) د. محمد حسين الحمداني و م.م. دلشاد عبدالرحمن يوسف، فكرة الاسناد الجنائي في قانون العقوبات، بحث منشور، مجلة الرافدين جامعة الموصل، المجلد (12)، العدد (46)، 2010، ص340. و د. وعدي سليمان المزوري، أثر خطأ المجني عليه وفعل الغير في الاسناد الجنائي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد (1)، العدد (2) الجزء الثاني، 2016، ص253.
[47] ) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق، ص381.
[48] ) د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبدالقادر الشاوى، مصدر سابق، ص140. وفي ذات السياق : د. امين مصطفى محمد، مصدر سابق، ص231.
[49] ) د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، مصدر سابق، ص189.
[50] ) خالد عبدالمجيد عبدالحميد الجبوري، السياسة الجنائية الموضوعية الوقائية (دراسة مقارنة) اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بابل، 2016، ص47 وما بعدها.
[51] ) د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، مصدر سابق، ص189 وما بعدها.
[52] ) خالد عبدالمجيد عبدالحميد الجبوري، مصدر سابق، ص50.
[53] ) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق، ص ص383-384.
[54] ) خالد عبدالمجيد عبدالحميد الجبوري، مصدر سابق، ص51.
[55] ) عبدالباسط سيف الحكيمي، مصدر سابق، ص90.
[56] ) (“لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي. ولكنه يسأل عن الجريمة و لو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق و لو كان يجهله…”) المادة (29) من قانون عقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ.
[57] ) استاذنا د. مجيد خضر احمد، نظرية السببية، مصدر سابق، ص410 وما بعدها.
[58] ) (“لا يعاقب الشخص من اجل واقعة اعتبرها القانون جريمة الا اذا كانت النتيجة ضارة او خطرة التي يتوقف عليها وجود الجريمة أثراً لفعله او امتناعه”) المادة (40) فقرة واحد قانون عقوبات الايطالي، اشار اليها : د. محمود نجيب حسني، علاقة السببية، مصدر سابق، ص367.
[59] ) استاذنا : د. مجيد خضر احمد، نظرية السببية، مصدر سابق، ص411.
[60] ) (“البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا وقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها… “) المادة (30) من قانون عقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ. وهذا النص مشابه للمادة (45) من قانون عقوبات المصري.
[61] ) د. امين مصطفى محمد، مصدر سابق، ص258.
[62] ) د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص ص76-77.
[63] ) خالد مجيد عبدالحميد الجبوري، مصدر سابق، ص80.
[64] ) عبدالفتاح مصطفى الصيفي، المطابقة في مجال التجريم، دار النهضة العربية، بيروت، 1968، ص166وما بعدها.
[65] ) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق، ص 386.
[66] ) د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني و م. هلكورد عزيزخان احمد عقراوي، مصدر سابق، ص213.
[67] ) للمزيد حول هذا الموضوع: راجع الفصل الاول من الباب الاول من هذه الاطروحة.
[68] ) خالد مجيد عبدالحميد الجبوري، مصدر سابق، ص57 الهامش.
[69] ) د. ادم سميان ذياب الغريري، مصدر سابق، ص11.
[70] ) اسيا والي و سامية باشوش، الجرائم الماسة بأمن الدولة، رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة أكلي محند اولحاج-البويرة، الجزائر، 2016، ص45.
[71] ) د. يونس نفيد و د. عادل فرج، جرائم امن الدولة الداخلية وجرائم المؤامرة نموذجا، بحث منشور في مجلة
(the Geopolitics and Geostrategic Intelligence, Vol. 2, No. 3)، 2019، ص140.
[72] ) انظر : المواد (140-170) و المواد (174-201) من قانون عقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم (3) لسنة 1987، المعدل بالقانون رقم (34) لسنة 2005، والمعدل بموجب قانون (52) لسنة 2006.
[73] ) التي تنص 1- (يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم المنصوص عليها في المواد (من 156-175) واتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه)، المادة (175) من قانون عقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، المعدل النافذ.
[74] ) (” تقابل هذه المادة (304) من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه «لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق و عدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب العقوبة فاعله، وكذلك المادة (84 و 98) ومن ذات القانون المصري وكذلك المادة (207) من قانون العقوبات الأردني، وكذلك المادة (141 – 158) من قانون العقوبات البحريني، وكذلك المادة (219،186) من قانون العقوبات العراقي، وكذلك المادة (206) من قانون العقوبات الفلسطيني وكذلك المادة (91) من قانون العقوبات الجزائري وكذلك المادة (133) من قانون الجزاء الكويتي وكذلك المادة (93) من قانون الجزاء العماني وكذلك المادة (272) من قانون العقوبات اللبناني والمادة (1/463) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد وكذلك المادة (12) من قانون الإرهاب الإنجليزي”)، نقلا عن : د. احمد عبيد راشد المطرشي و د. عبدالاله النوايسة، الامتناع عن التبليغ بالجرائم الماسة بأمن الدولة في التشريع الاماراتي –دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد (18)، العدد(1)، 2021، ص710.
[75] ) انظر: المادة (183) من قانون عقوبات العراقي، مصدر سابق.
[76] ) انظر المواد: المادة (252 ) حرق يؤدى للأضرار بالاقتصاد، والمادة(253 ) حرق الشخص لممتلكاته، والمادة( 254 ) حرق ممتلكات الغير، و المادة 255 التي تنص على (من وضع نارا عمدا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد اخرى قابلة للاحتراق….) ، والمادة (356) الت تنص على (…كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك) والمادة (357) التي تنص (…إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر..) قانون عقوبات المصري النافذ، مصدر سابق.
[77] ) سبق ذكره في هذه الاطروحة في الباب الاول الفصل الاول المبحث الثاني ص( )
[78] ) د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني و م. هلكورد عزيزخان احمد عقراوي، مصدر سابق، ص211.
[79] ) انظر: المادة (30) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.
[80] ) انظر: المادة (31) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.
[81] ) المادة (1) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل.
[82]) للمزيد راجع : قانون الصحة العامة العراقي ، حيث اشار في الباب الثاني على كل مايتلق بالصحة العامة، فقد خصص الفصل الاول الصحة العامة، وفي الفصل الثاني الوقاية الصحية وفي الفصل الثالث مكافحة الامراض الانتقالية والفصل الرابع نقل الجنائز ودفن الموتى، والفصل الخامس مياه الشرب والفصل السادس ايواء وتربية الحيوانات في الاحياء السكنية والفصل السابع مكافحة القوارض.
[83]) د. ماهر عبدالشويش درة، شرح قانون العقوبات قسم الخاص، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2008، ص17.
[84]) قرار محكم نقض المصرية في 19 حزيران لسنة 1933، مجموعة القواعد القانونية، ج2 رقم 146، ص197. وقرار محكمة التميز العراقية رقم 1347 / ح/ 73 بتاريخ 3/5/1973 – النشرة القضائية العدد الثاني – السنة الرابعة – ص386. نقلا عن: د. ماهر عبدالشويش درة، المصدر ذاته، ص33.
[85] ) قراا محكمة النقض بالنسبة للطلب ، محكمة النقض في (6) نوفمبر لسنة 1967، احكام النقض س 18، رقم 285 ، ص1087. و قرار محكم النقض عرض الرشوة، نقض 19 ابريل 1943، مجموعة قواعد، ج6 رقم165 ص229. وفي قرار اخر، نقض 14 فبراير 1967، احكام النقض س18 رقم 41، ص209. اشار اليه: د.علي عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص ص 33-34.
[86] ) د. محمود نجيب حسني، النظرية السببية، مصدر سابق، ص47 وما بعدها.
[87] ) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات-القسم العام، مصدر سابق، ص385.
[88] ) د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني و م. هلكورد عزيزخان احمد عقراوي، مصدر سابق، ص213.
[89] ) د. فتوح عبدالله الشاذلي، مصدر سابق، ص104 وما بعدها
[90] ) قرار محكمة التمييز الاردنية، رقم/ 1867 / 2013، في 9/2/2014. وفي ذات السياق، قرار محكمة النقض المصرية، طعن رقم/46895 لسنة 85، في جلسة 8/6/2016، مجموعة احكام النقض اشار اليه: د.عبدالمنعم الشرقاوي، جنحة حمل وحيازة السلاح، بحث منشور على موقع حماة الحق للمحامات، متوفر على الموقع الالكتروني : https://jordan-lawyer.com تاريخ الزيارة 31/7/2022.
[91] ) بيان عيسى يوسف، جرائم المخدرات، بحث مقدم الى مجلس القضاء في اقليم كوردستان-العراق، للترقية نائب المدعية العامة من الصنف الثالث للصنف الثاني، 2011، ص19.
[92] ) د. ماهر عبدالشويش درة، مصدر سابق، ص19 وما بعدها.
[93] راجع فقرة (1) من المادة(302) من قانون عقوبات العراقي، مصدر سابق.
[94] ) د. ادم سميان ذياب الغريري، مصدر سابق، ص25.
[95] ) د. ماهر عبدالشويش درة، مصدر سابق، ص55.
[96] ) المادة (203) من قانون عقوبات اليمني رقم (6) لسنة2006. والمادة (1) من قانون عقوبات المصري رقم (39) لسنة 1933. والمادة (312) من قانون جزاء العماني، الباب الحادي عشر. والمادة (270) من قانون عقوبات الايطالي. اشار اليها : اسيا رزاق لبزة، التسول بين التجريم والاباحة-دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة الوادي، الجزائر، 2014، ص47 وما بعدها.
[97] ) راجع المادة(390) من قانون عقوبات العراقي.
[98] ) “يعتبر الصغير او الحدث مشردا اذا وجد متسولا في الاماكن العامة”. راجع المادة (42) من قانون رعاية الاحداث والمشردين رقم(76) لسنة 1983.
[99] ) ان التنظيم التشريعي السويسري من اول التشريعات التي اتخذت من التدابير الاحترازية في مشروع قانون العقوبات السويسري لسنة 1893، من قبل عالم الاجرام الفقيه (سنوس)، و قانون عقوبات الايطالي لسنة 1889، بشأن اتخاذ تدابير احترازية على فئات معينة مثل مدمني الكحول والاحداث وكذلك المصابين بمرض عقلي، بينما في فرنسا كانت التدابير الاحترازية تحت مسمى عقوبات تكميلية، ثم تطورت فصدرت مرسوم خاص بالأحداث في 2 فبراير سنة 1945، ومشروع لفاسير بشأن الشواذ في 1959، وقانون خاص بمتعاطي المخدرات 1953، وصدر في 1954 قانون خاص بمتعاطي الكحول. اما في مصر ظهر قانون خاص بحجز المريض في قواه العقلية رقم 141 لسنة 1944، وقانون خاص بالمشردين والمشتبه به رقم 98 لسنة 1945، وقانون الاحداث المشردين رقم 124 لسنة 1949، وقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1960، وقانون مكافحة المخدرات والاتجار فيها رقم 982 لسنة 1961. نقلا عن : محمد محمد مصباح القاضي مصدر سابق، ص14 ما بعدها.