نورالدين فريش: باحث في قانون الأعمال
الإعلام لغة من فعل يعلم، أي يوضح نقطة محددة، وتقابلها باللغة الفرنسية عبارة Renseigner[1].
أما تعريف الالتزام بالإعلام في الاصطلاح القانوني فهو التزام يقع على المدين لتزويد المتعاقد الآخر بكل المعلومات المتعلقة بمحل العقد والكفيلة بتنوير رضائه، وتسهيل تنفيذ العقد[2].
إن المستهلك يحتاج إلى إعلام شامل وموضوعي في حدود المعقول وذلك من أجل أن تتضح أمامه الصورة بكل أبعادها، حتى يتمكن من التعبير عن إرادته بوعي تام[3]، ثم إن الإفضاء بكل البيانات قبل إبرام العقد يبعث في نفس المستهلك الثقة، حيث يجعله يناقش مع المهني المحترف بجدية وبرغبة صادقة كل ظروف العقد المتوقع.[4]
وبما أن القواعد العامة لم تكن كافية لحماية المستهلك خصوصا في ظل التطور الذي شهده مجال العقود عامة والقروض وما ينتج عنها من فوائد بنكية خاصة، مما أدى إلى بروز طرف ملم في تلك العقود من الناحية التقنية أو الفنية، وطرف آخر ضعيف لا يفقه شيئا عن ذلك، إلا أنه في أمس الحاجة إلى تلك القروض لإشباع حاجاته التي أصبحت أساسية[5].
هذا الوضع الذي تفاقم في الآونة الأخيرة جعل فئة المستهلكين في حاجة ماسة إلى الحماية من المخاطر التي يمكن أن تنتج عن تراكم الفوائد البنكية، وعدم فهم كيفية حسابها، وإلى الحاجة في تنوير بصيرة المقترض وإحاطته علما بالمسؤولية التي سوف يتحملها بعد إبرامه العقد وذلك عن طريق الالتزام بالإعلام[6].
هذا الالتزام الذي يمكن المستهلك في إطار عقد القرض من الحصول على كل البيانات والمعلومات المتصلة بالعملية التعاقدية التي تربطه بالمؤسسة البنكية، مما يجعل عقد القرض المبرم يتصف بنوع من التوازن بين أطرافه، ما دام قد أبرم في جو من الشفافية والإعلام، بعيدا عن إغراءات المهنيين وأعمالهم الاحتيالية[7].
ومما سبق، سوف نتحدث عن تطبيقات الالتزام بالإعلام القانوني
تطبيقات الالتزام بالإعلام القانوني
بداية نشير إلى أن المشرع نص لأول مرة على الالتزام بالإعلام في إطار قانون حرية الأسعار والمنافسة من خلال المادة 47 منه[8]، والتي ألزم من خلالها المشرع كل بائع مهني وكل مقدم خدمة بإعلام المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة أخرى بالأسعار والشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة[9]، إذ أن الالتزام بالإعلام وفقا لذلك يشكل أمرا ضروريا لتمكين المستهلك من حسن الاختيار وفقا للشروط التي تناسبه.[10]
وباعتبار القروض المقدمة من قبل المؤسسات البنكية من قبيل الخدمات الموجهة لجمهور المستهلكين، فإن هذه المؤسسات تكون ملزمة بدورها بمقتضيات المادة 47 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، عن طريق تقديمها للمستهلك جميع المعلومات والبيانات المتصلة بعملية القرض.
وفي نفس السياق صدر مرسوم تطبيقي[11] للقانون المذكور أعلاه حيث تناول موضوع الالتزام بالإعلام بنوع من التفصيل، إذ جاء في المادة 10 منه أنه :"يجب أن يعلق إعلان عن سعر كل خدمة من الخدمات في الأماكن التي تعرض فيها الخدمة المذكورة على العموم".
ويجب التنبيه إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة صدر لتنظيم المنافسة ولم يتطرق لحماية المستهلك إلا بطريقة عرضية، لكن ومع صدور القانون رقم 31.08 تم نسخ المادة 47 السالفة الذكر بمقتضى المادة 197، وبغية الإلمام بتطبيقات الالتزام بالإعلام فإنه يتحتم علينا التطرق له من خلال قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقرارات والدوريات الصادرة لتطبيقه (أولا)، على أن نبرز أهم ما جاء به القانون الجديد رقم 31.08 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك (ثانيا).
أولا: محل الالتزام بالإعلام في قانون مؤسسات الائتمان
تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي في القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[12]، لم يذكر كلمة "مستهلك" ضمن نصوص هذا القانون، ولكن تحدث عن حماية العملاء أو الزبناء وهذا ما يشير في نهاية الأمر إلى المستهلك، وهو ما يعكس رغبة المشرع في توفير الحماية اللازمة للزبناء المستهلكين للخدمات البنكية، وذلك كان واضحا في نص المادة 116 التي تنص على أنه: " يجب أن يخبر الجمهور وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بالشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها ولاسيما فيما يتعلق بسعر الفوائد المدينة والدائنة والعمولة ونظام تواريخ القيمة".
ويستشف من هذه المادة أن البنك ملزم بإخبار زبنائه بكيفية احتساب الفوائد البنكية وتاريخ سريانها، لأنه عادة ما يقوم البنكي بإخبار الزبون بسعر الفائدة متجاهلا تكاليف القرض الأخرى، والتي تجعل سعر الفائدة يرتفع في بعض الأحيان إلى الضعف، زيادة عن المشاكل المترتبة عن عدم توضيح جميع العمليات الأخرى من تحويلات وخصومات أو ما يتعلق بكشف الحساب.[13]
هذا وقد جاء في دورية[14] لوالي بنك المغرب، أن الأبناك ملزمة بأن تعلق على كافة شبابيكها السعر الأساسي البنكي « Taux de base bancaire »، أي سعر الفائدة الأدنى المطبق على زبنائها[15]، ويتعرض البنك في حالة عدم تقيده بهذا الالتزام إلى إمكانية إيقاع عقوبة مالية عليه من طرف بنك المغرب تساوي على الأكثر خمس (5/1) رأس المال الأدنى المطبق عليه بصرف النظر عن التحذير أو الإنذار عملا بأحكام المادة 128 من قانون 34.03.
ولعل الغاية من إعلام المقترض بخصوص تكلفة القرض هي تخويله معرفة السعر الفعلي الإجمالي، وبالتالي تمكينه من إجراء مقارنات بين العروض المقدمة من طرف مختلف مؤسسات الائتمان واختيار العرض المناسب له، وكذا التأكد مما إذا كان السعر المعروض عليه[16] لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 155.97 الصادر بتاريخ 20 يناير 1997.[17]
ونحن نؤيد ما سار فيه اتجاه[18] يرى في أن هذه الدورية لها فائدة كبيرة في حماية المستهلك، ولكنها تبقى قاصرة نتيجة عدم التزام مؤسسات الائتمان بها.
والملاحظ أن المشرع الفرنسي، قد وسع من الالتزام الملقى على عاتق المؤسسة البنكية، بحيث أوجب عليها التزاما أكثر شدة من الالتزام بالإعلام والمتمثل في »الالتزام بالتحذير « L’obligation de cautionورتب على إخلالها بهذا الالتزام قيام مسؤوليتها[19].
وتأسيا على ما سبق، يمكن القول أنه، بالرغم من عدم نص المشرع على مصطلح المستهلك ضمن مقتضيات القانون البنكي المغربي، إلا أنه حرص على توفير حماية الزبناء بوصفهم مستهلكين خاصة على مستوى الالتزام بالإعلام أو بالإخبار، والذي من خلاله يمكن للمستهلك المقبل على القرض البنكي[20]، إصدار إرادته عن دراية وبصيرة، لكن هذا الأمر لا يجعلنا نغفل عن تسجيل نقطة جد مهمة، إذ يلاحظ على مستوى الواقع العملي أن أغلب المؤسسات البنكية تتجاهل التزامها بإعلام المستهلك، مما يعرض مصالحه للضرر.[21]
وإذا كان هذا عن الالتزام بالإعلام من خلال قانون مؤسسات الائتمان، فكيف نظمه المشرع من خلال القانون رقم 31.08؟
وهو ما سنتطرق له بالتحليل والنقاش من خلال النقطة الموالية (ثانيا)
ثانيا: الالتزام بالإعلام في قانون 31.08:
جاء القانون رقم 31.08 ليكون إطارا مكملا لمجموعة من القوانين الهادفة إلى حماية المستهلك[22]، وهذا ما أكدته ديباجته التي نصت على أنه:" يعتبر هذا القانون إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك ومن خلاله يتم تعزيز الحقوق الأساسية ولاسيما منها:
– الحق في الإعلام
– ………. ".
هذا القانون الذي أكد من خلاله المشرع المغربي على الالتزام بالإعلام من خلال المادة الثالثة[23]، إذ أن الإعلام المناسب والواضح للمستهلك، حول المنتجات والخدمات يقتضي بالضرورة تحديد كميتها بكيفية سليمة، ومواصفاتها، جودتها، وسعرها إضافة إلى المخاطر الناجمة عنها.
ومن هذا المنطق فرض المشرع على كل من المزود بالسلعة وكل مقدم خدمة إخبار المستهلك بطريقة ملائمة بالخاصيات الأساسية للمنتوج أو الخدمة، وتسليمه نسخة من العقد حسب ما جاءت به نفس المادة السالفة الذكر من قانون تدابير لحماية المستهلك.
ومن أبرز السمات الجيدة لهذا القانون فيما يخص الالتزام بالإعلام هو تنصيصه على إجبارية استعمال اللغة العربية[24] في التسمية والعرض والتقديم والعنونة والإشهار المكتوب أو الشفوي، كيفية الاستخدام أو الاستعمال، ومدة الضمان وشروطه و كذا الفاتورات والمخالصات[25]، لكن هنا لابد من الإشارة إلى أن هذا المقتضى لازال يتجاهله الكثير من المهنيين وإلى يومنا هذا، حيث يكتفون بتحرير العقد باللغة الفرنسية مخالفين بذلك أحكام هذه المادة رغم دخول القانون حيز التنفيذ[26]، وفي اعتقادنا كان جديرا بالمشرع النص على جعل استعمال اللغة العربية كقاعدة دون تحديد لنطاق وجوبها في الحالات السابقة.[27]
وبما أن موضوع الفوائد الناتجة عن القروض البنكية لا تخرج عن كونها خدمات توجب الالتزام بالإعلام المنصوص عليه في مقتضيات هذا القانون، وباستقرائنا لمقتضيات العديد من مواده، نستنتج أن المؤسسة البنكية المانحة للعديد من الخدمات البنكية مثل القرض العقاري أو القرض الاستهلاكي والخدمات الأخرى، تكون ملزمة بالإدلاء للمستهلك بجملة من المعلومات التي اعتبرها المشرع إلزامية لتكوين رضا هذا الأخير، و إمكانية تعاقده بإرادة حرة ومتبصرة.
حيث تنص المادة 5 من قانون تدابير لحماية المستهلك: " يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 الثمن أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها ."
وما يمكن ملاحظته مما سبق أن المشرع حاول – من خلال القانون رقم 31.08 – قدر الإمكان سد الثغرات المتواجدة بمختلف القوانين التي تضمنت بعض المقتضيات
المتعلقة بالالتزام بالإعلام[28]، وذلك قصد توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك من تعسف المهني العالم بخبايا الأمور، خصوصا إذا علمنا أن موضوع الفوائد يشكل خطرا كبيرا على المستهلك الذي يجهل في أغلب الأحيان المخاطر الناجمة عنها، جراء تراكمها، و جهله التام بطريقة احتسابها، مما يجعل عدم تقيد المؤسسات البنكية بتوفير الإعلام المناسب إجحافا بحقه.
فالأمر يقتضي توفير إعلان غير مضلل للمستهلك وإشهار سعر الفائدة بطريقة تقيه شر إشهار خادع[29] قد يعصف بكل تطلعاته، ويجعله يتعاقد بناء على إغراءات المهنيين.
[1] Le ROBERT MICRO, rédaction dirigée par ALAIN REY
Renseigner : éclairer sur un point précis.
Renseignement : ce par quoi en renseigne, la chose portée à sa connaissance .
[2] أنظر: نور الدين الناصري ، الالتزام بالإعلام في المجال الإلكتروني، مجلة الدفاع، العدد السابع، أكتوبر 2011، ص: 65.
[3] مهدي منير: المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005، ص:183.
[4] محمد العروصي، الالتزام بالإعلام خلال مرحلة تكوين العقدـ الطبعة الثانية، مطبعة سجلماسة الزيتون، مكناس، 2012، ص: 38
[5] أنظر: إبراهيم وجعيدان: حماية المستهلك في القروض العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سويسي، السنة الجامعية أكتوبر 2010، ص:66.
[6] أنظر العربي محمد مياد: الوسيط في عقود الإذعان – دراسة مقارنة – ، مطبعة أزديك كوم، الطبعة الأولى 2012، ص: 445.
[7] أنظر: دنيا مباركة، الحماية القانونية لرضى مستهلكي السلع والخدمات، مجلة طنجيس للقانون والاقتصاد، العدد الثالث، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 2003، ص:891.
[8] الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1421 (6 يوليوز 2000) ص 1941.
[9] تنص المادة 47 من القانون 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على أنه " يجب على كل من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار والشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة".
[10] بوعبيد عباسي: حماية المستهلك على ضوء قانون حرية الأسعار والمنافسة، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 49 , 2004، ص 82 و 83.
[11] صادر بتاريخ 17 شتنبر 2001، لتطبيق القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4938 بتاريخ 9 رجب 1422 ( 27 شتنبر 2001) ص: 2969-2973.
[12] قانون رقم 34.03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 من الظهير الشريف رقم 178-05-01 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 1 محرم 1427 الموافق ل 20 فبراير 2006، ص 435.
[13] كمال فاتح: سعر القرض البنكي، أية حماية للمستهلك؟، مجلة الملف العدد العاشر، أبريل 2007، ص:34
[14] دورية عدد 1996/ G / 8 المؤرخة في 15 فبراير 1996.
[15] لكن الملاحظ من خلال زيارتنا لمجموعة من المؤسسات البنكية عدم احترامها لهذا الأمر.
[16] لمزيد من التفصيل أنظر: نورالدين فريش: حماية المستهلك:" الفوائد البنكية نموذجا"، رسالة لنيل الماستر في قانون الأعمال، كلية الحقوق، المحمدية، السنة الجامعية 2011/2012.
[17] أنظر: جلال الأدوزي، الإطار التنظيمي والقضائي للفوائد البنكية والعمولات، مجلة المحاكم التجارية، مرجع سابق، ص: 27.
[18] عمرو قريوح: الحماية القانونية للمستهلك ( القروض الاستهلاكية نموذجا)، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة السنة الجامعية 2006-2007، ص:288.
[19] Lisette Alves : Nouvelle obligation d’information et de mise en garde de la banque.
تاريخ الزيارة 12/9/2012 على الساعة الواحدة زوالا.www.aufidudrroit.over-blog.com
أنظر كذلك، ابراهيم وجعيدان، مرجع سابق.
[20] ابراهيم وجعيدان، مرجع سابق، ص 72.
[21] Noureddine TOUSGANI et Samir EL JAAFARI : « Viabilité des services bancaires consommateur au Maroc – constate et perspectives », Revue de services Marocaine de droit économique, numéro 2- janvier 2009, p : 53.
[22]– هناك قوانين أخرى نظمت الالتزام بالإعلام منها قانون رقم 71- 008 المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات و البضائع وبيعها الصادر في 12 أكتوبر 1971 جريدة رسمية عدد 3087 في 1492، بالإضافة إلى ظهير 5 أكتوبر 1984 المتعلق بجزر الغش في البضائع جريدة رسمية عدد 3777 بتاريخ 3 مارس 1985 والتي لن نتطرق لها لأنها تخص مستهلكي السلع أكثر من الخدمات البنكية، للمزيد من التفاصيل أنظر إلى : عمرو قريوح الحماية القانونية لمستهلكي السلع و الخدمات، مرجع سابق، ص:36
[23] تنص هذه الأخيرة على أنه: " يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة و كذا مصدر المنتوج أو السلعة و تاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته.
ولهذه الغاية ، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات و طريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال و مدة الضمان و شروطه والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة،و عند الاقتضاء ،القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية .
تحدد إجراءات الإعلام بنص تنظيمي .
[24] حيث جاء في المادة 6 20من القانون رقم 31.08 : " إن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية "
[25] Mohammed Ouzeroual : L’obligation d’information en matière de protection du consommateur , magazine « Défense », Settat, octobre 2011, p :13.
[26] عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني – دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي-، الطبعة الأولى، دار أبي رقراق للطباعة والنشر،الرباط 2012، ص: 188.
[27] أنظر : نورالدين فريش: حماية المستهلك:" الفوائد البنكية نموذجا"، مرجع سابق.
[28] كقانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[29] للمزيد حول الإشهار الخادع أنظر:
– نورالدين فريش: حماية المستهلك من الإشهار الخادع: القروض البنكية نموذجا"، مقال متاح على الموقع الإلكتروني الآتي:
– نورالدين فريش: حماية المستهلك: الفوائد البنكية نموذجا، مرجع سابق.