في الواجهةمقالات قانونية

الاندماج كآلية من آليات التركيز الاقتصادي 

الدكتور :  مجيد أحمد أبراهيم الباحث : علي عبد القادر عبد الرزاق

 

 

الاندماج كآلية من آليات التركيز الاقتصادي 

Integration as a mechanism of economic concentration 

?الدكتور :  مجيد أحمد أبراهيم

استاذ القانون التجاري المساعد

كلية القانون/ جامعة الفلوجة – العراق

 

 

?                      الباحث : علي عبد القادر عبد الرزاق

باحث في القانون الخاص

كلية القانون/ جامعة الفلوجة –  العراق

 

abstract

There is no dispute that the processes of economic concentration between projects are through several mechanisms, and the merger is one of the mechanisms or means that lead to the processes of economic concentration of projects. It has become one of the most important and recent topics of research. We find that competition and anti-monopoly legislation in various countries have given this topic attention As economic concentration is a double-edged sword that can be used to achieve certain benefits or defects according to each case, which forced this legislator to adopt a special policy to control economic concentration operations based on reconciling between respecting the will of projects to expand and external growth on the one hand, and combating the effects of competition that On the other hand, it may result from the economic concentration of projects.

الملخص

يعد الاندماج من الأليات أو الوسائل التي تؤدي إلى عمليات التركيز الاقتصادي للمشاريع، قد أصبحت من أهم وأحدث موضوعات البحث، فنجد ان تشريعات المنافسة ومنع الاحتكار في مختلف الدول قد أولت هذا الموضوع بالاهتمام، لذلك سنتناول في هذا البحث الاندماج كآلية من آليات التركيز الاقتصادي، وذلك في مبحثين نخصص الاول لدراسة ماهية التركيز الاقتصادي للمشاريع ونخصص المبحث الثاني لدراسة الاندماج واثره في احكام المنافسة.

 

 

المقدمة

أولاً- مدخل تعريفي بموضوع البحث

لا خلاف أن عمليات التركيز الاقتصادي بين المشاريع تكون من خلال اليات عدة ويعد الاندماج من الأليات أو الوسائل التي تؤدي إلى عمليات التركيز الاقتصادي للمشاريع، قد أصبحت من أهم وأحدث موضوعات البحث، فنجد ان تشريعات المنافسة ومنع الاحتكار في مختلف الدول قد أولت هذا الموضوع بالاهتمام، إذ ان التركيز الاقتصادي يعدُ سلاح ذو حدين يمكن استخدامه لتحقيق منافع أو عيوب معينة حسب كل حالة، مما أضطر هذا الأمر المشرع أن يتبنى سياسة خاصة لضبط عمليات التركيز الاقتصادي تقوم على التوفيق بين احترام إرادة المشاريع في التوسع والنمو الخارجي من جهة، ومكافحة آثار المنافسة التي قد تنجم عن التركيز الاقتصادي للمشاريع من جهة أخرى.

ثانياً- أهمية البحث

تظهر اهمية البحث في ان موضوع الاندماج كآلية من آليات التركيز الاقتصادي للمشاريع من المواضيع المستحدثة وقلة الدراسات القانونية التي تناولت دراسة هذا الموضوع مما دفعنا لاختيار الموضوع.

ثالثاً:- مشكلة البحث

لم يهتم المشرع العراقي بموضوع التركيز الاقتصادي للمشاريع اذ نظم احكامه في مادة واحدة فقط وهو نص ” المادة (9) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010″ تحت عنوان المحظورات فنرى أن هنالك قصور تشريعي في هذا الخصوص على الرغم من أهميته.

رابعاً:- هدف البحث

يهدف البحث الى تسليط الضوء على موضوع الاندماج بوصفه آلية من آليات التركيز الاقتصادي في ضوء احكام المنافسة وبيان موقف القانون العراقي والقوانين المقارنة التي نظمت موضوع التركيز الاقتصادي للمشاريع ومحاولة معالجة القصور التشريعي في القانون العراقي والذي قام بتنظيم التركيز الاقتصادي في قانون المنافسة ومنع الاحتكار من خلال تقديم الحلول والمقترحات التي نجدها من الأهمية بمكان لتحقيق الغرض المرجو من هذه النصوص القانونية.

خامساً:- منهجية البحث

اعتمدنا في دراستنا لموضوع التنظيم القانوني للتركيز الاقتصادي في ضوء احكام المنافسة على المنهج التحليلي المقارن، ويكون من خلال استعراض النصوص القانونية التي نظمت موضع التركيز الاقتصادي للمشاريع في كل من فرنسا ومصر والعراق وستكون دراسة قانونية مقارنة بين تقنين التجارة الفرنسي “وقانون حماية المنافسة

 

ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنه2005 المصري، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنه2010 العراقي”، اذ من خلال المنهج التحليلي المقارن نستطيع تحديد اوجه الشبة والاختلاف الموجودة في القوانين محل المقارنة والاخذ بما هو اصلح.

سادساً:- خطة البحث

من أجل الاحاطة بموضوع الاندماج كآلية من آليات التركيز الاقتصادي ومن اجل تحقيق الاهداف المرجوة من هذا البحث نقسمه على مبحثين نخصص الاول لدراسة ماهية التركيز الاقتصادي للمشاريع ونخصص المبحث الثاني لدراسة الاندماج واثره في احكام المنافسة.

 

المبحث الاول

ماهية التركيز الاقتصادي

لعل من ابلغ التوصيفات التي يوصف بها واقعنا اليوم وما نعيشه من سيطرة لرؤوس الاموال والشركات، ان يطلق عليها “عصر العولمة”، فتلك ظاهرة قد عمت بأثارها على الكثير من جوانب الحياة، ونحن حينما نتكلم على العولمة فنحن لانقصد العولمة الاقتصادية فقط، بل تشمل جميع مجالات الحياة الثقافية والروابط الاجتماعية، فنلاحظ ان العالم قد تأثر تأثراً كبيرا بالثورة المعرفية الشاملة التي عمت كل مجالات الحياة ، ومن أهم هذه المتغيرات هي التغيرات الاقتصادية، حيث كان لهذه الثورة المعلوماتية والعولمة دورهـا علـى الاقتصـاد التي أثرت على جميع وسائل الانتاج ، فأصبحت آليات الانتاج سهلة وميسرة وزادت وسائل النقل وتنوعت، وقلت تكاليف الانتاج مما أدى إلى زيادة المبيعات وذلك لدخول المنتجات إلى اسواق جديدة وعدم اقتصارها على السوق المحلي فأصبحت تأخذ بعداً عالمياً ومن ثم ان هذه العوامل أدت إلى ان تأخذ الشركات منحنى أخر في التعاملات التجارية فبدأت الجهود تتظافر لأنشاء شركات ذات قوة اقتصادية كبيرة تضاهي في قدراتها المالية قدرات بعض الدول، ومن ناحيـة أخـرى نجد ان الشركات الصغيرة وجدت نفسها مضطرة إلى انشاء تركيزات اقتصادية لمواكبة هذا التطور وذلك لتكون لديها القدرة على المنافسة مع الشركات الكبيرة والمسيطرة على السوق.

وعليـه سنقسـم المبحث إلـى مطلبين، الاول لدراسة التعريف بالتركيز الاقتصادي، ونتناول في الثاني شروط التركيز الاقتصادي.

المطلب الأول

التعريف بالتركيز الاقتصادي

لـم يظهـر “التركيز الاقتصـادي” الا بعـد منتصـف الـقـرن الماضـي بسـبب مـا شـهدته اقتصـادات الـدول مـن ازمـات مـاليـه كـبـيـره دفعت المشـاريع الموجـودة فـي هـذه الـدول الى ان تلجأ الى عمليـات التركيز الاقتصـادي ، لكي تستطيع ان تتجـاوز تلك الازمـات هـذا مـن جانـب ومـن جـانـب اخـر فـأن انفتـاح السـوق وتطـور وسائل النقل ادى الى أن يصـبـح الـعـالم رقعـه جغرافيـة واحـده بـالرغم مـن بعـد المسافات، وقد تبنـت كثيـر مـن الـدول سياسة الانفتاح

الاقتصـادي واقـرار المنافسـة الحـرة ([1]) ومـن الملاحظ أن مصطلح التجمعـات الاقتصـادية والمركز الاقتصادي، والسيطرة على السوق لها نفس معنى التركيز الاقتصادي للمشاريع.

ولتعريف التركيز الاقتصـادي للمشاريع لابـد لنـا مـن تعريفـه مـن الناحيـة الاقتصـادية والفقهية والقانونية وهذا ما سنتناوله في هذا النقاط وعلى النحو الآتي :-

 

أولاً- تعريف  التركيز الاقتصادي عند الاقتصاديين

يعرف التركيز الاقتصادي بأنـه ” ظـاهرة اقتصـادية تتسـم بنمـو حـجـم المشروعات مـن جهـة وبانخفاض عدد المشروعات التي تعمل في السوق من جهة اخرى” ([2]).

ويعاب على هذا التعريف انه اهتم بالوصف الاقتصادي للتركيز الاقتصادي للمشاريع واهمل الوضع القانوني الذي لا يقل اهمية عن الوضع الاقتصادي.

ويعرف ” بأنه سلطة او مقدرة يحوزها مشروع معين يتمكن بها من تحديد الاسعار والانتاج والتوزيع والتحكم في الكميات المنتجة واعاقة المنافسة الفعلية في السوق المعنية ويكون متحكما في السوق المعنية ويكون متحكما في الانتاج وفي السوق الجغرافية”)[3](

ويعاب على هذا التعريف بانه ايضاً قام بوصف العمليات الاقتصادية ولم يتطرق الى أي جانب قانوني ينظم هذه العمليات الاقتصادية.

ويمكن تعريف التركيز الاقتصادي بانه ظاهرة اقتصادية قانونية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً، ومحددة بموجب القوانين وتهدف هذة الظاهرة الى تقليل عدد المشاريع في مجال معين مقابل زيادة حجم هذة المشاريع.

ثانياً – التعريف الفقهي :

يعـرف التركيز الاقتصـادي للمشاريع بأنـه “سـلطة أو مقـدرة اقتصـادية يمتلكهـا مشـروع معين تمكنـه مـن تحـديـد الانتاج وكميته وتوزيعهـا فـضـلا عـن اسـعارها ممـا يمنحـه القـدرة علـى اعاقة المنافسة الفعلية في السوق المعنية”([4]).

وهناك من يعرفه بأنه “ظاهرة اقتصادية تنشأ مـن خـلال تكتل او تجمع مؤسسين او اكثر متخـذه مـن الاندماج او ممارسة النفوذ والسيطرة او من المؤسسات المشتركة شكلاً لها حيث ترمـي مـن وراء ذلـك امـا الـى تـفـادي منافسـة مؤسسـات أخـرى لهـا وامـا الـى الاستحواذ على قوة اقتصاديه واحتكار السوق من خلال اعادة هيكلته وتغييره”([5]).

ولكـن مـا يـعـاب علـى هـذا التعريف انـه تعريف وصفي للتركيز الاقتصادي اكثـر مـن أن يكون تحديـد للمفهـوم الفقهـي للتركيـز الاقتصادي، فقد اغفـل هـذا التعريـف الجوانـب القانونيـة للتركيـز، فـالتركيز وأن كـان فـي جـوهـره اقتصـادي فـأن تنفيـذه مرتبط بعمليات قانونيـه كثيره وكبيرة([6]).

ولعل اهـم التعريفات التي تناولت موضـوع التركيز الاقتصادي هو التعريف الذي اعتبر التركيـز ” هو تكتل أو تجمـع مؤسستين او اكثـر ضـمن تشكيله قانونيـة معينـه بـغيـة أحـداث تغير دائـم فـي هيكلـة السـوق مـع فقدان كل المؤسسات المجتمعة لاستقلاليتها لتعزيز قوة اقتصاديه لمجموعها” ([7]).

ثالثاً- التعريف القانوني: –

أما بالنسبة للتعريف القانوني لعمليات التركيز الاقتصادي فيجب التنويه إلى أن اغلب التشريعات لا تعطي تعريفاً محدداً لمفهوم التركيز وانما تقوم بوصف حالات التركيز الاقتصادي وذلك لان اعطاء التعريف يكون من اختصاص الفقه وليس من اختصاص التشريع.

ونلاحظ ان المشرع الفرنسي في الباب الرابع من الفصل الثالث لقانون التجارة المعدل بالعدد (420) لسنة 2001 قد نص في المادة (1/430) من القانون على “اولاً- التركيز الاقتصادي يتكون (1) عند اندماج اثنين أو اكثر من المشروعات المستقلة.(2) عندما يكون لشخص أو اكثر السيطرة على مشروع واحد على الاقل، (3) عندما يستحوذ مشروع او اكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء عن طريق المشاركة في راس المال أو شراء بعض الاصول، بعقد أو باي طريقة اخرى، على السيطرة جزئيا او كليا على مشروع أو عدة مشاريع أخرى. ثانياً- انشاء مشروع مشترك يؤدي بصفة دائمة مهام وحدة اقتصادية مستقلة يشكل تركز في معنى هذه المادة”.

ومـن خلال نص المادة (1/430) مـن قـانون التجارة الفرنسي نجد أن المشرع الفرنسـي لـم يـعـرف التركيز الاقتصـادي للمشاريع وانما اكتفى بتحديـد الاليات القانونيـة التـي مـن خلالهـا تتكـون التركيزات الاقتصـادية والتصرفات التـي يمكـن ان تـؤدي إلـى حـدوث تأثير محسـوس علـى مشروع آخر كالاندماج والسيطرة والشركة القابضة([8]).

أمـا مـوقـف المشـرع المصـري مـن تعـريـف التركيز الاقتصـادي فـقـد نـصـت “المـادة (4) مـن قـانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريـة رقم (3) لسنة ٢٠٠٥ علـى أنه قـدرة الشخص الذي تزيـد حصـتـه علـى (25%) مـن تـلـك السـوق على إحـداث تأثير فعال علـى الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن يكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك”.([9])

يتبين لنـا أن المشـرع المصـري قـد اشـترط لقيـام التركيـز الاقتصـادي للمشـروع ان يكـون لـه حصة معينة عند امتلاكهـا يـكـون قـد تـوافرت لديه السيطرة الفعليـة علـى السـوق مـن خـلال ممارساته المنفردة فضـلا عـن ذلـك أن تـؤثر تلـك القـدرة علـى الأسـعار وحجـم المعـروض منهـا فـي السـوق مـع تقييـد يـد المنافسـيـن فـي الـتحكم فـي السـوق المعنيـة أو الأسعار.

ويترتب علـى مـا تقـدم أنـه كـلمـا كـانـت حصـة مشـروع مـا أقـل مـن (٢٥%) مـن السـوق فأنـه لا يكـون ضـمن صور التركيـز الاقتصـادي، ولا يترتب علـى ممارسـاته لنشـاطه الإضرار بمصالح المنافسين أو المستهلكين.([10])

امـا موقف المشرع العراقـي مـن تعريف التركيز الاقتصـادي فقد اشار اليه  فـي “المـادة (1) مـن قـانون المنافسـة ومنع الاحتكار العراقي رقم (14) لسنة ٢٠١٠ بانـه اندماج شركتين أو اكثر بقصد توسيع حصتها في السوق”([11]).

ويتبـيـن لـنـا مـن التعريـف اعـلاه أن المشـرع العراقـي قـد اسـتخدم مصطلح الاندماج والحقيقـة أن الاندماج لا يـدل إلا علـى شـكـل واحـد مـن اشكال التركيـز الاقتصـادي للمشـاريع فهنالـك صـوراً أخـرى للتركيز الاقتصـادي ولا تقتصـر علـى الاندماج فقط، اذ أن مفهـوم الاندماج فـي قـانون الشركات يختلـف عـن مفهومـه وفـق قـانون المنافسـة لذلك نجد أن المشرع العراقي في قانون المصارف كان اكثر دقة في بيان مفهوم التركيز الاقتصـادي إذ نصـت المـادة (۲۳) مـن قـانـون المصارف علـى”1- لا يندمج اي مصـرف أو يتحـد مـع مصـرف آخـر أو يكتسب امـا بـصـورة مباشرة أو غير مباشـرة كـافـة موجـودات اي مصـرف اخـر او يأخذ على عاتقه التزامـا بـدفع قيمـة اي ودائـع لـدى اي مصـرف آخـر الا بموافقة مسبقة مـن البنـك المركزي العراقـي،2 – يقـدم اي مصـرف يعتـزم الـدخـول فـي اي اندماج او اتحـاد او اكتساب بموجب الفقرة (1) اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقـي قبـل (90) يوماً علـى الاقـل ويــزود البنـك المركـزي بـاي معلومـات يطلبهـا منـه 3 – يقـيم البنـك المركزي العراقـي المـوارد الماليـة والاداريـة والافـاق المستقبلية القائمـة والمقترحـة ولا يوافق على الاقتراح الا اذا كان المصـرف سينشأ نتيجـة لمعاملـة تستوفي جميـع المعايير اذا كـان يلتمس الحصـول علـى تـرخيص كمصـرف جديـد”. “ولـن يوافـق البنـك المركزي الّعراقـي علـى معاملـة مقترحـة مشـار اليهـا فـي الفقرة (٢) يكـون مـن شـانها ان تقلـل المنافسـة الـى حـد كبيـر إلا إذا كـان مـن الواضح أن تأثيراتها الايجابيـةالمتوقعـة تفـوق اي تأثيرات مضادة للمنافسـة) وبذلك منـع هـذا القانون اندماج اي مصـرف او اتحاد او اكتسابه لموجودات المصارف الاخرى دون موافقة البنك المركزي”([12]).

المطلب الثاني

شروط التركيز الاقتصادي

لما كان التركيز الاقتصادي له القدرة على التأثير في سوق المنافسة، وهذه القدرة تختلف باختلاف السوق التي يباشر فيها النشاط لذلك فتحقيق التركيز الاقتصادي يتطلب شروط معينة، لذلك سنتناول في هذا المطلب شروط التركيز الاقتصادي وعلى النحو الاتي.

أولاً- ان يتمتع المشروع بالقوة الاقتصادية

إن من أهم المؤشرات التي تدل على وجود التركيز الاقتصادي هو المؤشر الكمي أي الحصة السوقية التي يمتلكها المشروع، فحجم الحصة السوقية التي تعود للمشروع لها أهمية في بيان مدى تحقق التركيز الاقتصادي في الاسواق إذ كلما زادت تلك الحصة التي تعود للمشروع كلما زادت المقدرة الاقتصادية في سوق المنافسة، وقد عرفت القوة الاقتصادية بأنها هي ” قدرة شركة أو مجموعة من الشركات على رفع الأسعار، وإبقائها على نحو مربح عند مستويات تفوق المستوى الذي يمكن أن يسود في ظل المنافسة لفترة طويلة من الوقت، وعرفت أيضا بقوة الاحتكار عندما تحصل الشركة على مركز مهيمن، وتستأثر بحصة كبيرة في السوق ذات الصلة، أو عندما تكون حصتها السوقية أكبر بكثير من حصة أكبر المنافسين لها”([13]).

فقد تبين لنا سابقاً أن مفهوم التركيز الاقتصادي بوصفه قوة تعيق المنافسة الفعالة والتي يفترض أن التركيز الاقتصادي يحتل في سوق المنافسة مكانة مهيمنه مما يضمن له الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق لا تتناسب في حجمها بين حصص المنافسين الآخرين في نفس السوق، وتحدد مقدار الحصة التي بموجبها يستنبط على وجود التركيز الاقتصادي بمقدار(85%) او اكثر بموجب هذه الحصة، بوصفها مؤشراً على وجود القدرة الاقتصادية ومدى تأثيرها في السوق، ومن ثم يخوله مكنة التصرف باستقلال من غير اعتبار للمنافسين الآخرين في سوق المنافسة ولذلك نجد قوانين المنافسة ([14]) قد اتجهت إلى وضع نسب مئوية من خلالها يمكن أن يتحقق وجود التركيز الاقتصادي([15]).

وتكون الحصة السوقية التي يمتلكها المشروع والتي تتمثل بسيطرة المنتج على حصة كبيرة من السلعة المعنية في سوق المنافسة، فضلاً عن ذلك قدرة المنتج على وضع العراقيل والعقبات لدخول منافسين جدد ورفع الاسعار([16])، ويثار السؤال بهذا الصدد ما هي نسبة حجم الحصة التي تعد كافية لوصف مالكها في حالة قوة سوقية تؤدى إلى تكوين التركيز الاقتصادي؟.

للإجابة على هذا التساؤل هناك اتجاهين يقاس مقدار الحصة السوقية التي يمتلكها المشروع في السوق المعنية بإتباع أحد الاتجاهين وهما: الاتجاه الأول “يعتمد على قياس حجم المبيعات التي ينتجها المشروع وذلك على أساس القيمة أو العدد وعلى ذلك فان المشروع الاكثر مبيعاً يعتبر في مركز افضـل مـن مركز المشروعات التي تكون اقل مبيعاً، اي بمعنى ان المشروع الذي يحقق مبيعات (30%) فان الحصة السوقية لهذا المشروع تكون (30%)، أما الاتجاه الثاني فيعول على مقدرة المشروع الإنتاجية للسلعة المعنية فمقدرة التاجر الانتاجية تكون بحسب قدرة هذا التاجر على الانتاج فالمشروع الاكثر انتاجاً تكون مقدرته الاقتصادية التي تعتبر أساس المركز المسيطر اكبر من المشروع الذي ينتج اقل ومفاد هذا ان المشروع الذي ينتج (40%) من حجم الانتاج الكلي للسلعة اومنتجا ما تكون حصته في السوق هي (40%)”([17]).

ونؤيد الاتجاه الأول والذي يعتمد على حجم المبيعات، وذلك لانه يعد أكثر دقة عن حقيقـة تـأثير المشروع على السوق التنافسية، وهذا على خلاف الاتجاه الآخر إذ أن المشروع قد ينتج أكثر من سلعة في السوق، ويفشل في تسويق الفائض من الإنتاج، وهو ما لا يمكن اعتباره ضمن حصته في السوق([18]).

لذلك وجب علينا الوقوف على حجم الحصة السوقية التي يستند عليها التركيز الاقتصادي وتختلف هذه الحصص على التفصيل الآتي:-

1- الحصة الكبيرة في السوق:-

لمعرفة حجم الحصة السوقية التي تعد مؤشراً على وجود التركيز الاقتصادي  مقدار حجم هذه الحصة في السوق، فقد قضى بأن المشروع الذي يملك حصة تصل إلى (90%) او (95%) من سوق المنافسة المعنية، يعد مؤشرا على وجود التركيز الاقتصادي، إذ يملك مقدرة اقتصادية من خلالها يستطيع التحكم في الأسعار فضلاً عن فرض سيطرته على السوق المعنية مما يلحـق بالأخرين ضرراً، فحجم الحصـة فـي السـوق تشكل معياراً جيداً على وجـود التركيز الاقتصـادي لمشروع ما، ولكن قد تحدث في بعض الاحيان ظروف استثنائية أو خاصة تودي الى تعطيل السير او الجريان الطبيعي لعملية المنافسة، مما يؤدي الى فقدان حجم الحصة في السوق لأهميتها كمؤشر على قيام التركيز الاقتصادي، ومن ثم يتعين الرجوع إلى معيار آخر مكمل([19]).

2- الحصة المتوسطة في السوق:-

أما الحصة ذات الحجم المتوسط في السوق فهي الحصة ليست بالحجم الكبير التي تصل لدرجة (80%) أو (90%)، ولا هي بالحصة ذات الحجم الصغيرة التي تصل لدرجة (١٠%) أو أقل ، وإنما هي حصة توصف بالمتوسطة والتي لا تقل عن (٢٥%) ولا تزيد عن (50%) من حجم السوق.([20])

3- صغر الحصة السوقية:-

يعد صغر الحصة السوقية مؤشراً على غياب التركيز الاقتصادي للمشروع، ودليل ذلك أن أي مشروع يمتلك حصة أقل من (١٠%) في السوق لا يعد ذلك تركيزاً اقتصادياً، فمثل هذه الحصة الصغيرة تستبعد وجود التركيز الاقتصادي.

أما موقف التشريعات المقارنة من الحصة السوقية التي يعد بموجبها أن المشروع اصبح ذات ترکیز اقتصادي فان المشرع الفرنسي لم يحدد هذه النسبة وهذا على خلاف المشرع المصري قد اعتبر سيطرة مشروع معين على (٢٥%) من السوق يعد تركيزا اقتصادياً إذ نصت “المادة (4) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم (3) لسنة 2005 على إنه السيطرة على سوق معنية في تطبيق احكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (٢٥)% من تلك السوق على احداث تأثير فعال على الاسعار او حجم المعروض بها دون ان تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك”، أما موقف المشرع العراقي فقد اعتبر ان المشروع يكون ذات تركيز اقتصادي متى ما كانت حصته السوقية (50%) في السوق المعنية وقد نصت “المادة (9) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم(148 على إنه يحظر اي اندماج بين شركتين أو اكثر واية ممارسة تجارية مقيدة اذا كانت الشركة أو مجموعة من الشركات مندمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على (50%) أو اكثر من مجموع انتاج سلعة أو خدمة معينة أو اذا كانت تسيطر على(50%) أو اكثر من مجموع مبيعات سلعة او خدمة معينة” ومن ثم نجد ان موقف المشرعين قد أخذ بالحصة المتوسطة.

 

ثانياً- قدرة المشروع على منع المنافسه في السوق

من المعلوم أن نصيب المشروع في سوق المنافسة يعتمد على قياس القوة الاحتكارية له في السوق، ولكن هذا لا يكفي وإنما يستلزم الأمر منع دخول منافسين جدد للسوق التنافسية بوضع عوائق تمنع من دخولهم أو وضع العراقيل لمنع التطور والتوسع إلى الحد الذي يضيق عليهم الدخول في المنافسة ([21]) ، إذ يراد بها ” الحواجز والعوائق التي تضعها المنشأة ذات الوضع المسيطر في سوق معينة عن عمد، وذلك لإقصاء المنافسين لها، أو منع دخول منافسين جدد لها من أجل السيطرة على تلك السوق”.([22])

إذ أن العنصر الرئيس في قيام التركيز الاقتصادي هو القضاء على المنافسين المتواجدين في سوق التنافس لمنتج معين ومنع دخول المنافسين الجدد إلى هذه السوق، ويكون ذلك عن طريق نوعين من العوائق والموانع التي من خلالها يمكن إضعاف القدرة التنافسية لهم بما يؤدى إلى خلق التركيز الاقتصادي، ويمكن تقسيم هذه العوائق أو الموانع الى نوعين وهي موانع قانونية وطبيعية.([23])

1- الموانع القانونية:-

وهو ما تضعه الدول من قوانين وأنظمة  تنظم عمل المشاريع في السوق وكذلك تنظيم الدخول إلى هذا السوق بحيث يكون الدخول إلى هذه الاسوق مقيدة بتلك القوانين والأنظمة، ومما تجدر الاشارة إليه إلى أن هناك مسميات أخرى تطلق على هذه الموانع أو العوائق، كمصطلح الاحتكار القانوني، او الاحتكار المنظم او الاحتكار غير الطبيعي، وفي جميع تلك الصور للاحتكار الذي تنظمه السلطات المختصة في دولة معينة إذ يكون الدخول، أو الخروج من سوق منتج معين أو خدمة معينة، منظم وفق تلك التشريعات، سواء كان ذلك عن طريق حقوق الامتياز أو عن طريق براءات الاختراع، ولعل هذه الحواجز القانونية هي تعد أشد الموانع على دخول المؤسسات الجديدة إلى سوق التنافس([24]).

2ً- الموانع الطبيعية فتتمثل بــــ :-

أ- التفوق التكنولوجي :-

حيث يستطيع المشـروع ذات التفوق التكنولوجي القضاء على أي منافسين محتملين والمحافظة على مركزه الاحتكاري، ويعود ذلك بفضل تفوقه التكنولوجي أو التقدم التقني والذي يكون من شأنه تحسين الجودة أو تخفيض من تكلفتها، وبذلك يعد التفوق التكنولوجي من عناصر التقدم الاقتصادي.([25])

ب- التدرج الاقتصادي :-

يقصد به ” قدرة المشروع على انتاج كميات كبيرة مما يؤدى إلى انخفاض التكلفة، فكلما زاد الحجم الإنتاجي للمشروعات قلت التكلفة والعكس صحيح وهذا ما يؤدى بطبيعة الحال إلى الاحتكار الطبيعي لهذه المشاريع

بانخفاض الأسعار للسلع المعروضة تبعاً لذلك، ويعد هذا مانعاً طبيعياً للمشاريع ذات الحصة الصغيرة في الانتاج من دخول السوق التنافسية”([26]).

وتأكيداً لذلك نص المشرع الفرنسي في قانون التجارة الفرنسي المعدل بالعدد (420) لسنة 2001 في المادة (٤٢٠) “على حظـر كـل الاتفاقيات الصريحة أو الضمنية والتحالفات والاتحادات التي تكون الغاية منها المنع او القصر او تقيد المنافسة”.

اما بخصوص موقف المشرع المصري على حظر هذا السلوك فنص في المادة (8) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005 على أنه ” يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بالآتي: أ…ب- الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت”.

وكذلك فعل المشرع العراقي إذ اشارت المادة (١٠) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 على إنه ” تحظر أية ممارسات أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشكل إخلالا بالمنافسة ومنع الاحتكار أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي :-

أولاً: تحديد أسعار السلع أو الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.

ثانياً: تحديد كمية السلع أو أداء الخدمات.

ثالثاً: تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء او على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة ومنع الاحتكار.

رابعاً : التصرف أو السلوك المؤدي لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو إقصائها عنه أو تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة.

خامساً :التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلم فيها إطرافها عن ذلك منذ البداية على أن لا تكون الغاية منها المنافسة غير المشروعة والاحتكار وبأية صورة كانت.

سادساً :التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع والخدمات أو شروط بيعها وشرائها.

سابعاً : أرغام عميل لها على الامتناع على التعامل مع جهة منافسة لها.

ثامناً : رفض التعامل دون مسوغ قانوني مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.

تاسعاً : السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة جهة منافسة لنشاطها أو شراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.

عاشراً : تعليق بيع أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة منها أو بطلب تقديم خدمة أخرى

حادي عشر : إرغام جهة أو طرف أو حصول أيا منهما على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به”.

مما تقدم يتبين لنا لتكوين التركيز الاقتصادي للمشاريع لابد من توفر شروط عدة منها حجم الحصة التي يستطيع من خلالها المشروع من فرض هيمنته في السوق والقدرة الاقتصادية للمشروع، للحكم علي سيطرة المشروع المعني على سوق التنافس، وكذلك التقدم التكنولوجي والفني الذين يملكها المشروع ويمنحانه المقدرة على خفض التكاليف الإنتاجية للسلع محل الطلب، وقدرته على مواجهة المنافسين في السوق، ومواجهة المنافسة الاحتمالية، فضلاً عن ذلك أنه يتعين لتقدير التركيز الاقتصادي للمشروع مراعاة عوامل أخرى، وعدم اقتصارها على الحصة في السوق، وتحديد مركز المشروع المعني على ضوء المنافسين الحاليين والمحتملين، لابد من الاخذ في الحسبان سمعة المشروع التجارية وشهرته ومدى قدرته على توزيع سلعة في السوق وشبكة ومنافذ التوزيع للسلعة المعينه وغيرها.

 

 

 

المبحث الثاني

الاندماج واثره في احكام المنافسة

في ظل عالم لا يعترف إلا في الحدود السياسية وفي ظل القوانين والمبادئ التي تتحكم بحركة التجارة العالمية واهم هذه المبادئ حرية التجارة والمنافسة، فقد نشأت الشركات التجارية العملاقة وادى ذلك للقضاء على الكثير من الشركات الصغيرة الامر الذي دفع بهذه الشركات إلى البحث بصورة سريعة وجدية الى طريقة تمكنها من المنافسة مما ادى بها الى اللجوء للاندماج، إذ يعد الاندماج من اقدم الوسائل لتحقيق التركيز الاقتصادي للمشاريع نظرا لما يحمله الاندماج من فوائد ومزايا مهمة للمشاريع المختلفة لتخفيض النفقات وتحسين نوعية المنتجات والزيادة في حجم الانتاج، لذلك لابد لنا من دراسة مفهوم الاندماج من خلال تعريفه وبيان شروطه وانواعه، وطبيعته القانونية واثره على المنافسة.

وبناءً على ما تقدم سنتناول في هذا المبحث الاندماج كآلية من آليات التركيز الاقتصادي للمشاريع وذلك في مطلبين، نخصص الأول لتعريف الاندماج، ونتناول في المطلب الثاني اثر الاندماج على التركيز الاقتصادي وعلى المنافسة.

 

 

 

المطلب الأول

التعريف بالاندماج

إن توسع التجارة بشكل كبير وظهور شركات عملاقة وتأثيرها على التجارة العالمية دفع بعض الشركات للاندماج لكي تكون لها القدرة على المنافسة وباعتباره افضل وسائل التركيز الاقتصادي ومن اهمها وذلك بفضل ما يحققه الاندماج من تكامل للشركات التي تدخل فيه

إذ تعددت التعاريف لمصطلح الاندماج، سواء من الناحية الفقهية أو القانونية، لذلك سنتناول في هذا المطلب التعريف بالاندماج وبيان شروطه و على النحو الاتي: –

أولاً- تعريف الاندماج:

لبيان تعريف الاندماج لابد من تعريفه من الناحية الفقهية والقانونية وهذا ما سنتناوله على التفصيل الاتي: –

  • تعريف الاندماج فقهاً

يقصد بالاندماج من الناحية الفقهية “ضم شركتين او أكثر قائمتين اما بإدماج أحدهما بالأخرى أو بتأليف شركة جديده تندمج فيها الشركة القائمة” فالاندماج هنا يفترض وجود شركتين قائمتين على الأقل([27]) ويلاحظ على هذا التعريف انه لم يبين اي اثر من اثار الاندماج.

كما عرفه البعض “بانه اتحاد شركتين او اكثر موجودة اصلاً اما بامتصاص شركة لشركة اخرى او اكثر او بان تمتزج شركتين او اكثر لتكوين شركة جديدة، اما الشركاء المساهمين في الشركات المنحلة فانهم يستلمون بالمقابل اسهماً او حصصاً في الشركات الباقية وهذه الشركات الناشئة تتلقى جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة”([28]) وما يعاب على هذا التعريف عدم بيان طبيعة الاندماج فالغالب ما يكون الاندماج باتفاق الشركات المعنية.

وكذلك يعرف بأنه “عملية انصهار أنشطة شركة ما في أنشطة شركة أخرى مماثلة لها أو مكملة لنشاطها لتكون وسيلة للتوسع وأداة لزيادة حصتها في الاسواق المحلية والخارجية”([29]).

ويلاحظ على التعريف أعلاه انه قد ابرز الجانب الاقتصادي للاندماج من غير مراعاة الجانب القانوني من ناحية مصير الشركة المدمجة أو الدامجة.

ويعرف أيضاً بأنه “عمليه تتضمن قيام شركة او عدة شركات بنقل كافة موجوداتها الى شركة أخرى قائمه يزيد رأسمالها بمقدار هذه الموجودات او على شركة جديده بحيث تتحمل الشركة الدامجة او الجديدة كافة خصوم الشركة المندمجة وتؤول الأسهم او الحصص الجديدة التي تمثل هذه الموجودات الى الشركة الدامجة”([30]).

ويلاحظ على هذا التعريف انه يثير مساله مهمه وهي أن الاندماج يستوجب أن تنتقل كافة أصول وخصوم الشركة التي تم دمجها الى الشركة الجديدة او الدامجة أي بمعنى اخر يجب انتقال ذمه الشركة كلها بما تمثله من عناصر سلبيه وايجابيه

ويتبين لنا من خلال التعاريف المختلفة للاندماج واثره على الشركات المندمجة من ناحيه بقاء الشركة وفنائها فانه وبجميع الأحوال يجب أن يعرف الاندماج على أسس معينه ومن هذه الأسس أن الاندماج في الغالب هو عقد ونقصد به أنه عمل اتفاقي يتخذ شكل المشروع ويتم عرضه على الهيئة الإدارية فيصبح المشروع عقد بمجرد أن يتم الموافقة عليه من مجالس الإدارة للشركات الراغبة في عمليه الاندماج وكذلك موافقه الجمعية العامة للمساهمين وبالتالي فان الاندماج يتم نتيجة اتفاق الشركات المعنية فيعتبر هو وليد اتصال ارادي بين الشركات التي ترغب فيه مما يؤدي الى وجود شركة واحده وابتلاع شركة اخرى او انضمامها معا بشركة اخرى جديده.

من خلال ما تقدم يمكننا تعريف الاندماج بانه عقد بين شركتين او اكثر يؤدي إلى اتحاد الذمة المالية وزوال الشخصية المعنوية للشركات وتكوين شخصيه معنويه جديده أو انتقال الذمة المالية للشركة وانضمامها مع شركة قائمه وزوال الشخصية المعنوية للشركة المدمجة مع شخصيه الشركة الدامجة.

  • تعريف الاندماج قانوناً

في الغالب فان معظم التشريعات قد تتجنب وضع التعريفات وذلك لان وضع التعريفات من اختصاص الفقه ومن تلك القوانين التي لم تقم بوضع تعريف للاندماج هي القانون الفرنسي ولكن نجد ان المشرع الفرنسي قد اكتفى بالإشارة إلى للاندماج في معرض حديثه عن التركيز الاقتصادي وقد نص في المادة (430/1) من قانون التجارة الفرنسي على ” أولا: التركيز الاقتصادي يتكون اندماج اثنين او اكثر من المشروعات المستقلة”([31]).

وكذلك فأننا نلاحظ ان المشرع المصري في قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 المعدل لم يورد تعريفاً للاندماج، حيث نظم عملية الاندماج دون التطرق إلى تعريفه، وكذلك قانون حمايه المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لم يورد هو الاخر تعريفاً للاندماج([32]).

ونلاحظ ان قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل قد اشار الى الاندماج دون أن يذكر تعريف لمعنى الاندماج ([33])، وهذا على خلاف قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 إذ عرف الاندماج بانه ” اندماج شركتين او اكثر بقصد توسيع حصتهما في السوق”([34]) ، ويلاحظ ان المشرع العراقي لم يكن موفقا في هذا التعريف فان القوانين غالبا ما تبتعد عن التعريف هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرى فان التعريف

الاندماج جاء بمشكله وهو انه عرف الاندماج بكلمه اندماج ونلاحظ ان النص جاء مطلق فلم يحدد أي نوع من الاندماج وبالتالي يمكن ان يكون اندماجا افقيا او عاموديا او اندماج خليط([35]).

ثانياً- شروط الاندماج

نصت المادة (149) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1197 المعدل على شروط الاندماج وهي:-

  • “ان لا يؤدي الاندماج فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح شركة محدودة او تضامنيه”

تعتبر الشركة المساهمة هي الأكثر رواجا وانتشارا لشركات الأموال ونلاحظ ان قوانين الشركات حاولت أن تنظم جميع الاحكام القانونية الدقيقة([36]) في الشركات المساهمة ([37])، وقد اشترط المشرع في قانون الشركات أن لا يكون الدمج بين شركة مساهمه تفقد شخصيتها المعنوية لتندمج مع شركه اقل اهميه وهي الشركة المحدودة ([38])، فهي محدودة بعدد الأشخاص وهي محدودة كذلك في المسؤولية.

وكذلك فأن المشرع رفض أن يكون الاندماج بين شركة مساهمه تفقد شخصيتها المعنوية مع شركة تضامنيه([39]) حيث يكون لكل منهم حصة في رأسمال الشركة ويتحملون متضامنين المسؤولية  وتكون مسؤوليتهم غير محدودة فقد اعتبر المشرع أن الشركة المساهمة أكثر أهميه من الشركة المحدودة والشركة التضامنية ولذلك فقد منع من أن يكون هنالك دمج يؤدي الى فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح احدى هاتين الشركتين([40]).

“ان لا يؤدي الاندماج فقدان الشركة المحدودة لشخصيتها المعنوية لصالح الشركة التضامنية نلاحظ ان المشرع العراقي في قانون الشركات قد منع الشركة المحدودة من ان تندمج اندماجا يؤدي الى فقدان شخصيتها المعنوية مع شركة تضامنية وذلك لان الشركة المحدودة اكثر أهمية من الشركة فأشار في المادة (149) من قانون

  • الشركات في الفقرة (2) “فقدان الشركة المحدودة شخصيتها المعنوية لصالح شركة تضامنية” فحاول المشرع حماية الشركة المحدودة من فقدان شخصيتها المعنوية لصالحة شركة تضامنية”([41]).
  • “إن لا يؤدي الاندماج إلى فقدان الشركة المساهمة أو المحدودة أو التضامنية أو المشروع الفردي([42]) شخصيتها المعنوية لصالح الشركة البسيطة”([43]).

نلاحظ أن هذا الشرط جاء لنفس العلة وهو عدم فقدان الشركة الأكثر أهمية لشخصيتها المعنوية لصالحة شركة اقل أهمية فقد نصت المادة (149) (ثانياً) في الفقرة (3) “فقدان الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي شخصيتها المعنوية لصالح الشركة البسيطة”.

  • “إن لا يؤدي الاندماج عن زيادة عدد أعضاء الشركة الدامجة او الناجمة عن الاندماج عن الحد المقرر لها قانوناً بحسب نوعه”.

إن المشرع العراقي نص في المادة (149) (ثالثاً) “ان لا يؤدي الدمج الى زيادة عدد اعضاء الشركة المندمج بها او الناجمة عن الدمج على الحد المقرر لها قانوناً بحسب نوعها” فقانون الشركات قد حدد عدد الأعضاء في كل شركة وبحسب نوعها، لذلك نجد ان القانون قد اشترط لصحة الاندماج عدم زيادة عدد الأعضاء للشركات المندمجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج عن الحد الأعلى المقرر بموجب القانون([44]).

المطلب الثاني

اثر الاندماج على التركيز الاقتصادي وعلى المنافسة

تعد الحرية الاقتصادية ونظام اقتصاد السوق من اهم مظاهر العولمة، الامر الذي أدى اغلب التشريعات باعتماد مبدأ حرية المنافسة في نظمها الاقتصادية بهدف مواكبة التحولات العالمية فتم فتح المجال الاستثماري بمختلف اشكاله، فضلاً عن ممارسة التجارة والصناعة بكل حرية، فتشجيع المنافسة وحمايتها نجد ان أغلب

التشريعات قد تدخلت لحظر بعض الممارسات التي تحد من عمليات المنافسة لأجل تحقيق المصلحة العامة الاقتصادية.

فإذا كانت عملية الاندماج تؤدي إلى تكوين وحدات اقتصادية ضخمة تساهم برفع عملية التقدم الاقتصادي والتكنلوجي إلى الامام، لكن قد يؤدي الاندماج إلى إيجاد تركزات اقتصادية كبيرة تتحكم في النشاط الاقتصادي مما يؤثر على مبدأ حرية المنافسة وحدوث اضرار تؤدي إلى الاحتكار ونشؤ تركزات اقتصادية في السوق مما يؤثر سلباً على حرية المنافسة لذا نجد ان أغلب التشريعات قد حرصت على اخضاع عمليات الاندماج لرقابة صارمة من أجل السيطرة على حرية المنافسة ومنع الاحتكار([45]).

فنلاحظ أن المشرع الفرنسي في المادة (430/8) من قانون التجارة الفرنسي قضي بأن ” قبل تاريخ صدور الترخيص بعملية الاندماج وضمانا لفعالية الرقابة على الاندماج يوقف اجراء عملية الاندماج ويمتنع على الأطراف اجراء أي تعامل وتصرف بصفتهم منافسين ويمتنع على الجهة المستحوذة ان تمارس من الناحية القانونية أو الواقعية السيطرة المبكرة”([46]).

وكذلك نصت المادة (430/1) من القانون نفسه على قيام حالة التركيز الاقتصادي “عندما يندمج مشروعان مستقلان او اكثر” فنجد ان المشرع هنا قد راقب عمليات الاندماج سواء كانت هذه العمليات قانونيه او واقعيه والاندماج الواقعي يكون عندما تحتفظ كل شركة بشخصيتها المعنوية ولكنها تقوم بالتجمع تحت سقف ادارة اقتصاديه موحده”([47]).

اما المشرع المصري فقد نص في الفقرة الثانية للمادة (19) من قانون حمايه المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ” تلزم الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في اخر ميزانيه 100 مليون جنيه ان يخطر الجهاز لدى اكتسابهم لأصول او حقوق ملكية وانتفاع او اسهم واقامة اتحادات واندماجات او دمج او استحواذ او الجمع بين اداره شخصين او اكثر وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية” ووضع في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعدل بالرقم (190) لسنه 2008 في المادة (11) “ينشئ جهاز يسمى جهاز حمايه المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويكون مقره القاهرة الكبرى ويتبع الوزير” حيث يكون الغرض من هذا الجهاز هو تلقي الاخطارات الواردة بشان المادة(19/2) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاري

أما بخصوص المشرع العراقي فقد نص في المادة (9) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار ” يحضر أي اندماج بين شركتين او أكثر واي ممارسة تجارية مقيدة إذا كانت الشركة او مجموعة من الشركات مدموجة او مرتبطة مع بعضها تسيطر على (50%) او أكثر من مجموع انتاج سلعه او خدمة معينة إذا كانت تسيطر على (50%) او أكثر من مجموع مبيعات سلعه او خدمه معينه”

يتبين لنا من خلال النص أعلاه ان المشرع اشترط للاندماج ان لا يكون مؤثرا على المنافسة في الأسواق فسيطرت مشروع على (50%) من السوق دليل على وجود تركيز اقتصادي وتجعل من الصعب منافسه هذا المشروع وبالتالي فان المشرع منع عمليات الاندماج التي يمكن ان تسيطر على (50%) من القدرة السوقية

 

 

الخاتمة

بعد الانتهاء من بحثنا الموسوم (الاندماج كآلية من آليات التركيز الاقتصادي) بأتباع المنهج التحليلي المقارن بين كل من التشريع الفرنسي والمصري والعراقي، نعرض في هذه الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها وعلى النحو الاتي:-

أولاً- النتائج

  1. إن ظاهرة التركيز الاقتصادي للمشاريع ظاهرة افرزتها التغيرات الكبيرة في عصرنا الحاضر وانعكاسها على حرية المنافسة للأسواق مما دفع التشريعات إلى الاهتمام بمعالجة ظاهرة التركيز الاقتصادي للمشاريع.
  2. إن تعدد الوسائل التي يتحقق من خلالها التركيز الاقتصادي كانت سبباً لعدم تصدي القوانين لمهمة تعريف التركيز الاقتصادي للمشاريع وذلك من اجل تمكين القائمين على تطبيق القانون واصحاب الاختصاص لمعرفة ما يدخل ضمن حدود التركيز الاقتصادي وما يخرج عنه.
  3. تضمن قانون التجارة الفرنسي تعريفا لمفهوم التركيز الاقتصادي في حين لم يتضمن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري تعريفا للتركيز الاقتصادي، اما موقف المشرع العراقي من تعريف التركيز الاقتصادي فلم يتضمن قانون المنافسة ومنع الاحتكار تعريفا هو الاخر وانما اقتصر على تعريف الاندماج في حين انه لا يعد الا وسيله من وسائل تحقيق التركيز الاقتصادي.
  4. تباينت اراء الفقهاء حول تعريف التركيز الاقتصادي للمشاريع اذ انه مصطلح اقتصادي لا يشير الى نظام او معنى قانوني ولكن سرعان ما اخذ حيزاً كبيراً في الدراسات القانونية اذ يمكننا تعريف التركيز الاقتصادي بانه ظاهرة اقتصادية قانونية مرتبطة ارتباطا وثيقا وتحدد بموجب القوانين وتهدف هذه الظاهرة الى تقليل عدد المشاريع في مجال معين مقابل زيادة حجم هذه المشاريع .
  5. اعتمد كل من المشرع العراقي والمصري في تحقيق التركيز الاقتصادي على معيار الحصه السوقية اذ اعتبر المشرع المصري سيطرة مشروع معين على (25%) من السوق يعد تركيزا اقتصاديا، واعتبر المشرع العراقي ان سيطرة مشروع على حصه (50%) من السوق يعتبر تركيزا اقتصاديا وهذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي لم يأخذ بهذا المعيار.

إن المشرع العراقي قد اقتصر على معالجه الاندماج في قانون المنافسة ومنع الاحتكار دون التطرق الى وسائل التركيز الاقتصادي الاخرى كالسيطرة والشركة القابضة وغيرها من وسائل التركيز الاقتصادي وان كانت الوسائل الأخيرة يمكن ان تندرج تحت عبارة اي ممارسات تجاريه اخرى التي نص عليها القانون في المادة (9)

  1. يعرف الاندماج بانه عقد بين شركتين او اكثر يؤدي الى اتحاد الذمة المالية وزوال الشخصية المعنوية للشركات وتكوين شخصيه معنويه جديده او انتقال الذمة المالية للشركة وانضمامها مع شركة قائمه وزوال الشخصية المعنوية للشركة المدمجة مع شخصيه الشركة الدامجة.

ثانياً- المقترحات:

لأجل تحقيق الاهداف المرجوة من هذا البحث، ندعو المشرع العراقي للأخذ بالمقترحات الاتية :-

  • نوصي المشرع العراقي باستبدال مصطلح الاندماج الذي ورد في قانون المنافسة ومنع الاحتكار واستخدام مصطلح التركيز الاقتصادي بدلاً عنهُ وذلك لان مصطلح التركيز الاقتصادي يكون أوسع نطاقاً من مصطلح الاندماج فالاندماج ما هو إلا صورة من صور التركيز الاقتصادي للمشاريع.
  • نوصي المشرع العراقي ان يكون أكثر تعمقاً في تفصيل وبيان أليات التركيز الاقتصادي فلا يقتصر على بيان حالة الاندماج وانما يجب ان يستبدل عبارة أو اية ممارسة تجارية مقيدة والواردة في نص المادة (9) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار ببيان الحالات التي يكون فيها التركيز الاقتصادي وذلك للابتعاد عن الغموض في تفسير نصوص القانون.
  • إن المشرع العراقي قد اشترط في قانون المنافسة ومنع الاحتكار لحظر التركيز الاقتصادي للمشاريع أن يكون (50%) أو أكثر من مجموع انتاج سلعة معينة وفي الحقيقة ان النسبة المذكورة هي نسبة كبيرة ولها تأثير كبير في السوق ولهذا نقترح تخفيض هذه النسبة لكي تكون بما لا يتجاوز الـ (25%) من انتاج سلعة أو خدمة معينة او بيعها كما هو منصوص عليه في قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة2004 ليكون النص كالاتي “يحضر أي اندماج بين شركتين او أكثر واي ممارسة تجارية مقيدة إذا كانت الشركة او مجموعة من الشركات مدموجة او مرتبطة مع بعضها تسيطر على (25%) او أكثر من مجموع انتاج سلعه او خدمة معينة إذا كانت تسيطر على (25%) او أكثر من مجموع مبيعات سلعه او خدمه معينه”.

إن المشرع العراقي قد اعتمد على مقدرة المشروع الانتاجية حينما ذكر “مرتبطة مع بعضها وتسيطر على 50%  او اكثر من مجموع انتاج سلعة أو خدمة معينة” ثم أعتمد مرة أخرى وبنفس النسبة من مجموع مبيعات سلعة معينة، نوصي المشرع العراقي بالاعتماد على نسبة المبيعات للسلع أو الخدمات المعنية وذلك لان الاعتماد على الانتاج قد لا يعطي صورة حقيقية

 

 

 

 

المراجع والمصادر                             

اولاً- الكتب القانونية

  1. الاء يحيى عبد الحميد، الممارسات الاحتكارية الناتجة عن التركيز، بدون ناشر، مصر، بدون سنة نشر.
  2. أحمد عبدالرحمن الملحم، الاحتكار والأفعال الاحتكارية، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي والأوربي والكويتي، كلية الحقوق جامعة الكويت، الطبعة الأولى ١٩٩٧.
  3. حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات، دار الفكر الجامعي، 2004.
  4. حسين الماحي، تنظيم المنافسة، دار النهضة، مصر، ۲۰۰۳ .
  5. خليل فكتور تادرس، المركز المسيطر للمشروع في السوق على ضوء احكام قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دار النهضة العربية، مصر.
  6. سامي عبد الباقي، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، دار النهضة العربية، مصر، ۲۰۱۲.
  7. عاطف حسن النقلي، الاطر التحليلية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مركز البحوث البرلمانية، ۲٠٠٥.
  8. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، أسس النظر في التركيز في ضوء أحكام المنافسة، بدون ناشر، بدون مدينة نشر، بدون سنة نشر.
  9. عبد الفضيل محمد أحمد، الشركات، دار الفكر والقانون، مصر، 2009.
  10. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية، دراسة قانونية مقارنة، دار السنهوري، بغداد، 2015.
  11. لار عادل جبار، حماية المنافسة في قطاع الاتصالات، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018.

 

ثانياً- الرسائل والاطاريح

  1. احمد سامي عبـد علـوان، التنظيم القانوني للتركز الاقتصادي، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، ۲۰۲۱.
  2. أميرة عبدالغفار محمد، الوسائل القانونية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة، دراسة مقارنة بين القانون المصري والتشريعات الامريكية المقابلة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ۲۰۱۰.
  3. سحوت جهي، الحماية القانونية للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكارات ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي، 2020.
  4. عبيرة مزغيش، الاليات القانونية لحماية المنافسات الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادية، اطروحة دكتوراه، جامعة محمد خضيره بكيره، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر، 2016.
  5. فؤاد محسن جمعان، الوضع المسيطر في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في كل من القانون المصري والقانون اليمني، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، مصر.
  6. محمد على الشياب، الوضع المسيطر وأثره على المنافسة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة اليرموك، ۲۰۱۱.

هناء عمر عباس فضل المولى ، قواعد اندماج الشركات في قانون الشركات السوداني ، رسالة ماجستير، سنة 2015

ثالثاً- البحوث والدراسات

  1. أكرم محمد حسين، أحكام التركيز الاقتصادي للمشاريع ، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون جامعة بغداد، العدد (۲)، ۲۰۱۷.
  2. جبار جاسم الربيعي، أثر الاندماج على أداء الشركة المصرفية الخاصة، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد (10) 2005.
  3. حاتم غالب سعيد، المعايير القانونية للتمييز بين الشركات التجارية والمدنية، مجلة الباحث للعلوم القانونية، العدد (2) لسنة 2019.
  4. حمدوش انيسة، حول مدى تأثير عملية اندماج المؤسسات الاقتصادية على مبدأ حرية المنافسة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، العدد (4).

عبد الجبار علي محمد المشهداني، مبررات اندماج الشركات واثاره القانونية في القانون العراقي والمقارن، مجلة كلية التراث الجامعة، العدد(8) 2010

([1]) د. أكرم محمد حسين، أحكام التركيز الاقتصادي للمشاريع ، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون جامعة بغداد، العدد (۲)، ۲۰۱۷، ص4.

([2]) د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، أسس النظر في التركيز في ضوء أحكام المنافسة، بدون ناشر، بدون مدينة نشر، بدون سنة نشر، ص6؛ د. ضحى أبراهيم السعدي، مصدر سابق، ص194.

([3]) الاء يحيى عبد الحميد، الممارسات الاحتكارية الناتجة عن التركيز، بدون ناشر، مصر، بدون سنة نشر، ص22.

(3) الاء يحيى عبد الحميد، مصدر سابق، ص۲۲.

([5]) عبيرة مزغيش، الاليات القانونية لحماية المنافسات الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادية، اطروحة دكتوراه، جامعة محمد خضيره بكيره، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر، 2016، ص348.

(2) عبيرة مزغيش، مصدر سابق، ص348.

([7]) د. وليد عزت الجلاد وخالد عبدالله جمعة، المركز المسيطر في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دراسة مقارنة، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، ۲۰۲۰، ص۷۲.

([8]) احمد سامي عبـد علـوان، التنظيم القانوني للتركز الاقتصادي، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، ۲۰۲۱، ص۲۱.

([9]) د. خليل فكتور تادرس، المركز المسيطر للمشروع في السوق على ضوء احكام قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دار النهضة العربية، مصر، ص۲۳.

([10]) د. عاطف حسن النقلي، الاطر التحليلية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مركز البحوث البرلمانية، ۲٠٠٥، ص۲۱.

([11]) قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم (14) لسنة ٢٠١٠ المنشور في جريدة الوقائع العراقيـة بالعـدد (4147) في 9/3/2010.

([12]) قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة ٢٠٠٤، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٣٩٨٦) في 1/9/2004.

([13]) الاء يحيى عبد الحميد، مصدر سابق، ص۲۷.

([14]) كالقانون المصري والعراقي والمغربي والاماراتي وستناول هذه النسب في حجم الحصص التي يطلبها التركيز الاقتصادي.

([15]) د. أحمد عبدالرحمن الملحم، الاحتكار والأفعال الاحتكارية، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي والأوربي والكويتي، كلية الحقوق جامعة الكويت، الطبعة الأولى ١٩٩٧ ص54.

([16]) د. أميرة عبدالغفار محمد، الوسائل القانونية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة، دراسة مقارنة بين القانون المصري والتشريعات الامريكية المقابلة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ۲۰۱۰، ص۷۸.

([17]) د. أحمد عبدالرحمن الملحم، مصدر سابق، ص56.

([18]) د. حسين الماحي، تنظيم المنافسة، دار النهضة، مصر، ۲۰۰۳ ص۱۷.

([19]) د. فؤاد محسن جمعان، الوضع المسيطر في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في كل من القانون المصري والقانون اليمني، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، مصر، ص17،16.

([20]) د. سامي عبد الباقي، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، دار النهضة العربية، مصر، ۲۰۱۲، ص ۹۱.

([21]) الاء يحيى عبد الحميد، مصدر سابق، ص٥٢.

([22]) د. فؤاد محسن جمعان، الوضع المسيطر في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في كل من القانون المصري واليمني، رسالة ماجستير معهد البحوث والدراسات العربية، مصر، 2018، ص۱۸.

([23]) د. محمد على الشياب، الوضع المسيطر وأثره على المنافسة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة اليرموك، ۲۰۱۱، ص ١٥.

([24]) د. سحوت جهي، الحماية القانونية للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكارات ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي ۲۰۱٨-۲۰۱۹، ص۲۰.

([25]) د. محمد على الشياب، مصدر سابق، ص16.

([26]) الاء يحيى عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص56.

([27]) د. عبد الفضيل محمد أحمد، الشركات، دار الفكر والقانون، مصر، 2009، ص137.

([28]) هناء عمر عباس فضل المولى ، قواعد اندماج الشركات في قانون الشركات السوداني ، رسالة ماجستير، سنة 2015، ص12.

([29]) جبار جاسم الربيعي، أثر الاندماج على أداء الشركة المصرفية الخاصة، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد (10) 2005، ص265.

([30]) د. حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات، دار الفكر الجامعي، 2004، ص25 ومابعدها.

([31]) أحمد سامي عبد علوان، مصدر سابق، ص75.

([32]) نصت المادة (19/2) من قانون قانون حمايه المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ذكر الاندماج ضمن عمليات التركيز الاقتصادي والتي تستوجب الاخطار.

([33]) ينظر المواد (148) وما بعدها من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

([34]) ينظر نص المادة (5/1) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010.

([35]) لار عادل جبار، حماية المنافسة في قطاع الاتصالات، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018، ص218 وما بعدها.

([36]) د. حاتم غالب سعيد، المعايير القانونية للتمييز بين الشركات التجارية والمدنية، مجلة الباحث للعلوم القانونية، العدد (2) لسنة 2019، ص36.

([37]) تعريف الشركة المساهمة بانها “شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسه يكتتب فيها المساهمون باسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا فيها ينظر نص المادة (6/ أولاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

([38]) ويقصد بها “شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يزيد عن(25) شخصاً يكتتبون فيها بأسهم ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا فيها ينظر نص المادة (6/ ثانيا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

([39]) يقصد بالشركة التضامنية بانها ” شركة لا يقل عدد مؤسسيها عن شخصين ولا يزيد عددهم عن (25) شخصاً ينظر نص المادة (6/ ثالثا)ِ من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

([40]) د. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية، دراسة قانونية مقارنة، دار السنهوري، بغداد، 2015، ص267.

([41]) عبد الجبار علي محمد المشهداني، مبررات اندماج الشركات واثاره القانونية في القانون العراقي والمقارن، مجلة كلية التراث الجامعة، العدد(8) 2010، ص133.

([42]) المشروع الفردي شركة تتألف من شخص طبيعي واحد مالكا للحصة الواحدة فيها ومسئولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة.

([43]) تكون الشركة البسيطة من عدد من الشركاء لا يقل عن(2) ولا يزيد على (5)يقدمون حصصا في رأس المال او يقدم واحد منهم او اكثر عملا والآخرون مالا, ويجب او يوثق عقد الشركة البسيطة من الكاتب العدل وان تودع نسخة منه لدى المسجل وإلا كان العقد باطلا وتكتسب الشركة البسيطة الشخصية المعنوية من تاريخ إيداع نسخة من عقدها لدى المسجل ويعين العقد مقدار حصة كل شريك في رأس مال الشركة البسيطة وإلا اعتبرت الحصص متساوية اما اذا كانت الحصة عملا فيجب بيان طبيعته.

([44]) ينظر المادة (6) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل التي حددت عدد أعضاء كل شركة.

([45]) د. عبد الحفيظ بوقندورة، مصدر سابق، ص126 وما بعدها؛ حمدوش انيسة، حول مدى تأثير عملية اندماج المؤسسات الاقتصادية على مبدأ حرية المنافسة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، العدد (4)، ص215.

([46]) د. حسين الماحي، مصدر سابق، ص174.

([47]) ولهذا فان وزير الاقتصاد الفرنسي أوقف عمليه اندماج حدثت بين شركة(MMA) وشركة (MAAF) للتأمين  فقد وجد عمليه اندماج واقعي بين المجموعتين ولم يوافق على الاندماج إلا بعد استيفاء الشرط القانونية. للمزيد  ينظر أسامة فتحي عبادة، مصدر سابق، ص74.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى