البيـــــوع المؤطرة بنصــوص قانونية خاصة “عقد بيع السفينة نموذجا” الباحث : محارزي عبد الرزاق
البيـــــوع المؤطرة بنصــوص قانونية خاصة “عقد بيع السفينة نموذجا”
Transactions Framed by Special Legal Texts “The Sale of Vessels as a Model”
الباحث : محارزي عبد الرزاق
باحث بسلك الدكتوراه مختبر البحث في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال -الرباط
رابط DOI
https://doi.org/10.63585/SOKA3038
ملخص
يعرف الفصل الثاني من قانون التجارة البحري المغربي السفينة على أنها المنشأة التي تمارس باعتياد الملاحة البحرية.
ويقصد ببيع السفينة نقل ملكيتها من شخص أو عدة أشخاص إلى أخر أو أشخاص أخرين، بحيث يعتبر البيع هنا سببا من أسباب التملك بالنسبة للمشتري، كما تعتبر عملية بيع السفن من قبيل الأعمال التجارية بدليل المادة 7 من مدونة التجارة.
وما يميز السفينة من خصوصيات من خلال هذه الدراسة وهي أنها أنها تعتبر مالا منقولا خاضعا لقواعد القانون العادي في الحدود التي لا تتعارض فيها مع القواعد المقررة في القانون البحري من جهة.
إضافة إلى ذلك فإن السفينة تخضع في بعض التصرفات إلى القواعد التي يخضع لها العقار من جهة أخرى، ولعل أهمها الرهن، وكذلك الإشهار أي إشهار السفينة بكناش أو سجل القيد لدى الجهات المختصة.
Abstrac
Article 2 of the Moroccan Maritime Trade Code defines a vessel as a facility that regularly practices maritime navigation. The sale of a vessel refers to the transfer of its ownership from one or more persons to another or others, whereby the sale is considered a means of acquisition for the buyer. The sale of vessels is considered a commercial transaction, as stated in Article 7 of the Trade Code.
Moreover, the vessel is subject to rules similar to those governing .real estate in certain transactions, notably mortgage and registration
Specifically, the vessel can be mortgaged and registered with the .relevant authorities through a deed or registration record
مقدمة:
يمثل البحر أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع الإنساني في العالم بأسره، ويرجع السبب في تلك الأهمية إلى كونه ليس فقط وسيلة جوهرية للتعارف والاتصال بين الشعوب، وإنما أيضا جسرا ضخما للتجارة ومخزنا هائلا للثروات والموارد الطبيعية[1]، ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة فإن هذا المجال يحتاج إلى تنظيم قانوني حتى نضمن الاستفادة منه.
ويعتبر القانون البحري هو المنظم لهذا المجال وللعلاقات الناشئة عن نشاط العاملين في البحر وذلك بما يتلاءم مع طبيعة وظروف مسرح الحياة البحرية، ويعرف القانون البحري على أنه مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للروابط القائمة بين الأفراد والهيئات الخاصة بصدد الملاحة البحرية[2].
وبالتمعن في قواعد القانون البحري نجدها تدور حول الملاحة البحرية أو بالتحديد حول موضوع السفينة فهذه الوسيلة هي صلب هذا القانون، وتعتبر بذلك السفينة هي الأداة الرئيسية للملاحة البحرية والمحور الذي تدور حوله أحكام القانون البحري، وعليه اهتم المشرع المغربي بها، وذلك بالتنصيص عليها في قانون التجارة البحرية المغربي[3] من خلال الكتاب الأول المعنون ب “في نظام الملاحة البحري ” بالإضافة إلى الكتاب الثاني المعنون ب “في السفن”[4].
ولئن كان النظام القانوني للسفينة يتضمن مجموعة من التصرفات القانونية التي يمكن أن تقع على السفينة من كراء ورهن وبناء فإلى جانب ذلك، نجد البيع الذي قد يرد عليها كتصرف قانوني مكسب للملكية.
ويقصد ببيع السفينة نقل ملكيتها من شخص أو عدة أشخاص إلى أخر أو أشخاص أخرين، بحيث يعتبر البيع هنا سببا من أسباب التملك بالنسبة للمشتري، كما تعتبر عملية بيع السفن من قبيل الأعمال التجارية بدليل المادة 7 من مدونة التجارة[5] التي تقضي بأن كل العمليات التي ترد على السفن تعتبر أعمالا تجارية، فالعملية إذن تعتبر تجارية سواء بالنسبة للبائع أو المشتري، بيد أن بيع السفينة أو شراؤها لا يعتبر عملا تجاريا إلا اذا كان بقصد المضاربة وتحقيق الربح، وهكذا إذا باع شخص سفينة ورثها أو اشترى شخص سفينة للنزهة فلا يعتبر البيع تجاريا بالنسبة إليه.
والملاحظ أن بيع السفينة في ظل القانون البحري المغربي يتخذ إما صورة البيع الاختياري وإما صورة البيع الجبر وذلك استنادا للفصل 70 من القانون البحري المغربي الذي جاء فيه “يمكن أن يكون بيع السفينة اختياريا أو جبريا”، ولكن ما يهمنا في هذا الموضوع هو البيع الاختياري[6].
ويأتي اختيارنا لهذا الموضوع المتعلق بخصوصية عقد بيع السفينة لتسليط الضوء على موضوع لم ينل حقه في البحث العلمي القانوني، مع إبراز أهم مميزات هذا العقد الذي يرد على السفينة التي تتمتع بخصوصية قانونية فريدة تجمع بين بعض ما يرد على بيع المنقول وتستثني مثلا قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، كما أنها تشتبه مع العقار في بعض الخصائص ولعل أهمها الرهن وكذلك الإشهار أي إشهار السفينة بكناش أو سجل القيد الذي تمسكه السلطة البحرية المركزية ممثلة في مدرية الملاحة التجارية بالنسبة لسفن التجارة والنزهة، والمحلية ممثلة في المندوبية الجهوية للشؤون البحرية لميناء الربط القانوني أو مندوبية الصيد البحري بالنسبة لسفن الصيد.
لكل هذه المميزات وللإجابة على الإشكالية المحورية المتعلقة بإبراز خصوصية عقد بيع السفينة في قانون التجارة البحرية المغربي، ومن أجل تحليل هذا الموضوع ارتأينا تقسيمه إلى مطلبين أساسيين.
المطلب الأول: شروط صحة عقد بيع السفينة.
المطلب الثاني: الأثار المترتبة على عقد بيع السفينة.
المطلب الأول: شروط صحة عقد بيع السفينة.
قبل أن نتطرق إلى الحديث عن شروط صحة بيع السفينة لا بد من تحديد تعريفها والمقصود منها، فبالرجوع إلى القانون البحري المغربي نجد أن المشرع عرفها من خلال الفصل الثاني منه وذلك ارتباطا بالفصل الأول الذي جاء فيه “الملاحة البحرية هي التي تباشر فوق البحر أو في الموانئ والخلجان وفوق البحيرات والغدران والأقنة وأجزاء الأنهار التي تكون فيها المياه مالحة وتتصل بالبحر” كما جاء في الفصل الثاني أن “السفينة هي المركب الذي يباشر عادة الملاحة المذكورة سابقا”، وبهذا يمكن تعريف السفينة على أنها المنشأة التي تمارس باعتياد الملاحة البحرية، وهو ما يفيد عدم جواز إطلاق وصف السفينة على المنشأة أيا كانت تسميتها أو حمولتها، إذا كانت لا تمارس الملاحة البحرية مطلقا، أو تمارسها ولكن بصفة عرضية فقط، ولا يهم أن تكون هذه الملاحة بغرض الربح أو بدونه[7].
ومن الخصوصية التي تنفرد بها السفينة في تعريفها وهي أنها تعتبر مالا منقولا خاضعا لقواعد القانون العادي في الحدود التي لا تتعارض فيها مع القواعد المقررة في قانون التجارة البحري الذي عمل على تنظيم كيفية بين السفن، وشكلية تحرير عقودها وتسجيلها[8].
وبعد تطرقنا لتعريف السفينة وللتفصيل أكثر حول شروط عقد البيع فإننا سنتناول هذه النقطة وفق الآتي؛
الفقرة الأولى: الشروط العامة لصحة عقد البيع
إن عقد بيع السفينة هو بصفة عامة كبقية العقود الأخرى، فلا بد من أن تتوفر فيه الأركان العامة المتطلبة في أي عقد والتي ينص عليها الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود، وهي الرضى والأهلية والمحل والسبب، ومع تداخل هذه الأركان مع شروط العقد، كما أن هناك من يخلط بينهما ارتأينا أن نتحدث عن أهم الشروط التي يقوم عليها عقد بين السفينة وهي؛
- شرط التراضي
يعتبر عقد بيع السفينة عملية قانونية يلتزم بمقتضاها البائع بنقل ملكية السفينة للمشتري مقابل ثمن نقدي يؤديه هذا الأخير، كما يعتبر عقد البيع من العقود الرضائية ،فالتراضي هو توافق إرادتي المتعاقدين على إحداث الأثر القانوني المتوخى من العقد[9] وبالتالي لا بد من وجود إيجاب وقبول مصدرهما البائع والمشتري .
وعليه فإنه يتعين أن يكون هذا الرضا موجودا وصحيحا أي خاليا من جميع عيوب الرضا تحت طائلة جزاء الإبطال، وأن يقع على العناصر الأساسية في عقد البيع وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود وخاصة منها المبيع والثمن تطبيقا لمقتضيات الفصل 478 من نفس القانون، هذا عن البيع الذي يجريه المالك شخصيا أو عن أحد ممثليه المرخص لهم بذلك بمقتضى وكالة خاصة، فإنه يتعين البحث فيما إذا كان الربان بإمكانه إجراء هذا التصرف القانوني باسمه ولحساب المجهز؟
الأصل وهو أن يصدر التعبير عن الإرادة في بيع السفينة من المالك، ومع ذلك فقد يحدث أن ينعقد البيع بإرادة ربان السفينة بوصفه نائبا عن المالك، وهنا يلزم لنفاذ العقد في حق المالك طبقا للقواعد العامة، أن تكون إرادة الربان مستندة على وكالة خاصة بالبيع صادرة عن المالك، ويرجع ذلك إلى أن البيع يعد من أعمال التصرف، والحال أن نيابة الربان عن مالك السفينة نيابة عامة لا تخوله صفة إلا في أعمال الإدارة فقط.
وبالرجوع للفصل 151 من القانون البحري نجد أن المشرع قد تطرق لهذه المسألة فقد نصت هذه المادة على أنه “لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بدون وكالة خاصة من مالكها باستثناء الحالة التي تصبح فيها السفينة غير صالحة للملاحة وبعد التثبت من ذلك بكيفية قانونية وإلا كان البيع باطلا”.
إذا من خلال هذا الفصل يتبين أن المشرع يمنح للربان رخصة بيع السفينة التي يتولى قيادتها بدون إذن أو تفويض خاص من مالكها شريطة أن؛
1_ أن يكون هناك سبب معين دعا الربان إلى بيع السفينة وهو عدم صلاحيتها للملاحة البحرية، والبيع في هذه الحال لا يرد على سفينة بالمفهوم القانوني وإنما على حطامها، لأن فقدان المنشأة العائمة صلاحيتها للملاحة البحرية يخلع عنها وصفها كسفينة، والراجح أن المشرع قد افترض موافقة المالك على بيع حطام سفينته لاسيما عندما تفقد الأخيرة صلاحيتها للملاحة البحرية في الخارج وفي ظروف تجعل من الصعب أو من المستحيل أحيانا على الربان الاتصال بالمالك لأخذ موافقته.
2_ أن يثبت الربان بأي طريقة عدم صلاحية السفينة للملاحة البحرية على وجه قانوني وحسب الأصول المتبعة في هذا الصدد.
3_ أن يراعي الربان مصلحة مالك السفينة عند بيعه حطامها، وذلك بأن يتم البيع بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى ثمن.
بقي لنا أن نشير هنا إلى الحالة التي تكون فيها السفينة مملوكة على الشياع، فهنا يحق لأي شريك أن يبيع حصته وله الحق في ذلك ولو دون موافقة الشركاء الآخرين[10]، إلا إذا كان بيع الشريك لحصته هذه سيؤدي إلى فقدان السفينة للجنسية المغربية، ففي هذه الحالة لا بد من موافقة كل المالكين وهذا ما نص عليه الفصل 75 من القانون البحري.
كما أنه بالرجوع للفصل 76 من القانون البحري فإنه إذا كان الربان الذي يصرف من العمل شريكا في ملكية السفينة فإنه يجوز له أن يتخلى عن الشركة في الملك وأن يطالب بأن تدفع له قيمة حصته، ويتم تحديد هذه القيمة من طرف خبراء تعينهم المحكمة.
- شرط الثمن
باعتبار عقد البيع من عقود المعاوضات، فإذا تخلفت المعاوضة فلا يعتبر العقد بيعا، وإنما قد يكيف على أنه عقد هبة، أو وصية في شكل عقد البيع، والمعاوضة تتحقق في عقد البيع بنقل المبيع وتسلم الثمن، هذا الثمن هو العنصر الأساسي في عقد البيع أو هو الالتزام الذي يقع على المشتري مقابل التزام البائع بتسليم المبيع، تطبيقا لمقولة لا بيع بدون ثمن، والأصل في الثمن أن يكون من النقود[11]، كما يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا (الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود).
- شرط المبيع
يشكل المبيع محل الالتزام بالنسبة للبائع، وبالتالي فمحل التزام البائع هو نقل ملكية الشيء المبيع أو الحق المالي إلى المشتري بمقتضى عقد البيع[12] ، ويشترط في المبيع أن يكون موجودا أثناء التعاقد أو قابلا للوجود[13] ومعينا أو قابلا للتعين،
هذا وتلزم الإشارة إلى أن البيع قد يرد على السفينة وهي راسية في الميناء وفي هذه الحالة يكون المحل موجودا عند التعاقد، إلا أنه قد يحصل أن يتم بيع السفينة أثناء قيامها برحلة بحرية وقد جاء في مقتضيات المادة 71 أنه يمكن أن يبرم البيع بشأن السفينة كلها أو بشأن جزء منها، وذلك سواء كانت السفينة راسية في الميناء أو كانت في سفر.
غير أنه يمكن أن تهلك هذه السفينة نتيجة تصادم بحري دون علم الأطراف أو أحد الأطراف المتعاقدة قبل أو عند إبرام العقد ففي هذه الحالة يبطل العقد لأن محله أصبح شيئا مستحيلا بحسبة طبيعته، اللهم إذا ضمن الأطراف العقد شرطا مفاده صحة عقد البيع أيا كانت حظوظ السفينة[14]، إذ يتحول العقد بمقتضاه إلى مجرد عقد احتمالي، وبالتالي حسب الفصل 60 من ق ل ع يستحيل عليه طلب بطلان العقد أو طلب الفسخ أو طلب نقص الثمن بل وأيضا طلب الإبطال للغبن.
إضافة إلى ما سبق يمكن أن ينعقد البيع على سفينة عن طريق البناء كجانب أخر من اكتساب ملكية السفينة، وهذا المشروع الاستثماري المكلف جدا يفرض تنظيم الالتزامات والحقوق بين طرفي عقد البناء تجنبا لما يمكن أن ينتج عنه من خلاف بينهما، وفيما يخص هذا النوع من العقود فإن تكييفه يبقى محل خلاف، أي هل نعتبر عقد بناء السفينة بين الباني والذي سيتملك هذه السفينة بعد إتمام بناءها بيعا تحت التسليم أو بيع لشيء مستقبلي، أو يمكن أن نعتبره عقد مقاولة؟
إن تكييف هذا العقد يرتبط بتحديد التزامات طرفيه، لاسيما ما يرتبط بالتزام الباني بالتسليم، وضمان العيوب الخفية أو تخلف الصفات المشترطة في السفينة من جهة، ثم نطاق تأثر عنصر الثمن كالتزام أساسي على عاتق طالب البناء بتقاعس الطرف الأول عن الوفاء بما التزم به من جهة ثانية.
كما أن عقد البناء هذا قد يتكلف به المجهز بنفسه أو يتعاقد مع طرف أخر ممثلا في شركة متخصصة في هذا المجال من أجل البناء وهذا ما يصطلح عليه بالبناء غير المباشر أو البناء بالمشروع.
ومع ارتفاع تكلفة انجاز مثل هذه المشاريع خاصة مع ضرورة تملك الوسائل الكافية لبناء السفن فإن المجهز يفضل طريقة البناء غير المباشرة أو البناء بالمشروع بواسطة ذوي الخبرة والتخصص في صناعة السفن، لكن ما يميز هذا العقد هنا بين الباني والمجهز وهو بقاء السفينة منذ بداية بناءها وإلى غاية الانتهاء منها في ملكية الباني[15]، ولا تنتقل الملكية إلى المجهز[16] إلا بعد تسليمها مالم يقع اتفاق على خلاف ذلك بينهما، وفيما يخص الثمن فإنه يسلم بمجرد توقيع العقد ما لم يتم الاتفاق على دفع الثمن على شكل أقساط تبعا لتطور عملية البناء، وقد تناول المشرع المغربي هذه الطريقة من البناء من خلال الفصل 69 من القانون البحري.
الفقرة الثانية: الشروط الخاصة لبيع السفينة
إضافة للشروط العامة أعلاه ونظرا للطابع الخاص لمحل عقد بيع السفينة فإن المشرع في القانون البحري قد استلزم لصحة هذا البيع توفر شروط خاصة تتمثل في الكتابة وفي شرط الرخصة الإدارية وكذا شرط الترخيص الضريبي، على أن نؤجل الحديث عن شرط إشهار بيع السفينة إلى المطلب الخاص بآثار عقد بيعها.
- شرط كتابة العقد:
أوجب القانون البحري المغربي بمقتضى الفصل 71 على أن البيع يجب أن يقع تحريره في سند مكتوب سواء تم ذلك بواسطة عقد رسمي أو بواسطة عقد عرفي، كما يمكن أن يبرم البيع بشأن السفينة كلها أو بشأن جزء منها، باعتبار أن هذه الشكلية هي الكفيلة لضمان سلامة المعاملات التجارية، كما نص الفصل 72 من القانون البحري على أنه لا يجوز التمسك بالبيع في مواجهة المعنيين بالأمر غير المتعاقدين أنفسهم إلا إذا كان البيع قد سجل في السجل المعد لإثبات ملكية السفينة وعلى شرط أن يضمن عقد البيع هذا في وثيقة الجنسية فيما اذا كان المشتري في فرنسا، وقد جاء في قرار لمحكمة النقض بشأن هذا أنه “… بمقتضى الفصل 72 من القانون البحري، فإنه لا يجوز التمسك بالبيع في مواجهة المعنيين بالأمر غير المتعاقدين أنفسهم إلا إذا كان البيع قد سجل في السجل المعد لإثبات ملكية السفن وعلى شرط أن يضمن عقد البيع هذا في وثيقة الجنسية، وأن مؤدى ذلك هو قصر الاحتجاج والتمسك بتقييد وتسجيل البيع في سجل ملكية السفينة وفي وثيقة جنسيتها على الغير، دون المتعاقدين وورثتهما …”[17].
وبالتالي فالكتابة شرط لصحة عقد بيع السفينة وشكلية لإثباتها طالما أن القانون قد نص عليها أيا كان نوع المحرر، لتكون بذلك الوسائل الأخرى للإثبات مستبعدة كالإقرار مثلا وشهادة الشهود واليمين ما دامت الكتابة إلزامية سواء رسمية أو عرفية، كما أن هذا المحرر المكتوب يجب أن يتضمن بعض البيانات الإلزامية منها تلك المتعلق بالأطراف والسفينة محل البيع اسمها و خصائصها و وثيقة جنسيتها،[18]
بالإضافة الى أن بيع السفينة المغربية بالمغرب لا يحتج به تجاه الغير إلا إذا تم[19]؛
_ تسجيل هذا البيع أمام كاتب الضبط للمحكمة الابتدائية التي تجري فيها عملية البيع؛
_ تسجيله في السجل الخاص بالسفن بميناء ربطها؛
_ تسجيل هذ البيع في وثيقة جنسية السفينة.
وبالنسبة للحالة التي يتم فيها بيع سفينة مغربية قد تم بالخارج فإنه يشترط لزوما لذلك[20]:
_ تسجيل هذا البيع بسجل ميناء الربط؛
_ تسجيل هذا البيع على وثيقة الجنسية؛
_ ضرورة تحرير عقد البيع أمام القنصل المغربي أو أمام ضابط عمومي لذلك البلد الذي تم فيه البيع.
- شرط الرخصة الإدارية
هذا الشرط يؤكد على ضرورة الحصول على إذن من مديرية الملاحة التجارية بالنسبة لسفن التجارة والنزهة، ومندوبية الصيد البحري بالنسبة لسفن الصيد، وهي رخصة مسبقة تسلمها الإدارة وذلك حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالإضافة الى شهادة الخضوع-soumission- للقانون المغربي.
بالنسبة إلى الوثائق التي يجب طلبها من الأطراف.
1/ الإذن والشهادة المذكورتان أعلاه؛
2/ وثيقة الجنسية (عقد الجنسية)؛
3/ تذكرة الصحة؛
4/ جواز الإبحار؛
5/ قائمة الملاحين؛
6/ سجلات السفينة إن اقتضى الحال؛
كما يجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة للبيع الجزئي أو الكلي لكل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي[21]، إضافة إلى شهادة من المحافظ على المرهون البحرية (شهادة سلبية) لتأكد من خلو السفينة ومن السجل المتعلق بها من أي حجز أو رهن.
جدير بالإشارة إلى أن هذا الشرط المتعلق بالرخصة الإدارية الواجب توفرها عند إبرام عقد البيع، يجب أيضا توفرها أي “استصدار الترخيص الإداري المسبق” عند بناء السفن أو إجراء عملية التحويل أو طلب الحصول على سفينة من الخارج رغم سكوت المشرع عن هذا.
وتلزم الإشارة إلى أن هذه الرخصة تتضمن رقما ترتيبيا مرجعيا وتذكيرا بنوع السفينة وميناء بنائها وخاصة بعض التحفظات أو التوصيات التي يتعين احترامها عند عملية البناء أو التحويل أو البيع وكذا مدة صلاحيتها وعدم جواز بيعها[22].
ج_ شهادة الترخيص الضريبي
يتم تقديم طلب من الأطراف وخاصة البائع بالحصول والإدلاء بشهادة التحصيل الضريبي، تثبت أداء جميع الضرائب المتعلقة بالسفينة حسب المادة 66 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية أو المتعلقة بشخص البائع حسب مدلول المادة 100 من نفس القانون.
كما أن تسجيل العقد يكون ب 200درهم[23] بالنسبة إلى جميع المراكب كواجب ثابت، ما عدا اليخوت ومراكب النزهة فتحدد ب %6[24] من ثمن البيع مثلما تخضع المنقولات.
المطلب الثاني: آثار عقد بيع السفينة
إلى جانب الفصل 70 من القانون البحري المغربي، ينص الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود على تعريف عقد البيع إذ جاء فيه على أن “البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للأخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له”، وبالتالي فعقد البيع هنا سواء كان بيعا جزئيا أو بيعا كليا للسفينة فإنه يرتب مجموعة من الالتزامات المتبادلة، وهذه الالتزامات تقترب من تلك المقررة بمقتضى القواعد العامة، وتتمثل هذه الالتزامات فيما بين البائع والمشتري وكذلك بالنسبة للغير، وحتى يمكن التمسك بهذا البيع لا بد من القيام ببعض الإجراءات كما نص على ذلك القانون البحري المغربي.
الفقرة الأولى: التزامات البائع
على ضوء مقتضيات الفصل 498 قانون الالتزامات والعقود يرتب عقد البيع على عاتق البائع التزامين وهما: الالتزام بتسليم المبيع والالتزام بضمانه، وبالتالي يلتزم البائع بتسليم السفينة محل البيع بكل لوازمها وملحقاتها – ما لم يوجد اتفاق مخالف – في الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد، كما أنه يلتزم بضمان العيوب تحت طائلة المسؤولية[25].
هذا وتلزم الإشارة إلى أن البائع –المجهز- قد يكون قبل البيع أبرم بعض العقود لاستغلال السفينة تجاريا –عقود النقل أو عقود الإيجاز – ولإدارتها وقيادتها – عقود الاستخدام البحري – والتأمين عليها- لهذا فإننا نتساءل عن مصير هذه العقود ومدى نفادها في مواجهة المالك الجديد المشتري هل يمكن التمسك بمقتضيات هذه العقود في مواجهة المالك الجديد مع أنه لم يكن طرفا فيها؟
نظرا لخصوصية المادة البحرية فإن المنطق يقتضي بضرورة التمسك بهذه العقود في مواجهة المشتري كلما تضمن عقد البيع شرط تحمل تبعة هذه العقود حتى ولو لم يتم شهرها كما في حالة عقود النقل البحري بسند الشحن طالما أن المشتري يستوفي أجرة النقل إذا كانت ما تزال مستحقة ولو يتم استخلاصها فيما بعد من قبل البائع، أما بالنسبة للعقود الأخرى فإننا نرى التمسك بسريانها في ذمة المشتري والاكتفاء بإجراءات الشهر والعلانية كما هو الشأن بالنسبة لعقود الاستخدام وعقود التأمين وعقود الإيجار، اللهم إذا اشترط المشتري عدم التمسك بها في مواجهته وفي هذه الحالة تكون مشارطة الإيجار نافذة في حقه بالنسبة فقط للرحلة الجارية[26].
وبالتالي هذه الإجراءات تعتبر بمثابة قرينة على قبول المشتري هذه العقود وبالتالي استمرار نفادها في مواجهته مالم يوجد اتفاق مخالف تطبيقا لمقتضيات الفصل 202 قانون الالتزامات والعقود.
وحسما لما يمكن أن يطرأ من نزاع حول الآثار المترتبة على بيع السفينة المستأجرة أو انتقال ملكيتها بصفة عامة إلى الغير، نرى أن يقضي المشرع المغربي في القانون البحري المرتقب بسريان المشارطة في حق المشتري رغم بيع السفينة على أن تعطى له مكنة التخلص منها إن استطاع أن يثبت عدم علمه بواقعة الإيجار، ورغبة في التوفيق بين مصالح الأطراف المتعارضة يجب إقرار إشهار المشارطات خصوصا تلك المبرمة لمدة طويلة حتى يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير بما في ذلك المشتري من جهة وحماية للمستأجر من جهة أخرى[27].
وبالرجوع للصيغة الجديدة لسنة 2007 نجد فعلا أن المشرع المغربي قد عمل على هذا وذلك من خلال الفصل 489 على أنه “في حالة تفويت سفينة مستأجرة تبقى عقود الإيجار السابقة والمبرمة من قبل المالك قائمة على أن يلتزم هذا الأخير بالتصريح للمالك الجديد بتلك العقود عند إبرام عقد التفويت”[28].
الفقرة الثانية: التزامات المشتري
إذا كان البائع ملزما بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وبضمان حيازته للشيء حيازة هادئة، وانتفاعه به انتفاعا يحقق الغرض المقصود منه[29]، فإنه بالمقابل يقع على المشتري التزام رئيسي حسب ما جاء في الفصل 576 من ق ل ع “يتحمل المشتري بالتزامين أساسين: الالتزام بدفع الثمن. والالتزام بتسلم الشيء”.
وبالتالي يلتزم المشتري بالدرجة الأولى بتسلم السفينة المبيعة بالحالة التي كانت عليها عند إبرام العقد، وذلك بعد إجراء سلسلة من التجارب المقنعة مقابل أداء الثمن وسائر المصاريف المتفق عليها في العقد، أما عن الرسوم فإنها تقع على عاتق المشتري بمجرد إبرام العقد مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وعليه ففي حالة تخلف المشتري عن دفع الثمن والمصاريف إما بسبب تراجعه عن الصفقة و إما بسبب صعوبة مقاولته أو تصفيته القضائية فإنه يكون للبائع الحق في إقامة بعض دعاوى الضمان نذكر منها على الخصوص دعوى الفسخ ودعوى المطالبة بالشيء المبيع داخل أجل معين، وحق الحبس بل وحق توقيف التزامه بالتسليم إلى حين أداء الثمن من طرف المشتري أو السنديك، وحق الامتياز[30].
1_ شرط إشهار بيع السفينة
ارتباطا بالشروط أعلاه وخاصة ما ورد في شرط الكتابة من ضرورة تسجيل السفينة محل عقد البيع وفق الضوابط التي ذكرناها، والمتمثلة في تسجيل وقيد كل عقد إنشاء أو نقل أو انقضاء ملكية السفينة وكذا مختلف الحقوق العينية التبعية المترتبة على هذه السفينة بكناش أو سجل القيد الذي تمسكه السلطة البحرية المركزية – مديرية الملاحة التجارية بالنسبة لسفن التجارة و النزهة، والمحلية_ المندوبية الجهوية للشؤون البحرية لميناء الربط القانوني أو مندوبية الصيد البحري بالنسبة لسفن الصيد البحري[31].
وإذا كان بيع السفينة بالخارج يؤدي إلى وضعها تحت الراية المغربية فإن تسليم وثيقة الجنسية المؤقتة أو النهائية يقوم مقام التسجيل بسجل القيد، كما أن مجرد تقييد البيع على سجل القيد يكفي لإنتاج أثر تسجيل نهائي حتى رجوع السفينة إلى ميناء القيد على أن يتم هذا التسجيل بناء على تصريح الأطراف بالبيع الموجه للسلطة البحرية المختصة عبر المصالح القنصلية المغربية بالخارج وفي هذه الحالة تعلم السلطة البحرية المختصة القنصل المغربي بالميناء الذي توجد به السفينة بإجراء التسجيل اللازم على وثيقة الجنسية[32].
وفي حالة إشهار الحقوق المترتبة على السفينة فإنه استنادا للفصل 90 من القانون البحري المغربي والمرسوم المتعلق بالمحافظة على الرهون البحرية[33]، يتعين تقييد هذه الحقوق المنشأة في المغرب في سجل خاص تمسكه السلطة البحرية المختصة في الدائرة التي يجري فيها بناء السفينة أو في الدائرة التي وقع فيها تسجيلها إذا كانت قد أصبحت حائزة على وثيقة جنسية مغربية.
وبالنسبة للسفن المشتراة بالخارج وأنشئت عليها حقوق قبل تسجيلها في المغرب فإنه يتعين للاعتداد بها أن تقوم السلطة القنصلية المغربية بالخارج بتقييدها على جواز الإبحار المؤقت[34].
وجدير بالإشارة أن بيع سفينة مرهونة بيعا اختياريا لأجنبي ممنوع سواء في المغرب أو بلاد أجنبية وكل تصرف مخالف لهذا المنع يكون باطلا كما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 107 من القانون البحري.
2_ الإشهار الذي يتم في الجريدة الرسمية وذلك بهدف:
إعلام العموم بنقل الملكية وإشهار لعملية التفويت بعوض أو بدون عوض ليتقدم دائني السفينة بالتصرفات لدى مكتب الموثق قصد التحقق من الديون التي يطالبون بها وأدائها، كما أن الواقع العملي يفرض التأكد بصفة مباشرة لدى الموردين –البنزين، الطعام- قصد التأكد من الذمة المالية للسفينة تجاه الموردين المذكورين.
ثالثا: أثار عقد بيع السفينة بالنسبة للغير
في حالة ابرام عقد البيع لدى كاتب الضبط في المكان الدي أجري فيه هذا العقد فإنه لا يصح التمسك به في مواجهة الغير، إلا إذا تم تسجيله من طرف مصلحة الملاحة البحرية بالميناء في سجل السفينة وجنسيتها من طرف الإدارة التي أبرم البيع أمامها، يتضح لنا هنا أن عقد بيع السفينة المتنازع في شأنه اذا كان قد سجل في السجل المعد لإثبات ملكية السفينة و ضمن هذا العقد بالبيع في وثيقة الجنسية، فإنه لا يصح الاحتجاج به ضد الغير[35].
وبالتالي فكل بيع لسفينة يقع داخل المغرب يجب أن يبرم أمام كاتب الضبط للمحكمة التي تجرى فيها العملية ويسجل في سجل السفينة بميناء ربطها وعلى محول وثيقة جنسيتها، وبالتالي لا يحتج ضد الغير ببيع السفينة الذي لم ينجز أمام كاتب الضبط ولم يقع تسجيله على النحو المذكور[36]، وطبقا لهذا فإنه لا يترتب على إبرام عقد بيع السفينة في نقل الملكية سواء فيما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل المخصص لذلك، ولا شك أن إجراء التسجيل يعد أحد أبرز معالم النظام القانوني الذي تخضع له السفينة، والذي يجعلها إلى حد كبير قريبة الشبه بالعقار.
وإذا ما رجعنا إلى الفصل 50 من القانون البحري نجده ينص على أنه ” لا يصبح البيع صالحا للتمسك به في مواجهة الغير إلا بعد القيام بأحد الإجراءين أي _ إما تسجيل البيع في سجل السفينة في ميناء ربطها وذلك من طرف مصلحة الملاحة في الميناء أو – تسجيل البيع على محول وثيقة الجنسية من طرف الإدارة التي أبرم البيع أمامها”، فرغم هذا إلا أن الملاحظ أن المجلس الأعلى “محكمة النقض حاليا” قد اشترط الإجراءين معا وهو الاتجاه الصائب والمعمول به في التطبيق العملي[37].
خاتمة
استنتاجا لما سبق بينا مجموعة من الخصائص والشروط التي ينفرد بها عقد بيع السفن وفقا للقانون التجاري البحري المغربي، مع الحفاظ على الطابع الخاص الذي حاولنا أن نستشهد به، فأحيانا نعتبر السفينة مال منقول تخضع لقواعد القانون العادي وهذا هو الأصل على اعتبار أنها منقول، مع الإشارة أحيانا أخرى إلى أنها تأخذ وصف العقار فيسري عليها ما يسري عليه خاصة قواعد الرهن والإشهار كل هذا مع الحفاظ على بعض الخصوصيات التي تبقى حصرا واردة في القانون البحري.
ورغم كل هذا فإنه تبقى رغبتنا ملحة للمشرع المغربي في محاولة للرقي بهذا القانون حتى يكون قانونا متكاملا ينسخ كل ما لم يعد مرغوبا فيه وتضمين ما نحن في حاجة إليه خاصة إذا ما علمنا أننا لا زلنا نستعمل قانونا صدر منذ أوائل سنوات الحماية، وها قد مرت عليه أزيد من مئة سنة.
ورغبتنا في ذلك لها ما يبررها وهي أننا في أمس الحاجة لمثل هذه القوانين لما لها من آثار إيجابية في دعم الاستثمار والنهوض به، كما لنا تجربة في ذلك خاصة مع مدونة الحقوق العينية وظهير التحفيظ العقاري، وهذا طبعا دون تجاهل منا لمشروع القانون البحري المقدم سنة 2007 وبعض القوانين الأخرى الفرعية كالقانون رقم 46.12 المغير والمتمم للملحق الأول من ظهير31 مارس 1919 وبعض المراسم منها المرسوم المتعلق بسفن الصيد البحري الصادر بتاريخ 25 مارس 2021.
- لائحة المراجع المعتمدة:
– فريد الحاتمي، الوسيط في القانون البحري الجزء الأول السفينة وأشخاص الملاحة البحرية، مطبعة دار النشر المغربية الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 2000.
– مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الأول دون ذكر الطبعة والمطبعة.
– مختار بكور، الوجيز في القانون البحري، مطبعة شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، طبعة سنة1997.
– ادرس الضحاك، قانون الملاحة البحرية الخاصة بالمغرب، منشورات عكاظ، الرباط 1989.
– محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، القانون البحري، السفينة- أشخاص الملاحة البحرية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى سنة 2011، بيروت لبنان.
– كمال طه مصطفى، أساسيات القانون البحري (دراسة مقارنة) السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، النقل البحري، الحوادث البحرية، التأمين البحري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2006.
– إبراهيم أحطاب، الوسيط في العقود المدنية الخاصة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2021.
– محمد العروصي، المختصر في بعض العقود المسماة عقد البيع والمقايضة والكراء، مطبعة مرجان، الطبعة الخامسة 2015/2016.
– عبدالرحيم أضريف، عقد إيجار السفن على ضوء القانون البحري المغربي، مطبعة دار النشر مستيتن، الرباط. طبعة سنة 2017.
-شعبانة شعبان وبن سخري حمزة، النظام القانوني للسفينة في ظل التشريع البحري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص: القانون العام والخاص للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة- بجابة- كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 2018/2017.
[1]– محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، القانون البحري، السفينة- أشخاص الملاحة البحرية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى سنة 2011، بيروت لبنان، ص 5.
[2] – كمال طه مصطفى، أساسيات القانون البحري (دراسة مقارنة) السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، النقل البحري، الحوادث البحرية، التأمين البحري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2006، ص 29.
[3] – ظهير شريف مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1337 (31 مارس 1919) بالمصادقة على ثلاث نصوص تتعلق بالتجارة والملاحة والصيد بحرا، الجريدة الرسمية (النشرة الفرنسية) عدد 344 بتاريخ 26 ماي 1919، ص 478.
[4] – تطرق المشرع المغربي في القانوني البحري المغربي إلى موضوع السفينة من خلال الكتاب الأول المعنون “في نظام الملاحة البحرية”، كالتعريف وأوراق السفينة وتعيين الحمولة وتسجيل السفن وزجر المخالفات وغيرها، فيما تحدث عن بيع السفن؛ البيع الاختياري؛ وهو الموضوع الذي يهمنا من خلال الكتاب الثاني، خاصة من الفصل 70 إلى الفصل 76.
[5] – القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ص 2187.
[6] – أما بخصوص البيع الجبري فله مسطرة قانونية خاصة به ويتم بعد إيقاع الحجز التحفظي ثم الحجز التنفيذي على السفينة من طرف الدائنين، الفصول من 110 إلى الفصل 123 من القانون البحري المغربي.
[7] – إبراهيم أحطاب، الوسيط في العقود المدنية الخاصة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2021، ص 122.
[8] – الفصل 67 من القانون البحري المغربي.
[9] – مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الأول دون ذكر الطبعة والمطبعة ص 50.
[10] – ادرس الضحاك، قانون الملاحة البحرية الخاصة بالمغرب، منشورات عكاظ، الرباط 1989، ص 143.
[11] – انظر الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود.
[12] – محمد العروصي، المختصر في بعض العقود المسماة عقد البيع والمقايضة والكراء، مطبعة مرجان، الطبعة الخامسة 2015/2016، الصفحة 67.
[13] – ما يقصد به في هذه العبارة هو العقد الذي يكون الغرض منه بناء السفينة فعقد البيع والبناء الوارد على السفينة بينهما قواسم مشتركة في الأحكام المنظمة لهما.
[14] – فريد الحاتمي، الوسيط في القانون البحري الجزء الأول السفينة وأشخاص الملاحة البحرية، مطبعة دار النشر المغربية الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 2000، ص 140.
[15] – وإذا ما نظرنا إلى تعريف عقد السلم بمقتضى الفصل 613 من قانون الالتزامات والعقود فإننا نجد أن العقدين يختلفا في هذه النقطة المتعلقة بالتسليم أو التمليك.
[16] – وحماية لحق المجهز في حالة ما افلاس الباني أو وقع الاشهار بوضعه في حالة التصفية القضائية فإنه يمكن إنشاء رهن رسمي على السفينة في طور البناء أو على حصة منها لفائدته بقيمة القسط أو الأقساط التي دفعها إلى الباني بموجب عقد البناء، الشيء الذي يجعله في مأمن من هذه المخاطر، انظر الفصل 89 من القانون البحري المغربي.
[17] – قرار صادر عن محكمة النقض رقم 2 بتاريخ 5 يناير 2023، في الملف التجاري رقم 2022/1/3/17، قرار منشور على موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تم الاطلاع عليه يوم 7 فبراير 2025 على الساعة 18:00.
[18] – فريد الحاتمي، م س، ص ،141.
[19] – مختار بكور، الوجيز في القانون البحري، مطبعة شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، طبعة سنة 1997، ص 69.
[20] – الفصلين 50 و73 من القانون البحري المغربي.
[21] – المادة الأولى من مشروع قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
[22] – فريد الحاتمي، م س، ص141.د
[23] – المادة 135 الفقرة 12 من مدونة العامة للضرائب.
[24] – المادة 133 من مدونة العامة للضرائب.
[25] – غالبا ما يتم التحقق من هذا الشرط وذلك عن طريق التجربة الأولية للسفينة إذا كانت جديدة أي كان العقد “عقد بناء”، أو يمكن التجربة أيضا حتى لو كانت السفينة سبق لها الإبحار وذلك للتأكد من خلوها من أي عيب يمكن أن يفقدها القيام بمهامها في عرض البحر.
[26] – فريد الحاتمي، م س، ص142/143.
[27] – عبدالرحيم أضريف، عقد إيجار السفن على ضوء القانون البحري المغربي، مطبعة دار النشر مستيتن، الرباط. طبعة سنة 2017، ص164.
[28] – جدير بالإشارة أن مشروع قانون 2007 لتعديل القانون البحري المغربي هو أخر قانون موجود اليوم، بحيث أتى بمستجدات مهمة على غرار المشروع المقدم سنة 1984، لكن ما يعاب على هذا المشروع لسنة 2007 أنه قدم باللغة الفرنسية وليس باللغة العربية ضاربا عرض الحاط كل من نص الدستور (الفصل 5 منه) الذي يعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية إلى جانب اللغة الأمازيغية وقانون التعريب.
[29] – محمد العروصي ، م س ، ص 229.
[30] – فريد الحاتمي، م س ، ص 143
[31] – فريد الحاتمي، م س ،ص 143
[32] – الفصل 73 من القانون البحري المغربي.
[33] – المرسوم عدد 2.73.454 الصادر بتاريخ 10 يناير 1975 الموافق ل 27 ذي الحجة 1394، الذي عدل وتمم بالمرسوم رقم 2.24.1124 صادر في 26 من رجب1446 (27 يناير 2025)، عدد 7376 الجريدة الرسمية ص 1028.
[34] – ينص الفصل 107 في فقرتها الثالثة على “.. إلا أن الرهون المنشأة على سفينة مشتراة في بلاد أجنبية قبل تسجيلها في المغرب تبقى صحيحة بشرط أن تكون مقيدة من طرف قنصل فرنسي على جواز الإبحار المؤقت..”. هنا تعمدنا أن نأخذ المادة كما هي في القانون البحري المغربي والذي لا زال يحتفظ بهذه المصطلحات مثل القنصل الفرنسي رغم أن المقصود بها الأن هو القنصل المغربي، وهذه من العيوب التي لا زالت عالقة في هذا القانون في انتظار تعديله حتى يأخذ طابعه القانوني والشرعي.
[35] -شعبانة شعبان و بن سخري حمزة، النظام القانوني للسفينة في ظل التشريع البحري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص: القانون العام والخاص للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة- بجابة- كلية الحقوق والعلوم السياسية ، السنة الجامعية 2018/2017، ص 57-58.
[36] – قرار عدد 324 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 15 شتنبر 1976 منشور في الموقع www.mahkmaty.com تاريخ الاطلاع 11/12/2024 -12:04.
[37] – قرار رقم 324 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 1976، منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد ماي 1980 ص84، قرار أورده فريد الحاتمي، م س، ص 144.