التحديات التقنية لرقمنة إجراءات التقاضي في إطار قانون المسطرة المدنية: إشكاليات
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

Page — التحديات التقنية لرقمنة إجراءات التقاضي في إطار قانون المسطرة المدنية: إشكاليات التطبيق Technical Challenges for the Digital Transformation of Judicial …
التحديات التقنية لرقمنة إجراءات التقاضي في إطار قانون المسطرة المدنية: إشكاليات التطبيق
Technical Challenges for the Digital Transformation of Judicial Proceedings within the Framework of the Civil Procedure Code: Application Dilemmas
الباحثة أميمة الدسوقي
باحثة بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة
جامعة عبد المالك السعدي.
ملخص:
يُشكل قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 طفرة نوعية في مسار تحديث منظومة العدالة بالمغرب، حيث يسعى إلى نقل العمل القضائي من حيزه الورقي التقليدي إلى فضاء المحكمة الرقمية، ومع هذا الطموح التشريعي الكبير، تبرز حزمة من التحديات التقنية التي تستلزم معالجة دقيقة؛ فالبنية التحتية الرقمية تظل هي حجر الزاوية في هذا التحول، مما يفرض ضرورة توفير شبكات إنترنت عالية الصبيب ومنصات إلكترونية مؤمنة قادرة على استيعاب ضغط القضايا وضمان المساواة في الولوج إلى العدالة بين مختلف ربوع المملكة، ولا يقتصر التحدي على الجانب المادي فحسب، بل يمتد ليشمل الأمان المعلوماتي وحجية الإجراءات، حيث يغدو اعتماد التوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات صمام أمان لحماية سرية المداولات وخصوصية المتقاضين ضد الهجمات السيبرانية.
وفي سياق متصل، يبرز العنصر البشري كحلقة محورية في نجاح هذا الانتقال؛ إذ أن رقمنة المساطر تفرض على القضاة والمحامين وموظفي كتابة الضبط ضرورة التكيف مع بيئة عمل رقمية بالكامل، وهو ما يستدعي استراتيجيات تدريبية مكثفة لردم الهوة بين الخبرة القانونية التقليدية والمهارات التقنية الحديثة.
إن هذا المسار لا يكتمل إلا بإرساء حوكمة رقمية متينة تضمن تكامل الأنظمة القضائية مع المؤسسات الإدارية الأخرى، وتضع آليات واضحة للطعن في الإجراءات التي قد تشوبها عيوب تقنية. وفي الختام، يظل نجاح قانون المسطرة المدنية في رهاناته الرقمية رهيناً بمدى القدرة على الموازنة بين النجاعة التقنية وضمانات المحاكمة العادلة، وتحويل التحديات الميدانية إلى فرص لتكريس عدالة رقمية ناجزة وشفافة.
الكلمات المفتاحية:
قانون المسطرة المدنية – المحكمة الرقمية – التحديات التقنية – رقمنة الإجراءات – الأمن المعلوماتي.
Abstract
Law No. 02.23 on the Code of Civil Procedure represents a qualitative leap in the modernization of the Moroccan justice system, aiming to transition judicial work from its traditional paper-based confines to the expansive realm of the “Digital Court.” Despite this significant legislative ambition, a set of technical challenges emerges that requires careful addressing. Digital infrastructure remains the cornerstone of this transformation, necessitating the provision of high-speed internet networks and secure electronic platforms capable of handling caseload pressures while ensuring equal access to justice across all regions of the Kingdom. The challenge is not merely physical; it extends to “Information Security” and the legal validity of procedures, where the adoption of electronic signatures and data encryption becomes a safety valve to protect the confidentiality of deliberations and the privacy of litigants against cyber threats
In a related context, the human element emerges as a pivotal link in the success of this transition. The digitalization of procedures requires judges, lawyers, and court clerks to adapt to an entirely digital work environment, calling for intensive training strategies to bridge the gap between traditional legal expertise and modern technical skills. This path is only completed by establishing robust digital governance that ensures the integration of judicial systems with other administrative institutions and sets clear mechanisms for appealing procedures that may be marred by technical flaws. In conclusion, the success of the Code of Civil Procedure Law in its digital stakes remains contingent on the ability to balance technical efficiency with fair trial guarantees, transforming field challenges into opportunities to establish an effective and transparent digital justice system
Keywords:
Civil Procedure Law – Digital Court – Technical Challenges – Digitalization of Procedures – Information Security.
مقدمة:
إن العدالة في جوهرها ليست مجرد نصوص جامدة أو بنايات شامخة، بل هي كيان حي يتنفس من رئتي العصر؛ ومع هبوب رياح الثورة الرقمية التي أعادت تشكيل ملامح الوجود الإنساني، وجد القضاء نفسه أمام حتمية تاريخية: إما الاندماج في العصر الرقمي أو البقاء في عتمة الورق وبطء الإجراءات196. وفي هذا المنعطف الفاصل، لم يعد التحول الرقمي في المنظومة القضائية المغربية مجرد ترف تقني أو شعار للمرحلة، بل استحال إلى عقيدة تشريعية كرسها القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي جاء ليعلن انتهاء حقبة العدالة التقليدية وتدشين عصر التقاضي الذكي الذي يرتكز على تدفق البيانات لا على تكدس الملفات197.
ومما لا جدال فيه، تتجاوز رقمنة إجراءات التقاضي في كنهها الفلسفي والقانوني مجرد نقل النص من الورق إلى الشاشة؛ إنها إعادة هندسة شاملة للعملية القضائية تهدف إلى خلق بيئة رقمية موثوقة تستبدل الحضور المادي بالاتصال الافتراضي، والمقالات المكتوبة بالبيانات المشفرة198.
فالعدالة الرقمية هي ذلك الفضاء اللامادي الذي تلتقي فيه إرادة المتقاضي بفعالية القاضي عبر قنوات إلكترونية مؤمنة، تضمن وحدة الإجراء وصحة التبليغ وقوة التنفيذ199. وهي بذلك تشكل قفزة نحو المحكمة اللامرئية التي توفر خدماتها على مدار الساعة، متجاوزةً الحدود الجغرافية والإكراهات الزمنية التي طالما كانت سبباً في ضياع الحقوق.
وغني عن البيان، لم يولد القانون رقم 02.23 من فراغ، بل هو تتويج لمخاض طويل من الإصلاحات التي عرفها المغرب منذ مطلع الألفية. فبعد أن كانت الرقمنة مجرد مبادرات قطاعية معزولة ركزت على المعلوماتية في جوانبها الإدارية الصرفة، جاء ميثاق إصلاح منظومة العدالة ليضع خارطة طريق نحو تحديث الإدارة القضائية200.
ومنذ ذلك الحين، شهد المغرب انتقالاً تدريجياً من الرقمنة المساعدة (تتبع الملفات إلكترونياً) إلى الرقمنة الإجرائية (السجل العدلي والتجاري)، وصولاً إلى المحطة التاريخية التي جسدها القانون رقم 02.23؛ حيث لم تعد الرقمنة في ظله خياراً متروكاً لتقدير الفاعلين، بل استحالت التزاماً قانونياً يمس صلب النظام العام الإجرائي، لا سيما مع فرض منصات التبادل الإلكتروني وإقرار الحسابات المهنية للمحامين والمفوضين كسبيل وحيد للولوج إلى رواق العدالة201.
ويرتكز القانون رقم 02.23 في شقه الرقمي على خصائص فريدة تمنحه التفرد والنجاعة202:
وحدة المسار اللامادي: حيث أقر المشرع ترابطاً عضوياً بين مراحل الدعوى إلكترونياً، بدءاً من الإيداع والأداء وصولاً إلى صدور الحكم وتذييله بالتوقيع الإلكتروني المؤمن.
– الثقة الرقمية المشروطة: لم يكتفِ القانون بفتح باب الرقمنة، بل أحاطه بسياج من الضمانات الأمنية التي تمنح للوثيقة الإلكترونية نفس القوة الثبوتية للمحرر الرسمي، شريطة التقيد بالمعايير التقنية الصارمة.
– التفاعلية الفورية: وهي الخاصية التي تتيح لأطراف النزاع ومساعدي القضاء التفاعل اللحظي مع المستجدات الإجرائية، مما يقضي على زمن الضياع الذي كان يستهلكه التبليغ التقليدي .
– تطويع التكنولوجيا لخدمة العدالة: من خلال إدماج تقنيات التقاضي عن بعد كأصل في بعض الحالات، بما يضمن استمرارية المرفق القضائي حتى في حالات القوة القاهرة.
بيد أن هذا الأفق التشريعي الرحب الذي رسمه القانون رقم 02.23، يضعنا أمام تساؤلات حول فجوة التطبيق؛ فبين طموح النص وإكراهات الواقع التقني مسافة لا يستهان بها.
حينما نتحدث عن رقمنة القضاء في المغرب، فإننا نتناول أكثر من مجرد تحديث أدوات وتقنيات.
الإشكالية:
كيف يمكن للنظام القضائي المغربي أن يتبنى رقمنة الإجراءات في ظل تحديات متعددة؟ وهل ستتمكن المحاكم من الوفاء بتطلعات الرقمنة في غياب بنية تحتية رقمية قوية؟ وهل ستنجح هذه المبادرة في اجتذاب الأطراف المعنية، من قضاة ومحاميين، نحو منصة رقمية قد تفتح أمامهم آفاقًا جديدة، أو قد تدفعهم إلى معركة مع أساليب العمل التقليدية؟
ولفك شفرات هذه الإشكالية، سنعتمد التقسيم التالي:
المحور الأول: التحديات التقنية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية.
المحور الثاني: إشكاليات التدريب واستخدام الأنظمة الرقمية.
المحور الأول: التحديات التقنية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية
مما لا شك فيه، فعملية رقمنة القضاء ليست مجرد فكرة وليدة اللحظة، بل هي مشروع استراتيجي بدأ منذ سنوات ضمن خطة وزارة العدل لإصلاح المنظومة القضائية، وتحديداً منذ عام 2012 وفقاً للتوصية رقم 197203. كان الهدف الأساسي هو إشراك جميع المشتغلين في المهن القضائية والقانونية في مشروع المحكمة الرقمية، لتسهيل التواصل الرقمي مع المحاكم والاستفادة من الخدمات القضائية عبر الإنترنت.
وقد تميزت محكمة النقض بدور ريادي في هذا التحول204، بفضل مكانتها القانونية وجاهزيتها الرقمية؛ حيث نجحت في تطوير قنوات التواصل مع المتقاضين والمحامين عبر موقعها الإلكتروني، مما أتاح للعموم تتبع ملفاتهم عن بُعد. وبحلول عام 2017، كانت المحكمة قد قطعت شوطاً كبيراً لترسيخ نموذج المحكمة الرقمية .
إن الانتقال من النمط التقليدي للعدالة إلى مفهوم المحكمة الرقمية ليس مجرد استبدال للدعامات الورقية بأخرى إلكترونية، بل هو تحول بنيوي يهدف إلى التجسيد اللامادي للمساطر. غير أن هذا الطموح يصطدم بواقع تقني مركب، تفرضه إكراهات البنية التحتية التي تشكل العصب الحيوي لنجاح هذه التجربة.
وعليه يُعد التحول الرقمي في منظومة العدالة خياراً استراتيجياً تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 02.23، إلا أن تنزيل هذا القانون يصطدم بواقع تقني يطرح تحديات جسيمة على مستوى البنية التحتية للمحاكم المغربية. وتتجلى هذه التحديات في الفجوة بين الطموح التشريعي والواقع اللوجستيكي كالتالي:
أولاً: تحدي الملاءمة التقنية للمنصات الإلكترونية المستحدثة
أقر المشرع في المادة 76 إمكانية تقديم المقال الافتتاحي إلكترونياً205، وأحدث بموجب المادة 625 منصة إلكترونية حصرياً لتدبير الملفات والإجراءات. ومع ذلك، تبرز إشكالية جوهرية تتعلق بمدى استعداد بنية محاكم المملكة لاستيعاب هذا التحول206. فالواقع العملي يشير إلى نقص حاد في التجهيزات التقنية الحديثة وضعف الأجهزة الحالية التي أصبحت عرضة للقرصنة والفيروسات207.
إن إنجاح مقتضيات المادة 449 التي تسمح بمباشرة التنفيذ عبر المنصة208، يتطلب شبكة داخلية آمنة تربط كافة أقسام المحكمة بشكل فوري، وهو ما لا يزال يواجه عجزاً في التمويل المخصص لتجهيز القاعات بأحدث الوسائل المعلوماتية.
ثانياً: الأمن السيبراني وهاجس حماية المعطيات القضائية
تطرح الرقمنة الشاملة، خاصة في مقتضيات المادتين 629 التبليغ الإلكتروني و633 التبليغ للحساب المهني للمحامي، مخاوف تقنية مرتبطة بـ إساءة استعمال المعلومات القضائية الرقمية أو تسريبها209. إن الصعوبة التقنية لا تكمن في إنشاء المنصة، بل في تحصينها ضد “الهجمات الإلكترونية” التي قد تؤدي إلى تعطيل النظام أو حذف ملفات قضائية بالكامل. هذا التحدي يفرض تبني تقنيات “تشفير المعلومات” وتحويل الكلمات إلى صور رقمية لا يفك شفرتها إلا المستقبل، لضمان سرية البيانات ضد محاولات التغيير أو التزوير أثناء تبادل الوثائق210.
ثالثاً: إشكالات التقاضي عن بعد.
بناءً على المادة 630 من القانون211، يمكن للمحكمة عقد جلسات إلكترونية، وهي تجربة استلهمت نجاحها النسبي من فترة الجائحة (مرسوم قانون 2.20.292)، حيث مثل 241,743 شخصاً أمام المحاكم عبر تقنية المناظرة المرئية. غير أن هذا التطور التقني يواجه واقعاً ملموساً يتمثل في انقطاع البث أثناء الجلسة212، مما يثير إشكالات قانونية حول مدى تطابق هذه الانقطاعات مع الأجالات القانونية والشكليات الإجرائية، ويضع
المسؤولية المدنية للقطاع الوصي على المحك في حال تعثر الفصل في القضايا بسبب خلل فني.
رابعاً: الفجوة الرقمية وأثرها على مبدأ المساواة
لعل من أخطر التحديات غير التقنية، والتي تترتب مباشرة عن تبني التكنولوجيا المعقدة، هي الإشكالات السوسيولوجية والحقوقية. ويرتكز التنظيم القضائي على مبدأ مجانية التقاضي والمساواة أمامه، غير أن الرقمنة الشاملة قد تهدد هذا المبدأ بشكل غير مباشر.
الأمية الرقمية والإقصاء التكنولوجي: في الوقت الذي يُلزم فيه مشروع القانون الفاعلين المهنيين (محامين، مفوضين، خبراء) بالانخراط الإجباري في المنصة الرقمية وإجراء التبليغات حصرياً عبر الحسابات المهنية الإلكترونية، يظل المتقاضي العادي، خاصة في العالم القروي أو من الفئات ذات المستوى التعليمي المحدود، ضحية للأمية الرقمية.
خطر بناء عدالة بسرعتين: هذا التفاوت في امتلاك المهارات التكنولوجية قد يحول الرقمنة من أداة صُممت لتيسير الولوج إلى العدالة وتخفيف العبء المادي والزمني، إلى عائق تقني منفر يعقد المساطر ويعرقل الوصول إلى الحقوق. من يمتلك التكنولوجيا والقدرة على التعامل مع المنصات سيحصل على عدالة سريعة وفعالة، بينما من يفتقدها سيجد نفسه تائهاً أمام شاشات لا يفقه لغتها.
ضرورة المرافقة المؤسساتية: لتجاوز هذا التحدي، لا يكفي سن القوانين، بل يجب توفير مكاتب ومراكز للتوجيه الرقمي داخل المحاكم، مزودة بموظفين مؤهلين لمساعدة المتقاضين الذين يختارون التقاضي شخصياً (في القضايا التي لا تتطلب تنصيب محامٍ) لرقمنة مقالاتهم ومرفقاتهم، وإدراجها في النظام المعلوماتي، لضمان عدم إقصاء أي مواطن من حقه الدستوري في اللجوء إلى القضاء بسبب عجزه التقني.
المحور الثاني: إشكاليات التدريب واستخدام الأنظمة الرقمية في منظومة العدالة
يعتبر العنصر البشري حجر الزاوية والمحرك الأساسي في إنجاح ورش التحول الرقمي داخل قطاع العدالة، إذ لا يختلف اثنان على أن البنية التحتية التكنولوجية والترسانة القانونية، مهما بلغ تطورهما، تظلان قاصرتين عن تحقيق أهدافهما إن لم يقترنا بتأهيل مستخدمي هذه الأنظمة. ثم إن الانتقال من العدالة الورقية التقليدية إلى العدالة اللامادية ليس مجرد تغيير ميكانيكي في الأدوات ووسائل العمل، بل هو تحول ثقافي عميق وصدمة تنظيمية تتطلب تغييراً جذرياً في العقليات والممارسات المهنية التي استقرت لعقود طويلة داخل ردهات المحاكم. وقد أكد ميثاق إصلاح منظومة العدالة على هذه الحقيقة عندما جعل من تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها هدفاً استراتيجياً لا يتحقق إلا بتأهيل الموارد البشرية. غير أن التنزيل الفعلي والميداني لهذا المشروع الضخم يصطدم بجملة من التحديات المعقدة المرتبطة بالتكوين، والاستيعاب، والقدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهي تحديات ذات طبيعة مزدوجة؛ إذ تمس من جهة أولى مهنيي العدالة من قضاة ومحامين وموظفي كتابة الضبط، وتمس من جهة ثانية المتقاضين وعموم المرتفقين الذين يشكلون المستهلك النهائي للخدمة القضائية.
أولاً، وفيما يخص التحديات التي تواجه الموارد البشرية ومهنيي العدالة، تبرز إشكالية ضعف التكوين الأساسي والمهارات التقنية الدقيقة كأحد أهم العوائق التي تبطئ إيقاع رقمنة الإجراءات القضائية. فبالرغم من المجهودات المؤسساتية المبذولة، لا يزال هناك تفاوت صارخ وضعف ملحوظ لدى العديد من المهنيين المتدخلين في منظومة العدالة في الإلمام الكافي بتقنيات المعلوميات الحديثة والبرمجيات القضائية الخاصة. وبالنسبة لجهاز كتابة الضبط، الذي يُعتبر عصب المحكمة والمحرك الفعلي والموثق للإجراءات، فإن عدم قدرة بعض الموظفين على التعامل مع الأنظمة الإلكترونية بكفاءة وسرعة، مثل الرقمنة الضوئية للملفات، والمسك الإلكتروني للمحاضر، وتدبير قواعد البيانات عبر نظام تدبير القضايا، يؤدي حتماً إلى خلق اختناقات إجرائية وتأثير سلبي ومباشر على السير العادي للعمل، وهو ما ينعكس على مؤشرات النجاعة القضائية213. وإلى جانب كتابة الضبط، يواجه المحامون تحديات تقنية كبرى تفرضها إلزامية التبادل الإلكتروني للمذكرات والمقالات التي جاءت بها المستجدات التشريعية، وهو ما يفرض عليهم ضرورة تحويل مكاتبهم التقليدية إلى مساحات رقمية متكاملة، الأمر الذي يتطلب مهارات متقدمة في استخدام منصات التقاضي، وتقنيات التوقيع الإلكتروني، وحماية البيانات السرية للموكلين.
وفي سياق متصل، يرجع هذا الضعف المسجل في الأداء الرقمي بالأساس إلى غياب أو قصور برامج التكوين المستمر والتدريب الميداني. فالأنظمة المعلوماتية والتكنولوجيا تتطور بوتيرة أسرع بكثير من تطور المناهج الإدارية وبرامج التكوين الكلاسيكية. وغالباً ما تكون برامج التكوين المتاحة ذات طابع نظري بحت أو تتسم بالموسمية، ولا تواكب التحديثات الدورية والترقيات المستمرة التي تطلقها الجهات الوصية على المنصات الرقمية. إن غياب التكوين القائم على المحاكاة العملية والتدريب المستمر على المنصات الإلكترونية الحية، يترتب عنه ارتباك واضح في التعامل مع النظام أثناء أوقات الذروة، مما قد يتسبب في أخطاء إجرائية فادحة، كرفع الوثائق الخاطئة، أو تفويت الآجال القانونية المسقطة للحقوق بسبب أعطال تقنية لم يتدرب الموظف أو الفاعل القانوني على كيفية معالجتها أو الإبلاغ عنها بالطرق الإدارية الصحيحة214.
ومن زاوية سيكولوجية وإدارية، تفرز هذه الانتقالات التكنولوجية ما يُعرف بظاهرة مقاومة التغيير، حيث يفتقر بعض الممارسين، خاصة من الأجيال التي ألفت الملمس الورقي وارتبطت به وجدانياً ومهنياً لعقود، إلى الحافز لاكتساب هذه المهارات الرقمية الجديدة. وتسيطر على هذه الفئة هواجس متعددة تتمثل في الخوف من فقدان السيطرة على الملفات، أو التوجس من ارتكاب أخطاء إلكترونية غير قابلة للتدارك تُرتب مسؤوليات تأديبية أو قانونية. هذا الركون إلى منطقة الراحة والتشبث بالأساليب التقليدية ينعكس سلباً على وتيرة الانتقال، ويخلق حالة من الازدواجية داخل المحاكم تتمثل في توازي نظام ورقي بطيء يُصر البعض على استمراره، مع نظام رقمي حديث يحاول إثبات ذاته، مما يعرقل الانسيابية التي يتوخاها المشرع من خلال قوانين المسطرة المدنية الحديثة والرامية إلى تكريس المحكمة الرقمية215. إضافة إلى ذلك، فإن التعامل المفتوح مع منصات التبادل الإلكتروني يطرح إشكالية بناء الثقة الرقمية المرتبطة بالأمن السيبراني، حيث لا يدرك العديد من الفاعلين خطورة غياب التكوين في بروتوكولات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والسر المهني في البيئة الافتراضية.
ثانياً، وعلى مستوى الفجوة الرقمية وصعوبات استخدام الأنظمة من طرف المتقاضين، يجب التذكير بأن الغاية الفضلى والنهائية من رقمنة العدالة هي تقريب الإدارة من المواطن وتيسير سبل وصوله إلى حقوقه في آجال معقولة وبتكلفة أقل. وبالتالي، فإن تفاعل المجتمع مع أنظمة المعلومات وقدرته على استخدامها بشكل سليم يعد من الشروط الحتمية لنجاح منظومة المحكمة الإلكترونية. غير أن الإسقاط الواقعي لهذا الطموح التكنولوجي يفرز إشكاليات اجتماعية وحقوقية عميقة، تتصدرها إشكالية الأمية الهجينة، والتي تجمع بين الأمية الأبجدية والأمية الرقمية. إن المواطنين والمتقاضين يواجهون صعوبات جمة في استخدام الأنظمة الرقمية المستحدثة لرفع الدعاوى أو تتبع مآل الإجراءات عبر البوابات الإلكترونية للمحاكم، وذلك بسبب الضعف الكبير في التوجيه والإرشاد المؤسساتي. إن إلزام المواطن العادي، الذي لا يملك حداً أدنى من الدراية بالتقنية، بإنشاء حسابات إلكترونية، أو تحميل تطبيقات لتتبع ملفه القضائي دون توفير مساعدة بشرية مباشرة، يُعد بمثابة عائق حقيقي يحد من حقه في اللوج المتبصر للعدالة ويضرب في العمق مبدأ بساطة المساطر.
وقد توقفت التقارير الرسمية والمؤسساتية عند هذا الخلل البنيوي والمجتمعي الخطير؛ حيث ندد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراساته بوجود “فجوة رقمية” حقيقية تكرس التفاوت وتعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية. وتشير الإحصائيات التي استندت إليها هذه المؤسسة الدستورية إلى أن ملايين المواطنات والمواطنين المغاربة، والذين يُقدر عددهم بحوالي 6 ملايين نسمة، يعيشون حالة إقصاء رقمي تام، ولا ينخرطون بتاتاً في مسلسل الرقمنة الإدارية بسبب عوائق اقتصادية أو تعليمية أو جغرافية216. إن الاستمرار في تنزيل الرقمنة القضائية الإلزامية دون مراعاة وضعية هذه الفئة العريضة من المجتمع، سيؤدي لا محالة إلى خلق عدالة بسرعتين أو عدالة طبقية؛ عدالة إلكترونية سريعة ومتاحة بيسر للنخب المتعلمة والقادرة رقمياً، وعدالة معقدة وبطيئة ومليئة بالعقبات التقنية للفئات الهشة والفقيرة.
ولا يمكن فصل رقمنة العدالة عن الواقع التكنولوجي والبنية التحتية للمستخدم النهائي أو المرتفق. إذ يُعزى غياب انخراط فئة واسعة من المواطنين إلى التكلفة المادية للتجهيزات التكنولوجية من حواسيب وشبكات اتصال مؤمنة، فضلاً عن ضعف الولوج إلى الإنترنت الثابت وعالي الصبيب، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية والنائية التي تظل خارج التغطية الرقمية الفعالة. ورغم الانتشار الواسع للهواتف الذكية بين مختلف شرائح المجتمع، إلا أن استخدامها يقتصر في الغالب على الاستهلاك الترفيهي ووسائل التواصل الاجتماعي، في حين يظل الضعف واضحاً في التمكن من قراءة، وفهم، واستخدام التطبيقات الإدارية والقانونية التي تتطلب درجة معينة من التجريد التقني، والمعرفة المسبقة بالمصطلحات القانونية والإجراءات المسطرية المعقدة بطبيعتها.
ثالثاً، وأمام هذه المعطيات والإكراهات المتشابكة، يبرز بوضوح أن ورش الإدارة القضائية الرقمية لا يقبل التراجع إلى الوراء، بل يفرض اتخاذ خطوات استباقية، عملية وشاملة ترتكز على تأهيل العنصر البشري كضامن حقيقي لتجاوز هذه الإشكاليات ونجاح الإصلاح. وعلى المستوى المؤسساتي، تتواصل جهود الجهات الوصية للرفع من وتيرة التكوين المستمر وإضفاء الطابع المؤسساتي عليه. ومن أبرز المستجدات التنظيمية والتشريعية في هذا الباب، التوجه نحو إحداث وتفعيل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، والذي تم تصوره كآلية استراتيجية تهدف إلى تأهيل وتكوين أطر هيئة كتابة الضبط ومختلف المهن القانونية لمواكبة التحولات الرقمية، وتلقينهم المهارات الضرورية للتعامل مع البرمجيات القضائية بشكل احترافي، مما يضمن انتقالا مرنا نحو الإدارة القضائية اللامادية.
وإلى جانب المأسسة الإدارية، يبرز اليوم في الساحة الأكاديمية المغربية توجه قوي يطالب بتحديث المناهج الجامعية واعتماد التأهيل الأكاديمي المسبق. ويتجلى ذلك في الدعوة إلى إدماج مواد تخصصية مثل التقاضي عن بعد، والعدالة الرقمية، والأمن السيبراني القانوني كمقررات دراسية أساسية في كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا ضمن برامج التدريب الأساسي والمستمر في المعهد العالي للقضاء. إن الهدف من هذه المقاربة الاستباقية هو تمكين الطلبة، الذين هم قضاة ومحامو وموظفو الغد، من إدراك مفاهيم الرقمنة وإجراءاتها منذ مراحل التكوين الأولى، ليصبحوا كوادر متدربة قادرة على استخدام التقنيات الحديثة نظرياً وعملياً بشكل بديهي، وكسر حاجز الخوف أو مقاومة التغيير قبل ولوجهم الفعلي للحياة المهنية.
ولا يقتصر الأمر على تأهيل المهنيين فحسب، بل يمتد ليشمل تأهيل المواطنين والتوعية المجتمعية. إذ لا يكفي التركيز الدؤوب على فئة القضاة والمحامين والموظفين، بل لا بد من تأهيل المواطن ليصبح قادراً على الاستفادة من الخدمات القضائية الإلكترونية بشكل مستقل وتذليل العقبات أمامه. ويتحقق ذلك من خلال مقاربتين أساسيتين؛ الأولى تعتمد على تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية عبر وسائل الإعلام العمومي، من قنوات تلفزيونية، وإذاعات، وصحافة رقمية، بهدف تبسيط كيفية استخدام الأنظمة القضائية والبوابات الإلكترونية بأساليب بيداغوجية واضحة ترفع من منسوب الثقة في جودة الخدمات المرقمنة. أما المقاربة الثانية فتتطلب إحداث مكاتب للمساعدة والتوجيه الرقمي داخل فضاءات المحاكم، توكل إليها مهمة مساعدة المتقاضين الذين يعانون من الأمية الرقمية في إدراج مقالاتهم، وتتبع ملفاتهم إلكترونياً، واستخراج النسخ الرقمية للأحكام، لضمان عدم إقصاء أي مواطن من حقه الدستوري في الولوج إلى العدالة بسبب عجزه التقني أو المادي عن مسايرة التطور التكنولوجي للمحاكم.
خاتمة:
صفوة القول، إن القراءة المتأنية والمقاربة التحليلية لمسار رقمنة إجراءات التقاضي في ضوء قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، تبرز بوضوح أن منظومة العدالة بالمغرب تقف أمام منعطف تاريخي حاسم. فهذا التحول لا يقتصر على كونه مجرد استجابة لمتطلبات التطور التكنولوجي وتحديث الإدارة، بل هو إعادة هيكلة عميقة لفلسفة التقاضي برمتها، تروم تحقيق نجاعة قضائية تتجاوز بطء الإجراءات الكلاسيكية وتؤسس لنموذج المحكمة الرقمية اللامادية والمفتوحة.
غير أن هذا الطموح التشريعي المتقدم، كما تم بسطه في ثنايا هذا البحث، يظل مرتهناً بتجاوز تحديات ميدانية وواقعية مركبة. فمن الناحية التقنية، لا يمكن بناء عدالة رقمية منصفة وفعالة دون إرساء بنية تحتية صلبة ومستدامة، وتعميم شبكات الاتصال الآمنة، وتطوير منصات إلكترونية محصنة ضد مخاطر الاختراقات السيبرانية، بما يضمن السيادة الرقمية للمعطيات القضائية ويحمي السر المهني وخصوصية المتقاضين.
وعلى الصعيد السوسيولوجي والبشري، تأكد أن التكنولوجيا مهما بلغت درجة تطورها لا تصنع العدالة بمفردها، بل إن العنصر البشري يظل هو المحرك الأساسي والضامن لأي إصلاح. إن نجاح التنزيل الفعلي لمقتضيات المسطرة المدنية الرقمية يتطلب استثماراً حقيقياً في الموارد البشرية عبر التأسيس الأكاديمي والتكوين المستمر لكافة مهنيي العدالة، بغية كسر حواجز مقاومة التغيير. وبالموازاة مع ذلك، يبرز تحدي محاربة الأمية الرقمية والحد من الفجوة التكنولوجية كضرورة حقوقية ملحة، تجنباً لخلق عدالة إلكترونية نخبوية تقصي الفئات الهشة، وتأكيداً على أن تيسير الولوج الافتراضي إلى المحاكم يجب أن يكرس مبدأ المساواة أمام القانون.
وختاماً، إن الرهان الحقيقي لقانون المسطرة المدنية الجديد لا يكمن فقط في إقرار نصوص تشرعن التقاضي عن بعد، أو التبليغ الإلكتروني، أو المنصات الرقمية؛ بل يتجلى أساساً في القدرة المؤسساتية على إيجاد نقطة التوازن الدقيقة والمصيرية بين حتمية النجاعة التقنية والسرعة الإجرائية، وبين قدسية الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة. فالرقمنة يجب أن تظل أداة طيعة لخدمة العدالة وتكريس حقوق الدفاع، لا غاية في حد ذاتها. ولعل بلوغ هذه الغاية يتطلب تبني مقاربة تشاركية، وتدرجاً عقلانياً في التنزيل، مصحوباً بتقييم دوري للممارسة العملية، حتى يتسنى للمنظومة القضائية المغربية ترسيخ نموذج رائد للعدالة الرقمية؛ نموذج يزاوج ببراعة بين حداثة العصر التكنولوجي، وبين أصالة الضمانات الحقوقية الكونية التي يُبنى عليها صرح العدالة.لائحة المراجع
خديجة إيدا ورغ، إسهام البنية الرقمية في تجويد العمل القضائي وتحقيق النجاعة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة ابن طفيل، كلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة، السنة الجامعية 2021-2022
محمد إدريسي حسني، مستقبل الذكاء الاصطناعي في خلق الثقة الرقمية القضائية بالمغرب، مجلة الأعمال والدراسات القانونية، العدد 29، 2024
نرمين نعمان، مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 ورهانات التحول نحو المحكمة الرقمية – رقمنة المساطر والإجراءات القضائية– دراسة قانونية منشورة بمجلة منازعات الاعمال، العدد 96/ شتنبر 2026.
أحمد بن عزوز، نظام المحاكمة الإلكترونية وفقا لأحكام قانون عصرنة العدالة 15-03، مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية، عدد خاص ديسمبر 2021.
الجريدة الرسمية عدد 7485، القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الصادر في 23 فبراير 2026.
فاطمة الزهراء بنعمار، الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي، عرض ملقى بكلية الحقوق بطنجة، 2020.
محمد البغدادي، “المحكمة الرقمية بين إكراهات الواقع والممارسة ونجاعة العدالة الرقمية”، مقال منشور بموقع hashtag.ma، 2020
حمد الخضراوي قراءة في حصيلة المحاكمة عن بعد على ضوء التحديات الصحية وضمانات المحاكمة العادلة“،https://www.youtube.com/watch?v=KVg9PDTQ588
محمد الزعارة، واقع التحول الرقمي وسبل تحقيق النجاعة القضائية، مجلة الأعمال الدولية، العدد 56، فبراير مارس 2025 منشور بالموقع الإلكتروني
أمل فوزي أحمد عوض، آليات تطوير المنظومة القضائية وتحديات التحول بالعدالة إلى الرقمية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 2022.
الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، “ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الهدف الاستراتيجي الخامس: تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها،”، المملكة المغربية، يوليوز 2013
ميثاق إصلاح منظومة العدالة 12 سبتمبر 2013: جاء نتاج نقاشات بدأت في مايو 2012، ويتضمن ستة أهداف استراتيجية، منها تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
- [1] () مهيبل وسام ، الخوارزميات ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير (٢٠١٧م) ، صفحة ١.
- [2] () ابن منظور ، لسان العرب ، جزء ٦ ، (بيروت: دار صادر ، ١٤١٤هـ) ، صفحة ٢٩٦ – ٢٩٧ .
- [3] ( (Cormen, Thomas H , Charles E , Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. , Introduction to Algorithms. 3rd , )Cambridge, MA : The MIT Press, 2009( , Page 5.
- [4] (( Ibid , Page 6.
- [5] ( (Ebrahim Tabrez , Algorithms in Business, Merchant-Consumer Interactions, Algorithms in Business, Merchant-Consumer Interactions, & Regulation , California W estern School of Law , Volume 123 , Issue 3 , (2021) , Page 881.
- [6] ( (Khade, Anindita , Performing Customer Behavior Analysis Using Big Data Analytics, Procedia Computer Science, International Conference on Communication, Computing, and Virtualization, no volume (2016) , Page 986–987.
- [7] ( (Khade, Anindita A , Performing Customer Behavior Analysis Using Big Data Analytics , Procedia Computer Science, vol. 79 (2016) , Page 986–987.
- [8] ( (Khade, Anindita , Ibid , Page 987.
- [9] ( ) Ibid , Page 988.
- [10] () مجد الدين أبو طاهر ، محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ، القاموس المحيط ، تحقيق: محم نعيم العرقسُوسي ، (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،١٤٢٦هـ ) ، صفحة ٣٠٠.
- [11] () المرجع السابق ، صفحة ٣٠٠.
- [12] ( ) المرجع السابق ، صفحة ٣٣٢.
- [13] ( ) عويسيان التميمي البصري ، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة ، حرف العين فصل ٢٤ ، ( مصر: لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، لايوجد تاريخ النشر) ، صفحة ٤٥٤.
- [14] () عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، ط٤ ، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية ، ١٩٩٨م) صفحة ٨١.
- [15] ()Lauren Henry Scholz, Ibid , page 7.
- [16] () Yasmine Benaich , Hello, World!: Towards a New Era of Algorithmic Contracting , The Degree of PhD , University of Warwick , United Kingdom, England, Coventry , (2021) Page 38
- [17] ()Harry Surden , Computable Contracts , Journal of University of Colorado Law School , Volume46 (2012) , Page 48.
- [18] ()Yasmine Benaich , Ibid , Page 38
- [19] () Katarzyna Biczysko , Pudełko , ibid , page 45
- [20] ( (Directive )2014/65/EU( of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments, amending Directives 2002/92/EC (on insurance and reinsurance) and 2011/61/EU (on alternative investment funds), OJ EU L 173/349.ملاحظة: يشير هذا التوجيه إلى التنظيم الأولي للتداول الخوارزمي ضمن الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، ويبين التعديلات على توجيه التأمين وإعادة التأمين 2002/92/EC وعلى توجيه صناديق الاستثمار البديلة 2011/61/EU، مما يمثل بداية إدخال استخدام الخوارزميات ضمن الإطار القانوني المالي. نقلًا عن:Katarzyna Biczysko , Pudełko , ibid , Page 45.
- [21] ( (ibid , Page 45.
- [22] ( (ibid , Page 45.
- [23] () Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 135.
- [24] () خوارزميات الصندوق الأسود هي: نظم خوارزمية أو نماذج ذكاء اصطناعي تكون آلية عملها الداخلية غير مرئية أو غير مفهومة للمبرمج أو للمستخدم أو للمحلل، بحيث يمكن رؤية المدخلات (inputs) والمخرجات (outputs) فقط، دون إمكانية معرفة أو تفسير كيفية تحويل هذه المدخلات إلى مخرجات. وتنتج هذه الخوارزميات نتائجها أو قراراتها دون شرح واضح لكيفية التوصل إليها، حتى في كثير من الأحيان لا يستطيع مطوروها أو مستخدموها فهم آلية اتخاذ القرار داخلها. نقلًا عن:Frank A Pasquale , The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information , (Cambridge: Harvard University Press , 2015) Page 1.
- [25] (( Ibid , Page , 23
- [26] () Ibid, Page 23
- [27] ( )Lauren Henry Scholz , Ibid , Page 135.
- [28] () Ibid , Page 135.
- [29] ( (Calo, Ryan , Robotics and the Lessons of Cyberlaw ,Journal of California Law Review, vol. 103, (2015) , Page 513–532.
- [30] () Ibid , Page 532.
- [31] (( Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 135.
- [32] ( (Marco Rizzi , Natalie Skead ,Algorithmic Contracts and the Equitable Doctrine of Undue Influence: Adapting Old Rules to a New Legal Landscape , Journal of Equity , (2020) , Page13.
- [33] ()Lauren Henry Scholz, Ibid Page .128 – 129.
- [34] ( )Rizzi, Marco , Natalie Skead , Ibid , Page 7.
- [35] () Lauren Henry Scholz, Ibid Page 137.
- [36] () Ibid , Page 134.
- [37] () Ibid , Page 134.
- [38] ( (Mik, Eliza. ,The Erosion of Autonomy in Online Consumer Transactions , Journal Law, Innovation and Technology, vol. 8, issue. 2 , (2016), Page1.
- [39] ((Lauren Henry Scholz, Ibid , page 10.
- [40] () Ibid , page 10
- [41] () Harry Surden , Ibid ,Page 645.
- [42] () الأمم المتحدة ، فيينا (٢٠٢٥) ، قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التعاقد المؤتمت مع دليل التشريع ، متاح على: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/Reports/2424674a-automated_contracting_ebook.pdf ، تاريخ الدخل: (٢٢/٢./٢٠٢٦م) ، صفحة ١٥.
- [43] () المرجع السابق ، صفحة ١٥.
- [44] ( ) المرجع السابق ، صفحة ١٥.
- [45] () Lauren Henry Scholz, Ibid, Page 6.
- [46] (( Ibid , Page 6 – 7.
- [47] ( ) Ibid , Page 7.
- [48] ( ) Harry Surden , Ibid ,Page 648 – 649.
- [49] () Ibid , Page 648.
- [50] ( )Yasmine Benaich, Ibid , Page 36.
- [51] ( (Harry Surden , Ibid , Page 640.
- [52] () يعتبر علماء الحاسوب المستندات القانونية نصوصًا بلغة طبيعية (Natural Language).في علوم الحاسوب، يُستخدم مصطلح “اللغة الطبيعية” للإشارة إلى اللغات العادية التي يستخدمها البشر للتواصل، مثل العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية. ويُستخدم هذا التمييز ليُقابل “اللغات الرسمية” عالية التنظيم والمعتمدة على الرياضيات، مثل لغات البرمجة المستخدمة لبرمجة الحواسيب. وبناءً عليه، تُعد الكتب، والمقالات القانونية، والرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، وأي مستند يُستخدم للتواصل بين الأشخاص أمثلة على التعبير بلغة طبيعية. أما برنامج الحاسوب فيُعتبر تعبيرًا بلغة رسمية لأنه مكتوب بلغة برمجة ذات شكل مقيد ومنظم ومحدد مسبقًا. وعليه، تعتبر مستندات العقود نصوصًا بلغة طبيعية لأنها مكتوبة بجمل عادية، وليس بصيغ دقيقة ومعتمدة على الرياضيات. نقلًا عن:Stuart Russell and Peter Norvig , Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd ed , (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010), Page 860–866.
- [53] ( (Yasmine , Benaich, Ibid , Page 36.
- [54] () Harry Surden , Ibid ,Page 641.
- [55] () Pravae, Kopalle,Koen , Pauwels,Laxminarayann, Yashaswy Akella,Manish Gangwar, Dynamic pricing: Definition, implications for managers, and future research directions , Journal of Retailing , Volume 99 , Issue 4 , Page 3.
- [56] ()Robert M. Weiss & Ajay K , Mehrotra, Online Dynamic Pricing: Efficiency, Equity and the Future of E-Commerce, , Virginia Journal of Law & Technology& Tech , Volume 6 , (2001) , Page 11.
- [57] ( ) Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 141,
- [58] ( ( Yasmine , Benaich, Ibid , Page 42
- [59] () Harry Surden , Ibid , Page 648–649.
- [60] ( )ibid , Page 641.
- [61] ( )Yasmine Benaich, Ibid , Page 39.
- [62] () Ibid , Page 39.
- [63] ( (Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 134.
- [64] () Ibid , Page, 134.
- [65] () Ibid , Page 134.
- [66] ( (Marco Rizzi , Natalie Skead , Ibid , Page10.
- [67] ()Ibid , Page 10.
- [68] () Ibid , Page 10.
- [69] () عرّف المعهد الأمريكي للقانون Restatement (Second) of Contracts §1 العقد على النحو التالي: “العقد هو وعد أو مجموعة وعود، إذا تم الإخلال بها يمنح القانون حق التعويض عنها، أو إذا تم تنفيذها يعترف القانون بها كواجب”.
- [70] ( (Robert A. Prentice, Law & Gratuitous Promises, University of Illinois Law Review, Vol 6 , (2007) , Page 881- 909.
- [71] ( ( Ibid , Page 909.
- [72] ( (Joseph M , Perillo, The Origins of the Objective Theory of Contract Formation and Interpretation, 69 Fordham L. Rev , (2000) , Page 427, 428
- [73] ( )Lauren Henry Scholz, Ibid, Page 154.
- [74] ( ( Ibid , Page 154.
- [75] ( (Charles . Korsmo , High-Frequency Trading: A Regulatory Strategy, Journal University of Richmond Law Review , Vol 48 , (2014) , Page 523–575.
- [76] ((High Frequency Trading, NASDAQ FINANCIAL GLOSSARY (May 10, 2017), http://www.nasdaq.com/investing/glossary/h/high-frequency-trading#ixzz3xkqhACe4 [https://perma.cc/6BU6-XP6E].
- [77] () Lauren Henry Scholz, Ibid, Page 154.
- [78] () Ibid , Page 154.
- [79] () رأفت محمد حماد، مشروعية الصورية في القانون المدني المصري، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، المجلد 15، العدد 18،) ٢٠٠٣م(، صفحة ١٠.
- [80] () Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 154.
- [81] ( (Ibid, Page 154.
- [82] () يُعدّ انهيار الفلاش كراش في سوق الأسهم الأمريكي بتاريخ 6 مايو 2010 مثالًا بارزًا على المخاطر الناشئة عن تفاعل أنظمة التداول الخوارزمية بطريقة غير مقصودة وغير متوقعة. في ذلك اليوم، شهد مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا حادًا خلال دقائق معدودة، وفقد سوق الأسهم نحو تريليون دولار من قيمته قبل أن يستعيد معظمها لاحقًا. وقد نُسب هذا الحدث إلى تنفيذ سريع ومتسلسل لأوامر تداول عبر خوارزميات، أدت إلى تفاقم الانهيار نتيجة تفاعل الأنظمة الآلية مع بعضها البعض، بما عزز اتجاه البيع دون تدخل بشري مباشر. نقلًا عن:Lauren Henry Scholz, Ibid, Page 154.
- [83] ( ) Ibid, Page 154.
- [84] ( ) Ibid, Page 154.
- [85] ( (Ibid, Page 154.
- [86] ( ) Ibid, Page 154.
- [87] ( ) Ibid, Page 154.
- [88] ( (Ibid, Page 154.
- [89] ( )، دحماني حمد، دحماني بالقاسم، العقود المبرمة بواسطة الأجهزة الذكية ، جامعة زبان عاشور، الجلف، كلية الحقوق والسياسة، رسالة ماجستير (٢٠٢١م) ، صفحة ٢١.
- [90] ( ) فراح مناني ، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري ، (الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٩م) صفحة ٢٢.
- [91] () المرجع السابق ، صفحة ٢٢.
- [92] () المرجع السابق ، صفحة ٢٢.
- [93] () لارا عادل جبار الزندي ، سعيد يوسف البستان ، العقود الإلكترونية وحماية المستهلك في مراحل إبرامها ، مجلة ليكس فورنسكا العدالة الجنائية والبحث الاجتماعي القانوني ،مج لا يوجد ، ع 2، الصفحة ٣٦-٣٧.
- [94] ((محمد عبدالله محمد العبدالله ، منازعات العقود الرقمية على القانون الواجب التطبيق ، مجلة جامعة البعث ، مج ٤٣ ع١٢ ، صفحة ١٧-١٩
- [95] () عبد الحميد بادي ، الإيجاب و القبول في العقد الإلكتروني ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة جزائر ، (٢٠١٢م) صفحة ١٥.
- [96] () قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التعاقد المؤتمت مع دليل التشريع ، مرجع سابق ، صفحة ٢٤ – ٢٥.
- [97] () ناصيف إلياس ، العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن ، ( لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية ، ٢٠٠٩م )، صفحة ٣٧.
- [98] () المرجع السابق ، صفحة ٣٤.
- [99] (( Maria José Schmidt-Kessen, Helen Eenmaa , Maya Mitre, Machines that Make and Keep Promises: Lessons for Contract Automation from Algorithmic Trading on Financial Markets, Journal Computer Law & Security Review, Volume46(1) (2022) , Page 5-6.
- [100] (( Nick Szabo , Formalizing and Securing Relationships on Public Networks , Journal First Monday , Volume 2 , Issue 9 , (1996) , Page 23.
- [101] () Ibid , Page 23.
- [102] (( Ibid , Page 3.
- [103] ()Sarah Green, Adam Sanitt , The Contents of Commercial Contracts: Smart Contracts , ) Oxford & New York: Hart Publishing, 2020( Page 4-5.
- [104] ( (Ibid , Page 6.
- [105] ( (Maria José Schmidt-Kessen, Helen Eenmaa , Maya Mitre, Ibid , Page 4-5
- [106] () رهف صالح الغامدي ، الطبيعة القانونية للعقود الذكية في المملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة، (٢٠٢٥م) ، صفحة ٢٣٥.
- [107] () غرفة التجارة الرقمية هي منظمة تجارية أمريكية غير ربحية تركز على تعزيز تبني وتطوير التقنيات الرقمية الحديثة، مثل البلوكشين والعملات الرقمية والعقود الذكية. تعمل الغرفة على تثقيف الجمهور، صياغة السياسات التنظيمية، ودعم الابتكار في القطاع الرقمي. كما تقوم بإنشاء شبكات تعاون عالمية، مثل انضمام CryptoUK البريطانية إلى شبكتها الموسعة للدفاع عن السياسات الرقمية. متاح على: https://digitalchamber.org/ ، تاريخ الدخول: (٢/٣/٢٠٢٦م).
- [108] ( (Chamber of Digital Commerce, Smart Contracts: 12 Use Cases for Business & Beyond A Technology, Legal & Regulatory Introduction, Foreword by Nick Szabo, prepared in collaboration with Deloitte, December 2016, an industry initiative of the Chamber of Digital Commerce , Available at: https://d3h0qzni6h08fz.cloudfront.net/Smart-Contracts-12-Use-Cases-for-Business-and-Beyond_Chamber-of-Digital-Commerce.pdf , Access date: (3/3/2026) , Page 4.
- [109] ( )Sclaroff, Jeremy , Smart Contracts and the Cost of Over-Rigidity ,University of Pennsylvania Law Review , Volume 166 , Issue No , (2017) , Page 263–303.
- [110] ( (UK Jurisdiction Taskforce , (2019) , Legal statement on the status of cryptoassets and smart contracts (Chair: Sir Geoffrey Vos, Chancellor of the High Court) , UK Jurisdiction Taskforce.
- [112] ( (Fries, Martin, Boris , Paal, Smart Contracts , (Tübingen: Mohr Siebeck, 2019), Page 85–98.
- [113] () Ibid , Page 98.
- [114] ( (Sarah Green, Adam Sanitt , Ibid , page 2.
- [115] ( (Ibid , Page 3
- [116] () Ibid , Page 5
- [117] ()Fries, Martin, Boris , Ibid , Page 6.
- [118] ( )Ibid , Page 22.
- [119] () Fries, Martin, Boris , Ibid , Page 6
- [120] ينص الفصل 24 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه: ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.لا تنتهك حرمة المنازل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجرءات التي ينص عليها القانون.لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالإطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.”
- [121] محمد لشقار، الجرائم الماسة بالحق في الحياة الخاصة بين التطور التكنولوجي السريع وتطور التشريع، مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، العدد الخامس، 2017، صفحة 307.
- [122] عرف المشرع المغربي المعطيات ذات الطابع الشخصي في المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأنها: “كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بالشخص المعني”.
- [123] اختلف الفقه حول تعريف البيانات الشخصية، فهناك من يعتبرها مجموعة من المعلومات التي تمس الإنسان في شخصه، وهناك من يعتبرها أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، يسمى موضوع البيانات، بشكل مباشر أو غير مباشر.
- [124] قطع المشرع المغربي أشواطا متقدمة في مجال التشريع الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فبعد أن جعل من الحق في الحياة الخاصة، مبدأ دستوري بمقتضى الفصل 24 من الدستور المغربي لسنة 2011، استرسل في تشريع العديد من القوانين التي تحمي هذا الحق خصوصا في الفضاء الرقمي، لعل أهمها القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، والقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية.. إلخ.
- [125] توجد العديد من القوانين المقارنة البارزة في مجال حماية البيانات الشخصية والتي سنحاول أن نقارن بين مقتضياتها ومقتضيات التشريع المغربي في هذا المقال، أهمها التشريع الأوروبي، ونقصد هنا أساساً اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، وفق آخر تعديل لها سنة 2018 والقانون الفرنسي رقم 17-78 الصادر في 6 يناير 1978 المتعلق بالمعلوميات والملفات والحريات، الذي يتلاءم بشكل كبير مع مقتضيات اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، أما على مستوى تشريعات الدول العربية، فنجد التشريع المصري من خلال القانون رقم 151 المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
- [126] أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [127] ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5711- 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، الصفحة 552.
- [128] France. Law No. 78‑17 of January 6, 1978, on Information Technology, Data Files and Civil Liberties (as amended to June 1, 2019). WIPO Lex, from web site: https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/18965. Accessed on 25 January 2026 at 14:25
- [129] Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), Official Journal of the European Union L 119, 04.05.2016; corrigendum OJ L 127, 23.05.2018. Available on the official EUR-Lex web site: https://eur-lex.europa.eu, accessed on 25 January 2026 at 15:04.
- [130] حيث عرف المعالجة في البند الثاني من المادة الأولى من القانون رقم 151 المتعلق بحماية البيانات الشخصية على أنها: ” أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينيها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديليها، أو استرجاعها أو تحليليها، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئيا أو كليا”.
- [131] Council of Europe & European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Handbook on European Data Protection Law, 2018 Edition, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2018, page 69, web site: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b0cfa83-63f3-11e8-ab9c-01aa75ed71a1?utm_source.
- [132] طه علاء عيد، الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وتداولها: دراسة في ضوء اللائحة التنظيمية رقم 679/2016 الصادرة عن البرلمان الأوروبي، مجلة جامعة عبد المالك سعود- الحقوق والعلوم السياسية، عدد1، السنة 2020، الصفحة 14.
- [133] نفس المرجع، الصفحة 69.
- [134] Council of Europe, Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (European Treaty Series No. 108, as amended by Protocol CETS No. 223), Strasbourg, available in PDF : https://rm.coe.int/16808ade9d.
- [135] المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [136] المادة الأولى من القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر في 22 من ذي القعدة سنة 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، الجريدة الرسمية عدد 38 مكرر (ه) في 15 يوليو سنة 2020، الصفحة 4.
- [137] Article 4 of the General Data Protection Regulation: 2- ‘processing’ means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;
- [138] The General Data Protection Regulation defined, in its Article 6, the lawful bases for data processing, stating that “: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies:the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person;processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller;processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.
- [139] Article 6 of the General Data Protection Regulation”: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies:the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;”
- [140] Article 7 of the General Data Protection Regulation:Where processing is based on consent, the controller shall be able to demonstrate that the data subject has consented to processing of his or her personal data.If the data subject’s consent is given in the context of a written declaration which also concerns other matters, the request for consent shall be presented in a manner which is clearly distinguishable from the other matters, in an intelligible and easily accessible form, using clear and plain language. Any part of such a declaration which constitutes an infringement of this Regulation shall not be binding.1The data subject shall have the right to withdraw his or her consent at an time. 2The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. 3Prior to giving consent, the data subject shall be informed thereof. 4It shall be as easy to withdraw as to give consent.When assessing whether consent is freely given, utmost account shall be taken of whether, inter alia, the performance of a contract, including the provision of a service, is conditional on consent to the processing of personal data that is not necessary for the performance of that contract.
- [141] تنص المادة الثانية من القانون المصري رقم 151 المتعلق بحماية البيانات الشخصية السابق الذكر، على أنه: ” لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.”
- [142] ونشير في هذا الصدد إلى ظهير الالتزامات والعقود المغربي، حيث نصّ الفصل الثاني منه على اعتبار التراضي ركنا أساسيا من أركان قيام العقد.
- [143] يشترط ظهير الإلتزمات والعقود المغربي في صحة التراضي توفر مجموعة من الشروط من قبيل أن يكون المتعاقد أهلا للالتزام، باستكماله لسن الرشد القانوني، موازاة مع اكتمال القوة العقلية، بالإضافة الى خلو إرادته من عيوب الرضى المتمثلة في الإكراه، التدليس، الغلط والغبن.
- [144] Opinion 15/2011 on the definition of consent, adopted on 13 July 2011, page 6.
- [145] Articl 29 Working party, Guidelines on consent under Regulation 2016 /679, Adopted 28 november 2017, last revised and adopted 10 April 2018. file:///C:/Users/Kival/Downloads/20180416_article_29_wp_guidelines_on_consent_publish_09A6854F-F638-8898-7A0543CE0857250F_51030%20(2).pdf.
- [146] European Data Protection Board, Guidance Note: Legal Bases for Processing Personal Data, December 2019, page 10.
- [147] Ibid., page 2.
- [148] Opinion 15/2011 on the definition of consent, Adopted on 13 July 2011, page10.
- [149] عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني: دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، المصدر الأول: العقد، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة السادسة، 2019، ص 39.
- [150] Article 6 of the General Data Protection Regulation: B -processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.
- [151] ينص الفصل الثاني من ظهير الالتزامات والعقود المغربي على أنه: ” الأركان اللازمة لصحة الالتزمات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي: الأهلية للإلتزام.تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام.شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام.سبب مشروع للالتزام.
- [152] France. Law No. 78‑17 of January 6, 1978, on Information Technology, Data Files and Civil Liberties (as amended to June 1, 2019). WIPO Lex, from website: https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/18965
- [153] ” Un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions suivantes :4° Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique.”
- [154] Article 6 of the General Data Protection Regulationd- processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person;
- [155] Guidance Note: Legal Bases for Processing Personal Data, December 2019, p17.
- [156] Article 7 of the General Data Protection Regulation: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies: c- processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
- [157] حيث نصت هذه المادة على أنه: ” غير أن الرضى لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية: د- لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام أو ضمن ممارسة السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة أو أحد الأغيار الذي يتم إطلاعه على المعطيات”.
- [158] Article 7 of the General Data Protection Regulation: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies: e- processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.
- [159] أنظر البند (ه) من المادة الرابعة من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [160] Article 7 of the General Data Protection Regulation: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies: f- processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.
- [161] Guidance Note: Legal Bases for Processing Personal Data, December 2019, p 21.
- [162] القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر في 22 من ذي القعدة سنة 1441، الموافق 13 يوليو سنة 2020، الجريدة الرسمية عدد 38 مكرر (ه) في 15 يوليو سنة 2020، الصفحة 4.
- [163] حدد المشرع المغربي هذه العناصر في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 09.08 السابق الذكر، في كل من:هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء هوية ممثله.غايات المعالجة المعدة لها المعطياتج- كل المعلومات الإضافية، مثل:المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم.ما إذا كان الجواب على الأسئلة إجباريا أو إختياريا وكذا العواقب المحتملة لعدم الجواب.وجود حق الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به وتصحيحهاد- خاصيات وصل التصريح لدى اللجنة الوطنية أو خاصيات الإذن المسلم من لدن اللجنة المذكورة.
- [164] Article 15 of the General Data Protection Regulation: Right of access by the data subject: The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and the following information:The purposes of the processing;The categories of personal data concerned;The recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;The existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such processing;The right to lodge a complaint with a supervisory authority;where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;The existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.
- [165] الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [166] Article 16 of the General Data Protection Regulation: Right to rectification: The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.
- [167] Council of Europe & European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Handbook on European Data Protection Law, 2018 Edition, Ibid. page 137.
- [168] تجدر الإشارة إلى أن هذا الحق يعرف بمسميات متعددة، تشترك في المعنى وتختلف في الاصطلاح، وذلك حسب التشريع المنظم له، فهو في التشريع المغربي والتشريع الجزائري يعرف بالحق في مسح المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفي التشريع المصري والتشريع الاتحادي الإماراتي والتشريع العماني يعرف بالحق في محو البيانات الشخصية، وفي التشريع القطري يطلق عليه الحق في حذف البيانات الشخصية، وفي التشريع الأوروبي يعرف بالحق في المحو والحق في النسيان.
- [169] عرف المشرع المغربي المعطيات الحساسة في المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأنها: “معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الأراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما في ذلك المعطيات الجينية”.
- [170] أنظر المادة 12 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [171] يقصد بالشرعية وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، أن تجمع المعلومات الشخصية وأن تعالج بسبل قانونية ومنصفة.
- [172] يقصد بالمشروعية وفقا للاتفاقية 108 المحدثة أن معالجة المعطيات يجب أن تسعى إلى تحقيق غرض مشروع في جميع مراحلها، وأن تنفذ وفقا للقانون.
- [173] United Nations, General Assembly, Promotion and Protection of Human Rights: Implementation of Human Rights Instruments, including the Right to Privacy in the Digital Age, Report of the Secretary-General, document A/77/196 (New York: United Nations, 2022).
- [174] تنص المادة الخامسة عشرة من نفس القانون على أنه: ” يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة 12 أعلاه ما يلي:اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله.تسمية المعالجة المعتزمة وخصائصها والغاية أو الغايات المقصودة منها.وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات المتعلقة بهم.المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المعطيات.تحويلات المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية.مدة الاحتفاظ بالمعلومات.المصلحة التي يمكن للشخص المعني عند الاقتضاء ان يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق.وصف عام يمكن من تقييم أولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سرية وأمن المعالجة تطبيقا للمادتين 23 و24 أدناه،المقابلة أو الربط البيني او جميع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات، وكذا تفويتها أو إسنادها إلى الغير كمعالجة من الباطن، تحت أي شكل من أشكال، سواء مجانا أو بمقابل.
- [175] Council of Europe & European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Handbook on European Data Protection Law, 2018 Edition, Ibid. p 88.
- [176] أنظر المادة 26 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [177] الموقع الرسمي اللجنة الوطنية لمراقبة معالجة المعطيات الشخصية: https://www.cndp.ma/ar/elementor-18126/?utm_source
- [178] تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن: «تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية) تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به.”
- [179] لبنى الوزاني، الرقابة القضائية على أعمال اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مجلة قضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، العدد 2، 2018، الصفحات من 13الى 36، ص14.
- [180] AMRANI. A. &TAIBI. Z “Contribution à l’analyse de l’impact de l’automatisation des processus sur la pertinence du contrôle de gestion : Approche qualitative”, Revue Internationale du chercheur ” Volume 6 : Numéro 3 “pages : 1085 -1109, Page1099.
- [181] AMRANI. A. &TAIBI. Z (2025), Référence précédente, page1099.
- [182] عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية، الطبعة التاسعة، 2022، دار الأمان، الرباط، ص11.
- [183] هذه الحالات هي:عندما ينجز المسؤول عن المعالجة ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن.عندما يواصل المسؤول عن المعالجة نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن
- [184] تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بحق المضرور في التعويض، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.”
- [185] حسن فرحان، ممارسة حرية الإعلام بين الحق في الحصول على المعلومة وحماية الحياة الخاصة، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، الصفحات من 78 إلى 90، ص87.
- [186] ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (يونيو 1963)، ص 1253.
- [187] القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 ( 22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الاخرة 1439 ( 12 مارس 2018)، ص 1449.
- [188] ياسين الكعيوش، الجرائم الماسة بالحياة الخاصة: جريمة انتهاك الحق في الصورة نموذجا، مجلة القضاء الجنائي، العدد 8-7، السنة 2018، 129-139، ص131.
- [189] الظهير الشريف رقم 122.16.1 صادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق ل10 غشت 2016، لتنفيذ القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، الجريدة الرسمية عدد 6641 ص 1234.
- [190] يُشتق مصطلح “المعلومات” من كلمة “علم”، ويدل على المعرفة التي يمكن نقلها واكتسابها. ويعود أصل المصطلح في اللغات الأوروبية إلى الكلمة اللاتينية informare، التي تعني الإبلاغ والتوضيح. وقد تناول عالم الرياضيات الأمريكي Claude Shannon مفهوم المعلومات من منظور رياضي، معتبرًا أنها ترتبط بعملية الاختيار بين بدائل ممكنة وبدرجة عدم التحديد في الرسائل. وفي الاصطلاح، يمكن تعريف المعلومات بأنها الحقائق أو الرسائل أو الإشارات أو المفاهيم التي تُعرض بطريقة صالحة للإبلاغ أو التفسير، عبر الإنسان أو الوسائل التقنية، أو بأنها “الصورة المحوّلة للبيانات بعد تنظيمها ومعالجتها بطريقة تسمح باستخلاص النتائج”. ومن الناحية القانونية، اهتمت بعض التشريعات بتعريف المعلومات، مثل القانون الفرنسي رقم 82-652 الصادر بتاريخ 26/07/1982، الذي نص على أن المعلومات تشمل جميع صور الوثائق والبيانات والرسائل مهما كانت طبيعتها، وكذلك القانون الأمريكي المنظم للمعاملات التجارية الإلكترونية الصادر سنة 1999، الذي عرف المعلومات بأنها: “كل البيانات والكلمات والصور والأصوات والوسائل وبرامج الكمبيوتر، بما في ذلك البرامج المضغوطة، سواء على أقراص مرنة أو قواعد بيانات أو ما شابه ذلك”.للمزيد من المعلومات انظر: (ربيعي، 2016، ص. 6–7).
- [191] يعرف جهاز الحاسوب بكونه: “جهاز إلكتروني له القدرة على تلقي البيانات وتخزينها داخليا وتنفيذ مجموعة من التعليمات في صورة برنامج، كما يقوم بتأدية العمليات الحسابية والمنطقية المطلوبة على تلك العمليات، واستخراج النتائج”. للتوسع أكثر راجع: (بني غازي، 2010/2011، ص. 28).
- [192] الإنترنت هو مجموعة مترابطة من شبكات الحاسوب حول العالم، حيث تتبادل الحواسيب المعلومات والبيانات فيما بينها عبر تبادل الحزم باتباع بروتوكول الإنترنت الموحد (IP). ويتكون مصطلح “الإنترنت” من كلمتين: Inter وتعني “بين”، وNet وتعني “شبكة”، أي “الشبكة البينية”، وشبكة الإنترنت هي شبكة ما بين عدة شبكات تُدار بشكل لا مركزي، بحيث لا تعتمد أي شبكة على الأخرى لتشغيلها، وتستخدم كل شبكة تقنيات حاسوبية وشبكية مختلفة. وما يجمع هذه الشبكات هو ارتباطها عبر بوابات تستخدم بروتوكول الإنترنت القياسي.ويقدم الإنترنت العديد من الخدمات مثل الشبكة العنكبوتية العالمية (الويب)، وتقنيات التخاطب، والبريد الإلكتروني، وبروتوكولات نقل الملفات (FTP). كما أصبحت الإنترنت اليوم ظاهرة اجتماعية وثقافية تؤثر في جميع أنحاء العالم، وأدت إلى تغيير المفاهيم التقليدية في مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية (اليحياوي، 1999، ص. 2).
- [193] ومن بين الوسائل والتقنيات الحديثة والمتقدمة التي أفرزها التطور التكنولوجي نجد جهاز الحاسب الآلي والذي يلعب دورا كبيرا في تخزين المعلومات والبيانات ومعالجتها بدقة وسرعة فائقة، وتصنيفها وفهرستها، ناهيك عن الدور البارز الذي أصبح يحتله في المجال الأمني لاستخدامه في مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.
- [194] تعد معاهدة بودابست أولى المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم الإنترنت، وقد أُبرمت في العاصمة المجربة بودابست بتاريخ 23 نوفمبر 2001 من طرف لجنة وزراء مجلس أوروبا خلال دورتها الـ109، بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي حول الجريمة الإلكترونية. وقد اعتُبر توقيع المعاهدة خطوة أولى من نوعها وغاية في الأهمية في مجال محاربة هذا النوع من الجرائم.وقد وقعت على المعاهدة 26 دولة أوروبية، بالإضافة إلى كندا واليابان وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتوفر المعاهدة أسسًا لتعزيز الأمن العام وحماية المعلومات، حيث تضمنت 48 مادة موزعة على أربعة فصول.دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر يوليو 2004، وتعد وثيقة دولية ملزمة للدول الأطراف فيها. وقد تناولت الفصول الأربعة للاتفاقية تعريفات فنية لبعض المصطلحات ذات العلاقة، وتحديد الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعًا عالميًا، ووضع الإجراءات الوطنية الواجب اتخاذها، لا سيما على الصعيد الجنائي، للحفاظ على المعلومات المخزنة، بالإضافة إلى تنظيم التعاون الدولي، وتسليم المجرمين، وجمع البيانات وإجراء التحقيقات، إلى جانب مسائل الانضمام والانسحاب وتعديل المعاهدة والتشاور بين الأعضاء (فضل، 2007، ص. 430).وتهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى توحيد عناصر القانون الموضوعي الجنائي المحلي والأحكام المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ومنح صلاحيات للقانون الإجرائي الوطني للتحقيق في هذا النوع من الجرائم ومتابعتها قضائيًا، إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ترتكب عن طريق نظم الحاسوب أو التي تكون أدلتها على شكل إلكتروني. كما تهدف إلى إنشاء نظام سريع وفعال للتعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية (خبراء، 2001، ص. 04).
- [195] تعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) من أهم المنظمات الدولية التي أخدت على عاتقها مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعمل المنظمة تحت إشراف الأمم المتحدة وتمتلك شبكة من المكاتب المركزية. كما تقدم المنظمة المساعدة الجنائية الدولية من معلومات وبيانات لوكالات الشرطة الجنائية الوطنية، التي تساعد في التصدي للجرائم وفي تعقب المجرمين والقبض عليهم، لاسيما تلك العابرة للحدود ومرتكبيها الذين يتنقلون عبر أقاليم دول متعددة ويشكلون جماعات إجرامية منظمة، وبالتالي يساعد نشاط الأنتربول في تحقيق الأمن وحماية المجتمع.
- [196] – فاطمة الزهراء بنعمار، الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي، عرض ملقى بكلية الحقوق بطنجة، 2020، ص 3 وما يليها.
- [197] – الجريدة الرسمية عدد 7485، القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الصادر في 23 فبراير 2026.
- [198] – محمد إدريسي حسني، مستقبل الذكاء الاصطناعي في خلق الثقة الرقمية القضائية بالمغرب، مجلة الأعمال والدراسات القانونية، العدد 29، 2024، ص 1.
- [199] – أمل فوزي أحمد عوض، آليات تطوير المنظومة القضائية وتحديات التحول بالعدالة إلى الرقمية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 2022، ص 22.
- [200] -الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، “ميثاق إصلاح منظومة العدالة”، المملكة المغربية، يوليوز 2013، الهدف الاستراتيجي الخامس : تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، ص 64.
- [201] – نرمين نعمان، مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 ورهانات التحول نحو المحكمة الرقمية – رقمنة المساطر والإجراءات القضائية- دراسة قانونية منشورة بمجلة منازعات الاعمال، العدد 96/ شتنبر 2025 ص: 467 وما يليها.
- [202] – محمد البغدادي، “المحكمة الرقمية بين إكراهات الواقع والممارسة ونجاعة العدالة الرقمية”، مقال منشور بموقع hashtag.ma، 2020
- [203] – ميثاق إصلاح منظومة العدالة 12 سبتمبر 2013: جاء نتاج نقاشات بدأت في مايو 2012، ويتضمن ستة أهداف استراتيجية، منها تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
- [204] – -بدأت المحكمة في رقمنة إجراءاتها منذ عام 2011، وذلك وفقاً لما صرح به الأستاذ محمد الخضراوي في حواره مع قناة ميدي 1 تيفي Medi1TV ضمن برنامج تناول موضوع: “قراءة في حصيلة المحاكمة عن بعد على ضوء التحديات الصحية وضمانات المحاكمة العادلة”، بتاريخ 05 أكتوبر 2020. رابط اللقاء على يوتيوب https://www.youtube.com/watch?v=KVg9PDTQ588
- [205] – جاء في منطوق المادة 76 ما يلي: نقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه.تقيد القضايا بكتابة الضبط في سجل معد لهذا الغرض، حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ إيداعها، يضمن فيه أسماء الأطراف ومحاميهم، عند الاقتضاء، وموضوع الدعوى، وكذا تاريخ الاستدعاء.
- [206] – وتتجلى هذه التحديات في:ضعف التجهيزات المادية: تعاني العديد من المحاكم من نقص حاد في التجهيزات التقنية الحديثة، حيث لا تزال تعتمد على أجهزة حاسوب متقادمة، وخوادم محلية ضعيفة السعة لا تقوى على معالجة ملايين البيانات والوثائق المرقمنة يومياً. هذا التقادم يجعل الأجهزة عرضة للأعطال المتكررة، مما قد يعرقل السير العادي للمرفق القضائي.هندسة الشبكات وصبيب الإنترنت: يتطلب العمل عبر منصة مركزية صبيباً عالياً ومستقراً للإنترنت. انقطاع الإنترنت أو بطء الشبكة في محكمة ما قد يعني شللاً تاماً لحركة التقاضي في ذلك اليوم، وهو ما يمس بمبدأ استمرارية المرفق العام.الربط البيني: إن إنجاح مقتضيات المادة 449، التي تسمح بمباشرة إجراءات التنفيذ عبر المنصة، يتطلب شبكة داخلية آمنة ومترابطة لا تقتصر على أقسام المحكمة الواحدة (الرئاسة، النيابة العامة، كتابة الضبط)، بل تمتد لتشمل الربط البيني مع مؤسسات أخرى كالمحافظة العقارية، مديرية الضرائب، الأبناك، والأمن الوطني. هذا الربط المعقد يواجه عجزاً في التمويل المخصص لتحديث الأنظمة المعلوماتية لضمان توافقها.
- [207] – أحمد بن عزوز، نظام المحاكمة الإلكترونية وفقا لأحكام قانون عصرنة العدالة 15-03، مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية، عدد خاص ديسمبر 2021 ص: 16
- [208] – إذا تمت مباشرة إجراءات التنفيذ من خلال المنصة الإلكترونية المحدثة بمقتضى القسم الحادي عشر من هذا القانون، اعتمدت النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع إجراءات التنفيذ، بغض النظر، عن عدد الأطراف المنفذ عليهم، كما تضمن المعطيات والبيانات ذات الصلة بمسطرة التنفيذ في النظام المعلوماتي لمرة واحدة، وتعتمد مع الوثائق المدلى بها إلكترونيا أمام جميع محاكم المملكة.
- [209] – تنص المادة 629 على ما يلي: مع مراعاة مقتضيات المادتين 626 و627 أعلاه، يوجه الاستدعاء بطريقة إلكترونية، فورا، إلى المدعي أو وكيله أو محاميه، حسب الحالة، كما يوجه استدعاء ونسخة من المقال للطرف المدعى عليه وفق مقتضيات المواد من 81 إلى 87 أعلاه.بمجرد توجيه التبليغ إلى المعني بالأمر عبر حسابه الإلكتروني المهني المنصوص عليه في المادة 625 أعلاه، وإشعاره بذلك من خلال رسالة نصية، تصدر المنصة الإلكترونية إشعارا بالتوصل.
- [210] – خديجة إيدا ورغ، إسهام البنية الرقمية في تجويد العمل القضائي وتحقيق النجاعة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة ابن طفيل، كلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة، السنة الجامعية 2021-2022 ص: 21.
- [211] – للمحكمة أن تعقد جلساتها بطريقة إلكترونية، متى تبين لها توفر الشروط التقنية اللازمة لذلك.تضمن نتيجة الجلسة فورا على النظام المعلوماتي، كما تضمن به أيضا جميع الإجراءات والمقررات المتعلقة بالقضية فور اتخاذها.يتم تبادل المذكرات والمستنتجات المدلى بها، عبر النظام المعلوماتي، تحت إشراف القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف.يمكن للسلطة القضائية المختصة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، أن تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة عبر الطريق الدبلوماسي أو إعمالا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية، باستعمال تقنية الاتصال عن بعد.تتم العملية بعد موافقة المعني بالأمر في مكان مجهز بالوسائل التقنية اللازمة، ويتمتع خلالها بسائر الضمانات القانونية، وتسري عليها نفس القواعد المنظمة للحضور الشخصي وتترتب عنها نفس الاثار.يمكن للجهة المشرفة على التنفيذ أن تعترض على العملية أو جزء منها، إذا كان من شأنها المساس بالنظام العام المغربي.يحرر محضر بشأنها دون أن يضمن فيه فحوى الإجراء، وفق الشكليات القانونية، ويمكن أن تكون العملية محل تسجيل سمعي وبصري.
- [212] – إن المحاكمة عبر الشاشات ترتهن بجودة الربط بشبكة الإنترنت. انقطاع البث المفاجئ أثناء استماع القاضي لأحد الأطراف أو للشهود، أو رداءة الصوت والصورة، يثير إشكالات قانونية عميقة. فكيف يمكن للقاضي تقييم لغة الجسد أو انفعالات الشاهد؟ وما هو الأثر القانوني لانقطاع البث أثناء مرافعة المحامي؟ هل يعتبر ذلك إخلالاً بحق الدفاع.
- [213] – خديجة إيدا ورغ، “إسهام البنية الرقمية في تجويد العمل القضائي وتحقيق النجاعة”، م س، ص: 45.
- [214] – محمد الزعارة، واقع التحول الرقمي وسبل تحقيق النجاعة القضائية، مجلة الأعمال الدولية، العدد 56، فبراير – مارس 2025 منشور بالموقع الإلكتروني https://www.droitetentreprise.com.
- [215] – محمد البغدادي، “المحكمة الرقمية بين إكراهات الواقع والممارسة ونجاعة العدالة الرقمية”، م س، ص: 14
- [216] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، تقرير: “من أجل إدماج رقمي يكرس تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”، إحالة ذاتية رقم 2021/48، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،
- [217] – الفصل 110 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011.
- [218] – ينص الفصل 65.7 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: “عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول، تعتبر هذه الأصول الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول، 417.1 – 417.2 – 417.3 أدناه، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه”.
- [219] – تنص الفقرة الثانية من الفصل 440 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: “تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 417.1 و417.2 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها “.
- [220] – قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 681 المؤرخ في 9 – 10 – 2012 في الملف الشرعي عدد 2011.1.2.698 الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث.
- [221] – القرار عدد 496، في الملف الإداري عدد 2019 – 1 – 4 – 3199، الصادر بتاريخ 09 يوليوز 2020، نشرة قرارات محكمة النقض العدد 89.
- [222] – عزيز جواهري، التوقيع الإلكتروني والإثبات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني المعمق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2004 – 2005، الصفحة 107.
- [223] – عزيز جواهري، التوقيع الإلكتروني والإثبات، نفس المرجع، ص 108.
- [224] – قرار صادر عن مكمة النقض بتاريخ 05 – 01- 16، تحت عدد 4 في الملف عدد 2092 – 1 – 7 – 15، منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2016، ص 50 عن محمد بفقير، قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي، الجزء الثاني، ص 645.
- [225] – قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 22 – 04 – 09، تحت عدد، 1449 في الملف المدني عدد 2148 – 1 – 3 08، عن محمد بفقير قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي، الجزء الثاني، ص 642.
- [226] فاضلة كيطانو، المركز القانوني للمستند الإلكتروني في إثبات المعاملات الإلكترونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية، 2014 – 2015، ص 84 وما بعدها.
- [227] – مشكور بهيجة، تزوير المحررات الإلكترونية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، تحت عنوان: “التجارة الإلكترونية، أية حماية، ص 176.
- [228] – فاضلة كيطانو، مرجع سابق، ص 86 وما بعدها.
- [229] فاضلة كيطانو، مرجع سابق، ص 87 وما بعدها.
- [230] – عبد الفتاح بيومي حجازي إثبات المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية مصر، طبعة 2009، ص 28.
- [231] – عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص 35 وما بعدها.
- [232] – فاضلة كيطانو، مرجع سابق، ص 90 وما بعدها.
- [233] – إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التوقيع الإلكتروني ومدى حجيته في الإثبات، دراسة مقارنة مشروع قانون التجارة الالكترونية الكويتي، مجلة الحقوق الكويتية ملحق عدد 3 سبتمبر 2005 ص 105 وما بعدها.
- [234] – تنص المادة 16 من القانون 53.05 على ما يلي: “تقوم السلطة الوطنية بنشر مستخرج من قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وبمسك سجل بأسماء مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمدين ينشر في نهاية كل سنة بالجريدة الرسمية”.
- [235] – تنص المادة 18 من القانون 53.05 على ما يلي: “يجوز للسلطة الوطنية إما تلقائيا وإما بطلب من أي شخص يهمه الأمر، القيام بالتحقق أو طلب القيام بالتحقق من مطابقة نشاط مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم شهادات إلكترونية مؤمنة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويمكنها أن تستعين بخبراء لإنجاز مهامها المتعلقة بالمراقبة”.
- [236] – جواد الرجواني، المركز القانوني لمقدمي خدمة المصادقة الإلكترونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر قانون الأعمال، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض 2009 – 2010.
- [237] – تنص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 53.05 على ما يلي: “يشترط من أجل الاعتماد لاكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية أن يكون طالب الاعتماد مؤسسا في شكل شركة يوجد مقرها الاجتماعي بتراب المملكة …”.
- [238] – تنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 53.05 على ما يلي: “يمكن اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الذين يوجد مقرهم الاجتماعي في المملكة المغربية اتفاقية للاعتراف المتبادل بمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية”.
- [239] – تنص المادة 21 من الفقرة 3-1 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “بالتحقق من هوية الشخص الذي سلمت له شهادة إلكترونية ومطالبته بالإدلاء بوثيقة هوية رسمية للتأكد أن الشخص يتوفر على الأهلية القانونية للالتزام من جهة والصفة التي يدعيها من جهة أخرى والمحافظة على مميزات ومراجع الوثائق المدلى بها لإثبات هذه الهوية وهذه الصفة”.
- [240] – تنص المادة 21 الفقرة 3-1-أ من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “…بالتأكد وقت تسليم الشهادة الإلكترونية أن: أ- المعلومات التي تحتوي عليها صحيحة”.
- [241] – تنص المادة 21 الفقرة 1 – 3 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “…الموقع المشار إليه فيها إلى هويته يمتلك معطيات لإنشاء التوقيع الإلكتروني تطابق معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المضمنة في الشهادة”.
- [242] – تنص المادة 21 الفقرة 3 – 3 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “بإخبار الشخص الذي يطلب تسلمه شهادة إلكترونية كتابة بما يلي قبل إبرام عقد تقديم خدمات المصادقة الإلكترونية: أ: كيفيات وشروط استعمال الشهادة”.
- [243] – تنص المادة 21 الفقرة 3-3 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “…. كيفيات المنازعة وطرق تسوية الخلافات”.
- [244] – تنص المادة 25 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “يعتبر صاحب الشهادة الإلكترونية فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء التوقيع مسؤولا عن سرية وتمامية المعطيات المذكورة ناتجا عن فعله ما لم يثبت خلاف ذلك”.
- [245] – تنص المادة 28 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “عندما تنتهي مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو يتم إلغاؤها لا يمكن لصاحبها استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع للمطالبة بالتوقيع أو السعي للمصادقة عليها من لدن مقدم اخر لخدمات المصادقة الإلكترونية”.
- [246] () – فهد وزاني الشاهدي، الحق في الحياة الخاصة أية حماية، مجلة المعيار، ع. 52، 2014، ص. 160.
- [247] () نص مأخوذ من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمد و نشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤرخ في 10 دجنبر 1948.
- [248] () – المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، م. س.
- [249] () – المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966، الذي اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف” د . 2″ المؤرخ في 16 نونبر 1966.
- [250] () – ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، الصادر عن البرلمان الأوروبي و مجلس الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية بنيس، بتاريخ 9 دجنبر 2000.
- [251] ()- الاتفاقية 108 الخاصة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبورغ في 28 يناير 1981.
- [252] () – العربي جنان، الأنظمة المعلوماتية و الأنترنت بين التنظيم القانوني و أحكام المسؤولية-النظرية و التأصيل- أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية- مراكش، السنة الجامعية 2009-2010 ص. 43.
- [254] () – المرجع السابق، ص. 66.
- [255] – دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية ع. 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليوز 2011، ص. 4521.
- [256] – القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.127 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل 15 نونبر 2007، الجريدة الرسمية ع. 558 بتاريخ 6 دجنبر 2007، ص. 4556.
- [257] – القانون رقم 03-07 بتميم مجموعة القانون الجنائي المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.197 في 16 من رمضان 1424 الموافق ل 11 نوفمبر 2003، الجريدة الرسمية ع. 5171، بتاريخ 27 شوال 1424 الموافق ل 22 دجنبر 2003، ص. 4284.
- [258] – القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الألية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15، بتاريخ 22 من صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009، الجريدة الرسمية ع. 5711، بتاريخ 27 من صفر 1430 الموافق ل 23 فبراير 2009 ص. 2534.
- [260] – الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة، المنعقد في مدينة مراكش بتاريخ 2 أبريل 2018.
- [261] () – يوسف بداوي، الإدارة الإلكترونية بالمغرب: واقع وآفاق ودورها في تثبيت الحامة، رسالة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون العام، جماعة عبد المالك السعدي، بطنجة، 2010-2011، ص. 1.
- [262] () – إيمان الوجدي، دور الإدارة الرقمية في التنمية الإدارية، الجهاز القضائي نموذجا- رسالة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ، 2008-2009، ص. 2.
- [263] () – تم وضع مخطط خماسي ما بين 1999 و 2003 بهدف تلافي سلبيات البرنامج السابق والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير مهن الخدمات عن بعد وتحديث الإدارة.
- [264] – الموقع الإلكتروني لمرصد التحول الرقمي، تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 نونبر 2024، على الساعة 2:00 مساء، على الرابط التالي: https://www.sdtconsulting.ma/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%ad%d8%a9.
- [265] – هشام الرشدي، التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 45 لشهر غشت 2022، ص. 310.
- [266] – هاته المسطرة لا يمكن تفعيلها ، إلا من طرف قاضي التحقيق والسيد الوكيل العام بناء على ملتمس يقدمه في هذا الصدد للرئيس الاول لمحكمة الإستئناف، ولا يتم تفعيله هذا الإجراء إلا في الجرائم المحددة حصرا في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
- [267] – أمحيجيبة لغزال، ثقافة تحديث الإدارة والمواكبة القانونية لرقمنة خدماتها ما بين التقليدي والمجتمع الرقمي بالمغرب، مجلة القانون والاعمال الدولية، الاصدار 54 لشهر أكتوبر –نونبر 2024، ص. 30.
- [268] – هشام الرشدي، مرجع سابق، ص. 12.
- [269] – هشام الرشدي مرجع سابق، ص. 313.
- [270] – معجوط خديجة، المحكمة الرقمية بالمغرب واقع وآفاق، مجلة المعرفة، العدد الحادي عشر- دجنبر 2023، ص. 652-653.
- [271] – طاهرالشيخ، نظم تشغيل الكمبيوتر، معهد إدارة الحاسب، القاهرة، ،1991 ص .1.
- [272] – أيمن عبد هللا فكري، جرائم نظم المعلومات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،2007، ص .64.
- [273] – محمد عبد المحسن المقاطع، حماية الحياة الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة الحاسوب الآلي، مطبوعات جامعة الكويت، ،1992 ص .40.
- [274] – شمس الدين ابراهيم أحمد، وسائل مواجهة الاعتداءات على الحياة الشخصية في مواجهة تقنية المعلومات في القانون السوداني والمصري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ،2005 ص .53.
- [275] – هشام محمد فريد رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، مكتبة الآلات الحديثة، ،1992 ص .180.
- [276] – عمرأحمد حسبو، حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ،2000 .97.
- [277] – جميل عبد الباقي، القانون الجنائي والأنترنت، دارالفكرالعربي،2001 ص .04.
- [278] – نهال عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ،2008 ص 38 وما بعدها.
- [279] – بن قارة مصطفى عائشة، الحق في الخصوصية المعلوماتية بين التحديات التقنية وواقع الحماية القانونية، المجلة العربية للعلوم ونشر الابحاث، المجلد الثاني، العدد 5 يونيو 2016، ص. 42.
- [280] – وليد السيد سليم، ضمانات الخصوصية في الأنترنت،، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ،2012 ص 182 .
- [281] – مدحت عبد الحليم رمضان، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأنترنت، دارالنهضة العربية،2000، ص.3.
- [282] – أمحيجيبة لغزال، مرجع سابق، 36.
- [283] – مراد عليوي، رهانات تحديث الغدارة العمومية المغربية، موقع زنقة 20، تاريخ الاطلاع 30 نونبر 2024، على الساعة 12:37 ظهرا.
- [284] – شهرازاد نعيمي، متطلبات الحكومة الالكترونية في الجزائر، مجلة إيليزا للبحوث والدراسات، المجلد 07 العدد 01 ( 2000، جامعة ابن خلدون – تيارت الجزائر، ص. 536.
- [285] – القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ظهير شريف رقم 15-18-1 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 الموافق ل 12 مارس 2018، ص.1438.
- [286] – أمحيجيبة، لغزال، مرجع سابق، 37.
- [287] – نادية حجازي ونبيل علي، الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة، سلسلة عالم المعرفة، عدد 318 أغسطس ،2015، ص. 62.
- [288] – حسن اهروش، الإدارة الإلكترونية في المغرب بين الأبعاد الاستراتيجية وهاجس الثقة الرقمية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعة ،2015-2014 ص. 45.
- [289] – عمر موسى جعفر القريشي، اثر الحكومة الالكترونية في الحد من الفساد الغداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 2015، ص. 72.
- [290] – أمحجيبة لغزال، مرجع سابق، ص. 37.





