التطور التاريخي للمسؤولية الجنائية الدولية
وافي حاجة
– عضو بمخبر القانون العقاري و البيئة-
ماجستير في القانون الدولي و العلاقات السياسية الدولية
جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم-
مقدمة:
إن المسؤولية الجنائية الدولية تفترض أن هناك جريمة دولية قد وقعت، و تبثث جميع أركانها لأنها ليست عنصرا يلزم توافره في العمل غير المشروع بل تعتبر أثرا له ، مقتضاه إلزام مرتكبه بتحمل النتائج القانونية المترتبة على العمل غير المشروع.
فالقانون الدولي التقليدي لم يعترف بإمكان قيام مسؤولية جنائية دولية و ذلك كما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية الدولية المدنية، إذ أن مصطلح الجريمة الدولية لم يكن من المصطلحات الشائعة في ظل القانون الدولي التقليدي.
و عليه فقد مرت فكرة المسؤولية الجنائية الدولية بعدة مراحل و ذلك نتيجة لتطور القانون الدولي منذ قرون عديدة في محاولة للقضاء على الجرائم الخطيرة بداية من المجتمعات البدائية القديمة وصولا إلى الدين الإسلامي الذي رسم معالمها بدقة.
و قد ميز الفقهاء منذ القرن السادس عشر بين الحرب العادلة و الحرب العدوانية ، و نادوا بعدم مشروعية الأخيرة و تجريمها، و من هذا المنطلق فقد نادى "حسوس" في كتابه "قانون الحرب و السلام" بإخضاع الدولة المعتدية و رئيسها الذي أعلن الحرب للمسؤولية الجنائية الدولية[1].
إلا أن تلك الفكرة لاقت معارضة شديدة من جانب العديد من الفقهاء مثل "مارتن ستربل" و لكن بالرغم من عدم الاعتراف بفكرة المسؤولية الجنائية الدولية في تلك الفترة ، إلا انه في مطلع القرن التاسع عشر ، نادى العديد من دول أوروبا بضرورة القضاء على مشروعية الحرب و معاقبة المتسببين في شنها[2].
ثم اندلعت الحرب العالمية الأولى و كانت الدول من أجل الوصول إلى النصر ترتكب كل ما في وسعها من أعمال القوة العسكرية و لم تتقيد بأحكام المعاهدات الدولية، و قبل أن تضع الحرب أوزارها أخذت فكرة المسؤولية و فرض عقوبات جنائية تلوح في الأفق ، إلا أن البداية الحقيقية للمسؤولية الجنائية كانت مع بداية الحرب العالمية الثانية التي رسخت هذه الفكرة [3].
و عليه تطرح الإشكالية التالية: ماهي مراحل تبلور فكرة المسؤولية الجنائية الدولية؟
للإجابة على هذه الإشكالية سنتناول المسؤولية الجنائية الدولية عند المجتمعات القديمة و في الشريعة الإسلامية، ثم نتعرض إلى تطور فكرة المسؤولية الجنائية الدولية خلال و بعد الحربين العالميتين في المطلب الثاني.
المطلب الأول: المسؤولية الجنائية الدولية عند المجتمعات القديمة و في الشريعة الإسلامية
من استقراء جوانب التاريخ القديم يتضح أن العصور البدائية هي أول من عرف فكرة المسؤولية الجنائية ، ثم جاء بعد ذلك الدين الإسلامي و حدد أحكامها على خلاف بقية الشرائع الدينية الأخرى فأقر المسؤولية الشخصية للفرد في العديد من الآيات القرآنية.
الفرع الأول:المسؤولية الجنائية الدولية عند المجتمعات القديمة
إن العصور البدائية كانت مبنية على الغرائز البشرية التي كانت تحكم سلوك الإنسان نحو ما يحيط به من إنسان أو حيوان أو جماد، و كان ما يقع على الإنسان من اعتداءات في جسمه أو ماله أو عائلته كان يولد لديه رد فعل تجاه المعتدي و رغبة في الانتقام منه،غير أن رد الفعل هذا و رغبة الأخذ بالثأر أو الانتقام لم يضع لها الإنسان الأول حدودا أو ضوابط، فهي أولا كانت تخضع لتقديره الخاص، و ثانيا فان المعتدى عليه قد لا يكتفي في الأخذ بالثار بالقدر الذي ينتصف به لنفسه من المعتدي، بل هو قد يتمادى في ذلك إلى القدر الذي يشبع غريزته، و من ثم فان مفهوم الضرر و إصلاحه لم يكونا على مقدار واحد أو متناسبين بل انه كان بإمكان أن يكون إصلاح الضرر اشد ضررا من الضرر نفسه.
و الملاحظ من جهة أخرى أن شعور الرغبة في الانتقام و الأخذ بالثأر عند المجتمعات القديمة لم يكونا شعورين غريزيين لدى الإنسان البدائي الفرد فحسب، بل هو يمتد في بعض المجتمعات إلى القبيلة بأسرها كواجب مقدس فيما بينها بحيث تتضافر جهودها بهدف الأخذ بالثأر ممن لحق بأحد أفرادها ضررا،و في مقابل ذلك فان القصاص لم يكن مقصورا على الجاني أو من ارتكب الفعل الضار لوحده ، بل هو يمتد إلى كل من له علاقة به و لو كان من أفراد عائلته، و لا ربما أخذت القبيلة كلها بذنب احد أفرادها، و لأجل ذلك قامت حروب أبادت مجتمعات باكمالها بسبب نزاع بين فردين، إذ لم تكن ثمة معايير معروفة عن الجريمة و القصاص و كانت المسؤولية التضامنية هي التي طبعت حياة و معاملات تلك المجتمعات[4].
غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلا بالنظر إلى النتائج الخطيرة التي ترتبت عنه، فظهر بعد ذلك نظام القصاص الذي يتمثل في المسؤولية الفردية للجاني عن فعله الضار دون أن يتجاوز ذلك إلى أفراد القبيلة أو إلى غيره من الأشخاص ممن لم يساهموا مع الجاني في جريمته، و مثل تلك الظروف ابتدعت المجتمعات البدائية "نظام التخلي"[5]،و قد كان هذا النظام معروفا لدى الرومان ، إذ كان بموجبه يتخلى رب الأسرة عن الجاني من أفراد آسرته إذا لم يشأ أن يدفع عنه الغرامة المقررة قانونا، وقد عرف العرب في الجاهلية هذا النظام أيضا و كان يسمى عندهم " الخلع"[6].
وبذلك تحول نظام المسؤولية من المسؤولية الجماعية التضامنية بين أفراد المجتمع إلى المسؤولية الفردية التي أصبحت تنحصر في شخص الجاني و أمواله فقط، و هذا ما أخذت به بعض القوانين الوضعية القديمة كقانون حمو رابي و مجمل الشرائع السماوية السابقة حتى جاء الإسلام فحدد خطوط المسؤولية بدقة و رسم معالمها أكثر من غيره من الشرائع و القوانين.
الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية الدولية في الشريعة الإسلامية
لقد رسم الإسلام حدود القصاص و حصرها في نطاق إصلاح الضرر دون أن تتجاوزه مثلما ورد في قوله تعالى:" و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص…"[7].
أو مثلما ورد في قوله تعالى : " و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين"[8]، أو في قوله تعالى بخصوص الدفاع عن النفس لدرء الضرر:" أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا و إن الله على نصرهم لقدير"[9].
و كثيرة هي الآيات التي يزخر بها الذكر الحكيم أنزلها الله عز و جل لتكون حدودا للتعامل في شتى مجالات المسؤولية على الصعيدين الداخلي و الدولي في علاقة المسلمين بغيرهم من الشعوب الأخرى.و من جهة ثانية فقد رفضت الشريعة الإسلامية فكرة المسؤولية الجماعية و استبعدتها و لم يعرف الفكر الإسلامي إلا المسؤولية الفردية، كما حظر الإسلام أن يؤخذ الفرد بأعمال لم يرتكبها ، فهو في نظر الشريعة برئ تطبيقا لقوله تعالى " ولا تزر وازرة وِزر أخرى"[10].
فبهذه الأفكار المستنيرة أثر الإسلام على غيره من الشعوب و المدنيات الأخرى، و كان له دور بارز في بلورة و تطوير فكرة المسؤولية في قواعدها العامة علة المستويين الداخلي و الدولي.
المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية الدولية خلال فترة الحربين العالميتين الأولى و الثانية و بعدهما
نظرا للتطورات السياسية و الاقتصادية و انتقال المجتمعات إلى مرحلة التنظيم الدولي و ازدياد العلاقات التجارية بين الدول أصبح من الضروري وضع نظام للمسؤولية بين الدول حتى تستطيع حسم الخلافات التي تنشا بينها بعيدا عن استخدام القوة.
و يمكن القول أن قواعد المسؤولية الجنائية قد لاحت في الأفق نتيجة اندلاع الحروب و تجاوزاتها و بالتالي فقد ظهرت الحاجة الماسة لتحديد المسؤولية الجنائية لمقترفي تلك الجرائم.
و إذا كانت الحرب العالمية الأولى تعد نقطة البداية التي قادت إلى تحريك فكرة المسؤولية الجنائية الشخصية ضد مرتكبي الجرائم الدولية و بلورت فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم، فان الحرب العالمية الثانية تعتبر نقطة البداية الحقيقية نحو ترسيخ فكرة المسؤولية الجنائية[11].
الفرع الأول: المسؤولية الجنائية الدولية خلال فترة الحربيين العالميتين
كانت الحرب العالمية الأولى أول حرب تشمل بويلاتها العالم اجمع أو معظمه، كما أنها شملت المدنيين مع العسكريين، و خولفت فيها قواعد القانون الدولي مخالفة صارخة، فقد خرقت المعاهدات و انتهك حياد الدول المعترف لها به بالتضامن، و ابعد المدنيون و سخروا و قتل الأبرياء و أجهز على الرهائن و خربت المدن والكنائس و المكتبات و كنوز الفن ، و الآثار التاريخية و أغرقت السفن المحايدة و سفن المستشفيات ، و استعملت الغازات السامة و الخانقة و توالت التصريحات الرسمية تبعا لذلك أثناء الحرب و خصوصا من ممثلي الحكومتين الفرنسية و الانجليزية تنادي بعقاب و مجازاة مجرمي الحرب جنائيا عما اقترفوه من جرائم حرب، و اتخذت الدول العدة لتلك المحاكمات ، ففي فرنسا صدر مرسوم في 2 سبتمبر 1914 خاص بإقامة لجنة يناط لها التحقيق في الأفعال التي يرتكبها العدو مخالفا بها قانون الشعوب، و أنشأت روسيا لجنة غير عادية للتحقيق الجنائي لنفس الغرض، و في 14 يناير1915 قدم اقتراح بقانون إلى مجلس النواب الفرنسي من النائب "ENGERAND"ينص على عقوبات جديدة بالإضافة إلى تلك الموجودة في ذلك الوقت لمعاقبة مجرمي الحرب.
و بعد انتهاء أعمال القتال في 11 نوفمبر 1918 ، نشطت حركة الرأي العام العالمي لمعاقبة مجرمي الحرب و مثيريها و فكرت السلطات المتحالفة في دراسة مسالة إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي و مثيري الحرب، و عقدت لهذا الغرض مؤتمرا سمي مؤتمر تمهيدات السلام و قد شكل هذا المؤتمر في جلسته المنعقدة في 25 يناير 1919 لجنة مسؤوليات حرب 1914 -1918 سميت بلجنة مسؤوليات مرتكبي الحرب و الجزاءات، ثم عقدت بعد ذلك في 28 جوان 1919 معاهدة فارساي ونص فيها على محاكمة غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا باعتباره مسؤولا عن جريمة حرب الاعتداء ، و تلتها إنشاء محكمة ليبزج Leipzig لمحاكمة مجرمي حرب الألمان، ثم عقدت معاهدة سيفر sèvres التي عقدت بين الحلفاء و الدولة العثمانية.
1 – لجنة المسؤوليات: كانت هذه اللجنة تتشكل من خمسة عشر عضوا ، اثنان يمثلان كل دولة من الدول الخمس الكبرى فيها (الولايات المتحدة الأمريكية، الإمبراطورية البريطانية، فرنسا ، ايطاليا و اليابان) و عضو واحد عن الدول الخمس ذات مصالح خاصة( بلجيكا، اليونان، بولونيا، رومانيا و صربيا)، و اسند لهذه اللجنة دراسة الجوانب القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، حيث أقرت مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية للأفراد دون تمييز بين الأشخاص بما فيهم رؤساء الدول ، و رأت اللجنة أن لكل دولة الحق في محاكمة مجرمي الحرب بواسطة محاكمها الخاصة ، و انه من الضروري محاكمة بعض مجرمي الحرب أمام محكمة جنائية دولية وذلك نظرا لخطورة أعمالهم الإجرامية و مساسها بمصالح أكثر من دولة[12].
و ألفت إلى جانب هذه اللجنة ثلاث لجان فرعية تتمثل في:
– لجنة الوقائع الجنائية: مهمتها فحص و جمع الأدلة الضرورية لقيام عناصر الأفعال المجرمة التي أثارت الحرب العالمية و عاصرت بدءها، و كذلك الأفعال المجرمة التي ارتكبت أثناء أعمال القتال.
– لجنة مسؤوليات الحرب: تقوم بدراسة ما إذا كانت الأفعال التي تبث من قرار لجنة الوقائع الجنائية أنها متعلقة بالأفعال التي أثارت الحرب العالمية و صاحبت بدءها يمكن المحاكمة عنها، كما تتولى صياغة قوائم بالنتائج التي خلصت إليها و تبين فيها المسؤول أو المسؤولين في نظرها عن تلك الأفعال و أمام أي جهة يحاكم أمامها هؤلاء المسؤولين.
– لجنة مخالفات قوانين الحرب: تنحصر مهمتها في دراسة ما إذا كانت الأفعال التي تبث من قرار لجنة الوقائع الجنائية أنها ارتكبت أثناء أعمال القتال يمكن المحاكمة عنها، و كذا صياغة قوائم بالنتائج التي خلصت إليها مع بيان من يعتبر في نظرها مسؤولا و أمام أي جهة قضاء يجب أن يحاكم أمامها هؤلاء المسؤولين.
و قدمت هذه اللجان الفرعية بعد القيام بمهامها ، تقارير إلى لجنة المسؤوليات، وقامت هذه الأخيرة بإقرار تقرير بالإجماع مع بعض الملاحظات أبداها مندوبوا أمريكا و اليابان، و قدم إلى مؤتمر تمهيديات السلام في 29 مارس 1919 ، غير أن هذا المؤتمر لم يقر توصيات لجنة المسؤوليات فيما يتعلق بمثيري الحرب ، و إن كان قد اقرها فيما يتعلق بمسؤولية مرتكبي جرائم الحرب، كما لم يتم التوصل في ذلك المؤتمر إلى إنشاء محكمة عليا[13].
2 – المسؤولية الجنائية في معاهدة فارساي: وقعت معاهدة السلام في 28 جوان 1919 في فارساي، و نوقشت نصوصها و درست من قبل أكثر من خمسين لجنة فنية،حيث نصت المادة 227 من المعاهدة على المسؤولية الجنائية الشخصية لإمبراطور ألمانيا السابق (غليوم الثاني)و ذلك عن الجريمة العظمى ضد الأخلاق الدولية و قدسية المعاهدات، بعد أن كانت هذه المسؤولية محل جدل في لجنة المسؤوليات ، حتى خلصت اللجنة إلى نفي هذه المسؤولية .
و تجدر الإشارة إلى أن معاهدة فارساي و إن كانت قد أقرت بالمسؤولية الجنائية للإمبراطور الألماني ، إلا انه وجهت لها العديد من الانتقادات ، من بينها أنها لم تحدد بدقة الجرائم المرتكبة بل اقتصرت على الانتهاك الصارخ لمبادئ الأخلاق الدولية و قدسية المعاهدات، في نجد أن المسؤولية الدولية تثور عندما يتعلق الأمر بمخالفة جسيمة للمبادئ القانونية و ليس للمبادئ الأخلاقية,هذا من جهة، و من جهة أخرى نجد أن معاهدة فارساي لم تحدد العقوبات التي يمكن توقيعها على الإمبراطور في حالة ثبوت مسؤوليته، و إنما ترك الأمر للمحكمة لاختيار العقوبة التي تتلاءم و درجة خطورة و جسامة الفعل المرتكب و هذا يتعارض مع النظم القانونية التي تأخذ بقاعدة " لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص في القانون"[14].
كما أن المحاكمة كما اقرها الحلفاء بموجب نص المادة السالفة الذكر لم تتم، نظرا لفرار الإمبراطور إلى هولندا و رفضت هذه الأخيرة تسليمه للحلفاء بحجة مخالفة القانون الهولندي و دستورها الذي ينص في المادة 4 الفقرة الأولى على وجوب حماية جميع الموجودين على إقليم المملكة، مواطنين و أجانب في شخصهم و أموالهم، و بقي الإمبراطور في حماية هولندا إلى أن وفاته المنية عام 1940[15].
إلى جانب هذا نصت معاهدة فارساي على الأفعال المنافية لقوانين و عادات الحرب ، و جاء فيها أن هذه الأفعال يجب المحاكمة عنها أمام المحاكم العسكرية للحلفاء و أن المتهمين فيها يجب تسليمهم إلى السلطات المتحالفة.و يلاحظ على نصوص معاهدة فارساي أنها أقرت صراحة المسؤولية الجنائية لمرتكبي الأفعال التي تشكل جرائم حرب، و قد أوكلت مهمة المحاكمة إلى المحاكم العسكرية الإقليمية للدولة التي وقعت فيها الجرائم متى كان الضحايا
من رعايا تلك الدولة، أما إذا كان الضحايا ينتمون إلى عدة دول، فان المحاكمة تتم أمام محكمة عسكرية مشكلة من ممثلين لتلك الدول[16].
لكن نظرا لرغبة الحكومة الألمانية الجديدة في محاكمة المتهمين أمام محاكم ألمانية، و ذلك تفاديا لتسليم رعاياها إلى الدول الحليفة ، نظرا لكون تسليمهم يخالف قواعد التشريع الألماني، و يؤثر كذلك تأثيرا كبيرا في السياسة الداخلية، لذلك أصدرت بتاريخ 18 ديسمبر 1919 قانونا أنشأت بموجبه المحكمة الألمانية العليا في مدينة" ليبزج Leipzig " لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان الذين ارتكبوا جرائم حرب أثناء الحرب في ألمانيا أو في الخارج، و قد أجرت المحكمة ستة عشر محاكمة و لم تحكم إلا على ستة أشخاص فقط ، بينما قضت ببراءة الآخرين[17].
و قد ترتب على هذا قيام فرنسا بسحب مراقبيها من محكمة ليبزج، و بالتالي لم يكتب لنصوص معاهدة فارساي النجاح في إيجاد قضاء دولي جنائي يعهد إليه تحديد مسؤولية مرتكبي الجرائم الدولية التي اقترفت من قبل الجنود و الضباط الألمان خلال الحرب العالمية الأولى.
3 – المسؤولية الجنائية في ظل معاهدة سيفر:لقد عقدت هذه المعاهدة بين الحلفاء و الدولة العثمانية بتاريخ 10 أوت 1920 ، و قد نصت المادة 230 من هذه المعاهدة على أن تتعهد الحكومة العثمانية أن تسلم لسلطات الدول الحليفة الأشخاص الذين تطلبهم منها لارتكابهم مذابح في الأراضي التي كانت تشكل في الفاتح أوت 1914 جزءا من أراضي الإمبراطورية العثمانية ، و تحتفظ الدول الحليفة بحق تشكيل محكمة لمحاكمتهم و تلتزم الحكومة العثمانية بالاعتراف بهذه المحكمة، و في حالة قيام عصبة الأمم بإنشاء محكمة لهذه الغاية فإن حكومات الدول الحليفة تحتفظ لنفسها بحق إحالة هؤلاء الأشخاص إلى تلك المحكمة، و يلاحظ أن هذه المادة تتحدث عن إبادة الأرمن و اليونانيين على أيدي الأتراك و ذلك خلال حرب 1914 – 1918[18].
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المحكمة لم ترى النور و يرجع السبب في ذلك إلى أنه لم يتم التصديق على هذه المعاهدة و حلت محلها معاهدة لوزان المبرمة في 24 جويلية 1923، كما أن هذه المعاهدة لم تضع فكرة المسؤولية الجنائية موضع التطبيق ، فقد اتفق الطرفان على فترة عفو عام من كل الجرائم الدولية و الاقتصار على وضع ضمانات قانونية دولية لحماية الأقليات في المستقبل.
و قد دافع عن فكرة العفو العام الشامل الفقيه"جروسيوس" حيث قال أنها يجب أن تعتبر موجودة حتما دون النص عليها، في كل معاهدة صلح، إلا إذا تضمنت المعاهدة نصا مخالفا صريحا، وقد علل ذلك من وجهة نظره بان الذين يبرمون الصلح يجب أن يترفعوا عن الظلم، و الصلح يحجب الماضي و يمحوه، فلا يجوز ترك الأحقاد تستمر لأنها قد تهيئ إلى حرب جديدة.
لكن بالمقابل نجد أن هذا الرأي لم يحبذه غالبية الفقه المعاصر، حيث اتفقوا على وجوب النص على فكرة العفو العام الشامل صراحة ، بل أكثر من ذلك اشترطوا أن يقتصر على الأفعال التي تقرها قوانين الحروب و أعرافها، أما الأفعال التي تعتبر انتهاكا لتلك القوانين و الحروب فلا يجوز أن يشملها العفو، إذ يجب أن تظل محل مساءلة[19].
و من خلال كل هذا نخلص إلى أن الحرب العالمية الأولى تعد نقطة البداية إلى تحريك فكرة المسؤولية الجنائية الدولية، كما ساهمت في بلورة فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لترسيخ فكرة المسؤولية الجنائية الدولية.
الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية
لم تنجح كثرة المعاهدات الدولية في ترسيخ السلام على ركائز متينة و ثابتة، و لم تستطع عصبة الأمم المتحدة وقف التدهور الحاصل على المستوى الدولي و الإخلال بالسلم العالمي، و اشتعل فتيل الحرب بصورة شاملة، و لقد ساهمت الحرب العالمية الثانية بأحداثها على تقدم و نضوج و تطور كثير من أحكام القانون الدولي الجنائي و القانون الدولي الإنساني، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة و معاقبة كبار مجرمي الحرب من الألمان[20].
و تطور مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية من خلال عدة مراحل يمكن حصرها فيما يلي:
1 – تصريحات دول الحلفاء:
كانت البداية في موضوع المسؤولية الجنائية ، التصريحات التي صدرت عن دول الحلفاء فردى و جماعات ، تعبر فيها عن نيتها في ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية و تحميل المسؤولية الجنائية الفردية لمن تسبب فيها.
و انطلاقا من هذا أصدرت الحكومة البولندية المؤقتة في لندن قرار في 20 أكتوبر 1940 يتضمن وجوب محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة أمام محكمة دولية.
كذلك أعلن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا و روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 25 أكتوبر 1941 [21]، و جاء في تصريح تشرشل" أن محاكمة و معاقبة مرتكبي هذه الجرائم يجب أن تكون هدفا من أهداف الحرب من الآن" ، كذلك تقدم وزير خارجية الاتحاد السوفيتي أنداك "مولوتوف" بثلاث مذكرات باسم حكومته ، تكشف فيها عن فظائع و مذابح الألمان في الأراضي الروسية، و تعلن رغبتها في وجوب محاكمتهم أمام محكمة دولية خاصة لينالوا أقصى العقاب عن كافة الجرائم الخطيرة التي ارتكبوها.
وفي 12 جانفي 1942 ، صدر تصريح "سان جيمس" عن تسع من الدول الأوروبية ( بلجيكا،تشيكوسلوفاكيا، اللجنة الوطنية الفرنسية الحرة، اليونان، هولندا، لوكسمبورغ، النرويج و يوغسلافيا) ، هذه الدول تضررت من العدوان الألماني ، بالإضافة إلى تسع دول أخرى شاركت في الاجتماع بصفة مراقب.
و لقد أكد التصريح الصادر عن هذه الدول على ضرورة الإسراع العاجل لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان، على أن يكون ذلك أمام هيئة قضائية دولية.
و في 03 أكتوبر 1942 أنشئت لجنة سميت بلجنة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب، كما كان لتلك التصريحات أهمية سياسية و قانونية أسهمت بصفة خاصة في بناء و تطور أحكام القانون الدولي الجنائي، و عملت بالاتجاه نحو إنشاء محكمة جنائية دولية تتولى محاكمة كبار المسؤولين عن أهم الجرائم الدولية التي تهز الضمير الإنساني.
و ابرز تصريح صدر خلال هذه الفترة هو تصريح موسكو في 30 أكتوبر 1942 عن الرؤساء روزفلت،تشرشل و ستالين الذي أرسى قواعد أكثر تحديدا في مجال المسؤولية الجنائية الدولية و محاكمة المجرمين بشكل حاسم، فلا حصانة و لا عفو، بل محاكمة تطال كل من ارتكب جريمة دولية أو جرائم ضد الإنسانية.
و قد تكرر نفس المطلب و الهدف من خلال مؤتمر لندن الذي بموجبه تشكلت محكمة عسكرية دولية لمحاكمة المسؤولين عن جميع الجرائم الخطيرة.
و عندما لاحت بشائر النصر في الأفق أخذ رجال السياسة من دول الحلفاء يؤكدون على عزمهم على معاقبة مجرمي الحرب من الألمان،و في مؤتمر سان فرانسيسكو في 30 أفريل 1945 الذي انعقد بين وفود يمثلون فرنسا ، الاتحاد السوفيتي سابقا،انجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية، و الذي تقرر فيه إنشاء منظمة الأمم المتحدة ، قدمت أمريكا خلال المحادثات فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية تقرر فيها مسؤولية كبار مجرمي الحرب[22].
2 – مساهمة الأمم المتحدة في تطوير فكرة المسؤولية الجنائية الدولية:
لقد شعر المجتمع الدولي المتمثل في تنظيمه الحديث -الأمم المتحدة- ، بان الحاجة لم تكن قد انتهت بمعاقبة كبار مجرمي الحرب الألمان ، و بناء على ذلك اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع القرار رقم 95-1946 و المتعلق بصياغة المبادئ التي وردت في ميثاق المحكمة الجنائية العسكرية.
و بموجب القرار رقم 177 كلفت لجنة القانون الدولي، القيام بصياغة هذه المبادئ، و لقد كان لهذه المبادئ أهمية كبيرة في وضع القواعد الأساسية التي تهتدي بها المحاكم عند فصلها في القضايا الدولية ، كما أن التطبيق العملي لتلك القواعد يساهم في إيجاد سوابق قضائية تعمل على تثبيت المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد الطبيعيين و تطويرها[23].
كذلك نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تقرير المسؤولية الجنائية عن أعمال الدولة، من خلال وضع اتفاقية الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها عام 1948، و التي تلزم الدول الأعضاء بمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون أفعال الإبادة البشرية سواء كانوا حكاما مسؤولين دستوريا أو موظفين عموميين أو أشخاص خاصين، لكن الملاحظة الهامة في هذه الاتفاقية أنها لا تتضمن التطبيق الفعال لقواعدها عندما تكون أعمال الإبادة كجزء من سياسة الحكومة.
لقد استمرت الجهود المضنية للأمم المتحدة من عام 1946 إلى 1998 المتعلقة بموضوع إنشاء محكمة جنائية دولية ، و بالتالي محاكمة مرتكبي الجرائم التي تهم المجتمع الدولي برمته ، و على الرغم من الارتباط الوثيق بين المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشودة و المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، ظلت هذه الجهود مشتتة و منفصلة ، و ذلك أساسا لوجود الحرب الباردة ما بين 1946 – 1998 التي جمدت كل شيء فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد.
ثم استمرت الأمم المتحدة في جهودها من خلال تدفق النصوص الجنائية الدولية، و التي تؤدي مباشرة إلى المسؤولية الجنائية الدولية الفردية ، و لقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 نوفمبر 1968 قرار يتضمن اتفاقية عدم سقوط جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية بالتقادم، كما نص عليها النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ و الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في اتفاقيات جينيف.
و كانت قد أقرت و طورت قواعد و مبادئ ميثاق نورمبرغ في الوثائق الدولية اللاحقة كقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المختلفة و الاتفاقيات الدولية.
و لقد استعادت الأمم المتحدة حيويتها منذ عام 1990 ، عندما انشأ مجلس الأمن الدولي المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا عام 1993 ، و التي بدء عملها عام 1994 لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا سابقا، و المسؤولين عن أعمال التطهير العرقي و الإبادة الجماعية ، بحيث تدفقت الفرارات بصورة مكثفة[24] وصولا إلى القرار رقم 808 – 1993 الذي ثم بموجبه إنشاء هذه المحكمة.
و تتالت الجهود الدولية للأمم المتحدة خاصة من خلال الأداة التنفيذية لها و هي مجلس الأمن الدولي بحيث انشأ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ، بسبب الانتهاكات الصارخة لقواعد و مبادئ القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، و محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الإنسانية و ذلك بموجب القرار رقم 935 – 1994الصادر عن مجلس الأمن الدولي[25].
3 – إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة المختلطة:هذه المرحلة الأخيرة من تطور المسؤولية الجنائية الدولية الفردية ، و تتمثل في المحاكم الجنائية الدولية الخاصة المختلطة أو المحاكم التي دولت عن طريق الأمم المتحدة ، و هي محاكم سيراليون ، كمبوديا و تيمور الشرقية.
و كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لسيراليون يعد تطورا هاما في موضوع المسؤولية الجنائية الدولية الشخصية وتعزيز سيادة القانون الدولي ، حيث صوت مجلس الأمن الدولي على إنشاء هذه المحكمة عام 2000 ، و ذلك من أجل محاكمة الأشخاص الطبيعيين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب و غيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.
كما أدى انعدام مساءلة قوات الأمن و الموظفين الحكوميين في عهد الاحتلال الاندونيسي لتيمور الشرقية ، إلى خلق مناخ نوقشت في ظله الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، الأمر الذي أدى بكل من اللجنة الدولية للأمم المتحدة للتحقيق بشأن تيمور الشرقية و فريق المقررين الخاصين للأمم المتحدة إلى المطالبة بضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بتيمور الشرقية و إجراء المزيد من التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبت[26].
أما في كمبوديا فقد أصدرت الجمعية الوطنية قانونا يسمح بإنشاء محكمة جنائية محلية من اجل تقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء فترة حكم الحُمر ، إلى ساحة العدالة الجنائية.
حيث طوال فترة حكم الخمير الحمر التي امتدت ما بين عامي 1975 و 1979 ، تعرض ربع سكان كمبوديا للإعدام و التجويع حتى الموت ، و لم يقدم الذين ارتكبوا هذه الجرائم للمحاكمة و لم يكن هناك اعتراف رسمي بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ الإنسانية، إلى غاية التوقيع على اتفاق مبدئي بين الأمم المتحدة و الحكومة الملكية الكمبودية ، يقضي بتأسيس هيئة قضائية غير عادية تتألف من ممثلي ادعاء و قضاة دوليين و كمبوديين.
و من خلال كل هذا يتضح لنا أن هذه المحاكم ساهمت مساهمة مساهمة كبيرة في تطور قواعد المسؤولية الجنائية الدولية بصفة عامة و المسؤولية الجنائية الدولية الفردية بصفة خاصة.
الخاتمة:
إن المسؤولية الدولية بهذا الوصف و الهدف الذي تتوخاه منها الأسرة الدولية يجعل منها
اللبنة الأولى التي يتأسس عليها النظام القانوني الدولي بأكمله، بل إنها هي التي تكفل استقراره و تنظيمه و التنأى به عن الحروب و النزاعات المسلحة وهي التي تؤول إليها مهمة و كفالة حفظ السلم و الأمن الدوليين و معاقبة المتسببين في إهدار المصالح الأساسية للمجتمع الدولي.
[1]– الدكتور أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار الهومة، الطبعة الأولى،2009، ص 79.
[2] – الدكتور أحمد بشارة موسى، المرجع نفسه، ص 79.
[3] – الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية – دراسة في القانون الدولي الجنائي-، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، 2007، ص 446.
[4] – الدكتور زازة لخضر، أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار الهومة، الطبعة الأولى، الجزائر، 2011، ص 54.
[5] – نظام التخلي هو نظام يهدف إلى التخفيف من مسؤولية الأسرة أو القبيلة و بموجبه كانت قبيلة أو عائلة المعتدي تتبرأ منه إذا لم تشأ تحمل مسؤولية اعتدائه ليصبح بعد ذلك واقعا تحت رحمة قبيلة المجني عليه فتقتص منه كيفما شاءت.
[6] – الدكتور زازة لخضر، المرجع السابق،ص 10.
[7] – سورة المائدة الآية 45.
[8] – سورة النحل الآية 166.
[9] – سورة الحج الآية 39.
[10] – سورة الأنعام الآية 164.
[11] – الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني، دراسات في القانون الدولي الجنائي، بدون دار النشر، بدون سنة النشر،ص 446.
[12] – الدكتور أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص 79 -80.
[13] – الدكتور محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 156.
[14] – الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص 448.
[15] – الدكتور محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 156.
[16] – الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص 451.
[17] – الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص 452.
[18] – الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص 453.
[19] – الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص 454.
[20] – الدكتور أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص 86.
[21] – تصريح روزفلت"إن مجرمي الحرب المعنيين بأسمائهم و المطلوب البحث عنهم في جرائم الحرب يجب القبض عليهم و تسليمهم وقت الهدنة كشرط لها، و ذلك مع الاحتفاظ بالحق في طلب تسليم مجرمين آخرين عند تمام التحقيقات و التحريات المكملة ، و تتكون لجنة تحقيق للأمم المتحدة لتحقيق في جرائم الحرب".
[22] – الدكتور أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص 88.
[23] – الدكتور أحمد بشارة موسى، المرجع نفسه، ص 90.
[24] – القرار الأول رقم 713، الثاني رقم 724، الثالث رقم 727، الرابع رقم 740، الخامس رقم 757، السادس رقم 787و السابع رقم 780.
[25] – أصدر مجلس الأمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لرواندا بقرار ملحق رقم 955 – 1994 استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
[26] – الدكتور أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص 96.