التنظيم القانوني للحقيبة الدبلوماسية في القانون الدولي والقانون القطري – نورة حسن عبد الله العبيدلي – سلسلة الابحاث الجامعية و الاكاديمية
التنظيم القانوني للحقيبة الدبلوماسية في القانون الدولي والقانون القطري – نورة حسن عبد الله العبيدلي – سلسلة الابحاث الجامعية و الاكاديمية
المقدمة
ان الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تعتبر من اهم الركائز الأساسية للعلاقات الدولية، حيث استقر الوضع بين الدول على ان تتمتع البعثات الدبلوماسية بحصانة تامة ضمانا لاستقلال المبعوثين وحسن ادائهم لوظائفهم من ناحية، وأيضا احتراما لسيادة الدول التي يمثلها كل منهم من ناحية أخرى.
وتهدف هذه الحصانات والامتيازات الى تامين أداء البعثات لوظائفها على أكمل وجه وتعزيز العلاقات بين الدول وحفظ السلم والامن الدوليين، فالدول لا تستطيع ان تعيش بمعزل عن الجماعة الدولية فروابط التعامل والتعاون بين الدول تفرض عليها ضرورة الاتصال فيما بينها، الامر الذي يقتضي تبادل البعثات الدبلوماسية لإدارة الشئون الخارجية بين الدول. فتتمتع البعثة الدبلوماسية وفقا لقواعد القانون الدولي بحرية الاتصال بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية للدولة الموفدة وكذلك رعايا الدولة الموفدة المقيمين في إقليم الدولة الموفد اليها، وللبعثة الدبلوماسية في سبيل ذلك ان تستخدم كل وسائل الاتصال المناسبة انطلاقا من مبدا حرية الاتصال.
ونظرا لزيادة حجم الاتصالات والتطور الهائل في الثورة المعلوماتية نجد ان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 اجازت للدول استخدام جميع وسائل الاتصال الدبلوماسي بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالشفرة والرموز والوسائل التقليدية كالبريد والبرق والتلفون وأيضا قد تلجا الدول لنقل مراسلاتها عن طريق الرسول الدبلوماسي او ما يسمى بحامل الحقيبة الدبلوماسية الذي يقوم بحمل الحقيبة الدبلوماسية وتسليمها شخصيا للجهة المرسل اليها.
ولقد تم إضفاء حرمة خاصة على جميع مراسلات البعثة الرسمية يما في ذلك الحقيبة الدبلوماسية لحماية المراسلات من الاطلاع عليها وكشف سريتها، وأيضا يتمتع حامل الحقيبة الدبلوماسية بقدر وافر من الاستقلال والحرية وذلك ليتمكن من أداء مهامه على الوجه الاكمل ويتحرر من القيود التي يمكن ان تؤثر على عمله او تمكن سلطات الدولة الموفد لديها من التدخل في عمله.
وعلى الرغم من حرمة الحقيبة الدبلوماسية والحصانات التي يتمتع بها حاملها الا انه كثيرا في الواقع العملي تستعمل الحقيبة الدبلوماسية في أغراض غير مشروعة وقد تتنافي مع قوانين الدولة الموفد اليها، الامر الذي يتعين معه التوفيق بين حصانة وامتيازات الحقيبة الدبلوماسية وحاملها وحماية الدولة المستقبلة او دولة العبور من إساءة استعمال الحقيبة في أغراض غير مشروعة.
هذا ما نحاول التعرف على ابعاده من الناحيتين القانونية والعملية في هذا البحث.
وعلى ذلك سوف تكون خطة البحث كالتالي:
الفصل الاول: الحقيبة الدبلوماسية كأداة أساسيه للاتصالات الدبلوماسية
اولاً: التعريف اللغوي للحقيبة
ثانياً: تعريف الحقيبة اصطلاحاً
المبحث الاول: الاساس القانوني لحصانه الحقيبة الدبلوماسية
المطلب الاول: نظرية التمثيل الشخصي
المطلب الثاني: نظرية الامتداد الاقليمي
المطلب الثالث: نظرية مقتضيات الوظيفة
المبحث الثاني: الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية والمركز القانوني لحاملها
المطلب الاول: الشروط التي يجب أن تتوفر في الحقيبة الدبلوماسية والتسهيلات المُقدمة لها
اولاً: شروط الحقيبة الدبلوماسية ومحتواها
ثانياً: التسهيلات التي تمنح للحقيبة الدبلوماسية
المطلب الثاني: الوضع القانوني لحامل الحقيبة الدبلوماسية
اولاً: تعريف حامل الحقيبة الدبلوماسية
ثانياً: الشروط المطلوبة في حامل الحقيبة الدبلوماسية
ثالثاً: جنسية حامل الحقيبة الدبلوماسية ووظائفه
رابعاً: التسهيلات التي يحصل عليها حامل الحقيبة الدبلوماسية
المطلب الثالث: المركز القانوني لقائد الطائرة او السفينة كحامل للحقيبة الدبلوماسية
الفصل الثاني: الحصانة المقررة للحقيبة الدبلوماسية والاعتبارات الامنية
المبحث الاول: نطاق الحصانة المقررة للحقيبة في القانون الدولي
المطلب الاول: نطاق الحصانة من حيث الموضوع والمدى
اولاً: نطاق الحصانة من حيث الموضوع
ثانياً: نطاق حصانة الحقيبة الدبلوماسية من حيث المدى
المطلب الثاني: الحصانة الشخصية والقضائية لحامل الحقيبة الدبلوماسية
اولاً: الحصانة الشخصية
ثانياً: الحصانة القضائية
المطلب الثالث: التزامات الدول الاخرى بالحصانات المقررة للرسل والحقائب الدبلوماسية
المبحث الثاني: كيفية تحقيق التوافق بين الحصانة المقررة للحقيبة والاعتبارات الامنية
المطلب الاول: الحفاظ على امن الدولة واسرارها كقيد على الحصانة الدبلوماسية
المطلب الثاني: حاله الضرورة كقيد على الحصانة الدبلوماسية
المطلب الثالث: التوفيق بين الاعتبارات الامنية والحصانة للحقيبة الدبلوماسية