مقدمة
في إطار تطور علاقات الشغل من علاقات فردية تقتصر على المشغل والأجير، وبفضل التغيرات الكبرى في هذا المجال نتيجة الرأسمالية الاقتصادية وتأثيرها على المقاولات الإنتاجية سواء الصناعية منها أو الفلاحية وتحرير المبادلات التجارية، كل هذا خلق تحول في علاقات الشغل لتصبح جماعية، تجمع بين المشغل ومجموعة من الأجراء أو ممثليهم.
هذا التطور في علاقات الشغل أفرز لنا مجموعة من المطالب للفئة الشغيلة داخل المقاولات، مما حتم فتح حوار بين أصحاب المقاولات والعاملين فيها تحت مراقبة السلطة العامة وذلك لتقريب وجهات النظر بين الأطراف بغية تحقيق ذلك التوازن الاقتصادي وتحسين وضعية المقاولات للدفع بعجلة النمو الاقتصادي ولاجتماعي.
والحوار الاجتماعي كآلية وأداة ناجحة يحتل دورا مهما في إطار هذه العلاقة، التي يجب أن يسودها نوع من الثقة والتراضي بخصوص كافة النقط لترسيخ سياسة اقتصادية واجتماعية فعالة وواقعية.
من خلال هذه المقاربة، لابد لنا في البداية من الحديث عن الحوار الاجتماعي بالمغرب، وذلك بالتطرق إلى كرونولوجيا الحوار الاجتماعي والتي مرت بثلاث مراحل مهمة:
× مرحلة ما قبل السبعينيات: تميزت هذه المرحلة في السنوات الأولى للاستقلال بإنشاء عدة أجهزة وطنية للتشاور والمفاوضة المهنية
× مرحلة ما بين السبعينيات ومنتصف التسعينيات :عرفت العلاقات المهنية في هذه المرحلة تدهورا مضطردا لازالت مخلفاتها إلى اليوم تلقي بظلالها على فصول جولات الحوار الاجتماعي[1]
× مرحلة ما بعد منتصف التسعينيات إلى الآن:
حدد الخطاب الملكي ليوم 16 ماي 1995 إطار وفلسفة الحوار الاجتماعي وأهدافه، وأكد على أهمية التشاور المستمر بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين بهدف الوصول إلى تحقيق شراكة حقيقية تضم كل من المقاولات والنقابات العمالية وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان التوازن بين حاجيات العمال والضرورات الاقتصادية والمالية، وكان ذلك بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للحكومة لفتح الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
إحداث المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي[2]
1 غشت 1996: تم التوقيع على أول اتفاق ثلاثي منذ الاستقلال ، وقعه كل من أعضاء الحكومة (ممثلة بالوزارات المعنية بالحوار الاجتماعي) من جهة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (ممثلا للمشغلين) وتسع مركزيات نقابية ممثلة للأجراء والعمال، إذ أجمعت كل الأطراف إن الروح التي طبعت هذه اللقاءات، اتسمت لأول مرة بأسلوبها الجديد والشعور بالمسؤولية والحوار الصريح والارتقاء في طرح القضايا والمطالب ومعالجتها
– أكتوبر1997: أمام تماطل الحكومة في تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 1 غشت 1996أعلنت المركزيات النقابية عن إضراب عام قصد إرغام الحكومة على تنفيذ الاتفاق.
23 أبريل2000 : بعد الإعلان عن الإضراب العام بتاريخ 25 أبريل 2000، نتيجة الاحتقان الذي عرفته أوضاع الشغيلة المغربية، فتحت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في مفاوضات ثلاثية أسفر عنها توقيع اتفاق 23 أبريل 2000 المعروف باتفاق 19 محرم 1421[3]
ومع مجيء حكومة إدريس جطو: عرفت العلاقات الاجتماعية في عمومها استقرارا ملحوظا نتيجة سياسة القرب من النقابات التي نهجها هذا الاخير وتوسيع الاستشارة معها، حيث باشر شهورا فقط من تنصيب حكومته فتح عدة حوارات مركزية وقطاعية.
· يناير 2003: جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في مفاوضات جماعية ثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل والمركزيات النقابية اشتغلت فيها 5 لجان طيلة 4 أشهر[4]
· أفضت في نهاية أشغالها ليلة فاتح ماي العيد العمالي السنوي إلى التوقيع على اتفاق اجتماعي سمي باتفاق 30 أبريل 2003[5]
· جولة الحوار الاجتماعي لسنة 2011 والتي سنتناولها بالتفصيل في الفصل الثاني[6]
من هنا تبرز أهمية الحوار الاجتماعي والتي يمكن تقسيمها إلى:
ü أهمية اجتماعية: تحقق السلم الاجتماعي وتعالج الوضع اللامتكافئ وتفادي المنازعات الجماعية.
ü أهمية اقتصادية: تحريك وتنشيط الحياة الاقتصادية من خلال التوافق الذي يخلقه بين طرفي الإنتاج وكذا تقوية قدرات المقاولة الإنتاجية والتنافسية.
ü أهمية قانونية: تطوير قواعد قانون الشغل، بخلق قواعد وتدابير تكون لها فائدة أكبر على الأجير، وكذا سد الفراغ التشريعي في بعض المقتضيات المنظمة للشغل.
ü أهمية سياسية: يعد مظهرا من مظاهر الديمقراطية الاجتماعية، وذلك بتحقيق استقرار سياسي.
ولما كان بعض الفقه يخلط بين مفهوم المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي يثار إشكال حول مميزات هذا الأخير على بعض المؤسسات المشابهة له؟.
– إلى أي حد يمكن تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي؟ وهل يمكن اعتبارها اتفاقية جماعية؟
– هل يساهم الحوار الاجتماعي في صياغة تشريع الشغل وتطويره؟
– أمام الإضرابات المتكررة لعدة قطاعات، هل يمكن القول أننا أمام حوار في حين أن هذه القطاعات مضربة؟
– أليس مفهوم الحوار هو النقاش والتشاور بشأن نقط معينة؟
– أليس غياب بعض النقابات عن الحوار الاجتماعي لسنة 2011 يعرقل مسار العملية ويزيل صبغة مفهوم الحوار الذي يمتاز بحسن النية في المفاوضة؟
– هل الحوار الاجتماعي لسنة 2011 ضرورة أم مجرد تكريس لعرف سنوي سابق عن كل فاتح ماي؟
– إلى أي مدى يمكن القول أن الحوار الاجتماعي احترم نطاقه الاجتماعي ويتحول إلى نطاق سياسي في الضغط على الحكومة بدعم المطالب الشعبية حتى تمخض عن ذلك الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 الاستثنائي مستجيبا لإصلاحات سياسية ودستورية لتقوية وحسن سير العدالة الاجتماعية؟
كل هذا سنحاول مناقشته في موضوعنا من خلال التصميم التالي:
الفصل الاول: الحوار الاجتماعي ، المفاهيم و المعايير
المبحث الاول: ماهــــــية الحوار الاجتماعي
المطلب الاول : مفهوم الحوار الاجتماعي
المطلب الثاني: التمييز بين الحوار الاجتماعي وغيره من النظم المشابهة
المبحث الثاني: الحوار الاجتماعي والمعايير الدولية والعربية:
المطلب الأول: الحوار الاجتماعي والمعايير الدولية:
المطلب الثاني: الحوار الاجتماعي والمعايير العربي
الفصل الثاني: واقع الحوار الاجتماعي بالمغرب و مستجداته
المبحث الأول :مأسسة الحوار الاجتماعي
المطلب الأول: ماسسة الحوار الاجتماعي في مدونة الشغل
المطلب الثاني: مأسسة الحوار الإجتماعي في مجال الحماية الإجتماعية
المبحث الثاني: مستجدات الحوار الاجتماعي بالمغرب ونتائجه
المطلب الأول: مستجدات الحوار الاجتماعي
المطلب الثاني: نتائج الحوار الاجتماعي لسنة 2011
الفصل الاول
الحوار الاجتماعي ، المفاهيم و المعايير
تبنى المشرع المغربي نظام قانوني للحوار الاجتماعي ، الذي يجمع بين كافة الفرقاء الاقتصاديين ، يعد خطوة ايجابية نحو تشجيع ابرام اتفاقيات الشغل الجماعية و تحقيق السلم الاجتماعي ، وذلك في اطار تحقيق تنمية مستدامة في كافة المجالات .
فماهي اهم المفاهيم المرجعية لتحديد ماهية الحوار الاجتماعي { المبحث الاول} وماهي المعايير المحددة للقول بعملية الحوار الاجتماعي على المستوى الدولي و العربي {المبحث الثاني}
المبحث الاول: ماهــــــية الحوار الاجتماعي
يعتبر الحوار الاجتماعي نموذجا و أداة حضارية لتحقيق السلم الاجتماعي ، و تتمثل غايته في تنمية العلاقات المهنية لتحقيق الحماية الاجتماعية ، إذن فماهو مفهوم الحوار الاجتماعي { المطلب الاول } ثم مامدى تمييزه عن النظم المشابهة له { المطلب الثاني }
المطلب الاول : مفهوم الحوار الاجتماعي
على ضوء ما أفرزته المتغيرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية من واقع جديد يتطلب التكيف والملاءمة وبذل المزيد من الجهود لاستيعاب هذه المتغيرات، وتجنب آثارها السلبية والعمل على استثمار إيجابياتها قدر الإمكان، ازدادت أهمية الحوار الاجتماعي كأسلوب للتحاور واحتواء الخلافات وتدبير مظاهر الأزمات والهزات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بالإضافة إلى غاياتها التقليدية.
لقد أدت الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر إلى ظهور الطبقة العاملة، وكان طبيعيا أن تقيم الطبقة الرأسمالية نظاما قانونيا يحترم مصالحها وبالتالي يؤدي إلى استغلال الطبقة العاملة مما أدى إلى ظهور تجمعات عمالية نجحت أصواتها في الدفاع عن حقوق العمال ومواجهة أصحاب الأعمال إلى أن تم الاعتراف بحق العمال في تنظيم نقابات خاصة بهم لتحقيق مطالبهم والدفاع عن مصالحهم[7].
ولحتمية تحقيق مطالب العمال، لابد من وجود استمرارية التواصل والتعاون والحوار بين أطراف الإنتاج بهدف استقرار وتوطيد العلاقات بينهما، باعتبارهما طرفين أساسيين ومن شأن الاتفاق بينهما على شروط وظروف العمل أن يعود بالنفع عليها ومن تم زيادة وتطور الإنتاج.
وإذا كانت هذه العملية آلية من آليات حل النزاعات وتطوير العلاقات المهنية، وكذلك مقياسا لتقدم أي بلد.[8] فانها في نظرنا تختلف من بلد لآخر ومن منطقة إلى أخرى
حسب الظروف الاقتصادية و الاجتماعية لكل بلد.
عموما و بعد النظر في النصوص التي تعالج هذا الموضوع يتبين أن الحوار الاجتماعي هو مصطلح عام يغطي كافة أشكال تبادل المعلومات والمشاورات والمفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين ، بالإضافة إلى الإجراءات والآليات والمؤسسات التي تنظم الوقايةمن نزاعات العمل الفردية والجماعية وحلّها[9]
فقد يكون الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف: (العمال –المشغلين –الحكومة). وقد يكون متعدد الأطراف (العمال، المشغلين ، قطاعات اقتصادية مختلفة، ممثلي المجتمع المدني، ممثلي الحكومة)[10] لمناقشة موضوعات تخص هذه الأطراف.
ومن أهم مزايا الحوار الاجتماعي:
– تدعيم دور الشركاء الاجتماعيين؛
– تعزيز المسار الديمقراطي؛
– إقامة مؤسسات لسوق العمل قوية وقابلة للتكيف وتساهم بفعالية؛
– توطيد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسلم على الأجل البعيد.
وتتجلى آلياته في:
1) الإعــلام؛
2) التشــاور؛
3) المفاوضة الجماعية؛
4) لجان التوفيق؛
5) الوساطـة؛
6) الإضراب عن العمل؛
7) الاعتصـام.
ولا سبيل لإقامة حوار مثمر بين المنظمات المهنية للمشغلين ومنظمات العمال والحكومة دون أن تكون هذه المنظمات المهنية قوية. لأن الحوار الاجتماعي أصبحت له مستويات تتعدى مستوى المنشأة، فقد أصبح على المستوى الإقليمي والوطني، كما اتسع مجال الحوار من خلال المفاوضة الجماعية وتجاوز حدود المنشأة ليغطي الأجور وشروط العمل للصناعة او القطاع ككل
إن مسألة الحوار الاجتماعي ليست بالمسالة الهينة او السهلة كما يتم التعاطي معها في المغرب خاصة من طرف الحكومة وأرباب العمل ، ولا من طرف النقابات أيضا، فالحوار الاجتماعي له مقوّمات أساسية لا بد أن يبنى عليها خاصة مع المنظمات العمالية ومنها:
1 – ضمان الحرية النقابية
2 – حق تكوين النقابات
3 – حرية ممارسة النشاط
4 – ضمان حق التمثيلية
5 – مأسسة الحوار و تطوير هياكله[11]
6 – وجود الأطراف المؤهلة لإبرام الاتفاقيات الاجتماعية توفر الإرادة والنية الحسنة وروح المسؤولية
7- تحري الموضوعية وتفادي التأزيم
بتحقيق هذه الشروط السبعة يمكن حقيقة أن تصبح الحوارات الاجتماعية نقطة تحول وانطلاق إلى آفاق جديدة في واقعنا الاجتماعي، وهذا ما يفتقده الحوار الاجتماعي كما سيؤكده السياق التاريخي للجولات الحوارية التي عقدتها الحكومات المتتالية مع الفرقاء الاجتماعيين طيلة العقود السابقة[12].
المطلب الثاني: التمييز بين الحوار الاجتماعي وغيره من النظم المشابهة
لفهم وتوضيح الحوار الاجتماعي سنميزه عن بعض النظم المشابهة له كالتحكيم والمصالحة والمفاوضة الجماعية.
اولا: الحوار الاجتماعي والمصالحة
تشكل المصالحة وسيلة من وسائل تسوية نزاعات الشغل الجماعية المرحلة الأولى من مراحل التسوية السلمية لهذا النوع من النزاعات، فلا يلجأ إليها على غيرها من الوسائل، إلا بعد استنفاد إجراءاتها المتمثلة في الإضراب والإغلاق. وهكذا يتحدد هدف المصالحة أساس في محاولة تقريب بين وجهتي نظر طرفي النزاع الجماعي، والعمل على سيادة السلم الاجتماعي للحيلولة دون اللجوء إلى وسائل العنف في علاقات الشغل[13].
ومن هذا المنطلق فإن المصالحة والحوار الاجتماعي يلتقيان في كون الاثنان يهدفان إلى الحل السلمي لنزاعات الشغل، حيث يقومان في التخفيف من حدة النزاعات وذلك من خلال الاتصال المباشر الذي يخلق بين طرفي النزاع، حيث يمكن أن تكون المصالحة خطوة متقدمة قد تنتج عن الحوار الاجتماعي في حالة فشله.
ثانيا: الحوار الاجتماعي والتحكيم
يهدف التحكيم إلى حل النزاع بين الأطراف بواسطة أشخاص أو هيئات أجنبية عنه ويكون الهدف المتوخى منه هو الحل السلمي للنزاعات الجماعية.
حيث نجد أن التحكيم يلتقي،مع الحوار الاجتماعي في المساعدة على خلق وتطوير علاقات شغل جماعية ،بين عنصر الإنتاج وخلق نظام شامل لشروط الشغل،ودلك بغية خلق جو مناسب للتعاون بين أطراف النزاعات الجماعية في إطار احترام الحقوق والمصالح المتبادلة لما فيه مصلحة الطرفين ومن خلالها مصلحة الاقتصاد الوطني[14].
إلا أن هناك اختلاف بين الحوار الاجتماعي والتحكيم على اعتبار أن الحوار يجري بين الحكومة وبين المنظمات المهنية للمشغلين وكذا المنظمات الأكثر تمثيلا.فإن أطراف هذا الحوار غير ملزمين بالتوصل إلى نتائج معينة،خاصة عندما يكون الحوار يمس جانبا من جوانب الاقتصادية والمالية المتغيرة تكون صعبة للطرفين،على عكس التحكيم الذي يتم اللجوء إليه بعد تغدر التوصل إلى اتفاق يسوى النزاع وتكون قراراته ملزمة وأن القوة التنفيذية تمنح لتدخل القضاء وهو ما يعرف بالصيغة التنفيذية (المادة581 من مدونة الشغل)[15] .
ثالثا: الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
عرف المشرع المغربي المفاوضة الجماعية من خلال المادة 92من مدونة الشغل بأنها الحوارالذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الإتحادان النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين
أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى،بهدف تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل،وكذا تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء بالإضافة إلى تنظيم العلاقات بين المشغلين أم منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى،وتلتقي المفاوضة مع الحوار الاجتماعي في كونها تبحث عن السلم الاجتماعي بدل الصراع والحفاظ على الاستقرار داخل المقاولة حيث تعتبر المفاوضة جزء داخل الحوار على اعتباره في حالة نجاح المفاوضة ،فإنها تتخذ شكل اتفاقية جماعية.
المبحث الثاني الحوار الاجتماعي والمعايير الدولية والعربية:
على غرار منظمة العمل الدولية سعت منظمة العمل العربية إلى تعزيز آليات الحوار والتفاوض، ودعت الدول الأعضاء إلى إحداث آليات للحوار والتشاور ضمن تشريعاتها الوطنية بهدف إقرار العدالة الاجتماعية وتعزيز الحقوق الأساسية للعمال وأنسنة العلاقات المهنية من خلال ضمان العمل اللائق والمنتج في نفس الآن، ونهج مبدأ التشارك بين الفرقاء الاجتماعيين في إداراة الخلافات وبناء التوافقات، من أجل مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، واكتساب القدرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية الطارئة.
المطلب الأول– الحوار الاجتماعي والمعايير الدولية:
تشجع منظمة العمل الدولية مبدأ الثلاثية بين الدول الأعضاء، وذلك من خلال دعمها للحوار الاجتماعي الذي يشرك النقابات العمالية وأصحاب العمل في وضع وتطبيق السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية باعتباره أفضل السبل لحل المشكلات العمالية بشكل سلمي، وأداة ضروريةً لزيادة الانتاجية وتجنب الخلافات في العمل وبناء مجتمعات متماسكة.
أ – شروط الحوار والتفاوض:
و من بين الشروط الأساسية لتعزيز الحوار الإجتماعي حماية العمل النقابي ومأسسة المفاوضة الجماعية وتعزيز التشاور والحوار بشكل عام.
أ-1- التنظيم النقابي:
لقد أكد دستور منظمة العمل الدولية على مبدأ الحرية النقابية وأعتبرها أحد المبادئ الرئيسية التي نشأت من أجلها، وأحد الأهداف التي حددها الدستور لغايات بلوغها وتحقيقها، كما أكد على ذلك إعلان المنظمة بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. [16]
أ-2- المفاوضة الجماعية[17]:
تعتبر اتفاقية العمل الدولية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية أحدث وأهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت هذا الموضوع بشكل متخصص، إضافة إلى ما ورد في الاتفاقية رقم (98) بشأن مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي تعتبر أحد الاتفاقيات الأساسية الثمان التي تمثل حقوق الإنسان في العمل. وحسب مفهوم الاتفاقية (154) فإن المفاوضة الجماعية تهدف إلى:
– تحديد شروط العمل وأحكام الاستخدام.
– تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال.
– تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات العمال.
وقد فرضت الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمفاوضة الجماعية على الدول اتخاذ إجراءات تتلاءم مع الظروف الوطنية بقصد تشجيع وتنمية وتطبيق آليات وإجراءات واسعة المدى للتفاوض الاختياري تتناسب مع الظروف الوطنية (الاتفاقيات 98، 151، 154) ووضعت الاتفاقية (154) عدداً من الأهداف التي تسعى الأطراف المعنية إلى بلوغها من خلال تشجيع المفاوضات الجماعية وهي:
– تيسير إمكانية المفاوضة الجماعية لجميع العمال وأصحاب العمل؛
– تشجيع وضع قواعد إجرائية بالاتفاق بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل؛
– عدم إعاقة المفاوضة الجماعية لأسباب تتعلق بقواعد الإجراءات الخاصة بها؛
– تشكيل هيئات ووضع إجراءات لتسوية نزاعات العمل بما يساعد على تعزيز المفاوضة الجماعية.
كما أوجبت الاتفاقية رقم 135 لسنة 1971 المتعلقة بالوضعية الخاصة بممثلي العمال والتي
أكدت على آليات الحوار الاجتماعي داخل الإطار المؤسساتي بما يكفل مشاركة ممثلي
العمال في هذا الحوار مشاركة فعالة أي الأخذ بإطار تمثيلي للعمال وأوجبت هذه الاتفاقية حمايتهم من أية تصرفات تضر بهم بسبب وضعهم أو أنشطتهم كممثلين للعمال[18].
ب– مستويات الحوار والتفاوض
إ ن الحوار الاجتماعي سواء اّتخذ شكل مشاورات أو مفاوضات ثنائية أو ثلاثية، يمكن أن يتم على مستوى المؤسسة أو المقاولة أو القطاع الصناعي بأكمله، وعلى المستوى الإقليمي أو حّتى الدولي. وغالباً ما ستحدد المواضيع المطروحة للبحث المستوى الأنسب للحوار من أجل التوصل إلى أكثر النتائج فعالية. وعلى سبيل المثال، يمكن مناقشة الشؤون المتعّلقة بصياغة القوانين الدولية للتجارة أو العمل أو شؤون حقوق الإنسان على المستوى الدولي، بينما تشكل شؤون السياسات العامة حول الأداء الاقتصادي أو الإنتاجية أو سياسات
الضرائب أو الأجور أو التكييف الهيكلي أو التدريب أو الضمان الاجتماعي أو التقديمات الاجتماعية أو الحد الأدنى للأجور أو شؤون المساواة بين الجنسين[19] أو البيئة وغيرها من الأمور الأخرى مواضيع يمكن التطرق إليها أو مناقشتها بشكلٍ أنسب على المستوى الوطني. أ ما المسائل التي تتم معالجتها عادةً على مستوى الصناعة ككلّ أو على مستوى المؤ سسة، فهي مواضيع أساسية جداً مثل الأجور وظروف العمل، والسلامة والصحة المهنيَتين[20].
ب-1: على مستوى المؤسسة
وردت المعايير الدولية الخاصة بهذا المستوى من الاستشارة في ثلاث توصيات أصدرتها منظمة العمل الدولية وهي :
– أ– التوصية رقم 94 بشأن التشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال على مستوى المؤسسة ، وأهم ما ورد فيها :
– ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لتهيئة الفرص للتشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال في المؤسسة في المسائل ذات الأهمية المشتركة والتي لا تدخل في إطار إجراءات التفاوض الجماعي.
– أن يتم التشاور إما اختيارياً باتفاق الأطراف المعنية أو بموجب القوانين والأنظمة التي تصدر لغايات إنشاء هيئات التشاور وتحديد نطاق عملها واختصاصاتها وتشكيلها وكيفية أداء مهامها.
– تشمل مواضيع التشاور ما يتعلق بالحياة اليومية للمؤسسة والعاملين فيها والمشكلات التي قد تشوب العلاقة بين المؤسسة وعمالها وما يتطلبه ذلك من خدمات ومعالجات توفق بين مصالح الطرفين.
ب– التوصية رقم 129 بشأن الاتصالات بين الإدارة والعمال داخل المؤسسة ، وأهم ما ورد فيها :
– ضرورة أن يقر كل من العمال وأصحاب العمل وممثلي كل منهم بأهمية إيجاد جو من التفاهم والثقة المتبادلة في المؤسسة باعتبار أن ذلك يحقق مصلحة العمال وفاعلية المؤسسة.
– أن تحقيق جو التفاهم والثقة يتم عن طريق الإعلان وتبادل البيانات والمعلومات بموضوعية حول مختلف أوجه شؤون المؤسسة والأحوال الاجتماعية للعاملين فيها.
– ضرورة كفالة إتمام التشاور وتبادل البيانات قبل اتخاذ الإدارة لقراراتها ذات الأهمية الكبرى بشرط أن لا يكون في هذا التبادل ما يضر بمصلحة أي من الطرفين.
ج– التوصية رقم 130 بشأن فحص الشكاوى في المؤسسة بغية تسويتها ، وأهم ما ورد فيها :
– ضرورة إتباع الأسلوبين الوقائي والعلاجي بخصوص شكاوى العمال التي لا تدخل في إطار المطالب الجماعية.
– أن يتمثل الأسلوب الوقائي بوضع سياسة راسخة لشؤون الأفراد في المؤسسة تضع في اعتبارها وتقديرها حقوق ومصالح العمال.
– أن يتمثل الأسلوب العلاجي في السعي لتسوية شكاوى العمل داخل المؤسسة نفسها وفق إجراءات فعالة ودون أن يحدد ذلك من حق العامل في التقدم بشكواه إلى السلطات المختصة الإدارية أو القضائية مباشرة.
– أن يتم وضع وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالشكاوى في المؤسسة بشكل مشترك بين العمال وأصحاب العمل[21]
ب-2: على مستوى الصناعة أو المهنة
عالجت التوصية رقم 113 بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على مستوى الصناعة والمستوى المهني، مسألة الحوار وأهم ما ورد فيها- وجوب إتخاذ التدابير الملائمة للظروف الوطنية لتشجيع التشاور والتعاون الفعال على مستوى الصناعة والمستوى الوطني بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وكذلك بين كل من منظمات أصحاب العمل والعمال أنفسها.
ب-3: على المستوى الوطني
تمت معالجة شؤونه في معايير العمل الدولية من خلال عدد من المواثيق أهمها:
· الاتفاقية رقم (150) بشأن إدارة العمل، وورد فيها:"أن على الدولة اتخاذ الترتيبات المناسبة للظروف الوطنية لتكفل قيام مشاورات وتعاون ومفاوضات بين السلطات العامة والمنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال".
· الاتفاقية رقم (144) بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، وأهم ما ورد فيها "- الالتزام بإجراء مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومات وممثلي كل من أصحاب العمل والعمال بشأن معايير العمل الدولية".[22]
المطلب الثاني – الحوار الاجتماعي والمعايير العربية:
إيمانا بأهمية المفاوضة الجماعية على اعتبارها الوسيلة الفعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، وأنها تكتسب أهمية خاصة حيث تلتقي فيها إرادة الاطراف لتنظيم شروط وظروف العمل، وتحديد الحقوق والمزايا التي تتقرر للعمال بما يحقق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. أقرت منظمة العمل العربية من خلال الاتفاقيات التالية ما يلي:
أ- الإطار القانوني:
· تنص المادة 11 من الاتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية على أن يكفل تشريع كل دولة حق المفاوضة الجماعية و ابرام عقود العمل المشتركة؛
· تنص الاتفاقية العربية رقم 11 لعام 1979 على أن:
× المفاوضة الجماعية بجميع أشكالها القانونية حق لكل منظمات العمال وأصحاب العمل أو منظماتهم في كافة الانشطة الاقتصادية العامة أو الخاصة دون تدخل من أية جهة كانت؛
× على أصحاب العمل ومنظماتهم أن يقدموا لممثلي العمال المعلومات والبيانات التي يطلبونها والتي تساعدهم على مباشرة المفاوضة الجماعية؛
× تؤمن الجهات الرسمية لمنظمات العمال وأصحاب العمل أو منظماتهم، الحصول على كافة الاحصاءات والبينات الاقتصادية والاجتماعية والفنية وغيرها لتيسير إجراء المفاوضة الجماعية على اسس سليمة[23] .
ب- المستويات:
· تجرى المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة بين منظمات العمال وأصحاب العمل أو منظماتهم على المستويات التالية:
× مستوى المنشأة بين نقابة عمال المنشأة أو النقابة العامة في حالة عدم وجودها، وصاحب العمل أو إدارة المنشأة؛
× مستوى النشاط الاقتصادي بين النقابة العامة النوعية ومنظمة أصحاب العمل في النشاط المقابل؛
× المستوى الوطني بين الاتحاد العام للنقابات واتحاد اصحاب العمل المختص على هذا المستوى .[24]
الفصل الثاني
واقع الحوار الاجتماعي بالمغرب و مستجداته
يحتل الحوار الاجتماعي مكانة هامة في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير العلاقات المهنية وتحسينها وإقرار السلم الاجتماعي بمختلف الوحدات الإنتاجية.
وعلى المستوى الاقتصادي يعتبر الحوار الاجتماعي أداة هامة لتحريك وتنشيط الحياة الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها العولمة والتنافسية الاقتصادية.
وفي المغرب، شكل الاهتمام بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية وتبني مقاربات عامة ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية أحد الأهداف الأساسية للمسؤولين
غير أن الاحداث التي شهدها العالم العربي، والتي هبت بدورها على المغرب ، طرحت عدة اسئلة خصوصا حول مدى نجاعة الية الحوار الاجتماعي في تلطيف جو الحوار بين مختلف اطراف الانتاج و الحكومة ؟ خصوصا وأن سنة 2011 تعد حالة اسثنائية ،كانت الحكومة فيها و أرباب العمل محل ضغط شعبي و عمالي ّ، فإلى أي حد استجاب حوار 2011 لمتطلبات المجتمع المغربي ؟
المبحث الأول: مأسسة الحوار الاجتماعي
يعد السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات المهنية من اهم الاهداف التي يسعى اليها الحوار الاجتماعي ، وهذا لن يتأتى الا بتوفير المناخ الملائم لتطوير الانتاج وتمكين المقاولات من تحقيق نجاحها وذلك من خلال وجود مؤسسات او هيئات تساعد على ذلك ، فماهي اذن مختلف مؤسسات الحوار الاجتماعي علئ مستوى مدونة الشغل "المطلب الاول" ثم على مستوى الحماية الاجتماعية من خلال الظهائر و المراسيم "المطلب الثاني"
المطلب الأول: ماسسة الحوار الاجتماعي في مدونة الشغل
بعد مرحلة الحوار الاجتماعي غير المؤسسي[25] الذي عرفته بلادنا خاصة خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت 1998 إلى 2004، والذي توج بإبرام الاتفاقيات الاجتماعية الثلاثة، تمت مأسسة الحوار الاجتماعي على عدة مستويات: وطنية، قطاعية، جهوية وداخل المقاولة.
أ)- آليات الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني
أحدثت مدونة الشغل آليات ثلاثية التركيب متخصصة في المفاوضة الجماعية، ونخص بالذكر:
أ-1- مجلس المفاوضة الجماعية (المادة 564 من مدونة الشغل)
تركيبة المجلس:
يتألف مجلس المفاوضة الجماعية، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم:
بصفة ممثلين عن الإدارة:
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية .
بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:
· 7 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، تقترحهم هذه المنظمات .
بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء :
· 7 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل، تنتدبهم هذه المنظمات؛
· يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات.
المهام:
· تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل؛
· تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء؛
تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى.
·
أ-2- مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية (المادة 332 من مدونة الشغل)
التركيبة:
يتألف مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم:
بصفة ممثلين عن الإدارة :
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني .
بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:
· 10 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا، تنتدبهم هذه المنظمات .
بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء:
· 10 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل، تنتدبهم هذه المنظمات .
· يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات.
المهام:
· تقديم اقتراحات وآراء من أجل النهوض بمفتشية طب الشغل، والمصالح الطبية للشغل، وفي كل ما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
أ-3- المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل (المادة 522 من مدونة الشغل)
التركيبة:
يتألف المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم :
بصفة ممثلين عن الإدارة :
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية .
بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:
· 7 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، تقترحهم هذه المنظمات .
بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء:
· 7 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل، تقترحهم هذه المنظمات.
· يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات.
المهام:
تكون مهمة المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل استشارية، ويعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على المستوى الوطني، وخاصة فيما يلي :
· التوجهات العامة لسياسة الحكومة في مجال التشغيل؛
· الإجراءات التي تهدف لإنعاش التشغيل، خاصة في مجال إدماج الشباب وتدبير سوق التشغيل؛
· المساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج؛
· تتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل وتدبير سوق التشغيل، خاصة تلك التي تلقى الدعم والمساعدة من طرف الدولة؛
· دراسة وضعية وإمكانات التشغيل بالقطاع العمومي وشبه العمومي والقطاع الخاص، بناء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف الإدارات والهيئات المعنية؛
· إعداد تقرير سنوي حول وضعية وآفاق التشغيل يرفع للحكومة مشفوعا بآراء المجلس ومقترحاته؛
· التنسيق والتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة، الوطنية والمحلية، ذات العلاقة بقضايا النمو الديمغرافي والتعليم والتكوين والتشغيل، وقضايا التنمية الاجتماعية بشكل عام؛
· إعداد واقتراح برامج وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلية لمختلف المتدخلين المحليين.
أ-4- اللجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام الخاصة بالتشغيل المؤقت(المادة 496 من مدونة الشغل)
تركيبة اللجنة:
تتألف اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، وذات التركيبة الثلاثية من الأعضاء التالي بيانهم:
بصفة ممثلين عن الإدارة:
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل رئيسا؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية
بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:
· 6 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين تقترحهم هذه المنظمات .
بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء:
· 6 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا تقترحهم هذه المنظمات.
يعين ممثلو المنظمات المهنية للمشغلين وممثلو المنظمات النقابية للأجراء بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة سنتين.
المهام
· يعهد إلى هذه اللجنة بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات المواد من 496 إلى 506 من مدونة الشغل الخاصة بالأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت .
أ-5- اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة (المادة 564 من مدونة الشغل)
أحدثت مدونة الشغل نمطين أساسيين لتسوية نزاعات الشغل الجماعية هما المصالحة والتحكيم.
وتمارس وظيفة المصالحة على الصعيد الوطني في إطار لجنة تدعى: "اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة" التي يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه. وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. تدرس هذه اللجنة:
· كل نزاع شغل جماعي امتد إلى عدة عمالات أو إلى مجموع التراب الوطني؛
· كل نزاع فشلت تسويته أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
ب آليات الحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي
على الصعيد الجهوي أحدثت مدونة الشغل الجديدة آليتين للحوار الاجتماعي إحداهما متخصصة في الحوار حول التشغيل والثانية متخصصة في تسوية نزاعات الشغل الجماعية وهما:
3-1- المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل (المادة 524 من مدونة الشغل)
التركيبة:
يتألف كل من المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي لإنعاش التشغيل، الذي يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه من:
بصفة ممثلين عن الإدارة:
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
· ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:
· 6 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، تقترحهم هذه المنظمات.
بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء:
· 6 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل، تقترحهم هذه المنظمات.
· يعين والي الجهة أو عامل العاملة أو الإقليم أعضاء المجلس الجهوي أو الإقليمي لإنعاش التشغيل باقتراح من الإدارات المعنية والمنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلا؛
· يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه لمدة 3 سنوات؛
· يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس.
المهام:
تكون مهمة هذه المجالس استشارية ويعهد إليها بما يلي :
· إبداء الرأي بشأن قضايا التشغيل والإدماج المهني؛
· تقديم الاقتراحات الكفيلة بإنعاش التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز ملاءمة التكوين لحاجيات سوق التشغيل المحلية؛
· المساهمة في تقييم النتائج المحصل عليها محليا فيما يتعلق بإجراءات إنعاش التشغيل، التي تلقى الدعم والمساندة من طرف الدولة؛
· تنشيط الحوار والتشاور والشراكة بين مختلف المتدخلين محليا في سوق التشغيل؛
· التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية محليا للنهوض بسوق التشغيل وصياغة برامج مشتركة في هذا المجال.
· التنسيق والتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة الوطنية والمحلية ذات العلاقة بقضايا النمو الديمغرافي والتعليم والتكوين والتشغيل، وقضايا التنمية الاجتماعية بشكل عام.
· كما يعهد للمجالس الجهوية لإنعاش التشغيل بإعداد تقرير سنوي يرفع للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، حول قضايا وآفاق التشغيل مشفوعا بالمقترحات والمشاريع الكفيلة بإنعاش التشغيل.
· إعداد واقتراح برامج وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلية لمختلف المتدخلين المحليين.
3-2- اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة (المادة 557 من مدونة الشغل)
أحدثت هذه اللجنة لدى كل عمالة أو إقليم يترأسها عامل العمالة أو الإقليم وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
تحدد مدونة الشغل كيفية استدعاء الأطراف وآجال البث في النزاع وأجال الإحالة في حالة تعذر التسوية وإعداد محاضر الصلح والطبيعة الإلزامية للاتفاقات المبرمة في إطار الصلح .
ج آليات الحوار الاجتماعي على مستوى المقاولة.
موازاة لمأسسة الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني، عمل المشرع على إحداث آليات متخصصة تهم مواضيع مختلفة للحوار الاجتماعي داخل المقاولات، وتتعلق بتقديم المطالب، المفاوضة الجماعية، الصحة والسلامة المهنية وتتبع الاستراتيجيات الإنتاجية للمقاولات، بالإضافة إلى مأسسة التواجد النقابي. ويمكن إجمال هذه الآليات على الشكل التالي:
4-1- مؤسسة مندوبي الأجراء (المادة 430 من مدونة الشغل) [26]
يتم انتخابهم في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين، مهمتهم:
· تقديم جميع الشكايات الفردية المتعلقة بظروف الشغل إلى المشغل؛
· إحالة الشكايات التي استمر الخلاف بشأنها إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.
· مهام استشارية وتمثيلية مختلفة.
4-2- الممثلون النقابيون (المادة 470 من مدونة الشغل) [27]
يتم تعيينهم على مستوى المقاولة من قبل النقابة الأكثر تمثيلية ،التي حصلت على نسبة 35% على الأقل من مجموع مقاعد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة.
يعهد إلى الممثل النقابي بالمهام التالية :
· تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه؛
· الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها؛
· المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية .
4-3- لجنة المقاولة (المادة 464 من مدونة الشغل)
تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل. ويعهد إليها بتقديم مقترحاتها حول عدة قضايا، من بينها:
· التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛
· الإستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية؛
· برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر للأجراء.
4-4- لجان السلامة وحفظ الصحة (المادة 336 من مدونة الشغل)
يتم إحداثها لدى المقاولات التي يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل. ومن مهامها تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة وصيانة أجهزة الوقاية واستقصاء المخاطر المهنية التي تهدد أجراء المقاولة.
المطلب الثاني ، مأسسة الحوار الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية
بالاضافة الى ما قام به مشرع مدونة الشغل من تنصيص يصب على مأسسة الحوار الاجتماعي ، وامام جمود نصوص القانون التي لا تعرف التعديل و الاضافة الا وفق طرق معقدة ، فقد عملت المملكة سواء من خلال الحكومة او بأوامر ملكية بالتدخل من أجل احداث مؤسسات تساهم في مأسسة عملية الحوار و التشاور الثلاثية ، وذلك بواسطة مراسيم وظهائر ، وذلك لمسايرة التطورات التي تعرفها الحياة الاقتصادية و الاجتماعية
-1- المجلس الأعلى للتعاضد [28]
التركيبة:
يرأس المجلس الأعلى للتعاون المتبادل وزير التشغيل والتكوين المهني أو ممثله ويتألف من:
· قاض من الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى؛
· ممثلان لوزارة تحديث القطاعات العامة والأمانة العامة للحكومة؛
· ممثل لكل وزارة من الوزارات التالية:
3 التشغيل والتكوين المهني؛
3 المالية؛
3 الداخلية ؛
3 الصحة ؛
3 الدفاع الوطني .
· 10 ممثلين لمنظمات التعاون المتبادل.
· ممثلان للشغالين ؛
· ممثلان للمؤاجرين .
· ممثل لكل هيئة من الهيئات الآتية:
3 هيئة الأطباء ؛
3 هيئة جراحي الأسنان ؛
3 هيئة القوابل ؛
3 المجلس الوطني للصيادلة ؛
المهام :
· يجب أن تطلب موافقة المجلس فيما يرجع لتخصيص الفاضل من أصول إحدى جمعيات التعاون المتبادل أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل إذا لم يتم هذا التوزيع في أجل الستة أشهر الموالية لحل هذه الجمعية؛
ويتعين استشارته على الخصوص فيما يلي:
· وضع النظام الأساسي النموذجي لجمعيات التعاون المتبادل؛
· الإعلان أن في تأسيس جمعية للتعاون المتبادل مصلحة عامة؛
· إلغاء النص المعلن بموجبه أن في تأسيس جمعية التعاون المتبادل ، تحديد القواعد الحسابية التي يجب على جمعية التعاون المتبادل اتباعها؛
· سحب المصادقة على الأنظمة الأساسية لإحدى جمعيات التعاون المتبادل أو إحدى الصناديق المستقلة للتعاون المتبادل؛ إعداد الاتفاقية النموذجية التي يمكن أن تبرمها جمعيات التعاون المتبادل مع الأطباء جراحي الأسنان؛
· سحب المصادقة على النظام المتعلق بالمشاريع الاجتماعية لإحدى جمعيات التعاون المتبادل.
-2- المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[29]:
التركيبة:
· يتكون مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانيـة ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين.
· ويعين الأعضاء ممثلو الدولة لمدة ثلاث سنـوات بقرار يصدره الوزير المكلف بالشغل باقتراح من الـوزراء المعنيين بالأمـر على أساس:
3 ممثل واحد لمصالح الوزير الأول؛
3 ممثل واحد للوزير المكلف بالوظيفة العمومية؛
3 ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالشغل؛
3 ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية: المالية، والصحة، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والطاقة والمعادن.
· يعين الأعضاء ممثلو الشغالين والمشغلين لمدة ثـلاث سنـوات بقرار يصدره الوزير المكلف بالشغل باقتراح من المنظمات المهنيـة الأكثر تمثيلا.
· ويجب تقديم الاقتراحات المذكورة في أجل شهر يبتدئ من تاريخ الطلب الذي يوجهه فـي هذا الشأن الوزير المكلف بالشغل إلى المنظمـات المعنية بالأمر.
· وعند عدم الجواب فـي الأجل المحدد فإن الأعضاء ممثلي الشغالين والمشغلين يعينون حتما بقرار للوزير المكلف بالشغل.
· ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي طبق نفس الكيفية المتبعـة فـي تعيين هذا الأخير.
· وفى حالة وفـاة متصرف أو استقالته أو تجريده من حقوقه يعيـن متصرف جديد طبق نفس الكيفية المتبعة فـي تعيين سلفـه ويـزاول مهامه إلى انتهاء مدة انتدابه.
· ويمكن تجديد مدة انتداب المتصرف.
· ولا يجوز أن يكون أعـضاء بالمجلس الإداري:
3 الأشخاص البالغون من العمر أقل من خمس وعشرين سنة؛
3 الأشخاص غير الصادر عليهم مع مراعاة إعادة الأهلية أي حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة سجن دون إيقاف التنفيذ مـن أجـل جريمـة أو جنحة باستثناء المخالفات المرتكبة عن غير عمد.
· ويجرد من الحق في الانتداب بقـرار للوزيـر المكلـف بالشغـل المتصرفون المحكوم عليهم من أجل جرائم أو جنح باستثنـاء الجنـح المرتكبة عن غير عمد المعاقب عنها بسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون إيقاف التنفيذ.
· ويعفى من مهام العضوية طبق نفس الكيفية :
3 المتصرفون الذين يعرقل تخلفهم الكلي أو تغيبهـم المتكـرر عن اجتماعات المجلس الإداري السير العادي لهذا المجلس؛
3 المتصرفون المنتمون لمنظمات مهنية الذين لم يبـق متوفرا فيهم الشروط المقررة في هذا الشأن .
المهام:
· ينظر المجلس الإداري في جميع المسائـل الراجعـة لاختصـاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويسوي القضايا التي تهمه.
-3- اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد[30]
التركيبة:
تتكون اللجنة من السيد الوزير الأول رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمناء العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التالية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
تمثل المشاركة المهنية على الصعيد القطاعي في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، قطاع الوظيفة العمومية، المجلس الإداري لقطاعات التكوين المهني، التعاضد الضمان الاجتماعي…
ولقد كلفت هذه اللجنة بالتحاور حول كيفية إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب وضمان توازناتها المالية وديمومتها.
-4- الوكالة الوطنية للتأمين الصحي[31]
التركيبة:
· يرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض .ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم:
بصفة ممثلين عن الإدارة :
· ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
· ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
· ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
· ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
· ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
بصفة ممثلين عن المشغلين في القطاع الخاص:
· خمسة ممثلين عن المشغلين تقترحهم منظمة أو منظمات المشغلين الأكثر تمثيلا.
بصفة مؤمنين في القطاعين العام والخاص:
· خمسة ممثلين عن المؤمنين في القطاعين العام والخاص يقترحون من لدن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في هذين القطاعين.
بصفة ممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض:
· المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
· مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
· يحصر الأعضاء التالي بيانهم رئيس مجلس إدارة الوكالة :
3 رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية أو ممثله؛
3 رئيس مجلس الهيئة الوطنية للصيادلة أو ممثله؛
3 رئيس المجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان أو ممثله؛
3 شخصيتان تعينان من لدن الوزير الأول نظرا لكفايتهما في ميدان التأمين الصحي.
المهام:
تناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به ولهذه الغاية تكلف الوكالة بما يلي:
· التأكد بتشاور مع الإدارة من ملاءمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الأهداف التي تحددها الدولة في مجال الصحة؛
· الإشراف في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية، من جهة أخرى؛
· اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة، وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها.
· إبداء رأيها بشأن المشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي تحال عليها من قبل الإدارة، وكذا إبداء الرأي بشأن جميع القضايا الأخرى المتعلقة بنفس الموضوع؛
· السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
· تقديم الدعم التقني للهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إقامة آلية دائمة لتقييم الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
· الاضطلاع بمهمة التحكيم في النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في ميدان التأمين الصحي؛
· توحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به .
5المجلس الاقتصادي و الاجتماعي[32]
يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ترأس جلالة الملك محمد السادس يوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء مراسم تنصيبه، لبنة جديدة على درب دعم الحكامة التنموية، التي يتوخى جلالة الملك جعلها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة.
وتبرز أهمية وقوة المجلس في تعددية الكفاءات الوطنية التي تكونه والتي تمثل القوى الحية والمنتجة من هيئات سوسيو-اقتصادية ومهنية وفعاليات جمعوية مؤهلة، فضلا عن الحضور المناسب للمرأة في عضويته، وكذا في طبيعة مهامه الاستشارية والتنموية حيث سيشكل المجلس قوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بالتنمية المستدامة.
وكان جلالة الملك يقد أكد، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في 9 أكتوبر 2009، ضرورة إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيله، في نطاق من التناسق والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية، مشددا جلالته على ضرورة أن يكون المجلس « إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق، والحوار البناء، بين مختلف مكوناته، لإنضاج التعاقدات الاجتماعية الكبرى
مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وصلاحياته:
يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من دستور 1962 والمعرض للتعديل اثناء كتابة هذه الاسطر من خلال استفتاء فاتح يوليوز 2011، بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين.
ولهذا الغرض، يعهد إليه على الخصوص القيام، بالإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين; وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية; وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة; وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي; وإعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.
وباستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، كل في ما يخصه، وجوبا إلى المجلس، قصد إبداء الرأي: مشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص عليها في الفصل 46 من الدستور; ومشاريع مخططات التنمية، المنصوص عليها في الفصل 50 من الدستور; ومشاريع ومقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية; ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين; ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وعلى المجلس أن يدلي برأيه خلال مدة شهرين، تسري ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه، عندما تثار حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان.ويرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذا حول أنشطة المجلس.
تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 99 عضوا موزعين على خمس فئات هي :
فئة الخبراء في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتكوين والتشغيل والتنمية المستدامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية وتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، وعددهم 24 عضوا، يعينهم جلالة الملك اعتبارا للمعارف الخاصة والخبرة والتجربة التي يتوفرون عليها وعلى مؤهلاتهم العلمية أو التقنية.
وفئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين الخاص والعام، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم .
وفئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم.
وفئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، ولاسيما العاملة منها في مجال التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش، وكذا في المجال التعاوني والتعاون المتبادل وحماية حقوق المستهلكين، يتم اختيارهم اعتبارا لمساهمتهم في هذه الميادين، وعددهم 16 عضوا، من بينهم 8 أعضاء يعينهم الوزير الأول، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
ثم فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات التالية، والتي تعين بهذه الصفة، وعددهم 11 عضوا، وتشمل: والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج ورئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير الصندوق المغربي للتقاعد والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية.
هياكل المجلس وطريقة تسييره:
يتكون المجلس من الجمعية العامة والمكتب واللجان الدائمة والأمانة العامة، كما يمكن له أن يحدث لديه، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحياته.
وتتولى الجمعية العامة التي تتكون من كافة أعضاء المجلس، المصادقة على برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس والموافقة على الآراء التي يدلي بها واعتماد الدراسات أو الأبحاث والاقتراحات وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس ، فيما يضطلع مكتب المجلس الذي يتكون من الرئيس وخمسة أعضاء يمثلون كل فئة من الفئات ورؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس، بالخصوص، بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة وبرنامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس.
ومن جهتها تتولى اللجان الدائمة التي تتألف من ممثلي كل واحدة من الفئات الخمس، إعداد مشاريع الآراء وإنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تطلبها الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو تلك التي يأخذ المجلس مبادرة القيام بها.
أما بخصوص تسيير المجلس، فيضطلع الرئيس بمهام رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب ويتولى تنشيط وتنسيق عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لدى المجلس، كما يقوم بتمثيل المجلس إزاء السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الأجنبية والدولية.
ومن جهتها، تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها ، بدعوة من رئيسها، الذي يمكنه أن يوجه الدعوة لعقد اجتماعات خاصة إما بطلب من الوزير الأول أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس المستشارين، وإما بمبادرة منه.
وتعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي، بعد ثمانية أيام، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويمكن لرئيس المجلس أن ينتدب، بطلب من الحكومة، أحد أعضاء المجلس ليعرض أمام لجنة وزارية معينة وجهة نظر المجلس وشروحاته حول القضايا المعروضة عليه.
كما يمكن له أن ينتدب، بطلب من رئيس أحد مجلسي البرلمان، أحد أعضائه ليعرض أمام اللجان الدائمة المعنية للمجلسين وجهة نظر المجلس وشروحاته حول مقترحات القوانين المعروضة عليهما.
المبحث الثاني: مستجدات الحوار الاجتماعي ونتائجه
كما سبق وتطرقنا سابقا إلى الظرفية التي عرفها الحوار الاجتماعي بالمغرب خصوصا سنة 2011، بعض بروز مطالب ذات سقف مرتفع تنامت معه مطالب حركة 20 فبراير، ومطالب النقابات والضغط الذي عاشته المنظمات المهنية والحكومة في هذا الإطار فما كان من الدولة والمنظمات المهنية إلا أن تستجيب لمعظم هذه المطالب. خصوصا وانها لم تكن تتوقع هذه الظرفية بعدما كانت مطمئنة لنتائج السنة الماضية {2010} اذ كلفها القطاع العام لوحده 18 مليار و 916 مليون درهم شملت منها 4 مليارات درهم لتحسين التنمية والتغطية الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي[33]
والسؤال الذي يثار هنا هو ما مدى استجابة أطراف الإنتاج والحكومة لمطالب الحوار الاجتماعي لسنة 2011، خصوصا وأن النقابات وحركات المجتمع المدني تدعي عدم وصول وتحقيق مطالبها، التي عرفت أخذا وردا على مدار سنة من الإضرابات، من هذا المنطلق سنحاول مقاربة هذه المستجدات (مطلب أول)، ثم تقديم نتائج هذا الحوار الاجتماعي ومدى استجابة الحكومة لهذه المطالب.
المطلب الأول: مستجدات الحوار الاجتماعي
من أهم المستجدات التي عاشها الحوار الاجتماعي مطالبة أربع نقابات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم وأعلنت هذه النقابات أنها غير معنية بنتائج الحوار الاجتماعي وستدافع عن مطالب رفع سقف الزيادة في الأجور.
وطالبت هذه الهيئات النقابية في بيان لها بدسترة ودمقرطة الحقوق الاقتصادية والحرية النقابية بما فيها حق الإضراب والتنديد بالإقصاء.
– إرجاع المطرودين والمنقولين إلى مقرات عملهم.
– اعتماد اقتصاد اجتماعي تضامني وتوزيع عادل للثروات.
– التعويض عن العطلة وفقدان الشغل.
– حماية ودعم المرفق العمومي (تعليم، صحة، سكن، نقل…)
– مواجهة كل أشكال الفساد ونهب المال العام.
– حماية المرافق العمومية من الخوصصة.
– الزيادة في الأجور بما لا يقل عن 30%
– الإقرار بترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقية إلى غاية 31/12/2011.
– مراجعة منظومة الترقي والتطور المهني بهدف حذف نظام الكوطة.
– المصادقة على كافة الاتفاقيات والتوصيات الدولية في مجال علاقة الشغل.
– مراجعة قوانين الوظيفة العمومية والجماعات المحلية على قاعدة الإشراك والعدالة الأجرية.
– اعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر.
– النظر في المراسيم التطبيقية للتأمين الإجباري عن المرض، والاسترداد الكامل لمصاريف الاستشفاء.
– إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد.
– رفع الحد الأدنى لأجرة التقاعد إلى 1500 درهم.
– إدماج وترسيم كافة المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.[34]
المطلب الثاني نتائج الحوار الاجتماعي لسنة 2011
ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 بمقر الوزارة الأولى، اختتام الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي هذا الإطار، ومواكبة لورش الإصلاحات المفتوحة التي يعرفها المغرب، والتي أعطاها أفقا جديدا صاحب الجلالة الملك خطابه الموجه للأمة في التاسع من مارس 2011، لوضع منظومة دستورية عصرية ومتقدمة، وتحديث مجموع هياكل الدولة ومؤسساتها الدستورية، وإعطاء دفعة قوية لوتيرة الإصلاح العميق في كافة المجالات، بما يعزز الصرح الديمقراطي للمغرب ويقوي دعائم الجهوية المتقدمة ويوطد الوحدة الترابية للوطن، وما تلا ذلك من مبادرات لتوطيد دعائم دولةالحق والقانون وحقوق الإنسان.
وانسجاما مع الإرادة المعبر عنها من طرف الحكومة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين.
وانسجاما مع إرادة المركزيات النقابية لإنجاح الحوار الاجتماعي بما يلبي مطامح ومطالب الطبقة الشغيلة المستعجلة ويفتح أفقا جديدا لتطوير العلاقات المهنية ويسمح باستقرارها.
ومع إرادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الانخراط في مجهود الرفع من وتيرة التنمية المنتجة لمناصب الشغل بما يقوي من تنافسية المقاولة الوطنية ويعزز من مسؤولياتها الاجتماعية وانخراطها في تفعيل مقتضيات العمل اللائق.
فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة : الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على محضر اتفاق يضم على وجه الخصوص الالتزامات المتبادلة التالية :
فيما يخص القطاع العام[35]
• الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011.
• رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم.
• الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين :
***9830; من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛
***9830; من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012.
• فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.
• مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
• إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.
• تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.
• معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛
• تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.
• المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
• إصلاح منظومة الأجور.
• إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة.
• مراجعة منظومة التنقيط والتقييم.
• مراجعة منظومة التكوين المستمر.
• مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
• وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011، وذلك من أجل التعجيل بإقرار الإصلاح الشامل الذي تقتضيه الوضعية الراهنة للأنظمة المذكورة.
فيما يخص القطاع الخاص
• الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15 % موزعة كالآتي 10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و(5% ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛[36]
• التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات.
• عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، وذلك لتحسين دخل باقي الأجراء .
• رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011.
• وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص.
• مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح.
• إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت.
• مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.
• تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة.
• تسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
• التزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية وكذا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية.
وكان الوزير الأول أشاد في بداية الاجتماع، بروح المسؤولية التي سادت جلسات الحوار الاجتماعي، و بصدق وإرادة المركزيات النقابية خلال هذه الجولة، ودفاعها المستميت عن مصالح الطبقة الشغيلة.
وأكد أن الحكومة قامت بمجهود كبير قصد الاستجابة لمطالب الشغيلة، مشيدا في الوقت ذاته بتفهم المركزيات النقابية للظرفية الاقتصادية التي تجتازها بلادنا، منوها كذلك بموقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بانخراطه واستجابته لمطالب الشغيلة خاصة فيما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور.
ومن جهتها، نوهت المركزيات النقابية بالجهود الحكومية للاستجابة لمطالبها، وأكدت تفهمها للظرفية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والناتجة عن تداعيات الأزمة العالمية، مؤكدة، على الخصوص، ضرورة ضمان استمرارية الحوار الاجتماعي، وتوفير شروط السلم الاجتماعي، وتوطيد الحريات النقابية.[37]
وثمن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المنهجية المعتمدة في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي والتي أخذت بعين الاعتبار جميع شرائح المواطنين، مؤكدا أهمية وضع مقاربة شمولية توازن بين الشقين الاجتماعي والاقتصادي، والأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه المقاولة المغربية للحفاظ على تنافسيتها.
وقد تم في نهاية الاجتماع، التوقيع على 3 محاضر اتفاقات بين :
1- الحكومة، وثلاثة مركزيات نقابية ( الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
2- الحكومة، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
3- الحكومة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
حضر هذا الاجتماع السادة وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، ووفود عن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا ممثلو القطاعات الوزارية المعنية
خاتمة
يظهر إذن من خلال دراسة الحوار الاجتماعي بالمغرب خصوصا الجولة الأخيرة منه أنه لم يتم بعد مأسسة هذا الحوار بشكل جيد ليرقى إلى تطلعات الطبقة العمالية، وبالتالي تحسين مستوى عيش الطبقات الكادحة والمتوسطة.
– أن الحوار الاجتماعي الأخير حضرته النقابات الثلاث (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل) في إطار لجنة مشتركة.
– عدم استجابة الحوار الاجتماعي إلى كل المطالب لكنه حقق الكثير منها، وأثار مسألة تسقيف الانتظار.
– النقابات اقترحت إحداث صندوق لدعم السكن الاقتصادي والاجتماعي من أجل الطبقة الشغيلة وذوي الدخل المحدود.
– لم نصل بعد إلى الحكامة الاجتماعية كأسلوب للتدبير السليم والمعقلن لكافة المشاكل والاجتماعية والاقتصادية العالقة.
– عدم مشاركة بعض النقابات منذ البداية في الحوار الاجتماعي كالكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
– إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي لضمان مراقبة وتطبيق توصيات الحوار الاجتماعي.
– يبدو أن الدولة مازالت تخلط بين تحسين الدخل والزيادة في الأجور.
هناك اعتراف صريح من وزير التشغيل أن الحوار الاجتماعي لهذه السنة ليس حوار وإنما مفاوضة جماعية بثلاثة أطراف.
[1] من اهم المحطات التي ميزت هذه المرحلة:
30مارس 1979: إضراب عام دعت له (ك د ش) بعد شهور من تأسيسها انخرطت للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى يوم الأرض شاركت فيه الطبقة العاملة بقوة أربكت حسابات الحكومة.
10-11 أبريل1979: إضراب وطني عام لأساتذة التعليم،وموظفي الصحة العمومية وعمال قطاع البترول والغاز دعت له ( ك دش ) من أجل تحقيق ملفاتهم المطلبية، هذا الإضراب واجهته الحكومة بطرد الآلاف من المضربين من وظائفهم و اعتقال المئات، وأغلقت باب الحوار والتشاور أمام جميع المنظمات النقابية.
* دجنبر 1990 : أمام التدهور الحاد للحالة المادية والمعنوية للعمال، وامتدادا للحركة السياسية للمعارضة من خلال تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة، وتشكيل الكتلة الديمقراطية، طالبت المركزيتان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لشغالين بالمغرب في أول خطوة مشتركة بفتح حوار اجتماعي، وأمام رفض الحكومة وفي خطوة تنسيقية بينهما دعت النقابتين لإضراب عام وطني 14 دجنبر 1990، هذا الإضراب عرف أحداثا دامية في عدد من المدن المغربية. *إحداث المجلس الوطني للشباب والمستقبل: تم إنشاء هذا المجلس بمقتضى ظهير 20 فبراير 1991، وتتمثل اختصاصاته في المساهمة في تكييف أنظمة التعليم والتأهيل حسب ما تستلزمه متطلبات الاقتصاد المغربي وإعداد الشباب لمواجهة المستقبل ومساعدتهم على الاندماج في عالم الشغل.
*أبريل1992: بعد الحوار الذي أجراه الكاتب العام للكدش السيد نوبير الأموي مع الجريدة الإسبانية (EL PAIS)، والذي احتج فيه على تبديد المال العام من طرف الحكومة، حوكم بسنتين سجنا نافدة.
[2] بمقتضى ظهير 24 نونبر 1994، عهد إليه إنعاش الحوار الاجتماعي والسهر على انتظام ممارسته
[3] ، هذا الاتفاق شمل جميع الاهتمامات النقابية منها: – معالجة النزاعات الاجتماعية . – معالجة أزمة التشغيل والبطالة . – الزيادة في الحد الأدنى للأجر ومعالجة ملف الترقية الداخلية . – ترسيم المؤقتين .
– المراجعة العادلة للنظام الضريبي المطبق على الأجور.
– التزام والتوافق حول مدونة الشغل .
– إصلاح ودمقرطة المؤسسات الاجتماعية .
– توفير السكن للأجراء .
– إصلاح نظام التقاعد .
– توفير التكوين والتكوين المستمر لفائدة الأجراء .
– تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال.
[4] وهي:
– لجنة التشريع والعلاقات المهنية والحريات النقابية ؛
– لجنة الأجور والتعويضات والاتفاقيات الجماعية ؛
– لجنة الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية والسكن الاجتماعي ؛
– لجنة الانتخابات المهنية ؛
– لجنة نزاعات الشغل.
[5] ومن أهم ما جاء فيه:
-1 مدونة الشغل :تم التوافق فيها حول القضايا العالقة.
-2 الحريات والحقوق النقابية :
– إلغاء مقتضيات الظهير الصادر في 13 شتنبر 1938 المتعلق بالسخرة.
– إلغاء المادة 5 من المرسوم الصادر في 5 فبراير 1958 والمتعلق بالتوقف المدبر عن العمل
من طرف الموظفين.
– مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
– إدراج الأحكام المتضمنة في الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية، والاتفاقية الدولية
رقم 135 حول حماية ممثلي الأجراء، والاتفاقية الدولية رقم 151 حول حماية حق التنظيم
وشروط الاستخدام في القطاع العام، ضمن مقتضيات مدونة الشغل.
– تعميم وزارة الداخلية دورية لإثارة انتباه الولاة والعمال الى ضرورة تفادي الممارسات التي تؤدي الى عرقلة حرية تأسيس النقابات، مع حث جميع الجهات المعنية على تسليم وصل إيداع ملفات تأسيس النقابات بمجرد تقديم هذه الملفات إلى المصالح المختصة.
– إصدار مرسوم حول التفرغ النقابي.
– تبسيط مسطرة صرف الاعتمادات المخصصة لدعم أنشطة المركزيات النقابية في مجال التكوين.
– الرفع من قيمة الدعم المالي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
-3 فض النزاعات الجماعية:
– يوجه وزير الداخلية دورية الى الولاة والعمال لحثهم على السهر شخصيا على التدخل لتسوية
النزاعات الجماعية للشغل محليا وإقليميا وذلك فور نشوبها.
– دراسة الطلبات التي تقدمت بها المركزيات النقابية والرامية إلى حل نزاعات الشغل المستعصية.
-4 تسوية وضعية الموقوفين والمطرودين المسجلين باللوائح المسلمة للسلطات المختصة.
-5 دعم جهاز تفتيش الشغل وذلك بالإسراع في إقرار مشروع القانون الأساسي لهيئة تفتيش الشغل
وإحداث مناصب مالية تسمح بمد الجهاز بالموارد البشرية الكافية.
-6 النهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل وذلك عن طريق :
– تعديل القانون الحالي المنظم للاتفاقيات الجماعية.
– وضع اتفاقيات جماعية نموذجية في جميع القطاعات المهنية.
– تفعيل دور المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية .
-7 إحداث نظام يتعلق بالتعويض عن فقدان الأجير لعمله لأسباب اقتصادية.
-8 التغطية الصحية والاجتماعية :
– في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، ثم
الاتفاق على الإسراع بإخراج المرسوم المتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
– تمديد عطلة الأمومة من 12 إلى 14 أسبوع.
-9 السكن الاجتماعي وسكن الأجراء :
– إحداث صناديق للضمان يساهم فيها المشغلون سواء كانوا عموميون أو خواص.
– الاستفادة من قروض بفوائد تفضيلية وعلى أمد طويل.
-10 التقاعد :
– تم الاتفاق على عقد مناظرة وطنية بهدف الوصول الى نتائج متفق عليها.
– التقاعد النسبي التطوعي ابتداء من 55 سنة في القطاع الخاص.
– استئناف الحوار ابتداء من شهر ماي 2003 من أجل تفعيل مسألة المغادرة الطوعية للتقاعد.
-11 الأجور والتعويضات:
– الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 % في القطاع الخاص على مرحلتين ابتداء من يوليوز
2003 و يوليوز 2004.
–اعتماد الحد الأدنى للأجور في القطاع العمومي وشبه العمومي بما يمثل مبلغ تكميلي جزافي قدره
300
درهم لكل موظف من السلم 1 إلى 9 على مرحلتين ابتداء من يوليوز 2003ويوليوز. 2004
– تسوية التعويضات بالنسبة للمتصرفين والأطر المشابهة والتقنيين والإعلاميين والأساتذة الجامعيين.
– الاستمرار في ترسيم ما تبقى من الأعوان باحترام الوثيرة السنوية(أي 6000 عون.(
– تسوية القضايا المترتبة عن الترقية الاستثنائية بالنسبة لسنوات 2000- 2001 -2002 .
[6] حاولنا الاقتصار على اهم المحطات التي عرفتها عملية الحوار الاجتماعي
[7] المؤتمر الإقليمي العربي حول الحوار الاجتماعي المبادرات العربية لمأسسة الحوار الاجتماعي التجربة المغربية: المأسسة،الحصيلة والآفاق الرباط: 14/16 دجنبر/كانون الأول 2010 ، منشور على موقع وزارة التشغيل المغربية
1. www.emploi.gov.ma/docs/11214201061347PM.doc تاريخ الولوج 18 ماي 2011
[8] خديجة غامري ، بلاغ الاتحاد الجهوي المغربي للشغل بالرباط ، جريدة أخبار الوطن ، ماي أبريل 2009 العدد 16
[9] الأزمة و ّإدارة السوق : الحوار الاجتماعي كإستجابة، ، ورقة عمل مقدمة من مكتب العمل الدولي إلى المنتدى العربي للتشغيل ، بيروت 19 الى 21 أكتوبر ، لبنان
[10] تحدد منظمة العمل الدولية الحوار الجتماعي على أ انّه يشمل كافة اأنواع المفاوضات او الاستشارات او تبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات واصحاب العمل والعمال حول قضايا تتشارك فيها القضايا المتعلقة بالسياسة الاقتصادية و الاجتماعيلة ، انظر موقع منظمة العمل الدولية
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifdial/areas/social.htm
[11] إن توفير مقومات الحوار شرط أساسي لتأكيد التوجه الديمقراطي وحقوق الإنسان على المستوى الاجتماعي، ويعتبر مدخلا لتحسين شروط وظروف العمل وضمان السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات الاجتماعية، لذلك وجب توفير هياكل حقيقية للحوار، عبر انتظام توقيت جولاته، وتأمين إطاره التشريعي و التنظيمي و المؤسسي، وتشجيع ثقافة الحوار من خلال توفير التسهيلات اللازمة للنقابات وممثلي العمال ، وإعطاء المثل للحوار في القطاعات والمؤسسات التي تكون فيها الدولة هي المؤجّر حتى يسير على منواله الحوار الثنائي بين العمال وأصحاب العمل، ولتحقيق ضمانات أقوى لمقومات الحوار الاجتماعي فقد أعلن جلالة الملك في خطاب العرش 2008 عن تأسيس المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون بحكم تركيبته المتعددة من القطاعات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وحتى السياسية، منبراً وإطاراً مميزاً للحوار والتشاور حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والذي تنكب الحكومة على إعداد النص التشريعي لهذه المؤسسة الدستورية قبل عرضه على أنظار البرلمان.
.
[12] سعيد مندريس ، الحوار الاجتماعي بين مصداقية الحكومة ومصداقية النقابات ، بحث منشور على موقع www.dafatir.com
[13] – عبد اللطيف خالفي: " الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، علاقات الشغل الجماعية"، المطبعة و الوراقة الوطنية ، اطبعة 1، 2006، مراكش، ص 208
[14] – عبد اللطيف خالفي، مرجع سابق، ص 240.
[15] تنص المادة 581 مدونة الشغل ، يكون لإتفاق التصالخ و للقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في المسطرة المدنية
[16] وفي هذا الإطار أقرت مؤتمرات العمل الدولية عدة صكوك نظمت شؤون الحرية النقابية وحق التنظيم بدأت بالاتفاقية رقم (11) لسنة 1921 بشأن الحق النقابي للعمال الزراعيين، ثم الاتفاقية رقم (84) لسنة 1947 بشأن حق التجمع وتسوية المنازعات العمالية في الأقاليم غير المتمتعة بالسيادة، ثم توجتها بأهم اتفاقيتين في هذا المجال وهما الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
[17] اخدت بها مدونة الشغل المغربية المادة 92 وعرفتها:
"المفاوضة الجماعية" هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف :
تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل؛
تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء؛
تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى.
[18] مدونة الشغل ومدى تجسيدها لمبدأ الحوار الاجتماعي ، ورقة قدمت في الندوة التي عقدتھا جامعة القاضي عیاض وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش یومي 20 و 21 أبریل 2000 حول مشروع مدونة الشغل والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
[19] انظر الملحق ، الجدزل رفم 3 حول نسبة مشاركة النساء في الحوار الاجتماعي في العالم
[20] وليام سمبسون ،الحوار الاجتماعي و الثلاثية : الشروط الاساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، ورقة حول "الحوار الاجتماعي والثلاثية: الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" خلال الندوة الإقليمية التي نظمها المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية تحت عنوان "تعزيز الثلاثية وتطوير الحوار الاجتماعي في الدول العربية". وعقدت هذه الندوة من الفترة الممتدة من 24 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000 في بيروت
[21] حمادة ابو نجمة ، علاقة الشغل الجماعية في المعايير الدولية ـ بحث منشور على موقع http://ar.wikipedia.org
[22] حمادة ابو نجمة ، المرجع السابق
[23] حمادة ابو نجمة ، المرجع السابق
[24] نشير الى انه في اطار مؤتمر العمل العربي 38 المنعقد بالقاهرة في الفترة 15 الى 22 ماي 2011 خرج بالتوصيات التالية لتعزيز معايير العمل العربية ، بمناقشة مستفيضة للمحاور والموضوعات المطروحة ضمن جدول أعمال المؤتمر توصل المشاركون إلى النتائج التالية :
1. دعوة الدول العربية إلى :
أ- العمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعى فعال وجدى وذلك من خلال منظمات ممثلة ومستقلة لأصحاب العمل والعمال واحترام معايير العمل العربية والدولية وبخاصة ذات العلاقة بالحقوق والحريات النقابية والحوار الاجتماعى .
ب- وضع إطار تشريعى ومؤسساتى ، وتدعيم وتعزيز ما هو قائم منه فى مجال المفاوضة والحوار الاجتماعى مع توسيع صلاحياته ومجالاته حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من إيجاد الحلول للقضايا المطروحة فى مجال العمل وتيسير مشاركتها فى صياغة منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ج- دعم الحوار الاجتماعى على مستوى المنشأة أو المؤسسة الإنتاجية من خلال أطر منظمة ومتكافئة بين النقابات وأصحاب العمل بهذه المنشأة .
د- اعتبار الحوار الاجتماعى كأولوية فى جميع برامج التعاون التقنى ( ثنائية أو متعددة الأطراف ) .
ه- العمل على تنظيم حملات وطنية تهدف إلى ترويج ونشر ثقافة الحوار وهذا عن طريق جميع أنواع وسائل الإعلام وبالتعاون مع الأنظمة الوطنية للتربية والتعليم والتدريب .
و- نشر مضمون جميع الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية والحقوق الأساسية فى العمل .
ز- دعوة منظمتى العمل العربية والدولية إلى تنظيم اجتماع اللجنة الثنائية ( أصحاب عمل– عمال ) .
2. الدعوة إلى أن تشتمل برامج العمل اللائق على:
أ- تقييم مضمون وفعالية الحوار الاجتماعى فى البلدان العربية ووضع برامج ملائمة لكل قطر حسب خصوصياته
ب- تشخيص وتقييم العمل فى القطاع غير المنظم ووضع برامج للتكفل به .
ج- تحسين الضمان الاجتماعى وتطويره بما يتماشى والحاجيات الأساسية للعمال وعائلاتهم مع وضع نظام حد أدنى للحماية الاجتماعية يستفيد منه الجميع وبخاصة العاطلين والعجز والقطاع غير المنظم .
د- تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين ( إدارة العمل بما فيها تفتيش العمل ، نقابات عمالية وأصحاب العمل ) ووضع برامج خاصة تهدف إلى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة فى حوار اجتماعى دائم وفعال يشمل المشاورات والمفاوضات الاجتماعية وحل وتفادى النزاعات الفردية والجماعية فى العمل .
[25] تجدر الاشارة الى ان عملية الحوار او المفاوضة لم اكن مؤسسة قبل صدور مدونى الشغل ، غير ان المجال لم يكن يعرف فراغا على هذا المستوى فخلال السنوات الأولى للاستقلال تم إنشاء عدة أجهزة وطنية للتشاور والمفاوضة المهنية، وتتمثل مهمتها الأساسية في دراسة مختلف القضايا المرتبطة بالشغل والعلاقات المهنية.
أ-1: المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية
صدر الظهير المنظم لاختصاصات المجلس الأعلى في 29 نونبر 1960، وأنيطت به عدة مهام من بينها إصدار توصيات في مجال الاتفاقيات الجماعية ودراسة الترتيبات المهنية قصد تحديد الترتيب التسلسلي للأجور. كما تتم استشارته من طرف وزير التشغيل في كل المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الجماعية أو توسيع نطاق سريانها.
أ-2: اللجنة المركزية للأسعار والأجور
تم إنشاء هذه اللجنة في إطار تطبيق نظام السلم المتحرك للأسعار والأجور، بمقتضى ظهير 31 أكتوبر 1959. وتتكلف هذه اللجنة بمتابعة تقلبات المعدلات القياسية لأسعار المعيشة.
أ-3: المجلس الأعلى لليد العاملة
أحدث هذا المجلس بموجب مرسوم ملكي مؤرخ في 14 غشت 1967، وأسندت له مهمة إبداء الرأي في جميع القضايا المتعلقة بالشغل واليد العاملة على الصعيد الوطني.
أ-4: المجلس الاستشاري لطب الشغل
تم إنشاء هذا المجلس بمقتضى مرسوم 8 فبراير 1958، الصادر بتطبيق ظهير 8 يوليو 1957، بشأن تنظيم المصالح الخاصة بالشغل. ويهدف إلى توفير إطار للتشاور الثلاثي في ميدان طب الشغل وتدابير السلامة والصحة في المقاولات.
أ-5: اللجان المحلية لليد العاملة
أنشئت هذه اللجان بمقتضى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 14 غشت 1967. ويعهد إليها بالإشراف على تسيير مكاتب التشغيل العمومية ومراكز التكوين المهني.
أ-6: مندوبو العمال في المؤسسات الخاصة
طبقا لظهير 29 أكتوبر 1962، بشأن تمثيل المستخدمين في المقاولات، يتم انتخاب مندوبي العمال في كل المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية والمهن الحرة التي تشغل 10 عمال دائمين على الأقل. وتتحدد مهام هؤلاء المندوبين في تقديم مطالب العمال الفردية والجماعية لإدارة المؤسسة في موضوع الأجور والتصنيف المهني وتطبيق تشريع الشغل بشكل عام.
أ-7: اللجان المتساوية داخل المقاولات المنجمية
أحدثت هذه اللجان بمقتضى ظهير 24 دجنبر 1960، وهي ذات صلاحيات مهمة وواسعة. وتعبر عن نوع من المشاركة المهنية في تدارس ومعالجة ظروف العمل وتنظيم علاقات الشغل داخل المقاولات المنجمية.
ب- خلال بداية التسعينات وما بعدها
لقد شكلت أواسط التسعينات منعطفا حاسما في تاريخ العلاقات المهنية ببلادنا، إذ تعزز رصيد الحوار الاجتماعي بالتوقيع على ثلاث اتفاقات اجتماعية هامة بمشاركة مختلف أطراف الإنتاج من منظمات المشغلين والنقابات العمالية والحكومة.
وقد أسفر تظافر جهود كافة الأطراف المعنية عن تحقيق منجزات هامة سواء على مستوى حماية الحقوق والحريات النقابية أو على مستوى تشجيع الاستثمار وتحديث التشريعات الوطنية.
ب-1: المجلس الوطني للشباب والمستقبل
تم إنشاء هذا المجلس بمقتضى ظهير 20 فبراير 1991، وتتمثل اختصاصاته في المساهمة في تكييف أنظمة التعليم والتأهيل حسب ما تستلزمه متطلبات الاقتصاد المغربي وإعداد الشباب لمواجهة المستقبل ومساعدتهم على الاندماج في نظام الإنتاج الوطني.
ب-2: المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي
أحدث هذا المجلس بمقتضى ظهير 24 نونبر 1994، ويختص في إنعاش الحوار الاجتماعي والسهر على انتظام ممارسته.
وتجدر الإشارة إلى أن هذين المجلسين المذكورين قد تم إلغاؤهما بعد استنفاذ الغرض من إحداثهما شأنهما شأن العديد من اللجان والمجالس الاستشارية
[26] المادة 430
يجب أن ينتخب، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين.
[28] المادة 45 من الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963 حول التعاون المتبادل
[29] المادة 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 15 جمادى الثاني 1392 الموافق 27 يوليوز 1912 حول نظام الضمان الاجتماعي
[31] المادة 57 من الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون 00.65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
[32] الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي لبنة جديدة على درب دعم الحكامة التنموية وترسيخ المواطنة الكريمة ، مقال منشور على موقع
http://hazbane.asso-web.com/uploaded/Nouveau%20dossier/lmajlis-iktissadi-wal-ijtimaii-lmaham-tarkiba.doc تاريع الولوج 24 يونيو 2011
[33] Mostapha Znaidi entretien avec Jamal Aghmani , Article sous titre : Institutionnaliser la culture de dialogue, AlbaYane du samedi 1ere au lundi 3 mai 2010
[35] المحضر الموقع بين الحكومة والنقابات يوم 26 ابريل 2011 منشور على www.atarbaoui.wordpress.com تاريخ الولوج 17 يونيو 2011 الساعة السابعة مساء
[36] CGEM , Magazin d information n7 mai 2011 ‘ Dialogue sociale , gouvernement , patronat et syndicat solidaire ‘’
[37]المحضر الموقع بين الحكومة والنقابات يوم 26 ابريل 2011 ، المرجع السابق