في الواجهةمقالات قانونية

الحماية الجنائية للمرأة في الفضاء الرقمي وفق مستجدات القانون 103.13 – ياسين شرف

 

 

الحماية الجنائية للمرأة في الفضاء الرقمي وفق مستجدات القانون 103.13

The criminal protection for women on the digital environment with the latest law number 103.13

 

من إعداد الطالب الباحث:

ياسين شرف باحث بسلك الماستر تخصص العدالة الجنائية والعلوم الجنائية بفاس

 

 

 

ملخص الموضوع

يثير هذا المقال، الحماية الجنائية المقررة لفائدة المرأة من الجرائم الماسة بحياتها الخاصة، والمرتكبة داخل البيئة الرقمية، سواء من ما تعلق بالجانب الموضوعي (التجريم والعقاب)، أو فيما يهم الرعاية اللاحقة للنساء ضحايا العنف -العنف الرقمي على وجه الخصوص-، فإذا كان المشرع المغربي قد أحسن صنعا لما أخرج إلى الوجود القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء -أخص بالذكر العنف الرقمي- فإن تطور الجريمة السبرانية وتنوع طرق ووسائل ارتكابها من جهة، وغموض المفاهيم الجنائية وعدم دقتها من جهة ثانية، جعل تطبيق القواعد الجنائية على هذه الجرائم من طرف رجال القضاء يتسم بالصعوبة والتي تتجلى في خرق المبادئ العامة المنظمة للقانون الجنائي كمبدأ الشرعية الجنائية، بسبب اللجوء إلى القياس بين فعل مجرم وأخر مستجد غير مجرم في اختلاف تام للعناصر المكونة لكل منهما، أضف لذلك غياب الحماية المقررة للمرأة ضحية العنف الرقمي خلال مرحلة الشكاية والتحقيق على الخصوص، وكذا ضعف عمل الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الذي مرده لغياب التخصص والتكوين

الكلمات المفاتيح

العنف الرقمي، العنف ضد المرأة، الجريمة الالكترونية، الحياة الخاصة، التحرش الجنسي، النساء ضحايا العنف.

ABSTRACT

This article, raises the criminal protection for women against crimes against their private lives committed within the digital environment, both on the substantive side. (Criminalization and punishment), or in the aftercare of women victims of violence – Digital violence in particular. If the Moroccan legislature had done well, it would not have come into existence law 103.13 on combating violence against women. In particular, digital violence – the evolution of cybercrime and the diversity of ways and means of committing it on the one hand and the vagueness and inaccuracy of criminal concepts, on the other hand, make the application of criminal rules to such crimes by the judiciary difficult and manifest itself in the violation of the universal principles governing criminal law as the principle of criminal legality “, because of the use of analogy between the act of a criminal and the last new offender, which is not criminally different from each other’s constituent elements, Add to this the lack of protection for women victims of digital violence during the complaint and investigation phase in particular as well as the weak functioning of upgraded cells at the court level due to the lack of specialization and composition

Keywords

Digital Violence, violence against women, cybercrime, private life, sexual harassment, women victims of violence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة

تعتبر الجريمة أحد مظاهر رفض الامتثال لأمر القانون الجنائي، وما يجب أن يتصف به سلوك الفرد[1]، ذلك أن الجريمة تشكل اعتداء ليس فقط على ضحية الفعل، ولكن أثرها ينسحب إلى المجتمع بأسره، مما يكسب الدولة حق توقيع العقاب كضحية غير مباشرة[2].

وعلى اعتبار أن الجريمة ظاهرة اجتماعية تتطور بتطور المجتمع، لم تعد تقتصر على الاعتداء أو تهديد الحقوق ذات الطابع الشخصي؛ أي تلك اللصيقة بشخص المجني عليه (الحق في الحياة، الحق في سلامة الجسم…)[3] ، بل أصبح العالم يشهد نوع آخر من الجرائم المتطورة نتيجة التقدم الهائل الذي أحدثته الثورة التكنولوجية الجديدة للمعلومات[4] والاتصالات والمواصلات والعولمة التي برزت بشكل واضح مع الثورة العلمية والتقنية التي أدت إلى تطور الحاسبات الالكترونية والأقمار الصناعية والبث الفضائي الخارجي وشبكات الأنترنيت(اختصار لكلمة international Net Work)[5] ، وهذا يساعد على انتقال التقنيات من مكان لآخر ونقل الأخبار بسرعة حتى أضحى العالم قرية صغيرة.[6]

ولقد عرف استخدام شبكات الكمبيوتر على أوسع نطاق )الإنترنت ، شبكات المحمول ، الإنترنت المصرفية ،وما إلى ذلك ( لتشكيل منصة قوية أحدثت ثورة في عالم الاتصالات والتبادلات اللا مادية والخدمات التجارية والمصرفية ، وتبادل المعرفة ، والرعاية الصحية عن بعد ، كلها تطبيقات حساسة تظهر على هذه الشبكات.[7]

فإذا كانت التقنية قد حملت معها من الإيجابيات التي أفادت البشرية بشكل كبير، وفي جميع الميادين، إلا أنه هناك وجه سلبي لهذه الثورة التكنولوجية، ناتجة بشكل أساسي عن استغلال التقنية في ارتكاب جرائم إلكترونية تمس بشكل مباشر الحياة الشخصية للأفراد، وبشكل خاص الجرائم المرتكبة في البيئة الرقمية ضد المرأة، ونظرا لأهمية المرأة كعنصر فاعل داخل المجتمع من جهة، واعتبارها من جهة ثانية أكثر عرضة لخطر الجريمة الالكترونية. نجد مشروع النموذج التنموي الذي أطلقه صاحب الجلالة يأكد على عدم التسامح مع جميع أشكال العنف ضد المرأة، والتي من بينها بطبيعة الحال العنف الرقمي.[8]

من هذا المنطلق عمل المقنن المغربي وفاءا منه بالتزاماته الدولية على اتخاد مجموعة من التدابير الحمائية والوقائية للنهوض بالمركز القانوني للمرأة، وهو ما يظهر جليا من خلال سن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

ولا تخفى أهمية موضوع العنف الرقمي الممارس على المرأة بشكل خاص من جهة، واعتبار المرأة أكثر الفئات عرضة للجريمة الالكترونية بالنظر لجنسها من جهة ثانية، ناهيك أن موضوع الجريمة الالكترونية لم يعد  مقتصر على المستوى الداخلي، بل أصبحت الجريمة الالكترونية تهدد المنتظم الدولي نتيجة التطور التكنولوجي المهول، الشيء الذي تعاظم معه خطر العنف الرقمي الممارس على المرأة في ظل قوانين تشريعية وطنية قاصرة ومحدودة الحماية، وفي ظل غياب تعاون دولي وقضائي فعال لمكافحة الجريمة الالكترونية.

أضف لذلك أن التطور التكنولوجي الهائل، أصبح يتطلب من الفرد بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، الإدلاء بمعلومات شخصية للاستفادة من شتى الخدمات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، فيقع ضحية سرقة المعلومات الشخصية واستغلالها في جرائم إلكترونية تنتهك حرمة الحياة الخاصة بمختلف شتى أنواع العنف الرقمي، كالابتزاز، والتشهير…[9]

من خلال ما سبق نتسائل لأي مدى توفق المقنن المغربي في وضع قواعد قانونية تظمن الحماية الجنائية الفعالة للمرأة داخل الفضاء الرقمي، وكذا مدى نجاعة التدابير المتخدة للتكفل بالنساء ضحايا العنف الرقمي؟

لمعالجة هذه الالشكالية، تقتضي طبيعة الموضوع وضعه ضمن التصميم التالي:

المطلب الأول: مدى نجاعة المستجدات القاونية التي حملها القانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

المطلب الثاني: التدابير المعتمدة للتكفل بالنساء ضحايا العنف والصعوبات القانونية المثارة وفق القانون 103.13 (أو ما يسمى بالرعاية اللاحقة للنساء ضحايا العنف)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول: مدى كفاية المستجدات القاونية التي حملها القانون 13.103

شهدت سنة  2018صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء[10] (سواء أكان العنف جسدي[11] أو نفسي[12] أو جنسي[13] أو اقتصادي[14])، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من  13شتنبر  2018والذي حمل في طياته مجموعة من المستجدات وإن كانت لا تخلى من عيوب ونقائص، وبالنظر لسياسة المشرع بخصوص هذه النوعية من القضايا، حيث عمد إلى تشديد العقوبة في مجموعة من الجرائم، وتجريم بعض الأفعال الأخرى المستجدة، ومن بين المستجدات التي أتى بها هذا القانون نذكر جريمتي التحرش الجنسي (أولا)، ثم جرائم انتهاك الحياة الخاصة(ثانيا).

أولا: جريمة التحرش الجنسي وفق القانون 103.13

لا شك أن قضية العنف ضد المرأة أصبحت تأخذ باهتمام دولي، ومن جانبها الحكومة المغربية عملت على التوقيع والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات في هذا المجال كما رفعت المملكة المغربية تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المعروفة اختصار باتفاقية سيداو)، كما وافقت الدولة المغربية على البروتوكول الإختياري للاتفاقية الذكورة، إضافة إلى مصادقتها على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أخذا بعين الاعتبار تنصيص الدستور المغربي في دباجته والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع المغربي بمجرد المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، وحضر مختلف أشكال التمييز ضد النساء، إضافة إلى التنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كل ذلك دفع بالمقنن المغربي الحرص على ملائمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية، والمتمثلة في صدور القانون 103.13 الآنف ذكره.[15]

وبالرجوع للفصل 1-503 نجد المقنن المغربي جرم فعل التحرش الجنسي الذي يرتكب ضد الغير بأوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية[16].

من خلال هذا الفصل يتضح أن المشرع المغربي لم يحدد الوسائل الحصرية التي تتم بها جريمة التحرش الجنسي، مما يفيد إمكانية وقوع جريمة التحرش بأي وسيلة بما فيها الوسائل الالكترونية، والتي أصبحت تنتشر بشكل غير طبيعي يدعو للقلق.

وما يلاحظ أن المقنن المغربي عمل على تدقيق أكثر للركن المادي لجريمة التحرش ضمن الفصل 1-1-503 حيث حدد حالات التحرش الجنسي الذي يتحقق بإمعان النظر في مضايقة الغير،  سواء تم ذلك في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال، أو أقوال، أو إشارات ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية، وكذا بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.[17]

أما فيا يخص الركن المعنوي لجريمة التحرش الجنسي، فقد اشترط المقنن المغربي لقيام الركن المعنوي للجريمة أن تنصرف إرادة الجاني نحو استمالة الضحیة لأغراض جنسیة، إذا تعلق الأمر بالتحرش داخل الفضاءات العمومیة، غير أن المشرع يآخذ عليه إغفال التنصيص على وجوب توفر الركن المعنوي في حالة صور التحرش التي تتم عبر توجیه رسائل ذات حمولة جنسية[18].

كما اعتبر المشرع المغربي بمثابة ضرف تشديد، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.[19]

فيما نص القانون الفرنسي على احترام الخصوصية ضمن المادة 9 من القانون المدني، وفي القانون الصادر في 17 يوليو 1970 المتعلق بتعزيز حماية الحريات الفردية، حيث عمل المشرع الفرنسي على توسيع حماية الحياة الخاصة ضمن القانون المدني مقارنة بالقانون الجنائي فيما يخص الآراء السياسية، والدينية، والصحة والحياة المهنية، فيما تم التوسع على لمستوى الجنائي منه على المستوى المدني فيما يخص، العلاقات الرضائية الحميمية والجسدية…[20]

ثانيا: جريمة انتهاك الحياة الخاصة وفق القانون 103.13

في بادئ الأمر، ليس هناك أي تعريف للحياة الخاصة من طرف المشرع، في هذا السياق عمل الفقه على وضع مجموعة من التعاريف للحياة الخاصة منها تلك التي تعتبر الحياة الخاصة في نطاق المعلوماتي(خصوصية المعلومات)، هي حق الأفراد أوالمجموعات أو المؤسسات أن يحددوا لأنفسهم متى وكيف أو إلى أي مدى يمكن للمعلومات الخاصة بهم أن تصل للآخرين. كما يعرفها البعض -الحياة الخاصة في إطار المعلوماتية- بأنها حق الفرد في ضبط عملية جمع المعلومات الشخصية عنه، ومعالجتها آليا وحفظها، وتوزيعها، واستغلالها.[21]

يشكل المساس بالحياة الخاصة عبر الوسائط الإلكترونية أسلوب من أساليب الضغط والإكراه المعنوي يمارسه الجاني على المجني عليه لأجل تحصيل مكاسب مادية أو لأجل تحقيق رغبات جنسية، ومن بين هذه الجرائم نورد مثال على استغلال وسائل التواصل الإجتماعي، حيث يعمد الجاني إلى التستر وراء أسماء مستعارة وصور لفتيات من مواقع إباحية للإيقاع بالضحايا. حيث وبمجرد أن يجيب الضحية على مكالمة الفيديو عبر إحدى التطبيقات المعروفة، يستخدم الجاني في نفس الوقت برامج تمكن من إضهار فيديو مسجل مسبقا من موقع إباحي التي تنشر تسجيلات لفتايات عاريات عبر كاميرا “الويبكام” ويعرضها على الضحية ليشرع الضحية هو الآخر في التعري أمام الكاميرا، في اللحظة التي يكون فيها الجاني يسجله بالصوت والصورة، ليتفاجئ الضحية بمجرد انتهاء المحادثة برسالة من المبتز يعرض عليه الخيار بين دفع المال أو نشر شريط الفيديو على شبكة الأنترنيت.[22]

ونظرا لقداسة وأهمية الحياة الخاصة نجد أغلب التشريعات المقارنة عملت على تحصين الحق في الحياة الخاصة جنائيا ومدنيا، نشير في هذا السياق إلى التشريع الأمريكي الذي عمل على إيلاء الحق في الحياة الخاصة بحماية جنائية، بعدما كانت هذه الحماية مفقودة في البداية، فشملت الحماية كل ما يتعلق بالنشر والأسرار الخاصة، إضافة إلى حضر القانون الأمريكي إفشاء المعلومات المتعلقة بالإنسان، وهو ما تم تأييده من طرف العمل القضائي الأمريكي تطبيقا للدستور الأمريكي الذي أولى حماية للحريات العامة مسايرا في ذلك التقدم والتطور التكنولوجي الهائل.[23]

لقد جرم المشرع المغربي انتهاك الحياة الخاصة[24] ضمن الفصول 1-[25]447 و 2-447[26] و 3-[27]447 من القانون الجنائي.

وبذلك سنتطرق لجريمة الابتزاز الالكتروني من خلال التعريض لركنها المادي (أ)، ثم الركن المعنوي (ب).

  • الركن المادي لجريمة انتهاك الحياة الخاصة وفق القانون 103.13

يتحقق الركن المادي في جريمة انتهاك حق الشخص في صورته، بإتيان إحدى صور النشاط الإجرامي المنصوص عليها في الفصل 1-447 وهي: “تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.

وباعتبار هذه الجريمة من الجرائم الشكلية التي يعاقب عليها القانون بمجرد إتيان الفاعل للنشاط الإجرامي، فإن النتيجة الإجرامية والعلاقة السببية لا أهمية لهما في العناصر التكوينية للجريمة -عكس جرائم النتيجة أو الجرائم المادية-، مما يعني أن تحقق عنصر الضرر من عدمه غير مهم، فالمشرع ضمن هذه الجريمة الشكلية (أو ما يسمى بجرائم الخطر) احتاط للأخطار المحتملة التي قد تترتب عنها، والتي قد تعرض مصالح أساسية في المجتمع للخطر، وهي إفشاء خصوصية شخص عن طريق صوره التي لا يريد أن يشاركها مع الغير.

لهذا تقتضي خصوصية جريمة “التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، توافر الشروط كالتالي:

  • التقاط: ويفيد اعتراض أقوال أو معلومات لم تكن موجهة أصلا إلى الشخص الذي التقطها، كالرسائل الهاتفية النصية أو تلك المحالة عبر الوسائل الإلكترونية أو نحوها، التي يقوم بالتقاطها شخص آخر غير طرفي المحادثة؛
  • التسجيل: يتحقق بتوجيه الفاعل إرادته إلى تسجيل الأقوال أو المعلومات الصادرة عن الغير بشكل خاص أو سري، كالقيام بتسجيل محادثة هاتفية أو حوار أجري في مكان خاص، ولو كان الفاعل طرفا في الحوار. وبالمقابل يخرج عن دائرة التجريم كل تسجيل تلقائي تقوم به الآلات الحديثة (كالعلب الصوتية).

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن الاجتهاد القضائي المغربي في قرار صادر عم محكمة النقض اعتبر فيه أن القيام بتسجيل المكالمات الهاتفية من قبل الأفراد عندما يكون الهدف من هذا التسجيل لأجل تقديمه كدليل أمام القضاء على ما يتعرضون له من جرائم لا يخضع لأحكام المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي تبقى خاصة بأجهزة البحث والتحقيق.

وبذلك فالتسجيلات التي ينجزها الأفراد لإثبات الجرائم تعتبر كغيرها من وسائل الإثبات الأخرى وتخضع للسلطة التقديرية للمحكمة[28]

  • البث أو التوزيع: ويتحقق عند قيام الفاعل بنشر أو ترويج أقوال أو معلومات صادر عن شخص ما بشكل سري أو خاص إلى علم الغير. ويستوي في هذا البث أو التوزيع أن يكون قد تم عبر وسائط سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل البث أو التوزيع، بما في ذلك اعتماد التقنيات التي تتيحها تطبيقات الهواتف الذكية.

وتجدر الإشارة أنه إضافة إلى القيام بإحدى الأفعال المسطرة أعلاه يجب أن توفر ثلاث شروط للعقاب على الفعل وهي كالتالي:

الشرط الأول: ويتجلى في استعمال وسيلة من الوسائل كيفما كانت طبيعتها، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية لارتكاب أحد الأفعال المحددة في الفقرة الأولى المشار إليه أعلاه.

الشرط الثاني: أن يكون الالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع قد تم من دون موافقة الشخص الصادرة عنه الأقوال أو المعلومات، وهو الأمر الذي يقتضي الاستماع إليه عند فتح البحث التمهيدي وتحديد موقفه.

الشرط الثالث: أن تكون الأقوال أو المعلومات صادرة بشكل سري أو خاص، أي صادرة عن شخص في إطار محدد غير موجه للعموم، ولو تم ذلك في مكان عام.

وفي هذا الصدد اعتبر القضاء المقارن أن الحديث الذي يجريه الفرد مع صديقه في الشارع العام مشمولا بالحماية لأن الأقوال صدرت بشكل خاص.[29]

وفي نفس السياق اعتبرت فيه المحكمة الابتدائية في حكم لها أن أخذ صورة لشخص في مكان خاص دون موافقته يشكل جريمة، وأن الجريمة -جنحة تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة لشخص دون موافقته- لا تقوم إلا إذا كانت الصورة مأخوذة من مكان خاص.

واعتبرت المحكمة الابتدائية في نفس الحكم أن بهو المحكمة لا يعتبر مكان خاص، حيث عللت هذه الحيتية كون قيام المتهم بتصوير فيديو داخل المحكمة يتضمن شرطيين وهما يقومان بوظيفتهما فضلا على عدم اعتباره إشارة أو تهديد أو قول، فهو لا يتظمن أي مساس بالاحترام الواجب لسلطتهما أو شرفهما، وذلك لعدم ثبوت تسجيل أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، ومن جهة ثانية اعتبرت المحكمة، أن قيام المتهم بتسجيل صورة الشرطيين لم يتوافر فيه طبقا للبنذ الثاني عنصر المكان الخاص، الذي يقصد به كل مكان غير عمومي لا يمكن ولوجه من أي شخص إلا بموافقة من يشغله، على اعتبار أن القضاء المقارن اعتبر من قبيل الأماكن الخاصة كل من غرفة الفندق والمسبح الخاص….، وبهو المحكمة الذي يلجه جميع المرتفقين الذين يقصدون المحكمة من أجل قضاء أغراضهم لا يعتبر مكانا خاصا، وتبعا لذلك اعتبرت المحكمة أن الفعل لا يقع تحت طائلة نص التجريم المذكور، ويتعين الحكم ببراءته من هذه الجنحة.[30]

بالرجوع للفصل 1-447 من ق.ج يلاحظ أن المقنن المغربي استعمل عبارة “أية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية” وبالتالي فالمشرع المغربي وسع من حماية الحياة الخاصة من الانتهاء بعدم تحديد الوسيلة التي تقع بها الجريمة، حيث أن تطور الجريمة المعلوماتية على الخصوص يمكن أن يظهر وسائل أخرى جديدة قد لا تشملها الحماية لو حدد المشرع الوسائل التي يتم بها ارتكاب الجريمة، كما تشمل الوسائل التقليدية كالرسم بالريشة[31]

+ ينص الفصل 2-447 على جنحة بث أو توزيع تركيبة مكونة من اقوال شخص أو صورته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كادبة:

يهدف هذا المقتضى إلى حماية صورتين من صور المساس بالحياة الخاصة للأفراد وهي

  • الصورة الأولى: عبر بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته (مثال شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة أصحابها.

ويقصد بلفظ التركيبة Montage توليف أو تركيب مجموعة من الصور أو الأقوال، أو كلاهما، لإخراجهما إلى الوجود في شكل منسق يحمل معنى محدد.

وما تجدر الإشارة أن هذه الجريمة هي قائمة بذاتها ولا تتطلب لقيامها توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 1-447 بحيث تعتبر الجريمة قائمة وإن تم تركيب شريط فيديو من مكان عام أو أقوال صدرت بشكل علني، سواء ارتكبها الجاني شخصيا أو بواسطة الغير دون موافقة أصحابها يجعل الجريمة قائمة.

  • الصورة الثانية: والتي جرم فيها المقنن المغربي القيام ببث أو توزيع ادعائات أو وقائع كاذبة، وما يمكن إثارته بخصوص هذا المتضى التجريمي عدم تحديد المشرع طبيعة الوقائع أو الادعاءات التي تتم نسبتها للضحية، فقد تكون صور أو معلومات كاذبة أو أقوال. غير أن هذا المقتضى يتقاطع مع جرائم أخرى فكيف ذلك؟

بالرجوع للفصل 1-447 من ق.ج نجده يشترط لقيام الجريمة في صورتيها (استعمال وسيلة من الوسائل بما فيها الأنظمة المعلوماتية أو السائط الاجتماعية. لذلك إذا كان بث أو توزيع الادعاءات أو الوقائع يتم شفويا، فلا مجال لتطبيق هذا المقتضى الجنائي، وإن كان يشكل جريمة أخرى كالقذف.

يلاحظ أن المشرع المغربي ضمن الفصل 2-447 من ق.ج تطلب تحقق قصد جنائي خاص المتمثل في نية المساس بالحياة الخاصة للشخص صاحب الأقوال أو الصور أو نية  التشهير به وبالتالي لا تتحق النتيجة إذا انعدم هذا القصد (القصد الخاص).[32]

في هذا السياق قضت محكمة النقض المغربية برفض طلب الطاعن في الحكم الاستئنافي الذي أيد الحكم المستأنف القاضي بإدانته من أجل جنحتي القذف ونشر خبر زائف. حيث قررت محكمة النقض أن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإذانة الطالب من أجل القذف ونشر خبر زائف استنادا على تصريحه أمام المحكمة الذي يفيد بأنه استعمل عبارة الفساد في مواجهة المطلوب، وكذلك على المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي الذي عاين فيه داخل الشبكة العنكبوتية الأنترنيت بالموقع الالكتروني للفدرالية الديمقراطية للشغل بأن هذه الأخيرة تطرد المطلوب بعد تورطه في عمليات فساد واستغلال النفوذ، وتتبرأ مما قام به من أفعال تضرب في الصميم العمل النقابي والتمثيلي النزيه، وثبت للمحكمة بأن البلاغ المذكور تضمن عبارات شائنة من قبيل الانتهازي والوصولي، وأن الطالب نسب للمطلوب واقعة الفساد واستغلال النفوذ وهي عبارات تهدف إلى تشويه سمعته والنيل من كرامته، وتم نشرها، واعتبرت أن واقعة نشر أنباء زائفة وعارية من الصحة على الموقع الالكتروني الذي يطلع عليه العموم، ثابتة بمقتضى محضر معاينة المفوض القضائي المشار إليه أعلاه، وتبين لها من كل ذلك أن العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة قائمة في حق الطالب الذي لم يثبت صحة ما تضمنه البلاغ.

وبذلك تكون المحكمة قد بينت من أين كونت قناعتها بعد تقديرها للوقائع والأدلة المعروضة عليها، وعللت قراراها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني.[33]

الركن المعنوي لجريمة انتهاك الحياة الخاصة

فلابد لكي تقوم أي جريمة بالإضافة إلى توفر الركن المادي، أن يقوم الركن المعنوي، ولقيام الركن المعنوي هذه الحالة لابد من توفر عنصرين اثنين، العلم والإرادة؛ ونعني بالأول علم الجاني بالنشاط الإجرامي الذي يقدم عليه بأركانه كما حددها القانون، ويفيد الثاني –الإرادة- اتجاه  نيته الإجرامية لارتكاب الفعل وإلحاق ضرر بالغير، حيث تعتبر جوهر القصد الجنائي وتمثل العنصر الوحيد الذي يميز الجرائم العمدية عن الجرائم غير العمدية، على خلاف عنصر العلم الذي الذي يعد ضروري ولازم ولكنه غير كاف لتكوين القصد الجنائي لأنه عنصر متطلب في الجرائم العمدية وغير العمدية على حد سواء.[34]

وحيث إن جريمة “تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته” هي جريمة عمدية بدليل عبارة المشرع “كل من قام عمدا”، وبالتالي لا يمكن توفر قيام الجريمة عن طريق الخطأ[35]

المطلب الثاني: التدابير المعتمدة للتكفل بالنساء ضحايا العنف والصعوبات القانونية المثارة وفق القانون 103.13

أحدثت بموجب القانون المذكور خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات للتكفل بالنساء ضحايا العنف والمتمثلة في خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف (أولا)، و اللجنة الوطنية (ثانيا)، بالإضافة إلى اللجان الجهوية (ثالثا)، وأخيرا اللجان المحلية (رابعا).

أولا: خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف

لا أحد ينكر الدول المحوري الذي تقوم به المرأة، والتي ساهم من خلاله في تنمية المجتمع، ودخل من خلال تقلدها لمختلف الوظائف المهمة خارج البيت (محامية، قاضية، أستاذة….)، وداخل البيت أيظا (الاهتمام بالبيت والأبناء والزوج…)، مما جعلها أكثر عرضة للعنف بصفة عامة، والعنف الرقمي على وجه الخصوص.

ولأجل حماية المرأة المعنفة وتقديم لها المساعدة البعدية، عمل المقنن المغربي على إحداث خلايا جهوية وعلى مستوى المحاكم[36].

لأجل هذه الغاية أحدثت خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة  المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وبالمديرية العامة للأمن والقيادة العليا للدرك الملكي.

تضطلع هذه الخلايا بمهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف، وتتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أوالمساعدة الاجتماعية إضافة لممثلي الإدارة، كما أنه بموجب نص تنظيمي سيتم تحديد تأليف الخلايا المحدثة على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وأيضا ممثلي الإدارة بالخلايا المحدثة على مستوى المحاكم ومحاكم الاستئناف، ويراعى في تكوين هذه الخلايا مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة.

ولتسهيل عملية الشكاية، تم إحداث منصة مركزية مشتركة مع جميع النيابات العامة لتدبير شكايات العنف ضد النساء المقدمة، كما تمت إضافة رابط بالمواقع الالكترونية للنيابات العامة بالمحاكم يمكن المشتكية من الولوج المباشر إلى المنصة المركزية، حيث تظهر المحكمة المراد التشكي أمامها أوتوماتيكيا.[37]

ثانيا: اللجنة الوطنية

أحدثت اللجنة الوطنية بموجب القانون 103.13 للتكفل بالنساء ضحايا العنف، يرجع لرئيس الحكومة تعيين رئيسها باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة، ويمكن أن يحضر أشغالها شخصيات وممثلون عن الهيئات الوطنية والمنظمات المعنية بقضايا المرأة كلما رأت اللجنة فائدة في ذلك.

وللجنة الوطنية مهام تتجلى فيما يلي:

  • ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء؛
  • إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية وتتبع تنفيذها؛
  • تلقي تقارير الجن الجهوية والمحلية وفحصها؛
  • رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن الجهوية والمحلية؛
  • المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها في المادة 10 منه، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا؛
  • تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية والمحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين؛
  • إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.[38]

واعتبارا للصعوبات، الناتجة عن جائحة كوفيد 19، وخصوصا ما ترتب عن فترة الحجر الصحي، من ظهور معطيات، كان من تبعاتها ارتفاع مؤشرات العنف الأسري، وبالصعوبات المرتبطة بالتبليغ وإيواء النساء ضحايا العنف، وتفعيلا لمهامها في هذا المجال، قامت اللجنة الوطنية بعقد اجتماع يوم 28 ماي، 2020حول موضوع “التكفل بالنساء ضحايا العنف في ظل جائحة كورونا”، حيث تم عقد لقاء من طرف مكونات اللجنة الوطنية ، والتي استعرضت خلالها المجهودات التي قام بها كل مكون على حدة، من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف، فضلا عن الإكراهات والتحديات ذات الصلة. ومن أهم ما خلص إليه هذا اللقاء ما يلي:

  • اتخاذ كل القطاعات والإدارات للعديد من التدابير الخاصة للتصدي للعنف ضد النساء، في ظل هذه الظرفية الاستثنائية للجائحة، والدعوة لتكثيف الجهود لمواكبة النساء ضحايا العنف مع تبسيط مساطر التبليغ وتكثيف التوعية بها؛
  • إنجاز مواد إعلامية تحسيسية بمخاطر العنف ضد النساء في ظل الجائحة؛
  • تعزيز المضامين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في البرامج التكوينية والتعليمية؛
  • مبادرة اللجنة الوطنية للمساهمة المالية في صندوق كوفيد 19؛
  • تعزيز التفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان حول موضوع العنف ضد النساء في سياق الجائحة؛

  • تتبع ومعالجة الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء؛
  • رصد العنف ضد النساء الذي أبان عن انخفاض عدد الشكايات، خلال فترة الحجر الصحي، مما يمكن أن يجد تفسيره في صعوبة تنقل المعنفات من أجل إيداع شكاياتهن؛
  • اعتماد وسائل جديدة للتبليغ عن العنف، تتلائم وظروف الجائحة، كاعتماد منصات رقمية وأرقام هواتف مباشرة للتبليغ؛
  • ارتفاع مظاهر العنف الاقتصادي وتأثر عمالة النساء بالجائحة، وعدم استفادة كل النساء من التدابير التي أقرتها السلطات، بسبب شرط «رب الأسرة»؛
  • توفير مراكز إيواء النساء ضحايا العنف، وتوفير المساعدين الاجتماعيين بها، ونشر لائحة الفضاءات على كل الفاعلين؛[39]
ثالثا: اللجان الجهوية

أحدثت بموجب القانون 103.13 اللجان الجهوية على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تتألف من:

  • الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا؛
  • قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
  • إضافة إلى رئيس للنيابة العامة أو من يمثله؛
  • ورئيس كتابة الضبط أو من يمثله؛
  • المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
  • وممثل عن الإدارة؛
  • وكذا ممثل مجلس الجهة؛
  • محام يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛

ترفع هذه اللجان تقريرها للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنفن وتعقد اجتماعاتها على الأقل مرتين في السنة، وبدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة لذلك.

رابعا: اللجان المحلية

أحدثت اللجان المحلية بموجب القانون المذكور على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من:

  • وكيل الملك أو نائبه رئيسا؛
  • قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض الأحداث، يعينهم رئيس المحكمة؛
  • رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛
  • رئيس كتابة الضبط أو من يمثله؛
  • المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
  • ممثلي الإدارة؛
  • ممثل المجلس الإقليمي؛
  • محام يعينه نقيب هيئة المحام ري بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
  • مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.

ويمكن كذلك بالإضافة للتشكيلة أعلاه، أن يحضر أشغال اللجنة كل شخصية معروفة باهتمامها بقضايا المرأة وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.[40]

 

 

خاتمة:

في الختام، وجب التنويه والإشادة بعمل المشرع المغربي على إخراج القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (وإن كان هنا مصطلح العنف أتى بصيغة عامة بحيث لا يقتصر على العنف الممرس ضد المرأة وإنما يشمل العنف الممارس ضد الرجل) والذي يعد نقلة نوعية لسد الثغرات التي كانت تعتري القانون الجنائي المغربي، لكن هذا القانون نفسه لم يخلوا من نقائص وعيوب وقصور، تمثلت أهم صوره فيما يلي:

  • إتيان القانون 103.13 بمقتضيات تضاعف العقوبة في حالات العلاقة الزوجية أو الأسرية الأخرى، غير أن الإشكار يثار باعتبار الغالبية العضمى من النساء المعنفات لكي تستفيذ من هذه الإجراءات، يتوجب عليها القيام بالتبليغ وإثبات العنف، خاصتا عندما يتعلق الأمر بالعنف الزوجي وتعقيد الإجراءات؛
  • عدم تطرق القانون المذكور لأوجه القصور التي تعتري المقتضيات الخاصة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي (كتجريم الاغتصاب الزوجي، إثبات عدم الرضى لإمكانية المتابعة بتهمة الفساد أو العلاقة الجنسية غير المشروعة)؛
  • غياب الحماية القانونية للمرأة ضحية العنف خلال مرحلة وضع الشكاية ومرحلة التحقيق؛
  • عدم تطرق القانون لمسألة إثبات التحرش الجنسي خاصة في ضل التطور التكنولوجي الحاصل والمتنامي؛
  • عدم توضيح القانون لمصطلح التلميحات التي تعتبر ذات طبيعة جنسية؛
  • إثبات العنف بوسائل الإثبات العامة في تجاهل لاتغلال التكنولوجيا لتسهيل ذلك؛
  • في علاقة بالخلايا المحدثة، يلاحظ قصور على مستوى عمل الخلية، مرده غياب التخصص والتفرغ ووسائل العمل[41]؛
  • من المعلوم أنه لتحديد نطاق الحماية الجنائية لصورة المرأة، أخذت تشريعات بمعيار الخصوصية، بينما أخذت تشريعات أخرى بمعيار المكان الخاص ومنها الشريع المغربي، ووجه القصور في هذه الحالة فالمشرع المغربي الذي أخذ بمعيار المكان الخاص ضمن 1-447/2 أصبح قاصر على حماية المرأة، على اعتبار أن هناك العديد من الجرائم الالكترونية مثل جريمة التقاط صور مخلة بالحياء تتم في مكان عام وليس في الأماكن الخاصة فقط؛[42]
  • ظاهر الأمر يوحي بأن القانون رقم 130.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة”، والحال أن مصطلح “العنف” أتى بصيغة عامة لحماية مجموعة من فئات المجتمع من قبيل الأصول، والقاصرين، والأزواج، والكافل، والشخص الذي له ولاية أو سلطة على المعتدي، أو المكلف برعايته، الأمر الذي كان ينبغي معه تسمية هذا القانون ب “قانون محاربة العنف ضد أفراد الاسرة”، طالما أن الغالب على مواده هو حماية هذه المؤسسة مع بعض الاستثناءات؛
  • كما أن القانون 103.13 حينما وضع تعريفا للعنف قيده بضرورة حصول ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، وبالتالي يبقى العنف المرتكب دون حصول ضرر غير مجرم.[43]
  • تركيز المشرع المغربي على المقاربة الزجرية في غياب تام للعقوبات البديلة[44]، مع العلم أن العقوبات السالبة للحرية خصوصا تلك القصيرة الأمد ثبتت عدم فعاليتها، وعدم جدواها، وعدم تحقيقها للأهداف المرجوة، بل وساهمت بشكل كبير في أزمة العقوبة السالبة للحرية القصيرة الأمد، في حين أن تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة يؤدي إلى تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون المغربية على الخصوص، وكذلك الحد من ظاهرة العود التي تأرق كاهل الدولة اقتصاديا وأمنيا على الخصوص؛[45]
  • على المستوى المسطري لم يولي المشرع ضمن القانون الجديد تعديلات فيما يخص التعامل مع قضايا العنف ضد النساء. من قبيل إيجاد قضاء متخصص و شعب أو غرف متخصصة داخل المحاكم. ولم يلزمها بتخصيص جلسات خاصة بقضايا العنف ضد المرأة[46].
  • تعريف المشرع المغربي ضمن القانون 103.13 لأشكال العنف، يعني تقييد سلطة القاضي خصوصا عندما يجد قاضي الحكم نفسه أمام عنف مغ غير أنواع العنف التي حصرها المشرع وعرفها، في الوقت الذي كان بالأجدر ترك المشرع مسألف التعاريف للفقه والاجتهاد القضائي، خصوصا وأننا نتحدث عن جريمة تتطور باستمرار وتفرز أشكال جديدة قد لا تقع تحت طائلة العقاب.

من خلال أوجه القصور المتعلقة بالقانون 103.13 المشار إاليها أعلاه وغيرها، تحتم على الآلة التشريعية مواكبة التطور التكنولوجي الذي يواكبه تطور في الجريمة الالكترونية، وهذا المقتضى يقودنا لإشكال آخر يتمثل في بطئ مسطرة التشريع ببلادنا والذي يشكل عائق أمام صدور عدة مشاريع قوانين مهمة لدرجة أن تلك المشاريع تصبح نفسها بحاجة لتعديل.

إضافة إلى أن محاربة الجريمة الالكترونية بصفة عامة، وتلك المرتكبة ضد المرأة في الأوساط الرقمية بصفة خاصة، تتطلب ليس فقط إيجاد قواعد جنائية حمائية وتدابير لاحقة عن فعل الجريمة، بل يتوجب العمل على توفير الوسائل اللوجيستيكية من جهة، وتجهيز البنية التحتية، والمؤسساتية الكفيلة بإنزال الأحكام الجنائية على أرض الواقع، لتفادي بقاء القواعد الجنائية مجرد حبر على ورق ولا تجد سبيل لتطبيقها على أرض الواقع.

 

لائحة المراجع

المراجع العامة

  • محمد أحداف، شرح المسرة الجنائية “مسرة التحقيق الإعدادي”، الجزء الثاني، سجلماسة، مكناس، 2018-2017
  • عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام دراسة في: المبادئ والعامة التي تحكم الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي، الطبعة الثامنة، دون دكر دار النشر، 2018
  • محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (جرائم الاعتداء على الأشخاص)، دار النهضة العربية، القاهرة، دون دكر السنة

المراجع المتخصصة

  • معن النقري، المعلوماتية والمجتمع “مجتمع ما بعد الصناعة ومجتمع المعلومات”، دون ذكر الطبعة، المركز الثقافي العربي، بيروت، دون ذكر سنة النشر
  • عامر حادي عبد الله الجبوري، العدالة الانتقالية ودور أجهزة الأمم المتحدة في إرساء مناهجها، الطبعة الأولى، المركز العربي، القاهرة، 2018

الرسائل الأطاريح

  • ميرة إيمان، مذكرة لنيل شهادة الماستر تحت عنوان: الجريمة الالكترونية عبر الأنترنيت في أوساط الطلبة الجامعيين “دراسة مسحية لطلبة ماستر الإعلام والاتصال، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 2014/2015
  • ليلي المروني،رسالة لنيل شهادة الماستر تحت عنوان، العنف ضد النساء: الإطار القانوني والفعل العمومي، جامعة سيدي محمج بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، تخصص القانون العام، 2019/2020
  • جمال عبد الناصر عجالي، رسالة لنيل شهادة الماستر تحت عنوان: الحماية الجنائية من أشكال المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر المكالمات والصور “دراسة مقارنة”، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013/2014
  • محمد عياد فضل سالم عجلوني، رسالة لنيل دبلوم الماستر تحت عنوان: الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة من الجرائم المعلوماتية “دراسة مقارنة”، جامعة القدس، كلية الحقوق، 2017

القرارات والأحكام القضائية

  • حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف الجنائي عدد 2709/2106/2019 بتاريخ 08/02/2019 منشور بمجلة رئاسة النيابة العامة العدد الأول، 2020
  • القرار عدد 1450 في الملف الجنائي عدد 4546/6/3/2017 الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 02 أكتوبر 2019
  • قرار لمحكمة النقض عدد 828/1 بتاريخ 10/06/2015 ملف جنحي عدد 4230/2015.

المناشير

  • منشور عدد 48 س/ ر ن ع صادر بتاريخ 6 دجنبر 2018 حول حماية الحياة الخاصة للأفراد في ضل القانون103.13
  • منشور عدد: 31 س/ ر ن ع بتاريخ 28 يونيو 2018

المقالات

  • ياسين الكعيوش، العناصر التكوينية لجريمة انتهاك الحق في الصورة، مقال منشور بمجلة مغرب القانون
  • ياسين الكعيوش، الجرائم الماسة بالحياة الخاصة: جريمة انتهاك الحق في الصورة -نموذجا-، مجلة العلوم الجنائية، العدد السابع، 2020/2021
  • فلكي لمياء، مقال تحت عنوان: مكافحة العنف ضد النساء، مجلة مغرب القانون
  • فؤاد بنصغير، قصور فاضح يعتري الفصل 1-447/2 من قانون محاربة العنف ضد النساء، مقال منشور بمجلة مغرب القانون
  • سعيدة الضريس، تأملات في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، 2018. مقال منشور بالموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان
  • محمد إكيج، قراءة نقذية في مشروع قانون رقم 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء المقاربة الزجرية لا تكفي، مقال منشور بمجلة مغرب القانون
  • أيمن بنعبد العزيز المالك، أطروحة تحت عنوان: بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإصلاح في نظام العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 2010
  • أنس سعدون، قراءة نقذية في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء في المغرب، 2014، مقال منشور بمجلة المفكرة القانونية
  • حفيظة بيزنكاض، مقال تحت عنوان: الحماية القانونية للمرأة في التشريع المغربي، مجلة قانونك، العدد 12 أبريل/يونيو، الموسم الثالث، 2022.

التقارير

  • التقرير السنوي الأول للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، 2020
  • تقرير رئاسة النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية، 2020

القوانين

  • دستور المملكة الصادر في 29 يوليوز 2011
  • القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 الموافق ل 22 فبراير 2018.

 

Les ouvrages en français

Theses

  • Rima Ouidad Belguechi. Sécurité des systèmes biométriques : révocabilité et protection de la vie
    privée. Traitement des images [eess.IV]. Ecole nationale Supérieure en Informatique Alger, 2015.p1
    Français. fftel-01230691v2

Articles

  • C, Guillaume. P, Oliver. B, Yves. D, Des systèmes Normatifs comme Outils de Protection de la vie Privée, ACADEMIA, p2.
  • G, en Allemagne, en France, quelle protection de la vie privée en matière d’interceptions de télécommunication ?, Juriscom.net, 9 mars 2009

Les rapports

  • Résumé du Rapport Général de la commission spéciale sur le modèle de développement, sous-titre : le Nouveau Modèle de développement «  Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous » Royaume du Maroc, avril 2021

 

 

[1] محمد أحداف، شرح المسرة الجنائية “مسرة التحقيق الإعدادي”، الجزء الثاني، سجلماسة، مكناس، 2018-2017، ص1

[2] عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام دراسة في: المبادئ والعامة التي تحكم الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي، الطبعة الثامنة، دون دكر دار النشر، 2018، ص 14.

[3] محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (جرائم الاعتداء على الأشخاص)، دار النهضة العربية، القاهرة، دون دكر السنة، ص7.

[4] الإعلام أو -المعلومات بصورة أشمل-في اللغة العربية تقابلها كلمة information وبالروسية كلمة ” إنفورماتصيا” وبالإنجليزية “إنفرومايشن information” والكلمة في سائر اللغات الأوروبية مأخوذة أساسا من كلمة infomatio باللاتينية وهي تعني أساسا الإنباء أو الإخبار، كما تعني أيضا التوضيح والشرح والاستفسار، إضافة إلى أنها تشمل معاني المفهوم والتصور والتعرف. انظر معن النقري، المعلوماتية والمجتمع “مجتمع ما بعد الصناعة ومجتمع المعلومات”، دون ذكر الطبعة، المركز الثقافي العربي، بيروت، دون ذكر سنة النشر، ص 7.

[5] مصطلح الأنترنيت له مدلولان، مدلول لغوي وآخر تقني:

المدلول اللغوي لمصطلح “الإنترنيت”: كلمة Internet إنجليزية الأصل مكونة من كلمتين هما (كلمة Interconnection وتعني ربط أكثر من شيء ببعضه البعض) و (كلمة network وتعني الشبكة)، فقد أخد من الأول (inter) ومن الثانية (net) ليصبح المعنى المركب للكلمة (internet) هو الشبكات المترابطة مع بعضها البعض.

المدلول التقني لمصطلح “الأنترنيت”: يعتبر الإنترنيت وفقا للمفهوم التقني عبارة عن مزيج من عدد كبير من الشبكات الفرعية التي تعمل بنظام مفتوح يسمح بالاتصال بين مجموعة هائلة من الحواسيب وفق لغة مشتركة واحدة تسمح بخلق نوع من التفاعل عن طريق تبادل المعلومات بسرعة عالية وبطريقة مرنة ولا مركزية ولقد وجد الحل لبناء شبكة عالمية من مجموعة شبكات محلية غير متجانسة، وهو ما سمي بتشبيك الشبكات. انظر ميرة إيمان، مذكرة لنيل شهادة الماستر تحت عنوان: الجريمة الالكترونية عبر الأنترنيت في أوساط الطلبة الجامعيين “دراسة مسحية لطلبة ماستر الإعلام والاتصال، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 2014/2015، ص 17و18.

[6] عامر حادي عبد الله الجبوري، العدالة الانتقالية ودور أجهزة الأمم المتحدة في إرساء مناهجها، الطبعة الأولى، المركز العربي، القاهرة، 2018، ص 89.

[7] Rima Ouidad Belguechi. Sécurité des systèmes biométriques : révocabilité et protection de la vie
privée. Traitement des images [eess.IV]. Ecole nationale Supérieure en Informatique Alger, 2015.p1
Français. fftel-01230691v2

 

[8] Résumé du Rapport Général de la commission spéciale sur le modèle de développement, sous-titre : le Nouveau Modèle de développement «  Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous » Royaume du Maroc, avril 2021, p28.

[9] Ludivine. C, Guillaume. P, Oliver. B, Yves. D, Des systèmes Normatifs comme Outils de Protection de la vie Privée, ACADEMIA, p2.

[10] العنف ضد المرأة: كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.

[11] العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه.

[12] العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.

[13] العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

[14] العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.

[15] تقرير رئاسة النيابة العامة، 2020، ص 254.

[16] ينص الفصل 1-503 من القانون الجنائي الذي تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم 24.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.207؛ وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 103.13 على ما يلي:

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.

[17] ينص الفصل 1-1-503 من ق.ج الذي تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) والذي ينص على ما يلي:

يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:

  1. في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛
  2. بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.

[18] ليلي المروني،رسالة لنيل شهادة الماستر تحت عنوان، العنف ضد النساء: الإطار القانوني والفعل العمومي، جامعة سيدي محمج بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، تخصص القانون العام، 2019/2020، ص 43.

[19]ينص الفصل 2-1-503 من ق.ج على ما يلي:

يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.

[20] Claudine. G, en Allemagne, en France, quelle protection de la vie privée en matière d’interceptions de télécommunication ?, Juriscom.net, 9 mars 2009, p2.

 

[21] محمد عياد فضل سالم عجلوني، رسالة لنيل دبلوم الماستر تحت عنوان: الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة من الجرائم المعلوماتية “دراسة مقارنة”، جامعة القدس، كلية الحقوق، 2017، ص56.

[22] مراد بنار، م س، ص 81.

[23] جمال عبد الناصر عجالي، رسالة لنيل شهادة الماستر تحت عنوان: الحماية الجنائية من أشكال المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر المكالمات والصور “دراسة مقارنة”، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013/2014، ص 113 و 114.

[24] ينص الفصل 24 من الدستور في فقرته الأولى لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.

[25] ينص الفصل 1-447 من ق.ج على مايلي:

عاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.

[26] ينص الفصل 2-447 من ق.ج على ما يلي:

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

[27] ينص الفصل 3-447 من ق.ج على ما يلي:

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 1-447 و2-447 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.

[28] القرار عدد 828/1 بتاريخ 10/06/2015 ملف جنحي عدد 4230/2015.

[29] منشور عدد 48 س/ ر ن ع صادر بتاريخ 6 دجنبر 2018 حول حماية الحياة الخاصة للأفراد في ضل القانون103.13.

[30] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف الجنائي عدد 2709/2106/2019 بتاريخ 08/02/2019 منشور بمجلة رئاسة النيابة العامة العدد الأول، 2020، ص 294.

[31] عكس المشرع المصري الذي ضيق من نطاق الحماية  ضمن الفصل 309 مكر من قانون العقوبات لتشمل فقط الأجهزة كوسيلة لانتهاك الخصوصية دون الوسائل التقليدية.

[32] منشور عدد 48 س/ ر ن ع، م س، ص 3 و 4.

[33] القرار عدد 1450 في الملف الجنائي عدد 4546/6/3/2017 الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 02 أكتوبر 2019.

[34] ياسين الكعيوش، العناصر التكوينية لجريمة انتهاك الحق في الصورة، مقال منشور بمجلة مغرب القانون. متاح على الرابط https://www.maroclaw.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82/ تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يونيو 2022 على الساعة 4.00PM.

[35]  ياسين الكعيوش، الجرائم الماسة بالحياة الخاصة: جريمة انتهاك الحق في الصورة -نموذجا-، مجلة العلوم الجنائية، العدد السابع، 2020/2021، ص 139 و140 و 141.

[36]  حفيظة بيزنكاض، مقال تحت عنوان: الحماية القانونية للمرأة في التشريع المغربي، مجلة قانونك، العدد 12 أبريل/يونيو، الموسم الثالث، 2022، ص375.

[37]  تقرير رئاسة النيابة العامة، مرجع سابق، ص15.

[38] منشور عدد: 31 س/ ر ن ع بتاريخ 28 يونيو 2018.

[39] التقرير السنوي الأول للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، 2020، ص 54 و55.

[40] منشور عدد: 31 س/ ر ن ع، م س، ص5 و 6.

[41] فلكي لمياء، مقال تحت عنوان: مكافحة العنف ضد النساء، مجلة مغرب القانون. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2022 على الساعة 2.40 PM.

[42] فؤاد بنصغير، قصور فاضح يعتري الفصل 1-447/2 من قانون محاربة العنف ضد النساء، مقال منشور بمجلة مغرب القانون.  تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2022 على الساعة 3.00PM.

[43] سعيدة الضريس، تأملات في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، 2018. مقال منشور بالموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان، متاح على الرابط https://www.aljamaa.net/ar/145354/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-103-13-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2022 على الساعة 6.00PM.

[44] محمد إكيج، قراءة نقذية في مشروع قانون رقم 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء المقاربة الزجرية لا تكفي، مقال منشور بمجلة مغرب القانون، متاح على الرابط https://www.marocdroit.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-13-103-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_a4335.html تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يونيو 2022 على الساعة 7.06PM.

[45]  أيمن بنعبد العزيز المالك، أطروحة تحت عنوان: بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإصلاح في نظام العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 2010، ص166.

[46] أنس سعدون، قراءة نقذية في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء في المغرب، 2014، مقال منشور بمجلة المفكرة القانونية على الرابط أسفله تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2022 على الساعة 5.00PM.

https://legal-agenda.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86/

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى