الخبرة الطبية كوسيلة لإثبات النسب ونفيه من إعداد ابراهيم الدنفي
الخبرة الطبية كوسيلة لإثبات النسب ونفيه
من إعداد ابراهيم الدنفي طالب باحث بسلك الماستر المتخصص قانون الأسر وقواعد الفقه المالكي
المقدمة
النسب هو لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف والخلف، ويعتبر من أهم المواضيع التي تطرح نقاشا مجتمعيا ، وأهمية هذا الموضوع فهي نابعة من أهميته المجتمعية ، لأن النسب هو أساس حماية المجتمع لذلك الشريعة الإسلامية أولت اهتماما كبيرا بالنسب إذ أن مقاصد الشريعة الإسلامية تهدف إلى حماية الكليات الخمس ، والنسب يدخل تحث نطاقها ، وبناء على هذه الأهمية نجد المشرع المغربي نظم النسب ضمن أحكام مدونة الأسرة، واستمد مجمل أحكامه من الفقه الإسلامي.
ومن أهم التحديات التي تواجه الحماية القانونية والقضائية لنسب هو عند وجود نزاع موضوعه النسب ، لذلك وضع المشرع المغربي مجموعة من الوسائل لحماية شرعية النسب وهذه الوسائل قد تهم إثباته أو تهم نفيه، ومن هذه الوسائل نجد الخبرة الطبية التي تعتبر من مستجدات العصر وخلقت جدلا فقهية ومجتمعيا عند تطبيقها حول ضربها بعض الوسائل التي كانت ولا زالت سببا ووسيلة للحوق الأنساب ونفيها، مع العلم على أن الخبرة الطبية كانت في شكل معين في عهد النبوة والصحابة بما يسمى القيافة وهي نوع من أنواع الخبرة أنداك .
ومع التطور المجتمعي زاد الطلب على اعتماد الخبرة الطبية كوسيلة لإثبات النسب ونفيه مما يجعلنا نطرح الإشكالية التالية:
ما مدى نجاعة الخبرة الطبية في إثبات النسب و نفيه؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية سنعمل على تقسيمها إلى مطلبين إثنين:
المطلب الأول: الخبرة الطبية كوسيلة لإثبات النسب
المطلب الثاني: الخبرة الطبية كوسيلة لنفي النسب
المطلب الأول: الخبرة الطبية كوسيلة لإثبات النسب
تعتبر الخبرة الطبية من أهم الوسائل المستخدمة والمساعدة للقضاء في شتى القضايا ومنها قضايا النسب ، إد يعتبر النسب من أهم الروابط الاجتماعية، وللنسب مكان خاصة في المجتمعات الإسلامية ومنها المجتمع المغربي وبالتالي اعمال الخبرة كوسيلة لأثباته هو يدل على أهميته و دور الخبرة الطبية كوسيله ناجعة في اثبات نسب المولود وهذا ما أكدته مدونة الأسرة ، و تعد الخبرة الطبية بحسب مدونه الأسرة وسيلة من وسائل اثبات النسب وهذا لا يمكن الغوص فيه دون تحديد ماهية الخبرة الطبية في مجال إثبات النسب ( الفقرة الأولى)، ثم اثبات النسب بالخبرة الطبية في حالة الشبهة( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : ماهية الخبرة الطبية في إثبات النسب
قبل الخوض في الحديث عن دور الخبرة الطبية في إثبات النسب ، فيجب علينا لزاما أولا الوقوف على تحديد معنى وماهية الخبرة الطبية في مجال إثبات النسب.
فالخبرة الطبية هي من الإجراءات التقنية والفنية التي تخرج من اختصاص القاضي المكون تكوينا قانونيا ، والخبرة في العموم هي إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص ينعت بالخبير ، ليقوم بمهمة محددة تتعلق بواقعة من الوقائع المادية تستلزم بحثها أو تقديرها أو عموما إبداء رأي يتعلق بها ، بغاية تقديم رأي فني لا يستطيع القاضي الوصول إليه [1]، وهذه الخبرة الطبية بشكل عام وهذا لا يخرج عن نطاقها الخاص ، لأن الخبرة الطبية في مجال النسب تتخذ أشكال متعدد حسب دقة هذه الخبرة ، ويمكن إجمالها في شكلين رئيسيين:
- نظام البصمة الوراثية:
والمقصود بالبصمة الوراثية هي البنية الجينية التفصيلية التي تدل على هوية فرد بعينه.[2]
يمكن استخراج البصمة الوراثية من أي خلية (الدم، اللعاب، الشعر، المني، عظم ، أسنان).[3]
وهذا النوع من الخبرة الطبية تعتبر من الوسائل الدقيقة في إثبات النسب ، لأن نتيجتها دقيقة ولا تقبل الشك.
- فصيلة الدم
تعد تحليلة فصيلة الدم من التحاليل المشهورة في مجال الخبرة الطبية ، لأن الفصائل الدموية قد تتشابه لكن لها بعض الخصائص تتميز وتتفرد بها عن بعضها البعض، وكانت في الزمن القريب يعتمد عليها في تحاليل إثبات النسب إلا أنها لم تكن مفيدة في نفيه.[4]
والسبب الذي جعل عدم اعتماد هذا النوع من الاختبارات المتعلقة بفحص الفصيلة الدموية من أجل نفي النسب فهي تتجلى في عدم دقة هذا النوع من التحاليل ، مما يكون اللجوء للخبرة الجينية التي تعتبر من الوسائل الدقيقة كما ذكرنا وهدا الأمر ليس نقوله من تلقاء أنفسنا ،ولكن هو بقول الخبراء المتخصصين في هذا المجال ونحن ننقل ما تم التوصل إليه وتأكيده في هذا المجال التقني ، البعيد عن تخصص رجل القانون ، وتوظيف مصطلح الخبرة الطبية عن مصطلح الخبرة الجينية هو أن الأول أكثر شمولية وهو المصطلح الذي ورد في مدونة الأسرة ولأن الخبرة الطبية في ميدان النسب تتنوع ولا تكون قاصرة على الخبرة الجينية فقط.
الفقرة الثانية: إثبات النسب بالخبرة الطبية في حالة الشبهة
عند الحديث عن الحمل الناتج عن الشبهة فيجب أن نميز أولا بين وجهين للشبهة، الوجه الأول المنصوص عليه في المادة 155 من مدونة الأسرة ” إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا”.[5]
ومعناه كل اتصال غير شرعي بين الرجل والمرأة مع اعتقادهما شرعية الاتصال نتيجة خطأ في الواقع أو في الشخص أوفي الحكم الشرعي [6]، ثم حالة الشبهة المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة حيث جاء فيها” إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية :
– إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
– إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
– إذا اقر الخطيبان أن الحمل منهما .
تتم معاينة الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن، إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب” .
وسواء تعلق الامر بالشبهة المنصوص عليها في المادة 155 من مدونة الأسرة ، أو الشبهة المنصوص عليها في المادة 156 فإنه يمكن القول على أنه يكون اللجوء للخبرة خاصة عندما ينكر الشخص الواطئ بالشبهة وبالتالي تكون الخبرة الطبية، هي الفيصل في اثبات نسب الولد وهذا الأمر أكدته المادة 158 [7]من مدونة الأسرة .
و هذه الوسائل تعتبر من الأليات المعتبرة قانونا لإثبات النسب لكن حسب رأينا المتواضع على أن في ظل التطور المجتمعي، وتدني مستوى القيم والأخلاق داخل مجتمعنا تبقى الخبرة الطبية وخاصة منها الخبرة الجينية أوالبصمة الوراثية من الوسائل الناجعة في ثبوت النسب ،وبالخصوص في حالة الشبهة التي ينعدم فيها سبب أساسي للحوق النسب وهو الفراش وبالتالي مدونة الأسرة فتحت الباب على مصرعيه لإثبات النسب لفائدة الفتاة المخطوبة خاصة عندما ينكر الخاطب ، وهذا ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 156 من مدونة الأسرة وهذا الأمر نجده على مستوى العمل القضائي في عدة أحكام قضائية، تم اللجوء فيها للخبرة الجينية أو البصمة الوراثية لتحديد النسب خاصة في حالة الشبهة، وعلى سبيل المثال لا الحصر في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ” حيث إن المحكمة ودرءا لكل شك بين الزوجين ارتأت إجراء خبرة جينية بين الإبن والمدعى عليه أسفرت في تقريرها أن الإبن هو من صلب المدعى عليه ، وحيث يكون تبعا لذلك المولود من المتصل المدعى عليه وبالتالي ينسب إليه طبقا للمواد 152 ، 155،156 من مدونة الأسرة ، وذلك لتداخل حالة الخطبة والشبهة في هذه النازلة [8] .
وهذه الخبرة تكون بناء على حكم تمهيدي أي أنها اجراء قضائي يخضع لرقابة القضائية، وفي حالة المادة 156 مدونه الأسرة لا يمكن الحديث عن اللجوء إلى الخبرة الطبية إلا بتحقق الشروط المتعلقة بالخطبة كما أنه في المادة 155 تتأكد المحكمة من واقعة الشبهة لكي بكون قرارها وحكمها الرامي إلى إجراء الخبرة الطبية معللا وغير تعسفي في حق أحد الأطراف مما يصح القول معه على أن الخبرة الطبية تبقى وسيلة فعالة في إثبات النسب في هذه الحالة.
المطلب الثاني: الخبرة الطبية كوسيلة لنفي النسب
بما أن الخبرة الطبية تعتبر وسيلة أساسية لإثبات النسب فهي أيضا من الوسائل المعتمدة في نفيه، بالإضافة إلى الوسائل الشرعية الأخرى، غير أن الخبرة الطبية تبقى من الأمور الجديدة والمستحدثة مقارنة بباقي الوسائل، وبالتالي وجب الحديث عن شروط نفي النسب بالخبرة الطبية (الفقرة الأولى)، ثم الحديث عن تنازع الخبرة الطبية مع اللعان لأنهما وسيلتان لنفي النسب (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: شروط نفي النسب بالخبرة الطبية
كما ذكرنا في مطلبنا السابق أن للخبرة الطبية دور مهم من أجل إثبات النسب فلها أيضا دور أساسي في نفيه ، فهي من الوسائل الأكثر طلبا من أجل نفي النسب في وقتنا الراهن، إلا أن نفي النسب من الإجراءات الخطيرة التي لها من الانعكاسات على حياة الأسرة بشكل عام وحياة الأبناء بشكل خاص، وهذا يتنافى مع قصد الشريعة الإسلامية المتشوق للحوق الأنساب لذلك نجد المشرع المغربي وضع شروط قصد نفي النسب عموما ونفيه بالخبرة خاصة ، وهذه الضوابط نستشفها من خلال المادة 153 من مدونة الأسرة والتي تنص على هذه الشرو[9]ط، ويمكن إجمالها في ثلاث شروط أساسية وهي:
- أن يكون الولد لاحقا شرعا بالأب
وهذا الأمر أكدته هذه المادة إد لا يمكن نفي النسب إلا إذا كان الولد ملحوق النسب للأب بسبب الفراش، أما في حالة عدم ثبوت لحوق نسب الولد فهنا لا يمكن الحديث عن نفي النسب لأنه أصلا غير ثابت، وفي حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش طلبت فيه المدعية من المحكمة الحكم لها بإثبات نسب ابنها من شخص عينته لكون الحمل أثناء الخطوبة ، وطلبت المحكمة الاستعانة بالخبرة الطبية وقد تأكدت المحكمة أن الطرفين قد أدينا بجريمة الفساد مع اعتراف المدعية بأن الحمل وقع في ذلك الإطار أي الفساد ، ومن ثم رفض دعواها لعدم تحقق الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة.[10]
- إدلاء الزوج بدلائل قوية على ادعائه
بما أن الزوج هو من له الحق في طعن في الفراش فيجب عليه أن يقدم دلائل تبين وتبرر ادعائه بكون الولد لا ينتسب له، وهذه الدلائل تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع مثل شهاده الشهود أو إثبات الزوج أنه مصاب بعقم أو مجبوب العينين أو أسير، وكل الحجج التي تفيد عدم اتصال الزوج بزوجته[11].
وتأكيدا لما سبق جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما أن الزوج نفى نسب البنت إليه المطلوب تسجيلها بالحالة المدنية
مدعيا أنها ازدادت بعد مرور أكثر من سنة على مغادرة الزوجة بيت الزوجية، وأدلى بلفيف عدلي لإثبات ادعائه والتمس إجراء خبرة جينية لإثبات نسب البنت غير أن المحكمة ردت طلبه مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة التي تتيح للزوج الطعن في النسب بواسطة خبرة عند إدلائه بحجج قوية على ادعائه.[12]
- صدور أمر قضائي بهذه الخبرة
وهذا الشرط يدل على دور القضاء في تقييم والرقابة على إجراءات الخبرة ،فالقضاء هو من له الفيصل في إجراء هذه الخبرة من عدمها وبالتالي لا يمكن للأطراف أن يلتجئوا لها من تلقاء أنفسهم حتى يصدر حكم قضائي بإجرائها وهذا الشرط فهو من القواعد الآمرة في هذه المادة مثله مثل باقي الشروط ، و بالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وعند تحقق هذه الشروط يمكن اللجوء للخبرة الطبية ،و لا يقف القيام بها فقط في حالة تحقيق شرط واحد من هذه الشروط بل بتحققها كلها.
الفقرة الثانية: تنازع بين الخبرة الطبية و اللعان
عندما تحدثنا عن الخبرة الطبية باعتبارها وسيله لنفي النسب من خلال المادة 153 من مدونة الأسرة والتي بدورها هده المادة نصت على وسيلة أخرى لنفي النسب وهي اللعان، وهو من الوسائل الشرعية لنفي النسب التي احتفظت بها مدونة الأسرة ،واللعان يمكن تعريفه من الناحية الشرعية حيث عرفه ابن عرفة بقوله: حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم القاضي.[13]
واللعان هو من الوسائل القديمة كما ذكرنا في نفي النسب والمشرع حدد له شروط وضوابط بناء على المذهب المالكي، لكن الاشكال يطرح في حالة تنازع بين الخبرة الطبية واللعان وهنا يبرز رأيان فقهيان في الموضوع :
موقف يرى على أن الخبرة الطبية تحل محل اللعان لأن نتائجها يقينية، واللعان مبني على الشك لا اليقين[14] .
الموقف الثاني يرى على أن الخبرة الطبية لا تقدم على اللعان لأن ما من شأن ذلك تعطيل نص قطعي ثابت الدلالة في كتاب الله.[15]
أما بنسبة للقضاء المغربي نستعرض من خلال قرار محكمة النقض ومجلس الأعلى سابقا أن المجلس الأعلى لم يعترض على جمع اللعان والخبرة الطبية، بل أقر ذلك على ما يتضح من القرار الآتي: والثابت من أوراق الملف أن الطاعن نازع في نسب الابن وادعى أنه لم يتصل بالمطلوبة، وأدى يمين اللعان على ذلك في حين رفضت المطلوبة أدائها رغم توصلها كما رفضت الحضور أثناء أدائه اليمين، ورفضت كذلك الخبرة، والتمس إجراء خبرة قضائية لإثبات عدم نسبة المولود إليه وتمسك بها، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الخبرة ليست من وسائل نفي النسب شرعا، في حين أن المادة 153 من مدونة الأسرة النافذة المفعول بتاريخ القرار المطعون فيه والواجبة التطبيق تنص على أن الخبرة الفضائية من وسائل الطعن في النسب إثباتا أو نفيا تكون قد أقامت قضاء على غير أساس [16].
وهذا كله يستقيم معه الجانب التوفيقي الذي اتجه له القضاء المصري في قضية عرضت على القضاء المصري تتعلق بنفي نسب بنت، تم اللعان بين الزوجين بناء على طلب الزوج. وبعد ذلك أجابت المحكمة الزوجة بإحالة الطفلة على الطب الشرعي الذي أثبت نسب البنت من الزوج الملاعن عرضت المحكمة القضية على دار الإفتاء المصرية فقررت هذه الأخيرة ما يلي :
أ – يفرق بين الزوجين المتلاعنين بحيث لا يجتمعان أبدا.
ب – يثبت نسب الطفلة إلى والدها الملاعن .[17]
وبالتالي تم التوفيق بين اللعان والخبرة الطبية في نفس الحكم.
خاتمة
ونخلص بالقول على أن الخبرة الطبية تبقى من الوسائل الناجعة سواء تعلق الأمر بإثبات النسب أو نفيه إلا أن المشرع من خلال مدونة الأسرة نلاحظ على أنه لم يتوسع كثيرا في استخداماتها، فهل يرجع ذلك إلى الارتباط الوثيق بينها وبين النسب؟ خاصة أنه لم يوسع الباب فيما يخص النفي النسب إلا للزوج، وهذا يجعلنا نخرج بمجوعة من توصيات بخصوص هذا الموضوع :
- التوسع من خلال مدونة الأسرة في الخبرة الطبية المتعلقة بإثبات النسب بإعتبارها الوسيلة الدقيقة لإثباته.
- تغليب نتائج الخبرة الطبية في حالة تعارض مع باقي الوسائل الشرعية الأخرى.
- تمكين الإستفادة من هذه الخبرة بأثمنة مناسبة
- إلزامية الخبرة في حالة الأمر القضائي وترتيب الجزاء في حالة المماطلة على إجرائه.
لائحة المراجع
المؤلفات:
- عبد الله ابن الطاهر السوسي التناني ، شرح مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته ، الجزء الأول، الطبعة الثالثة ، سنة 2021، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء .
- محمد الكشبور الوسيط في شرح مدونة الأسرة -إنحلال ميثاق الزوجية ، الطبعة الثالثة ، سنة 2015، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء.
الرسائل والإطروحات
- مراد العكابي ، وسائل إثبات النسب في التشريع المغربي ، بحث نهاية التمرين الملحقين القضائيين ، الفوج 36، سنة 2009-2011، المعهد العالي للقضاء ، الرباط.
- محمد العربي لعبيدي، إشكالية إثبات النسب و نفيه في التشريع الأسري المغربي على ضوء العمل القضائي ، بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين ، الفوج 36 ، سنة 2009-2011 ، المعهد العالي للقضاء ، الرباط .
- لينة بن دادة، الوسائل العلمية لإثبات النسب ، رسالة لنيل دبلوم الماستر، سنة 2014-2015، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر .
المواقع الالكترونية
www.maroclaw.com
الأحكام القضائية
- قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15 مارس 2011، ملف الشرعي عدد 424/2/1/2009.
- قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 22 ماي 2006، ملف 2063/8/05 .
- قرار المجلس الأعلى عدد 39 والصادر بتاريخ 2006/01/18 .
- حكم عدد 058 صادر عن قسم قضاء الأسرة بسيدي بنور ، في الملف رقم 443/ 404 ، بتاريخ 12 ماي 2002 .
- أحدات القضية رقم 635 لسنة 1995 ، شمال القاهرة.
النصوص القانونية
الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) بتنفيد القانون رقم 70.03 ، منشور بالجريدة الرسمية رقم 5184بمثابة مدونة الأسرة
[1] محمد حفو ، الخبرة القضائية بين التنظيمين الجنائي والمدني ، موقع مجلة القانون والأعمال الدولية ، بتاريخ 28 يونيو 2018 ،تم الإطلاع عليه بتاريخ 24/5(2023 الساعة 22:56.
[2] لينة بن دادة، الوسائل العلمية لإثبات النسب ، رسالة لنيل دبلوم الماستر ، سنة 2014-2015، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ،الصفحة 21.
[3] مراد العكابي ، وسائل إثبات النسب في التشريع المغربي ، بحث نهاية التمرين الملحقين القضائيين ، الفوج 36، سنة 2009-2011، المعهد العالي للقضاء ، الرباط، الصفحة 71 .
[4] محمد العربي لعبيدي، إشكالية إثبات النسب و نفيه في التشريع الأسري المغربي على ضوء العمل القضائي ، بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين ، الفوج 36 ، سنة 2009-2011 ، المعهد العالي للقضاء ، الرباط ، الصفحة 52.
[5] المادة 155 من الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) بتنفيد القانون رقم 70.03 ، منشور بالجريدة الرسمية رقم 5184بمثابة مدونة الأسرة.
[6] عبد الله ابن الطاهر السوسي التناني ، شرح مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته ، الجزء الأول، الطبعة الثالثة ، سنة 2021، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الصفحة 561.
[7] “يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.”
[8] حكم عدد 058 صادر عن قسم قضاء الأسرة بسيدي بنور ، في الملف رقم 443/ 404 ، بتاريخ 12 ماي 2002 ، منشور بمجلة الملف، عدد 8 أبريل 2006 ، الصفحة : 291.
[9] المادة 153 من مدونة الأسرة “يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:
إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛
صدور أمر قضائي بهذه الخبرة”
[10] قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 22 ماي 2006، ملف 2063/8/05 ، أورده الأستاذ محمد الكشبور في مؤلفه الوسيط في شرح مدونة الأسرة -إنحلال ميثاق الزوجية ، الطبعة الثالثة ، سنة 2015، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الصفحة 476.
[11] محمد العربي لعبيدي، مرجع سابق ، الصفحة 485.
[12] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15 مارس 2011، ملف الشرعي عدد 424/2/1/2009، منشور على موقع مغرب القانون، تم الإطلاع عليه بتاريخ 24/5/2023،الساعة 23:45.
[13] عبد الله ابن الطاهر السوسي التناني ، مرجع سابق ، الصفحة 563.
[14] محمد الكشبور الوسيط في شرح مدونة الأسرة -إنحلال ميثاق الزوجية ، الطبعة الثالثة ، سنة 2015، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الصفحة 485.
[15] المرجع نفسه ، الصفحة 485.
[16] قرار المجلس الأعلى عدد 39 والصادر بتاريخ 2006/01/18 منشور في رسالة نهاية التمرين لمحمد العربي لعبيدي ، مرجع سابق ، الصفحة 64.
[17] أحدات القضية رقم 635 لسنة 1995 ، شمال القاهرة، أورده محمد الكشبور ، مرجع سابق ، الصفحة 485.