بحوث قانونية

السيارات والمركبات  المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية بقلم : المختار السريدي

 

السيارات والمركبات

 المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية

بقلم : المختار السريدي

باحث جبائي

 

لازال العديد من مالكي السيارات الخاضعين للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات Taxe spéciale annuelle sur les véhicules  والتي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة ، يعتقدون أنهم غير معنيين بهذه الضريبة كلما تم إيقافهم وتحرير محاضر في شأنهم من طرف الأعوان المكلفين بإثبات المخالفات التابعين للأمن الوطني أو الدرك الملكي أو أعوان الجمارك أو الإدارة الجبائية ، بِعلة أنهم يتحوَّزون شهادات من إدارة الضرائب تعفيهم من هذه الضريبة ، والحال أن شهادات الإعفاء هاته كانت تُسلم لهم سابقا عن كل سنة جبائية إلى حدود نهاية سنة 2012 ، حيث أنه وابتداء من فاتح يناير من سنة 2013 أصبح هذا النوع من السيارات خاضعا للضريبة مهما كانت مدة استخدامه بالمغرب .

و تُفرض هذه الضريبة حسب ما جاء في المادة 259 من المدونة العامة للضرائب على السيارات والعربات والآلات التالية :

-السيارات التي تسير على الطرق العمومية والمستخدمة في نقل الأشخاص أو البضائع أو في جرِّ المركبات المستعملة في نقل الأشخاص أو البضائع .

-مجموعات المركبات .

-المركبات المكونة من مركبة جارَّة ومقطورة أو شبه مقطورة .

-بعض الآلات الخاصة بالأشغال العمومية ، باستثناء تلك المعفاة بموجب الفقرة الخامسة من المادة 260 من نفس المدونة.

غير أنه تُعفى من الضريبة حسب ما جاء في المادة 260 المذكورة  السيارات والعربات والآلات والشاحنات التالية :

1-العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع حمولتها أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغرام .

2-سيارات الأجرة أو الطاكسيات المرخص لها بوجه قانوني .

3-الآلات الخاصة بالأشغال العمومية التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع حمولتها أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كياوغرام ، وكذا الآلات التي يفوق مجموع وزنها مع حمولتها أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة  3000 كيلوغرام .

4-العربات التي يتمتع ملاكها بامتيازات دبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية .

5-العربات المملوكة للهلال الأحمر .

6-العربات المملوكة للتعاون الوطني .

7-العربات المحجوزة قضائيا .

8-العربات المستعملة التي يشتريها تجار السيارات الخاضعون للرسم المهني قصد عرضها للبيع طوال الفترة الممتدة من تاريخ شرائها إلى تاريخ إعادة ، بيعها بشرط أن تكون مسجلة في أسماء هؤلاء التجار.

9- العربات المسجلة في سلسلة18 W .

10-العربات في عداد التحف ،كما هي معرفة بالمادة 81 من مدونة السير على الطرق .

11-العربات التالية المملوكة للدولة المغربية :

. سيارات الإسعاف .

. السيارات المجهزة بالمعدات الصحية .

. العربات المجهزة بمعدات مكافحة الحريق .

. سيارات التدخل التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ، باستثناء سيارات المصلحة   المغلقة

. السيارات العسكرية ، باستثناء سيارات المصلحة المغلقة.

. العربات المسجلة ضمن سلسلة ” المغرب M ” وسلسلة ” ج J ” التي يفوق مجموع وزنها مع حمولتها أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغرام .

. العربات المملوكة لبنك المغرب التي يفوق مجموع وزنها مع حمولتها أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغرام المعدة لنقل الأموال والقيم .

12- العربات المملوكة لمشاريع الإسعاف والإحسان المحددة قائمتها بنص تنظيمي ، والشاحنات المستعملة في تكوين وتدريب الراغبين في الحصول على رخصة السياقة ، بشرط أن يفوق مجموع وزن تلك العربات والشاحنات مع حمولتها 3000 كيلوغرام .

13- العربات ذات محرك كهربائي أو ذات محرك مزدوج كهربائي و حراري .

14- العربات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها بوجه قانوني التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة  3000 كيلوغرام .

و إذا كانت هذه الإعفاءات التي ورد ذكرها على سبيل الحصر بالمادة 260 من المدونة العامة للضرائب هي إعفاءات دائمة ، فإن المادة 260 مكررة قد جاءت بإعفاءات مؤقتة من الضريبة ، ويتعلق الأمر بالمركبات التي يفوق مجموع وزنها مع حمولتها أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغرام ، والمتوقفة عن السير والجولان لمدة تساوي أو تفوق سنة (1) واحدة ، شريطة التصريح بهذا التوقف لدى الإدارة ، مقابل وصل داخل أجل الشهرين (2) المواليين لتاريخ التوقف المذكور .

و الملاحظ أنه إلى حدود سنة 2012 كانت السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة معفاة من أداء الضريبة السنوية على المركبات طبقا للفقرة 12 من المادة 260 من المدونة العامة للضرائب  ، لكن سرعان ما تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى أحكام البند الأول من المادة السابعة من قانون المالية رقم 12-22 للسنة المالية 2012 التي عوَّضت السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة  بالسيارات في عداد التحف  في الإستفادة من الإعفاء ، لتصبح بذلك السيارات التي يفوق عمرها 25 سنة وابتداء من فاتح يناير 2013 خاضعة لأداء الضريبة السنوية الخصوصية بقوة القانون ولو كانت متوفرة على شهادات إعفاء تخص السنوات السابقة مسلمة من إدارة الضرائب .

وبحسب ما جاء في المادة 261 من المدونة العامة للضرائب ، فإن  فترة فرض هذه الضريبة تمتد من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة جبائية  .

أما فترة الأداء فتمتد من فاتح إلى متم شهر يناير من كل سنة ، و في حالة عدم الأداء خلال هذه المذة أو التأخير في الأداء ، تُفرض جزاءات التحصيل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 208 ، وذلك بنسبة 10% كدعيرة و 5% كزيادة عن الشهر الأول من التأخير و 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر موالي ، طبقا للفقرة الأولى من نفس المادة ، مع حد أدنى قدره 100,00 درهم .

وإذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته ، بموجب محضر قانوني تم تحريره من لدن الأشخاص الذين عهدت إليهم المادة 265 من المدونة العامة للضرائب بالتثبت من المخالفات بهذا الشأن وهم أعوان الإدارة الجبائية والجمارك والأمن الوطني والدرك الملكي والمياه والغابات ، فإن الدعيرة المذكورة تحدد في نسبة 100% من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة المستحق على ‏السيارة أو العربة ، بغض النظر عن إيداعها مستودع الحجز La mise en fourrière  ( الفقرة الثالثة من المادة 208 من المدونة العامة للضرائب ).

أما المركبات التي تم التصريح من طرف مالكيها بأنها متوقفة طبقا لأحكام المادة 260 المكررة و أخلَّت بشروط التوقف باستعمالها أو استخدامها في السير والجولان والنقل ، فيطبق عليها أداء ضعف الضريبة المستحقة عليها بصورة عادية ابتداء من تاريخ التصريح بالتوقف لدى الإدارة ، وفق ما هو مبين في الفقرة الثالثة المدكورة .

أما فيما يخص المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام  ، فإن الضريبة تؤدى على دفعتين متساويتين الأولى قبل انصرام شهر فبراير والثانية قبل انصرام شهر غشت  من كل سنة تحت طائلة جزاءات التحصيل سالفة الذكر .

أما بالنسبة للجهات المكلفة باستخلاص وتحصيل الضريبة فإنه يعهد بذلك إلى قباض إدارة الضرائب أو المحاسبين العموميين التابعين للمديرية العامة للضرائب والمأذون لهم بذلك قانونا ، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة  من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب ، و يعهد بعمليات الإستخلاص لحساب المحاسبين العموميين المختصين كذلك إلى الأبناك ووكالات التأمين على السيارات و وكالات بريد المغرب ، كما أن المديرية العامة للضرائب وفي بلاغ صادر عنها بتاريخ 28 دجنبر 2017 أشارت إلى أن أداء الضريبة يمكن أن يتم سواء على مستوى الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية والمواقع البنكية الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية ونقط الأداء لشبكات مقدمي خدمات الدفع والمواقع الإلكترونية لمقدمي خدمات الدفع  .

عصارة القول وتفاديا لأي غموض أو غبش قد يلف الموضوع ، فإننا نورد البيانات والمقتضيات التالية :

  • أن السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة أصبحت خاضعة للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2013 بموجب الفقرة 12 من المادة 260 من المدونة العامة للضرائب ، بعدما كانت معفاة إلى حدود سنة 2012 .
  • أن شهادات الإعفاء من الضريبة السنوية الخصوصية التي سلمتها الإدارة لمالكي السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة ، ليست شهادات دائمة وإنما تخص كل سنة على حدة وتسلم كل سنة جبائية إلى غاية سنة 2012 ، وبالتالي فإنه لا يصح التمسك بها على أساس أنها تخص جميع السنوات السابقة واللاحقة.
  • أن كل تخلف عن أداء هذه الضريبة في وقتها القانوني تترتب عنه جزاءات التحصيل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 208 من المدونة العامة للضرائب ، بغض النظر عن الإيداع في المحجز إذا تم الإثبات بموجب محضر قانوني محرر من طرف الأعوان الذين عهدت إليهم المادة 265 من المدونة العامة للضرائب بإثبات مخالفات عدم التوفر على الضريبة ، ولا يمكن إخراج السيارة من المحجز إلا بعد أداء الضريبة والذعائر المترتبة عليها لأنها مخالفة جبائية وليست مخالفة عادية .
  • أنه يجب على جميع الأعوان العموميين من أمن وطني ودرك ملكي وجمارك الذين أوكلت إليهم المادة 265 من المدونة العامة للضرائب مهمة التثبت من مخالفات عدم أداء الضريبة السنوية الخصوصية على المركبات،  إيقاف هذه المركبات على الفور وتحرير محاضر قانونية في شأنها وإيداعها بالمحجز ، إلى حين أداء الضرائب المترتبة عليها .
  • أن المحاضر المنجزة من طرف الأعوان المذكورين بشأن مخالفات عدم أداء الضريبة السنوية على المركبات يمكن توجيهها إما إلى النيابات العامة للمحاكم الإبتدائية التي تعمل بعد ذلك على توجيهها إلى إدارة الضرائب المختصة ، وإما مباشرة إلى إدارة الضرائب ، بحكم أن الأمر يتعلق بمخالفات جبائية تحكمها قواعد المدونة العامة للضرائب وليس من صميم المخالفات العادية التي تنظمها مقتضيات مدونة السير على الطرق .

انتهى .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى