في الواجهةمقالات قانونية

السياسة الجنائية في إطار النصوص المجرمة للسرقة -دراسة في الواقع التشريعي في العراق-

الدكتور:  دلشاد عبد الرحمن يوسف    الأستاذ: صادق عبد الرحمن حسن

 

السياسة الجنائية في إطار النصوص المجرمة للسرقة -دراسة في الواقع التشريعي في العراق-

Criminal policy within the framework of the texts criminalizing theft

-A study of the legislative reality in Iraq-

?الدكتور:  دلشاد عبد الرحمن يوسف                                                 ?الأستاذ: صادق عبد الرحمن حسن

كلية القانون والسياسة-جامعة نوروز  – العراق                                    كلية القانون والسياسة-جامعة نوروز –  العراق

 

المستخلص

تعد السياسة الجنائية  بمثابة الموجه والمرشد للمشرع الجنائي وهو بصدد استخدام سلطته في وضع وصياغة نصوص التجريم والعقاب , والوقوف على معالم هذه السياسة في إطار النصوص المجرمة للسرقة يقتضي الولوج في النموذج القانوني لهذا الجريمة في ضوء أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، لمعرفة مدى اقتراب او ابتعاد السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع في وضع وصياغة نصوص التجريم والعقاب  في هذا الإطار من فكرتي المعقولية وضرورة التجريم ، تلك الافكار التي اتفق فلاسفة وفقهاء وشراح القانون الجنائي على ان السياسة الجنائية يجب ان تتمحور عندها وتنطلق منها ، ليحقق بذلك التشريع الجزائي هدفه في مكافحة الجريمة على اتم وجه.

Abstract

The criminal policy serves as a guide and guide for the criminal legislator and he is in the process of using his authority to formulate and draft texts of criminalization and punishment, and to identify the features of this policy within the framework of texts criminalizing theft requires access to the legal model for this crime in light of the provisions of the amended Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, to know the extent The approach or distancing of the criminal policy pursued by the legislator in setting and formulating the texts of criminalization and punishment in this context from my ideas of reasonableness and the necessity of criminalization, those ideas that philosophers, jurists and commentators of criminal law agreed on that criminal policy should focus on it and proceed from it, so that the penal legislation achieves its goal in combating crime perfectly

 

 

 

 

 

المقدمة

أولاً: مدخل تعريفي:

تعد السياسة الجنائية بمثابة الموجه والمرشد للمشرع الجنائي وهو بصدد استخدام سلطته في وضع وصياغة نصوص التجريم والعقاب , وعلى هذا الاساس حظي موضوع السياسة الجنائية باهتمام واسع من لدن فلاسفة وفقهاء وشراح القانون الجنائي بشكل عام ، وكلهم يلتقون عند نقطة مهمة مفادها أن السياسة الجنائية الرشيدة والعقلانية  يجب ان تنطلق من فكرتي المعقولية والضرورة في اطار التجريم  والعقاب ، فكلما اقتربت السياسة الجنائية من هاتين الفكرتين كان التشريع الجنائي اقرب الى تحقيق غرضه من التجريم والعقاب ، وكلما ابتعدت عنها ، كان التشريع الجنائي اداة للتضيق على الحقوق والحريات الفردية بدون اي مبرر او وجه حق .

ومن هذا المنطلق فإننا سوف نبحث في إطار هذه الدراسة السياسة الجنائية التي انتهجها وسار عليها المشرع الجزائي في العراق عن وضع وصياغة نصوص التجريم والعقاب المتعلقة بجريمة السرقة  باعتبارها من اهم جرائم الاموال التي عالجها المشرع بإسهاب ضمن احكام الفصل الاول من الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، وبالتحديد في المواد (439-450) ،  لنبين مدى اقتراب او ابتعاد السياسة الجنائية في هذا الإطار من فكرتي المعقولية وضرورة التجريم والعقاب ، تلك الافكار التي اتفق فلاسفة وفقهاء وشراح القانون الجنائي على ان السياسة الجنائية يجب ان تتمحور عندها وتنطلق منها ، ليحقق بذلك التشريع الجنائي هدفه في مكافحة الجريمة على اتم وجه.

ثانياً: نطاق البحث

يتمحور هذا البحث حول دراسة السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائي في العراق في اطار النصوص المجرمة للسرقة، التي اوردها المشرع ضمن احكام الفصل الاول من الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

ثالثاً: منهجية البحث:

اتخذ البحث من المنهجين الاستقرائي التحليلي منهجين للدراسة والبحث ، وذلك من خلال استقراء نصوص التجريم والعقاب المتعلقة بجريمة السرقة في التشريع الجزائي العراقي ، لبيان فيما إذا كانت تلك النصوص نتاج سياسة جنائية رشيد وعقلانية.

رابعا: فرضية البحث:

تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها ان السياسة الجنائية التي انطلق منها المشرع العراقي في إطار النصوص المجرمة للسرقة هي سياسة رشيدة وعقلانية، تحترم افكار الملائمة والضرورة في اطار التجريم والعقاب.

خامساً: هيكلية البحث:

للإحاطة بالأفكار التي تنطلق منها الدراسة من جميع جوانبها، ارتأينا ان نقسمه وفق الخطة الآتية:

المبحث الأول: مفهوم السياسة الجنائية بوجه عام

المطلب الأول: التعريف بالسياسة الجنائية

المطلب الثاني: السياسة الجنائية وفكرتي المعقولية والضرورة في اطار التجريم والعقاب

المبحث الثاني : سياسة التجريم قي إطار نصوص السرقة

المطلب الأول: التوسع في مفهوم الاختلاس المكون للسرقة.

المطلب الثاني: التوسع في تحديد المحل الذي تزد عليه السرقة.

المبحث الثالث: سياسة العقاب في إطار نصوص السرقة

المطلب الأول: التوسع في مفهوم الاختلاس المكون للسرقة.

المطلب الثاني: التوسع في تحديد المحل الذي تزد عليه السرقة.

 

 

 

 

المبحث الأول : مفهوم السياسة الجنائية بوجه عام

تساهم السياسة الجنائية في وضع وصياغة نصوص وقواعد التشريع الجنائي بأوامره ونواهيه، وذلك من من خلال تحديدها للحقوق والمصالح والقيم التي يجدر بالمشرع توفير حماية جنائية لها ، فصناعة التشريع الجنائي لا بد ان تنطلق من سياسة لها موجهاتها التشريعية ، والتي تعد بمثابة معايير للحكم بعقلانيتها ومعقوليتها. ودراسة السياسة الجنائية تتطلب اولا الخوض في مفهومها، ومن ثم بين علاقتها بفكرتي المعقولية والضرورة في إطار التجريم والعقاب . وذلك يقتضي تقسيم هذا المبحث الى مطلبين، كما يأتي:

المطلب الأول: التعريف بالسياسة الجنائية

المطلب الثاني: السياسة الجنائية وفكرتي المعقولية والضرورة في إطار التجريم والعقاب

 

المطلب الأول: التعريف بالسياسة الجنائية

السياسة الجنائية “توصف بانها علم يهدف الى تطوير القانون الجنائي” ، فهي التي تضع المعايير والاسس والقواعد التي تتحدد على ضوءها صياغة نصوص القانون الجنائي سواء فيما يتعلق بالتجريم او العقاب ، بعبارة ادق ان السياسة الجنائية هي التي تحدد المبادئ  اللازم السير عليها من جانب المشرع الجنائي في تحديد ما يعتبر جريمة وفي اتخاذ العقوبات والتدابير المانعة لها ، وهذا يعني أن “السياسة الجنائية هي من تحدد قيمة القانون المعمول به وتبين ما يجب ان يكون عليه ذلك القانون” ([1]) .

ويعتبر الفيلسوف الألماني (فيورباخ) أول من استخدم مصطلح “السياسة الجنائية” وذلك في بداية القرن التاسع عشر، وعرفها: (مجموع الإجراءات العقابية التي تتخذها الدولة ضد الجريمة)([2])، ويعرفها (فون ليست)، بانها: “مجموعة من المبادئ المنظمة التي تعتمدها الدولة لتنظيم عملية محاربة الجريمة”([3]).

ويعرفها الفقيه الفرنسي (جاروف لو): “فن توجيه المشرع الوضعي لحل مشكلة الإجرام في المجتمع”([4]).

فالسياسة الجنائية اذن تهدف إلى تحقيق غاية معينة وهي تطوير القانون الجنائي الوضعي في مجالات التجريم والعقاب، وذلك من خلال عملية توجيه القانون الجنائي في مرحلتين الوضع (الإنشاء) والتطبيق([5]).

وهذا يعني أن السياسة الجنائية هي التي تضع القواعد التي تتحدد على ضوئها صياغة نصوص القانون الجنائي سواء فيما يتعلق بالتجريم أو الرقابة او معالجتها، كما وتهدف التي تحقيق توازن بين مقتضيات حق الدولة في العقاب ومنع الجرائم بهدف حماية المصلحة الاجتماعية وبين حق الإنسان في الحرية([6]).

فالسياسة الجنائية هي بمثابة الموجه حيث تعمل على: “توجيه المشرع الجنائي في إطار وضع وصياغة نصوص التجريم مع مراعاة التوفيق بين حماية القيم والمصالح الاجتماعية وبين حماية الحقوق والحريات التي تجد أساسها في الدستور، إذ ينبغي عدم الإفراط من جانبه في حماية هذه القيم والمصالح على حساب احترام حقوق وحريات الأفراد” ([7]).

وأخيرا نلخص من كل ما تقدم بان مدلول السياسة الجنائية ينصرف الى القواعد والأطر العامة التي تواجه المشرع الجنائي وهو بصدد وضع و صياغة نصوص التشريع الجنائي.

 

المطلب الثاني : السياسة الجنائية وفكرتي المعقولية والضرورة في اطار التجريم والعقاب

تعد فكرة التناسب وكذلك ضرورة التجريم من أهم معالم السياسة الجنائية الرشيدة، فالتزام المشرع الجنائي بهاتين الفكرتين يعد قرينة على وجود سياسة جنائية عقلانية ورشيدة، ولكن ما مضمون هاتين الفكرتين؟ هذا ما سنحاول بحثه في هذا المطلب وذلك في فرعين، كما يأتي:

الفرع الأول: السياسة الجنائية وفكرة المعقولية

الفرع الثاني: السياسة الجنائية وفكرة ضرورة التجريم والعقاب

 

        الفرع الأول : السياسة الجنائية وفكرة المعقولية

تعد القاعدة الجنائية وسيلة قانونية يستعين بها المشرع لتوفير اقصى درجة من درجات درجات الحماية القانونية للحقوق والمصالح والقيم، بيد أنه لا يمكن تغليب أمر حماية مثل هذه الحقوق والمصالح على مسالة ضرورة احترام كثير في المبادئ التي تحكم عملية صناعة التشريع العقابي ([8]).

فإذا كان تقييد الحقوق امر جائز لاعتبارات المصلحة العامة أو النظام العام، يكون من غير الجائز فرض قيود كبيرة على هذه الحقوق لا تتناسب مع ضالة المصلحة التي يهدف المشرع إلى تحقيقها وراء فرض مثل تلك القيود، فعندما يصل التقييد القانوني إلى حد إهدار الحق أو الانتقاص منه انتقاصاً كبيراً، عندئذٍ نكون أمام خرق مبدأ التناسب، فهذا المبدأ يعد من المبادئ الدستورية التي تقيد سلطة المشرع في هذا المجال([9]).

ومن هذا المنطلق فان التزام المشرع بفكرة العقلانية وهو بصدد عملية وضع وإنشاء نصوص القانون الجنائي، ما هو إلا قرينة على وجود سياسة جنائية رشيدة، فهذا الفكرة تكفل تحقيق التوفيق بين حماية القيم والمصالح الأساسية للمجتمع وبين احترام الحقوق والحريات الفردية، وذلك من خلال إيجاد معادلة تناسبية تحل الصراع القائم بين حماية المصلحة العامة وبين كفالة احترام الحقوق والحريات التي تجد أساسها في الدستور([10]).

فالقانون الجنائي، إذن انما يجب ان يضمن حماية القدر الأدنى من الحقوق والمصالح الاجتماعية دون شطط لتجنب النيل من جوهر الحقوق والحريات، وهذا القدر إنما يمثل الحد الأدنى لضمان استقرار المجتمع، بحيث إذا تعرضت تلك المصالح للعدوان “سواء بضرر أو خطر” تزعزع استقرار المجتمع كله ([11]).

وهذا ما أشرنا الية في مؤلفنا عن التناسب بقولنا: «ان المشرع الجنائي ملزم بمراعاة التناسب بين حماية القيم والمصالح الاجتماعية وبين احترام الحقوق والحريات التي تجد أساسها في الدستور، فالسياسة الجنائية الرشيدة تنطلق من فكرة مفادها إن ليس كل مصلحة، تستوجب تدخل المشرع الجنائي لحمايتها، فثمة حد أدنى من القيم والمصالح يجب على المشرع ان لا يتجاوزه وهو بصدد بسيط حمايته على مثل تلك القيم والمصالح وإلاّ جاءت تلك الحماية مفرطة ومغالى فيها وغير متناسبة مع الهدف من قواعد القانون الجنائي” ([12]).

 

الفرع الثاني : ضرورة التجريم

يمكن القول أن الحقوق والمصالح والقيم تؤدي دوراً هاماً في تحديد الغرض من نصوص قانون العقوبات، فالمشرع بصدد كل نص تجريمي يضع في اعتباره قيمة اجتماعية معينة جديدة بالحماية الجنائية سواء كانت تتعلق بالأفراد أم بالكيان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة([13]).

فمن مقتضيات مبدأ الشرعية الجنائية ألا يجرم المشرع أي سلوك إلا إذا كانت هنالك ضرورة ملحة لذلك التجريم، فالتجريم بطبيعته هو انتقاص من حرية المواطنين وتضييق من نطاق ما يتمتعون به من حقوق، فالتجريم وان كان قيداً على الحقوق فان هذا القيد يظل دائماً في دائرة الاستثناء ولا يجوز التوسع فيه أو الإفراط في استخدامه وإلاّ أصبحت الحرية استثناءً والقيد قاعدة، وبالتالي لا يمكن  اللجوء الى هذا القيد (التجريم)، إلا حال وجود ضرورة تبرره([14]).

ويذهب جانب من الفقه الجنائي ان الضرورة في مجال سياسة التجريم تقتضي أن لا تمتد يد المشرع بتجريم سلوك إلا إذا كان ذلك السلوك يشكل عدواناً على مصلحة جديرة بالحماية تتوازن من حيث أهميتها مع خطورة سلب الحرية أو الانتقاص منها بواسطة الجزاء الجنائي([15]).

وهكذا فان ضرورة التجريم تقتضي إجراء المشرع الجنائي لموازنة بين الأهمية الاجتماعية للمصلحة المراد حمايتها وبين الأثر المترتب على ذلك، فإذا كانت تلك المصلحة بحجم يكفي لتبرير الجزاء المترتب على التجريم، عندئذ توافرت ضرورة التجريم، أما إذا كانت غير كافية لتبرير ذلك الجزاء وما يترتب عليه من فرض قيود على الحرية الفردية، انتفت ضرورة التجريم([16]).

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن السياسة الجنائية الرشيدة والعقلانية يجب أن تنطلق من فكرة ضرورة التجريم.

المبحث الثاني :  سياسة التجريم في إطار نصوص للسرقة

في هذا الموضع من الدراسة سوف نحاول الوقوف على السياسة الجنائية التي اتخذ منها المشرع العراقي منهجا عند وضع وصياغة شق التجريم في اطار السرقة ذلك الشق الذي  يتضمن: “نهياً يتوجه به المشرع إلى المكلف بالخضوع للقاعدة الجنائية بغية الامتثال لمضمونها“([17]) حيث سنبين معالم هذه السياسة من خلال مظهرين مهمين هما: التوسع في تحديد مفهوم الاختلاس، والتوسع في تحديد محل السرقة،  وهذا يقتضي تقسيم هذا المبحث الى مطلبين كما يأتي:

 

المطلب الأول: التوسع في مفهوم الاختلاس المكون للسرقة.

المطلب الثاني: التوسع في تحديد المحل الذي تزد عليه السرقة.

 

المطلب الأول : التوسع في مفهوم الاختلاس المكون للسرقة

لم يعرف المشرع العراقي الاختلاس في إطار السرقة بل اكتفى بإيراد هذا تعريف السرقة بقوله: “السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً…”([18])، لذلك تعرض الفقه الجنائي الى بيان مدلول الاختلاس في هذا الإطار.

الاختلاس في الحقيقة هو اعتداد على حيازة الغير، فهو يتضمن إنهاء حيازة المجني عليه وإنشاء حيازة أخرى للجاني، أو لغيره، واهم ما يميز الاختلاس في هذا الإطار و إنهاء حيازة المجني عليه بدون رضاه([19]).

والاختلاس يتحقق بأي سلوك يصدر عن الجاني بمقتضاه ينقل المال من حيازة المالك او الحائز ويدخله إلى حيازة الجاني أياً كانت وسيلة ذلك سواء بالسلب أو الخطف او النشل او بنزعه بالقوة…الخ، فكل ما يشترط هنا هو ان يكون نزع المال من المجني عليه قد تم بفعل الجاني، وذلك لأن جوهر الاختلاس في إطار السرقة قائم على فكرة انتزاع الحيازة([20]).

والاختلاس لا يتحقق ما لم يتوافر عنصران هما([21]):

العنصر الأول: عنصر مادي ويعبر عنه بفعل الاختلاس والذي يتحقق بكل سلوك ينقل الجاني المال من حيازة المجني عليه ويدخله في حيازته أو حيازة الغير.

العنصر الثاني: عنصر معنوي: ويتمثل بعدم رضا او علم المالك او الجائز بنقل الحيازة، إذ لا يكفي لتحقق الاختلاس في هذا الإطار مجرد خروج الشيء من حيازة صاحبه ودخوله في حيازة الجاني فقط، بل يشترط بالإضافة إلى ذلك ان يكون انتقال الحيازة على هذا النحو قد تم رضا ممالك الشيء او حائزه، فإذا وقع الفعل برضاه أي بإرادته فلا يتحقق الاختلاس المكون للسرقة.

ويلاحظ ان المشرع العراقي قد توسع كثيراً في تحديد مدلول الاختلاس حينما اعتبر الاختلاس متحققاً ولو قع من مالك الشيء وذلك اذا كان المال قد وضع تحت يد القضاء او المال المحجوز عليه إداريا أو المال الذي يتعلق به حق الغير، وهذا ما أشار إليه طرحه بقوله: “…ويعد في حكم السرقة اختلاس المال المنقول المحجوز عليه قضائياً أو إداريا أو من جهة مختصة أخرى والمال الموضوع تحت يد القضاء بأي وجه ولو كان الاختلاس قد وقع من مالك المال وكذل اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع أو بتأمين عيني أو بحق حبس أو متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصلاً من مالكه”([22]).

ونحن نرى أن المشرع العراقي لم يكن موفقاً في اعتبار الاختلاس متحققاً إذا وقع من المالك، لأن نصوص السرقة جاءت لتوفر حماية جنائية تحت الملكية وليس للحيازة، فأخذ صاحب الشيء ماله الموضوع تحت يد القضاء أو المحجوز عليه لا يشكل عدواناً على حق الملكية بل هو اعتداء على الحيازة، وكان الأجدر بالمشرع العراقي ان يجرم اختلاس المالك لماله المحجوز عليه او الذي يتعلق به حق عيني…الخ، تحت وصف اخر وليس تحت وصف جريمة السرقة.

 

المطلب الثاني : التوسع في تحديد المحل الذي ترد عليه السرقة

باستقراء نص المادة (439) من قانون العقوبات العراقي يلاحظ ان المشرع العراقي قد توسع كثيراً في تحديد المال الذي يصلح ان يكون محلاً بجريمة السرقة، فجاءت العبارات التي حدد هذا المحل بشكل مرن جداً بحيث يكن ان تستوعب جميع صور المال الذي يصلح أن يوصف بأنه شيء فجاء في المادة المذكورة بصدد تحديد محل الاختلاس في إطار السرقة:

“…اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني… ويعتبر مالاً منقولاً لتطبيق أحكام السرقة النبات وكل ما هو متصل بالأرض أو مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى”.

ومن هذا المنطلق فان المال الذي يصلح ا ن يكون محلاً للسرقة يشترط فيه أولاً (الطبيعة المادية)، وهذا الشرط في المال نقترضه طبيعة السلوك الذي تقوم به جريمة السرقة وهو الاستيلاء على الحيازة المادية للمال وإخراجه من سيطرة صاحبه الذي يباشر عليه سلطات مادية، وهو ما لا يمكن تصوره إلاّ بالنسبة للأشياء المادية دون الاوزن المعنوية([23])، وبالتالي فإن الإنسان أو أعضاء جسمه لا تصلح ان تكون محلاً للسرقة، لأن الإنسان أو أعضاء جسمه لا يمكن اعتبارها من قبيل الأشياء.

ويشترط في المال الذي يصلح ان يكون محلاً للسرقة أيضا أن يكون “مالاً منقولاً”، فجميع الأموال التي يمكن نقلها من مكان الى آخر تعتبر منقولات في حكم القانون الجنائي، وهذا الشرط يفترض الشرط الأول، لأن هذا الشرط يتطلب أن يكون محل السرقة ذا طبيعة مادية، فكل الأشياء المادية والتي يمكن انتقالها من يد إلى أخرى يمكن أن تكون محلاً للسرقة([24]).

ومن هذا المنطلق يكون مدلول المال المنقول في قانون العقوبات أوسع نطاقاً من مدلوله في القانون المدني، فهو لا يشمل المنقولات بطبيعتها وفقاً للقانون المدني، بل يشمل أيضا الأشياء التي كانت في الأصل ثابتة أو ملحقة بأشياء أخرى ثابتة، ثم أصبحت منقولة بالفصل أو القطع أو الكسر([25]).

وقد توسع المشرع العراقي كثيراً في تحديد المال المنقول لتطبيق أحكام السرقة بمقتضى نص المادة (439)، التي سبقت الإشارة إليها، إذا اعتبرت النبات وكل شيء مغروس في الارض مالاً منقولاً بمجرد فصله وكذلك الثمار بمجرد قطفها، وابعد من ذلك اعتبر القوى الكهربائية مالاً منقولاً، وكذلك القوى المائية وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى. ويكفي لتحقيق هذا الشرط ان يكون المال منقولاً سواء كان ذا قيمة مادية ام مجرد قيمة معنوية كالرسائل أو الصدر العائلية.

ويشترط اخيراً في محل السرقة أن يكون “مملوكاً للغير”، إذ ينبغي أن يكون المال محل السرقة مالا: “مملوكاً لغير من وقع منه فعل الاختلاس، ولا صعوبة في تبرير هذا الشرط، فالسرقة يجرمها القانون لكونها اعتداءً على ملكية الغير، فإذا كان المال مملوكاً لمن استولى عليه أو غير مملوكاً لأحد، انتفى العدوان على ملكية الغير، ولم يعد للسرقة محل ولو اعتقد المتهم بانه يسرق مالاً مملوكاً لغيره”([26])، وقد أشار المشرع العراقي صراحة الى هذا الشرط بقوله: “السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني…”([27]).

ولو ان المشرع العراقي قد خرج عن هذا الشرط واعتبر السرقة قائمة في بعض الأحوال ولو وقع فعل الاختلاس من مالك الشيء، وهو ما شرنا إليه فيما سبق([28]).

 

المبحث الثالث : سياسة العقاب في إطار نصوص السرقة

سوف نكرس هذا المطلب لبيان السياسة الجنائية للمشرع الجزائي العراقي في تحديد عقوبة جريمة السرقة سواء في نموذجها البسيط أو في النموذج المقترن بظرف مشدد، وذلك يقتضي تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:

المطلب الأول: المعقولية في تحديد عقوبة السرقة البسيطة.

المطلب الثاني، التوسع في تحديد الظروف المشددة لعقوبة السرقة.

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول : المعقولية في تحديد عقوبة السرقة البسيطة

كشف التطور الحديث الذي لحق بالسياسة الجنائية عن ضرورة اعتماد فكرة المعقولية والملائمة في مجال سياسة العقاب ([29]). ومن هذا المنطلق يلاحظ أن المشرع الجزائي في العراق اعتبر جريمة السرقة البسيطة من الجنح اذ جعل عقوبتها الاصلية الحبس دون ان يحدد حدها الأدنى، وذلك بقوله: “يعاقب بالحبس على السرقة التي تقع في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة، ويجوز تبديل العقوبة المقررة في هذه المادة بالغرامة التي لا تزيد عن عشرين ديناراً اذا كانت قيمة المال المسروق لا تزيد على دينارين” ([30]).

وباستقراء هذا النص يلاحظ أن المشرع قد راعى المعقولية في تحديد عقوبة السرقة في نموذجها البسيط وأعطى القاضي الجنائي سلطة تقديرية من جانبين؟:

الأول: عدم تغيير القاضي الجنائي بحد أدنى العقوبة الحبس، وبالتالي يجوز للقاضي الحكم بالحد الأدنى لعقوبة الجنحة، وهي الحبس تزيد عن ثلاثة أشهر او الحكم بالحد الأعلى للحبس ومن هذا الإطار وهو خمس سنوات وحبس ظروف وملابسات كل واقعة.

الثاني: منح القاضي سلطة الحكم بالغرامة فقط كبديل للحبس إذا كانت قيمة المال المسروق قليلة أو “ضئيلة”.

وبهذا يلاحظ المشرع الجزائي العراقي قد راعى المعقولية بشكل واضح عند تقدير عقوبة السرقة في نموذجها البسيط غير المقترن بظرف مشد

 

المطلب الثاني : التوسع في تحديد الظروف المشددة لعقوبة السرقة

باستقراء نصوص المواد (440 – 445) من قانون العقوبات العراقي النافذ، يلاحظ إن السياسة الجنائية التي انطلق منها المشرع اتجهت نحو التوسع في تحديد الظروف التي تجعل من جريمة السرقة جنائية، إذ يلاحظ أن المشرع اعتمد على معايير متعددة لتحديد مثل هذه الظروف وكما يلي:

 

أولاً: المعيار المكاني:

جعل المشرع الجزائي العراقي لمكان ارتكاب جريمة السرقة أثرا على عقوبتها، فشدد عقوبة السرقة وجعلها جناية إذا وقعت في إحدى الأماكن الآتية([31]):

  1. “المحل المسكون أو المعد للسكنى أو أحد ملحقاته”.
  2. “أماكن العبادة”.
  3. الطريق العام”.
  4. “وسائل النقل البرية والمائية والقطارات”.
  5. “المصارف والحوانيت والمستودعات”.
  6. محطات السكك الحديدية.
  7. الميناء أو المطا”.

ثانياً: المعيار ألزماني:

جعل المشرع العراقي لوقت ارتكاب جريمة السرقة دوراً في تشديد عقوبة السرقة واعتبارها من الجنايات وذلك في الأحوال الآتية([32]):

  1. وقوعها بين غروب الشمس وشروقها (ظرف الليل) وهو الفترة بين غروب الشمس وشروقها اي الفقرة التي يخيم فيها الظلام([33]) ، ويلاحظ أن المشرع لم يعتبر الليل ظرفاً مشدداً بصفة مجرد بل لا بد أن يتوافر الى جانبه ظروف أخرى لتحقيق التشديد كمحل السلاح أو تعدد الجناة… الخ.
  2. فترات الكوارث والفتن: كهياج أو حريق أو غرق سفينة أو اية كارثة أو في فترة الحرب من قبل أفراد القوات المسلحة أو الحراس الليليين.

ثالثاً: معيار وسيلة الجريمة:

جعل المشرع لوسيلة ارتكاب جريمة السرقة دورهُ في تشديد عقوبة السرقة وذلك في الأحوال الآتية([34]):\

  1. الكسر، استعمال مفاتيح مصطنعة، انتحال صفة عامة او التواطؤ مع احد الساكنين في المحل الذي يقع فيه السرقة.
  2. حمل السلاح.
  3. الإكراه.

رابعاً: معيار تعدد الجناة:

ا                رغم ان المشرع العراقي لم يعتبر تعدد الجناة ظرفا مشدا عاما لجميع الجرائم كقاعدة عامة ، إلا انه خرج عن هذه القاعدة في إطار جريمة السرقة ، إذ اعتبر تعدد الجناة “الفاعلين” سببا لتشديد عقوبتها ، وذلك في الأحوال الآتية:

  1. إذا ارتكبت في شخصين فأكثر مجتمعاً مع الظروف الأخرى الواردة في نص المادة (444) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
  2. إ”ذا ارتكبت في شخصين فأكثر احدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبئاً في الطريق العام او وسائل النقل حال وجودها بعيداً عن العمران”([35]).
  3. إذا ارتكبت:”من شخصين فأكثر احدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبئاً”([36]).
  4. إذا ارتكبت:””من ثلاثة أشخاص فأكثر بين غروب الشمس وشروقها“([37]).
  5. إذا ارتكبت:””من ثلاثة أشخاص فأكثر”([38]).

خامساً: معيار صفة الجاني:

جعل المشرع العراقي لصفة مرتكب جريمة السرقة دوراً في تشديد عقوبتها، فاعتبرها من الجنايات إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص أدناه([39]):

  1. الخادم.
  2. المستخدم أو العامل أو الصانع.
  3. الموظف أو المكلف بخدمة عامة.
  4. أفراد القوات المسلحة أو الحراس الليليين.

سادساً: معيار صفة المجني عليه:

جعل المشرع العراقي لصفة من ترتكب جريمة السرقة بحقه دوراً في تشديد عقوبة السرقة، حيث جعل السرقة جناية اذا كان المجني عليه احد الأشخاص أدناه([40]):

  1. الجرحى في الحرب.
  2. مرضى المجني عليه أو حالة عجزه عن حماية نفسه أو ماله بسبب حالته الصحية او النفسية أو العقلية.

 

سابعاً: معيار صفة المال المسروق: جعل المشرع العراقي لصفة  المال محل السرقة دوراً في تشديد عقوبة السرقة وذلك بموجب المادة (444/ ف11) من قانون العقوبات النافذ، وذلك إذا كان المال المسروق مملوكاً للدولة أو لإحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بنصيب.

 

الخاتمة

 

في نهاية هذه البحث المتواضع توصلنا الى جملة نتائج وادرجنا في ضوئها بعض التوصيات، كما يأتي:

اولاً: النتائج

  1. ان السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائي العراقي في اطار نصوص السرقة تنطلق من مبدأي الملائمة وضرورة التجريم، وبالتالي يمكن القول انها سياسة جنائية عقلانية.
  2. جعل المشرع الجزائي العراقي السلوك المادي مناط للتجريم في اطار نصوص السرقة، باعتبار ذلك احد الضوابط السياسية الجنائية الرشيدة في مجال التجريم.
  3. توسع المشرع الجزائي في مدلول الاختلاس المكون للركن المادي لجريمة السرقة، وبالتالي أصبحت نصوص السرقة تستوعب كثير من صور السلوك الاجرامي التي تحقق العدوان على حق الملكية .
  4. توسع المشرع الجزائي في تحديد المحل الذي ترد عليه جريمة السرقة، فأستخدم عبارة مرنة ضمن أحكام المادة (439) فحدد محل السرقة بأنه :(مال منقول مملوك لغير الجاني ) .
  5. راعى المشرع الجزائي العراقي المعقولية عند تحديد عقوبة السرقة سواء في نموذجها البسيط، وهذا يتضح بشكل جلي باستخدامه نظام العقوبات التخييرية في تحديد عقوبة هذه الجريمة من جهة ، وبعدم تحيد الحد الأدنى للعقوبة من جهة أخرى.
  6. راعى المشرع الجزائي العراقي المعقولية عند تحديد الظروف المشددة للسرقة مستندا في ذلك التشديد الى معايير مختلفة.

 

ثانياً: التوصيات

. ندعو المشرع الجزائي العراقي  إلى العدول عن موقفه التشريعي الذي يعتبر الاختلاس المكون للسرقة متحققاً حتى ولو وقع من مالك الشيء ،وذلك لان السرقة هي اعتداء على حق الملكية وليس الحيازة ،وبالتالي فان الاختلاس الذي يقع من المالك لا يشكل اعتداءً على حق الملكية، ومن هذا المنطلق ندعو المشرع الجزائي العراقي الى تعديل نص المادة (439) من قانون العقوبات العراقي ،وذلك برفع العبارة التي تعتبر الاختلاس متحققاً ولو وقع من مالك الشيء ,فالأجدر به أن يجرمها تحت وصف أخر غير السرقة .

المراجع والمصادر                             

أولاً: الكتب

  1. د.احمد فتحي سرور ، أصول السياسة الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1972 .
  2. د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني، مبدأ التناسب في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، ط1، دار الكتب القانونية، مصر، 2016.
  3. د. حسنين المحمدي، الخطر الجنائي ومواجهته، منشأة المعارف، الاسكندرية، (ب.ت).
  4. د. حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد، ج2 ، جرائم الاعتداء على الاموال ، ط2 ، مطبعة المعارف ، بغداد ،
  5. د. خليل يوسف جندي، سياسة التجريم في ظل العولمة، ط1، دار سبيريز دهوك، سنة 2018
  6. د. خيري احمد الكبلش، الحماية الجنائية لحقوق الانسان، ط2، منشأة المعارف، الاسكندرية، (ب.ت).
  7. د. عبدالمهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، دارالنهضة العربية ، القاهرة ، 1977 .
  8. د. عبدالرحيم صدقي، دور الفلسفة والسياسة في تطوير القانون الجنائي، موسوعة صدقي في القانون الجنائي، م15، القاهرة، 1988.
  9. د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، القاعدة الجنائية ، الشرقية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1967 ، ص35 .
  10. د. عوض محمد ، جرائم الأشخاص والاموال ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1985 .
  11. غازي حنون خلف الدراجي، نحو تطورات في السياسة الجنائية المعاصرة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012.
  12. د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات-القسم الخاص ، ج2 ،ط1 ، سلامة للنشر والتوزيع ، مصر ، 2017 ، ص 151 ومابعدها.
  13. د. ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص-، ط1، المكتبة القانونية، بغداد، 2009
  14. د. مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي، ط1، مؤسسة نوفل، بيروت، 1980
  15. د. محمد عبداللطيف فرج، السياسة الجنائية المعاصرة، مطابع الشرطة، القاهرة، 2013
  16. د. فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص-، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 2014.

 

ثانيا: البحوث والدراسات:

  1. د. مأمون محمد سلامة، جرائم الموظفين ضد الادارة العامة في ضوء المنهج الغائي، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، ع1، س 29، جامعة القاهرة، 1969.

 

ثالثا: الرسائل والأطروحات الجامعية

  1. عصام سعيد عبد العبيدي، الرقابة على دستورية القوانين –دراسة مقارنة-، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 2007.

 

  • د.محمود طه جلال ، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة – دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 2004.

رابعا:  القوانين

  1. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ

([1])د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1972 ، ص 13.

([2])غازي حنون خلف الدراجي، نحو تطورات في السياسة الجنائية المعاصرة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص7.

([3])د. مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي، ط1، مؤسسة نوفل، بيروت، 1980، ص 122.

([4])د. عبدالرحيم صدقي، دور الفلسفة والسياسة في تطوير القانون الجنائي، موسوعة صدقي في القانون الجنائي، م15، القاهرة، 1988، ص 262؛ نقلاً عن: د. خليل يوسف جندي ميراني، سياسة التجريم في ظل العولمة –دراسة مقارنة-، ط1، دار سبيريز، دهوك ، 2018، ص 25.

([5])د. محمد عبداللطيف فرج، السياسة الجنائية المعاصرة، مطابع الشرطة، القاهرة، 2013، ص 25.

([6])د. خليل يوسف جندي ميراني، المصدر السابق، ص 25.

([7])د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني، مبدأ التناسب في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، ط1، دار الكتب القانونية، مصر، 2016، ص 42.

([8])د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني، المصدر السابق، ص 37.

([9])عصام سعيد عبد العبيدي، الرقابة على دستورية القوانين –دراسة مقارنة-، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 2007، ص 429.

([10])د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني، المصدر السابق، ص 40.

([11])د. حسنين المحمدي، الخطر الجنائي ومواجهته، منشأة المعارف، الاسكندرية، (ب.ت)، ص 37.

([12])د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني، المصدر السابق، ص 42.

([13])د. مأمون محمد سلامة، جرائم الموظفين ضد الادارة العامة في ضوء المنهج الغائي، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، ع1، س 29، جامعة القاهرة، 1969، ص 2.

([14])د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني، المصدر السابق، ص 243.

([15])د. خيري احمد الكبلش، الحماية الجنائية لحقوق الانسان، ط2، منشأة المعارف، الاسكندرية، (ب.ت)، ص 393.

([16])د دلشاد عبد الرحمن يوسف البريفكاني، المصدر السابق، ص 244.

([17]) ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، القاعدة الجنائية ، الشرقية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1967 ، ص35 .

([18])تنظر: المادة (439) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ.

([19])د. فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص-، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 2014، ص 209 ؛ د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات-القسم الخاص ، ج2 ،ط1 ، سلامة للنشر والتوزيع ، مصر ، 2017 ، ص 151 ومابعدها.

([20])د. ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص-، ط1، المكتبة القانونية، بغداد، 2009، ص 260 ؛ د. عوض محمد ، جرائم الأشخاص والاموال ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1985 ، ص353.

([21]) د. عبدالمهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، دارالنهضة العربية ، القاهرة ، 1977 ، ص741.

([22])تنظر: المادة (439) من قانون العقوبات العراقي النافذ.

([23])د. فتوح عبدالله الشاذلي، المصدر السابق، ص 192.

([24])د. ماهر عبد شويش الدرة، المصدر السابق، ص 629.

([25])د. احمد امين، شرح قانون العقوبات الاهلي، (ب.ت)، (ب.م)، ص 625.

([26])د. فتوح عبدالله الشاذلي، المصدر السابق، ص 197.

([27])المادة (439) من قانون العقوبات العراقي النافذ.

([28])تنظر: الصحفة ( 9،10 ) من هذا البحث.

([29])د.محمود طه جلال ، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة – دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 2004 ، ص 203.

([30])تنظر: المادة (446) من قانون العقوبات العراقي النافذ.

([31])تنظر: المواد (440، 441، 444) من قانون العقوبات العراقي النافذ.

([32])تنظر: المواد (440، 441، 442، 443، 444، 445) من قانون العقوبات العراقي النافذ.

([33]) د. حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد، ج2 ، جرائم الاعتداء على الاموال ، ط2 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1976 ، ص213.

([34])تنظر: المواد (440، 444) من قانون العقوبات العراقي النافذ.

([35])تنظر: المادة (441) من قانون العقوبات العراقي النافذ.

([36])تنظر: المادة (442/ف1) من القانون ذاته.

([37])تنظر: المادة (443/ ف3) من القانون ذاته.

([38])تنظر: المادة (444/ ف4) من القانون ذاته.

([39])تنظر: المادتين (444، 445) من قانون العقوبات العراقي النافذ.

([40])تنظر: المادة (444/ ف10) من قانون العقوبات العراقي النافذ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى