هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

المحاسبة — الطبيعة القانونية للرهن الحيازي The Legal Nature of Possessory Pledge الدكتور : مولاي عبد الرحمن ادِّ مولاي إسماعيل ملخص يتناول هذا البحث الطبيعة القانو…
الطبيعة القانونية للرهن الحيازي
The Legal Nature of Possessory Pledge
الدكتور : مولاي عبد الرحمن ادِّ مولاي إسماعيل
ملخص
يتناول هذا البحث الطبيعة القانونية للرهن الحيازي للمنقول في القانون الموريتاني، من خلال دراسة طبيعته العقدية وطبيعة الحق الناشئ عنه. وقد خلص إلى أن المشرع الموريتاني تبنى الصبغة العينية لعقد الرهن باشتراطه التسليم لتمام انعقاده، مع بقاء الخلاف قائما بشأن مدى إلزاميته. كما أظهر البحث أن حق الرهن الحيازي يتمتع في الأصل بخصائص الحق العيني التبعي، ولاسيما بالنسبة للمنقولات المادية، في حين تثير المنقولات المعنوية، وخاصة الديون، إشكالات نظرية مستعصية. وتبرز أهمية الموضوع في دوره في تدعيم الائتمان وتحقيق التوازن بين مصالح الدائن المرتهن والمدين الراهن.
الكلمات المفتاحية: الطبيعة القانونية، الرهن الحيازي المنقول، حق الأفصلية، حق التتبع، الحق العيني، الحق الشخصي.
Abstract
This article examines the legal nature of the possessory pledge over movable property under Mauritanian law by analyzing both its contractual nature and the legal right arising from it. The study concludes that the Mauritanian legislator has adopted the real-contract approach by requiring delivery of the pledged asset as a condition for the formation of the pledge, while the debate remains unresolved regarding whether the contract is unilateral or bilateral in its obligations. The research further demonstrates that the right created by a possessory pledge generally possesses the characteristics of a security real right, particularly with respect to tangible movable property. However, intangible movables, especially claims and debts, raise complex theoretical issues concerning their legal classification. The significance of the topic lies in its role in strengthening credit transactions and maintaining a balance between the interests of the pledgee creditor and the pledgor debtor.
Keywords: Legal Nature, Possessory Pledge of Movable Property, Right of Priority, Right of Follow-up, Real Right, Personal Right
مقدمة
يشكل الائتمان أحد المرتكزات الأساسية للحياة الاقتصادية، إذ يتعذر تصور للمبادلات التجارية والمالية الحديثة دون وجود آليات قانونية تضمن للدائن استيفاء حقه، وتحميه من مخاطر إعسار المدين أو مماطلته. ومن بين أهم هذه الآليات نظام التأمينات العينية الذي يقوم على تخصيص مال معين لضمان الوفاء بالتزام محدد، بما يمنح الدائن مركزا قانونيا متميزا يمكنه من استيفاء دينه بالأولوية على غيره من الدائنين.
ويقصد بالرهن الحيازي العقد الذي يخصص بمقتضاه المدين، أو من ينوب عنه مالا منقولا أو حقا ماليا ضمانا للوفاء بالتزام، على أن تنتقل حيازة المال المرهون إلى الدائن المرتهن، بما يمكنه من ممارسة السلطات التي يخولها له القانون ضمانا لاستيفاء حقه. ويثير هذا النظام جملة من الإشكالات القانونية المرتبطة بطبيعته المزدوجة؛ فهو من جهة عقد يخضع في تكوينه للقواعد العامة للعقود، ومن جهة أخرى ينشئ حقا قانونيا يتمتع بخصائص مميزة تقترب من خصائص الحقوق العينية. وتقتضي دراسة الطبيعة القانونية للرهن الحيازي التمييز بين عقد الرهن وحق الرهن، فعقد الرهن الحيازي للمنقول يمثل كيانا قانونيا مستقلا نتيجة لتلاقي إرادة الطرفين، واتفاقهما على إنشاء جملة من الالتزامات الضرورية لممارسة الرهن، في حين يكون حق الرهن حقا ناشئا عن العقد يخول المرتهن ممارسة سلطة مادية مباشرة على المنقول المرهون، ويجعله مفضلا على غيره من الدائنين بتمكينه من تتبعه في أي يد يكون وحبسه في حالة عدم وفاء المدين الراهن بالتزاماته الأصلية في الميعاد المحدد لذلك، وبيعه في المزاد العلني قصد استخلاص ثمنه بالأولوية على غيره من الدائنين533.
ويعد الرهن الحيازي من أقدم وسائل الضمان العيني وأكثرها شيوعا، إذ عرفته النظم القانونية القديمة منذ القانون الروماني، قبل أن يتطور نطاقه وأحكامه بتطور المعاملات الاقتصادية، واتساع دائرة الأموال القابلة للتداول. وقد انتقل هذا النظام إلى التشريعات المدنية الحديثة التي عملت على تنظيمه وتكييفه بما ينسجم مع متطلبات الائتمان المعاصر، مع المحافظة على خصائصه التقليدية القائمة أساسا على نقل حيازة المال المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى الغير المتفق عليه.
وتتجلى الأهمية العلمية لهذا الموضوع في ارتباطه بإحدى أبرز المؤسسات القانونية التي تقع عند تقاطع النظرية العامة للعقد، والنظرية العامة للحقوق العينية، الأمر الذي جعله محلا لاجتهادات فقهية متباينة بشأن تحديد طبيعته القانونية. كما تتجلى أهميته العملية في الدور الذي يؤديه الرهن الحيازي في تنشيط الائتمان وتوفير الضمانات اللازمة للمعاملات المدنية والتجارية، خاصة في ظل تنامي أهمية المنقولات المادية والمعنوية في الحياة الاقتصادية المعاصرة.
وقد أنتجت هذه الخصوصية نقاشات فقهية ثرية، من أبرزها الجدل المتعلق بطبيعة عقد الرهن الحيازي، ومدى اعتباره عقدا رضائيا أم عينيا، وما إذا كان ملزما لجانب واحد أم ملزما للجانبين، فضلا عن الخلاف المتعلق بالطبيعة القانونية للحق الناشئ عنه، وما إذا كان حقا عينيا تبعيا أم حقا شخصيا، ولا سيما عندما يرد الرهن على المنقولات المعنوية والديون.
وانطلاقا من هذه النقاشات يمكن طرح إشكالية الموضوع المتمثلة في التساؤل عن مدى إمكانية تحديد الطبيعة القانونية للرهن الحيازي للمنقول في القانون الموريتاني، سواء من حيث طبيعته العقدية، أو من حيث طبيعة الحق الذي ينشئه؟
ولمعالجة جوانب لإشكالية المختلفة، سيتم اعتماد المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة للرهن الحيازي، وتحليل مضامينها، مع الاستئناس بالمنهج المقارن عند الاقتضاء لإبراز مواقف بعض التشريعات والاتجاهات الفقهية المقارنة.
إن الإجابة على الإشكالية تفترض تركيز دراسة الطبيعة القانونية على جانبين طبيعة الرهن الحيازي للمنقول بوصفه عقدا (المطلب الأول) وطبيعته كحق ناشئ عن العقد (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الطبيعة القانونية لعقد الرهن
يعرف العقد بأنه: “اتفاق بين شخصين فأكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها”534. فالعقد من المنظور القانوني إذا هو عبارة عن تلاقي إرادتين أو أكثر بهدف إنشاء عمل قانوني يرتب آثارا معينة، وإذا ما راجعنا قواعد الرهن الحيازي للمنقول نلاحظ أن الصبغة العقدية لهذه المؤسسة القانونية بادية، وهذا ما ينسجم مع رأي جل الفقهاء الذين اعتبروه عقدا يخصص بموجبه المدين الراهن أو من يقوم مقامه منقولا معينا لضمان الوفاء بالتزام تخلد بذمة الراهن ، لكنهم اختلفوا حول الطبيعة القانونية لهذا العقد رغم خضوعه للنظرية العامة للعقود ، وذلك عائد إلى خصوصيته وتنوع أحكامه، ويبرز الخلاف حول طبيعة عقد الرهن الحيازي للمنقول من خلال صعوبة الصبغة العينية له (الفقرة الأولى) إضافة إلى تحديد مدى إلزاميته (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: عينية عقد الرهن
ظل الجدل قائما في أوساط الفقه حول عقد الرهن الحيازي للمنقول إن كان عقدا رضائيا أم عقدا عينيا، ومن الوجيه التقديم لهذه المسألة بتعريف هذين النوعين من العقود، فالعقد الرضائي يعرف بأنه: هو العقد الذي “لا يتوقف على غير الإيجاب والقبول، فإذا اقترن هذا بذلك تم العقد ولو لم ينجز العمل في الحال كالبيع والمعاوضة”535 ، أما العقد العيني ف “يستلزم مصاحبة التراضي بتسليم العارية، فالتسليم والرضا هو العنصران المكونان لهذا النوع من العقود”536.
ومن هنا كان من الضروري البحث في طبيعة عقد الرهن الحيازي، وتوضيح ما إذا كان عقدا رضائيا يكتفى فيه بتلقي الإرادتين، أم أنه يستوجب فضلا عن التراضي حصول التسليم، والمعيار المحدد الذي يمكن من خلاله معرفة طبيعة هذا العقد هو التسليم، فإن كان مقتصرا على إشهار حق الرهن الممنوح للمرتهن إزاء الغير يكون دون شك عقدا رضائيا (أ) وإن كان يلعب دورا في إنشاء حق الرهن يكون حينئذ عقدا عينيا (ب).
الدور الإشهاري للتسليم
يعد التسليم عملية مادية تهدف إلى نقل حيازة المنقول من الراهن إلى المرتهن ويعتبر إشهار حق المرتهن عملية ضرورية تقتضيها طبيعة المنقول المرهون، فسهولة انتقاله من مكان لآخر تعرضه أكثر من غيره إلى إمكانية إخفائه أو التفويت فيه لصالح الغير، كما أن الصبغة التجارية لبعض المنقولات على غرار الكمبيالة، تجعل الأعمال الواردة عليها أعمالا تجارية بما فيها الرهن ، مما يفرض على الدائن المرتهن إشهار حقه في الرهن إزاء بقية التجار537 ، فيكون التسليم خير وسيلة تعوض الكتب في إشهار حق الراهن إزاء الغير، وتتماشى مع السرعة والمرونة التي تميز الميدان التجاري .
وبما أن أغلب الفقهاء يرى أن من أبرز خصائص الرهن الحيازي أنه حق عيني، وهذا ما توضحه المادة 1100 من ق.ا.ع فإن هذه الصبغة تخضعه لأحكام الحقوق العينية التي تتطلب إشهار الحق ليتسنى لصاحبه الاحتجاج به على الكافة، فالتسليم يطلع بهذا الدور، ويخول الراهن ممارسة صلاحيات الحق العيني ، كما أن حيازة الدائن المرتهن تقوم بدورها في إعلام الكافة بالوضعية القانونية الجديدة التي أصبح عليها المنقول538 ، فالتسليم إذا يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تجعل الرهن يحتج به على الكافة، إذ أن الاحتجاج في إطار الرهن الحيازي للمنقول لا يتم إلا بواسطة حيازة المنقول المرتهن، وهذه الحيازة لا تقع إلا عن طريق التسليم الذي يعد وسيلة لنقل حيازة المرهون من الراهن إلى المرتهن المادة 1123 من ق.ا.ع، وقد أقرت بعض التشريعات الدور الإشهاري للتسليم على غرار التشريع الفرنسي الذي نص على ذلك في المادة: 2076 من القانون المدني الفرنسي .
وبالرغم من نص هذه المادة على الدور الإشهاري للرهن الحيازي، فإن جانبا من الفقه لم يسايرها بل فسر أحكام هذه المادة في اتجاه الإقرار برضائية العقد، معتبرين أن التسليم لمجرد إشهار حق المرتهن، فهو يقوم بإعلام الغير بوجود الرهن مبرهنين على رأيهم بإمكانية تعويضه ببعض التقنيات الأخرى، كتسجيله ضمن الدفاتر التجارية المخصصة للمنقول المودعة لدى كتابة المحكمة المختصة539.
إن اعتبار التسليم مجرد وسيلة إشهارية يفضي إلى تكريس الصبغة الرضائية لهذا العقد، وبناء على ذلك يجوز القول بصحة الاتفاق الذي يحصل بين الراهن والمرتهن، فيكون كافيا لانعقاده وانطلاق سريان آثاره القانونية، وهذا ما أكدته بعض التشريعات المقارنة كالمشرع المصري في المادة: 1099 من القانون المدني المصري، حيث نصت على أن: “عقد الرهن ينعقد بمجرد تبادل إيجاب وقبول متطابقين على رهن حيازي دون حاجة إلى نقل الحيازة” ، كما يفضي القول بالدور الإشهاري للتسليم إلى اعتباره مجرد التزام يحمل على كاهل الراهن بموجب عقد الرهن ، وفي هذا الاتجاه سار المشرع الجزائري الذي اعتبر في المادة951 من القانون المدني الجزائري أن التسليم التزام يحمل على كاهل المدين الراهن.
كما أن مما يفضي إليه تكريس الدور الإشهاري للتسليم عدم نفاذ العقد في حال لم يحصل التسليم، فيكون المرتهن عاجزا عن ممارسة ما يرتبه الحق العيني الممنوح له من نتائج كالأفضلية والتتبع، وهي سلطات تشكل أساس حق المرتهن ويترتب على عدم ممارستها فقدان الرهن لجدواه ووظيفته القائمة على ضمان حقه في الخلاص540.
ومن خلال ما تقدم يظهر أن بعض التشريعات المقارنة كالقانون الجزائري ونظيره الفرنسي لم يشترطا التسليم على خلاف ما عليه الحال عند مشرعنا وبعض التشريعات الأخرى التي اعتبرت وجود التسليم أمرا جوهريا يساهم في إنشاء العقد ولا يقوم دونه.
الدور الإنشائي للتسليم
رغم تنامي مبدأ سلطان الإرادة وتراجع الشكلية في العقود، فإن بعض القوانين اشترطت تسليم المنقول المرهون حتى يتم إبرام الرهن ، مما يحتم القول بأنها جعلت للتسليم ذا دور إنشائي في عقد الرهن، وقد ساوى المشرع بين التراضي والتسليم، فاعتبر أن عقد الرهن الحيازي لا يتم إلا بهما؛ فنص في المادة 1118 من قانون الالتزامات والعقود على أنه “يتم الرهن بتراضي طرفيه على إنشاء الرهن، وزيادة على ذلك بتسليم الشيء المرهون فعليا إلى الدائن أو إلى أحد من الغير يتفق عليه المتعاقدان”، كما أن المادة: 1117 بدورها نصت على أنه “لقيام رهن النقود و السندات والأشياء المماثلة يشترط أن تسلم داخل ظرف مغلق لفائدة المرتهن عند الوفاء بالالتزام الأصلي. ويتبين من خلال هاتين المادتين أن عقد الرهن لا يتم إلا بحصول التسليم، وأن الإخلال به يجعل العقد منعدم الوجود، ونفس المقتضى كرسته المادة 1119 فنصت على أن “الرهن الحيازي الذي يرد على حصة شائعة في منقول لا يتم إلا بتسليم الشيء كله إلى الدائن …”
وتبرز آثار الدور الإنشائي للتسليم في حال عدم نقل المدين الراهن حيازة منقوله المرهون إلى المرتهن بعد الاتفاق على إنشاء الرهن، يمكن القول بناء على ما قررته المادة 1118 من ق.ا.ع، أن التسليم ركن من أركان العقد الحيازي وأن تخلفه يفضي إلى بطلان هذا العقد، ويمكن تأسيس هذا البطلان على ما تضمنته المادة 319 ق.ا.ع من أن “الالتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه…”.
نخلص مما تقدم إلى أن التسليم في القانون الموريتاني يعد ركنا من أركان عقد الرهن، ويمكن تفسير تبني المشرع للصبغة العينية لهذا العقد في رغبته في حماية المرتهن وضمان خلاص دينه. ولم يتوقف النقاش الذي أثير حول الطبيعة القانونية لعقد الرهن الحيازي عند صبغته العينية، بل تجاوزها إلى مسألة الإلزامية من عدمها والتي اختلفت الآراء فيها بين متبن للانفرادية فيه ومناصر للتبادل.
الفقرة الثانية: إلزامية عقد الرهن
انقسم الفقه حول الطبية الإلزامية لعقد الرهن الحيازي إلى شقين: شق يعتبره عقدا ملزما لجانب واحد541 ، وشق يرى خلاف ذلك ويقر بصبغته التبادلية542، ويلاحظ أن النصوص المتعلقة بالرهن الحيازي، لم تتضمن ما يوضح موقفها من الاتجاهين، مما يستوجب لتحديد الإلزامية اعتماد المعايير التي أوجدها الفقه (أ) مع بيان النتائج القانونية التي تترتب عليها (ب).
معايير الإلزامية
ساق القائلون بالصبغة العينية لعقد الرهن الحيازي للمنقول عدة معايير قانونية تمكن من معرفة ما إذا كان الرهن ملزما لجانب واحد أم لجانبين تتمثل في الصبغة العينية للعقد بالإضافة إلى تقابل الالتزامات.
الصبغة العينية للعقد يكفي وصف عقد الرهن الحيازي للمنقول بأنه عقد عيني وفقا لهذا المعيار للإقرار بصبغته الانفرادية لأن العقود العينية عادة ما تكون ملزمة لجانب واحد، فعينية عقد الرهن تقتضي لقيامه تسليم المنقول المرهون، وتخلى الراهن عن حيازته لفائدة المرتهن لتنتقل تلقائيا إلى ذمة هذا الأخير جميع الالتزامات التي كانت مثقلة لكاهل الراهن باعتبارها التزامات لصيقة بالحيازة تنتقل بانتقالها على غرار الالتزام بحفظ المرهون (المادة 1132 ق.ا.ع)، لذا فإن المرتهن بوصفه الحائز الجديد يكون الملتزم الوحيد في عقد الرهن543.
ويتضح بالرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود أن المشرع أقر على غرار نظيريه التونسي (المادة212 مجلة الحقوق العينية التونسية) والمغربي (المادة 1188 من قانون الالتزامات والعقود المغربي) بعينية عقد الرهن الحيازي للمنقول في المادة: 1118 من ق.ا.ع. التي اعتبرت أن التسليم يعد ركنا جوهريا إلى جانب التراضي كما مر آنفا.
ولم يسلم الفقه الذي لا يرى عينية عقد الرهن بهذه الحجة ، بل ردها باعتبار أن العقود العينية على غرار العقد الرهن الحيازي للمنقول نفسه يمكن أن تكون عقودا تبادلية، فالمدين الراهن لا تنقضي جميع التزاماته بمجرد تسليمه للمرهون لمدينه بل يظل ملتزما تجاه المرتهن بترك المرهون بين يديه باستمرار إلى حين انقضاء الرهن، وبالتالي فأصحاب هذا الرأي يرون أن هذا الالتزام المحمول على كاهل الراهن يضفي على عقد الرهن الحيازي للمنقول صبغة تبادلية تخول لهذا الأخير طلب فسخ العقد، واسترداد المرهون متى أخل الراهن بالالتزام بالحفظ544.
وبما أن هذا المعيار غير مسلم به للإقرار فلا بد من البحث عن معيار قد يساعد على تحديد إلزامية هذا العقد على غرار تقابل الالتزامات.
تقابل الالتزامات يعد التقابل بين التزامات المتعاقدين معيارا لتحديد إلزامية العقد من عدمها، فهو يحدد ما إذا كان ملزما لجانب واحد أو لجانبين، والتقابل بين الالتزامات يأخذ مظهرين:
ـ الأول: يتمثل في وجوب اتحاد مصدر الالتزامات التعاقدية، إذ لا يتصور وجود تقابل بين التزامات تنشأ عن عقود مختلفة عن بعضها من حيث الموضوع.
ـ الثاني: يقتضي وجود ترابط بين التزامات المتعاقدين بصفة تجعل من التزام المتعاقد الأول سبب التزام المتعاقد الثاني545.
وقد اختلف في توفر هذا المعيار في عقد الرهن الحيازي للمنقول، فذهب جانب من الفقه إلى الإقرار بتوفره في عقد الرهن، حيث يكون التزام المدين بدفع المصاريف التي أنفقت في حفظ المرهون سببا لالتزام المرتهن بحفظ الرهن546، في حين رأى آخرون أنه لا تقابل بين التزامات الراهن والتزامات المرتهن؛ إذ أن التزام المدين الراهن بدفع مصاريف الحفظ لم يكن مصدره حفظ الرهن، ولا التزام المرتهن، وإنما كان نابعا عن فعل لاحق على نشأة العقد547. فالأطراف لم يتفقوا من البداية على تحديد ما سيدفعه المدين الراهن كتغطية لمصاريف الحفظ، كما أنه لم يعرف مسبقا إن كانت هذه المصاريف ستنفق على المنقول المرهون أم لا، بما أنها لم تكن معلومة زمن التعاقد.
ويلاحظ أن المشرع ساير الاتجاه القائل بوجود تقابل الالتزامات في عقد الرهن حيث حمل كلا من الراهن والمرتهن جملة من الالتزامات التعاقدية، فالمرتهن ملزم بحفظ المنقول المرهون (المادة 1132 ق.ا.ع.) وبإعلام الراهن بالمخاطر التي تحف به (المادة 1133 ق.ا.ع.) قبل رده للدائن عند انقضاء الرهن (المادة 1137 ق.ا.ع.)، في حين يلتزم المدين الراهن بتعويض المرهون عند هلاكه أو تعيبه (1134 ق.ا.ع)، وتحمل تلفه في صورة الاتفاق على تسليمه للغير (المادة 1142 ق.ا.ع.م) مع الالتزام بدفع المصاريف التي أنفقها المرتهن في سبيل حفظه (المادة 1143ق.ا.ع.) .
ومن هذا يمكن القول بوجود التقابل في عقد الرهن الحيازي للمنقول، بما أن التزام الراهن بدفع مصاريف الحفظ لا يمكن أن يوجد إذا لم يحفظ المرهون، فمحل الالتزام الأول يعتبر سببا للالتزام الثاني، وكذلك الشأن بالنسبة للالتزام المرتهن برد المنقول المرهون الذي لا يمكن أن يتم طالما لم يقع تسليم المرهون للمرتهن548
لكن هذا لا يمنع من إمكان ملاحظة وجود مؤشرات في قانون الالتزامات والعقود. تنفي وجود التقابل في هذا العقد تكمن في غياب الترابط السببي بين التزامات الراهن والمرتهن، إضافة إلى تغافل المشرع عن عقد عنوان مستقل يتضمن التزامات الراهن، كما هو واقع بالنسبة للدائن المرتهن الذي خصه بقسم سرد فيه التزاماته.
نتائج الإلزامية
يترتب على إلزامية عقد الرهن الحيازي للمنقول، ووصفه بأنه ملزم لجانب واحد أو لجانبين إخضاعه لعدة آثار قانونية منها:
الفسخ يتيح القانون لأطراف العقد في حال أخل أحدهم بما عليه من التزام للطرف الآخر التوقف عن تنفيذ التزامه بالقيام بدعوى قضائية تهدف إلى فسخ العقد باعتبار أنه يفضي إلى انحلال الرابطة التعاقدية وإعادة الأطراف إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، وهذه الخاصية يرى أغلب الفقهاء أنها من خصائص العقود التبادلية549، وما دام الفسخ خاصا بالعقود التبادلية فإن هذا القول يفضي إلى اعتبار العقود الملزمة لجانب واحد فاقدة له بما فيها الرهن الحيازي نفسه الذي سيحرم أطرافه وفقا لهذا الاعتبار من المطالبة بالفسخ.
ورغم استقرار الفقه على اعتبار الفسخ جزاء لا يرد إلا على العقود التبادلية فإن بعض الفقهاء ألمح إلى أن عقد الرهن الحيازي رغم صبغته الانفرادية من الممكن فسخه بما أن الراهن عندما يبرم عقد الرهن ويسلم المرهون يصبح ملزما بتركه في يد الراهن مع ضمان عدم التعرض له أثناء الممارسة، وبناء عليه يتسنى للراهن المطالبة بفسخ عقد الرهن واسترجاع المنقول المرهون في صورة إخلال المرتهن بالتزامه550، لكن هذه الصورة ليست فسخا بالمعنى القانوني الصرف، وإنما هي إسقاط يتم تلقائيا دون حاجة لإصدار حكم قضائي يأذن به، أو اتفاق الأطراف على إدراج شرط فاسخ في العقد551.
الدفع بعدم التنفيذ يعد الدفع بعدم التنفيذ من أبرز الآثار المترتبة على تحديد إلزامية عقد الرهن لأنه لا يقوم إلا في العقود الملزمة للجانبين، حيث يقتضي وجود التزامات متقابلة تمكن أحد المتعاقدين من التوقف عن تنفيذ التزامه في حال أخل الطرف الآخر بما التزم به552، وقد كرس المشرع الدفع بعدم التنفيذ متن المادة 252 من ق.ا.ع.. فنص على أنه: “في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن أداء ما التزام به إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملزما حسب النصوص أو الاتفاق أو العرف بأن ينفذ التزامه أولا” فهذه المادة كما هو بين حصرت نطاق الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين، وبالتالي يتعين البحث عن هذه الإمكانية المميزة للعقود التبادلية في صورة الرهن الحيازي للمنقول حتى يتسنى معرفة موقف المشرع من إلزامية هذا العقد من عدمها.
يمكن القول بوجود الدفع بعدم التنفيذ في عقد الرهن، ذلك أن المشرع ألزم المرتهن بحفظ المرهون (المادة 1132 ق.ا.ع.) وألزم الراهن في مقابل ذلك بدفع المصاريف التي أنفقها المرتهن في الحفظ وفقا للمادة 1143 ق.ا.ع.، وتأسيسا عليه فإن امتناع الراهن عن دفع هذه المصاريف يمكن أن يفسح المجال أمام المرتهن ليدفع بعدم تنفيذ التزامه بامتناعه عن رد المرهون، وقد خول له المشرع ذلك صراحة في المادة 1129 ق.ا.ع. “لا يلتزم الدائن برد الشيء المرهون للمدين أو للغير المالك له إلا بعد تنفيذ الالتزام تنفيذا كاملا ولو كان ذلك الشيء قابلا للتجزئة، وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه”.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للحق الناشئ عن عقد الرهن
تتطلب دراسة الرهن الحيازي للمنقول تحديد طبيعة حق المرتهن الذي يكتسبه جراء إبرام عقد الرهن، ويمارسه إزاء الراهن والغير، وقد أثير جدل حول علاقة الراهن بالمرتهن وحول محلها أي هل تربط المرتهن والراهن، أو المرتهن والمنقول المرهون، بالإضافة إلى نوعيتها إن كانت رابطة تسلط أم رابطة اقتضاء، وتتوقف الإجابة على هذه التساؤلات على معرفة ما إذا كان حق الرهن حقا عينيا أم حقا شخصيا ؟
يعرف الحق العيني بأنه الحق “الذي يخول لصاحبه سلطات قانونية مباشرة على شيء من الأشياء، بحيث توجد صفة مباشرة بين الشيء وصاحب الحق، ولا يحتاج في سبيل إعمال حقه إلى التدخل من جانب شخص آخر”553. أما الحق الشخصي فيعبر عن قيام رابطة بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما وهو المدين بأداء معين يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل554.
والفرق بين الحقين يكمن في أن الأفراد لا يستطيعون أن يبتدعوا حقوقا عينية غير تلك المنصوص عليها في القانون، وباستطاعتهم ذلك بالنسبة للحقوق الشخصية، كما أن الحق العيني يكتسب صبغته المنقولة أو العقارية من المحل الذي يرد عليه في حين يكون الحق الشخصي ذو صبغة منقولة دائما555، وهذه التفرقة بين الصنفين قد تساعد في معرفة الطبيعة القانونية لحق الرهن التي تتغير تبعا لتغير المنقول المرهون إن كان ماديا (الفقرة الأولى) أو معنويا مثل رهن الديون (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المنقول المادي
يتجسم المنقول المادي في الأشياء التي تتمتع بكيان ملموس، ويمكن نقلها من مكان لآخر سواء بطبيعتها أو بحكم القانون، ويطرح الرهن المنقول المادي جدلا حول طبيعته القانونية بين مكرس لصبغته المادية (أ) ومنكر لها (ب).
الرأي القائل بالصبغة العينية
يرى جانب كبير من الفقهاء أن رهن المنقول المادي ينشئ حقا عينيا تبعيا، مدعما رأيه بعدة مبررات من أهمها، أن هذا النوع من الرهون يتطلب قيامه حيازة المنقول المرهون، والحيازة لا ترد إلا على كيان مادي ملموس، كما استند أنصار الصبغة العينية أيضا إلى نوعية الرابطة القانونية القائمة في إطار رهن المنقول المادي والتي تقوم على أساس سلطة مباشرة يمارسها المرتهن على المنقول المرهون، فيحتج بها إزاء الغير، وهذه السلطة مختلفة في إطار الحق الشخصي عنها في إطار الحق العيني، حيث يكون موضوعها في إطار الحق العيني المدين، فتكون الرابطة القانونية بين الأطراف مجرد علاقة دائنية يلتزم بموجبها المدين بأداء معين للدائن دون الخضوع لسلطته556، كما استدلوا بالأفضلية والتتبع الذين يمنحهما حق الرهن بوصفهما أثرين من آثار الرهن لا يمكن أن يوجدا خارج إطار الحقوق العينية557.
ولم ينص المشرع على مقتضى صريح في هذا الخصوص، إلا أن غياب التنصيص الصريح لا ينفي وجود ملامح توحي بأن المشرع يعتبر أن رهن المقول المادي ينشأ عنه حق عيني تبعي، من ذلك أنه كرس بعض خصائص الحق العيني في هذا الإطار كعدم تجزئة الرهن التي تعد خاصية من الخصائص الملازمة للحق العيني، وتعبر عن تسلطه على كيان مادي ملموس، وهذا ما بينته المادة 1110 من ق.ا.ع. بقولها: “الرهن بطبيعته لا يتجزأ فكل جزء من الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رسميا يضمن كل الدين”، كما كرس المشرع خاصية التجزئة في الفقرة الأولى من المادة 1130 من ق.ا.ع. التي جاء فيها: “لا يحق للمتضامن أو الوارث الذي دفع حصته من الدين المشترك أن يطلب استرداد نصيبه من الشيء ما دام الدين لم يدفع بتمامه”، ومما يوحي أيضا بأن المشرع يعتبر هذا الحق حقا عينيا أنه كرس في آثاره التي تترتب عليه خصائص الحق العيني كحق الأفضلية الذي يعد أهم نتائج الحق العيني، إذ يمكن المرتهن من استيفاء دينه قبل غيره من الدائنين سواء كانوا عاديين أم مرتهنين تالين له في الرتبة، كما هو بين من عبارة المادة 1100 من ق.ا.ع. “…وهو يمنح الدائن حق استيفاء ثمنه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين إذا لم يف به المدين”. وفي هذا الإطار أيضا يندرج حق التتبع الذي يعتبر من مميزات الحق العيني بما أنه يتسلط على عين محددة وكيان ملموس يمثل الحق، وتكريس المشرع لهذه الخاصية يستفاد من المادة 1161 من ق.ا.ع. “للمرتهن رهنا حيازيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يسترده من يد المدين أو من يد أي شخص من الغير حسبما هو مقرر في المادة 310”.
ورغم وجاهة ما ساقه أنصار الصبغة العينية من مبررات تدعم رأيهم فإن ذلك لم يمنع من ظهور اتجاه فقهي ينكر هذه الوجهة ويرى رأيا مغايرا لها.
الرأي المنكر للصبغة العينية
أنكر جانب من الفقه الصبغة العينية لرهن المنقول المادي اعتمادا على أن الرهن لا يتسلط مباشرة على كامل السلطات المكونة للمرهون، والمتمثلة في الاستعمال والاستغلال والتصرف، بل يتسلط فقط على القيمة المالية للمنقول المرهون التي تعتبر جزءا غير معين من الذمة المالية للمدين الراهن، وبالتالي تكون مسلطة من جهة ضد كامل الذمة المالية للراهن وليست ضد المنقول المرهون، مما يؤدى إلى غياب التخصيص الذي يعد ضروريا للإقرار بعينية هذا الحق558، غير أن ما ذهب إليه هذا الموقف من حصر نطاق الحق العيني في الاستعمال والاستغلال والتصرف، وأنه لا مجال للحديث عن حق عيني لم يرد على هذه الحقوق بكاملها ليس مسلما، ذلك أن العناصر المكونة لحق الملكية يمكن أن يتسلط على أحدها حق عيني دون حاجة لبقية العناصر، فالحق العيني يجوز أن يرد على حق الملكية بأكمله، كما يمكن أن يتسلط على أحد عناصره فقط559.
ويرفض الرأي المنكر للصبغة العينية اعتبار الأفضلية والتتبع من ماهية الحق العيني نظرا إلى أن التتبع لا يقتصر وجوده على الحق العيني فحسب، إذ قد يوجد كذلك في الحق الشخصي نفسه، فالدائنون العاديون يتمتعون بحق التتبع رغم أنهم أصحاب حقوق شخصية، ومع ذلك فقد منحوا في إطار الضمان العام سلطة تتبع ممتلكات مدينهم التي وقع التفويت فيها تحايلا560
ولم يكتف المنكرون لعينية حق الرهن الحيازي بإثبات وجود التتبع في بعض الحقوق الشخصية ، بل ذهبوا أبعد من ذلك فرأوا أن الرهن الحيازي للمنقول المادي يفتقد إلى حق التتبع لتقلص محله بسبب المزاحمة التي يلاقيها من طرف حق الاسترداد الذي يخوله القانون للمرتهن في سبيل استرداد حيازة المرهن التي فقدها غصبا أو سرقة، فإذا خرج المنقول المرهون عن حيازة المرتهن بإرادته فإنه يعد متخليا عن الرهن، أما إذا فقدت هذه الحيازة بسبب خارج عن إرادته فإنه لا يستعمل حق التتبع، وإنما يمارس حقه في الاسترداد، وبالتالي فلا مجال للحديث عن حق التتبع في إطار الرهن الحيازي للمنقول، لأن حق الاسترداد يعدمه ويفقده جدواه561.
لكن هذه المبررات التي استند إليها منكرو الصبغة العينية، لا تنهض لمستوى يدحض رأي القائلين بعينيته، فإقرارهم بأن الرهن لا يتسلط على حق الملكية، الأمر الذي من شأنه أن يحد من حظوظ المرتهن _في نظرهم_ بما أن حقه لا يرد إلا على القيمة المالية للمرهون دون ملكيته غير دقيق، ذلك أن حق الرهن قد يلامس في بعض الصور حق الملكية كما هو الشأن بالنسبة لرهن النقود في صورة عدم تسليمها في ظرف مغلق، فيكون بإمكان المرتهن التصرف فيها على أن يرد ما يساويها في القيمة عند انقضاء الرهن، فيأخذ الرهن في هذه الصورة وصف الرهن الناقص، ويخضع لأحكام عارية الاستهلاك، وبالتالي فإن المرتهن يكون قد نقل ملكية هذه النقود المرهونة، كذلك يبدو أن المنكرين للصبغة العينية قد أخطأوا حينما أقروا بغياب حق التتبع نتيجة لوجود حق الاسترداد الذي أفقده جدواه، وحق الاسترداد في واقع الأمر ليس إلا مظهرا من مظاهر التتبع562.
الفقرة الثانية: رهن المنقول المعنوي
تتسم دراسة الطبيعة القانونية لحق الرهن الحيازي للمنقول المعنوي بقدر كبير من التميز نظرا لصبغته المعنوية، وتعتبر المنقولات المعنوية مجرد أشياء ذهنية تفتقد لوجود كيان مادي، كحق الملكية الأدبية والفنية… وقد سعت القوانين الوضعية إلى حمياتها فأجازت تداولها التعامل فيها، وصارت محلا للعديد من التصرفات القانونية أصبح بالإمكان رهن الأسهم والسندات والديون…
وقد أثارت الصبغة العينية لهذه المنقولات خلافا على مستوى الطبيعية القانونية، وخاصة في صورة رهن الديون التي تعتبر الصورة الأكثر تعبيرا عن هذه الإشكالية، إذ أن أغلب المنقولات المعنوية تعتبر ديونا مثبتة على غرار السندات الإذنية والسندات الاسمية ، لذا يتجه تركيز الدراسة على رهن الديون الذي يمثل تعايشا بين حقين متباينين من حيث طبيعتهما وهما حق الرهن بوصفه حقا عينيا، وحق الدائنية ذي الصبغة الشخصية، ومن الوجيه التساؤل عما إذا كان رهن المنقول المعنوي يخضع لنفس النظام الذي يخضع له رهن المنقولات المادية أم أن له نظاما مستقلا يراعي خصوصيته؟
تقتضي الإجابة على هذا السؤال تحديد الطبية القانونية لرهن الديون التي انقسم الفقه بشأنها إلى قسمين قسم أعطاها تكييفا تقليديا (أ) وقسم كيفها تكييفا خاصا (ب).
التكييف التقليدي:
رأى جانب من الشراح أن يحصر النقاش الذي أثير حول الطبيعة القانونية لرهن الديون في الحقوق التقليدية التي لا تخرج عن دائرة الحق العيني والحق الشخصي.
عينية رهن الديون: تمسك بعض الفقهاء بالصبغة العينية لرهن الديون؛ فاعتبروا أن هذا الحق يخضع لنفس النظام القانوني المنطبق على رهن المنقولات، ولهذا الموقف عدة مبررات منها:
ـ انصهار الديون في السند الذي تشترط القوانين تسليمه، ويتميز التسليم في إطار رهن الديون بقدر كبير من الخصوصية بسبب غياب الكيان المادي، لكن ورغم ذلك فإن التسليم يتسلط على السند المثبت للدين، وتسليم السند يفضي إلى نقل حيازة المرهون إلى المرتهن الذي يكون بحيازته للسند قد حاز الدين لأن السند يمثل دليل إثبات لحق الدائنية يخول لصاحبه جميع السلطات النابعة من هذا الحق563.
ـ توافر السلطات العينية التي تعد من ماهية الحقوق العينية مثل حق الأفضلية، وحق التتبع الذين كرستهما جل التشريعات في إطار رهن الديون على غرار المشرع الفرنسي الذي نص عليهما صراحة في المادة 2073 من القانون المدني الفرنسي،mforki22@gmail.com ويبدو أن المشرع ذهب هذا المذهب حيث اشترط التسليم في رهن هذه الديون، ولا يخفى أن التسليم يعد خاصية من خصائص الحق العيني تخول انتقال السلطات النابعة منه من شخص إلى آخر، وذلك في المادة 1124 التي نص فيها على أنه “يتقرر الامتياز على الديون المنقولة بتسليم السند المثبت للدين”، كما اشترطه أيضا في رهن السندات متن المادة 1125 من ق.ا.ع. التي جاء فيها “يتقرر الامتياز على السندات لحاملها بتسليم السندات المرهونة للدائن” فالسند يعبر في حد ذاته عن الدين، وغيابه يفقد الدين قيمته ودور السند لا يقتصر على إثبات الدين فحسب، بل يساهم في تكوينه، الأمر الذي يضفي على محل عقد رهن الدين صبغة مادية تيسر حيازته وممارسة سلطات الحق العيني عليه.
الصبغة الشخصية لرهن الديون قرر بعض الشراح أن رهن الديون يعد حقا شخصيا وأسسوا هذا الموقف على عدة أسس منها:
ـ نوعية الرابطة القانونية: درج الفقه على تمييز الحقوق الشخصية على الحقوق العينية من خلال نوعية الرابطة القانونية القائمة بين الأطراف، فإن كانت رابطة اقتضاء عد حقا شخصيا، وإن تبين أنها رابطة تسلط اعتبر حقا عينيا564. وبالتمعن في أحكام رهن الدين يتضح أن العلاقة القائمة في إطاره تعتبر علاقة اقتضاء، بما أن السلطة الممنوحة للمرتهن تربط بينه وبين المدين الأصلي، فالعلاقة قائمة بين أشخاص باعتبار غياب الكيان المادي للمرهون565.
ويستنتج مما تقدم أن رابطة الاقتضاء التي ينبني عليها رهن الدين تحد من السلطة الاحتجاجية لهذا الحق بما أنها تحصرها في العلاقة بين المرتهن والمدين الأصلي فقط، مما يجعل الاحتجاج نسبيا في إطار رهن الدين، حيث لا يمكن للمرتهن أن يحتج بالرهن إلا تجاه المدين الأصلي، لذا فإن هذه النسبية في الاحتجاج تؤكد الصبغة الشخصية لرهن الدين بما أنها تعتبر من مميزات الحقوق الشخصية566.
ـ استحالة ورود حق على آخر: يرى أصحاب هذا الرأي أن ما يحاول أصحاب عينية رهن الدين تبريره من إمكانية ورود حق على آخر يشوه المنطق القانوني، لأن قبول فكرة ورود حق على آخر يفقد الأول جدواه، والسلطة التي رتبها عليه القانون، وذلك أمر مرفوض لأنه يمس بالمفهوم القانوني للحقوق، ويفك الرابطة القانونية بين الشخص صاحب الحق والشيء موضوع الحق، كما أنه يساوي بين الحق والأشياء المادية، فيفقده التناسق القائم بين جانبه المادي المجسم في محل الحق، وجانبه الشخصي المتمثل في إرادة صاحب الحق567.
ونتيجة لما تقدم ووفقا لأصحاب الرؤية القائلة بشخصية رهن الديون فإنه من غير الممكن الإقرار بالصبغة العينية لرهن الديون بما أنه ليس للمدين الراهن صاحب الدين أن ينقل للمرتهن حقا عينيا، في حين أنه لا يملك إلا حقا شخصيا، فلا يمكن أن تنجر للمرتهن سلطة مباشرة على المرهون يمارسها إزاء الكافة لأن السلطة التي نقلت إليه لا تعدو أن تكون سلطة نسبية لأنها تنحصر في الدين الأصلي.
التكييف الخاص:
حاول بعض الفقهاء تحديد الطبيعة القانونية لرهن الدين والخروج به من التكييف التقليدي الذي أنكر خصوصيته وحصره في الحقوق التقليدية، ورأى هؤلاء أن رهن الدين يعد حقا من نوع خاص لا يمت بصلة للحقوق التقليدية المنحصرة في الحق العيني والحق الشخصي، وقد اعتمدوا لتقرير هذه التكييف على معيارين:
التكييف بالاعتماد على الحوالة: كيف بعض الشراح حق رهن الدين في إطار حوالة الدين، وعللوا ذلك بأن الجمع بين مؤسستين قانونيتين متناقضتين من حيث الطبيعة، كحق الرهن ذي الصبغة العينية، وحق الدائنية ذي الصبغة الشخصية، لا يمكن أن يتم إلا عبر تقنية الحوالة التي تتمتع في إطار رهن الدين بنوع من الخصوصية التي تميزها عن الحوالة العادية، لكنهم اختلفوا في نوعية تحديد هذه الحوالة إلى وجهات:
ـ الحوالة المشروطة: فكرة تحديد الطبيعة القانونية لرهن الدين اعتمادا على تنقية الحوالة المشروطة فكرة قديمة لها السبق في اعتماد الحوالة، كتقنية لتحديد ماهية رهن الدين، ظهرت على مستوى الفقه الألماني الذي اعتبر رهن الدين حوالة لحق الدائنية من الراهن إلى المرتهن الذي يصبح محالا له، إلا أن تمام هذه الحوالة معلق على عدم وفاء المدين الراهن بالتزامه الأصلي، فإذا لم يتم الوفاء في الأجل تقوم الحوالة، ويصبح بإمكان المرتهن تتبع المدين عن طريق الدعوة المخولة له في إطار رهن الدين، والتي تتمتع بنفس الطبيعة المميزة للدعوة الممنوحة للمحال في إطار الحوالة العادية، فإن كان محل حق الدائنية مبلغا نقديا أجرى المرتهن عليه مقاصة لاستخلاص دينه، وإرجاع ما زاد على ذلك، أما إذا كان أداء الشيء ماديا فإن المرتهن لا ينجر له إلا حق الحبس، وإذا لم يتحقق الشرط الذي علقت عليه الحوالة بأن وفى الراهن التزامه تجاه المرتهن في الأجل، فإن حق الدائنية يرجع من جديد إلى سلطة الراهن568.
ـ الحوالة المحدودة: يرى بعض الفقهاء أنه لا يمكن منح الدائن المرتهن من الحقوق عن طريق الحوالة أكثر مما يستوجبه الهدف الائتماني لرهن المنقول، إذ أن محل رهن الدين المجسم في حق الدائنية كفيل في حد ذاته لضمان حقوق الدائن المرتهن، ولا سبيل إلى البحث عن وسائل أخرى خارج حق الدائنية ترضي المدين وتضمن حقوقه على غرار إكساء حق المرتهن بالصبغة العينية، كما يعتقد هؤلاء الفقهاء أن الطريقة الوحيدة لضمان حقوق المرتهن تكمن في منحه سلطة ممارسة حق الدائنية التي كان يتمتع بها الراهن، إلا أن ذلك لا يصح إلا بعد حلول الأجل، لأن الوفاء بالالتزام الأصلي يضع حدا لهذه الحوالة569.
وبالرجوع إلى نص قانون الالتزامات والعقود نلاحظ أنه نظم رهن الديون بطريقة تشبه إلى حد كبير تقنية الحوالة التي فنص في المادة 206 على أنه “يجوز انتقال الحقوق والديون من الدائن الأصلي إلى شخص آخر إما بمقتضى القانون أو بمقتضى اتفاق المتعاقدين”، وهذا ما يوحي بأن رهن الديون في قانون الالتزامات والعقود حوالة معلقة على شرط الوفاء، كما أن رهن الديون يتمتع ببعض الخصائص التي تميز الحوالة ، مما يدعم صحة هذه الفرضية، ذلك أن قيام الحوالة يقتضي توفر علاقة ثلاثية تجمع بين المحيل والمحال له والمحال عليه، وتتوفر هذه العلاقة الثلاثية ذاتها في عملية رهن الدين، حيث يحيل المدين الراهن حقه في الدين الذي اكتسبه إزاء مدينه الأصلي لفائدة الدائن المرتهن الذي يصبح محالا له بموجب هذه العملية القانونية، كما يشترك رهن الدين مع الحوالة في اشتراط موافقة المحال عليه التي نصت عليها المادة 212 من ق.ا.ع570.
غير أن هذا التشابه البادي بين رهن الديون والحوالة لا ينفي وجود العديد من الفوارق التي تبرز تنافر هاتين التقنيتين، وتؤكد محدودية الحوالة، وعدم جدواها في تحديد طبيعة رهن الديون، إذ تختلف الحوالة جوهريا من حيث الغاية، ومن حيث المآل، فمن ناحية الغاية تبدو الحوالة بمثابة التقنية القانونية التي تهدف من خلالها إرادة الأطراف إلى حوالة التزام معين بصفة تامة ونهائية، خلافا لرهن الدين حيث تكون إرادة المحيل مقتصرة على وضع دينه تحت سيطرة المرتهن بهدف ضمان الوفاء بالتزامه الأصلي، أما من ناحية المآل، فمآل الحوالة هو التفويت في الشيء موضوع الحوالة، في حين يكون مآل رهن الدين موقوف على مآل الالتزام الأصلي ، إذ لا يتم التفويت في المرهون في صورة وفاء الراهن بما عليه571. كما أن الرجوع إلى المادة 216 من ق.ا.ع يبرز اختلاف الحوالة عن رهن الدين لأن المشرع اشترط قبول المدين المحال عليه في الحوالة، كي تترتب آثارها القانونية خلافا لرهن الديون الذي اكتفى فيه ضمن المادة 1124 من ق.ا.ع بإعلام المدين المرهون دينه بقطع النظر عن قبوله.
الخاتمة
يتبين من خلال دراسة الطبيعة القانونية للرهن الحيازي للمنقول أن هذه المؤسسة القانونية تتميز بقدر كبير من الخصوصية نابع من وقوعها بين النظرية العامة للعقود، والنظرية العامة للحقوق العينية. فالرهن الحيازي ليس مجرد عقد ينشئ التزامات متبادلة بين أطرافه، وإنما يتجاوز ذلك إلى إنشاء حق قانوني يهدف إلى تعزيز الضمان العام للدائن، ومنحه مركزا تفضيليا يكفل له استيفاء حقه على نحو أكثر فعالية وأمنا.
وقد أبان التحليل أن المشرع الموريتاني تبنى في الأصل التصور التقليدي للرهن الحيازي القائم على الصبغة العينية للعقد، من خلال اشتراط تسليم الشيء المرهون لتمام انعقاده، وهو ما يجعل التسليم ركنا جوهريا، لا مجرد وسيلة للإشهار. كما أوضح المقال استمرار الجدل الفقهي بشأن الطبيعة الإلزامية لهذا العقد، بين من يعتبره عقدا ملزما لجانب واحد ومن يرى أنه عقد تبادلي تتقابل فيه التزامات الراهن والمرتهن.
وعلى مستوى الحق الناشئ عن الرهن، تبين أن الاتجاه الغالب فقها وتشريعا يميل إلى إضفاء الصبغة العينية التبعية على حق الرهن الحيازي، بالنظر إلى ما يرتبه من خصائص مميزة كالأفضلية والتتبع، غير أن هذه الصبغة تثير إشكالات أكثر تعقيدا عندما يرد الرهن على المنقولات المعنوية والديون، حيث يصعب إخضاعها بصورة كاملة للتقسيم التقليدي بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية.
وقد توصل المقال إلى جملة من النتائج من أبرزها:
أن المشرع الموريتاني أخذ بالطبيعة العينية لعقد الرهن الحيازي للمنقول، وجعل التسليم ركنا لازما لانعقاده وليس مجرد أثر من آثاره.
أن النصوص القانونية المنظمة للرهن الحيازي تتضمن مؤشرات تدعم القول بالطابع التبادلي للعقد، رغم وجود مظاهر توحي بكونه عقدا ملزما لجانب واحد.
أن حق الرهن الحيازي على المنقول المادي يتمتع في الأصل بخصائص الحق العيني التبعي، وفي مقدمتها الأفضلية والتتبع وعدم التجزئة.
أن رهن المنقولات المعنوية، وخاصة الديون، يطرح صعوبات نظرية، تجعل التكييف التقليدي القائم على الثنائية بين الحق العيني والحق الشخصي غير كاف لتفسير جميع آثاره القانونية.
وبناء على هذه النتائج يمكن تسجيل التوصيات الآتية:
التدخل تشريعي لتوضيح الطبيعة الإلزامية لعقد الرهن الحيازي بصورة صريحة، بما يضع حدا للخلاف الفقهي المثار حول ما إذا كان عقد الرهن الحيازي عقدا ملزما لجانب واحد أو ملزما للجانبين.
إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لرهن المنقولات المعنوية، بما يراعي خصوصية هذه الأموال وطبيعتها غير المادية.
تطوير وسائل إشهار الرهون الواقعة على المنقولات، وخاصة المنقولات المعنوية، من خلال اعتماد آليات تسجيل حديثة تضمن حماية أكبر للمتعاملين.
تعزيز التناسق بين الأحكام العامة للرهن الحيازي وأحكام المعاملات التجارية والمالية المستحدثة بما يواكب التطور الاقتصادي المعاصر.
وبذلك يظل الرهن الحيازي من أهم وسائل الائتمان والضمان، غير أن فعاليته واستقراره يظلان رهني قدرة التشريع والفقه على مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة، وتقديم حلول قانونية تستجيب لمتطلبات المعاملات الحديثة.
قائمة المراجع
إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الحقوق العينية التبعية، التأمينات العينة، الرهن الرسمي، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، جامعة الكويت، ط 1، الكويت، 1993.
حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية والشخصية، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز منشورات الحلبي الحقوقية، 2002.
حسن كيرة، الحقوق العينية الأصلية، ط 1، 1958، ج1، حق الملكية.
خليفة الخروبي، قانون مدني، التأمينات العينية والشخصية، مجمع الأطرش للكتاب المختص، ط 1، تونس 2014.
عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي (دراسة مقارنة)، ج.1 ، مصادر الالتزام، المصادر الإرادية، (العقد الإرادة المنفردة) باعتناء محمد الألفي، مطبوعات جامعة الكويت _كلية الحقوق _القانون الخاص، الكويت، 1982، مج 1. نظرية الالتزام، تحليل العقد.
عبد الرزاق السنهوري:
الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج1.
الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج 10.
عماد الدين البرهومي، الرهن الحيازي للمنقول، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية، جامعة تونس 3، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 1996 – 1997.
عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، ج 4.
محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، مركز الدراسات والبحوث والنشر والتوزيع، تونس 1993.
محمد يحيى ولد عبد الودود ولد الصيام، الوجيز في الحقوق العينية، ط 1، انواكشوط 2020.
هشام الفراتي، «عقد الهبة»، بحوث في القانون العقاري، جمعيو الحقوقيين بصفاقس، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، ط 1، تونس 2015.
وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع
- [1] (). البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. أبـوظبي – الإمـارات العـربية المتحدة، 18-19 شعبان 1419/ 7- 9 ديسمبر 1998، دبي 20 شعبان 1419/ 9 ديسمبر 1998. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
- [2] (). من الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك عبد الله أحمد عبد الله نيابة عن وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أثناء أعمال الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي.العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”: البحرين سباقة في تطوير المهنة. 7/5/2015، البلاد صحيفة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article288323-2.html
- [3] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، 1-1-1421/ 6-4-2000، مرسوم ملكي للمملكة العربية السعودية رقم م/4، 10/2/1421 بالموافقة. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- المملكة العربية السعودية.https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1#حول جهود الهيئة بشأن توحيد الإجراءات وتأطير الممارسة المهنية ووضع معاييرها المهنية انظر العديم خالد بن رشيد، مساهمة تجربة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأطير وتوحيد الممارسات المحاسبية في إثراء الفكر المحاسبي: دراسة تحليلية نقدية. ص 541 وما بعدها ضمن الفكر المحاسبي مجلة علمية متخصصة ومحكمة، ع. 1، ج. 1، 21 أبريل 2017، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة جامعة عين شمس القاهرة – مصر. https://www.researchgate.net/publication/319526124_msahmt_tjrbt_hyyt_almhasbt_walmrajt_ldwl_mjls_altawn_ldwl_alkhlyj_alrbyt_ltatyr_wtwhyd_almmarsat_almhasbyt_fy_athra_alfkr_almhasby_drast_thlylyt_nqdyt_Contributions_of_Gulf_Cooperation_Council_for_Acc
- [4] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [5] (). جامعة البحرين تنظم محاضرة للتعريف بهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون. الصخير- جامعة البحرين، الوسط ع. 454، 8 شوال 1424- 3/12/2003، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/352746.html
- [6] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. 30/5/2009، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/51628/30-05-2009-اجتماع-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبةوالمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-الخليجي-اليوم
- [7] (). هيئة المحاسبة الخليجية تعقد اجتماعها الـ13. 18/9/2014، كويت نيوز- الكويت.https://www.q8news.com/83312
- [8] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. 17 ربيع الآخر 1440 – 24/12/2018، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://alriyadh.com/1727258
- [9] ). حول الجمعية العمومية انظر المادة 10 إلى المادة 18 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [10] (). م. ن.
- [11] (). م. ن.
- [12] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. الوسط ع. 1390، 14 جمادى الآخرة 1447-26/6/2006، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/581178.html
- [13] ). آل داهم محمد، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تعقد عموميتها السبت. الجزيرة ع. 15391، 25 محرم 1436/ 18-11-2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20141118/ec26.htm
- [14] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [15] (). م. ن. وبشأن انعقاد الجمعية وإدارة جلساتها انظر المادة السادسة عشر من م. ن.
- [16] ). حول مجلس الإدارة انظر المادة 19 إلى المادة 28 النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [17] (). انظر نص المادة 21 في م. ن.
- [18] (). م. ن.
- [19] (). انظر اجتماعات مجلس الإدارة ضمن الفرع الرابع من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
- [20] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [21] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. 15/2/2016. البلاد جريدة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article322659-2.html
- [22] ). بشأن الجهاز التنفيذي انظر المادتين 29 و30 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [23] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [24] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [25] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. 20/9/2013، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=305688&yearquarter=20133
- [26] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [27] (). م. ن.
- [28] (). العازمي يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس «المحاسبة» الخليجية. 29/10/2014، الرأي صحيفة كويتية.https://www.alraimedia.com/article/527618/اقتصاد/العازمي-يعلن-ترشحه-لمنصب-نائب-رئيس-المحاسبة-الخليجية
- [29] (). “المحاسبة الخليجية” تشارك في اجتماع وكلاء “التجارة”. 31/10/2014، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=395805&yearquarter=20144
- [30] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». 23/1/2020، القبس صحيفة كويتية.العازمي-رئيسا-لاستشارية-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةhttps://www.alqabas.com/article/5745193
- [31] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». م. س.
- [32] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [33] (). م. ن.
- [34] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي بدعم التقدم العلمي. 24/9/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=222414&yearquarter=20123
- [35] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث اليوم وغدا بالكويت. 5/3/2011، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.05-03-2011-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الثالث-اليوم-وغدا-بالكويت
- [36] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [37] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [38] (). م. ن.
- [39] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. م. س.مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. 5/5/1437، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1466786
- [40] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [41] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [42] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني في دول “التعاون”. 8/6/2010، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/118026/08-06-2010
- [43] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. 4/4/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/2010-04-05-1.235450
- [44] (). الأحمد: تطبيق مراقبة جودة الأداء المهني يعزز مهنة المحاسبة والمراجعة في الخليج. 6/4/2010، الجريدة جريدة كويتية.https://www.aljarida.com/articles/1461838480618558000
- [45] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
- [46] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني. الجزيرة ع. 11558، 2 ربيع الثاني 1425/ 21-5-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2004/20040521/ec11.htm
- [47] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. 8/3/2013، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2013-03-08-1.1837443انظر التفاصيل حول الوحدة في الفرع الرابع من المطلب الثاني من المبحث الثاني من البحث.
- [48] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض السبت المقبل. 21/9/2013، صحيفة يومية سياسية شاملة كويتية.410412/21-09-2013-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الرياض-السبت-المقبل
- [49] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
- [50] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية في المحاسبة والمراجعة. 29/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-29-1.1716711
- [51] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [52] (). دول المجلس تناقش النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. 4/10/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/84817
- [53] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. الوسط ع. 4605، 26 جمادى الآخرة 1436- 16/4/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/982437.html
- [54] ). السلامة محمد، تباين خليجي يؤخر صدور النظام الموحد لمزاولة مهنة. الجزيرة ع. 15132، 3 جمادى الأولى 1435/ 4- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2014/20140304/ec13.htm
- [55] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. م. س.
- [56] (). م. ن.
- [57] (). م. ن.
- [58] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [59] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. الجزيرة ع. 15141، 12 جمادى الأولى 1435/ 13- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20140313/ec27.htm
- [60] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. الوسط ع. 495، 27 شعبان 1447/ 13-1- 2004، صحيفة بحرينية.http://alwasatnews.com/news/365907.html
- [61] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تعقد اجتماعها في الكويت. 17/4/2016، القبس صحيفة كويتية. https://www.alqabas.com/article/16313
- [62] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض أكتوبر المقبل. 25/9/2019، القبس صحيفة كويتية.www.alqabas.com › article › 273235هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية …
- [63] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. م. س.
- [64] (). “المحاسبة الخليجية” تناقش مراقبة جودة الأداء لشركات الإمارات. 21/12/2010، الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2010/12/21/article_481129.htm
- [65] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. م. س.
- [66] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
- [67] (). العبيلان: قطر أكبر الداعمين لـ”هيئة المحاسبة والمراجعة” الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة- مجموعة دار الشرق، قطر.al-sharq.com › tags › هيئة-المحاسبة-والمراجعةهيئة المحاسبة والمراجعة
- [68] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة في الخليج. الجزيرة ع. 14539، 29 شعبان 1433/ 19-7-2012، صحيفة يومية الرياض- السعودية.http://al-jazirah.com/2012/20120719/ec6.htm
- [69] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة في دول مجلس التعاون. 11/6/ 2012، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. إنشاء-وحدة-لمراقبة-جودة-أداء-شركات-المحاسبة-في-دول-مجلس-التعاونwww.aletihad.ae › article › 67228
- [70] (). البابطين أحمد، دول الخليج توقع اتفاقية مع معهد إنجلترا وويلز لتطوير شركات المحاسبة. 18/7/2012، الاقتصادية أخبار الاقتصاد والأعمال صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2012/07/18/article_675349.html
- [71] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية للمصارف الإسلامية. 8/3/2013، الخليج صحيفة إماراتية.ملتقى-المراجعة-يدعو-لتطبيق-معايير-محاسبية-للمصارف-الإسلامية-781806/اقتصاد-محلي/اقتصاد
- [72] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش جودة الأداء للشركات في الإمارات. 28/12/2010، الخليج صحيفة يومية إماراتية.هيئة-المحاسبة-الخليجية-تناقش-جودة-الأداء-للشركات-في-الإمارات/اقتصاد-محلي
- [73] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [74] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من البحث الثاني من البحث.
- [75] (). العبيلان: مهنة المحاسبة هي صمام الأمان لأي نظام اقتصادي بالعالم. 2/5/1435-3/3/2014، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1205213?lang=ar&newsid=1205213
- [76] () هيئة المراجعة بدول «التعاون» تشارك في اجتماع لجنة الانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبين. 16/2/2012. الاتحاد جريدة -الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/15999/2012
- [77] (). “المحاسبة الخليجية” تنضم للاتحاد الدولي للمحاسبين.1/10/2013. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=308244&yearquarter=20134
- [78] (). الاتحاد الدولي للمحاسبين يرحب بانضمام “المحاسبة الخليجية”. الجزيرة ع. 14976، 23 ذو القعدة 1434/ 29-9 -2013، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130929/ec5.htm
- [79] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي لدول الخليج في مارس. 12/2/ 2013. الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2013/02/12/article_731178.htmlوحول المعهد انظر:The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Chartered Accountants Worldwide.https://charteredaccountantsworldwide.com/institute/the-institute-of-chartered-accountants-in-england-and-wales-icaew/
- [80] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق مع نظيرتها الإنجليزية. 21/3/2013. أرقام- السعودية.https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/933391
- [81] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق…، م. س.
- [82] (). ICAEW supports adoption of audit quality standards in GCC. March 6, 2013. The Accountant Online.https://www.theaccountant-online.com/news/newsicaew-supports-adoption-of-audit-quality-standards-in-gcc/?cf-view
- [83] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [84] (). تحرك خليجي لتأسيس وحدة مراقبة لجودة التدقيق المالي والمحاسبي. الجزيرة ع. 14784، 9 جمادى الأولى 1434/ 21- 3-2013، صحيفة يومية الرياض- سعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130321/ec22.htm
- [85] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [86] (). العويصي: انعقاد عمومية هيئة المحاسبة الخليجية 7 ديسمبر المقبل. 8/10/2016، جريدة سبر- الكويت.https://www.sabr.cc/2016/10/08/248976/
- [87] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [88] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد وأضراره. الرياض ع. 16698، 12 جمادى الأولى 1435- 13/3/2014، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.alriyadh.com/917797
- [89] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [90] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [91] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [92] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة تنظيميا وتشريعيا. الوسط ع. 4624، 16 رجب 1436- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988494.html
- [93] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [94] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية…، م. س.دعا الملتقى إلى إنشاء “لجنة خليجية للمعايير الدولية تحت مظلة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكون عضويتها من شركات المحاسبة ومعدي القوائم المالية والمستخدمين لها، وتكون مهمتها مناقشة وضع المعايير أو تعديلها والتعاون مع مجلس المعايير الدولية لمناقشة مسودات ومقترحات IFRS والحصول على توضيحات بشأن تطبيقها وطلب التفسيرات اللازمة” .م. ن.
- [95] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [96] (). الدغيمي منى، هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تقدم المشورة والدعم لإنشاء “وحدة المراقبة الخليجية”. 12/3/2013، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/366549/12-03-2013
- [97] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. 7/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-07-1.1703715
- [98] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة…، م. س.
- [99] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [100] (). حول تفاصيل المراحل الثلاث انظر برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [101] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.
- [102] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [103] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.المطيري حازم، تأسيس وحدة مراقبة خليجية لجودة التدقيق. 21/3/2013، عكاظ صحيفة سعودية.https://www.okaz.com.sa/article/811913
- [104] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 29/5/2011. الدستور جريدة أردنية.https://admin.addustour.com/articles/280493
- [105] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [106] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. الوسط ع. 3106، 3 ربيع الثاني 1432- 8/3/2011، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/531266.html
- [107] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث في الكويت. م. س.
- [108] (). الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 9/1/1438- 10/10/2016، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1547045
- [109] (). الأمين العام لمجلس التعاون يبحث التنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 6/2/2018. وام وكالة أنباء الإمارات. https://www.wam.ae/ar/article/hszr6j11
- [110] (). الزياني يقف على خطط هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/10/ 2016، وام وكالة أنباء الإمارات.https://www.wam.ae/ar/article/hszq8480
- [111] ). مجلس التعاون يؤيد برامج هيئة المحاسبة الخليجية. الجزيرة ع. 16085، 11 محرم 1438/ 12-10- 2016، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2016/20161012/ec1
- [112] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية اليوم في البحرين. 12/5/2013، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. https://www.aletihad.ae/article/46539/2013
- [113] (). الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 27/9/2015، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.https://www.socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/News/Arabic/152.aspx
- [114] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية…، م. س.
- [115] (). البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الصخير- مملكة البحرين، 11- 12 صفر 1434/ 24- 25/12/2012. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
- [116] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. الرياض جريدة يومية سعودية، ع. 13322، 2 ذي القعدة 1425- 14/12/2004. https://www.alriyadh.com/735
- [117] (). م. ن.انظر الفرع الثالث من المطلب الأول ضمن بحث أوملود نعيمة أحمد، الرقابة العليا المشتركة بين أجهزة المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 52 شهر يونيو- يوليوز 2024.
- [118] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع…، م. س.
- [119] (). خطة لتأهيل العاملين بديوان المراقبة والمحاسبة بدول الخليج. الجزيرة ع. 12687، 9 جمادى الآخرة 1428/24-6-2007، صحيفة يومية سعودية، مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2007/20070624/ec25.htm
- [120] (). العطية: الاجتماع تتويج لجهود عام من العمل المشترك رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون يعقدون اجتماعهم السادس بالرياض. الرياض ع. 14399، 16 ذي القعدة 1428-26/11/2007، جريدة يومية سعودية.https://www.alriyadh.com/297062
- [121] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [122] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
- [123] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [124] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
- [125] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة وتنميتها. الوسط ع. 626، 3 ربيع الثاني 1425- 23/5/2004، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/392633.html
- [126] (). “المحاسبة الخليجية” تجتمع 22 نوفمبر المقبل. 28/10/2014. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=395067&YearQuarter=20144
- [127] (. النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [128] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.يعد الجهاز التنفيذي جدول أعمال مجلس الإدارة وبرنامجه بموجب المادة 26 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [129] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. 19/2/ 2015، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=419523&yearquarter=20151حول الخطة الاستراتيجية لهيئة المحاسبة والمراجعة انظر الفرع الخامس من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
- [130] (). الشرقاوي حازم، الرياض تستضيف الاجتماع الثامن لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة بدول الخليج اليوم. الجزيرة ع. 11426، 18 ذو القعدة 1424/ 10-1-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2004/20040110/ec5.htm
- [131] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [132] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني ضمن المبحث الثاني من البحث.
- [133] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [134] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [135] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [136] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [137] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [138] (). مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. م. س.
- [139] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض…، م. س.
- [140] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [141] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [142] (). “هيئة المحاسبة الخليجية” تبحث جودة الأداء المهني لشركات التدقيق بالإمارات. 27/12/2010، الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/90826/2010/%
- [143] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [144] (). م. ن.
- [145] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
- [146] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [147] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
- [148] (). العازمي فالح، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في المنامة في مارس. 29 /2/2012، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.29-02-2012-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-تجتمع-المنامة-مارس
- [149] (). م. ن.
- [150] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
- [151] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [152] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [153] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [154] (). م. ن.
- [155] (). م. ن.
- [156] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [157] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [158] (). وفد من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول «التعاون» يزور «المركزي». 26/9/2011، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/88827/2011
- [159] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [160] (). م. ن.
- [161] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [162] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 28/12/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2010-12-28-1.198370
- [163] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [164] (). المغني عباس، دول الخليج تعاني من النقص في عدد المحاسبين المؤهلين. 6/5/2015، الوسط ع. 4625، 17 رجب 1436/ 6- 5-2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/988620.html
- [165] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [166] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [167] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [168] (). وليد حسن، العلي: «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. 29/4/2016، النهار صحيفة يومية وطنية شاملة – الكويت.https://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=650688
- [169] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [170] ().الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [171] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [172] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “مهنة بلا حدود”. 29/5/2016. جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.ascajordan.org/news.aspx?id=2486&group_key=news&lang=ar
- [173] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر…، م. س.
- [174] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [175] (. مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [176] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [177] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ 13 اليوم. م. س.
- [178] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة….، م. س.
- [179] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [180] (). توقيع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة وهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. 23/5/2016، الرؤية جريدة عمانية.https://alroya.om/post/163455/توقيع-مذكرة-تعاون-بين-معهد-الإدارة-العامة-وهيئة-المحاسبة-والمراجعة-بدول-مجلس-التعاون
- [181] (). محمد سعد، بدء أعمال ملتقى المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون بمسقط. مسقط 4/12/2011، اليوم السابع صحيفة إخبارية يومية شاملة- مصر.بدء-أعمال-ملتقى-المحاسبة-والمراجعة-فى-دول-مجلس-التعاون-بمسقط/https://www.youm7.com/story/2011/12/4/547061/
- [182] (). انطلاق ملتقى هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/3/2014، الآن جريدة كويتية.https://www.alaan.cc/article/177198/-/
- [183] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق المحاسبة والمراجعة. 23/12/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/90177
- [184] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثالث من البحث.
- [185] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [186] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [187] (). م. ن.
- [188] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول التعاون الخليجي تعقد ورشة عمل في الكويت. 23/2/2024، كونا وكالة الأنباء الكويتية.https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1416782
- [189] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية…، م. س.
- [190] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. 11/11/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=232732&yearquarter=20124
- [191] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
- [192] ().هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
- [193] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. م. س.
- [194] (). هيئة المحاسبة في دول التعاون تنظم ورشة تدريبية في دبي. 17 غشت 2012، الخليج صحيفة يومية- الإمارات العربية المتحدة.https://www.alkhaleej.ae/2012-08-
- [195] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. جمادى الآخرة 1434- 20/4/2013، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1100701?lang=ar&newsid=1100701
- [196] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. م. س.
- [197] (). ورشة عمل لتدريب ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة بـ “دول التعاون”. 12/8/2010، الرؤية جريدة – مسقط، الساحة العمانية – سلطنة عمان.https://om77.net/forums/thread/696664
- [198] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [199] (). انظر اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة – مجموعة دار الشرق- قطر.https://al-sharq.com/article/20/09/2014/اجتماع-لمجلس-إدارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةو”المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [200] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [201] (). انظر ثانيا المتعلقة باللجنة التنفيذية في الفرع الثالث ضمن المطلب الثاني من البحث الأول.
- [202] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [203] (). من بين اجتماعات مجلس الإدارة الاجتماع الحادي عشر الدورة الثالثة ضمن اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. سوالاجتماع الثالث عشر الدورة الثالثة ضمن “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [204] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [205] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [206] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [207] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [208] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [209] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [210] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [211] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [212] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. الرياض 12/01/1431 – 6/1/2010، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/735225
- [213] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم للثلاث سنوات القادمة. 22 ربيع الأول 1434- 3/2/2013. واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1074606
- [214] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [215] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [216] (). م. ن.
- [217] (). بشأن لجنة اختبارات زمالة انظر رابعا ضمن الفرع الثالث من المطلب الثاني من المبحث الأول من البحث.
- [218] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [219] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول التعاون. 20/5/2011، البيان- دبي للإعلام الإمارات العربية المتحدة.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2011-05-20-1.1441286
- [220] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [221] (). اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. س.
- [222] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [223] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [224] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
- [225] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
- [226] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [227] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [228] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [229] (). افتتاح فعاليات الملتقى السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. صحيفة الوسط ع. 4624، 19 ربيع الثاني 1447- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988546.html
- [230] (). وزير التجارة: تطوير مهنة المحاسبة تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. صحيفة الإرادة – الكويت.https://alerada.net/40266
- [231] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [232] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول الخليج العربية. 19/5/2015، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.iascasociety.org/news.aspx?id=1132&group_key=key_news
- [233] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع…، م. س.
- [234] (). انظر على سبيل المثال المواضيع التي تضمنها الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [235] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [236] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [237] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد..، م. س.
- [238] (). العويصي: محاور مهمة في ملتقى هيئة المحاسبة “مهنة بلا حدود”. 20/4/2016، الجريدة الكويت.https://www.aljarida.com/articles/1463608131170715600
- [239] (). وليد حسن، «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد…، م. س.
- [240] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [241] ). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [242] ). تألفت الندوة التي نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في البحرين من ثلاث محاور. انظر تفصيل ذلك العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [243] (). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. 23/11/2017، أكاديميا جريدة أكاديمية- الكويت.https://acakuw.com/archives/104146
- [244] (). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. 21/3/2010، منتديات شبكة الأسهم القطرية.https://www.qatarshares.com/vb/archive/index.php/t-350809.html
- [245] ). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. م. س.
- [246] (). شاركت في الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين وفود من دول عربية تتمثل في كل من البحرين، والسعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، والعراق، والأردن، ومصر، ولبنان، والسودان.انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [247] (). شارك في الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكبير الأخصائيين بالإدارة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وغابرييلا كوز مستشار مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية كالبنك الدولي، والبنك المركزي العماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والهيئة العامة لسوق المال. الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي. 21/11/2011، جريدة عمان. البريمي الاقتصادية – سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/89225
- [248] (). الملتقى الأول لمكاتب المحاسبة الخليجية في منتصف مارس الجاري. الوسط ع. 543، 9 محرم 1425- 1/3/2004 صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/377540.html
- [249] (). تألف الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين من ثلاث جلسات ضمن انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [250] (). الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
- [251] (). تضمن الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين ثلاث جلسات الأولى بعنوان (التجارب الإقليمية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة)، والثانية محورها (دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية)، والثالثة بعنوان (حقوق وواجبات دافعي الضرائب). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [252] (). اشتمل الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي بالإضافة إلى الجلسات الثلاث ثلاث حلقات عمل تتناول الحلقة الأولى محور “الغش والتحقيقات المحاسبية”، والثانية محور “لغة اكس بي ار آل”، والثالثة محور “دور المراجعة في مكافحة غسيل الأموال”.الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
- [253] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق ملتقى المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [254] (). عقد المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة. 27/2/2017، دنيا الوطن- فلسطين.https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/02/27/1022997.html
- [255] (). عقد المؤتمر المهني الخامس…، م. س.
- [256] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة في دول “التعاون”. 23/12/2011. الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/118456/2011
- [257] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة…، م. س.
- [258] () . النعيمي ،عبد الله ، (2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
- [259] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [260] () . العتيبي ،سعيد ،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [261] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [262] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [263] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط،، ص. 75.
- [264] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [265] () . العتيبي، سعيد،(2015) التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [266] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [267] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
- [268] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
- [269] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [270] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
- [271] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 142.
- [272] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 85.
- [273] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 62.
- [274] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [275] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
- [276] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [277] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [278] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [279] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 145.
- [280] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 118.
- [281] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 156.
- [282] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [283] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 109.
- [284] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 65.
- [285] () . بن طرفة، محمد،(2018)، الحقوق التجارية وحماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 132.
- [286] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [287] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 148.
- [288] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 114.
- [289] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 76.
- [290] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [291] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 178.
- [292] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 87.
- [293] () . عبيد، سعدون صباح،(2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، مصر، ص. 130.
- [294] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
- [295] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام،(2015)، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص. 100.
- [296] () . عبدالعظيم ، محمد ،(2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص. 205.
- [297] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [298] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 174.
- [299] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 130.
- [300] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 167.
- [301] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 124.
- [302] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 85.
- [303] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [304] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)،غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 41–42.
- [305] () . ادريبلة، حسن (2013)،مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 65.
- [306] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 88.
- [307] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 112.
- [308] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 97.
- [309] () . الحكيم، رباب مصطفى عبد المنعم (2019)، “جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة”، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا، مصر، ص 54.
- [310] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 61.
- [311] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 53.
- [312] () . ادريبلة، حسن (2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 89.
- [313] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 119.
- [314] () . عبيد، سعدون صباح (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 102.
- [315] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 131.
- [316] () . خليفة، راضية (دون سنة)، “جريمة تبييض الأموال: الآليات القانونية لمكافحتها”، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، ص 77.
- [317] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (8).
- [318] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادتان (16، 19).
- [319] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 141.
- [320] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (11–13).
- [321] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (33).
- [322] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 97.
- [323] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المتعلقة بتحديد اختصاص المحاكم.
- [324] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي.
- [325] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المنظمة لإجراءات التنفيذ الجبري، مع المبادئ العامة المتعلقة بحماية المال العام.
- [326] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (33–36).
- [327] () . اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، 1958، المادتان (3) و(5).
- [328] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (130).
- [329] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المنظمة لاستقلال القضاة وضمانات عملهم، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته.
- [330] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (35).
- [331] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المتعلقة بحقوق الدفاع وضمانات الخصومة القضائية.
- [332] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المواد (35) و(130).
- [333] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي.
- [334] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته.
- [335] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (8)، (33).
- [336] () . عبد الرحمن شاطر (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 215–217.
- [337] () . سعدون صباح عبيد (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 141–143.
- [338] -عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط 4002 ،ص 72 -ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وزارة العدل والحريات، يوليوز 2013، منشور على موقع وزارة العدل، ويتضمن تشخيصا لوضع العدالة وستة أهداف استراتيجية للإصلاح.3 -محمد المجدوبي الادريسي، عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السلام ،الرباط 0111 ، ص 104 ، مجلة المنتدى ، – المهدي شبو ، مقالة حول محاولة في تأصيل الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية المطبعة الوطنية ، مراكش ، العدد الأول 0111 ، ص 715 عبد السلام زوير ، مرجع سابق ، ص 02
- [339] – المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 15 دجنبر 2023.
- [340] – القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.22.38. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، أي ابتداء من 14 يناير 2023.
- [341] – يعد الجهاز القضائي من الأولويات التشريعية باعتباره أساس الاستقرار المعاملاتي وسير الحياة الاقتصادية، وقد أحدثت المحاكم التجارية كجهاز حديث بموجب قانون 53.95 المنفذ بظهير شريف رقم 1.97.65 بتاريخ 15 ماي 1997 (4 شوال 1417، الجريدة الرسمية عدد 4482)، مع تطويرها لاحقاً بقانون 36.22 الذي وسّع اختصاصاتها لتشمل المنازعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وزاد عددها إلى أكثر من 50 محكمة حتى 2025 لمواكبة الطلب المتزايد.
- [342] احمد مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 (ع.ط.غ.م) ص : 447.
- [343] إدريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات – الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 1998 ص 540.
- [344] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص طبعة 2002 مطبعة الجسور ، وجدة ص131.
- [345] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص ، مرجع سابق، ص131.
- [346] -عكس ما عليه الأمر في المادة 12 في قانون إحداث المحاكم الإدارية التي نصت عليه صراحة حيث جاء فيها “تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام و للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى….” الظهير للشريف رقم 225-91-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 30-41-1 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
- [347] أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار نشر المعرفة، الرباط 2001، ص: 25.
- [348] -عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،الطبعة الخامسة المطبعة والوراقة الوطنية مراكش سنة 2013 ،ص39.
- [349] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، مرجع سابق، ص: 40.
- [350] – تقرير ندوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية: “دور القضاء والرقمنة في تشجيع الاستثمار”، المنعقدة برواق المجلس بالمعرض الدولي للكتاب، 7 يونيو 2022، وتتضمن مداخلات حول أثر رقمنة مساطر المحاكم التجارية على تحسين مناخ الاستثمار.
- [351] – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، رقم 342/98 تاريخ 5/11/98 في الملف 412/98/6 اورده محمد المجدوبي الإدريسي عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السالم ،الرباط ، 1999 ص11115- محمد الكشبور: “أثر الدفع بعدم الاختصاص”، منتدى البحث القانوني، بمراكش العدد الأول 1998 ، ص22
- [353] – عبد السلام زوير، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السالم ، الرباط ، 2004 ، ص16517- محمد الكشبور: “أثر الحكم بعدم الاختصاص” مرجع سابق، ص 2018-التنازع على الاختصاص يأخذ أحد صورتين:إما أن ترفع الدعا وى بشأن موضوع واحد أمام محكمتين مختلفتين وتصرح كل واحد منهما بأنها غير مختصة، وان المحكمة الأخرىهي المختصة ويسمى هذا التنازع في هذه الصورة تنازعا سلبيا.واما أن تقام الدعوى أمام نوعين من المحاكم في نفس الوقت، فيقضي نوع منهما بأنه مختص بالنظر فيها، ويصدر حكما مناقضاللحكم. الصادر عن المحكمة الأخرى ويسمى إذ ذاك تنازعا إيجابيا
- [356] أحمد أجعون ” محاضرات في القضاء الإداري” طبعة 2006/2007.ص:13.
- [357] – عبد الله درميش: الاشكاليات التي يطرحها قانون المحاكم التجارية ، المجلة المغربية ، عدد 81 مارس – ابريل 2001
- [358] – فؤاد معلال ،شرح القانون التجاري المغربي ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الاولى ،1999
- [359] – عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مرجع سابق، ص:165
- [360] – أسيا الحجام، “اشكالات الاختصاص بعد احداث المحاكم التجارية” ، مطبعة دار القلم بالرباط2012 ، ص 132
- [361] عبد الكريم الطالب : ” التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية” المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية يونيو 2006، ص:50.
- [362] نور الدين الجزولي: “الإنذار العقاري وتقارب الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية بشأنه”، مجلة المنتدى العددالأول أكتوبر 1990 ، ص 27 إلى8 5.
- [363] – عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية” مطبوعات المعرفة مراكش، أبريل، 2013 ص111.
- [364] سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق ، طنجة 2014/2015، ص: 100.
- [365] عبد الله المتوكل ،منازعات الاشتراك في الهاتف ، مقال منشور بالمجلة المغربية لادارة المحلية والتنمية عدد19 –ابريل يونيو 1997
- [366] عبد الله حداد ” تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي ” منشورات عكاظ الطبعة الثانية 2002، ص: 50.
- [367] – محمد الكشبور ، اثر الدفع بعدم الاختصاص ، مرجع سابق.
- [368] – محمد الكشبور: نظام التعاقد ونظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 1993 ، ص: 120.
- [369] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مرجع سابق، ص 74
- [370] عبد الرزاق احمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1964، ص:150.
- [371] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى، 1999، ص:15.
- [372] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” طبعة 1984، ص: 62.
- [373] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” مرجع سابق، ص: 63.
- [374] محمد السماحي ” طرق الطعن في الأحكام المدنية والإدارية : دراسة عملية مقارنة ” الطبعة الأولى 1995 (عدم ذكر المطبعة )، ص:70.
- [375] عبد الكبير طبيح ،المحاكم التجارية الأسباب و الغايات،مطبعة دار القرويين-الدار البيضاء، الطبعة ، 2000،ص:155.
- [376] – مجلة المحاكم المغربية، العدد 81، سنة 2015.ص 103.
- [377] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، الطبعة الأولى 2001، ص277.
- [378] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 في الملف المدني عدد 2015/1/3/390، تحت عدد 417/3، والذي قرر صراحة أن المقصود بالدعاوى المتعلقة بالشركات في الفصل 28 من ق.م.م هي الدعاوى التي يكون موضوعها الشركة نفسها فيما يتعلق بإدارتها أو كيانها أو نشاطها بين أعضائها، وليس الدعاوى المرفوعة بينها وبين الأغيار.
- [380] •سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، مرجع سابق، ص:50.
- [381] نور الدين فقيهي ، دراسات وأبحاث ، مجلة القضاء التجاري، العدد الأول، شباط 2013.
- [382] – زهير برحو، النيابة العامة بالمحاكم التجارية تواجد هيكلي وغياب وظيفي، سنة 2003، ص29.
- [383] – زهير برحو، نفس المرجع، ص34.
- [384] عرف المشرع المغربي الامتيازات بموجب المادة 144 من مدونة تحصيل الديون العمومية: حق عيني تبعي يحول للدائن حق الأولوية كباقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين”.
- [385] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1976 الصادر بتاريخ 29/11/2017 قرار غير منشور
- [386] أحمد الطالب: ترتيب درجات الدائنين, ملتقى حول استخلاص الديون الإجراءات والضمانات, الطبعة الأولى دجنبر 2009 ص 348.
- [387] عيد اللطيف العمراني ومراد الخروبي : الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الديون العمومية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 22، سنة 2000، ص 139.
- [388] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1666 الصادر بتاريخ 1/11/2018، قرار غير منشورر.
- [389] تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 17.02، السالف الذكر.
- [390] عبد الرحيم مناجي: البيع الجبري للأصل النجاري في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2011/2012.ص 137.
- [391] حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13539 الصادر بتاريخ 26/12/2017, حكم غير منشور.
- [392] ابتسام الهاشمي: البيع الجبري للأصل التجاري بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات السنة الجامعية 2019/2020 ص 118.
- [393] تم نسخ وتعويض المادة 137 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون 21.08، السالف الذكرر.
- [394] تم تغيير وتتميم المادة 122 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون 21.18، السالف الذكر.
- [395] عبد المجيد غميجة: رهن الأصل التجاري على ضوء الأحكام الجديدة لمدونة التجارة، المرجع السابق، ص 30.
- [396] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ملف عدد 2130، الصادر بتاريخ 27/12/2017، قرار غير منشور.
- [397] حنان مساوي: امتياز الأصل التجاري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر القضاء والتحكيم، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008/200/، ص 127.
- [398] أسماء التنوري: امتياز بائع الأصل التجاري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2001/2002، ص 62.
- [399] تنص المادة 110 من م ت على أنهك “تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة”.
- [400] تنص المادة 349 من م ت على أنه: ” يستوفي الدائن مبلغ الدين مباشرة من ثمن البيع دون الحاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين بدون أي اقتطاعات ما عدا….
- [401] عبد الرزاق عشيبة: التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، المرجع السابق، ص 111.
- [402] قرار صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض عدد 2011/1/3/1215 الصادر بتاريخ 3/1/2013 أشارت إليه سناء الشكيري: وضعية الأصل التجاري في المادة الضريبية، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، س ج 2017/201/ن ص 174.
- [403] Depier Ribert martin: “droit commercial et bancaire marocain” 3éme édition, société édition et de diffusion al madariss, Casablanca, année 2003, p 133.
- [404] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية: الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة السابعة، عمان 2014، ص 76
- [405] – رسول شاكر محمود البياتي، النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية سنة 2012، ص 123
- [406] – حسن محمد، هندا النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2009، ص 192
- [407] – اقتصر التشريع المغربي على تحديد بعض المفاهيم في قوانين متفرقة في إطار قانون الشركات من خلال المادتين 143 و144 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العامة في سوق البورصة في مادته 19، وكذلك القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في المادة 19 ثم القانون الجنائي والذي لم يذكر مفهوم المجموعات إلا من خلال الأحكام المتعلقة بالإساءة استعمال أموال الشركة بموجب المادة 127 منه، والمادتين 42 و88 و384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
- [408] – يعد التشريع الألماني بموجب القانون الصادر في 6 سبتمبر 1965 هو التشريع الأول على المستوى الأوروبي الذي وضع نظاما قانونيا متكاملا لمجموعة الشركات، وعلى منواله سارت بقية التشريعات الأوروبية مع إقرار التفاوت بينه والتشريعات الآخر، رغم المزايا التي لا يمكن إنكارها لهذا التنظيم، فقد ظل فاقد للإطار القانوني الذي ينظمه.- علي ناشط الادريسي، مجموعة الشركات بين الواقع الاقتصادي وغياب الإطار القانوني المنظم لها، مقال منشور بمجلة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 09/09/2023 على الموقع الالكتروني: https://alittihad.info تم الاطلاع عليه بتاريخ 07.02.2026 على الساعة التاسعة مساءا.
- [409] – العكيلي عزيز الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، مطبعة دار الثقافة، عمان، الأردن سنة 2010، ص 87
- [410] – أحمد علي إبراهيم، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 3، مصر سنة 2013، ص 478.
- [411] -Art 233/01 du code de commerce français : “Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première».
- [412] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان 2014 ص 123.
- [413] – المساعدة أحمد محمود، العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها: دراسة مقارنة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية 2014، العدد 12، ص 87.
- [414] – تعرّف مجموعة الشركات بأنها مجموعة من الشركات المستقلة قانونيا أي تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية منفصلة ولكنها تتحد اقتصادياً تحت سيطرة مركزية وقيادة موحدة لشركة واحدة، تعرف بالشركة الأم أو الشركة المهيمنة . فهذه السيطرة لا تعني اندماج الشركات في كيان قانوني واحد، بل بقاء كل شركة على حدة مع خضوعها لتوجيهات استراتيجية من الشركة الأم ومنه يمكن القول بأن مجموعة الشركات هي كيان اقتصادي يضم عدة شركات قائمة، لكل منها شخصيتها القانونية المستقلة، ومرتبطة بعلاقات اقتصادية مشتركة وسلطة إدارية مشتركة تمثلها شركة الأم التي تمارس سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف على الشركات التابعة، واتخاذ القرار الملزم لجميع الشركات. للمزيد من المعلومات انظر:- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان، سنة 2014، ص 561.- هارون أروان، النظام القانوني لمجمع الشركات دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، بجامعة تلمسان، سنة 2016، ص 23.
- [415] المادة 73 من القانون 103.12″. يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة. وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية. وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.”
- [416] – فقد نصت المادة 161 مكرر الأولى من مدونة العامة للضرائب على إنجاز عمليات تحويل أموال الاستثمار بين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتها الجبائية، حيث تتم هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات المؤهلة بهذا النظام الضريبي المكونة بمبادرة من شركة تسمى شركة الأم، التي تمتلك بشكل مستمر بطريقة مباشرة وغير مباشرة 80% على الأقل من رأس مال الشركات المذكور. مع إضافة استثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري من هذا النظام، والتي جاءت مفصلة بمذكرة دورية عدد 727 والمتعلقة بالقانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017.
- [417] – نظام قانوني متكامل (Konzernrecht): هو جزء من قانون الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي ينظم العلاقات القانونية بين الشركات المرتبطة، وخاصة الشركات الأم والشركات التابعة، ويشمل عقود الشركات وقواعد المسؤولية.
- [418] -Participation croisée désigne une situation où deux sociétés détiennent réciproquement des participations (au capital) l’une dans l’autre. Cela signifie qu’une société A possède une fraction des actions de la société B, tandis que la société B détient à son tour une part des actions de la société A.
- [419] -Les comptes consolidés sont des états financiers qui présentent les actifs, passifs, capitaux propres, revenus, charges et flux de trésorerie d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère (le parent) comme s’il s’agissait d’une seule entité économique.
- [420] -Philippe Merle et Anne Fauchon, Droit commercial: Sociétés commerciales, 17º ed, édition dalloz, Paris 2014, P 827.
- [421] – يمكن تعريف الشركة الأم بأنها الشركة التي تمارس سيطرة على شركة أو شركات أخرى فهذه السيطرة لا تنحصر فقط في ملكية غالبية رأس المال، بل يمكن أن تمتد إلى السيطرة الفعلية على قرارات الإدارة والتسيير في القانون المغربي، حيث لا يوجد تعريف صريح للشركة الأم، ولكن يمكن استمداد مفهومها من خلال النصوص التي تتناول الاستثمارات والمساهمات. علي إبراهيم أحمد، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 03 ، 2013، ص 23.
- [422] – دريد محمود علي، الشركة المتعددة الجنسية الية التكوين وأساليب النشاط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت سنة 2009، ص 128.
- [423] – سعيد الروبيو، الوجيز في قانون الشركات التجارية، طبعة 2019، ص 21.
- [424] – رسول شاكر محمود، البياتي النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2012 ص 26.
- [425] – عبد الرحمن اللمتوني، اندماج الشركات بين حتمية التركيز الاقتصادي والحاجة إلى الحماية القانونية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام الرباط سنة 2013، ص 120.
- [426] – يمكن اعتبار الشركة التابعة بأنها شركة تخضع لسيطرة شركة أخرى) الشركة الأم (حيث تتميز الشركة التابعة باحتفاظها بشخصيتها القانونية المستقلة عن الشركة الأم، مما يعني أن لها ذمتها المالية المستقلة ومسؤوليتها الخاصة. فالشكل القانوني للشركة التابعة يمكن أن تتخذ الشركات التابعة أي شكل من أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون المغربي، مثل شركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو حتى شركات الأشخاص مثل شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة في حالات معينة ويعد اختيار الشكل القانوني للشركة التابعة مرتبطا بطبيعة نشاطها، وحجم رأسمالها، وعدد الشركاء فيها.وبخصوص الاستقلالية القانونية مقابل التبعية الاقتصادية فعلى الرغم من استقلاليتها القانونية، فإن الشركات التابعة غالبا ما تكون فاقدة لاستقلالها الاقتصادي الفعلي، حيث يتم توجيه استراتيجيتها وقراراتها من قبل الشركة الأم وهذا التناقض بين الاستقلال القانوني والتبعية الاقتصادية هو جوهر الإشكاليات القانونية لمجموعات الشركات.ودون اغفال مسؤولية الشركة التابعة حيث تكون الشركة التابعة مسؤولة عن التزاماتها وديونها بحدود ذمتها المالية الخاصة بها فمن حيث المبدأ، لا تمتد مسؤولية الشركة الأم إلى ديون الشركات التابعة، إلا في حالات استثنائية جدا كالرفع الشكلي لشخصية الشركة (Piercing the corporate veil) الناتج عن سوء الاستخدام أو الخلط بين الذمم المالية. للمزيد من المعلومات انظر:-Anne Charveriat et al, Mémento pratique : groupes de sociétés, Ed Francis Lefebvre, Paris 2009, p 17 -Piercing the corporate veil refers to a legal action where a court disregards the separate legal identity of a corporation or LLC and holds its shareholders, directors, or owners personally liable for the entity’s debts or actions.
- [427] – خالد موسى أحمد، العدالة في شركات الأشخاص والأموال، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 2005، ص 43.
- [428] – شوقي ناصر، اثار الشخصية المعنوية للشركة، مجلة الحقوق، عدد 16، مجلد 4، 2012، ص 6.
- [429] – تنص المادة 161 من القانون رقم 17.95 على أن: “لا يمكن تعيين الأشخاص التي ذكرهم كمراقبي حسابات: -1 المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛-2 أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛ -3 الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعاله، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛ -4شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛ لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب. إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعاله خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك. داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.”
- [430] – Les International Financial Reporting Standards (IFRS) sont un référentiel comptable, un ensemble de normes (règles) définissant les méthodes de comptabilisation, produit par le Bureau international des normes comptables (International Accounting Standards Board, IASB).
- [431] – “تعرف على معيار المحاسبة الدولي 27- البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة ” مقال منشور بجريدة المحاسبيين في يونيو 2019 عبر البوابة الالكترونية https://almohasben.com تم الاطلاع عليه يوم 04.03.2026 على الساعة 21H50.
- [432] -En droit des affaires, la levée du voile corporatif est un recours visant à poursuivre personnellement l’actionnaire principal et administrateur d’une société en faisant tomber la barrière de la personnalité morale de la société. Il est utilisé lorsqu’un actionnaire dirigeant exploite le statut de la personne morale distincte de la société pour commettre des illégalités telles que des fraudes ou des abus de droit.
- [433] – محمد برهان الدين، تضارب مصالح المساهمين في شركات المساهمة، مجلة القانون والاعمال الدولية، 2021، ص 65.
- [434] – عبد الرزاق الادريسي، تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، مجلة القانون والاعمال الدولية، العدد 37، 2020، ص 45
- [435] – لحسن بيهي، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي، دار السلام، الرباط،2005 ، ص 12.
- [436] – محمد الرياني، مستجدات المحاسبة العمومية في تكريس الحكامة وفقا لقانون المالية رقم 130.13، مجلة مغرب القانون، 2019، ص 35
- [437] – “مهام المجالس الجهوية للحسابات” مقال منشور بالموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للحسابات https://www.courdescomptes.ma/ar تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 22h00.
- [438] – تنص المادة 25 من القانون رقم 17.95 على أن: “يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 ويمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة ويشير إلى طريقة التقييم المعتمدة وسببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الإسمية للأسهم المزمع إصدارها.”
- [439] – Les transactions intragroupe désignent les échanges de biens, services, capitaux ou droits entre entités d’un même groupe de sociétés, telles qu’une société mère et ses filiales ou des sociétés sœurs.
- [440] مولاي حفيظ العلوي القاديري ” الشركات التجارية في القانون المغربي ” وفق أخر التعديلات دار الافاق المغربية للتوزيع والنشر طبعة 2024 ص 201
- [441] محمد سعيد السعدي ” الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب” شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية www.Annd.org
- [442] -Alexis Constantin, Droit des Sociétés, édition Dalloz, 4éme éd, Paris 2010.
- [443] – عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في القانون المغربي، مطبعة سجلماسة، مكناس، 2014، ص 214.
- [444] -Bode Michael, le groupe international de sociétés, édition Peter Lang, édition scientifique international, Bern 2010, p 138.
- [445] – “تضارب المصالح الإدارة وحماية ممارسات حوكمة الشركات” مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي: https://fastercapital.com/arabpreneur تم الاطلاع عليه في 04.03.2026 على الساعة 14.00 بتاريخ 2025 .
- [446] -Les prix de transfert sont les prix appliqués aux transactions entre sociétés d’un même groupe, établies dans des pays différents.
- [447] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الأول، المعارف الجديدة، الرباط، ،2003 ص 172.
- [448] – التخفيف من المخاطر الخفية أهمية فحص أي طرف ثالث في العمليات التجارية مقال منشور في الموقع الالكتروني https://dnbsame.com/ في أغسطس 2025 تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 15H30.
- [449] تعد شركة الأموال من أهم الشركات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية نظرا لحجمها ووحجم الاستتمارات التي تجب في كنفها حيث أخدت عدة مسميات مختلفة وأبرزها المشرع اللبناني يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة المغفلة” حسب المادة 77 من قانون التجارة البرية بمرسوم اشتراعي رقم 304 بتاريخ 1942/12 / 24، أما المشرع التونسي يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة خفية الإسم” حسب لفصل 160 من مجلة الشركات التجارية.
- [450] رشيد فطوش، حماية الغير في شركة المساهمة- دراسة مقارنة-“، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي-الرباط، السنة الجامعية 2011/2012، ص 3.
- [451] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 09.
- [452] تعريف مفهوم تضارب المصالح: تم تعريفه من قبل المصلحة المركزية للوقاية من الفساد بفرنسا ” تضارب المصالح هو وضع واقعي يوجد فيه شخص ما أمام مصلحتين متباينتين، مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ويكون عليه أن يختار بينهما.” حسب التقرير في SCPC EN FRANCE : Les conflits d’intérêts. Rapport annuel. Paris 2004.p25.هيئة الأمم المتحدة فقد حاولت مقاربة مفهوم تنازع المصالح في قرارها الصادر بتاريخ 28 يناير 1996 بمدونة سلوك الموظفين العموميين، كإجراء وقائي يمنع الموظفين من استغلال سلطتهم الرسمية من أجل خدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم مصلحة مالية أو تجارية تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها.” المدرج في قرار الامم المتحدة رقم 51/59 بتاريخ 28 يناير 1997، الصفحة 4.
- [453] المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الإجتماعية في شركات المساهمة، طبعة 2016، دار النشر المعرفة، الرباط، ص 85.
- [454] المادة 338 من قانون شركة المساهمة التي نصت على:
- [455] حيث اعتبر المشرع أن كل ما يفرز عن هذا الجهاز بما لا يحترم النصاب العددي كله باطل من قرارا ومداولات مع إمكانية تسوية الوضع من خلا المادة 339 وما بعدها من قانون شركة المساهمة.
- [456] الاستنناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون شركة المساهمة والمرتبط بحجم الشركة وهو أمر منطقي يتعلق بشخص واحد يمكن أن يدير مجلس الادارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم، ونرى هذا التووجه سليما تفاديا لارهاق الشركة تكاليف التسيير أكثر من حجم استتمارها.
- [457] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 48.
- [458] المادة 86 التي نصت على: لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أي شخص طبيعي أجيرا كان أو وكيلا لشخص معنوي عضو في مجلس رقابة الشركة.
- [459] المادة 161 التي نصت على حالات التنافي حيث نصت على: لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند – 1 أعلاه، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب.إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
- [460] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 370.
- [461] المادة 70 والتي نصت في فقرتها الرابعة على: “…يكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الإحتجاج ضد الشركة، الكفالات والضمانات الإحتياطية والضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية، وفق الشروط التالية: يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الإلتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز لإتزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة. لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الإلتزامات محل كفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان…”.
- [462] اسماعيل رزوق، مقال ” تعيين المتصرف المستقل بمجلس ادارة شركة المساهمة بين الفاعلية والمحدودية”، مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وابحاث، منازعات الشركات التجارية في ضوء التوجهات الحديثة للقضاء التجاري، مؤلف جماعي محكم 1، مطبة الامنية، الرباط، 2022، ص 153.
- [463] المادة 41 مكرر التي نصت على: يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر.يجب أن لا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين.يجب أن يستجيب المتصرف المستقل للشروط التالية:- أن يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في الشركة؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان ممثلا دائما، أو أجيرا أو عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة أو لدى شركة يضمها هذا الأخير في حساباته المدمجة؛- أن لا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان عضوا في جهاز الإدارة – أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها الشركة، مساهمات مهما بلغت نسبتها؛- أن لا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير الشركة المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو ممارسا لمهمة استشارية لدى الشركة أو ممثلا لهم؛- أن لا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو مع أزواجهم؛- أن لا تكون قد سبق له خلال (6) الست سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهنة مراقب الحسابات للشركة.- لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية مهمة تنفيذية أخرى.استثناء من أحكام المادة 44 من هذا القانون، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم في الشركة. غير أنه يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة.يعين المتصرف المستقل المذكور ويتقاضى أجره ويعزل وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المتصرفين. ويمكن أن ترصد له مكافأة استثنائية مقابل المهام الموكولة إليه بصورة خاصة ومؤقتة.
- [464] الدليل العملي في الحوكمة السليمة للمؤسسات التونسية، ص 12.
- [465] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 111.
- [466] دحو مختار، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ، مقال منشور بمجلة القانون والأ‘عمال، العدد 64 بتاريخ يناير 2021، ص 111.
- [467] القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة
- [468] تعريف المصلحة الإجتماعية: حسب فيانديي ان المصلحة الاجتماعية ليست شيئا غير ما كانت عليه دائما, اي مصلحة الشخص المعنوي في ان يتم تدبيره وتسييره وق ما يقتضيه دوامه زاستمراره وتطوره، حتى يستفيذ من هذا التطور كل المساهمين والدائنين والأجراء زالأغيار، وأ، تتم وفق ما يقتضيه قانون الشركات والنظام الأساسي.وترى FOVARD أن المصلحة الإجتماعية هي مركب من المصالح المتواجدة داخل وحدو اقتصادية محددة وهي تعد بهذا الشكل في منظور القانون الوضعي معيار التسيير الرشيد.” تعريفات ادرجت في مقال “مصلحة الشركة والحق في الإعلام: أية علاقة؟ منشور بمجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الثاني بتاريخ يناير 2017. لصاحبه عبد الكريم امجوض.
- [469] المادة 56 من قانون شركة المساهمة.
- [470] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 109.
- [471] مضمون التقرير كما جاءت في المرسوم تحث رقم 2.09.481 بتاريخ 4 محرم 1431 ( 21 دجنبر 2009) بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والذي يتضمن تفاضيل التقرير الخاص المعد من طرف مراقب الحسابات في ما يخص الإتفاقات المنظمة: حيث جاء في المادة الثانية ما يلي ” وفقا لأحكام المواد 58 ( الفقرة 3) والمادة 97 ( االفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار اليه اعلاه ، يجب أن يشمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الإتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور على ما يلي :تعداد الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد المشار اليها أعلاه.أسماء المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والمساهمين المعنيين.طبيعة الإتفاقيات المذكورة وموضوعها.المقتضيات الرئيسية لهذه الإتفاقيات ولاسيما بيان الأثمنة أو التعرفات المطبقة والعمولات المتفق بشأنها واجال الأداء المشار إليها في الإتفاقيات والفوائد المنصوص عليها والضمانات المخولة وطبيعة ومبلغ وكيفيات منح المكافات الإستثنائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 55 أو في المادة 93 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، وعند الإقتضاء كلل البيانات الأخرى التي تسمح بإخبار المساهمين بمحتوى الإتفاقات القادمة.أهمية التوريدات المدفوعة أو الخدمات المقدمة وكذا مجموع المبالغ المؤداة أو المقبوضة خلال السنة المالية تنفيذا للإتفاقيات والإلتزامات المشار إليها في المادة 59 أو في الفقرة 3 من المادة 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
- [472] محمد طيفوري، تضارب المصالح بين أجهزة الإدارة في شركة المساهمة، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري، العدد 04، صيف/خريف 2014، ص 143.
- [473] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
- [474] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
- [475] علال فالي، الشركات التجارية -الجزء الاول المقتضيلا العامة-، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، الرباط، 2019، ص 332-333.
- [476] أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الخامس، النظرية العامة للشركات التجارية وشركات الأشخاص، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2017، ص 62.
- [477] حسب المادة 14 و 19 من القانون 43.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل فإنها تتألف حسب منطوق المادة 14 من:المجلس الإداري والذي يتألف بالإضافة إلى رئيس المجلس من : ممثلين عن الإدارة من ذوي الإختصاص / ممثل عن بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب / ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم ونزاهتهم في الميدان القانوني والمالي.المجلس التأديبي والذي يتألف من : رئيس المجلس والذي يعين من قضاة المملكة / عضوين دائمين / شخصين يتم تعيينهما بصفة شخصية ، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية من لدن مجلس ادارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- [478] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 371
- [479] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير و فبراير 2026، ص 32.
- [480] اسماعيل رزوق، الشفافية في شركة المساهمة دراسة تحليلية ووظيفية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 61
- [481] عبد الرحمان السباعي، مبدأ المساواة بين المساهمين في شركة المساهمة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 358.
- [482] المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- [483] المعلومات المتميزة كما تم تعريفها وفق الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل وهي: يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومة مازال الجمهور يجهلها، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بواحد أو أكثر من المصدريمن للأدوات المالية أو بواحد أو أكثر من الأدوات المالية والتي إن علمت من لدن الجمهور يحتمل أن يكون لها تأثير على سعر الأدوات المالية المعنية أو المتصلة بهذه الأحيرة.
- [484] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 25
- [485] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 295.
- [486] المادة 116 والتي نصت على: يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفيحالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:1 مراقب أو مراقبو الحسابات؛2-وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفت ه قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛3- المصفون؛ -4- المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة؛5- مجلس الرقابة. -لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية.في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال.وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.
- [487] المادة 157 الي نصت على: يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، ولا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
- [488] محمد عنبر، رقابة القضاء على اعمال الادارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الاولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 309.
- [489] المادة 61 من قانون شركة المساهمة.
- [490] المادة 99 من قانون شركة المساهمة.
- [491] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير وفبراير 2026، ص 33.
- [492] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح مسطرة ،رسالة لنيل دبلوم الماستر الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2003-2004 ص 34
- [493] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص 27
- [494] – محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 24
- [495] – سعيد اولعرابي ،”تحصيل الديون الجمركية -دراسة قانونية وقضائية -” ، اطروحة لنيل دبلوم شهادة دكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ،الرباط، السنة الجامعية 2015-2016،ص 398
- [496] -نوال أنكري،ا لمنازعة في الديون في مساطر معالجة صعوبات المقاولة-دراسة علمية – ، بحث نهاية التمرين في المعهد العالي للقضاء ، سنة 2007-2009،ص 7
- [497] – زكية عومري: اثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة -مرحلة إعداد الحل – مقال منشور بمجلس القصر، عدد 2003/11 ص 21.
- [498] -عبد الحق صافي ، محاضرات في القانون العقاري بسلك الاجازة في الحقوق -الموسم الجامعي 2018
- [499] -المادة 337 :”يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 ( 12 اغسطس 1913 ) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل. الأول من هذا الباب”.
- [500] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح “م”، ص 25 وما بعدها. مليكة عفيف: “وضعية الدائنين في إطار نظام صعوبات المقاولة”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003.
- [501] -المادة 375″تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم”.
- [502] – أحمد شكري السباعي: “مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،، الجزء الثالث، طبعة الأولى 2000، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط. ص 204
- [503] – عبد الواحد أجكون: “وضعية الدين الضريبي في إطار مساطر صعوبات المقاولة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المحمدية، الموسم الجامعي 2014-2015، ص: 26.
- [504] – على أساس أنه في مرحلة التسوية القضائية لا يكون هناك سقوط طبقا لمقتضيات المادة 586 من م. ت، بخلاف مرحلة التصفية القضائية التي ترتب حلول آجال الديون المؤجلة طبقا للمادة 647 من مدونة التجارة
- [505] -عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص. 38
- [506] – قرار محكمة النقض رقم 10، بتاريخ 04/01/7، ملف تجاري رقم 03/03/735، منشور بمجلة الملف، العدد 4، شتنبر 2004، ص: 340.
- [507] Gabriel GUERY : « Prévention et traitement des difficultés des entreprises », Dunod édition, 1995, p. 131 منشور لدى عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق ، ص 39
- [508] – أحمد شكري السباعي: “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها”، الجزء 3، نشر وتوزيع مطبعة دار السلام، الطبعة الثانية، السنة 2012، الرباط، ص: 209.
- [509] – حياة الشمسي، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014 ،ص 43
- [510] – محمد الحبيب سوجود: تحصيل الديون الضريبية في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص: 42.
- [511] – جاء في الفقرة الثانية من المادة 721من مدونة التجارة ما يلي: “يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون مقرونا به”.
- [512] -قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 18 الصادر بتاريخ 2002/10/16 ملف عدد 02/08 ومن بين الحيثيات الواردة فيه:”وحيث ركز المستأنف في بيان أوجه الاستئناف على أنه باعتباره مؤسسة عمومية دائنة لشركة فندق عمروس فإن دينه يتمتع بحق الامتياز وبالتالي يبقى من حقه المطالبة برفع حالة السقوط ليتسنى له التصريح بدينه في مواجهة المقاولة موضوع التسوية القضائية.وحيث حدد المشرع المغربي أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لتصريح الدائنين بدينهم للسنديك المعين من طرف المحكمة تحت طائلة عدم قبولهم في التوزيعات المالية بين الدائنين.وحيث إن المستأنف وباعتباره دائنا لم يقم بالتصريح داخل الأجل المذكور الأمر الذي يؤدي إلى مواجهته بالسقوط المنصوص عليه ضمن المادة 719 من ق ت م.وحيث وإن كان المستأنف مجرد دائن يتمتع بحق الامتياز لاستخلاص ديونه عن طريق الأولوية، وليس بدائن صاحب الضمانات، ومع ذلك فإن السنديك بادر بإشعاره مرتين قصد التصريح بديونه وتوصل بالإشعار بتاريخ 2000/06/19 وبتاريخ 2000/08/11 فلم يتقدم بالتصريح بدينه حسب الإشعارين المرفقين بما يفيد التوصل بهما. وحيث يبقى بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.”منشور لدى حياة الشمسي ، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014
- [513] – قرار رقم 683، ملف عدد 1609، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/06/2008 منشور على موقع المحكمة على شبكة الإنترنت: www.cacmarrakech.ma، تاريخ الدخول إلى الموقع 2014/5/10. منشور لدى حياة الشمسي مرجع سابق
- [514] -عبد الرحيم شميعة ، مرجع سابق ، ص 228.
- [515] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 17-73، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الاول – وجدة، السنة الجامعية 2017/2018 ص 34
- [516] – عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، م.ط مكتبة سجلماسة، مكناس، ط 2018، ص 228.
- [517] – سمية حامدي، إشكالات تحصيل الدين العمومي “صعوبات المقاولة نموذجا”، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، ع 6 أبريل 2014، ص 167.
- [518] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 73.17 م.س، ص 34.
- [519] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 36
- [520] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص. 36
- [521] – انظر مقتضيات المادة77 من ق.م.م. “يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول:الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛موطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها، وعنوان بريده الإلكتروني، في حالة تقديم الدعوى بواسطة محام؛إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر الفرع التابع له، وعنوانه المضمن في السجل التجاري وعنوان بريده الإلكتروني؛موجزا لموضوع الدعوى والوقائع والأسباب المعتمدة.ترفق بالمقال، وجوبا، المستندات التي يرغب المدعي في استعمالها مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي، يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.يعتبر وصلا، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم، وجب على المدعي أن يرفقه بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به، صحيحا ومنتجا لآثاره.ينذر رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، كل طرف أو وكيله أو محاميه، بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، وبالإدلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال، وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة، حالا أو داخل أجل تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. “
- [522] . – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 3، شتنبر 2003، ص: 180. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص56
- [523] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص57
- [524] – المهدي شبو: ” مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة ” – المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي مراكش ، الطبعة 1 -2006.، ص: 529.
- [525] -حياة حجي ، التصريح بالديون الجبائية ومساطر صعوبات المقاولة، -دراسة عملية معززة بأحكام وقرارات قضائية – ، مطبعة لينا زنقة نابولي الرباط ، السنة 2017.
- [526] Lyna-Laure) PRISO : op-cit, p : 153.- منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [527] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [528] – المهدي شبو: مرجع سابق، ص: 529
- [529] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [530] – حياة حجي، مرجع سابق ، ص 60
- [531] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2003/07/23، عدد: 948، ملف تجاري عدد 2003/2/3/512، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، سلسلة القانون والممارسة القضائية، العدد 5، السنة 2005، ص: 127 إلى 130.
- [532] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة ، مرجع سابق ، ص69
- [533] . انظر تفصيل هذه الإشكالات لاحقا متن العمل
- [534] . عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج1، ص117
- [535] . السنهوري، نفس المرجع، ج 1، ص 127.
- [536] . السنهوري، نفس المرجع ج 1، ص 129.
- [537] ـ عماد الدين البرهومي، الرهن الحيازي للمنقول، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية، جامعة تونس 3، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 1996 – 1997، ص22.
- [538] . وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 175.
- [539] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 24.
- [540] . عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، ج 4، ص 161.
- [541] ـ يعرف العقد الملزم لجانب واحد بأنه العقد “الذي يلتزم فيه أحد الطرفين دون الطرف الآخر أي ذلك الذي يكون بمقتضاه أحد الطرفين مدينا والآخر دائنا فقط كالهبة والوديعة” (انظر محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، مركز الدراسات والبحوث والنشر والتوزيع، تونس 1993، ص69
- [542] ـ العقد التبادلي هو “العقد الذي يلتزم فيه كل متعاقد تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود، مثال ذلك عقد البيع الذي يلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع والمشتري بأداء الثمن، محمد الزين، المرجع السابق، ص 70.
- [543] . عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج 10، ص 742.
- [544] . وحيد الدين سوا، مرجع سابق، ص 173.
- [545] . انظر لهذين المظهرين عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 36.
- [546] . حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية والشخصية، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز منشورات الحلبي الحقوقية، 2002، ص 139.
- [547] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 173.
- [548] . البرهومي، مرجع سابق، ص37.
- [549] . السنهوري، مرجع سابق، ج 1، ص 572.
- [550] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 132.
- [551] . السنهوري ، نفس المرجع، ج 10، ص 132.
- [552] . البرهومي، مرجع سابق ص42.
- [553] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص47.
- [554] . حسن كيرة الحقوق العينية الأصلية، ط 1، 1958، ج1، حق الملكية، ص 32.
- [555] . عماد الدين البرهومي، ص 48.
- [556] . البرهومي، مرجع سابق، ص50 – 51
- [557] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص227
- [558] . عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ج 4، ص 415.
- [559] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 52.
- [560] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 4.
- [561] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 748.
- [562] . حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص113
- [563] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 228.
- [564] ـ حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص 131.
- [565] ـ حسين كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 61 و62.
- [566] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 175.
- [567] ـ البرهومي، مرجع سابق، ص 66.
- [568] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص69 و70.
- [569] . حسن كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 60.
- [570] . تنص المادة 212 على أنه: “لا ينتقل الحق للمحال في اتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسما أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ …”
- [571] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص75.





