في الواجهةقانون المال و الأعمال

مجموعات الشركات في التشريع المغربي: أي تنظيم قانوني؟

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

مجموعات الشركات في التشريع المغربي: أي تنظيم قانوني؟

المحاسبة — مجموعات الشركات في التشريع المغربي: أي تنظيم قانوني؟ Groups of companies in Moroccan legislation: What is the legal framework? الباحث :مصطفى الدرزي باحث…

مجموعات الشركات في التشريع المغربي: أي تنظيم قانوني؟

Groups of companies in Moroccan legislation: What is the legal framework?

الباحث :مصطفى الدرزي

باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص تخصص قانون الأعمال

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس، الرباط

ملخص:

تروم هذه الدراسة البحثية بالأساس الى البحث في إشكالية عدم وجود قانون خاص ينظم مجموعات الشركات بشكل مستقل في التشريع المغربي، وإنما يتم تأطيرها بطريقة غير مباشرة من خلال عدة نصوص قانونية، وعلى رأسها القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، حيث يرتكز التنظيم على مفهوم سيطرة شركة على أخرى (شركة أم وشركات تابعة)، مع فرض التزامات تتعلق بالشفافية المالية، خاصة إعداد الحسابات المجمعة، إضافة إلى تدخل قوانين أخرى في الجوانب المرتبطة بالمحاسبة والمنافسة، مما يجعل التنظيم القانوني لمجموعات الشركات في المغرب مجزأ ووظيفيا بدل أن يكون في إطار قانون موحد خاص بها.

الكلمات المفتاحية:شركة أم، شركات تابعة، الشفافية المالية، الحسابات المجمعة، المحاسبة، المنافسة.

Abstract :

This research study primarily aims to investigate the problem of the absence of a specific law regulating group companies independently in Moroccan legislation. Instead, they are indirectly regulated through several legal texts, most notably Law No. 17.95 concerning public limited companies. This law is based on the concept of one company controlling another (parent company and subsidiaries), imposing obligations related to financial transparency, particularly the preparation of consolidated accounts. Furthermore, other laws intervene in aspects related to accounting and competition, resulting in a fragmented and functional legal framework for group companies in Morocco, rather than a unified law dedicated to them.

Keywords: Parent company, subsidiaries, financial transparency, consolidated accounts, accounting, competition. 

مقدمة

شهد العالم المعاصر تحولات جذرية في بنية الاقتصاد وآليات اشتغاله نتيجة العولمة وتنامي التنافسية وتوسع نطاق المبادلات التجارية والاستثمارات. وأمام هذه التحولات، لم تعد الشركة التجارية في شكلها التقليدي قادرة على مواجهة التحديات الكبرى، مما دفع الفاعلين الاقتصاديين إلى البحث عن صيغ تنظيمية أكثر مرونة وفعالية، كان من أبرزها مجموعة الشركات.

وتعد مجموعة الشركات إحدى أبرز الأدوات التي اعتمدتها المقاولات الكبرى لمراكمة رؤوس الأموال وتوسيع نشاطها وضمان حضورها داخل الأسواق الوطنية والدولية، وتعمل هذه الشركات على تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني بسبب تنوع خدماتها وتعدد فروعها، ذلك أن هذه الكيانات تشكلت نتيجة عمليات التركيز التي شهدتها الشركات، بغرض فرض سيطرتها اقتصاديًا وتذليل مختلف المخاطر التي تصاحب عادة عمليات إنجاز وتنفيذ مشاريعها، وكذا بغرض تجنب المنافسة إذا تعلق الأمر بإنتاج وتسويق منتوجات متماثلة404. فهي تقوم على تجميع عدة شركات مستقلة من الناحية القانونية لكنها مرتبطة فيما بينها بعلاقات مالية واقتصادية وتسييرية تجعلها خاضعة لمركز قرار موحد، عادة ما يتمثل في الشركة الأم.

ومنه فإن هذا التنظيم يمزج بين التبعية الاقتصادية والاستقلال القانوني، حيث تمارس نشاطها الاقتصادي بواسطة عدة أشخاص مستقلين قانونيا عن بعضهم البعض، مع خضوعهم لسلطة التوجيه الاقتصادي والمراقبة والإدارة من طرف الشركة الأم، وذلك لكون أن هذه الشركات تحافظ على شخصيتها الاعتبارية المستقلة405.

من الناحية القانونية، تطرح مجموعة الشركات إشكالية جوهرية تتمثل في التناقض بين مبدأ استقلالية الذمة المالية لكل شركة منضوية داخل المجموعة، وبين الواقع الاقتصادي الذي يجعلها مجرد أداة ضمن استراتيجية الشركة الأم. وهو ما يثير تساؤلات عميقة حول مسؤولية الشركة الأم عن الشركات التابعة، وحدود استقلالية هذه الأخيرة، ومدى الحماية المقررة للدائنين والمساهمين الأقلية داخل المجموعة406.

والملاحظ أن هذا التنظيم يعرف غياب إطار قانوني تشريعي خاص به، ويكمن ذلك في عدم توفق المشرع إلى تحديد إطار خاص بمجموعات الشركات نظرا لطابها المتغير والمتطور، والذي يجعلها لا تستقر على حالها إذ أن المشرع المغربي لم يواكب هذه المجموعات إلا بشكل محتشم، من خلال تحديد بعض المفاهيم المتعلقة بالمجموعات، نظرا لوجود فراغ على المستوى التشريع المغربي.

ورغم الأهمية المتزايدة للمجموعات الاقتصادية في قطاعات حيوية كالأبناك، العقار، الطاقات المتجددة، والصناعة، فإن المشرع المغربي لم يبلور بعد إطارًا تشريعيًا متكاملاً لمفهوم مجموعة الشركات407، واكتفى بتنظيم جزئي لبعض الجوانب المرتبطة بالشفافية والمحاسبة ومراقبة التركيزات الاقتصادية. وهذا بخلاف بعض التشريعات المقارنة، خاصة الألماني408، الذي أرسى قواعد دقيقة لتنظيم العلاقات بين الشركة الأم والشركات التابعة، أو الفرنسي الذي سمح للقضاء والفقه بابتكار حلول لحماية الدائنين409.

ومن هنا تبرز أهمية دراسة موضوع مجموعة الشركات في القانون المغربي، ليس فقط لرصد مواطن القوة والقصور في التشريع الوطني، وإنما أيضا لاستجلاء التجارب المقارنة التي قد تسهم في تطوير المنظومة القانونية المغربية بما يحقق التوازن بين متطلبات الفعالية الاقتصادية وضمانات الحماية القانونية.

تعتبر مجموعة الشركات ظاهرة اقتصادية وقانونية حديثة نسبيًا، تجمع بين عدة شركات مستقلة قانونياً لكنها مرتبطة إدارياً ومالياً بالشركة الأم، مما يطرح العديد من الإشكالات القانونية، خاصة على مستوى مدى استقلالية الشخصية المعنوية للشركات داخل المجموعة وحدود سلطة الشركة الأم على الشركات التابعة، ومسؤولية هذه الأخيرة تجاه الغير، كما يثار التساؤل حول الحماية المقررة للمساهمين والدائنين في ظل التعقيدات التي تعرفها هذه البنية. وتتمثل الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع فيما التالي:

إلى أي حد استطاع التشريع المغربي تنظيم مجموعة الشركات بشكل يحقق التوازن بين متطلبات حرية التسيير وضمان حماية المساهمين والدائنين والأطراف الثالثة؟

وللإجابة على هذه الاشكالية، آثرنا تناول الموضوع في خطة من مبحثين حيث يتضمن المبحث الأول إشكالية التأصيل القانوني لمجموعات الشركات في التشريع المغربي أما المبحث الثاني تناولنا فيه آثار التبعية وتحديات حماية حقوق الأغيار والشركات في المجموعات.

المبحث الأول: إشكالية التأصيل القانوني لمجموعات الشركات في التشريع المغربي

تعتبر ظاهرة التركيز الاقتصادي من أهم الظواهر الاقتصادية الحديثة، وذلك من خلال تكتل الوحدات الاقتصادية باستعمال طرائق وأساليب قانونية وتقنية مختلفة، ولعل أهم هذه الوسائل وأكثرها رواجا في عصرنا الحاضر هو ما يعرف بمجموعة الشركات الذي أصبح يشكل النموذج الأمثل لتنظيم النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق يمكن القول إن مجموعة الشركات ليس من ابتكار الفكر القانوني، إذ أنه لا يعتبر شكلا قانونيا متميزاً للشركات التجارية، وإنما هو عبارة عن حقيقة خلفتها الظروف الاقتصادية التي عاشها العالم خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية410، تقوم على وجود وحدة اقتصادية لها نفس الاستراتيجية وتهدف إلى تحقيق غايات مشتركة مكونة من عدة شركات لكل منها كيانها القانوني الخاص بها.

لذلك من الضروري التمييز بين مفهوم مجموعة الشركات وبعض المفاهيم الأخرى المشابهة لتحديد النطاق الدقيق للدراسة. فالشركات التابعة هي شركات تسيطر عليها شركة أخرى (الشركة الأم) بشكل مباشر أو غير مباشر فكل شركة تابعة هي جزء من مجموعة شركات، لكن المجموعة ليست مجردشركة أم وشركات تابعة بل هي بناء أوسع يتضمن التنسيق الاستراتيجي والإدارة الموحدة، ومنه فالشركة التابعة تحافظ على استقلاليتها القانونية، ولكنها تفقد جزءًا كبيرًا من استقلاليتها الاقتصادية والوظيفية411.

أما التكتلات فهي اتفاقات بين شركات مستقلة لتحقيق مشروع معين أو هدف مشترك، دون أن تفقد أي منها استقلاليتها القانونية أو الاقتصادية فغالبا ما تكون مؤقتة ومحددة بمشروع معين، وقد لا ترقى إلى مستوى السيطرة التي تميز مجموعات الشركات412.

أما الاندماج يعني حل شركتين أو أكثر لتكوين شركة جديدة، أو ضم شركة لشركة قائمة، مما يؤدي إلى فقدان الشركات المندمجة لشخصيتها القانونية وهو يختلف جوهريا عن المجموعة التي تحافظ فيها كل شركة على شخصيتها الاعتبارية413

المطلب الأول: غياب إطار قانوني شامل لمجموعات الشركات

يمكن اعتبار مجموعات الشركات بناءً قانونيًا واقتصاديًا لا يزال غائبًا عن تعريف تشريعي موحد في القانون المغربي، فعلى الرغم من تنامي ظاهرة مجموعات الشركات414، إلا أن مقاربتها القانونية تظل متعددة ومتغيرة حسب الأنظمة القانونية، مما يفرض اللجوء إلى الفقه والقانون المقارن لتحديد ماهيتها وتوضيح أسسها.

يشير الفقه إلى عدد من المعايير لتحديد وجود مجموعات الشركات وهي: المعيار القانوني والمتمثل في امتلاك الشركة الأم لغالبية أسهم أو حصص رأسمال الشركة أو الشركات التابعة، أو السيطرة على قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة، أو حق تعيين غالبية أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير. ثم المعيار الاقتصاد الذي يقوم على وجود إدارة موحدة واستراتيجية مشتركة تهدف إلى تحقيق مصلحة المجموعة ككل، حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة بعض الشركات التابعة بشكل فردي. وأخيرا المعيار المحاسبي حيث يتجلى في إلزامية إعداد الحسابات الموحدة التي تعكس الصورة الحقيقية للمجموعة ككيان اقتصادي واحد.

ومن جهة القانون المقارن، وخاصة في فرنسا وألمانيا، توجد محاولات تشريعية لتعريف المجموعات وتنظيمها، حيث اعتمد القانون الألماني ما يُعرف بـ Konzernrecht الذي ينظم علاقة التبعية بين الشركات، بينما القانون الفرنسي تطور ليقر بوجود المجموعات وبعض القواعد المرتبطة بها كالتبادل المحاسبي الإجباري، ومسؤولية الشركة الأم في بعض الحالات.

أما فيما يخص التشريع المغربي فقد كان القانون البنكي وقانون المحاسبة، من أكثر القوانين اهتماما بمجموعة الشركات، وذلك من خلال المدونة العامة لتوحيد الحسابات، والتي اعترفت بوجود مجموعة مستقلة، حيث خصصت لها فصلا كاملا وهو الفصل السادس من المدونة، والذي تم مواكبته في القانون البنكي رقم 103.12 في المادة 21 منه، ودوريات مجلس القيم المنقولة، والتي تلزم توحيد حسابات شركات الائتمان بموجب المادة 73 415من قانون المتعلق بمؤسسات وهيئات المعتبرة في حكمها.

أما من الناحية الجبائية فالمشرع المغربي لم يتبنى نظام ضريبي خاص بالمجموعات، والذي يطلق عليه بنظام الادماج الضريبي للمجموعات، بل فقط قام بتطبيق نظام القواعد العامة، الذي لا يخدم مصالح المجموعات مما يجعلها أقل تنافسية بالمقارنة مع نظيرتها في الدول الأخرى، باستثناء بعض التعديلات الضريبية التي تتعلق بالتحفيزات، كالعفو الضريبي من أجل تشجيع الوفاء بما في ذمتهم تجاه الخزينة العامة، بالإضافة إلى منحهم إعفاء من الغرامات الناجمة عن التأخير في أداء الضريبة.

علاوة على ذلك فقد تم إنشاء نظام ضريبي لصالح عمليات إندماج الشركات ودمجها، حيث أنه قبل دخول قانون المالية لسنة 2017 لحيز التنفيذ، نجد أن المادة 162 من مدونة العامة للضرائب وكذلك الفقرة 15 من المادة 247 منه والتي تم تطبيقها بموجب قانون المالية لسنة 2010، وتم تمديده بموجب قانون المالية لسنة 2013 إلى غاية شهر دجنبر 2016 كجزء من استمرارية سياسة التشجيع لإعادة هيكلة الشركات وتحسين قدرتها التنافسية،
كما تضمن قانون المالية لسنة 2017 على التطبيق الدائم للنظام الضريبي الانتقالي المنصوص عليه في الفقرة 15 من المادة 247 من مدونة العامة للضرائب، فيما يخص دخول حيز التطبيق وأحكام الانتقالية والتي تتمحور حول تشجيع الشركة على الاندماج من خلال الامتيازات والتشجيعات، وفي المرحلة الثانية من قانون المالية لسنتي 2017 و2020، الذي عدل المدونة العامة للضرائب بمادتين جديدتين المادة 161416 مكرر الأولى التي أرست مبدأ الحياد الضريبي فيما يتعلق بنقل الممتلكات الاستثمارية بين أعضاء مجموعة الشركات. والمادة 20 مكرر التي تنص على التزامات إعداد التقارير لشركات المجموعة المعنية بعملية نقل الملكية.

فلقد تبنى المشرع المغربي بعض الإصلاحات لكنها ظلت محتشمة بسبب عدم تبنيه لنظام الادماج الضريبي لدفع بالاقتصاد الوطني لمنافسة الشركات الدولية، عكس أغلب الدول الأوروبية التي تخضع شركاتها إلى نظام جبائي خاص، فالمكانة الهامة لمجموعة الشركات في الاقتصاد تبرر خصوصا على المستوى الجبائي، إذ أن كل التقنيات تسعى في تأطيرها للمجموعات إلى مراعاة ميزة الوحدة الاقتصادية المميزة للمجموعات وهو ما جعل كل بلد يسعى للتعامل مع مجموعة الشركات كمكلف وحيد بالضريبة والمسؤول عن دفعها أمام الخزينة العامة. كما تقدم لها كذلك تحفيزات جبائية هامة تمكنها من إحداث مقاصة شاملة بين الأرباح والخسائر المحققة صلب نفس المجموعة، وكذلك بتحييد العمليات البينية وممارسة معاملات خاصة بين أعضاء المجموعة، وهذا ما يجعلها أكثر تنافسية على المستوى الدولي.

ويظهر جليا أن المشرع لم يضع إطارا قانونيا خاص بمجموعة الشركات فإن هذا الغياب يجد فيه المشرع انعكاسا إيجابيا من خلال السماح لها بالعمل بمرونة أكبر، وقدرة على استيعاب مختلف الأشكال والنماذج، خاصة خلال مرحلة التأسيس والتسيير.

إذ أن الحركية الاقتصادية للمجموعات الشركات تجعل من الصعب وضعها في قالب قانوني جاهز يعدم حرية التطور لديها، فكان الطرح الإبقاء على واقع الحرية مع تدخل تشريعي محدود، رغم عجز المشرع عن مواكبة التحولات المتسارعة الطارئة في مجال المال والأعمال، وبالتالي عجزه عن إيجاد حلول ملائمة لمعالجة نقائصه وثغراته. ومع ذلك، يبقى التنظيم المغربي بعيداً عن الإحاطة الشاملة بجميع الإشكالات المرتبطة بالمجموعات على خلاف بعض التجارب المقارنة، كالقانون الألماني الذي خص المجموعات بنظام قانوني متكامل (Konzernrecht)417، أو القانون الفرنسي الذي أرسى قواعد خاصة بالمحاسبة المجمعة والشفافية.

وعلى هذا الأساس؛ يكمن التحدي الأكبر في القانون المغربي في غياب إطار قانوني خاص وشامل ينظم مجموعات الشركات بشكل صريح حيث لا توجد نصوص تشريعية متكاملة تحدد مفهوم المجموعة، أو آليات تأسيسها، أو قواعد حوكمتها، أو مسؤولية الشركة الأم، أو حماية الأطراف المعنية بها فهذا الغياب الصريح لا يعني عدم وجود مجموعات الشركات في المغرب، بل يعني أنها تنشأ وتعمل في ظل القواعد العامة لقانون الشركات، وبصفة خاصة:

1) القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

يعتبر هذا القانون المرجعية الأساسية لشركات الأموال، وخاصة الشركة المساهمة التي غالبا ما تتخذها الشركات الأم شكلا قانونيا، أو تكون الشركات التابعة الكبرى شركات مساهمة. كما يحتوي هذا القانون على بعض الإشارات غير المباشرة التي يمكن استخلاص تنظيم جزئي للمجموعات من خلالها، تعريفات السيطرة وإن لم تكن شاملة، إلا أن بعض مواده تشير إلى مفهوم المساهمة العابرة (participation croisée) 418 أو امتلاك أسهم في شركة أخرى، وهو ما يمثل أحد مظاهر علاقة السيطرة. وكذلك الشفافية والإفصاح حيث تفرض بعض المواد على الشركات المدرجة في البورصة أو التي تدعو الجمهور للاكتتاب، واجب الإفصاح عن المساهمات الهامة والشركات التابعة، مما يوفر رؤية جزئية لهيكل المجموعة. وبخصوص الحسابات الموحدة نجدها تلزم المادة 161 من القانون 17.95 شركات المساهمة التي تسيطر على شركات أخرى، بإعداد حسابات مدمجة 419(consolidated accounts) في حال تجاوزها لعتبات معينة، وهو مؤشر قوي على الاعتراف بالوجود الاقتصادي للمجموعة.

1) القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

يحدد هذا القانون أحكام مختلف الأشكال الأخرى للشركات التجارية، ويمكن أن يشكل إطارًا للشركات التابعة في مجموعة تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) أو غيرها على غرار القانون رقم 17.95، لا يتضمن هذا القانون أحكامًا خاصة بالمجموعات، بل تتداخل أحكامه مع واقع المجموعات بشكل غير مباشر. وتعتبر كل من شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة من أكثر الأشكال القانونية شيوعًا للشركات داخل المجموعات المغربية.

وصفوة القول؛ فإن غياب إطار قانوني جامع يعني أن القضاء والفقه يلعبان دورًا حيويًا في سد هذه الفجوة من خلال تفسير القواعد العامة وتكييفها مع خصوصيات مجموعات الشركات، وهو ما يطرح تحديات كبيرة في توحيد الممارسة وتقديم حلول مستقرة، وعليه يجب على المشرع المغربي العمل على توفير إطار قانوني خاص يؤطر مجموعة الشركات ويواكب التشريعات، ويضع قواعد عملية من أجل تحقيق أهدافها بعيدًا عن الجمود والاستقرار لتكون أكثر تنافسية على الصعيد الإقليمي والدولي.

المطلب الثاني: تطبيق أحكام شركات الأموال على الشركات المهيمنة

على الرغم من غياب قانون خاص بالمجموعات، فإن النصوص التشريعية المتعلقة بالشركات توفر إطارًا عامًا ينظم الكيانات الفردية داخل المجموعة، وتحديدًا الشركات الأم والشركات التابعة، مع التركيز على طبيعتها القانونية والإشكالات المرتبطة بها.

فالشكل القانوني للشركة الأم غالبًا ما تتخذ شكل شركة مساهمة نظرًا لقدرتها على جمع رؤوس أموال ضخمة وللآليات المرنة التي يوفرها قانون شركات المساهمة في الهيكلة والإدارة، ولإمكانية إدراجها في البورصة وجمع التمويل من الجمهور كما يمكن أن تكون الشركة الأم في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، خاصة في المجموعات الأصغر أو تلك التي لا تسعى لفتح رأسمالها للاكتتاب العام ثم السيطرة، وتتمثل السيطرة في القدرة على توجيه السياسة المالية والتشغيلية لشركة أخرى، ويتحقق ذلك من خلال: 420

امتلاك أغلبية حقوق التصويت في الجمعيات العامة للشركات التابعة؛

الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو الإشراف (مجلس الإدارة، مجلس الرقابة، المسيرون)؛

وجود تأثير مهيمن بموجب عقد أو بند في نظام أساسي للشركات التابع؛

أما الخصائص فتحتفظ الشركة الأم بشخصيتها الاعتبارية المستقلة، ولكنها بحكم سيطرتها تتحمل مسؤوليات خاصة، وإن كانت غير محددة بشكل واضح في القانون المغربي، خاصة فيما يتعلق بحماية مصالح الشركات التابعة والمساهمين الأقلية فيها.

ومن الملاحظ أن الشركات الأم421 غالبا ما تكون شركات مساهمة، فإن القانون رقم 17.95 المعدل هو الإطار الرئيسي الذي يحكمها فالتعديلات الأخيرة التي أدخلها القانون رقم19.20 على القانون رقم 17.95، وإن لم تتناول مجموعات الشركات مباشرة، إلا أنها تعزز جوانب الحكامة والشفافية التي تؤثر بشكل غير مباشر، على كيفية إدارة الشركات المهيمنة لعلاقاتها مع الشركات التابعة والمتصرفين فيها. حيث أتى بمجموعة من المستجدات من أبرز هذه التعديلات التي تهم مجموعات الشركات:

تعزيز دور المتصرفين المستقلين وغير التنفيذيين حيث نص القانون 19.20 على إدخال مفهوم المتصرفين المستقلين وغير التنفيذيين في مجلسي الإدارة أو المراقبة، بهدف ضمان المزيد من الشفافية والاستقلالية في اتخاذ القرارات داخل مجالس التسيير، ويعد هذا المقتضى مهم للشركات الأم المدرجة في البورصة أو التي تدعو الجمهور للاكتتاب، حيث يمكن أن يقلل من تضارب المصالح داخل المجموعة.

توسيع نطاق دعوى المسؤولية حيث وسعت التعديلات نطاق دعوى المسؤولية لتشمل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة عن الأخطاء المرتكبة أثناء ممارستهم لمهامهم أو أثناء التسيير، وهذا ما يرفع من مستوى المساءلة داخل الشركة الأم، وقد يؤثر على كيفية تعاملهم مع قرارات استراتيجية تخص الشركات التابعة.

شروط تفويت الأصول حيث أخضعت التعديلات تفويت أكثر من 50% من أصول الشركة لترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية، بعد أن كان من اختصاص مجلس الإدارة أو المراقبة، مع ضرورة إرفاق طلب الترخيص بتقرير يعده المجلس المعن، وهذا يمنح المساهمين الأقلية في الشركة الأم حماية أكبر، ويحد من سلطة الإدارة في التصرف في الأصول الاستراتيجية التي قد تشمل استثمارات في شركات تابعة422.

وتعزز هذه التعديلات من الشفافية والحكامة داخل الشركة الأم، مما يسهم في بيئة أعمال أكثر تنظيما داخل المجموعة، حتى في ظل غياب نص خاص بالمجموعات. وكما هو معلوم بأن شركات الأموال هي الأشكال الأكثر شيوعا للشركات داخل المجموعات، ويمكن لشركات الأشخاص (كشركة التضامن SNC وشركة التوصية البسيطة SCS) أن تكون جزءا من هيكل المجموعة، خاصة في المستويات الأدنى للهيكلة أو في الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي تفضل هذا النوع من الشركات423، ويمكن ابراز أوجه الاختلاف فيما يلي:

تختلف شركات الأشخاص عن شركات الأموال في مبدأ المسؤولية، حيث يكون الشركاء في شركة التضامن مسؤولين مسؤولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة فهذا المبدأ يجعل من الصعب دمجها في هيكل مجموعة كبيرة تركز على الحد من المسؤولية.

المركزية على الأشخاص حيث تستند شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي للشركاء مما يجعل انتقال الحصص فيها مقيداً ويتطلب موافقة باقي الشركاء في الغالب وهذا يتعارض مع طبيعة السيطرة المرنة التي تحتاجها الشركة الأم في هيكلة المجموعة.

افتقار التشريع المغربي إلى أي أحكام خاصة تنظم وضع شركات الأشخاص ضمن مجموعات الشركات أو تكييف مبادئها مع علاقات السيطرة وهذا ما يطرح تحديات في تطبيق قواعد الحكامة وفي حماية مصالح الشركاء في شركات الأشخاص التابعة، لا سيما إذا كانت توجيهات الشركة الأم قد تتعارض مع مصلحة الشركاء المحليين424.

إن ضعف التركيز التشريعي على هذه النقطة يزيد من صعوبة تأطير المجموعات بشكل شامل، وينذر بظهور إشكاليات قانونية في حال وجود نزاعات بين الشركة الأم وشركاء شركات الأشخاص التابعة.

المبحث الثاني: آثار التبعية وتحديات حماية حقوق الأغيار والشركات في المجموعات

تعد مجموعات الشركات ظاهرة اقتصادية وقانونية معقدة ومتنامية الأهمية في الاقتصادات الحديثة، والمغرب ليس استثناء من هذه القاعدة. فمع ازدياد وتيرة الاندماجات والاستحواذات، وتشابك المصالح الاقتصادية، أصبحت البنى التنظيمية التي تتجاوز مفهوم الشركة الواحدة أمرًا واقعًا يفرض نفسه على المشرع والفقه. فإنها تثير في الوقت ذاته تحديات قانونية دقيقة تتعلق بالإشكاليات القانونية المتعلقة بالحكامة وشفافية المعاملات425، وحماية مصالح المساهمين الأقلية والدائنين، ومخاطر إساءة استخدام الوضع المهيمن، فكما هو معلوم أن مجموعات الشركات تتأسس على علاقة سيطرة تفضي إلى تبعية اقتصادية فعلية للكيانات التابعة على الرغم من احتفاظها باستقلاليتها القانونية.

المطلب الأول: آليات السيطرة داخل مجموعات الشركات وحدود الحماية القانونية

تتعدد آليات السيطرة والتحكم داخل مجموعات الشركات، وهي لا تقتصر على الجانب القانوني المتمثل في ملكية رأس المال، بل تمتد لتشمل الجوانب المالية والمحاسبية، مما يعكس البعد الاقتصادي الشامل للمجموعة.

أولا: السيطرة القانونية على رأس المال المجموعات

تعتبر السيطرة على رأس المال المحور الأساسي لآلية التحكم داخل المجموعة، ويمكن أن تكون هذه السيطرة مباشرة أو غير مباشرة:

السيطرة المباشرة:

تتحقق السيطرة المباشرة عندما تمتلك الشركة الأم أغلبية أسهم أو حصص رأس مال الشركة التابعة426، مما يمنحها القدرة على التحكم في الجمعيات العامة للشركة التابعة وتعيين غالبية أعضاء أجهزتها الإدارية والتسييرية427 والتي تتمثل فيما يلي:

ملكية أغلبية الأسهم والحصص: حيث يعتبر امتلاك أكثر من 50% من رأس مال الشركة التابعة هو المعيار الأكثر شيوعاً للسيطرة المباشرة.

أغلبية حقوق التصويت: قد لا تكون أغلبية رأس المال كافية دائمًا، فالمهم هو امتلاك أغلبية حقوق التصويت التي تمكن الشركة الأم من فرض قراراتها في الجمعيات العامة.

الاتفاقيات والاكتتابات المتبادلة: يمكن أن تبرم الشركة الأم اتفاقيات مع بعض المساهمين في الشركة التابعة لضمان ولاء تصويتهم، أو شراء أسهم ذات حقوق تصويت مضاعفة إذا كان ذلك يسمح به النظام الأساسي والقانون.

السيطرة غير المباشرة:

تكون السيطرة غير المباشرة أكثر تعقيدا وتتحقق عندما تمارس الشركة الأم سيطرتها على شركة تابعة ليس بشكل مباشر، بل من خلال شركات تابعة أخرى تمتلكها بشكل مباشر428، والتي تكون على الشكل التالي:

سلسلة الشركات التابعة: فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشركة (أ) تسيطر على الشركة (ب)، والشركة (ب) تسيطر على الشركة (ج)، فإن الشركة (أ) تمارس سيطرة غير مباشرة على الشركة (ج).

السيطرة عبر اتفاقيات هذا ما يمكن الشركة الأم بأن تسيطر على شركة تابعة دون امتلاك أغلبية رأس مالها، وذلك من خلال اتفاقيات مثل عقود الإيجار والتسيير، أو عقود الإدارة، أو الحق في تعيين جزء كبير من أجهزة الإدارة والتسيير على الرغم من أقلية المساهمة.

وبالنسبة لقرينة السيطرة في القانون المغربي فغالبا ما يعتمد على ملكية رأس المال أو حقوق التصويت بحيث يجب على الشركات المساهمة، بموجب المادة 161 من القانون 17.95، أن تعد حسابات مدمجة إذا كانت تسيطر على شركة أو عدة شركات أخرى، وهو ما يقر بأن السيطرة يمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة.

وتلعب المعايير المحاسبية دورا محوريا في تحديد وجود الارتباط بين الشركات وفي إبراز الوحدة الاقتصادية للمجموعة فبالرغم من استقلالية كل شركة قانونيا، تتطلب المعايير المحاسبية إعداد حسابات موحدة (Consolidated Accounts) لتقديم صورة مالية حقيقية للمجموعة ككل وهي:

إلزامية الحسابات الموحدة: حيث تنصت المادة429 161 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على إلزامية إعداد الحسابات الموحدة للشركات الأم التي تسيطر على شركة أو عدة شركات أخرى، شريطة تجاوزها لبعض العتبات، وهذه الإلزامية تعد من أهم ملامح الاعتراف المحاسبي بوجود المجموعة.

المعايير المغربية للمحاسبي: يتضمن المرجع المحاسبي المغربي أحكاما تتعلق بتقديم الحسابات الموحدة التي تتماشى، في جزء كبير منها، مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .430(IFRS) وتحدد هذه المعايير طرق الاندماج (مثل الاندماج الكلي، الاندماج النسبي، وضع في المساواة) بناء على مستوى السيطرة أو التأثير الهام.

معيار السيطرة في المحاسبة: حيث يتجاوز المعيار المحاسبي في تحديد السيطرة مجرد امتلاك أغلبية رأس المال ليشمل القدرة على توجيه السياسات المالية والتشغيلية للشركة، حتى لو لم تكن النسبة المئوية للمساهمة عالية وتشمل المؤشرات المحاسبية على السيطرة أيضا القدرة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، والتحكم في الجمعيات العامة، أو وجود تأثير مهيمن بموجب عقد.431

يساهم الالتزام بالمعايير المحاسبية في تعزيز شفافية المجموعات، وتزويد المساهمين والدائنين بأرقام تعكس الأداء الاقتصادي الحقيقي للكيان الاقتصادي الموحد.

ثانيا: الإشكاليات المتعلقة بالتبعية القانونية

تطرح العلاقة بين الشركة الأم والشركات التابعة إشكاليات جوهرية نابعة من التناقض بين استقلالية الشركات التابعة قانونيا وتبعية غالبها اقتصادية، والتي يمكن اجمالها فيما يلي:

حماية الشركاء الأقلية: تؤدي التبعية الاقتصادية إلى اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المجموعة ككل وقد تلحق ضررا بالشركاء الأقلية في الشركات التابعة، خاصة إذا كانت هذه القرارات تخدم مصالح الشركة الأم بشكل خاص ويفتقر القانون المغربي إلى آليات كافية لحماية هؤلاء الشركاء، مما قد يستدعي تدخل القضاء أو اللجوء إلى القواعد العامة لسد الثغرة.

مسؤولية الشركة الأم: من حيث المبدأ، لا تكون الشركة الأم مسؤولة عن ديون الشركات التابعة نظرا لاستقلالية الشخصية الاعتبارية ومع ذلك، في حالات إساءة استخدام السيطرة أو سوء التسيير الخطير، قد تلجأ المحاكم إلرفع الحجاب القانوني432” (Levée du voile social) وتحميل الشركة الأم المسؤولية عن التزامات الشركات التابعة إلا أن هذه الآلية القضائية تظل استثنائية ونادرة التطبيق في المغرب.

تضارب المصالح: يمكن أن ينشأ تضارب في المصالح بين الشركة الأم والشركات التابعة، خاصة عندما يطلب من الشركات التابعة تنفيذ استراتيجيات تخدم المجموعة ككل ولكنها ليست بالضرورة في مصلحتها الفردية وبالتالي فالنصوص القانونية المغربية تعالج تضارب المصالح بشكل عام في قانون الشركات، ولكنها لا تتناول خصوصية مجموعات الشركات بشكل كامل.433

وتعكس هذه الإشكاليات ضرورة وجود إطار قانوني أكثر وضوحا لتحديد حدود السيطرة والتبعية، ولتوفير آليات حماية فعالة لمختلف الأطراف المعنية داخل المجموعات.

المطلب الثاني: مسؤوليات مجموعات الشركات وتحديات الحكامة

تعتبر قضايا الحكامة والشفافية من أبرز التحديات القانونية التي تفرضها مجموعات الشركات، نظرا للتعقيد في هيكلتها وتشابك مصالحها، وفي ظل غياب نص خاص بالمجموعات في القانون المغربي، تطبق القواعد العامة، غير أنها قد لا توفر حماية كافية.

أولا: المسؤولية التي تواجه أجهزة التسيير والرقابة

تنشأ معضلة كبرى في مجموعات الشركات تتمثل في مسؤولية أجهزة تسيير الشركة الأم عن الأضرار التي قد تلحق بالشركاء الأقلية في الشركات التابعة نتيجة قرارات تخدم مصلحة المجموعة ككل، ولكنها قد تتعارض مع المصلحة الفردية للشركة التابعة أو شركائها الأقلية434.

وللحديث عن مبدأ الاستقلالية القانونية من حيث المبدأ، لا تمتد مسؤولية أجهزة تسيير الشركة الأم إلى الشركات التابعة، لأن لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة وأجهزة تسيير خاصة بها ومع ذلك، فإن السيطرة الفعلية للشركة الأم على قرارات الشركات التابعة تجعل هذا المبدأ عرضة للانتقاد.435 ويتحمل متصرفين في الشركات التابعة مسؤولية تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامه، ولكن إذا كانت هذه الأخطاء نتيجة لتوجيهات ملزمة من الشركة الأم، ففي هذه الحالة يطرح التساؤل، هل يمكن مساءلة أجهزة تسيير الشركة الأم بشكل مباشر أو غير مباشر؟

فبالرجوع إلى القانون رقم 20.19 الذي عدل القانون رقم 17.95، يلاحظ على أن المشرع المغربي قد وسع نطاق دعوى المسؤولية لتشمل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة عن الأخطاء المرتكبة أثناء ممارستهم لمهامهم أو أثناء التسيير، هذا التوسيع يمثل خطوة نحو تعزيز مساءلة المتصرفين ومع ذلك، تبقى الإشكالية في إثبات العلاقة السببية بين قرار اتخذته أجهزة الشركة الأم والضرر الذي لحق بالشركاء الأقلية في الشركة التابعة، خاصة وأن القضاء المغربي يميل إلى مبدأ الفصل بين الذمم والشخصيات الاعتبارية.

فبخصوص نظرية الشطط في استعمال السلطة قد يلجأ الشركاء الأقلية إلى إثارة نظرية الشطط في استعمال السلطة من قبل الشركة الأم، إذا كانت قراراتها تهدف إلى استنزاف موارد الشركة التابعة أو الإضرار المتعمد بها إلا أن إثبات ذلك قضائيا يبقى أمرًا صعبًا ويتطلب أدلة قوية.

ثانيا: التنظيم المحاسبي والمالي للمجموعات

يلعب التنظيم المحاسبي والمالي دورا حاسما في إعطاء صورة حقيقية عن الوضع الاقتصادي للمجموعات الشركات، ويعد من الجوانب القليلة التي حظيت بتنظيم تشريعي نسبي في القانون المغربي.

إلزامية مسك الحسابات الموحدة

كما هو معلوم تعد إلزامية إعداد الحسابات الموحدة أبرز ملامح التنظيم المحاسبي لمجموعات الشركات في المغرب بحيث نجد بأن هذه الإلزامية تهدف إلى تجاوز القصور الذي تفرضه استقلالية الشخصية القانونية لكل شركة داخل المجموعة، وتقديم كشف مالي يعكس الأداء الاقتصادي للكيان الموحد،436 الشيء الذي تتضمنه مقتضيات المادة 161 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، حيث تفرض هذه المادة بوضوح على الشركة الأم إعداد هذه الحسابات، شريطة استيفاء شروط الحجم. وتتضمن الحسابات الموحدة الميزانية الموحدة، وحساب العائدات الموحد، وجدول تدفقات الخزينة الموحد، والملاحظات الملحقة، والتي تقدم كوثيقة واحدة تعكس الوضع المالي للمجموعة ككيان اقتصادي.

أما بالنسبة للمعايير المعتمدة في التشريع المغربي فهي المعايير التي تتوافق في جزء كبير منها مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بناء على درجة السيطرة أو التأثير الهام للشركة الأم على الشركات التابعة.

وتتمثل أهمية الحسابات الموحدة في توفير معلومات شاملة الشيء الذي يتيح للمساهمين والدائنين والمحللين الماليين فهما أعمق للأداء المالي للمجموعة بدلا من الاعتماد على البيانات الفردية لكل شركة. ثم تعزيز الشفافية حيث تساهم في تعزيز الشفافية المالية للمجموعات وتحديد حجمها الحقيقي ونفوذها الاقتصادي. إضافة إلى اتخاذ القرار مما يعد أداة أساسية لإدارة المجموعة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتقييم الأداء العام.

عمليات التدقيق والمراقبة المالية

يضطلع مفوضو الحسابات بدور جوهري في ضمان مصداقية وجودة الحسابات الموحدة، وفي تعزيز الشفافية والحكامة المالية للمجموعة، والذي يكمن في إلزامية التدقيق حيث تخضع الحسابات الموحدة، شأنها شأن الحسابات الفردية لكل شركة، لتدقيق إجباري من قبل مفوضي الحسابات المعينين وفقا لأحكام القانون رقم 17.95.

ويقوم مفوض الحسابات437 بالتصديق على أن الحسابات الموحدة تعطي صورة صادقة ووفية للوضع المالي والممتلكات ونتائج عمليات المجموعة. أي أنه يتحقق من أن الحسابات الموحدة قد أعدت وفقا للمعايير المحاسبية والقوانين المعمول بها. ثم الإبلاغ عن المخالفات بحيث يقع على عاتق مفوض الحسابات واجب إبلاغ أجهزة الإدارة والاقتضاء بالجمعية العامة عن أي تجاوزات أو مخالفات يكتشفها أثناء ممارسة مهامه وفق المادة 25438 من نفس القانون.

ويساهم مفوض الحسابات أيضا في تعزيز الرقابة الخارجية على المالية العامة للمجموعة، وتقديم ضمانة للمساهمين والغير حول جودة المعلومات المالية المنشورة، غير أن مفوض الحسابات يواجه مجموعة من التحديات تتعلق بتعقيد الهياكل، ووجود شركات تابعة في دول مختلفة بتطبيق معايير مختلفة، وصعوبة تقييم المعاملات البينية 439(transactions intragroupe) بأسعار محايدة.

تقرير التسيير الموحد

يعد تقرير التسيير الموحد أداة تكميلية للحسابات الموحدة، حيث يقدم معلومات نوعية وشرحا تفصيليا لأداء المجموعة ويبرز الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية التي لا تظهر في الأرقام المالية.440 وعلى الرغم من أن القانون المغربي لا ينص صراحة علىتقرير تسيير موحدخاص بالمجموعات، إلا أن تقرير تسيير الشركة الأم يجب أن يتضمن معلومات كافية حول نشاط الشركة الأم والشركات التابعة لها كما يجب أن يشمل هذا التقرير على الأسس التالية: وصف لأنشطة المجموعة ونتائجها خلال السنة المالية، ثم تحليلا للمخاطر التي تواجه المجموعة وكذلك المعلومات المتعلقة بالعلاقات المالية والتجارية الهامة بين الشركات داخل المجموعة والاستثمارات الهامة التي أنجزتها المجموعة ثم توقعات التطور المستقبلي للمجموعة

ويساهم تقرير التسيير في تعزيز الشفافية وإعلام المساهمين والجمهور على نطاق أوسع بواقع المجموعة وهيكلتها، وفهم الاستراتيجيات التي تتبعها، والتحديات التي تواجهها. دون إغفال أداة للحكامة حيث يعد التقرير أداة حيوية للحكامة الجيدة، لكونه يتيح لأجهزة الرقابة والمساهمين تقييما شاملا لأداء قيادة المجموعة.

إن فتطبيق المقتضيات المحاسبية والمالية يمثل اعترافا ضمنيا، وإن كان غير كامل، بوجود المجموعات الاقتصادية ككيان موحد، ويسعى إلى فرض حد أدنى من الشفافية على تعاملاتها.441

ثانيا: التحديات التشريعية لمجموعات الشركات

تشكل مجموعات الشركات، بتعقيداتها وتأثيراتها الاقتصادية، تحديا حقيقيا للإطار القانوني المغربي الذي لا يزال يفتقر إلى تنظيم شامل ومخصص لها، وتتجلى هذه التحديات فيما يلي:

النقص التشريعي

إن التحدي الأبرز يكمن في النقص التشريعي الواضح في القانون المغربي فيما يتعلق بمجموعات الشركات فكما تمت الإشارة إليه سابقا، لا يوجد نص قانوني جامع يحدد مفهوم المجموعة، وينظم آليات تأسيسها وإدارتها، ويحدد بوضوح مسؤوليات الأطراف فيها وحماية حقوق المساهمين الأقلية442.

ولسد هذا النقص يعتمد القانون المغربي على تطبيق القواعد العامة لقانون الشركات القانون رقم17.95 والقانون رقم 5.96 وتكييفها مع واقع المجموعات، بالإضافة إلى بعض المقتضيات المحاسبية التي تفرض إعداد الحسابات الموحدة، غير أن هذا الاعتماد يشوبه العديد من القصور443، والذي يتمثل فيما يلي:

عدم الملائمة: لقد صممت القواعد العامة لتنظيم الشركات ككيانات فردية، ولا يمكنها استيعاب التعقيدات الخاصة بعلاقات السيطرة والتبعية والتبادل بين شركات المجموعة.

الغموض والضبابية: يؤدي غياب النصوص الخاصة إلى غموض قانوني، مما يترك مجالا واسعا للاجتهاد الفقهي والقضائي، وهو ما قد يؤدي إلى عدم استقرار في المعاملات وصعوبة في التنبؤ بالنتائج القانونية.

ضعف الحماية: إن القواعد العامة لا توفر حماية كافية لمختلف الأطراف المتضررة من قرارات المجموعة، خاصة المساهمين الأقلية والدائنين.

ويرى العديد من الفقه ضرورة سن قانون خاص ينظم مجموعات الشركات، على غرار ما هو موجود في بعض التشريعات المقارنة كالقانون الألماني، بحيث يتناول هذا القانون تعريف المجموعة وأنواعها وتحديد مفاهيم الشركة الأم، الشركة التابعة، السيطرة، والتأثير الهام بشكل واضح وآليات تأسيس المجموعة وتنظيمها ثم تحديد كيفية تشكيل المجموعة والإجراءات اللازمة لذلك، مع تبيان حكامة المجموعات أي وضع قواعد خاصة لحكامة المجموعات بما يضمن التوازن بين مصلحة المجموعة ومصلحة كل شركة على حدة، وحماية مصالح الأقلية444. وتحديد نطاق وشروط مسؤولية الشركة الأم عن ديون الشركات التابعة أو عن الأضرار التي تلحقها بقراراتها وكذا واجبات الإفصاح والشفافية وتعزيز هذه الواجبات بما يتناسب مع خصوصية المجموعات ثم تنظيم العمليات البينية مع وضع قواعد خاصة لتنظيم المعاملات بين شركات المجموعة كأسعار التحويل، وشروط الائتمان لضمان عدالتها وشفافيتها.

ومما لا شك فيه أن السياق العام لإصلاح منظومة الأعمال تندرج ضمن الحاجة إلى سياق الإصلاحات الشاملة التي يشهدها المغرب لتحديث منظومة القانون التجاري وتحسين مناخ الاستثمار، فإصدار قانون خاص بالمجموعات سيعزز الأمن القانوني والاقتصادي، ويجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات التي تتم غالباً عبر هياكل المجموعات.

وعلى هذا الأساس؛ يمكن للمشرع المغربي أن يستلهم من التجارب المقارنة لإنشاء إطار قانوني خاص بالمجموعات يتناسب مع خصوصيات الاقتصاد المغربي، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الدولية لحكامة الشركات والشفافية التي توصي بها منظمات مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

تحديات تضارب المصالح

يعتبر تضارب المصالح من القضايا المحورية في تنظيم مجموعات الشركات فغالبا ما يكون هناك تباين بين مصلحة المجموعة الشاملة، التي تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح والنمو للكيان الاقتصادي الموحد، وبين مصلحة الشركات التابعة، أو مصالح الشركاء الأقلية فيها445.

وقد تفرض الشركة الأم على الشركات التابعة قرارات تخص الاستثمار، التمويل، تحديد الأسعار446(prices de transfert)، أو التوزيع الجغرافي للأنشطة، والتي قد تكون مفيدة للمجموعة ككل ولكن ضارة لشركة تابعة معينة، مما يؤثر سلبا على أداءها أو توزيع أرباحها وبالتالي على مصالح شركائها الأقلية.

ومن ناحية أخرى فإن القانون المغربي لا يملك نصوصا خاصة تعالج تضارب المصالح في سياق مجموعات الشركات، مما يفتح المجال أمام احتمالية إساءة استخدام الوضع المهيمن من قبل الشركة الأم وعلى عكس بعض الأنظمة القانونية التي تضع مصلحة المجموعة كاعتبار قانوني يوازن بين مصالح الشركات التابعة، فالقانون المغربي يفتقر لهذا التوازن الصريح.

إن تطبيق المقتضيات العامة لقوانين الشركات المتعلقة بتضارب المصالح، والتي تلزم المتصرفين بالإفصاح عن كل مصلحة لهم في العقود أو العمليات التي تبرمها الشركة وتتعارض مع مصلحة الشركة، يظل جزئيا وغير كاف، وبالتالي ينبغي تعزيز الشفافية بمقتضى القانون رقم 19.20 وذلك بتشدد التعديلات الأخيرة على ضرورة الإشارة في تقارير التسيير إلى قائمة التفويضات الموكولة إلى المتصرفين أو أعضاء مجلس المراقبة في مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة الأخرى، وكذا إلى مهامهم ووظائفهم الرئيسية وهذا الإجراء يهدف إلى تجنب تضارب المصالح ويعزز إعلام المساهمين، مما قد يوفر بعض الحماية غير المباشرة.

3) تحديات الإفصاح والرقابة الداخلية

يمكن اعتبار الشفافية والإفصاح من الركائز الأساسية لحكامة الشركات، وتزداد أهميتها في سياق مجموعات الشركات نظرا لتعقيداتها، فمن ناحية متطلبات الإفصاح فإن الحسابات الموحدة كما تم ذكره سابقا، تعد ملزمة بموجب المادة 161 من القانون رقم17.95، وتعتبر هذه المادة من أهم آليات الإفصاح التي توفر نظرة شاملة عن الوضع المالي للمجموعة ككيان اقتصادي واحد، فهذه الحسابات تسمح للمساهمين والدائنين بتقييم الأداء العام للمجموعة بدلا من الاقتصار على الأداء الفردي لكل شركة.447

ومن ناحية أخرى يتطلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة إعداد تقرير تسيير سنوي، يقدم معلومات عن أنشطة الشركة ونتائجها كما أتى في سياق المجموعة وذلك وفقا للقانون رقم 17.95، حيث ينبغي أن يتضمن هذا التقرير معلومات عن علاقات الشركة بالشركات التابعة والشركات الأخرى المرتبطة بها، بما في ذلك أي عمليات ذات أهمية بين هذه الكيانات. وكذلك الإفصاح عن المساهمات الهامة التي تمتلكها الشركة في رأسمال شركات أخرى.

أما بخصوص الرقابة الداخلية فإن مراقبي الحسابات يضطلع بدور حيوي في تدقيق الحسابات الموحدة للشركة الأم، والتحقق من مدى التزامها بالمعايير المحاسبية والقانونية، كما يجب عليهم التأكد من أن الحسابات تعكس الصورة الصادقة والوفية لذمة المجموعة، إضافة إلى لجان التدقيق حيث قد تنشئ الشركات الأم لجان تدقيق داخلية لتعزيز الرقابة وضمان الامتثال، خاصة في الشركات المدرجة بالبورصة.

وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون هناك آليات رقابة داخلية لتقييم مدى عدالة العمليات التي تتم بين الشركات داخل المجموعة، لتجنب استغلال الشركة الأم لوضعها المهيمن448، فعلى الرغم من هذه المقتضيات، يبقى التحدي في ضمان فعالية هذه الواجبات في سياق المجموعة، خاصة في ظل محدودية الموارد، أو ضعف هياكل الرقابة، أو نقص الخبرة في التعامل مع تعقيدات المجموعات الاقتصادية.

خاتمة:

عرفت العقود الأخيرة تناميًا متزايدًا لظاهرة التجمعات الاقتصادية الكبرى التي تتخذ أشكالاً متعددة، من أبرزها مجموعات الشركات. فبفعل التطور الاقتصادي والعولمة، لم تعد الشركة المفردة قادرة على مجابهة تحديات السوق العالمية، ما دفع إلى ظهور وحدات اقتصادية ضخمة قائمة على تجميع عدة شركات مستقلة قانونا، لكنها خاضعة لقيادة موحدة تحقق لها قوة مالية وتنظيمية متنامية، وتعد مجموعة الشركات من أبرز أساليب التركيز الاقتصادي.

ونستشف أن مجموعة الشركات أصبحت من أهم الآليات الاقتصادية التي تلجأ إليها المقاولات لتحقيق التوسع والتكامل في الأنشطة الاقتصادية، إذ تسمح بتجميع الإمكانيات المالية والبشرية وتوزيع المخاطر وتعزيز القدرة التنافسية داخل السوق. ورغم أن كل شركة داخل المجموعة تحتفظ بشخصيتها المعنوية المستقلة، فإنها تبقى مرتبطة بوحدة اقتصادية تقودها غالبا شركة أم تمارس نوعًا من الرقابة أو التوجيه على باقي الشركات التابعة.

وقد حاول المشرع المغربي مواكبة هذه الظاهرة من خلال بعض المقتضيات المتفرقة، خاصة في إطار القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات التجارية، إلا أن هذا التنظيم يظل جزئيًا وغير كاف للإحاطة بجميع الجوانب القانونية لمجموعات الشركات.

لذلك تبرز الحاجة إلى تطوير إطار قانوني أكثر وضوحًا وشمولاً ينظم هذه المجموعات ويحدد مسؤولية الشركة الأم، ويضمن في الوقت نفسه حماية المساهمين الأقلية ودائني الشركات داخل المجموعة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الفعالية الاقتصادية وضمانات الأمن القانوني في المعاملات التجارية.

لائحة المراجع

الكتب باللغة العربية

فوزي محمد سامي الشركات التجارية: الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة السابعة، عمان 2014.

رسول شاكر محمود البياتي، النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية سنة 2012.

حسن محمد، هندا النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2009.

العكيلي عزيز الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، مطبعة دار الثقافة، عمان، الأردن سنة 2010.

أحمد علي إبراهيم، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 3، مصر سنة 2013.

فوزي محمد سامي الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان 2014.

المساعدة أحمد محمود، العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها: دراسة مقارنة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية 2014.

فوزي محمد سامي، الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان، سنة 2014.

هارون أروان، النظام القانوني لمجمع الشركات دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، بجامعة تلمسان، سنة 2016.

مولاي حفيظ العلوي القاديري ” الشركات التجارية في القانون المغربي ” وفق أخر التعديلات دار الافاق المغربية للتوزيع والنشر طبعة 2024.

عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في القانون المغربي، مطبعة سجلماسة، مكناس، 2014.

دريد محمود علي، الشركة المتعددة الجنسية الية التكوين وأساليب النشاط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت سنة 2009.

سعيد الروبيو، الوجيز في قانون الشركات التجارية، طبعة 2019.

رسول شاكر محمود، البياتي النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2012.

عبد الرحمن اللمتوني، اندماج الشركات بين حتمية التركيز الاقتصادي والحاجة إلى الحماية القانونية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام الرباط سنة 2013.

خالد موسى أحمد، العدالة في شركات الأشخاص والأموال، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 2005.

شوقي ناصر، اثار الشخصية المعنوية للشركة، مجلة الحقوق، عدد 16، مجلد 4، 2012.

محمد برهان الدين، تضارب مصالح المساهمين في شركات المساهمة، مجلة القانون والاعمال الدولية، 2021.

عبد الرزاق الادريسي، تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، مجلة القانون والاعمال الدولية، العدد 37، 2020.

لحسن بيهي، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي، دار السلام، الرباط،2005.

محمد الرياني، مستجدات المحاسبة العمومية في تكريس الحكامة وفقا لقانون المالية رقم 130.13، مجلة مغرب القانون، 2019.

النصوص التشريعية

ظهير شريف رقم 124-96-1 صادر في 14 من ربيع الاخر 1417 بتنفيذ القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.

ظهير شريف رقم 1.19.79 صادر في 20 من شعبان 1440 (26 أبريل 2019) بتنفيذ القانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛ الجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 23 شعبان 1440 (29 أبريل 2019(،

ظــهــيــر شــريــف رقــم 1.96.83 صــادر فــي 15 من ربيـع الأول 1417) فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) تنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق 1 بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

المقالات

“مهام المجالس الجهوية للحسابات” مقال منشور بالموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للحسابات .

محمد سعيد السعدي ” الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب” شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية www.Annd.org

“تضارب المصالح الإدارة وحماية ممارسات حوكمة الشركات” مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي:

التخفيف من المخاطر الخفية أهمية فحص أي طرف ثالث في العمليات التجارية مقال منشور في الموقع الالكتروني .

المراجع باللغة الأجنبية

Philippe Merle et Anne Fauchon, Droit commercial: Sociétés commerciales, 17º ed, édition dalloz, Paris 2014,

Anne Charveriat et al, Mémento pratique : groupes de sociétés, Ed Francis Lefebvre, Paris 2009,

Alexis Constantin, Droit des Sociétés, édition Dalloz, 4éme éd, Paris 2010.

Bode Michael, le groupe international de sociétés, édition Peter Lang, édition scientifique international, Bern 2010,

Art 233/01 du code de commerce français : Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première ».


الهوامش:

  1. [1] (). البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. أبـوظبي – الإمـارات العـربية المتحدة، 18-19 شعبان 1419/ 7- 9 ديسمبر 1998، دبي 20 شعبان 1419/ 9 ديسمبر 1998. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
  2. [2] (). من الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك عبد الله أحمد عبد الله نيابة عن وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أثناء أعمال الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي.العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”: البحرين سباقة في تطوير المهنة. 7/5/2015، البلاد صحيفة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article288323-2.html
  3. [3] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، 1-1-1421/ 6-4-2000، مرسوم ملكي للمملكة العربية السعودية رقم م/4، 10/2/1421 بالموافقة. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- المملكة العربية السعودية.https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1#حول جهود الهيئة بشأن توحيد الإجراءات وتأطير الممارسة المهنية ووضع معاييرها المهنية انظر العديم خالد بن رشيد، مساهمة تجربة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأطير وتوحيد الممارسات المحاسبية في إثراء الفكر المحاسبي: دراسة تحليلية نقدية. ص 541 وما بعدها ضمن الفكر المحاسبي مجلة علمية متخصصة ومحكمة، ع. 1، ج. 1، 21 أبريل 2017، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة جامعة عين شمس القاهرة – مصر. https://www.researchgate.net/publication/319526124_msahmt_tjrbt_hyyt_almhasbt_walmrajt_ldwl_mjls_altawn_ldwl_alkhlyj_alrbyt_ltatyr_wtwhyd_almmarsat_almhasbyt_fy_athra_alfkr_almhasby_drast_thlylyt_nqdyt_Contributions_of_Gulf_Cooperation_Council_for_Acc
  4. [4] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  5. [5] (). جامعة البحرين تنظم محاضرة للتعريف بهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون. الصخير- جامعة البحرين، الوسط ع. 454، 8 شوال 1424- 3/12/2003، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/352746.html
  6. [6] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. 30/5/2009، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/51628/30-05-2009-اجتماع-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبةوالمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-الخليجي-اليوم
  7. [7] (). هيئة المحاسبة الخليجية تعقد اجتماعها الـ13. 18/9/2014، كويت نيوز- الكويت.https://www.q8news.com/83312
  8. [8] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. 17 ربيع الآخر 1440 – 24/12/2018، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://alriyadh.com/1727258
  9. [9] ). حول الجمعية العمومية انظر المادة 10 إلى المادة 18 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  10. [10] (). م. ن.
  11. [11] (). م. ن.
  12. [12] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. الوسط ع. 1390، 14 جمادى الآخرة 1447-26/6/2006، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/581178.html
  13. [13] ). آل داهم محمد، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تعقد عموميتها السبت. الجزيرة ع. 15391، 25 محرم 1436/ 18-11-2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20141118/ec26.htm
  14. [14] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  15. [15] (). م. ن. وبشأن انعقاد الجمعية وإدارة جلساتها انظر المادة السادسة عشر من م. ن.
  16. [16] ). حول مجلس الإدارة انظر المادة 19 إلى المادة 28 النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  17. [17] (). انظر نص المادة 21 في م. ن.
  18. [18] (). م. ن.
  19. [19] (). انظر اجتماعات مجلس الإدارة ضمن الفرع الرابع من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
  20. [20] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  21. [21] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. 15/2/2016. البلاد جريدة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article322659-2.html
  22. [22] ). بشأن الجهاز التنفيذي انظر المادتين 29 و30 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  23. [23] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  24. [24] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
  25. [25] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. 20/9/2013، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=305688&yearquarter=20133
  26. [26] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  27. [27] (). م. ن.
  28. [28] (). العازمي يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس «المحاسبة» الخليجية. 29/10/2014، الرأي صحيفة كويتية.https://www.alraimedia.com/article/527618/اقتصاد/العازمي-يعلن-ترشحه-لمنصب-نائب-رئيس-المحاسبة-الخليجية
  29. [29] (). “المحاسبة الخليجية” تشارك في اجتماع وكلاء “التجارة”. 31/10/2014، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=395805&yearquarter=20144
  30. [30] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». 23/1/2020، القبس صحيفة كويتية.العازمي-رئيسا-لاستشارية-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةhttps://www.alqabas.com/article/5745193
  31. [31] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». م. س.
  32. [32] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  33. [33] (). م. ن.
  34. [34] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي بدعم التقدم العلمي. 24/9/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=222414&yearquarter=20123
  35. [35] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث اليوم وغدا بالكويت. 5/3/2011، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.05-03-2011-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الثالث-اليوم-وغدا-بالكويت
  36. [36] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  37. [37] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  38. [38] (). م. ن.
  39. [39] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. م. س.مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. 5/5/1437، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1466786
  40. [40] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  41. [41] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
  42. [42] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني في دول “التعاون”. 8/6/2010، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/118026/08-06-2010
  43. [43] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. 4/4/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/2010-04-05-1.235450
  44. [44] (). الأحمد: تطبيق مراقبة جودة الأداء المهني يعزز مهنة المحاسبة والمراجعة في الخليج. 6/4/2010، الجريدة جريدة كويتية.https://www.aljarida.com/articles/1461838480618558000
  45. [45] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
  46. [46] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني. الجزيرة ع. 11558، 2 ربيع الثاني 1425/ 21-5-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2004/20040521/ec11.htm
  47. [47] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. 8/3/2013، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2013-03-08-1.1837443انظر التفاصيل حول الوحدة في الفرع الرابع من المطلب الثاني من المبحث الثاني من البحث.
  48. [48] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض السبت المقبل. 21/9/2013، صحيفة يومية سياسية شاملة كويتية.410412/21-09-2013-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الرياض-السبت-المقبل
  49. [49] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
  50. [50] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية في المحاسبة والمراجعة. 29/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-29-1.1716711
  51. [51] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  52. [52] (). دول المجلس تناقش النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. 4/10/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/84817
  53. [53] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. الوسط ع. 4605، 26 جمادى الآخرة 1436- 16/4/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/982437.html
  54. [54] ). السلامة محمد، تباين خليجي يؤخر صدور النظام الموحد لمزاولة مهنة. الجزيرة ع. 15132، 3 جمادى الأولى 1435/ 4- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2014/20140304/ec13.htm
  55. [55] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. م. س.
  56. [56] (). م. ن.
  57. [57] (). م. ن.
  58. [58] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  59. [59] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. الجزيرة ع. 15141، 12 جمادى الأولى 1435/ 13- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20140313/ec27.htm
  60. [60] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. الوسط ع. 495، 27 شعبان 1447/ 13-1- 2004، صحيفة بحرينية.http://alwasatnews.com/news/365907.html
  61. [61] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تعقد اجتماعها في الكويت. 17/4/2016، القبس صحيفة كويتية. https://www.alqabas.com/article/16313
  62. [62] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض أكتوبر المقبل. 25/9/2019، القبس صحيفة كويتية.www.alqabas.com › article › 273235هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية …
  63. [63] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. م. س.
  64. [64] (). “المحاسبة الخليجية” تناقش مراقبة جودة الأداء لشركات الإمارات. 21/12/2010، الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2010/12/21/article_481129.htm
  65. [65] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. م. س.
  66. [66] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
  67. [67] (). العبيلان: قطر أكبر الداعمين لـ”هيئة المحاسبة والمراجعة” الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة- مجموعة دار الشرق، قطر.al-sharq.com › tags › هيئة-المحاسبة-والمراجعةهيئة المحاسبة والمراجعة
  68. [68] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة في الخليج. الجزيرة ع. 14539، 29 شعبان 1433/ 19-7-2012، صحيفة يومية الرياض- السعودية.http://al-jazirah.com/2012/20120719/ec6.htm
  69. [69] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة في دول مجلس التعاون. 11/6/ 2012، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. إنشاء-وحدة-لمراقبة-جودة-أداء-شركات-المحاسبة-في-دول-مجلس-التعاونwww.aletihad.ae › article › 67228
  70. [70] (). البابطين أحمد، دول الخليج توقع اتفاقية مع معهد إنجلترا وويلز لتطوير شركات المحاسبة. 18/7/2012، الاقتصادية أخبار الاقتصاد والأعمال صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2012/07/18/article_675349.html
  71. [71] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية للمصارف الإسلامية. 8/3/2013، الخليج صحيفة إماراتية.ملتقى-المراجعة-يدعو-لتطبيق-معايير-محاسبية-للمصارف-الإسلامية-781806/اقتصاد-محلي/اقتصاد
  72. [72] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش جودة الأداء للشركات في الإمارات. 28/12/2010، الخليج صحيفة يومية إماراتية.هيئة-المحاسبة-الخليجية-تناقش-جودة-الأداء-للشركات-في-الإمارات/اقتصاد-محلي
  73. [73] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  74. [74] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من البحث الثاني من البحث.
  75. [75] (). العبيلان: مهنة المحاسبة هي صمام الأمان لأي نظام اقتصادي بالعالم. 2/5/1435-3/3/2014، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1205213?lang=ar&newsid=1205213
  76. [76] () هيئة المراجعة بدول «التعاون» تشارك في اجتماع لجنة الانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبين. 16/2/2012. الاتحاد جريدة -الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/15999/2012
  77. [77] (). “المحاسبة الخليجية” تنضم للاتحاد الدولي للمحاسبين.1/10/2013. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=308244&yearquarter=20134
  78. [78] (). الاتحاد الدولي للمحاسبين يرحب بانضمام “المحاسبة الخليجية”. الجزيرة ع. 14976، 23 ذو القعدة 1434/ 29-9 -2013، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130929/ec5.htm
  79. [79] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي لدول الخليج في مارس. 12/2/ 2013. الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2013/02/12/article_731178.htmlوحول المعهد انظر:The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Chartered Accountants Worldwide.https://charteredaccountantsworldwide.com/institute/the-institute-of-chartered-accountants-in-england-and-wales-icaew/
  80. [80] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق مع نظيرتها الإنجليزية. 21/3/2013. أرقام- السعودية.https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/933391
  81. [81] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق…، م. س.
  82. [82] (). ICAEW supports adoption of audit quality standards in GCC. March 6, 2013. The Accountant Online.https://www.theaccountant-online.com/news/newsicaew-supports-adoption-of-audit-quality-standards-in-gcc/?cf-view
  83. [83] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
  84. [84] (). تحرك خليجي لتأسيس وحدة مراقبة لجودة التدقيق المالي والمحاسبي. الجزيرة ع. 14784، 9 جمادى الأولى 1434/ 21- 3-2013، صحيفة يومية الرياض- سعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130321/ec22.htm
  85. [85] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  86. [86] (). العويصي: انعقاد عمومية هيئة المحاسبة الخليجية 7 ديسمبر المقبل. 8/10/2016، جريدة سبر- الكويت.https://www.sabr.cc/2016/10/08/248976/
  87. [87] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
  88. [88] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد وأضراره. الرياض ع. 16698، 12 جمادى الأولى 1435- 13/3/2014، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.alriyadh.com/917797
  89. [89] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  90. [90] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  91. [91] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
  92. [92] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة تنظيميا وتشريعيا. الوسط ع. 4624، 16 رجب 1436- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988494.html
  93. [93] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  94. [94] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية…، م. س.دعا الملتقى إلى إنشاء “لجنة خليجية للمعايير الدولية تحت مظلة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكون عضويتها من شركات المحاسبة ومعدي القوائم المالية والمستخدمين لها، وتكون مهمتها مناقشة وضع المعايير أو تعديلها والتعاون مع مجلس المعايير الدولية لمناقشة مسودات ومقترحات IFRS والحصول على توضيحات بشأن تطبيقها وطلب التفسيرات اللازمة” .م. ن.
  95. [95] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  96. [96] (). الدغيمي منى، هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تقدم المشورة والدعم لإنشاء “وحدة المراقبة الخليجية”. 12/3/2013، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/366549/12-03-2013
  97. [97] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. 7/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-07-1.1703715
  98. [98] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة…، م. س.
  99. [99] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  100. [100] (). حول تفاصيل المراحل الثلاث انظر برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
  101. [101] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.
  102. [102] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
  103. [103] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.المطيري حازم، تأسيس وحدة مراقبة خليجية لجودة التدقيق. 21/3/2013، عكاظ صحيفة سعودية.https://www.okaz.com.sa/article/811913
  104. [104] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 29/5/2011. الدستور جريدة أردنية.https://admin.addustour.com/articles/280493
  105. [105] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  106. [106] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. الوسط ع. 3106، 3 ربيع الثاني 1432- 8/3/2011، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/531266.html
  107. [107] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث في الكويت. م. س.
  108. [108] (). الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 9/1/1438- 10/10/2016، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1547045
  109. [109] (). الأمين العام لمجلس التعاون يبحث التنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 6/2/2018. وام وكالة أنباء الإمارات. https://www.wam.ae/ar/article/hszr6j11
  110. [110] (). الزياني يقف على خطط هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/10/ 2016، وام وكالة أنباء الإمارات.https://www.wam.ae/ar/article/hszq8480
  111. [111] ). مجلس التعاون يؤيد برامج هيئة المحاسبة الخليجية. الجزيرة ع. 16085، 11 محرم 1438/ 12-10- 2016، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2016/20161012/ec1
  112. [112] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية اليوم في البحرين. 12/5/2013، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. https://www.aletihad.ae/article/46539/2013
  113. [113] (). الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 27/9/2015، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.https://www.socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/News/Arabic/152.aspx
  114. [114] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية…، م. س.
  115. [115] (). البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الصخير- مملكة البحرين، 11- 12 صفر 1434/ 24- 25/12/2012. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
  116. [116] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. الرياض جريدة يومية سعودية، ع. 13322، 2 ذي القعدة 1425- 14/12/2004. https://www.alriyadh.com/735
  117. [117] (). م. ن.انظر الفرع الثالث من المطلب الأول ضمن بحث أوملود نعيمة أحمد، الرقابة العليا المشتركة بين أجهزة المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 52 شهر يونيو- يوليوز 2024.
  118. [118] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع…، م. س.
  119. [119] (). خطة لتأهيل العاملين بديوان المراقبة والمحاسبة بدول الخليج. الجزيرة ع. 12687، 9 جمادى الآخرة 1428/24-6-2007، صحيفة يومية سعودية، مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2007/20070624/ec25.htm
  120. [120] (). العطية: الاجتماع تتويج لجهود عام من العمل المشترك رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون يعقدون اجتماعهم السادس بالرياض. الرياض ع. 14399، 16 ذي القعدة 1428-26/11/2007، جريدة يومية سعودية.https://www.alriyadh.com/297062
  121. [121] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  122. [122] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
  123. [123] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  124. [124] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
  125. [125] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة وتنميتها. الوسط ع. 626، 3 ربيع الثاني 1425- 23/5/2004، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/392633.html
  126. [126] (). “المحاسبة الخليجية” تجتمع 22 نوفمبر المقبل. 28/10/2014. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=395067&YearQuarter=20144
  127. [127] (. النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  128. [128] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.يعد الجهاز التنفيذي جدول أعمال مجلس الإدارة وبرنامجه بموجب المادة 26 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  129. [129] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. 19/2/ 2015، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=419523&yearquarter=20151حول الخطة الاستراتيجية لهيئة المحاسبة والمراجعة انظر الفرع الخامس من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
  130. [130] (). الشرقاوي حازم، الرياض تستضيف الاجتماع الثامن لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة بدول الخليج اليوم. الجزيرة ع. 11426، 18 ذو القعدة 1424/ 10-1-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2004/20040110/ec5.htm
  131. [131] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  132. [132] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني ضمن المبحث الثاني من البحث.
  133. [133] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
  134. [134] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  135. [135] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
  136. [136] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
  137. [137] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  138. [138] (). مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. م. س.
  139. [139] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض…، م. س.
  140. [140] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  141. [141] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  142. [142] (). “هيئة المحاسبة الخليجية” تبحث جودة الأداء المهني لشركات التدقيق بالإمارات. 27/12/2010، الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/90826/2010/%
  143. [143] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  144. [144] (). م. ن.
  145. [145] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
  146. [146] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
  147. [147] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
  148. [148] (). العازمي فالح، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في المنامة في مارس. 29 /2/2012، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.29-02-2012-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-تجتمع-المنامة-مارس
  149. [149] (). م. ن.
  150. [150] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
  151. [151] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  152. [152] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
  153. [153] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  154. [154] (). م. ن.
  155. [155] (). م. ن.
  156. [156] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  157. [157] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  158. [158] (). وفد من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول «التعاون» يزور «المركزي». 26/9/2011، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/88827/2011
  159. [159] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  160. [160] (). م. ن.
  161. [161] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  162. [162] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 28/12/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2010-12-28-1.198370
  163. [163] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  164. [164] (). المغني عباس، دول الخليج تعاني من النقص في عدد المحاسبين المؤهلين. 6/5/2015، الوسط ع. 4625، 17 رجب 1436/ 6- 5-2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/988620.html
  165. [165] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  166. [166] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  167. [167] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  168. [168] (). وليد حسن، العلي: «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. 29/4/2016، النهار صحيفة يومية وطنية شاملة – الكويت.https://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=650688
  169. [169] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  170. [170] ().الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  171. [171] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  172. [172] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “مهنة بلا حدود”. 29/5/2016. جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.ascajordan.org/news.aspx?id=2486&group_key=news&lang=ar
  173. [173] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر…، م. س.
  174. [174] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  175. [175] (. مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  176. [176] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  177. [177] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ 13 اليوم. م. س.
  178. [178] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة….، م. س.
  179. [179] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  180. [180] (). توقيع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة وهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. 23/5/2016، الرؤية جريدة عمانية.https://alroya.om/post/163455/توقيع-مذكرة-تعاون-بين-معهد-الإدارة-العامة-وهيئة-المحاسبة-والمراجعة-بدول-مجلس-التعاون
  181. [181] (). محمد سعد، بدء أعمال ملتقى المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون بمسقط. مسقط 4/12/2011، اليوم السابع صحيفة إخبارية يومية شاملة- مصر.بدء-أعمال-ملتقى-المحاسبة-والمراجعة-فى-دول-مجلس-التعاون-بمسقط/https://www.youm7.com/story/2011/12/4/547061/
  182. [182] (). انطلاق ملتقى هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/3/2014، الآن جريدة كويتية.https://www.alaan.cc/article/177198/-/
  183. [183] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق المحاسبة والمراجعة. 23/12/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/90177
  184. [184] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثالث من البحث.
  185. [185] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
  186. [186] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  187. [187] (). م. ن.
  188. [188] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول التعاون الخليجي تعقد ورشة عمل في الكويت. 23/2/2024، كونا وكالة الأنباء الكويتية.https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1416782
  189. [189] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية…، م. س.
  190. [190] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. 11/11/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=232732&yearquarter=20124
  191. [191] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
  192. [192] ().هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
  193. [193] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. م. س.
  194. [194] (). هيئة المحاسبة في دول التعاون تنظم ورشة تدريبية في دبي. 17 غشت 2012، الخليج صحيفة يومية- الإمارات العربية المتحدة.https://www.alkhaleej.ae/2012-08-
  195. [195] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. جمادى الآخرة 1434- 20/4/2013، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1100701?lang=ar&newsid=1100701
  196. [196] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. م. س.
  197. [197] (). ورشة عمل لتدريب ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة بـ “دول التعاون”. 12/8/2010، الرؤية جريدة – مسقط، الساحة العمانية – سلطنة عمان.https://om77.net/forums/thread/696664
  198. [198] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  199. [199] (). انظر اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة – مجموعة دار الشرق- قطر.https://al-sharq.com/article/20/09/2014/اجتماع-لمجلس-إدارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةو”المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  200. [200] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  201. [201] (). انظر ثانيا المتعلقة باللجنة التنفيذية في الفرع الثالث ضمن المطلب الثاني من البحث الأول.
  202. [202] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
  203. [203] (). من بين اجتماعات مجلس الإدارة الاجتماع الحادي عشر الدورة الثالثة ضمن اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. سوالاجتماع الثالث عشر الدورة الثالثة ضمن “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  204. [204] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
  205. [205] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  206. [206] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  207. [207] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  208. [208] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
  209. [209] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  210. [210] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
  211. [211] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  212. [212] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. الرياض 12/01/1431 – 6/1/2010، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/735225
  213. [213] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم للثلاث سنوات القادمة. 22 ربيع الأول 1434- 3/2/2013. واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1074606
  214. [214] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
  215. [215] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  216. [216] (). م. ن.
  217. [217] (). بشأن لجنة اختبارات زمالة انظر رابعا ضمن الفرع الثالث من المطلب الثاني من المبحث الأول من البحث.
  218. [218] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  219. [219] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول التعاون. 20/5/2011، البيان- دبي للإعلام الإمارات العربية المتحدة.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2011-05-20-1.1441286
  220. [220] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
  221. [221] (). اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. س.
  222. [222] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
  223. [223] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  224. [224] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
  225. [225] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
  226. [226] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
  227. [227] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  228. [228] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  229. [229] (). افتتاح فعاليات الملتقى السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. صحيفة الوسط ع. 4624، 19 ربيع الثاني 1447- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988546.html
  230. [230] (). وزير التجارة: تطوير مهنة المحاسبة تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. صحيفة الإرادة – الكويت.https://alerada.net/40266
  231. [231] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
  232. [232] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول الخليج العربية. 19/5/2015، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.iascasociety.org/news.aspx?id=1132&group_key=key_news
  233. [233] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع…، م. س.
  234. [234] (). انظر على سبيل المثال المواضيع التي تضمنها الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  235. [235] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  236. [236] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
  237. [237] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد..، م. س.
  238. [238] (). العويصي: محاور مهمة في ملتقى هيئة المحاسبة “مهنة بلا حدود”. 20/4/2016، الجريدة الكويت.https://www.aljarida.com/articles/1463608131170715600
  239. [239] (). وليد حسن، «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد…، م. س.
  240. [240] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  241. [241] ). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
  242. [242] ). تألفت الندوة التي نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في البحرين من ثلاث محاور. انظر تفصيل ذلك العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
  243. [243] (). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. 23/11/2017، أكاديميا جريدة أكاديمية- الكويت.https://acakuw.com/archives/104146
  244. [244] (). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. 21/3/2010، منتديات شبكة الأسهم القطرية.https://www.qatarshares.com/vb/archive/index.php/t-350809.html
  245. [245] ). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. م. س.
  246. [246] (). شاركت في الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين وفود من دول عربية تتمثل في كل من البحرين، والسعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، والعراق، والأردن، ومصر، ولبنان، والسودان.انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
  247. [247] (). شارك في الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكبير الأخصائيين بالإدارة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وغابرييلا كوز مستشار مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية كالبنك الدولي، والبنك المركزي العماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والهيئة العامة لسوق المال. الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي. 21/11/2011، جريدة عمان. البريمي الاقتصادية – سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/89225
  248. [248] (). الملتقى الأول لمكاتب المحاسبة الخليجية في منتصف مارس الجاري. الوسط ع. 543، 9 محرم 1425- 1/3/2004 صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/377540.html
  249. [249] (). تألف الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين من ثلاث جلسات ضمن انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
  250. [250] (). الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
  251. [251] (). تضمن الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين ثلاث جلسات الأولى بعنوان (التجارب الإقليمية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة)، والثانية محورها (دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية)، والثالثة بعنوان (حقوق وواجبات دافعي الضرائب). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
  252. [252] (). اشتمل الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي بالإضافة إلى الجلسات الثلاث ثلاث حلقات عمل تتناول الحلقة الأولى محور “الغش والتحقيقات المحاسبية”، والثانية محور “لغة اكس بي ار آل”، والثالثة محور “دور المراجعة في مكافحة غسيل الأموال”.الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
  253. [253] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق ملتقى المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  254. [254] (). عقد المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة. 27/2/2017، دنيا الوطن- فلسطين.https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/02/27/1022997.html
  255. [255] (). عقد المؤتمر المهني الخامس…، م. س.
  256. [256] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة في دول “التعاون”. 23/12/2011. الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/118456/2011
  257. [257] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة…، م. س.
  258. [258] () . النعيمي ،عبد الله ، (2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
  259. [259] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  260. [260] () . العتيبي ،سعيد ،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
  261. [261] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  262. [262] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
  263. [263] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط،، ص. 75.
  264. [264] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  265. [265] () . العتيبي، سعيد،(2015) التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
  266. [266] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
  267. [267] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
  268. [268] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
  269. [269] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  270. [270] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
  271. [271] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 142.
  272. [272] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 85.
  273. [273] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 62.
  274. [274] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
  275. [275] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
  276. [276] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  277. [277] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
  278. [278] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  279. [279] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 145.
  280. [280] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 118.
  281. [281] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 156.
  282. [282] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  283. [283] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 109.
  284. [284] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 65.
  285. [285] () . بن طرفة، محمد،(2018)، الحقوق التجارية وحماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 132.
  286. [286] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  287. [287] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 148.
  288. [288] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 114.
  289. [289] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 76.
  290. [290] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  291. [291] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 178.
  292. [292] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 87.
  293. [293] () . عبيد، سعدون صباح،(2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، مصر، ص. 130.
  294. [294] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
  295. [295] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام،(2015)، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص. 100.
  296. [296] () . عبدالعظيم ، محمد ،(2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص. 205.
  297. [297] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  298. [298] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 174.
  299. [299] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 130.
  300. [300] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 167.
  301. [301] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 124.
  302. [302] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 85.
  303. [303] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  304. [304] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)،غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 41–42.
  305. [305] () . ادريبلة، حسن (2013)،مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 65.
  306. [306] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 88.
  307. [307] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 112.
  308. [308] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 97.
  309. [309] () . الحكيم، رباب مصطفى عبد المنعم (2019)، “جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة”، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا، مصر، ص 54.
  310. [310] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 61.
  311. [311] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 53.
  312. [312] () . ادريبلة، حسن (2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 89.
  313. [313] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 119.
  314. [314] () . عبيد، سعدون صباح (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 102.
  315. [315] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 131.
  316. [316] () . خليفة، راضية (دون سنة)، “جريمة تبييض الأموال: الآليات القانونية لمكافحتها”، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، ص 77.
  317. [317] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (8).
  318. [318] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادتان (16، 19).
  319. [319] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 141.
  320. [320] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (11–13).
  321. [321] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (33).
  322. [322] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 97.
  323. [323] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المتعلقة بتحديد اختصاص المحاكم.
  324. [324] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي.
  325. [325] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المنظمة لإجراءات التنفيذ الجبري، مع المبادئ العامة المتعلقة بحماية المال العام.
  326. [326] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (33–36).
  327. [327] () . اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، 1958، المادتان (3) و(5).
  328. [328] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (130).
  329. [329] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المنظمة لاستقلال القضاة وضمانات عملهم، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته.
  330. [330] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (35).
  331. [331] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المتعلقة بحقوق الدفاع وضمانات الخصومة القضائية.
  332. [332] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المواد (35) و(130).
  333. [333] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي.
  334. [334] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته.
  335. [335] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (8)، (33).
  336. [336] () . عبد الرحمن شاطر (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 215–217.
  337. [337] () . سعدون صباح عبيد (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 141–143.
  338. [338] -عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط 4002 ،ص 72 -ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وزارة العدل والحريات، يوليوز 2013، منشور على موقع وزارة العدل، ويتضمن تشخيصا لوضع العدالة وستة أهداف استراتيجية للإصلاح.3 -محمد المجدوبي الادريسي، عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السلام ،الرباط 0111 ، ص 104 ، مجلة المنتدى ، – المهدي شبو ، مقالة حول محاولة في تأصيل الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية المطبعة الوطنية ، مراكش ، العدد الأول 0111 ، ص 715 عبد السلام زوير ، مرجع سابق ، ص 02
  339. [339] – المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 15 دجنبر 2023.
  340. [340] – القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.22.38. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، أي ابتداء من 14 يناير 2023.
  341. [341] – يعد الجهاز القضائي من الأولويات التشريعية باعتباره أساس الاستقرار المعاملاتي وسير الحياة الاقتصادية، وقد أحدثت المحاكم التجارية كجهاز حديث بموجب قانون 53.95 المنفذ بظهير شريف رقم 1.97.65 بتاريخ 15 ماي 1997 (4 شوال 1417، الجريدة الرسمية عدد 4482)، مع تطويرها لاحقاً بقانون 36.22 الذي وسّع اختصاصاتها لتشمل المنازعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وزاد عددها إلى أكثر من 50 محكمة حتى 2025 لمواكبة الطلب المتزايد.
  342. [342] احمد مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 (ع.ط.غ.م) ص : 447.
  343. [343] إدريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات – الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 1998 ص 540.
  344. [344] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص طبعة 2002 مطبعة الجسور ، وجدة ص131.
  345. [345] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص ، مرجع سابق، ص131.
  346. [346] -عكس ما عليه الأمر في المادة 12 في قانون إحداث المحاكم الإدارية التي نصت عليه صراحة حيث جاء فيها “تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام و للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى….” الظهير للشريف رقم 225-91-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 30-41-1 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
  347. [347] أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار نشر المعرفة، الرباط 2001، ص: 25.
  348. [348] -عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،الطبعة الخامسة المطبعة والوراقة الوطنية مراكش سنة 2013 ،ص39.
  349. [349] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، مرجع سابق، ص: 40.
  350. [350] – تقرير ندوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية: “دور القضاء والرقمنة في تشجيع الاستثمار”، المنعقدة برواق المجلس بالمعرض الدولي للكتاب، 7 يونيو 2022، وتتضمن مداخلات حول أثر رقمنة مساطر المحاكم التجارية على تحسين مناخ الاستثمار.
  351. [351] – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، رقم 342/98 تاريخ 5/11/98 في الملف 412/98/6 اورده محمد المجدوبي الإدريسي عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السالم ،الرباط ، 1999 ص11115- محمد الكشبور: “أثر الدفع بعدم الاختصاص”، منتدى البحث القانوني، بمراكش العدد الأول 1998 ، ص22
  352. [353] – عبد السلام زوير، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السالم ، الرباط ، 2004 ، ص16517- محمد الكشبور: “أثر الحكم بعدم الاختصاص” مرجع سابق، ص 2018-التنازع على الاختصاص يأخذ أحد صورتين:إما أن ترفع الدعا وى بشأن موضوع واحد أمام محكمتين مختلفتين وتصرح كل واحد منهما بأنها غير مختصة، وان المحكمة الأخرىهي المختصة ويسمى هذا التنازع في هذه الصورة تنازعا سلبيا.واما أن تقام الدعوى أمام نوعين من المحاكم في نفس الوقت، فيقضي نوع منهما بأنه مختص بالنظر فيها، ويصدر حكما مناقضاللحكم. الصادر عن المحكمة الأخرى ويسمى إذ ذاك تنازعا إيجابيا
  353. [356] أحمد أجعون ” محاضرات في القضاء الإداري” طبعة 2006/2007.ص:13.
  354. [357] – عبد الله درميش: الاشكاليات التي يطرحها قانون المحاكم التجارية ، المجلة المغربية ، عدد 81 مارس – ابريل 2001
  355. [358] – فؤاد معلال ،شرح القانون التجاري المغربي ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الاولى ،1999
  356. [359] – عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مرجع سابق، ص:165
  357. [360] – أسيا الحجام، “اشكالات الاختصاص بعد احداث المحاكم التجارية” ، مطبعة دار القلم بالرباط2012 ، ص 132
  358. [361] عبد الكريم الطالب : ” التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية” المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية يونيو 2006، ص:50.
  359. [362] نور الدين الجزولي: “الإنذار العقاري وتقارب الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية بشأنه”، مجلة المنتدى العددالأول أكتوبر 1990 ، ص 27 إلى8 5.
  360. [363] – عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية” مطبوعات المعرفة مراكش، أبريل، 2013 ص111.
  361. [364] سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق ، طنجة 2014/2015، ص: 100.
  362. [365] عبد الله المتوكل ،منازعات الاشتراك في الهاتف ، مقال منشور بالمجلة المغربية لادارة المحلية والتنمية عدد19 –ابريل يونيو 1997
  363. [366] عبد الله حداد ” تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي ” منشورات عكاظ الطبعة الثانية 2002، ص: 50.
  364. [367] – محمد الكشبور ، اثر الدفع بعدم الاختصاص ، مرجع سابق.
  365. [368] – محمد الكشبور: نظام التعاقد ونظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 1993 ، ص: 120.
  366. [369] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مرجع سابق، ص 74
  367. [370] عبد الرزاق احمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1964، ص:150.
  368. [371] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى، 1999، ص:15.
  369. [372] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” طبعة 1984، ص: 62.
  370. [373] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” مرجع سابق، ص: 63.
  371. [374] محمد السماحي ” طرق الطعن في الأحكام المدنية والإدارية : دراسة عملية مقارنة ” الطبعة الأولى 1995 (عدم ذكر المطبعة )، ص:70.
  372. [375] عبد الكبير طبيح ،المحاكم التجارية الأسباب و الغايات،مطبعة دار القرويين-الدار البيضاء، الطبعة ، 2000،ص:155.
  373. [376] – مجلة المحاكم المغربية، العدد 81، سنة 2015.ص 103.
  374. [377] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، الطبعة الأولى 2001، ص277.
  375. [378] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 في الملف المدني عدد 2015/1/3/390، تحت عدد 417/3، والذي قرر صراحة أن المقصود بالدعاوى المتعلقة بالشركات في الفصل 28 من ق.م.م هي الدعاوى التي يكون موضوعها الشركة نفسها فيما يتعلق بإدارتها أو كيانها أو نشاطها بين أعضائها، وليس الدعاوى المرفوعة بينها وبين الأغيار.
  376. [380] •سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، مرجع سابق، ص:50.
  377. [381] نور الدين فقيهي ، دراسات وأبحاث ، مجلة القضاء التجاري، العدد الأول، شباط 2013.
  378. [382] – زهير برحو، النيابة العامة بالمحاكم التجارية تواجد هيكلي وغياب وظيفي، سنة 2003، ص29.
  379. [383] – زهير برحو، نفس المرجع، ص34.
  380. [384] عرف المشرع المغربي الامتيازات بموجب المادة 144 من مدونة تحصيل الديون العمومية: حق عيني تبعي يحول للدائن حق الأولوية كباقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين”.
  381. [385] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1976 الصادر بتاريخ 29/11/2017 قرار غير منشور
  382. [386] أحمد الطالب: ترتيب درجات الدائنين, ملتقى حول استخلاص الديون الإجراءات والضمانات, الطبعة الأولى دجنبر 2009 ص 348.
  383. [387] عيد اللطيف العمراني ومراد الخروبي : الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الديون العمومية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 22، سنة 2000، ص 139.
  384. [388] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1666 الصادر بتاريخ 1/11/2018، قرار غير منشورر.
  385. [389] تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 17.02، السالف الذكر.
  386. [390] عبد الرحيم مناجي: البيع الجبري للأصل النجاري في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2011/2012.ص 137.
  387. [391] حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13539 الصادر بتاريخ 26/12/2017, حكم غير منشور.
  388. [392] ابتسام الهاشمي: البيع الجبري للأصل التجاري بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات السنة الجامعية 2019/2020 ص 118.
  389. [393] تم نسخ وتعويض المادة 137 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون 21.08، السالف الذكرر.
  390. [394] تم تغيير وتتميم المادة 122 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون 21.18، السالف الذكر.
  391. [395] عبد المجيد غميجة: رهن الأصل التجاري على ضوء الأحكام الجديدة لمدونة التجارة، المرجع السابق، ص 30.
  392. [396] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ملف عدد 2130، الصادر بتاريخ 27/12/2017، قرار غير منشور.
  393. [397] حنان مساوي: امتياز الأصل التجاري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر القضاء والتحكيم، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008/200/، ص 127.
  394. [398] أسماء التنوري: امتياز بائع الأصل التجاري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2001/2002، ص 62.
  395. [399] تنص المادة 110 من م ت على أنهك “تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة”.
  396. [400] تنص المادة 349 من م ت على أنه: ” يستوفي الدائن مبلغ الدين مباشرة من ثمن البيع دون الحاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين بدون أي اقتطاعات ما عدا….
  397. [401] عبد الرزاق عشيبة: التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، المرجع السابق، ص 111.
  398. [402] قرار صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض عدد 2011/1/3/1215 الصادر بتاريخ 3/1/2013 أشارت إليه سناء الشكيري: وضعية الأصل التجاري في المادة الضريبية، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، س ج 2017/201/ن ص 174.
  399. [403] Depier Ribert martin: “droit commercial et bancaire marocain” 3éme édition, société édition et de diffusion al madariss, Casablanca, année 2003, p 133.
  400. [404] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية: الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة السابعة، عمان 2014، ص 76
  401. [405] – رسول شاكر محمود البياتي، النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية سنة 2012، ص 123
  402. [406] – حسن محمد، هندا النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2009، ص 192
  403. [407] – اقتصر التشريع المغربي على تحديد بعض المفاهيم في قوانين متفرقة في إطار قانون الشركات من خلال المادتين 143 و144 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العامة في سوق البورصة في مادته 19، وكذلك القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في المادة 19 ثم القانون الجنائي والذي لم يذكر مفهوم المجموعات إلا من خلال الأحكام المتعلقة بالإساءة استعمال أموال الشركة بموجب المادة 127 منه، والمادتين 42 و88 و384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
  404. [408] – يعد التشريع الألماني بموجب القانون الصادر في 6 سبتمبر 1965 هو التشريع الأول على المستوى الأوروبي الذي وضع نظاما قانونيا متكاملا لمجموعة الشركات، وعلى منواله سارت بقية التشريعات الأوروبية مع إقرار التفاوت بينه والتشريعات الآخر، رغم المزايا التي لا يمكن إنكارها لهذا التنظيم، فقد ظل فاقد للإطار القانوني الذي ينظمه.- علي ناشط الادريسي، مجموعة الشركات بين الواقع الاقتصادي وغياب الإطار القانوني المنظم لها، مقال منشور بمجلة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 09/09/2023 على الموقع الالكتروني: https://alittihad.info تم الاطلاع عليه بتاريخ 07.02.2026 على الساعة التاسعة مساءا.
  405. [409] – العكيلي عزيز الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، مطبعة دار الثقافة، عمان، الأردن سنة 2010، ص 87
  406. [410] – أحمد علي إبراهيم، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 3، مصر سنة 2013، ص 478.
  407. [411] -Art 233/01 du code de commerce français : “Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première».
  408. [412] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان 2014 ص 123.
  409. [413] – المساعدة أحمد محمود، العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها: دراسة مقارنة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية 2014، العدد 12، ص 87.
  410. [414] – تعرّف مجموعة الشركات بأنها مجموعة من الشركات المستقلة قانونيا أي تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية منفصلة ولكنها تتحد اقتصادياً تحت سيطرة مركزية وقيادة موحدة لشركة واحدة، تعرف بالشركة الأم أو الشركة المهيمنة . فهذه السيطرة لا تعني اندماج الشركات في كيان قانوني واحد، بل بقاء كل شركة على حدة مع خضوعها لتوجيهات استراتيجية من الشركة الأم ومنه يمكن القول بأن مجموعة الشركات هي كيان اقتصادي يضم عدة شركات قائمة، لكل منها شخصيتها القانونية المستقلة، ومرتبطة بعلاقات اقتصادية مشتركة وسلطة إدارية مشتركة تمثلها شركة الأم التي تمارس سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف على الشركات التابعة، واتخاذ القرار الملزم لجميع الشركات. للمزيد من المعلومات انظر:- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان، سنة 2014، ص 561.- هارون أروان، النظام القانوني لمجمع الشركات دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، بجامعة تلمسان، سنة 2016، ص 23.
  411. [415] المادة 73 من القانون 103.12″. يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة. وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية. وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.”
  412. [416] – فقد نصت المادة 161 مكرر الأولى من مدونة العامة للضرائب على إنجاز عمليات تحويل أموال الاستثمار بين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتها الجبائية، حيث تتم هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات المؤهلة بهذا النظام الضريبي المكونة بمبادرة من شركة تسمى شركة الأم، التي تمتلك بشكل مستمر بطريقة مباشرة وغير مباشرة 80% على الأقل من رأس مال الشركات المذكور. مع إضافة استثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري من هذا النظام، والتي جاءت مفصلة بمذكرة دورية عدد 727 والمتعلقة بالقانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017.
  413. [417] – نظام قانوني متكامل (Konzernrecht): هو جزء من قانون الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي ينظم العلاقات القانونية بين الشركات المرتبطة، وخاصة الشركات الأم والشركات التابعة، ويشمل عقود الشركات وقواعد المسؤولية.
  414. [418] -Participation croisée désigne une situation où deux sociétés détiennent réciproquement des participations (au capital) l’une dans l’autre.  Cela signifie qu’une société A possède une fraction des actions de la société B, tandis que la société B détient à son tour une part des actions de la société A.
  415. [419] -Les comptes consolidés sont des états financiers qui présentent les actifs, passifs, capitaux propres, revenus, charges et flux de trésorerie d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère (le parent) comme s’il s’agissait d’une seule entité économique.
  416. [420] -Philippe Merle et Anne Fauchon, Droit commercial: Sociétés commerciales, 17º ed, édition dalloz, Paris 2014, P 827.
  417. [421] – يمكن تعريف الشركة الأم بأنها الشركة التي تمارس سيطرة على شركة أو شركات أخرى فهذه السيطرة لا تنحصر فقط في ملكية غالبية رأس المال، بل يمكن أن تمتد إلى السيطرة الفعلية على قرارات الإدارة والتسيير في القانون المغربي، حيث لا يوجد تعريف صريح للشركة الأم، ولكن يمكن استمداد مفهومها من خلال النصوص التي تتناول الاستثمارات والمساهمات. علي إبراهيم أحمد، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 03 ، 2013، ص 23.
  418. [422] – دريد محمود علي، الشركة المتعددة الجنسية الية التكوين وأساليب النشاط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت سنة 2009، ص 128.
  419. [423] – سعيد الروبيو، الوجيز في قانون الشركات التجارية، طبعة 2019، ص 21.
  420. [424] – رسول شاكر محمود، البياتي النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2012 ص 26.
  421. [425] – عبد الرحمن اللمتوني، اندماج الشركات بين حتمية التركيز الاقتصادي والحاجة إلى الحماية القانونية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام الرباط سنة 2013، ص 120.
  422. [426] – يمكن اعتبار الشركة التابعة بأنها شركة تخضع لسيطرة شركة أخرى) الشركة الأم (حيث تتميز الشركة التابعة باحتفاظها بشخصيتها القانونية المستقلة عن الشركة الأم، مما يعني أن لها ذمتها المالية المستقلة ومسؤوليتها الخاصة. فالشكل القانوني للشركة التابعة يمكن أن تتخذ الشركات التابعة أي شكل من أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون المغربي، مثل شركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو حتى شركات الأشخاص مثل شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة في حالات معينة ويعد اختيار الشكل القانوني للشركة التابعة مرتبطا بطبيعة نشاطها، وحجم رأسمالها، وعدد الشركاء فيها.وبخصوص الاستقلالية القانونية مقابل التبعية الاقتصادية فعلى الرغم من استقلاليتها القانونية، فإن الشركات التابعة غالبا ما تكون فاقدة لاستقلالها الاقتصادي الفعلي، حيث يتم توجيه استراتيجيتها وقراراتها من قبل الشركة الأم وهذا التناقض بين الاستقلال القانوني والتبعية الاقتصادية هو جوهر الإشكاليات القانونية لمجموعات الشركات.ودون اغفال مسؤولية الشركة التابعة حيث تكون الشركة التابعة مسؤولة عن التزاماتها وديونها بحدود ذمتها المالية الخاصة بها فمن حيث المبدأ، لا تمتد مسؤولية الشركة الأم إلى ديون الشركات التابعة، إلا في حالات استثنائية جدا كالرفع الشكلي لشخصية الشركة (Piercing the corporate veil) الناتج عن سوء الاستخدام أو الخلط بين الذمم المالية. للمزيد من المعلومات انظر:-Anne Charveriat et al, Mémento pratique : groupes de sociétés, Ed Francis Lefebvre, Paris 2009, p 17 -Piercing the corporate veil refers to a legal action where a court disregards the separate legal identity of a corporation or LLC and holds its shareholders, directors, or owners personally liable for the entity’s debts or actions.
  423. [427] – خالد موسى أحمد، العدالة في شركات الأشخاص والأموال، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 2005، ص 43.
  424. [428] – شوقي ناصر، اثار الشخصية المعنوية للشركة، مجلة الحقوق، عدد 16، مجلد 4، 2012، ص 6.
  425. [429] – تنص المادة 161 من القانون رقم 17.95 على أن: “لا يمكن تعيين الأشخاص التي ذكرهم كمراقبي حسابات: -1 المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛-2 أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛ -3 الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعاله، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛ -4شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛ لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب. إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعاله خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك. داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.”
  426. [430] – Les International Financial Reporting Standards (IFRS) sont un référentiel comptable, un ensemble de normes (règles) définissant les méthodes de comptabilisation, produit par le Bureau international des normes comptables (International Accounting Standards Board, IASB).
  427. [431] – “تعرف على معيار المحاسبة الدولي 27- البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة ” مقال منشور بجريدة المحاسبيين في يونيو 2019 عبر البوابة الالكترونية https://almohasben.com تم الاطلاع عليه يوم 04.03.2026 على الساعة 21H50.
  428. [432] -En droit des affaires, la levée du voile corporatif est un recours visant à poursuivre personnellement l’actionnaire principal et administrateur d’une société en faisant tomber la barrière de la personnalité morale de la société. Il est utilisé lorsqu’un actionnaire dirigeant exploite le statut de la personne morale distincte de la société pour commettre des illégalités telles que des fraudes ou des abus de droit.
  429. [433] – محمد برهان الدين، تضارب مصالح المساهمين في شركات المساهمة، مجلة القانون والاعمال الدولية، 2021، ص 65.
  430. [434] – عبد الرزاق الادريسي، تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، مجلة القانون والاعمال الدولية، العدد 37، 2020، ص 45
  431. [435] – لحسن بيهي، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي، دار السلام، الرباط،2005 ، ص 12.
  432. [436] – محمد الرياني، مستجدات المحاسبة العمومية في تكريس الحكامة وفقا لقانون المالية رقم 130.13، مجلة مغرب القانون، 2019، ص 35
  433. [437] – “مهام المجالس الجهوية للحسابات” مقال منشور بالموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للحسابات https://www.courdescomptes.ma/ar تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 22h00.
  434. [438] – تنص المادة 25 من القانون رقم 17.95 على أن: “يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 ويمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة ويشير إلى طريقة التقييم المعتمدة وسببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الإسمية للأسهم المزمع إصدارها.”
  435. [439] – Les transactions intragroupe désignent les échanges de biens, services, capitaux ou droits entre entités d’un même groupe de sociétés, telles qu’une société mère et ses filiales ou des sociétés sœurs.
  436. [440] مولاي حفيظ العلوي القاديري ” الشركات التجارية في القانون المغربي ” وفق أخر التعديلات دار الافاق المغربية للتوزيع والنشر طبعة 2024 ص 201
  437. [441] محمد سعيد السعدي ” الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب” شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية www.Annd.org
  438. [442] -Alexis Constantin, Droit des Sociétés, édition Dalloz, 4éme éd, Paris 2010.
  439. [443] – عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في القانون المغربي، مطبعة سجلماسة، مكناس، 2014، ص 214.
  440. [444] -Bode Michael, le groupe international de sociétés, édition Peter Lang, édition scientifique international, Bern 2010, p 138.
  441. [445] – “تضارب المصالح الإدارة وحماية ممارسات حوكمة الشركات” مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي: https://fastercapital.com/arabpreneur تم الاطلاع عليه في 04.03.2026 على الساعة 14.00 بتاريخ 2025 .
  442. [446] -Les prix de transfert sont les prix appliqués aux transactions entre sociétés d’un même groupe, établies dans des pays différents.
  443. [447] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الأول، المعارف الجديدة، الرباط، ،2003 ص 172.
  444. [448] – التخفيف من المخاطر الخفية أهمية فحص أي طرف ثالث في العمليات التجارية مقال منشور في الموقع الالكتروني https://dnbsame.com/ في أغسطس 2025 تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 15H30.
  445. [449] تعد شركة الأموال من أهم الشركات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية نظرا لحجمها ووحجم الاستتمارات التي تجب في كنفها حيث أخدت عدة مسميات مختلفة وأبرزها المشرع اللبناني يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة المغفلة” حسب المادة 77 من قانون التجارة البرية بمرسوم اشتراعي رقم 304 بتاريخ 1942/12 / 24، أما المشرع التونسي يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة خفية الإسم” حسب لفصل 160 من مجلة الشركات التجارية.
  446. [450] رشيد فطوش، حماية الغير في شركة المساهمة- دراسة مقارنة-“، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي-الرباط، السنة الجامعية 2011/2012، ص 3.
  447. [451] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 09.
  448. [452] تعريف مفهوم تضارب المصالح: تم تعريفه من قبل المصلحة المركزية للوقاية من الفساد بفرنسا ” تضارب المصالح هو وضع واقعي يوجد فيه شخص ما أمام مصلحتين متباينتين، مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ويكون عليه أن يختار بينهما.” حسب التقرير في SCPC EN FRANCE : Les conflits d’intérêts. Rapport annuel. Paris 2004.p25.هيئة الأمم المتحدة فقد حاولت مقاربة مفهوم تنازع المصالح في قرارها الصادر بتاريخ 28 يناير 1996 بمدونة سلوك الموظفين العموميين، كإجراء وقائي يمنع الموظفين من استغلال سلطتهم الرسمية من أجل خدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم مصلحة مالية أو تجارية تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها.” المدرج في قرار الامم المتحدة رقم 51/59 بتاريخ 28 يناير 1997، الصفحة 4.
  449. [453] المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الإجتماعية في شركات المساهمة، طبعة 2016، دار النشر المعرفة، الرباط، ص 85.
  450. [454] المادة 338 من قانون شركة المساهمة التي نصت على:
  451. [455] حيث اعتبر المشرع أن كل ما يفرز عن هذا الجهاز بما لا يحترم النصاب العددي كله باطل من قرارا ومداولات مع إمكانية تسوية الوضع من خلا المادة 339 وما بعدها من قانون شركة المساهمة.
  452. [456] الاستنناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون شركة المساهمة والمرتبط بحجم الشركة وهو أمر منطقي يتعلق بشخص واحد يمكن أن يدير مجلس الادارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم، ونرى هذا التووجه سليما تفاديا لارهاق الشركة تكاليف التسيير أكثر من حجم استتمارها.
  453. [457] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 48.
  454. [458] المادة 86 التي نصت على: لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أي شخص طبيعي أجيرا كان أو وكيلا لشخص معنوي عضو في مجلس رقابة الشركة.
  455. [459] المادة 161 التي نصت على حالات التنافي حيث نصت على: لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند – 1 أعلاه، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب.إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
  456. [460] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 370.
  457. [461] المادة 70 والتي نصت في فقرتها الرابعة على: “…يكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الإحتجاج ضد الشركة، الكفالات والضمانات الإحتياطية والضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية، وفق الشروط التالية: يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الإلتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز لإتزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة. لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الإلتزامات محل كفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان…”.
  458. [462] اسماعيل رزوق، مقال ” تعيين المتصرف المستقل بمجلس ادارة شركة المساهمة بين الفاعلية والمحدودية”، مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وابحاث، منازعات الشركات التجارية في ضوء التوجهات الحديثة للقضاء التجاري، مؤلف جماعي محكم 1، مطبة الامنية، الرباط، 2022، ص 153.
  459. [463] المادة 41 مكرر التي نصت على: يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر.يجب أن لا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين.يجب أن يستجيب المتصرف المستقل للشروط التالية:- أن يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في الشركة؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان ممثلا دائما، أو أجيرا أو عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة أو لدى شركة يضمها هذا الأخير في حساباته المدمجة؛- أن لا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان عضوا في جهاز الإدارة – أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها الشركة، مساهمات مهما بلغت نسبتها؛- أن لا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير الشركة المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو ممارسا لمهمة استشارية لدى الشركة أو ممثلا لهم؛- أن لا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو مع أزواجهم؛- أن لا تكون قد سبق له خلال (6) الست سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهنة مراقب الحسابات للشركة.- لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية مهمة تنفيذية أخرى.استثناء من أحكام المادة 44 من هذا القانون، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم في الشركة. غير أنه يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة.يعين المتصرف المستقل المذكور ويتقاضى أجره ويعزل وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المتصرفين. ويمكن أن ترصد له مكافأة استثنائية مقابل المهام الموكولة إليه بصورة خاصة ومؤقتة.
  460. [464] الدليل العملي في الحوكمة السليمة للمؤسسات التونسية، ص 12.
  461. [465] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 111.
  462. [466] دحو مختار، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ، مقال منشور بمجلة القانون والأ‘عمال، العدد 64 بتاريخ يناير 2021، ص 111.
  463. [467] القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة
  464. [468] تعريف المصلحة الإجتماعية: حسب فيانديي ان المصلحة الاجتماعية ليست شيئا غير ما كانت عليه دائما, اي مصلحة الشخص المعنوي في ان يتم تدبيره وتسييره وق ما يقتضيه دوامه زاستمراره وتطوره، حتى يستفيذ من هذا التطور كل المساهمين والدائنين والأجراء زالأغيار، وأ، تتم وفق ما يقتضيه قانون الشركات والنظام الأساسي.وترى FOVARD أن المصلحة الإجتماعية هي مركب من المصالح المتواجدة داخل وحدو اقتصادية محددة وهي تعد بهذا الشكل في منظور القانون الوضعي معيار التسيير الرشيد.” تعريفات ادرجت في مقال “مصلحة الشركة والحق في الإعلام: أية علاقة؟ منشور بمجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الثاني بتاريخ يناير 2017. لصاحبه عبد الكريم امجوض.
  465. [469] المادة 56 من قانون شركة المساهمة.
  466. [470] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 109.
  467. [471] مضمون التقرير كما جاءت في المرسوم تحث رقم 2.09.481 بتاريخ 4 محرم 1431 ( 21 دجنبر 2009) بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والذي يتضمن تفاضيل التقرير الخاص المعد من طرف مراقب الحسابات في ما يخص الإتفاقات المنظمة: حيث جاء في المادة الثانية ما يلي ” وفقا لأحكام المواد 58 ( الفقرة 3) والمادة 97 ( االفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار اليه اعلاه ، يجب أن يشمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الإتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور على ما يلي :تعداد الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد المشار اليها أعلاه.أسماء المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والمساهمين المعنيين.طبيعة الإتفاقيات المذكورة وموضوعها.المقتضيات الرئيسية لهذه الإتفاقيات ولاسيما بيان الأثمنة أو التعرفات المطبقة والعمولات المتفق بشأنها واجال الأداء المشار إليها في الإتفاقيات والفوائد المنصوص عليها والضمانات المخولة وطبيعة ومبلغ وكيفيات منح المكافات الإستثنائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 55 أو في المادة 93 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، وعند الإقتضاء كلل البيانات الأخرى التي تسمح بإخبار المساهمين بمحتوى الإتفاقات القادمة.أهمية التوريدات المدفوعة أو الخدمات المقدمة وكذا مجموع المبالغ المؤداة أو المقبوضة خلال السنة المالية تنفيذا للإتفاقيات والإلتزامات المشار إليها في المادة 59 أو في الفقرة 3 من المادة 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
  468. [472] محمد طيفوري، تضارب المصالح بين أجهزة الإدارة في شركة المساهمة، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري، العدد 04، صيف/خريف 2014، ص 143.
  469. [473] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
  470. [474] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
  471. [475] علال فالي، الشركات التجارية -الجزء الاول المقتضيلا العامة-، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، الرباط، 2019، ص 332-333.
  472. [476] أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الخامس، النظرية العامة للشركات التجارية وشركات الأشخاص، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2017، ص 62.
  473. [477] حسب المادة 14 و 19 من القانون 43.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل فإنها تتألف حسب منطوق المادة 14 من:المجلس الإداري والذي يتألف بالإضافة إلى رئيس المجلس من : ممثلين عن الإدارة من ذوي الإختصاص / ممثل عن بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب / ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم ونزاهتهم في الميدان القانوني والمالي.المجلس التأديبي والذي يتألف من : رئيس المجلس والذي يعين من قضاة المملكة / عضوين دائمين / شخصين يتم تعيينهما بصفة شخصية ، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية من لدن مجلس ادارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  474. [478] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 371
  475. [479] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير و فبراير 2026، ص 32.
  476. [480] اسماعيل رزوق، الشفافية في شركة المساهمة دراسة تحليلية ووظيفية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 61
  477. [481] عبد الرحمان السباعي، مبدأ المساواة بين المساهمين في شركة المساهمة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 358.
  478. [482] المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  479. [483] المعلومات المتميزة كما تم تعريفها وفق الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل وهي: يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومة مازال الجمهور يجهلها، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بواحد أو أكثر من المصدريمن للأدوات المالية أو بواحد أو أكثر من الأدوات المالية والتي إن علمت من لدن الجمهور يحتمل أن يكون لها تأثير على سعر الأدوات المالية المعنية أو المتصلة بهذه الأحيرة.
  480. [484] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 25
  481. [485] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 295.
  482. [486] المادة 116 والتي نصت على: يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفيحالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:1 مراقب أو مراقبو الحسابات؛2-وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفت ه قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛3- المصفون؛ -4- المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة؛5- مجلس الرقابة. -لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية.في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال.وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.
  483. [487] المادة 157 الي نصت على: يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، ولا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
  484. [488] محمد عنبر، رقابة القضاء على اعمال الادارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الاولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 309.
  485. [489] المادة 61 من قانون شركة المساهمة.
  486. [490] المادة 99 من قانون شركة المساهمة.
  487. [491] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير وفبراير 2026، ص 33.
  488. [492] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح مسطرة ،رسالة لنيل دبلوم الماستر الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2003-2004 ص 34
  489. [493] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص 27
  490. [494] – محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 24
  491. [495] – سعيد اولعرابي ،”تحصيل الديون الجمركية -دراسة قانونية وقضائية -” ، اطروحة لنيل دبلوم شهادة دكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ،الرباط، السنة الجامعية 2015-2016،ص 398
  492. [496] -نوال أنكري،ا لمنازعة في الديون في مساطر معالجة صعوبات المقاولة-دراسة علمية – ، بحث نهاية التمرين في المعهد العالي للقضاء ، سنة 2007-2009،ص 7
  493. [497] – زكية عومري: اثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة -مرحلة إعداد الحل – مقال منشور بمجلس القصر، عدد 2003/11 ص 21.
  494. [498] -عبد الحق صافي ، محاضرات في القانون العقاري بسلك الاجازة في الحقوق -الموسم الجامعي 2018
  495. [499] -المادة 337 :”يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 ( 12 اغسطس 1913 ) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل. الأول من هذا الباب”.
  496. [500] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح “م”، ص 25 وما بعدها. مليكة عفيف: “وضعية الدائنين في إطار نظام صعوبات المقاولة”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003.
  497. [501] -المادة 375″تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم”.
  498. [502] – أحمد شكري السباعي: “مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،، الجزء الثالث، طبعة الأولى 2000، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط. ص 204
  499. [503] – عبد الواحد أجكون: “وضعية الدين الضريبي في إطار مساطر صعوبات المقاولة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المحمدية، الموسم الجامعي 2014-2015، ص: 26.
  500. [504] – على أساس أنه في مرحلة التسوية القضائية لا يكون هناك سقوط طبقا لمقتضيات المادة 586 من م. ت، بخلاف مرحلة التصفية القضائية التي ترتب حلول آجال الديون المؤجلة طبقا للمادة 647 من مدونة التجارة
  501. [505] -عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص. 38
  502. [506] – قرار محكمة النقض رقم 10، بتاريخ 04/01/7، ملف تجاري رقم 03/03/735، منشور بمجلة الملف، العدد 4، شتنبر 2004، ص: 340.
  503. [507] Gabriel GUERY : « Prévention et traitement des difficultés des entreprises », Dunod édition, 1995, p. 131 منشور لدى عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق ، ص 39
  504. [508] – أحمد شكري السباعي: “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها”، الجزء 3، نشر وتوزيع مطبعة دار السلام، الطبعة الثانية، السنة 2012، الرباط، ص: 209.
  505. [509] – حياة الشمسي، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014 ،ص 43
  506. [510] – محمد الحبيب سوجود: تحصيل الديون الضريبية في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص: 42.
  507. [511] – جاء في الفقرة الثانية من المادة 721من مدونة التجارة ما يلي: “يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون مقرونا به”.
  508. [512] -قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 18 الصادر بتاريخ 2002/10/16 ملف عدد 02/08 ومن بين الحيثيات الواردة فيه:”وحيث ركز المستأنف في بيان أوجه الاستئناف على أنه باعتباره مؤسسة عمومية دائنة لشركة فندق عمروس فإن دينه يتمتع بحق الامتياز وبالتالي يبقى من حقه المطالبة برفع حالة السقوط ليتسنى له التصريح بدينه في مواجهة المقاولة موضوع التسوية القضائية.وحيث حدد المشرع المغربي أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لتصريح الدائنين بدينهم للسنديك المعين من طرف المحكمة تحت طائلة عدم قبولهم في التوزيعات المالية بين الدائنين.وحيث إن المستأنف وباعتباره دائنا لم يقم بالتصريح داخل الأجل المذكور الأمر الذي يؤدي إلى مواجهته بالسقوط المنصوص عليه ضمن المادة 719 من ق ت م.وحيث وإن كان المستأنف مجرد دائن يتمتع بحق الامتياز لاستخلاص ديونه عن طريق الأولوية، وليس بدائن صاحب الضمانات، ومع ذلك فإن السنديك بادر بإشعاره مرتين قصد التصريح بديونه وتوصل بالإشعار بتاريخ 2000/06/19 وبتاريخ 2000/08/11 فلم يتقدم بالتصريح بدينه حسب الإشعارين المرفقين بما يفيد التوصل بهما. وحيث يبقى بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.”منشور لدى حياة الشمسي ، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014
  509. [513] – قرار رقم 683، ملف عدد 1609، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/06/2008 منشور على موقع المحكمة على شبكة الإنترنت: www.cacmarrakech.ma، تاريخ الدخول إلى الموقع 2014/5/10. منشور لدى حياة الشمسي مرجع سابق
  510. [514] -عبد الرحيم شميعة ، مرجع سابق ، ص 228.
  511. [515] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 17-73، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الاول – وجدة، السنة الجامعية 2017/2018 ص 34
  512. [516] – عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، م.ط مكتبة سجلماسة، مكناس، ط 2018، ص 228.
  513. [517] – سمية حامدي، إشكالات تحصيل الدين العمومي “صعوبات المقاولة نموذجا”، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، ع 6 أبريل 2014، ص 167.
  514. [518] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 73.17 م.س، ص 34.
  515. [519] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 36
  516. [520] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص. 36
  517. [521] – انظر مقتضيات المادة77 من ق.م.م. “يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول:الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛موطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها، وعنوان بريده الإلكتروني، في حالة تقديم الدعوى بواسطة محام؛إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر الفرع التابع له، وعنوانه المضمن في السجل التجاري وعنوان بريده الإلكتروني؛موجزا لموضوع الدعوى والوقائع والأسباب المعتمدة.ترفق بالمقال، وجوبا، المستندات التي يرغب المدعي في استعمالها مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي، يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.يعتبر وصلا، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم، وجب على المدعي أن يرفقه بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به، صحيحا ومنتجا لآثاره.ينذر رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، كل طرف أو وكيله أو محاميه، بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، وبالإدلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال، وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة، حالا أو داخل أجل تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. “
  518. [522] . – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 3، شتنبر 2003، ص: 180. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص56
  519. [523] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص57
  520. [524] – المهدي شبو: ” مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة ” – المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي مراكش ، الطبعة 1 -2006.، ص: 529.
  521. [525] -حياة حجي ، التصريح بالديون الجبائية ومساطر صعوبات المقاولة، -دراسة عملية معززة بأحكام وقرارات قضائية – ، مطبعة لينا زنقة نابولي الرباط ، السنة 2017.
  522. [526] Lyna-Laure) PRISO : op-cit, p : 153.- منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
  523. [527] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
  524. [528] – المهدي شبو: مرجع سابق، ص: 529
  525. [529] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
  526. [530] – حياة حجي، مرجع سابق ، ص 60
  527. [531] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2003/07/23، عدد: 948، ملف تجاري عدد 2003/2/3/512، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، سلسلة القانون والممارسة القضائية، العدد 5، السنة 2005، ص: 127 إلى 130.
  528. [532] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة ، مرجع سابق ، ص69
  529. [533] . انظر تفصيل هذه الإشكالات لاحقا متن العمل
  530. [534] . عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج1، ص117
  531. [535] . السنهوري، نفس المرجع، ج 1، ص 127.
  532. [536] . السنهوري، نفس المرجع ج 1، ص 129.
  533. [537] ـ عماد الدين البرهومي، الرهن الحيازي للمنقول، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية، جامعة تونس 3، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 1996 – 1997، ص22.
  534. [538] . وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 175.
  535. [539] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 24.
  536. [540] . عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، ج 4، ص 161.
  537. [541] ـ يعرف العقد الملزم لجانب واحد بأنه العقد “الذي يلتزم فيه أحد الطرفين دون الطرف الآخر أي ذلك الذي يكون بمقتضاه أحد الطرفين مدينا والآخر دائنا فقط كالهبة والوديعة” (انظر محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، مركز الدراسات والبحوث والنشر والتوزيع، تونس 1993، ص69
  538. [542] ـ العقد التبادلي هو “العقد الذي يلتزم فيه كل متعاقد تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود، مثال ذلك عقد البيع الذي يلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع والمشتري بأداء الثمن، محمد الزين، المرجع السابق، ص 70.
  539. [543] . عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج 10، ص 742.
  540. [544] . وحيد الدين سوا، مرجع سابق، ص 173.
  541. [545] . انظر لهذين المظهرين عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 36.
  542. [546] . حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية والشخصية، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز منشورات الحلبي الحقوقية، 2002، ص 139.
  543. [547] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 173.
  544. [548] . البرهومي، مرجع سابق، ص37.
  545. [549] . السنهوري، مرجع سابق، ج 1، ص 572.
  546. [550] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 132.
  547. [551] . السنهوري ، نفس المرجع، ج 10، ص 132.
  548. [552] . البرهومي، مرجع سابق ص42.
  549. [553] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص47.
  550. [554] . حسن كيرة الحقوق العينية الأصلية، ط 1، 1958، ج1، حق الملكية، ص 32.
  551. [555] . عماد الدين البرهومي، ص 48.
  552. [556] . البرهومي، مرجع سابق، ص50 – 51
  553. [557] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص227
  554. [558] . عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ج 4، ص 415.
  555. [559] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 52.
  556. [560] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 4.
  557. [561] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 748.
  558. [562] . حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص113
  559. [563] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 228.
  560. [564] ـ حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص 131.
  561. [565] ـ حسين كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 61 و62.
  562. [566] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 175.
  563. [567] ـ البرهومي، مرجع سابق، ص 66.
  564. [568] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص69 و70.
  565. [569] . حسن كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 60.
  566. [570] . تنص المادة 212 على أنه: “لا ينتقل الحق للمحال في اتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسما أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ …”
  567. [571] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص75.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى