في الواجهةمقالات قانونية

الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية

 

من إعداد: مروان وهبي

 

                                                 
                                               

مقدمة:

نظرا للطبيعة الخاصة التي تتميز بها الوظيفة العسكرية، كان من اللازم وضع نظام خاص ومتكامل، يشمل جميع جوانب الحياة العسكرية[1]. وهذا التكامل يقتضي وجود قواعد تنظم، ليس فقط الأفعال المشروعة التي تقع في محيط الحياة العسكرية، من واجبات وحقوق، بل كذلك الأفعال غير المشروعة التي تصدر عن أفراد القوات المسلحة أو تضر باعتبارات المصلحة العسكرية للجماعة[2].

ولا جدال في أن سن قوانين عسكرية تتلاءم مع متطلبات المصلحة العسكرية، تكمن في الحفاظ على النظام والانضباط داخل النظام العسكري من جهة، وتفادي ما قد يشوب أحكام القانون الجنائي من قصور قد يعيق تحقيق أغراض التنظيم العسكري الذي يتطلب قواعد خاصة على صعيد التجريم والعقاب من جهة أخرى.[3]

ولذلك فإصدار قانون يحكم نشاط وخدمة القوات المسلحة يستتبعه بالضرورة حتمية إنشاء قضاء عسكري يظهر فيه طابع التخصص ويتوفر فيه العلم بجميع جوانب العمل العسكري. على أن يكون لهذا القضاء ولاية في الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريين أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها.[4]

ولم يعرف الفصل بين “القضاء العادي” و” القضاء العسكري” في كثير من الدول المتحضرة إلا منذ وقت قريب، ففي فرنسا مثلا لم تعرف هذه التفرقة حتى قيام الثورة الفرنسية،[5]

أما بالنسبة للمغرب فقد مرت القوانين التي تنظم القضاء العسكري بعدة مراحل حتى وصلت إلى التنظيم التشريعي الذي أتى به القانون الحالي 108.13.

وجاء هذا القانون المتعلق بالقضاء العسكري ليلائم مبادئ باريس[6] وتفعيل المقترحات التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر مارس من سنة 2013، وهذه المقترحات لقيت تنويها وإشادة من طرف جلالة الملك، عبر عنها البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي في الموضوع وأكد فيه أن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الانسان تسير في اتجاه التوجهات الملكية السامية وتستجيب لانتظارات المجتمع المغربي، كما أنها تفعل المبادئ المتضمنة في دستور 2011 وكذا المعايير الدولية ذات الصلة.[7]

وما يهمنا في هذا المقال هو تسليط الضوء على الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية التي كانت مبهمة في ظل القانون القديم. الا أن القانون الجديد 108.13 وضح هذه الطبيعة.

وانطلاقا من مبدأ اعتبار المحكمة العسكرية جزء من النظام القضائي للمملكة فقد كان المشرع حريصا على تنظيمها تنظيما محكما، ينسجم مع المبادئ العامة للتنظيم القضائي، الذي تخضع له كل المحاكم الزجرية بالمملكة.

كما تشكل مسألة الاختصاص أهم وأدق وأخطر الجوانب في موضوع المحكمة العسكرية، باعتباره يساهم في تحديد الطبيعة القانونية لهذه المحكمة، ومن جملة ما جاء به ق.ق.ع الجديد نجد إعادة النظر في اختصاصات المحكمة العسكرية من خلال نسخ العديد من مواد القانون المنظم لها في اتجاه تقليص حالات الإحالة على المحكمة العسكرية وذلك عبر التقليص من الاختصاص النوعي والشخصي[8]، والذي سبق أن تناولناه بالتفصيل في مقال سابق. وهكذا أصبح القضاء العادي ينظر في مجموعة من الجرائم التي كانت تدخل في اختصاص القضاء العسكري في القانون القديم.

ومنه يسوغ لنا طرح الإشكالية التالية:

إلى أي حد استطاع الإصلاح التشريعي توضيح الطبيعة القانونية للقضاء العسكري والانتقال به من قضاء استثنائي إلى قضاء متخصص يستجيب لمتطلبات المحاكمة العادلة ومبادئ الدستور؟

ومنه يتوجب علينا معالجة هذه الإشكالية من خلال التصميم الاتي:

المبحث الأول: الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية

المبحث الثاني: إعادة تنظيم المحكمة العسكرية

 

 

 

المبحث الأول: الطبيعة القانونية للقضاء العسكري

تعرف كل تشريعات العالم قوانين عسكرية من أجل محاكمة الجنود واشباههم وبعض المدنيين، مع بعض الاختلافات من تشريع إلى أخر[9].

ويشكل إصلاح المحكمة العسكرية من أهم أولويات إصلاح المنظومة القضائية، وذلك من خلال إعادة النظر في التنظيم الهيكلي للمحكمة العسكرية واختصاصاتها، بغية تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة[10]، فالمبدأ الذي لا خلاف حقوقي حوله، هو حتمية إلغاء المحكمة العسكرية، أو على الأقل تحويلها من محكمة استثنائية إلى محكمة متخصصة.[11] ولم يتعرض ق.ق.ع لسنة 1956 للطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية[12]، مما جعل المتخصصين في هذا المجال ينقسمون إلى اتجاهين، اتجاه يعتبرها محكمة استثنائية (مطلب أول)، واتجاه يعتبرها محكمة متخصصة، ولكل اتجاه حججه وأسانيده. إلا أن ق.ق.ع لسنة 2015 تعرض للطبيعة القانونية لهذه المحكمة بنص صريح (مطلب ثاني).

المطلب الأولى: طبيعة المحكمة العسكرية في ظل قانون العدل العسكري

لا يمكن اعتبار ق.ق.ع قانونا تكميليا بالنسبة لقانون العقوبات العامة. ذلك ان القانون التكميلي الغرض منه هو سد النقص القائم في قانون العقوبات عن طريق تجريم أفعال لم يشملها التجريم العام[13].

ونجد ان ق.ق.ع قد اشتمل على قواعد لا تحكم جرائم جديدة كان ينبغي ان يشملها قانون العقوبات العام – القانون الجنائي -وإنما قواعد تحكم السلوك الإجرامي الذي يصدر عن طائفة معينة من أفراد القوات المسلحة، وسواء اكان هذا السلوك الاجرامي يكون جريمة من جرائم القانون العام أم أنه يكون جريمة عسكرية بحثة لا مثيل لها في قانون العقوبات والقواعد المكملة له.

كما أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قد تتسم بكثير من الشدة والقسوة، وتفوق بكثير قدر العقوبة فيما لو صدرت عن المحاكم العادية[14].

وهذه الخاصيات تجعل من القضاء العسكري قضاء استثنائيا، حيث يعني الاستثناء الخروج عن القاعدة وتطبيق قواعد إجرائية تخرج عن المألوف، كما ان هناك تشدد في الإجراءات والأحكام، ويعني كذلك ان لدولة إرادة قوية للضرب بيد من حديد على بعض الأشخاص في حالة ارتكاب بعض الجرائم، مما جعل البعض يقول انه لا مجال للمحاكم الجنائية الاستثنائية لأنسنة القانون الجنائي، الشيء الذي جعل البعض يعتبر القضاء العسكري قضاء مستفزا يهدف إلى اغتيال حقوق الأفراد والاعتداء على ضمانات حق التقاضي والمساس بالسلطة القضائية[15].

واعتبر الدكتور عبد الوهاب حومد أنه ” أصبح مألوفا في أوساطنا ومحافلنا أن تعبير المحكمة الاستثنائية يثير في النفس شيئا من الرهبة لاقترانه بفكرة مفهوم عن العدالة، قاسية ومتحيزة أو غير سوية”.

كما أن الإتجاه الغالب في المغرب كان يعتبر المحكمة العسكرية ذو طبيعة استثنائية[16]، وايده في ذلك المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا)[17].

ومن الأسباب التي تجعل القضاء العسكري قضاء استثنائيا:

  • إن الوكيل العام للملك – مندوب الحكومة – كان يقتصر دوره على ممارسة الدعوى العمومية وليس هو من يحرك المتابعة.
  • إن المحكمة العسكرية لا تنقسم إلى جهازين، رئاسة المحكمة والنيابة العامة باعتبار أن مندوب الحكومة هو نفسه رئيس النيابة العامة ورئيس المحكمة، وكل الموظفين في المحكمة يوجدون تحت سلطته فهو” الرئيس الإداري للمحكمة”[18].
  • السلطة العسكرية هي التي تعد قائمة الضباط والضباط الصغار حسب درجتهم وأقدميتهم والشروط المتوفرة فيهم ليتأتى لهم المشاركة في أعمال المحكمة العسكرية.
  • عدم إمكانية تنصيب الشخص كطرف مدني، مما يحرم المتضرر من سرعة وحرية الإثبات التي تتسم بها الدعوى المدنية[19].
  • بإمكان السلطة المكلفة بالدفاع الوطني ان تأمر بوقف التنفيذ، وهذا الأمر ليس له أي طابع قضائي، حيث يبقى أمرا عسكريا[20].
  • إن الأحكام التي تصدرها المحكمة العسكرية قاسية جدا والمستشارون العسكريون يميلون إلى تشديد الأحكام كما لو تعلق الأمر بعقوبات تأديبية.
  • إن القضاة والمستشارين العسكريين يفتقدون الممارسة القانونية، وليسوا على علم تام بمختلف الدراسات القانونية[21].
  • عدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة في حالة اقتراف الجرائم الماسة بالأمن الخارجي لدولة.
  • عدم تمتيع المتهمين أمام المحكمة العسكرية بالضمانات التي تتطلبها المحاكمة العادلة، فقد يحرم المتهم من مؤازرة المحامي في مختلف مراحل الدعوى، أو يعين له مدافع لا علاقة له بالقانون[22]، وحتى وإن تمت مؤازرة المتهم من طرف محامي وبشكل جدي وقانوني سليم، فإن مبدأ الإدانة متفق عليه، لتبقى مرافعة المحامي مجرد إجراء شكلي[23].

ومن خلال ما سبق ذكره يتضح أن هذه الأسباب هي من بين أهم الدوافع التي جعلت المنظمات الدولية تعمل جاهدة على ألا يحاكم الأشخاص أمام المحاكم الاستثنائية وعيا منها بخطورة هذه المحاكم لعدم توفيرها الضمانات الكافية لولوج المحاكم العسكرية، وكذا عدم تكريس مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة، والتي جاء بها دستور 2011، بالإضافة لعدم توفيرها كل شروط المحاكمة العادلة[24].

المطلب الثاني: طبيعة المحكمة العسكرية بعد صدور قانون القضاء العسكري

لقد تدخل المشرع لتحديد الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية من خلال ما جاء به دستور المملكة الصادر في 29 يوليوز 2011[25]، والذي نص في الباب السابع تحت عنوان “السلطة القضائية” وبالضبط في الفصل 127 ” تحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون. لا يمكن إحداث محاكم استثنائية”.

مما يتبين معه إن المشرع الدستوري منع بصورة صريحة إحداث محاكم استثنائية على تراب المملكة، مما دفع بالمشرع عند احداث ق.ق.ع لسنة 2015 إلى تحويل المحكمة العسكرية من محكمة استثنائية إلى محكمة متخصصة، وصرح بذلك في الفقرة الأولى من المادة 1 من ق.ق.ع الجديد، والتي جاء فيها:” تحدث بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية متخصصة للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها“.

وبما أنه تم التنصيص صراحة على أن المحكمة العسكرية محكمة مستقلة ومتخصصة، فهي بهذه الصفة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية الوطنية وتخضع المقررات الصادرة عنها لإمكانية الطعن بالاستئناف وبالنقض حيث ضمن المشرع إمكانية استئناف الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية سواء تعلق الأمر بالجنح أو بالجنايات، وثم إحداث الغرفة الجنحية وإلغاء محاكم الجيوش[26].

كما جاء في سياق جواب السيد الوزير بعد المناقشة العامة أمام مجلس المستشارين بأن الإبقاء على المحكمة العسكرية يأتي طبقا لمقتضيات الفصل 127 من الدستور كمحكمة متخصصة تقتصر على البث في الجرائم العسكرية المقترفة من طرف العسكريين، وذلك اعتبارا لطبيعة المهام الملقاة على كاهل القوات المسلحة الملكية، والتي تستلزم الانضباط التام واحترام التراتبية للقيام بهذه المهام والتي قد تستوجب أحيانا التضحية بالنفس في سبيل الوطن، وهذا الالتزام لا يوجد مثيل له في أي عقد عمل[27].

ومن الدوافع التي تبين أيضا ان القضاء العسكري أصبح قضاء متخصصا:

  • أصبح الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية هو الذي يتولى إقامة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم التي تدخل في اختصاصها.
  • يمكن لكل من تضرر مباشرة من جريمة تختص المحكمة العسكرية في النظر فيها أن ينتصب طرفا مدنيا أمام هذه المحكمة.
  • ضبط الاختصاص المرتبط بطبيعة الشخص وصفته العسكرية والاختصاص بطبيعة الجرائم ونوعها.
  • إعمال مقتضيات القانون الجنائي والإحالة على نصوص ق.م.ج في مجموعة من المقتضيات كالتفتيش[28]، وانجاز المحاضر[29] وأيضا تحقيق ضمانات المتهم عند مثوله أمام قاضي التحقيق[30] وغيرها، مع مراعات مبدأ تقديم الخاص عن العام.
  • إحداث درجة ثانية لتقاضي داخل المحكمة العسكرية.
  • خلق ما يسمى بالغرفة الجنحية العسكرية إسوة بالقضاء العادي.
  • ضمان تمثيلية واسعة للقضاة المدنيين داخل هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية بمختلف درجاتها، من خلال الرفع من عدد القضاة المدنيين في تركيبة هيئات المحكمة العسكرية مقارنة مع عدد القضاة العسكريين في نفس الهيئة.
  • تعيين رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضاؤها المستشارون بموجب قرار من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[31].

من خلال ما سبق ذكره يتضح أنه تم توضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية بما ينسجم مع أحكام الدستور الجديد ومعايير حقوق الانسان، عبر جعل المحكمة العسكرية مستقلة ومتخصصة، وجزء من المنظومة القضائية الوطنية.

المبحث الثاني: إعادة تنظيم المحكمة العسكرية

وانطلاقا من مبدأ اعتبار المحكمة العسكرية جزء من النظام القضائي للمملكة فقد كان المشرع حريصا على تنظيمها تنظيما محكما، ينسجم مع المبادئ العامة للتنظيم القضائي الذي تخضع له كل المحاكم الزجرية بالمملكة والذي يحترم ضمانات المحاكمة العادلة.

وقبل الحديث عن تنظيم المحكمة العسكرية لابد من الإشارة الى المادة 12 من قانون القضاء العسكري والتي نصت على أنه تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط الا أنه يجوز أن تعقدها في أي مكان أخر بقرار من الوكيل العام للملك لدى المحكمة. ويختلف تشكيل الهيئات القضائية أو أنواع الغرف حسب ما إذا تعلق الامر بالجنايات أو بالجنح وحسب رتبة المتهم (المطلب الأول)، كما أن بنية القضاء العسكري في المغرب تتكون من المحكمة العسكرية وهي العبارة التي استعملها المشرع ليبين أن المقصود بهذه المحكمة هي تلك التي تنعقد في وقت السلم، إضافة للمحكمة العسكرية في وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية، والتي خصص لها المشرع الكتاب الخامس من ق.ق.ع الحالي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تشكيل المحكمة العسكرية

يعتبر موضوع تأليف المحكمة العسكرية في ق.ق.ع من بين أهم الضمانات التي وضعها المشرع في سبيل إرساء أسس المحاكمة العادلة وتقوية حقوق المتقاضين من خلال تقريب المساطر المتبعة أمام هذه المحكمة من مثيلتها في المحاكم العادية، وذلك بالإحالة على أحكام القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المتعلق بالقضاء العسكري. كما أنه تم إحداث درجة ثانية للتقاضي، ولاستئناف الأحكام من أجل تدارك الأخطاء والتقصير الذي قد يحدث. كما تم إصدار النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة[32].

وطبقا للمادة 24 من ق.ق.ع، يعمل بمصالح المحكمة العسكرية القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط ومستكتبي الضبط.

أولا: النظام الأساسي للقضاة العسكريين وكتاب الضبط ومستكتبي الضبط

لقد تضمن الظهير الشريف الصادر في 2015 النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين والنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط[33]. لقد أشارت المادة 4 من هذا الظهير إلى أنه يرتدي القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط البذلة العسكرية، ويحملون شارات مميزة يحدد تأليفها ومواصفاتها بقرار من جلالة الملك باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

1)- القضاة العسكريون:

يشكل القضاة العسكريون سلكا قضائيا مستقلا ذا تسلسل خاص بهم ويشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق ويتكون من عدة رتب[34].

ويتم تعين القضاة العسكريون في سلك العسكري من بين ضباط القوات المسلحة الملكية الحاصلين على الإجازة في الحقوق على الأقل أو ما يعادلها، إضافة الى ضرورة نجاحهم في مباراة الولوج لسلك التكوين القضائي والمنظم من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية[35]وفق الشروط والكيفيات المحدد من طرف الملك.

كما ينبغي على ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة أن يتابعوا تكوينا قضائيا مدته سنتين بمعهد تكوين القضاة[36]، ليجتازوا بعد نهاية التكوين امتحان تحدد كيفية تنظيمه بقرار من جلالة الملك[37]، ليتم بعد نجاحهم فيه إدماجهم في سلك القضاء العسكري بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الاقدمية[38].

ويمارس القضاة العسكريون بمختلف أصنافهم مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا لقانون القضاء العسكري[39]، كما تجدر الإشارة إلى أن القضاة العسكريين أصبحوا يعينون بظهير وليس بمرسوم كما كان عليه الأمر في ق.ق.ع القديم، وبهذا فتعينهم يتم بنفس الكيفية التي يعين بها القضاة المدنيين في سلك القضاء[40]. بحيث يتم الموافقة بظهير على تعين القضاة المدنيين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا للفصل 57 من الدستور[41].

2)- الضباط كتاب الضبط

 يشتمل إطار الضباط كتاب الضبط على مجموعة من الرتب طبقا للمادة 21 من النظام الأساسي للقضاة العسكريين[42].

ويعين الضباط كتاب الضبط من بين ضباط القوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج إطار كتاب الضبط المنظم من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية[43]، وبعد نجاحهم في امتحان نهاية التدريب والذي تحدد كيفية تنظيمه أيضا من طرف الملك[44].

وبالنسبة للضباط العسكريون غير الناجحين في الامتحان المذكور، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي.

3)- ضباط الصف مستكتبي الضبط

يتألف إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط من عدة رتب[45]، ويعينون من بين ضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط ونجحوا في امتحان نهاية التدريب المشار اليه في المادة 37 من هذا النظام.

وتفتح مباراة ولوج إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط في وجه ضباط الصف البالغين 25 سنة على الأقل والمتوفرين على ما لا يقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية بصفتهم ضباط صف.

وتنضم المباراة من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية[46]، وبعد نجاحهم في المباراة يتابعون تدريبا بالمحكمة العسكرية لمدة سنة[47]، وعند نهاية التدريب يجتاز ضباط الصف امتحان، وبعد نجاحهم يعينون بالمحكمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأقدمية، أما إذا لم ينجحوا في امتحان نهاية التدريب فيعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي[48].

ثانيا: استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحكمة العسكرية

نصت المادة 13 من ق.ق.ع على أن المحكمة العسكرية تضم:

  • غرفة الجنح الابتدائية العسكرية
  • غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية
  • غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية
  • غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية
  • كما تم إحداث الغرفة الجنحية المنصوص عليها في المادة 231 من ق.م.ج.

وبخصوص تشكيل الهيئات القضائية فقد كان المشرع حكيما وذكيا بخصوص هذه النقطة حيث إنه بقدر ما حافظ على نظام الهيئة المختلطة المكونة من قضاة مدنين وقضاة عسكريين، فإنه أسند رئاسة الهيئة القضائية لقاضي مدني، وجعل عدد القضاة المدنيين في كل هيئة يفوق عدد القضاة العسكريين فيها، وذلك من منطلق أن وجود القضاة المدنيين هو ضمانة لمحاكمة عادلة وشفافة[49].

ومن خلال المادة 14 فإنه تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية من:

1)- فيما يخص غرفة الجنح الابتدائية العسكرية:

  • مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا
  • عضوين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين العسكريين
  • بحضور وكيل الملك
  • بمساعدة كاتب الضبط

2)- فيما يخص غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية:

  • مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا
  • مستشار بمحكمة الاستئناف
  • قاض عسكري أو مستشار عسكري
  • بحضور الوكيل العام للملك
  • بمساعدة كاتب الضبط

3)- فيما يخص غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية:

  • مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا
  • مستشار بمحكمة الاستئناف
  • قاض عسكري أو مستشار عسكري
  • بحضور الوكيل العام للملك
  • بمساعدة كاتب الضبط

4)- فيما يخص غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية:

  • مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا
  • مستشاران بمحكمة الاستئناف
  • عضويين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين العسكريين
  • بحضور الوكيل العام للملك
  • بمساعدة كاتب الضبط

5)- فيما يخص الغرفة الجنحية العسكرية:

  • مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا
  • مستشار بمحكمة الاستئناف
  • قاض عسكري أو مستشار عسكري
  • بحضور الوكيل العام للملك
  • بمساعدة كاتب الضبط.

ومن خلال هذه المادة يتضح أن المشرع حرص على أن يكون القضاة المدنيين الذين يترأسون هيئات الحكم قضاة الدرجة الثانية على الأقل أي مستشارون بمحكمة الاستئناف أو مستشارين رؤساء غرف بمحكمة الاستئناف.

كما حددت المادتين 16 و17 رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية بحسب رتبة المتهم، بحيث يجب ألا تقل رتبتهم عن رتبة المتهم، وفي حالة تعدد المتهمين أو في حالة محاكمة أسرى الحرب العسكريين يجب ألا تقل رتبهم عن الرتبة الأعلى من بين المتهمين[50].

وتحدد تشكيلة المحكمة العسكرية بالنظر إلى رتبة المتهم يوم ارتكابه الجريمة وليس الرتبة التي كانت له يوم المتابعة، وهذا ما قررته محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها[51] والذي جاء فيه:   

واضافة المادة 18 حالة خاصة بشأن تأليف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية فيما يخص محاكمة الضباط من رتبة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال، ابتدائيا واستئنافيا، بحيث تتشكل الهيئة وفي جميع القضايا من:

  • مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا
  • مستشارين بمحكمة الاستئناف بصفتهما عضوين
  • عضوين عسكريين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو المستشارين العسكريين رتبتهما مماثلة لرتبة المتهم أو أعلى منها.
  • ومن أهم المقتضيات التي أتى بها ق.ق.ع الجديد والتي لم يكن منصوص عليها في قانون العدل العسكري هي المادة 19 من ق.ق.ع الحالي والتي نصت على أنه:

” إذا تعلق الأمر بمحاكمة عسكري، ينتمي الى وحدة خاصة أو مصلحة ذات تراتبية خاصة، يتعين كلما أمكن الأمر أن تضم هيئة الحكم مستشارا عسكريا منتميا إلى هذه الوحدة أو هذه المصلحة، تكون رتبته أعلى من رتبة العضو العسكري الأخر بهيئة الحكم أو مماثلة لها”.

وقد حدث أن أحيل أحد الطيارين الفرنسيين على المحكمة العسكرية بسبب حادثة أثناء هبوط الطائرة ولم يكن ضمن الهيئة الحاكمة ضابط للطيران ولم تستطع المحكمة تقدير ظروف وقوع الحادثة[52].

لذلك يبقى تحقيق العدالة يقتضي التعامل بواقعية مع النصوص القانونية باعتبار أن تواجد أحد المستشارين العسكريين في هيئة الحكم والذي يكون منتميا للوحدة أو المصلحة الخاصة[53] التي ينتمي لها العسكري المحاكم يكون الهدف منه بالأساس مساعدة الهيئة على معرفة بعض الأمور الخاصة بمختلف أنواع الأسلحة وأيضا المساعدة في تقدير ظروف وقوع الحادثة.

المطلب الثاني: أنواع القضاء العسكري

كمبدأ عام تعقد المحكمة العسكرية وقت السلم جلساتها بالرباط، إنما يمكنها أن تعقدها في أي مكان[54] اخر بقرار من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، كما هو الحال في وقت الحرب[55].

وسنحاول في هذه الفقرة أن نتناول أوجه التشابه بين المحكمة العسكرية وقت السلم ووقت الحرب (أولا)، على أن نتطرق لأوجه الاختلاف بينهما والتي أوردها قانون القضاء العسكري الجديد (ثانيا).

أولا: المحكمة العسكرية وقت السلم

من خلال استقراء مقتضيات ق.ق.ع يتضح أن المشرع يتحدث عن المحكمة العسكرية في وقت السلم وعندما أراد أن يتحدث عن مقتضيات تخص المحكمة العسكرية في وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية فهو خصص لها الكتاب الخامس من ق.ق.ع.

ويمكن القول إنه في كل النصوص التي لم يفرق فيها المشرع بين وقت السلم ووقت الحرب فإن النص يكون شاملا للحالتين معا.

وتجدر الإشارة أن ما تختص به المحكمة العسكرية في وقت السلم تختص به كذلك في وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية، غير أن بعض الجرائم نص المشرع صراحة على أن المحكمة العسكرية تختص بالنظر فيها في وقت الحرب[56]، وبغض النظر عن صفة مرتكبها، مع الإشارة إلى أن المشرع حسن فعل عندما حصر نظر المحكمة العسكرية في وقت السلم في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين فقط دون المدنيين.

كما أن المادة 148 من ق.ق.ع وضحت أن كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق العسكري يتولون كل حسب اختصاصه القيام بمهامهم طبقا لأحكام هذا القانون، أي طبقا للمواد التي تتطرق لمهام واختصاصات كل منهم في وقت السلم.

كما أن هيئات الحكم تتألف وتبت في القضايا بنفس الطريقة والكيفية المحددة طبقا لقانون القضاء العسكري في وقت السلم. وهذا المقتضى الجديد قد حقق نوعا من الاستقرار في ضمانات المحاكمة العادلة والتي نص عليها الدستور وحث على تطبيقها سواء في حالة السلم أو الحرب، باعتبار أن المحاكم العسكرية والتي كانت تحدث في وقت الحرب[57]والمنصوص عليها في ق.ق.ع القديم كانت تتشكل الهيئة الحاكمة فيها برئاسة ضابط تساوي درجته على الأقل درجة القاضي الأعلى رتبة الذي يدخل في تركيبة المحكمة ويكون للضابط المذكور أقدمية يفوق بها غيره[58]، عكس وقت السلم الذي كانت ولا تزال تتشكل الهيئة برئاسة قاضي مدني.

كما أنه يحال العسكريون وشبه العسكريون في حالة ارتكابهم لجرائم بمواقع العمليات العسكرية على المحكمة العسكرية وذلك بطلب من قائد العمليات العسكرية لتتم مسطرة المتابعة بنفس الشكليات التي تتم بها في حالة إحالة العسكريين أو أشباههم على المحكمة العسكرية في وقت السلم و الدليل على ذلك هو ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 151 من ق.ق.ع الحالي والتي أحالت على الشكليات المطبقة بهذا الشأن و المنصوص عليها في المادة 39، و التي تدخل في نطاق ممارسة الوكيل العام للملك لاختصاصاته في وقت السلم، بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو بالإحالة على هيئة الحكم إذا تبين له ذلك[59].

كما تطبق أمام المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية قواعد المسطرة وطرق الطعن المقررة لها وقت السلم، هذا كمبدأ عام إلا أن المادة 154 أضافة بعض الأحكام الواجب مراعاتها في وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية والتي تختلف عن وقت السلم[60].

ثانيا: المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية

قبل الحديث عن أوجه الاختلاف بين المحكمة العسكرية وقت السلم وفي وقت الحرب أو بمواقع العمليات العسكرية، سنشير الى أن السيدات والسادة النواب البرلمانيين قد نادوا بإلغاء المحكمة العسكرية وقت السلم والاقتصار عليها في وقت الحرب[61]. كما نادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في المؤتمر الثالث والعشرون الذي انعقد بمراكش من 17 الى 19 يونيو 1999 بإلغاء المحكمة العسكرية بسبب ضعف الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة أمام هذه المحاكم. وضمن نفس السياق قام المجلس الوطني لحقوق الانسان بدراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للمحاكم العسكرية في عدد من البلدان الديمقراطية المتقدمة، ليتضح أنها قامت بإلغاء المحاكم العسكرية وقت السلم والإبقاء عليها وقت الحرب كما هو الشأن في بلجيكا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول[62].

ويتضح من خلال قراءة مقتضيات المادة 149 من ق.ق.ع أن المشرع أسند مهام الشرطة القضائية في وقت الحرب او في مواقع العمليات العسكرية وفي كل وقت حينما تكون الوحدات العسكرية والتشكيلات أو الوحدات الملحقة متمركزة أو ممارسة لمهامها خارج تراب المملكة إلى ضباط الدرك الحربي وضباط الصف والدركين العاملين تحت إشرافهم[63].

وبالنسبة لقائد العمليات العسكرية فله أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يأمر بانعقاد المحكمة العسكرية في مواقع العمليات العسكرية للبت في القضايا التي يختص بها القضاء العسكري وله أن يطلب إحالة العسكريين وشبه العسكريين لارتكابهم جرائم بمواقع العمليات العسكرية على المحكمة العسكرية[64]، عكس ما كان عليه الامر في ق.ق.ع القديم بحيث كان الجنرال قائد الفريق الذي أحدثت به محكمة للجيوش جميع السلطات المخولة للجهة المكلفة بدفاع الوطني[65]، إلا أنه لا يمكنه إيقاف الحكم أو الغاء الحكم الصادر بتوقيف العقوبة، لكون هذه سلطة مخولة لوزير الدفاع الوطني فقط طبقا للفصل 121 من ق.ق.ع القديم.

كما أن المادة 153 أشارت إلى أن أحكام ق.ق.ع الحالي تطبق بشأن الدفاع لدى المحكمة العسكرية إلا أن هذه المادة أضافة بعض الاحكام في هذا الاطار في وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية[66].

وفي نظري مقتضيات هذه المادة الهدف منها هي تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة في وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية فيما يخص توفير الدفاع للمتهمين، لكون حق الدفاع من أهم الحقوق لتحقيق ضمانات للمتهمين.

إضافة لما سبق فالمشرع أكد في المادة 159 على أن قواعد المسطرة وطرق الطعن المقررة أمام المحكمة العسكرية في وقت السلم هي نفسها المطبقة في وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية مع إضافته لأحكام أخرى تنفرد بها حالة الحرب أو مواقع العمليات العسكرية، وهي كالتالي:

  • يجوز لدفاع المتهم الاطلاع على ملف القضية بكتابة الضبط، ويوجه له إن أمكن ذلك بواسطة رسالة أو بأي وسيلة أخرى إشعار بإجراء استنطاق للمتهم أو مواجهته من قبل قاضي التحقيق.
  • يجب إخبار دفاع المتهم في كل الحالات بكل مقرر يصدره قاضي التحقيق.
  • يطلع قاضي التحقيق العسكري النيابة العامة بالأمر الصادر عنه، بانتهاء التحقيق، وعلى النيابة العامة أن توجه إليه ملتمساتها خلال 5 أيام على الأكثر من توصلها بالملف.

خاتمة:

 

لقد ارتكز قانون القضاء العسكري الحالي على عدة مرتكزات منه ما هو مهني ومنها ما هو تنظيمي وحقوقي وتشريعي وقضائي وبشري، وقد كانت المقاربة الحقوقية حاضرة بقوة خلال مناقشة هذا القانون أمام البرلمان بمجلسيه، من خلال الحث على تكريس مبادئ حقوق الانسان وقواعد المحاكمة العادلة.

وتنزيل هذا القانون على أرض الواقع جاء بهدف إصلاحه إصلاحا شاملا وجذريا من أجل ملاءمة مقتضياته مع مضامين دستور 2011 وتعزيز مقوماته كقضاء مستقل ومتخصص يقرن احترام الحقوق والحريات بالحزم والانضباط، وذلك تماشيا مع المنظومة القانونية الوطنية المتطورة والتنظيم الحالي للقوات المسلحة الملكية[67].

كما أن ق.ق.ع تبنى مقاربة شمولية أخذت بعين الاعتبار الديناميات الإصلاحية وتوصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان والتي لقيت تنويها وإشادة من طرف جلالة الملك لكونها تفعل المبادئ المتضمنة في الدستور، وتكفل حقوق الانسان مما سيخول المغرب لا محال مرتبة متقدمة في مصاف الدول العريقة في مجال الديمقراطية.

ومن أهم الخلاصات التي يمكن الخروج بها من خلال دراسة الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية هي كالاتي:

توضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية، وإعادة تنظيمها بما ينسجم مع مضامين الدستور الجديد، ومعايير حقوق الانسان من خلال:

 

  • جعل المحكمة العسكرية مستقلة ومتخصصة وجزء من المنظومة القضائية الوطنية.
  • إحداث غرفتين للاستئناف بالنسبة للجنح والجنايات داخل هذه المحكمة.
  • إحداث غرفة جنحية مختصة بالبت في الطعون المقدمة ضد قرارات قاضي التحقيق وفي طلبات السراح المؤقت.
  • تم فرض مبدأ تعليل المقررات القضائية طبقا لمقتضيات ق.م.ج، بدل نظام الأسئلة الذي كان معمول به. كما تم تنصيص على إمكانية تجريح القضاة طبقا لما هو معمول به في ق.م.ج.
  • كما تمت مماثلة البيانات الواجب توفرها أمام هذه المحكمة فيما يخص شكل المقررات ومحتواها مع تلك المنصوص عليها في ق.م.ج.

وعطفا على ما سبق ذكره، فإن ق.ق.ع جاء بمجموعة من المستجدات الهادفة إلى حماية حقوق المتقاضين سواء كانوا متهمين أو متضررين، وضمان شفافية ونزاهة ومصداقية القضاء العسكري، كما أنه يمكن نقض أحكامها أمام محكمة النقض، مما يجعلها جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية ببلادنا، مما يؤكد على أن المحكمة العسكرية أصبحت محكمة متخصصة وليست محكمة استثنائية.

 

 

لائحة المراجع:

الكتب:

  • صلاح الدين جبار، القضاء العسكري في التشريع الجزائري والقانون المقارن، مطبعة دار الخلدونية، الجزائرّ، الطبعة الأولى 2010.
  • محمد عبد الله أبو بكر سلامة، المحاكم العسكرية بين الشرعية القانونية والمساس بحقوق وحريات الافراد، مطبعة المعارف بالإسكندرية، طبعة 2012.
    • أحمد أجعون، التنظيم الإداري المغربي بين المركزية واللامركزية، مطبعة ورقة سجلماسة، طبعة 2012.
    • الحسن البوعيسي، الوسيط في قانون القضاء العسكري، القسم الأول: المسطرة الجنائية العسكرية، دراسة نظرية وتطبيقية الطبعة الأولى سنة 2011.
  • Abderrahim bouhmidi,l’infraction militaire, mémoire pour l’obtention du diplôme des études supérieures en sciences juridique, du 11/6/1988.

المقالات:

  • عبد الجليل عينوسي، ” قانون القضاء العسكري الجديد بالمغرب توجه نحو القضاء المتخصص”، مجلة القانون المغربي، العدد 31، 2015.
  • شكري الفتوح، ” ضمانات المحاكمة العادلة في قانون القضاء العسكري الجديد، الاشعاع، مجلة قانونية تصدر عن هيئة المحامين بالقنيطرة، عدد 43، يونيو 2015.
  • Meryem Zougarh, « réforme de la justice militaire : un pas vers la consécration des droits de l’homme au Maroc », REMA, revue marocaine d’audit et de développement, N°41, 2015, P 163.
  • عبد اللطيف وهبي، “الاختصاص في قانون المحكمة العسكرية”، مقال منشور بموقع hespress.com/writers/234844.html، تاريخ الاطلاع 3/4/2017.

 

  • ABDELKEBIR ZEROUAL, «justice militaire, le temps de la réforme», Mélanges, en hommage au professeur Mohammed Jalal ESSAID, 2006.
  • مجلة المحامي لهيئة المحامين بمراكش، “استقلال العدالة في الوطن العربي”، عدد 13 و14، السنة الثامنة، 1988.

تقارير ومنشورات:

  • تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري دورة أكتوبر 2014.
  • منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري على ضوء القانون المقارن، عدد 276، الطبعة الأولى، سنة 2015.
  • مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول قانون القضاء العسكري الظهير الشريف رقم 270-56-1، مذكرة متعلقة بهذا الظهير.

 

[1] – الواقع ان المشرع المغربي في تنظيمه للأفعال التي تصدر عن طائفة افراد العسكريين، والتي تعد جرائم وفقا للقانون العسكري بما يهتدي بالغاية التي من اجلها خص تلك  الطائفة بأحكام معينة، ولذلك فانه كثيرا ما يضع قواعد تغاير القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات  بالنسبة للأفعال غير المشروعة التي تصدر عن افراد تلك الطائفة، و التي تنخرط في ذات الوقت مع جرائم القانون العام ويحقق المشرع ذلك غالبا  عن طريق اصدار تشريع قائم بداته، ينطوي على الاحكام الموضوعية والشكلية (الإجرائية) الواجب اتباعها بشان الأفعال المجرمة التي تصدر عن افراد تلك الطائفة العسكرية محل التخصص، والتي تندرج أصلا في صلب نص قانون العقوبات العام.

[2] – صلاح الدين جبار، القضاء العسكري في التشريع الجزائري والقانون المقارن، مطبعة دار الخلدونية، الجزائرّ، الطبعة الأولى 2010، ص4.

[3] – عبد الجليل عينوسي، ” قانون القضاء العسكري الجديد بالمغرب توجه نحو القضاء المتخصص”، مجلة القانون المغربي، العدد 31، 2015، ص 91.

[4] – محمد عبد الله أبو بكر سلامة، المحاكم العسكرية بين الشرعية القانونية والمساس بحقوق وحريات الافراد، مطبعة المعارف بالإسكندرية، طبعة 2012، ص 5.

[5] – اكدت الثورة الفرنسية على ضرورة اعتبار الخدمة العسكرية ضريبة وطنية على كل فرد يقدمها للوطن وليست واجبا للطبقة الحاكمة كما كانت الفكرة السائدة من قبل.

[6] – جاءت مبادئ باريس التوجيهية المتضمنة في تقرير “امانويل ديكو” التي قدمت للأمم المتحدة في سنة 2006 والتي لم توصي بإلغاء المحكمة العسكرية لكن ربطت وجودها بإلزامية احداثها بموجب احكام القانونية كما اكدت هذه المبادئ على ما يلي:

                    – حصر اختصاص هذه المحاكم في الجرائم العسكرية

                    – ضرورة استقلال المحكمة العسكرية واندماجها في المنظومة القضائية الوطنية.

                    – إعطاء الضمانات للحق في الدفاع وفي محاكمة عادلة ومنصفة.

                    – حق الضحايا في المطالبة بتحريك الدعوى العمومية والتنصيب فيها كطرف مدني

                    – حق الطعن في مقررات واحكام هذه المؤسسة.

– تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري دورة أكتوبر 2014.

[7] – شكري الفتوح، ” ضمانات المحاكمة العادلة في قانون القضاء العسكري الجديد، الاشعاع، مجلة قانونية تصدر عن هيئة المحامين بالقنيطرة، عدد 43، يونيو 2015 ص، 28.

[8] – In thisregrad, the new law n° 108-13 related to military justice has introduced major changes in order to promotemilitary justice to a specializedjudicial institution, guaranteeingrights and freedoms. These changes have focused on the organization and the vomposition of the military court, as well as the redesign of itspowers. Meryem Zougarh, « réforme de la justice militaire : un pas vers la consécration des droits de l’homme au Maroc », REMA, revue marocaine d’audit et de développement, N°41, 2015, P 163.

[9] – القانون الألماني لا يعرف قانون القضاء العسكري، غير انه يمكن انشاء محاكم عسكرية في حالة الحرب، او عند تواجد جنود المان خارج المانيا.

[10]– Meryem Zougarh, opc, P 165.

[11] – عبد اللطيف وهبي، “الاختصاص في قانون المحكمة العسكرية”، مقال منشور بموقع www.hespress.com/writers/234844.html، تاريخ الاطلاع 3/4/2017.

[12] – عبد الجليل عينوسي، مرجع سابق، ص 103.

[13] – صلاح الدين جبار، القضاء العسكري في التشريع الجزائري والقانون المقارن، مرجع سابق، ص 61.

[14]– ومثال ذلك ان مجرد الخطأ في اتخاد القرار قد يساوي الحكم بالإعدام.

– Jacques bonnemaison : la décision militaire , revue « pouvoirs » n 38 (l’armée) 1986,p . 21 « parfois, et plus souvent dans le domaine militaire que dans les autres champs ouverts a la décision, le droit a l’erreur n’existe pas une mauvaise décision équivalent a une condamnation à mort ».

– أورده عن الحسن البوعيسي، الوسيط في قانون القضاء العسكري، القسم الأول: المسطرة الجنائية العسكرية، دراسة نظرية وتطبيقية الطبعة الأولى سنة 2011، ص 25.

[15] – الحسن البوعيسي، مرجع سابق، ص 25 و26.

[16] – احمد الخمليشي ومحمد عياض وعبد الواحد العالمي، انظر عبد الجليل عينوسي، مرجع سابق، ص 104.

[17] – قرار عدد 971 بتاريخ 31/05/1979 ملف جنائي عدد 63399.

[18] – الحسن البوعيسي، مرجع سابق، ص 27

[19]– Abderrahim bouhmidi,l’infraction militaire, mémoire pour l’obtention du diplôme des études supérieures en sciences juridique, du 11/6/1988 p : 132.

[20]– ABDELKEBIR ZEROUAL, «justice militaire, le temps de la réforme» , Mélanges, en hommage au professeur Mohammed Jalal ESSAID, 2006, P 132.

[21] – Meryem Zougarh ; opc, P 172.

[22] – للمزيد من التوسع و التفصيل ينبغي الرجوع إلى الحسن البوعيسي، مرجع سابق، ص، 27 ،28 29و 30 .

[23]– ABDELKEBIR ZEROUAL, « justice militaire, le temps de la réforme », Mélanges, en hommage au professeur Mohammed Jalal ESSAID, 2006, P 133,134.

[24]– Meryem Zougarh, opc, P 165.

– la création d’une telle institution a toujours été considérée comme contraire à la tradition démocratique, véhiculant une image fondamentalement négative. Plusieurs défis majeurs bloquaient la bonne marche et le bon fonctionnement de la justice militaire. Au nombre des obstacles auxquels la justice militaire est confrontée, il convient de mentionner les contraintes relatives à la difficulté d’accès a la justice militaire, ainsi que celles liées à l’atteinte à l’indépendance des magistrats du tribunal militaire.

[25] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 (29يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص 3600.

[26] – منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري على ضوء القانون المقارن، عدد 276، الطبعة الأولى، سنة 2015.ص 103.

[27] – تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين مرجع سابق ص 17.

– كما تطرق السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني لنفس المقتضيات خلال جوابه في المناقشة التفصيلية للمادتين 1 و2، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، مجلس المستشارين، مرجع سابق.

– ومن بين التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري في مادته الأولى بحذف كلمة “دائمة”، وحيث جاء في تبرير التعليل ان هذه الكلمة التصقت بالمحكمة العسكرية كقضاء استثنائي ولا تستقيم مع تطوير طبيعتها في المشروع الذي يجعل من القضاء العسكري قضاء عاديا متخصصا، كما ان صفة ” دائمة” توصي بإرادة الاحتفاظ بهذه المحكمة في المستقبل وبالتالي اغلاق باب الإلغاء قانونا وسياسيا.

[28] – المادة 46 من ق.ق.ع.

[29] – المادة 49 من ق.ق.ع.

[30] – المادة 66 من ق.ق.ع.

[31] – على عكس ما كان معمول به في القانون القديم بحيث كان القضاة العسكريين يفتقدون للممارسة القانونية وليسوا على علم تام بمختلف الدراسات القانونية ويتم اجتذاب القضاة العسكريين على اثر مباراة تنظمها الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، لمزيد من التفصيل، ينبغي الرجوع إلى الحسن البوعيسي، مرجع سابق، ص 35.

– كما هو الشأن بالنسبة لمصر، نجد ان قانون الاحكام العسكرية لم يكتفي بنفي الاستقلال عن القضاء العسكري بل اكد انتمائه عضويا للقيادة العامة للقوات المسلحة، و اكد تبعيته المباشرة لوزير الدفاع، كما سلك نفس النهج في المادة 57 منه عندما اخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية. للمزيد من التفصيل راجع مجلة المحامي لهيئة المحامين بمراكش، “استقلال العدالة في الوطن العربي”، عدد 13 و14، السنة الثامنة، 1988، ص 82

[32]– ظهير شريف رقم 1.15.80 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين بالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة. الجريدة الرسمية عدد 6398 الصادر بتاريخ 10 ذو الحجة 1436 (24 سبتمبر 2015، ص 7805.

[33]– كان الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.56 صادر بتاريخ 24 رجب 1397 (12 يوليوز 1977) هو الذي يحدد النظام الأساسي للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط بمصلحة العدل العسكري الجريدة الرسمية عدد 3376- 25 رجب 1397 (13 يوليوز 1977) ص 4042 إلا أنه في 4 أغسطس 2015 صدر ظهير الشريف رقم 1.15.80 والذي أصبح يحدد نظامهم.

[34]– المادة 5 من النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وتتكون رتبهم:

– رتبة قاض جنرال، مماثلة لرتبة جنرال دوبريكاد

– رتبة قاض كولونيل مأجور، مماثلة لرتبة كولونيل ماجور

– رتبة قاض كولونيل، مماثلة لرتبة كولونيل

– رتبة قاض ليوتنان كولونيل، مماثلة لرتبة ليوتنان كولونيل

– رتبة قاض كومندان، مماثلة لرتبة كومندان.

 

[35]– طبقا للمادتين 6 و7 من النظام الأساسي للقضاة العسكريين. أما بالنسبة للنظام الأساسي القديم كانت المباراة تنظمها الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، وليس من طرف مصالح مختصة بالقوات المسلحة الملكية. كما أصبح تحديد شروط وكيفيات تنظيم المباراة يرجع لجلالة الملك

[36]– المادة 8 من النظام الأساسي للقضاة العسكريين تنص على أنه:” يتابع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة المشار اليها في المادة 7 أعلاه، تكوينا قضائيا، مدته سنتين يشتمل على:

– تكوين قضائي عام بمعهد تكوين القضاة، يتضمن نفس وحدات التكوين المخصصة للملحقين القضائيين بالمعهد المذكور.

– تكوين قضائي خاص، يتضمن تدارب تطبيقية بالمحكمة العسكرية “..

– وهذه المادة يقابلها الفصل 13 من النظام الأساسي للقضاة العسكريين القديم، والتي كانت تحصر تمرين لمدة سنتين بالمحكمة العسكرية فقط دون أن تنص على تكوين بالمعهد القضائي، والذي يعتبر إضافة أتى بها المشرع في القانون الجديد.

[37]– أتت المادة 10 من النظام الأساسي للقضاة العسكريين بمقتضى جديد وهو اجتياز امتحان نهاية التكون والذي يحدد كيفية تنظيمه من طرف الملك على عكس ما كان عليه الامر في القانون القديم، بحيث أن القضاة العسكريين يعينون بعد النجاح في التمرين الذي يقضونه بالمحكمة العسكرية، لكن دون بيان كيفية اجتياز امتحان نهاية التمرين.

[38] – المادة 11 من النظام الأساسي للقضاة العسكريين والتي نصت على أنه:” طبقا للمادة 6 أعلاه، يدمج الضباط العسكريون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التكوين في سلك القضاء العسكري بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الاقدمية، ويعينون بهذه الصفة قضاة عسكريين بالمحكمة العسكرية، بظهير شريف. أما الضباط العسكريون غير الناجحين في الامتحان المذكور، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي”.

[39]– المادة 12 من النظام الأساسي للقضاة العسكريين.

[40]– ABDELKEBIR ZEROUAL, opc, P 128.

– المادة 10 من النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين.

[41]– أحمد أجعون، التنظيم الإداري المغربي بين المركزية واللامركزية، مطبعة ورقة سجلماسة، طبعة 2012، ص 75.

– ميز دستور 2011 بين سلطة تعين القضاة الموكولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبين سلطة الموافقة على التعيين التي يختص بها جلالة الملك وإن كان هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

[42]– المادة 21 من النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة، والتي تنص على أنه:” يشمل إطار الضباط كتاب الضبط الرتب التالية:

– رتبة ليوتنان كولونيل كاتب ضبط، مماثلة لرتبة ليوتنال كولونيل

– رتبة كومندان كاتب الضبط، مماثلة لرتبة كومندان

– رتبة قبطان كاتب الضبط، مماثلة لرتبة قبطان

– رتبة ملازم كاتب الضبط، مماثلة لرتبة ملازم

– رتبة ملازم ثان كاتب الضبط، مماثلة لرتبة ملازم ثان”.

[43]– المادتين 22 و23 من النظام الأساسي للقضاة العسكريين.

[44]– المادة 24 من النظام الأساسي للقضاة العسكريين.

[45]– طبقا للمادة 32 من النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة، والتي تنص على انه:” يتألف إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط من الرتب التالية:

– رتبة مساعد أول مستكتب الضبط، مماثلة لرتبة مساعد أول

– رتبة مساعد مستكتب الضبط، مماثلة لرتبة مساعد

– رتبة رقيب إداري مستكتب الضبط، مماثلة لرتبة رقيب إداري

– رتبة رقيب أول مستكتب الضبط، مماثلة لرتبة رقيب أول

– رتبة رقيب مستكتب الضبط، مماثلة لرتبة رقيب”.

[46]– المادة 34 من نفس النظام.

[47]– المادة 35 من نفس النظام.

[48]– المادتين 37 و38 من نفس النظام.

[49]– شكير الفتوح، مرجع سابق، ص 32.

[50]– المادتين 20 و21 من ق.ق.ع.

– وقد نقض المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – حكما كان من بين أعضائها ضابطا من رتبة ملازم عوض ضابط من درجة قبطان، واعتبر المجلس الأعلى أن تكوين المحكمة جاء خرقا للفصل 13 من ق.ق.ع القديم والذي تقابله المادة 16 من ق.ق.ع الجديد.

 -قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا، عدد 2318 الصادر بتاريخ 1992-03-26 في الملف الجنحي عدد 90/21439.

[51] – « C’est par la qualité des prévenus, au jour non des poursuites, mais de la perpétration des crimes et délits dont ils non des poursuites, que se règles la composition du tribunal militaire.

Il en est ainsi alors même que l’accusé a cessé d’appartenir à l’armée au moment où la poursuite est exercée. » cass , 31 mai 1949 , n 112 , P 234 للمزيد من التفصيل الرجوع إلى الحسن البوعيسي، مرجع سابق، ص 46.

[52]– الحسن البوعيسي، مرجع سابق، ص 47

[53]– وقد ذكر الأستاذ Pierre hugueny انه يدخل ضمن الجيش مصلحة ذات تسلسل خاص كالأطباء والصيادلة والبيطريون العسكريون وضباط العدل العسكري، وضباط مصالح التموين.

[54]– تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري، مرجع سابق، ” في جواب السيد الوزير على المناقشة العامة للمواد أشار إلى أن الإبقاء على هذه المحكمة جاء بضمانات المحاكمة العادلة، إضافة الى الامتيازات التي تتيحها من قبيل سهولة انعقادها في كل مكان يقع فيه الحادث الموجب للمحاكمة، مع إمكانية نقض أحكامها أمام محكمة النقض، مما يجعلها جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية ببلادنا.

[55]– المواد 12 و 147 و 151 من ق.ق.ع.

[56]– النقطة الثالثة من المادة 3 من ق.ق.ع.

[57]– كانت تحدث المحاكم العسكرية للجيوش بمقتضى قرار يصدره وزير إدارة الدفاع الوطني طبقا للفصل 132 من ق.ق.ع القديم وتنشأ على مستوى كل فريق (أي وحدة عسكرية ضخمة تضم عدة فيالق) للقوات المسلحة الملكية في وقت الحرب وتتولى النظر في محاكمة الجنود وأشباههم من الذين ينتمون لهاته الوحدة الى درجة ليوتنان كولونيل.

[58]– الفصل 133 من ق.ق.ع القديم.

[59]– للمزيد من التفصل في هذه النقطة والمتعلقة باختصاصات الوكيل العام للملك، ينبغي الرجوع للمطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثاني في الباب الأول.

[60]– سنتطرق لها في الجزء الثاني من هذه الفقرة المعد للاختلاف بين المحكمة العسكرية وقت الحرب ووقت السلم.

[61]– منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 276، مرجع سابق، ص 107.

[62]-مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول قانون القضاء العسكري الظهير الشريف رقم 270-56-1، مذكرة متعلقة بهذا الظهير.

[63]– المادة 40 أحالت على المادة 149 فيما يخص ضباط الدرك الحربي وضباط الصف والدركين العاملين تحت إمرتهم باعتبارهم يدخلون في من لهم صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية.

[64]– المادة 151 من ق.ق.ع.

[65]– الحسن البوعيسي، مرجع سابق، ص 78.

[66]– المادة 153 من ق.ق.ع والتي تصت على أنه:” تطبق وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أحكام هذا القانون المتعلق بالدفاع لدى المحكمة العسكرية مع مراعاة الاحكام التالية:

– يكلف بالدفاع عن المتهمين مدافعون يختارون من بين المحامين والاساتذة في الحقوق والقضاة الذين يوضعون بصفتهم مساعدين في جيش الرديف أو عير المنتمين للوحدات المحاربة أو الذين يتعذر ابقاؤهم في الجندية بسبب اصابتهم بجروح أو أمراض.

– تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قائمة المدافعين المذكورين، وتعطى لكل واحد منهم في سلك القضاء العسكري رتبة أعلى من رتبة القبطان. ويطلق عليهم في هذه الحالة اسم ضباط مدافعين.

– إذا لم يعين المتهم مدافع أو إذا عاق المدافع المعين له أو الواقع اختياره عليه عائق، يجب أن يعين له مدافع من بين الضباط المدافعين، من قبل الجهة القضائية المعروضة عليها القضية.

– إذا لم يقع استدعاء الضباط المدافعين المذكورين أعلاه الى الخدمة العسكرية أو لم يعد استدعاؤهم اليها أو لم يعين المتهم مدافعا أو إذا عاق المدافع المعين له عائق، فإن الجهة القضائية المعروضة عليها القضية تعين له بصفة تلقائية دفاعا من بين المحامين أو من بين العسكريين الحاملين لشهادات جامعية في الحقوق أو من بين الضباط”.

[67] – كلمة السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني عند تقديم مشروع قانون القضاء العسكري أمام مجلس النواب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى