المبادئ الجديدة في التدبير العمومي الترابي – سليم بوكرشوح
المبادئ الجديدة في التدبير العمومي الترابي
سليم بوكرشوح
باحث في الحكامة الترابية
مقدمة
شهد المغرب إصلاحات مهمة على مستوى تحديث بنية الجماعات الترابية بعد صدور الدستور والقوانين التنظيمية لهذه الأخيرة، من خلال جعلها شريكة ومسؤولة عن تحقيق التنمية الترابية، ومنحها مكانة مرموقة جعلتها أشخاص اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع الاحتفاظ برقابة المشروعية الموكولة للولاة والعمال الذين يؤمّنون تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية على المستوى المحلي. ولقد انبنت المسؤولية التي أحاطها المشرع بالجماعات الترابية على آليات ومبادئ الحكامة الجيدة حتى يتسنى صنع قرارات وتفعيل برامج في مستوى تطلعات الساكنة المحلية، أي إيجاد حلول ناجعة للإشكالات المطروحة وتمكين المواطنين والمواطنات من تنمية ترابية نابعة من مجالس الجماعات الترابية.
إن الواقع العملي يبرهن على أن هناك تغير وتحسن ملحوظ في آليات عمل وتدبير الجماعات الترابية، في نفس الوقت هناك حاجة ماسة للانفتاح عن آليات ومبادئ حديثة وجديدة في التدبير، من قبيل آلية التسويق الترابي وآلية الذكاء الترابي موازاة مع الآليات الحكاماتية التي جاء بها الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وبعد مرور خمس سنوات عن صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والتي أعقبتها نصوص تنظيمية، بدأ الباحثون يطرحون هذا السؤال : هل الآليات الحكاماتية التي خولها المشرع للجماعات الترابية كافية لتدبير مجالس الجماعات الترابية من مرحلة الصنع إلى مرحلة التقييم أم لابد من الانفتاح على آليات ومبادئ جديدة؟
للإجابة عن هذه الإشكالية، لابد من تسليط الضوء عن أهمية الذكاء الترابي في عمل الجماعات الترابية أولا، وعن دور التسويق الترابي في جلب واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ثانيا.
أولا: أهمية الذكاء الترابي في عمل الجماعات الترابية
للكشف عن أهمية ودور الذكاء الترابي في تدبير الشأن العام المحلي، سنتحدث عن الذكاء الترابي كمفهوم محوري، ثم عن الذكاء الترابي كآلية لتجويد القرار العمومي الترابي.
1-مفهوم الذكاء الترابي
إن التحول الذي شهده التدبير العمومي الترابي، كان ولا زال يتجه نحو تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته وتثمينه، من خلال الآليات التدبيرية والقانونية التي خولها المشرع المغربي للجماعات الترابية وخاصة الجهات وذلك من أجل تجويد أداء الفعل العمومي الترابي ليكون أكبر قوة وتأثير على المجالات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والبيئية، وهذا ما يتناسب مع مفهوم الذكاء الترابي المنشق عن الذكاء الاقتصادي، الذي يركز على التشخيص والمعرفة الدقيقة والسلسة للموارد المحلية من أجل استعمالها وصرفها بشكل أفضل وجيد.
وبكون أن مفهوم الذكاء الترابي له معاني متعددة وتعاريف مختلفة، نجد ”جيرودو” يعرفه بكونه يطمح أن يكون علما متعدد الاختصاصات، موضوعه التنمية المستدامة للمجالات الترابية داخل مجتمع المعرفة ومجال اشتغال الجماعات الترابية. أما الهدف فهو العمل على إطلاق دينامية للتنمية المستدامة على مستوى المجال الترابي، تقوم على الجمع بين أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية، والتفاعل بين المعرفة والعمل، وتقاسم المعلومات، والتشاور أثناء بلورة المشاريع، والتعاون في القيام بالأعمال وفي تقييم نتائجها. في حين يرى ”برتاتشيني” بأن الذكاء الترابي يمكن تشبيهه بالإقليمية التي تنتج عن ظاهرة الربط بين موارد إقليم معين ونقل الصلاحيات بين فاعلين محليين لديهم توجهات ثقافية مختلفة[1].
أما مفهوم ”التراب” فقد جاء في ظل الانتقال من ”المحلي” إلى ”الترابي” أي إعطاء بعدا جديدا للفعل العمومي، يتمثل في عناصر الفعالية، القرب والتشاركية أو الجماعية في الفعل والإنجاز، هذا زيادة على كون التراب أصبح هو العنصر والمجال المحدد للمشاكل العامة وليس جهاز الدولة، الشيء الذي يفهم منه كذلك على أن معالجة المشاكل العامة قد بدأت تتخلص بشكل تدريجي من التحكم أو القيادة المركزية. وهو ما يمثل مؤشرا قويا للتحولات التي عرفتها وتعرفها المجتمعات المتقدمة على مستوى امتلاك السلطة وممارستها وتحديد المشاكل العامة قد بدأت تتخلص بشكل تدريجي من التحكم أو القيادة المركزية. وهو ما يمثل مؤشرا قويا للتحولات التي عرفها وتعرفها المجتمعات المتقدمة على مستوى امتلاك السلطة وممارستها وتحديد المشاكل العامة التي تتدخل السياسات العمومية من أجل إيجاد حلول لها[2]. وهذا ما يؤكد توزيع الاختصاصات بين المركز والمحيط.
وبالتالي حان الوقت، للجماعات الترابية توظيف آلية الذكاء الترابي في عملها وتدبيرها، من أجل تقوية أدوارها في التنمية، وجعل المجال الترابي مجالا للمعلومة الاستراتيجية لاتخاذ قرارات المناسبة والسليمة.
2-الذكاء الترابي كآلية لتجويد القرار العمومي الترابي
إذا كان القرن العشرين يعرف قوة وهيمنة الدولة فإن القرن الحادي والعشرين سيعرف تعاظم دور الجماعات المحلية[3]، وبما أن الجهات هي الوعاء المناسب والمحقق لكل الأغراض والأهداف المنشودة، فإن من شأن تبني سلطات تدبير الشأن العام المحلي للذكاء الترابي السيطرة على المعلومة الاستراتيجية، والمعرفة التامة بوضعية الجهات على نحو يمكن التعرف على خصوصيات ومميزات ما يؤهلها للدخول في منافسة التراب الجهوي الدولي[4]. واستراتيجية الذكاء الترابي تقوم بالأساس على تعزيز دور الاستقطاب والجذب لتقوية أدوار الجهة في تدخلها بالمجال الترابي، ومواكبة آليات التدبير العمومي الجديد الذي قوامه النجاعة والفعالية.
وفي إطار مواكبة ركب التكنولوجيا السريعة الذي أصبح سمة أساسية لمطلع القرن 21، انخرط المغرب في المجال الرقمي حيث وضع في الفترة الممتدة ما بين 2005 و2008 البرنامج الوطني للإدارة الالكترونية تحت تسمية ‘‘إدارتي”، شمل ستة برامج فرعية وهي المحيط والإشراف الاستراتيجي، التنميط، التعاضد، البنية التحتية، والأمن المعلوماتي، وأخيرا الخدمات الأفقية والخدمات العمودية، هذا ويعد برنامج «e-gov » من أهم المشاريع الاستراتيجية التي وضعت المملكة على سكة الإدارة الرقمية لتسهيل الولوج الرقمي على كل الإدارات، كما تم إحداث نظام معلوماتي لتدبير المرسلات ”SYGEC” وآخر لتدبير المخزون دون أن ننسى في هذا الإطار دور المملكة في دعم استراتيجية الطاقات المتجددة[5].
وبالعودة إلى الاختصاصات الذاتية للجهات، وذلك ما جاء في المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ” تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية، كما تقوم بإعداد وتتبع وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب”، نجد أن الجهة لها اختصاصات في مجال التنمية الجهوية من خلال برنامج التنمية الجهوية، ولها اختصاصات بخصوص إعداد التراب من خلال التصميم الجهوي لإعداد التراب وهذا ما يجعل الجهات في حاجة ماسة إلى آلية الذكاء الترابي من أجل الحصول على المعلومة الاستراتيجية والمعرفة التشخيصية للموارد المحلية وتوظيفها في إعداد هذه البرامج التنموية المهمة وتقوية الجاذبية الترابية.
إن من بين المقومات الأساسية التي يقوم عليها الذكاء الترابي هي تلك المتعلقة باليقظة الاستراتيجية التي عرفت بأنها أسلوب منظم في إدارة التراب يرتكز على تحسين تنافسيته بالجمع بين معالجة المعلومات ونشر المعرفة للتحكم في المحيط (التهديدات والفرص)، وهي كذلك عملية جماعية تهدف إلى الرصد والتعقب الدائم للتغيرات الحاصلة قصد القيام برد الفعل الاستباقي حيال الأخطار التي تهدد التراب، لتشكل بذلك امتيازا تنافسيا بالنسبة للجماعات الترابية[6]. واليقظة الاستراتيجية هي أنواع متعددة يقظة تكنولوجية، يقظة تنافسية، يقظة تجارية، ثم يقظة قانونية وتشريعية.
ولعل أهم ما يمكن ملاحظته هو هناك ارتباط وثيق بين مبدأ الذكاء الترابي ومبدأ السويق الترابي من حيث تعزيز القدرة التنافسية للجماعات الترابية من أجل خلق بيئة اقتصادية ترابية فعالة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تفعيل هذه آلية الذكاء الترابي دون استحضار آلية التسويق الترابي في تدبير الشأن العام المحلي.
ثانيا: أهمية التسويق الترابي في أدوار الجماعات الترابية
يعد التسويق الترابي مفهوم من المفاهيم الجديدة التي عرفتها الإدارة العمومية المحلية، وهو مفهوم اقتصادي بالأساس يهدف إلى جعل التراب أرضية للإلمام بقواعد وميكانيزمات السوق وذو مؤهلات جذب فعالة.
1-مفهوم التسويق الترابي
يعتبر التسويق مصطلح انجلو-سكسوني أدخل إلى فرنسا في الخمسينات من القرن الماضي، ويجمع الدارسون على أن التسويق داخل المقاولات مرّ عبر أربع مراحل أساسية، حيث كان الاهتمام خلال مرحلتي ”قبل الثورة الصناعية” و”الثورة الصناعية إلى سنة 1950” بالإنتاج، أما مرحلة ” من سنة 1950 إلى سنة 1975 كان الاهتمام بالإنتاج والبحث معا، في حين اهتمت مرحلة ” ما بعد سنة 1975” بالتسويق[7].
كما يمكن تعريف التسويق الترابي بأنه المجهود المبذول من طرف المسؤولين الترابيين، لإضفاء قيمة أكبر على المجال في الأسواق التنافسية، للتأثير في سلوك الزبناء عن طريق تقديم عرض ترابي ذو قيمة عالية أفضل من تلك العروض المقدمة من طرف المنافسين الآخرين، مما يعني أن تدبير المجال أصبح قائما على مبدأ التنافسية الترابية، وذلك عبر تحديد وتحليل الحاجيات الآنية والمستقبلية لمجموع الزبناء المستهدفين، والعمل على الاستجابة لهذه الحاجيات من خلال تقديم منتوج ملائم في طبيعته، وفي الوقت والمجال المطلوبين، وفق الخصوصيات الترابية المحلية (الهوية الترابية) بغرض الوصول إلى تنمية ترابية حقيقية[8]. ويعتبر مفهوم التسويق الترابي محددا رئيسيا في استراتيجيات السياسة الاقتصادية الترابية، وهو مجموع الأنشطة التي يقوم بها الخواص أو الجهات نفسها بغاية توسيع شبكة الوحدات الاقتصادية المتواجدة بالجهة عبر جلب أنشطة اقتصادية جديدة[9].
2-التسويق الترابي ضرورة ملحة في التدبير العمومي الترابي
انطلاقا من هذه التعاريف، يمكن القول إن أهمية التسويق الترابي تبرز لنا من خلال جعل الجماعات الترابية جماعة مقاولة، تستثمر في المقومات والموارد المحلية من أجل جذب واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال التعريف بالفضاءات الطبيعية والرمزية والثقافية والبيئية، وكذا تثمين المآثر التاريخية وإعطاء أهمية خاصة للعمران وتكييفه مع الخصوصيات المحلية، وكل هذا من أجل جعل هذه الموارد مادة خام للزبناء المستهدفين وتحقيق دورة اقتصادية ناجعة وخلق مناصب شغل جديدة.
وتحقيقا لهذا المبدأ، من الضروري تظافر مجموعة من الفاعلين الحكوميين والاقتصاديين والاجتماعيين بجانب الجماعات الترابية، وهذا بالطبع لا يمكن أن نتحدث عن تنمية ترابية دون رؤية استراتيجية تشاركية، وتعزيز دور اللاتمركز الإداري الذي يشكل حلقة وصل بين مختلف القطاعات الحكومية والتنسيق بينها، هذا من شأنه أن يدعم هذه الآلية من خلال تفعيل أدوار المراكز الجهوية للاستثمار في التعريف وجذب الكثير من الاستثمارات من خلال الامتيازات والاعفاءات الجبائية وتوفير بنية الاستقبال، وكذلك حث الوزارات (وزارة الثقافة، وزارة إعداد التراب…) لدعم الجماعات الترابية في ترسيخ هذه الآلية الجديدة في التدبير العمومي الترابي.
ومن مداخل النجاح، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتعمير، وتشديد مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، وحكامة في التخطيط والتدبير الحضريين، وكذا تحديث السياسة العقارية. ومن جانب آخر، لا يمكن إغفال دور المجتمع المدني من خلال الفعاليات والجمعيات المدنية للتعريف بالإمكانيات المحلية، والتواصل مع مختلف الفئات المجتمعية لتعزيز فكرة التسويق الترابي، من أجل خوض غمار المنافسة الترابية على المستوى المحلي والدولي.
وهذا لن يتأتى إلا بإحداث تكوينات خاصة بالموارد البشرية العاملة داخل الجماعات الترابية، يكون موضوعها الأساسي هذه المبادئ التدبيرية الحديثة، خاصة ما يتعلق بالتسويق الترابي من أجل تقوية معارفهم في هذا المجال، لكون هذا المبدأ له من الأهمية ما يستحق توظيفه في عمل وتدبير الشأن المحلي.
خاتمة
من خلال ما سبق، يمكن القول أن هذه المبادئ التدبيرية الجديدة (الذكاء الترابي، التسويق الترابي) من شأنها أن تجوّد أداء الجماعات الترابية، والقطع مع الأساليب التقليدية في العمل، ومواكبة التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم على المستوى التدبيري والاقتصادي للإدارات الخاصة منها والعامة، والانفتاح على التدبير الرقمي من أجل تسهيل ومرونة صنع القرارات والعمليات الإدارية المحلية، وبالتالي تحقيق نجاعة فعالية أكبر على مستوى القرار العمومي الترابي.
لائحة المراجع
– ياسر عاجل،” الذكاء الترابي بين دينامية المجال وسؤال التنمية الاقتصادية بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 151-150، يناير-أبريل 2020.
– علي الحنودي،” الدولة وتدبير السياسات العمومية الترابية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 134/135، ماي-غشت 2017.
– نجيب المصمودي،” الجماعات الترابية بالمغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة”، سلسلة الحكامة الترابية ودراسة السياسات، العدد الأول، مطبعة الخليج العربي، تطوان.
-فتيحة البشتاوي،” التسويق الترابي ودينامية المجال”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني المحمدية، السنة الجامعية 2017-2018.
– لبنى الوزاني الشاهدي،” الذكاء الترابي رافعة للتنمية الجهوية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الجامعية 2018-2019.
-مولاي محمد البوعزاوي،” تحديث الإدارة المحلية بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية الرباط-أكدال، السنة الجامعية 2012-2013.
-جلال الفاضلي،” التسويق الترابي كأداة للتنمية جهة فاس-بولمان نموذجا-، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز-فاس، السنة الجامعية 2014-2015.
[1]– ياسر عاجل،” الذكاء الترابي بين دينامية المجال وسؤال التنمية الاقتصادية بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 151-150، يناير-أبريل 2020، ص 298.
[2]– علي الحنودي،” الدولة وتدبير السياسات العمومية الترابية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 134/135، ماي-غشت 2017، ص 187.
[3]– محمد اليعقوبي،” المبادئ الكبرى للحكامة”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 56، سنة 2004، ص 13.
[4]– جلال الفاضلي،” التسويق الترابي كأداة للتنمية جهة فاس-بولمان نموذجا-، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز-فاس، السنة الجامعية 2014-2015، ص 29.
[5] – مولاي محمد البوعزاوي،” تحديث الإدارة المحلية بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية الرباط-أكدال، السنة الجامعية 2012-2013، ص 175.
[6]– لبنى الوزاني الشاهدي،” الذكاء الترابي رافعة للتنمية الجهوية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الجامعية 2018-2019، ص 24.
[7]– نجيب المصمودي،” الجماعات الترابية بالمغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة”، سلسلة الحكامة الترابية ودراسة السياسات، العدد الأول، مطبعة الخليج العربي، تطوان، 2014، ص 12 و13.
[8]– فتيحة البشتاوي،” التسويق الترابي ودينامية المجال”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني المحمدية، السنة الجامعية 2017-2018، ص 9.
[9]– نجيب المصمودي،” الجماعات الترابية بالمغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة”، مرجع سابق، ص 15.