الرقمنة و الذكاء الاصطناعيفي الواجهة

المعطيات ذات الطابع الشخصي بين مشروعية المعالجة ومتطلبات الحماية -دراسة مقارنة-

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

المعطيات ذات الطابع الشخصي بين مشروعية المعالجة ومتطلبات الحماية -دراسة مقارنة-

المعطيات — المعطيات ذات الطابع الشخصي بين مشروعية المعالجة ومتطلبات الحماية -دراسة مقارنة- Personal Data Between the Lawfulness of Processing and the Requirements …

المعطيات ذات الطابع الشخصي بين مشروعية المعالجة ومتطلبات الحماية -دراسة مقارنة-

Personal Data Between the Lawfulness of Processing and the Requirements of Protection- A Comparative Study-

الدكتورة. بشرى النية

أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق أكدال

الباحثة سهيلة المرابط

باحثة بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق اكدال

الملخص

إن التزايد المفرط في استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل البيئة الرقمية، جعل من السهل الوصول إليها وتداولها، مما شكل خطورة كبيرة على الحياة الخاصة للأفراد، وفتح الباب على مِصْراعَيه أمام مخاطر المعالجة اللامشروعة للمعطيات الشخصية.

وفي هذا الصدد، أقر المشرع المغربي على غرار نظيره المقارن، مقتضيات قانونية صارمة، وآليات مؤسساتية مهمة تتماشى والطبيعة الرقمية لحقوق أصحاب البيانات، كما عمل على تنظيم مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بمشروعية عملية المعالجة، وحدد مختلف الآثار التي تترتب عن المعالجة غير المشروعة للمعطيات الشخصية، وذلك بغية توفير أقصى درجات الحماية للأشخاص المعنية بمعالجة معطياتها الشخصية.

الكلمات المفتاحية: المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعالجة المشروعة، حقوق أصحاب البيانات، المسؤولية القانونية.

Abstract

The excessive increase in the use of personal data within the digital environment has made it easier to access and circulate such data, thereby posing a significant threat to individuals’ privacy and opening the door wide to the risks associated with the unlawful processing of personal data.

In this regard, the Moroccan legislator, in line with comparative legal systems, has established strict legal provisions and important institutional mechanisms that correspond to the digital nature of data subjects’ rights. The legislator has also regulated the various legal aspects relating to the lawfulness of data-processing operations and determined the consequences arising from the unlawful processing of personal data, with the aim of ensuring the highest possible level of protection for individuals whose personal data is subject to processing.

Keywords: Personal Data, Lawful Processing, Data Subjects’ Rights, Legal Liability.

مقدمة

يعد الحق في الحياة الخاصة من الحقوق الدستورية120 التي تحظى بحماية تشريعية مهمة على المستويين الوطني والدولي، وذلك لارتباطه الوثيق بالحرية الشخصية للأفراد من جهة وتنامي خطر الاعتداء عليه من جهة ثانية121، لاسيما مع التقدم العلمي السريع واتساع مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة، وعليه فإن التزايد السريع في جمع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي122 إلكترونيا أصبح يمس بحق الأفراد في التمتع بحماية خصوصياتهم في البيئة الرقمية، لاسيما إذا علمنا أن المعطيات الشخصية اليوم أصبحت هي الوقود المحرك لعمل بعض الشركات والهيئات بل وهي المقابل الذي يقدمه الفرد مسلوب الإرادة لهذه الأخيرة، نظير الخدمات الرقمية التي تقدمها، لدرجة أضحت معه البيانات الشخصية123 للأفراد، مصدرا مهما لتحقيق الربح والتنافسية الاقتصادية لبعض الشركات التجارية، مما يشكل خطورة كبيرة قد تضع الحياة الخاصة للأفراد على المحك.

وارتباطا بذلك، وفي ظل تنامي خرق الغرض من معالجة المعطيات الشخصية والاستغلال التجاري، دون الحصول مسبقا على الموافقة الصريحة لصاحب البيانات، وكذا تراجع إمكانية الفرد في التحكم بمعطياته الشخصية، تفطن المشرع المغربي124 على غرار نظيره المقارن125، إلى ضرورة وضع قواعد قانونية خاصة، تؤطر عملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتكفل للأشخاص المعنية حقوقا متنوعة، تضمن لهم حماية حياتهم الخاصة في البيئة الرقمية.

كما حدد بدقة الأشخاص الذين يمكنهم ممارسة عملية المعالجة، وفرض عليهم الالتزام بمجموعة من الواجبات أثناء ممارسة مهامهم، إلى جانب ذلك، رتب عن الإخلال بهذه الالتزامات جزاءات مدنية تتمثل في نظام التعويض، وجزاءات جنائية صارمة، تشمل عقوبات مالية، وأخرى سالبة للحرية، وكذا عقوبات إضافية في حالات معينة، علاوة على ذلك، أحدث آلية مؤسساتية126 مهمة لمراقبة أعمال المسؤولين عن المعالجة، والتأكد من التطبيق السليم للضمانات القانونية التي أقرها القانون لأصحاب المعطيات الشخصية.

ووفقا لهذا المنظور، يروم هذا المقال تسليط الضوء على مختلف الضمانات التي أقرها المشرع المغربي والمقارن لحماية المعطيات الشخصية للأفراد، من خلال المعالجة المشروعة للبيانات، مما يثير إشكالا محوريا يتمثل في:

هل تستجيب المقتضيات القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع المغربي لمتطلبات الحماية الدولية المقررة لفائدة أصحاب المعطيات في ضوء التشريعات المقارنة؟

ويتفرع عن هذا الإشكال مجموعة من التساؤلات الفرعية، من قبيل:

ماهي المبررات المشروعة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؟

وما الضمانات القانونية التي أقرها المشرع للحد من المعالجة غير المشروعة للمعطيات الشخصية؟

انطلاقا مما سبق، فإن معالجة موضوع الدراسة تقتضي تقسيمه الى مبحثين:

المبحث الأول: معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومبررات مشروعيتها

المبحث الثاني: حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من المعالجة غير المشروعة

المبحث الأول: معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومبررات مشروعيتها

تعد عملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حلقة وصل مهمة بين صاحب المعطيات من جهة، والمسؤول عن المعالجة أو من في حكمه من جهة أخرى، لذلك قيدها المشرع بضوابط قانونية خاصة، تضمن مشروعية المعالجة وشفافيتها، وتمنع إساءة استخدام هذه المعطيات أو حصول أي انتهاكات لحقوق أصحاب البيانات. وأمام الأهمية الكبرى التي تحظى بها عملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لابد من الوقوف عند الجوانب الأساسية لمفهوم المعالجة (المطلب الأول) وذكر الأسباب والمبررات المشروعة لهذه العملية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الجوانب الأساسية لمفهوم المعالجة

نقصد بالجوانب الأساسية لمفهوم المعالجة، مختلف الأدوات التي تمكننا من التعرف على عملية المعالجة عن قرب، وذلك من خلال تعريف المعالجة ومعرفة أنواعها (الفقرة الأولى)، وضبط مختلف الصور التي تتحقق بها هذه العملية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم المعالجة وأنواعها

أولا: تعريف المعالجة

عرف المشرع المغربي المعالجة في المادة الأولى من القانون رقم 09.08127 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأنها: “كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي، مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الارسال أو الإذاعة أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة المعلومات، أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف. فالمعالجة في التشريع المغربي تمثل مجمل العمليات التي تتم بطرق آلية أو غير آلية على المعطيات ذات الطابع الشخصي، تمتد منذ عملية التجميع -التي تعد بدورها معالجة-، إلى حين آخر عملية يمكن أن تتم على هذه المعطيات، من قبيل المسح أو الإتلاف.

وفي هذا الصدد، سعى المشرع المغربي من خلال وضع تعريف تشريعي لعملية المعالجة، إلى توحيد المفاهيم، وتحديد مختلف عناصر المعالجة المشروعة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، كما هدف إلى توضيح جل الإجراءات التي تتكون منها هذه العملية، بما يحدد نطاق تطبيق القانون بدقة ويحقق الأمن القانوني، ويضمن لأصحاب المعطيات الخاضعة للمعالجة حماية أكبر.

وعلى غرار المشرع المغربي، عرف المشرع الفرنسي128 كذلك المعالجة -عندما أحال على مقتضيات البند الثاني من المادة الرابعة من اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية 129 بأنها: ” كل عملية أو مجموعة من العمليات التي يتم إجراؤها على البيانات الشخصية أو على مجموعة من البيانات الشخصية، سواء بوسائل آلية أم لا، مثل التجميع والتسجيل والتنظيم والهيكلة والتخزين والتكييف أو التغيير والاسترجاع والاستشارة والاستخدام والإفصاح عن طريق الإرسال أو النشر أو إتاحتها بطريقة أخرى أو المحاذاة أو الجمع أو التقييد أو المحو أو التدمير”. وهو تعريف يتوافق إلى حد كبير مع التعريف التي تبناه المشرع المصري في قانون حماية البيانات الشخصية130.

وعموما، فإن مجمل التعاريف الواردة أعلاه، تتقاطع في نفس المضمون، وتنسجم في تحديد نفس العناصر، حيث تعتبر المعالجة كل عملية تتم بطرق آلية أو غير آلية، تمارس على المعطيات الشخصية وتتحقق بمختلف الإجراءات التي تمر منها هذه المعطيات طيلة دورة حياتها، بهدف إنجاز غرض محدد ومشروع يحترم حقوق الشخص المعني.

ثانيا: أنواع المعالجة

بناء على التعاريف السابقة، يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين للمعالجة، وذلك بحسب الوسائل المستخدمة في تنفيذيها، وهما: المعالجة الآلية والمعالجة غير الآلية، وهو ما يؤكده المشرع المغربي في المادة الثانية من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث نص على أنه: ” يطبق هذا القانون على المعالجة الآلية الجزئية أو الكلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا على المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الواردة أو المرتقب ورودها في ملفات يدوية”، وسنوضح مضمون كل نوع منهما فيما يلي:

المعالجة الآلية: هي كل معالجة للبيانات الشخصية من خلال وسائل آلية، بمساعدة جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز محمول أو موجه (راوتر)131. بحيث يتم بآليات وأنظمة إلكترونية تسمح بمعالجة هذه المعطيات بطريقة أوتوماتيكية. وتتسم هذه العملية بالسرعة في التصنيف والتوفيق بين البيانات المختلفة سعيا لاستخلاص النتائج المرجوة.132

المعالجة غير الآلية: هي المعالجة التي لا تتم بطريقة آلية، وإنما تتم في نظام ملفات يدوي، أي ملف ورقي مهيكل بشكل خاص133، وفي هذا الإطار تنص المادة الثانية من الاتفاقية 108 المحدثة134، على أنه: “في حال عدم استخدام المعالجة الآلية، تعني معالجة البيانات أي عملية أو مجموعة عمليات تخضع لها البيانات الشخصية، ضمن مجموعة مهيكلة من هذه البيانات يمكن الوصول إليها أو استخلاصها وفقا لمعايير محددة“. لذلك، فالمعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي هي معالجة تتم بطرق تقليدية، يدوية، من خلال الملفات الورقية المنظمة، التي تسمح بالوصول إلى هذه المعطيات بطريقة سهلة.

الفقرة الثانية: صور المعالجة

تتخذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي العديد من الصور، فهي إما أن تتم من خلال التجميع أو التسجيل، أو التنظيم، أو الحفظ، أو الملاءمة، أو التغيير أو الاستخراج..، والعديد من الصور الأخرى التي أوردها المشرع المغربي على سبيل المثال لا الحصر، إذ نص على أنه: ” معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (المعالجة): كل عملية… مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الإستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو الإذاعة أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة المعلومات، أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف.”135.

فتجميع المعطيات الشخصية الخاصة بالأجراء مثلا، من طرف صاحب العمل (المشغل)، تعد معالجة لهذه المعطيات، وإرسالها للإدارة المتعلقة بالضمان الإجتماعي، بغاية تسوية وضعيتهم إزاء هذه المؤسسة بدورها تعد عملية معالجة، والعديد من العمليات الأخرى التي تنصب على هذه المعطيات من طرف المسؤول عن المعالجة، الذي قد يتخذ شكل شخص ذاتي أو معنوي، أو سلطة عامة أو مصلحة…إلخ. وتنسجم هذه الصور إلى حد بعيد، مع تلك التي أوردها المشرع المصري في تعريفه لعملية المعالجة، حينما نص على أنه: ” المعالجة أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية أو تجميعها أو تسجيلها أو حفظها، أو تخزينها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها،أو تحليلها، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الالكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئيا أو كليا.136“، كما أنها لا تختلف عن الصور المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية137.

المطلب الثاني: المبررات المشروعة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

تستند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى وجود أسباب ومبررات مشروعة، منصوص عليها في التشريعات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وهي أسس عامة، متعارف عليها دوليا138بحيث لا يمكن للمسؤول عن المعالجة أن يقوم بمعالجة الشخصية، إلا إذ توفرت أحد الأسباب المذكورة في القانون. وفي هذا السياق، يمكن التمييز بين نوعين من المبررات، تجد المجموعة الأولى أساسها في إرادة صاحب البيانات، وهي المبررات ذات الطابع الإرادي (الفقرة الأولى)، في حين تجد المجموعة الثانية أساسها في القانون نفسه، وهي المبررات ذات الطابع القانوني (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المبررات ذات الطابع الإرادي

تتضمن هذه الأسباب، موافقة صاحب المعطيات الشخصية، ثم تنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه، والحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني.

موافقة صاحب البيانات: تتفق معظم التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، بأن موافقة صاحب البيانات، تعد من ضمن الأسباب القانونية التي تستند عليها عملية المعالجة، باعتبارها تعبيرا صريحا عن إرادته الحرة في السماح بمعالجة معطياته. وقد أدرج المشرع المغربي رضا الشخص المعني ضمن الأسباب المشروعة لعملية المعالجة وذلك بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عندما نص على أنه: ” لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية أو مجموع العمليات المزمع إنجازها”.

كما عرف الموافقة تحت اسم “رضى الشخص المعني”، في البند التاسع من المادة الأولى من نفس القانون، على أنها: ” كل تعبير عن الإرادة الحرة والمميزة وعن علم يقبل بموجبه الشخص المعني معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.” ويتلاءم هذا التعريف إلى حد بعيد، مع المقتضيات التي تبناها المشرع الأوروبي بمقتضى المادة السابعة من اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، عندما جعل الموافقة من الأسباب الست المشروعة للمعالجة، ونص على أن المعالجة تكون قانونية إذا أعطى صاحب البيانات موافقته على معالجة بياناته الشخصية لغرض محدد أو أكثر139، كما خصص مادة مستقلة للحديث عن الشروط الواجب توفرها في الموافقة، للإعتداد بها كسبب قانوني ومشروع لمعالجة المعطيات الشخصية.140 وهذا ما كرسته أغلب القوانين الناظمة لمعالجة المعطيات الشخصية، كالتشريع الفرنسي الذي أحال بمقتضى المادة الخامسة منه على مقتضيات اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية والتشريع المصري141.

وتجدر الإشارة إلى أن الموافقة المشروطة هنا، تتوافق بشكل كبير، مع الرضا المعمول به في مجلات قانونية أخرى، لاسيما قانون العقود142، مادام أنها تعبر في جوهرها عن إرادة حرة وسليمة تصدر عن الشخص المعني، معبرة عن موافقته الطوعية والخالية من أي قيد على معالجة معطياته الشخصية فلا يوجد تعارض، بل يوجد تداخل بين نطاق القانون المدني ونطاق الموافقة في هذا المجال. ولعل ما يؤكد ذلك، أن التشريع المعني لم يتناول الشروط العامة لصحة الرضا في سياق القانون المدني143، ولكنه في نفس الوقت لم يستبعدها144. مما جعل المشرع المغربي ونظيره الأوروبي، يشترطان في الموافقة أن تكون:

حرة تماما، أي ناتجة عن خيار حقيقي وإرادة سليمة خالية من أي ضغط كيفما كان نوعه، فعلى سبيل المثال إذا أخذنا تطبيقات الهاتف المحمول التي تطلب من مستخدميها لتحرير الصور، تحديد الموقع (GPS) لاستخدام خدماتها، وبما أن المستخدمين لا يمكنهم استعمال التطبيق دون الموافقة على هذه الأغراض، فإن الموافقة لا يمكن اعتبارها موافقة حرة145، فالموافقة المشروطة للحصول على الخدمة موافقة غير صحيحة، وبالتالي تجعل عملية المعالجة غير ذي أساس.

محددة، فالمعالجة يجب أن تكون محددة أي لغرض معين، بحيث تسمح بتوقع أو معرفة النتائج التي ستترتب عن القيام بعملية المعالجة.

قابلة للسحب بسهولة، بحيث يمكن للشخص المعني المطالبة بسحب موافقته التي سبق أن قدمها بإرادة حرة من أجل معالجة معطياته الشخصية، وعلى المسؤول عن المعالجة تسهيل سحب هذه الموافقة، إذا اعتمد عليها كأساس قانوني لها.146

وأخيرا، فالمسؤول عن المعالجة يجب أن يحدد الأساس القانوني الصحيح والمناسب الذي سيعتمد عليه لإجراء معالجة قانونية تتماشى والظروف المحددة، فالموافقة وإن كانت هي السبب الأكثر ذيوعا ليست هي الأساس القانوني الوحيد للمعالجة -أو حتى الأكثر ملائمة في العديد من الحالات147، بل قد تعد في بعض الأحيان أساسا ضعيفا لتبرير معالجة البيانات الشخصية، وتفقد قيمتها عندما يتم تمديدها أو تقليصها للتناسب مع مواقف لم تكن معدة لها أصلا148.

تنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه: يعد العقد من أبرز مظاهر التصرفات التعاقدية على الإطلاق، إذ تتجسد فيه الإرادة في أبهى صورها، لذلك يعرف على أنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه149. ولما كان الهدف الأساسي من إنشاء العقد هو تنفيذه، فإن المشرع المغربي على غرار نظيره المقارن جعل من تنفيذ العقد الذي يكون الشخص المعني طرفا فيه، سببا من الأسباب المشروعة التي يمكن للمسؤول عن المعالجة أن يعتمدها في معالجة معطيات هذا الشخص، وذلك متى توفر عنصر الضرورة. وارتباطا بذلك، تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 09.08 السابق الذكر، على أنه: غير أن الرضى لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية:

لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه أو تنفيذ إجراءات سابقة للعقد تتخذ بطلب من الشخص المذكور.”

وهي نفس المقتضيات التي نصت عليها اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، في البند (ب) من المادة السادسة، التي تحدد الأسباب القانونية لمعالجة البيانات، إذ جاء فيها: ” تعد المعالجة ضرورية لتنفيذ العقد الذي يكون صاحب البيانات طرفا فيه أومن أجل اتخاذ خطوات بناء على طلب صاحب البيانات قبل إبرام العقد”150. وتأسيسا على مقارنة هذه المقتضيات، يتبين أنهما يكرسان نفس أوجه الحماية ويشترطان نفس المعايير بشأن اعتماد هذا المبرر، لممارسة عملية المعالجة بطريقة مشروعة. وعليه، تشترط التشريعات أعلاه توفر العناصر التالية:

عنصر الضرورة، بحيث يجب أن تكون المعالجة ضرورية موضوعيا لأداء العقد وتنفيذه.

وجود عقد بين الطرفين، إذ لا يمكن الحديث عن هذا الأساس دون وجود عقد صحيح بين كل من المسؤول عن المعالجة والشخص المعني، بحيث يشكلان الأطراف الأساسية للعقد المزمع تنفيذه.

أن يكون العقد صحيحا، أي مستجمع لكل أركانه، وشروط صحته، وفقا لقوانين العقود الوطنية المطبقة.151

وعموما، فإنه على الرغم من توفر جميع الشروط المذكورة أعلاه، فإنها لا تكفي لإعتماد هذا الأساس، كمبرر لإجراء عملية معالجة معطيات الشخص المعني، وإنما يجب على المسؤول أو المتحكم أن يتأكد من وجود فهم حقيقي، ومتبادل، للغرض التعاقدي عند الشخص المعني كذلك، فضرورة المعالجة من منظور المسؤول، لا تعني بالضرورة وجود نفس المنظور عند الشخص المعني. فعلى سبيل المثال إذا قام الشخص المعني بشراء سلع من بائع للعقارات عبر الإنترنت، ورغب المشتري في الدفع بواسطة بطاقة ائتمان، وتوصيل السلعة إلى عنوان منزله، تنفيذا لشروط العقد، يجب على البائع -الذي يعد في هذه الحالة المسؤول عن المعالجة-، معالجة بيانات بطاقة الائتمان وعنوان الفوترة الخاص بموضوع البيانات لأغراض الدفع، وعنوان المنزل الخاص بالمشتري-هو الشخص المعني بالمعالجة في هذه الحالة- لأغراض التوصيل.

الحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني: أورد المشرع المغربي ضمن المبررات المشروعة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مبرر آخر هو “الحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني”، وذلك في المادة الرابعة من القانون المذكور أعلاه، حيث نص على أنه: ” غير أن الرضى لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية:

ج- للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر على التعبير عن رضاه”. كما كرس المشرع الفرنسي بدوره، نفس المقتضى في المادة الخامسة من القانون رقم 17-78152 المتعلق بالمعلوميات والملفات والحريات حيث نص على أنه: “لا تعد معالجة البيانات الشخصية مشروعة إلا إذا، وبالقدر الذي يلزم، استوفت على الأقل أحد الشروط التالية:

تكون المعالجة ضرورية للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص طبيعي آخر.”153 وهو نفس المقتضى الذي أقرته المادة السادسة من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي154.

ولعل الملاحظة الأولى، التي تبدو لنا انطلاقا من تحليل مقتضيات المواد القانونية المشار إليها أعلاه، هي خلوها من أي تعريف تشريعي “للمصالح الحيوية”، فمعظمها اكتفت بإيراده ضمن المبررات المشروعة للمعالجة، دون أدنى توضيح لمفهوم هذه المصالح. وعموما، يمكن فهم المصالح الحيوية على أنها مصالح أساسية لحياة الشخص موضوع البيانات، وتشمل بشكل رئيسي الحالات التي تهدد الحياة ولكن من المحتمل أيضا الحالات التي تهدد بشكل خطير صحة الفرد وحقوقه.155 إذن، الغرض الذي يجب أن يتحقق من جراء معالجة البيانات بالإعتماد على أساس المصالح الحيوية للشخص المعني، هو توفير حماية حقيقة لمصالح هذا الشخص، خصوصا إذا كان موضوع البيانات غير قادر جسديا أو قانونيا على إعطاء الموافقة.

الفقرة الثانية: المبررات ذات الطابع القانوني

على غرار المبررات المشروعة الموسومة بالطابع الإرادي، أوجدت التشريعات كذلك مبررات أخرى، تجد أساسها في القانون، بحيث يعتمد المسؤول عن المعالجة في هذه العملية الأساس القانوني الصحيح والمناسب الذي يتماشى مع وضعية كل صاحب بيانات على حدة، رغم توفر العديد من المبررات في الآن نفسه. وعموما، نقصد بالمبررات ذات الطابع القانوني، كل الأسباب المشروعة التي تجد أساسها في القانون، مما يجعلها أساسا قويا -مقارنة بالمبررات ذات الطابع الإرادي- يعتمد عليه في معالجة البيانات الشخصية، وهو ما يستشف منه بمفهوم المخالفة أن كل معالجة لم تبنى على إحدى هذه الأسباب، هي معالجة غير مشروعة وبدون أساس قانوني. وهذه المبررات هي كل من القانون والمصلحة العامة، والمصلحة المشروعة للمسؤول أو المتحكم في البيانات.

القانون: نص المشرع المغربي على هذا المبرر في البند (أ) ضمن المادة الرابعة من القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث جاء فيه: “غير أن الرضى لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية: أ- احترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة.”، كما أقره المشرع الأوروبي بدوره في المادة السادسة من اللائحة العامة لحماية البيانات عندما نص على أنه: ” تكون المعالجة قانونية فقط إذا وإلى الحد الذي ينطبق فيه على الأقل أحد الأمور التالية:المعالجة ضرورية للامتثال للالتزام القانوني الذي يخضع له المراقب”. 156

المصلحة العامة: أقر المشرع المغربي هذا المبرر ضمن مقتضيات المادة الرابعة المذكورة أعلاه157 بحيث اعتبر أن المسؤول عن المعالجة لا يحتاج للحصول على موافقة صاحب البيانات من أجل معالجة بياناته الشخصية، في الوقت الذي يدعو فيه الصالح العام أو ممارسة السلطة العمومية التي يتولاها هذا الأخير أو المطلع على هذه المعطيات، للقيام بمعالجها. كما أقر المشرع الفرنسي بدوره هذا المبرر في المادة الخامسة من القانون رقم 17-78 السابق الذكر، وذلك سيرا على خطى اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية158.

المصلحة المشروعة للمتحكم في البيانات: إن المصلحة المشروعة للمتحكم في البيانات، تعد من بين المبررات المشروعة لمعالجة هذه المعطيات الشخصية، لذلك أورده المشرع المغربي ضمن مقتضيات المادة الرابعة من القانون السالف الذكر، حينما اعتبر أن رضى الشخص المعني لا يكون ضروريا لمعالجة بياناته، متى كانت هذه المعالجة بغرض إنجاز مصلحة مشروعة يتوخاها المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه وذلك بما لا يتنافى و مصلحة الشخص المعني أو حقوقه أو حرياته الأساسية.159 وهو نفس توجه المشرع الأوروبي، حيث اعتبر أن المصلحة المشروعة للمتحكم في البيانات من الأسباب المشروعة لمعالجة المعطيات الشخصية، ضمن مقتضيات المادة السادسة160 من اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية. وعلى الرغم من أن هذا المبرر يبدو مرنا ويسهل الاعتماد عليه عندما لا تكون الأسباب المشروعة الأخرى متوفرة، أو عندما تكون متوفرة ولكنها غير مناسبة لظروف المعالجة، إلا أنه يحمل في طياته العديد من المخاطر والمسؤوليات التي تفرض على المعالج أو المتحكم في البيانات إذا ما اعتمده في المعالجة، لذلك أقرت اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية وجوب توفر مجموعة من العناصر161 ليتسنى اعتماد هذا المبرر بشكل صحيح وسليم وهي:

تحديد المصلحة المشروعة التي يسعى إلى تحقيقها معالج البيانات أو الطرف الثالث.

توفر عنصر الضرورة، أي أن يثبت المعالج أن المعالجة هي الوسيلة المعقولة والمناسبة لتحقيق المصلحة المشروعة. وبمفهوم المخالفة، فإذا كان بإمكان المتحكم أو المسؤول عن المعالجة متابعة هذه المصالح بطريقة أخرى أقل تدخلا، فلا يمكن والحالة هذه اعتبار المصلحة المشروعة أساسا قانونيا للمعالجة.

تحقيق التوازن بين المصلحة المشروعة وبين حقوق وحريات الشخص المعني أي صاحب البيانات.

المبحث الثاني: حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من المعالجة غير المشروعة

تتطلب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تمتيع صاحب هذه المعطيات بالعديد من الحقوق التي تكرس الحماية الفعلية لمصالح هذا الأخير، في مقابل إلزام المتحكم أو المسؤول عن المعالجة بالعديد من المسؤوليات والواجبات نظير السلطات المخولة له في إطار معالجة البيانات الشخصية للأشخاص المعنية. وارتباطا بذلك، يحتم علينا الحديث عن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تحديد مختلف الضمانات القانونية التي أقرها التشريع المغربي والمقارن للشخص المعني (المطلب الأول)، ثم الوقوف عند مختلف الوسائل والآليات العملية التي تضمن هذه المعالجة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الضمانات القانونية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

نقصد بالضمانات القانونية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مختلف الحقوق التي متع بها التشريع المغربي والمقارن الشخص المعني(الفقرة الأولى)، ومختلف الالتزامات التي يتوجب على المسؤول عن المعالجة احترامها لتجسيد هذه الحماية (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى: حقوق أصحاب المعطيات الشخصية الخاضعة للمعالجة

أقرت معظم التشريعات حقوقا متعددة للأشخاص المعنية، لتمكينهم من حماية حياتهم الخاصة في الفضاء الرقمي، وذلك عن طريق الحصول على معلومات حول معالجة أي مسؤول أو مراقب لبياناتهم الشخصية، مما يمكن الأفراد من سيطرة أكبر على معالجة معطياتهم الشخصية. وفي هذا الصدد، عمل المشرع المغربي على تقنين هذه الحقوق ضمن مقتضيات الباب الثاني من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تحت عنوان “حقوق الشخص المعني”، وتتجلى في كل من: الحق في الإخبار، الحق في الولوج، الحق في التصحيح، الحق في المحو والحق في التعرض.

الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات: يجد الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات أساسه القانوني في المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 09.08 السابق الذكر، حيث جاء في الأولى: ” يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله إخبار كل شخص تم الإتصال به مباشرة قصد تجميع معطياته الشخصية إخبارا مسبقا وصريحا ولا يحتمل اللبس بالعناصر التالية، ما عدا إذا كان على علم مسبق بها…”، وبناء على ذلك، يتضح أن المشرع المغربي جعل الحق في الإخبار، من الحقوق الأولى التي يجب أن يتمتع بها الشخص المعني في مقابل التزام المسؤول عن المعالجة بتمكينه من ممارسة هذا الحق.

ويستشف من ذلك، أن إغفال المسؤول عن المعالجة عن إخبار الشخص المعني بمعالجة معطياته الشخصية، والاستمرار في معالجة هذه الأخيرة، هو بمثابة معالجة غير مشروعة تستدعي مساءلة المعالج عنها. وإلى جانب ذلك، نظمت التشريعات المقارنة بدورها هذا الحق، كالمشرع الأوروبي في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية، والمشرع المصري في المادة الثانية من القانون رقم 162151 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، وعموما، اشترطت معظم هذه التشريعات في إعمال هذا الحق، توافر جملة من الشروط أهمها:

أن يكون الإعلام أو الإخبار سابق لعملية الجمع؛

أن يكون صريحا ولا يحتمل أي لبس؛

أن يذكر فيه العناصر المحددة قانونا163.

وتجدر الإشارة، إلى أن الحق في الإخبار ليس حقا مطلقا، بل قيده المشرع المغربي بمجموعة من الاستثناءات التي لا يمكن مع تحققها، ممارسته، وهذه الاستثناءات تتجلى بالأساس عندما تكون المعالجة ضرورية:

للدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها؛

لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية عندما يتعذر إخبار الشخص المعني؛

عند وجود نص صريح يقر بذلك؛

لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية.

الحق في الولوج: يقصد بهذا الحق، تمكين الشخص المعني من التأكد من تحقق جملة من العناصر المتعلقة بعملية المعالجة، بل والتأكد من تحقق المعالجة في حد ذاتها، وقد بين المشرع المغربي ذلك عندما نص في المادة السابعة من القانون رقم 09.08 السابق الذكر، على أنه: ” يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من المسؤول عن المعالجة في فترات معقولة وعلى الفور ودون عوض على ما يلي:

تأكيد على أن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به تعالج أو لا تعالج، وكذا على المعلومات المرتبطة على الأقل بغايات المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم التي أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إحاطة، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات.

ج- معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به”.

وهكذا، يتضح أن المشرع المغربي مكن الشخص المعني من التحقق من جميع عناصر عملية المعالجة، بدءا من خضوع بياناته الشخصية لعملية المعالجة من عدمه، مرورا بغايات المعالجة، وصولا إلى فئات المعطيات المعالجة وجميع الأطراف المتدخلين في هذه العملية…إلخ، وتتكامل هذه العناصر إلى حد بعيد مع تلك التي نص عليها المشرع الأوروبي عند تنظيميه للحق في الولوج، وذلك في المادة 16415 من اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية.

الحق في التصحيح: يعد هذا الحق هو الآخر، من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي خولتها مختلف التشريعات للأشخاص المعنية، جراء معالجة معطياتها الشخصية، وقد كرسه المشرع المغربي في المادة الثامنة من القانون السابق الذكر، حيث نص على أنه: ” يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي:
أ- تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق الولوج الى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون ولاسيما بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات، ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالصحيحات اللازمة دون عوض لفائدة الطالب داخل أجل عشرة أيام كاملة”.

ويروم المشرع من خلال هذه المقتضيات إلى تمكين الأفراد، من حقهم في المطالبة بتصحيح معطياتهم الشخصية الخاطئة، دون تأخير، حيث ألزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة داخل أجل 10 أيام ودون أداء أي مصاريف من طرف الطالب. ولإضفاء المزيد من الحماية لحق الأفراد في تصحيح معطياتهم الشخصية، مكنهم في حالة رفض طلبهم أو عدم الاستجابة إليه، من اللجوء إلى اللجنة الوطنية لمراقبة معالجة المعطيات الشخصية عن طريق إيداع طلب التصحيح لديها، حيث تكلف هذه الأخيرة أعضائها، بالقيام بالتحقيقات التي ترى فائدة منها والعمل على إجراء التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال، مع إبقاء المعني بالأمر على إطلاع بمآل طلبه.165 وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي166، يحق لأصحاب البيانات تصحيح بياناتهم الشخصية، وتعد صحة البيانات الشخصية ضرورية لضمان مستوى عال من حماية البيانات بالنسبة لأصحابها.167

الحق في المسح (الحق في النسيان): يعد الحق في مسح168 المعطيات الشخصية، من الحقوق الرقمية الجديدة، التي تمكن الفرد المعني من التحكم في ماضيه الرقمي، وذلك من خلال مطالبة الجهة المعالجة لمعطياته، بحذفها، وعدم الاحتفاظ بها خارج المدة للازمة لإنجاز الغايات التي جمعت من أجلها، فهو إذا يهدف إلى جعل معالجة العطيات الشخصية تتم بطريقة موافقة للقانون، وملائمة لحماية حقوق الأفراد، وسمعتهم الرقمية. وبالرجوع إلى القانون المغربي رقم 09.08 السابق الذكر نجده لم يخصص لهذا الحق مواد قانونية مستقلة وخاصة به، كما فعل مع باقي الحقوق الأخرى كالحق في التصحيح والحق في التعرض وغيرها، ولكنه اكتفى بالإشارة إليه بشكل سطحي في المادة الثامنة منه، عندما نص على أنه: “يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي:

تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق الولوج الى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون ولاسيما بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات، ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالصحيحات اللازمة دون عوض لفائدة الطالب داخل أجل عشرة أيام كاملة”.

وبالتالي، يتضح أن المشرع المغربي منح الأشخاص المعنية الحق في المطالبة بمسح معطياتهم الشخصية، الخاضعة للمعالجة، عندما تكون هذه الأخيرة غير مطابقة للقانون بسبب عدم اكتمالها أو عدم صحتها، ومادام أن المشرع نص على الحق في المسح بالموازاة مع الحق في التصحيح، فإنه يسري عليه ما يسري على هذا الأخير، وهو ما تم التطرق إليه سابقا. وعلى غرار المشرع المغربي نظم المشرع الأوروبي بشكل محكم الحق في المسح، تحت تسمية الحق في المحو (الحق في النسيان)، وبخلاف المشرع المغربي، خصص له مقتضيات قانونية مستقلة ضمن مقتضيات اللائحة العامة لحماية البيانات، وبيّن مختلف الأسباب القانونية التي يجب الاعتماد عليها للمطالبة بالحق في المحو.

وفي هذا السياق، تنص الفقرة الأولى المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات على أنه: “يحق لموضوع البيانات الحصول من المتحكم على محو البيانات الشخصية المتعلقة به دون تأخير غير مبرر، ويلتزم المتحكم بمحو البيانات الشخصية دون تأخير غير مبرر عندما ينطبق أحد الأسباب التالية..”. ووفقا لهذه المقتضيات، يعترف المشرع الأوربي، بشكل صريح، بحق الأفراد في نسيان ماضيهم الرقمي، من خلال المطالبة بمحو البيانات الشخصية المتعلقة بهم، متى توفرت الأسباب التي حددتها الفقرة الثانية من نفس المادة وهي:

لم تعد البيانات الشخصية ضرورية فيما يتعلق بالأغراض التي تم جمعها أو معالجتها من أجلها؛

سحب صاحب البيانات موافقته التي تستند إليها المعالجة، حيث لا يوجد أساس قانوني آخر للمعالجة؛

يعترض صاحب البيانات على المعالجة ولا توجد أسباب مشروعة ملزمة للمعالجة، أو يعترض صاحب البيانات على المعالجة؛

تمت معالجة البيانات الشخصية بشكل غير قانوني؛

يجب محو البيانات الشخصية للامتثال لالتزام قانوني في قانون الاتحاد أو الدولة العضو الذي يخضع له المتحكم؛

تم جمع البيانات الشخصية فيما يتعلق بعرض خدمات مجتمع المعلومات.

وعموما، فتوفر أحد هذه الأسباب أحد ؤتا تشئمتؤ

حسب المشرع الأوروبي، يسمح بمطالبة الشخص المعني بحذف أو محو بياناته الشخصية قيد المعالجة.

الحق في التعرض: بسط المشرع المغربي لهذا الحق، المادة التاسعة من القانون السابق الذكر حيث نص على أنه: ” يحق للشخص المعني، بعد تقديم ما يثبت هويته، أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه، وله الحق في التعرض دون مصاريف على استعمال المعطيات المتعلقة به لأغراض الاستقراءات ولاسيما التجارية منها من لدن المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول المعالجة لاحقة، لا تطبق أحكام الفقرة الأولى إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد صرف عنه النظر بموجب مقتضى صريح في المحرر الذي يأذن بالمعالجة. “ ووفقا لهذه المادة، يتبين أن الحق في التعرض يمارس عندما يريد الشخص المعني الاحتجاج على معالجة معطياته الشخصية وذلك عندما تتوفر مجموعة من الشروط هي:

اثبات الشخص المعني لهويته؛

وجود أسباب مشروعة للقيام بمعالجة معطياته؛

ألا تكون المعالجة تستجيب لالتزام قانوني؛

ألا يكون الشخص المعني قد سبق أن وافق على معالجة معطياته الشخصية وصرف النظر عن حقه في التعرض بموجب نص صريح في المحرر الذي سمح فيه بالمعالجة.

والحق في التعرض حق مجاني، يمارس عندما تكون المعالجة لأغراض الاستقراءات ولاسيما التجارية منها، فعلى سبيل المثال، عندما يستعمل المسؤول عن المعالجة بيانات الشخص المعني، لإرسال إعلانات تسويقية عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، يحق لهذا الأخير تقديم اعتراض للمسؤول عن المعالجة، دون أداء أي مصاريف، بهدف التوقف عن استعمال بياناته الشخصية لهذا الغرض.

الفقرة الثانية: التزامات المعالج أو المتحكم في المعطيات ذات الطابع الشخصي

نظم المشرع المغربي التزامات المسؤول عن المعالجة، في الباب الثالث من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحددها في كل من الحصول على الإذن المسبق، والالتزام بإيداع التصريح المسبق بالمعالجة لدى الجهة المختصة، ثم الالتزام بسرية وسلامة المعالجة والسر المهني.

الالتزام بالحصول على الإذن المسبق: افتتح المشرع المغربي الحديث عن التزامات المسؤول عن المعالجة، بضرورة الحصول على إذن مسبق من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فيما يتعلق بمعالجة بعض أنواع من المعطيات من قبيل المعطيات الحساسة169، أو المعطيات الجينية، أو عندما تستعمل هذه المعطيات لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها.170 ونظرا لأهمية الحصول على إذن مسبق في حالة معالجة المعطيات الحساسة، فقد خصص المشرع المغربي الفرع الثاني من الباب الثالث المتعلق بالتزامات المسؤول عن المعالجة، لبيان احكام منح هذا الإذن، حيث أعاد التأكيد على ضرورة خضوع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الحساسة إلى إذن يمنح بموجب القانون كقاعدة عامة، وفي غياب ذلك يمنح استثناء من لدن للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية. كما بيّنت المادة الحادية والعشرون مختلف الأحكام المتعلقة بمنح الاذن المسبق بمعالجة المعطيات الحساسة، حيث أكدت على أنه:

يمنح هذا الإذن بناء على الرضى الصريح للشخص المعني، أو حينما تكون معالجة المعطيات ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة، وهنا توضيح صريح لإلزامية خضوع معالجة البيانات لمبدأ الشرعية171 والمشروعية172، أي أن معالجة البيانات الشخصية طوال دورة حياتها، يجب أن يقوم بها المتحكم في البيانات أو معالج البيانات، على نحو يحترم القوانين ذات الصلة، ويتوافق مع حقوق الانسان المعترف بها دوليا.173

يمنح الإذن بناء على الرضى الصريح للشخص المعني، أو حينما تكون معالجة المعطيات ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة.

بالإضافة الى ما سبق، يمكن منح الإذن المسبق للجنة الوطنية في الحالات التالية:

ضرورة المعالجة لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص آخر، وكذلك في حال وجود الشخص المعني في حالة عجز بدني أو قانوني عن الإدلاء بموافقته؛

تطرق المعالجة لمعطيات صرح بها الشخص المعني علنا حيث استنتج موافقته على معالجة المعطيات بشكل قانوني من تصريحاته؛

ضرورة المعالجة للاعتراف بحق أو ممارسته أو الدفاع عنه أمام العدالة بحيث تمارس المعالجة حصرا لهذه الغاية.

الالتزام بإيداع التصريح المسبق بالمعالجة لدى الجهة المختصة: نظم المشرع المغربي هذا الالتزام في المواد من الثالثة عشر إلى العشرون من القانون السالف الذكر، وبالإطلاع على هذه المواد، نجد أن المشرع المغربي ألزم المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بتوجيه تصريح إلى اللجنة الوطنية قبل إنجاز معالجة آلية كاملة أو جزئية، أو مجموعة من تلك المعالجات تكون لها غاية واحدة أو غايات مرتبطة، يتضمن هذا التصريح الالتزام بإجراء المعالجة وفقا لأحكام القانون. وارتباطا بذلك حددت المادة 15 من نفس القانون، مختلف العناصر والبيانات التي يجب أن تتوفر في هذا التصريح174.

كما لم يغفل المشرع التصريح المسبق، في حالة المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، بحيث نص في المادة السابعة عشرة من نفس القانون، على أنها يمكن أن تكون موضوع تصريح مبسط وتحدد اللجنة عناصر هذا التصريح بمقرر تصادق عليه الحكومة. وعلاوة على ذلك، حدد المشرع بعض الحالات الاستثنائية التي لا تطبق فيها إلزامية التصريح المسبق، وذلك عندما يكون الغرض من المعالجات فقط مسك سجل يعد بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية، لإخبار العموم ويكون مفتوحا أمام العموم للاطلاع عليه، أو أمام كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في ذلك.

الالتزام بسرية وسلامة المعالجات والسر المهني: يعد الالتزام بالسرية في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من أهم الالتزامات التي أوجبها المشرع المغربي على المسؤول عن المعالجة بحيث يقتضي ذلك اتخاذ هذا الأخير كافة التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة أثناء معالجة البيانات لحمايتها من الوصول إليها أو استخدامها أو تعديلها أو الإفصاح عنها أو فقدانها أو إلحاق الضرر بها بشكل عرضي أو غير مصرح به أو غير قانوني.175 هذا، ويسعى المشرع إلى توفير أقصى درجات الحماية للمعطيات الشخصية الحساسة للأفراد، لذلك ألزم المسؤول عن المعالجة، بموجب المادة الرابعة والعشرون من القانون السالف الذكر، اتخاذ كل الإجراءات الملائمة بغرض الحيلولة دون ولوج أي شخص غير مأذون له إلى المنشئات المستعملة لمعالجة هذه المعطيات، أو قراءة أو نسخ أو تعديل أو سحب دعامات المعطيات من قبل أشخاص غير مأذون لهم، بالإضافة إلى الحيلولة دون التدخل غير المأذون به وكذا التعرف على معطيات ذات طابع شخصي…إلخ. وفي نفس السياق، ألزم المشرع المغربي المسؤول عن المعالجة، وكذا مختلف الأشخاص الذين اطلعوا اثناء ممارستهم لمهامهم على معطيات معالجة ذات طابع شخصي، باحترام السر المهني حتى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم، وذلك طبقا لأحكام القانون الجنائي176

المطلب الثاني: الوسائل العملية لضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

بعد إقرار المشرع المغربي لأصحاب البيانات مجموعة من الحقوق، في مقابل إلزام المسؤول عن المعالجة، بمجموعة من الالتزامات، عاد في الباب الرابع من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لإحداث آلية مؤسساتية مهمة، لمراقبة التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون، وبسط سلطة المراقبة على أعمال المسؤولين عن المعالجة بغرض التأكد من التطبيق السليم للضمانات القانونية التي أقرها هذا القانون لحقوق أصحاب البيانات وضمان عدم مساس هذه المعالجة بالحياة الخاصة للأفراد أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات. لذلك سنتطرق في هذا المطلب لدور اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (الفقرة الاولى)، ثم للمسؤولية القانونية للمسؤول عن المعالجة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: دور اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

تعد اللجنة الوطنية لمراقبة معالجة المعطيات الشخصية177، مؤسسة إدارية مستقلة أنشئت بموجب المادة 17827 من القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتمتع بصلاحيات الإدارة العمومية، من تقديم وسحب التراخيص واتخاذ القرارات179. تهدف اللجنة الوطنية إلى مراقبة حماية المعطيات الشخصية وإعلام الجمهور والمنظمات بحقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بحماية البيانات، وضمان الامتثال للقوانين المنظمة لهذه الحماية180. وفي هذا الإطار أناط المشرع المغربي باللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بموجب المواد 27 و28 و29 من القانون المذكور أعلاه، بالعديد من الاختصاصات، أهمها:

الإدلاء برأيها أمام الجهات المختصة بكل ما يتعلق بمشاريع القوانين أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها، وكذا بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين بإحداث ومعالجة المعطيات المرتبطة بالتحقيقات والمعطيات الإحصائية التي تم تجميعها ومعالجتها من قبل السلطات العمومية. إلخ.

تلقي التبليغات عن هوية الممثل المستقر في المغرب الذي يحل محل المسؤول عن المعالجة القاطن بالخارج، وكذا التصاريح المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من نفس القانون وتسليم وصل التصريح. إلخ.

تلقي شكايات كل شخص معني يعتبر نفسه تضرر بنشر معالجة معطيات ذات طابع شخصي والتحقيق بشأنها والاستجابة لها والرد عليها بالأمر بنشر تصحيحات أو إحالتها على وكيل الملك قصد المتابعة أو هما معا.

مساعدة الحكومة في تحضير وتحديد الموقف المغربي أثناء المفاوضات الدولية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وربطا للسابق باللاحق، يتضح أن من بين المسؤوليات الرئيسية المنوطة بهذه اللجنة، تقديم المشورة للسلطات العامة والتحقيق في الشكاوى وإدارة الإقرارات ومراقبة التصورات القانونية والتكنولوجية وإجراء عمليات التدقيق والتحقيق. علاوة على ذلك، تقوم اللجنة الوطنية بدور مهم في مجال توعية الأفراد والمنظمات والمؤسسات العامة والخاصة لمساعدتهم على فهم حقوقهم. ولتحقيق هذه الغاية، تدير اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات موقعا وبوابة إلكترونية تحدث بانتظام، بالإضافة إلى كتيبات وإعلانات إذاعية، كما تولي اهتماما خاصا للقطاعات التي تعالج كميات كبيرة من البيانات الشخصية181.

الفقرة الثانية: المسؤولية القانونية للمسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية

رتب المشرع المغربي على مخالفة أحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من طرف المسؤول عن المعالجة، مجموعة من العقوبات منها ما يتخذ شكل عقوبات زجرية (ثانيا)، ومنها ما يتخذ شكل تعويض مدني، في إطار ما يعرف بالمسؤولية المدنية (اولا).

اولا: المسؤولية المدنية

يقصد بالمسؤولية المدنية المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير وذلك بإلزام المخطئ بأداء التعويض للطرف المضرور وفقا للطريقة والحجم اللذين يحددهما القانون182 وبالتالي فالمسؤولية المدنية هي النتيجة الحتمية التي تترتب عن إتيان أي فعل قد يضر بحقوق الأشخاص المعنية، نتيجة المعالجة غير المشروعة لمعطياتهم الشخصية، وذلك متى تحققت الشروط العامة لهذه المسؤولية والمتمثلة في الخطأ، والضرر والعلاقة السببية. فالشخص المعني، يملك الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار أو الآلام الناتجة عن مخالفة القواعد القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار. وبالرجوع إلى القانون المغربي رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، نجد أن المشرع المغربي لم ينص صراحة على أحقية الشخص المعني في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة خرق مقتضيات المعالجة المشروعة لمعطياته الشخصية.

لكن على الرغم من ذلك، لم يغفل المشرع المغربي عند حديثه في الباب السابع عن العقوبات أن يشير في المادة 52 إلى حق الشخص المعني في التعويض، وذلك عند تنصيصه على أنه: “دون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم، كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أو واصل نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن“، مما يدل معه على أن المشرع المغربي أقر للأفراد الحق في التعويض عندما يتعرضون إلى أضرار نتيجة الفعل المباشر للمسؤول عن المعالجة.

على الرغم من ذلك، يؤخذ على المشرع المغربي، أنه قصر الحق في التعويض عند الحالات المذكورة في المادة 52 المذكورة أعلاه183، دون أن يقر هذا الحق عند الإخلال بباقي التزامات المسؤول عن المعالجة المنصوص عليها في هذا القانون، أو عند عدم تمكين الأشخاص المعنية من الاستفادة من حقوقهم المقررة بمقتضى نفس القانون. وبخلاف المشرع المغربي، نص المشرع الأوروبي بشكل صريح في المادة 82 من اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية، عن حق الأشخاص المعنية في التعويض حيث جاء في البند الأول من هذه المادة على أنه: “يحق لأي شخص لحقت به أضرار مادية أو غير مادية نتيجة انتهاك هذا النظام الحصول على تعويض من المتحكم أو المعالج عن الأضرار التي لحقت به”. كما أقر المشرع المصري نفس الحق في المادة 35 184من لقانون المصري السابق الذكر.

ثانيا: المسؤولية الجنائية

على خلاف المسؤولية المدنية، نظم المشرع المغربي أحكام المسؤولية الجنائية بشكل مفصل في القسم السابع من القانون السلف الذكر، حيث عمل على تنظيم مختلف العقوبات التي يمكن أن تطبق على المسؤول عن المعالجة ومن في حكمه، في حالة مخالفة المقتضيات القانونية المتعلقة بمشروعية المعالجة. وفي هذا الإطار، تنص المادة 53 على أن: “يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم عن كل مخالفة كل مسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يرفض حقوق الولوج أو التصريح أو التعرض المنصوص عليه في المواد 7و 8 و9 أعلاه.”

لكن، قبل الغور في تحليل المقتضيات الجزائية التي جاء بها هذا القانون، لابد من التذكير بالأركان الأساسية لقيام المسؤولية الجنائية، حيث يتطلب قيام هذه الأخيرة، تحقق الركن المادي الذي يتمثل في إتيان فعل مجرم بمقتضى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. فعلى سبيل المثال، رفض المسؤول عن المعالجة، تمكين الأشخاص المعنية من حقهم في الولوج أو التصريح، هو فعل مجرم بمقتضى المادة 53 المذكورة أعلاه، يعاقب عليه المشرع بغرامة من 20.000 الى 200.000 درهم. ثم الركن المعنوي، الذي يتمثل في توفر القصد الجنائي لدى المسؤول عن مخالفة أحكام هذا القانون.

ويتضح من مقتضيات هذا القسم أن المشرع المغربي لم يشترط تحقق النتيجة الاجرامية لكي يحاسب المسؤول عن المعالجة، وإنما مجرد الخرق يرتب توقيع الجزاء. ومن أجل تحصين المعطيات الشخصية من كل استغلال خارج الإطار الذي أعطيت من أجله، فقد جرم هذا القانون مجموعة من الأفعال التي ترتكب سواء من طرف الاشخاص المكلفين بمهام معالجة المعطيات أو غيرهم ممن يستغل تلك المعطيات بهدف اختراق الحياة الخاصة للأفراد ونشر الأخبار عنها185. وفي هذا الإطار أورد مجموعة من صور الأفعال المجرمة التي تقوم بها المسؤولية الجنائية منها:

جريمة عدم احترام حقوق الأشخاص المعنية (المادة 53).

جريمة معالجة المعطيات الشخصية دون رضى المعني بالأمر (المادة 56).

خرق المقتضيات القانونية المؤطرة للمعالجة المشروعة للمعطيات الحساسة (المادة 57).

نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو دولة أجنبية دون إذن اللجنة الوطنية (المادة 60).

استعمال المعطيات في أغراض مخالفة لتلك المصرح بها.

خرق واجب السرية وأمن المعطيات.

علاوة على ذلك، حدد المشرع المغربي في هذا القانون ثلاث أنواع من العقوبات:

عقوبات الغرامة: التي تتفاوت حسب درجة المخالفة المرتكبة، بحيث لا تقل عن 10.000 درهم ولا تتجاوز 300.000 درهم، مع العلم أن الغرامة قد تضاعف إذا كان مرتكب احدى المخالفات شخصا معنويا.

عقوبات حبسية: أدناها ثلاثة أشهر وأقصاها سنتين، مع العلم أن العقوبات تضاعف في حالة العود.

عقوبات إضافية: يمكن أن يعاقب بها الشخص المعنوي، وهي كل من المصادرة الجزئية والمصادرة المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون الجنائي، ثم إغلاق مؤسسات الشخص المعنوي التي ارتكبت فيها المخالفة.

وتجدر الإشارة الى أننا اقتصرنا في هذا المقال على الوقوف عند الحماية الجنائية التي يقرها القانون رقم 09.08 السابق الذكر للمعطيات ذات الطابع الشخصي فقط، وهذا لا يعني أن هذا الأخير هو القانون المغربي الوحيد الذي يجرم الاعتداء على المعطيات الشخصية ومن خلالها على الحياة الخاصة للأفراد بل هناك العديد من القواعد القانونية الأخرى التي ربما تفرض حماية أوسع لهذه المعطيات، من بينها: مجموعة القانون الجنائي186 بمقتضى التعديلات المدخلة عليه، والتي أهمها القانون رقم 103.13187 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي دخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر 2018، حيث جرم من خلاله المشرع ضمن الفصول 1-447 و2-447 و3-447، مجموعة من الأفعال اعتبرها اعتداء على حرمة الحياة الخاصة خصوصا المرتكبة بوسائل معلوماتية.188 و القانون رقم 18988.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 غشت 2016، والذي سبق أن جرم مسألة التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص، من قبيل المس بالحق في الصورة.

وأخيرا، خول المشرع المغربي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جملة من السلطات التي تمكنها من بسط رقابتها في مجال حماية المعطيات الشخصية، منها سلطة المراقبة والتحري، وسلطة تحريك المتابعات واحالات المخالفات الى النيابة العامة، بالإضافة إلى اصدار الإنذارات والقرارات الزجرية الإدارية.

خاتمة

في أعقاب هذه المؤانسة الفكرية، يمكن القول إن عملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أضحى لها تأثير واسع على حياة الأفراد، من حيث حماية الحقوق والحريات، فهي سلاح ذو حدين، إما أن تتم بطريقة مشروعة فتحقق الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص المعنية، وإما أن تمارس بطرق غير مشروعة إذا لم تحترم المبررات القانونية لها، فتؤثر حتما على حقوق الأفراد. وبالتالي، فالتحدي الذي يفرض نفسه بإلحاح في هذا الصدد، هو حماية السيادة الرقمية للأفراد في البيئة الرقمية، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار التزايد المهول الذي يعرفه مجال تجميع ومعالجة المعطيات الشخصية للأفراد على مختلف المستويات.وعموما، فإننا خلصنا من الدراسة المقارنة التي اعتمدنها في مختلف أطوار هذا المقال، إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أن المشرع المغربي قطع أشواطا مهمة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث إن مقتضيات القانون رقم 09.08 تتلاءم الى حد كبير مع المبادئ العامة التي تعتمدها التشريعات الرائدة في مجال حماية البيانات الشخصية، كالتشريع الفرنسي، وللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية الأوروبية والتشريع المصري.

على الرغم من أن القانون المغربي المتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية، يعد خطوة مهمة في تكريس حماية الحياة الخاصة، إلا أن مقتضياته ما زالت متأخرة نسبيا عن التطورات المتسارعة التي يشهدها المجال الرقمي والإنترنت والذكاء الاصطناعي.

غياب أي تحديث تشريعي شامل لهذا القانون، رغم التطورات الكبيرة التي حصلت في المجال الرقمي، لاسيما وأنه قد مضى اليوم ما يقارب 17 عام عن صدور هذا القانون، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر في مقتضياته وتحديثه بما يتلاءم والمتطلبات الدولية في هذا المجال.

لائحة المراجع

المؤلفات

عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني: دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، المصدر الأول: العقد، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة السادسة، 2019.

عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية، الطبعة التاسعة، دار الأمان، الرباط، 2022.

المقالات

حسن فرحان، ممارسة حرية الإعلام بين الحق في الحصول على المعلومة وحماية الحياة الخاصة، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، الصفحات من 78 الى90.

طه، علاء عيد، الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وتداولها: دراسة في ضوء اللائحة التنظيمية رقم 679/2016 الصادرة عن البرلمان الأوروبي” مجلة جامعة عبد المالك سعود- الحقوق والعلوم السياسية، مجلد 32، عدد1، 2020.

لبنى الوزاني، الرقابة القضائية على أعمال اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مجلة قضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، العدد 2، الصفحات من 13الى 36، .2018

محمد لشقار، الجرائم الماسة بالحق في الحياة الخاصة بين التطور التكنولوجي السريع وتطور التشريع، مجلة المتوسط للدراسا القانونية والقضائية، العدد 5، الصفحات من 293 الى 321، 2017.

ياسين الكعيوش، الجرائم الماسة بالحياة الخاصة: جريمة انتهاك الحق في الصورة نموذجا، مجلة القضاء الجنائي، العدد 8-7، الصفحات من 129 الى 139، السنة 2018.

النصوص القانونية

ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ص 3600.

ظهير شريف رقم 122.16.1 صادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق (10غشت 2016)، لتنفيذ القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، الجريدة الرسمية عدد 6641 في (11 ذو القعدة 1437) (15 غشت 2016)، ص 1234.

ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5711- 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، الصفحة 552.

ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (يونيو 1963)، ص 1253.

ظهير الشريف رقم 1.18.19 الصادر بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الاخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1449.

القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر في 22 من ذي القعدة سنة 1441، الموافق 13 يوليو سنة 2020، الجريدة الرسمية عدد 38 مكرر (ه) في 15 يوليو سنة 2020، الصفحة 4.

المراجع الأجنبية

Articles

AMRANI. A. &TAIBI. Z : Contribution à l’analyse de l’impact de l’automatisation des processus sur la pertinence du contrôle de gestion Approche qualitative, Revue Internationale du chercheur Volume 6 Numéro 3 pages 1085 -1109. 2025

Official Documents

Council of Europe & European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Handbook on European Data Protection Law, 2018 Edition, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2018, web site: .

Article 29 Working Party, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679, adopted 28 Novembre 2017, last revised and adopted 10 April 2018.

European Data Protection Board (EDPB), Guidance Note: Legal Bases for Processing Personal Data, December 2019.

Opinion 15/2011 on the definition of consent, Adopted on 13 July 2011.

United Nations, General Assembly, Promotion and Protection of Human Rights: Implementation of Human Rights Instruments, including the Right to Privacy in the Digital Age, Report of the Secretary-General, document A/77/196 (New York: United Nations, 2022).

Laws and Regulations

France. Law No. 7817 of January 6, 1978, on Information Technology, Data Files and Civil Liberties (as amended to June 1, 2019). WIPO Lex, from web site: .

Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), Official Journal of the European Union L 119, 04.05.2016; corrigendum OJ L 127, 23.05.2018. Available on the official EUR-Lex web site: .

Council of Europe, Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (European Treaty Series No. 108, as amended by Protocol CETS No. 223), Strasbourg, available in

PDF: .


الهوامش:

  1. [1] () مهيبل وسام ، الخوارزميات ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير (٢٠١٧م) ، صفحة ١.
  2. [2] () ابن منظور ، لسان العرب ، جزء ٦ ، (بيروت: دار صادر ، ١٤١٤هـ) ، صفحة ٢٩٦ – ٢٩٧ .
  3. [3] ( (Cormen, Thomas H , Charles E , Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. , Introduction to Algorithms. 3rd , )Cambridge, MA : The MIT Press, 2009( , Page 5.
  4. [4] (( Ibid , Page 6.
  5. [5] ( (Ebrahim Tabrez , Algorithms in Business, Merchant-Consumer Interactions, Algorithms in Business, Merchant-Consumer Interactions, & Regulation , California W estern School of Law , Volume 123 , Issue 3 , (2021) , Page 881.
  6. [6] ( (Khade, Anindita , Performing Customer Behavior Analysis Using Big Data Analytics, Procedia Computer Science, International Conference on Communication, Computing, and Virtualization, no volume (2016) , Page 986–987.
  7. [7] ( (Khade, Anindita A , Performing Customer Behavior Analysis Using Big Data Analytics , Procedia Computer Science, vol. 79 (2016) , Page 986–987.
  8. [8] ( (Khade, Anindita , Ibid , Page 987.
  9. [9] ( ) Ibid , Page 988.
  10. [10] () مجد الدين أبو طاهر ، محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ، القاموس المحيط ، تحقيق: محم نعيم العرقسُوسي ، (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،١٤٢٦هـ ) ، صفحة ٣٠٠.
  11. [11] () المرجع السابق ، صفحة ٣٠٠.
  12. [12] ( ) المرجع السابق ، صفحة ٣٣٢.
  13. [13] ( ) عويسيان التميمي البصري ،  موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة ، حرف العين فصل ٢٤ ، ( مصر: لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، لايوجد تاريخ النشر) ، صفحة ٤٥٤.
  14. [14] () عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، ط٤ ، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية ، ١٩٩٨م) صفحة ٨١.
  15. [15] ()Lauren Henry Scholz, Ibid , page 7.
  16. [16] () Yasmine Benaich , Hello, World!: Towards a New Era of Algorithmic Contracting , The Degree of PhD , University of Warwick , United Kingdom, England, Coventry , (2021) Page 38
  17. [17] ()Harry Surden , Computable Contracts , Journal of University of Colorado Law School , Volume46 (2012) , Page 48.
  18. [18] ()Yasmine Benaich , Ibid , Page 38
  19. [19] () Katarzyna Biczysko , Pudełko , ibid , page 45
  20. [20] ( (Directive )2014/65/EU( of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments, amending Directives 2002/92/EC (on insurance and reinsurance) and 2011/61/EU (on alternative investment funds), OJ EU L 173/349.ملاحظة: يشير هذا التوجيه إلى التنظيم الأولي للتداول الخوارزمي ضمن الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، ويبين التعديلات على توجيه التأمين وإعادة التأمين 2002/92/EC وعلى توجيه صناديق الاستثمار البديلة 2011/61/EU، مما يمثل بداية إدخال استخدام الخوارزميات ضمن الإطار القانوني المالي. نقلًا عن:Katarzyna Biczysko , Pudełko , ibid , Page 45.
  21. [21] ( (ibid , Page 45.
  22. [22] ( (ibid , Page 45.
  23. [23] () Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 135.
  24. [24] () خوارزميات الصندوق الأسود هي: نظم خوارزمية أو نماذج ذكاء اصطناعي تكون آلية عملها الداخلية غير مرئية أو غير مفهومة للمبرمج أو للمستخدم أو للمحلل، بحيث يمكن رؤية المدخلات (inputs) والمخرجات (outputs) فقط، دون إمكانية معرفة أو تفسير كيفية تحويل هذه المدخلات إلى مخرجات. وتنتج هذه الخوارزميات نتائجها أو قراراتها دون شرح واضح لكيفية التوصل إليها، حتى في كثير من الأحيان لا يستطيع مطوروها أو مستخدموها فهم آلية اتخاذ القرار داخلها. نقلًا عن:Frank A Pasquale ,  The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information , (Cambridge: Harvard University Press , 2015) Page 1.
  25. [25] (( Ibid , Page , 23
  26. [26] () Ibid, Page 23
  27. [27] ( )Lauren Henry Scholz , Ibid , Page 135.
  28. [28] () Ibid , Page 135.
  29. [29] ( (Calo, Ryan , Robotics and the Lessons of Cyberlaw ,Journal of California Law Review, vol. 103, (2015) , Page 513–532.
  30. [30] () Ibid , Page 532.
  31. [31] (( Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 135.
  32. [32] ( (Marco Rizzi , Natalie Skead ,Algorithmic Contracts and the Equitable Doctrine of Undue Influence: Adapting Old Rules to a New Legal Landscape , Journal of Equity , (2020) , Page13.
  33. [33] ()Lauren Henry Scholz, Ibid Page .128 – 129.
  34. [34] ( )Rizzi, Marco , Natalie Skead , Ibid , Page 7.
  35. [35] () Lauren Henry Scholz, Ibid Page 137.
  36. [36] () Ibid , Page 134.
  37. [37] () Ibid , Page 134.
  38. [38] ( (Mik, Eliza. ,The Erosion of Autonomy in Online Consumer Transactions , Journal Law, Innovation and Technology, vol. 8, issue. 2 , (2016), Page1.
  39. [39] ((Lauren Henry Scholz, Ibid , page 10.
  40. [40] () Ibid , page 10
  41. [41] () Harry Surden , Ibid ,Page 645.
  42. [42] () الأمم المتحدة ، فيينا (٢٠٢٥) ، قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التعاقد المؤتمت مع دليل التشريع ، متاح على: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/Reports/2424674a-automated_contracting_ebook.pdf ، تاريخ الدخل: (٢٢/٢./٢٠٢٦م) ، صفحة ١٥.
  43. [43] () المرجع السابق ، صفحة ١٥.
  44. [44] ( ) المرجع السابق ، صفحة ١٥.
  45. [45] () Lauren Henry Scholz, Ibid, Page 6.
  46. [46] (( Ibid , Page 6 – 7.
  47. [47] ( ) Ibid , Page 7.
  48. [48] ( ) Harry Surden , Ibid ,Page 648 – 649.
  49. [49] () Ibid , Page 648.
  50. [50] ( )Yasmine Benaich, Ibid , Page 36.
  51. [51] ( (Harry Surden , Ibid , Page 640.
  52. [52] () يعتبر علماء الحاسوب المستندات القانونية نصوصًا بلغة طبيعية (Natural Language).في علوم الحاسوب، يُستخدم مصطلح “اللغة الطبيعية” للإشارة إلى اللغات العادية التي يستخدمها البشر للتواصل، مثل العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية. ويُستخدم هذا التمييز ليُقابل “اللغات الرسمية” عالية التنظيم والمعتمدة على الرياضيات، مثل لغات البرمجة المستخدمة لبرمجة الحواسيب. وبناءً عليه، تُعد الكتب، والمقالات القانونية، والرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، وأي مستند يُستخدم للتواصل بين الأشخاص أمثلة على التعبير بلغة طبيعية. أما برنامج الحاسوب فيُعتبر تعبيرًا بلغة رسمية لأنه مكتوب بلغة برمجة ذات شكل مقيد ومنظم ومحدد مسبقًا. وعليه، تعتبر مستندات العقود نصوصًا بلغة طبيعية لأنها مكتوبة بجمل عادية، وليس بصيغ دقيقة ومعتمدة على الرياضيات. نقلًا عن:Stuart Russell and Peter Norvig , Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd ed , (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010), Page 860–866.
  53. [53] ( (Yasmine , Benaich, Ibid , Page 36.
  54. [54] () Harry Surden , Ibid ,Page 641.
  55. [55] () Pravae, Kopalle,Koen , Pauwels,Laxminarayann, Yashaswy Akella,Manish Gangwar, Dynamic pricing: Definition, implications for managers, and future research directions , Journal of Retailing , Volume 99 , Issue 4 , Page 3.
  56. [56] ()Robert M. Weiss & Ajay K  , Mehrotra, Online Dynamic Pricing: Efficiency, Equity and the Future of E-Commerce, ,  Virginia Journal of Law & Technology& Tech , Volume 6 , (2001) , Page 11.
  57. [57] ( ) Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 141,
  58. [58] ( ( Yasmine , Benaich, Ibid , Page 42
  59. [59] () Harry Surden , Ibid , Page 648–649.
  60. [60] ( )ibid , Page 641.
  61. [61] ( )Yasmine Benaich, Ibid , Page 39.
  62. [62] () Ibid , Page 39.
  63. [63] ( (Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 134.
  64. [64] () Ibid , Page, 134.
  65. [65] () Ibid , Page 134.
  66. [66] ( (Marco Rizzi , Natalie Skead , Ibid , Page10.
  67. [67] ()Ibid , Page 10.
  68. [68] () Ibid , Page 10.
  69. [69] () عرّف المعهد الأمريكي للقانون Restatement (Second) of Contracts §1 العقد على النحو التالي: “العقد هو وعد أو مجموعة وعود، إذا تم الإخلال بها يمنح القانون حق التعويض عنها، أو إذا تم تنفيذها يعترف القانون بها كواجب”.
  70. [70] ( (Robert A. Prentice, Law & Gratuitous Promises, University of Illinois Law Review, Vol 6 , (2007) , Page 881- 909.
  71. [71] ( ( Ibid , Page 909.
  72. [72] ( (Joseph M , Perillo, The Origins of the Objective Theory of Contract Formation and Interpretation, 69 Fordham L. Rev , (2000) , Page 427, 428
  73. [73] ( )Lauren Henry Scholz, Ibid, Page 154.
  74. [74] ( ( Ibid , Page 154.
  75. [75] ( (Charles . Korsmo , High-Frequency Trading: A Regulatory Strategy, Journal University of Richmond Law Review , Vol 48 , (2014) , Page 523–575.
  76. [76] ((High Frequency Trading, NASDAQ FINANCIAL GLOSSARY (May 10, 2017), http://www.nasdaq.com/investing/glossary/h/high-frequency-trading#ixzz3xkqhACe4 [https://perma.cc/6BU6-XP6E].
  77. [77] () Lauren Henry Scholz, Ibid, Page 154.
  78. [78] () Ibid , Page 154.
  79. [79] () رأفت محمد حماد، مشروعية الصورية في القانون المدني المصري، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، المجلد 15، العدد 18،) ٢٠٠٣م(، صفحة ١٠.
  80. [80] () Lauren Henry Scholz, Ibid , Page 154.
  81. [81] ( (Ibid, Page 154.
  82. [82] () يُعدّ انهيار الفلاش كراش في سوق الأسهم الأمريكي بتاريخ 6 مايو 2010 مثالًا بارزًا على المخاطر الناشئة عن تفاعل أنظمة التداول الخوارزمية بطريقة غير مقصودة وغير متوقعة. في ذلك اليوم، شهد مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا حادًا خلال دقائق معدودة، وفقد سوق الأسهم نحو تريليون دولار من قيمته قبل أن يستعيد معظمها لاحقًا. وقد نُسب هذا الحدث إلى تنفيذ سريع ومتسلسل لأوامر تداول عبر خوارزميات، أدت إلى تفاقم الانهيار نتيجة تفاعل الأنظمة الآلية مع بعضها البعض، بما عزز اتجاه البيع دون تدخل بشري مباشر. نقلًا عن:Lauren Henry Scholz, Ibid, Page 154.
  83. [83] ( ) Ibid, Page 154.
  84. [84] ( ) Ibid, Page 154.
  85. [85] ( (Ibid, Page 154.
  86. [86] ( ) Ibid, Page 154.
  87. [87] ( ) Ibid, Page 154.
  88. [88] ( (Ibid, Page 154.
  89. [89] ( )، دحماني حمد، دحماني بالقاسم، العقود المبرمة بواسطة الأجهزة الذكية ، جامعة زبان عاشور، الجلف، كلية الحقوق والسياسة، رسالة ماجستير (٢٠٢١م) ، صفحة ٢١.
  90. [90] ( ) فراح مناني ، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري ، (الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٩م) صفحة ٢٢.
  91. [91] () المرجع السابق ، صفحة ٢٢.
  92. [92] () المرجع السابق ، صفحة ٢٢.
  93. [93] () لارا عادل جبار الزندي ، سعيد يوسف البستان ، العقود الإلكترونية وحماية المستهلك في مراحل إبرامها ، مجلة ليكس فورنسكا العدالة الجنائية والبحث الاجتماعي القانوني ،مج لا يوجد ، ع 2، الصفحة ٣٦-٣٧.
  94. [94] ((محمد عبدالله محمد العبدالله ، منازعات العقود الرقمية على القانون الواجب التطبيق ، مجلة جامعة البعث ، مج ٤٣ ع١٢ ، صفحة ١٧-١٩
  95. [95] () عبد الحميد بادي ، الإيجاب و القبول في العقد الإلكتروني ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة جزائر ، (٢٠١٢م) صفحة ١٥.
  96. [96] () قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التعاقد المؤتمت مع دليل التشريع ، مرجع سابق ، صفحة ٢٤ – ٢٥.
  97. [97] () ناصيف إلياس ، العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن ، ( لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية ، ٢٠٠٩م )، صفحة ٣٧.
  98. [98] () المرجع السابق ، صفحة ٣٤.
  99. [99] (( Maria José Schmidt-Kessen, Helen Eenmaa , Maya Mitre, Machines that Make and Keep Promises: Lessons for Contract Automation from Algorithmic Trading on Financial Markets, Journal Computer Law & Security Review, Volume46(1) (2022) , Page 5-6.
  100. [100] (( Nick Szabo , Formalizing and Securing Relationships on Public Networks , Journal First Monday , Volume 2 , Issue 9 , (1996) , Page 23.
  101. [101] () Ibid , Page 23.
  102. [102] (( Ibid , Page 3.
  103. [103] ()Sarah Green, Adam Sanitt , The Contents of Commercial Contracts: Smart Contracts , ) Oxford & New York: Hart Publishing, 2020(  Page 4-5.
  104. [104] ( (Ibid , Page 6.
  105. [105] ( (Maria José Schmidt-Kessen, Helen Eenmaa , Maya Mitre, Ibid , Page 4-5
  106. [106] () رهف صالح الغامدي ، الطبيعة القانونية للعقود الذكية في المملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة، (٢٠٢٥م) ، صفحة ٢٣٥.
  107. [107] () غرفة التجارة الرقمية هي منظمة تجارية أمريكية غير ربحية تركز على تعزيز تبني وتطوير التقنيات الرقمية الحديثة، مثل البلوكشين والعملات الرقمية والعقود الذكية. تعمل الغرفة على تثقيف الجمهور، صياغة السياسات التنظيمية، ودعم الابتكار في القطاع الرقمي. كما تقوم بإنشاء شبكات تعاون عالمية، مثل انضمام CryptoUK البريطانية إلى شبكتها الموسعة للدفاع عن السياسات الرقمية. متاح على: https://digitalchamber.org/ ، تاريخ الدخول: (٢/٣/٢٠٢٦م).
  108. [108] ( (Chamber of Digital Commerce, Smart Contracts: 12 Use Cases for Business & Beyond A Technology, Legal & Regulatory Introduction, Foreword by Nick Szabo, prepared in collaboration with Deloitte, December 2016, an industry initiative of the Chamber of Digital Commerce , Available at: https://d3h0qzni6h08fz.cloudfront.net/Smart-Contracts-12-Use-Cases-for-Business-and-Beyond_Chamber-of-Digital-Commerce.pdf , Access date: (3/3/2026) , Page 4.
  109. [109] ( )Sclaroff, Jeremy , Smart Contracts and the Cost of Over-Rigidity ,University of Pennsylvania Law Review , Volume 166 , Issue No , (2017) , Page 263–303.
  110. [110] ( (UK Jurisdiction Taskforce , (2019) , Legal statement on the status of cryptoassets and smart contracts (Chair: Sir Geoffrey Vos, Chancellor of the High Court) , UK Jurisdiction Taskforce.
  111. [112] ( (Fries, Martin, Boris , Paal, Smart Contracts , (Tübingen: Mohr Siebeck, 2019), Page 85–98.
  112. [113] () Ibid , Page 98.
  113. [114] ( (Sarah Green, Adam Sanitt , Ibid , page 2.
  114. [115] ( (Ibid , Page 3
  115. [116] () Ibid , Page 5
  116. [117] ()Fries, Martin, Boris , Ibid , Page 6.
  117. [118] ( )Ibid , Page 22.
  118. [119] () Fries, Martin, Boris , Ibid , Page 6
  119. [120] ينص الفصل 24 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه: ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.لا تنتهك حرمة المنازل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجرءات التي ينص عليها القانون.لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالإطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.”
  120. [121] محمد لشقار، الجرائم الماسة بالحق في الحياة الخاصة بين التطور التكنولوجي السريع وتطور التشريع، مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، العدد الخامس، 2017، صفحة 307.
  121. [122] عرف المشرع المغربي المعطيات ذات الطابع الشخصي في المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأنها: “كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بالشخص المعني”.
  122. [123] اختلف الفقه حول تعريف البيانات الشخصية، فهناك من يعتبرها مجموعة من المعلومات التي تمس الإنسان في شخصه، وهناك من يعتبرها أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، يسمى موضوع البيانات، بشكل مباشر أو غير مباشر.
  123. [124] قطع المشرع المغربي أشواطا متقدمة في مجال التشريع الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فبعد أن جعل من الحق في الحياة الخاصة، مبدأ دستوري بمقتضى الفصل 24 من الدستور المغربي لسنة 2011، استرسل في تشريع العديد من القوانين التي تحمي هذا الحق خصوصا في الفضاء الرقمي، لعل أهمها القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، والقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية.. إلخ.
  124. [125] توجد العديد من القوانين المقارنة البارزة في مجال حماية البيانات الشخصية والتي سنحاول أن نقارن بين مقتضياتها ومقتضيات التشريع المغربي في هذا المقال، أهمها التشريع الأوروبي، ونقصد هنا أساساً اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، وفق آخر تعديل لها سنة 2018 والقانون الفرنسي رقم 17-78 الصادر في 6 يناير 1978 المتعلق بالمعلوميات والملفات والحريات، الذي يتلاءم بشكل كبير مع مقتضيات اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، أما على مستوى تشريعات الدول العربية، فنجد التشريع المصري من خلال القانون رقم 151 المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
  125. [126] أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  126. [127] ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5711- 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، الصفحة 552.
  127. [128] France. Law No. 78‑17 of January 6, 1978, on Information Technology, Data Files and Civil Liberties (as amended to June 1, 2019). WIPO Lex, from web site: https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/18965. Accessed on 25 January 2026 at 14:25
  128. [129] Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), Official Journal of the European Union L 119, 04.05.2016; corrigendum OJ L 127, 23.05.2018. Available on the official EUR-Lex web site: https://eur-lex.europa.eu, accessed on 25 January 2026 at 15:04.
  129. [130] حيث عرف المعالجة في البند الثاني من المادة الأولى من القانون رقم 151 المتعلق بحماية البيانات الشخصية على أنها: ” أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينيها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديليها، أو استرجاعها أو تحليليها، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئيا أو كليا”.
  130. [131] Council of Europe & European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Handbook on European Data Protection Law, 2018 Edition, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2018, page 69, web site: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b0cfa83-63f3-11e8-ab9c-01aa75ed71a1?utm_source.
  131. [132] طه علاء عيد، الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وتداولها: دراسة في ضوء اللائحة التنظيمية رقم 679/2016 الصادرة عن البرلمان الأوروبي، مجلة جامعة عبد المالك سعود- الحقوق والعلوم السياسية، عدد1، السنة 2020، الصفحة 14.
  132. [133] نفس المرجع، الصفحة 69.
  133. [134] Council of Europe, Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (European Treaty Series No. 108, as amended by Protocol CETS No. 223), Strasbourg, available in PDF : https://rm.coe.int/16808ade9d.
  134. [135] المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  135. [136] المادة الأولى من القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر في 22 من ذي القعدة سنة 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، الجريدة الرسمية عدد 38 مكرر (ه) في 15 يوليو سنة 2020، الصفحة 4.
  136. [137] Article 4 of the General Data Protection Regulation: 2- ‘processing’ means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;
  137. [138] The General Data Protection Regulation defined, in its Article 6, the lawful bases for data processing, stating that “: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies:the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person;processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller;processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.
  138. [139] Article 6 of the General Data Protection Regulation”: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies:the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;”
  139. [140] Article 7 of the General Data Protection Regulation:Where processing is based on consent, the controller shall be able to demonstrate that the data subject has consented to processing of his or her personal data.If the data subject’s consent is given in the context of a written declaration which also concerns other matters, the request for consent shall be presented in a manner which is clearly distinguishable from the other matters, in an intelligible and easily accessible form, using clear and plain language. Any part of such a declaration which constitutes an infringement of this Regulation shall not be binding.1The data subject shall have the right to withdraw his or her consent at an time. 2The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. 3Prior to giving consent, the data subject shall be informed thereof. 4It shall be as easy to withdraw as to give consent.When assessing whether consent is freely given, utmost account shall be taken of whether, inter alia, the performance of a contract, including the provision of a service, is conditional on consent to the processing of personal data that is not necessary for the performance of that contract.
  140. [141] تنص المادة الثانية من القانون المصري رقم 151 المتعلق بحماية البيانات الشخصية السابق الذكر، على أنه: ” لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.”
  141. [142] ونشير في هذا الصدد إلى ظهير الالتزامات والعقود المغربي، حيث نصّ الفصل الثاني منه على اعتبار التراضي ركنا أساسيا من أركان قيام العقد.
  142. [143] يشترط ظهير الإلتزمات والعقود المغربي في صحة التراضي توفر مجموعة من الشروط من قبيل أن يكون المتعاقد أهلا للالتزام، باستكماله لسن الرشد القانوني، موازاة مع اكتمال القوة العقلية، بالإضافة الى خلو إرادته من عيوب الرضى المتمثلة في الإكراه، التدليس، الغلط والغبن.
  143. [144] Opinion 15/2011 on the definition of consent, adopted on 13 July 2011, page 6.
  144. [145] Articl 29 Working party, Guidelines on consent under Regulation 2016 /679, Adopted 28 november 2017, last revised and adopted 10 April 2018. file:///C:/Users/Kival/Downloads/20180416_article_29_wp_guidelines_on_consent_publish_09A6854F-F638-8898-7A0543CE0857250F_51030%20(2).pdf.
  145. [146] European Data Protection Board, Guidance Note: Legal Bases for Processing Personal Data, December 2019, page 10.
  146. [147] Ibid., page 2.
  147. [148] Opinion 15/2011 on the definition of consent, Adopted on 13 July 2011, page10.
  148. [149] عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني: دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، المصدر الأول: العقد، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة السادسة، 2019، ص 39.
  149. [150] Article 6 of the General Data Protection Regulation: B -processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.
  150. [151] ينص الفصل الثاني من ظهير الالتزامات والعقود المغربي على أنه: ” الأركان اللازمة لصحة الالتزمات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي: الأهلية للإلتزام.تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام.شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام.سبب مشروع للالتزام.
  151. [152] France. Law No. 78‑17 of January 6, 1978, on Information Technology, Data Files and Civil Liberties (as amended to June 1, 2019). WIPO Lex, from website: https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/18965
  152. [153] ” Un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions suivantes :4° Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique.”
  153. [154] Article 6 of the General Data Protection Regulationd- processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person;
  154. [155] Guidance Note: Legal Bases for Processing Personal Data, December 2019, p17.
  155. [156] Article 7 of the General Data Protection Regulation: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies: c- processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
  156. [157] حيث نصت هذه المادة على أنه: ” غير أن الرضى لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية: د- لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام أو ضمن ممارسة السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة أو أحد الأغيار الذي يتم إطلاعه على المعطيات”.
  157. [158] Article 7 of the General Data Protection Regulation: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies: e- processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.
  158. [159] أنظر البند (ه) من المادة الرابعة من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  159. [160] Article 7 of the General Data Protection Regulation: Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies: f- processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.
  160. [161] Guidance Note: Legal Bases for Processing Personal Data, December 2019, p 21.
  161. [162] القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر في 22 من ذي القعدة سنة 1441، الموافق 13 يوليو سنة 2020، الجريدة الرسمية عدد 38 مكرر (ه) في 15 يوليو سنة 2020، الصفحة 4.
  162. [163] حدد المشرع المغربي هذه العناصر في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 09.08 السابق الذكر، في كل من:هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء هوية ممثله.غايات المعالجة المعدة لها المعطياتج- كل المعلومات الإضافية، مثل:المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم.ما إذا كان الجواب على الأسئلة إجباريا أو إختياريا وكذا العواقب المحتملة لعدم الجواب.وجود حق الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به وتصحيحهاد- خاصيات وصل التصريح لدى اللجنة الوطنية أو خاصيات الإذن المسلم من لدن اللجنة المذكورة.
  163. [164] Article 15 of the General Data Protection Regulation: Right of access by the data subject: The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and the following information:The purposes of the processing;The categories of personal data concerned;The recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;The existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such processing;The right to lodge a complaint with a supervisory authority;where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;The existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.
  164. [165] الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  165. [166] Article 16 of the General Data Protection Regulation: Right to rectification: The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.
  166. [167] Council of Europe & European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Handbook on European Data Protection Law, 2018 Edition, Ibid. page 137.
  167. [168] تجدر الإشارة إلى أن هذا الحق يعرف بمسميات متعددة، تشترك في المعنى وتختلف في الاصطلاح، وذلك حسب التشريع المنظم له، فهو في التشريع المغربي والتشريع الجزائري يعرف بالحق في مسح المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفي التشريع المصري والتشريع الاتحادي الإماراتي والتشريع العماني يعرف بالحق في محو البيانات الشخصية، وفي التشريع القطري يطلق عليه الحق في حذف البيانات الشخصية، وفي التشريع الأوروبي يعرف بالحق في المحو والحق في النسيان.
  168. [169] عرف المشرع المغربي المعطيات الحساسة في المادة الأولى من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأنها: “معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الأراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما في ذلك المعطيات الجينية”.
  169. [170] أنظر المادة 12 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  170. [171] يقصد بالشرعية وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، أن تجمع المعلومات الشخصية وأن تعالج بسبل قانونية ومنصفة.
  171. [172] يقصد بالمشروعية وفقا للاتفاقية 108 المحدثة أن معالجة المعطيات يجب أن تسعى إلى تحقيق غرض مشروع في جميع مراحلها، وأن تنفذ وفقا للقانون.
  172. [173] United Nations, General Assembly, Promotion and Protection of Human Rights: Implementation of Human Rights Instruments, including the Right to Privacy in the Digital Age, Report of the Secretary-General, document A/77/196 (New York: United Nations, 2022).
  173. [174] تنص المادة الخامسة عشرة من نفس القانون على أنه: ” يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة 12 أعلاه ما يلي:اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله.تسمية المعالجة المعتزمة وخصائصها والغاية أو الغايات المقصودة منها.وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات المتعلقة بهم.المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المعطيات.تحويلات المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية.مدة الاحتفاظ بالمعلومات.المصلحة التي يمكن للشخص المعني عند الاقتضاء ان يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق.وصف عام يمكن من تقييم أولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سرية وأمن المعالجة تطبيقا للمادتين 23 و24 أدناه،المقابلة أو الربط البيني او جميع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات، وكذا تفويتها أو إسنادها إلى الغير كمعالجة من الباطن، تحت أي شكل من أشكال، سواء مجانا أو بمقابل.
  174. [175] Council of Europe & European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Handbook on European Data Protection Law, 2018 Edition, Ibid. p 88.
  175. [176] أنظر المادة 26 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  176. [177] الموقع الرسمي اللجنة الوطنية لمراقبة معالجة المعطيات الشخصية: https://www.cndp.ma/ar/elementor-18126/?utm_source
  177. [178] تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن: «تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية) تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به.”
  178. [179] لبنى الوزاني، الرقابة القضائية على أعمال اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مجلة قضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، العدد 2، 2018، الصفحات من 13الى 36، ص14.
  179. [180] AMRANI. A. &TAIBI. Z “Contribution à l’analyse de l’impact de l’automatisation des processus sur la pertinence du contrôle de gestion : Approche qualitative”, Revue Internationale du chercheur ” Volume 6 : Numéro 3 “pages : 1085 -1109, Page1099.
  180. [181] AMRANI. A. &TAIBI. Z (2025), Référence précédente, page1099.
  181. [182] عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية، الطبعة التاسعة، 2022، دار الأمان، الرباط، ص11.
  182. [183] هذه الحالات هي:عندما ينجز المسؤول عن المعالجة ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن.عندما يواصل المسؤول عن المعالجة نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن
  183. [184] تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بحق المضرور في التعويض، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.”
  184. [185] حسن فرحان، ممارسة حرية الإعلام بين الحق في الحصول على المعلومة وحماية الحياة الخاصة، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، الصفحات من 78 إلى 90، ص87.
  185. [186] ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (يونيو 1963)، ص 1253.
  186. [187] القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 ( 22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الاخرة 1439 ( 12 مارس 2018)، ص 1449.
  187. [188] ياسين الكعيوش، الجرائم الماسة بالحياة الخاصة: جريمة انتهاك الحق في الصورة نموذجا، مجلة القضاء الجنائي، العدد 8-7، السنة 2018، 129-139، ص131.
  188. [189] الظهير الشريف رقم 122.16.1 صادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق ل10 غشت 2016، لتنفيذ القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، الجريدة الرسمية عدد 6641 ص 1234.
  189. [190] يُشتق مصطلح “المعلومات” من كلمة “علم”، ويدل على المعرفة التي يمكن نقلها واكتسابها. ويعود أصل المصطلح في اللغات الأوروبية إلى الكلمة اللاتينية informare، التي تعني الإبلاغ والتوضيح. وقد تناول عالم الرياضيات الأمريكي Claude Shannon مفهوم المعلومات من منظور رياضي، معتبرًا أنها ترتبط بعملية الاختيار بين بدائل ممكنة وبدرجة عدم التحديد في الرسائل. وفي الاصطلاح، يمكن تعريف المعلومات بأنها الحقائق أو الرسائل أو الإشارات أو المفاهيم التي تُعرض بطريقة صالحة للإبلاغ أو التفسير، عبر الإنسان أو الوسائل التقنية، أو بأنها “الصورة المحوّلة للبيانات بعد تنظيمها ومعالجتها بطريقة تسمح باستخلاص النتائج”. ومن الناحية القانونية، اهتمت بعض التشريعات بتعريف المعلومات، مثل القانون الفرنسي رقم 82-652 الصادر بتاريخ 26/07/1982، الذي نص على أن المعلومات تشمل جميع صور الوثائق والبيانات والرسائل مهما كانت طبيعتها، وكذلك القانون الأمريكي المنظم للمعاملات التجارية الإلكترونية الصادر سنة 1999، الذي عرف المعلومات بأنها: “كل البيانات والكلمات والصور والأصوات والوسائل وبرامج الكمبيوتر، بما في ذلك البرامج المضغوطة، سواء على أقراص مرنة أو قواعد بيانات أو ما شابه ذلك”.للمزيد من المعلومات انظر: (ربيعي، 2016، ص. 6–7).
  190. [191] يعرف جهاز الحاسوب بكونه: “جهاز إلكتروني له القدرة على تلقي البيانات وتخزينها داخليا وتنفيذ مجموعة من التعليمات في صورة برنامج، كما يقوم بتأدية العمليات الحسابية والمنطقية المطلوبة على تلك العمليات، واستخراج النتائج”. للتوسع أكثر راجع: (بني غازي، 2010/2011، ص. 28).
  191. [192] الإنترنت هو مجموعة مترابطة من شبكات الحاسوب حول العالم، حيث تتبادل الحواسيب المعلومات والبيانات فيما بينها عبر تبادل الحزم باتباع بروتوكول الإنترنت الموحد (IP). ويتكون مصطلح “الإنترنت” من كلمتين: Inter وتعني “بين”، وNet وتعني “شبكة”، أي “الشبكة البينية”، وشبكة الإنترنت هي شبكة ما بين عدة شبكات تُدار بشكل لا مركزي، بحيث لا تعتمد أي شبكة على الأخرى لتشغيلها، وتستخدم كل شبكة تقنيات حاسوبية وشبكية مختلفة. وما يجمع هذه الشبكات هو ارتباطها عبر بوابات تستخدم بروتوكول الإنترنت القياسي.ويقدم الإنترنت العديد من الخدمات مثل الشبكة العنكبوتية العالمية (الويب)، وتقنيات التخاطب، والبريد الإلكتروني، وبروتوكولات نقل الملفات (FTP). كما أصبحت الإنترنت اليوم ظاهرة اجتماعية وثقافية تؤثر في جميع أنحاء العالم، وأدت إلى تغيير المفاهيم التقليدية في مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية (اليحياوي، 1999، ص. 2).
  192. [193] ومن بين الوسائل والتقنيات الحديثة والمتقدمة التي أفرزها التطور التكنولوجي نجد جهاز الحاسب الآلي والذي يلعب دورا كبيرا في تخزين المعلومات والبيانات ومعالجتها بدقة وسرعة فائقة، وتصنيفها وفهرستها، ناهيك عن الدور البارز الذي أصبح يحتله في المجال الأمني لاستخدامه في مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.
  193. [194] تعد معاهدة بودابست أولى المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم الإنترنت، وقد أُبرمت في العاصمة المجربة بودابست بتاريخ 23 نوفمبر 2001 من طرف لجنة وزراء مجلس أوروبا خلال دورتها الـ109، بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي حول الجريمة الإلكترونية. وقد اعتُبر توقيع المعاهدة خطوة أولى من نوعها وغاية في الأهمية في مجال محاربة هذا النوع من الجرائم.وقد وقعت على المعاهدة 26 دولة أوروبية، بالإضافة إلى كندا واليابان وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتوفر المعاهدة أسسًا لتعزيز الأمن العام وحماية المعلومات، حيث تضمنت 48 مادة موزعة على أربعة فصول.دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر يوليو 2004، وتعد وثيقة دولية ملزمة للدول الأطراف فيها. وقد تناولت الفصول الأربعة للاتفاقية تعريفات فنية لبعض المصطلحات ذات العلاقة، وتحديد الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعًا عالميًا، ووضع الإجراءات الوطنية الواجب اتخاذها، لا سيما على الصعيد الجنائي، للحفاظ على المعلومات المخزنة، بالإضافة إلى تنظيم التعاون الدولي، وتسليم المجرمين، وجمع البيانات وإجراء التحقيقات، إلى جانب مسائل الانضمام والانسحاب وتعديل المعاهدة والتشاور بين الأعضاء (فضل، 2007، ص. 430).وتهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى توحيد عناصر القانون الموضوعي الجنائي المحلي والأحكام المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ومنح صلاحيات للقانون الإجرائي الوطني للتحقيق في هذا النوع من الجرائم ومتابعتها قضائيًا، إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ترتكب عن طريق نظم الحاسوب أو التي تكون أدلتها على شكل إلكتروني. كما تهدف إلى إنشاء نظام سريع وفعال للتعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية (خبراء، 2001، ص. 04).
  194. [195] تعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) من أهم المنظمات الدولية التي أخدت على عاتقها مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعمل المنظمة تحت إشراف الأمم المتحدة وتمتلك شبكة من المكاتب المركزية. كما تقدم المنظمة المساعدة الجنائية الدولية من معلومات وبيانات لوكالات الشرطة الجنائية الوطنية، التي تساعد في التصدي للجرائم وفي تعقب المجرمين والقبض عليهم، لاسيما تلك العابرة للحدود ومرتكبيها الذين يتنقلون عبر أقاليم دول متعددة ويشكلون جماعات إجرامية منظمة، وبالتالي يساعد نشاط الأنتربول في تحقيق الأمن وحماية المجتمع.
  195. [196] – فاطمة الزهراء بنعمار، الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي، عرض ملقى بكلية الحقوق بطنجة، 2020، ص 3 وما يليها.
  196. [197] – الجريدة الرسمية عدد 7485، القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الصادر في 23 فبراير 2026.
  197. [198] – محمد إدريسي حسني، مستقبل الذكاء الاصطناعي في خلق الثقة الرقمية القضائية بالمغرب، مجلة الأعمال والدراسات القانونية، العدد 29، 2024، ص 1.
  198. [199] – أمل فوزي أحمد عوض، آليات تطوير المنظومة القضائية وتحديات التحول بالعدالة إلى الرقمية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 2022، ص 22.
  199. [200] -الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، “ميثاق إصلاح منظومة العدالة”، المملكة المغربية، يوليوز 2013، الهدف الاستراتيجي الخامس : تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، ص 64.
  200. [201] – نرمين نعمان، مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 ورهانات التحول نحو المحكمة الرقمية – رقمنة المساطر والإجراءات القضائية- دراسة قانونية منشورة بمجلة منازعات الاعمال، العدد 96/ شتنبر 2025 ص: 467 وما يليها.
  201. [202] – محمد البغدادي، “المحكمة الرقمية بين إكراهات الواقع والممارسة ونجاعة العدالة الرقمية”، مقال منشور بموقع hashtag.ma، 2020
  202. [203] – ميثاق إصلاح منظومة العدالة 12 سبتمبر 2013: جاء نتاج نقاشات بدأت في مايو 2012، ويتضمن ستة أهداف استراتيجية، منها تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
  203. [204] – -بدأت المحكمة في رقمنة إجراءاتها منذ عام 2011، وذلك وفقاً لما صرح به الأستاذ محمد الخضراوي في حواره مع قناة ميدي 1 تيفي Medi1TV ضمن برنامج تناول موضوع: “قراءة في حصيلة المحاكمة عن بعد على ضوء التحديات الصحية وضمانات المحاكمة العادلة”، بتاريخ 05 أكتوبر 2020. رابط اللقاء على يوتيوب https://www.youtube.com/watch?v=KVg9PDTQ588
  204. [205] – جاء في منطوق المادة 76 ما يلي: نقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه.تقيد القضايا بكتابة الضبط في سجل معد لهذا الغرض، حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ إيداعها، يضمن فيه أسماء الأطراف ومحاميهم، عند الاقتضاء، وموضوع الدعوى، وكذا تاريخ الاستدعاء.
  205. [206] – وتتجلى هذه التحديات في:ضعف التجهيزات المادية: تعاني العديد من المحاكم من نقص حاد في التجهيزات التقنية الحديثة، حيث لا تزال تعتمد على أجهزة حاسوب متقادمة، وخوادم محلية ضعيفة السعة لا تقوى على معالجة ملايين البيانات والوثائق المرقمنة يومياً. هذا التقادم يجعل الأجهزة عرضة للأعطال المتكررة، مما قد يعرقل السير العادي للمرفق القضائي.هندسة الشبكات وصبيب الإنترنت: يتطلب العمل عبر منصة مركزية صبيباً عالياً ومستقراً للإنترنت. انقطاع الإنترنت أو بطء الشبكة في محكمة ما قد يعني شللاً تاماً لحركة التقاضي في ذلك اليوم، وهو ما يمس بمبدأ استمرارية المرفق العام.الربط البيني: إن إنجاح مقتضيات المادة 449، التي تسمح بمباشرة إجراءات التنفيذ عبر المنصة، يتطلب شبكة داخلية آمنة ومترابطة لا تقتصر على أقسام المحكمة الواحدة (الرئاسة، النيابة العامة، كتابة الضبط)، بل تمتد لتشمل الربط البيني مع مؤسسات أخرى كالمحافظة العقارية، مديرية الضرائب، الأبناك، والأمن الوطني. هذا الربط المعقد يواجه عجزاً في التمويل المخصص لتحديث الأنظمة المعلوماتية لضمان توافقها.
  206. [207] – أحمد بن عزوز، نظام المحاكمة الإلكترونية وفقا لأحكام قانون عصرنة العدالة 15-03، مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية، عدد خاص ديسمبر 2021 ص: 16
  207. [208] – إذا تمت مباشرة إجراءات التنفيذ من خلال المنصة الإلكترونية المحدثة بمقتضى القسم الحادي عشر من هذا القانون، اعتمدت النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع إجراءات التنفيذ، بغض النظر، عن عدد الأطراف المنفذ عليهم، كما تضمن المعطيات والبيانات ذات الصلة بمسطرة التنفيذ في النظام المعلوماتي لمرة واحدة، وتعتمد مع الوثائق المدلى بها إلكترونيا أمام جميع محاكم المملكة.
  208. [209] – تنص المادة 629 على ما يلي: مع مراعاة مقتضيات المادتين 626 و627 أعلاه، يوجه الاستدعاء بطريقة إلكترونية، فورا، إلى المدعي أو وكيله أو محاميه، حسب الحالة، كما يوجه استدعاء ونسخة من المقال للطرف المدعى عليه وفق مقتضيات المواد من 81 إلى 87 أعلاه.بمجرد توجيه التبليغ إلى المعني بالأمر عبر حسابه الإلكتروني المهني المنصوص عليه في المادة 625 أعلاه، وإشعاره بذلك من خلال رسالة نصية، تصدر المنصة الإلكترونية إشعارا بالتوصل.
  209. [210] – خديجة إيدا ورغ، إسهام البنية الرقمية في تجويد العمل القضائي وتحقيق النجاعة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة ابن طفيل، كلية العلوم القانونية والسياسية القنيطرة، السنة الجامعية 2021-2022 ص: 21.
  210. [211] – للمحكمة أن تعقد جلساتها بطريقة إلكترونية، متى تبين لها توفر الشروط التقنية اللازمة لذلك.تضمن نتيجة الجلسة فورا على النظام المعلوماتي، كما تضمن به أيضا جميع الإجراءات والمقررات المتعلقة بالقضية فور اتخاذها.يتم تبادل المذكرات والمستنتجات المدلى بها، عبر النظام المعلوماتي، تحت إشراف القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف.يمكن للسلطة القضائية المختصة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، أن تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة عبر الطريق الدبلوماسي أو إعمالا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية، باستعمال تقنية الاتصال عن بعد.تتم العملية بعد موافقة المعني بالأمر في مكان مجهز بالوسائل التقنية اللازمة، ويتمتع خلالها بسائر الضمانات القانونية، وتسري عليها نفس القواعد المنظمة للحضور الشخصي وتترتب عنها نفس الاثار.يمكن للجهة المشرفة على التنفيذ أن تعترض على العملية أو جزء منها، إذا كان من شأنها المساس بالنظام العام المغربي.يحرر محضر بشأنها دون أن يضمن فيه فحوى الإجراء، وفق الشكليات القانونية، ويمكن أن تكون العملية محل تسجيل سمعي وبصري.
  211. [212] – إن المحاكمة عبر الشاشات ترتهن بجودة الربط بشبكة الإنترنت. انقطاع البث المفاجئ أثناء استماع القاضي لأحد الأطراف أو للشهود، أو رداءة الصوت والصورة، يثير إشكالات قانونية عميقة. فكيف يمكن للقاضي تقييم لغة الجسد أو انفعالات الشاهد؟ وما هو الأثر القانوني لانقطاع البث أثناء مرافعة المحامي؟ هل يعتبر ذلك إخلالاً بحق الدفاع.
  212. [213] – خديجة إيدا ورغ، “إسهام البنية الرقمية في تجويد العمل القضائي وتحقيق النجاعة”، م س، ص: 45.
  213. [214] – محمد الزعارة، واقع التحول الرقمي وسبل تحقيق النجاعة القضائية، مجلة الأعمال الدولية، العدد 56، فبراير – مارس 2025 منشور بالموقع الإلكتروني https://www.droitetentreprise.com.
  214. [215] – محمد البغدادي، “المحكمة الرقمية بين إكراهات الواقع والممارسة ونجاعة العدالة الرقمية”، م س، ص: 14
  215. [216] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، تقرير: “من أجل إدماج رقمي يكرس تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”، إحالة ذاتية رقم 2021/48، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،
  216. [217] – الفصل 110 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011.
  217. [218] – ينص الفصل 65.7 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: “عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول، تعتبر هذه الأصول الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول، 417.1 – 417.2 – 417.3 أدناه، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه”.
  218. [219] – تنص الفقرة الثانية من الفصل 440 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: “تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 417.1 و417.2 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها “.
  219. [220] – قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 681 المؤرخ في 9 – 10 – 2012 في الملف الشرعي عدد 2011.1.2.698 الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث.
  220. [221] – القرار عدد 496، في الملف الإداري عدد 2019 – 1 – 4 – 3199، الصادر بتاريخ 09 يوليوز 2020، نشرة قرارات محكمة النقض العدد 89.
  221. [222] – عزيز جواهري، التوقيع الإلكتروني والإثبات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني المعمق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2004 – 2005، الصفحة 107.
  222. [223] – عزيز جواهري، التوقيع الإلكتروني والإثبات، نفس المرجع، ص 108.
  223. [224] – قرار صادر عن مكمة النقض بتاريخ 05 – 01- 16، تحت عدد 4 في الملف عدد 2092 – 1 – 7 – 15، منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2016، ص 50 عن محمد بفقير، قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي، الجزء الثاني، ص 645.
  224. [225] – قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 22 – 04 – 09، تحت عدد، 1449 في الملف المدني عدد 2148 – 1 – 3 08، عن محمد بفقير قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي، الجزء الثاني، ص 642.
  225. [226] فاضلة كيطانو، المركز القانوني للمستند الإلكتروني في إثبات المعاملات الإلكترونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية، 2014 – 2015، ص 84 وما بعدها.
  226. [227] – مشكور بهيجة، تزوير المحررات الإلكترونية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، تحت عنوان: “التجارة الإلكترونية، أية حماية، ص 176.
  227. [228] – فاضلة كيطانو، مرجع سابق، ص 86 وما بعدها.
  228. [229] فاضلة كيطانو، مرجع سابق، ص 87 وما بعدها.
  229. [230] – عبد الفتاح بيومي حجازي إثبات المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية مصر، طبعة 2009، ص 28.
  230. [231] – عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص 35 وما بعدها.
  231. [232] – فاضلة كيطانو، مرجع سابق، ص 90 وما بعدها.
  232. [233] – إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التوقيع الإلكتروني ومدى حجيته في الإثبات، دراسة مقارنة مشروع قانون التجارة الالكترونية الكويتي، مجلة الحقوق الكويتية ملحق عدد 3 سبتمبر 2005 ص 105 وما بعدها.
  233. [234] – تنص المادة 16 من القانون 53.05 على ما يلي: “تقوم السلطة الوطنية بنشر مستخرج من قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وبمسك سجل بأسماء مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمدين ينشر في نهاية كل سنة بالجريدة الرسمية”.
  234. [235] – تنص المادة 18 من القانون 53.05 على ما يلي: “يجوز للسلطة الوطنية إما تلقائيا وإما بطلب من أي شخص يهمه الأمر، القيام بالتحقق أو طلب القيام بالتحقق من مطابقة نشاط مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم شهادات إلكترونية مؤمنة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويمكنها أن تستعين بخبراء لإنجاز مهامها المتعلقة بالمراقبة”.
  235. [236] – جواد الرجواني، المركز القانوني لمقدمي خدمة المصادقة الإلكترونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر قانون الأعمال، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض 2009 – 2010.
  236. [237] – تنص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 53.05 على ما يلي: “يشترط من أجل الاعتماد لاكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية أن يكون طالب الاعتماد مؤسسا في شكل شركة يوجد مقرها الاجتماعي بتراب المملكة …”.
  237. [238] – تنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 53.05 على ما يلي: “يمكن اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الذين يوجد مقرهم الاجتماعي في المملكة المغربية اتفاقية للاعتراف المتبادل بمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية”.
  238. [239] – تنص المادة 21 من الفقرة 3-1 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “بالتحقق من هوية الشخص الذي سلمت له شهادة إلكترونية ومطالبته بالإدلاء بوثيقة هوية رسمية للتأكد أن الشخص يتوفر على الأهلية القانونية للالتزام من جهة والصفة التي يدعيها من جهة أخرى والمحافظة على مميزات ومراجع الوثائق المدلى بها لإثبات هذه الهوية وهذه الصفة”.
  239. [240] – تنص المادة 21 الفقرة 3-1-أ من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “…بالتأكد وقت تسليم الشهادة الإلكترونية أن: أ- المعلومات التي تحتوي عليها صحيحة”.
  240. [241] – تنص المادة 21 الفقرة 1 – 3 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “…الموقع المشار إليه فيها إلى هويته يمتلك معطيات لإنشاء التوقيع الإلكتروني تطابق معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المضمنة في الشهادة”.
  241. [242] – تنص المادة 21 الفقرة 3 – 3 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “بإخبار الشخص الذي يطلب تسلمه شهادة إلكترونية كتابة بما يلي قبل إبرام عقد تقديم خدمات المصادقة الإلكترونية: أ: كيفيات وشروط استعمال الشهادة”.
  242. [243] – تنص المادة 21 الفقرة 3-3 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “…. كيفيات المنازعة وطرق تسوية الخلافات”.
  243. [244] – تنص المادة 25 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “يعتبر صاحب الشهادة الإلكترونية فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء التوقيع مسؤولا عن سرية وتمامية المعطيات المذكورة ناتجا عن فعله ما لم يثبت خلاف ذلك”.
  244. [245] – تنص المادة 28 من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي: “عندما تنتهي مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو يتم إلغاؤها لا يمكن لصاحبها استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع للمطالبة بالتوقيع أو السعي للمصادقة عليها من لدن مقدم اخر لخدمات المصادقة الإلكترونية”.
  245. [246] () – فهد وزاني الشاهدي، الحق في الحياة الخاصة أية حماية، مجلة المعيار، ع. 52، 2014، ص. 160.
  246. [247] () نص مأخوذ من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمد و نشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤرخ في 10 دجنبر 1948.
  247. [248] () – المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، م. س.
  248. [249] () – المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966، الذي اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف” د . 2″ المؤرخ في 16 نونبر 1966.
  249. [250] () – ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، الصادر عن البرلمان الأوروبي و مجلس الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية بنيس، بتاريخ 9 دجنبر 2000.
  250. [251] ()- الاتفاقية 108 الخاصة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبورغ في 28 يناير 1981.
  251. [252] () – العربي جنان، الأنظمة المعلوماتية و الأنترنت بين التنظيم القانوني و أحكام المسؤولية-النظرية و التأصيل- أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية- مراكش، السنة الجامعية 2009-2010 ص. 43.
  252. [254] () – المرجع السابق، ص. 66.
  253. [255] – دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية ع. 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليوز 2011، ص. 4521.
  254. [256] – القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.127 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل 15 نونبر 2007، الجريدة الرسمية ع. 558 بتاريخ 6 دجنبر 2007، ص. 4556.
  255. [257] – القانون رقم 03-07 بتميم مجموعة القانون الجنائي المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.197 في 16 من رمضان 1424 الموافق ل 11 نوفمبر 2003، الجريدة الرسمية ع. 5171، بتاريخ 27 شوال 1424 الموافق ل 22 دجنبر 2003، ص. 4284.
  256. [258] – القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الألية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15، بتاريخ 22 من صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009، الجريدة الرسمية ع. 5711، بتاريخ 27 من صفر 1430 الموافق ل 23 فبراير 2009 ص. 2534.
  257. [260] – الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة، المنعقد في مدينة مراكش بتاريخ 2 أبريل 2018.
  258. [261] () – يوسف بداوي، الإدارة الإلكترونية بالمغرب: واقع وآفاق ودورها في تثبيت الحامة، رسالة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون العام، جماعة عبد المالك السعدي، بطنجة، 2010-2011، ص. 1.
  259. [262] () – إيمان الوجدي، دور الإدارة الرقمية في التنمية الإدارية، الجهاز القضائي نموذجا- رسالة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ، 2008-2009، ص. 2.
  260. [263] () – تم وضع مخطط خماسي ما بين 1999 و 2003 بهدف تلافي سلبيات البرنامج السابق والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير مهن الخدمات عن بعد وتحديث الإدارة.
  261. [264] – الموقع الإلكتروني لمرصد التحول الرقمي، تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 نونبر 2024، على الساعة 2:00 مساء، على الرابط التالي: https://www.sdtconsulting.ma/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%ad%d8%a9.
  262. [265] – هشام الرشدي، التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 45 لشهر غشت 2022، ص. 310.
  263. [266] – هاته المسطرة لا يمكن تفعيلها ، إلا من طرف قاضي التحقيق والسيد الوكيل العام بناء على ملتمس يقدمه في هذا الصدد للرئيس الاول لمحكمة الإستئناف، ولا يتم تفعيله هذا الإجراء إلا في الجرائم المحددة حصرا في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
  264. [267] – أمحيجيبة لغزال، ثقافة تحديث الإدارة والمواكبة القانونية لرقمنة خدماتها ما بين التقليدي والمجتمع الرقمي بالمغرب، مجلة القانون والاعمال الدولية، الاصدار 54 لشهر أكتوبر –نونبر 2024، ص. 30.
  265. [268] – هشام الرشدي، مرجع سابق، ص. 12.
  266. [269] – هشام الرشدي مرجع سابق، ص. 313.
  267. [270] – معجوط خديجة، المحكمة الرقمية بالمغرب واقع وآفاق، مجلة المعرفة، العدد الحادي عشر- دجنبر 2023، ص. 652-653.
  268. [271] – طاهرالشيخ، نظم تشغيل الكمبيوتر، معهد إدارة الحاسب، القاهرة، ،1991 ص .1.
  269. [272] – أيمن عبد هللا فكري، جرائم نظم المعلومات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،2007، ص .64.
  270. [273] – محمد عبد المحسن المقاطع، حماية الحياة الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة الحاسوب الآلي، مطبوعات جامعة الكويت، ،1992 ص .40.
  271. [274] – شمس الدين ابراهيم أحمد، وسائل مواجهة الاعتداءات على الحياة الشخصية في مواجهة تقنية المعلومات في القانون السوداني والمصري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ،2005 ص .53.
  272. [275] – هشام محمد فريد رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، مكتبة الآلات الحديثة، ،1992 ص .180.
  273. [276] – عمرأحمد حسبو، حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ،2000 .97.
  274. [277] – جميل عبد الباقي، القانون الجنائي والأنترنت، دارالفكرالعربي،2001 ص .04.
  275. [278] – نهال عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ،2008 ص 38 وما بعدها.
  276. [279] – بن قارة مصطفى عائشة، الحق في الخصوصية المعلوماتية بين التحديات التقنية وواقع الحماية القانونية، المجلة العربية للعلوم ونشر الابحاث، المجلد الثاني، العدد 5 يونيو 2016، ص. 42.
  277. [280] – وليد السيد سليم، ضمانات الخصوصية في الأنترنت،، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ،2012 ص 182 .
  278. [281] – مدحت عبد الحليم رمضان، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأنترنت، دارالنهضة العربية،2000، ص.3.
  279. [282] – أمحيجيبة لغزال، مرجع سابق، 36.
  280. [283] – مراد عليوي، رهانات تحديث الغدارة العمومية المغربية، موقع زنقة 20، تاريخ الاطلاع 30 نونبر 2024، على الساعة 12:37 ظهرا.
  281. [284] – شهرازاد نعيمي، متطلبات الحكومة الالكترونية في الجزائر، مجلة إيليزا للبحوث والدراسات، المجلد 07 العدد 01 ( 2000، جامعة ابن خلدون – تيارت الجزائر، ص. 536.
  282. [285] – القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ظهير شريف رقم 15-18-1 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 الموافق ل 12 مارس 2018، ص.1438.
  283. [286] – أمحيجيبة، لغزال، مرجع سابق، 37.
  284. [287] – نادية حجازي ونبيل علي، الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة، سلسلة عالم المعرفة، عدد 318 أغسطس ،2015، ص. 62.
  285. [288] – حسن اهروش، الإدارة الإلكترونية في المغرب بين الأبعاد الاستراتيجية وهاجس الثقة الرقمية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعة ،2015-2014 ص. 45.
  286. [289] – عمر موسى جعفر القريشي، اثر الحكومة الالكترونية في الحد من الفساد الغداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 2015، ص. 72.
  287. [290] – أمحجيبة لغزال، مرجع سابق، ص. 37.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى