في الواجهةمقالات قانونية

المعلوماتية وانعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية

المعلوماتية وانعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية

                                                             ذ/ غفار عبــــد اللطيــف

                                                               محام بهيأة المحامين بمراكـــش

                                                                          أستـــاذ باحـــث

المقدمة :

يمثل موضوع المعلوماتية وانعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية من أبرز الإشكالات التي ترتبت عن ظاهرة الانفجار المعلوماتي ، كما يعد انبساطا وامتدادا للنقاش ألإتباعي التقليدي بين المدعم والمعارض لهذا الصنف من الحقوق خاصة في ظل انتشار نظام النشر الإلكتروني [1] وتوسع شبكة الانترنيت التي اخترقت حدود الدول ، وأصبح العالم كله مجرد قرية صغيرة يتزود بمصادر المعلومة بسرعة فائقة نتيجة الثورة المعلوماتية ، للتقنيات المعقدة والمتمثلة في استخدام آلة الحاسوب والشبكات المعلوماتية هذه الأخيرة شكلت قفزة  نوعية في تاريخ البشرية جمعاء ، لما تتميز به من دقة وسرعة في البحث و تجميع المعلومة ومعالجتها و تخزينها و نقلها و تبادلها بين الأفراد و المؤسسات المختلفة والشركات … إلخ أو بين دولة واحدة وعدة دول أخرى .

هذا الظهور المفاجئ للمعلوماتية جعل المجتمع يتخلى عن كثير من المفاهيم الأولية و يساير التقدم بفضل الحاسوب خصوصا فيما يتعلق بالمصنفات الرقمية الحديثة ، وخصص لها حماية من خلال العديد من ألاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، فضلا عن القوانين والتشريعات الوطنية، التي تبنت قواعد الملكية الفكرية كآلية من آليات حماية الإنتاج الفكري، و بالرغم من ذلك فقد ظهرت أشكال جديدة من الخروقات، والاعتداءات على المصنفات الرقمية ،تحمل صور أخرى لم تكن سائدة أثناء فترة الدعامة الورقية، وأصبح المؤلف يواجه بعدة صعوبات تحول دون تمتعه بناتج مجهوده الفكري مما دفعت ببعض التشريعات التي تحمي الملكية الفكرة إلى إعادة النظر في قوانينها لتواجه التحديات التي تفرضها ثورة وعالم الرقمية أو الثورة الرابعة[2] بغية التكيف مع التحولات الفائقة السرعة التي يشهدها المجتمع المعلوماتي من خلال الاتفاق على جملة من التدابير و الإجراءات المنظمة لهذا الموضوع في إطار الاتفاقيات، و المعاهدات الدولية، أومن خلال صياغتها لجملة من التشريعات و القوانين الخاصة لحماية المصنف الرقمي مجسدة في قوانينها الوطنية على ضوء أحكام تلك الاتفاقيات و المعاهدات الدولية .

هذا ألأمر الذي تنبه له المشرع المغربي جعله يسارع إلى سن العديد من القوانين لحمايتها، ومن بينها القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية والقانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة مع التعديلات التي أدخلت عليهما .

وتتجلى أهمية الموضوع في كونه المصنفات الرقمية تدخل في إطار الملكية الفكرية ذات العلاقة بالحاسوب باعتباره الأساس المعتمد لتأليفها و نشرها كما يعتبر دعامة من الدعائم القانونية الأساسية التي تقوم على تشجيع الابتكار و لإبداع و المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني و إنعاش الاستثمار  إضافة إلى أنها أداة أساسية لتحقيق التقدم الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي.

كما أصبحت المصنفات الرقمية ،كقيمة فكرية حديثة تثير مجموعة من الإشكاليات ، و بالتالي فإن ألإشكال الذي يطرحه هذا الموضوع هو :

كيف استطاع المشرع المغربي حماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية في مواجهة التحدي المعلوماتي ؟

وهذا الإشكال ، تتفرع عنه مجموعة من الأسئلة الفرعية :

  • ما هو مفهوم الملكية الفكرية ؟ و ما هي أنواعها ؟
  • ماهي أهم القواعد القانونية المنظمة لها ؟
  • ما مدى تأثير المعلوماتية على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية ؟

وعليه وحتى نتمكن من الإجابة على مختلف الإشكالات المرتبطة بانعكاسات المعلوماتية على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية، فإن خطتنا لدراسة هذا الموضوع ستكون مقسمة على الشكل التالي:

 

المبحث الأول : ما هية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية

المبحث الثاني :  المعلوماتية و انعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية

 

أهداف البحث :

إن أهداف هذا البحث تتمثل في الإجابة عن التساؤلات التي أحدثها التطور التكنولوجي في مجال المعلوماتية و ما ترتب عنه من نقــاش و إشكالات قانونيــة من أجل الوصول إلى مقارنــة تفسر العلاقة بيــن تطـور التدابير التشريعية اللازمة لحماية المصنفات الرقمية من جهة، وما تحتاجه من إجراءات تساهم في استمرار دورة الإنتاج الفكري وحرية إقامة المعلومات بين الدول من جهة أخرى و إلى جانب ذلك أيضا فإن من أهداف البحث طرح السؤال و تسليط  الضوء عن فحوى و مدلول تلك المصنفات خاصة في ظل الانتشار الواسع للمصنفات الرقمية الذي أفرزه التطور التكنولوجي ؟ وماهي أنواعها المشمولة بالحماية خاصة القواعد القائمة ضمن تشريعات الملكية الفكرية ؟ ثم ماهي المصنفات الخاصة بالحاسوب؟ وماهي تلك الخاصة ببيئة الانترنيت؟ ثم تحديد ما إذا كانت القواعد القائمة ضمن تشريعات الملكية الفكرية ،كافية لتوفير الحماية للمصنفات الرقمية و مدى فعاليتها لمواجهة الاعتداءات الواقعة عليها و كذا مدى قدرتها على مواكبة التطور السريع الذي أحدثته الثورة المعلوماتية وعلاقة هاته التدابير التشريعية بمحاولات الموازنة التي تخلفها المبادرات الدولية والإقليمية ممثلة في الاتفاقيات و المعاهدات الدولية لخلق توازن ما بين الاستغلال الإيجابي لشبكة الانترنيت للوصول إلى المعلومة من جهة وتوفير من جهة أخرى الحماية التشريعية في شقيها الموضوعي أو الإجرائي لأصحاب المصنفات الرقمية لحماية إنتاجهم الفكري و السعي إلى تطوره .

أهمية البــحــــث :

تكمن أهمية البحث في تعريف و تحديد دور التشريع و مدى قدرته على معالجة المتطلبات التي أفرزتها الثورة المعلوماتية في مجال صيانة حقوق الملكية الفكريـة وانعكاساتها ذات الصلة بمكوناتها في بيئـة الانترنيت أو الرقمية مع حفظ حقوق مستخدم شبكة ألانترنيت في نفس الوقت ،على حقه في الحصول على المعلومات في ظل حماية المصنفات الرقمية المذكورة .

و تتزايد أهمية البحث مع تزايد التطور التكنولوجي الملاحظ و السريع في مجال الاتصال و الإعلام وانعكاساته على طرق نشر و تخزين المعلومات نتيجة التدفق المعلوماتي الملحوظ في مثل كذا بيئة رقمية .

 

منهجيــة البحـــث :

مما لا شك فيه أن موضوع هذا البحث يجسد علاقة المعلوماتية و انعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية ، وبالتالي فإن محاولة تحليل ظاهرة المعلوماتية و انعكاساتــها يقتضي تنــاول الجوانب المختلفة للظاهرة عبر إتباع المنهج الوصفي التحليلي[3] باعتباره يمثل الطريقة المثلى لوصف الظاهرة في بيئتها التي تنتمي إليه وربط مختلف صور العلاقة التي تتأثر بها لمحاولة تفسير تلك الحقائق تفسيرا كافيا [4] يشمل تحديد الإشكالية مع ما ترتب عنها من تساؤلات تتناول الحماية القانونية للمصنفات الرقمية وفق قواعد الملكية الفكرية في شقه المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، و كذا الشق المتعلق بحقوق الملكية التجارية و الصناعية في جانبه المتعلق بالقوانين الوطنية و إلى بعض المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي عالجت موضوع الحماية القانونية طبقا لقواعد الملكية الفكرية .

 

المبحث ألأول : ماهية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية ؟

تشهد البشرية في العقود الأخيرة خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين ثورة من نوع آخر متصلة بوسائل الإعلام و الاتصال نتيجة التطور الذي تجسد أساسا في انتشار أجهزة الحاسوب ألآلي لدرجة تجاوزت معها صناعة الحاسوب و ملاحقاته خلال الفترة الأخيرة كل التوقعات من حيث مستوى الإنجاز والسرعة ، فكان للتقدم التقني الذي صاحبه سواء على مستوى البرمجيات أو شبكات الاتصال أثر قرب بين الملايين من البشر بل أدى إلى انفتاح عدد من الدول على بعضها البعض نتيجة الامتداد اللامحدود لشبكات المعلومات على رأسها شبكة الأنترنيت [5] باعتبارها تجمع لعدد من أجهزة الحاسب ألآلي مرتبطة بعضها ببعض تعمل وفق برتوكول موحد يكمن التعامل معه باستخدام برامج و أنظمة محددة، فضلا كذلك على أنها رابط بين مختلف مجموعات ومراكز الأبحاث الجامعية والمؤسسات والمصالح والشركات و الأفراد أدى إلى ظهور مصطلحات مستحدثة مثل المصنفات الرقمية للتعبير، والدلالة على ألإنتاج الفكري المكمل للإنتاج المادي، الذي ثم تحقيقه من خلال الانصراف والتحول نحو النشر الإلكتروني وصيغ أخرى منه على غرار قواعد البيانات و برامج الحاسب ألآلي و محتوى المواقع الإلكترونية أضف إلى ذلـك انفتاح الدول على بعضها و اعتماد إرسال شتى أنواع البيانات خلال الشبكات كل ذلك أدى إلى انعكاسات ايجابية للمعلوماتية وأخرى سلبية لا سيما في مجال الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية لذا و قبل التطرق لتلك الانعكاسات يقتضي منا موضوع هذا البحث التطرق أولا للإطار ألمفاهيمي في مطلب أولا على أن أتناول ألإطار القانوني المنظم لجرائم ألاعتداء على الملكية الفكرية في مطلب ثان .

 

المطلب الأول : الإطار المفاهمـــي :

يقول صاحب لسان العرب الفكر : هو إعمال الخاطر في الشيء ، أما معناه ألاصطلاحي فهو لا يخرج معناه اللغوي وأنها تعني : أن يقوم ألإنسان بإعمال عقله بما فيه من قدرات وملكات مع الاستعانة بمعلومات و معطيات معينة متوفرة لديه ليصل في النهاية إلى حل مشكلة معينة أو تأسيس نظرية معينة أو تحديد وتفسير لقضية معينة أو إيجاد بدائل لشيء ما أو محاولة منه لتطوير و تحسين ذلك الشيء أو ابتكار شيء جديد ، فهو الوسيلة التي يستخدمها الإنسان في المجالات العلمية و ألأدبية المختلفة وعن طريقه يتحقق الإبداع و التطور و التنمية حيث أصبح الرأسمال الفكري من العناصر ألأساسية في ألإنتاج بل اضحى يزاحم عناصر الإنتاج الأخرى ، فحقوق الملكية الفكرية تعطي لصاحبها حقا مزدوجا فهي من جهة تعطي لصاحبها حقا معنويا يتمثل في الاعتراف له بالأبوة على ذلك الابتكار أو الإبداع الفني أو الأدبي ومن جهة أخرى حقا ماليا يتمثل في الاعتراف له باستثمار تلك الفكرة استثمارا مشروعا [6] ، لذا في البداية سنتطرق في الفقرة الأولى إلى مفهوم الملكية الفكرية، باعتبارها أحد الحقوق المرتبطة بالذمة المالية للمبتكر ثم سنحاول التعرض في فقرة ثانية إلى مفهوم المصنفات الرقمية

باعتبارها مستحدث جديد من أنواع الملكية الفكرية ، ظهر مع بزوغ المعلوميات ولما لهاته الأخيرة من انعكاسات.

الفقرة الأولى : مفهوم و أنواع الملكية الفكرية  :

 

  • مفهوم الملكية الفكريـــــة :

لم يعطي المشرع المغربي أي تعريف للملكية الفكرية و إنما اكتفى بتحديد حقوق الملكية الفكرية قانونا كما جاء في القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع التعديلات التي طرأت عليه  بالقانون رقم 34.05 الذي جاء في فقرته الأولى في باب أحكام تمهيدية أن المؤلف هو الشخص الذاتي الذي له حق إيداع المصنف سواء كان مالكا أصليا لهاته الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا أخر غير المؤلف فهي تعني حقوق المالك ألأصلي للحقوق.

وجاء في الفقرة الثانية من نفس الباب ذكر المصنف و اعتبرته أنه : إيداع أدبي أو فني بالمعنى الذي عددته أحكام المادة 3 بعده، والتي عددت فيها المصنفات.

لذلك فالمشرع المغربي حينما اكتفى بتحديد حقوق الملكية الفكرية المحمية قانونا في المادة 3 من القانون رقم 2.00 المعدل بالقانون 35.05 ترك مساحة تعريف الملكية الفكرية للفقه و غيره من المتدخلين في حقل القانون و ذهب بعض الفقه إلى القول أن مصطلح الملكية الفكرية يدل على ما ينتجه العقل البشري من أفكار محددة تتم ترجمتها إلى أشياء ملموسة فيدخل في نطاقها كافة الحقوق الناتجة عن النشاط الدهني في الحقوق الفنية ، والأدبية والعلمية والصناعية و التجارية [7] .

وفي تعريف للدكتور محمد محبوبي الذي يقصد بالملكية الفكرية كل ما ينتجه الفكر الإنساني من اختراعات وإبداعات و غيرها تكون ناتجة عن العقل البشري يتم ترجمتها إلى أشياء ملموسة و يهدف نظام الملكية إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع الفكري .

وقد جاء في تعريف الملكية الفكرية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية : مايلي : ” تشير الملكية الفكرية إلى أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات و المصنفات الأدبية و الفنية و الرموز و الأسماء و الصور و النماذج و الرسوم الصناعية .

وعلى هذا الأساس يمكن تحديد حقوق الملكية الفكرية أنها تنظم طائفتين من الحقوق هي حق المؤلف و الحقوق المجاورة ثم حقوق الملكية الصناعية والتجارية.

 

أنواع الملكية الفكريـــة :

يمكن تقسيم الملكية الفكرية إلى فرعين أساسين الملكية الصناعية و حق المؤلف وقد ذكرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية( الويبوwipo ) [8] أن الملكية الفكرية تشمل حقوقا متعلقة بالأعمال الأدبية والفنية والعلمية منها الأداء الفنــي والتسجيلات الصوتية والمرئية والبرامــج الإذاعية و التلفزية والاختراعــات في شتى ميادين النشاط الإنساني والاكتشافات العلمية والرسوم والنماذج الصناعية للعلامات التجارية والأسماء التجارية و جميع الحقوق الأخرى الأدبية و الفنية و العلمية في فرع حق المؤلف و الحقوق المجاورة أي الحقوق المرتبطة بحق المؤلف [9]  وتتخلص أنواع الملكية الفكرية في نوعين سنخصص الفقرة الأولى للحقوق الخاصة بالملكية الصناعية و في الفقرة الثانية الحقوق الخاصة بالملكية الأدبية و الفنية .

 

فقرة 1: الحقوق الخاصة بالملكية الصناعية :

على غرار المصنفات الأدبية و الفنية تحظى كل من الاختراعات و الرسوم و النماذج الصناعية بالإضافة إلى العلامات التجارية باهتمام كبير ضمن السياسات التشريعية الوطنية الرامية إلى تطوير الاقتصاد و تشجيع الاستثمار كما جسد هذا الاهتمام في العديد من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية كما سيأتي فيما بعد قصد إيجاد الحلول للمشاكل التي نتجت عن الطفرة التكنولوجية سواء تلك التي لها اتصال بالتجارة أو الصناعة أو تلك التي لها اتصال بالإبداع الفني والثقافي خصوصا بعد الانتشار الواسع لشبكة الأنترنيت وما خلفته من إشكالات إذ في هذا المجال أن المتفق عليه بين الباحثين في هذا المجال ، يعتبر أن الحقوق المختلفة التي تكون ثمرة النشاط الإبداعي في مجال الصناعة والتجارة تخول لصاحبها سلطة مباشرة على ابتكاره وتخول له حق التصرف فيه بكل حرية ، وإمكانية مواجهة الغير بها [10] .

فهي بذلك حقوق استئثارية تجارية و صناعية تخول لصاحبها حق الاستئثار قبل الكافة باستغلال ابتكار جديدا و ثارة مميزة ، و قد عرف المشرع المغربي الملكية الصناعية  في المادة 2 من القانون رقم 97-17 والمتعلق بحماية الملكية الصناعية مع التعديلات التي طرأت عليه على أنه : يراد بلفظة الملكية الصناعية ما يفيد في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة و التجارة الصرفة و الخدمات و لكن أيضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والإستخراجية  وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعة مثل الأنعام و المعادن والمشروبات .

إلى ذلك فغني على البيان أن المادة 1 من ق 97-17  المعدل كانت قد أشارت إلى أن محتوى و مضمون الملكية الصناعية و التجارية يشمل مواضيع مختلفة هي الاختراعات و الرسوم و النماذج الصناعية و علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة و الاسم التجاري و بيانات المصدر وتسميات المنشأ و يلاحظ  أن بعض هاته الحقوق يتعلق بابتكارات جديدة مثل براءة الاختراع بينما يرى البعض الأخر أن تميز منتجات أوخدمات كما هو الشأن بالنسبة إلى العلامات تعطي لصاحبها حق التمتع عن غيره من المنتجين للمنتجات المماثلة في مجال المنافسة و بالتالي  فإن محور دراستنا هاته المتعلقة بانعكاسات المعلوماتية على مثل هاته المصنفات سيتناول كما سيأتي فيما بعد الانعكاسات الواردة على أهمها وستشمل فقط براءة الاختراع و العلامات التجارية و الرسوم و النماذج الصناعية و أخرى و كذا الحماية المقررة لها من خلال التشريع أو من بعض الاتفاقيات الدولية .

الفقرة 2: الحقوق الخاصة بالملكية الأدبية و الفنية :

إن حقوق الملكية الأدبية و الفنية هي تلك الحقوق التي نص عليها المشرع المغربي في القانون رقم 2.00 المعدل بالقانون رقم 34.05 المؤرخ في 14 فبراير 2006 المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة تتعرض إليها كمايلي :

 

أولا : حقوق المؤلف  :

ويطلق البعض على هذا النوع من الحقوق تسميات مختلفة مثل اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية أو حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الحقوق الذهنية و طبقا للمادة 3 من القانون رقم 2.00 المعدل بالقانون 34.05 تشمل حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة للمصنفات ألأدبية و الفنية المسماة فيما بعد بالمصنفات سواء المعبر عنها كتابة كالمحاضرات أو الخطب أو ألأخرى المعبر عنها شفاهيا وبرامج الحاسوب و قواعد البيانات أو المصنفات المسرحية أو المصنفات السمعية البصرية في حين أن المصنفات الفنية فهي تشمل الصور و الرسوم التوضيحية و الخرائط الجغرافية و التصاميم والرسوم و الرسوم التقنية ( أنظر المادة 3 فقرة ل) كما أشارت أن المواد9 و 10 من نفس القانون إلى بعض حقوق المؤلف تشمل حقوقه الأدبية و أخرى مادية و قد نصت المادة 9 منه أنه .للمؤلف : أن يطالب بانتساب مصنفه له و بالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان بالطريقة المألوفة ارتباطا مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف و له أن يعترض على بثر أو تغيير يمس مصنفه أو ألحق ضررا بشرفه أو سمعته و لعل أن المشرع في هذا الفصل رتــب حقوقــا معنويــة كحــق نسبه المصنف إليه أو بما يعرف بحق الأبوة على المصنف الذي يظل لصيقا لصاحبه طيلة حياته وسبعون سنة بعد وفاته كما جاء في المادة 25 منه[11] إلى ذلك فإذا كانت المادة 9 قد أشارت للحقوق المعنوية لصاحب المصنف فإن المادة 10من نفس القانون أكدت على الحقوق المالية للمؤلف يحذر على الغير التعدي عليها [12] .

 

ثانا : الحقوق المجاورة :

لقد بادر المشرع المغربي في إطار القانون رقم 2.00 المعدل بالقانون 34.00 المتعلق بالملكية الفكرية إلى إعطاء مفهوما قانونيا لمضمون و مفهوم الحقوق المجاورة [13] للفصل في التشابه الواقع بينها و بين حق المؤلف و ذلك في باب مستقل متأثر بذلك بعدد من التشريعات والاتفاقيات الدولية التي عمدت إلى رسم حدود وموضوع كل من حق المؤلف و الحقوق المجاورة كما نصت عليه اتفاقية برن لحماية الملكية الأدبية و الفنية إذ أكدت على قاعدة مفادها أن ألأولوية هي لحقوق المؤلف فلا يمكن للحقوق المجاورة أن تحدث ضررا للمؤلف و تعطي الأولوية للمؤلف في حالة وقوع الضرر .

ولتعريف تلك الحقوق مستقلة عن حق المؤلف فهي حسب البعض هي الحقوق الخاصة بالأشخاص الذي تدور أسمائهم في فلك استغلال المصنف الأدبي أو الفني و المترتبة لهم على الدور الذي نفذوه فيه هاته الأدوار التي كانت في الماضي لا تعدو كونها خدمة يؤديها الإنسان أو الشخص و تنتهي بتمام تنفيذ الدور المناط به تنفيذه لكن بالنظر إلى التطور التقني المتسارع في إمكانية التسجيل ووسائل الإذاعة اللاسلكية وظهور الرقمية فقد أصبح من المستحيل اعتبار دور هؤلاء ألأشخاص منتهيا بمجرد انتهاء من أداء أدوارهم حيث يمكن تسجيل هذا الأداء وبثه عدة آلاف المرات [14] و في إطار ما تقدم أصبح من المنطقي أن يملك هؤلاء الأشخاص حق تقرير البث أو التسجيل أو أي منها دون أن تصل حقوقهم إلى مثيلتها المقررة للمؤلف ذاته واللذين هم ثلاثة فئات من الحقوق ، حقوق المؤدون ، وحقوق منتجو التسجيلات الصوتية ، و حقوق هيئات ألإذاعة.

وهكذا يترتب للمؤلف بناء على ذلك عددا من الحقوق تتسم بصفات خاصة و ينشأ بالتبعية لهذا الإنتاج أو استغلال دوره لعدد غير قليل من الأشخاص يكون شبيها بحقوق المؤلف إلى حد ما إلا أنه يتسم بطابع خاص لا يتفق و اعتباره من حقوق المؤلف حيث يقتصر عادة دور هؤلاء الأشخاص على أداء المصنف  وقد يعطونه قيمة إضافية لم يكن يكتسبها من قبل إلا أن هذا الدور بدأ يصطدم مع ظهور المعلوماتية [15]  بعد أن برر نوع أخر جديد من أنواع الملكية الفكرية اصطلح عليه المصنفات الرقمية فهو مصطلح حديث لازال يتطلب الاهتمام في الحقل القانوني و هو ما سوف نتطرق إليه في الفقرة الموالية .

 

الفقرة 2 : مفهوم المصنفات الرقمية و أنواعها

مفهوم المصنف الرقمي :

سبق القول أن انعكاسات الثورة التقنية للمعلوماتية التي فجرها الحاسب ألآلي قد امتدت إلى المصنفات حيث أثرت على مفهومها و طبيعتها فظهرت مصنفات لا تختلف في مدلولها عن المصنفات التقليدية فحسب بل أنتجت تلك الثورة مصنفات لم تكن مألوفة في ظل قوانين حق المؤلف وهي المصنفات الرقمية و قد ساعد على بروزها انتشار صناعة البرامج [16] التي أنتجت مؤسســات عملاقة و شركات متخصصة  تتولى إلى جانب إعدادها التعامل بكافة أوجه التجارة بها كبيعها أو إيجارها أو في نطاق المعلومات و أساليب معالجتها على طريق ما يعرف قواعد البيانات [17] فماهو إذن المصنف الرقمي .

بالرجوع إلى عدد من التشريعات يتضح أنه بالرغم من أنها اعترفت ببعض من هذه المصنفات أو بمدلولها كالبرامج إلا أنها لم تعرف هذا المصطلح أي المصنف الرقمي مما دفع بعدد مــــن الدارسين إلى البحث عنه في نطاق الفقه لعلة أنه مصطلح غير شائع و دفع البعض إلى القول بأن المصنفات الرقمية الإبداعية هي التي تنتمي إلى تقنية المعلومات والتي يتعامل معها بشكل رقمي و تتمثل في برامج الحاسب ألآلي و قواعد البيانات وطوبوغرافيا الدوائر المتكاملة [18] .

ويلاحظ أن هذا التعريف يشير إلى أن المصنفات الرقمية تنتمي إلى تقنية المعلومات وهو مدلول واسع يؤكد بشكل لا مجال للشك فيه أن انتمائها إلى تقنية المعلومات من شأنه أن يؤدي إلى أن يمتد مدلولها لكي يشمل كل ما يتم تثبتـه على وسائل إلكترونية بحيث تدخل كل المستندات الإلكترونيــة من ضمن مدلولها لكونها تنتمي إلى هذه البيئة و لا يمكن الإطلاع عليها إلا عبر أجهزة الكترونية لأنها مكتوبة برموز تفهمها الآلة فقط  [19] و لعل أهم ألأدلة التي تؤيد هذا الاتجاه هو تحديد الأنواع التي يضمها مصطلح المصنفات الرقمية إذ أنه اعتبر الدوائر المتكاملة من ضمنها في حين أن هناك ما يؤكد خصوصيتها واختلافها  في طبيعتها عن المصنفات الرقمية لاسيما من حيث إطارها التشريعي الذي يؤكد أنها تخضع لقوانين خاصة حجيتهم فـي ذلك أن الدوائر المتكاملة تؤدي وظيفة الكترونية تتكون من مجموعة من العناصر المتصلة ببعضها البعض بحيث تشكل هذه العناصر مع ما بينها من صلات ضمن جسم مادي معين أو على ألأقل لبنود خاصة في قوانين الملكية الفكرية ،كونها تندرج ضمن حماية براءة الاختراع [20] وهو الأمر الذي يؤكد عدم ضمها إلى مدلول ومفهوم المصنفات الرقمية على عكس بعض المصنفات الرقمية ممثلة بالبرامج و قواعد البيانات تخضع في حمايتها لقانون حق المؤلف و في هذا الصدد يقول الدكتور محمد [21] حماد مرهج الهيثي : لو أخدنا بالحسابات ما تظمنته قوانين حق المؤلف بشأن أنواع المصنفات وكذلك ما جاءت به تلك القوانين من أنواع تتحد في الطبيعة و التكوين و نصت على حمايتها و يمكن أن يضمها مصطلح المصنفات الرقمية ، و تتمثل هذه المصنفات ببرامج الحاسب ألآلي و قواعد البيانات بحسب اعتقادنا الذي يستند على موقف التشريعات العربية .

ويضيف بأن المصنفات المبتكرة التي تنتمي إلى بيئة تقنية المعلومات سواء التي تتولى تشغيله أو التي تقوم على أساسها بإنجاز المهام الموكولة له والتي تعبر عن مراحل منطقية مجردة تخصص لمعالجة مشكلة أو فكرة بالاستعانة بنظم المعلوماتية سواء كانت مثبتة على الوسائط الإلكترونية أم لا متى كانت مكتوبة بإحدى اللغات المتعارف عليها في تقنية المعلومات .

أما المشرع المغربي و في المادة 1 من قانون رقم 2.00 المعدل بالقانون 34.05 المتعلق بحق المؤلف و الحقوق المجاورة فقد عرف المصنف هو كل إيداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة 3 و عدد المصنفات التي اعتبرها إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب و الفن و أعطى أمثلة عنها تاركا المساحة لأنواع أخرى للتعداد التمثلـي لأنـــواع التعبير تسمـــح باستيعـاب أي مظاهـر جديـدة تظهــر في المستقبل كأشكال إلكترونية مثلا كالنبضات ألإلكترونية التي أطلق أيضا عليها ( ألإشارات الرقمية ) مما دفع بالفقه بأن يتولــى مهمة التعريــف و مما نجـده فـي هـذا الصدد ندلي بواحد منه فقد عرفته الدكتورة وفاء فارس بأن المصنف هو عمل إبداعي من بيئة تكنولوجيا المعلومات [22]  أوهو كل إنتاج دهني مكتوب أو مرسوم أو معبر عنه بالحركة .

ويستفاد من هذا التعريف أن شكل المصنف هو كل إفراغ للفكرة بالحركة في صورة مادية بإخراجها من مجال الفكر إلى مجال الواقع بمختلف أشكال التعبير عنها في شكل مصنفات منشورة على شبكة ألانترنيت و بالتالي لا يكون للمصنف وجود عند إفراغه من قالب شكلي معين و إنما بعد إفراغه في صورة محسوسة مادية و يشمل ذلك البرامج اللازمة لتشغيل الحاسب وبرامج التطبيقات التي تهدف إلى حل المشاكل المتعلقة باستعمال الحاسب ألآلي [23]  وكذلك برامج الترجمة وغيرها .

 

أنواع المصنفات الرقمية :

تقسم أنواع المصنفات الرقمية إلى نوعين نوع خاص ببيئة الحاسوب و نوع خاص ببيئة الانترنيت فما هي إذن ؟

  • المصنفات الخاصة ببيئة الحاسوب :

يظهر من عنوان هاته الفقرة أن المصنفات الخاصة ببيئة الحاسوب تشمل اصطلاحين قد يثيران خلطا في دهن الباحث حول تحديد دلالة كل واحد منهما ، فإذا كان قد سبق لنا أن عرفنا بمصطلح المصنف سابقا ففي هاته الفقرة ماذا تعني المصنفات الخاصة ببيئة الحاسوب؟علما أنها ثلاثة أنواع من المصنفات الرقمية في بيئة الحاسوب، وهي برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات و طوبوغرافيا الدوائر المتكاملة وسنتناول كل واحدة على حدة على الشكل التالي :

 

أ – برامج الحاسوب

في بيئة الحاسبات الآلية يعرف البرنامج (لغة) بأنه لفظ تستخدم للإشارة إلى أهم مكونات الكيان المعنوي للحاسب ألآلي ( وهي برامج و البيانات ) .

أما اصطلاحا فإن البرامج في هذا المقام يراد بها وفق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بأنه عبارة عن مجموعة من التعليمات يمكنها إذا ما انتقلت على ركيزة تستوعبها ألآلة أن تساعد في الوصول إلى الهدف أو نتيجة معينة عن طريق آلة يمكنها التعامــل مع المعلومــة المعالجــة و في ذات المعنى تقريبا عرفه القانون الأمريكي بحماية حق المؤلف (1980) أنه مجموعة توجيهات أو تعليمات يمكن للحاسب استخدامها بشكل مباشر للوصول إلى نتيجة معينة .

وتعد برامج الحاسوب أهم المصنفات المعلوماتية و البرمجيات هي الكيان المعنوي لنظام الكومبيوتر وتضم برمجيات التشغيل المناط بها إتاحة عمل مكونات النظام معا وتوفير بيئة عمل البرمجيات التطبيقية التي تقوم على معالجة النصوص و الجداول الحسابية .

وقد أثارت برامج الحاسوب جدلا فقهيا حول طبيعة حمايتها ، وما إذا كانت يجب إدراجها ضمن تشريعات الملكية الفكرية، أم أن الأمر يقتضي  حمايتها عبر نظام براءات  الاختراع لما لها من سمات ألاستغلال الصناعي، غير أن أغلب التشريعات اعتبرتها بالرغم ما تنطوي عليه من أفكار على شكل خوارزميات فإن أغلب تلك الاتجاهات اعتبرتها ملكية أدبية بموجب التشريع الذي وضعته منظمة “الوايبو” واتفاقية تريبس و اتفاقية برن .

 

ب- قواعد البيانات :  DATABASSE

هي مجموعة الإنتاجات و المعطيات وعناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة و مصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى الفقرة 14 من قانون 2.00 المعدل بالقانون 35.04 .

وبقراءة المادة 1 [24]من قانون 2.00 المعدل بالقانون 35.05 الفقرة 4 يتضح أن المشرع المغربي ساير التطور الحاصل في مجال الثورة التكنولوجية بعد أن ظهر له تضخم حجم المعلومات الناتجة عن مختلف نواحي ومجالات العمل المختلفة دفعت بالحاجة إلى استخدام سجلات للمعلومات المختلفة نظرا لصعوبة التعامل مع الكم الهائل من هذه البيانات من حيث البحث و التصنيف ومواكبة التطور التكنولوجي على صعيد المجال الرقمي المحوسب فكان اللجوء لقواعد البيانات ضرورة ملحة لتلبية احتياجات عمليات المعالجة المختلفة على البيانات بشكل رقمي وهو ما يفهم من خلال الفقرة 14 التي أودت عبارة  ” المعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة و مصنفة يسهل الوصول إليها” ، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن قواعد البيانات فبالرغم أنها تشترك مع برامج الحاسوب الآلي بانتمائها إلى الفئة ذاتها من المصنفات الفكرية التي تنتمي لبيئة تقنية المعلومات لكونها ذات صلة في بيئة عمل الحاسوب إلا أنها هي نوع من أنواع المصنفات الرقمية تستقل عنها من حيث الهدف ، فحيث كون الهدف من البرامج علاج مشكلة بحسب ما إذ كان برنامج التشغيل أوالتطبيـق يكون الهدف من قواعد البيانات تقديم معرفة جديدة حيث لا يشترط فيها أن تهدف إلى حل مشكلة ما أو علاجها إنما فقط معالجة البيانات بقصد الحصول على معلومة ناهيك عن قدرتها العالية في خزن واسترجاع البيانات فهي أخيرا ليست مرحلة من المراحل التي تتكون منها البرامج مما يجعلها تستقل بذاتها و بمكوناتها .

 

ج- طبوغرافية الدوائر المتكاملــــة :

و تعرف بالإنجليزية بكلمة أو اسم INTERATED CIRUIT تختصر إلى تعبير (I C  ) أو الشركة الإلكترونية (CHIP)  و هي عبارة عن دائرة إلكترونية مصغرة وقد ثم إنتاجها لأول مرة بالولايات المتحدة سنة 1958 [25] والشرائح التي تستخدم في الوقت الحاضر تحتوي على عشرات الألوف من المكونات المختلفة التي تحصر في مساحة تبلغ حوالي 30-40 ملليميتر مربع و يمكنها أن تخزن 64 ألف وحدة من المعلومات (BIT) ويمكن للشرائح الحديثة المتطورة أن تقوم بمعظم العمليات التي يؤديها الحاسوب و يطلق عليها (الميكروبروسيسور ) أو المعالج الصغير لذا نخلص للقول بأن الدوائر المتكاملة هي أشباه المواصلات التي مثلت فتحا جديدا و مميزا في حقل صناعة الإلكترونيات و تطوير الوظائف التقنية العالية اعتبارا من منتصف القرن المنصرم.

 

المصنفات الخاصة ببيئة الانترنيت :

يمكن حصر أهم أنواع المصنفات الخاصة بيئة الانترنيت في :

 

  • أسماء النطاق : أو عنوان الموقع الالكتروني و يتكون من عدد من الأحرف الأبجدية اللاتينية أو ألأرقام التي يمكن بواسطتها الوصول لأحد المواقع على شبكة الانترنيت .

أما من الناحية القانونية يمكن اعتبار هذه الأسماء كعلامة تأخذ مظهر اندماج الأرقام و الحروف بحيث يتولى هذا المظهر تحديد مكان الحاسوب ألآلي أو الموقع أو الصفحة على شبكة الانترنيت [26] في هذا السباق أشار بعض الفقه إلى أن العنوان الإلكتروني في بعض التشريعات الأنجلو أمريكية تطلق عليه باسم أسماء النطاق أي الاسم  الذي يميز منطقة أو ساحة تخص مؤسسة أو شركة تمييز الأخرى في نطاق التجارة الإلكترونية [27]

وحسب القانون النموذجي للأمم المتحدة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية الصادر بتاريخ 1986 فإنه يسمى بالحقل كما يسمى أيضا باسم الدومين وهو عنوان منفرد لموقع على شبكة الانترنيت يسمح بتحديد الموقع و يميزه عن غيره و إذا أردنا تحديده فهو موقع أو عنوان على شبكة الانترنيت [28] .

وتجدر الإشارة أن ألآراء الفقهية اختلفت في إعطاء تعريف ثابت للعنوان الإلكتروني و يرى بعض الفقه [29] ، أنه يمكن إعطاء بعض التشريعات للعنوان الإلكتروني استنادا إلى ثلاثة وظائف و ذلك إما بحسب الطبيعة الفنية للعنوان الإلكتروني أو تلك التي تعتمد على مكونات العنوان الإلكتروني أو أخيرا تلك التي تعتمد على وظيفة العنوان الإلكتروني .

 

وبناء عليه فإن اسم الموقع يتكون من ثلاثة أجزاء:

  • الجزء الأول : هو الجزء التابث دائما في المقطع http//www الذي يشير إلى البرتوكول المستخدم و الذي يدل على أن الموقع يتواجد على شبكة الانترنت .
  • الجزء الثاني : وهو الجزء الأخير من العنوان و يعرف بنطاق المستوى الأعلى و يتكون بدوره من مستوين الأول نطاق المستوى الأعلى وله أهمية في تحديد هوية و نشاط أو شكل صاحب الموقع و لإعطاء مثال على ذلك تمثل الشركات التجارية برمزcom و مؤسسات التعليم برمز edu و المواقع الحكومية برمز gov  و رمز org للمنظمات أما الفئات الثانية من نطاق هذا المستوى فهي تتكون من رموز الدول بحيث خصصت لكل دولة من دول العالم رمز يتكون من حرفين مثلا لفرنسا fr  ولدول الكويت رمز KW و المغرب ma و اليمن ye و هكذا
  • الجزء الثالث : من اسم النطاق وهو الذي يقع علي يسار النطاق الأعلى أو الجزء المتوسط بين الأجزاء الثلاثة فهو يختصر اسم الشخص أو الجهة صاحبة الموقع .

وبخصوص المصطلحات التي لا يجب استعمالها في أسماء المجالات يرى جانب من الفقه [30]  و هــو ما نتفق معه أن مقتضيات المادة 5-2 من ميثاق التسمية في مجال الانترنيت في المغــرب ma يجــب أن لا تمس أسماء هذا المجال النظام العام أو ألآداب العامة والأخلاق الحميدة و أن لا تمس بالدين أو اللغة أو الثقافة أو الآراء السياسية و أن لا تتسم بالعنصرية كما لا يمكن و بناء على المادة 5-3 من ميثاق التسمية في المغرب استخدام أسماء المملكة المغربية و مؤسساتها و مرافقها العمومية والوطنية سواء وحدها أو تكون مرتبطة بأسماء تدل على تلك المؤسسات و المرافق و كذلك يحضر استخدام أسماء المدن المغربية مثلا الرباط – مراكش و أسماء المهن المنظمة مثل محامون – أطباء و أسماء مصطلحات الانترنت التقنية مثل icann  [31]  أو inaddr

ب – النشــر الإلكترونــــي :

يعرفه الدكتور شريف كامل شهين بأنه عملية إصدار عمل مكتوب بالوسائل الإلكترونية وخاصة الحاسب سواء مباشرة أو من خلال شبكة الاتصال[32]

وتذهب أغلب الدراسات التي تعرف بالنشر الإلكتروني أنه ينقسم  إلى نوعين :

 

النشر الإلكتروني الموازي : ويكون في هذه الحالة مأخوذا عن النصوص المطبوعة والمنشورة أي موازيا لها نقلا و نصا .

 

النشر الإلكتروني الخاص :وفيه لا يكون النشر عن نصوص مطبوعة بل يكون إلكترونيا بحثا أي أنه لا يصدر إلا بالشكل الإلكتروني.

و تجدر ألإشارة إلى أن النشر الإلكتروني مر بعدة مراحل خاصة مرحلة الأصول الورقية كالكتب و النشرات بمختلف أنواعها و كانت خلال هذه المرحلة يتم استثمار إمكانية الحواسب في الطباعة و التحرير وإخراج المعلومات بشكل ورقي لتنتقل هذه المرحلة إلى مرحلة جد متقدمة و هي المرحلة التي ثم استبعاد فيها الأصول الورقية والاكتفاء بالشكل الإلكتروني و يعتبر النشر عبر شبكة الانترنيت مثال لذلك إضافة إلى بروز الأقراص المكتنزة و الأقراص  multimédia DVD  .

النشر الإلكتروني كذلك هو مكان التسوق و موضع للأعمال والخدمات كما أنه فضاء غير متناه من الصفحات لنشر الأخبار و الأبحاث و المؤلفات و بالتالي يمكن التفاوض بين البائعين و المشترين بواسطته أو على صفحات الويب [33] أو عن طريق البريد الإلكتروني.

 

المطلب الثانــــي : الإطار القانوني المنظم لجرائم الاعتداء على الملكية الفكرية :

يعد المغرب من بين الدول التي أصدرت تشريعات قانونية لحماية الملكية الفكرية حيـــث حرص المشرع المغربي على إجراء التحديث اللازم عليها ليواكب الاتفاقيات والقوانين الدولية التي عقدها المجتمع الدولي في مجال الملكية الفكرية و التي تشرف عليها المنظمة للعالمية للملكية الفكرية .

وسوف يتم التطرق في هذا المطلب إلى الاتفاقيات الدوليــة ( الفقرة الأولى ) وإلى التشريــــع المغربـــي ( الفقرة الثانية ) .

 

الفقرة الأولى : الاتفاقيات الدولية [34]

يعتبر موضوع حماية الملكية الفكرية من أكثر المواضيع صعوبة و تشابكا سواء فيما يتعلق بالتفاوض حول التوصل إلى اتفاقية دولية بشأنها ، أو صياغة التشريعات الوطنية الخاصة بها ، أو وضع تلك التشريعات الوطنية موضوع التنفيذ ، و تعتبر الاتفاقيات مصدرا من المصادر الدولية للتشريعات ، و يقصد بالمصادر الدولية المعاهدات والاتفاقيات الدولية سواء تعلق الأمر بالاتفاقيات الجماعية أو الثنائية ، حيث تجدر الإشارة هنا أن حقوق الملكة الفكرية لم تكن محمية دوليا إلا بعد سنة 1883 ، حيث كان لكل دولة مطلق الحرية في سن تشريعاتها كما تريد بدون قد و لا شرط  ، ومع تطور التجارة الدولية و انتقال السلع و البضائع خارج إقليم الدولة دون أن تجد إطارا قانونيا يحميها من التزييف و التقليد بدأ التفكير في توحيد قوانين الملكية الفكرية بإبرام اتفاقيات دولية [35]

ويمكن تقسيم هذه الاتفاقيات إلى نوعين : النوع الأول و هو ذلك النوع الذي يشكل ألإطار العام لحماية الملكية الفكرية أو ما يعبر عنه بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة التجارة ، أما النوع الثاني ينحصر موضوعه في الاتفاقيات الخاصة بكل نوع من حقوق الملكية الفكرية .

و سنتعرض لتلك الاتفاقيات تبعا وفق مايلـــي :

 

أولا : الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة TRIPS

تعتبر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي أسفرت عنها جولة أورغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف خير مثال على ذلك و يجري تطبيق هذه الاتفاقية في إطار المنظمة العالمية للتجارة التي ثم إنشاؤها بتاريخ 15 أبريل 1994 في إطار اتفاقية مراكش ، و شرعت في العمل في فاتح يناير 1995 : بمدينة جنيف و يبلغ عدد الدول في هذه المنظمة 154 دولة إلى غاية 5 تاريخ : فبراير 2003 .

وقد أقرت الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة مبدأين أساسين في مجال حماية الملكية الفكرية وهما مبدأ المعاملة الوطنية وكذلك مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ، و قد نص الجزء الثاني من هذه الاتفاقية على المعاير الدنيا لحماية حقوق الملكية الفكرية من حيث توفرها و نظامها و استعمالها ، ويحتوي هذا الجزء على ثمانية أقسام تتعلق على التوالي بحق المؤلف والحقــوق المجاورة والعلامــات والبيانات الجغرافية و النماذج الصناعية و البراءات و تصاميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة و حماية المعلومات السرية والرقابية على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية .

 

و يمكن حصر أهم أهداف هاته الاتفاقية فيمايلــــــــي :

  • تحقيق التنمية التكنولوجية، و تمكين الدول الأقل نموا من إنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة و قابلة للاستمرار .
  • الإسهام في حماية و إنقاذ حقوق الملكية الفكرية لتشجيع روح الابتكار التكنولوجي و نقل و تعميم التكنولوجيا بما يساعد على تحقيق المنفعة المشتركة لمنتجي و مستخدمي المعرفة التكنولوجية .
  • منع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها على النحو الذي يؤثر سلبا على النقل الدولي للتكنولوجيا .

كما أن لحماية الملكية الفكرية – في الأمد الطويل – فوائد اقتصادية أهمها :

  • تحفيز النشاط الابتكاري من خلال توفير بيئة مواتية و مكافئة له
  • تقديم طرق إنتاج و توزيع المنتجات الموجودة بتكلفة منخفضة
  • تشجيع المنتجات الجديدة، و كذلك التكنولوجيا .
  • إيجاد و إنتاج منتجات و عمليات و خدمات أكثر فعالية و أمات و حداثة في أسواق الدولة المعنية من خلال إجراء تعديلات و التحسينات على المنتجات و التكنولوجيا الموجودة .
  • تحقيق الجودة العالية وإعداد قوى العمل فنيا من خلال التدريب المصاحب لعمليات نقل التكنولوجيا
  • تحقيق نوع من التقدم بما يسهم في رفع المستوى التكنولوجي عبر العالم ، و تحقيق إيرادات لمستخدم تلك التكنولوجيا الحديثة .

من جانب أخر طرحت هاته الاتفاقية نقاشا اعتمده بعض من الفقه لطرح إشكالا يتعلق بالأهداف التي من وراء هاته الاتفاقية هل هي فعلا ترمي إلى تحقيق التنمية التكنولوجية و مساعدة الدول النامية على نقل وتعميم التكنولوجيا بما يحقق إنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة للاستمـرار أم أنها جاءت فقط لتقنين دولي لاحتكار التكنولوجيا [36] و انتهى بعض من هذا الاتجاه إلى القول بأن خلاصة الغرض الجوهري لاتفاقيات TRIPS هو التحكم في كافة مراحل عمليات التكنولوجيا بدأ من طرق التصنيع إلى المنتــج النهائــي و هذا الوضع أصبح غير ممكن في الظروف الحالية مما يؤدي إلى حرمان الإقتصايات النامية من فرص النقل و المحاكاة والتقليد للمنتجات المتاحة على غرار التجربة الغربية في التطور و بهذا يتم التحكم في نوعين أساسيين من التكنولوجيا المؤثرة في المسار التكنولوجي و هما: تكنولوجيا العمليات الإنتاجية و تكنولوجيا المنتجات الجدية فضلا عن ارتفاع التكاليف الخاصة بالتراخيص و براءة الاختراع ، وأثارها على تكاليف السلع المنتجة حاليا و درجة تنافسها .

 

ثانيا : الإتفاقيات الخاصة بكل نوع من حقوق الملكية الفكرية :

تتجلى الاتفاقيات الخاصة بكل نوع من حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و الاتفاقيات الخاصة بحماية الملكية الأدبية والفنية.

 

  • الاتفاقية الخاصة بحماية الملكية الصناعية :

شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطورا كبيرا على الصعيد الاقتصادي و التقني مما أسبغ عليه عهد الثورة التقنية بحيث ظهرت اختراعات عديدة بسرعة رافقت تدفق الإنتاج و طرق توزيعه عالميا نتيجة الانفتاح والتسويق العالمين ، مما كان له أثر على بعض القوانين الوطنية التي بدأت عاجزة عن حماية عناصر ملكيتها الوطنية في الأسواق الخارجية الدولية وعن منع تقلديها و ذلك راجع لخصائص عديدة لتلك القوانين الوطنية و بدأ التفكير في إيجاد نوع من الحماية دوليا لجعل قوانينها قريبة من بعضها للبعض فسارعت المبادرات الدولية لإيجاد اتفاقات دولية لحماية الملكية الصناعية تمخضت منها معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 و التي أصحت سارية بتاريخ  7 نونبر 1884 واتفاقية مدريد للتسجيل الدول للعلامات التجارية 1891 و هكذا توالت الاتفاقات الدولية حتى ظهرت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة ( اتفاقية التريبس ) التي تديرها منظمة التجارة الدولية .

و تعتبر اتفاقية باريس العمود الفقري في حماية الملكية الصناعية باعتبارها تمثل أول الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وتضم القواعد الأساسية للحماية الدولية لكل عناصر الملكية الصناعية إذ لا تقتصر على عنصر واحد منها، و أن موادها بدأت من المادة 1 إلى 12 و المادة 19 في اتفاقية باريس أصبحت واجبة التطبيق أيضا بموجب اتفاقية التريبس التي تلزم الدول الأعضاء بتطبيق أحكام بعض الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية و منها المواد الواردة في اتفاقية باريس و تشمل اتفاقية باريــس ثلاثـة أقسام رئيسية هــي مبدأ العاملة الوطنية و مبدأ الأسبقية ثم مجموعة من القوانين التي يجب على جميع الدول إتباعها بخصوص حماية الملكية الصناعية المختلفة [37]

و قد ثم تعديلها عدة مرات ، كما أن أعضائها يتزايدون باستمرار إذ انتقل عدد أعضائها من 11 دولة سنة 1883 إلى 164 دولة إلى غاية أكتوبر 2003 ، و أصبح المغرب طرفا في هاته الاتفاقية في 30 يونيو 1917 .

1-1 : اتفاقيات خاصة بحماية المبتكرات الجديدة :

من بين أبرز الاتفاقات التي أبرمت لحماية المبتكرات[38] الجديدة نذكر :

 

  • معاهدات واشنطن بشأن التعاون في ميدان البراءات :

طرأت فكرة إعداد معاهدة التعاون الدولي في مجال البراءات على ذهن الولايات المتحدة الأمريكية في الستينات بهدف مواجهة مشكلة ازدياد طلبات براءات الاختراع و نفقات اختيار مدى جدية الاختراعات ، كذلك تكرار هذه الاختيارات في كل دولة يطلب المخترع فيها حماية اختراعه لديها . و قد ثم تعديل هذه المعاهدة سنة 1978 و سنة 1984 و كذا سنة 2001 ، و قد جاء في ديباجة هاته المعاهدة فيما معناه أن الدول المتعاقدة، إذ ترغب في تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية متخذة لذلك التدابير ألازمة لزيادة فعالية أنظمتها القانونية المقررة لحماية الاختراعات سواء كانت و طنية أو إقليمية و تمكينها بالتالي من الوصول بسهولة إلى المعلومة الضرورية للحصول على حلول تكنولوجية تمكن تكييفها وفق احتياجاتها الخاصة و تيسير وقوفها على التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر و تعرب عن اقتناعها بأن التعاون الدولي من شأنه أن يسهل بلوغ هذه الأهداف ويبلغ عدد الدول أطراف هذه المعاهدة 123 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 2003 ، و من بينها المغرب الذي صادف على هذه المعاهدة بمقتضى ظهير شريف رقم 1.99.121 بتاريخ 8 يونيو 1999 [39]

 

ب اتفاقية استراسبورغ بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع :

أبرمت هذه الإتفاقية بتاريخ 27 مارس 1971 و دخلت حيز التنفيذ سنة 1975 وبموجبها أصبحت المنظمة العالمة للملكية الفكرية تتكفل وحــدها بمسؤوليــة إدارة التصنيف الدولي لبراءات الاختـراع دول المجلس الأوروبي . و قد ثم تعديل هذا الاتفاقية سنة 1979 ، و قد صادق على هذه الاتفاقية مجموعة من الدول من بينها المغرب بمقتضى ظهير شريف رقم 1.13.18 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 12.11 الموافق بموجبه على اتفاق استراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخ في 24 مارس 1971 [40].

وتكمن أهمية هاته الاتفاقية في مكانة نظام التصنيف الدولي إذ يعد وسيلة للحصول على الوثائق الخاصة بمجال الاختراع من أجل معرفة الحالة الفنية للاختراع و تمييزه كما أنه يساعد على الفحص الفني لطلبات الحماية المقدمة إلى مكاتب البراءات الوطنية كما يسهل الاتصال بصاحب البراءة لغرض استغلالها من خلال المعلومات المتضمنة في وثائق البراءات و يسهل التعرف على كل المعلومات الخاصة بالاختراع التي يصعب الحصول عليها بغير هذه الطريقة باعتبارها معلومات سرية لا يتم الكشف عنها إلا لهذه الجهة كما ييسر نظام التصنيف الدولي للدول النامية حصولها على التكنولوجيا المناسبة و تطوير نظمها الوطنية للحماية[41]  فكان الهدف من هاته الاتفاقية هو كفالة الاستفادة من بحث الاختراعات بطريقة منظمة تسهل عمل إدارة البراءات الوطنية لفحص طلبات البراءات المقدمة إليها بهدف الاستفادة مما تتضمنه تلك الوثائق من تكنولوجية حديثة خاصة بالنسبة للدول النامية [42]

 

ج – معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يخص الدوائر المتكاملة :

أبرمت هذه المعاهدة في 26 ماي 1989 ، و قد أدخلت على هذه المعاهدة عدة تعديلات و هي على الشكل التالي :

1- أصبحت مدة الحماية 10 سنوات عوض 8 سنوات.

2-أصبح حق الاستئثار يشمل أيضا المنتجات التي تتضمن دوائر متكاملة فيها تصميم محمي

3- زاد تقيد الظروف التي يجوز فها الانتفاع بالتصميمات دون موافقة أصحاب الحقوق، وقد صادق على هذه الاتفاقية 54 دولة ليس من بينها المغرب إلى غاية 15 أكتوبر 2003 [43]

 

د اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم و النماذج الصناعية :

لقد ثم التوقيع على هذه الاتفاقية في 6 يونيو 1925 و دخلت حيز التنفيذ نة 1928 ، و قد تمت مراجعة هذه الاتفاقية عدة مرات خصوصا بلندن سنة 1934 و بلاهاي سنة 1960’ و أصبح المغرب طرفا في اتفاقية لا هاي لسنة 1925 بتاريخ 20 أكتوبر 1930ثم أصبح طرف في عقد لندن لسنـة 1934 بتاريخ 21  يناير 1941 وطرفا في كل من عقد لاهاي لسنة  1960و استوكهولم لسنة 1967 بتاريخ 13 أكتوبر 1999 و ذلك بمقتضى ظهير 19 ماي 2000[44] وقد وصل عدد الدول في اتحاد لاهاي إلى 136 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 2003 .

وقد ساهمت هاته الاتفاقية من خلال مضمونها و في إطار أحكامها الموضوعية بتوضيح مفهوم الدوائر المتكاملة و نطاق مدة الحماية فيها إذ تعد أول اتفاقية تتناول هذا الجانب ، إلى جانب ذلك فهي اتفاقية تمييز بالاستقلالية كون تطبيق أحكامها لا تخل بالالتزامات المفروضة على الأطراف المتعاقدة بموجب معاهدتي باريس و برن و هذا طبقا للمادة الثانية عشر ، كما تكمن أهمية هاته الاتفاقية في إحالة اتفاقية تربس لبعض موادها .

 

1-2 اتفاقية خاصة بحماية الشارات المتميزة :

  • اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات :

أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 14 أبريل 1891 و دخلت حيز التنفيذ 1892 ، كما عرفت عدة تعديلات ، و قد صادق المغرب علها بتاريخ 30 يونيو 1917 [45] ، و يهدف الاتفاق إلى تسير إجراءات تنظيم الحماية الدولية للعملات و التوفير في النفقات ، كما وضعت المنظمة العالمية للملكية الفكرية برتوكولا بتاريخ : 29 يونيو 1989 و قد صادق عليه المغرب بتاريخ 8 أكتوبر 1999 [46].

كما تهدف هاته الاتفاقية إلى إنشاء علامة دولية وتسهيل مهمة المؤسسات بتركيز عملية الإبداع لتفادي تعدد الاتفاقيات في كل الدول و هو الأمر العسير الذي يتطلب نفقات باهظة غير أن الانتقادات التي وجهت إلى اتفاقية مدريد دفع بالمنظمة العالمة للملكية الفكرية من خلال إشرافها عليها إلى إبرام اتفاق حول التسجيل الدولي للعملات المعروف بتسمية برتوكول مدريد في 27 يونيو 1989 و الذي دخل حيز التنفيذ في ابريل 1996 كما أشير إليه أعلاه .

 

  • اتفاقية مدريد المتعلق بمعاقبة بيانات المصدر المزورة أو الخادعة للمنتجات :

أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 14 أبريل 1891 و عدلت عدة مرات وقد أصبح المغرب عضوا في اتفاق مدريد بتاريخ 30يونيو 1917 و أصبح طرفا في عقد لشبونة لسنة 1958 بتاريخ 15 ماي 1967 [47]  ،

وتهدف الاتفاقية إلى حماية السلع و الخدمات الصادرة من جهة أو بلد أو مكان محدد ، حيث تركز على العنصر الجغرافي ، كما تساهم في مكافحة الغش الدولي المتعلق بالسلع و المنتجات .

 

ج- اتفاقية لشبونة لحماية تسميات المنشأ :

أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 31 أكتوبر 1958 و عدلت باستوكهولم بتاريخ 14 يونيو 1967 و قد صادق عليها المغرب .

ولاتفاقية لشبونة أهمية كبرى بالنسب للدول التي تتميز منتجاتها الزراعية أو صناعاتها اليدوية بجودة عالية من حيث حماية تسميات مصدر المنتجات عل المستوى الدولي في ألأسواق الخارجية .

د معاهدة فيينا المتعلقة بسجل العلامات التجارية :

أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 12 يونيو 1973 و تنص على التسجيل المباشر من طرف المودع ، إذ أن التسجيل الدولي يتم بناء على طلب دولي ، و إن المغرب لم يصادق على هذه المعاهدة كبقية الدول النامية لكونه لا يملك الوسائل التجارية و الفنية والبشرية لمراقبة صلاحية علامة أجنبية التي من شأن أثارها أن تسري مباشرة فوق ترابها و الحال أنها تكون لم تتلق على الأقل ، مراقبة دولية في البلد الأصلي[48] .

 

  • الاتفاقية الخاصة بحماية الملكة الأدبية و الفينة [49]:

بدأ التفكير في حماية حقوق الملكية الأدبية و الفنية حوالي منتصف القرن 19 تقريبا على أساس الاتفاقيات الثنائية ، و كانت هذه الاتفاقيات الثنائية تنص على  الاعتـراف المتبادل بالحقــوق و لكنها لم تكـن شاملة بما فيه الكفاية ، كما لم تكن من نمط موحد .

أفضت الحاجة لنظام موحد إلى إعداد و اعتماد اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية و الفنية في 9شتنبر 1886 ، وهي أقدم اتفاقية دولية في مجال الملكية الأدبية و الفنية و الاشتراك فيها متاح لجميع الدول ، و تودع وثائق التصديق أو الانضمام إلى المدير العام للمنظمة العالمة للملكية الفكرية ، ولقد تعرض نص الاتفاقية الأصلي لمراجعات عديدة منذ اعتمادها لتحسين النظام الدولي للحماية الذي توفره الاتفاقية ، و قد صادق على هذا الاتفاقية 151 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 2003 منها ، التي صادق المغرب عليها بمقتضى ظهير شريف رقم 1.88.158 صادر في فاتح رمضان 1432 ( 2 أغسطس 2011 ، بنشر اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و لفنية المؤرخة ب 9 سبتمبر 1886 ، و المكملة باريس في 4 ماي 1896 ، والمعدلة ببرلين في 13 نوفمبر 1908 والمكملة ببرن في 20 مارس 1914 ، و المعدلة بروما في 2 يونيو 192 و ببروكسيل في 26 يونيو 1948 و باستكهولم في 14 يوليو 1967 و باريس في 24يوليوز 1971[50]  ، وهدف اتفاقية برن هو حماية المؤلفين في مصنفاتهم الأدبية و الفنية بالطريقة الفعالة والموحدة إلى أقصى حد ممكن .

يثار في هذا الصدد أنه بعد تبني الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة تزايد العمل التحضيري الخاص بالمعايير الجديدة لحق المؤلف و الحقوق المجاورة في لجان “منظمة  الويبو ” وذلك لمعالجة المشاكل التي لم يتناولها اتفاق” تريبس ” و لتحقيق هذا الهدف تبنى ” الويبو ” الدبلوماسي حول مسائل معينة خاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة عام1996 معاهدتين وهما معاهدة ” الويبو ” لحق المؤلف و معاهدة ” الويبو ” للأداء و التسجيلات الصوتية .

 

الفقرة الثانية  : التشريـــع المغربـــــــي :

لقد حرص المشرع المغربي شأنه شأن جل التشريعات القانونية الأخرى التي أصدرت مجموعة من القوانين لحماية الملكية الفكرية ليواكب الاتفاقيات الدولية في ما يخص مجال الملكية الفكرية.

وخلال السنوات الأخيرة بدل المغرب مجهودات جبارة خاصة مراجعة و تحديث ترسانته القانونية ، حيث عرفت الولاية التشريعية بين 1993 و 1997 عملا تشريعيا لا بأس به تمثل في مصادقة البرلمان على عدد مهم من النصوص ذات الصلة الوثيــقة بالحيــاة الاقتصادية ، و ذلــك من أجـل الدفــع بعجلـــة الاقتصاد إلى الأمام كل هذه المجهودات أدت إلى وضع قوانيــن الجديدة متعلقة بمجــال الحماية القانونيـة جديدة للملكية الفكرية و من بينها[51] نذكر :

 

أولا : قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية :

قام المشرع المغربي في السنوات الأخرى بمراجعة و تحديث ترسانته التشريعية و ذلك من أجل وضع نصوص قانونية حديثة و ملائمة ، هذه المجهودات أدت إلى تغيير وتتميم بعض القوانين من بينها قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 ( 15 فبراير 2000) [52] ، و الذي ثم تغيره و تتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.188 صادر في 27 محرم من 1426 ( 21 نوفمبر 2014 ) بتنفيذ القانون رقم 13.23 [53]، و قد ثم وضع هذا القانون طبقا لمقتضات الاتفاق حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة وثم إعداده وفقا لخصوصيات الواقع الاجتماعي و الاقتصادي للمغرب و مسايرة للتطورات الناجمة عن تدويل المبادلات التجارية العالمية[54] خصوصا بعد التوقيع على الاتفاق النهائي لمفاوضات الكات بمراكش بتاريخ 15 أبريل 1994 و الذي تمخض عنه ميلاد المنظمة العالمية للتجارة و كذا دخول الاتفاق حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة حيز التنفيذ لا سيما و أن المغرب أصبح عضوا في هذه المنظمة المذكورة .[55]

 

ثانيا : القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 34.05

نظرا للتحولات التي عرفها المجتمع الدولي على أثر التوقيع على اتفاقية الكات و التي تمخض عنها ميلاد المنظمة العالمية للتجارة التي دعت جميع الدول النامية إلى تحديث قوانينها وهكذا عمد المشرع المغربي إلى إدخال عدة تغييرات على القانون رقم 2.00  المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة [56] كما ثم تغييره و تتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.192 صادر في 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 34.05 [57] ، و تتميمه أيضا القانون رقم 79.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.97 بتاريخ 20 رجب 1435 ( 20 ماي 2014) [58].

بحيث نصت المادة 71 من القانون 02.00 على نسخ الظهير الشريف رقم 1.69.135 الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى 1370 الموافق ل 29 يونيو 1970 بشأن حماية المؤلفات الأدبية و الفنية ، هذا القانون اشتمل على 71 مادة موزعة على 6 أبواب ، حيث يتعلق الباب الأول بحقوق المؤلف ، و الباب الثاني بحقوق فناني الأداء و منتجي المسجلات الصوتية و هيأت الإذاعة ( الحقوق المجاورة ) و الباب الثالث بالتسيير الجماعي ، و الباب الرابع بالتدبير و الطعون والعقوبات ضد القراصنة و المخالفات الأخرى و الباب الخامس بميدان تطبيق القانون و الباب الرابع بأحكام مختلفة و ختامية [59].

حيث خصص المشرع المغربي من خلال القانون رقم 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف في المواد من 61 إلى 64 عقوبات مستقلة عن القانون الجنائي ،لكن تبن للمشرع بعد مضي ست سنوات أن هذا القانون و أن هذه المواد غر كافية لردع المعتدين و لضمان حماية أكثر أصدر قانون رقم 05.34 القاضي بتغييره و تتميمه سنة 2006 .

أما في ما يخص مجموعة القانون الجنائي المغربي فقد نص المشرع على العقوبة من خلال المواد من 575 إلى 579 و التي تعاقب على جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية و الفنية و على حقوق المؤلف بصفة خاصة .

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 2.00 لم يشر في مقتضياته إلى نسخ أحكام الفصول 575 إلى 579 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بجرائم التقليد  جريمة التقليد و عقوبتها بل أنه تضمن الإحالة الصريحة عليها بمقتضى المادة 64 منه فإن القانون رقم 34.05 تضمن تغييرا لأحكام  المادة 64 بأن إدراجها تحت عنوان العقوبات الجنائية و حذف الإحالة إلى مقتضيات المواد 575 إلى 579 من المجموعة الجنائية  المتعلقة بالاعتداء على الملكية الأدبية و الفنية و أضاف لها المواد هي 64-1 و 64-2 و المادة 64-3 .

وبالرجوع إلى مواد القانون رقم 34.05 يتبين بأنها جاءت بمنظومة جزية متكاملة فيما يخص جريمة التقليد كما تضمنت التنصيص على الحالات التي تتحقق فيها جريمة التقليد كما تضمنت الإشارة إلى العقوبات المطبقة على مرتكبيها وهي الحبس من شهرين إلى ستة أشهر و غرامة تتراوح ما بن 10.000 درهم و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

وبمقارنة الفصول 64-1 و 64-2 و 64-3 من القانون 05-34 بالمواد الواردة في مجموعة القانون الجنائي خاصة 575 إلى 579 فإن المشرع لم ينص على العقوبة الحبسية في مواد القانون الجنائي إلا في حالة العود على عكس القانون 05-34 في جريمة التقليد الذي نص على عقوبات حبسية مع تشديدها في حالة العود بالإضافة إل التدابير الوقائية و العقوبات الإضافية .

وقد أثار هذا ألإشكال القانون انتباه عدد من المهتمين بمجال التشريع تولدت عنه أسئلة أهمها هل يمكن الحديث عن وجد قانونين زجريين في مجال جريمة التقليد .

الواقع أن المشرع المغربي لم يشر صراحة إلى إلغاء المقتضيات الزجرية الواردة في القانون الجنائي و هو الأمر الذي يجعلنا نسترشد بمجموعة من المبادئ هي  :

أولا:  أن النص الجنائي هو نص عام في حن أن النص الوارد في قانون 05-34 هو نص خاص و الخاص يقدم على العام

ثانيا : أن النص الجنائي و هو نص سابق على النص الوارد بقانون 34-05 و المعلوم أن الأحق يلغي السابق.

لذلك من المعلوم أن إلغاء تشريع ما إما أن يكون بصفة صريحة أو بصفة ضمنية و أن الإلغاء  إلغاء الضمني هو الذي لا ينص عليه صراحة وإنما يستخلص من تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة، أو من تنظيم المشرع لموضوع سبق أن نظمه من قبل ومن إحدى صوره أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضعا من الأوضاع سبق أن نظمه التشريع القديم ففي هذه الحالة يعتبر التشريع القديم ملغى جملة و تفصيلا حتى و لو انتفى التعارض بين نصوص هذا التشريع و نصوص التشريع الذي تلاه و يعتبر التشريع القديم منسوخا حتى و لو لم ينص التشريع الجديد على هذا الإلغاء لأن معنى قيام المشرع بتنظيم الموضوع من جديد هو عدوله عن التنظيم القديم ، و إن كان الغالب هو أن النص في التشريع الجديد على إلغاء التشريع القديم[60]  .

وبما أن المشرع المغربي[61] قد نظم بمقتضى قانون 05-34 كل ما يتعلق بجريمة التقليد من حيث حالات قيامها و العقوبات المقررة لها و التدابير و الوقائية و العقوبات الإضافية المرتبطة بها و حالات الاعتياد و العود المرتبطة بها .

فيمكن القول أن المشرع المغربي سلك ملك الإلغاء الضمني لنصوص القانون الجنائي المتعلقة بجريمة التقليد .

وبالتالي فلا مجال للقول بوجود تنازع للقوانين ف هذا الشأن بحيث تكون مقتضيات القانون 05-34 هي وحدها الواجبة التطبيق.

المبحث الثانـــي : انعكاسات المعلوماتية على المصنفات الرقمية للملكية الفكرية

أدت التطورات التكنولوجية الحديثة إلى ظهور صور جديدة للمصنفات الأدبية و الفنية مثل برامج الكمبيوتر و قواعد البيانات كما أنها أخــذت أشكــال متنوعــة مثـل الأشرطة والأسطوانــات الممغنـة وأسطوانات الليزر [62]، ومصنفات أخرى لها ارتباط ببيئة الانترنيت كالبريد الالكتروني والعنوان الإلكتروني لما تقدمه من خدمات في النشر و ربط الواصلات .

مواكبة منه للتطورات الحديثة سعى المشرع المغربي إلى سن تشريع خاص يحمي حقوق المؤلف من أجل الابتكار الذي ميز المصنف بالطابع الشخصي الناتج عن جهذ المؤلف و خصوصا بعد نشرها في البيئة الرقمية و هذا ما يجعل للمعلوميات دور إيجاب في تطوير و تسريع حق النشر و التأليف وفق مساطر قانونية ، لكن رغم وجود هذه الترسانات القانونية هناك اعتداءات من نوع جديد أفرزتها المعلوميات تمس هذه المصنفات وذلك في ( المطلب ألأول ) و تأثير هذه الاعتداءات على أصحاب هذه الحقوق في ( المطلب الثاني) .

 

المطلب الأول : الاعتداءات الواقعة على المصنفات الرقميــــة :

تعبتر الشبكة العنكبوتية من مظاهر التطور العلمي الحديث في نقل المصنفات الأدبية والفنية بين الأشخاص و المؤسسات المختلفة و تسويقها في البيئة الرقمية عن طريق النشر الالكتروني بمختلف نطاقاته ، إلا أنه ظهرت جرائم واعتداءات سايرت هذا التطور و جعلت هذه الشبكة غير آمنة من خلال مساهمتها في تطوير أعمال غير شرعية كالتقليد و القرصنة نتعرض لها في ( الفقرة الأولى ) و إتلافها و تدميها عن طريق الحاسوب الآلي [63] في ( الفقرة الثانية )  .

 

الفقرة الأولى : التقليد والقرصنة

يعتبر التقليد هو النقل الحرفي أو الجزئي لملك الغير بحيث يوحي بنفس الأثر الذي يوحي به الشيء الأصلي ، فينشره مرة أخرى باسم المؤلف أو ناشر إلكتروني آخر مختلف عن مؤلفه ألأصلي في حين عرفه البعض بأنه تملك حوصلة جهد عمل الغير لاستغلاله لمصلحته ، وبالتالي يستولي على الحق المالي والمعنوي لصاحبه [64] ، أما القرصنة هي الاستيلاء و النسخ غير المشروع [65]على ملك الغير بدون ترخيص و لا سند قانوني .[66]

وبالتالي فهي اختراق لأجهزة الحاسوب عبر شبكة الانترنيت من طرف قراصنة [67] متمكنين في هذا المجال باستخدام تقنيات حديثة إما عن طريق الغش أو التحايل أو استعمال كلمة السر بواسطة إجراء تجارب و برامج معدة لهذا المجال للسطو على العمل الفكري و الإبداعي ، و هو ما أصبح يصطلح عليه بالقرصنة الإلكترونية كالسطو على العلامة التجارية سواء تلك المتعلقة بالعناوين الالكترونية [68]، بغية بيعها مستغلين المبدأ المعتمد في منح العناوين المتمثل في مبدأ الأسبقية في التسجيل نتيجة تباطؤ مالكي العلامات المجلة عن تسجيله كعناوين .

ومنه فإن هذا النوع من الاعتداءات يؤدي إلى المنافسة غير المشروعة بين القراصنة أو المتعاملين معهم و المالكين الأصليين لكونه عمل مجرم و يثير نزاعات تمس بالحقوق و ترتب أضرار وهذا ما نستشفه من حكم صادر بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد: 6/99/6996 رقم 5267 بتاريخ : 26/6/2000  .[69] منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد : 84 .

الفقرة الثانية : الإتــلاف والتدميــــرdestruction  :

أو إلغائها سواء بإدخال معلومات مصطنعة أو إتلاف معلومات مخزنة بشكل يمنع الاستفادة منها فتصبح بذلك هذه المعلومات غير صالحة للاستعمال و لسيت بذات الأهمية [70] .

لذا فالإتلاف في النطاق ألمعلوماتي يتخذ صور ألاعتداء على البرامج باستعمال القنبلة المعلوماتية ووسائل أخرى كاستعمال الفيروسات.

أولا : الفيروسات ألإلكترونية  :

هي عبارة عن مجموعة من التعليمات التي تتكاثر بمعدل سريع للغاية و تصيب النظام المعلوماتي بالشلل لما لها من قدرة هائلة على الانتشار والتسلل بواسطة البرامج والوسائل الالكترونية كالبريد الالكتروني و المواقع الالكترونية ، و لعل من أبرزه فيروس حصان طروادة و فيروس كريسماس [71]و فيروس مايكل أنجلو .

للفيروس خصائص تدميرية هائلة تتجلى في الإتلاف والحذف والتعديل فهو ليس فيروسا بالمعنى العضوي أوالبيولوجي إلا أنه يشترك معه في نفس الخصائص تقريبا فهو يهدف إلى أحدات أكبر ضرر بنظام الحاسوب الذي يعمل عليه أو أي نظام أخر متصل به في أي مكان في العالم[72].

ولعل من أبرز الفيروسات كما ذكر أعلاه :

 

أ- فيروس حصان طروادة :

و هو نوع من الفيروسات تستطيع الاختفاء داخل البرنامج الأصلي لتعمل أثناء التشغيل بحيث يؤدي إلى تعديل البرنامج أو تغييره ومحو المعلومات وتدميرها وهو برنامج خادع يخفي ظاهره غرضا غير مشروع يدمره إذ يظهر كبرنامج عادي يؤدي بعض المهام المقيدة والمألوفة لمستخدميه بينما يكون موجودا بطريقة خفية داخله بعض الأمور أو التعليمات التي تؤدي عند تشغيله مهاما ضارة غير متوقعة وهكذا يبدو البرنامج كما لو كان معدا لتنظيم البيانات بالملفات أو تكثيفها بينما الهدف الحقيقي من وراء تشغيله يكون محو هده البيانات من ذاكرة الحاسوب الآلي أو التهديد بذلك  أو الاستيلاء على المال بتحريف البيانات المدخلة أو المخزنة به لهذا يسمى هذا الفيروس بحصان طروادة لقدرته على الخداع و المفاجأة و التضليل و لخطورة أثاره المدمرة[73]

ب- فيروس مايكل انجلوا :

هو فيروس من أخط الفيروسات التي انتشرت على الأجهزة التي تعمل بنظام MSDOS  هو نظام تشغل للحواسب من إصدار مايكروسوفت ويبقى بها ساكنا لم يحدث أية أضرار حتى يوم 6 مارس ذكرى  ميلاد الفنان مايكل أنجلوا حيث أحدث أكبر قدر ممكن من التدمير وهذا الفيروس يزرع نفسه في منطقة التشغيل بالقرص و بهذا فهو يمنع المستخدم من الوصول إلى النظام كما يمنعه من الإقلاع منه .

 

ج – دودة شجرة الكريسماس:

في سنة 1987 تم تصميم دودة شجرة الكريسماس من طرف طالب جامعيrexx  وعمل على تصميم البرنامج بواسطة نصوص على شكل هندسي شبيه بشجرة الكريسماس عليها رسالة تحمل تهنئة وقد تم اعتبار دودة شجرة الكريسماس أول دودة حاسوبية تخريبية واسعة النطاق حيث تعمل هاته الدودة إلى إرسال نفسها عبر العناوين البريدية  وقد سببت أضرار بالغة لشركة IBM مما اضطر معه إلى إغلاق أحد شبكاتها نتيجة حجم الضرر التي سببتها دودة شجرة الكريسماس.

 

ثانا : برامج الدودة [74]

هي عبارة عن برامج يتم إدخالها عن طريق تثبيت برامج أخرى بشكل خفي تدخل إلى برامج معالجة البيانات و البرمجيات تقوم بتعديلها أو تدميرها ،بحيث تدخل في أوقات مختلفة و تتميز بسرعة تكاثرها و انتشارها أثناء عملية انتقالها ، و تهدف إلى التقليل أو خفض كفاءة النظام المعلوماتي أو إتلاف في نظم التشغيل و البيانات والملفات و البرامج كما تقوم باستغلال أي فجوة في نظام التشغيل المعلوماتي .

ومن أمثله برامج الدودة [75] التي ذاع صيتها بعد استخدامها برنامجا أعده الطالب بجامعة clausthal zellerfels بألمانيا الغربية ( سابقا ) لإرسال تهنئة و تحية من خلال الحاسبات بمناسبة عيد الميلاد فيديسمبر 1987 و قد صمم البرنامج بحيث يقرأ عناوين البريد الالكتروني المخزنة في ذاكرة حاسب يصل إليه و يرسل التهنئة إلى أصحاب هذه العناوين ثم ينتج نسخة من نفسه و يرسلها إلى كل الحاسبات المتصلة بالحاسب المضيف و هكذا دواليك و كانت النتيجة أن استمر البرنامج بعد دخوله شبكة vnet التابعة لشركة IBM والتي تربط بين حاسبات في أربعة و خمسون دولة في التكاثر التسلسلي إلى أن غطى في غضون ساعتين أكثر من نصف مليون حاسب مما أدى إلى انهيار قدرة الشبكة على تحمل تدفق الحزمات و تعطلها لمدة يومين تقريبا ثم خلالها استئصال البرنامج من النظام .

 

ثالثا : القنابل المنطقية و الزمنية :

القنبلة المنطقية هي عبارة عن برنامج ينفذ في لحظة محددة في فترة زمنية منتظمة بشبكة معلوماتية لتنفيذ عمل غير مشروع كالتخريب ، أما القنبلة الزمنية فهي ترتب حدثا في لحظــة زمنية محددة بالساعة واليوم والسنة ، ويتم إدخالها في برنامج معد لذلك بحيث تنفذ في جزء من الثانية أو بضع ثواني أو دقائق وفق التاريخ المحدد مسبقا .

وتتميز برامج القنبلة المنطقية بأنها تبقى ساكنة ، و غير فعالة ، وغير مكتشفة لمدة قد تطول لأشهر بل وحتى لسنوات في بعض الأحيان ، ويتم تحديد هذه المدة بمؤشر زمني يحتويه البرنامج ، كتاريخ معين ( مثل أول دجنبر أو منتصف أبريل 2010 ) بحيث يبدأ البرنامج في نشاطه عند حلول أجله بهدف بلوغ الغايات التي أعد من أجلها و قد لا يرتبط مؤشر التفجير بالزمن ، و إنما بشروط منطقية أخرى داخل نظام التشغيل أو داخل برنامج أو ملف ، لذا يمكن أن يكون مؤشر التفجير إدخال أو عدم إدخال بيان ما إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات مثلا [76]  ومن ألأمثلة الواقعة على ذلك ما حصل في فرنسا جراء ما قام به مختص في أنظمة الحاسب الآلي بوضع قنبلة زمنية في شبكة المعلومات الخاصة بالمؤسسة التي عمل فيها ، بحيث تنفجر بعد مضي ستة أشهر من رحيله عن المؤسسة و نتج عن ذلك إتلاف كل البيانات و المعلومات و البرامج المتعلقة بها .[77]

 

رابعا : التضخم :

يتم التضخم من خلال إرسال مئات الرسائل إلى البريد الإلكتروني لشخص ما قصد الإضرار به و تعطيل الشبكة و انقطاع الخدمة للجهة المرسلة لها و خاصة مقدمة الخدمة [78].

هذا غالبا ما يصب البريد الالكتروني ، ناهيك عن انتحال سرية رسائل البريد الالكتروني من خلال الإطلاع عليها بدون إذن صاحبها باعتبارها فيما بعد جريمة انتهاك سرية المراسلات المكفولة بنصوص الدستور .

 

المطلب الثاني : أثار الاعتداءات على حقوق أصحاب الملكية الفكريـة للمصنفات الرقمية :

صاحب الحق هو الطرف الموجب الذي يعد نقطة بدء لأي علاقة إنتاجية و نقصد به صاحب حق المؤلف أو ألاختراع أو العلامة فلفظ المؤلف لا يقصد به المعنى الذي يقتصر على من يقوم بوضع كتاب ، بل يقصد منه كل من ينتج إنتاجا ذهنيا ، أيا كان نوع فالمؤلف هو صاحب الإنتاج الفكري ، أي أنه هو المبتكر له فإيجاد عمل جديد من أعمال الفكر ، يولد لمنتجه مجموعة من الامتيازات المتميزة عن الملكية العادية. [79]

فنظرا للتطور السريع في تقدم المنتجات الجديدة ، بسبب التقدم التكنولوجي و المعلوماتي ، أدى ذلك إلى قصر الفترة لحياة المنتوج نتيجة لظهور سلع ومنتجات جديدة ، و تتطلب هذه الظروف من المنتج ، الدراسة السريعة للسوق و التعرف على الأفكار الجديدة لكي تشبع الاحتياجات المتغيرة للمستهلك [80]  غير أن تفاقم ظاهرة القرصنة و التقلد تحدا من هذه الإبداعات و الابتكارات ، و بالتالي تؤثر على إعطاء المؤلف أو المنتج ، فيصبح عديم الجدوى ، نتيجة للإضرار التي تصيب الإنتاج الفكري ماديا و معنويا .

وبالتالي يمكن استخلاص نتيجتين هامتين أولهما إصابة الإنتاج بالكساد و هو ما سنتعرض له في فقرة أولى و ثانيهما اغتيال روح الإبداع كما سيأتي في الفقرة الثانية .

 

 

الفقرة الأولــى : إصابة الإنتاج بالكســــاد :

إن ظهور التقنيات الحديثة أثر سلبا على المصنفات الرقمية كما أنه لم يقتصر على هذه الأخيرة فقط ، بل تجاوزها ليؤثر كذلك على حقوق أصحاب الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية و كذا على الناشر و مقدمي الخدمات وتتجلى صور تلك الاعتداءات في أفعال التقليد  و القرصنة فهذه الأخيرة ساعدت على رواج و ظهـور النسـخ الغيـر مشروعـة ، و هذا النسـخ الغير المشروع يؤثـر سلبا على مصالـح المنتـج أو المؤلـف لأن القراصنـة يثرون إثـراء فاحشــا دون التنـازل عن قسـط من أرباحهـم لفائـدة المؤلـف ودورالنشر [81].

كما أن اقتناء المستهلك للمنتجات المقرصنة  يؤدي إلى فشل الإنتاج الوطني [82] و ذلك بتشجعه للمنتجات المستوردة و كذا إصابة الإنتاج الكساد ، و بالتالي اختلال العلاقة بين المنتجين و مقدمي الخدمات من جهة و بين المستهلك و مقدمي الخدمات من جهة ثانية .

 

الفقرة الثانية : اغتيال روح الإبداع :

إن القرصنة و التقليد ساعدا على قتل الإبداع الفكري مما ينتج عن ذلك غياب الأعمال الجيدة و ظهور الأعمال الغير مشروعة ، كما ينتج عن القرصنة تمويه منتجات المؤلف حيث ينعدم التشجع لمنتجاته فهذا بدوره أثر على أصحاب المصنفات الرقمية .

كما أن سوق النسخ الغير مشروع أصبح أحد وسائل الغزو الثقافي الذي لا يعترف بالقوانين و لا بالحدود كما أن عدم الوعي بخطورة هذه الاعتداءات أثر على الفكر والثقافة مما جعل المؤلف يجهل حقه و القوانين التي تحميه من هذه الاعتداءات فهذا الوضع يجعل المنتج يعتزل فن الإبداع ، كما أن التقليد أيضا انعكس على طرف أخر و هو المستهلك لأن هذا ألأخير يشكل نقطة البدء لأي نشاط تسويقي [83].

 

خاتمـــــة : سوف تكون الخاتمة على شكل ملاحظات و استنتاجات و اقتراحات على الشكل التالي :

 

الملاحظات :

مما لا شك فيه أن حقوق الملكية الفكرية ، و خاصة حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لها قد تأثرت كبيرا بالتطور التكنولوجي ، و ظهرت إلى الوجود بيئة رقمية ، و بالتالي فإن تداول هذه الحقوق في البيئة الرقمية أثار العديد من المشاكل و الصعوبات سواء كانت تقنية أو قانونية ، و قد وجدنا من خلال هذا البحث أن معظم ما تتضمنه هذه الشبكة من خلال المواقع الالكترونية هي عبارة عن ملكية ، سواء كانت علامات تجارية ، أو براءة اختراع ، أو حقوق مؤلفين أو حقوق مجاورة لها حيث أن ما ينشر في البيئة الرقمية أو الفضاء الالكتروني هي حقوق لأصحابها و لا يجوز استغلالها بأي شكل من ألأشكال إلا بموافقة مالكها .

 

النتائج :

ومن النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث أن الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية تتعرض لاعتداءات كثيرة ، وأن المعتمدين بمنأى عن تطبيق العقوبات و أن هذه التشريعات تقف عاجزة عن حماية أصحاب الحقوق في شبكة الانترنيت .

 

الاقتراحات :

ووعيا منا بأهمية حقوق التأليف في التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية فقد بات من الضروري اتخاذ مجموعة من التدابير الضرورية .

  • إيجاد مقاربة تشاركية مع العديد من القطاعات تصب جميعها في حماية حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية .
  • تفعيل الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية و إصدار قانون يضمن هذه الحماية .
  • نشر الوعي بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في البيئة الرقمية للمؤلفين و مستخدمي شبكة الانترنيت .
  • تشديد العقاب على جريمة النسخ الالكتروني في شبكة الانترنيت .
  • تبني و تشجيع إنشاء جمعيات عربية إقليمية إدارة حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة في البيئة الرقمية .
  • العمل على تنظيم قطاع الملكية الفكرية للمنصفات الرقمية و إعادة هيكلته و إصدار مدونة تجمع بين مواد قانون الملكية الفكرية و حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .

 

 

المراجع بالعربيـــــة

1 الكتب العامــــــة :

  • وفاء فارس : قانون المؤلف و الحقوق المجاورة مع قانون الفنان مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة 1 سنة 2008 .
  • عبد الله حسين علي محمود، سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي الإمارات العربية دبي الطبعة الثانية 2002 دار النهضة العربية القاهرة .
  • بوعبيد عباسي ، منهجية العلوم القانونية المطبعة والوراقة الوطنية الطبعة الأولى .
  • إدريس الفاخوري : مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية الطبعة الثانية مطبعة الجسور وجدة ص 24.
  • عباس مصطفى، الإعلام الجديد والمفاهيم والوسائل و التطبيقات / ط 1 الأردن دار الشروق للنشر و التوزيع 2008 .
  • محمد الغالي : المختصر في أسس ومناهج العلوم الاجتماعية سلسلة الدراسات القانونية والاجتماعية المطبعة والوراقة الوطنية 2005 .
  • محمد محبوبي ،النظام القانوني للمبتكرات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية و الاتفاقيات الدولية الطبعة الأولى 2005 الناشر دار أبي رقراق.
  • عبد الرزاق السنهوري ” الوسيط في شرح القانون المدني -7 القاهرة 1978 ص 352 .
  • الطيب الفصايلي، الوجيز في مدخل لدراسة القانون، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية .
  • نورالدين الناصري ، ” المعاملات والإثبات في مجال الاتصالات الحديثة ، سلسلة الدارسات القانونية المعاصرة ، العدد 125 ، مطبعة دار النجاح الحديثة ، الدار البيضاء ، الطبعة 2007 .
  • يوسف البحيري : القانون الدولي العام في محك التحولات الدولية الراهنة المطبعة و الوراقة الوطنية الطبعة الأولى .

2-الكتب المتخصصـــــة

  • ضياء علي أحمد نعمان ، الغش المعلوماتي الظاهرة و التطبيقات سلسلة الدراسات القانونية في المجال المعلوماتي العدد 1 المطبعة و الوراقة الوطنية مراكش سنة 2011 .

 

  • موسوعة التشريعات الالكترونية المدنية والجنائية عبد الرحيم بن بوعيدة وضياء علي أحمد نعمان الجزء الثاني المطبعة و الوراقة الوطنية .
  • خالد ممدوح إبراهيم ، الجرائم المعلوماتية الاسنكندرية دار الفكر الجامعي 2009 ص 373
  • شريف كامل شهين، مصادر المعلومات الإلكترونية في مكتبات ومراكز التوثيق الدار المصرية اللبنانية .
  • محمد حسني : منصور المسؤولية الكترونية ” منشأة المعارف الإسكندرية الطبعة الأولى
  • محمد سامي الشوا : ثورة المعلومات و انعكاساتها على قانون العقوبات ، دار النهضة العربية القاعدة .
  • عبد الحكيم رزوق تنظيم التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية عبر الانترنيت سلسلة الثورة القانونية و المنازعات رقم 7 دار الآمان الرباط .
  • عبد السلام بنسليمان ، الإجرام المعلوماتي في التشريع المغربي دراسة نقدية مقارنة في ضوء أراء الفقه و أحكام الفقهاء دار الأمان الرباط الطبعة ألأولى .

 

3-المقــــــــــــــــالات :

  • الدكتور محمد حمان مرهج الهيتي نطاق الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية دراسة مقارنة في القوانين العربية لحماية حق المؤلف مجلة الشريعة و القانون العدد 47 أكتوبر 2011
  • محمد محبوبي ، ” تطور حقوق الملكية الفكرية ” ، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون ألأعمال و المقاولات ، العدد 6 سنة 2004 .
  • عبد السلام مخلوفي : رئيس المجلس العلمي لمعهد العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم التسيير المركز الجامعي بشار – مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا عدد 5 .
  • طارق المغربي ، الاعتداء على المصنفات الأدبية و الفنية المنشورة على الانترنيت مقال منشور بمجلة القانون المغربي.
  • حليمة بودن ” القرصنة و الملكية الفكرية ” ، مقال منشور بمجلة القانون المغربي ، العدد 15 مارس 2010.

4-الرسائــــــل الجامعيــــة :

  • نادية زواني ، ” الاعتداء على حق الملكية الفكرية – التقليد و القرصنة ” ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، كلية الحقوق و العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 2002 -2003 .
  • نايت أعمر علي ، ” الملكية الفكرية في إطار التجارة الإلكترونية ” رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع القانون الدولي للأعمال كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، السنة الجامعية 2014 -2015 .

 

5-المواقــــــــع الالكترونية :

  • خالد سعيد الصالح، صحيفة الشرق، الموقع الإلكتروني ahcharq.net تاريخ الدخول 1/11/2017 س 8 مساء.
  • الموقع الإلكتروني http;// ar.m.wikipeola.org. ساعة الدخول 11:54 تاريخ الدخول 11/11/2017.
  • http:// www export / site/traitiers/ar/classification /Strasbourg /pdf/trdocs-wpoo26:pdf
  • الأستاذ فاضيلي الخاميس ، جريمة التقليد القانون الجنائي و قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة مقال منشور على موقع الانترنيت marocdroit.com ساعة الدخول 20h  تاريخ الدخول : 16/11/2017

6-النــــــدوات :

  • مداخلة الدكتور ضياء علي أحمد نعمان في موضوع : الجريمة الالكترونية و ألإعلام عبر الوسائل الالكترونية أنماط مختلفة من المقاربات ندوة علمية حول الجرائم الالكترونية في التشريع المغربي – ابن زهر بورزازات أيام 9 مارس 2016-
  • حلقة عمل الويبو التمهيدية حول الملكية الفكرية نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكريــــة ” الويبو ” بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية و الصناعية القاهرة 10 أكتوبر 2004.
  • محمد النعيم ، تأثر الجرائم الالكترونية على الجانب المالي ” ، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط ، العدد 7 سنة 2014 .

 

المراجع بالفرنسيــــــــــة

Jean –Michel WAGRET,BREVETS D’invention Et Propriété Industrielle   *

*HENRI DEBOIS, le droit d’auteur en France paris Dalloz édition, 1978 p872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* هذا البحث من بين العروض التي سبق أن قدمتها بواسطة برنامج ” باور بوانت ”  POWWER- POINT   تحت إشراف فضيلة الدكتور ضياء علي أحمد نعمان أستاذ زائر بكلية الحقوق بمراكش بمعية بعض زملائي في شعبة ماستر علوم جنائية و أمنية( مادة الجرائم الالكترونية للأعمال) و إرتأيت بصفة شخصية إعادة النظر في محتواه و في فقراته و التوسع فيه و إخراجه على الورق لتعميم الفائدة و الله ولي التوفيق .

[1]تعريف النشر الإلكتروني : هو الاختزان الرقمي للمعلومات مع تطويعها و بثها و توصيلها و عرضها إلكترونيا أو رقميا عبر شبكات الاتصال وهاته المعلومات قد تكون في شكل نصوص أو صور أو رسومات تتم معالجتها آليا .

2– الثورة الرابعة : ( كف يعيد الغلاف المعلوماتي تشكيل الواقع الإنساني سلسلة كتب المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب الكويت – العدد عدد 452 شتنبر 2017 .

-[3] يعتبر المنهج الوصفي :أكثر مناهج البحث ألاجتماعي ملائمة لدراسة الواقع الاجتماعي باعتباره يمدنا بالمعلومات الدقيقة و الكاملة من أجل الفهم الصحيح للواقع و ألإحاطة بكل أبعاده و ظواهره و خصائصه و يمكن إيجاز الخطوات التي يمر منها الباحث حسب المنهج الوصفي فيما يلي : تحديد المشكلة و تحديد فراضية أو فروض معينة كحل لها اختيار عينة مناسبة و كذا المعايير والطرق التي ثم اعتمدها في جمع المعلومات و البيانات ( بيئية أو سياسية أو ثقافية أو غيرها ) ثم تصنيف البيانات للمقارنة وأخيرا تحديد النتائج و تنسيقها و تفسيرها .بوعبيد عباسي منهجية العلوم القانونية المطبعة و الوراقة الوطنية الطبعة الأولى ص 29

[4]إدريس الفاخوري : مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية الطبعة الثانية مطبعة الجسور وجدة ص 24

[5]شبكة ألانترنيت : تشير بعض التعريفات إلى أن الانترنيت عبارة عن دائرة معارف عملاقة يمكن للمشتركين فيها الحصول على معلومات حول موضوع معين في شكل نص مكتوب أو مرسوم أو خرائط أو التراسل عن طريق البريد الإلكتروني لأنها تضم ملايين من أجهزة الكمبوتر تتبادل المعلومات فيما ينها و تستخدم الكمبيوترات المرتبطة بالشبكة ما يعرف تقنيا بالبرتوكول للنقل والسيطرة و لغرض تأمين الاتصالات السيطرة و لغرض تأمين الاتصالات الشبكية ” عباس مصطفى الإعلام الجديد والمفاهيم و الوسائل و التطبيقات / ط 1 الأردن دار الشروق للنشر و التوزيع 2008 ص95 .

أنظر في هذا الصدد محمد الغالي : المختصر في أسس ومناهج العلوم الاجتماعية سلسلة الدراسات القانونية والاجتماعية المطبعة والوراقة الوطنية 2005 صفحات 93 إلى 189 .

[6]– محمد محبوبي : النظام القانوني للمبتكرات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية و الاتفاقيات الدولية الطبعة الأولى 2005 الناشر دار أبي رقراق ص 22

[7] – صلاح زيد الدين : المذخل إلى الملكية الفكرية نشأتها و مفهومها ونطاقها و أهميتها و تكيفها و تنظيمها و حمايتها ط 1 عمان دار الثقافة للنشر و التوزيع 2006 ص 25 .

[8] ثم توقيع اتفاقية الويبو المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) في استوكهولم في 14 يوليوز 1967 و دخلت حيز التنفيذ في سنة 1970 و عدلت سنة 1979 و الويبو عبارة عن منظمة دولية حكومية أصبحت في عداد الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة سنة 1974 و يرتق تاريخ إنشاء الويبو إلى سنتي 1883 و 1886 عندما أبرمت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية و اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية على التوالي و قد نصت كلتا الاتفاقيتين على إنشاء مكتب دولي سنة 1883 و حلت المنظمة الدولية للملكية الفكرية مكانها بناء على اتفاقية الويبو سنة 1970 بموجب اتفاقية الويب

[9] صحيفة الشرق خالد سعيد الصالح الموقع الإلكتروني m.ahcharq.net  تاريخ الدخول 1/11/2017 س 8 مساء .

[10] محمد محبوبي : مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي المرجع السابق ص 14

[11]أنظر المادة 25 من قانون 2.00 المعدل بالقانون 34.05 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة التي نصت على أنه : يخول للمؤلف الحق في القيام بالأعمال التالية أو منعها أو الترخيص بها شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه

أ – إعادة نشر و استنساخ مصنفة بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان ، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية ’

ب- ترجمة مصنفة

ج-إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى للمصنفة

د-القيام بتأجير مصنفة أو الترخيص بذلك ، أو الإعارة العمومية لأصل مصنقه السمعي – البصري أو لنسخة منه ، أو لمصنفة المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقى على شكل توليفه مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجر أو إعارة للعموم

ه- القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طرق البيع أو التأجير آو الإعارة العمومية أو أ شكل من تخويله الملكية أو الامتلاك لأصل أو لنسخ منه ، لم سبق أن كانت موضوع توزع مرخص به من قبل

و-عرض أو أداء مصنفة أمام الجمهور

ز- استيراد نسخ من مصنفه

ح-نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى .

لا تطبق حقوق التأجير أو ألإعارة المنصوص علها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا هذا البرامج ليس هو الموضوع الأساسي في الأخير .

[12] أنظر المادة 10 من القانون 2.00 المعدل بالقانون 34.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .

[13] أنظر نص المادة 10 من القانون 34.00 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة .

[14] حلقة عمل  الويبو التمهيدية حول الملكية الفكرية نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ” الويبو ” بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية و الصناعية القاهرة 10 أكتوبر 2004

[15] مداخلة الدكتور ضياء علي أحمد نعمان في موضوع : الجريمة الالكترونية و ألإعلام عبر الوسائط الالكترونية أنماط مختلفة من المقاربات ندوة علمية حول الجرائم الالكترونية في التشريع المغربي – ابن زهر بورزازات أيام 9 مارس 2016-

وبمفهوم أوسع ليست المعلوميات هو استخدام الحاسوب لإنتاج المعلومات ،بل أن المعلوميات هو تقنيات من عتاد و حواسب و برمجيات و الشبكات و مزودات قواعد البيانات و محطات اتصال بالإضافة إلى أهم عنصر في هاته العلمية هو الإنسان ، بمعنى أدق أنها منظومة تتكون من ثلاثة أبعاد ( رئيسية ) – المعلوماتية – الحواسب الاتصالات  ، و اضاف فمفهوم المعلوماتية يدور في فضاء واسع من الحقول و التخصصات المتنوعة إلا أنه لا يمكن تجاهل اعتبار المعلوماتية كوسيلة الكترونية للمعلومات أو خلف آلي لها إن لم نقل أن المعلوماتية هي انتاج لقيمة مضافة عن طريق حوسبة البيانات ف حالات و المعلومات في حالات أخرى .

[17] قواعد البيانات هي عبارة عن مجموع من البيانات أو المعلومات المتصلة و ذات العلامة المتبادلة فيما بينها و المخزونة  بطرق نمودجية أي دون تكرار و ثم تخزينها و التعامل معها بكافة العمليات المطلوبة عليها .

[18] الدوائر المتكاملة :و تسمى متكاملة لأنها متكاملة من عدة عناصر ذات حجم صغير من المكونات الالكترونية مثل الترانزستورات و المقاومات و المكثفات التي تقوم بوظائف معينة .

[19] د محمد حمان مرهج الهيتي نطاق الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية دراسة مقارنة في القوانين العربية لحماية حق المؤلف مجلة الشريعة و القانون العدد 47 أكتوبر 2011 ص 376 .

[20] المادة 45 و 54 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 –

[21] د محمد حماد مرهج الهيتي.مرجع سابق ص 378

[22]– وفاء فارس : قانون المؤلف و الحقوق المجاورة مع قانون الفنان مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة 1 سنة 2008 ص 3

[23]يعرف الحاسب بأنه جهاز الكتروني يستطيع أن يقوم بأداء العمليات الحسابية و المنطقة للتعليمات المصفاة له بسرعات كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من العمليات الحسابية في الثانية الواحدة و بدرجة عالية الدقة و له القدرة على التعامل مع كم هائل من البيانات وكذلك تخزينها و استرجاعها عند الحاجة إليها كما يعرف بأنه مجموعة متكاملة من الأجهزة التي تعمل مع بعضها البعض بهدف تشغيل process)) مجموعة البيانات الداخلة.طبقا لبرامج (programme) ثم وضعه للوصول على نتائج عبد الله حسين علي محمود سرقة المعلومات المخزنية في الحاسب الآلي الإمارات العربة دبي الطبعة الثانية 2002 دار النهضة العربية القاهرة ص 15.

[24]– انظر المادة 1 فقرة 14 من القانون 2.00

[25] الموقع الإلكتروني http;// ar.m.wikipeola.org.   ساعة الدخول 11:54 تاريخ الدخول 11/11/2017

[26] خالد ممدوح إبراهيم : الجرائم المعلوماتية الاسنكندرية دار الفكر الجامعي 2009 ص 373 .

[27] – د ضياء علي أحمد نعمان : الغش ألمعلوماتي الظاهرة و التطبيقات سلسلة الدراسات القانونية في المجال ألمعلوماتي العدد 1 المطبعة و الوراقة الوطنية مراكش سنة 2011 ص 63 .

[28] – انظر في هذا السياق  د ضياء علي احمد نعمان نفس المرجع السابق ص 63 و ما بعدها

[29] – د ضياء علي احمد نعمان نفس المرجع السابق ص 63 و ما بعدها .

[30] د ضياء علي أحمد نعمان مرجع سابق ص 68 و 69

[31] ICANN : هيئة الانترنيت للأسماء و الأرقام الممنوحة أي الأيكان وهي منظمة غير ربحية تأست عام 1998 و هي مختصة بالتوزيع و إدارة عناوين  IP  و أسماء المجال و تخصيص أسماء المواقع العليا و لها وظيفة إدارة الموارد الرئيسية للبنية التحتية مثل حواسب القاعدية .

[32] شريف كامل شهين : مصادر المعلومات لإلكترونية في مكتبات و مراكز التوثيق الدار المصرية اللبنانية ص 25

[33] الويب : هو عبارة عن نظام معلومات عالمي مؤلف من مجموعة هائلة من الوثائق الإلكترونية المكتوبة بلغات برمجية خاصة ، باعتماد تقنية النصوص المترابطة و تقنية الوصل الفائق التي تسمح بترابط هذه الصفحات يبعضها عبر الانترنيت وهذه الوثائق الإلكترونية تشكل ما يعرف بمواقع الويب التي تخزن على ملقمات خاصة servers  تسمح بالوصول إليها عبر شكة الانترنيت

انظر في هذا الصد د ضياء علي أحمد نعمان مرجع سابق  ص 61

[34]– أنظر د يوسف البحيري : القانون الدولي العام في محك التحولات الدولية الراهنة المطبعة و الوراقة الوطنية الطبعة الأولى ص 7 .

-[35] محمد محبوبي ،” تطور حقوق الملكية الفكرية ” ، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون ألأعمال و المقاولات ، العدد 6 سنة 2004 ص 53

[36] عبد السلام مخلوفي : رئيس المجلس العلمي لمعهد العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم التسير المركز الجامعي بشار – مجلة اقتصاديات شمال افريقيا  عدد 5 ص 7

[37] المادة 1 من اتفاقية باريس : أنظر المواد من 1 إلى 12 و المادة 19 .

[38] الابتكار أو الاختراع هو إيجاد شيء لم يكن موجود من قبل أو اكتشاف شيء كان موجودا و لكنه كان مجهولا و غير ملحوظ ثم إبرازه في المجال الصناعي بصرف النظر عن الأهمية الاقتصادية ” الدكتور عد الرزاق السنهوري ” الوسيط في شرح القانون المدني -7 القاهرة 1978 ص 352 أنظر كذلك Jean –Michel WAGRET,BREVETS D’invention Et Propriété Industrielle

[39] الجريدة الرممية عدد:4740 بتاريخ : 4 نونبر 1999

[40] الجريدة الرسمية عدد:6140 الصادر بتاريخ : 23 جمادى الأولى 1434 ( 4 أبريل 2013 )

[41] راجع الاتفاقية على موقع الانثرنيث

[42] http:// www export / site/traitiers/ar/classification /Strasbourg /pdf/trdocs-wpoo26:pdf

[43] محمد محبوبي ” تطور حقوق الملكية الفكرية ” م س ، ص 56

[44] الجريدة الرسمية عدد4896 بتاريخ 3 ماي 2001

[45] الجريدة الرسمية عدد316 بتاريخ 11 نونبر 1918

[46] الجريدة الرسمية عدد:4906 بتاريخ 7 يونيو 2001

[47] الجريدة الرسمية عدد :316 بتاريخ 11 نونبر 1918

[48] محمد محبوبي ” تطور حقوق الملكية الفكرية ” ، م س  ، ص 8 .

[49] تشمل الاتفاقات الخاصة بحقوق الملكية الأبية و الفنية مايلي :

  • الاتفاقيات الخاصة بحقوق المؤلف و هي :
  • اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية الموقعة في 9/11/86
  • الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف الموقعة ف جنييف في 6/11/52
  • اتفاقية مدريد لتفادي الازدواج الضريبي على عوائد حقوق المؤلفين الموقعة 23/12/79
  • إقامة اتفاقية التسجيل الدولي للمصنفات السمعية و البصرية الموقعة في جنيف 8/4/89
  • اتفاقية واشنطن لحماية الدوائر المتكاملة الموقعة في 26/5/89
  • معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996
  • اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تربس ( القواعد المتعلقة بحق المؤلف ضمن اتفاقية تربس المواد 9-13)
  • الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق المجاورة وهي :
  • اتفاقية روما بشأن حماية منتج التسجيلات الضريبية و هيئات الإذاعة سنة 1961
  • اتفاقية جنيف بشأن حماية منتجي التسجيلات ضد النسخ غير المشروع سنة 1971
  • اتفاقية بروكسيل بشأن توزيع الشارات الحاملة للبرامج المرسلة غبر الكابل الصناعية سنة 1974
  • معاهدة الويبو بشأن الأداء و التسجيل الضريبي عام 1996
  • اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تربس ( القواعد المتعلقة بالحقوق المجاورة ضمن اتفاقية تربس )

 

[50] الجريدة الرسمية عدد:6055 الصادرة بتاريخ 20 رجب 1433 ( 11 يونيو 2012)

[51] محمد محبوبي ” تطور حقوق الملكية الفكرية ” ، م س  ، ص 52 .

[52] الجريدة الرسمية عدد:4776 الصادرة بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 ( 9 مارس 2000) ص 366 .

[53] الجريدة الرسمية عدد:6318 الصادرة بتاريخ 25 صفر 1436 ( 18 ديسمبر2014) ص 8465

[54] جاء في مشروع مسودة و مذكرة القانون الذي يقتضي بتغيير القانون رقم 97/17 المتهلق بحماة الملكة الصناعة المعدل بموجب القانون 31.05 بالإضافة إلى ذلك فإن الوضع الممنوح من قبل الاتحاد الأوربي للمغرب يشير إلى ضرورة الالتزام المتبادل من كلا الطرفين لضمان مستوى معين من الحماية لحقوق الملكية الصناعية تماشيا مع مكتبات المجموعة الأوربية في هذا المجال و في هذا الإطار ثم بتاريخ 17 ديسمبر 2010 ثم التوقيع على اتفاق بين المغرب و المنظمة الأوربية  للبراءات بشأن المصادقة على براءات الاختراع الأوربي انظر مذكرة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية حول مشروع التعديل المذكور أنظر الموقع الالكتروني wwwsgg.gov.ma

[55] محمد محبوبي ” تطور حقوق الملكية الفكرية ” ، م س  ، ص 52 .

[56] الجريدة الرسمية عدد:4776 الصادرة بتاريخ 14 صفر 1421 ( 18 ماي 2000)، ص 1112

[57] الجريدة الرسمية عدد: 5397 بتاريخ20 فبراير 2006 الصفحة 458 .

[58] الجريدة الرسمية عدد:6263 بتاريخ 11 شعبان 1435 ( 9 يونيو 2014 ) ، ص 4849

[59] محمد محبوبي ” تطور حقوق الملكية الفكرية ” ، م س  ، ص 54 .

[60] الطيب الفصايلي، الوجيز في مدخل لدراسة القانون، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، ص 151

[61] الأستاذ فاضيلي الخاميس : جريمة التقليد القانون الجنائي و قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة مقال منشور على موقع الانترنيت www.marocdroit.com  ساعة الدخول 20h  تاريخ الدخول : 16/11/2017

[62] نور الدين الناصري ،” المعاملات و الإثبات في مجال الاتصالات الحديثة ، سلسلة الدارسات لقانونية المعاصرة ، العدد 125 ، مطبعة دار النجاح الحديثة ، الدار البيضاء ، الطبعة 2007 ص 191 -192

[63] طارق المغربي ، ” الاعتداء على المصنفات الأدبية و الفنية المنشورة على الانترنيت “’ مقال منشور بمجلة القانون المغربي

[64] HENRI DEBOIS, le droit d’auteur en France paris Dalloz édition, 1978 p872

[65]  من أشهر القراصنة شخص يدعى Dennis toeppen  الذي قام بتسجيل أكثر من 200 عنوان موقع الكتروني تحتوي على العديد من العلامات الشهيرة و المعروفة وأعلن رغبته ببيعها إلى أصحابها أيضا شركة webhound ltd  و مركزها sussex قامت بتسجيل أكثر من 1300 عنوان في القطاع co-uk تحتوي على أسماء قرى مثل weles   England , iraland, بهدف بيعها لاحقا إلى مستحقيها .

[66] ضياء على أحمد نعمان ” الغش المعلوماتي الظاهرة و التطبيقات ” سلسلة الدراسات القانونية في المجال المعلومات العدد 1 المكتبة الوراقة الوطنية ، مراكش ن الطبعة 2011 ص 20.22 .

[67] حليمة بودن ” القرصنة و الملكية الفكرية ” ، مقال منشور بمجلة القانون المغربي ، العدد 15 مارس 2010، ص 77-78 .

[68] ضياء علي أحمد نعمان مرجع سابق ص 90-97

-[69] لأهميته هذا الحكم وعلاقته بالموضوع نعمل على نشره كاملا وجاء فيه مايلـــي :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الؤدى عنه لرسوم القضائية بتاريخ : 08/09/1999 و المقدم إلى كتابة ضبط هذه المحكمة من طرف المدعيتين تعرضان فيه بواسطة محاميهما أنهما شركتان متخصصتان في ابتكار و بيع برامج إعلامية و مجموعة برامج جاهزة و أنهما اكتسبتا شهرة عالمية و يتمتعان بحقوق التأليف لنسبة لكل البرامج و كذا كتب التعليمات المنطقية لها ابتكار البرامج يعتبر إنتاجا فكريا منصوص عليه في الفصل 1 من ظهير 29/7/70 المتعلق بالملكية الفكرية والأدبية وأن هذه البرامج تعتبر فعلا إنتاجا فكريا حسب مفهوم الظهير المذكور و خاصة الفصل 3 منه كما أن الفصل السادس يحمي جميع الأعمال الفكرية دون تمييز و |أنهما بذلك تتمتعان بالحماية المنصوص عليها في ظهير 29/7/70  كذا الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب : – اتفاقية برن  المتعلقة بحماية الأعمال الأدبية والفنية المؤرخة في 09/09/1886 و التي تم اكتمالها بباري في :24/7/71 و التي تؤكد في بندها الثاني أن العمل الأدبي و الفن محمي مهم كان نمط أو شكل هذا التعبير .

-اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية و التي تنص في فصلها العاشر على أن برامج الحاسوب تعتبر كيفما كان نوعها إنتاجا فكريا يخضع للحماية وفقا لاتفاقية برن .

– الاتفاقية المبرمة بين المكتب المغربي للملكية الفكرية على حقوق التأليف بتاريخ 20 دجنبر 96 مع المنظمة العالمية للتجارة و التي تحمي برامج الحاسوب في فصلها الرابع و أن الحقوق التي تتمتع بها المدعيتان من جراء هذه الحماية تتمثل في حق الملكية عن هذا الإنتاج الذي يخول لهما سلطة التصرف في إنتاجهم و استعماله و الانتفاع به و ألأذن في استعماله وفقا لمقتضيات الفصل 1 من ظهير 29 يولوز 1970 و أنهما بذلك يتمتعان بحق الاستغلال المخول للمؤلف طبقا للفصل 11 من ظهر 29 يوليوز الذي يمنح لهما حق التعرض على كل إعادة النسخ بدون ترخصيهما و أنهما حفاظا على حقوقهما و خوفا من التقليد و نسخ برامجها فإنهما تبيعان كل برامج مقرون برخصة مع ألإشارة إلى أن عقد الرخصة هو العقد الذي بواسطته يرخص مالك البرنامج المستعمل لاستعمال نسخة واحدة لهذا البرنامج في حاسوب واحد و أن كل برنامج ثم وضعه على آلة حاسوب ما دون هذه الرخصة يعتبر استنساخا بطريقة غير مشروعة ، و أنه بلغ إلى علمهما أن شركة ايسويس للإعلاميات تلحق أضرارا حقوقهما الأدبية ، و ذلك بنسخ بطريقة غير مشروعة بدون أي ترخيص على آلات الحاسوب التي تبيع برامجها مجانا لتشجيع الزبناء على اقتناء آلات الحاسوب من عندها و أن هذه التصرفات تعتبر مسا بحقوق ملكيتها ، و أنهما بتاريخ 7/7/99 استصدرنا أمرا من السيد رئيس المحكمة أعلاه في الملف عدد:10311/4/99 و الذي قضى بانتقال أحد الأعوان القضائيين مصحوبا بخبير مختص في شؤن الإعلاميات قصد التنقل إلى الشركة المدعى عليها و شراء حاسوب توجد بداخله برامج إعلامية بدون رخصة ، و أنه بالفعل ثم الانتقال إلى مقر الشركة و ثم شراء حاسوب به برامج تحكم تسيره :

-م س و س ، ونداوز 98 ، إكسل بووير – بوانت و برامج الرسم و السلسة كلها بالمجان و ثم أداء ثمن آلة الحاسوب فقط دون البرامج و أن المسؤول التجاري سلم لهما حجة بالتسليم تحت رقم 01352 مؤرخة في 08/07/99 كتب فيها نوع الحاسوب و لائحة البرامج السالفة الذكر المسجلة به دون رخصة و كذا فاتورة تحت رقم 992660 مؤرخة في 08/07/99 ، دون أن يكتب أنواع البرامج الغير مشروعة التي توجد داخل الحاسوب المشترى.

وأنه بعد تسلمها لكل ما سبق صرح كل من السيد الخبير و السيد العون القضائي بعد التعريف بهويتهما للشركة المدعى عليها على أنها تخرق القانون و مقتضيات ظهير 26/07/1970 المتعلق بالملكية الفكرية و الأدبية ، و أن هذا الفصل يمنح للعارضتين حق التعرض على كل إعادة النسخ بدون ترخيصهما و أن المدعى عليها لم تعمل على إعادة نسخه برامجهما فقد بدون رخصة و إنما عملت كما أثبتت المعاينة على استعمال هذه البرامج قصد تسهل بيع آلات الحاسوب وأن ذلك يشكل تقليدا تبعا للفصل 56 من الظهير أعلاه و منافسة غير مشروعة لكون بيع برامجها بالمجان يعتبر تحويلا للزبناء لاقتناء أصول البرامج بأثمان أقل عن طريق اقتناء برامج مستنسخة و إيقاعهم في الغلط لاعتقاد المتهلك بكونه اقتنى برنامج أصلي الأمر الذي قد يلحق الضرر بسمعة و شهرة العارضتان في حالة وجود إخلالات بالبرامج المستنسخة و التي من شأنها أن تكون حاملة لفروس ما لذلك فإن العارضتين و تأسيسا على مقتضيات الفصول 1-3-11-56 من ظهير 29/07/70 و افصل 89 و 128 من ظهير 23 يونيو 1916 و الفصل 84 من ق ل ع تلتمسان القول و الحكم بأن استنساخ برامجها يعتبر ما بحقوقهما الأدبية و الملكية و كذا تقليدا للملكية لفكرية و الأديبة و يشكل أفعال منافسة غير مشروعة و الحكم عل المدعى عليها بأدائها مبلغ : 500.000 درهم كتعويض عن الضرر المادي و المعنوي اللاحق بهما و بالتوقف نهائيا عن الأفعال الغر المشروعة تحت غرامة تهديدية قدرها :10.000 درهم عن كل يوم تأخير و تحميلها الصائر و الأمر بالتنفيذ المؤقت .

وأرفق المقال بتقرير الخبرة المنجز من طرف السيد علا ء، عبد المجيد بنشقرون و محضر السيد العون القضائي .

وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية و المؤرخة في 29/11/99 و التي تعرض فيها بواسطة محاميها أ الدعوى معيبة شكلا لكون اسمها التجاري هو شركة شركة صوفت أوبريتن  يستمر انفور ماتيك و أن الفصل 138 من ظهير 23/16/1916 اشترط تقديم الدعوى داخل أجل 15 يوم من تاريخ إجراء الحجز الوصفي و الإبان و الحجز يكون باطلا بقوة القانون ، وأن الوصف و الحجز و قد بتاريخ 13/7/99 في حين أن مقال الدعوى لم يقدم بتاريخ : 08/09/99 أي بعد 51 يوما من تاريخ إنجاز الحجز  مما يجعل إجراء الوصف و الحجز باطلين بقوة القانون و عليه فإنه يتعين التصريح أساسا لكل ذلك بعدم قبول الطلب و في الموضوع فإنه لا يمكن الركون إلى محضر إثبات حال و كذا الخبرة المنجزين في الملف  لكونهما متطابقين تماما الشيء الذي يفيد إنجازهما معا في مكتب شركة الطرف المدعي ألأمر الذي يخلع عنهما كل قيمة قانونية خاصة وأن الخبرة لا تتضمن كلمة واحدة تتعلق بنوع الحاسوب و محتوياته المادية و اكتفى الخبير بالإشارة إلى لائحتها بوصل التسليم هذا فضلا عن الشكاية المقدمة ضد العون القضائي خادم فؤاد لتواطه البين مضيفة على أنها لا تخرق القانون و لا ننسخ برامج الكمبيوتر بل تبيع البرامج الأصلية و يكفي الاطلاع على رقم معاملاتها مع الشركة التي تمثل المدعيتان في بيع البرامج حيث ارتفع رقم معاملاتها في بعض الفواتير التي توصلت بها إلى 1.236.364.20 درهم كما أن وصل التسليم موقع بتوقيع أخر مخالف لتوقيع العون مما يؤكد وجود طرف ثالث في عملية شراء الحاسوب كما أن الخبير المعين بالأمر الرئاسي لم يقم بأي إجراء يوضح ما أمر به الرئيس هو تسجيل كل تصريح متعلق بأفعال التقليد في عين المكان و بعد الشراء مباشرة و هو ما لم يتم القيام به ،كما أ|نه لم يتم توجيه الجهاز الذي ثم حجزه إلى المحكمة مصدرة الأمر هذا فضلا على أن الخبير يمارس التغليط في خبرته إذ أنه لا يميز بين برامج الحاسوب و برامج وبنداوز لكون برنامج و ينداوز 98 يتضمن بداخله م س دروس بالجهاز مما دفع شركة ميكروسوفت الأم إلى جعله جزءا من نظام لتشغيله و ينداوز 98 لذلك تلتمس انطلاقا مما هو مبين أعلاه ولإثباتها التعامل إلا في البرامج الأصلية بواسطة الموزع ديستري سوفت distrisoft   ملتمسا الحكم برفض الطلب .

وبناء على مذكرة المدعيتين التعقبيتين و المؤرخة في :20/12/99 و التي تعرضان فيها بواسطة دفاعهما أن الدفع بانعدام الصفة لا أساس له مادامت المدعى عليها لم تدل بأية وثيقة تثبت أن ألاسم التجاري لها هو فوفت أوبريتين سبتستيمز أنفورمتيك كما أنه بالرجوع إلى محضر السيد العون القضائي و تقرير الخبير يتضح إقرار المدعى عليها بكون اسمها هو ” إيسويس للإعلاميات ” كما أن الدفع بمقتضيات ظهير 23 يونيو 1916 غير ذي أساس لتعلقه بالملكية الصناعية و ليس بالملكية الأدبية موضوع الدعوى كما أن الدفع المتعلق بالمبالغة و تضخيم المقال غير ذي أساس لكون السيد العون يقر أن المدعى عليها قد قامت فعلا بنسخ برامجها أي العارضتان بدون رخصة في الآلة التي باعتها للسيد العون و الخبير و أن محضر العون القضائي يعتبر وثيقة رسمية لا يجوز الطعن فيه بالزور ’ زد على ذلك أن الدفع بأن هناك شخص أجنبي هو الذي إشترى آلة الحاسوب غي ذي أساس لكون السيد الرئيس أمر العون و السيد الخبير بإخفاء هويتهما إلى حين شراء آلة الحاسوب لذلك  تلتمسان رد جميع الدفوع و الحكم وفق ماجا في مقالهما الافتتاحي .

وبناء على مذكرة المدعى عليها المؤرخة في :03/01/2000 و التي تعرض فيها بواسطة محاميها أن مقال الإدعاء غير مقبول شكلا لعدم ذكر عنوان المدعية و لخرق الفصل 135 من ظهير 23 يونيو 1936 بخصوص طلب إجراء المعاينة وبإيداع كفالة من طلب ألأجنبي دائما و لإقحام شركة أدرب في الدعوى رغم انعدام العلاقة مع الشركة الأولى كما أن المدعيتين تلجأن إلى طلب تطبيق مقتضيات ظهير 1916 المؤرخ بتاريخ 23/6/1916 عندما يكون لصالح مطالبها و تلتمس عدم تطبيقه عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الواجبة التطبيق فيما يخص المعاينة و الحجز الذي أنجز في الملف ذلك أن ظهير 29/7/70 غير واجب التطبيق في النازلة بالنظر للاستثناء الوارد في اتفاقية برن هذا فضلا على أن الضرر لا يتعدى قيمة البرنامج الذي وقع ادعاء بنسخه و الذي يتجاوز ثمنه 850 درهم بدون الضريبة على القيمة المضافة و أن التعويض يتعين أن يتناسب مع الضرر و لا يمكن أن يقدر بالمبالغ الخيالة المطلوبة في مقال الدعوى كما أنه بالرجوع إلى الفصل 16 من ظهير 29/7/70 المتمسك به من قبل المدعيتين فإنه يتعلق بالمؤلفات التي أصبح من غير الجائز للمؤلف منحها وهو نفس ما ينطبق على الفصل 56 من نفس الظهير و بخصوص المنافسة الغير المشروعة و الإضرار بسمعة الشركة فإنه لا أساس لهما لذلك تلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى طبقا للفصل 38 من ق م م و احتياطيا : التصريح بأن ظهير 23/6/1916 هو الواجب التطبيق تطبقا لاتفاقية باريس و الحكم بعد احترام الشكليات المنصوص عليها في الفصل 133 و 135 و 136 و 138 من الظهير و الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات و أرفقت المذكرة نسخة من مقال شركة ميكروسوفت ضد شركة أخرى و صورة لمقالين منشوريين بمجلة LA GAZITTE DU PALAIS   .

وبناء على مذكرة المدعيتين المؤرخة فقي 21/2/2000 و المضمنة للملاحظات الشفوية و التي جاء تبيانها لما هو مضمن في مقال الإدعاء و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة : 24/4/2000 حضرها نائب الطرفين و أكدا السابق و كذا مرافعتهما الشفوية بجلسة : 21/2/2000 .فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة : 15/5/2000 و التي بها مددت لجلسة : 26/6/2000 .

وبعد المداولة و طبقا للقانون أصدرت المحكمة الحكم الآتي نصه :

التعليـــــــــــــل

حيث تهدف طلبات المدعيتين إلى القول بأن استنساخ برامجهما من قبل المدعى عليها يعتبر مسا بحقوقهما الأدبية و تقليدا للملكية الفكرية و الأدبية و يشكل أفعال منافسة غير مشروعة و الحكم عليها بأدائها لها مبلغ :500.000 درهم كتعويض عن الضرر المادي و المعنوي اللاحق بهما و بالتوفيق نهائيا عن الأفعال الغير المشروعة تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة أو خرق تمت معاينتها ابتداء من تاريخ صدور الحكم مع نشر الحكم في خمسة جرائد باللغة العربية و الفرنسية و كذا لصق هذا الحكم في إعلان كبير الحجم على متجر المدعى عليها لمدة ستة أشهر  تحت طائلة  غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير و تحميلها الصائر و التنفيذ المؤقت .

من حيث الشكل :

حيث دفعت المدعى عليها بانعدام الصفة لكون اسمها هو شركة صوفت اوبريتين سيستيميز أنفورماتيك و ليس إيسوس لإعلاميات بيد أن هذا دفع غير ذي أساس قانوني لكون الاسمين معا يخصان اسم واحد و شركة واحدة و هي المدعى عليها لكون اسم ” إيسويس للإعلاميات ” هو اختصار للاسم المتمسك به من قبلها أي أن صوفت معبر عنها بحرف “s”  و أوبرتين بحرف “o”  و سيستميز بحرف “s” و أنفورماتيك بترجمتها ” الإعلاميات ” هذا فضلا على عدم إدلائها بأية وثيقة تفيد أن الاسم التي تدعيه يخالف الاسم المضمن في مقال الإدعاء ، و هو الخاص بها وأن الاختصار المذكور لاسمها .

وحيث دفعت المدعى عليها أيضا بخرق مقتضيات الفصل 138 من ظهر 23/6/1916 الذي اشترط لتقديم الدعوى داخل أجل 15 يوما من تاريخ الحجز الوصفي و الفصل 135 من نف الظهير بخصوص طلب إجراء معاينة و المتعلق بضرورة إيداع كفالة من طرف أجنبي .

وحث أن هذا الدفع أيضا غير ذي أساس لكون القانون الواجب التطبيق هو ظهير 29/7/1970 المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية و الفنية و الذي لا يشترط أي أجل لتقديم الدعوى و ليس ظهير 23 يونيو 1916 الخاص بحماية الملكية الصناعية مما يتعين معه رد الدفوع المذكورة لأنه و خلافا لما ذهب إليه المدعى عليها فإن المدعيتين غير ملزمتين ببيان الأساس و الإطار القانون للطلب إذ أن تكييفها و البحث عن النص القانوني الواجب تطبقه من صميم اختصاص المحكمة التي يتعين عليها تكييفه لتكييف القانوني السليم و إخضاعه للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ( أنظر قرار المجلس ألأعلى سابقا رقم 68 بتاريخ 01/08/1998 . م .ق.أ.ج1 ص 441 )

وحيث أنه برد الدفوع المذكورة و انطلاقا من القاعدة القائلة بأنه ” لا بطلان بدون ضرر ” المنصوص عليها في الفصل 49 من ق م م يكون الطلب أعلاه مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا و يتعين تبعا لذلك التصريح بقبوله .

من حيث الموضوع :

حيث أنه لا نزاع في أن المدعيتين تتمتعان بحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للبرامج التالية :

م.س.د.م.س MSDOS ، وينداوز 98 ، وبرامج كتابة و معالجة الجداول ” إكسيل “EXELL برامج بووير – بوانت POINT  POWER و برامج الرسم و التسلية و التي اكتسبتا شهرة عالمية بخصوص ابتكار و بيع هذه البرامج التي تحمل اسمها .

وحيث إن هذه البرامج تعتبر إنتاجا فكريا حسب مفهوم ظهير 29/07/1970 و خصوصا الفصل الثالث منه الذي يعطي تعريفا للإنتاحج الفكري بانه هو ألإبداع المميز و بالتالي تعتبر محمية بمقتضيات الظهير المذكور .

وحيث إن المدعيتين بذلك تتمتعان من جراء هذه الحماية بحق الملكية بخصوص البرامج أعلاه و الذي يخولها لهما سلطة التصرف في إنتاجهما و استعماله و الانتفاع به و الإذن في استعماله.

وحيث إن المدعى عليها حسب الثابت من محضر العون القضائي خادم فؤاد و تقرير الخبير علاء عبد المجيد بنشقرون تقوم بنسخ برامج المدعيتين المتعلقة بالتحكم و التسيير للكمبيوتر م.س.د.و.س وينداوز 98 بدون رخصة و مجانا في صلب قرص آلات الحاسوب التي تتاجر فيها على اعتبار أن عقد الرخصة و العقد الذي بواسطته يرخص مالك البرنامج المستعمل لاستعمال نسخة واحدة لهذا البرنامج في حاسوب واحد و أن كل برنامج ثم وضعه على آلة حاسوب دون هذه الرخصة يعتبر استنساخا بطريقة غير مشروعة .

وحيث أن محضر العون القضائي المذكور و تقرر الخبير أعلاه بم يكونا محل أي طعن جدي من قبل المدعى عليها و أن ما قاما به من إخفاء لهويتهما كان تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ : 07/07/99 في الملف رقم 3097/99 الشراء الذي يتعين معه الدفع القائل بأن فاتورة الشراء موقعة من طرف شخص ثالث.

وحيث أن إنجاز في ألآت الحاسوب التي توجد بداخلها برامج للمدعيتين مستنسخة بدون أية رخصة من قبل المدعى عليها يعتبر مسا و اعتداءا على حق الاستغلال المخول للمؤلف طبقا للفصل 11 من ظهير 29/07/1970 و اعتداء على حقوق ملكياتهما الأدبية و الفكرية .

وحيث أن الفصل 57 من الظهير المذكور خول للمدعيتين الحق في التقدم بطلب قصد الكف عن كل فع يمس إعادة نشر برامجهما بطريقة غير مشروعة و الذي يشكل تقليدا حسب مفهوم الفصل 56 من الظهير أعلاه  و على أنه يحق للصاحب الإبداع الفكري و ألدبي الذي تضرر من أي تقليد اتخاذ كافة ألإجراءات اللازمة للحد من الضرر اللاحق به من كل عمل اعتبر غير مشروع .

وحيث أنه تعتبر منافسة غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 84 من ق ل ع استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل أو البلد أو جهة تتمتع بشهرة عامة و ذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الخلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتوج .

وحيث يستفاد من محضر إثبات حال المنجز من طرف العون القضائية و تقرير الخبير أن المدعى عليها تقدم البرامج المعلوماتية للمدعيتين بالمجان المتعلقة بوينداوز 98

.و م س د و س و .

وحيث أن استعمال وسائل للبيع تتمثل ي اقتراح النسخ مجانا للبرامج المعلوماتية في صلب قرص آلة الحاسوب المقترحة للزبناء تعتبر بغض النظر عن التقليد منافسة غير مشروعة .

وحيث إن تقديم مجانا و لهدف تجاري نسخ غير مشروعة للبرامج المعلوماتية للمدعيتين يؤدي إلى تحويل الزبناء عنهما و كذا إلى تشويه سمعة برامجهما إزاء الجمهور نظرا للسهولة التي يتم بها إقثناء مجانا هذه البرامج عند شراء آلة الحاسوب .

وحيث أن تحويل الزبناء و إيقاع الجمهور في الغلط حول طبيعة و نوعية المنتوج و مصدره يشكل طبقا للفصل 84 من ق ل ع منافسة غير مشروعة الشيء الذي يستوجب إيقاف أ‘مال هذه المنافسة .

وحيث إن المدعيتين قد تضررتا ماديا و معنويا من جراء ما قامت بها المدعى عليها من مساس بحقوقهما الفكرية و المنافسة الغير مشروعة و ما ترتب عن ذلك من فقدان لزبنائهما و المساس بقيمة برامجهما و شهرتهما .

وحيث إن الضرر يجبر بالتعويض والذي ارتأت المحكمة و انطلاقا لما لها من سلطة تقديرية تحديده ف مبلغ : 100.000 درهم لأحصره في مبلغ البرنامج الذي ثم ضبطه من طرف العون القضائي و الخبير حسب دفع المدعى عليها .

وحيث أن طلب الغرامة تهديدية له ما يبرره على اعتبار أن ألأمر هذا يتعلق بالقيام بعمل من جانب المدعى عليها و هو التوقف عن استنساخ برامج المدعيتين بطرق غير مشروعة مما يتعين معه الاستجابة إليها و المحكمة و ما لها من سلطة تقديرية تحددها في مبلغ : 5000 درهم عن كل يوم تأخير .

وحيث أن طلب نشر الحكم يجد سنده في الضرر اللاحق بالمدعيتين و الذي يعتبر بمثابة تعويض تكميلي للتعويض المادي الممنوح لهما .

وحيث أن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها و يتعين التصريح برفضها .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

وتطبيقا للفصول 1 – 32 – 124  من ق م م و مقتضيات ظهير 29/07/1970 و الفصل 84 من ق ل ع .

لهاته ألأسباب

تصرح المحكمة بجلتها العلنية إبتدائيا حضوريا

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع : بالقبول بأن فعل المدعى عليها شركة – س – للإعلاميات يشكل مسا بحقوق المدعيتين الأدبية و تقليدا للملكية الفكرية و أفعال منافسة غير مشروعة و الحكم عليها بأدائها للمدعيتين تعويضا ماديا قدره : 100.000 درهم و بالحكم عليها بالتوقف عن ألأفعال المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .

وينشر الحكم في جريدتين مغربيتين باختيار المدعيتين و على نفقة المدعى عليها و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات

وبهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .

[70] عبد السلام بنسليمان” الإبرام المعلومات في التشريع المغربي ” دراسة نقدية مقارنة ف ضوء أراء الفقه و أحكا الفقهاء الطبعة ألأولى دار الأمان الرباط المغرب ص 90

[71] يمثل هذا الفيروس في شكل رسالة الكترونية في البريد الالكتروني حيث يقوم بقراءة الملفات التي تحتوي على عناوين المشتركين في الشبكة و يرسل نسخ من نفسه إلى هؤلاء المشتركين مما ينتج عنه توقف النظام كله حتى يتم عزله و القضاء عليه .

[72] محمد حسني منصور المسؤولية الكترونية ” منشأة المعارف الإسكندرية الطبعة الأولى ص 242.243

[73] د ضياء علي أحمد نعمان مرجع سابق ص 352 ( يسمى بذلك نظرا لخطورته و أثاره المدمرة و قدرته على الخداع و المفاجأة و التضليل مثلما كان حصان طراوادة  الخشبي الكبير الذي ضم بداخله مجموعة من الجنود والذي خدع جيش طروادة  وهي تدافع عن حصنها حيال غزو اسبرطة لها .

[74] أسامة بن غانم العبيدي ن م س ص 90

[75] ضياء علي أحمد نعمان ص 359

[76] محمد سامي الشوا : ثورة المعلومات و انعكاساتها عل قانون العقوبات ، دار النهضة العربية القاعدة ص 1994 أنظر في هذا السياق كذلك عبد الحكيم رزوق تنظيم التبادل الإلكتروني للمعطيات  القانونية عبر الانترنيت سلسلة الثورة القانونية و المنازعات رقم 7 دار الآمان الرباط ص 393 و 394 و 395 و 396 .

[77] ضياء علي أحمد نعمان ، م س ، ص 375

[78] نفس المرجع السابق ص 119-124

[79] نادية زواني ، ” الاعتداء على حق الملكية الفكرية – التقليد و القرصنة ” ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، كلية الحقوق و العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 2002 -2003 ص 78 .

[80] نايت أعمر علي ، ” الملكية الفكرية في إطار التجارة الإلكترونية ” رسالة لنيل شهادة الماجستير ف القانون فراع القانون الدولي للأعمال ن كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، السنة الجامعية 2014 -2015 ص 31

[81] نادية زواني ، م س ، ص 73

[82] محمد النعيم ، تأثر الجرائم الالكترونية على الجانب المالي ” ، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط ، العدد 7 سنة 2014 ، ص 75 .

[83] نادية زواني ، م  ، ص 76

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى