في الواجهةمقالات قانونية

عرض تحت عنوان : تنفيذ الصفقات العمومية

 

المقدمة

أضحى مفهوم الحكامة الجيدة مصطلح مطلوب في كل القطاعات العامة والخاصة، من أجل التسيير الإيجابي والفعال في الميادين الإدارية والاقتصادية  والاجتماعية، مما أدى بالمغرب إلى سعيه الحثيث شأنه شأن باقي الدول إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تستوجب توفير المناخ الملائم لاستقطاب رؤوس الأموال و الإستتمارات الكبرى[1].

الأمر الذي أدى بالإدارة العمومية والتي أصبحت هي الأخرى في قلب الرهان المنشود، إلى أن تباشر أعمالها القانونية إما بشكل فردي كاتخاذ القرارات الإدارية ، أو قد يكون بمقابل ذلك صورة أعمال تعاقدية مثل إبرام الصفقات العمومية، والتي تعتبر من الأدوات المهمة المرتبطة بإحداث المشاريع وتحسين أداء المرافق العمومية، حيت تشكل أهم الركائز النشاط الاقتصادي دون إغفال الدور الاجتماعي التي تقوم به، أي أنه بتعاقد الدولة مع المقاولات الخاصة في إطار الصفقات العمومية يتم استخدام اليد العاملة فيكون من إيجابيات إبرام الصفقات العمومية توفير فرص الشغل، وبالتالي تحقيق السلم الاجتماعي.

فالصفقات العمومية حسب المادة 4 من مرسوم 20مارس 2013 [2] يراد بها أنها عقود بعوض تبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص ذاتي أو اعتباري من جهة أخرى يدعى  مقاولا أو موردا أو خدماتي، وتهدف إلي تحديد أشغال أو تسلم توريد أو القيام بخدمات

وإذا كانت أنواع الصفقات العمومية تتعدد فإن طرق إبرامها يكون إما بالشكل العادي أو الإستثنائي، طبعا وينبغي في الصفقات العمومية لكي تتم لابد من استنفادها كافة الشروط والمراحل القانونية للوصول إلى أهم مرحلة وهي مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية التي حظيت باهتمام كبير من طرف المشرع المغربي .

وعرف نظام الصفقات العمومية عدة محطات تاريخية أبرزها مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي أعتبر نقطة انطلاق للتأطير القانوني للصفقات العمومية.

[3] وهناك من يقول أن الانطلاقة بدأت مع ظهير غشت 1958 الذي شكل مسار تحديت نظام الصفقات بالمغرب بعد الإستقلال، تلاه مرسوم 1965 المتعلق بالمناقصة، الذي أدخل عليهم مرسوم 1978 عدة تعديلات، وفي ظل الإكراهات المتواصلة تم إصدار مرسوم 1998 الذي نص على ضمان حرية المنافسة والتحفيز على الجودة وتبسيط المساطر، إلا أن الممارسة أبانت عن إختلالات عدة مما استدعى بالمشرع إصدار مرسوم 2007 المتعلق بشروط وأشكال إبرام الصفقات وتدبيرها ومراقبتها، وسعيا من المشرع لتجاوز و استدراك الثغرات أصدر مرسوم 2013 الذي يهدف إلى إصلاح منظومة الصفقات العمومية في عدة مراحلها ، أبرزها مرحلة تنفيذ الصفقة كمرحلة نهائية يخضع تنفيذها لقواعد استثنائية ومغايرة [4]

ويتسم موضوع الصفقات العمومية بأهمية بالغة على المستوى النظري والعملي.

فعلى المستوى النظري تتمثل في كون أن المشرع المغربي أعطى اهتمام كبير لمرحلة التنفيذ عبر عدة نصوص قانونيا، باعتبارها مرحلة مهمة لتنفيذ المشاريع العمومية بغية تحقيق التنمية الاقتصادية  والاجتماعية.

أما عمليا، فأحيانا قد لا يتم تنفيذ الصفة العمومية لاعتبارات عدة، مما تثار النزاعات أمام المحاكم الإدارية بخصوص أداء المستحقات والتعويضات لعدم التنفيذ.

وبناءا على ذلك نطرح الإشكالية التالية.

  إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال تنصيصه على مختلف الأحكام المؤطرة للصفقات العمومية، إلى خلق توازن بين الأطراف المتعاقدة، لضمان حسن تنفيذها وفق قواعد الحكامة الجيدة.

وهذه الإشكالية تتفرع عنها عدة تساؤلات أبرزها.

– ماهي الالتزامات والحقوق الملقاة على عاتق أطراف الصفة العمومية؟

– وماهي أهم الجزاءات المتحدة في حالة الإخلال بتنفيذ الصفقة؟

– وكيف يمكن تعديلها، وإنهاؤها؟

وللإجابة عن هاته التساؤلات نقترح التصميم التالي:

  المبحث الأول: صلاحيات وحقوق أطراف الصفقة العمومية أثناء التنفيذ

 المبحث الثاني: تعديل الصفقة و مرحلة الانتهاء من التنفيذ

 

المبحث الأول: صلاحيات وحقوق أطراف عقد الصفقة العمومية أثناء التنفيذ

تعتبر مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية ترجمة واقعية للحقوق و الالتزامات المنوطة

بأطرافها، و تمثل مرحلة تنفيذ الصفقة المرحلة النهائية لها، بحيث يخضع تنفيذ الصفقات

العمومية لقواعد استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص بحيث لا تنطبق عليها قاعدة العقد

شريعة المتعاقدين السائدة في القانون المدني وتمثل القواعد الاستثنائية التي تخضع لها الصفقات العمومية في ما تملكه الإدارة في مواجهة المتعاقد معها (المطلب الأول) وفي مقابل ذلك ترتب لهذا الأخير أيضا مجموعة من الحقوق و الالتزامات في مواجهة الإدارة (المطلب الثاني)

المطلب الأول: صلاحيات الإدارة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية

يعتبر تنفيذ الصفقات العمومية من أهم المراحل التي تقطعها، حيث يتم التنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه عند إبرامها، وإن كان الأمر يقتضي تنفيذ الصفقة بحسن نية من الطرفين، إلا أن طبيعة هذا العقد ذو الصبغة العامة، وارتباطه بالنفع العام، وبالمال العام، أحاطه المشرع بمجموعة من الضمانات حتى لا يحيد التنفيذ عن الغاية المتوخاة من الصفقات العمومية،

باعتبارها الوسيلة القانونية التي تعتمدها الإدارة في تدبير سياستها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

 

الفقرة الأولى: سلطة الإدارة في التتبع ومراقبة تدبير الصفقة العمومية

مما لا شك فيه أن الإدارة تتمتع بسلطة الإشراف والتتبع والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية

عموما، والصفقة العمومية على وجه الخصوص باعتبارها سلطة عامة مسئولة عن تدبير

المرافق العمومي[5].

وتنصب المراقبة على اﻟﺘﺄﻛد ﻤن أن اﻟﻤﻘﺎول أو اﻟﻤورد أو اﻟﺨدﻤﺎﺘﻲ ﻗد أﻨﺠز اﻟﺸﻐﻞ أو اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺨدﻤﺔ أو أورد اﻟﺘﻤوين ﻓﻲ ﻤوﻋدﻩ اﻟﻤﺤدد، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟوﺜﺎﺌق اﻟﻨﻤوذجية ﻟﻠﺘﺤﻤﻼت، واﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﻤدى احترام اﻟﻤﻘﺘضيات اﻟﻘﺎﻨونية واﻟﺘﻨظيمية أﺜﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻻﻤر اﻟذي ﯿﺘطﻠب ﻤن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤﻌنية ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ تيقنها ﻤن وجود انحرافات أو أﺨطﺎء اﻟﺘدﺨﻞ بسرعة ﻓﻤﺜﻼ بالنسبة ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻻﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤومية ﻓﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤراقبة، اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺔ، وﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺻﻔﻘﺔ، وكذا اﻷﺷﻐﺎل ﻣوﺿوع اﻟﺻﻔﻘﺔ، وثم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﯾم[6].

الفقرة الثانية: سلطة الإدارة في توقيع الجزاء وإنهاء الصفقة العمومية

بالإضافة الى الإشراف و حق تعديل مقتضيات العقد يحق للإدارة بإرادتها  المنفردة في مواجهة المتعاقد أن تعمد الى فسخ العقد( أ) و اتخاد بعض الجزاءات (ب)

 

أولا: حق الفسخ

يعتبر الفسخ جزاء من الجزاءات  التي تترتب عن إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية، كما يعتبر الفسخ من أخطر القرارات التي قد تتخذها الإدارة صاحبة المشروع في، مواجهة المتعاقد معها، لا سيما و أنه قد يكون مقرونا بمجموعة من الجزاءات التبعية[7]، لكن ما يزيد الفسخ خطورة هو أنه يكون بقرار أحادي من طرف الإدارة، ووعيا من المشرع المغربي بخطورة قرار الفسخ على المركز المالي للمتعاقد مع الإدارة، فإنه قد سعى إلى توفير الحماية له وذلك بتقييد حرية الإدارة في اتخاذ قرار الفسخ كما أنه أخضعه لرقابة القضاء، فالإدارة لا تقرر فسخ العقد الإداري إلا في حالتي صدور خطأ جسيم من المتعاقد كإعساره أو إفلاسه، ثم إذا استعمل المتعاقد الغش أو التدليس في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة إما الحالة الثانية فهي تلك التي يحق فيها الفسخ تحقيق للمصلحة العامة.

فالفسخ بصفة عامة إجراء بمقتضاه تنتهي الرابطة العقدية بين الإدارة و المتعاقد، وقد يكون بمبادرة شريطة احترامها للشروط التي أشرنا إليها مسبقا، و قد يكون بمبادرة من المتعاقد في حالة عمدت الإدارة إلى تعديل مقتضيات العقد بشكل يفوق إمكانيته التقنية       و المالية، وهذا ويبقى للإدارة في ميدان الفسخ نطاق واسع حيث لها أن تقوم بفسخ مجرد    و ذلك عندما تقوم الإدارة بإبعاد المقاول دون أن تحمله أية مسؤولية ولا تقيده بقيد ولا شرط إلا ما نفده في برنامج الصفقة فيبقى مسئولا عنه، أما النوع الثاني من الفسخ فهو الذي يكون على مسؤولية المقاول و يكون هذا النوع من الفسخ في حالة سوء نية المتعاقد مع الإدارة بتقاعسه بشكل إرادي عن أداء التزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى عقد الصفقة العمومية، ويتطلب الفسخ، صدور قرارين من الإدارة، الأول يتعلق بفسخ العقد مع المتعاقد القديم      و الثاني يتعلق باختيار متعاقد جديد، و نعنى بقرار الفسخ على حساب المتعاقد أن الإدارة عندما تتعاقد مع مقاول آخر من أجل إتمام الصفقة العمومية فإن ذلك يكون على حساب المتعاقد القديم ، ويجب أن لا يفصل بين القرارين وقت طويل فالإدارة هنا ملزمة أن تعد الصفقة في أسرع وقت ممكن بعد فسخ العقد لان كل تأخير من شأنه أن يرتب

زيادة في النفقات والتكاليف بسبب تغير الظروف الاقتصادية بجعل المتعاقد محقا في المطالبة قضائيا بإعفائه من الأعباء المضافة بسبب التأخير.

ثانيا: صلاحية توقيع الجزاء:

إن الطبيعة التي تكتسيها الالتزامات في العقود الإدارية تجعل الإخلال بها بالإضافة إلى الإخلال بالتزام تعاقدي، مساسا بالمرفق العام موضوع العقد الذي يعلق الأفراد أهمية كبيرة  عليه و يصاب بعنت إذا ما شل أو توقف عن مواصلة رسالته في تقديم خدمته الجوهرية مما يعطى لإدارة سلطات واسعة في توقيع الجزء كلما أخل المتعاقد معها بالتزاماته العقدية خلال مرحلة تنفيذ العقد و الجزاءات التي يخضع لها المتعاقد المخل بالتزاماته تجاه الإدارة و هي الجزاءات المالية، [8].

ورغم تعدد الجزاءات إلا أن الفقه عادة ما يميز بين الجزاءات الفاسخة و الجزاءات الجنائية يقسمها إلى جزاءات ذات طبيعة مالية و إلى جزاءات ذات طبيعة غير مالية.

و تتمثل الجزاءات المالية في كل من الغرامات التأخيرية و التعويض تم مصادرة التأمين. فالغرامات هي مبالغ مالية تفرضها الإدارة على المتعاقد الذي يتأخر في تسليم الأشغال في موعدها المحدد، و الغرامة يتم التنصيص عليها في عقد الصفقة العمومية، و في هذه الحالة تكون الإدارة ملزمة باحترام ما ثم الاتفاق عليه حتى ولو نتج عند عدم التزام المتعاقد ضرر للإدارة يفوق حجم الغرامة، فلا يحق الرفع منها و هذا يشكل استثناء لمبدأ إمكانية تعديل مقتضيات العقد من طرف الإدارة حيث أن ما اتفقت عليه إرادتان لا يمكن تغيره بإرادة واحدة، و الحقيقة تقال أن عدم أحقية الإدارة في الرفع من الغرامة التأخيرية هو معطى ايجابي؛ أولا حتى لا تتعسف الإدارة في استعمال هذا الحق و ثانيا لان الإدارة لها من الإمكانيات ما يؤهلها لتوقع حجم الضرر في حالة عدم التزام المتعاقد بتنفيذ مقتضيات الصفقة العمومية كما هو متفق عليه. و إذا كان لا يحق للإدارة الزيادة من حجم الغرامة التأخيرية فإن من حقها التنازل عنها دون ان يعني ذلك أن الإدارة تتنازل عن ديونها لان الغرامة في هذه الحالة ليست دينا محققا نشأ عن علاقة مديونية عادية بل هي جزء عقدي فبالإضافة إلى الغرامة يقصد به حث المتعاقد على تنفيذ التزاماته في مواعدها المقررة التأخيرية فان المتعاقد يكون معرض لجزاء أخر و هو التعويض و يقصد به مبلغ مالي يتم به جبر الضرر الذي لحق بالإدارة من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ التزاماته، و يقدر وفقا ، و التعويض في عقود الصفقات العمومية يشارك مثيله الضرر الحقيقي الذي لحق الإدارة

في القانون المدني ذلك أنه يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الإداري فالتعويض و بخلاف الغرامة التأخيرية لا يحتاج إلى التنصيص عليه في عقد الصفقة العمومية فقيمته تقدر بعد ارتكاب المخالفة و بحسب مقدار الضرر.

هذا و بالإضافة إلى أن الغرامة التأخيرية و التعويض فإن الإدارة بيدها وسيلة أخرى لإرغام المتعاقد معها المتقاعس لتنفيذ التزاماته كيفما ثم الاتفاق عليها في عقد الصفقة العمومية، وذلك من خلال مصادرة الضمان و هو بمثابة تأمين لفائدة الإدارة لمواجهة أثار الأخطار التي قد يحدثها المقاول أثناء تنفيذ الصفقة.

وإلى جانب الجزاءات ذات الطبيعة المالية يمكن للإدارة أن تتخذ في وجه المتعاقد جزاءات ذات طبيعة تعاقدية، فتقوم بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد سواء كان التنفيذ من طرف الإدارة بشكل مباشر أي أن الإدارة تحل محل المتعاقد في إتمام تنفيذ الصفقة العمومية على حسابه أو تتعاقد الإدارة مع متعاقد آخر من أجل ذلك، ويكون التنفيذ دائما على حساب المتعاقد القديم مع ما يمكن أن يطرحه هذا الشكل الأخير بالنسبة للمتعاقدين معا خصوصا ما يتعلق بمسألة الضمان العشري.

المطلب الثاني: حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة

إذا كانت الإدارة المتجسدة في المرفق العام تمتلك جملة من الحقوق وكذا الالتزامات في مواجهة المتعاقد معها (نائل الصفقة)، فقد خول القانون لهذا الأخير مجموعة من الحقوق (الفقرة الأولى)، ورتب في حقه عدة واجبات (الفقرة الثانية) يتعين عليه التقيد بها في إطار التنفيذ السليم لمقتضيات الصفقة العمومية محل العقد المبرم بين كلا الطرفين.

 

 

الفقرة الأولى: حقوق المتعاقد مع الإدارة

يتمتع نائل الصفقة العمومية بمجموعة من الحقوق التي مهما اتخذت من صور وأشكال وألوان تبقى مرسومة بريشة واحدة هي ريشة المصلحة الخاصة، صورة تجسد مدى حرص الإدارة على الارتقاء بهذه المصلحة كواحدة من بين مصالح خاصة أخرى تشكل في النهاية المصلحة العامة.[9]

وعليه فإن حق المتعاقد مع الإدارة تبقى متعددة، لكن أهمها على الإطلاق يتجسد (أولا) في حقه أخذ المقابل المادي اللازم وكذا مختلف التعويضات المستحقة، إلى جانب  حقه في إعادة التوازن المالي للصفقة محل العقد بالاستناد على مجموعة من النظريات المقررة من لدن القضاء الإداري  في هذا الشأن (ثانيا).

أولا: الحق في الحصول على المقابل المالي وعلى التعويضات المختلفة

أ-الحق في الحصول على المقابل المالي:

من المعلوم أن الصفقة العمومية عقد مبرم بعوض، وهذا ما تؤكده المادة 4 من مرسوم الصفقات العمومية، كما يمكن أن تكون الصفقة حسب المادة 11 من نفس المرسوم بثمن إجمالي، يعطى فيه ثمن جزافي لمجموع الأعمال التي تشكل موضوع الصفقة، أو بأثمان أحادية تكون فيها الأعمال موزعة على وحدات مختلفة بناء على بيان تقديري مفصل يضعه صاحب المشروع، مع الإشارة بالنسبة لكل وحدة من هذه الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح أو بأثمان مركبة تتضمن أعمالا يؤدي جزء منها على أساس ثمن إجمالي والجزء الآخر على أساس أثمان أحادية.[10]

ومما لا شك فيه أيضا أن الحق في الحصول على المقابل المالي من أهم الحقوق التي يتمتع بها المتعاقد مع الإدارة، حيث يغطي هذا الحق نفقات وتكاليف العملية التعاقدية، إضافة إلى الأرباح التعاقدية، إذ تختلف صور هذا التقابل باختلاف العقود الإدارية وتنوعها، فقد يكون رسما كما هو الشأن في عقد الامتياز أو ثمنا كما هو الحال في معظم العقود الإدارية الأخرى، والمسلم به أن يستحق المتعاقد مع الإدارة هذا المقابل بعد تقديم الأداء،إلا أن الإدارة قد تدفع جانبا من هذا المقابل خاصة في بعض العقود الإدارية التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة ويستغرق تنفيذها مدة طويلة، ويرجع السبب في ذلك إلى كون تطبيق قاعدة أن الإدارة لا تقوم بالدفع المسبق إلا بعد التنفيذ قد يرهق كاهل المتعاقدين، كما أنه قد يؤدي بهم إلى الإحجام عن التعاقد مع الإدارة، ولهذا فإنه يجوز بموافقة الإدارة صرف دفعات لفائدة المتعاقد معها تبعا لتقدم العمل. [11]

كما أن صرف ثمن الصفقة بالكامل للمتعاقد مع الإدارة قد يثقل كاهل المرفق العمومي من جهة بالنظر لضخامة وحجم المشاريع المنجزة وبالتالي الثمن بصفة عامة، كما قد يدفع بنائل الصفقة إلى التقاعس عن تنفيذ محل العقد كما هو متفق عليه إن هو أخذ الثمن بالكامل، لذلك فإنه من منطلق مبدأ الحكامة في تنفيذ الصفقات العمومية دفع ثمن الصفقة على دفوعات حسب تقدم الأشغال المنجزة.

بقيت الإشارة في أطار حديثنا عن حق المتعاقد مع الإدارة في الحصول على المقابل المادي(المالي) أنه يقسم إلى ثمن أصلي وآخر إضافي، فيكون هذا الأخير في حالة استدعت المصلحة العامة إضافة أشغال أخرى في عقد الصفقة العمومية لم يكن متفقا عليها منذ البداية فتكون الإدارة بذلك ملزمة بالرفع من ثمن الصفقة ولا يكون ذلك بإرادتها المنفردة بل باتفاق أطراف الصفقة.

ب-الحق في الحصول على مختلف التعويضات:

يجد هذا الحق أساسه في جملة من النظريات التي تعتبر وليدة الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، ذلك أن المقاول المتعاقد مع الإدارة قد يصطدم بمجموعة من المشاكل والصعوبات التي من شأنها المساس بالتوازن المالي للعقد، فتكون الإدارة مدعوة لإعادة التوازن من خلال منح المقاول تعويضا إما شاملا أو جزئيا.[12]

ويرى بعض الفقه [13] أن التعويض يتخذ صورتين اثنينن هما:

  • التعويض عن إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية:

إذا كانت الإدارة تملك من السلطات ما يمكنها من إجبار المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته التعاقدية، فإن المتعاقد يملك بالمقابل حق المطالبة بالتعويض إذا لحقه ضرر نتيجة وقوع أخطاء من جانب الإدارة أو بسبب عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية، ومثال ذاك عدم تقديم الإدارة التسهيلات التي التزمت بتقديمها للمتعاقد كي يبدأ في تنفيذ عقود الأشغال العامة، فإذا لم تقم من جهة بواجباتها، يستوجب فسخ العقد واستحقاق المتعاقد تعويضا عما أصابه من ضرر.

  • التعويض عن الضرر الناتج عن الإثراء بلا سبب

يحيل الإثراء بلا سبب على كل منفعة مادية أو معنوية يمكن أن تقويمها بالمال، كاكتساب مال جديد من المنقولات أو العقارات أو الانتفاع بعض الوقت أو انقضاء دين أو إشباع حاجة مادية أو معنوية ، وفي هذه الحالة يمكن للمتعاقد  مع الإدارة المطالبة بالتعويض على أساس الضرر الناتج عن الإثراء بلا سبب، عندا يقوم بأداء خدمات غير متفق عليها في العقد ولكنها ضرورية ومفيدة في تنفيذه وصورة ذلك في عقود الأشغال العمومية، عند قيام المتعاقد بأداء أعمال أو خدمات إضافية من تلقاء نفسه ودون طلب من الإدارة بشرط أن ينتج عن هذه الأشغال نفع وفائدة للإدارة  ولازمة للمرفق العمومي.

ثانيا: الحق في إعادة التوازن المالي للصفقة

مما لا شك فيه أن الإدارة تملك سلطة تعديل شروط العقد بإدارتها المنفردة، لكنه قد يترتب على ذلك زيادة الأعباء المالية للمتعاقد، وقد تواجه هذا الأخير مع الإدارة أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم تكن متوقعة التي من شأنها أن تزيد من أعبائه المالية، وقد تحدث ظروفا أو أحداث طارئة لم تكن بالحسبان لحظة التعاقد فتلحق بالمتعاقد أعباء مالية لا قبل له بتحملها وتخل بالتوازن المالي للعقد، لذلك تكون الإدارة ملزمة بتمكين المتعاقد معها من الاستمرار في تنفيذ العقد والتغلب على مثل هذه الظروف عن طريق تعويضه لمساعدته على تنفيذ التزاماته العقدية وإعادة التوازن المالي للعقد.[14]

هذا وتجد  ضرورة تدخل الإدارة لمساعدة المتعاقد معا قصد إعادة التوازن المالي للعقد تطبيقاتها العملية في ثلاث نظريات أساسية هي:

أ-نظرية فعل الأمير:

يقصد بنظرية فعل الأمير حسب تعبير بعض الفقه  هي تلك الإجراءات والأعمال الصادرة عن الجهة الإدارية المتعاقدة والتي تؤدي إلى زيادة أعباء المتعاقد عما هو محدد في العقد، فقد تلتزم هذه الجهة بتعويض المتعاقد معها عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك بتعبير الأمير “هنا يرمز إلى سلطة العامة”.[15]

وهذه النظرية من صنع مجلس الدولة الفرنسي، وتهدف أساسا إلى تعويض المتعاقد مع الإدارة عن الأضرار التي لحقت به والناتجة عن ممارسة الإدارة لسلطاتها المشروعة في تعديل شروط العقد دون أن يكون يكون هناك خطأ من جانب الإدارة.[16]

وهكذا تكون الأفعال المكونة لفعل الأمير موضوع تعويض تلتزم الإدارة بدفعه للمتعاقد معها من جميع الأضرار التي تلحق من جرائها بما يعيد التوازن المالي للعقد، لان التعويض في هذه الحالة يكون شاملا يقدره القاضي بحيث يغطي كل ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب.[17]ضرارأض

 

ب-نظرية الظروف الطارئة:

تحيل هذه النظرية إلى أنه إذا ظهرت أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف لم تكن بالإمكان توقعها وقت إبرامه لسبب خارج عن إدارة طرفي العقد أدت إلى قلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب، وجعلت تنفيذه مرهقا للمتعاقد، فإن السلطة الإدارية المتعاقدة تكون ملزمة بتعويض المتعاقد جزئيا عن الأضرار الناتجة عن هذه الظروف الطارئة.

ومن تم يمكن لنا تعريف نظرية الظروف الطارئة بأنها تنتج عن قيام وظهور أحداث مفاجئة لدى تنفيذ الصفقة في شكل : أزمات اقتصادية ، حروب ، زلازل ، قرار بتخفيض قيمة العملة.

ولعل أبرز مستجد يمكن بسطه في خضم هذه النقطة هو ما مدى اعتبار فيروس كورونا المستجد بمثابة  ظرفية طارئة ومن تم ترتيب الآثار القانونية اللازمة وتعويض نائل الصفقة وتقديم الدعن المناسب له حتى يتخطى هاته الأزمة بأخف الأضرار، خصوصا إذا علمنا أن كافة الشروط متوفرة لتطبيقها في مثل هذه الحالة.

وللإشارة، فإن التعويض في مثل هذه الحالة يكون ظرفيا ومؤقتا ينقضي بانقضاء الوباء المذكور وزواله ولا يستمر طوال مدة تنفيذ الصفقة.

ج-نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة:

تجد هذه النظرية تطبيقاتها من الناحية العملية في مجال عقود الأشغال العامة، وذلك كأن يظهر لمقاول الأشغال العمومية أن الأرض التي ينفذ التزاماته عليها ذات طبيعة استثنائية لم تكن متوقعة عند إبرام العقد.[18]

كما أنه لا يمكن منح التعويض على أساس هذه النظرية إلا بتوافر الشروط التالية[19]:

  • أن تكون هناك صعوبات مادية وناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة الطرفين.
  • أن تكون الصعوبات المادية غير متوقعة وقت إبرام العقد.
  • أن تكون الصعوبات المادية غير مألوفة واستثنائية لتجاوز المخاطر العادية للعقود.
  • أن تؤدي الصعوبات المادية غير المتوقعة إلى إرهاق المتعاقد مع الإدارة والى قلب اقتصاديات العقد الإداري.

وعليه، إذا توافرت هذه الشروط فإن المتعاقد مع الإدارة  يحق له الحصول على تعويض كامل عن الأضرار التي لحقته من جراء هذه الظروف مع إبقاء العقد ساري المفعول بين الأطراف المتعاقدة.

 

 

الفقرة الثانية: التزامات المتعاقد مع الإدارة

العقد الإداري أو الصفقة العمومية وكباقي العقود وكما يرتب حقوق لطرفي العالقة التعاقدية ، فانه يرتب التزامات عديدة يجب أو يوفى بها ، حيث تستمد هذه الالتزامات من بنود العقد أولا ومن مقتضيات سير المرفق العام بانتظام وباضطراد بالإضافة إلى القانون المنظم للصفقات العمومية، وتختلف هذه الالتزامات من عقد إلى آخر إلا انه هناك من الالتزامات المشتركة في كافة العقود خاصة ما يتعلق بالتنفيذ وفق الشروط المنصوص عليها في العقد والتنفيذ الشخصي للعقد.

فالمقصود بهذه الالتزامات هي تلك الواجبات التي يتحمل المتعاقد مع الإدارة تنفيذها حسب ما تم الاتفاق عليه كمحل في الصفقة،ولا يمكن تصور الامتناع عن التنفيذ إلا      و ترتب عن ذلك مسؤولية عقدية، ما لم تمنعه من ذلك حالة القوة القاهرة.

ونظرا لكثرة هذه الالتزامات وتشعبها فإننا سنقتصر على ذكر أهمها، والتي تتجلى بالأساس في الالتزام بالاستمرار في تنفيذ العقد الإداري محل الصفقة العمومية (أولا)، إلى جانب الالتزام بالسقف الزمني المحدد في العقد لإنجاز الصفقة العمومية (ثانيا).

أولا: الالتزام بالاستمرار في تنفيذ العقد

المبدأ العام في الصفقات العمومية أن صاحب الصفقة ملزم بتنفيذ الطلبات المحددة في الصفقة شخصيا ، بنفسه وعلى مسؤوليته الخاصة ، بمعنى انه يقوم بانجاز الأشغال المحددة في الصفقة من طرفه شخصيا وبواسطة أمواله الخاصة من أجهزة ، وآلات ، كفاءات ، عمال ….. الخ ، بطريق سليمة وبعناية تامة ، وما يبرر ذلك هو أن الصفقات العمومية مثلها مثل باقي العقود الإدارية يتم انعقادها مع الأخذ بعين الاعتبار شخصية المتعاقد ، وذلك من اجل تفادي الغش في قواعد إبرام الصفقات العمومية ، كأن تتقدم شركة معروفة وكبيرة بالمشاركة في جميع طلبات العروض المنشورة للتنافس بذلك مع باقي الشركات ، ثم تقوم بعد الفوز بها بالتنازل عن هذه الصفقات إلى شركات أخرى قد تكون اقل خبرة منها أو لا تملك نفس إمكانيات الشركة الأولى ، ذلك أن السمسرة ممنوعة  في الصفقات العمومية كمبدأ عام.[20]

وعليه فعملية منح الصفقة للمتعامل كانت قد استندت أساسا على عوامل ترتبط بالإمكانيات المادية والمؤهلات العلمية والقدرات المالية والخبرة التي يتسم ويتمتع بها شخص المتعامل ، ومن ثمة فان الاعتبار الشخصي يوضع في المقام الأول سواء فيما يتعلق باختيار المتعاقد أو أثناء تنفيذ الصفقة .[21]

وإذا كان المتعاقد مع الإدارة ملزما بتنفيذ التزاماته التعاقدية والاستمرارية في التنفيذ مهما كانت الأوضاع – إلا في الحالات الاستثنائية – فإنه قد يطرأ أثناء تنفيذ العقد ما يحول دون ذلك عند وفاة المتعاقد أو تعرض مقاولته لصعوبات مادية تؤدي بها إلى التوقف عن الدفع، وهو ما ينعكس أثره على العقد.

إن وفاة المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفيذ العقد تطرح مسألة مصير متابعة تنفيذ العقد، ففي حالة موت المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة ، في هذه الحالة يتم الرجوع أولا إلى شروط الصفقة العمومية ، فإذا لم يوجد أي بند يتناول والى دفاتر الشروط لترتيب الآثار التي تتولد عن هذه الواقعة، فيكون للإدارة الحق في فسخ الصفقة، ويمكن أن يلتزم ورثة المتوفى بالاستمرار في تنفيذ التزامات مورثهم المتوفى إذ لم تفسخ الإدارة الصفقة  .[22]

أما في حالة إفلاس المتعاقد وإقرار ذلك بحكم قضائي مع غل يد المتعاقد المفلس عن إرادة أمواله فإنه لا يمكن إطلاقا للمتعاقد المفلس متابعة تنفيذ العقد. إلا أن هذا المبدأ العام يدخل عليه استثناء أنه في حالة إفلاس المتعامل المتعاقد، يمكن للإدارة قبول عرض الدائنين بإتمام تنفيذ العقد، حيث يلجأ دائنو المتعاقد المفلس إلى ذلك عندما يكون في إتمام العمل زيادة في أموال المتعاقد المفلس مما ينعكس إيجابا لاستعادة قسم أكبر من ديونهم وضمان استمرار العقد الإداري.[23]

ويترتب عن التصفية القضائية لممتلكات المقاول فسخ الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض ما عدا إذا قبلت السلطة المختصة قيام السنديك بمتابعة أشغال المقاولة بناء على ترخيص له من السلطة  القضائية المختصة  بمواصلة استغلال المقاولة وتبعا للعروض التي يتقدم بها السنديك المذكور لمواصلة تنفيذ الصفقة.[24]

 

 

ثانيا: الالتزام بالمدة المحددة فــي الصفقة العمومية

طالما كان للصفقة العمومية صلة بالخدمة العامة وبحسن سير المرفق العام وجب أن ينفذ موضوع الصفقة في الأجل المتفق عليه، وإلا يجوز كأصل عام للمتعامل المتعاقد تجاوز هذا الأجل، بل إن تجاوز المدة يعطي للإدارة حق الفسخ الجزائي، ويتحمل المتعاقد معها وحده النتائج القانونية المترتبة على ذلك.[25]

فالتزام المتعاقد في المواعيد المحددة يعتبر التزاما جوهريا وأساسيا على اعتبار أن تحديد مدة التنفيذ ومواعيده تفترض أن حاجة المرفق تستلزم أداءه في هذا الوقت دون تباطؤ، وهو ما ينعكس أثره على تأمين وضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد.

وعلى المستوى الواقعي نجد أن العقد المبرم بين الإدارة ونائل الصفقة خاصة في الأشغال العمومية  يتضمن المدة المخصصة لتنفيذ العقد الإداري  معا إرفاقها بشروط جزائية في حالة تجاوز المدة المتفق عليها بين الأطراف وعدم احترامها، وتكون هذه الشروط في الغالب عبارة عن مبالغ مالية مهمة يتكبدها المتعاقد مع الإدارة لدفعه لاحترام الموعد المتفق عليه لانجاز الصفقة العمومية محل العقد.

وإذا كان المتعاقد مع الإدارة ملزما بتنفيذ العقد عندما تستجد ظروف لم تكن متوقعة، وإطالة مدة العقدة يمكن أن تتم بالتوافق بين طرفيه كذلك أيضا يكون هناك تساهل من قبل  الإدارة إذا كان سبب تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد قوة قاهرة أو سبب فعل الإدارة .

إن تساهل الإدارة في إعفاء المتعاقد من تنفيذ العقد خلال المدة المحددة، إنما يكون عندما تستجد ظروف خارجة عن إرادة المتعاقد، وتؤدي إلى تأخير تنفيذ العقد، أما في الحالات العادية فإن تأخير التنفيذ يعتبر خطأ عقديا يبرر توقيع الجزاءات الإدارية على المتعاقد، وغالبا ما يكون هذا الجزاء غرامات مالية ينص عليها في العقد، فإذا خال العقد في النص على هذه الغرامات، فإن الإدارة يمكنها الرجوع على المتعاقد معها بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية.

وفي رأينا فإنه من الضروري إلزام المتعاقد مع الإدارة في الظروف العادية بالتقيد بالمدة المحددة في العقد، وانجاز التزاماته التعاقدية وفق العقد المبرم بينه وبين الإدارة، لأن إخلال المتعامل المتعاقد في التنفيذ وعدم التزامه بالمدة المتفق عليها ينعكس سلبا على سير المرافق العامة، ويؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة وحاجات الأفراد، لذلك ينبغي عدم التساهل من قبل الإدارة إلا في الحالات الاستثنائية التي تؤدي إلى تأخير التنفيذ لظروف خارجة عن إرادة المتعاقد.[26]

المبحث الثاني: إمكانية التعديل ومرحلة الانتهاء من التنفيذ

قد تقتضي ظروف معينة عدم إتمام تنفيذ الصفقة العمومية كما هو مسطر لها فيتم اللجوء الى إمكانية تعديلها (المطلب الأول)، كما أن الصفقة العمومية قد تنتهي بالتنفيذ لها وقد تنتهي وفق ظروف غير عادية (المطلب الثاني).

 

المطلب الأول: إمكانية تعديل الصفقة العمومية

تعتبر العقود الإدارية ومنها الصفقات العمومية عقود خاضعة للشريعة العامة غيرها من العقود،  ومن تمة  حق التعديل أو التغيير المبرمة مضمون لكلا الطرفين وهو ما كرسه المرسوم المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة.

الفقرة الأولى: التغيير والتعديل التعاقدي للصفقة

هكذا في إطار التعديل التعاقدي،  يتم  تغيير او تعديل للصفقة  بواسطة تقنية العقد الملحق،  هذا الأخير كم عرفته المادة 12 من المرسوم المذكور هو “عقد إضافي للصفقة الأصلية يعاين اتفاق إرادة الطرفين ويهدف إلى تغيير أو تتميم بند أو عدة بنود من الصفقة المذكورة دون تغير موضوعها او محل تنفيذها مع احترام بنود هذا الدفتر”.

لقد خولت المادة 12 المذكورة من لطرفي الصفقة (الإدارة نائل الصفقة) كامل الحرية في تعديل التزاماتهما،  لكنها بالمقابل قيدت من حرية التعديل هاته واشترطت جملة من الشروط:

+ يتعين بداية ان لا يمس التعديل موضوع الصفقة الأصلية، أي عدم تغيير طابعة الأعمال المحددة وعدم تقرير أعمال علاقة لها بموضوع الصفقة.

+ يتعين كذلك إلا يطالب تعديل مكان تنفيذ الصفقة.

+ أن تكون التغيرات أو الأعمال الإضافية المطلوبة من طرف الإدارة مرتبطة بصفقة أصلية وغير متوقعة وقت إبرامها كحال وفاه المقاول -المادة 50- أو حالة القوة القاهرة -المادة 47-.

+ حددت المادة 12 نسبة الزيادة في الأعمال المسموحة في 10% من الحجم الأولي للصفقة و 25 % في حالة تخفيض حجم الأشغال.

+  أن تكون الأعمال الإضافية المراد تنفيذها غير واردة في وثائق الأثمان المتعلقة بالصفقة الأصلية بمعنى أن تلك الأعمال لم تكن متوقعه أثناء إبرام الصفقة الأصلية.

وبعد الاتفاق على التعديل يوضع الثمن النهائي لهذه التغيرات المأمور تنفيذها، وحتى يكتمل العقد الملحق ويكون صحيحا ونهائيا يحتاج للمصادقة عليه من طرف السلطة المختصة.

ويتم تبلغ صاحب المشروع من المقاول نسخة من العقد الملحق بواسطة امر بالخدمة لمباشرة التنفيذ الصفقة على ضوء التغيرات والتعديلات المحدثة.

 الفقرة الثانية: التغيير الأحادي من جانب الإدارة

من أهم المميزات التي تطبع العقود الإدارية بصفه عامه والصفقات العمومية بصفه خاصة سلطه الإدارة في تعديل بنود العقد دون حاجه إلى رضا الطرف الآخر إذ يكفيها مباشره في التعديل على الصفقة ما ارتأت أن ظروف تنفيذها وحسن تنفيذها تقتضي ذلك.

ويتطلب دراسة سلطه الإدارة في تغيير أو تعديل الوقوف عند مظاهر ممارسه الإدارة لسلطتها في التعديل والتغيير (أولا) ثم محدودية سلطتها  في ذلك (ثانيا).

أولا: مظاهر ممارسه الإدارة لسلطة التعديل والتغيير

من أهم حالات تدخل الإدارة لتعديل بنود الصفقات العمومية نذكر تعديل حجم الأشغال ، وكدا التغيير في كميات المنشآت والأشغال ، ثم تعديل مدة التنفيذ ، وكدا طرق وسائل التنفيذ.

أ- تعديل حجم المشروع:

يمكن للإدارة بإرادتها المنفردة أن تجري تعديلا في حجم الأشغال أو الأعمال سواء بالزيادة او بالتقليص .

ولضمان التوازن بين المتعاقدين وتجنب تكريس هيمنة الإدارة ‘صاحبة المشروع’ على حساب نائل الصفقة نظم المشرع سلطة التعديل هاته وطوقها  بمجموعه من الشروط:

ففي حاله تعديل صفقة بالزيادة في حجم الأشغال تشترط المادة 57 من دفتر شروط الإدارية العامة أن تكون هذه الأشغال غير متوقعه وقت إبرام الصفقة الأصلية وان تكون لا تتجاوز حجم الزيادة نسبة 10% من المبلغ  الأولي للصفقة الأصلية.

وتتم هذه الزيادة بواسطة قرار صاحب المشروع بمواصلة الأعمال، بحيث يتعين على صاحب المشروع في هذه الحالة ان ينجز ملحقا بالأشغال الإضافية لتحديد طبيعتها وتمنها وعند الاقتصاد من اجل تنفيذها.

ويتعين على المقاول إبلاغ صاحب المشروع 20 يوما على الأقل بالتاريخ الذي يمكن أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي.

أما في حاله تعديل صفقه بالتقليص من حجم الأشغال فقد تولت المادة 58 من دفتر الشروط الإدارية العامة تنظيمها حيث أوجبت إلا تفوق نسبه التقليص25%  من الحجم الأولي وذلك تحت طائره استحقاق المقاول التعويض عن الضرر المثبت بصفه قانونيه الذي لحقه من جراء التقليص المذكور في ما فوق النسبة المحددة أعلاه (الفقرة الأولى من المادة 58).

كم يحق للمقاول طلب فتح الصفقة إذا تم التعرف على الواقعة المنشأة التي أدت إلى التقليص بنسبة تفوق 25% قبل الشروع في الأشغال، على انه إذا لم يطلب ذلك فالمادة 58 تلزمه بتوقيع العقد الملحق الذي يحدد المبلغ الجديد بعد أن يكون صاحب المشروع قد طالبه بذلك.

: ب-التغيير في كميه المنشآت والأشغال

نظمت هذا المظهر من مظاهر تدخل الإدارة في تعديل الصفقة المادة 59 من دفتر الشروط الإدارية العامة وعبرت عنه ب” التغيير في كميات البيان التقديري” وخولت الإدارة متى تطلبت حاجيات المرفق لذلك ان تتخذ عددا من الاجراءات التي يكون من شانها ان تؤدي لزياده في اعباء المقاولة المتعاقدة، شريطة ان لا يتجاوز التغيير في هذه الكميه بأكثر او اقل من 50% من تلك الواردة في البيانات التقديرية او 10% من المبلغ الأولي للصفقة و ذلك تحت طائلة استحقاق المقاول الحصول على تعويض يتم تحديده مبلغه بمقرر للسلطة المختصة (الفقرة 4 المادة 59).

غير أن أحقية المقاول في الحصول على التعويض المستحق عن ذلك لابد ان يستجمع مجموعة من الشروط  وضعها القضاء الإداري المغربي:[27]

+ أن يكون تعديل الشروط من شانه أن يؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد.

أن لا يكون ذلك حجه من المقاولة للتنصل من التزاماتها التعاقدية. +

ويضاف إلى ذلك شرط نصت عليه الفقراء ما قبل الأخيرة من المادة 59 من دفتر شروط الإدارية العامة بحث لا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض المستحق نسبه 15% من الثمن الأحادي المعني بالنسبة للكمية والمنفذ فوق 50%.

ج- تعديل مدة التنفيذ:

إذا كان مجال تنفيذ الصفقة يحدد من الطرفين معا تبقى للمادة الثامنة من دفتر شروط الإدارية وهو طبقا لنفس المادة اجل تنفيذ جميع الأعمال موضوع الصفقة الذي يبتدئ من تاريخ الشروع في التنفيذ يأمر الخدمة إلى تاريخ انتهاء الأجل المتفق عليه فان الإدارة يحق لها الزيادة في آجال التنفيذ في سقف سنة واحدة واذا تجاوز الاجل سنة يحق للمقاول طلب فسخ العقد.

امن نقصان او تقليص من اجل التنفيذ فيجب ان يراعي قدرات المقاول المتعاقد المالية والتقنية والبشرية  ومن اجل حث المقاول على قبول التعديل يتم إغراءه من طرف الإدارة بمكافئات وذلك كلما كله إنما يفترض لأجل مصلحه العامة وضمان استمرارية وحسن سير المرفق العمومية، وبالمقابل يفترض أن لا يحتج المقاول بضعف إمكاناته حتى يتحلل من التزام التنفيذ في وقت أسرع،  مادام أن المصلحة العامة تقتضي ذلك وهو ما يفترضه  مبدأ  التعاون حسن تنفيذ العقود بصفه عامة.

د- تعديل طرق ووسائل التنفيذ:

يضاف إلى ذلك أيضا تعديل طرق ووسائل التنفيذ قد ترى الإدارة عن تغير من وسائل التنفيذ الصفقة العمومية إما ضمانا بسرعة منفذها بوسائل الحديثة أو إدخال تغييرات تضيف رونقا على المشروع المراد انجازه او المرفق،  ويجد مبرر تدخل الإدارة في هذه الحالة ان دفتر شروط الإدارية لا يمكن ان يتضمن تصورات نهائيا للمشروع  لذلك يبقى من حقي الإدارة أن تتدخل تفعيلا لسلطتها في تعديل وسائل تنفيذ الصفقة تماشيا مع متطلبات العصر الحديث وضمنا لجودة المشروع المنجز وفي هذه الحالة لا يمكنني متعاقد ان يعترض على ذلك إلا إذا كان قد  يلحقه ضرر يستحق بموجبه التعويض.

ثانيا: حدود سلطه الإدارة في ممارسه التعديل

إن إطلاق يد الإدارة في ممارسه سلطتها في تعديل وتغيير بنود الصفقة المبرمة دون حاسب ولا رقيب لم شأنه أن يتيح أو أن ينتج عنه نفور المقاولين من الصفقات التي تبرمها الهيئة العمومي.

إن تعزيز الحكم في مجال الصفقات العمومية وخصوصا أثناء تنفيذها يقتضي كبح جماح  رغبه الإدارة في تعديل صفقه على حساب مزاجيه صاحب المشروع واهوائه.

هكذا يتعين أن يكون صاحب المشروع عند استعمال حقه في التعديل الذي يخوله له القانون محكوما بمقتضيات المصلحة العامة وان يستند في إجرائه إلى تغيير الظروف التي أدخلت في الاعتبار عند إبرام الصفقة[28] ، وان يكون ذلك لحسن سير مرفق العمومي مع عدم المساس بالمزايا المالية للمتعاقد معها وعدم الإخلال بتوازن المالي للعقد[29]، وهو ما كرسته الغرفة الإدارية بمحكمه النقض في قرار لها جاء فيه ما يلي (إذا كانت الإدارة تملك حق التعديل بصفه انفرادية فيما يخص الامتيازات المتعلقة بسير المرفق العام وبالخدمة التي يؤديها للجمهور فأنها لا تملك هذا الحق بالنسبة للمزايا المالية التي يتمتع بها المتعاقد معها لأنها تدخل في نطاق البنود التعاقدية لعقد امتياز)[30].

كما يتعين أن لا تصل تلك التعديلات لدرجه تعديل موضوع الصفقة وان لا أصبح لصاحب الصفقة حق طلب الفسخ[31] ، لان ذلك يعتبر بمثابة صياغة جديدة للصفقة في مواصفاتها وشروطها الفنية ويستلزم بالتالي إعادة في الالتزامات الناشئة عن الاتفاق الأصلي.

كما أنه إذا كان قرار تعديل الصفقات العمومية قرارا إداريا فيجب أولا وقبل كل شيء أن تتوفر فيه مقومات وأركان القرار الإداري ( الاختصاص الشكل السبب المحل الغاية)[32].

ولأن تعديل الصفقة قد يؤدي إلى الزيادة في التزامات المتعاقد معه في تنفيذها فإن القضاء الإداري يعطي للمتعاقد الحق في الحصول على تعوض كامل يشمل كل الخسائر التي نتجت له  والمكاسب التي فاتته استنادا على نظرية فعل الأمير وهو نفس الحق الذي يمكن أن يطالب به في حاله خطا في ممارسه الإدارة لسلطتها في التعديل وأيضا إمكانية المطالبة بفسخ العقد في حاله تجاوز الحد الأقصى المقرر القانوني للتعديلات، أو إذا أدى ذلك إلى قلب في اقتصاديات العقد[33].

المطلب الثاني: مرحلة الانتهاء من تنفيذ الصفقة

ما دامت الصفقة العمومية من العقود الإدارية ، فهي تنتهي بذات الأسباب التي تنتهي بها العقود في إطار القانون الخاص، أي أنها قد تنتهي بشكل طبيعي / عادي (الفقرة الأولى) أو قبل حلول آجالها الأصلي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : إنهاء تنفيذ الصفقة بشكل عادي

تنتهي الصفقة العمومية كباقي العقود الإدارية بعد تنفيذ ما يترتب على طرفيها الإدارة و المتعاقد من التزامات تنفيذا كاملا ، فبعدما ينفذ المتعاقد مع الإدارة الأشغال العامة أو يقوم بتسليم التوريدات أو يقدم الخدمات و تقوم الإدارة صاحبة المشروع بأداء الثمن أو المقابل كاملا للمتعاقد معها تنقضي الصفقة بشكل عادي على اعتبار أنها تمت على النحو الذي رسم لها[34].

فالصفقة العمومية قد تنتهي بانقضاء المدة المحددة لها باتفاق الأطراف أو بحلول الأجل الذي تم وضعه من قبل طرفيها

و بالتالي، فإذا كانت الصفقات العمومية تنتهي إما بتنفيذها من قبل الأطراف المتعاقدة أو بانتهاء مدتها. فإن مسؤولية المقاول تمتد إلى ما بعد نهاية الصفقة ، هذه المرحلة نظمها دفتر الشروط الإدارية العامة و قسمها لمرحلتين :

  أولا : التسليم المؤقت للصفقة العمومية

تعد مسؤولية المقاول في الصفقات العمومية كاملة ، حيث تبتدئ من بداية الأشغال إلى ما بعد نهايتها و تبقى المسؤولية قائمة ولا تنتهي بمجرد تسليم المنشأة إلى صاحب المشروع ، بل يبقى ملتزما بإصلاح العيوب التي يمكن أن تظهر بعد تسليم المنشأة . و يتم التنصيص على شكليات عادة في بنود الصفقة و ضمن الوثائق التعاقدية ولا يمكن تسليم المنشأة إلا بعد إخضاعها لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة خاصة المواصفات التقنية و هذا ما جاءت به مقتضيات المادة 73[35].(CCAG)  من

كما نصت في فقرتها الأولى على أنه يترتب عن التسليم المؤقت تحويل الملكية لفائدة صاحب المشروع مع تحمله المخاطر الناتجة عنها .

و يتم التسليم المؤقت بعد إتمام المقاول الأشغال المنوطة به ، بحيث يقوم هذا الأخير بإشعار صاحب المشروع كتابة بانتهاء الأشغال ، و يتم استدعاء المقاول للتأكد من إنجاز المشروع وفق المواصفات المتفق عليها و بعد التأكد من هذه العملية تحرر الإدارة محضرا توقعه من المقاول .

كما يمكن للإدارة في حال تبين لها ، أن بعض الأعمال المتضمنة في الصفقة لم تنفذ بعدد أو تبين لها أن بعض الأعمال تتضمن خلل أو عيوبا و يعد الشخص أو الأشخاص المعنيون لهذه الغاية تقريرا يحيلونه على صاحب المشروع ، و هذا الأخير الذي يعمل على تبليغ أمر بالخدمة يبين فيه الإختلالات أو عيوب المعاينة ، و ليحدد بعد ذلك المقاول آجالا لإصلاح كل العيوب المرصودة.

أما في الحالة التي تكون فيها العيوب أو الإختلالات طفيفة ولا تؤثر على وظيفة المنشأة المراد تسليمها مؤقتا فإنها تخضع لنفس الإجراءات السالفة الذكر أعلاه ، باستثناء الآجال فهو الذي يختلف في هذه الحالة ، حيث حددته المادة 73 في شهر واحد لإصلاح الإختلالات أو العيوب المعاينة.

  ثانيا : التسليم النهائي للصفقة العمومية

تتم هذه العملية بعد انصرام مدة التسليم المؤقت، حيث يكون الماول قد أوفى بالتزاماته، لذلك يشكل التسليم النهائي للأشغال نهاية تنفيذ الصفقة و يبرئ المقاول من كل التزاماته اتجاه صاحب المشروع، و هو ما يسمى بالتزام الإنهاء التام.

و يكون هذا التسليم النهائي بطلب من المقاول كتابة من صاحب المشروع داخل آجال 20 يوم على أبعد تقدير قبل انتهاء آجال الضمان ، و بعد ذلك يعين صاحب المشروع شخص أو أشخاص من أجل التسلم النهائي  للأشغال داخل أجل أقصاه 10 أيام بعد انتهاء أجل الضمان ، و ينتج عن التسلم النهائي للأشغال تحرير محضر يوقعه الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب المشروع و تسلم نسخة من المحضر إلى الشخص المعني بالتسليم و عند إذ ترجع للمقاول كل مبالغ الاقتطاع الضامن أو الضمان ، أما في حالة لم يقم المقاول في تاريخ التسلم النهائي للأشغال بالتزاماته الوارد في هذه المادة فإنه تتخذ في حقه الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 79.

الفقرة الثانية: إنهاء تنفيذ الصفقة العمومية بشكل غير عادي

إن النهاية غير العادية للصفقة العمومية تتم قبل موعدها المحدد والمتفق عليها بين الإدارة والمتعاقد معها، وقد تكون هذه النهاية إما باتفاق الطرفين على ذلك، أو يكون هذا الإنهاء بقوة القانون، كما قد يكون بقرار كم الإدارة فضلا عن تصوره بطلب من المقاول.

أولا: نهاية الصفقة باتفاق الطرفين

إذا كانت إرادة الأطراف قادرة على إنشاء الالتزام، فإنها في المقابل يمكن لها أن تنهي العمل به ، حيث يتم إنهاء الصفقة قبل تنفيذ محلها وذلك بتوقيع الأطراف المتعاقدة على هذا الإنهاء، وقد يكون هذا الإنهاء الإتفاقي مصحوب بتعويض المتعاقد مع الإدارة عن ما فاته من ربح ولحقه من خسارة وذلك وفق حريتهما المطلقة[36]، ووفقا لما تم الاتفاق عليه، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 69 من دفتر الشروط العامة الإدارية.

ثانيا: نهاية الصفقة العمومية بقوة القانون

تنتهي الصفقة العمومية بقوة القانون في مجموعة من الحالات، انتفاء محل الصفقة(أ)، كما تنتهي في حالة وفاة المقاول أو فقدانه لأهليته(ب)، وأيضا في حالة التسوية أو التصفية القضائية(ج)، وأخيرا بصدور تشريع خاص(د).

  • انتفاء محل الصفقة:

يؤدي انتفاء موضوع عقد الصفقة إلى انتهائها، ولم تتسبب الإدارة المحلية بهذا الانتفاء، أو بسبب خارجي كوقوع زلزال أرضي أو حدوث حرب، وفي هذه الحالة تنتهي دون أن يتحمل أي الطرفين التبعات التعويضية، إذا كان للإدارة المحلية دخل في هذا الانتفاء فيحق للمقول المطالبة بالتعويض[37].

  • وفاة المقاول أو فقدانه الأهلية:

يؤدي وفاة المقاول إلى انتهاء الصفقة بقوة القانون، وبدون تعويض، غير أنه يمكن لصاحب المشروع أن يدرس اقتراح الورثة أو ذوي الحقوق إذا عبروا عن نيتهم في إتمام تنفيذ الصفقة[38]، كما تنتهي الصفقة العمومية بقوة القانون في حالة فقدان المقاول لأهليته المدنية أو منعه من ممارسة المهنة أو فقدانه الأهلية العقلية، وفي هذه الحالة يتم إعلان فسخ السفقة بقوة القانون من قبل السلطة المختصة ولايخل للمقاول الحق في أي تعويض[39] .

ج- حالة التسوية أو التصفية القضائية:

وتنتهي الصفقة العمومية أيضا بقوة القانون وبدون تعويض في حالة التسوية أو التصفية القضائية، ما عدا إذا قبلت السلطة المختصة في حالة قيام السلطة القضائية المختصة بالترخيص للسنديك بمواصلة إستغلال المقاولة ، العروض التي يمكن أن يتقدم بها السنديك المذكوروفقا للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة لمواصلة تنفيذ الصفقة، دون الحاجة الى ابرام عقد ملحق[40].

د- صدور تشريع خاص:

تنتهي الصفقة العمومية كذلك بطريقة غير عادية، إثر صدور تشريع خاص يقضي بإنهاء الصفقة بقوة القانون، وذلك لأسباب معينة مثل إنتهاء الظروف التي أبرمت تلك العقود لمواجهتها[41].

ثالثا: نهاية الصفقة العمومية بقرار من الإدارة

يستهدف هذا الامتياز أو السلطة المخولة للإدارة، إنهاء الرابطة التعاقدية وقطع العلاقة بينها وبين المقاولة، ويفترض هنا في هذه الحالة أن يقدم المقاول على ارتكاب خطأ جسيم، وقبل أن تقوم الإدارة بفسخ العقد تقوم بإعذار المعني بالأمر[42].

وهذا ما تنص عليه المادة 80 من دفتر الشروط الإدارية على أنه في حالة إذا ثبت تقصير المقاول في التنفيذ فإنه يتعين على صاحب المشروع قبل الإقدام على فسخ الصفقة أن يعمل على توجيه إعذار بالوفاء بواسطة أمر بالخدمة يبين فيه بالتحديد الإخلالات المسجلة ضده والأجل الذي يعالج فيه هذه الإخلالات ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن 15 يوما من تاريخ تبليغ الإعذار ما عدا إذا إرتئا صاحب المشروع أن هناك استعجال، وإذا لم يجب صاحب المشروع في الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا لم يقتنع المقاول بجوابه، يتوفر المقاول على أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بجواب صاحب المشروع أو عند الاقتضاء من تاريخ انتهاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة[43] .

رابعا: نهاية الصفقة العمومية بطلب من المقاول

لقد أعطى المشرع المغربي للمتعاقد مع الإدارة على إثر صفقة عمومية طلب إنهاء هذه الصفقة وذلك في حالات متعددة نخص منها بالذكر:

  • حالة القوة القاهرة: والتي يترتب عن استمرارها لمدة تفوق 60 يوما، حق المقاول أو المورد الخدماتي في طلب الفسخ.
  • حالة تأجيل الأشغال والتي على إثرها يجوز للمقاول طلب فسخ الصفقة إذا أمر صاحب المشروع بتأجيلها لمدة تفوق سنة إما قبل أو بعد الشروع في التنفيذ.
  • حالة توقيف الأشغال: حيث ينتج عن هذا التوقيف فتح المجال للمقاول في طلب فسخ الصفقة، إذا أمر صاحب المشروع بموجب أمر بالخدمة بالتوقيف المذكور.
  • حالة تقليص حجم الأشغال: بحيث إذا فاق هذا التقليص 25% قبل الشروع في الأشغال يمكن فسخ الصفقة بطلب من المقاول، وإبرام عقد ملحق يحدد المبلغ الجديد للصفقة.
  • حالة مراجعة الأثمان: الخاصة بالصفقات التي تعرضت لإرتفاع في أثمان تكلفتها نتيجة التقلبات الاقتصادية غير المتوقعة بحيث أصبح على المقاول نتيجة ما خلفته من أثار سلبية، فيكون مضطرا الى طلب فسخ الصفقة ما عدا في الحالة التي يكون فيها المبلغ غير المراجع للأشغال التي لم تنفذ بعد يفوق 10% من المبلغ الأصلي للصفقة.

وبما أن مسؤولية صاحب الصفقة تكون منتفية في مثل هذه الحالات، فإن مستحقاته تكون واجبة على صاحب المشروع، كما يكون له حق استرداد ضمانه نتيجة فسخ الصفقة[44]، وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية بمراكش في حكمها عدد 92 بتاريخ 2003/4/16 الذي جاء فيه، أن تعذر إجراء التسليم النهائي للأشغال لحصول النزاع بين طرفي العقد أدى الى توقف الأشغال قبل إتمامها وفسخ الصفقة عن طريق القضاء والحكم للمقاولة بمستحقاتها، فإنه أصبح من حق المقاولة استرداد الضمانة والاقتطاعات المطلوبة والتي لم يعد لوجودها تحت تصرف المدعى عليه أي مبرر قانوني خاصة بعد فسخ العقد وإسناد مهمة القيام بالأشغال التي لم يتم إنجازها إلى الغير في إطار صفقة جديدة[45] .

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

يمكن القول أنه بالرغم من تنصيص المشرع عن مختلف القواعد المنظمة للصفقات العمومية، وعمله على تحديد مجمل الالتزامات المنوطة بأطراف تنفيذ الصفقة، لضبط هده العملية بغية تكريس الحماية القانونية للأموال العمومية وتحقيق المصلحة العامة، فإن هدا الأمر لا يمنعنا من التساؤل هل بالفعل يتم التنفيذ الصفقة كما تقتضي ضرورة تحقيق المصلحة العامة، وتطبيق برامج الدولة وخلق تنمية مستدامة، وبالتالي نهوض بالميدان الاقتصادي والاجتماعي، أم أن الأمر يذهب على خلاف ذلك، لأن تنفيذ الصفقة العمومية أحيانا قد تتعرض لعديد من الإختلالات التي تستهدف تنفيذها، من تم تبقى معرفة الجهة المسئولة عن هذه الإختلالات، فهل هي ترجع إلى المتعاقد أم الإدارة أم هي ترجع إلى ضعف النصوص القانونية المؤطرة للتنفيذ الصفة أم أنها مسؤولية مشتركة بينهما.

 

 

 

 

لائحة المراجع

  • مليكة صاروخ ، اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ، اﻷﺷﻐﺎل ـ اﻟﺗورﯾدات ـ اﻟﺧدﻣﺎت ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،2012.
  • يونس وحالوا : نظام الصفقات العمومية على ضوء مرسوم 20 مارس 2013، دراسة تحليلية لطرق الإبرام. مجلة العلوم قانونية العدد 2014.
  • كريم لحرش، مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية،الطبعة الأولى 2014، توزيع مكتبة الرشاد، سطات.
  • محمد باهي، منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية أمام المحاكم الإدارية، الجزء الأول مطبعة النجاح، الدار البيضاء،2015.
  • هناء العلمي العروسي الإدريسي الحسني، كوثر أمين، منازعات الصفقات العمومية على ضوء النص القانوني، وواقع الاجتهاد القضائي المغربي، الطبعة الأولى، 2010 ، مطبعة طوب بريس، الرباط.
  • عدنان عمرو، القانون الاداري، نشاط الإدارة ووسائلها، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الثانية،2004.
  • محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة ( القرار الإداري، العقد الإداري ) ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.
  • عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية ،الطبعة الثانية 2005.
  • بختي سهام ، التزامات المقاول في الصفقات العمومية المتعلق بأشغال البناء ، مذكرة ماجستير في الحقوق ، تخصص قانون عقاري ، جامعة الجزائر01 ، كلية الحقوق بن عكنون ، السنة الجامعية 2013-2014.
  • سليمان محمد الطماوي. الأسس العامة للعقود الإدارية -دراسة مقارنة- الطبعة لثالثة ، القاهرة ، دار الفكر العربي، 1975.
  • سعد لقليب و بن الشيخ النوي،حقوق والتزامات الطرف المتعاقد في الصفقة العمومية وفقا للقانون الجديد للصفقات العمومية رقم 15/247،65 مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية العدد السادس 2017.
  • عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، الطبعة الثالثة ، دار جسور، الجزائر ، 2011.
  • انور شقروني ، طرق ومساطر التنفيذ الصفقات العمومية في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي ،مقال منشور على الموقع الالكترونيsajplus.com.
  • احمد اجعون نشاط ووسائل الإدارة المغربي منشورات مجلة الحقوق سلسلة الدراسات والابحاث مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2016 العدد 11.
  • خلفان محمد أمين وكمال محمد “سلطة الإدارة في تعديل وتوقيع الجزاءات أثناء تنفيذ العقد الإداري” مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص القانون الإداري جامعه اكلي محمد أولحاج كلية الحقوق والعلوم السياسية السنة الجامعية 2018/2019.
  • محمد الأعرج ، نظام العقود الإدارية و الصفقات العمومية ” وفق قرارات و أحكام القضاء الإداري المغربي ” ، المجلة المغربية للإدارة الحلية و التنمية ، سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية ، العدد 88.
  • تنفيذ الصفقات العمومية مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي : blogspot.com.
  • عبد الزهرة محمد جواد،نظرية الظروف الطارئة وأثرها في مجال العقود الإدارية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط سنة 1985.

 

 

الفهرس

المبحث الأول: صلاحيات وحقوق أطراف الصفقة العمومية أثناء التنفيذ

المطلب الأول: صلاحيات الإدارة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية

الفقرة الأولى: سلطة الإدارة في التتبع ومراقبة تدبير الصفقة العمومية

الفقرة الثانية: سلطة الإدارة في توقيع الجزاء وإنهاء الصفقة العمومية

أولا: حق الفسخ

ثانيا: صلاحية توقيع الجزاء:

المطلب الثاني: حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة

الفقرة الأولى: حقوق المتعاقد مع الإدارة

أولا: الحق في الحصول على المقابل المالي وعلى التعويضات المختلفة

ثانيا: الحق في إعادة التوازن المالي للصفقة

الفقرة الثانية: التزامات المتعاقد مع الإدارة

أولا: الالتزام بالاستمرار في تنفيذ العقد

ثانيا: الالتزام بالمدة المحددة فــي الصفقة العمومية

 المبحث الثاني: تعديل الصفقة و مرحلة الانتهاء من التنفيذ

المطلب الأول: إمكانية تعديل الصفقة العمومية

الفقرة الأولى: التغيير والتعديل التعاقدي للصفقة

الفقرة الثانية: التغيير الأحادي من جانب الإدارة

أولا: مظاهر ممارسه الإدارة لسلطة التعديل والتغيير

ثانيا: حدود سلطه الإدارة في ممارسه التعديل

المطلب الثاني: مرحلة الانتهاء من تنفيذ الصفقة

الفقرة الأولى : إنهاء تنفيذ الصفقة بشكل عادي

  أولا : التسليم المؤقت للصفقة العمومية

  ثانيا : التسليم النهائي للصفقة العمومية

الفقرة الثانية: إنهاء تنفيذ الصفقة العمومية بشكل غير عادي

أولا: نهاية الصفقة باتفاق الطرفين

ثانيا: نهاية الصفقة العمومية بقوة القانون

ثالثا: نهاية الصفقة العمومية بقرار من الإدارة

رابعا: نهاية الصفقة العمومية بطلب من المقاول

[1]مليكة الصروخ ، اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ، اﻷﺷﻐﺎل ـ اﻟﺗورﯾدات ـ اﻟﺧدﻣﺎت ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،2012، ص 05.

[2]  – المرسوم رقم 2.12.349 الصادر 8 جمادى الأولى 1434..20مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.

[3]

[4] –  يونس وحالوا : نظام الصفقات العمومية على ضوء مرسوم 20 مارس 2013، دراسة تحليلية لطرق الإبرام. مجلة العلوم قانونية العدد 2014.ص 49.

[5]كريم لحرش، مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية،الطبعة الأولى 2014، توزيع مكتبة الرشاد، سطات ،ص :128.

[6]ﻣﻠﯾﻛﺔ ﺻاروخ ، م،س،ص:278 ومابعدها.

[7]كريم الحرش، م.س، ص130.

[8]كريم الحرش، م.س، ص229.

[9] مقال منشور على الموقع الألكتروني : https://anibrass.blogspot.com/2019/05/blog-post_82.html

[10]  محمد باهي، منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية أمام المحاكم الإدارية، الجزء الأول مطبعة النجاح، الدار البيضاء،2015،ص:146.

[11]  كريم الحرش ،م،س،ص131.

[12]  هناء العلمي العروسي الإدريسي الحسني، كوثر أمين، منازعات الصفقات العمومية على ضوء النص القانوني، وواقع الاجتهاد القضائي المغربي، الطبعة الأولى، 2010 ، مطبعة طوب بريس، الرباط، ص: 26.

[13] كريم الحرش،م،س، ص: 132.

[14]  عدنان عمرو، القانون الاداري، نشاط الإدارة ووسائلها، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الثانية،2004،ص:206.

[15]  – محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة ( القرار الإداري، العقد الإداري ) ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ص 466 .

[16]  عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية ،الطبعة الثانية 2005،ص:577.

[17]  كريم الحرش،م،س،ص:133.

[18]  كريم لحرش،م،س،ص:134.

[19]  عدنان عمرو، م،س،ص: 208.

[20]  بختي سهام ، التزامات المقاول في الصفقات العمومية المتعلق بأشغال البناء ، مذكرة ماجستير في الحقوق ، تخصص قانون عقاري ، جامعة الجزائر01 ، كلية الحقوق بن عكنون ، السنة الجامعية 2013-2014 ، ص 38.

[21]  المرجع نفسه.

[22]  سليمان محمد الطماوي. الأسس العامة للعقود الإدارية -دراسة مقارنة-. الطبعة لثالثة ، القاهرة ، دار الفكر العربي، 1975،ص:443.

[23] سعد لقليب و بن الشيخ النوي،حقوق والتزامات الطرف المتعاقد في الصفقة العمومية وفقا للقانون الجديد للصفقات العمومية رقم 15/247،65 مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية العدد السادس 2017،ص: 65.

[24]  مليكة صاروخ،م.س،ص: 217.

[25] عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، الطبعة الثالثة ، دار جسور، الجزائر ، 2011 ، ص 239.

[26]  سعد لقليب و بن الشيخ النوي،م،س،ص:66.

[27]انور شقروني طرق ومساطر التنفيذ الصفقات العمومية في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي منشور على الموقع الالكترونيhttp://www.sajplus.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/mi3246p1.htm  صفحه 41

[28]مليكة صاروخ الصفقات العمومية في المغرب الطبعة الاولى مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2009 الصفحة 447

[29]احمد اجعون نشاط ووسائل الإدارة المغربي منشورات مجلة الحقوق سلسلة الدراسات والابحاث مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2016 العدد 11 الصفحة 129

[30] -قرار اداري صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الاعلى بتاريخ 12 ماي 1967 عدد 66  اليه احمد اجعون مرجع السابق صفحة 129

[31]مليكة  صاروخ ،م،س،ص:447

[32]-التفصيل اكثر في اركان القرار الاداري انظر احمد اجعون مرجع سابق الصفحة 95 وما يليها .

[33]خلفان محمد امين وكمال محمد “سلطة الإدارة في تعديل وتوقيع الجزاءات اثناء تنفيذ العقد الإداري”” مذكره تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص القانون الإداري جامعه اكلي محمد أولحاج كلية الحقوق والعلوم السياسية السنة الجامعية 2018/2019 صفحة 31 32

[34]  –محمد الأعرج ، نظام العقود الإدارية و الصفقات العمومية ” وفق قرارات و أحكام القضاء الإداري المغربي ”  ، المجلة المغربية للإدارة الحلية و التنمية ، سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية ، العدد 88 ، سنة 2011 ، ص 112.

[35]  -المادة 73 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال ، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 6 شعبان 1437 ( 13 ماي 2016).

[36] – تنفيد الصفقات العمومية مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي : alma4rib.blogspot.com تاريخ الإطلاع 1/5/2020 على الساعة 10:30 دون ذكر الصفحة.

[37]عبد الزهرة محمد جواد،نظرية الظروف الطارئة وأثرها في مجال العقود الإدارية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط سنة 1985

[38] – المادة 50 من دفتر الشروط العامة الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بالمرسوم رقم 14.394.2 الصادر في شعبان 1437 م 13 ماي 2016 .

[39] – المادة 51 من نفس المرسوم.

[40] – المادة 52 من نفس المرسوم.

[41] – –عبد الزهرة محمد جواد،مرجع سابق.

[42]عمر بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، جسور للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى السنة 2007 ص 216

[43] – المادة 79 من نفس المرسوم.

[44]مليكة صاروخ، ،م،س،ص 491.

[45] – قضية مقاولة الوراقة ضد غرفة التجارة بمراكش منشور حكمها في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة دلائل التسيير ، عدد 16 لسنة 2004 ص 452.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى