في الواجهةمقالات قانونية

المفهوم الجديد للسلطة الضريبية – المختار السريدي

 

 

المفهوم الجديد للسلطة الضريبية

بقلم : المختار السريدي

 

من حُسن عمل مفتش الضرائب أن يكون منصتا جيدا لكل مرتفق أو خاضع للضريبة أو متظلم يطلب حقا أو يبتغي غرضا أو يشتكي ضُرا ، كما أن الإدارة التي ينتمي إليها هذا المفتش من الواجب الأوجب عليها أن تؤازره في عمله وتشدُّ عضده وتقدم له كل العون والدعم والتيسير في سبيل أداء مهمته في أحسن الظروف ، و يجب أن تكون إدارة قرب و ثقة تعطي لكل من طرق أبوابها الحق في الإستفاذة العادلة والمنصفة من خدماتها  دون تسويف ولا تأخير ولا تماطل …

فالعلاقة ما بين المواطن والإدارة لا زال يطبعها شيء من التشنج و الحيطة والحذر و انعدام الثقة ، ولذلك فالأمر يحتاج إلى تصحيح وإصلاح ومصالحة وتواصل ثم قول وفعل ، لا أن تبقى الإدارة متقوقعة في مكانها منكمشة على نفسها مترددة في مواقفها و أنانية في اتخاذ قراراتها ، وأن تخرج من دائرة إدارة متسلطة إلى إدارة مواطنة صديقة وصادقة رهن الإشارة وتحت الطلب ، ليس بينها وبين المواطن حجاب أو ستار ، ولا تحتاج إلى وسطاء ومتدخلين من الغير الخارج عن الخصومة .

فكلما أحس الخاضع للضريبة أو المرتفق بأن هناك انحرافا أو شططا في استعمال السلطة الضريبية أو غلطا أو سوء تقدير قد طاله من طرف أعوان ومفتشي الضرائب المكلفين سواء بتأسيس أو تصحيح أو مراقبة أو استخلاص الضريبة ، جاز له أن يوجه تظلماته أو مطالباته أو شكاياته سواء إلى المدير العام للضرائب أو المدير الجهوي أو المدير الإقليمي الذي ينوب عنه على صعيد الجهة أو على صعيد العمالة أو الإقليم ، ذلك أن هؤلاء الموظفين ليسوا أحرارا في تضريب من يشاءون أو تبرئة من يشاءون أو التساهل مع من يشاءون أو اختيار فحص ومراقبة الوضعيات الجبائية لمن يشاؤون ، وإلا كنا أمام جريمة قائمة الأركان اسمها جريمة ” الغدر” كما هي منصوص عليها في المادة الأولى من كل قانون مالي والمعاقب عليها في المادتين  243 و244 من القانون الجنائي المغربي .

 

كما أن موقف القانون الضريبي في هذا الشأن يبقى واضحا وصريحا و لا يحتاج إلى تأويل ؛ في رسمه لحقوق وواجبات الأطراف ؛ وفي تحديده لمجموعة من الآجال التي يجب التقيد بها عند إيداع الشكايات والمطالبات ؛ حتى لا تبقى تلك الآجال مفتوحة على مصراعيها ويتخذها البعض هُزُءا أو مطية من أجل إيداع تظلمه متى شاء و وقتما أراد ، ومع ذلك فقد جرت العادة أن يتم التعامل معها من طرف الإدارة الجبائية بمرونة أكبر و الإستجابة لها مهما كان الطلب ؛ ولو تعلق الأمر بشكايات تافهة أو بسيطة أو كيدية أو تحتاج فقط إلى بعض التنوير أو التوضيح أو الإقناع … لأن الإجابة خير من السكوت والسكوت أو عدم الرد غالبا ما يفسره أصحاب المطالبات بتعنت و لا مبالاة الإدارة أو عدم إيلائها أي اهتمام  لمطالبهم و تظلماتهم رغم أنه ” لا يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ ” كما يقول الفقهاء .

إن الوضع اليوم قد تغير كثيرا وحقوق الناس لا يمكن الإلتفاف عليها أو التفريط فيها أو عدم إيلائها الإهتمام والعناية اللازمين ، لذلك كانت الإدارة الجبائية مُجبرة على مسايرة هذا التغيير ومواكبته والتحليق مع السرب بتغيير لهجتها والتكلم بلغة جديدة ملؤها الإنصات الجيد وحسن التعامل والجواب في الحين و إطلاع الآخر على جميع حقوقه وواجباته التي فصَّلها القانون على مقاس الجميع لتطبق على الجميع ، خصوصا حينما يتعلق الأمر بخطإ صادر عن هذه الإدارة إما بسبب أن الضريبة زائدة عن المبلغ المستحق أو فرضت لمرتين اثنتين أو أكثر أو فرضت بغير موجب صحيح ، ففي هذه الحالات يمكن البت استعجاليا وتلقائيا بإسقاط الضريبة dégrèvement d’office   ودون التقيد بأي أجل أو في أقرب الآجال  brefs délaisأو داخل آجال معقولة délais raisonnables   و دونما حاجة إلى إيداع مطالبة أو شكاية أو تظلم قبلي ، مع ضرورة إخبار المعني بالأمر داخل مدة لا تتعدى العشرة (10) أيام الموالية لإكتشاف الخطإ عن طريق رسالة إخبار وفق نموذج معد من طرف الإدارة يتم إخباره فيها بالإسقاط التلقائي للضريبة ، طبقا لما هو منصوص عليه  بالفقرة الأولى من المادة 236 من المدونة العامة للضرائب والفقرة الأولى من المادة 162 من مدونة جبايات الجماعات المحلية  وبمذكرة المصلحة عدد 2129/2016 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب بهذا الشأن .

 

 

إن الواقع قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أغلبية المنازعات الجبائية قد تمت تسويتها أو تصفيتها بسلوك أصحابها لمسطرة التظلم الإداري أمام الإدارة المعنية ، مما خفف عن القضاء الإداري أعباء هو في غنى عنها ، فلا يعقل مثلا أن تسكت الإدارة الضريبية عن ضريبة فرضت لمرتين أو أكثر على نفس الشخص أو فرضت على شخص غير المعني بها الحقيقي ، ولا يعقل أن تغمض الإدارة عينيها على ضريبة فرضت خارج الآجال ( حتى كومبيوتر الإدارة لم يعد يقبل بها ) أو لم تُحترم فيها المساطر القانونية المعمول بها أو بُنيت على أسس ومعطيات ومعلومات غير سليمة أو لا تمت للواقع بصلة ، ولا يعقل أن لا تستجيب الإدارة لطلبات أشخاص يريدون أداء ضرائبهم ورسومهم بشرط أن تعفيهم كليا أو جزئيا من الدعائر والغرامات والزيادات المترتبة على ذلك نظرا لعدم قدرتهم على الأداء أو أن وضعيتهم المادية أو ظروفهم الإجتماعية أو الصحية لم تعد تسمح لهم بتحمل الأداء ، فالضريبة يجب أنسنتُها وعدم سلخها عن الواقع الإقتصادي والإجتماعي والطبيعي الذي يحيط بها .

و لذلك شرَّعت الإدارة الأبواب على مصراعيها لإبرام اتفاقات صلح بينها وبين الخاضعين للضريبة وهي من أنجع وأنجح وأسرع الطرق في فض المنازعات الضريبية ، تمكنهما معا من تجاوز المشاكل والعقبات وتجنب المعوقات و المثبطات ، مع ما يتطلب ذلك من ربح للوقت وتخفيف للعبء وللضغط على إدارة الضرائب نفسها أو على لجان الطعون الضريبية أو على المحاكم الإدارية .

ورغم أن الفقه الجبائي قد وقف من مسألة الصلح الضريبي مواقف متباينة بين من يقول بعدم جواز إجراء صلح بهذا الشأن بحجة أن المسائل المتعلقة بالضرائب والرسوم هي من النظام العام  استنادا إلى مقتضيات المادة 1100 من قانون الإلتزامات والعقود التي لا تجيز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، وبين من يقول بجواز المصالحة في المجال الضريبي على اعتبار أن الصلح يساهم في تحسين وتجويد العلاقة بين الخاضع للضريبة وإدارة الضرائب وإزالة سحب التنافر وتبديد المخاوف وعدم الثقة بين الطرفين ، فإن في الصلح خيرا كثيرا تطمئن فيه القلوب وترتاح فيه النفوس وتتبدد فيه المخاوف ، كما أن أداء الضريبة رغبةً خير من أدائها رهبةً وتسويتها طواعية خير من تسويتها جبرا ، حتى أن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب الذي اشتهر بعدله بين الناس كان يرجح كفة الصلح على كفة الإحتكام إلى القضاء بقوله ” ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن ” .

و حتى لا يورث فرض الضريبة أي ضغينة بين الأطراف وحفاظا على علاقة ملؤها الثقة والتفاهم والإطمئنان ، قام المشرع الضريبي من خلال قانون مالية 2025 – ولو أن تدخله جاء متأخرا جدا – بإحداث مادة قانونية فريدة بالمدونة العامة للضرائب تتعلق بإبرام اتفاق ودي بين الطرفين وهي المادة 221 المكررة مرتين ، وذلك خلافا لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي خصصت خمسة مواد من 273 إلى 277  أباحت فيها للإدارة الجمركية إجراء مصالحة مع الأشخاص المتابَعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية سواء قبل أو بعد صدور حكم قضائي نهائي في الموضوع .

لكن إذا ما وقفت الإدارة الجبائية موقفا سلبيا ولم تعترف بأخطائها أو تعدلها – وهذه حالات معزولة ومعدودة – أو لم تتمكن من التوصل إلى حلول ودية مع الخاضعين للضريبة ، وفي حالة إذا ما تأكد بالفعل وجود أي إخلال من طرف مفتشي و موظفي الإدارة الجبائية بأي إجراء من الإجراءات المقررة سواء في المدونة العامة للضرائب أو في مدونة جبايات الجماعات المحلية أو في مدونة تحصيل الديون العمومية ، وسواء تعلقت بفرض أو تأسيس أو تحصيل الضريبة أو الرسم أو عدم احترام طرق و كيفيات التبليغ أو عدم التقيد بآجال التقادم وغيرها من المساطر ذات الصلة … وظلت أبواب القائمين على الإدارة – وليس الإدارة – موصدة ، فإن الخاضع للضريبة لا يمكن أن يظل مقيدا أو ملزما بالمرور بمسطرة الطعن الإداري لأن الإدارة لم تحترم شكليات المساطر الجبائية التي جاء بها القانون .

إن صناعة الضريبة ليست بالعمل السهل أو الهيِّن كما يتصور البعض ، فهي تحتاج كفاءة ومهارة واحترافية وإلماما واسعا بالنصوص والقواعد والمساطر ذات الصلة ، حتى لا تتعرض للإبطال أو الإلغاء أو الإسقاط سواء من طرف الإدارة التي أصدرتها أو من طرف اللجان الضريبية المحدثة لهذا الغرض أو من طرف القضاء الذي يقف لها دائما بالمرصاد ، رغم أن القاضي مهما علَت مرتبته ومهما سمى تكوينه ومهما توسعت معرفته بالمسائل الجبائية لا يمكن له أن يسبر أغوار المادة الضريبية أو يتقنها أشد الإتقان كما يتقنها مفتش الضرائب المختص والممارس ، لأن المادة الضريبية هي مادة علمية وتقنية معقدة نوعا ما تتكون من خلطة من القانون والإقتصاد والمحاسبة والجبايات والرياضيات ، وهي مادة مرنة تخضع للتبدل والتغير بحسب قوانين المالية السنوية المتعاقبة التي تتحكم فيها الظروف والأحوال الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وحتى الطبيعية أحيانا ، وبالتالي فإن القاضي الإداري غالبا ما يعتمد في إسقاطه الفرض الضريبي المطعون فيه على عيوب الشكل وهفوات المسطرة وزلات الإداريين وهي من نقط ضعف بعض مفتشي الضرائب ، أما الجوانب التقنية من قبيل احتساب الضريبة وتصفيتها وفك شفراتها وحل معادلاتها فغالبا ما يقف أمامها مشدوها بل وعاجزا مهما كانت حيثيات حكمه أو تسبيبات قراره .

وإذا كان صانع الضريبة الذي هو مفتش الضرائب يتمتع بسلطة تقديرية في ربط وتأسيس ومراقبة الضرائب ، ورغم أن سلطته تلك مستمدة مـــن القانون وترتكز على القانون و تستنير بالدوريات والمذكرات المرتبطة بها ، إلا أنها ليست سلطة مطلقة كما يتشدق بذلك البعض ، بل لها حدود تقف عندها أو تحد منها أو تضعها على السكة الصحيحة ، ذلك أن المفتش شأنه شأن باقي موظفي الدولة والجماعات الترابية لم يعد ذاك الذي يمشي الهوينى متبجحا بوظيفته منتشيا بمهمته ليفعل ما يشاء ويسلط سلطته على من يشاء ، لأن الزمن قد تغير ويد القانون أصبحت طولى والعقوبة أصبحت قريبة من كل متجاوز أو مقصِّر، ولكن لا خوف على كل موظف يتمسك بعروة القانون و يحترم مقتضيات القانون في أعماله وأفعاله ويعطي كل ذي حق حقه  .

و في هذا السياق فإننا نحبذ أن يتم توسيع المجال أمام التظلمات الإلكترونية على حساب التظلمات الورقية حتى يكون التصدي في حينه ويكون لإدارة القرب معناها الحقيقي ، وهو ما استجابت له الإدارة الضريبية مؤخرا حينما أصدرت بلاغا بتاريخ 14 أبريل 2025 لفائدة المنخرطين في الخدمة الإلكترونية SIMPL – Réclamation   بإحداث خاصية إلكترونية جديدة تسمح بإيداع ومعالجة وتتبع مآل طلبات الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات و الذعائر التي تنظمها الفقرة الثانية من المادة 236 من المدونة العامة للضرائب دون الحاجة إلى التنقل اليومي إلى مكاتب و مصالح الإدارة ، وذلك حتى تكون هذه الإدارة إدارة عصرية ورقمية بامتياز و تكون وفية لما جاء في الخطاب الملكي ليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016  بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان :

إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن ، وبدون قيامها بهذه المهمة ، فإنها تبقى عديمة الجدوى ، بل لا مبرر لوجودها أصلا… فالغاية منها واحدة ، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه ، في أحسن الظروف والآجال وتبسيط المساطر وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه …

إن تدبير شؤون المواطنين ، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية ، وأمانة جسيمة ، لا تقبل التهاون ولا التأخير …

إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة ، تبتدئ من الإستقبال ، مرورا بالتواصل ، إلى معالجة الملفات والوثائق ، بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب … ومن غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة .

فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة .

ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله ، وحلولا لمشاكله المعروضة عليها .

وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون…”.

هذا الخطاب المباشر والقوي والواضح والصريح كان بمثابة رصد وتشخيص وتنبيه للإختلالات و الأعطاب والنقائص الكثيرة والعميقة التي تنخر جسم الإدارة العمومية التي لازالت تجد بعض الصعوبات وتواجهها بعض العقبات والمعوقات في مواكبة العولمة ومتطلبات الظرفية وطموحات وانشغالات وآمال المتعاملين معها ، وقد أثقل ممشاها ضعف الإرادة و شح الإمكانيات والتردد في اتخاذ القرارات  وعدم الشجاعة في تحمل المسؤوليات .

 

وإذا كانت الإدارة الضريبية تجنح اليوم إلى التبسيط والتوحيد والتجديد سواء على مستوى الإجراءات والمساطر أو على مستوى المعدلات والأسعار أو على مستوى الأسس الخاضعة للضريبة ، فيما يخص عددا من الضرائب والرسوم كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المفروضة على عمليات بناء السكن الشخصي التي لاحت لنا مؤخرا ب” لوك ” جديد استحسنه العديد من الخاضعين للضريبة وأقبلوا على الأداء أفواجا ؛ أو بالنسبة لضريبة التسجيل التي تؤدى بكل طواعية وأريحية حتى أضحت واجبا لا مفر منه وليس ضريبة كباقي الضرائب  ، فإنه يكون من الأجدر أن تعيد – أي الإدارة – النظر في طريقة احتساب وتصفية بعض الضرائب الأخرى كالضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية التي تبدو طريقة احتسابها معقدة وغير واضحة وتأخذ وقتا كثيرا سواء بالنسبة للموظف الضريبي أو بالنسبة للخاضع للضريبة ، بسبب كثرة وتنوع الوثائق والأوراق المتطلبة من قبيل عقود التفويت و عقود التملك والمصاريف و الإستثمارات المرتبطة بها والتي غالبا ما تكون عبارة عن فاتورات تتفنن بعض الشركات والمقاولات في اختراعها وتنميقها وبيعها في السوق السوداء ، مما يفسح الباب أمام أشكال وأنواع منوعة من التهربات والتملصات من أداء الواجب الضريبي ، رغم التراجع الملاحظ مؤخرا في استعمال هذه الفاتورات .

ولذلك فإننا ندعو الإدارة الضريبية – وهي مجندة الآن عن بكرة أبيها من أجل محاربة هذه الأشكال والأنواع بمختلف الطرق والوسائل العلمية والفنية والإدارية والقانونية – أن تبحث عن طرق مبسطة وبسيطة لاحتساب بعض الضرائب شبيهة بطريقة احتساب ” المساهمة الإجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي ” المنصوص عليها في المادة 275 من المدونة العامة للضرائب أو بطريقة احتساب واجبات التسجيل الواردة بالمواد 131 و 133 و 134 و 135 من نفس المدونة ، حتى يرتاح الخاضعون للضريبة من

الطواف هنا وهناك بحثا عن فاتورات واوراق ثبوتية ليعززوا بها إقراراتهم الضريبية .

وهذا كله من أجل إصلاح ومواصلة إصلاح العلاقة مع الخاضعين للضريبة والرفع بها إلى مكانة تصان فيها الحقوق و الواجبات وإعطاء مفهوم جديد للسلطة الضريبية يواكب التحولات الجديدة والظرفية الجديدة و نكون على موعد حقيقي مع ورقة الطريق التي رسمتها المديرية العامة للضرائب لنفسها وتكفلت بتنفيذها وحثت موظفيها ومفتشيها لكي يتمسكوا بها و يعضوا عليها بالنواجد .

انتهى .

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى