في الواجهةمقالات قانونية

النظام القانوني للحجز على السفن البحرية – الباحثة : سارة نوار

النظام القانوني للحجز على السفن البحرية
The Legal Regime for Seizure of Maritime Vessels
الباحثة : سارة نوار
باحثة بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله
SARA NOUAR
PhD researcher, Faculty of Legal Sciences in Fes, Sidi Mohamed Ben Abdellah University

ملخص
تناولت هذه الدّراسة النظام القانوني للحجز على السفينة من خلال قواعد القانون البحري وأهم الاتّفاقيات الدّولية التي تناولت هذا الموضوع. وقد بينت الدّراسة الحجز التّحفظي والتنفذي على السّفينة في القانون البحري المغربي والاتّفاقيات الدّولية، على اعتبار أن هذا الحجز ضروري من أجل منع السّفينة من الهرب وإيجاد الدّائن مالاً للمدين، يمنكه من التنفيذ عليه بعد الحصول على سند تنفيذي بموجب حكم قضائي. وفي حال عدم قيام المدين بتسديد ما عليه من دين يتم اللّجوء إلى الحجز التنفيذي الذي يتم من خلاله بيع السّفينة المحجوزة في مزاد علني تحت إشراف إدارة التنفيذ من أجل استيفاء الدائن لحقه.
الكلمات المفتاحية
الحجز التحفظي ، الحجز التنفيذي ، السفن البحرية ، القانون البحري

Abstract
This study deals with the legal system of arresting a ship through the rules of maritime law and the most important international conventions that deal with this subject. The study outlined the precautionary and executive seizure of the ship in Moroccan maritime law and international conventions, considering that this seizure is necessary in order to prevent the ship from escaping and for the creditor to find money for the debtor, enabling him to enforce it after obtaining an executive deed under a court judgment. If the debtor fails to pay the debt, the executive seizure is resorted to, through which the seized ship is sold at a public auction under the supervision of the Enforcement Department in order to fulfill the creditor’s right.
Keywords
Preventive seizure, executive seizure, maritime vessels, maritime law

 

 

مقدمة
من الثابت أن البحر يحتل مكانة هامة في حياة المجتمعات وازدادت أهميته في ظل التحولات الجيوستراتيجية والسوسيو – اقتصادية التي يشهدها عالم اليوم، وتضاعفت معه الأنشطة التجارية عبر البحار ، مما كان له الأثر البالغ على ارتفاع تكاليف المشاريع الاستثمارية في الميدان البحري وتزايد قيمة العناصر الضرورية لذلك مما قد يدفع المستثمرين والتجار الاقتراض من مؤسسات الائتمان لتغطية نفقات الرحلات البحرية بوجه عام وبناء وتجهيز وسيلة الملاحة للقيام بدورها المحوري بصفة خاصة، وتحمل الديون العمومية المترتبة بمناسبة ممارسة التجارة، غير أنه لظروف وأسباب ما قد لا يلتزم المدين بأداء ما بدمته من دين لفائدة الدائن في الأجل المحدد أو قد يعجز المدين بالكامل عن سداد ديونه عند حلول أجل الدين المتفق عليه بمقتضى عقد المديونية، إما بسبب المطل أو بسبب الإفلاس الذي يلحق المدين، وعملا بالقاعدة المنصوص عليها في الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود التي تقر على أن “أموال المدين ضمانة عامة لدائنيه ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية” وكون وسيلة النقل تدخل في زمرة أموال المدين، فإن الدائن في حالة تبوث المطل ، ولأجل ضمان حقوقه، واستيفاء مستحقاته المالية، التي يشعر بأنها اصبحت عرضة للضياع، فأن المشرع منح للدائن ضمانات قانونية لاسترداد حقوقه، وذلك عن طريق القيام بجميع الإجراءات التحفظية قبل حلول أجل الأداء بما في ذلك حجز السفينة ، وإذا كانت متطلبات الحياة داخل المجتمع، تدفع الإنسان لضرورة الاتصال بغيره لإشباع حاجياته، فإن الحياة داخل المجتمع الدولي تتطلب اتصال دبلوماسي والاعتماد المتبادل وتبادل العلاقات بين مختلف وحداته القانونية واقامة علاقات دولية يسودها مبدأ الاحترام وتبادل المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وساعد في تجسيد ذلك منشأة السفينة التي تعتبر اليوم أهم وسيلة للملاحة التي ساعدت على إزهار التجارة البحرية .
لما كانت السفينة الاداة الرئيسية للملاحة البحرية من خلال توظيفها للقيام بمجموعة الانشطة البحرية ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية والامنية والعسكرية، فإن إعداد السفينة وتجهيزها لهذه الأغراض تحتاج لتمويل ضخم أولا من ناحية انشائها وبناء كمرحلة أولى وثانيا من حيث نفقات رحلتها من تأمين ومؤونة وأجرة الطاقم كلها مصاريف تحتاج من مالكها أو مستأجرها أو مجهز اللجوء للاقتراض وحتى بعد استغلالها يترتب على ذلك ديون عمومية سواء بمناسبة المخالفات أو رسوم الرسو بالموانئ والمرور بالمياه الاقليمية، إلا أن كل هذه الديون لا يسعف مالك السفينة أو من يقوم مقامه الوفاء بها في أجل استحقاقها، الشيء الذي قد تترتب عنه نزاعات بين الدائن والمدين يلجأ فيه الطرف الدائن اللجوء للقضاء لجبر مدينه على تسديد ما بذمته.
إن تسديد الديون بشكل عام، التزام أخلاقي قانوني قبل كل شيء، يستلزم حسن النية في أدائه، فالأصل أن يبادر المدين في الوفاء بها بمحض ارادته سواء قبل أو خلال حلول موعد استحقاقها لما يشكل ذلك من وفاء بالتعهدات والقوانين كما أن علاقة المديونية تقوم على الثقة والتنفيذ الرضائي للالتزامات الاطراف لما في ذلك من تخفيف العبئ واختصارا للوقت وتوفير الجهد والابتعاد عن كل ما من شأنه فساد عمليات الاقتراض، فإن لم يتطلب تنفيذ الالتزام التدخل الشخصي للمدين على النحو السابق، كان الحكم قابلا للتنفيذ الجبري، إما بتوقيع الحجز التنفيذي على أمواله أكانت عقارا أم منقولا، لبيعها واقتضاء الحق المنفذ به من ثمنها، وإما تنفيذ الحكم مباشرة لاقتضاء ما قضي به بما لا يحتاج للتدخل الشخصي من المدين، كتسليم عين النزاع أو سد مطل أو هدم عقار أو إخلاء العين أو طرد المحتل ، لكن في المقابل ومن الطبيعي جدا ألا يقوم المدين بالتنفيذ الرضائي والتلقائي للحكم الصادر ضده، وهذا ما يفرض اللجوء لوسائل أخرى للتنفيذ على المحكوم عليه رغما عن إرادته، وليست مؤسسة الحجز سوى تلك الوسيلة الجبرية التي تجعل المحكوم عليه يخضع لقواعد التنفيذ، فهي بذلك الضمانة القانونية والقضائية التي تعمل على تحقيق نوع من التوازن بين مصلحتي الدائن والمدين وصيانة الحقوق من الهدر وبما أن السفينة تندرج ضمن الضمان العام لدائني مالكها بأعتبارها من الاموال التي تدخل دائرة الذمة المالية للدين ومكون من مكوناتها الايجابية وجزء من الضمان العام، كان من الضروري تثبيت هذه الضمانة وعقلها ومنع انتقال ملكيتها للغير مخافة الاضرار بحقوق الدائنين، كل هذه الاعتبارات حملت المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية والقانون البحري على أن يهيئ للدائنين طرق التنفيذ على السفينة، وهي مؤسسة الحجز على السفينة في شقيها الحجز التحفظي (المبحث الأول) باعتباره إجراء وقائي يخضع لقانون التجارة البحرية وقواعد المسطرة المدنية واتفاقية بروكسيل1952 ، والحجز التنفيذي (المبحث الثاني) كإجراء قضائي يتم بموجبه حجز السفينة ووضعها تحت يد القضاء بناء على سند تنفيذي، تمهيدا لبيعها وتوزيع ناتج البيع على مختلف الدائنين الحاجزين لاستيفاء ديونهم يجد اساسه في قواعد القانون البحري وقانون المسطرة المدنية .
المبحث الأول : النظام القانوني للحجز التحفظي على السفينة
تختلف أنظمة الحجز التحفظي باختلاف محلها، فالحجز التحفظي على المنقول ليس نفسه الحجز التحفظي على العقار ، لكن محل الحجز الذي سنتناوله فهو يأخذ من العقار ويأخذ من المنقول في نفس الوقت وهو نظام الحجز التحفظي على السفن، الذي لا يعدو أن يكون إجراء وقتيا، بل هو مرحلة أولية يكون هدفها مجرد وضع الأموال المنقولة التي يملكها المدين تحت يد القضاء، لتجميدها ولمنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بالحاجز دون أن تكون الغاية منه عرض السفينة للبيع، لذا سوف نتطرق لدراسة الحجز التحفظي من خلال التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها (المطلب الأول ) وشروطه في (المطلب الثاني )، ولن يستقيم البحث دون الاعتماد على معيارين:
– معيار إجرائي عام : مستمد من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن الحجز أيا كان محله هو في المقام الأول نظام إجرائي.
– معيار موضوعي خاص : مستمد من القانون البحري، باعتبار أن السفينة كأداة للملاحة البحرية هي محل هذا الحجز، وفي حالة وجود تعارض بين الأحكام العامة والخاصة تطبق الأحكام الخاصة الواردة في القانون البحري .
المطلب الأول : الحجز التحفظي على السفينة من خلال التشريع المغربي
إن الغرض من الحجز التحفظي هو اقتضاء حق الدائن والحفاظ عليه وليس إخراج أمواله وبيعها وبعبارة أوضح، إن الغرض من الحجز التحفظي هو القيام بعمل من أعمال الإدارة وليس من أعمال التصرف هذا ويطرح هنا اشكال، فقد يكون محل الحجز التحفظي هو السفينة، وعلى الرغم من أن هذا المحل مستجمع لكافة الشروط التي تجعله داخلا فى دائرة الأموال القابلة للحجز. فإن طار التنفيذ يفاجأ بحيازة تلك السفينة من طرف شخص آخر غير المدين الذي يريد التنفيذ على سفين ففى مثل هذه الأوضاء. هل يجرى التنفيذ على تلك السفينة على الرغم من كونها مرهونة من قبل شخص آخر؟ أم أنه لا يجب التنفيذ على تلك السفينة بدعوى ملكية الحائز لها؟
إن القول بعدم التنفيذ على السفينة نظرا لوضعيتها الخاصة والمخالفة للشروط المتطلبة في المحجوز عليه والتي يأتي في مقدمتها ملكيته للمال المراد التنفيذ عليه، ينطوي على الإضرار بحقوق الحاجز، ولذلك فلا مانع من إجراء التنفيذ على حائز السفينة المرهونة، وذلك تطبيقا لحق التتبع الذي يعطيه الرهن للدائن المرتهن تطبيقا لما جاءت به مدونة الحقوق العينية في المواد 199 إلى 217.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن السفينة منقول إلا أنها لا تخضع للرهن الحيازي، لأن في حيازتها من طرف الدائن المرتهن عرقلة لنشاطها وتعطيل لاستغلالها، لذلك كان من الضروري تشبيهها بالعقار في هذه الحالة وإخضاعها للرهن الرسمي الذي لا يستدعي حيازتها، سيما وأن السفينة لا تخضع لقاعدة -الحيازة في المنقول سند الملكية- ، هذه القاعدة التي تحول دون تتبع المنقول لو ورد عليه رهن رسمي. فضلا عن أن القانون يوجب تسجيل السفينة وشهر ما يرد بشأنها من تصرفات قانونية – بما في ذلك الرهون- في سجل السفن، وهو ما يقوم مقام الحيازة من طرف الدائن المرتهن للمنقول.
الفقرة الأولى : الحجز التحفظي من خلال القانون المغربي
لم يعرف المشرع المغربي الحجز التحفظي، لاعلى مستوى قانون التجارة البحرية ولا على مستوى قانون المسطرة المدنية الذي تطرق فقط من خلاله إلى الآثار المترتبة عن سلوك مسطرته، ويُعرفه البعض من الفقه الحجز التحفظي بأنه “عمل قانوني يرمي إلى وضع المال تحت يد القضاء لمنع التصرف فيه وحفظه حتى يتسنى للدائن أن يستوفي حقه عن طريق الضغط على إرادة مدينه الذي لا يمكنه أن يستعيد حرية التصرف في ماله إلا بعد تسديد الدين أو بتحويله فيما بعد إلى حجز تنفيذي ببيعه في مزاد علني وقبض دينه من أصل الثمن”، بينما الاجتهاد القضائي فقد عرفه في الكثير من الاحكام إلا أنا تدور رحاها حول الوظائف الثلاث التحفظية والاحتياطية والوقتية وهوما يساير مضمون القرار القضائي الذي جاء فيه… بناء على مقتضيات المادة 452 من ق م م حيث إن الحجز التحفظي يؤمر به متى كانت هناك مضنة المديونية، ولا يترتب عنه سوى منع المدين من تفويت أمواله إضرارا بالدائن، ولا ينزع الشيء المحجوز من يده، وحيث إن مظنة المديونية متوفرة في النازلة بناء على الوثائق المرفقة بالمقال نأمر بإجراء حجز تحفظي تحت مسؤولية وعهدة الطالب على مركب (…) رقم . وتأمر بتبليغ الأمر للسيد مندوب الصيد البحري بأسفي قصد تسجيله ضمانا لدين نحدده مؤقتا في مبلغ 100000 درهم بما في ذلك الاصل والفوائد والمصاريف وتأمر بالرجوع إلينا في حالة وجود أي صعوبة ، ويبقى المحجوز عليه حائزا لمحل الحجز إلى أن يتحول إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي ، وإذا كانت السفينة في حوزة مستأجر ومكثري أخر يسلم عون التنفيذ محضر الحجز التحفظي للغير هذا الاخير يعتبر حارسا للسفينة ويلزمه تحت مسؤوليته الشخصية ألا يتخلى عنها إلا بإذن قضائي وهي نفس الاجراءات التي نص عليها ق م م في فصله453 .
لقد جاء التنصيص على الحجز التحفظي من خلال فصل وحيد في قانون التجارة البحرية المغربي الذي يقضي على أنه ” يجوز إجراء الحجز التحفظي على سفينة في أي وقت كان وذلك إما بمقتضى سند صالح للتنفيذ وإما بمقتضى إذن من القاضي المختص، إلا أنه يجب رفع هذا الحجز فورا إذا قدمت كفالة صالحة وكافية ويمكن أن يقيد إذن القاضي بشرط تقديم كفالة من طرف طالب الحجز.
يمكن للمحجوز عليه من جهته أن يقدم طلبا إلى القاضي للحصول عند الاقتضاء على رفع الحجز المأذون به من طرفه.
يجب أن ينص مقرر الحجز التحفظي صراحة على عقل السفينة أو عدم عقلها، وفي حالة نص المقرر على العقل، يتم توقيف السفينة في الميناء الذي تتواجد فيه.
يجب ألا ينتج عن الحجز التحفظي ايقاف نشاط السفينة عندما يهم هذا الحجز التحديد حصة أو حصص ملكية مشتركة تمثل أقل من نصف القيمة الإجمالية للسفينة.
على أساس تبليغ قرار الحجز التحفظي الذي ينص على عقل السفينة تتخذ الإدارة المختص بالمكان المتواجد فيه هذه السفينة جميع الإجراءات الضرورية لمنع ابحارها بما فى ذلك سحب أوراق السفينة إلى حين التبليغ القانونى برفع الحجز أو قرار القاضى برفع الحجز عن السفينة المعنية أو رفع العقل .
الفقرة الثانية : الحجز التحفظي من خلال الاتفاقيات الدولية
قبل التطرق لموضوع الحجز التحفظي يفرض علينا التساؤل التالي:
هل يجب علينا تنسيق القانون أو توحيده؟ هذا التساؤل يطارد الظاهرة القانونية منذ القدم. كما تبين ذلك جداول الإمبراطور جستنيان من زمن القانون الروماني، أو القانون الكنسي أو حتى القانون التجاري من العصور الوسطى، حيث إن تدوين المعايير يجعل من الممكن تزويد المتقاضين باستقرار أفضل وإمكانية أفضل للتنبؤ بالقانون الواجب التطبيق، وبالتالي القيام بالمبادلات الاقتصادية المنتظرة، ويضيف مفهوم التوحيد أو الملائمة إلى هذه القدرة على التنبؤ إمكانية إنشاء مناطق تجارية أكبر من خلال المساهمة في تكوين دستور الدول، أو الولوج لأسواق أكبر، أو حتى مناطق اقتصادية للتجارة الحرة بلا حدود. ربما نكون لامسنا حقيقة محاولة توحيد القوانين.
ويتم تحقيق الملائمة من خلال دمج مبادئ معينة في القوانين الوطنية المختلفة، فهو يتضمن إصلاحات أكثر يسرا تهدف إلى هدف واحد الحفاظ على المبادئ والاعراف الراسخة بحكم الواقع مع جعلها متوافقة مع المبادئ العابرة للحدود، وتحقيق الانسجام بينها جميعاً. ومع ذلك، فهو- التوحيد- أبطأ لأنه يتطلب من جميع الدول أن تراجع بتأني وسلاسة مبادئها القائمة منذ قرون، ولذلك فإن تنسيق القانون هو فكرة تميل إلى ضمان الحريات الفردية التي تكفلها سيادة القانون التي تحترم التقاليد والثقافات، على الصعيدين الوطني والدولي، مع ضمان احترام المفهوم الفردي لحقوق الملكية وتشجيع التبادلات الاقتصادية .
ويعتمد الحجز على السفن من حيث المبدأ على قانون المحكمة التي يتم الحجز فيها ومع ذلك، فإن القانون المطبق على الحجز قد يكون له نتيجة أخرى عندما يتم تنفيذ الحجز في دولة موقعة على اتفاقية بروكسل المؤرخة 10 مايو 1952، يعتمد الحجزعلى السفن بموجب نظام اتفاقية بروكسل 1952 إلى حد كبير على جنسية السفينة المعنية، إذا كانت الأخيرة ترفع علم دولة متعاقدة، فإنه يطبق دون صعوبة كبيرة ولكن إذا كان يرفع علم دولة غير متعاقدة، ويكون معه تنفيذ الاتفاقية أكثر محدودية، وفقًا للمادة 8 الفقرة4 ، لن تطبق الاتفاقية، وتسمح للقانون المحلي بتفعيل ما يلي: “ليس شأن نصوص هذه الاتفاقية أن يترتب عنها تعديل أو تأثير في نصوص القانون الداخلي لدولة متعاقدة فيما يتعلق بتوقيع حجز على سفينة تحمل علم هذه الدولة في دائرة اختصاصها من أي شخص يكون محل إقامته المعتادة أو مركزه الرئيسي في هذه الدولة ” وهذا المنحى سايره التشريع المغربي بحيث لم يتأثر القانون البحري بإتفاقية بروكسيل لما يخدم مصالح الدولة.
مما لاشك فيه كون السفينة مالا منقولا، وذلك لطبيعتها المتنقلة من مكان إلى أخر، غير أنها تتميز عن غيرها من الاموال المنقولة الأخرى بمجموعة من الخصائص تقربها من العقار بحيث إن التصرفات التي تخضع لها تستوجب الرهن الرسمي والترقيم والقيد في سجل خاص، ولا تطبق عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، ومن جهة ثانية، فإنها تشبه الأشخاص بحيث لديها حالة مدنية تتكون من اسم السفينة والحمولة وميناء التسجيل والجنسية وينتج عن المعطيات السابقة أن السفينة تقبل أن تكون موضوعا للحجز التحفظي، والذي يراد منه الإجراء الذي يتخذه الدائن لمنع مدينه من التصرف في بعض أمواله المنقولة أو العقارية خشية إخفائها أو ضياعها ويرجع سبب قبول توقيع الحجز التحفظي عليها لأنها منقول، ولأنها تندرج في زمرة الأموال التي يجوز الحجز عليها في قانون المسطرة المدنية .
بيد أن طبيعتها الخاصة جعلت المشرع ينظم حجزها التحفظي وبموجب قواعد خاصة تحميل القانون البحرى المغربى مند صدور كما نظم القانون الدولى هذا الاجراء وذلك من خلال اتفاقية بروكسيل المؤرخة فى 10 مای 1952والمتعلقة بالحجز التحفظي على السفينة التي صادق عليها المغرب بتاريخ 2000/11/24 والتي تشترط في فصلها الثالث أن يكون الدين بحريا لما يتعلق الأمر بحجز السفينة واتفاقية جنيف في 12 مارس 1999 الخاصة بالحجز التحفظي على السفن، ويطرح هذا الاهتمام والتنظيم الخاص للحجز التحفظي للسفن التساؤل عما يتضمنه من خصوصيات في القانون الدولي، فعلى سبيل المثال عرفت الفقرة الثانية من المادة الأولى من اتفاقية بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن لسنة 1952 الحجز بأنه “احتجاز السفينة بإجراء قضائي ضمانا لمطالبة بحرية، ولكنه لا يشمل الاستيلاء على السفينة تنفيذا لحكم قضائي أو امتثالا له ” وهو بذلك إجراء يقصد به منع المدين من التصرف في السفينة تصرفاً يضر بالدائنين، وهكذا يكون كل تفويت للملكية بعد وقوع الحجز باطلاً وعديم الاثر .
وقد حددت اتفاقية بروكسل لسنة 1952 بشأن الحجز التحفظي على السفن، قواعد وشروط المطالبة بالحجز من خلال بيان السفن التي يجوز الحجز عليها، حيث نصت المادة الثانية من الاتفاقية على أنه 1 – رهنا بأحكام الفقرة (4) من هذه المادة وبالمادة 10 . يجوز طلب الحجز إما على سفينة معينة نشأت بشأنها المطالبة البحرية أو على أية سفينة أخرى يملكها الشخص الذي كان وقت نشوء المطالبة البحرية مالكا لتلك السفينة المعينة، ولو كانت السفينة المحجوز عليها على أهبة الإبحار، ولكن لايجوز الحجز على أية سفينة بخلاف السفينة المعينة التي نشأت عن المطالبة استنادا إلى أى من المطالبات البحرية المدرجة فى ( ن) و (س) و(ع) من الفقرة 1 المادة 1 كما تعرضت اتفاقية جنيف لسنة 1990 بشأن الحجز التحفظي على السفن لما يعد من قبيل المطالبات البحرية بدل الدين البحري، وقد أوردت الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية تلك الأسباب وحددتها على سبيل الحصر فى اثنين وعشرين سبباً أغلبها تمت الإشارة إليها فى القانون التجاري البحرى المغربى وفى اتفاقية بروكسل لسنة 1952 مع وجود بعض الاختلافات التالية:
استثنت اتفاقية جنيف وكذلك المشرع المغربي موضوع القروض البحرية من اعتبارها ديونا بحرية خلافا لما نصت عليه اتفاقية بروكسل لسنة 1952، لاختفاء وندرة اللجوء إلى القروض البحرية في الوقت الحالي، إضافة إلى إمكانية شموله في البند المتعلق بالرهن البحري بحيث تم ترتيب هذا الحق العيني التبعي لصالح القرض وعلى اعتبار أن الرهن البحري يعد من أسباب توقيع الحجز التحفظي.
يلاحظ بداية بأن المشرع المغربي – كما هو عليه الحال في اتفاقيتي بروكسل وجنيف بشأن الحجز على السفن – لم يضع شروطا معينة يجب توافرها في الدين باستثناء أن يكون دينا بحريا ناشنا عن أحد الأسباب المحددة على سبيل الحصر، وذلك لتحقيق مقاصد المشرع من وضع القواعد القانونية الخاصة بالحجز التحفظي، فلم يشترط على سبيل المثال أن يكون الدين محقق الوجود، حال الأداء، خالياً من النزاع، ومعين المقدار بل يكفي الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب المحددة قانونا لتبرير لجوء المدعي إلى المحكمة المختصة طالبا توقيع الحجز التحفظي، وقد وردت ذات الأحكام اتفاقية بروكسل لسنة 1952 المتعلقة بالحجز على السفن حيث أوضحت الفقرة الرابعة من المادة ثالثة منها على أن المستأجر هو المسؤول عن الدين المتعلق بالسفينة التي استأجرها عارية وليس ملكها .
وتنص المادة الثانية من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالعين التحفظى على السفن البحرية الموقعة في 5 أكتوبر 1952 والتي وافق عليها المغرب في 2000/11/24 على أنه ”لا يجوز حجز سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة فى دائرة اختصاص دولة متعاقدة أخرى إلا بناء على دين بحري……“ وفى الفقرة الأولى من المادة الثالثة منها على أنه “مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة…”يجوز لكل مدع أن يحجز إما على السفينة التي تعلق بها دينه أو على اية سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التي تعلق بها الدين ….“ فمن خلال هذه المادة يجب على الدائن التبصر جيدا في ذمة المدين قبل منحه الدين لأنه سيستوفي دينه فقط منها. دون أن يطال الحجز التحفظي على ما سوف يملكه المدين مستقبلا، وفي ذلك خروج عن المبدأ العام المقرر في الفصل 1241 من ق ل ع الذي يقضي بأن أموال المدين ضمانة عامة لدائنيه وفي ذلك مجازفة بروح العدالة وهنا يتضح التناقض بين أحكام الحجز التحفظي في قانون المسطرة المدنية وأحكامه في القانون البحري ومن جهتنا نؤكد على ضرورة إقامة توازن بين مصلحتي الطرفين لتحقيق العدالة القانونية، لو افترضنا أن شخصا اقترض دينا فأنشأ به سفينة في إطار المعاملات التجارية فإن هذه الاخيرة لا يمكن ايقاع الحجز عليها لأنها انشئت بعد الاقتراض فمن الاجدر تدارك المشرع البحري لسد هذا الفراغ القانوني الذي يعزز ويكرس مبدأ الاثراء بلا سبب، وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه إذا أجرت السفينة إلى مستأجر تولي إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحري متعلق بها، جاز للمدعي توقيع الحجز علي تلك السفينة أو علي أي سفينة أخري مملوكة للمستأجر نفسه – ولكن لا يجوز الحجز علي أي سفينة أخري للمالك بمقتضي ذلك الدين البحري – وتسري الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري مفاده أنه يجوز لكل دائن بدين بحري متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظي عليها ضمانا لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشونه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أي شخص آخر، فإذا كان المسئول عن هذا الدين هو المالك، جاز للدائن الحجز أيضا علي أي سفينة أخري مملوكة لذات المالك غير تلك التي تعلق بها الدين، أما إذا كان المسئول هو المستأجر للسفينة وانتقلت إليه إدارتها الملاحية جاز لدائنه فضلا عن توقيع الحجز على السفينة التي تعلق بها الدين توقيعه أيضا على أي سفينة أخري مملوكة لنفس المستأجر، وفي جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحري، وإن جاز الحجز على ذات السفينة التى تعلق بها الدين البحرى المحجوز من أجله، فإنه لا يجوز بحيث إن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوي الوفاء بالحق وأن الحجز بمقتضى هذا الدين على أى سفينة أخرى للمالك ، وهو الأمر الذي سايره المشرع المصري بحيث إن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى ايقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب -بحسب الأصل- إلا على السفينة التى تعلق بها الدين ، وهكذا لا تسري أحكام اتفاقية بروكسيل 1952 بشأن الحجز التحفظي على السفينة إلا إذا كان الدين بحريا يستوي في ذلك أن يكون هذا الدين عاديا أو ممتازا . وتظهر هنا خصوصية أحكام القانون البحري المتعلقة بالحجز التحفظي على السفينة، مقارنة بالمبادئ العامة في قانون المسطرة المدنية المتصلة بالحجز على العقار والمنقول. فنصوص الحجز التحفظي على السفينة لا تعرف طريقها للتطبيق إلا إذا كان للحق لرابطة بالنشاط البحر، هذا الأمر يجعل من السفينة شكلا من أشكال الذمة المخصصة، فهي تفلت من وعاء الحجز إذا كان الدين المحجوز من أجله ليس بحريا.
المطلب الثاني : شروط الحجز التحفظي
يجوز للدائن سواء أكان بيده سند تنفيذي أم لا أن يوقع حجزاً تحفظياً على السفينة المملوكة للمدين، وتظهر فائدة الحجز التحفظي في حالة وجود سند تنفيذي بيد الدائن من أن هذا الدائن يعفى من تبليغ السند التنفيذي للمدين وإخطاره بالوفاء قبل إجراء الحجز، ويتحول هذا الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي في مراحل لاحقة، وفي حالة لم يكن بين يدي الدائن سند تنفيذي يلجأ إلى إيقاع الحجز التحفظي على السفينة لمنعها من الافلات والمغادرة إلى حين الحصول على سند يكتسي قوة الشيء المقضي به يمكنه من القيام بإجراءات الحجز التنفيذي، ولما كانت السفينة من ضمن الاموال التي يرد عليها الحجز التحفظي الذي يعتبر ضمانة قضائية هامة تمكن الدائن مؤقتا من وضع أموال مدينه تحت يد القضاء إلى غاية استصدار سند تنفيذي يمكنه من استيفاء ديونه هذا الأخير يتطلب لإيقاعه مجموعة من الشروط العامةكموضوع )للفقرة الأولى) والخاصة سوف نتطرق لها في ( الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى : الشروط العامة للحجز التحفظي على السفينة
لما كانت خصومة التنفيذ ترمي إلى استيفاء الدائن لحقه جبراً من المدين المحجوز عليه، فقد أوجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، على أن يكون للدائن مصلحة حقيقة قائمة يقرها القانون، ولو محتملة عندما يقدم الطلب لحجز السفينة، وتجدر الإشارة إلى أن الشروط الواجب توافرها قانونا لقبول الدعوى بصفة عامة هي ذات شروط قبول دعوى الأمور المستعجلة من الصفة والاهلية والمصلحة، التي من ضمنها الحجز التحفظي ولا يوجد ما يضاف إلى ما ورد بالشروط العامة بخصوص دعوى الحجز إلا من جهة قاضي الأمور المستعجلة الذي يكتفي بالنظر لظاهر الأوراق لكي يشير إلى وجود مصلحة لهذا المدعي في طلب الحجز، ولا يمتد بحث قاضي الأمور المستعجلة إلى ما وراء ذلك، كما هو الحال في الدعوى الموضوعية .
والحكمة من اشتراط هذه الشروط هي التأكد من جدية إجراءات التنفيذ وإشعار المدين بإصرار الدائن على التنفيذ مما يدفعه إلى محاولة الوفاء لتفادي إجراءات التنفيذ، وإزاء ذلك فقد ذهب البعض إلى القول، إنه يكفي لتحقيق هذه الشروط تقديم الدائن أسبابا معقولة تبرر خشيته من فقدانه لضمان حقه على مدينه كما لو كانت السفينة محل الحجز أجنبية وصدمت سفينة الدائن طالب الحجز وأحدثت بها أضرارا جسيمة، وخشي الدائن قرارها قبل حصوله على التعويض المستحق له، أما مسألة جدية خوف الدائن على ضمان حقه تدخل في إطار السلطة التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة وفقا لظاهر المستندات والوقائع ومتى توافر شرط المصلحة في توقيع الحجز التحفظي لدى الدائن ضمن حق المطالبة بتوقيعه على السفينة المملوكة لمدينه دون النظر إلى أي شروط أخرى كصفة الدائن أو درجة ومرتبة دينه وينتفي شرط المصلحة بإيقاع الحجز بتقديم المدين ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائن طالب الحجز، أو بنفي علاقة المديونية بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه، ويشترط لصحة طلب الحجز التحفظي على السفينة توافر شروط عامة أخرى ورد النص عليها قانونا ، أن يكون الدين مقدر ومحقق وغير معلق بشرط وأن يكون الدين مستحق الأداء وإذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز التحفظي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية وعدلية تحدد المحكمة أو قاضى الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها يقدمها الدائن ضمانا لما قد يلحق من المدين من ضرر إذا ثبت وتقرر أن الحجز تعسفيا. أما من ناحية طبيعة الدين، فالمشرع المغربي لم يتطرق الطاقة لطبيعة هذا الدين لنكون أمام مشروعية الحجز الموقع، حيث ينص الفصل 110 من ق م ب في فقرته الأولى أنه: ” لا يجوز إجراء الحجز التحفظي على سفينة في أي وقت كان، وذلك بمقتضى إذن من القاضي المختص…” وبالتالي فالمشرع لم يتطرق إلى الدين سبب الحجز، ما يبيح لنا الرجوع للقواعد الاجرائية العامة، والتي نجدها تنص في فصلها 452 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ” يصدر الأمر المبنى على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير”. ويستنتج من خلال هذا الفصل، أن المشرع لم بين طبيعة الدين الموجب لحجزالسفينة تحفظيا، فيرى بعض الفقه أن الفصل 110 من ( ق م ب ) جاء عاما وبالتالي فكل الديون من شأنها أن تنهض سببا للحجز التحفظي، فيكفي أن يكون الدين ثابتا سواء ديون ممتازة أو رهون أو أي دين عادي وهو نفس الاتجاه الذي صار عليه بعض الفقه البحري الذي سوى بين الدين العادي والدين البحري، وتستنج من ذلك أن المشرع المغربي ساير منهج المشرع الفرنسي، الذي يجيز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بالرغم من أن الدين لا علاقة له بمناسبة استغلال السفينة ما دامت السفينة من عناصر الذمة المالية للمدين، وهو عكس ما أخذ به المشرع المصري والتونسي الذي لا يجيز الحجز التحفظي إلا من خلال تعلقه بدين بحري حيث ينص فصله 60 من قانون التجارة البحرية الذي ينص على أنه ” لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري…”.
وفي اعتقادنا إذا كان المشرع المغربي لم يعطي الاهتمام المأمول لقيمة السفينة ودورها الريادي في تنمية القطاع البحري، الأمر الذي يتضح من خلال عدم التفرقة بين الدين العادي والدين البحري، فذلك من شأنه المساس بالأمن المينائي وسلامة الملاحة البحرية وتعريض الملك العمومي البحري للاحتلال وهو ما يتناقض مع أحكام المادة 88 من ق 18-71 المتعلق بشرطة الموانى وهو ما يترتب عنه اشكالية المنازعات حول الحق في الملكية للسفينة من خلال آثار المادة 92 من قانون تنظيم الموانئ التي تستوجب ضرورة قيام السفينة بالنشاط المعتاد وتجهيزها ، إذا تجاوزت ست أشهر بالنسبة لسفن النقل والسنتين بالنسبة لسفن الصيد البحري يتم أخلائها على نفقة مالكها بعد إعذاره في أجل ثلاث اشهر ويتم بيعها على يد القضاء وتعتبر سفينة متخلى عنها..
الفقرة الثانية : الشروط الخاصة للحجز التحفظي على السفينة
يشترط أن تكون السفينة المطلوب إيقاع الحجز التحفظي عليها مملوكة للمدين وقت تقديم الطلب وليس وقت نشأة الدين ولا ينظر إلى حيازتها، إذ قد تكون بيد المستأجر وملكيتها للمؤجر (المدين) والعبرة هي بالملكية لا بالحيازة.
وقد أشارت المادة الثالثة من اتفاقية بروكسيل إلى أنه يجوز الحجز إما على السفينة التي تعلق بها الدين البحري أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين وقت نشأة الدين، كاستثناء من أن العبرة بأموال الذمة المالية للمدين وقت البدئ بالتنفيذ وليس وقت نشأة الدين المحجوز من أجله، وذات الحكم تبناه المشرع المصري، وكذلك لم تجز اتفاقية بروكسل الحجز على أية سفينة بخصوص دين يتعلق بملكية السفينة أو ملكيتها على الشيوع، أو إذا كان مضمونا برهن بحري على السفينة إلا إذا تعلق الدين بتلك السفينة، وذلك لأن هذه الديون تنشأ عن حقوق عينية مقررة على السفينة ذاتها.ومن بعد يوقع الحجز التحفظي على تلك السفينة دون غيرها من السفن، لان الحجز في هذه الأحوال يكون له صفة الحجز الاستحقاقي.
وقد أجازت المادة 4 من اتفاقية بروكسيل – استثناء من وجوب أن تكون السفينة التي يراد الحجز عليها مملوكة لمدين- توقيع الحجز التحفظي على السفينة المستأجرة إذا كان المستأجر يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها، والعلة من ذلك أن هذا الحجز لن يضر بحقوق المجهز المؤجر في الحصول على قيمة إيجار السفينة، واستنادا، أيضاء إلى نظرية الوضع الظاهر حيث يظهر المستأجر بمظهر المالك أمام الجميع، وذات الحكم تبناه القانون البحري المصري في المادة 62 ولابد من الإشارة إلى أن المشرع المصري قد أجاز أيضا الحجز التحفظي -وعلى خلاف الاصل – على سفينة غير مملوكة للمدين.
وخلاصة القول، فإن الدائن الذي يملك وثيقة تنفيذية أو يحصل على إذن من القاضي المختص. يمكنه مطالبة القضاء المختص بحجز تحفظى على سفينة المدين ضماناً لعدم إفلات هذه الثروة المهمة من ثروات المدين من يده. وهكذا يحول بينها وبين تهريبها الأمر الذي يجعل الحجز عليها، وسيلة سريعة لاستخلاص الدين مباشرة من المدين أو عن طريق بيع السفينة بعد القيام بالحجز التنفيذي مع الحصول على سند تنفيذي، إن لم يكن بحوزته في مرحلة قيامه بالحجز التحفظي.
وإذا كان الأصل هو الحجز على كل السفن، سواء أكانت السفينة في مصدر الدين أو لم تكن، فلا يشترط إلا أن تكون أخت السفينة المتسببة في الدين أي تعود للمدين لا لغيره، وإذا وجد استثناء يتعلق بالسفن ذات الحصانة، فلا يجوز الحجز على السفن الحربية، ولا تلك التي تؤدى خدمة عامة.
ولكي يتم الحجز التحفظي يجب أن يكون هناك دين ثابت، ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان الدائن من أصحاب الرهون أو الحقوق الممتازة أو كان دائناً عادياً، ويقع الحجز على السفينة التي يملكها المدين وعلى أي سفينة تعود لملكيته، غير أنه يمكن أن يقع على السفينة المستأجرة، باعتبار أن المالك لم يتضرر من الحجز .
المبحث الثاني : النظام القانوني للحجز التنفيذي على السفينة
لما كانت القاعدة العامة في مجال الحجز التنفيذي، عدم جواز بيع عقار المنفذ عليه جبرا إلا عند عدم كفاية المنقول ، والسفينة للأسف من خلال تصنيفها القانوني كمنقول تحجز وتباع قبل العقار.
و مبدئيا لا يجوز لصاحب الحق في العصر الحديث أن يقتضي حقه بنفسه؛ حتى ولو كان بيده سند تنفيذي يؤكد هذا الحق وإلا كان مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، لذلك يجب أن يلجأ إلى السلطة المختصة في الدولة التي يخولها القانون سلطة التنفيذ الجبري، والسلطة القضائية هي المختصة بالتنفيذ الجبري متى كان الدائن يحوز سندا تنفيذيا .
لما كان التنفيذ يتميز بطابع قضائي إجرائي فهو بتلك الصفة يتقاطع مع المادة الإدارية و التجارية و المدنية و الجنائية، فتنفيذ الاحكام التجارية تطبق عليها مقتضيات قانون المسطرة المذنية مع بعض الخصوصيات الواردة في قانون التجارة البحرية ومدونة التجارة، وتختص المحاكم الإدارية في البت فى الطعون ضد القرارات الإدارية بخصوص توقيف السفن وايقاع الحجز عليها وبعض الطلبات الرامية إلى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحجز الإداري التعسفى وعن الاخطاء المرفقية بشكل عام الشيء الذي جعل التنفيذ يكتسي أهمية بالغة في تكريس مفهوم العدالة ودورها في ضمان الحقوق واقامة توازن بين المصالح المختلفة للمتقاضين بمناسبة منازعة ما أمام القضاء فعدم التنفيذ هو ضرب لمبدأ سيادة القانون كما أقرها الدستور والمس بسلطة القاضي قبل الاعتداء على الحقوق، وفي هذا الصدد وجب التدكير بقول المغفور له الحسن الثاني ومسؤولية التنفيذ هي أعتقد شخصيا أكبر المسؤوليات، ذلك أن عدم التنفيذ يصل به الإنسان إلى استنتاجين الاستنتاج الأول أن القضية لم تؤخذ بعين الاعتبار في الموضوع، وحتى لو حكم بها واعتقد المحكوم له والمحكوم عليه أن هذا على صواب وهذا على خطأ فعدم التنفيذ والتماطل في التنفيذ يجر المرء إلى تفكير آخر وهو انحلال الدولة”.
وعندما يتعلق الأمر بأداء مالي أو يؤول إليه نتيجة عدم تنفيذ الالتزام الأصلي وتحوله إلى التزام بمبلغ مالي عن طريق التعويض، خاصة إذا لم يبادر المدين إلى التنفيذ الاختياري، فإنه يجبر على ذلك بالحجز على أمواله وبيعها بالمزاد العلني ليستوفي الدائن حقه من ثمنها، إذا كان محل الحجز منقول كالسفينة، يتم سلوك مسطرة الحجز التنفيذي على المنقولات بناء على سندات تنفيذية تقضي بأداء مبلغ معين دون تلك التي يكون محلها القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، لكون هذه الأخيرة لها وسائل أخرى لتنفيذها وإجبار المدين على التنفيذ كالغرامة التهديدية ، ويحجز على السفينة تحفظيا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية سواء العادية أو التجارية حسب دائرة نفوذ اختصاصها المكاني وينظر في الموضوع الذي نشأ عنه الحق في الحجز سواء كان الدين بحريا أم عادي ومتى كان الدين محقق الوجود وحال الأداء وعين المقدار، ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد التنبيه على المدين رسميا بالدفع، وقد حدد المشرع الشروط الواجب توافرها في كل نوع من أنواع السندات التنفيذية، وجعل من توافر هذه الشروط مناطاً لصحة التنفيذ، ومن تخلفها أوجها لمنازعات التنفيذ، سواء كانت موضوعية أو وقتية، ونتناول فيما يلي كل من أنواع تلك السندات وبيان الشروط الواجب أن تتوافر فيها حتى يمكن تنفيذها تنفيذا جبريًا، وهو ما ينطوي أيضا على أوجه المنازعة التي يمكن أن تثار عند التنفيذ، كما وضع المشرع الضوابط التي يتعين الالتزام بها للتنفيذ الجبري ورتب البطلان علي مخالفة الجوهري منها، بحيث إذا تحققت المخالفة شاب التنفيذ البطلان وتعين على الدائن اتخاذ الإجراءات من جديد بما يتفق وما تطلبه القانون متي قضي به، وتتمثل هذه الضوابط في أن التنفيذ الجبري يجب أن يتم بموجب سند تنفيذي متضمنا تكليف المدين بالوفاء للدائن أو لمن حل محله قانونا أو اتفاقا تحديدًا الأطراف هذا السند، وأن يكون الوفاء بالالتزام الذي قضي به الحكم أو تضمنه السند وتحدد نطاق هذا الوفاء بموجبه، وأن تتوافر مقدمات التنفيذ قبل البدء فيه ومراعاة شروط وسيلة التنفيذ التي يباشر بموجبها إذ تختلف شروط التنفيذ بطريق حجزالمنقول لدي المدين عنها في حجزه لدي الغير عنها في التنفيذ بحجز العقار .
ومتي تم التنفيذ وفقا لهذه الضوابط مجتمعة، بأن كان بموجب سند تنفيذي وبين أطراف هذا السند عن الدين محل الالتزام مع استيفاء مقدمات التنفيذ ومراعاة شروط الوسيلة التي تم التنفيذ وفقا لها، كان التنفيذ صحيحا لا تنال منه منازعات المنفذ ضده .
سأحاول في هذا المبحث تحليل خصوصية الحجز التنفيذي في التشريع المغربي (المطلب الأول ) والتعرض الموضع السندات التنفيذية في (المطلب الثاني ).
المطلب الأول : شرط التوفر على سند تنفيذي
تعد مرحلة التنفيذ مستقلة بذاتها عن مرحلة التقاضي. ورغم استقلاليتهما فالقاضي مصدر الحكم هو من يقوم بتنفيذه، فكل تسويف أو مماطلة فهي تبخيس وإهانة لمؤسسة القضاء، فالحق بالتنفيذ منوط بصاحبه شريطة حصوله على سند تنفيذي يؤكد هذا الحق ويعززه ويكسبه قوة التنفيذ الجبري.
تجدر الإشارة بداية إلى أنه لا يمكن إصدار الأمر القاضي بالأداء، وإخضاع السفينة لباقي الإجراءات الموالية الخاصة بالحجز والبيع في حالة عدم قيام المدين بالتنفيذ الاختياري، إلا بموجب السند التنفيذى الذى يعتبر الوثيقة الهامة والأساس، ذات الحجية والمثبتة للدين والعلاقة التجارية الرابطة بين الدائن والمدين والتى تتضمن جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باسم وهوية كل واحد من الطرفين المتعاقدين، وسبب الدين ومبلغه وتاريخه، والتوقيع والمصادقة عليه، وأجل الوفاء إلى غير ذلك من البيانات والمعلومات الهامة والضرورية.
الفقرة الأولى:ماهية السند التنفيذي
عملا بمقتضيات الفصل 113 من القانون البحري المغربي نجده يقر على أنه: “يجب أن يوجه الأمر بالأداء إلى مالك السفينة شخصيا أو في موطنه إلا أنه يجوز توجيه لربان السفينة إذا كان الدائن يتمتع بامتياز بحري” وهو نفس النص الذي أورده مشروع 1996 بمقتضى المادة 109 ومشروع 1975 بمقتضى المادة 3/122 وإن اكتفى بالقول بأنه “ينبغي أن يتم توجيه هذا الإنذار إلى شخص المالك أو إلى مقر اقامته والا بين يدي ربان السفينة”، بخلافي المشاريع الأخرى التي التزمت الصمت بخصوص الطرف الذي يوجه إليه الأمر بالأداء الشي الذي يتعين معه تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. انطلاقا من هذا الاساس فإن الدائن الحاجز الذي يتوفر على سند تنفيذي يلزمه ان يوجه هذا الامر بالأداء إلى شخص مالك السفينة أو إلى الربان حسب الحالات يدعوه فيه بأداء ما بذمته من ديون.
ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وآنية الاداء فالتنفيذ الجبري هو عمل قانوني يتطلب وجود حق موضوعي يجري التنفيذ لاقتضائه، وأن يكون هذا الحق ثابت في سند تنفيذي ولابد أن يجمع بين الحق الموضوعي والسند التنفيذي، فلا الحق يغني عن السند ولا السند يغني عن الحق فهما متلازمان.
الفقرة الثانية:أنواع السندات التنفيذية
ويتمثل السند التنفيذي في إحدى الوثائق الرسمية أو العرفية ذات الحجية والقوة الثبوتية والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: السندات التنفيذية القضائية في (أولا)و السندات التنفيذية غير القضائية في) ثانيا).
أولا : السندات التنفيذية القضائية
تناولا المختلف هذه السندات التنفيذية، سوف نقتصر على الاحكام والأوامر والقرارات القضائية.
1 :الاحكام والاوامر والقرارات القضائية
تعتبر الأحكام أكثر السندات التنفيذية شيوعا، ويقصد بها القرارات الصادرة عن السلطة القضائية في الدولة وفقا للقوانين النافذة فيها وليست كل الأحكام القضائية قابلة للتنفيذ لأن الحاجة في التنفيذ الجبري لا تكون إلا بالنسبة للأحكام التي تتضمن الإلزام أي أن يقوم المحكوم عليه بأداء معين لمنفعة الخصم الآخر، بينما الأحكام التي لا تتضمن الإلزام لا تحتاج للاستفادة منها استعمال القوة الجبرية، كما أنه لتنفيذ الحكم يجب انتظار اللحظة التي يحصل فيها الحكم على قوة الشيء المقضي به والقاعدة فى الحجز التنفيذى أنه لا يمكن مباشرة إجراءاته إلا بشأن الأحكام الملزمة القاضية على المدين بأداء مبلغ مالى دون المتعلقة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وقد جاء في قرار المحكمة التجارية بمراكش : “حيث أنذرت الطالبة بالإدلاء بالسند التنفيذي وأدلت بأمر قضائي باسترجاع شاحنة”.
وحيث إن الأمر المستدل به لا يشكل سندا تنفيذيا يمكن على إثره تصحيح الحجز لأنه لا يقضي على المحجوز عليها بأداء مبلغ مالي، الأمر الذي يكون معه طلب تصحيح الحجر في غير محله ويتعين التصريح بعدم قبوله، ويتعين أن تكون الأحكام الصادرة في الموضوع بناء على طلبات المدعي ضمن دعوى أصلية أو فرعية.
أما من حيث قوته فيجب أن يكون حائزا لقوة الشيء المقضي به لعدم قبوله الطعن وفق الطرق العادية، وتجدر الإشارة إلى أن أحكام المحاكم الابتدائية، قد تكون قابلة لتكون سندا تنفيذيا عندما يهمل المحكوم عليه الطعن فيها بالتعرض أو الاستئناف وانتهى أجل ذلك ، أو كان صادر من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية مع مراعاة الأحكام التي جاء بها القانون رقم 10-35 الذي جاء بما يسمى قضاء القرب.
فإذا توفر الشرطان فى حكم أو قرار قضائي، بأن كان متضمنا قضاء الزام وكان انتهائيا، أمكن لصاحب المصلحة طلب تنفيذه جبرا ضد المحكوم عليه .
و إذا كانت أحكام المحاكم الابتدائية كسند تنفيذى لا تثير أي إشكال في حال توفر الشروط التي تمت الإشارة إليها، فإن أحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف يجب توضيح الحالات التي تاخدها.
إذا ألغى الحكم الاستئنافي حكم أول درجة زال كل اثر لهذا الأخير أما إذا كان الحكم الابتدائي مشمولا بالنفاذ المعجل، ونفذ جبرا، فإن حكم ثانى درجة يعتبر سندا تنفيذيا لإعادة الحالة إلى ماكانت عليه.
أما إذا قررت محكمة الاستئناف تأييد حكم المحكمة الابتدائية، يرى البعض أن حكم أول درجة هو الذي يعتبر السند التنفيذي على أساس أنه هو الذي يتضمن التأكيد الكامل للحق، وأن حكم ثاني درجة لم يفعل سوى تأييده، وهذا ما يسير عليه فتحي والي ذهب عكس هذا بقوله أن السند التنفيذي هو القرار الاستئنافي.
أما في حال تأييد القرار الاستئنافي لحكم المحكمة الابتدائية في جزء منه يرى بعض الفقه، أن الحكمين يلزمان معا لتكوين السند التنفيذي بالنسبة لما يقضيان به. وأرى أنه إذا كان الطعن بالاستئناف لم يشمل كل الحكم الابتدائي، فإن الحكم الابتدائي يجب أن يكون السند التنفيذي لجزئه الغير مستأنف، والقرار الاستئنافي، سند تنفيذي للجانب المستأنف من الحكم.
أما إذا حكم بعدم قبول الاستئناف فالسند التنفيذي هو حكم المحكمة الابتدائية الذي يصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بخصوص الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، فقرار محكمة النقض برفض الطعن أو عدم قبوله، لا يعتبر سندا تنفيذيا، ويبقى الحكم المطعون فيه هو السند التنفيذي أما حال الحكم بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص، وكذلك الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للنظر فيه بتشكيلة قضائية مختلفة، أو إلى محكمة أخرى من نفس درجة المحكمة المطعون في قرارها أو حكمها، يعتبر كل منهما سندًا تنفيذيا لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض، وفي قرار لمحكمة النقض استقر اجتهادها القضائي على أن يكون الحكم الصادر عن المحكمة وحتى قبل أن يصير قابلا التنفيذ حجة على ما يتضمنه من وقائع يوجب على المحكمة التقيد بها .
أما بالنسبة للأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والمنصوص عليها في الفصل 147 والتي سمح المشرع بإجراء جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالتنفيذ الجبري على أساسه بما في ذلك الحجز على السفينة وبيعها عن طريق المزاد العلنى مما قد يترتب عليه صعوبة في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل البيع الجبري، خصوصا إذا أبحرت السفينة خارج النطاق الجغرافي للمغرب، أو تم تفويت السفينة من جديد أو قدمت كضمانة رهنية اذا ما ألغى الحكم من طرف محكمة الطعن سواء علق إرجاع الحالة على مجرد الإدلاء بالحكم القاضي بإلغاء الحكم المنفذ. ذلك أن استقرار التنفيذ رهين بتأييد الحكم من طرف محكمة الطعن، وأنه بإلغاء الحكم المنفذ يصبح التنفيذ غير ذي موضوع وبالتالي يصبح الحكم الذي ألغي الحكم المنقذ لوحده سندا تنفيذيا لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من غير حاجة إلى استصدار حكم جديد، فيما يرى عبد العزيز توفيق أنه “يتوجب لإرجاع الحالة إلى سابق حالها قبل التنفيذ استصدار حكم بذلك، والسبب يرجع بنظره أن إرجاع الحالة لا تتم بقوة القانون، والحكم القاضي بإلغاء الحكم المنفذ بشكل معجل قد لا يشير إلى ذلك في منطوقه إذا لم يطلب ذلك المستأنف في مقالة الاستئنافي”.
أما تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية فإنها لا تصلح كسند تنفيذي بذاته بل يتعين أن يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجود المحكمة، ونفس الشيء يقال بالنسبة للأحكام الوطنية، ويكمن الاختلاف على مستوى المسطرة الواجب اتباعها لتديلها بالصيغة التنفيذية.
أما بالنسبة للأوامر القضائية الصادرة بناء على سلطة القاضي الولائية فهي سندات تنفيذية. توخى المشرع بتنظيمها البساطة والمرونة في إجراءاتها، فقصر من أجالها بما يضمن سرعة البت فيها وهى تشمل الأوامر القضائية المبنية على طلب والمعاينات وأوامر الأداء، ونفس الشيء بالنسبة للأوامر الاستعجالية .
والأوامر القضائية أعلاه تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بمجرد صدورها بقوة القانون وإن كان المشرع بالنسبة للأوامر المبنية على طلب لم ينص على ذلك فى الفصل 148 من ق م م وهذا مقال به عبد الحميد المنشاوي ” الأصل أن الأمر على عريضة يعتبر مشمولا بالنفاذ المعجل بمجرد صدر بقوة القانون”، أما باقي الأوامر فنجد أن المشرع أشملها بالنفاذ المعجل.
2 :أحكام المحكمين أو قرارات التحكيم.
اعتبر التحكيم على مر العصور أحد أهم الوسائل البديلة لفض المنازعات وديا ، إلى جانب كل من الوساطة والصلح، والذي يمكن تعريفه بأنه “نظام للقضاء الخاص يترتب عليه سلب ولاية القضاء العادي من النظر في الخصومة وإسنادها إلى قضاء خاص ليفصل فيها بحكم ملزم للأطراف” . وقد نظمه المشرع بمقتضى القانون 08.05 وتكتسب المقررات التحكيمية حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره ما عدا إذا كان أحد أطراف النزاع من الأشخاص المعنوية الخاضعين للقانون العام والذي و يكتسب قوة الشيء المقضي به إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول المحكمة الاستئناف وهو ما يطبق بالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية، إلا أن الاختصاص ينعقد الرئيس المحكمة الابتدائية وهذا ما أكدته محكمة النقص في قرار لها جاء فيه” لكن خلافا لما تدعيه الطاعنة فليس في الفصل 430 من ق.م.م.م المحتج به ما يفيد أن التحكيم الأجنبي يسري عليه ما يسري على الأحكام الأجنبية بشأن الاختصاص بإعطاء الصيغة التنفيذية وأنه بمقتضى معاهدة نيويورك المؤرخة في يونيه 1958 والمصادق عليها بظهير 19 فبراير 1960 فإن رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص بإعطاء الصبغة التنفيذية للتحكيم الأجنبي مثل التحكيم الوطني، إلا أنه إذا تم تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية يصبح سندا تنفيذيا يخول للدائن حق إيقاع الحجز على السفينة”، وخلاصة القول فإن الاحكام الصادرة عن المحكمين تعتبر سندات تنفيذي تخول للمحكوم له للفصل في النزاع استيفاء دينه.
ثانيا : السندات التنفيذية غير القضائية
تعتبر السندات غير القضائية شرط الإيقاع الحجز التنفيذي على السفينة ويترتب عن الاحتجاج كوسيلة لاستيفاء الديون جبرا، وهي بذلك تأخذ مجموعة من الصور وسنتطرق لجزء يسير منها على سبيل المثال وليس الحصر إذ يرجع للقضاء السلطة التقديرية لمدى اعتبار شكل من السندات غيرالقضاء من عدمه لذا سوف أتطرق للسندات الإدارية لشيوعها ثم لمحاضر بيع السفن محل الحجز.
1 : السندات الإدارية
تنوعت السندات التنفيذية لتحصيل بفعل التطور الذي شهده الميدان الضريبي انطلاقا من تحديد الوعاء مرورا بالفرض الضريبي ووصولا إلى التحصيل، وهي مصطلحات لم تكن معروفة من قبل في المنظومة الجبائية في الميدان الضريبي وقبل البحث في السندات التي توظفها إدارة التحصيل في الميدان المالي والمحاسباتي يجدر التذكير بأن السندات الإدارية يثبتها “الأمر بالصرف ويتولى تحصيلها المحاسب”، وتأسيسا على ما سبق فإن القانون المغربي ينص على أن ديون الدولة لا يمكن استفاؤها من طرف محاسبي الخزينة إلا بمقتضى سندات تحصيل ثابتة التاريخ ومفصلة في جداول ضريبية .
الجدول الضربي هو وثيقة تسمح لمصالح الخزينة بتحصيل مجموعة من الضرائب دفعة واحدة ويتكون الجدول من لائحة أو لوائح موضوعة من طرف مصالح الوعاء الضريبي تبين بالنسبة لكل ملزم هويته والأساس المعتمد لفرض الضريبة وتصفية الضريبة والمبلغ المستحق، وهي نفس المعلومات التي يجب أن يحتويها الإعلام الموجه للملزم بوضع الجدول موضع التنفيذ، وعرف محمد السماحي الجدول الضريبي بأنه “وثيقة إدارية تحدد المبلغ الذي يجب أن يؤديه كل واحد من الخاضعين للضريبة بين يدي الجهة المكلفة بالاستخلاص، وهو في الواقع عبارة عن لائحة للخاضعين للضريبة تتضمن بالنسبة لكل واحد منهم أساس الضريبة والمبلغ الواجب أداءه، وبالرجوع إلى المادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه يجب أن:
“تذيل جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل التي يصدرها قباض التسجيل عن الرسم القضائي وتلك المتعلقة بعائدات أملاك الدولة بمجرد إصدارها بصيغة التنفيذ من طرف الوزير المكلف بالمالية الذي يفوض لذلك، فالمادة 9 من نفس المدونة على أن تقبل أوامر المداخيل المتعلقة برسوم وضرائب الجماعات المحلية وهيئاتها وتلك التي تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفذية بمجرد إصدارها من طرف الأمر بالصرف للهيئة المعنية.”
أما العمل القضائي فقد استقر على اعتبار هذه الجداول سندات تنفيذية إذ نجد قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس والذي جاء فيه “أن الأمر بالتحصيل المستند للجدول الضريبية يعد سندا تنفيذيا بقوة القانون”، وهو ما أكدت عليه ابتدائية طنجة عندما عللت قرارها بكون أن القابض المدعى عليه قد قام بإنذار الغير الحائز بناء على جدول تحصيل الضرائب المأمور بها باستخلاصه والذي هو سند تنفيذي بقوة القانون.
أما بالنسبة للسندات التنفيذية تسمى سندات استخلاص غرامة مالية، والتي يتم اعتمادها لاستخلاص الدين العمومي على شكل مخالفات ودعائر في مخالفات الصيد البحري والتي يحرر في شأنها أعوان محلفون لهذا الغرض محاضر ترفع إلى السلطة الحكومية في حالة سلوك مسطرة الصلح التي تصدر غرامة جزافية تصالحية، أو إلى المحكمة العادية التي تصدر أمرا بأداء غرامة قضائيةيحددها القاضي التي يراسل في شأنها المندوب بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء أجل المصالحة والذي تسبقه في ذلك 15 يوما لأجل النظر في طلب المصالحة قبل اللجوء للقضاء فيقوم بإرسال المحضر للمحكمة مرفقة بمذكرة متابعة تنصب فيها الوزارة الوصية كمطالبة بالحق العام وترفع هذه المتابعة القضائية وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 49 عندما يطلب المخالف المصالحة صراحة وفق نموذج معد لهذا الغرض وإذا انصرم أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور مقرر المصالحة أو من تاريخ صدور الحكم النهائي ولم تؤد المبالغ الواجبة طلب مندوب الصيد البحري من إدارة الجمارك بيع الباخرة المحتفظ بها في الميناء تصبح المصالحة نهائية بعد إثباتها على ورق مدموع موقع بصفة قانونية من طرف السلطة المشار إليها في الفصل 54 أدناه ومرتكب المخالفة، ويتم تحريرها فى نظيرين أصليين يرسل أحدهما الى مندوب الصيد البحري الموجه له أصل محضر المخالفة المطابق والآخر إلى مرتكب المخالفة.
تلزم المصالحة الأطراف بكيفية لا رجعة فيها ولا يقدم في شأنها أي طعن، وينتج عن إبرامها قبل صدور الحكم النهائى إسقاط الدعوى العمومية.
وينص الفصل 53 من الظهير 255-73-1 المنظم للصيد البحري على أنه ” يجب على مندوب الصيد البحري. بمجرد توصله بأصل المصالحة المشار إليها في الفصل 2.53 أعلاه أن يعد سند التحصيل المطابق ويسلمه لمرتكب المخالفة الذي يتوفر عندئذ على أجل ستين يوما (60) من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم السند المذكور قصد أداء مبلغ المصالحة لدى القباضة التابع لها مكان إعداد سند تحصيل مبلغ المصالحة، ويوجه مندوب الصيد البحري نسخة من عملية التحميل إلى الخازن العام للمملكة، وعند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه دون أداء مبلغ المصالحة، يعمل طبقا المقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية” هذا السند في التحصيل هو الشرط القانوني الموجب لحجز السفينة التي يمتنع مالكها عن أداء الدين العمومي” .
2 : محاضر بيع السفن المحجوزة
: يرتب بيع السفينة عن طريق المزاد العلني حسب الفصل 121 من (م.ت. ب.م)، أداء من رسا عليه المزاد الثمن بدون صائر بين يدي كاتب الضبط داخل أجل أربعة وعشرين ساعة بعد إرساء المزايدة وإلا تعرض الإجراء لمزايدة جديدة بسبب امتناعه، وفي حال إعادة البيع فإن من رسا عليه المزاد الأول يتحمل الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول وهو ما نص عليه الفصلين 464 من (ق. م. م. م) المتعلق بالمنقول و 487 من نفس القانون والمتعلق ببيع العقار عن طريق المزاد العلني.
فهذه المحاضر لوحدها كافية لإلزام المشتري الأول بدفع الفرق. وفي حال تماطله فهي لوحدها وبعد تذييلها بالصيغة التنفيذية تصبح سندا تنفيذيا يتم من خلالها التنفيذ الجبري على الناكل دون الحاجة إلى إصدار حكم من المحكمة وهذا ما أكده قرار محكمة استئناف بالرباط حيث جاء فيه: ” أن عون التنفيذ الذي يحرر محضر البيع العقاري بالمزاد العلني طبقا لمسطرة الحجز يتصرف بنوع من الانابة القانونية الصادرة من المحاكم أو بمثابة موظف عمومي، ويقر الفصل 320 “يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفودها” .
المطلب الثاني: الحجز التنفيذي على السفينة من خلال التشريع المغربي
لما كان التنفيذ واقعة تحقق الالتزام، فالحق في التنفيذ هو مجموع الإجراءات القانونية التي يسلكها الدائن تحت طائلة بطلان مسطرة التنفيذ الاختياري أولا وجيرا من أجل تحميل المدين الوفاء بديونه وهى ما تعرف يطرق التنفيذ القانونية باعتبارها لازمة أساسية لمؤسسة الججز على السفينة كإجراء جبري يمكن الدائنين من تحصيل الديون وهو ما يسمى بالتنفيذ الجبرى، أما مفهموم كلمة {التنفيذ} فأصلها لاتينى وهى تعنى الملاحقة أو التتبع نحو الأحسن بمعنى أن للتنفيذ علاقة بالالتزام .
ويعد الحجز التنفيذي وسيلة تمكن الدائن من وضع عقار المدين بين يدي القضاء تمهيدا لبيعه عن طريق المزاد العلنى وذلك من أجل اقتضاء مبلغ الدين من منتوج البيع، فإذا تعدد الدائنون تم توزيه ناتج البيع بينهم قسمة غرماء ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية، وكل خطأ في إجراءاته مؤدي بطلان الحجز، لذا يلزم معرفة الفروق بين العقار والمنقول لما كان المشرع المغربي لم يعرف المنقول لكنه عرف العقار بطبيعته في المادة السادسة من مدونة الحقوق العينية والعقار بالتخصيص في المادة السابعة من المدونة نفسها، ومن خلال نص المادة السادسة المذكورة يمكن أن نستشف تعريفا للمنقول بأنه كل الأشياء ما عدا العقارات وبصيغة أخرى هو الشيء الذي يمكن نقله من مكان الآخر دون تلف. ولا يمكن أن يباشر الحجز التنفيذي بصفة أصلية إلا على المنقولات فإن لم تكن كافية أو كانت غير موجودة أمكن حجز العقار طبقا للفصل 469 من ق م م
بناء عليه فالعقار بالتخصيص يخضع لمسطرة الحجز التنفيذي على العقار، وفي نفس السياق جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بأكادير: “حيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم ببطلان محضري الحجز التنفيذي العقاري عدد 48/2003 و 49/2003 لكونه انصب على عقار دون إتمام التنفيذ على المنقول والتأكد من عدم كفايته الأداء المبلغ المحكوم به.
وحيث إن آلات ضخ الماء والصهريج المشار إليه بالمحضر المطلوب إبطاله لا تعتبر منقولات بطبيعتها كما يدعى المدعى بل هي عقارات بالتخصيص لأنها تابعة للعقار ومخصصة لخدمته مما يتعين معه رفض الطلب”
ويستخلص من هذا الحكم القضائي أن مسألة الإثبات تقع على عاتق المنفذ عليه الذي يجب عليه إثبات أن المنقولات المحجوزة عقار بالتخصيص، ولا يمكن حجزها باستقلال عن العقار لأن من شأن ذلك المساس بقيمة العقار .
وعلى غرار ذلك، هناك من عرف الحجز التنفيذي بأنه نظام قانوني يمثل مرحلة من مراحل التنفيذ بنزع الملكية متى توافر لدى الدائن سند تنفيذي مثبنا لحق معين المقدار وحال الأداء عند الحجز، وأن يقوم الحاجر بإعلان تبليغ السند التنفيذي وتكليف المدين بالوفاء قبل إجرائه .
بالتمعن في هذه التعاريف وغيرها، نجد أنها لم تركز على ملكية المدين للسفينة المحجوز عليها. عكس التعاريف العامة أو المرتبطة بالحجز على العقار، والتي تجعل من الحجز التنفيذي إجراء يهدف وضع عقار المدين تحت يد القضاء في أفق بيعه بالمزاد العلني لاقتضاء حق، واسباب هذا الاتجاه ترجع اساسا إلى عدم تمكن الدائن من حجز سفينة مستأجرة لأنها لا تعود ملكيتها للمستأجر، وفي اعتقادنا هنا يكمن سر تنظيم الحجز التحفظي بموجب اتفاقية بروكسيل 1952، كما يجوز الحجز على السفينة رغم انتقال ملكيتها وحق التتبع للراهن في ايدي من تكون وعليه سوف نتطرق للحجز التنفيذي من خلال قانون المسطرة المدنية أولا ومن خلال القانون البحري ثانيا.
الفقرة الأولى : من خلال قانون المسطرة المدنية
وقد نظم المشرع الحجز التنفيذي في الفصول من 459 إلى 487 من قانون المسطرة المدنية، وكذا في مجموعة من النصوص الأخرى المتفرقة والمنظمة في القانون المطبق على العقارات المحفظة والنصوص الخاصة المنظمة للقروض العقارية والرجوع لأحكامها في حالة قصور النص الخاص، وهذه النصوص
على تباينها لم تعطى تعريفا لمؤسسة الحجز التنفيذى على العقار، وأمام هذا الفراغ. وضع الفقهاء بعض التعاريف التي لم تخرج عن الاطار العام المرسوم للحجز التنفيذي ،كإجراء قانوني يشمل حجز السفينة بناء على سند واجب التنفيذ تمهيدا لبيعها، واستيفاء الدين من ثمنها ولا يمكن تمديد الحجز التنفيذى إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري، لا يقع التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري .

الفقرة الثانية : من خلال قانون الملاحة البحرية المغربي
يتم تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بعد إلى حصول الدائن على حكم في الموضوع يكتسي قوة الشيء المقضي به، وتطبق أمام الحجز التنفيذي المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في القانون البحري المغربي كما هو الشأن بالنسبة للحجز التحفظي بالإضافة إلى تلك القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وهكذا لا يمكن اللجوء إلى الحجر التنفيذي إلا بعد الإنذار بالدفع ومرور فترة الأربع والعشرين ساعة، ويوجه هذا الأخير إلى المالك أو في مسكنه ويمكن أن يوجه إلى الربان إذا لم يكن للدائن امتياز بحري، ولا يجوز إجراء الحجز التنفيذي على السفينة وهي على وشك الاقلاع لان في ذلك ضرر للمتعاملين مع السفينة ،عكس المشرع المصري والفرنسي الذي أباح إيقاع الحجز على السفينة مهما تكن وضعيتها. فقد أحسن المشرع المغربي فعلا عندما منع فيه حرمان الربان والطاقم وكذا المتعاملين مع السفينة وضمانا لعدم حصول ارتباك في التجارة وما يتطلب الأمر من سرعة طبقا لمبادئ التجارة بصفة عامة، يحرر محضر بالحجز يوجه نسخة منه بعد ذلك العون المكلف بالحجز إلى المدين وربان السفينة والسلطات البحرية المختصة حيث يوقع الكل على أصل المحضر وذلك بهدف منع السفينة من مغادرة الميناء، كما يسجل محضر هذا الحجز داخل فترة ثمانية أيام بمكتب سجلات ميناء الربط أو بالمكتب الذي توجد السفينة في دائرته في طور البناء وكذا بسجلات الرهون البحرية حيث يترتب على ذلك عدم إمكانية بيع السفينة ، وفي حالة وجود بضائع على متن السفينة لا تتم مصادرتها وإنما يمكن لذوي الحقوق التصرف فيها بحرية بعد الحصول على إذن القاضي الذي أمر بالحجز ، كما تقوم كتابة الضبط بالإعلان عن هذا البيع في خانة الإعلانات القانونية بالجرائد وبواسطة مطبوع يلصق في مدخل المحكمة المقرر فيها البيع وفى الميناء الذي تربط فيه السفينة وعلى السفينة وفى كل مكان آخر وبواسطة أى إعلان آخر يقرره القاضي المختص ، فان الحجز التنفيذي على السفينة لا يمكن أن يتم الا بعد 24 ساعة من توجيه الأمر بالأداء الى المدين أى مالك السفينة أو يوجه إلى ربان السفينة إذا كان للدائن حق امتياز بحري. ويقع البيع بأمر من رئيس المحكمة الذي يطلب من الجهات الإدارية المختصة بيانا كل التقييدات والرهون البحرية وفق شهادة التقييدات، وهذا الأمر بالأداء يوجهه رئيس المحكمة الابتدائية وذلك وفقا لقواعد التبليغات المعمول بها في قانون المسطرة المدنية، كما يتعين على عون التنفيذ عند وقوع الحجز على السفينة أن يحرر محضرا لذلك يبين فيه العديد من البيانات الواردة في الفصل 114 اسم الدائم الذي يتم الحجز لفائدته ومهنته .. واسم المالك واسم الربان واسم السفينة ونوعها… إلخ، وكذا وصفه معدات السفينة والقوارب الملحقة بها… كذلك يتم تعيين حارس للسفينة التي سيتم تنفيذ عليها والذي غالبا ما يكون هو المالك. كما يتم نسخ محضر الحجز هذا بسجلات ميناء قيد السفينة أو ميناء بنائها إذا كانت طور البناء، وذلك خلال 8 أيام (الفصل 116 ق.ت. ب.م)
الفقرة الثالثة : الحجز التنفيذي على السفينة في القانون الفرنسي
وفقا لمتطلبات القانون العام، يجب أن يتم الإخطار بأمر الدفع هذا في شكل إشعار، ويجب على المحضر -مأمورالتنفيذ- أن يذكر لقب الدائن الذي ينوب عنه واسمه الأول وعنوانه الذي صرح به وكذلك اختيار الدائن لموطن المدين الذي تقع فيه المحكمة التي يجب أن يستمر البيع أمامها في محضر الحجز، بمجرد تقديم الأمر إلى المدين، يبقى أن نرى ما إذا كان هناك حد زمني قبل الشروع في عملية الحجز، وقبل دخول الأمر الصادر في 28 أكتوبر 2010 حيز التنفيذ، كانت هناك فترة 24 ساعة بين تبليغ الأمر والمصادرة وكان هذا الأجل المحدد بموجب المادة 37 السابقة من الأمر عدد 967 لسنة 1967 المؤرخ في 27 أكتوبر 1967 مفيدا للغاية في الإجراء، لأنه كثيرا ما سمح للمدين بالامتثال لتجنب الحجز، إذا لم يكرر الأمر الصادر في 28 اكتوبر 2010 هذا الموعد النهائي. تجدر الإشارة إلى أنه موجود لمصادر القوارب كما هو الحال فى القانون العام، وفقًا لأحكام المادة 221-110من قانون إجراءات التنفيذ المدنى، فمن حيث المبدأ فإن فترة ثمانية أيام بين الإخطار بأمر الدفع والحجز تنطوي على ضمانة مهمة للمدين، لنتساءل هل ينطبق هذا الموعد النهائى فى القانون العام على السفينة اليوم ؟ لكن حتى هذه اللحظة لم يقدم الاجتهاد القضائى أى إجابة منذ دخول مرسوم 2008 حيز التنفيذ،ورأت محكمة التمييز أنه “من الضروري التزام المأمور باحترام مدة ثمانية أيام قبل الشروع في الحجز التنفيذى وإن لم يحدد أمر 2008 المدة بين تبليغ الوثيقة والحجز، فإنه يؤكد مع ذلك أجلال الحجز الذي فرضه الأمر المؤرخ في 27 أكتوبر 2007، وذلك بإسناد مدة لانتهاء التدبير في حدود عشرة أيام”، وبمجرد انتهاء هذه الفترة، يجوز إجراء الحجز على أمر دفع جديد وليس على القانون الأول، أمام المحكمة العليا للمكان الذي تتم فيه متابعة البيع ( حيث سيتم تأكيد إجراء البيع) في حالة أن المالك لا يعيش على الأراضي الفرنسية، ويمكن تبليغ الأمر إلى الممثل المعتمد المعين، وفي حالة عدم تعبين ممثل معتمد، يجوز إرسال الانذار والأوامر إلى ربان السفينة و توجيه نسخة من محضر المعاينة إلى مكتب حفظ السجلات للتأكد من قابلية التنفيذ، بل إن المادة تقر على أن المحضر يذكر فيه العنوان الذي يتصرف بموجبه الحاجز، ولعل الحاجة من العنوان، قابلية التنفيذ لأنها السبب وراء قلة شيوع الحجز والتنفيذ ، ومع ذلك، فإن هذا الشرط له ما يبرره تماما حيث إن القصد من الحجز والتنفيذ هو البيع الجبري، ففي المسائل البحرية، يتم تحرير التقرير من قبل المأمور على متن السفينة، وفي هذا التقرير يعين الأخير الحارس، ومن الغرابة أن المعلومات المطلوب ظهورها بمحضر الضبط والمدرجة بالمادة 34 من الأمر الصادر في 27 أكتوبر 26/10/1967 غير مطلوبة تحت طائلة البطلان، بل يجب أن يحتوي هذا التقرير على جميع المعلومات التي تسمح بتحديد هوية الدائن الحاجز 1327، والسند القابل للتنفيذ الذي بموجبه يتقدم المحضر والمبلغ الذي يتم دفعه.
ويجب أن يعين كذلك المكان الذي ستتم متابعة البيع أمامه، وكذلك المكان الذي توجد فيه السفينة (مثل القارب) – التي لا يمكنها الخروج من ميناء موطنها إلا بناء على إذن قاضي التنفيذ – يجب أن تكون راسية، وأخيراً يجب ذكر هوية الحارس، وفي حال لم يقدم التقرير جميع المعلومات التي يطلبها الإجراء، فإنه يرفض لعيب الشكل ويعتبر باطلا، ولذلك فإن إغفال بيان جوهري أو بيان اسباب عامة هو الذي يمكن أن يتسبب في إعلان الوثيقة باطلة، وبالفعل، إذا كان إغفال اسم مالك السفينة المحجوزة لا يؤدي إلى بطلان المحضر، فإن الأمر نفسه لا ينطبق على عدم تعيين الدائن اسم السفينة المحجوزة، ولا يقع البطلان إلا عندما يكون سببًا (كما هو الحال في القانون العام للتظلم، ويجب بعد ذلك إخبار المنفذ بهذا التقرير. ويجب بعد ذلك إبلاغ التقرير عن طريق التبليغ إلى مالك السفينة المحجوزة خلال ثلاثة أيام). و يجب أن يقدمه إلى المحكمة خلال نفس الفترة)، وبمجرد تحرير المحضر يجب تقييده خلال سبعة أيام في سجل الرهونات البحرية وفي ملف تسجيل السفينة، وبخلاف ذلك يتم التسجيل فى ملف خاص لدى الدائرة الجمركية في مكان الحجز ويجوز تمديد أجل التسجيل بعشرين يوما إذا لم يتطابق مكان الحجز ومكان حفظ الملف .
يتم البيع في جلسة المزاد أمام المحكمة العليا بعد ثلاثة أسابيع من تعليق الملصقات على الجزء الأكثر ظهوراً من الجهاز، عند باب المحكمة العليا التي سيتم البيع أمامها، في المكان الذي يوجد فيه جهاز التداول، وكذلك في مكتب التسجيل، كما يجب إدراج هذه الملصقات في إحدى الصحف المخصصة لتلقي الإعلانات القانونية في نطاق اختصاص المحكمة، وفي النشرة الرسمية للإعلانات التجارية. ومع ذلك، يجوز للقاضي أن يقرر إجراء عملية البيع أمام محكمة عليا أخرى، أو في المكتب من قبل كاتب العدل أو موظف عام (آخر) في المكان الذي توجد فيه السفينة المحتجزة وفقًا للقواعد المطبقة على حجز العقارات – والتي تمتد إلى الاستيلاء على السفن في حالة وجود عدة سندات تسمح بالحجز على سفينة يعتد بالتاريخ الاقدم والسندات الوحيدة التي سيتم نشرها فعليا هي تلك التي تذكر بالنفاذ المعجل.
قبل الشروع في بيع السفينة، تتغير حالتها بمجرد إجراء الحجز، بل حتى قبل إجراء التسجيل، بحيث مبدئيا يتم تجميد تصرف المالك في بيعها ولو يكون البيع صحيح، لا يمكن معارضة الدائنين إذا تم استيفاء شروط الدعوى القضائية (وهو ما يفسر المصلحة الخاصة في المضي في تسجيل الحجز في أسرع وقت ممكن)، في الواقع، بمجرد إجراء التسجيل لا يستطيع المالك منح أي حقوق حقيقية للسفينة، وبالتالي فإن النشر يسمح للحاجز بضمان حقوقه التي لا يمكن الاعتراض عليها إذا لم يتم نشرها وقت التسجيل، وبمجرد تسجيل الحجز، فإنه يمنع أي استغلال للممتلكات المحجوزة، الأمرالذى يمكن أن يكون له عواقب وخيمة فى حالة السفن المستأجرة التى كانت تستعد للإبحار والحمولة على متنها، ولهذا السبب ينص قانون النقل الفرنسي على أنه يجوز لقاضي التنفيذ أن يمنح الإذن للسفينة بالمغادرة فى رحلة محددة أو أكثر، بشرط أن يقوم مالك السفينة المحتجزة باستدعاء الحاجز وتوفير ضمانة كافية متى تم توضيح شروط الحكم بحكم قاضي التنفيذ، يجب أن يتم الإعلان عنه بالملصقات ومقتطف في إحدى الصحف، وشدد السيد دو بونتافيس منذ بداية الثمانينات على الاهتمام بتنفيذ تدابير الدعاية الدولية فى الصحافة المتخصصة، الأمر الذي من شأنه أن يضمن مصلحة الشخص المحجوز لديه والدائن (ربما لتحذير الدائنين الذين لم يكونوا على علم بالمزاد). وسيسمح للمشترين الجدد بالتقدم وبالتالي ضمان تنفيذ البيع بأفضل الأسعار، وقضى المرسوم الصادر في 27 أكتوبر 1967 بأهمية الإعلان وإدخال الملصق في صحيفة الإشعارات القانونية، اليوم, تسمح تكنولوجيا المعلومات بتبسيط هذا النهج الذي يمكن من خلاله التفكير في تضمين (بالإضافة إلى الملصقات الملصقة) على موقع رقمي فرنسي ، فالإجراء الجديد الذي تم وضعه بموجب الأمر الصادر في 28 أكتوبر 2010 لم يأخذ في الاعتبار هذه التطورات التكنولوجية واختار ببساطة عدم الإشارة إلى إدراج الإعلان في إحدى الصحف على الرغم من أميته، ومن ناحية أخرى، فإن نظام نشر الملصقات لا يزال قائما ولا يزال معمولا به.

خاتمة
خلصنا في هذا البحث على أن المادة البحرية تكتسي أهمية بالغة في التشريع المغربي نظرا لطابعها الخصوصي لذلك تطرقنا للحجوزات التحفظية التي تغل يد مالكها من التصرف فيه بشكل يضر مصالح الدائن، ووقفنا عند اشكالية طبيعة الدين حيث لم يساير المشرع المغربي التشريعات المقارنة واعتبر كل دين يمكن أن تضمنه سفينته، وفي ذلك ضرر للمتعاملين مع السفينة من أطقم وتجار إذا ما تم توقيف السفينة بالحجز التحفظي والمشرع لم ينص على وجوب تسجيل هذه التحفظات بسجل الرهون البحرية، والممارسة تثبت ذلك بوجود حجوزات كثيرة جعلت السفينة متوقفة لسنوات، ما يعرقل السلامة المينائية واحتلال الملك البحري. وتطرقنا إلى اشكالية السندات التنفيذية وعرضنا انوعها وهو ما يأخذ وقت طويل في المنازعات الناشئة عنه بسبب الحجوز التعسفية التي تضر بنشاط السفينة التي يتصدى لها المدين وقت التنفيذ، الأمر الذي جعل الحجز التنفيذي هو إجراء نادرا ما يتم تطبيقه، نظرا لصعوبة التنفيذ ومسطرته المرهقة ، في الواقع، وغم تنظيمها القانوني الدقيق شيئا ما، فإن المتوخى من التنفيذ لا تكتمل مسطرته ويبقى الحجز معلقا، وبذلك يرى الدائن اضمحلال وهلاك ضمانة دينه دون إمكانية سداده، رغم آليات،الأمر بالدفع و وتحرير محضر الحجز التحفظي كإجراءات أولية تطمئن الدائن، كما خلصنا إلى أن آليات الحجز والتنفيذ على السفن تشبه إلى حد كبير آليات التنفيذ على العقارات مع مراعات بعض الخصوصيات وهو دليل آخر على أن الفئة التي تنتمي إليها هذه الاموال قابلة للنقاش .

لائحة المراجع
الكتب
 ادريس الضحاك، الوسيط في قانون الملاحة البحرية الخاصة، سلسلة القانون البحري، مطبعة الأمنية الرباط،الطبعة الثانية، سنة 2021.
 المصطفى ناظر بوعبيد، بيع السفن على يد القضاء”، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى مارس 2023.
 يونس الزهري، الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2007.
 المختار بكور، الوجيز في القانون البحري، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 1997.
 المستشار أنور طلبة اشكالية التنفيذ ومنازعات الحجز، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2012
 خالد رضوان السماعة، أحكام الحجز التحفظي على السفينة في التشريع الأردني دراسة تحليلية مقارنة، جامعة السلطان قابوس، 2016
 عبد الجميد المنشاوي ،إشكاليات التنفيذ الوقتية والمستعجلة والموضوعية في المواد المدنية والتجارية والإدارية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 1998.
 عبد العزيز توفيق، موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2011
 عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ، فلسطين، الطبعة الأولى 2020.
 محمد احتوش الحجز التنفيذي على المنقول على ضوء العمل القضائي، مطبعة الأمنية – الرباط، الطبعة الأولى 2020.
 محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، مطبعة الصومعة، طبعة الأولى، الرباط ، 1997
 محمد الهواري : الحجز على السفينة في القانون المغربي الحجز التحفظي الحجز التنفيذي في دراسة مقارنة، مطبعة دار السلام – الرباط، ط 1 ، سنة 2016.
 محمد التغدويني، القانون البحري، الجزء الأول الملاحة البحرية، مطبعة انفو براتن، فاس، الطبعة الثانية 2005
 فريد الحاتمي، الوسيط في القانون البحري المغربي، الجزء الاول السفينة واشخاص الملاحة البحرية، مطبعة النشر المغربية، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ، 2000
 والي فتحي التنفيذ الجبري في القانون الكويتي مطبوعات جامعة الكويت الطبعة الرابعة 2004.
الأطروحات
 ابراهيم أعبيدة ، “إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة – وفق التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق طنجة، سنة 2023
الرسائل
 المختار بن أحمد العطار، الضمان البحري في دول المغرب العربي، المجلة والقانون المقارن 1990.
 محمد عافري طرق التنفيذ الجبري للأحكام والسندات مجلة المحاكم المغربية، عدد 62 سنة 2015
 لوراد نعيمة خصوصية الحجز التحفظي على السفينة المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل العدد السابع، سنة 2018
Thèses
 Amithisse Monnet,<« La mise en œuvre des sûretés réelles en droit International et européen. L’exemple des navires et aéronefs », Thèse de Doctorat, Droit Maritime, Soutenance le 30/03/2017, Paris Est, institut doctorale marché, instituions, 2017, Publié par HAL OPEN SCIENCE 2018.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى