في الواجهةمقالات قانونية

الوعاء التشريعي لإعمال الفوائد البنكية – عبد العالي عصفور

الاسم الكامل: عبد العالي عصفور

خريج ماستر قانون الأعمال من جامعة عبد المالك السعدي

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان

 

 

 

 

الوعاء التشريعي لإعمال الفوائد البنكية

 

 

مقدمة

يخضع الاقتصاد الحديث في العديد من جوانبه لتطور سريع بفعل النمو الذي تشهده الحياة المدنية والاقتصادية للفرد، ولمواكبة هذا التطور شهد المغرب سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فبعد سياسة التقويم وإعادة الهيكلة التي نهجها خلال الثمانينات من القرن الماضي، وبعد المجهودات التي بذلت لإقامة التجهيزات الأساسية وتوفير مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الاقتصادية والاجتماعية، وما إلى ذلك من حملات تطهيرية وتحسيسية بغية تشجيع الاستهلاك المحلي، لما له من تأثير مباشر على القوانين الجاري بها العمل لتلافي ما فيها من نقص وجمع نصوصها المتناثرة[1].

وقد اتضح ذلك جليا من خلال سن المشرع لعدة قوانين منها، القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة[2]، القانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات[3]، وظهير 6 يوليوز المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها[4]، وتماشيا مع التطور الحاصل قام المشرع بتنظيم العقود البنكية[5]، وذلك في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة[6]، وعلى ذكر العقود البنكية فإن أول ما يتبادر إلى ذهننا عند سماع لفظ البنوك هي الفوائد البنكية.

هذه الأخيرة لم يعرفها المشرع المغربي بالمرة، وإنما اكتفى بنثر بعض النصوص هنا وهناك، منها ما هو مُضَمَّن في قانون الالتزامات والعقود باعتباره الشريعة العامة، ومنها ما هو منصوص عليه في القوانين الخاصة كظهير 6 يوليوز 1993 المنسوخ بموجب القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[7] المنسوخ هو أيضا بموجب القانون رقم 12.103 الموسوم بنفس التسمية[8]، إلى جانب قرارات وزير المالية ودوريات والي بنك المغرب.

وبالحديث عن تعريف الفوائد، فإن الاختصاص كما جرت العادة يبقى للقضاء والفقه، ومن خلال بحثنا في موضوع الحال عثرنا على عدة تعاريف للفوائد نذكر منها، الفائدة عبارة عن نسبة مئوية يؤديها المستفيد من القرض عن المبالغ التي منحت له في شكل قروض، أو تؤدى إلى صاحب الادخار مقابل الودائع التي يسلمها لمؤسسات الائتمان، وقد عرفه البعض بأنه: “تلك النسبة المئوية التي تحتسب استنادا إلى اتفاقيات معدة سلفا، فهو يقيس بصورة تركيبية خلال فترة معينة المردودية بالنسبة للمقرض والتكلفة المترتبة عن مخطط الأداء وما يتولد عنه من مد مالي بالنسبة للمقترض”، وتدخل اعتبارات كثيرة في تحديده منها ما هو مرتبط بنوع القرض ذاته ومنها ما يرتبط بوضعية السوق النقدية وطبيعة نشاط العميل ودرجة المخاطرة المرتبطة بالقرض، فمثلا سعر الفائدة المطبق على القروض العادية يفوق بكثير سعر الفائدة المطبق على القروض العقارية.

وقد رفعت البنوك من معدلات الفائدة على القروض، حيث تراوحت الزيادة ما بين 20 و60 نقطة أساس رغم خفض بنك المعدل لمعدل الفائدة المرجعي، وينتظر أن تواصل معدلات الفائدة منحاها التصاعدي بالنظر إلى أزمة السيولة التي يعرفها السوق المالي، وأسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل تكون عادة أدنى من أسعار الفائدة المطبقة على القروض الطويلة الأجل، لأن درجات المخاطر المرتبطة بالقرض القصير الأجل أقل من درجات المخاطر المرتبطة بالقرض الطويل الأجل[9].

وتجدر الإشارة أن موضوع الفوائد البنكية منذ فجر الإسلام كان يعرف جدالا لم يعرف له مخرج إلى حدود كتابة هذه الأسطر، فالحديث عن الفوائد لا يمكن أن يتم بمعزل عن إطار الشريعة الإسلامية باعتبار أن دستور 2011 ينص في الفصل 2 على أن الاسلام دين الدولة[10]، وبالتالي فديننا الحنيف يَعْتَبر تلك الزيادة -التي يلتزم الطرف المدين بدفعها لطرف الدائن عند حلول التاريخ الإداء المتفق عليه فيما بينهما- ربا، وهذا الأخير حرام مصداقا لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[11]، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}[12]، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث استنكار فيها الربا وساوى بينه وبين الزنا[13].

وحيث أننا سنتناول دراسة موضوع الحال دراسة علمية أكاديمية صرفة، فإننا لن نخوض في النقاشات الفقهية الدائرة حول ربوية الفائدة التي عمل أهل الاختصاص على تحريم هذه الأخيرة -بموجب القرآن والسنة- الناتجة عن عملية الاقتراض المبرمة بين المسلمين بصفة عامة مهما كان القالب أو الشكل الذي تُصب فيه أو الجهة المقرضة.

وقد كرس قانون الالتزامات والعقود منذ صدوره سنة 1913 نفس مبدأ التحريم من خلال الفصل 870 منه الذي جاء فيه: “اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له”،  لكنه استثنى ذلك بموجب الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود، إذا كان كتابة أو بين التجار وهو ما سنخوض في لاحقا.

وبالبحث في أحكام الفوائد البنكية نجدها جاءت متفرقة بين عدة نصوص عامة وخاصة، كما أسلفنا الذكر سبقا، جاءت متضاربة فيما بينها في عدة مقتضيات التي سنتحدث عنها في حينه، وبالتالي كانت هناك أزمة نص قانونية، تحيلنا على انعدام الأمن القانوني الذي أثر بشكل كبير على العمل البنكي وكذا القضاء، ومن المعلوم أن الأمن القضائي لا يمكن تحقيقه إلا بنص سليم وواضح لا يترك للتأويل باب.

هذا، وتأتي أهمية الموضوع باعتبار الفوائد على القروض هي مصدر أساسي لإيرادات البنوك ورؤوس أموالها، ولهذا السبب نجد أن الفائدة التي يتم احتسابها على القروض وهي نظام الفائدة المركبة تكون بنسبة أعلى من الفائدة التي يتم احتسابها على الودائع والتي تكون بنظام الفائدة البسيطة، وذلك حتى يستطيع البنك الحفاظ على أرباحه، ويزيد من تطور الاستثمارات بعد أن يقوم بتوزيع الأرباح على المستثمرين، وفوائد العملاء الخاصة بهم، وبصفة خاصة العملاء الذين لديهم حسابات توفير، وتتمثل الفائدة الاقتصادية لنظام الفوائد في الآتي:

  • تساعد الفائدة البنكية على زيادة دخل الأسرة، ويتم ذلك من خلال تسهيل الحصول على قروض سكنية مقابل الحصول على نسب فائدة منخفضة.
  • لها تأثير على مستوى الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تساهم في تمويل الاستثمارات الحديثة، ودعم نموها وتطورها.
  • تساهم الفائدة في جذب المزيد من رؤوس الأموال، مما يساهم في عملية الاقتصاد الوطني.
  • دعم تعتبر الفوائد هي من أساسيات التحليل والدراسة للسياسة النقدية الخاصة و في الدول، حيث تساعد في تحجيم عملية التضخم المالي، ويتم ذلك من خلال التحكم في السعر الخاص بالفائدة.
  • تعتبر الفائدة من المؤثرات الأساسية في ميزان المدفوعات، لذلك نجد أنه من الصعب أن يتم تثبيت سعر محدد للفائدة، وبصفة خاصة على عمليات التبادل النقدي وذلك بالعملات الأجنبية، وهي من أهم المؤثرات لطبيعة الفوائد المالية[14].

وتأسيسا على ما سبق، قد أدى عدم وضوح النصوص القانونية ذات صلة بالفوائد إلى سطوع عدة إشكالات، لعل أبرزها يتمثل في مدى توفق المشرع في تحزيم الفوائد البنكية برزمة من النصوص القانونية، وإن كانت متفرقة كما أومأنا إليه، فهل كان مفلحا عند محاولته تدارك اللغط الذي كان دائرا حول نصوص قانون الالتزامات والعقود عند إصداره للقانون الرقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؟ أم أنه زاد الطينة بلة وتعارضت النصوص فيما بينها ما أدى إلى نقل عدوى تضارب النصوص إلى القضاء من خلال تباين أحكامه؟

قصد ملامسة الموضوع من جميع جوانبه ونظرا لعمومية الموضوع الذي يشمل إلى جانب البنوك التقليدية بنوكا من نوع خاص أحدثت بموجب القانون رقم 103.12 و يتعلق الأمر بالبنوك التشاركية، فإننا سنصرف النظر عن هذه الأخيرة اعتبارا أن المشرع حسم الأمر ولو من الناحية القانونية على الأقل، لاسيما وأن المشرع كان واضحا بخصوصها من خلال النصوص الناظمة لها في إطار البنوك التشاركية، فالفائدة في إطارها ممنوع أن تكون محل أخذ أو عطاء بشكل قطعي، وعليه سنحاول التصدي للإشكال من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية: ما هو الأساس القانوني للفوائد البنكية؟ وما هو المنوال الذي على أساسه يتم احتساب الفائدة؟ وما المقصود برسملة الفوائد البنكية؟ وماهي وضعية الفوائد بعد تحديد الرصيد النهائي؟

للإجابة على كل هذه الأسئلة وغيرها كثير، سنحاول الاعتماد على منهجين، منهج وصفي تحليلي يتخلله أحيانا منهج مقارن، وذلك من خلال رصد المقتضيات القانونية للفوائد البنكية (المبحث الأول)، من ثم الحديث عن الحساب بالاطلاع كمضمار للفوائد البنكية (المبحث الثاني).

المبحث الأول: رصد المقتضيات القانونية للفوائد البنكية

منذ الأزل والفوائد البنكية يعتريها طابع حساس من منظور ديننا الحنيف، الذي يعتبر الربا حرام طبقا للقرآن والسنة، فكثر في شأنها جدال فقهي لا يمكن أن يخرج عن كون الربا محرمة حرمت الزنا، بل إن المولى عز وجل اعتبر المتعاملين بها هم في حرب مع الله ورسوله مصداقا لقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ[15].

فالمرامي من وراء تحريم الربا تكمن في عدم استجماع المال وادخاره، وامتلاك البنوك وصناديق الحديد له دون أن تعم الاستفادة منه على الأمة، ولتفادي الوقوع في أزمة الادخار حرم الإسلام الربا حتى لا تتكتل الأموال في يد أقلية تتداول وتحرم منها الأمة كيفما كانت أنواع الربا وصورها، فهي محرمة من طرف الإسلام الذي يريد للناس أن يعيشوا حياة أمنة.

وكما هو معلوم، فإن البنك من الناحية المهنية يعتبر تاجرا كونه يحترف تجارة الأموال، مما يقضي أن يفضل له ربح من العمليات الائتمانية التي تقوم بها، وذلك بعد خصم المصاريف المترتبة على هذه العميات ودفع الفوائد المستحقة للمودعين والمؤسسات الوطنية والأجنبية، فتكون هذه الاعتبارات هي التي تبرر الناحية الاقتصادية لحصول البنك على الفوائد والعمولات الائتمانية، فينتج عن تطبيق الفائدة البنكية على القرض الذي يحتاجه المستهلك عدة مشاكل على المستوى العملي نتيجة عدم الوضوح الذي يطبع كيفية احتساب هذه الفائدة وتحديد سعرها[16].

وهو ما سنحاول استجلاءه من خلال الخوض في غمار مرتكزات الفوائد البنكية، بالرغم من تشتت النصوص الناظمة لها، الأمر الذي يضعنا أمام ضرورة عقلنة هذه الأخيرة بالنظر إلى تبيان أساسها القانوني بين الشريعة العامة والنصوص الخاصة (المطلب الأول)، على أن نترك الحديث في (المطلب الثاني) لتطبيقاتها ونمط احتسابها.

المطلب الأول: الفوائد البنكية بين الشريعة العامة والنصوص الخاصة

إن الحديث عن الفوائد البنكية يستدعي منا تحديد أساسها القانوني الذي ترتكز عليه، خاصة إذا كانت مشارب هذا الأساس متعددة ومتفرقة بين هذا القانون أو ذاك، فمن خلال محاولة الإلمام بالسند القانوني للفوائد البنكية اتضح لنا أن هناك مجموعة من النصوص الخاصة والعامة المؤطرة له، مما أدى بنا إلى طرح سؤالا عريضا مفاده هل هذا الأساس يجد منبعه من القانون أم من الواقع المفروض بحكم طبيعة عمل المؤسسات البنكية التي تشكل الفائدة بالنسبة إليها أهم المرتكزات التي يقوم عليها نشاطها؟

للإجابة على السؤال المطروح سنحاول التصدي له من خلال فقرتين أساسيتين، (الفقرة الأولى) نخصصها لاستجلاء أحكام الفوائد البنكية بين قانون الالتزامات والعقود باعتبارها الشريعة العامة والقوانين الخاصة، في حين (الفقرة الثانية) متروكة للحديث عن قرارات وزير المالية ودوريات والي بنك المغرب.

الفقرة الأولى: استجلاء أحكام الفوائد البنكية بين الشريعة العامة والقوانين الخاصة

للوهلة الأولى عند قراءة عنوان موضوع الحال الموسوم بالفوائد البنكية، يتبادر إلى ذهننا أن القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها هو المبدأ وباقي القوانين مكملة له، والحال عكس ذلك، وهو ما سنحاول تبيانه و التأكد منه من خلال مطالعة النصوص الواردة في قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالفوائد البنكية (أولا)، وفي مدونة التجارة (ثانيا)، لنرى القانون رقم 103.12 الجديد الذي جاء به (ثالثا).

أولا: وفق قانون الالتزامات والعقود

إذا كان الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود قد اعتبر تحريم التعامل بالفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد، فإن الفصل 871 ذات القانون[17] يُعتبر أساسا لتقاضي البنوك للفوائد عن القروض التي تمنحها للعملاء، تحت حجة البنك بوصفه تاجرا، إلى جانب كونه شخصا اعتباريا لا دين له بغض النظر عن مؤسسيه.

وبعيدا عن النقاش الدائر الذي يقول أن الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود ما هو إلا استثناء عن الفصل الذي قبله، وبالتالي التعامل بالفائدة بين التجار ولو كانوا مسلمين جائز، وبين قائل أنه لا يجوز ولو كان تجارا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه مفاده: ما قصد المشرع عند نصه على عبارة “في الحالات الأخرى”، هل المقصود بها غير المسلمين أم أن الفصل المذكور يشكل استثناء من الفصل 870 من ذات القانون؟

اختصار للوقت وابتعادا عن الجدال الفقهي، الذي لن يغير من الواقع شيئا، فالبنوك تعتبر شخصا اعتباريا، وبالتالي لا يمكن تصور اعتناقها لأي ديانة، هذا ما أكده أحد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا[18]): “….. ومن وجهة أخرى لاحظت المحكمة (محكمة الاستئناف المطعون في قرارها) بأن الدائن له شخصية اعتبارية بالإضافة إلى أن الفوائد تستحق إذا اشترطت كتابة، ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا… وأن مبالغ الفوائد التي تضمنتها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين”[19].

وبصرف النظر عن هذه النقاشات السابقة، فإن فائدتها تبقى نظرية بحتة أمام واقع معمول به، أصبح مكرسا عرفا وقانونا داخل المعاملات البنكية التي تعتمد أساسا على تجارة النقود المعاملات البنكية، مقابل ربح يتمثل أساسا في الفائدة، وتم تنظيم هذه الأخيرة أيضا في إطار القانون التجاري الذي يعتبر بدوره أساس لها، وذلك من خلال المواد من 495 إل 497 من مدونة التجارة[20].

ثانيا: حسب مدونة التجارة

بعد تنظيم مدونة التجارة[21] أول مرة للعقود البنكية، أصبح القانون التجاري أساسا قانونيا للفوائد البنكية من خلال ثلاثة نصوص وهي 495 و496 و497.

وقد تضمنت المادة 495 من مدونة التجارة[22] المبدأ الأساسي والمجحف في حق العميل، الذي يقضي بأن الفوائد تسري لفائدة البنك فقط، وهذا يتنافى مع المنطق القانوني لعقد الحساب الجاري، الذي يقضي بأن كل مبلغ أو مدفوع يدخل في هذا الحساب ينتج فوائد بقوة القانون باستثناء اتفاق مخالف، وهذا ما أكده القضاء الفرنسي منذ القدم، وفي غياب النص القانوني الجديد، فقد جرى العمل البنكي منذ ظهوره في المغرب على حرمان العميل من الاستفادة من الفوائد على المدفوعات التي يسجلها الحساب الجاري في دائنيه.

هكذا، تكون المادة 495 من مدونة التجارة التي تعطي الحق في الفوائد للبنك دون العميل قد عارضت الفصل 872 من قانون الالتزامات والعقود[23]، فهذا الأخير يقرر الحق في الفوائد لكلا الطرفين إن توافرت شروط الاستفادة منها، و هذا هو المبدأ العام أما الاستثناء فتجسده المادة 495 من مدونة التجارة، والذي يعطي حق الاستفادة من الفوائد للبنك دون العميل، لكن إلى أي حد يصح القبول بهذا التغيير أمام صراحة مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالفوائد على الحساب الجاري؟

بالرجوع إلى التشريعات المقارنة نجد أنها أعطت حق الاستفادة من الفوائد للطرفين وهو ما لمسناه من خلال الفصل 737 من المجلة التونسية[24]، والمادة 302 من قانون التجارة البرية اللبناني[25]، وأمام شيوع عقد الحساب الجاري البنكي بالمغرب، فمقتضيات الفصل 872 تبقى بدون جدوى ودون تطبيق لتظل مقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة هي الأساس القانوني للفوائد على الحساب الجاري البنكي.

ثالثا: تبعا للقانون رقم 103.12

لا يمكن اعتبار القانون البنكي سندا قانونيا للفوائد البنكية بقدر ما يمكن اعتباره إطارا قانونيا لتحديد أسعار الفائدة المستحقة للمؤسسات البنكية على القروض التي تمنحها للعملاء.

وهذا الإطار القانوني تجسده بعض نصوص المتناثرة بين دفتي القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[26]، وذلك من خلال المواد محسوبة على رؤوس الأصابع وهي كالآتي:

  • المادة 26 من القانون رقم 103.12 التي خولت للجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها أن تعرض على أنظارها، من بين ما يعرض عليها، الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار والشروط المتعلقة بتوزيع القروض من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية[27].
  • المادة 51 من القانون رقم 103.12 التي أجازت لوزير المالية أن يحدد بموجب قرارات، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة[28].
  • المادة 152 من ذات القانون التي فرضت على مؤسسات الائتمان أن توجه إعلام، داخل ستة الأشهر، لكل صاحب حساب أو لذوي حقوقه الذي قد يطاله التقادم في شأن مبالغ متكونة من رأس مال وفوائد أو تساوي مبلغا يحدد من طرف وزير المالية[29].
  • المادة 153 من القانون رقم 103.12 التي تنص على: “لا تطبق على عمليات الإيداع والائتمان التي تقوم بها مؤسسات الائتمان أحكام الظهير الشريف بتاريخ 8 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر 1913) المحدد بموجبه في المادتين المدنية والتجارية، السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد التعاقدية، كما وقع تغييره”.
  • وأخيرا المادة 154 من القانون رقم 1031.2 التي أوجبت إخبار الجمهور بالشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها ولاسيما المرتبطة بسعر الفوائد المدينة والدائنة والعمولة ونظام تواريخ القيمة[30].

الفقرة الثانية: قرارات وزير المالية ودوريات بنك المغرب

كما هو معروف لدى المهتمين بالمجال القانوني، أن القرارات الوزارية تعتبر بمثابة أساس قانوني يمكن الاستناد عليه، ولعل قرارات وزير المالية تعد كذلك بالنسبة للفوائد البنكية، وهو ما يستنبط من خلال الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود[31]، ومن خلال المادة 51 من القانون رقم 103.12 المومأ إليها سابقا التي أوكلت تحديد سعر الفوائد كيفما كان نوعها لقرار يصدره وزير المكلف بالمالية.

على هذا النحو نسلط الضوء على قرارات وزير الاقتصاد والمالية وكذا دوريات بنك المغرب خلال أواخر الألفية الثانية، همت أساسا تحرير الفائدة باعتباره يدخل ضمن تحرير المهنة البنكية، والتي تم تحقيقها بواسطة إزالة تأطير للقرض، وقد هم هذا التحرير في بادئ الأمر الفوائد الدائنة بمقتضى قرار لوزير المالية بتاريخ 1 يوليوز 1990، ليطبق فيما بعد على الفوائد المدينة المطبقة على القروض المتوسطة والبعيدة الأمد.

غير أن صحة قرارات وزير المالية متوقفة على استطلاعه لرأي المجلس الوطني للعملة والادخار، إلى جانب قرارات وزير المالية يلعب بنك المغرب دورا حيويا على مستوى توجيه البنوك في مجال الفوائد اعتبارا أن البنك المركزي (بنك المغرب) يعد مؤسسة عمومية تابعة للدولة، كُلفت بالسهر على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بممارسة المهنة البنكية، من خلال إصدار دوريات تهم الفوائد البنكية.

نافلة القول وارتكازا على ما سبق، نخلص إلى أن الأساس القانوني للفوائد البنكية متعدد المناهل، انطلاقا من قانون الالتزامات والعقود كمبدأ عام إلى جانب بعض النصوص المبثوثة في مدونة التجارة والقانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها، دون أن ننسى قرارات وزير المالية وكذا دوريات والي بنك المغرب.

كل ما سلف يخص الأساس القانوني للفوائد البنكية، فماذا عن سعرها وماهي وسائل إثباتها؟

المطلب الثاني: تطبيقات الفوائد البنكية ونمط اكتسابها

لقد سبق وأن أشرنا إلى أن الفوائد عبارة عن ثمن من نوع خاص لقاء خدمة مصرفية، وهي نوعان، إما قانونية عندما يسكت الأطراف عن تحديدها وإما اتفاقية التي يمكن للأطراف تحديد سعرها، على ألا يتجاوز السعر الذي يحدد سقفه وزير المالية بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، كما هو مبين في المادة 51 من القانون رقم 103.12 الذي أسلفنا ذكره.

فالفائدة القانونية هي تلك الفوائد التي لا تكون صادرة عن إرادة الأطراف باتفاقهم عليها، أما بخصوص الفائدة الاتفاقية، فهي التي تكون نابعة عن إرادة، كما سيأتي معنا لاحقا عند الحديث عن رضائية طرفي العقد على استحقاق الفوائد البنكية.

تأسيسا على ما سبق لا محيد عن إماطة الغشاوة عن تمظهرات الفائدة في بعض التمويلات البنكية من قبيل القروض البنكية والأوراق التجارية (الفقرة الأولى)، مرورا على كيفية احتسابها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الفوائد البنكية في إطار القرض البنكية والأوراق التجارية

مما لا شك فيه أن الفوائد البنكية لها تجليات على بعض العمليات البنكية، ولعل من أبرز مضاميرها القروض وكذا الأوراق التجارية التي تعتبر نوعا من أنواع التمويلات البنكية، التي تعد من قبيل عمليات الائتمان البنكي بطبيعتها.

فبالرجوع إلى المادة 856 من قانون الالتزامات والعقود[32] الذي عرف القرض بكونه عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير، عند انقضاء الأجل المتفق عليه، أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة، وبإسقاط هذا التعريف على موضوعنا يلتزم فيه البنك بدفع مبلغ نقدي لفائدة العميل، على أساس أن يعمل هذا الأخير على رد ما اقترضه من مال على شكل أقساط تحدد تواريخ استحقاقها باتفاق مع العميل، مع إمكانية دفعه جملة واحدة في معاد الوفاء المبرم سلفا في العقد.

ويبدأ سريان احتساب الفوائد في إطار عقد القرض من تاريخ إبرام العقد، وذلك ما نشهده كثيرا في العقود المخصصة على اعتبار أن القروض نوعان: مخصصة وهي التي يكون فيها من حق البنك تضمينها بندا يحدد أن يتم استعمال تلك القروض، مثال القروض العقارية التي تمنح للزبون من أجل اقتناء عقار مقابل فائدة معينة تدفع من أصل الدين على شكل أقساط، و النوع الثاني هي القروض غير المخصصة، حيث إنه لا يتم في إطارها تحديد مجال استخدام القرض من قبل العميل، ومن بينها نجد عقد فتح الاعتماد المنصوص عليه في إطار الفقرة الأولى من المادة 524 من مدونة التجارة[33]، والذي يعتبر اتفاقا بين البنك والعميل يتعهد بمقتضاه الأول بوضع مبلغ من المال تحت تصرف الثاني خلال مدة معينة، ويستفد هذا الأخير من المبلغ المتعهد بقبضه كله أو بعضه أو بسحب شيكات عليه أو تحرير أوراق تجارة[34]، فالعميل في إطار هذا العقد لا يستعمل الأموال إلا في حالة احتياجه إليها، وبالتالي فاحتساب الفائدة لا يبدأ إلا من تاريخ التسلم الفعلي لكل جزء من المبلغ، وفي حالة عدم استعماله لا يتم إنتاج الفوائد[35].

أما النوع الثاني من الأوراق التجارية، فهو يشكل مجالا خصبا للتعامل بالفائدة، فعرفها أهل الاختصاص بكونها محرر مكتوب وفقا لأوضاع يحددها القانون قابل للتداول بالطرق التجارية، ويمثل حقا موضوع مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ويستمر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شأنه شأن النقود[36]، وتشمل إلى جانب الكمبيالة، السند لأمر والشيك.

وبالرجوع للمادة 162 من مدونة التجارة[37]، نجد المشرع سمح بإدراج الفائدة الاتفاقية في مبلغ الكمبيالة كاستثناء من الأصل، وهو عدم جواز استعمالها، ويعتبر شرط الفائدة غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى، مع وجوب تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة وإلا اعتبر كأنه لم يكن[38].

من خلال المادة المذكورة، يستنبط منها الشروط الثلاثة الآتية:

  • يجب أن تكون الكمبيالة مستحقة الأداء عند الاطلاع أو بعد مدة منه.
  • أن يتم تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة بذاتها، وليس في ورقة مستقلة مثلا.
  • أن تاريخ بدء سريان احتساب الفوائد يبتدأ من تاريخ إنشائها، ما لم يعين الأطراف تاريخا آخر.

أما النوع الثاني وهو السند لأمر، فيجوز للمتعهد إذا كان هذا السند متحقق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، أن يشترط الفائدة في السند الأمر وإلا اعتبر هذا الشرط كأن لم يكن، وتسري الفائدة من تاريخ السند لأمر ما لم يعين فيه تاريخ آخر[39].

أما فيما يتعلق بالنوع الثالث وهو الشيك، فمدونة التجارة منعت اشتراط الفائدة في هذا الأخير، وذلك من خلال المادة 245 من مدونة التجارة “يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن”.

وفيما يخص سعر الخصم فهو يشمل الفائدة المستحقة على مبلغ الورقة التجارية خلال فترة الأجل المضمن فيها، وتمتد هذه الفترة ما بين تاريخ إجراء عملية الخصم وتاريخ الاستحقاق، ويستند هذا الحق إلى الائتمان الذي يقدمه البنك لعميله طيلة المدة يمكنه من الحصول على قيمة الورقة أو السند نقدا قبل حلول أجلها[40]، علما أنه يمكن اشتراط الفائدة بين البنك والعميل شريطة عدم تجاوز الحد الأقصى المعين من طرف والي بنك المغرب، كما أسلفنا الإشارة إليه سابقا.

ويبقى السؤال المطروح، حول كيفية احتساب وتحديد سعر الفائدة؟ وكيفية إثباتها؟

الفقرة الثانية: تسييج سعر الفائدة ومنوال احتسابها وإثباتها

بعد أن تحدثنا عن بعض تطبيقات الفوائد البنكية التي اخترنا من بينها القروض والأوراق التجارية، على سبيل المثال، على اعتبار أنهما أرضية خصبة لتطبيق الفوائد عليها، يأتي دور الآن للحديث عن تحديد سعر الفائدة (أولا)، لنعرج على الطريقة والكيفية التي يتم من خلالها احتساب الفوائد (ثانيا)، لنختم الحديث (ثالثا) عن كيفية إثباتها.

أولا: سعر الفائدة

يمثل سعر الفائدة للقرض: “النسبة المئوية التي تحتسب استنادا إلى اتفاقيات معدة سلفا، فهو يقيس بصورة تركيبية خلال فترة معينة المردودية بالنسبة للمقرض والتكلفة المترتبة عن مخطط الأداء، وما يتولد من مد مالي بالنسبة للمقترض”[41].

ويقسم سعر الفائدة استنادا على طريقة تحديده إلى قسمين، كما سيأتي معنا لاحقا[42]، سعر اتفاقي وآخر قانوني.

وقد تم التنصيص على سعر الفائدة البنكية من خلال الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يحيل على أن سعر الفائدة يحدد بموجب نص قانوني خاص، وما يفهم من النص المذكور أن السعر وإن كان اتفاقيا إلا أن له سقفا محددا، فما الجزاء المترتب إذا تم اشتراط سعر فائدة يفوق سقف الفائدة المحدد؟

إن الفصل 876 من قانون الالتزامات والعقود[43]، هو من تكلف بالإجابة عن السؤال المطروح أعلاه، حيث أعطى للمقترض في هذه الحالة الحق في أن يدفع أصل الدين بعد عام من تاريخ العقد، حتى لو كان هناك اتفاق مسبق على خلاف ذلك.

غير أن المقرض وجب عليه إخطار الدائن كتابة بعزمه على الدفع قبل إجرائه بثلاثة أشهر كأدنى تقدير، يخبر في إخطاره -بقوة القانون- أنه عازم عن التنازل عما كان قد منح له من أجل أطول[44].

الإشكال البارز في هذا الصدد يتجسم في كيفية احتساب الفوائد البنكية؟ وهو ما سنتصدى له بعده.

ثانيا: منوال احتساب الفائدة البنكية.

فيما بتعلق بكيفية احتساب الفوائد البنكية، فإنها تثير العديد من الإشكالات من الناحية العملية، إذ يلجأ البنك في أغلب الأحيان إلى اعتماد طريقة حسابية جد معقدة وغير واضحة لتحديد مبالغ الأقساط الواجبة على العميل دفعها دوريا لإبراء ذمته من قيمة القرض الممنوح له، لدرجة أنه قد يصعب على العملاء الأكثر إلماما بمجريات الأمور البنكية معرفة المعدل الحقيقي للفائدة المطبقة عليهم، وهذا ما يتنافى مع القواعد المتعلقة بالممارسة المهنية البنكية، التي تقتضي أن يكون العميل على علم بجميع الشروط التي يطبقها البنك في القروض[45].

والجدير بالذكر في هذا الإطار، تدخل دراسة مناهج وكيفية احتساب الفوائد في إطار علم الرياضيات، وليس في إطار علم القانون، إلا أن ذلك لا ينفي تأثير القانون على هذه العمليات الحسابية، إذ يعمل المشرع على تحديد إطار ينبغي على العملية التقنية أن تتجاوزه[46].

وغالبا ما تكون هذه العمليات الحسابية متكتما عليها، فهي تدخل في المعلومات السرية التي يتميز بها كل بنك، و هذه العملية يجب أن تتوفر فيها عناصر قيمة رأس المال المقترض، ثم سعر الفائدة إلى جانب المدة الزمنية للقرض، ومن خلال هذه العوامل يتم إجراء عملية حسابية لتحديد مبلغ الفائدة، ليتم بعد ذلك ضرب هذا المبلغ في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المعمول بها، والمبلغ الناتج عن هاتين العمليتين هو الذي يؤديه المقترض باعتباره فائدة عن رأس المال، إضافة إلى جميع العناصر المشكلة للسعر الفعلي الإجمالي[47]، وذلك حسب القاعدة الآتية:

رأسمال X نسبة الفائدة X عدد الأيام

X 360  100

ويجب الإشارة إلى أنه لا يوجد أي نص تشريعي أو تنظيمي يحدد مدة السنة التي يتعين اتخاذها مرجعا لاحتساب الفوائد، وقد يبدو أنه لا يمكن أن يخرج منطقيا عن 365 يوما المكونة للسنة، إلا أن مؤسسات الائتمان تلجأ من الناحية العلمية إلى الاقتصار على مدة 360 أو ما يطلق عليه بالسنة المحاسبية، وهو ما يعد إضرارا واضحا بمصالح المقترض.

حيث يلاحظ أن سعر الفائدة المعلن عنها من طرف الأبناك تختلف عن الأسعار المطبقة فعليا من طرفها، وذلك بسبب اعتماد السنة البنكية على 360 يوما بدل السنة المدنية المكونة من 365 يوما أو 366 يوما بالنسبة للسنة الكبيسة، مما يؤدي إلى الرفع من نسبة الفائدة ب %1.38 في السنة العادية و %1.66 في السنة الكبيسة[48].

ثالثا: إثبات سعر الفائدة

تختلف وسائل الإثبات باختلاف مجالاته، كما هو الحال بالنسبة لإثبات سعر الفائدة البنكية، على اعتبار أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية متنازع عليها بما ينبني عليه من آثار، فالوسيلة القانونية في إطار سعر الفائدة تتجلى في الكشوف الحسابية التي أعطاها المشرع قيمة ثبوتية بين طرفيها امتثالا للمادة 156 من القانون رقم 103.12 المعتبر بمثابة القانون البنكي[49]، وقد ذهب المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) من خلال العديد من القرارات في نفس الاتجاه الذي سلكته محاكم الموضوع عندما اعتبر كشف الحساب البنكي حجة في الإثبات ولو أنكر المدين، وقد ورد في إحدى القرارات الآتي: “الكشوف الحسابية البنكية لها حجيتها رغم إنكار المدين”[50].

كما أن المادة 492 من مدونة التجارة[51] لا تجعل من كشف الحساب وسيلة إثبات إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 103.12 السالفة الذكر، وهذا ليس معناه أن يتم بصفة تلقائية اعتماد هذا الكشف كوسيلة للإثبات أمام القضاء في جميع النزاعات الناشئة بين البنوك وعملائها عن العقود البنكية الوارد تعدادها في مدونة التجارة، باعتبارها عقود تجارية بنص القانون وكذا عن العمليات البنكية الأخرى التي يمكن اعتبارها عقود تجارية بطبيعتها المحددة في الكتاب الرابع من مدونة التجارة.

نافلة القول، نستنتج من خلال ما سبق أن المشرع لم يحط الفوائد البنكية بنصوص موحدة بين دفتي قانون معين، وإنما كانت النصوص الناظمة لموضوع الحال متناثر بين قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة والقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ولاحظنا أيضا أن بعض المقتضيات كانت متضاربة في ما بينها، الأمر الذي جعل عدوى التضارب تنتقل إلى المحاكم التي تباينت فيها الأحكام القضائية في هذا الخصوص، كما اتضح لنا وبشكل جلي أن طريقة احتساب الفوائد متكتم بشأنها بدعوى السر المهني، فكل مؤسسة بنكية تغني على ليلاها، دون اعتبار للعميل الطرف الضعيف الذي يجد نفسه تحت إذعان البنوك وهيمنتها في العلاقة التعاقدية.

هذا فيما يخص الأساس القانوني للفوائد البنكية، فماذا عن تجليات هذه الفوائد على الحساب بالاطلاع باعتباره أحد مضامر الفوائد البنكية؟

المبحث الثاني: الحساب بالاطلاع كمضمار للفوائد البنكية

بصدور القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، خصص المشرع من خلاله حيزا هاما من المقتضيات للعقود البنكية الأكثر شيوعا في الحياة العملية، مستجيبا بذلك للعديد من الحلول التي طرحت في الواقع، نظرا لعدم وضوح ودقة القواعد القانونية التي نظمها آنذاك ظهير 6 يوليوز 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، المنسوخ بموجب القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وهذا الأخير بدوره تم نسخه بمقتضى القانون رقم 103.12 الذي يحمل نفس اسم الأخير.

ولعل من أبرز العقود المنظمة بموجب القانون رقم 15.95 عقد الحساب البنكي الواردة في القسم السابع من الكتاب الرابع من مدونة التجارة، والذي يدخل ضمنه الحساب بالاطلاع[52]، حسب منطوق المادة 487 من القانون المذكور التي تنص على أن “الحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل”.

ويعتبر الحساب الجاري أو بالاطلاع أحد أنواع الحسابات البنكية من حيث طبيعتها القانونية والتقنية، فهو حساب يفتح سواء للأشخاص الطبيعيين أو نظرائهم الاعتباريين من أجل عملياتهم المهنية، على اختلاف القطاعات التي ينتمون إليها، ويفتح بشكل قانوني بإدارة الأطراف أي البنك والعميل.

فهو بمثابة وعاء تتم في إطاره مختلف العمليات البنكية، غير أن له خصوصية فيما يتعلق بالقواعد المنظمة له، فكل العمليات التي تتم في إطاره تخضع لها حيث تفقد كيانها، وتتحول إلى مفرد حسابي، ما يجعل الحساب بالاطلاع يطرح العديد من الإشكالات ترتبط بالفائدة، خاصة ما يتعلق برسملة الفوائد، وكذا وضعيتها في إطار مسطرة التسوية القضائية (المطلب الأول)، إضافة للإشكالات المتعلقة بقفل الحساب وعلاقتها بالفوائد البنكية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: رأسمال الفوائد البنكية ووقف سريانها في إطار التسوية القضائية

إذا كان العميل ممنوع بمقتضى المادة 494 من مدونة التجارة أن يتقاضى فوائدا بنكية في إطار الحساب بالاطلاع التي جاء فيها: “تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك”، فإنه أيضا يبقى محروما من حق تقاضي الفوائد طبقا لمبدأ رسملة الفوائد (الفقرة الأولى)، كما هوا الحال بالنسبة للفائدة في إطار التسوية القضائية التي تطرح عدة إشكالات بخصوص تاريخ سريان هذه الفوائد (الفقرة الثانية).

 

 

الفقرة الأولى: رسملة الفوائد البنكية

من بين القواعد الثابتة في قانون الالتزامات والعقود أن رسملة الفوائد في الشؤون المدنية لا تجوز تطبيقا لمقتضيات الفصل 874 منه[53]، إلا أن الفصل 873 من ذات القانون[54] يجيز رسملة الفوائد في القروض البنكية بعد مرور كل ستة أشهر، وبالرجوع إلى المادة 497 من مدونة التجارة[55] نجدها قد صفدت الأبواب أمام الاجتهادات التي كانت تحوم في هذا الخصوص.

إن رسملة الفوائد تشكل خطرا يهدد المدين، ذلك أن إضافة الفوائد غير المدفوعة في ميعادها إلى رأس الرصيد المستحق كتلة واحدة تنتج بدورها فوائد، يؤدي بالنتيجة إلى إثقال كاهل المدين، علما أن وضعيته متأزمة أصلا بدليل عدم القدرة على مواجهة أقساط الفوائد المستحقة عليه حتى تزداد عليه فوائد أخرى[56].

وبذلك يكون المشرع قطع بموجب المادة 497 من مدونة التجارة، جميع هذه الإشكالات من خلال تسجيل في رصيد المدين للحساب كل ثلاثة أشهر، وتتمثل هذه الإشكالات في أن البنوك كانت تصطدم بالقضاء الذي يرفض اللجوء إلى تطبيق الأعراف البنكية في مجال رسملة الفوائد، متمسكا من خلال رفضه هذا بمقتضيات الفصل 873 من قانون الالتزامات والعقود، الذي لا يجيز ضم ما نتج من فوائد إلى رأس المال، إلا كل ستة أشهر.

وفي نفس السياق جاء في حكم صادر عن ابتدائية مراكش بتاريخ 24 يوليوز 1989 الذي قرر انصاف عميل البنك لما أمرت بإجراء حماية للتأكد من الكيفية التي احتسب بها هذا البنك الفوائد، وأن الخبير مهمته تتحدد في أن يقوم: “إذا ما تبين له أن الفوائد تضاف إلى رأس المال في أقل من نصف سنة باحتسابها من جديد، وأن لا يعتبرها منتجة للفوائد إلا بعد انتهاء كل نصف سنة”[57].

أما على صعيد المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) فقد جاء في قرار مؤرخ في 11 فبراير 2010 ما يلي: “إذا كان الأمر يتعلق بحساب بالاطلاع فإن الفوائد ترسمل بدورها الى إنتاج فوائد جديدة شريطة اتفاق الطرفين”[58].

وإذا كانت المحاكم تقرر انصاف العميل لما تأمر بإجراء خبرة محاسبية للتأكد من الكيفية التي يحتسب بها البنك الفوائد، فإن ذلك سوف لن يساهم في حسم النزاع القائم بهذا الشأن بكيفية تضمن حقوق العميل، إلا إذا تم إجراء الخبرة والحالة هذه من طرف متخصص في القانون البنكي والعمليات البنكية.

وعليه، عندما لا يؤدي العميل كان مؤسسة فردية أو شركة الفوائد المستحقة في الآجال المحددة، يضطر البنك إلى رسملة الفوائد التي تعتبر كغرامة عن تماطل هذا العميل وتعوضا للبنك الذي يتعامل معه عن الخسارة التي تحملها أي أنه يضيق الفوائد الاتفاقية إلى قسط الدين وتحتسب الفائدة على رأس كل ثلاثة أشهر.

أولا: شروط رأسمال الفوائد البنكية

تتطلب رسملة الفوائد توافر مجموعة من الشروط تتمثل أهمها في ضرورة وجود حساب جاري بين الطرفين، أن يكون الحساب في حالة اشتغال، وأن يلتزم البنك بالإرسال لكشف الحساب، وكذا رسملة الفوائد التي تتم على أساس الرصيد الموجود يوم إرسال مستخرج من كشف الحساب[59].

  • خصوص ضرورة وجود حساب جاري بين الطرفين، ويجد الشرط أساسه في ارتباط رأسمالة الفوائد من الناحية القانونية، ووفق القواعد العامة وما استقر عليه العرف البنكي في هذا الصدد بوجود حساب جاري بين الطرفين، وبالتالي لا يمكن تصور رأسمال الفوائد داخل أي نوع آخر من الحسابات البنكية غير الحساب الجاري، فهذه الرأسمالة تفرضها وظيفة هذا الحساب في المجال التسوية السريعة للمعاملات المتبادلة والجارية.
  • بشأن ضرورة اشتغال الحساب، ويأتي هذا الشرط في سبيل تدعيم دور التسوية الذي يقوم به عقد الحساب الجاري والذي يمنع استخراج المفرد الحسابي الممثل لمبلغ الفائدة على انفراد، بل بفرد فائدة داخل هذا الحساب، اندماجه داخل المفردات الحسابية، مما يؤديها إلى ظهور رصيد مؤقت في كل لحظة لفائدة أحد الطرفين وعلى هذا الأساس إذا تم وقف الحساب الجاري بعد 3 أو 4 أو 6 أشهر مثلا، احتسبت الفوائد على الرصيد المؤقت الذي أصفر عليه الوقف المؤقت للحساب، وهو ما يعني احتساب الفوائد على الفوائد التي كانت قد استحقت على المدفوعات التي ساهمت في تكوينه.
  • بخصوص التزام البنك بالإرسال الدوري للكشوفات الحسابية، فإنه يرتب أثارا قانونية بالنسبة على هذا الأساس الرصيد الموجود يوم إرسال استخراج من الحساب، الجاري للعميل وفقا لما تقضي به المادة 491 من مدونة التجارة 62، فانطلاقا مما سبق فالقضاء ملزم بالتأكيد من هذه الشروط ومدى توافرها عند النظر في الطلبات التي من لدن الأبناك بشأن رسملة الفوائد، وهذا يفرض على القضاء المغربي أن يأخذ خصوصيات العمل البنكي، حيث إن تكون له دراية تامة بالعمل البنكي وخصوصيات في هذا المجال الفوائد ورسملتها.

 

 

ثانيا: تلاحز رأسمال الفوائد البنكية بين ظهير 1913 والقانون التجاري

تتعارض الأحكام الناظمة للفوائد البنكية بين قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة كما سبق التلميح إليه سابقا، خاصة عندما كنا نتحدث عن الأساس القانوني للفوائد، هذا التعارض يلاحظ بشكل جلي في الفصل 497 من مدونة التجارة مع المقتضيات الواردة بالنص العام في قانون الالتزامات والعقود الذي أفرز تضارب في أمرين اثنين:

الأمر الأول: الشريعة العامة المتمثلة في قانون الالتزامات والعقود يعطي الحق في الرسملة على غرار الفوائد في الحساب الجاري للطرفين على حد السواء، بينما النص الخاص يجعل البنك يستأثر بالحق في الرسملة دون العميل.

الأمر الثاني: يرتبط بالمدة الزمنية لإرسال مستخرج عن كشف الحساب المنصوص عليها في الفصل 873 من قانون الالتزامات والعقود لإجراء الرسملة وهي 6 أشهر كحد لا يمكن النزول عنه لإجرائها، أما مدونة التجارة في المادة 491 حددت المدة في كل 3 أشهر.

عمليا القضاء يلجأ مباشرة إلى تطبيق قانون الالتزامات والعقود في مجال الفوائد، أما إذا تعلق النزاع حول عقد حساب جاري عادي بين الطرفين خارج علاقة بنك بالعميل، فبالتأكيد أن الفصل 873 من قانون الالتزامات والعقود هو الواجب التطبيق.

ما يمكن قوله، أن البنوك موصوفة بالهيمنة الواضحة على العميل الطرف الضعيف، حيث يتم هضم حقه في الاستفادة من الرسملة، وحتى الفوائد في التأخير تخضع للرسملة رغم انعدام أي أساس قانوني يمثل هذه الرسملة.

الفقرة الثانية: الفوائد البنكية في إطار مسطرة التسوية القضائية

من خلال المواد 650[60] و660[61] و[62]688 من مدونة التجارة (يقصد هنا مدونة التجارة القديمة قبل صدور القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة[63]) يلاحظ أنها جاءت عامة وشاملة، وبالتالي هذه الشمولية والعمومية تمنع البنك من الاستفادة من الفوائد على الرصيد النهائي المدين في الحساب الجاري خلال مسطرة التسوية القضائية، وفي تعليقه على المادة 659[64] من مدونة التجارة قال أحمد شكري السباعي: “ولا يمكن للباحث إلا أن يزيد هذه الشمولية التي تضمن فعلا المساواة بين الدائنين، خلافا لما كان يجري به العمل في ظل المدونة القديمة الملغاة التي حصرت وقف الفوائد في إطار كتلة الدائنين، التي كانت تتكون من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الامتيازات فقط”[65].

محاولة منا للإحاطة بكل ما يرتبط بالفائدة البنكية في إطار مسطرة التسوية القضائية، لابد من تسليط الضوء على الغاية من وراء وقف سريان الفوائد خلال هذه المرحلة (أولا)، مرورا بشروط استئناف سريان الفوائد البنكية (ثانيا).

أولا: المطمح من وقف سريان الفوائد البنكية خلال التسوية القضائية

التخوف الحقيقي الذي يخيم على المقاولة عند محاولة إنقاذها عند فتح مسطرة التسوية القضائية خاصة أن هذه المرحلة موسومة بالضعف والهشاشة وبحاجة إلى التقليل و التخفيف من الديون التي تثقل كاهل المقاولة، كان وراء إقرار قاعدة عدم سريان الفوائد كحل من نوع آخر لوقف نزيف ماليتها، وما يؤكد هذا ما جاء في المادة 692 من مدونة التجارة، ذلك أن مصلحة المقاولة المتمثلة في توفير الظروف الملائمة لتسويتها، تقتضي أن يتوقف خلال فترة إعداد الحل سریان الفوائد عن الديون الناشئة قبل فتح المسطرة حتى لا تتضاعف خصوم المقاولة ولا تزداد ووضعيتها تفاقما، يسري على كافة الفوائد المذكورة في المادة والتي هي الفوائد الاتفاقية والفوائد القانونية وفوائد التأخير.

ثانيا: شروط استئناف سريان الفوائد البنكية

حسب ما نصت عليه المادة 693 من مدونة التجارة، يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية، بناء عليه فإن سريان الفوائد لا يستأنف في الحالات التي يتم فيها حكم بحصر مخطط التفويت أو النطق بالتصفية القضائية.

وبالرجوع للمادة 721 من مدونة التجارة التي ألزمت على الدائن التصريح بالدين لدى السنديك داخل الأجل القانوني وأن يشمل التصريح سبل احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية، شريطة أن يقبل دينه بمعية فوائدها في إطار مسطرة تحقيق الديون.

في نفس السياق سبق للمحكمة التجارية بأكادير أن قضت بعدم استحقاق دائن للفوائد في إطار مخطط الاستمرارية لعدم تحقق الشروط المذكورة، وأوردت في حيثيات حكمها ما يلي: “لكن حيث إن استحقاق الدائن للفوائد التي يستأنف سريانها ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية طبقا للمادة 668 من مدونة التجارة القديمة (يقابلها المادة 721 من مدونة التجارة الجديدة)، رهين بشمول تصريحه بالدين كيفية احتساب تلك الفوائد عملا بمقتضيات المادة 688 (يقابلها المادة 721 من مدونة التجارة الجديدة) من نفس القانون و بقبول تلك الفوائد من طرف القاضي المنتدب في إطار مسطرة التحقيق، في حين أنه بالرجوع إلى ملف تحقيق الديون … عدد … تبين للمحكمة أن المدعية اكتفت في تصريحها لدى السنديك بالإشارة إلى نسبة الفائدة المحددة في %6 ولم تبين كيفية احتساب الفوائد، مما يجعل تصريحها بتلك الفوائد غير مستوف للشروط التي استلزمها المشرع”[66].

المطلب الثاني: الفوائد المستحقة عند قفل الحساب

لكل بداية نهاية، كما هو الشأن بالنسبة لأي عقد كيفما كان مجال إعماله، وهو ما ينطبق على عقد الحساب البنكي الذي يمر من محطات عديدة أهمها ثلاث مراحل، مرحلة إبرام العقد مرورا بمرحلة اشتغال الحساب ثم مرحلة قفل الحساب، التي قد يثار بشأنها إشكال يتمحور حول التاريخ الذي سيتم على أساسه احتساب الفوائد المترتبة على الرصيد النهائي للدين، كما أن عملية إقفال الحساب تثير إشكالا آخر يتجلى في طبيعة الفوائد المستحقة على مبلغ الدين النهائي.

تأسيسا على ما سبق، سنحاول الإنارة قدر المستطاع ولو بضوء خافت على الإجابات المتاحة أمامنا وفقا لما يلي: في (الفقرة الأولى) وضعية الفوائد بعد تحديد الرصيد النهائي، على أن (الفقرة الثانية) متروكة لإشعاع الضوء على معضلة تحديد تاريخ احتساب الفوائد على الرصيد النهائي وما يحوم حولها من تباين في الآراء.

الفقرة الأولى: وضعية الفوائد بعد تحديد الرصيد النهائي

إذا كانت مرحلة تشغيل الحساب تتميز بحركية دائمة ومتوازنة بين الخصوم والأصول نتيجة المدفوعات المتبادلة لكلا الطرفين، فإنه كلما سار الأمر بهذا الشكل إلا وكانت وضعية الحساب البنكي واضحة من خلال الكشوف الحسابية التي يقوم البنك بإرسالها لعميله على كل رأس ثلاثة أشهر على الأقل حسبما يقتضي بذلك نص المادة 491 من مدونة التجارة كما سبق الإشارة إلى ذلك أعلاه.

إلا أن هذا الوضع يختلف في حالة إذا توقف الحساب وعجز الطرف المدين عن إرجاع وتسديد أقساط القرض والفوائد المستحقة عليه، حيث جرت الممارسة العملية للبنك أن يقوم عند مواجهة هذه العوارض بالتشطيب على هذا الحساب، وهي عملية داخلية تبقى مصالح المؤسسة البنكية هي المطلعة بها، وذلك تمهيدا لتصفية الرصيد النهائي لهذا الحساب وتحديد وضعية الأطراف وترتيب النتائج القانونية التي تتمخض عن ذلك وهو ما أشرت إليه المادة 505 من مدونة التجارة[67] يترتب على قفل الحساب بالاطلاع وقوع المقاصة في العامة بين جميع مفرداته في الجانبين ليستخلص إليه نهائيا عن طريق الاندماج الفوري والتلقائي للديون المتبادلة في المسجلة من الحساب.

فبإقفال الحساب بالاطلاع يتم الاندماج التلقائي للديون المتبادلة المسجلة في هذا الحساب، لكي يتم تحديد الرصيد النهائي الذي يكون لفائدة أحد الطرفين في مواجهة الآخر، وهذا يستلزم الامتناع عن تقييد أي دين جديد في هذا الحساب.

تبعا لذلك، لا يمكن لصاحبه أن يجري أي عملية جديدة، ولا أن يسحب شيكات، كما لا يمكن للبنك أن يستمر في تقييد مصاريف مسك الحساب في مديونيته.

لأن الأمر ليس دائما بهذه السهولة، وخاصة أنه في الوقت الذي يتم فيه إقفال الحساب تكون بعض العمليات لازالت جارية أثناء فترة إقفال الحساب، والتي لم يتم تضمينها بالرصيد النهائي بعد، حيث يفاجأ العميل بعد قفل حسابه لدى المؤسسة البنكية بمطالب إضافية تكون سببا في إثارة عدة منازعات[68].

والجدير بالذكر، أن هناك نقاش حول إمكانية تراضي الطرفين على سعر الفائدة (أولا)، وفي حالة التراضي وعند قفل الحساب هل يتم إعمال السعر القانوني أم الاتفاقي؟ وما هو رأي محكمة النقض في كل هذا؟ هو ما سنتطرق إليه من خلال التأرجح بين السعر القانوني والاتفاقي عند قفل الحساب (ثانيا).

أولا: رضائية طرفي العقد على استحقاق الفوائد البنكية

يحق للمتعاقدين بمناسبة إبرام العقود المختلفة أن يشترطوا من جهة، قابلية الديون النقدية لإنتاج الفوائد بنسبة مئوية معينة عن كل سنة، وهو ما يؤكده الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود[69]، الذي يعبر عن سلطان الإرادة غي إبرام العقود.

فالفائدة القانونية هي تلك الفوائد التي لا تكون صادرة عن إرادة الأطراف باتفاقهم عليها وعلى نسبتها عند إنشاء العقد، وإنما يتم السكوت عنها فيتم تحديدها قانونا، فهي بذلك تعتبر قانونية لكون المشرع هو الذي تولى تحديدها وتحديد سعرها، وهي تطبق عند عدم اتفاق الأطراف أو عدم التنصيص على الفوائد الاتفاقية، أما بخصوص الفائدة الاتفاقية، فهي التي تكون نابعة من إرادة الأطراف الذين يجوز لهم أن يشترطوا “إنتاج الديون الناشئة بينهم للفوائد بنسبة معينة، وهذا الشرط يكون في عقد القرض، إذ يجوز للأطراف الاتفاق على استحقاق فوائد عن القرض وتكون للفائدة في هذه الحالة طابع التعويض، فهي تعوض الدائن عما يلحقه من ضرر من جراء حرمانه من استغلال أمواله”[70].

وما يلاحظ أن المؤسسات البنكية تتشبث بالفوائد الاتفاقية لكون سعرها عادة ما يكون أكبر من سعر الفائدة القانونية، سواء تعلق الأمر بقفل الحساب أو بدين مترتب عن عدم الوفاء بأقساط قرض[71].

الأمر الذي يطفو معه إلى السطح وجود إشكالية تتأرجح بين نوعية الفوائد المستحقة، هل الفوائد الاتفاقية أم الفوائد القانونية؟

ثانيا: تأرجح الفائدة بين السعر القانوني والاتفاقي عند قفل الحساب

تشهد المنازعات البنكية التي يكون موضوعها الفوائد البنكية العديد من الاشكالات القانونية والعملية، مما تولد عنه عمل قضائي مهم ساهم بدون شك في إغناء المادة البنكية بقواعد جديدة من شأنها تطوير العمل البنكي بالتناسق مع الاجتهاد القضائي الصادر عن محاكم المملكة.

فإذا كان العمل القضائي لمحاكم الموضوع قد استقر على سريان الفوائد القانونية بعد قفل الحساب ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك، فإنه بالموازاة مع ذلك سايرت القرارات الصادرة عن محكمة النقض هذا الاتجاه وهو ما كرسه أكثر من قرار حتى ترسخ وسار اجتهادا قضائيا.

وانسجاما مع ما سبق، فإن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قراره المؤرخ في 14 يناير 1998 جاء فيه ما يلي: “إذا كان يطبق على الرصيد المدني للحسابات الجارية أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 تطبيقا لظهير 6 من يوليوز 1993، فإنه بمجرد قفل الحساب بالاطلاع يصبح رصيده دينا تستند عليه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية كانت أم قانونية، وأنه من الثابت أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتطبيق سعر الفائدة بعد قفل الحساب مما لا يحق المطالبة إلا بالفوائد القانونية”[72].

كما أقرت نفس المحكمة في أحد قراراتها الصادر بتاريخ في 30 يناير 2002 الذي جاء فيه: “أنه إذا كانت المبالغ المتضمنة بالحسابات الجارية يطبق عليها سعر الفائدة القانونية أو الاتفاقية فإن الفائدة المترتبة على مبلغ الدين الناتج في ذمة صاحب الحساب بعد قفله هي الفائدة القانونية، فيما عدا حالة قيام اتفاق يقضي بترتيب فائدة بنكية”[73].

وعليه فإننا نستشف مما سبق، أنه كلما كان هناك اتفاق بين الطرفين يقضي بأن ينتج الحساب بعد قفله فوائد اتفاقية إلا ويجب احترام إرادة الأطراف تنفيذا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، على عكس ذلك إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين فإن الطرف الدائن بمبلغ الرصيد لا يكون مستحقا للفوائد القانونية، وهذا على خلاف ما إذا كان الحساب البنكي مازال مفتوحا دون أن يتم إيقافه بالطرق القانونية المقررة له، حيث يعتبر الحساب في هذه الوضعية مازال مستلزما ومرتبا للفوائد الاتفاقية، وتستمر هذه الوضعية لغاية حصر الحساب واستخراج الرصيد المدين[74].

الفقرة الثانية: معضلة تحديد تاريخ احتساب الفائدة على الرصيد النهائي

تفرعت عن مبدأ سريان الفوائد الاتفاقية، طيلة سريان الحساب إلى غاية توقفه، إشكالية أخرى تتعلق بتحديد تاريخ هذا التوقف، لما لتحديد هذا الأخير من أهمية كبيرة على عدة مستويات نذكرها منها:

المستوى الأول: الفوائد الاتفاقية يتم احتسابها إلى غاية قفل الحساب.

المستوى الثاني: الفوائد القانونية لا يتم احتسابها إلا بعد قفل الحساب.

المستوى الثالث: أنه يمكن احتساب الفائدتين معا – الاتفاقية والقانونية – متى وجد اتفاق بين الطرفين على سريانها (الفائدة الاتفاقية) بعد قفل الحساب.

المستوى الرابع: أن أمد التقادم ينطلق احتسابه من تاريخ قفل الحساب[75].

بالرجوع إلى النصوص القانونية نجد المشرع لم يحدد تاريخا يبتدئ منه احتساب الفائدة القانونية -دون الاتفاقية التي تكون محددة في العقد- لاعتبارها كتعويض عن الضرر الذي لحق البنك من جراء توقف العميل عن أداء التزاماته التي أساسها العقد المبرم بين كل من البنك والعميل تاركا المجال مفتوحا للقضاء لتحديد معالم هذه الفوائد.

مما أدى إلى ظهور فريق يقول باحتساب الفائدة من تاريخ حصر الحساب (أولا)، وآخر يقول من تاريخ صدور الحكم القضائي (ثانيا).

أولا: الاتجاه القائل من تاريخ حصر الحساب

أكد القضاء في مجموعة من القرارات أن تاريخ حصر الحساب هو تاريخ التوقف الفعلي للعمليات الدائنية أو المدينية، وفي هذا التاريخ يصبح هذا الرصيد مستحقا ويمكن المطالبة به قضاء، وابتداء منه كذلك يسري أجل التقادم المسقط لدعاوى الأداء.

فقد جاء في قرار لمحكمة النقض: “أن عدم تشغيل الحساب من طرف العميل وتوقف التقييدات فيه دال على تجميده وإغلاقه، مما لا يسمح للبنك باحتساب الفوائد من تاريخ تجميده”، وفي قرار آخر لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش أن “عدم تطعيم الحساب بالاطلاع بمدفوعات من جانبين لمدة ليست باليسيرة تعتبر دليلا على أنه أقفل فعليا”، في حين عبرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس عن ذلك بتأكيدها أن “إنهاء الحساب قد يكون ضمنيا يستخلص من إرادة طرفيه كما يمكن أن يكون صريحا، والمحكمة تعتبره مقفولا عند آخر قطع له، إذا لم تتبعه عملية جديدة ولم يرسل البنك للزبون أي ميزان آخر”، وهو ما أكدته محاكم الاستئناف التجارية في العديد من القرارات[76].

وهذا التوجه هو تطبيق للتعريف القانوني والفقهي للحساب بالاطلاع، الذي يشترط تبادل المدفوعات بين الطرفين بحيث إن هذا العنصر يعتبر الركن الأساسي لاعتبار حساب ما حسابا بالاطلاع، فتسجيل الحساب لعمليات من جهة واحدة يكيف على أنه إيداع نقود إذا كان العميل هو الذي يطعم الحساب لوحده، ويتخذ شكل اعتماد إذا كانت العمليات المسجلة به من جهة البنك لوحده.

وتتضح الأهمية الكبيرة لحصر تاريخ قفل الحساب، في انعكاسها على سريان احتساب أمد التقادم، فقد أكدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس في قرارها عدد 150 الصادر بتاريخ 2012/1/24 ملف عدد 2011/805 على أن: “أجل تقادم الدعوى المقدمة من طرف البنك والمستندة لحساب العميل بالاطلاع لا تسري إلا ابتداء من تاريخ تحديد الرصيد النهائي للحساب إما من طرف البنك أو بطلب من العميل”[77].

ثانيا: الاتجاه القائل من تاريخ صدور الحكم القضائي

يرى هذا الاتجاه أن استحقاق الفوائد البنكية يجب أن يكون من تاريخ صدور الحكم، وهذا ما أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، من خلال عدة قرارات نذكر منها على سبيل المثال:

  • القرار الصادر في تاريخ 26 أبريل 2006 جاء فيه “حيث إن الطاعن خرق مقتضيات المادة 504 من مدونة التجارة[78]، يدعون أن المحكمة جعلت الفوائد القانونية سارية ابتداء من تاريخ صدور الحكم المستأنف الذي هو 29 يناير 2004 إلى تاريخ التنفيذ، معللة ذلك بأن الاجتهاد القضائي استقر على أن الفوائد القانونية يُحكم بها من تاريخ الحكم، بينما حصر الحساب من طرف المطلوبة تم بتاريخ 21 أبريل 2003 مما يجعل الحكم بالفوائد ليس له ما يبرره، بدليل طلب الفوائد من طرف المطلوب لا يمكن الاستجابة له في غياب اتفاق بين الأطراف على سريانه انسجاما مع أحكام المادة 504 من مدونة التجارة، ويجعله عرضة للنقض، لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبث لها من أوراق الملف أن الطالب استفاد من قرض بموجب عقد صحيح الإمضاء بتاريخ 13 يوليوز 1998 التزم بأدائه مقسطا، إلا أنه لم يف بالتزامه، ورتبت عن ذلك استحقاق المطلوب للفوائد البنكية ابتداء من تاريخ الحكم المستأنف مستبعدة ضمنيا مقتضيات المادة 504 من مدونة التجارة، التي لا وجب تطبيقها في النازلة لتعلقها بتصفية الحساب بالاطلاع، لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على أساس”[79].
  • ومن هذه الأحكام أيضا، الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19 مارس 2002، حيث جاء في تعليل المحكمة التجارية “وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره لكون الدين تجاريا، وتأمر المحكمة بهذه الفوائد القانونية من تاريخ تقديم المدعية لمقال الدعوى، وهو 10 فبراير 2002 إلى تاريخ النطق بهذا الحكم”، وهو نفس ما أشار إليه الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 23 ماي 2001 في الملف عدد 622.01.04[80].

تأسيسا على ما سبق، يلاحظ أن العمل القضائي للمحاكم أصبح يتجه نحو العمل بتاريخ المطالبة القضائية كأساس لبداية احتساب الفوائد على الرصيد النهائي للدين.

ختاما، وإن كان لا يعذر أحد بجهله للقانون، فإننا نرى أن العديد من عملاء المؤسسات البنكية لا زالوا يجهلون مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة في صيغتها الحالية[81]، لذلك بات لزاما خلق برامج تحسيسية بهذا الخصوص كما يتوجب على جمعيات حماية المستهلك أن تقوم بدورها بهذا الخصوص، ووضع حد لممارسات تؤرق العديد من عملاء البنوك.

خاتمة

يعتبر موضوع الفوائد موضوعا حساسا من الناحية الدينية لكون هذا الآخر حرمه القرآن والسنة، وحيث إن دراستنا كانت علمية محضة، حاولنا معالجة الإشكال الذي أساسنا عليه مقاربة الموضوع الموسوم ب: “مدى توفق المشرع في تحزيم الفوائد البنكية برزمة من النصوص القانونية، وإن كانت متفرقة كما أومأنا إليه، فهل كان مفلحا عند محاولة تدارك اللغط الذي كان دائرا حول نصوص قانون الالتزامات والعقود عند إصداره القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؟ أم أنه زاد الطينة بلة وتعارضت النصوص فيما بينها ما أدى إلى نقل عدوى تضارب النصوص إلى القضاء من خلال تباين أحكامه؟”.

ومن خلال معالجتنا للموضوع اتضح لنا أن المشرع وقع في اللخبطة التي اتسمت بها النصوص، سيما أنها كانت متفرقة بين قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة إلى جانب القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، سواء على صعيد الحق في الرسملة على غرار الفوائد في الحساب الجاري للطرفين على حد السواء، بينما النص الخاص يجعل البنك يستأثر بالحق في الرسملة دون العميل، وسواء ما يرتبط بالمدة الزمنية لإرسال مستخرج عن كشف الحساب المنصوص عليها في الفصل 873 من قانون الالتزامات والعقود لإجراء الرسملة، وهي 6 أشهر كحد لا يمكن النزول عنه لإجرائها أما مدونة التجارة في المادة 491 حددت المدة في كل 3 أشهر.

علاوة عن ذلك، الغموض الذي لف كيفية احتساب سعر الفائدة، الذي يظل إلى حدود كتابة هذه الأسطر غامض ولا يعرف له سبيل، فكل مؤسسة بنكية لها منوالها محتجة بالسر المهني الذي لا يباح للعميل معرفته، فضلا عن هذا كله انتقلت هذه الحيرة إلى المحاكم التي بدورها تضاربت من خلالها الأحكام بتعليلات مختلفة كما وضحنا في متن حديثنا عن معضلة تحديد تاريخ احتساب الفوائد على الرصيد النهائي.

نافلة القول، أثارت النتائج المتوصل إليها والسابق بيانها إلى إيجابيات عديدة وجهود كبيرة بذلها التشريع والقضاء لحماية عميل المؤسسة البنكية، غير أن ذلك لم يخلو من بعض القصور والنقصان، وعليه خير ما يمكن أن نختم به إبداء اقتراحاتنا في هذا الشأن:

  • تعديل المقتضيات القانونية الخاصة بالفوائد البنكية انسجاما مع الأعراف والقوانين الخاصة مع مراعاة مصلحة الطرف الضعيف الذي هو العميل أحد أطرف العقد البنكي وذلك بجعل الفوائد حق للطرفين معا دون الهيمنة التي يعرفها البنك.
  • وضع حد للوبي البنكي حتى لا يتحول هذا السند إلى عقد إذعان بامتياز.
  • تحديد كيفية احتساب الفوائد بشكل صريح يمكن العميل من معرفة سعرها.
  • وإن كان لا يعذر أحد بجهله للقانون، فإننا نرى أن العديد من عملاء المؤسسات البنكية لا زالوا يجهلون مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة في صيغتها الحالية، لذلك بات لازما خلق برامج تحسيسية بهذا الخصوص، كما يتوجب على جمعيات حماية المستهلك أن تقوم بدورها في هذا الصدد، ووضع حد للممارسات التي تؤرق العديد من عملاء البنوك.

ليبقى السؤال المطروح، ماهي أهمية جمعيات حماية المستهلك في هذا الصدد؟ وما الدور الذي تلعبه من أجل محاولة الحد من هذه الممارسات؟

 

 

 

لائحة المراجع

  • الكتب
  • عبد الرحيم المودن، قانون مؤسسات الائتمان والعمليات البنكية بين الأبناك التقليدية والأبناك التشاركية، بدون ذكر المطبعة، والطبعة، سنة 2011. 33ييل قرضالمقدار والنوع والصفة.اجتماعية
  • محمد جنكل، العمليات البنكية، الجزء الأول، العمليات البنكية المباشرة، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003.
  • مصطفى الوصبي، حجة الكشوف الحسابية – مظاهر الاختلال في التشريع وعمل القضاء، مطبعة دار السالم، الرباط، الطبعة 1، سنة 2005.
  • البحوث العلمية
  • عبد الرحيم المودن، النظام القانوني لعقد الحساب الجاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، سنة 2003/2004.
  • عبد اللطيف أحتاف، حماية المستهلك المقترض في القرض العقاري، رسالة لنيل شهادة الماستر بشعبة القانون الخاص مسلك قانون الأعمال، جامعة عبد لمالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، موسم 2015/2016.
  • عمر قريوح، الحماية القانونية للمستهلك- القرض الاستهلاكي نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق بوجدة، موسم 2012/2013.
  • مريم العثماني، النظام القانوني للفوائد البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، موسم 2013/2014.
  • المجلات الورقية
  • الخليل بو الجلال، إشكالات الحسابات البنكية على ضوء العمل البنكي، متاح على شكل PDF.
  • محمد صادق، مقال تحت عنوان الحماية القانونية لمستهلك القرض العقاري، متاح بالمجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مطبعة فارير، الطبعة الأولى، سطات، سنة 2020.
  • هشام البلاوي، الإشكالات التي يثيرها احتساب دين الرصيد النهائي للحساب بالاطلاع أمام القضاء المغربي، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والأعمال، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، عدد 8، ماي 2005.
  • المقالات الالكتروني
  •  فريش نور الدين، مقال بعنوان إقفال الحساب البنكي بين النص القانوني والاجتهاد القضائي والممارسة، متاح بالموقع الالكتروني الآتي:

https://www.maroclaw.com/%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/

  • مقال بعنوان طريقة حساب الفوائد البنكية على الودائع ومميزات الودائع على الفوائد، متاح بالموقع الالكتروني الآتي:

https://www.almaal.org/method-of-calculating-bank-interest-on-deposits#:~:text=%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9&text=%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%20%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9.&text=%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF%20%D9%87%D9%8A%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9

  • مقال بعنوان قواعد تشغيل الحساب الجاري في القانون التجاري المغربي، متاح بالموقع الآتي:

https://www.maroclaw.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7/#post-3457-footnote-55

  • نادية فوضيل، الأوراق التجارية في القانون الجزائري، متاح بالموقع الالكتروني الآتي:

https://www.startimes.com/?t=30490732

  • نور الدين فريش، اشكالية احتساب الفوائد البنكية: التنظيم القانوني لسعر الفائدة وكيفية احتساب الفائدة البنكية، مقال متاح بالموقع الالكتروني الآتي:

https://www.maghress.com/alampress/9979

 

 

[1] محمد جنكل، العمليات البنكية، الجزء  الأول، العمليات البنكية المباشرة، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003، ص: 7.

[2] القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 من جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996) ص: 2320.

[3] القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)، ص: 1058.

[4] الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 51 محرم 1414 (6 يوليوز 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، الجريدة الرسمية عدد 4210  بتاريخ 16 محرم 1414 (07 يوليوز 1993)، ص: 1156.

[5] تم تنظيم العقود البنكية من خلال الكتاب الرابع (العقود التجارية) من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تحديدا في القسم السابع (العقود البنكية).

[6] القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 5  من ربيع الأول 1417 ( فاتح أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص: 2187.

[7] القانون رقم 34.03  المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 515 محرم 1427 (فاتح أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص: 435.

[8] القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)، ص: 462.

[9] نور الدين فريش، اشكالية احتساب الفوائد البنكية: التنظيم القانوني لسعر الفائدة وكيفية احتساب الفائدة البنكية، مقال متاح بالموقع الالكتروني الآتي:

https://www.maghress.com/alampress/9979

تاريخ الاطلاع 30 أكتوبر 2021 على الساعة 22:48.

[10] ظهير شريف عدد 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمي عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ص: 3600.

[11] الآية 275 من سورة البقرة.

[12] الآية 278 من سورة البقرة.

[13] عَنْ عبد اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِّيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً”، رَوَاهُ أَحْمَدُ، متاح بالموقع الالكتروني الآتي:

https://binbaz.org.sa/audios/1980/14-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87

تاريخ الاطلاع 30 أكتوبر 2021 على الساعة 23:52.

[14] مقال بعنوان طريقة حساب الفوائد البنكية على الودائع ومميزات الودائع على الفوائد، متاح بالموقع الالكتروني الآتي:

https://www.almaal.org/method-of-calculating-bank-interest-on-deposits#:~:text=%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9&text=%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%20%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9.&text=%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF%20%D9%87%D9%8A%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9

تاريخ الاطلاع 31 أكتوبر 2021 على الساعة 00:15.

[15] الآية 279 من سورة البقرة.

[16] محمد صادق، مقال تحت عنوان الحماية القانونية لمستهلك القرض العقاري، متاح بالمجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مطبعة فارير، الطبعة الأولى، سطات، سنة 2020، ص: 252.

[17] الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود: “وفي الحالات الأخرى، لا يستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة، ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا”.

[18] تم إحداث المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) وتعين مقره بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوبر 1957)، ص 2245 كما تم تغيره و تتميمه، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر الصادرة بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

[19] قرار عدد 983 بتاريخ 16 فبراير 1992، ملف عدد 85/3215، قرار منشور بمجلة المجلس الأعلى، سنة 2000،عدد 52، ص: 159.  أورده سعيد رحيميني، الفوائد البنكية في القانون المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون والمقاولة، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، موسم 2010/2011، ص: 43.

[20] عبد الرحيم المودن، النظام القانوني لعقد الحساب الجاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، سنة 2003/2004، ص: 259.

[21] القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2187.

[22] المادة 495 من مدونة التجارة: “تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك”.

[23] الفصل 872 من قانون الالتزامات والعقود: “فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين، ابتداء من يوم ثبوت تقديمها”.

[24] الفصل 737 من المجلة التجارية التونسية: “إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري لا تبقى خاضعة للقواعد الخاصة بها المتعلقة بمرور الزمن وسريان الفوائض. وتنطبق قواعد القانون في خصوص سقوط الحق بمرور الزمن على الفاضل بعد قفل الحساب. إن الدفعات تنتج فوائض على النسبة المعينة من الفريقين لقيام الحساب بوظيفته وألا تكون معينة بمقتضى العرف. إن الفوائض التي مر ذكرها تنتج بدورها فوائض أخرى من تاريخ إدخالها في الحساب بشرط أن يحصل إدخالها فيه مع مراعاة المهل التي يقتضيها العرف وذلك إلى قفل الحساب ما لم يكن بشرط مخالف”.

القانون متاح على الرابط الآتي:

https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/tn/tn040ar.pdf

تاريخ الاطلاع 31 أكتوبر 2021 على الساعة 16:37.

[25] المادة 302 من قانون التجارة البرية اللبناني: “إن الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد او العرف”.

متاح بالموقع الالكتروني الآتي:

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=983148&lawId=244586

تاريخ الاطلاع 31 أكتوبر 2021 على الساعة 16:37.

[26] القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436(24 ديسمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (22 يناير 2015)، ص 462.

[27] المادة 26 من القانون رقم 103.12: “تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 25 أعلاه، المسائل المرتبطة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لإبداء الرأي فيها، ولاسيما:

  • الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار والشروط المتعلقة بتوزيع القروض من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية كما هو مشار إليها في المادة 51 أدناه”.

[28] المادة 51 من القانون رقم 103.12: “يجوز للوزير المكلف بالمالية في إطار دعم سياسات الحكومة أن يحدد بموجب قرارات، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو كل صنف أو صنف فرعي من هذه المؤسسات، الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار والشروط المتعلقة بتوزيع القروض من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية”.

[29] المادة 152 من القانون رقم 103.12: “ويجب على مؤسسات الائتمان أن توجه، داخل أجل ستة أشهر قبل انصرام المدة المشار إليها أعلاه، إعلاما مضمون الوصول إلى صاحب كل حساب أو ذوي حقوقه قد يطاله التقادم وتفوق المبالغ الموجودة فيه من رأس مال وفوائد أو تساوي مبلغا يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية”.

[30] المادة 154 من القانون رقم 103.12: “يجب أن يخبر الجمهور وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بالشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها ولا سيما فيما يتعلق بسعر الفوائد المدينة والدائنة والعمولة ونظام تواريخ القيمة”.

[31] الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود: “في الشؤون المدنية والتجارية، يحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص”.

[32] الفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود: ” عارية الاستهلاك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير، عند انقضاء الأجل المتفق عليه، أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة”.

[33] المادة 524 من مدونة التجارة: “فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود. لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد”.

[34] عبد الرحيم المودن، قانون مؤسسات الائتمان والعمليات البنكية بين الأبناك التقليدية والأبناك التشاركية، بدون ذكر المطبعة، والطبعة، سنة 2011، ص: 38.

[35] مريم العثماني، النظام القانوني للفوائد البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، موسم 2013/2014، ص: 53.

[36] نادية فوضيل، الأوراق التجارية في القانون الجزائري، متاح بالموقع الالكتروني الآتي:

https://www.startimes.com/?t=30490732

تاريخ الاطلاع 31 أكتوبر 2021 على الساعة 21:51.

[37] المادة 162 من مدونة التجارة: “يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. ويعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى. يجب تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة وإلا اعتبر هذا الشرط كأن لم يكن. يحسب سريان الفوائد ابتداء من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ آخر”.

[38] من باب الإنارة، مادام أنه اشتراط الفائدة في الكمبيالة يتم كتابة، فإن المطالبة بها وإثباتها لا يمكن أن يكون إلا كتابة.

[39] مريم العثماني، مرجع سابق ص: 56.

[40] عبد الرحيم الموذن، النظام القانوني لعقد الحساب الجاري البنكي، مرجع سابق، ص: 53.

[41] مريم العثماني، مرجع سابق ص: 62.

[42] انظر الفقرة الأولى من المطب الثاني في المبحث الموالي.

[43] الفصل 876 من قانون الالتزامات والعقود: “إذا تجاوزت الفوائد الاتفاقية الحد الأقصى المحدد على نحو ما هو مبين في الفصل السابق، كان للمقترض الحق في أن يدفع أصل الدين بعد عام من تاريخ العقد. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر، غير أنه يجب على المقترض إخطار الدائن كتابة بعزمه على الدفع قبل إجرائه بثلاثة أشهر على الأقل. ويتضمن هذا الإخطار بقوة القانون تنازلا من المقترض عما يكون قد منح له من أجل أطول. ولا يسري هذا الفصل على الديون المعقودة من الدولة والبلديات وغيرها من الأشخاص المعنوية على نحو ما هو مقرر بمقتضى القانون”.

[44] نشير أن المشرع في  الفصل 876 من قانون الالتزامات والعقود  قد استثنى من أحكام هذا الفصل الديون المعقودة من الدولة والبلديات وغيرها من الأشخاص المعنوية على نحو ما هو مقرر بمقتضى القانون.

[45] مريم العثماني، مرجع سابق ص: 82.

[46] عمر قريوح، الحماية القانونية للمستهلك- القرض الاستهلاكي نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق بوجدة، موسم 2012/2013، ص: 353.

[47] حسب منشور بنك المغرب الصادر في 23 أكتوبر 2006 م 6 منه يتضمن السعر الفعلي الإجمالي المصارف والعمولات المرتبطة بمنح القرض. أورده عبد اللطيف أحتاف، حماية المستهلك المقترض في القرض العقاري، رسالة لنيل شهادة الماستر بشعبة القانون الخاص مسلك قانون الأعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، موسم 2015/2016، ص: 79.

[48] عبد اللطيف أحتاف، مرجع سابق، ص: 79 وما بعدها.

[49] المادة 156 من القانون رقم 103.12:”:يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك”.

[50] قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 8 في ملف تجاري عدد 99/1111 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 88، منشورات هيئة المحامين بالدار البيضاء، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، سنة 2001، ص: 112.

[51] المادة 492 من مدونة التجارة: “يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها”.

[52] كان يطلق عليه قبل تحين هذا القانون بالعقد الجاري.

[53] الفصل 874 من قانون الالتزامات والعقود: “يكون باطلا، بين كل الناس اشتراط كون الفوائد غير المدفوعة تضم في آخر كل عام إلى رأس المال الأصلي، لتصبح هي نفسها منتجة للفوائد”.

[54] الفصل 873 من قانون الالتزامات والعقود: “لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة. ويسوغ، في الشؤون التجارية، احتساب الفوائد بالشهر. ولكن لا يسوغ اعتبارها من رأس المال المنتج للفوائد، حتى في الحسابات الجارية إلا بعد انتهاء كل نصف سنة”.

[55] المادة 497 من مدونة التجارة: “يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثالثة أشهر، ويساهم، احتمالا، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد”.

[56] جلال الأذوني، الإطار المفاهيمي والقضائي للفوائد البنكية، مقال منشور بمجلة المحاكم التجارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، عدد 7، يناير 2011، ص: 32. أشار إليه الخليل بو الجلال، إشكالات الحسابات البنكية على ضوء العمل البنكي، متاح على شكل PDF، ص: 158.

[57] قرار مؤرخ في 24 يوليوز 1989 ملف عدد 89/168. أشار إليه محمد الفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي – مجموعة قانون التجارة والأعمال، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 2011، ص. 120 وما بعدها.

[58] قرار مؤرخ في 11 فبراير 2010 ملف عدد 2008/1/3/168منشور بمجلة المحاكم المغربية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء عدد 128 و129، ص: 313 وما بعدها.

[59] محمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مرجع سابق، ص: 4.

[60]  المادة 650 من مدونة التجارة المنسوخة تقابلها المادة 683 من مدونة التجارة الحالية: ” ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين كانوا أم لا، تحت طائلة البطلان، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو شهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة والتي كانت موضوع حكم فتح المسطرة، إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة. تحول الأسهم وشهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت إلى حساب خاص مجمد يفتحه السنديك باسم حاملها وتمسكه الشركة أو الوسيط المالي حسب الحالة. ولا يمكن القيام بأية عملية في هذا الحساب دون ترخيص من القاضي المنتدب. يشير السنديك في سجلات الشركة، إن اقتضى الحال، إلى عدم قابلية تفويت حصص المسيرين. يسلم السنديك لمسيري الشركة الذين تم تحويل حصصهم الممثلة لحقوقهم في الشركة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه أعلاه، شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة. تنتهي بقوة القانون فترة عدم قابلية التفويت عند قفل المسطرة مع مراعاة المادة 582 أعلاه”.

المادة 582 من ذات  القانون: “تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة. يمكن للمحكمة أيضا، الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر. تبت المحكمة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها”.

[61] المادة 660 من مدونة التجارة المنسوخة نقابلها المادة 693 من مدونة التجارة الحالية: ” يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الانقاذ أو الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية”.

[62] المادة 688 من مدونة التجارة: ” يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية. يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به. عندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة. ويشمل التصريح أيضا:

  • العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين ومبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، وإن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد.
  • كيفية كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية.
  • الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع.

يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. ويمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ. ويمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية”.

[63] ظهير شريف رقم 26.18.1 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018) الصادر بتنفيذ القانون رقم 17.73 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 66 95.15 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)، ص: 2345.

[64] المادة 659 من مدونة التجارة المنسوخة نقابلها المادة 692 من مدونة التجارة الحالية: “يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة”.

[65] عبد الرحيم المودن، قانون مؤسسات الائتمان والعمليات البنكية بين الأبناك التقليدية والأبناك التشاركية، مرجع سابق، ص: 332 وما بعدها.

للإشارة تم تأليف هذا المرجع قبل صدور القانون رقم 17.73 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وبالتالي سنحاول مقابلة كل مادة من المواد المذكورة بما يقابلها من مواد مدونة التجارة الحالية.

[66] حكم مؤرخ في 12 ماي 2009 ملف عدد 09/33/424، أشار إليه جلال الأدوزي، الغطاء التنظيمي والقضائي للفوائد البنكية والعمولات، مقال منشور بمجلة المحاكم التجارية، العدد 7، سنة 2011، ص: 34. للإشارة تم تأليف هذا المرجع قبل صدور القانون رقم 17.73 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وبالتالي سنحاول مقابلة كل مادة من المواد المذكورة بما يقابلها من مواد مدونة التجارة الحالية.

[67] المادة 505  من مدونة التجارة: “طيلة فترة التصفية، تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب. لا يؤدي قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم الإقفال، مع احتمال تغييره بعد ذلك”.

[68] هشام البلاوي، الإشكالات التي يثيرها احتساب دين الرصيد النهائي للحساب بالاطلاع أمام القضاء المغربي، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والأعمال، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، عدد 8، ماي 2005، ص: 38 وما بعده.

[69] الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها، ولا يجوز إلغائها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون”.

[70] حسن الحضري، الإطار القانوني والتنظيمي للفوائد البنكية، مجلة المحاكم التجارية، عدد 7، يناير 2019، ص: 10. أشار إليه عبد اللطيف أحيتاف، مرجع سابق، ص: 73.

[71] سعيد الرحيمني، مرجع سابق، ص: 12.

[72] قرار مؤرخ في 14 يناير 1998 ملف عدد 93/58 منشور بمجلة القصر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 1، يناير 2002، ص: 158. أشار إليه الخليل بوالجلال، مرجع سابق، ص: 150.

[73] قرار مؤرخ في 30 يناير 2002 ملف عدد 766/01، أورده مصطفى الوصبي، حجة الكشوف الحسابية – مظاهر الاختلال في التشريع وعمل القضاء، مطبعة دار السالم، الرباط، الطبعة 1، سنة 2005، ص: 9.

[74]  مصطفى الوصبي، مرجع سابق، ص: 150.

[75]  فريش نور الدين، مقال بعنوان إقفال الحساب البنكي بين النص القانوني والاجتهاد القضائي والممارسة، متاح بالموقع الالكتروني الآتي:

https://www.maroclaw.com/%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/

تاريخ الاطلاع 10 نونبر 2021 على الساعة 13:30.

[76] فريش نور الدين، مرجع سابق، نفس تاريخ الاطلاع.

[77] فريش نور الدين، مرجع سابق، نفس تاريخ الاطلاع.

[78] المادة 504 من مدونة التجارة: “عند إقفال الحساب، تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي”.

[79] سعيد رحيميني، مرجع سابق، ص: 123 وما بعدها.

[80] هشام البالوي، مرجع سابق، ص: 97.

[81] المادة 503 من مدونة التجارة: “وضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك. غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به. وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية. إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل. يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى