بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

تأثير نظام الاستثمار الجديد على بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية الدكتور : إبراهيم بن مذكر صالح العتيبي أستاذ القانون الخاص المساعد- قسم الأنظمة كلية الشريعة والأنظمة – جامعة تبوك المملكة العربية السعودية –

تأثير نظام الاستثمار الجديد على بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية

The impact of the new investment system on the investment environment in the Kingdom of Saudi Arabia

الدكتور : إبراهيم بن مذكر صالح العتيبي

أستاذ القانون الخاص المساعد- قسم الأنظمة

كلية الشريعة والأنظمة – جامعة تبوك المملكة العربية السعودية

تأثير نظام الاستثمار الجديد على بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية

The impact of the new investment system on the investment environment in the Kingdom of Saudi Arabia

الدكتور : إبراهيم بن مذكر صالح العتيبي

أستاذ القانون الخاص المساعد- قسم الأنظمة

كلية الشريعة والأنظمة – جامعة تبوك المملكة العربية السعودية


ملخص:

لنظام الاستثمار السعودي الجديد أثر عظيم في تهيئة المناخ الاستثماري من خلال اتباع العديد من الإجراءات الاقتصادية والتنظيمية المتمثلة في إنشاء الهيئات ذات العلاقة بالاستثما
ر وذلك لضمان المنافسة في جذب الاستثمارات، لما له من دور رئيسي في عملية النمو الاقتصادي، وهذا ما أكدته رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، وقد وضع نظام الاستثمار السعودي إجراءات سهلة وواضحة لإنهاء كافة التراخيص من خلال الدخول على موقع وزارة الاستثمار، كما منح المستثمر الأجنبي كافة الضمانات التي تكفل له حقوقه، وتوصلت الدراسة إلي ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدي، وفق خطط التنمية ومدى الحاجة للمشاريع الاستثمارية، مع ضرورة إبراز فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية في كافة وسائل الإعلام وعقد المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية لجذب المستثمرين .

الكلمات المفتاحية: نظام الاستثمار، الاستثمار الأجنبي، بيئة الاستثمار، الوضع الاقتصادي.

Abstract:

The new Saudi Investment Law has a great impact in creating the investment climate by following many economic and regulatory measures represented in the establishment of investment-related bodies in order to ensure competition in attracting investments, because of its major role in the process of economic growth, and this is confirmed by the vision of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 2030, and the Saudi Investment Law has established easy and clear procedures for terminating all licenses by entering the Ministry of Investment website. The need to highlight investment opportunities in the Kingdom of Saudi Arabia in all media and to hold international and local conferences and seminars to attract investors.


Keywords: Investment Law, Foreign Investment, Investment Environment, Economic Situation

مقدمة:

يعتبر الاستثمار الأجنبي من أهم أوجه النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر، لأنه يتمتع بدور كبير على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المضيفة له، لاعتباره القناة التي يتدفق عبرها رأس المال والخبرة الفنية والعملية، وقد أصبحت الحاجة ملحة إليه سواء بالنسبة للاقتصاديات النامية أو المتقدمة على حد سواء، إذ يمكن الدولة المضيفة من استغلال مواردها الطبيعية، كما يسهم في تنمية بنيتها التحتية كالاتصالات والطرق والمطارات، وكذلك تدريب الأيدي العاملة المحلية، وتنمية وتطوير مختلف الصناعات من خلال ما يقدمه من أصول متنوعة، منها رأس المال والتكنولوجيا والقدرات والمهارات الإدارية والوصول إلى الأسواق الأجنبية، كما يعزز بناء القدرات التكنولوجية اللازمة للإنتاج والابتكار وروح المبادرة داخل الاقتصاد.

فمن أهم مميزات السياسة الاقتصادية الناجحة للدول هو البحث بكافة الطرق واتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها تهيئ المناخ اللازم لتدفق رأس المال الأجنبي في تمويل تنميتها الاقتصادية، سواء كان ذلك في صورة استثمارات أجنبية عامة أم خاصة، فالاستثمار الأجنبي يعد عامل مهم من العوامل التي تؤدي إلى تسجيل معدلات عالية من التنمية الاقتصادية وذلك لما يضيفه للبلد المستضيف في تحقيق التنمية المستهدفة والقابلة للاستمرار.

وقد سعت المملكة العربية السعودية من أجل تحسين بيئتها ومناخها الاستثماري وذلك عن طريق اتباع العديد من الإجراءات الاقتصادية والتنظيمية المتمثلة في إنشاء الهيئات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك لضمان المنافسة في جذب الاستثمارات، لما له من دور رئيسي في عملية النمو الاقتصادي، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، وفى نظام الاستثمار السعودي ولائحته التنفيذية الجديدة.

موضوع الدراسة وأهميتها:

يدور موضوع بحثى حول بيان تأثير نظام الاستثمار الجديد على بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال بيان أهمية الاستثمارات الأجنبية في ضوء رؤية المملكة 2030 وتخطيطها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة، ورفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الصادرات ودعم القدرات التنافسية بين المستثمرين الوطنين والأجانب وعدم الاعتماد بشكل كبير على النفط ، فمن الملاحظ أنه لم يحدث تغير ملموس في تنويع القاعدة الإنتاجية في العقود الماضية، لذلك كانت الحاجة ماسة للجوء إلي الاستثمار الأجنبي لتنويع القاعدة الإنتاجية الذي يسهم بدوره في خلق وظائف في القطاع الخاص، وزيادة التنافسية والإنتاجية، وتحقيق النمو المستدام، وتأسيس اقتصاد صناعي سيكون ذا أهمية مستقبلية عندما تبدأ عائدات النفط في الانخفاض، وهذا ما تخطط له المملكة العربية السعودية في رؤيتها 2030.

وبهذا سوف نتطرق لبيان ما قامت به المملكة من إجراءات وضمانات وتحفيزات للمستثمرين الأجانب من خلال مبدأ مساوة المعاملة بينهم وبين المستثمر الوطني، وأيضا توضيح دور الاستثمارات في دعم القطاع الخاص السعودي باعتباره الركيزة الأساسية لأي حركة إصلاح اقتصادي، وبيان كيفية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي من خلال نظام الاستثمار السعودي 1421هـ، ولائحته التنفيذية رقم (2 /74) بتاريخ 12/5/1435هـ 0

وتبرز أهمية البحث في بيان أهمية الاستثمار في المملكة العربية السعودية باعتباره أداة تمويلية لازدهار الاقتصاد السعودي من خلال العمل على استقطاب المستثمرين الأجانب داخل المملكة وتوفير المناخ الاستثماري.

مشكلة الدراسة:

تظهر مشكلة الدراسة في أن الابحاث الدراسات القانونية لم تول عناية كبيرة للدراسات التي تقيس مدي تأثير الأنظمة على بيئة الاستثمار لما هناك من إشكاليات وعقبات وايجاد نوع من الموازنة بين المصالح الوطنية ومصلحة المستثمرين الأجانب.

سؤال الدارسة:

تطرح الدراسة سؤلاً مفاده ما هو تأثير نظام الاستثمار الجديد على بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية؟

الدراسات السابقة:

  1. دراسة (الذيابي. محمد: 2018) بعنوان ( دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية- دراسة تحليلية) تناولت هذه الدراسة أهمية الاستثمار الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية وبالأخص التنمية الصناعية وتوصلت هذه الدراسة لعدد من النتائج منها ضرورة عقد الاتفاقات الدولية الثنائية والجماعية والتي من شأنها أن تجذب المستثمرين الأجانب وتوفر عنصر الأمان لاستثماراتهم .، كما أن القطاع الصناعي بوصف كونه القطاع الرائد الذي يقود التنمية الاقتصادية يعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي بهدف النشاط والارتقاء. وهذه الدراسة تختلف عن دراستنا والتي تناولنا فيها تأثير نظام الاستثمار الجديد على بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية بداية من تهيئة المناخ الاستثماري وحتى ألية معاملة المستثمر الأجنبي في النظام السعودي الجديد، والضمانات التي يتمتع بها.

  2. دراسة (أل داوود. عبد الله بن ناصر:2014)بعنوان (نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية ومدي جلبه للاستثمار) تناولت هذه الدراسة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي السعودي علة حقوق المستثمر الأجنبي والالتزامات الواقعة عليهم والمزايا وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية يعبر عن إرادة الدولة في ظل إطارها التنظيمي والمؤسسي وذلك بهدف جلب الاستثمارات الأجنبية. كما أن نظام الاستثمار السعودي قد أقر عدد من الحقوق والمزايا والضمانات تمنح المستثمر الأجنبي الأمن على استثماره.

    وهذه الدراسة تختلف عن دراستنا والتي تناولنا فيها تأثير نظام الاستثمار الجديد على بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية بداية من تهيئة المناخ الاستثماري وحتى ألية معاملة المستثمر الأجنبي في النظام السعودي الجديد، والضمانات التي يتمتع بها.

    منهجية الدراسة:

    أتُبع في دراسة البحث المنهجين التأصيلي والتحليلي، وذلك من خلال توضيح لماهية إعادة هيكلة نظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية من خلال العمل على توفير بيئة مناسبة من أجل جذب المستثمرين وذلك من خلال بعض المميزات التي منحها لهم النظام الجديد مما خلق نوع من التزايد في مجال الاستثمار الأجنبي داخل المملكة، كما أن لهذا النظام السعودي دور في تحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية العليا العائدة على المملكة وبين مصلحة المستثمر الأجنبي، مع تحليل لمواد نظام الاستثمار السعودي ولائحته التنفيذية الجديدة والتي تنظم الاستثمار في المملكة العربية السعودية، مع توضيح أوجه القصور التي كان يتعين على المنظم السعودي أن يأخذها في الاعتبار .

    خطـة الدراسة:

    المبحث الأول: دور النظام السعودي الجديد في تهيئة المناخ الاستثماري.

    المطلب الأول: ماهية تهيئة المناخ الاستثماري.

    المطلب الثاني: دور الهيئة العامة للاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

    المبحث الثاني: المركز القانوني للمستثمر الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية.

    المطلب الأول: معاملة المستثمر الأجنبي في النظام السعودي الجديد.

    المطلب الثاني: الضمانات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في ظل النظام السعودي الجديد.

    المبحث الأول

    دور النظام السعودي الجديد في تهيئة المناخ الاستثماري

    تمهيد وتقسيم:


    يتعين على الدولة التي تسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية أن تخلق بيئة استثمارية ملائمة لتشجع المستثمر الأجنبي على جلب رؤوس أمواله، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الاعتراف بوجود مصالح مشتركة لأطراف الاستثمار الأجنبي، فعلى كل طرف أن يسعى لتحقيق أهدافه في ضوء أهداف ومصالح الطرف الآخر ، هذا طبقا للنظرية الحديثة في الاستثمار والتي تعتمد على تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، ولأجل توفير بيئة ملائمة ومناخ استثماري مناسب، يكون محل اهتمام رأس المال الأجنبي، فلابد من أن تتضافر جهود الدولة وتنسجم سياساتها الاقتصادية وإجراءاتها الأخرى، من أجل تحقيق هذا الهدف، وبناء على ذلك سنتناول هذا المبحث من خلال :

    المطلب الأول

    ماهية تهيئة المناخ الاستثماري

    يتطلع المستثمر الأجنبي إلى المزايا الطبيعيـة التـي تتمتع بـهـا البلد المضيف مثل: الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة المـواد الخام، وعوامل الإنتاج، لا سيما العمالة الرخيصة، وكذلك المزايا القانونية والإجرائيـة التـي توفرهـا للتأثيـر فـي قـرارات ودوافع الاستثمار بمـا يخدم مصالحها، وكذلـك حـجـم السـوق، واحتمالات نمـوه،باعتبارهـا أحـد العناصر المؤثرة في اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يتأثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التـي تسـود فـي القطـر المستقبل للاستثمار، والتي تمثـل مـا يسمى بمناخ الاستثمار .

    أولا: المقصود بالمناخ الاستثماري للدولة: تعددت التعريفات الخاصة بمفهوم المناخ الاستثماري للدولة، وجميعها يدور في نفس المضمون، حيث يمكن تعريفها بأنها مجموعة لأوضاع والظروف السياسة والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقانونية والإدارية والتي تؤثر في ثقة المستثمر ومدى إقناعه في توجيه استثماراته الى بلد دون آخر.

    وهناك مفهوم ضيق للمناخ الاستثماري وذلك التعريف الضيق للحوافز الاستثمارية وهي التي تنظر الى كيفية تهيئة المناخ الاستثماري للمستثمر في صورة حوافز ضريبية ومالية وإجرائية والتي تشملها في الغالب تشريعات الاستثمار عامة على أنها عوامل مكملة وجاذبة للاستثمار .

    كما أن هناك موسع للمناخ الاستثماري وذلك من خلال التطرق للتعريف الموسع للحوافز الاستثمارية بأنه: مجموعـة مـن العوامل السياسية، والاقتصاديـة، والاجتماعية، والماليـة التـي تؤثر بطريقة مباشرة، وغير مباشرة على المستثمر الأجنبي، فتدفعه إلى اتخاذ قراره بالاستثمار في دولـة مـا، أو الإحجـام عـن الاستثمار فيها، والبحـث عن بدائـل تـوفـر لـه الميـزات التي تدفعـه إلـى الاستثمار، وتوفـر لـه ســبل الحماية القانونيـة الفعالة للمحافظـة علـى أموالـه وأرباحـه.

    ونستنج من المفهوم أن المناخ الاستثماري لأي دولة هو عبارة عن مجموعة من العناصر المتداخلة والمترابطة والمتفاعلة مع بعضها البعض لتخلق وتهيئ الظروف للمستثمر للإقبال على الاستثمار، وتتضمن العوامل الاقتصاديـة الكليـة ومدى تحقيقها للاستقرار الاقتصادي، بالإضافة الى الظروف السياسية والاجتماعيـة السائدة، وما توفـره مـن استقرار أمام المستثمرين، ومن الجدير بالذكر أن بعض الدراسات تنظر إلى حوافز الاستثمار بمفهومها الضيـق فـي صـورة حوافز ضريبية، وماليـة، وإجرائية، وقد قامت المملكة العربية السعودية في اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب، وذلك من خلال إصدار نظام استثماري جديد، وإنشاء هيئة عامة للاستثمار.

    والمفهوم الذي يرجحه الباحث للمناخ الاستثماري هو التعريف الموسع هو جميع العوامل الاقتصاديـة، والاجتماعية، والسياسية، والقانونيـة، والإداريـة المحيطة بالعملية الاستثمارية والمؤثرة في اتجاهات تدفـق رأس المـال وتوظيفـه.

    ثانيا: المقصود بالاستثمارات الأجنبية: وقد حاول فقهاء القانون وضع تعريف جامع للاستثمار الأجنبي، فهناك تعريف اقتصادي للاستثمار الأجنبي بأنه توظيف للنقود لأي أجل في أي أصل، أو حق ملكية، أو ممتلكات، أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنمية، سواء بأرباح دورية أو زيادة في قيمة الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية “.

    كما أن التشريعات الداخلية لم يضعوا تعريفا معين للاستثمار الأجنبي، إلا أن المنظم السعودي تناول مفهومه حيث نصت المادة (1) من النظام السعودي للاستثمار في تعريفها للاستثمار الأجنبي على أنه ” توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام”.

    ويتنوع الاستثمار الأجنبي الى استثمارات أجنبية غير مباشرة ويقتصر دور المستثمر الأجنبي على تقديم راس المال الى جهة معينة في الدولة المضيفة لتقوم هي بالاستثمار دون أن تكون له أي سيطرة أو رقابة على المشروع، ولا تنقل على إثر هذا النوع من الاستثمار المهارات والخبرات الفنية والتكنولوجية الحديثة كما في حالة النوع الآخر وهو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

    وتختلف أهمية وآثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة باختلاف الشكل القانوني لكل نوع منها، إذ يمكن أن تقسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى عدة تقسيمات ومن هذا سوف نبين بصورة موجزة لأنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

  3. تنقسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة على حسب الملكية إلى استثمارات أجنبية مباشرة الخاصة، استثمارات أجنبية مباشرة الثنائية، استثمارات أجنبية مباشرة متعددة الجنسية.
  4. تنقسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب أشكالها القانونية إلى فرع لشركة أجنبية، ويعد من الناحية القانونية تابعاً للشركة الأصلية، ويخضع أساساً لقوانين الدولة المضيفة للاستثمارات الأجنبية، وفقاً لمبدأ وسيادة الدولة الإقليمية، وفرع لشركة يكون قانوناً مستقلاً ومملوكاً بالكامل للشركة الأصلية، ويكون مسجلاً في سجل الشركات في الدولة التي بها مقر الشركة الأصلية، ومشروعات مشتركة وهي شركة تكون بمشاركة وطنية وأجنبية وتختلف تحديد الأغلبية في رأس المال حسب اتفاق الطرف الشركة.
  5. تنقسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى استثمارات أفقية وهي تلك الاستثمارات التي تهدف إلى إنشاء فرع للشركة في دولة أخرى أو أكثر ينتج نفس السلع التي تنتجها الشركة الأصلية واستثمارات الأجنبية المباشرة الرأسية وهي تلك الاستثمارات التي تهدف إلى إنشاء فرع للشركة في دولة أخرى أو أكثر تنتج جزءا من السلعة أي أحد مراحل عملية الإنتاج، وهو ما يعرف باسم تدويل العملية الإنتاجية، ويكون ذلك في ضوء المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة، وتلجأ الشركة متعددة الجنسية إلى هذا النوع من الاستثمارات بهدف تقليل نفقات الإنتاج الذي يعد أحد عناصر نجاح المنافسة الدولية، فتعمل على سبيل المثال على توطين كل جزء من العملية الإنتاجية في دولة ما على أن يتم تجميع أجزاء السلعة في دولة أخرى.
  6. ينقسم الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب موقعه إلى الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الدولة حيث ينتقل رأس المال الأجنبي ووسائل التقنية الحديثة لممارسة نشاطه داخل إقليم الدولة المضيفة، الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الحرة حيث ينتقل رأس المال الأجنبي ووسائل التقنية الحديثة لممارسة نشاطه في احدى المناطق الحرة داخل الدولة المضيفة.

    ومعيار التفرقة بين هذين النوعين من الاستثمارات، هو تحديد الهدف من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن كانت الاستثمارات المباشرة تهدف إلى تسويق منتجاتها داخل الدولة المضيفة وإحلال منتجاتها محل الواردات فإنها تلجأ إلى الاستثمار المباشر داخل الدولة، حتى تكون منتجاتها داخل السوق المحلي ، أما إذا كانت الاستثمارات المباشرة تهدف إلى تصدير منتجاتها خارج الدولة المضيفة، فإنها تلجأ إلى الاستثمار المباشر داخل المناطق الحرة بهدف الاستفادة من مزايا انخفاض بعض عناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية مثل انخفاض مستوى الأجور، انخفاض أسعار المواد الأولية، وتكتسب الاستثمارات المباشرة هذه المزايا دون أن تلتزم بدفع ضرائب إلى الدولة المضيفة نظراً لأن دخول السلع إلى المنطقة الحرة معفاة من الضرائب الجمركية بشرط إعادة تصدير المواد الأولية إلى الخارج بعد إنتاجها، ومن الأشكال المعروفة للاستثمارات المباشرة بالإضافة إلى التدفقات النقدية، حركة رأس المال متمثلة في نقل حقوق الملكية الفكرية، والسلع الرأسمالية، وتصاريح الإنتاج وبراءات الاختراع، ويتميز الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه حزمة مترابطة وغير منفصلة من رأس المال والتكنولوجيا والإدارة ، فيجب على الدولة اتباع مجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والإدارية والمالية والقانونية، التي يمكن أن تؤثر على فرص نجاح الاستثمار في بلد ما، وبناء على ذلك تتمثل عناصر مناخ الاستثمار الأساسية بما يأتي.

    أولا: النظام السياسي الدولة المضيفة للاستثمار ودوره في تهيئة مناخ الاستثمار: فأول ما ينظر إليه المستثمر الأجنبي قبل أن يفكر في استثمار أمواله في أي دولة أجنبية هو التأكد من هذه الدولة سوف توفر له الأمان ولرؤوس أمواله، وتتصف سياستها بالعلانية والوضوح وعدم الارتجال واحترام الحقوق والتعهدات، والالتزام بنصوص الدستور والقوانين، الأمر الذي يجعل المستثمر يطمئن على رأسماله وأرباحه، وما أن يحقق من استثماراته استمرار حصوله على مواد أولية ينشدها أو مكاسب أخرى يسعى إليها.

    وبهذا فيجب على الدولة أن تحرص على أن ترسخ دعائم الاستقرار السياسي من أجل تنفيذ أهدافها الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها، فالاستقرار السياسي يعمل على تهيئة المناخ الطيب لجذب الاستثمارات الأجنبية إليه. فمن الطبيعي أن ينظر المستثمر الأجنبي، في ظروف الدولة المضيفة لاستثماراته قبل إقدامه على طرق أبوابها ، ويوجد بعض الأسس التي يقوم عليها الاستقرار السياسي للدولة والتي تؤكد للمستثمر الأجنبي أن هذه الدولة تتمتع بقدر من الاستقرار منها:

    1ــــ النظام السياسي الداخلي للدولة: حيث يحرص المستثمر الأجنبي على دراسة ومتابعه الوضع الداخلي للدولة التي يرغب الاستثمار فيها، فاذا كان النظام الداخلي للدولة قوى فإنه يخلق نوع من الارتياح للمستثمر ويشجعه على الإقدام والاستثمار في هذه الدولة.

    2 ــــ وضع الأمن الداخلي للدولة المضيفة: وتعتبر هذه الركيزة من الركائز المهمة والتي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الأجانب، فالدولة التي تكثر فيها الاضطرابات الداخلية، سواء العقائدية، أو العنصرية، أو الطائفية، أو القبلية، أو غيرها هي دولة تفتقد الى عنصر رئيسي مشجع للاستثمار، كما أن انتشار الجريمة أو الفساد في الدولة من أسباب ابتعاد المستثمرين عن هذه الدولة

    3- وعي الشعب وثقافته: فكلما زادت ثقافة الشعب كلما زاد من فرص تقدمه وازدهاره، وكان لهذا أثر إيجابي على جلب الاستثمارات الأجنبية حيث يخلق نوع من المنافسة بين الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية ويخلق أيضا نوع من التوازن والمفاضلة بين المنتجين المحلى والأجنبي مما يجعل المستثمر الأجنبي والمحلى على تقديم أفضل معايير لمنتجه، كما أن الوعي البشرى والثقافية يخلق نوع السهولة في عملية تسويق للمنتجات داخل هذه البلد، فالعلاقة طردية بين الثقافة البشرية للدولة وحجم الاستثمارات الأجنبية.

    4ـ العلاقات الخارجية للدولة: حيث تعكس السياسة الخارجية للدولة على الاستثمارات الأجنبية الموجه لها، لذا تحرص كل دولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية على تنمية علاقتها الخارجية بالدول وذلك من خلال إبرام اتفاقيات سواء أكانت اتفاقيات جماعية أو اتفاقيات ثناية وذلك من اجل تشجيع الاستثمار، وتقديم نوعا من التسهيلات الخاصة بالمستثمرين، فالمستثمر يدرس سياسة الدولة الخارجية، ويطلع على الاتفاقات التي أبرمتها في هذا المجال ثم يقوم بتحديد موقفه من الاستثمار في هذه البلد.

    فقد قامت المملكة العربية السعودية بتوسيع علاقتها الخارجية مع العديد من الدول والمنظمات الدولية، وذلك من خلال انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة، وأيضا الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، وأيضا قيام المملكة بإبرام العيديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية والتي من شأنها تعطى حماية أكبر للمستثمرين الأجانب.

    ثانيا: النظام الاقتصادي المتبع في الدولة المضيفة للاستثمار ودوره في جذب الاستثمارات: تظهر العوامل الاقتصادية للدولة ومدى دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الآتي:

    1ـــ المنهج الاقتصادي المُتبع في تلك الدولة: حيث يعتبر المنهج الاقتصادي للدولة المضيفة للاستثمار عامل مهما لدى المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره بالاستثمارفي هذه البد أم لا، فعلى سبيل المثال عندما تبني الدولة لنظام الاقتصاد الحر، الذي يؤمن ويشجع القطاع الخاص، فهذا النظام يشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في تلك الدولة، لما يمكن أن يسهم به ذلك من تسهيلات للمستثمر الأجنبي، فضلا عن كونه أحد الضمانات المقدمة لهذا المستثمر والتي تعزز من تحقيقه للأرباح.

    وهذا ما اتبعته المملكة العربية السعودية في اتباع سياسة واستراتيجية التخصيص كسياسة مشجعة لتنشيط القطاع الخاص، أو اتباع ما يعرف ببرنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية، فالتخصيص يعتبر من أهم التغيرات التي طرأت على مسار السياسة الاقتصادية في المملكة، فالحد من التدخل الحكومي في الإنتاج له أثر عظيم في زيادة الكفاءة الاقتصادية، وترشيد الإنفاق ومعالجة عجز الميزانية فالتقى الهدفان في صيغة العمل على إطلاق عملية التخصيص في برنامج إصلاح اقتصادي، لذا أنشأت الحكومة السعودية لجنة وزارية للتخصيص بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4/8/1997، مهمتها تنسيق برامج التخصيص ومتابعة تنفيذها وتحديد المشاريع التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص. فهذه الإستراتيجية المتبعة لتشجيع القطاع الخاص من قبل الحكومة السعودية إدراكا منها بأهمية القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.


    2 ــ الخطط الاقتصادية التي اتبعتها الدولة من أجل تنمية وضعها الاقتصادي: فقيام الدولة بوضع خطط معينة للاستثمار الأجنبي بها وذلك من خلال جمع العمليات المتعلقة بتخصيص الاستثمار وتوزيعه على أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما يحقق أقصى عائد ممكن من الموارد المتاحة للاستثمار.

    وهذا ما اتبعته المملكة العربية السعودية في وضع قوائم بالمشروعات التي يجوز الاستثمار فيها، كما أنها وضعت قائمة سلبية بالمشروعات التي يحظر على المستثمر الأجنبي بأي شكل من الأشكال الاستثمار فيها ، حيث اشترطت على المستثمر الأجنبي أن يقوم بتقديم خطة تفصيلية يوضح قدرة المشروع على تحقيق أهداف الاستثمار بما في ذلك مساهمته في زيادة دخل المملكة والوظائف التي سيوفرها للمواطنين وكيفية مساهمة المشروع في تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين والأبعاد الاستراتيجية للمشروع على الاستثمار في المملكة والفائدة التي تعود على المدينة التي ستكون مركز للمشروع والمنطقة التابعة لها وخطة التوظيف والتدريب تتضمن تقدير عدد العاملين ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب العاملين وتأهيلهم وعدد الفروع المخطط افتتاحا وتقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم. ().

    فمعظم البلدان النامية تلجأ اليوم إلى التخطيط وسيلة لتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية، وفي إعداد تلك الخطط الاقتصادية يتضح جليا تلك المحاولات الاستثمارية المخصصة للقطاع العام وتلك المسموح للقطاع الخاص القيام بها أو الإسهام فيها، فضلا عن المجالات التي يسمح للمستثمر الأجنبي الدخول فيها ولا يشكل ذلك أي عامل خوف لهروب الاستثمارات الأجنبية، فلم يعد المستثمر الأجنبي اليوم يربط بالضرورة بين انتهاج الدولة النامية لأسلوب التخطيط الاقتصادي وبين عدائها للاستثمارات الخاصة بل إنه قد يتخذ من الخطة الاقتصادية اعترافا من الدولة بالدور الهام للاستثمار الخاص وتحديدا واضحا لأنشطته، ودليلا على توافر فرص استثمارية ناجحة، وتهيئة للعديد من البيانات اللازمة لدراسة الجدوى الاقتصادية لاستثماراته.

    بالإضافة إلى ذلك يمكن لوضع الخطط الاقتصادية أن يسهم في بناء رأس المال الاجتماعي، إذ تعد البني الارتكازية المتطورة في أي بلد عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، لما توفره لها من تسهيلات وتدنية للتكاليف وهي تعد من المقومات الأساسية للبيئة السليمة.

    ثالثاً: النظام الإداري المتبع في الدولة المضيفة للاستثمار ودوره في جذب الاستثمار: يتطلب توفير مناخ استثماري ملائم هو اتباع إجراءات إداريةسريعة ودقيقة وواضحة، بمعنى أخر أن تهيئة المناخ الاستثماري يتطلب البعد عن الروتين الإجرائي الذى يواجه المستثمر ويهدر الكثير من الوقت في سبيل إنهاء إجراءات الاستثمار في هذه الدولة، وهذا ما قامت به المملكة العربية السعودية من خلال توفير إجراءات سهلة وواضحة من خلال الدخول على موقع وزارة الاستثمار، ومد الهيئة الاستثمارية المستثمر دليل شامل يتضمن وصفا للإجراءات الحصول على التراخيص بنوعيها وأيضا مده بكافة المستندات واللوائح وتعديلاتها والتي يحتاجها، ويفرد الدليل جزءا خاصا عن العادات الاجتماعية بالمملكة ويراعى تحديث الدليل بشكل دوري().

    رابعاً: النظام الضريبي المتبع في الدولة المضيفة للاستثمار ودوره في جذب الاستثمار: فالسياسة الضريبية للدولة وما تقوم به للمستثمر الأجنبي والتي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف التي يتحملها والعوائد التي يحصل عليها وبالتالي لا بد وان يكون هناك نظام ضريبي يعمل على استقطاب المستثمرين الأجانب ومن بين هذه السياسات الضريبية والتي من الممكن على الدول اتباعها.

  7. سياسة الإعفاءات الضريبية: ويقصد بها تنازل الدولة عن حقها في فرض الضريبة وتحصيلها عن إيراد خاضع أصلا للضريبة وفقا لاعتبارات معينة، وتقوم الدول المضيفة للاستثمار بهذه السياسة من اجل تحقيق أهداف اقتصادية معينة حيث تدفع الى مزيد من الاستمارات والتي تعود بالنفع على المصلحة العليا للدولة، ومنح الإعفاء الضريبي إما أن يكون بشكل دائم وهذا نادر الحدوث وفى الاستثمارات التي تتسم بندرة نشاطها والحاجة الماسة إليها، وإما أن يكون بشكل مؤقت وهو ما يعرف بالإجازة الضريبية وهذا النوع له معايير لتحديد مدة الإعفاء وجميعها تصب في التحفيز إلى الاستثمار ()
  8. سياسة التخفيض الضريبي: تلجأ الدولة بعد إنهاء فترة الإعفاء الضريبي التي تم منها للمستثمر الأجنبي الى اتباع سياسية تخفيض معدلات الضريبة، فعندما يجد المستثمر نفسه مطالبا بدفع معدل ضريبي عال عن نشاطه داخل البلد فان هذا يدفعه الى الهروب باستثماراته خارج البلاد، وبالتالي فأسلوب التحفيض الضريبي محفزا لاستثمارات ويهدف الى تشجيع المستمرين الأجانب على البقاء وزيادة نشاطاتهم الاستثمارية.
  9. سياسة الترحيل الضريبي: فعندما يترتب على المستثمر الأجنبي ضريبة إلا أن حدث خسائر تشغيلية، فانه يتم ترحيل صافي الخسائر التشغيلية الى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة، وبالتالي تخلق نوع من التشجيع للاستثمارات وتوفر نوع جدي للمنافسة بين المنتجات كما أنها توفر نوع من الطمأنينة في الاستثمار، ففي حالة خسارة تجارته فانه الضرائب المفروضة عليه ترحل الى السنة التي تلي الخسارة.

    وقد اتبعت المملكة العربية لسعودية نظام الترحيل الضريبي لأن هذه السياسة تزيد الاستثمار قوة، كما أنها شجعت على الاستفادة بالحافز الضريبي المقرر للمستثمرين بكافة أشكاله وهذا ما نصت عليه في اللائحة التنفيذية ().

  10. أحقية المستثمر في الحصول على القروض الحكومية: أصبح من الممكن للمستثمر الأجنبي الحصول على القروض الميسرة من الصناديق الاستثمارية الحكومية من صندوق التنمية الصناعية السعودية دون قيود تتعلق بنسب الملكية ().
  11. النظام القانوني: يحتاج توفير بيئة استثمارية مناسبة إلى تطبيق قواعد قانونية تتسم بالشفافية والاستقرار، وأن تكون القوانين المنظمة للاستثمار، بشكل خاص، واضحة ومستقرة، وفي هذا المجال يمكن تضمين قوانين الاستثمار العديد من النصوص التي تشكل تحفيزا، لاسيما التناقض.

    خامساً: العوامل والمحددات الأخرى التي لها دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية الى المملكة السعودية: يوجد عوامل أخرى من شانها تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة من بينها:

    1ـــ حجم السوق فالتوسع المستمر في الأسواق السعودية يؤدى الى الطلب المتزايد، مما يعمل على زيادة القدرة الشرائية في الأسواق وهذا يؤدى إلى إقبال المستثمرين على الاستثمار في المملكة.

    2ـــ البنية التحتية: فمن أهم ما ينظر اليه المستثمر حينما يريد الاستثمار في بلد أجنبي هو النظر في مدى توافر البنية التحتية في هذه البلد والتي من شانها تخدم استثماراته ولا تعوق سواء إنتاجها أو عملية تسويقها، وتشمل البنية التحتية الطرق والموانئ وكافة وسائل النقل وأيضا تجهيزات وسائل الاتصالات الإلكترونية ، وقد قامت المملكة العربية السعودية بتطوير البنية التحية بشكل يجذب كافة المستثمرين سواء في مجال تطوير وإنشاء عدة طرق وموانئ على مستوى عال، وأيضا امتلاكها العديد من المطارات المجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات .

    سادساً: ضوابط الاستثمار وفقا لرؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمار: فقد أكدت رؤية 2030 على فكرة جذب الاستثمار الأجنبي، إلا أن الرؤية قد قيدت هذا الأمر بأن يكون في إطار أولويات المملكة الوطنية؛ وهو ما يشير إلى وجوب انضباط الأهداف الاستثمارية في إطار النظام العام والأهداف الاقتصادية الاستراتيجية في المملكة.

    وقد جاء مشروع نظام الاستثمار السعودي الجديد بمبدأ واضحٍ على صعيد حرية المستثمر الأجنبي في إدارة مشروعه، فالمستثمر الأجنبي سيحظى وفق مشروع نظام الاستثمار الجديد بمطلق الحرية الإداريَّة في منشأته من الناحية الإدارية، وهي نقطة مؤثرة على حقوق العمال والموظفين من المواطنين.

    المطلب الثاني

    دور الهيئة العامة للاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة

    أولا: تكوين ونشأة الهيئة العامة للاستثمار: ألحق قرار صدور نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة بقرار اقتصادي هام آخر هو قرار إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2) وتاريخ 5/1/1421هـ، وذلك كخطوة إيجابية نحو تسهيل الإجراءات التي على المستثمرين سواء الأجانب أو المواطنين وقد اسند لها القرار مجموعة من المهام، كما أنها لها دور بالغ الأثر في جذب المستثمرين خاصة الأجانب وهذا ما سوف نوضحه:()

    ثانيا: المهام المخولة لهيئة العامة للاستثمار ومسئوليتها: تشكل القرارات التي صدرت بخصوص نظام الاستثمار الأجنبي والهيئة العامة للاستثمار خطوة مهمة في مجال تحسين وتطوير المناخ الاستثماري في المملكة، حيث تركز تلك القرارات على إيجاد بيئة تشريعية للتعامل بمنظور جديد مع الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي، وإتاحة تمويل تنموي للمشاريع الصناعية والخدمية، وإيجاد آلية لاستخدام تلك الأموال من أجل تعزيز الأصول المنتجة في الاقتصاد المحلي.

    حيث تعتبر الهيئة العامة للاستثمار أحد الأركان الأساسية في منظومة المجالس والهيئات، ونظرا لأهمية الدور والمهام التي أوكلت إليها في مجال تهيئة وتحسين مناخ الاستثمار في المملكة وتطوير الأنظمة والسياسات والإجراءات، وتتمثل مسئوليات ومهام الهيئة في الغرض الأساسي من إنشائها وهو العناية بشئون الاستثمار، وتشمل اختصاصاتها ما يلي:

    1ـــ العمل على إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار الوطني والأجنبي، ومتابعة وتقييم أداء النشاط الاستثماري الوطني والأجنبي

    2ــــ وضع واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في البلاد، مع إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بالمملكة والترويج له.

    3ـــ التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بنشاطها والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالاستثمار بما يمكن الهيئة من القيام بمهامها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض داخليا وخارجيا والفعاليات المرتبطة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.

    4ـــ العمل تطوير قواعد المعلومات ومواكبة التقدم التكنولوجي وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة فيما يخدم أغراض الهيئة، هذا بالإضافة الى أية مهام تسند إلى الهيئة طبقا للنظام.

    ثالثا: جهود الهيئة العامة للاستثمار في تهيئة المناخ الاستثماري: من أجل تعزيز المكانة التنافسية للمملكة وتحسين مناخ الاستثمار بها، فقد أطلقت الهيئة مجهودات كبيرة شملت ما يلي:

    1ـــ
    تبنت الهيئة العامة للاستثمار سياسة الباب المفتوح بهدف التعرف على المعوقات التي تواجه المستثمر، ولقياس مواضع الضعف والقوة في مناخ الاستثمار والقوانين المنظمة له، وتلقي المقترحات والآراء ووجهات النظر من رجال الأعمال – سعوديين وغير سعوديين ومن خلال الصحافة المحلية والأجنبية.

    2ـــ القيام بإعداد دراسات لتحليل واقع الاقتصاد داخل المملكة ومتطلباته، إضافة إلى دراسة آفاق الاستثمار في بعض القطاعات، ومن هذه الدراسات: دراسة المعوقات الإدارية لاستثمار الأجنبي ودراسة مقارنة للقدرات التنافسية للمملكة.

    3ــــ سعت نحو أقامت علاقات واسعة مع العديد من المؤسسات ذات المعرفة بأساليب ترويج وتسويق الاستثمار، للتعرف على كيفية أولويات الاستثمار وأيضا عقد العديد من المؤتمرات ومعارض الترويج والتي تهدف إلى التعرف بقطاعات الفرص الاستثمارية المتاحة وتدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية

    4ــــ الاهتمام البالغ بتطوير قاعدة البيانات والمعلومات من خلال مواكبة التقدم التكنولوجي واتباع التقنية المعلوماتية، وذلك من أجل تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والراغبين في الاستثمار بالمملكة، وفي هذا الشأن يتم العمل على:

    أ – إنشاء قاعدة بيانات مسح الأنظمة وتشمل جميع الأنظمة (القوانين) والإجراءات والقرارات الحكومية الصادرة والتي لا يزال معمولا بها في المملكة، وإتاحتها للاطلاع خلال شبكة الإنترنت للمستثمرين والباحثين عن فرص الاستثمار في المملكة، مما يساعد على وضوح الرؤية أمام المستثمر الأجنبي في مختلف أنحاء العالم.

    ب ــ إنشاء قاعدة معلومات الاستثمار تحتوي على بيانات اقتصادية وإحصائية مفصلة عن المملكة حيث من المتوقع أن يساعد توفر مثل هذه البيانات والمعلومات الراغبين في الاستثمار على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب من خلال بيانات تتسم بالشفافية والموثوقية.

    5ــــ قيامها بتبسيط إجراءات الترخيص، فكانت الإجراءات المطولة والتي تستغرق وقتا طويلا واحدة من المشكلات التي تصدي النظام الجديد لمعالجتها وقد الزم الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة المعنية بإصدار التراخيص لكافة مشروعات الاستثمار باتخاذ القرار في الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص في خلال 30 يوما من تاريخ استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة ().

    ويلزم أن نوضح أن المادة (2) من نظام الاستثمار قد أوجبت على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال 30يوم من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة، واذا مضت المدة المحددة دون أن تبت في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر، إلا أن جاءت اللائحة في نص المادة (2) وحذفت عبارة ( واذا مضت المدة المحددة دون أن تبت في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر) من المادة (2) النظام، وهذا تأكيدا لرؤية المملكة 2030 من جعل الأولوية للمصلحة الوطنية، فقد يتطلب الأمر بعض الوقت لاستيفاء الأوراق والتحريات الأمنية على المستثمر، مما قد يؤدى إلى التأكد أولا من صحة الأوراق والمستندات المقدمة من المستثمر ثم بعد ذلك يتم البت في الطلب المقدم في خلال (30) يوم أيضا إلا أنها لا يوجد الزام على الهيئة بشيء في حالة عدم الترخيص في المدة المحددة.

    رابعاً: العمل على تحديد المجالات التي يجوز فيها الاستثمار في المملكة والمجالات التي يحظر الاستثمار فيها، أو معنى أخر تحديد القوائم الإيجابية للاستثمار والقوائم السلبية للاستثمار

    كما هو معروف أن نظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية يهدف الى تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والازدهار في ربوع المملكة، وتسري أحكام هذا النظام عـلـى كـافـة مشـاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تؤسس وترخص في الدولة بعد العمل بهذا النظام، فتعبير الاستثمار بصفة عامـة يقتضي قيام المستثمر باستغلال أموالـه أو خبراتـه علـى وجـه الاستقلال فـي عمـل أو مهنـة أيـا كـانـت طبيعتها؛ أي سواء كانـت مـن بيـن الأعمـال التجارية، أو تجـاوز ذلك ليشمل الأعمـال الصناعية، والاستخراجية، أو غيرهما، إلا أن هـذا المعنى وإن صلح تطبيقـه بالنسبة للمستثمر الوطني فإنه لا يصلح للتطبيق بالنسبة للمستثمر الأجنبي بسبب خصوصية بعض الأنشطة، والأهمية الاستراتيجية لبعض القطاعات.

    فالمنظم السعودي وإن كان مـدركا لأهميـة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى داخل المملكة العربية السعودية، ومـن ثـم بـادر بمنحها المزايا العديدة، والضمانات التشريعية التـي مـن شأنها استقطاب المزيـد مـنـهـا، فإنـه فـي الوقت نفسـه كـان مـدركـا مـدى خطورة هذه الاستثمارات عندما تتعلق بنشاطات معينة، وأن السماح للأجانب بالاستثمار في هذه المشروعات قد يلحق الضرر بالاقتصاد السعودي أو بسيادة المملكة العربية السعودية على أراضيها وعلى اقتصادها، لذلك، ومن هذا المنطلق، قام المشرع السعودي بتحديد القطاعات والأنشطة التي يجوز المستثمر الأجنبي الاستثمار فيها، وأطلق عليها اسم “القائمة الإيجابية”، والقطاعات التي لا يجوز له الاستثمار فيها، وأطلق عليها اسم “القائمة السلبية”

    1ــــ القائمة الإيجابية للاستثمار: تضم هذه القائمـة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحـة للمستثمر الأجنبـي داخـل المملكة، ويجب أن تتوافـق هـذه القطاعـات مـع الـرؤى والخطط الاستراتيجية للمملكة، وتسهم في تعزيـز بيئـة الابتكار وتنقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة وتلبـي الاحتياجـات التنموية، ولديها درجـة مـن الكفاءة والخبرة والشهرة العالمية، ولهـا أثر إيجابي على البيئة، وتوفر فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، وتسهم في تحقيق قيـم مـضـافـة عاليـة لاقتصـاد الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

    2ــــ القائمة السلبية للاستثمار: تضم هذه القائمة القطاعات ومجالات الاستثمار المقصورة على المستثمر الوطني، ولا يجوز للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها، وبالنظر إلى القطاعات والأنشطة التي تضمنتها القائمة السلبية نجد أن المشرع قد أخذ بعين الاعتبار القطاعات والأنشطة ذات الطابع السيادي للدولة، والقطاعات المتصلة بالأمن القومي، والقطاعات والأنشطة الحيوية التي تؤثر في المصلحة الوطنية والمواطنين، وعدد مـن الخدمات ذات الطابع الخاص، وغيرهـا مـن الأنشطة والخدمـات التـي يمكـن أن يكـون أثرها سلبي على الشركات الوطنيـة التـي تزاول نشاطا مماثلاً.

    فقد نصت المادة (2) مـن نـظـام الاستثمار الأجنبي السعودي علـى أنـه: “مـع عـدم الإخلال بمـا تقضـي بـه الأنظمة والاتفاقات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبـي فـي أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمـة أو مؤقتة ترخيص مـن الهيئـة “، ونستنتج من هذا النص انه بحسب الأصل هـو جـواز الاستثمار الأجنبي المباشـر فـي جميـع الأنشطة الاستثمارية داخـل إقليـم المملكـة العربيـة السعودية، إلا أن هذا الأصـل العـام قـد ورد عليـه استثناء، وهو ما نصت عليـه المـادة الثالثة مـن هـذا النظـام بـأن: “يختص المجلس الاقتصادي الأعلى بإصدار قائمـة أنـواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي”، وقد أصدر المجلـس قـراره الذي حدد الأنشطة المستثناة مـن الاستثمار الأجنبي في السعودية بمـا يـلـي.


    ففي مجال قطاع الصناعة تم استثناء، الاستثمار في مجال استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنـهـا وإنتاجهـا ولا يشمل ذلك الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دوليا بالأرقام (883، 5115)، ويحظر الاستثمار في مجال تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية، وأيضا في مجال تصنيع المتفجرات المدنية.


    وفى مجال قطاع الخدمات تم استثناء
    الاستثمار
    في خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية، وفى إجراء التحريات والأمن، وفى الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفى خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة، وفى خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية، وفى خدمات السمسرة للعقار، وفى الاستثمار في مجال صيد الثروات المائية الحية، والاستثمار في مجال مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية، وقد حظر أيضا الاستثمار في الخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر، عدا الخدمات الآتية:

  • خدمات الإعداد لما قبل الطباعة المصنفة دوليا بالرقم (88442).
  • المطابع المصنفة دوليا بالرقم (88442).
  • الرسم والخط المصنفة دوليا بالرقم (87501).
  • التصوير الفوتوغرافي المصنفة دوليا بالرقم (875).
  • الأستوديوهات التلفزيونية والإذاعية المصنفة دوليا بالرقم (96114).
  • مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها المصنفة دوليا بالرقم (962).
  • الدعاية والإعلان المصنفة دوليا بالرقم (871).
  • العلاقات العامة المصنفة دوليا بالرقم (86506).
  • النشر المصنفة دوليا بالرقم (88442).
  • الخدمات الصحفية المصنفة دوليا بالرقم (88442).
  • إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها المصلفة دوليا بالرقم (88).
  • الدراسات والاستشارات الإعلامية المصنفة دوليا بالرقم (853).
  • النسخ والاستنساخ المصنفة دوليا بالأرقام (87904 زائد 87507).
  • توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو المصنفة دوليا بالرقم (96113).
  • الوكلاء التجاريون بالعمولة المصنفة دوليا بالرقم (621).
  • الخدمات الصوتية والمرئية.
  • خدمات النقل الري عدا نقل الركاب داخل المدن بواسطة القطارات
  • الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبة الطبيبين المنصفة دوليا بالرقم (93191).

    وبالتالي فإنه يجوز للمستثمر الأجنبي الاستثمار في أي نشاط في المملكة العربية السعودية غير هذه الأنشطة المذكورة في القائمة المستثناة، والتي وردت على سبيل الحصر؛ ومن ثم لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، ومع ذلك فإن المنظـم السعودي قـد أخـذ فـي الاعتبار التطورات المتلاحقة في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، والتي يمكن أن تحيل هذه الاستثناءات إلى معوقات تحد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية، لذلك فقـد تـرك الباب مفتوحـا أمـام خـفـض هذه الاستثناءات، وذلـك مـن خـلال مـا نـص عليـه في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، والذي الزم بموجبه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بـأن يقـوم بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المستثناة مـن الاستثمار الأجنبي بغرض تقليصها ويرفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظـر فـي إقرارها.

    وهذه القائمة والتي استثنت بعض الأنشطة من الاستثمار الأجنبي في السعودية لتعلقها بالسيادة السعودية، وتؤثر بصورة كبيرة على الحياة العامة، مثل قطاعات التعليم، والاتصالات، والنقل، والتنقيب عن البترول والمعادن، وغيرها من الأنشطة المستثناة، مع ملاحظة أن المنع هنـا منهـا مطلقا، بمعنى أن المستثمر الأجنبي ممنوعا من الاستثمار في هذه الأنشطة داخل السعودية سواء بمفرده، أو بصفته شريكا لشركاء سعوديين، فحجـم الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربيـة السـعودية أوسع نطاقـا وأكثـر عـددا عـن الأنشطة المستثناة فـي العديد من الدول ، إذ وسع المنظـم السعودي فـي تـعـداد الأنشطة المستثناة؛ وبالتالي يحتاج إلـى إعـادة نظر في هذه الأنشطة، وحذف مـا يـمـكـن حذفـه منـهـا، وذلك لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشـر إلـى السـعودية، والإبقاء على الأنشطة التي يـجـد أنـهـا كـافيـة لدرء الخطـر عـن الدولـة وسيادتها، وتحقيـق الصالح العام، وفي الوقت نفسـه لا تُـعـد مـن قبـيـل المعوقات الطاردة للاستثمار الأجنبي المباشر.

    خامساً: التوجهات المستقبلية للهيئة: ترتكز الخطط المستقبلية للهيئة العامة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الى المملكة على المحاور التالية:


    المحور الأول: خلق بيئة استثمارية مواتية لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد السعودي مما يساعد على تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن ومتناسب مع النمو السكاني، من أجل توفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع.

    المحور الثاني: متابعة ما يستجد عالميا من الأساليب والإجراءات المستخدمة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنميتها والعمل على تحسين المناخ الاقتصادي المحلي ليواكب التطورات الاقتصادية العالمية في مجال جذب الاستثمارات بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

    المحور الثالث: تشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة، حيث أثبتت التجارب الدولية أن القطاع الخاص أكثر كفاءة وإنتاجية من القطاع الحكومي، لذا فإن الهيئة تسعى من خلال تطوير أنظمتها وتحسين المناخ الاستثماري إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة للمملكة.


    المحور الرابع: حفز الاستثمار وتوظيفه في تنمية الطاقات البشرية وتأهيل العمالة الوطنية ورفع نسبة إنتاجيتها وتمهيد سبل مشاركتها في مشاريع الاستثمار المستقبلية.

    المحور الخامس: العمل على تحديث القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي وتقليصها كلما كان ذلك ممكنا.

    المحور السادس: دعم عمليات التخصيص وتسريع خطوات تنفيذها باعتبارها أحد المداخل المهمة لجذب الاستثمارات وتوفير الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة. تشجيع المضي في عمليات التفاوض لتوقيع المزيد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين المملكة والدول الصناعية والنامية.


    المحور السابع: الأخذ في الاعتبار أهمية عامل الوقت في تحقيق هذه الخطط المستقبلية، وضرورة أن يتم تفعيلها بالسرعة المطلوبة لاستغلال الفرص المتاحة في ظل اشتداد حدة المنافسة على الاستثمارات أجنبية كانت أم وطنية.

    سادسا: مبادة مستقبل الاستثمار السعودي ” دافوس الصحراء “: فقد تم تنظيم مبادرة مستقبل الاستثمار والذي يطلق عليها اسم ” دافوس الصحراء ” استمرار للنجاح الكبير والمستمر في مجال جذب المستثمرين الأجانب، وجاءت هذه المبادرة انسجاما مع رؤية المملكة 2030 وهي الرؤية الرائدة التي بدأ تأثيرها ينعكس إيجابيا على المملكة خاصة في مجال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها إضافة الى موقعها الجغرافي الاستراتيجي سعيا منها لتصبح مركزا للاستثمارات العالمي الذي يربط قارات العالم.

    وكان البرنامج الرئيسي للمبادرة يدور حول تأثير التغيرات في الجوانب التجارية والترفيهية والمجتمعية وانعكاسها على دفع عجلة الابتكار وإيجاد الفرص الاستثمارية سواء الداخلي والخارجي بحجة تنويع مصادر البناء وتعزيز دور صندوق الاستثمارات ليصبح أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وتعميق دور وأثر المملكة في المشهد الإقليمي والدولي كونها رقما صعبا في عالم المال ، وذلك بفضل ما تتميز به من متانة وقوة اقتصادية كنقطة مهمة في حضوره ضمن أهم الاقتصاديات الدولية الجاذبة استنادا الى استقرار مكوناته والنتائج الفعلية لمخرجات رؤية 2030.

    كما تظهر أهمية المبادرة في مجال الاستثمار لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والقادة الذين يتمتعون بالقدرة على رسم وتشكيل مستقبل الاستثمار العالمي وتهدف المبادرة الى استغلال الفرص الاستثمارية، وكيفية استغلال الفرص لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتمكين الابتكار وتفعيل الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة.

    أما من ناحية العائدات المستدامة فتهدف المبادرة الى تحقيق عوائد ذات استدامة من خلال جذب رؤوس أموال استثمارية والاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة وإبرام عدد من الصفقات والشركات النوعية من أجل تدعيم برامج الاقتصاد الإنتاجي وإيجاد اتجاهات الابتكار والإبداع لبناء جيل تقني متمكن من مواجهة التطورات المتسارعة في هذا القطاع.


    سابعاً: تشجيع الاستثمار في سوق المال في المملكة العربية السعودية: حيث يعتبر قطاع صناديق الاستثمار في المملكة من القطاعات المهمة للاستثمار، وأداة لتجميع رؤوس الأموال والودائع غير المستغلة لتوظيفها في مجالات استثمارية متنوعة في الأسواق المالية والتمويلية سوء أكانت المحلية أم الدولية، فقد حيث أنشئ أول صندوق استثماري في عام 1979م وأول تنظيم قانوني له في عام 1413هـ، بموجب القرار الوزاري رقم 3/2052 بتاريخ 24/7/1413.

    ويقصد صناديق الاستثمار كما ورد في قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي بأنه “عبارة عن برنامج استثمار مشترك ينشئه البنك المحلى بموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في نتائج أعمال البرنامج، وتتم إدارته من قبل البنك مقابل أتعاب محددة”()

    ونستنتج من هذا التعريف أن صناديق الاستثمار الاتي:

    1ــــ أن صناديق الاستثمار ما هي إلا برنامج استثمار مشترك ينشئه البنك المحلى السعودي بعد موافقة المؤسسة، على أن يتولى إدارته مقابل أتعاب محددة؛ بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين بالمشاركة في الأرباح أو تحمل الخسارة الناجمة عن أعمال البرنامج.

    2ـــ أن أصول الصندوق ملك للمستثمرين ولا يحق للبنك الذي يدير الصندوق ادعاء ملكيتها.

    3ـــ الصفة العقدية لصندوق الاستثمار، بمعنى أنه ينظر إلى هؤلاء المستثمرين باعتبارهم جماعة ولا ينظر إلى كل واحد منهم باعتباره مرتبطاً بصفته الفردية مع الصندوق بمقتضى عقد الاستثمار المشترك، أي أن الصندوق يقوم على صياغة تعاقدية وليست صياغة نظامية.

    4ـــ عدم تمتع صندوق الاستثمار بالشخصية المعنوية القانونية المستقلة، وبالتالي لا يتمتع بالذمة المالية المستقلة.

    وكان للهيئات الاستثمارية والحكومية السعودية دورا مهما في تشجيع الاستثمار في قطاع صناديق الاستثمار وذلك من أجل توظيف جانب من فائض السيولة الموجودة لدى البنوك ومجالا لتدوير محافظ الأوراق المالية الراكدة في البنوك، خاصة أنها تستطيع أن ترشد الاستثمار في سوق المال بتقديم التحليل المالي السليم للمشروعات، بما تمتلكه البنوك من معلومات وبيانات لازمة لعمل هذه التحليلات ومن ثم فان سوق المال سوف يستفيد باتجاه المستثمرين لشراء الأسهم، مما يجذب مودعي البنوك في الاستثمار في تلك الصناديق ليس بدافع الربح فقط وإنما أيضا بدافع البعد على شبهة الربا في الفوائد البنكية.

    المبحث الثاني

    المركز القانوني للمستثمر الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية

    تمهيد وتقسيم:

    تعتبر الحوافز والضمانات التي توفرها الدولة المضيفة للاستثمار من أهم العوامل التي تجذب المستثمر الأجنبي وتحدد مركزة القانوني داخل الدولة المضيفة، وتحظى هذه العوامل باهتمام المستثمر الأجنبي وتلعب دور مهما في قراره نحو اختيار دولة ليستثمر فيها دون الأخرى وبناء على ذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلي:

    المطلب الأول

    معاملة المستثمر الأجنبي في النظام السعودي الجديد


    استجابة للتطورات التي حدثت على النطاق العالمي والإقليمي وضرورة أن يستوعب النظام الجديد هذه التطورات، تم إدخال التعديلات اللازمة بحيث تُعامل الاستثمارات الأجنبية معاملة الاستثمارات الوطنية من حيث التمتع بالحوافز والمزايا، وسوف نوضح ماهية الحقوق التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في ظل نظام الاستثمار، مع بيان دور هذه الحوافز والامتيازات في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والاستثناءات الواردة على مبدأ المعاملة أو ما يعرف بشرط الدولة الأولى بالرعاية.

    أولا: مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين الوطنيين: يتمتع المشروع الأجنبي المرخص له طبق للنظام السعودي بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بـهـا المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات ، ويترتب علـى ذلـك التـزام الدولـة بـعـدم التمييز بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين الوطنييـن فـي الحقوق والواجبات المتصلة بالاستثمار، والمنصوص عليهـا فـي التشريعات الدولة، والاتفاقات الدوليـة التـي تكـون المملكة العربية السعودية طرفا فيها، وهذه المساواة وإن كانت تمثـل مـيـزة مهمـة يمتـاز بـهـا الاستثمار الأجنبي المباشـر داخـل المملكة، وحافزا مهمـا يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المملكة، فإنها تعد في الوقت نفسه ضمانـة مـهمـة للمستثمر الأجنبـي بعـدم تعرضـه إلى معاملة تختلف عن المعاملـة التـي يعامـل بـهـا المستثمر الوطني، أو التي يعامـل بـهـا غيـره مـن المستثمرين الأجانب الأخرين.

    وبذلـك تكـون قوانيـن الاستثمار الأجنبي المباشـر في المملكة العربية السعودية قـد ضـمنـت للمستثمر الأجنبي المعاملـة نفسها التـي يـعـامـل بـهـا المستثمر الوطني لحثه على اتخاذ قرار الاستثمار على أراضيها، وذلك طبقا للقوانين واللوائح المعمـول بـهـا في الدولة، وبمـا يتفـق والاتفاقات الدوليـة النـافـذة التـي تكـون الدولـة طـرفـا فيهـا، ونلاحظ أن المنظـم السعودي لـم يتعرض لموضـوع الاتفاقات الدوليـة التـي السـعودية طرفا فيهـا واكتفى بالنص على تمتع المشروع الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات المنصوص عليهـا فـي الأنظمة والتعليمات الوطنية، على الرغم من أنه الزم المستثمر الأجنبـي بـكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمـول بـهـا فـي المملكة العربية السعودية وبالاتفاقات الدوليـة التـي تكـون طـرفـا فيهـا ()

    إلا أن اللائحة عدلت وأضافت أن المشروع المرخص يتمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات وما يطرأ عليها من تعديلات وأوردت بعضها على سبيل المثال ()

    ثانياً: الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية

  1. حق المستثمر الأجنبي في تحويل الأموال: يعـد هـذا الـحـق مـيـزة مهمـة وضمانة ضرورية لأنها توفر للمستثمر الأجنبـي حـمـايـة مـن خطـر عـدم القابلية للتحويـل الـذي يـعـد نـوعـا مـن المصادرة المحدودة، فطبقا للنظام السعودي فيـحـق للمستثمر الأجنبـي فـي السـعودية إعادة تحويل نصيبـه مـن بيـع حصته، أو من فائض التصفية، أو الأرباح التي حققهـا المشروع إلى الخارج، أو التصرف فيهـا بـأيـة وسيلة مشروعة أخرى، كمـا يـحـق لـه تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بـأي التزامات تعاقديـة خاصة بالمشروع ()

    إلا أن النظام السعودي قد خلى من حـق العاملين في مشروع الاستثمار الأجنبـي فـي تحويل رواتبهم، وتعويضاتهم، ومستحقاتهم فقـد جـاء نظـام الاستثمار الأجنبي السعودي خاليـا مـن مثـل هـذا الحكم، إلا أن جاءت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الجديدة بالتزام يقع على عاتق المستثمر وهو الالتزام بإيداع وتحويل أجور عامليه بصورة شهرية عن طريق أحد البنوك العاملة في المملكة، وتزويد بنسخة من كشف التحويل البنكي بناء على طلبها
    ().

    فلا يوجد قيود على حركة أموال سوى القيود الأمنية والمتعلقة لأغراض مكافحة الإرهاب الدولي وغسيل الأموال، فقد تبنت المملكة العربية السعودية سياسة الاقتصاد الحر والتي لا تقد ثمة قيود في حركة رؤوس الأموال طالما كانت من مصدر مشروع.

    2- حق المستثمر الأجنبي بالتمتع بسرية المعلومات: لم يتضمن نـظـام الاستثمار الأجنبي السعودي نـصـا صريحا ينص على ضمان سرية معلومات، وبيانات، ومبادرات شركات الاستثمار، وإن كان ذلك لا يحرم مشروع الاستثمار الأجنبـي مـن التمتع بهذا الحـق استنادا إلى نص المادة (6) من هذا النظـام التـي تقـرر تمتع المشروع المرخص لـه بموجب هذا النظـام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمـة والتعليمات، ولا شك أن مـن بيـن هـذه المزايا، سرية المعلومات والبيانات والمبادرات المتعلقة بالمشروع التـي تطلع عليهـا الهيئات العامـة عنـد تأسيس المشـروع، أو أثنـاء مباشـرته لنشـاطه.

    وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الجديدة على الالتزام بسرية المعلومات حيث نصت على أنه يجب على مراقبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء زيارات المتابعة، ولا يجوز لهم تسليمها الى أي طرف أخر إلا بموافقة المحافظ ().

  2. حق المستثمر الأجنبي في توسيع استثماراته داخل المملكة: أتاح للمستثمر لأجنبي حريـة التصـرف مشـروعه جزئيا أو كليا، وكذلك تغيير الشكل القانوني للشـرك والاندماج مع شركة أخرى، أو الاستحواذ على شركات أخرى، وكلهـا أمـور محفزة تعطي المستثمر مزيـدا مـن الثقة والطمأنينة، وتمكنـه مـن التعامل بمرونة مع الأوضاع الاقتصادية والماليـة سـواء بالنسبة لمشروعة، أو بالنسبة للبلد المضيـف لاستثماره، ومـن ثـم لا يـكـون حبيسـا فـي اسـتثماره.

    ولم يتضمن نظـام الاستثمار الأجنبي السعودي أيـة نصوص تتعلق بالتوسع في المشروع، أو تعديل عقد التأسيس، أو النظام الأساسي للشركة، أو التنازل عن المنشأة، أو إدخال شـريك، أو شركاء جدد، أو الاستحواذ، أو الاندماج، إلا اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الجديدة قد قررت أن من حق المستثمر الأجنبي بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة شراء منشآت محلى أو أجنبي أو مشترك أو تملك حصص بها، على أن تتوافر الشروط والضوابط والمستندات الواردة في هذه اللائحة ()

    4- حق المستثمر الأجنبي في التملك الكامل للمشروع الاستثماري: كفل نظام الاستثمار حق التمتع بالملكية الكاملة للمشروع الاستثماري الذي يقيمه في المملكة، حيث يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام النظام السعودي بإحدى الصورتين فإما أن تكون في صورة منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي، أو في صورة منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشآت طبقاً للأنظمة والتعليمات ().

    إلا أن اللائحة التنفيذية الجديدة أضاف أن الشكل القانوني للمشرعات الاستثمارية المرخص لها يقتصر في شكل شركة ذات مسئولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو أي شكل قانوني أخر يصدر مجلس الإدارة قار في شأنه ().

    5- حق المستثمر الأجنبي في ملكية العقارات: من أهم المزايا التي حصل عليها الاستثمار الأجنبي من خلال نظام الاستثمار هو حق المنشأة في تملك العقارات اللازمة لمزاولة أعمالها أو لغرض سكن كل العامليين بها أو بعضهم وذلك وفقا لأحكام تملك غير السعوديين للعقار ().

    إلا أن اللائحة التنفيذية وضعت شرطا إضافيا حيث يلزم بجانب أن يكون التملك وفقا لأحكام نظام تملك الأجانب للعقار في المملكة فيلزم موافقة الهيئة المسبقة على هذا التملك ().

    ويلزم أن نبين أن لا يجوز للمستثمر السعودي الأجنبي اكتساب حق ملكية أو حق ارتفاق أو انتفاع على عقار يقع داخل حدود المدينة المنورة ومكة المكرمة إلا بطريق الميراث ، ويستثنى من ذلك انه يحق له اكتساب حق الملكية اذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف ، كما أنه يجوز لغير السعوديين من المسلمين استئجار العقار داخل حدود المدينة لمنورة ومكة المكرمة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة .

    6- حق المنشأة الأجنبية في كفالة موظفيها: كان المستثمرون الأجانب في السابق يعملون من خلال أشخاص أو مؤسسات سعودية ككفلاء، إلا أنه في نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية الجدية صارت كفالة المستثمرين وموظفيهم غير السعوديين على المشروع الاستثماري المصرح به بموجب هذا النظام، وقد كان موضوع الكفالة يشكل في السابق أحد أبرز المعوقات في جذب الاستثمارات الأجنبية ().

    ولكن يتعين على ألا تتاح الفرصة للمستثمر الأجنبي في أن يحصل على تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية غير ماهرة تضاف الى تلك التي يمتلئ بها السوق السعودي، فالمملكة ليست بحاجة إلى المال بقدر حاجتها الى العمالة الماهرة وخلص فرص عمل متعددة للسعوديين، واستقطاب الخبراء في كافة المجالات الاستثمارية المتعددة.


    7ــ حق المنشاة في الحصول على أكثر من ترخيص: لم يعد هناك قيد على المستثمر الأجنبي في الحصول على تراخيص متعددة حيث كفلت اللائحة التنفيذية الجديدة للمستثمر حق الحصول على أكثر من ترخيص استثماري وفي مجالات مختلفة، بنفس الشروط الواردة في المادتين (6 ،7) من اللائحة والخاصتين ببيان شروط الحصول على الترخيص ().

    ثانيا: شرط الدولة الأولى بالرعاية استثناء مبدأ المساواة بين المستثمرين الوطنيين والمستثمرين الأجانب: حيث يظهر استثناء على مبدأ المساواة ويكون ذلك من خلال اتفاقيات تبرمها الدولة والغرض منها تشجيع الاستثمار داخل بلدها وذلك من خلال منح بمستثمرين الدولة التي تم التعاقد معها معاملة تفضيلية عن غيره من المستثمرين الأخرين بل والوطنيين ، وهذا ما يطلق عليه شرط مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: حيث تبرم الدولة اتفاقيات استثمارية مع دول أخرى بغرض تسهيل حركة التجارة والاستثمار فيما بينهم؛ وفي سبيل ذلك تقدم الدولة المضيفة للاستثمار للدولة موطن المستثمرين مجموعة من الحوافز والضمانات خاصة بها عن غيرها من المستثمرين الأجانب الآخرين،وبالتالي يمكن تعريف شرط الدولة الأولى بالرعاية بأنها اتفاقية تتعهد دولة في مواجهة الدولة التي تعقد معها الاتفاقية بالا تعاملها أسوا من المعاملة التي تعامل بها دولة أو دولا أخرى، وبان تطبق عليها جميع المزايا التي تعطيها لدولة أو دول أخرى في المستقبل أو التي أعطيت لدولة أو لدول أخرى في اتفاقات أو معاهدات سابقة.”

    كما أن له تعريف في اتفاقيات الجات حيث تم تعريفه بأنه شرط يضاف إلى معظم المعاهدات التجارية التي تعقد بين الدول ينص على أن جميع الامتيازات والحقوق والمزايا التي يمنحها الفريق الواحد بموجب المعاهدة التجارية يجب أن تنتقل تلقائيا إلى الفريق الآخر بحيث يمكنه التمتع بامتيازات وحقوق ومزايا الدولة الأولى بالرعاية، يعتبر هذا المبدأ الركيزة الأساسية التي تقوم عليها فلسفة تحرير التجارة الدولية في إطار الجات ويقصد به في الجات منح كل طرف دون قيد أو شرط أو دون تمييز ولا يجوز التمييز ضد مصالح أي دولة عضو في الاتفاقية، إنما يلزم تحقيق المساواة في المزايا الممنوحة بغض النظر عن حجم الدولة وقدرتها الاقتصادية.

    والهدف من وجود شرط الدولة الأولي بالرعاية هو تمكين الدولة المستفيدة من هذا الشرط، والانتفاع بصورة تلقائية من المزايا والمنافع الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل الدولة الواعدة الى أي دولة أخرى غير طرف في تلك المعاهدة، وبالتالي سيحظى المستثمرون من مواطني الدولة المتعاقدة مع دولة أخرى بمعاملة تفصيلية متميزة عن معاملة باقي المستثمرين الأجانب.

    وشرط الدولة الأولى بالرعاية لا يعتبر خرقا لمبدأ المساواة في المعاملة، فالعرف الدولي مستقر على استثناء مستثمري الدول المتعاقدة من مبدأ المساواة بين المستثمرين الأجانب؛ وذلك حرصاً على منح الدول المضيفة للاستثمار الفرصة للإيفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الدولة موطن المستثمرين من جهة، وتكريس حق الدول المضيفة للاستثمار في استغلال البيئة الاستثمارية فيها عبر حقها بإبرام “اتفاقيات الاستثمار الثنائية” أو الجماعية من جهة أخرى .

    المطلب الثاني: الضمانات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في ظل النظام السعودي

    أولا: تعريف ضمانات الاستثمار بأنها عبارة عن مجموعة من التعهدات التي تتعهد بـهـا الدولة المضيفة للاستثمار في قوانينها الوطنية بمسئوليتها عن الأخطـار غير التجاريـة التـي قد تمس ملكية الأموال المستثمرة، أو تؤثر سلبا في أداء المشروع واستمراره.

    وهذا ما يجعلنا لزوم التطرق ولو بشيء من الإيجاز إلى عقد ضمان الاستثمار الأجنبي، فيقصد به بأنه “العقد المبرم بين المستثمر الأجنبي وهيئة ضمان الاستثمار الوطنية أو الدولية، بمقتضاه تعوض الهيئة المستثمر عن الخسائر الناتجة عن المخاطر غير التجارية التي يتعرض له مشروعه الاستثماري في الدولة المضيفة، على أن يؤدي المستثمر الأقساط التي يفرضها عليه عقد الضمان”.

    ونستنتج من التعريف العناصر الجوهرية المكونة لعقد ضمان الاستثمار الأجنبي تشمل ثلاثة عناصر أساسية، المخاطر التي تهدد المشروع الاستثماري ومبلغ التعويض الذي تلتزم الهيئة بدفعه إذا ما تحقق الخطر، والأقساط التي يلتزم المستثمر بأدائها لهيئة الضمان فالمخاطر المشمولة بالضمان في المخاطر غير التجارية أو السياسية، التي يتعذر التأمين عليها عن طريق التأمين التقليدي والتي تتمثل في التأميم، المصادرة، ونزع الملكية، وخطر الإخلال بالعقد، وخطر عدم التحويل، وهي ما تسمى بالمخاطر السياسية وكذلك خطر الحروب والاضطرابات الداخلية.

    وبهذا فان عقد ضمان الاستثمار الأجنبي يقرر حماية للمستثمر المضمون من الخسائر التي قد يتعرض لها مشروعه الاستثماري في الدولة المضيفة وذلك بتحويل النتائج المالية للمخاطر غير التجارية إلى هيئة ضمان متخصصة تتحمل هي بدورها دفع التوابع المالية المترتبة عنها .

    وتظهر علاقة المستثمر الأجنبي عندما يبرم عقد ضمان الاستثمار مع هيئة الضمان من ناحيتين

    الناحية الأولى: علاقة المستثمر المضمون بالدولة المصدرة للاستثمار: حيث تكون هذه عندما تكون هيئة الضمان وطنية أي تحمل جنسية المستثمر، بينما في حالة إذا كانت هيئة الضمان دولية فيشترط لقبوله طرفا لإبرام عقد الضمان أن يكون من مواطني دولة عضو في الهيئة التي يتعاقد معها في حالة الشخص الطبيعي، أو أن يكون تابعا لدولة عضو استنادا إلى مركز إدارته الرئيسي المتواجد بها أو بخضوعه لرقابتها أو رقابة مواطنها إذا كان المستثمر شخصيا اعتباريا.


    الحالة الثانية: علاقة المستثمر المضمون بالدولة المضيفة للاستثمار: فمن المعلوم أن علاقة المستمر بالدولة المضيفة لاستثماره علاقة تعاقدية يحكمها عقد الاستثمار المبرم بينهما يهدف إقامة أو إنشاء استثمار من طرفه في إقليم الدولة المضيفة لاستثماره “.

    فعقد الاستثمار ببرم بين طرفين هما: الدولة باعتبارها صاحبة السيادة في شخص من أشخاص القانون الدولي العام، والطرف الآخر هو الفرد الذي لا ينتمي مبدئيا إلى ذلك القانون، وفي هذا الصدد فان المستثمر يسعى دائما من خلال علاقته بالدولة المضيفة للحصول على أكبر قدر من الحرية في العمل، وأكبر قدر من الحماية ضد المخاطر غير التجارية التي تهدد مشروعه الاستثماري.

    ثانيا: الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية: من المعلوم أن قيام المستثمر بنشاط استثماري في بلد أجنبي قد يعرضه الى مجموعـة مـن المخاطـر التـي تهـدد أموالـه، وهـذه المخاطـر قـد تـكـون تجـاريـة، وقد تكون غيـر تجارية.

    1ـــ المخاطر التجارية: هي مخاطر تقتضيها طبيعة العمل التجاري، وهذه المخاطر تدخل في إطـار حـيـاة المشروع، وليس للدولة المضيفة للاستثمار أيـة مسئولية فيها، ومـن ثـم لا تستطيع تقديم ضمانات كبيرة بشأنها، ومثـال هـذه المخاطر: الأضرار الماليـة التـي تصيـب المشروع الاستثماري نتيجـة أعمـال المنافسة، وتغيـر قـوى العرض والطلب.

    2ــ المخاطـر غير التجارية: فهي جميع المخاطـر التـي تنـجـم عـن ممارسة الجهـات الإداريـة والسيادية لسلطاتها في الدولة المضيفة للاستثمار، ومـا قـد يـنـجـم عـن ذلـك مـن مسـاس بـحـق ملكية المستثمر لأمواله، سواء بالاستيلاء عليها عن طريق التأميـم أو المصادرة أو نزع الملكية للمنفعة العامـة، أو فرض الإجراءات التحفظية، أو إجـراءات فـرض التسعيرة، أو تحديد الأرباح، أو زيادة الضرائب المفروضة على رأس المال، أو بتحديد أو إلغاء الإعفاءات الممنوحة للمستثمر، وغير ذلك من تصرفات أو قرارات إدارية أو سيادية قد تمس بالأموال المستثمرة.

    وتثير المخاطر غير التجارية مخاوف المستثمرين خشبة ضياع أموالهم، إذ إن تلك المخاطر لا يتوقعها المستثمرون، وتلحق بمشروعاتهم أضرارا بالغة، الأمـر الـذي يدفع الدولة المضيفة للاستثمار إلى النص في تشريعاتها على ضمانات صريحـة تحمـي تلـك الاستثمارات، وتضمـن عـدم المساس بـهـا إلا وفقا لمقتضيات المصلحـة العامـة، وبالوسائل التـي تنفـق مـع نصـوص القانـون والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وتمثـل هـذه الضمانات أهمية خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي؛ لأنهـا تـحـمـي أمـوالـه مـمـا قـد يواجههـا مـن مخاطـر ناجمة عن لجـوه السلطات الإدارية والسيادية إلى إجـراءات مـاسـة بـحـق ملكيـة المستثمر لأمواله المستثمرة على إقليمها.

    وتنقسم الضمانات التشريعية ضد المخاطر غير التجارية إلى ضمانات لحماية أموال مشروع الاستثمار الأجنبي، وضمانات لحمايـة ملكية مشروع الاستثمار الأجنبي، إلا أن هنالك ضمانات لم يتناولها المنظم السعودي، وعلـى ذلـك سنعرض للضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشـر المتمثلة في حماية الأموال وملكية المشروع ثم نعرض للضمانات التي كان من المفترض أن يتناولها المنظم السعودي بنصوص صريحة في اللائحة التنفيذية الجديدة

    الضمانات الخاصة بحماية أموال وملكية مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر: منح المنظم السعودي مشـروع الاستثمار الأجنبي المباشر ضمانتين أساسيتين لحماية ملكيـة المشروع ضـد المخاطر غيـر التجارية، وهما: ضمانة حظر مصادرة أموال المشروع، وضمانة حظر نزع مليكة المشروع
    فقد نص النظام الأساسي للحكم على أن تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكة إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا، كما يحظر النظام الأساسي أيضا المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي

    1ـــ الضمانة الأولى: حظر مصادرة أموال مشروع الاستثمار الأجنبي: فقد نـصت المادة (11) من نظام الاستثمار علـى هـذه الضمانة على عدم جواز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي، كمـا لا يـجـوز نـزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة، مقابل تعويض عادل وفقا للأنظمة والتعليمات
    ().

    فقد تقوم الدولة بمصادرة أموال الاستثمارات نتيجة ارتكابه فعل يعاقب عليه النظام القانوني بالمملكة والتي من شأنها أن تعرض الأمن والسلم داخل المملكة، كما في حالة جرائم التهرب الجمركي، ومصادرة الأموال مرتبط بضمانة مهمة لصالح المستثمر الأجنبي وهي إلا يكون إلا بناء على حكم قضائي، وبالتالي لا يجوز بأي بحال من الأحوال مصادر أموال المشروع الأجنبي إلا بعد صدور حكم يدين المستثمر الأجنبي ويثبت ارتكابه للجرائم.

    2ـــ الضمانة الثانية: حظر نزع ملكية مشروع الاستثمار الأجنبي: فقد نصت المادة (11) سالفة الذكر على هذه الضمانة نظرا لأهمية المشروعات الاستثمارية الأجنبية، ولكن بمطالعة المادة فقد أجاز النظام الحظر ولكن على سبيل الاستثناء في حالة المصلحة العامة للدولة، ويلزم أن نوضح بداية أنه من حق الدولة وفقا لنصوص القانون الدولي أن تنزع ملكية المال المملوك لمستثمر أجنبي طالما أن الأمر يتعلق بمصلحة عامة، إلا أن هذا يكون مقابل تعويض عادل ولا يكون هناك تمييز طالما أن هناك مصلحة عامة، ويختلف نزع الملكية عن التأميم في أن تأميم مشروع أجنبي لا بد أن يتصل بشكل مباشر بحقوق السيادة العليا ويهدف الى تحقيق إصلاح جذري للكيان الاقتصادي للدولة، وينفي الملكية الخاصة من المشروعات المتصلة بهذا القطاع

    ونستنبط من هذه المادة أن نزع ملكيـة المشـروع الأجنبـي فـي المملكة العربية السعودية، إذ إن النظام يقرر حـقها فـي نزع ملكيـة المشروع الأجنبي، إلا أن هـذا الـحـق ومـن أجـل حماية المستثمر الأجنبي مشروط بـأن يـكـون الباعث على اتخاذه تحقيق مصلحة عامة، وأن يتـم طبقا لأحكام النظام، ومقابل تعويض، وهذا التعويض يجب أن يكـون عـادلا يشمل كل الخسائر التي تلحق بالمشروع المنزوعة ملكيته.

    فقد نص النظام الأساسي للحكم ونظام الاستثمار على أن التعويض المستحق في حالة نزع الملكية هو التعويض، فلم يعرف نظام الاستثمار مفهوم ولا معايير التعويض العادل، فمعظم الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة العربية السعودية من اجل تشجيع الاستثمارات وحمايتها نصت على أن يكون التعويض عاجل ومناسب وفعال، وأن يكون معادلا للقيمة السوقية قبل التاريخ الذي تمت فيه المصادرة.

    ويلزم أن نوضح أن النظام القضائي السعودي قد لا يحكم بالتعويض إلا إذا ما أثبت المضرور أن هناك ضرر حقيقي لحق به من جراء نزع ملكية استثماره، ويمتنعون عن التعويض عن الضرر الاحتمالي أو فوات الفرصة على اعتبار أنه من قبيل المضاربة التي لا تقرها الشريعة وخوفا من الوقوع في الربا.، وبالتالي يلزم وضع معايير موضوعية معينة يلزم اتباعها لتقدير التعويض في حالة نزع ملكية المشروع من المستثمر الأجنبي، وهذا ما حاولت اللائحة التنفيذية من الأخذ به في المادة (5/4) حيث قررت حظر مصادرة الاستثمارات كلا أو جزءا إلا بحكم قضائيا ونزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة ومقابل تعويض عادل()

    ففي محاولة لبث الطمأنينة في المستثمر فقد حذف عبارة (وفقا للأنظمة والتعليمات) في مجال تقدير التعويض العادل عن نزع الملكية، وذلك ينعكس بالإيجاب على المناخ الاستثماري في المملكة، وبالتالي فيتم تقدير التعويض وفقا لكافة المعايير سواء عن الأضرار التي لحقت فعلا بالمستثمر أو الأضرار الاحتمالية، وبالتالي ترك اللائحة التنفيذية الجديدة المجال مفتوح أمام الجهات والمستثمر من أجل التفاوض في مسائلة التعويض دون الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

    الضمانات التي كان يتعين على المنظم السعودي ادراجها في اللائحة التنفيذية للاستثمار: وتتمثل ضمانات هذه الضمانات في حظر الحجز على أموال المشروع، حظر تجميدها وحظر التحفظ عليها وحظر فرض الحراسة عليها، وحظر المساس بحق الانتفاع بالعقارات المخصصة لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر.

    1ـــ لم ينص النظام السعودي على ضمانة حظر الحجز على أموال مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر

    2ــ لم ينص النظام السعودي على ضمانة تعرض لحظر تجميد أموال مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر

    3ــــ لم ينص النظام السعودي على ضمانة حظر التحفظ على أموال مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر: فلم ينص النظام السعودي، على هذه الضمانة والتي تعني أن تغل يد صاحب مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر عن التصرف في أمواله، وممتلكاته السائلة، والمنقولة، والعقارية بطريقة مباشرة، على أن تصبح جميع ممتلكاته تحت تصرف الجهـة صاحبـة قرار التحفظ،

    4ــــ لم ينص النظام السعودي على ضمانة حظر فرض الحراسة على أموال مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر: يعرف البعض الحراسة بأنها: وضع مـال يـقـوم فـي شـأنـه نـزاع، أو يكـون الحـق فـيـه غير ثابت، ويهدد بخطـر عاجـل فـي يـد أمين يتكفل بحفظـه وإدارته، ورده مع تقديم حساب عنـه إلـى مـن يثبـت لـه الحق فيه، ويوضع المـال تحت الحراسة إمـا باتفاق الطرفين المتنازعين؛ فتكون حراسة اتفاقية، وإما بحكم من القضاء، فتكون الحراسة قضائية، وهي ضمانة مهمة الغفل النص عليها في النظام السعودي.

    5ـــ لم ينص النظام السعودي على ضمانة حظر المساس بحق الانتفاع بالعقارات المخصصة لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر: لا تصادف مثل هذه الضمانة في القانون السعودي.

    رابعا: الضمانات الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي: فأي أي مستثمر أجنبي يبحث عن ضالته، في توفر النظم القانونية المسهلة لاستثماره ، سواء على صعيد التشريعات الضريبية أو الجمارك أو التشريعات المتعلقة بالاستثمار، والتي يوليها المستثمر عناية خاصة في دراسته المتعلقة بالاستثمار، ومدى مرونة نظام فض المنازعات وغيرها مما قد يؤثر على نتائج استثماراته.

    1ـــ المنازعات التي ترجع الى ظروف خارجة عن طرفي عقد الاستثمار الأجنبي (الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي): تتسم عقود الاستثمار بطبيعتها بطول آجال تنفيذها وتعقيداتها، لكونها ذات صلة وثيقة بكيان الدولة المضيفة، سواء بطريقة مباشرة، في حالة ما إذا تعلق موضوع الاستثمار باستغلال الثروات الطبيعية للبلاد، أو بطريقة غير مباشرة إذا تعلق الأمر بإنشاء البنية التحتية من ناحية تأثيرها في خطط التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة، وإن واقع العلاقة التي تجمع بين الدولة المضيفة للاستثمار والطرف الأجنبي، وبعيدا عن منازعات عن القوة القاهرة والظروف الطارئة، التي بتحققها يتحقق شرط إعادة التفاوض الاستثمار الناشئة وإعادة تكييف العقد وما ينجم عنه من التزامات بحسب الظروف المتغيرة.

    1ـــ المنازعات التي ترجع إلى الدولة المضيفة للاستثمار: فهناك حالات تعتبر مصدراً من مصادر نشوء النزاع في عقود الاستثمار، سواء النابعة من سلطتها السيادية والمتمثلة في التغيير التشريعي أو الاستيلاء الدولة على الاستثمارات الأجنبية.

    أــــ المنازعات الناشئة عن التغيير التشريعي قامت به الدولة المضيفة: فان إدراج شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبي يضفي عليه نوع من الثقة للمستثمرين الأجانب ، فلا يمكن إنهاء العقد المتفق عليه إلا بعد التعويضات المناسبة للمستثمر المتضرر من جراء التعديل التشريعي، إذاً فإدراج هذا الشرط في العقود الاستثمارية، يمكن أن يؤخذ على أساساً انه من الالتزامات الواجب احترامها.

    ويقصد بشرط الثبات التشريعي هو تلك الشرط الذي تتعهد بمقتضاه الدولة المضيفة للاستثمار بعدم تطبيق أي تشريع جديد أو تنظيم جديد من شانه أن يمس اتفاقية الاستثمار المبرمة مع المستثمر الأجنبي، وبالتالي يهدف شرط الثبات التشريعي الى تجميد القواعد التشريعية في الدولة المضيفة في علاقاتها مع المستثمر الأجنبي، على الحالة التي كانت عليها في تاريخ إبرام الاتفاقيةوذلك بهدف حماية المستثمر الأجنبي ضد المخاطر التشريعية التي تتجسد في سلطة الدولة في تعديل اقتصادية العقد المبرم
    .

    وبمعنى أخر يمكن القول إن شرط الثبات التشريعي يمكن تصوره على أنه حيلة أو أداة قانونية يلجأ إليها المستثمر الأجنبي في عقد الاستثمار الأجنبي في مواجهة الدولة المضيفة صاحبة السيادة كآلية تكبح أو تحد من سلطة هذه الأخيرة بوصفها سلطة تشريعية قادرة على خلق القانون وإعماله على العقد المبرم بينها وبين المستثمر الأجنبي.

    ب ـــ المنازعات الناشئة عن استيلاء الدولة المضيفة على الاستثمارات الأجنبية بإجراء فردي منها : حيث لا يقتصر على إحداث تغييرات تشريعية فقط بل يشمل قيام الدولة بما تملك من سلطة بالاستيلاء على المشروع الاستثماري دون تعويض بالإضافة الى طرد المستثمر الأجنبي من أراضيها، وكما أوضحنا سابقا منعا للتكرار الضمانات التي كفلها النظام السعودي للمستمر الأجنبي من حظر الاستيلاء على أموال المشروع، إلا في حالة معينة فيلزم أن يكون بموجب حكم قضائي، وأن يكون لصالح العام ويلزم أن تقوم الدولة بتعويض المستثمر التعويض العادل، بمعنى أن هناك ضوابط معينة كفلها النظام السعودي بشأن الاستيلاء على أموال المستثمرين.

    2ـــ النزاعات التي ترجع إلى المستثمر الأجنبي: لا يمكن إسناد قيام منازعات الاستثمار بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي الى قيام الدولة بانتهاك حقوق المستثمر الأجنبي أو خرق الالتزامات الملقاة على عاتقها تجاهه، بل قد تعود أسباب تلك المنازعات الى المستثمر الأجنبي نفسه عن طريق خرقه للالتزامات التي يجب عليه القيام بها

    فقد وضع المنظم السعودي في اللائحة التنفيذية مجموعه من الضوابط القانونية التي توكد على حرص المملكة العربية السعودية على جذب الاستثمارات الأجنبية، فعند مخالفة المستثمر الأجنبي أحكام النظام ولائحته التنفيذية فقرر النظام إجراءات يلزم اتباعها منها:

    أـــ يجب على الهيئة أن تخطر المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفته أحكام النظام ولائحته وذلك من أجل إزالة المخالفة المرتكبة خلال مدة زمنية مناسبة تحددها الهيئة.

    ب ــ في حالة عدم إزله المستثمر الأجنبي للمخالفة الذي ارتكبها يقوم بتوقيع عقوبة على المستثمر واشترط النظام أن يوقع العقوبة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.

    ج ـــ منح النظام السعودي للمستثمر الأجنبي حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة الى مجلس إدارة الهيئة وفى حالة تثبيت مجلس الإدارة للقرار يصدر قرار بتوقيع رئيس المجلس أو من يفوضه.

    دــ منح النظام السعودي جواز التظلم مرة أخرى أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه ().

    وكما أنه من ضمن الضمانات القانونية التي منحها المنظم السعودي للمستثمر الأجنبي أن عدد على سبيل المثال وليس الحصر المخالفات التي من الممكن أن يرتكبها المستثمر الأجنبي ().

    3ــ دور القضاء الوطني السعودي في حسم المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية: فنظرا للطبيعة الخاصة لعقود الاستثمار الأجنبي، وبالتالي فان المنازعات الناشئة عن هذه العقود تتمتع أيضا بخصوصية، وهذه الخصوصية تثير صعوبة أمام القضاء الوطني في الفصل في كافة نقاط النزاع، كما أنه لا يقدم الضمان الكافي للمستثمر الأجنبي ويرجع ذلك الى اختلاف المراكز القانونية لأطراف النزاع ، فأحد أطراف النزاع دولة لها سيادة بينما المستثمر الأجنبي يعتبر الطرف الضعيف في هذه العلاقة، وهذا يولد نوع من عدم الاطمئنان لدى المستثمر الأجنبي خاصة ميل القاضي الوطني الى بلده هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى افتقاد محاكم الدولة المضيفة للاستثمار إلى الخبرة الفنية اللازمة لحل منازعات الاستثمار التي تتضمن موضوعات فنية وقانونية معقدة، حيث لا يتمتع القضاة دائما بتدريب كاف على فض منازعات الاستثمار ذات الطبيعة الفنية والمركبة، ما يجعل الإجراءات القضائية تتسم عموما بكونها بطيئة، ويؤدي إلى صعوبة تحقيق المساواة الكاملة أمام القضاء الوطني بين كل من المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار، فقد يساور المستثمر الأجنبي بعض الشك بالنسبة للحياد الذي يجب أن تتمتع به الأحكام القضائية الصادرة عن هذه الجهات، لهذا كله فقد لا يطمئن المستثمر الأجنبي على نتيجة الدعوى،وقد أدرك نظام الاستثمار السعودي هذه النقطة من أجل بث الطمأنينة حتى في حالة وجود منازعات فقد حدد وسائل حل منازعات الاستثمار فقد رتبها كالاتي

    1ــــ الرجوع إلى الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة العربية والخاصة بتسوية منازعات الاستثمار سواء اتفاقيات ثنائية أو جماعية

    2ــــ محاولة تسوية كافة منازعات الاستثمار وديا بقدر الإمكان سواء عن طريق الصلح، أو التحكيم، أو الوساطة، أو التوفيق.

    3ــــ في حالة عدم إيتان الوسائل الودية حل في منازعات الاستثمار يتم اللجوء الى القضاء الوطني، وبهذا فان المنظم السعودي وضع ضمانات كافية للمستثمر في تسوية المنازعات، فقد جعل اللجوء الى القضاء أخر الطريق في حالة انسداد كافة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات من تحكيم ووساطة وتوفيق والصلح.

    وهذا ما ورد في نص المنظم السعودي في المادة (13) من نظام الاستثمار الأجنبي على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقات التـي تكـون المملكة العربية السعودية طرفا فيها: 1- تتم تسوية الخلافات التي تنشـب بيـن الحكومة والمستثمر الأجنبي فيمـا لـه علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظـام وديـا قدر الإمكان فـإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة. 2- تتم تسوية الخلافات التـي تنشأ بينه وبين شركائه السعوديين فيمـا لـه علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظـام وديا قدر الإمكان. فإذا تعذر ذلـك يـحـل الخـلاف حسب الأنظمـة ().

    وفى نهاية هذا البحث نكون قد تطرقنا الى مدى تأثير النظام السعودي على الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال سياسة ورؤية المملكة 2030 والتي توضح مبادئ الاستثمار والضمانات التي كفلها النظام للمستثمر، محافظة على المركز القانوني للمستثمر وذلك في حدود المصلحة العليا الوطنية للمملكة ، كما بينا دور الحوافز بنوعيها والتي يقدمها النظام للمستثمر الأجنبي، وما قامت به المملكة من جهود من أجل المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل الصحة والسلامة البيئية على لنحو المنصوص علية في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، و تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة، والتزاماتها الدولية، ونقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.

    الخاتمة

    يعتبر الاستثمار الأجنبي حجر الزاوية، وعصب اقتصاديات دول العالم، وخاصة منها الدول النامية التي تسعى من خلاله النهوض باقتصادها، ودخول الاقتصاد الدولي بجانب الدول الصناعية الكبرى، حيث تمكن أهمية الاستثمار الأجنبي في أنه يضطلع بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية، كونه شريان رئيسي يتدفق من خلاله رأس المال، والخبرة الفنية، والعلمية، والتكنولوجية.

    ومما لا شك فيه أن المملكة العربية السعودية سعت جاهدة في مسألة خلق مناخ استثماري مشجع ومستقطب للاستثمار الأجنبي. ولا شك أن السياسات الاستثمارية السعودية تسير نحو تحقيق هذا الهدف، فالمملكة عازمة على السير في مسيرة الإصلاح الاقتصادي فهي تحاول أن تدفع بالقطاع الخاص السعودي ليصبح قادرا على أن ينافس في ظل المعطيات العالمية الجديدة، فالنظام الاستثماري السعودي الجديد قد ساوى فلا المعاملة بين للمستثمرين الأجانب مع المستثمرين الوطنيين

    وتظهر أهمية العليمات الاستثمارية الأجنبية فقد أصبح النظام الاقتصادي لأي دولة يقاس بمدى قدرته على جذب الاستثمار الأجنبي، من خلال الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي والتي تعد عنصر مهم لأجل استقطاب أصحاب رؤوس الأموال، وسوف نوضح ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات.

    أولا: النتائج

  3. يعتبر الاستثمار مصدرًا مهما للحصول على رؤوس الأموال الأجنبية التي تمثل محورًا رئيسيًا لبرنامج التنمية في المملكة العربية السعودية، ومصدرا فعالا وحيويا لنقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، خاصة إذا اقترن ذلك باستراتيجية واضحة المعالم وخطط مسبقة لتطويع التكنولوجيا انسجاما مع الظروف والإمكانات الوطنية.
  4. أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية في تزايد مستمر، وهذا كما هو موضح في إحصاءات الاستثمار على الموقع الإلكتروني لوازرة الاستثمار رؤية 2030.
  5. أن زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية يساعد على كسر حدة الاحتكار لبعض الاستثمارات الوطنية، وبهذا تتصاعد درجة المنافسة بين المستثمر الوطني وبين المستثمر الأجنبي، وقد شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية تطورا إيجابيا.
  6. تبنت المملكة العربية السعودية سياسة تنويع مصادر الدخل والسعودية، وعدم الاعتماد على الـنفط كمصدر أساسي للدخل بسبب تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية وبالتالي تجنب الأثر السلبي الناتج عنه وخلق مصادر أخرى تساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي ومنهـا جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توقيع العديد مـن الاتفاقيات الثنائية والجماعية مع الدول المختلفة في مجال الاستثمار وحماية وتنظيم رأس المال من خلال تقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية بهدف تعزيـز منـاخ الاستثمار بها وزيادة الصادرات وتنويعها وإحلال الواردات وتوظيف العمالة ونقـل التقنية .
  7. سعت المملكة السعودية الى استغلال المناخ الاستثماري أحسن استغلال من خلال وجود عدة فرص ومجالات للاستثمارات،

    ثانيا: التوصيات

  8. العمل على ضرورة تحول المملكة العربية السعودية من التركيز على مشاريع إنتاج وتصدير النفط كمصدر للدخل والاتجاه إلى المشاريع الإنتاجية التي تسـاهم فـي العملية التنموية والاستمرار في الجهود المبذولة لتحسين مناخها الاسـتثماري عـن طريق تبنى سياسات إصلاح اقتصادية ومالية متنوعـة. بالإضـافة إلـى تمويـل المشروعات التنموية التي تتطلبها عمليـة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي السعودية، وليس المشاريع التي تخدم مصالح الشركات متعددة الجنسية فـي تحقيـق الأرباح.
  9. الاستفادة من تجارب الدول الناجحة مثل دول شرق وجنوب شرق آسيا في تعاملهـا مع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مشاركة الدول العربية في عمليات الإنتـاج التابعة للشركات متعددة الجنسية وبالشكل الذي يضمن زيادة قدرتها التنافسية ودخولها في أنشطة إنتاجية تقوم على استخدام التكنولوجيا المتطورة والمهارة الإدارية.
  10. العمل على تشجيع وتحفيز مشاركة الاستثمار المحلي مع الاستثمار الأجنبي المباشر وإقامة مشروعات مشتركة من أجل تكوين ديناميكية اقتصادية وطنية من خلال هذه المشاركة وذلك من خلال التأكيد على أن يكون دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمــوارد مكملـة أو متممــة للموارد المحليــة ولـيس بــديلاً عنهــا.
  11. ضرورة تشجيع وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال العربية المهاجرة علـى إعـادة استثماراتهم في الخارج إلى الوطن، وتوفير فرص استثمارية لهم في الداخل، وهذا يتم بتعزيز المناخ الاستثماري وتحرير الاقتصاد، وتعزيز أسعار الفائدة في الأسواق المحلية مقابل الأجنبية وعدم المبالغة في أسعار صرف العملات المحليـة، وتقليـل المخاطرة السياسية وتطوير القطاع المالي.
  12. ضرورة تأهيل القوى العاملة السعودية للاستفادة من نقل التكنولوجيا التـي تجلبهـا الشركات المتعددة الجنسيات في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مراكـز التدريب، مع تشديد الرقابة على طبيعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعتمـد على العمالة الأجنبية بديلاً عن القوة العاملة المحلي.
  13. ضرورة وضع إستراتيجية طويلة المدى (خريطة استثمارية) تتعلق بتحديد مناطق ومجالات الاستثمار الأجنبي وتقسيم المملكة إلى أقاليم استثمارية، وفق خطط التنمية ومدى حاجة كل إقليم للمشاريع الاستثمارية، دون تركيز الاستثمارات على إقليم معين أو مجال محدد.
  14. ضرورة إبراز فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية في كافة وسائل الإعلام وعقد المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية لجذب المستثمرين وعـرض الفـرص الاستثمارية الموجودة وشرح نظام الحوافز المقدمة للمستثمرين.
  15. العمل على تقليص القائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يزيد من فرص الاستثمار، والسعي الى إبرام المزيد من الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقيات الثنائية والمتعلقة بالازدواج الضريبي.
  16. العمل على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي من خلال تعزيز مناخ الاستثمار بين الدول العربية وتوقيع الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار وحماية رأس المال، وتنظـيم العمل وحرية انتقال الأفراد والسلع وإعادة تنظيم حركة رؤوس الأمـوال مـن دول الفائض إلى دول العجز.

    المراجع والمصادر

    أولاً: باللغة العربية

  17. إبراهيم، إشراقة محمد صالح. (2015). محددات الاستثمار الأجنبي في السودان. مجلة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ع1.
  18. أبو غرارة، أسامة حمزة (2002): مناخ الاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية، المزايا والتحديات، الرياض، مكتبة العبيكان.
  19. إسماعيل، محمد (1997): تقييم نظام استثمار رأس المال الأجنبي في المملكة العربية السعودية: ندوة الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة العربية السعودية “الحوافز والمعوقات، معهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية.
  20. الأسعد، بشار محمد (2005): عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس.
  21. الأنباري، سعد عباس (2009): دور الإعفاءات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة.
  22. الحداد، معاوية عثمان (2015): القواعد القانونية لجذب الاستثمار الأجنبي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.
  23. الحيان، عبد الله مسفر (1997): الحماية القانونية للمدخرين في صناديق الاستثمار، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، قسم القانون، جامعة الكويت.

  • الجهني، عبد الرحمن بن محمد سليمان. (2022). التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي. مجلة قضاء، ع27.

 

  • آل داوود، عبد الله بن ناصر. (2014). نظام الاستثمار الاجنبي بالمملكة العربية السعودية ومدى جلبه للاستثمار. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع 114.
  • الدمرداش، طلعت إبراهيم (2004): التخطيط الاقتصادي في إطار آليات السوق، دار الفكر العربي، القاهرة.
  • الذيابي، بندر بن صقر بن سالم، ومحمد، إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف. (2018). دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع66
  • الرفاعي، ردينا إبراهيم، والدواهدة، عبد الله يوسف. (2022). الاستثمار الأجنبي وأحكامه الفقهية. مجلة ريادة الأعمال الإسلامية، مج7, ع1.
  • السالم، رجاء عبد الله حسين (2011): تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية للمدة (1990 ــ2010)، بحث منشور في مجلة القادسية للعلوم الاقتصادية، المجلد13، العدد3، كلية الإدارة والاقتصاد، العراق.
  • السامرائي، دريد محمود، الاستثمار الأجنبي (المعوقات والضمانات القانونية)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2006.
  • السناني، غادة حمد عبد الله. (2020). أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على نمو القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1990 – 2017 م. دراسات اقتصادية، مج13, ع26 
  • الشعلان، عبد اللطيف إبراهيم (2013): الحماية النظامية للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
  • العربي، نعيمة. (2022). أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر. مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، مج8, ع1.
  • العمر، عدنان (2018): القانون التجاري السعودي، مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية.
  • ا لغنيم، وليد عبد العزيز (2016): تأثير الاستثمار المباشر على الاستثمار المحلى في المملكة العربية السعودية” دراسة تطبيقية من العام 1975 ـــ 2006، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود.
  • القحطاني، حنان (2019): مبادرة مستقبل الاستثمار ترسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي: بحضور نخبة من أبرز الشخصيات السياسية وصناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين، منشور في مجلة الدبلوماسي، معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية، ع94.

 

  • القحطاني، سالم بن سعيد2004: مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بحث ملقى في مؤتمر الاستثمار والتمويل، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، شرم الشيخ، مصر.
  • القرني، فارس بن محمد. (2020). حق تملك الأسهم والحصص للمستثمر الأجنبي في النظام السعودي. مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية، مج7, ع2.
  • القنيه، ريم عبد الله. (2021). معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مج5, ع24.
  • المالكي، هادى نعيم (2013) شرط الدولة الأكثر رعاية، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، القاهرة.
  • النظامي، مصطفى خالد، 2002: الحماية الإجرائية للاستثمارات الأجنبية الخاصة “دراسة مقارنة”، ط1، الدار العلمية للنشر، عمان.
  • الهجهوج، حسن بن رفدان (2003): الاستثمار الأجنبي والبيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، بحث منشور في المجلة المصرية للدراسات التجارية، جامعة المنصورة، كلية التجارة، المجلد 27، ع2.
  • بجي، فيصل، والعلمي، نعمة. (2015). شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبي. مجلة دفاتر قانونية، ع1.
  • بخاري، عبلة بنت عبد الحميد محمد، والزهراني، إيلاف عبد الله. (2020). دور العلاقات الاقتصادية الدولية في نمو وتنويع الاقتصاد السعودي. مجلة رماح للبحوث والدراسات، ع47.
  • بدوي، أحمد زكى (2003): معجم المصطلحات الاقتصادية، دار الكتاب المصري، القاهرة، 2003.
  • بربري، محمود مجدي. (2022). العلاقة السببية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في مصر. مجلة السياسة والاقتصاد، مج16, ع15.
  • بلقاسم، دواح (2014): أهمية المناخ الاستثماري في تعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة “دراسة حالة الجزائر”، المجلد3، ع1.
  • بن عمر، الأخضر، بنين، بغداد، وبوغزالة، أمحمد عبد الكريم. (2022). دور سياسات التحرير المالي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر: التجربة الماليزية. مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة، مج7, ع1.
  • بوعبدالله، مسعود، وبرودى، نعيمة. (2022). تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الفقر في الجزائر 1990-2019. مجلة اقتصاديات المال والأعمال، مج6, ع2.
  • بوكحيل، عبد الحق، وبن عباس، شامية. (2022). دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز الميزة التنافسية بالمؤسسات الجزائرية: دراسة حالة لمجمع صيدال بولاية باتنة. المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، مج9, ع1.
  • جامع، شادي، وكفروني، علي مدحت. (2021). شرط الثبات التشريعي في عقود الدولة: وسيلة وقائية لتجنب منازعات الاستثمار. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية – سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، مج43, ع5.
  • جبة، مخلص محمد (1997): الاستقرار السياسي والاستثمار الأجنبي، ندوة الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة العربية السعودية: الحوافز والمعوقات، معهد الدراسات الدبلوماسية.
  • حسين، ريواز فائق (2014): عقود التامين من المسؤولية وضمان الاستثمار في ضوء قاعدة نسبية أثر العقد، دراسة تحليلية مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية.
  • حامد، ماهر محمد. (2006). وسائل تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار. مجلة مصر المعاصرة، مج 97, ع 483.
  • حسين، ناجى (2012): دراسة تحليلية لمناخ الاستثمار في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة.
  • حلمي، خالد سعد زغلول. (2005). إشكاليات النظام الضريبي على الاستثمار الأجنبي في دولة الكويت. مجلة الكويت الاقتصادية، مج 9, ع 18.
  • خالد، هشام (2007): عقد ضمان الاستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي تثور بشأنه، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.
  • خليل، معوض السيد محمد. (2016). الحوافز الضريبية وحدها لا تجذب الاستثمار. مجلة البحوث المالية والضريبية، ع104.
  • دواس، أمين رجا رشيد. (2020). القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجنبي: دراسة مقارنة. مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مج8, ملحق.
  • راشد، محمد عبد السلام (2015): دور البنية التحتية في جذب الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية: دراسة تحليلية مقارنة بين مصر وتركيا، بحث منشور في المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ع4
  • رحمة، الصديق طلحة محمد (2020) محددات الاستثمار الأجنبي المباشر المملكة العربية السعودية 1985 ــ2017، بحث منشور في مجلة الثقافة والتنمية، جمعية الثقافة من أجل التنمية، ع150.
  • رضوان، فايز نعيم (1995): العقود التجارية وعمليات البنوك، دار أم القرى للنشر، المنصورة.
  • رمضان، محمد (2019): امتداد شرط الدولة الأولى بالرعاية الى الحقوق الإجرائية للمستثمر في اتفاقيات الاستثمار الثنائية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة.
  • زيوش، عبد الرؤوف. (2022). الضمانات المالية الموجهة للاستثمار الأجنبي في الجزائر. مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، مج5, ع1.
  • ساحل، محمد خالد (2008): التجربة السعودية الحديثة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة تحليلية تقيميه، بحث منشور في جامعة محمة خيضر بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية، الجزائر، ع4.
  • سلامة، احمد عبد الكريم (1989): شروط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار والتجارة الدولية، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة.
  • شرف الدين، أحمد السعيد (1982): عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمار (واقعها الحالي وحكمها الشرعي)، مطبعة حسان، القاهرة.
  • شلغوم، عميروش محند (2012): دور المناخ الاستثماري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى الدول العربية، مكتبة حسن العصرية، لبنان.
  • صادق، هشام على (2007): النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة.
  • طير، عبد الحق. (2021). خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الخليج العربي: الحدود الجغرافية والقطاعية: دراسة تحليلية لحالة السعودية، الإمارات وقطر 1995-2020. مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، مج14, ع1.
  • عابد، شريط؛ طالم على (2015): الاستثمار الأجنبي المباشر لتفعيل حركية التنمية الاقتصادية في الدول النامية” التجربة السعودية نموذج”، بحث منشور في المؤتمر الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية في الوطن العربي، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، الأردن.
  • عبد الحمید، أحمد السید علي. (2022). محددات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سنغافورة: دراسة قياسية. مجلة البحوث التجارية، مج44, ع1.
  • عبد الخالق، السيد أحمد (1991): دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية، منشورات جامعة المنصورة.
  • عبد الغفار، هناء (2002): الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية “الصين نموذجا”، بين الحكمة للنشر، بغداد.
  • عبيدات، يوسف محمد قاسم. (2021). الأمن القانوني ودوره في تحفيز الاستثمار. مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مج8, ملحق.
  • عكاشة، خالد كمال (2014): دور التحكيم في فض منازعات الاستثمار، دار الثقافة، الأردن.
  • عماني، خديجة، علاق، عبد القادر، وبن شنوف، فيروز. (2021). مبدأ الثبات التشريعي وأثره في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، مج6, ع1.
  • عوض الله، صفوت عبد السلام (2007): صناديق الاستثمار، دراسة تحليلية، دار النهضة العربية، القاهرة.
  • غربي، طارق، وغربي، هشام. (2022). محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربية. مجلة المنهل الاقتصادي، مج5, ع1.
  • فضيل، فارس (2004): أهمية الاستثمار المباشر في الدول العربية مع دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر.
  • لبيبة، جوامع (2015): أثر سياسات الاستثمار في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية (دراسة مقارنة، الجزائر، مصر، السعودية)، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، الجزائر.
  • ليلي، سالم (2012): الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر.
  • مبروك، نزيه عبد المقصود،2007: الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.
  • مراد، عبد الفتاح (1997): موسوعة مصطلحات الجات ومنظمة التجارة العالمية، دار النهضة العربية، القاهرة.
  • هندي، منير إبراهيم (1994): صناديق الاستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين، منشأة المعارف، الإسكندرية.
  • يوسف، محمد (2018): المشاركة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص وتنمية سوق رأس المال مع برنامج مقترح للاقتصاد السعودي، بحث منشور في مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، مجلد 41، ع471.

    ثانياً: المراجع الأجنبية:

  • A lanazi, K. (2021). LEGAL TREATMENT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SAUDI ARABIA. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues24(7).‏
  • Bremer, B., Di Carlo, D., & Wansleben, L. (2022). The constrained politics of local public investment under cooperative federalism. Socio-Economic Review, (published online June 2.
  • CHILTON, Adam S., et. al., Reciprocity and Public Opposition to Foreign Direct Investment, Coase-Sandor Working Paper Series in Law, and Economics, 2017.
  • HANAPI, Mohamad, Foreign Direct Investment Law in ASEAN Countries: Prospect for ASEAN Economic Community, Yustisia, Vol. 8, No. 1, 201.
  • – Huang, X., Meng, X., Chen, M., & Liu, X. (2022). The impact of administrative simplification on outward foreign direct investment: Evidence from a quasi-natural experiment in China. The Journal of International Trade & Economic Development, 31(3).
  • Razmi, M.J. & Behname, M. (2012), FDI determinants and oil effects on foreign direct investment: evidence from Islamic countries. Advances in Management & Applied Economics, vol.2.
  • Liargovas, P.G. & Skandalis, K.S(2012). Foreign Direct Investment and Trade Openness: The Case of Developing Economies. Social Indicators Research. Volume 106, Issue 2.
  • Muhammad, Nashwa Mustafa Ali, and Kamal, Karima Muhammad Magdy. (2020). Stimulating high-tech Saudi exports: The role of public research and development. and foreign technology. The Jordanian Journal of Economic Sciences, Volume 7, Vol. 2.
  • Schneider, F., Frey, B.S. (1985), Economic and political determinants of foreign direct investment. World Development, 13 (2)

    Vorgelegt von Ulrike Moschtaghi, (2018), The Most-Favoured-Nation clause in International Investment Law, thesis University of Hamburg.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى