في الواجهةمقالات قانونية

” تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية والخصائص المراعاة في ذلك -على ضوء الاجتهاد القضائي -“

الباحث : وئيــــل العيــــاط بـاحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله –فــاس

 

” تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية والخصائص المراعاة في ذلك -على ضوء الاجتهاد القضائي -“

“The assessment of compensation for material abuse of real property and the characteristics taken into account therein

According to the jurisprudence-

?الباحث : وئيــــل العيــــاط

بـاحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

جامعة سيدي محمد بن عبد الله –فــاس

الملخص:

يعتبر القاضي الإداري هو المختص بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة؛ ويلعب دورا مهما في حماية حق الملكية من خلال اتباع العديد من الإجراءات القانونية المختلفة وكذا الاعتماد على سلطته التقديرية، ويعتمد في تقييم هذا التعويض على الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية

كما نجد أنه تم وضع قواعد جديدة من طرف القاضي الإداري أثناء تقييم هذا التعويض وهو ما نجده في كثير من الاجتهاد القضائي.

Abstract:

The administrative judge is competent to compensate for damages resulting from an administrative assault on real estate ; Plays an important role in protecting property rights by following different legal procedures and relying on his personal discretion, The assessment of such compensation depends on the legal provisions of the Administrative Courts Act and the Civil Procedure Act

We also find that new rules have been established by the administrative judge during the evaluation of this compensation, which we find in many jurisprudence.

مقدمة

يعتبر حق الملكية من أهم الحقوق الأساسية اللصيقة بذاتية الإنسان في كل المجتمعات وهو من الحقوق المصانة بمقتضى الشرائع السماوية والوضعية، والقدسية التي يكتسيها حق الملكية تجد أساسها في كونه من أوسع الحقوق العينية وأقواها خاصة من حيث السلطات الممنوحة للمالك قانونا، كحق الاستعمال، وحق الاستغلال، ثم حق التصرف وذلك طبقا للمادة 14 من مدونة الحقوق العينية،

بل إن هذا الحق (الملكية) مكفول بمقتضى أسمى قانون في البلاد وهو الدستور وبالضبط الفصل 35 منه الذي ينص: ” يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون …. ”

بمعنى أن القانون يحمي حق الملكية، دون أي إمكانية للمساس به أو سلبه من سلطة صاحبه، لكن وباستقرائنا للبند الثاني من نفس الفصل نجد على أن هناك استثناء على هذا المبدأ يتيح للإدارة في حالة وجود ضرورة اقتصادية أو اجتماعية لتنمية البلاد نزع هذه الملكية من صاحبها وفق الإجراءات المحددة لذلك والمنصوص عليها في قانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

لكن بالرغم من ذلك فإن هذا لم يمنع الإدارة من الخروج عن كل هاته المقتضيات وإقدامها على الاستيلاء على عقارات الخواص، في مخالفة صارخة للأحكام الدستورية، وخروجا جسيما عن مبدأ المشروعية، ولقد اصطلح على هذا النوع من الاستيلاء فقها وقضاء بمصطلح الاعتداء المادي، والذي عرفه أحد الفقهاء بأنه ” اعتداء على القانون في تصرف ينطوي على مخالفة صارخة لمبدأ المشروعية، على أساس خروج سافر عن الضوابط القانونية التي تحدد آليات عمل الإدارة في تسييرها للمرافق العمومية “.

ولكل متضرر من الاعتداء المادي أن يرفع دعوى أمام القضاء الإداري هذا دون الدخول في إشكالية الاختصاص النوعي في هذه الدعاوى، باعتبار أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض وكذا المحاكم الإدارية قد حسمت في الموضوع وأقرت أن دعاوى الاعتداء المادي هي من اختصاص القضاء الإداري خصوصا بعد إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى قانون 41.90.

ومما لا شك فيه أن القاضي الاداري وباعتباره المختص في البت في دعاوى التعويض الناتجة عن الاعتداء المادي [1] حسب ما تنص عليه مقتضيات المادة 08 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، فهو يلعب دورا طلائعيا في تسيير هذه الدعوى وذلك لما يتوفر عليه من ضمانات هامة لصيانة حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة [2]المعتدية، وكيف لا والمشرع المغربي قد خول للمتضرر من الاعتداء المادي، الحق في الحصول على تعويض على شكل قدر من المال يكون يجبر الضرر ضمانا لحق الملكية، وهو ما كرسه المشرع  في الفصل 79 من ق.ل.ع على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها[3]، وهو ما يدفع بنا إلى التساؤل عن الاجراءات القانونية التي يتبعها القاضي الاداري لتقدير هذا التعويض ؟ وما هي القواعد المعتمدة لتقديره؟

 

الأمر الذي دفعنا إلى تقسيم هذا الموضوع إلى مطلبين رئيسيين خصصنا (المطلب الأول) الإجراءات القانونية المتبعة لتقدير التعويض.

وفي حين سنتطرق في (المطلب الثاني) للخصائص المراعاة عند تقدير هذا التعويض.

 

المطلب الأول: الإجراءات القانونية المتبعة للتقدير التعويض

إن تقدير التعويض من طرف القاضي الاداري لا يرتكز فقط على التخمين أو على مجرد الأقوال المصرح بها أو فقط على الوثائق التي يمسكها بين يديه، فذلك لن يمكنه من معرفة القيمة الحقيقية للعقار موضوع الاعتداء المادي وكذلك الأضرار التي على أساسها تبنى الصورة الكاملة للتعويض المطالب به، فلن يتمكن ذلك إلا باسترشاد القاضي الاداري عند تقديره للتعويض بعدة إجراءات فنية كالخبرة (الفقرة الأولى) أو واقعية كمعاينة الأماكن (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: الخبرة

الخبرة هي من أهم الاجراءات التي تدخل ضمن مجال الاجراءات المساعدة للقضاء[4].

ويعهد بواسطتها القاضي إلى شخص مختص يسمى الخبير بمأمورية تنوير معارفه في المسائل التقنية أو الفنية التي يتوقف على إدراكها الفصل في النزاع أو مأمورية معاينة وقائع مادية يشق على القاضي الوصول إليها[5]، كما عرفها الفقه[6] بأنها:

“الإجراء الذي يستهدف الاستعانة بذوي الاختصاص والاسترشاد بآرائهم لجلاء مسألة غامضة يحتاج حلها إلى دراية علمية فنية تخرج عن إطار التكوين العام للقاضي “.

ولتحديد القاضي الاداري للتعويض عن الاعتداء المادي على عقار مملوك للغير لا يتأتى بدون الاستعانة برأي خبير مختص في التقييم العقاري، فإن تقدير التعويض يبقى مسألة فنية يجب أن تسند إلى خبير عقاري مختص، دون غيره وقد رفضت الغرفة الادارية في هذا الصدد خبرة أنجزها ترجمان لأن الأمور يجب أن تسند إلى أهلها، لا إلى غيرهم[7].

وارتباطا بما سبق سنحاول ابراز إجراءات مباشرة الخبير لعمله (أولا) ثم بعد ذلك مناقشة تقرير الخبرة وقوته الثبوتية أمام المحكمة (ثانيا)

أولا: إجراءات مباشرة الخبير عمله

بعد تعيين الخبير من طرف القاضي الإداري من أجل إجراء خبرة التقييم وذلك طبقا للمقتضيات القانونية [8]، فإنه يجدر على هذا الخبير المعين احترام الشكليات القانونية التي ألزمه المشرع  باتباعها، تحت طائلة بطلان الخبرة ومن أهمها إلزام الخبير باستدعاء الأطراف لحضور الخبرة ثم تنفيذ المأمورية  وبعد الانتهاء  من أشغاله يضع تقريرا للخبرة ويودعه بكتابة ضبط المحكمة.

  • استدعاء الأطراف لحضور الخبر

تنص الفقرة الأولى من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على أنه: “يجب على الخبير إشعار الأطراف باليوم والساعة التي ستجرى فيها الخبرة.

ويدعوهم للحضور فيها قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.”

فالمشرع المغربي بمقتضى هذا النص ألزم الخبير باحترام مبدأ الحضورية أو الوجاهية خلال عمليات تنفيذ الخبرة، ويظهر من صيغة الوجوب الواردة في النص أن المشرع المغربي جعل هذا الالتزام من النظام العام[9].

وذلك ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قرار له[10] حيث اعتبر أن الفصل 63 من ق.م.م يكتسي صبغة آمرة وهو يتعلق بحقوق الدفاع يجب احترامه مهما كانت طبيعة الخبرة.

فإذا كان المبدأ أنه لا يمكن الحكم على خصم دون ما على أقواله أو على الأقل دعوته إلى إبدائها فكذلك لا يمكن الاحتجاج على الخصم بخبرة لم يمكن من تتبعها أو أخفى عليه الخبير أحد عناصرها.[11]

وعلاقة بذلك فإن المشرع المغربي أو كل للأطراف ممارسة حق تجريح الخبير المعين إذا ما توفرت أسباب هذا التجريح[12]، فممارسة حق تجريح الخبير يكون بمجرد تبليغهم بالقرار القاضي بالخبرة واطلاعهم على الحكم التمهيدي الذي يتضمن النقط التي حددتها المحكمة موضوعا للخبرة، وفي حالة عدم احترام هذا الاجراء فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الخبرة من أساسها وفي هذا يقول المجلس الأعلى[13]:

“وحيث إن الأمر القاضي بتعيين خبر واستبداله ينبغي أن يبلغ لمن يعنيهم الأمر، ليتمكنوا من ممارسة حقهم في التجريح قبل القيام بإجراءات الخبرة، وعدم القيام بهذا التبليغ يترتب عنه حتما بطلان جميع الإجراءات ت المتعلقة بالخبرة “.

وبطلان الخبرة، لا يقتصر فقط على الخبرة، بل يشمل أيضا الحكم الصادر بناء عليها، فقد جاء في قرار للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ما يلي: ” لكن حيث تشبت الادارة ببطلان تقرير الخبير المنتدب المرتكز عليه الحكم المستأنف بعدم تبليغ الحكم التمهيدي بانتدابه لها ولا دليل في الملف على هذا التبليغ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان الاجراءات الموالية ويفقد الحكم المستأنف سنده ويعرضه للإلغاء”[14]

  • تنفيذ الخبير للمأمورية ميدانيا

فبعد تبليغ الاطراف الحكم التمهيدي بإجراء الخبرة واستدعائهم للحضور كخطوة أولى، فإنه يتعين بعد ذلك على الخبير النزول لأرض الواقع وذلك من خلال انتقاله لعين المكان، والوقوف بنفسه على العقار موضوع الاعتداء المادي والذي يهدف إلى تحديد قيمته الحقيقية.

لذلك فكثيرا ما نجد القاضي الاداري يعتمد على إجراء الخبرة من طرف خبير مختص في المجال العقاري كلما كان يبث في دعوى من دعاوى التعويض عن الاعتداء المادي، وبذلك قد رفضت الغرفة الادارية في هذا الصدد خبرة أنجزها ترجمان[15]، ومن الافضل في هذا الصدد الاستعانة بخبير مساح طبوغرافي، لأنه مهني متخصص وعمله أضبط، وخاصة متى تعلق الأمر بأوضاع وتقديرات معقدة [16].

فوقوف الخبير على عين المكان يستمد أهميته و إجباريته، من كون تقييم العقار يتطلب بالضرورة زيارته لأخذ أوصافه الكاملة وأوصاف محيطه، وكذا قياس أبعاده بكل دقة، ما لم تكن عملية الوقوف على العقار مستحيلة [17].

وتبقى بعد ذلك التحقيقات والتحريات التي يجريها الخبير لإنجاز مهمته، التي تعتمد في جوهرها على تجربته ورأيه ومعرفته بالسوق العقاري، وكذا معرفته النفسية التي من شأنها أن تمكنه من بحث وتركيب مجموعات المحددات الاقتصادية والتقنية والمحاسبية والقانونية والضريبية لأجل تحديد قيمة عقار ما.

وفي آخر المطاف يعمل الخبير على بلورة ما تم القيام به أثناء إنجازه لمهمته، في وثيقة تعتبر خلاصة عمله تسمى بالتقرير[18].

  • وضع التقرير وايداعه

يتعين على الخبير بعد إنهاء عمليات الخبرة أن يضع تقريرا للخبرة يضمن فيه ما قام به من إجراءات وأعمال ما استخلصه من نتائج وهو بصدد تنفيذ المأمورية المنوطة به من طرف المحكمة.

وهذا التقرير يأخذ شكلا يتم تحديده بمقتضى الحكم الآمر بالخبرة، ولا يخرج هذا التقرير عن شكلين إما أن يأخذ شكل تقرير كتابي وهو الغالب وإما أن يأخذ شكل تقرير شفوي، على أنه يلاحظ أن التقرير الشفوي يأخذ هو الآخر في نهاية المطاف شكلا كتابيا على اعتبار أن مضمونه يدون في محضر ينجزه كاتب الضبط.

ونشير أنه يوضع تقرير واحد للخبرة ولو تعدد الخبراء لأن المأمورية المنوطة بهم واحدة، فإذا كانت آرائهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة مع توقيع التقرير من طرف الجميع طبقا للفصل 60 من ق.م.م[19].

ونشير الى أنه يلزم في تقرير الخبرة تقييم العقار في دعاوى التعويض عن الاعتداء المادي أن يشتمل على الأجزاء التالية:

– جزء مسطري: يعتبر كديباجة للتقرير، يضمن فيه خبير التقييم للمراجع الكاملة لسند تعيينه من طرف المحكمة، ومراجع ملف القضية وأطرافها، والصيغة الكاملة للمهمة كما حددت له من طرف القضاء[20].

– جزء تقني: وهو مجموع الاساليب التقنية المعتمدة في إنجاز المهمة بكامل تفاصيلها، وهو بمثابة دليل يتبعه التقنيون في إنجاز أبحاثهم.

– جزء وصفي تحليلي: من خلاله يبرز الخبير الدراسة التحليلية والمنهجية التي قام بها، سواء بالسوق العقاري بالمنطقة أو بالنسبة للعقار المطلوب تقييمه في حد ذاته من حيث الموقع والمساحة والمشتملات والأبعاد، وشكله، ونوعه، ووضعيته القانونية، وجواره، وغير ذلك من العناصر والعوامل المؤثرة في قيمة العقار الحقيقية.

– جزء الملاحق: هذا الجزء يخص كل ما يتعلق بترتيب وترقيم جميع الوثائق التي اعتمد عليها الخبير في بحثه كيف ما كان حجمها وعددها.

و يجب على الخبير أن يودع تقرير الخبرة داخل الأجل الذي حدده له القاضي [21] لدى كتابة الضبط متضمنا رأيه في المسألة دون أن يكون ملزما للقاضي الذي له الصلاحية التقديرية للعمل به أو طرحه دون الأخذ به [22]، ويعتبر هذا الأجل أجلا قضائيا يجوز للقاضي تمديده بناء على طلب الخبير، فإذا لم يحترم الخبير الأجل الممنوح له جاز للقاضي أن يستبدله إما بعد توجيه إنذار له أو دون توجيه أي إنذار ، والمشرع المغربي قد حدد أجل لإيداع تقرير الخبرة في شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بالخبرة وذلك في قضايا محددة طبقا للفصل 281 من ق.م.م [23] .

ثانيا: مناقشة تقرير الخبرة وقوته الثبوتية أمام المحكمة

عندما يضع الخبير تقريره والذي يعتبر باكورة عمله وتفعيلا للمهام التي أسندت إليه، يقوم الخصوم بمناقشته وتعبر المحكمة عن موقفها من هذا التقرير وبعد ذلك يتم الحسم في قوته الثبوتية ما بين الاستناد عليه في كل ما يتعلق بتقييم القيمة الحقيقية للعقار موضوع تقدير التعويض أو خضوعه لقواعد البطلان التي قد تعتري كافة إجراءات التحقيق.

  • مناقشة التقرير وموقف المحكمة منه

يجب على المحكمة بعد ايداع تقرير الخبرة المنجزة لديها، أن تقوم بعرضه على الخصوم وذلك حتى يتمكنوا من مناقشته وجاهيا وحضوريا، وهكذا تستدعي كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير (الكتابي) للاطلاع عليه وتشعرهم بتاريخ الجلسة التي ستتابع فيها المناقشة.

ويمكن للخصوم أن يتعرضوا في مناقشتهم إلى جميع عمليات الخبرة وما استخلصه الخبير من نتائج ولهم أن يبدوا آرائهم بشأنها بكل حرية.

حتى وإن كان التقرير غير مكتوبا أي كان شفويا فإن القاضي في هذه الحالة يقوم بتحديد تاريخ الجلسة التي يستدعي لها الأطراف بصفة قانونية وبعد ذلك يقوم الخبير بتقديم تقريره الذي يضمن في محضر مستقل.

وارتباطا بذلك يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر قصد تقديم مستنتجاتهم إن اقتضى الأمر ذلك [24].

فبعد إجراء هذه المناقشة الوجاهية تقوم المحكمة بإصدار حكمها في النازلة ويكون حكمها معبرا عن موقفها إزاء تقرير الخبرة والذي يمكن أن نلخصه[25] فيما يلي:

– إما أن تأخذ بتقرير الخبير برمته أي بأسبابه ونتيجته دون أن تكون ملزمة بتبرير موقفها.

– إما أن تأخذ بالنتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مع بناء رأيها على أسباب أخرى.

– وإما ألا تأخذ بتقرير الخبرة كليا ذلك أن القانون ينص على أنه “لا يلوم القاضي في أي حال من الأحوال بالأخذ برأي الخبير أو الخبراء ” (الفصل 60/4 من ق.م.م).

– وإما أن تصرح ببطلان تقرير الخبرة لمخالفته القانون.

– وإما أن ترجع المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما اعترى تقريره من عيب أو نقص.

– وإما أن تعهد بالمأمورية لخبير أو خبراء آخرين وذلك ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قرار له[26] الذي جاء فيه: “وإن تعيين المحكمة خبرة ثانية لا ينبئ عن عدم اقتناعها بالخبرة الأولى، ولا العدول عنها، وهي غير ملزمة بأخذ رأي الأولى أو الثانية إذ لها كامل السلطة في تقرير قوة إثبات الخبرة الأولى التي عملت بها”.

ولعل من أبرز القواعد التي قررها قضاء الغرفة الادارية بشأن تقدير التعويض عن طريق الخبرة المطلوبة في مجال الاعتداء المادي، نذكر على وجه الخصوص[27]:

  • أن تقرير خبرة التقييم العقاري الخالي من مواصفات العقار المعتدى عليه ومن العناصر التقنية للعقار وغير المرفق بالمراجع التي تم الاطلاع عليها بمصلحة التسجيل والتنبر هو تقرير ناقص لا يمكن الاعتماد عليه.
  • تكون الخبرة ناقصة إذا لم يبين الخبير ما إذا كان العقار المتنازع فيه مندمجا داخل المدار الحضاري ولا يبين المساحة التي تفصله عن ذلك المدار ولا أعطى بيانات حول ما إذا وقعت بيوع مماثلة للعقار.

ج- يجب على الخبير في حالة أخذه بأسلوب المقارنة أن يبين في تقرير خبرة التقييم عقود البيع التي تمت بنفس المنطقة بتاريخ الاعتداء على العقار المطلوب تقييمه أم العقود السابقة عن تاريخ الاعتداء فهي لا تصلح أساسا للمقارنة.

د- أن تخفيض المحكمة لمبلغ التعويض المقترح من طرف الخبير المعين من طرفها من غير إبرازها للعناصر المعتمدة في التقييم و دون اللجوء إلى خبرة مضادة هو أمر غير مستساغ ، سيما إذا طالب الأطراف بتلك الخبرة المضادة .

ورغم ذلك يبقى تقدير التعويض مسألة موضوعية تندرج في إطار السلطة التقديرية للمحكمة الادارية.

  • القوة الثبوتية لتقرير الخبرة

كما سبقت الإشارة لذلك أن الخبرة هي من الإجراءات المساعدة للقضاء، و تتجلى هذه المساعدة، بالنسبة لدعاوى التعويض عن الاعتداء المادي، في استعانة القاضي الناظر في الدعاوى المذكورة بخبراء التقييم، بغية الوصول منه إلى تقديرات تكون مبنية على معطيات ميدانية و واقعية و مجراة وفق معايير علمية دقيقة[28] .

فالخبرة القضائية تكتسي طابع الخدمة العامة [29]، و معها يكون الخبير مكلف بمهمة عامة ولهذا فإن تقريره يعد وثيقة رسمية [30]، فله قوة في الإثبات حتى ادعاء التزوير بالنسبة للأمور التي تحققها الخبير بذاته ضمن حدود المهمة المكلف بها، وعلى هذا الأساس يكون تقرير الخبرة حجة في بياناته المتعلقة بتاريخها و باستدعاء الأطراف وحضورهم أو تغيبهم وبكل المعاينات المادية والأعمال الشخصية التي قام بها الخبير في حدود صلاحياته بحيث لا يقبل طلب إجراء تحقيق للتأكد من عدم صحة المعلومات التي أوردها الخبير[31].

ونظرا لأهمية هذا الإجراء و قوته الثبوتية يجعل الاستعانة به في مجال تقدير التعويض تكاد تكون أمرا حتميا، و يفسر هذا أن الغرفة الإدارية لا تقبل التقديرات التي تقوم بها محاكم أول درجة بصورة جزافية و من غير اللجوء إلى أهل الخبرة [32] ، و من الناحية العملية كثيرا ما تصدر الأحكام استنادا على رأي الخبراء [33].

لكن ذلك لا يمنع من خضوع تقرير الخبرة للبطلان وذلك طبقا للقواعد العامة لبطلان الإجراءات المدنية، ما دام المشرع المغربي لم ينص على قواعد خاصة ببطلان إجراءات التحقيق بما فيها إجراء الخبرة.

وقد تبين لنا مما سلف ذكره أن قانون المسطرة المدنية المغربي الحالي قد أخذ فيما يخص نظرية بطلان الإجراءات المدنية بقاعدة عامة هي “لا بطلان بغير ضرر”، وقد تم تجسيد هذه القاعدة بمقتضى الفصل 49 من ق.م.م والذي يستخلص منه أن حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية يجب كشرط أول أن تثار قبل كل دفاع في الجوهر وكشرط ثاني ألا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.

ويرى القضاء الفرنسي من قبيل العيوب الشكلية التي تلحق الخبرة عدم حلف الخبير اليمين، عدم احترامه لمبدأ الوجاهية، إغفال إثبات أقوال الخصوم في محضر أعماله، عدم توقيع أحد الخبراء على التقرير في حال التعدد مع ثبوت اتفاق آراء كل الخبراء، تأخير في إيداع التقرير، واعتبر من قبيل العيوب الموضوعية التي تلحق الخبرة عدم قيام الخبير بتنفيذ الخبرة بنفسه أو عدم إجراء الخبرة من طرف كافة الخبراء المنتدبين بحيث أجراها احد منهم فقط[34].

وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى[35]: “بما أن الطاعنة قدمت مستنتجاتها في الجوهر بعد إنجاز الخبرة دون أن تتمسك قبل ذلك ببطلانها لعلة عدم استدعائها من طرف الخبير للحضور أثناء قيامه بمهمته فإن الطعن يكون غير مقبول”.

وبالتالي وبناء على ما سبق، فإن التقرير الذي ينجزه الخبير لابد أن يكون مطبوعا بالموضوعية والواقعية، متضمنا تحليلا شافيا لكل البيانات والمعلومات المرتبطة بالعقار، كما يجب على الخبير أن يلتزم بالنقاط المحددة له من طرف القاضي الإداري، وهذا الأخير، يبقى ملزما بالتعليل في حالة استبعاده لتقرير الخبرة وذلك بأسباب معقولة تحت طائلة تعرض حكمه للإلغاء.

الفقرة الثانية: معاينة الأماكن

خول المشرع المغربي القاضي الإداري من خلال إجراء معاينة الأماكن[36]، إمكانية النزول إلى أرض الواقع لمعاينة العقار المعتدى عليه معاينة فعلية، تمكنه من أخذ نظرة واقعية كاشفة عن الحالة المادية لهذا العقار، لتقدير التعويض الذي يتوافق وقيمته الحقيقية.

وبالرغم من أن قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية لم يشر إلى اعتماد القاضي مثل هذه الإجراءات، إلا أنه يمكن الاستناد إلى المادة 07 من نفس القانون[37] التي تنص على أنه تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد المسطرة المدنية.

وبالرغم من ندرة إجراء معاينة الأماكن في قضايا الاعتداء المادي إلا أن الواقع العملي قد أثبت التجاء القاضي الإداري إلى القيام بمعاينة العقارات محل الاعتداء المادي من خلال قرارات قضائية، من بينها القرار رقم 54 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20/1/2010 بخصوص الملف الإداري عدد 1048/4/2/09 – 3107/4/2/06 و 2221/4/2/06[38]

مما يدفعنا في هذه الفقرة إلى الإحاطة بكل الإجراءات التي يسلكها القاضي عند لجوئه للمعاينة، وما هي القوة الثبوتية لإجراء المعاينة وحجيته القانونية؟ وما مدى تأثيره على الحكم القاضي بالتعويض والذي يصدره القاضي الإداري نتيجة الاعتداء المادي الناتج عن نشاط الإدارة؟

أولا: إجراءات المعاينة

إلى جانب الخبرة يستعين القاضي أيضا بوسيلة المعاينة، حيث يمكن للقاضي أن ينتقل بنفسه أو ينتدب من يقوم مقامه إلى عين المكان للتحقيق حول الوقائع التي تساعد في حل النزاع[39].

وينطلق إجراء المعاينة بأمر من المحكمة إما تلقائيا وإما بناء على طلب الأطراف، وللمحكمة السلطة التقديرية المطلقة لرفض طلب إجراء المعاينة والمقدم من طرف أحد الأطراف، إذا ما اعتبرت أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في الطلب.

وتتخذ المحكمة قرار المعاينة بمقتضى حكم قضائي حسبما نص عليه الفصل 62 من ق.م.م، و نرى أنه من الأفضل أن يأخذ المشرع المغربي بما أقره المشرع الجزائري في الفصل 43 من قانون الإجراءات المدنية من إمكانية الأمر شفاهيا بالانتقال للمعاينة لما في ذلك من تخفيف للشكلية وتسهيل لمهمة القاضي[40].

ويجب أن تتم المعاينة بحضور الأطراف وليس في غيبتهم إذ يتعين على القاضي أن يحدد في حكمه القاضي بالمعاينة اليوم والساعة التي تتم فيها المعاينة بحضور الأطراف الذين يقع استدعائهم بصفة قانونية، فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للقاضي أن يقرر حالا الانتقال إلى عين المكان، ويمكن له أن يوفر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها[41].

ويتعين على القاضي أن يصحبه عند إجراء المعاينة كاتب ضبط، فلا يحق للقاضي أن ينتقل إلى عين المكان بدون حضور كاتب الضبط، ولا يحق لكاتب الضبط أن يجري المعاينة نيابة عن القاضي، وفي هذا الصدد صدر قرار عن المجلس الأعلى جاء فيه: “وحيث تبين صدق ما نعته الوسيلة ذلك أنه يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أنه استند فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف على المعاينة التي كان سبق لمحكمة مركز القاضي المقيم بإنزكان أن أمرت بها وأوكلت إجراء القيام بها إلى كاتب الضبط الذي حرر محضرا بها وموقعا من طرفه، خلافا لما اقتضته الفصول 67 و68 و70 من ق.م.م من أن القاضي إذا أمر بمعاينة إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف فإنها لا تتم إلا بحضوره، وله وحده حق الاستماع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين يعينهم من طرفه وكاتب الضبط”[42]

ويجوز للقاضي أن يستمع للأطراف والشهود أثناء الانتقال إلى عين المكان موضوع الإجراء القاضي بالمعاينة، والاستماع إلى هؤلاء الأشخاص من طرف القاضي لا يقصد به الحصول على دليل إثبات بل يستهدف من خلاله تسهيل عمليات المعاينة لاستجماع معلومات حول العقار موضوع التعويض من طرفه.

وبعد إنجاز المهمة يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامت به وكاتب الضبط أو من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط[43].

وهذ المحضر الذي يوقع عليه من طرف القاضي وكاتب الضبط يودع رهن إشارة الأطراف المعنية الذين يبقى لهم الحق للاطلاع عليه[44].

ثانيا: القوة الثبوتية للمعاينة

المعاينة إجراء من إجراءات التحقيق تستمد منه المحكمة دليلا مباشرا للإثبات، فهي تؤدي إلى المزيد من استنارة المحكمة وفهمها للدعوى المعروضة عليها، كما أنها قد توضح مزيدا من المعطيات عن العقار موضوع المعاينة واستجلاء لأي غموض حول القيمة الحقيقية للعقار موضوع التعويض، وذلك بالوقوف على حقيقة العقار الواقعية من طرف المحكمة، وهي بعض الأحوال الدليل القاطع الذي لا غنى عنه في فصل النزاع[45].

وللإشارة فإن اعتماد المحكمة لإجراء المعاينة كدليل إثبات في النزاع لا يتعارض مع القاعدة الفقهية التي تنص على عدم جواز استناد القاضي في حكمه على معلوماته الشخصية، لأن هذا المبدأ أو هذه القاعدة تنطبق على علمه السابق بالوقائع الكون بغير رقابة الخصوم، وليس على العلم الذي يحصل عليه بحضور الخصوم وبمناسبة ممارسته الوظيفة.

ويرى بعض الفقه أن بإمكان القاضي ألا يأخذ بنتيجة المعاينة إذا استشعر أن ثمة تغييرات قد أدخلت على ما عاينه بحيث لم يعد يطابق الحقيقة أو أن معاينته لم تؤد إلى تكوين قناعته بصدد النزاع[46]

وختاما يمكن القول على أن إجراء المعاينة بالرغم من ندرة اعتماده من طرف القضاء الاداري في مجال التعويض عن الاعتداء المادي إلا أن ذلك لا يمنع من اعتماده بشكل أكبر نظرا لأهميته في استجلاء كل غموض حول العقار موضوع دعوى المطالبة بالتعويض وذلك من خلال وقوف القاضي الاداري على حقيقة العقار موضوع التعويض، واستجماع كل المعلومات والمعطيات والتي يمكن له الاستعانة بها أو الاستناد عليها لتقديره لهذا التعويض وذلك تجنبا للإضرار بالطرف المتضرر من الاعتداء المادي، حتى لا يتعرض هذا الأخير للضرر مرتين، الأولى في الاعتداء المادي الذب أضر بملكيته وكذلك التعويض غير العادل الذي أضر بحقوقه وعدم استفادته من الحماية القضائية و القانونية التي تمنح له.

 

المطلب الثاني: مراعاة القاضي الإداري لخصائص التعويض عن الاعتداء المادي عند تقديره

يعمل القاضي الإداري عند تقديره للتعويض عن الاعتداء المادي بالاعتماد على عدة عناصر تعتبر ضرورية للحصول على تعويض عادل وموضوعي وذلك بتبيان مساحة العقار موضوع الاعتداء ومواصفاته التي يتميز بها، ومزاياه والمتمثلة في الغرض الذي أعد له (تجاري أم فلاحي أم صناعي)، ثم موقعه ما بين تواجده بالمدار الحضري أو القروي مما يؤثر في قيمة العقار صعودا ونزولا، وذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار لها صادر عن الغرفة الإدارية والذي أيدت فيه قرار استئنافية الرباط الإدارية، والتي اعتمدت في قرارها هذا مواصفات العقار وموقعه والذي جاء فيه ما يلي: “حيث إنه لما تبين للمحكمة من تقرير الخبير أن هذا الأخير عاين القطعة الأرضية موضوع النزاع فتأكد له أنها توجد على الضفة اليمنى لطريق مكناس، بمخرج مدينة مريرت بموقع لابأس به مقترحا مبلغ 1700 درهم للمتر المربع الواحد، و اعتبرت هذا الثمن لا يتسم بأي غلو في التقدير اعتمادا على صغر مساحة القطعة الأرضية المحددة في 100 متر مربع وعلى مواصفاتها المشار إليها أعلاه، فإنها قد أبرزت عناصر التقييم المعتمد من طرفها و عللت قرارها تعليلا كافيا…”[47].

وبالإضافة لذلك فإن القاضي الإداري يعمل على مراعات الخصائص التي يتميز بها التعويض عن الاعتداء المادي، وذلك على خلاف باقي الدعاوى الأخرى المشابهة، هذه الخصائص هي من قبيل عدم اعتداد القاضي الإداري بالمساهمة المجانية والتعويض عن زائد القيمة لفائدة الإدارة المعتدية (الفقرة الأولى)، ثم عمل القاضي الإداري على تحديد تاريخ تقدير التعويض في مجال الاعتداء المادي (الفقرة الثانية)، وأخيرا أن دعوى التعويض عن الاعتداء المادي لا يطالها التقادم (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: عدم اعتداد القاضي الإداري بالمساهمة المجانية والتعويض عن زائد القيمة

يعتبر مبدأي المساهمة المجانية والتعويض عن زائد القيمة كون أنهما من الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة الخواص، وعلاقة بذلك يمكن أن نتساءل هل القاضي الإداري وعند تقديره للتعويض عن الاعتداء المادي يراعي هذان المبدئين؟

أولا: المساهمة المجانية

مبدأ المساهمة المجانية الذي يعتبر من أهم الامتيازات التي يمنحها القانون للإدارة عند ممارسة أنشطتها خاصة فينا يتعلق بقيام هذه الأخيرة بإنجاز الطرق العامة، والتي تفرض على أصحاب العقارات المجاورة لها، وذلك إما بشكل رضائي أو بسلوك مسطرة نزع الملكية، وقد تم التنصيص على ذلك في المادة 37 من قانون 12.90[48] المتعلق بالتعمير والتي تعتبر المرجع الأساسي والقانوني لهذا المبدأ.

ويستنتج من هذه المادة بأن المشرع يحدد نسبة المساهمة المجانية في مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلا يكون عرضه عشرة أمتار وطوله مساويا لطول واجهة الأرض الواقعة على الطريق المراد إحداثها على ألا تتعدى هذه المساهمة المجانية قيمة ربع البقعة الأرضية[49].

فإذا كان المشرع قد منح للجماعات إمكانية التشبث بمقتضيات المادة 37 من قانون التعمير ومطالبة الملاك المجاورين بالمساهمة مجانا في إحداث الطرق العمومية، فإن ذلك يبقى متوقفا على الاتفاق بالتراضي بين الجماعة وبين الملاك المجاورين أو أن تباشر الجماعة مسطرة نزع الملكية في مرحلتها القضائية، أما إذا لم تقم الجماعة بسلوك إحدى هاتين المسطرتين اعتبر عملها من جراء ذلك اعتداء ماديا على الملكية العقارية[50].

وهو ما كرسه العمل القضائي من خلال عدة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى بحيث نجد في قرار لها جاء فيه: “حيث أن تطبيق مقتضيات الفصل 37 من القانون المحتج بخرقه الذي يفرض المساهمة المجانية على احتلال الأراضي التي تصير مجاورة للطريق العام، يتطلب إما العمل على استملاك الأرض عن طريق التراضي أو نزع ملكيتها طبقا للقانون، وبالتالي يبقى الاعتداء المادي غير مشمول بالمقتضى المذكور وهو ما طبقته المحكمة عن صواب”[51]

وبالتالي فإنه يمكن القول أن القضاء الإداري المغربي قد ذهب في الاتجاه الصحيح عندما لم يعتد بمبدأ المساهمة المجانية في قضايا الاعتداء المادي على الملكية العقارية، ومن ضمن ذلك تقدير التعويض دون مراعاة هذا المبدأ نظرا لاعتبار عمل الإدارة عملا غير مشروع مما يفقدها الامتيازات الممنوحة لها من بينها مبدأ المساهمة المجانية.

ثانيا: التعويض عن زائد القيمة

يتميز مبدأ زائد القيمة عن مبدأ المساهمة المجانية في كون أن الأول منصوص عليه في قانون رقم 7.81[52] المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت، في حين أن الثاني منصوص عليه في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وأيضا لأنه في حالة إقرار مبدا المساهمة المجانية فإنه يتم تخصيص قيمة هذه المساهمة قبل صرف التعويض للمنزوعة ملكيتهم وهذا على عكس زائد القيمة الذي لا يتم إلا بعد سنتين حيث تقوم الجماعة بعد مرور المدة المذكورة على إنجاز التجهيزات العمومية، بإصدار قرار تعين بموجبه العقارات التي تحقق لها زائد القيمة بمناسبة إنجاز المشروع.[53]

ومبدأ التعويض عن زائد القيمة يتحقق متى كان إعلان أو تنفيذ الأشغال أو العمليات التي نزعت أو ستنزع الملكية من أجلها سيدخل على قيمة بعض الأملاك المجاورة الخاصة غير تلك المعنية مباشرة بنزع الملكية، زيادة تتجاوز 20%، فإن الملاك المستفيدين من هذه الزيادة يلزمون على وجه التضامن[54]، بدفع تعويض يساوي نصف مجموع زائد القيمة الطارئ بهذه الكيفية إلى الجماعة المعنية[55].

إن تفعيل مبدأ التعويض عن زائد القيمة لا يتم إلا من خلال اتباع الإدارة للإجراءات القانونية لنزع الملكية وفق قانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت، أو من خلال الاتفاق بالتراضي مع مالك العقار[56] وذلك ما عبر عنه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في العديد من قراراته[57].

الفقرة الثانية: تحديد تاريخ منطلق تقدير التعويض

إذا كان تاريخ تحديد التعويض عن نزع الملكية محدد قانونا في لإطار الفصل 20 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فإن تحديد تاريخ تقدير التعويض في إطار نظرية الاعتداء المادي غير محدد، وقد تضاربت الآراء بهذا الشأن بين من يجعله هو تاريخ حيازة العقار، أو تاريخ إقامة الدعوى أو تاريخ إجراء الخبرة. مع العلم أن اختلاف هذه التواريخ له انعكاس على قيمة التعويض[58].

وقد سار بعض العمل القضائي على جعل تاريخ بداية تحديد التعويض، هو تاريخ حيازة العقار حتى لا يكون هناك تراخ من المدعي في إقامة الدعوى بغية الرفع من قيمة التعويض استنادا للمبدأ القائل بأنه “لا يجوز للدائن أن يحدد مقدار دينه”، وهذا ما تبنته بعض المحاكم الإدارية في العديد من قراراتها و من بينها قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش[59] الذي جاء فيه: “وحيث من جهة أخرى فقد صح ما تمسك به المستأنف ذلك أن التعويض عن الرقبة يستحق بتاريخ إقامة المنشأة العامة على العقار موضوع النزاع و ليس بتاريخ رفع الدعوى”.

ونفس الشيء بالنسبة لقرار آخر لنفس المحكمة[60] الذي جاء فيه: “حيث أن التعويض عن الرقبة إنما يستحق بتاريخ إنشاء المنشأة العامة لا بتاريخ رفع الدعوى إذ لا يمكن للمتضرر أن يستفيد من تراخيه في رفع دعوى التعويض عن الاعتداء المادي بخصوص ارتفاع قيمة العقار…”

لكن على غير ذلك، الأجدر وبصفة عامة فإن الفقه والقضاء الآن يسلمان بوجوب تقدير التعويض وفقا لقيمة الضرر بتاريخ صدور الحكم، بالنظر إلى أن قيمة الضرر الحقيقية لا تحدد سوى في ذلك التاريخ لا قبله، وأنه في سبيل التمسك بمبدأ التعويض الكامل، يستلزم أن يكون التعويض متطابقا مع قيمة الأضرار وقت صدور الحكم[61].

ويمكن القول بأن هذا التوجه القضائي في هذا المنحى هو الأكثر عدالة، وذلك لتفادي التغييرات الاقتصادية التي تطرأ ما بين تاريخ وقوع الضرر وتاريخ صدور الحكم، وذلك بالرغم من قول بعض الفقه بأن تاريخ تحقق الضرر هو الذي يجب اعتباره في تحديد التعويض عنه أي اليوم الذي نشأ فيه الحق[62] في التعويض، بمعنى أنه يتم وفق عناصر الضرر التي كانت موجودة وقت نشوء الحق، وليس بتاريخ إصدار الحكم، لأن هذا الأخير فقط يعترف بحق له وجود سابق وليس منشأ له.

 

الفقرة الثالثة: دعوى التعويض عن الاعتداء المادي لا يطالها التقادم

يقصد بالتقادم مرور المدة، وهو إما تقادم مكسب وإما تقادم مسقط، ولكل منهما مجاله الخاص[63].

ويهمنا في دراستنا هذه التقادم المسقط[64]الذي ينص الفصل 371 من ق.ل.ع بشأن موضوعه وآثاره على ما يلي:

“التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام”

وفي إطار الاعتداء المادي، كرست الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أن التقادم لا يعتد به في إطار نظرية الاعتداء المادي، وبالتالي فإن ما تقتضيه أحكام المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود لا يعتد به في إطار دعاوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية وكذلك الأمر دعاوى التعويض في هذا الإطار.

وتنص المادة 106 من قانو الالتزامات والعقود على أن التعويض فيما يتعلق بجريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات، تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه العلم اليقيني للمتضرر بالضرر وبالمسؤول عن الضرر، وفي حالة عدم علمه فإنها تتقادم في جميع الظروف خلال عشرين سنة.

ولقد أكدت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على عدم الاعتداد بالتقادم في دعاوى التعويض عن الاعتداء المادي في العديد من قراراتها وقد جاء في أحدها:

“…لما كانت الغاية من التعويض هي جبر الضرر، ولما كان التعويض يقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ، ولما كان من الثابت من أوراق الملف أن طلب التعويض بني على الاعتداء المادي على أرض المدعين وأن الدولة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

وحيث دفعت الدولة بالتقادم على أساس الفصل 54 من الظهير المؤرخ في 6 شتنبر 1958 وأن المحكمة لم تأخذ بع معتبرة التقادم الخمسي الوارد في المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود

وحيث لئن كانت المحكمة ملزمة بالبت في التقادم في إطار الفصل المحتج به، فإن نازلة الحال تدخل في إطار الاعتداء المادي على ملك الغير، وهذا الاعتداء يبقى مستمرا باعتباره واقعة مستمرة لا يمكن الاعتداد بتقادمها…”[65]

وتبني القضاء الإداري لهذا التوجه إنما ينبع من حرصه على حماية حقوق ملاكي العقارات المعتدى علها، ويحول دون تحصن الجماعات الحضرية والقروية ـ الإدارة بصفة عامة ـ بمسألة التقادم[66].

وذلك ما ذهبت فيه أيضا محاكم الموضوع في قراراتها بشأن التقادم في دعاوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية، ومنها محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والتي جاء في أحد قراراتها ما يلي:

“يشكل الاعتداء المادي واقعة مستمرة لا تسقط بالتقادم مادامت الإدارة لم ترفع يدها عن العقار المستولى عليه، ولم تقم بجبر الضرر الناتج عنه، ومن تم لا تسري أحكام التقادم لانعدام صلته بالمشروعية”[67].

وفي قرار آخر للمحكمة الإدارية  بالرباط جاء فيه: “وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق بسقوط الحق المدعي بالتقادم فإنه ـ وكما استقرت على ذلك الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض) في العديد من قراراتها ـ فما دام الأمر في النازلة يتعلق بحالة اعتداء مادي، وأن الإدارة لم تضع لتصرفها هذا الغير مشروع أي حد بدليل تواجدها على العقار موضوع النزاع فإن الضرر اللاحق بالمدعي هو من النوع الذي يتجدد كل يوم وبالتالي فإنه يتعذر في هذه الحالة احتساب مدة التقادم، مما يكون معه هذا الدفع في غير محله ويتعين استبعاده.”[68]

فإذا كان القاضي الإداري يهدف إلى حماية حقوق الأفراد من خلال تبنيه مبدأ عدم تقادم دعاوى التعويض الناتجة عن الاعتداء المادي، فإنه بالمقابل ينبغي أن يعمل على ضمان حقوق الإدارة باعتبارها تهدف لتحقيق منفعة عامة، و بالتالي فإن مسألة الموازنة بين المصلحتين تعتبر محورية في عمل القاضي الإداري، وذلك بالعمل أيضا على تحميل المتضرر صاحب العقار موضوع النزاع في مجال الاعتداء المادي على ملكيته العقارية شطرا يسيرا من المسؤولية، جراء تهاونه وتراخيه في المطالبة بحقوقه حفاظا منه ـ القاضي الإداري ـ على المصلحتين العامة والخاصة.

وختاما يظهر لنا الدور المهم الذي يناط بالقاضي الاداري في مجال دعاوى التعويض عن الاعتداء المادي، فهو المختص في البت في مثل هذه الدعاوى طبقا لمنطوق المادة 08 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، مما يجعله مجبرا على التوفيق والموازنة بين المصلحتين العامة والخاصة، وذلك من خلال الاجراءات المعتمدة والمتخذة من طرفه فيما يخص تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على ملكية الخواص، وعلاقه بذلك نجد على ان القضاء الاداري او القاضي الاداري قد أسس لقواعد خاصه تتعلق بتقدير هذا التعويض في ظل غياب نص قانوني صريح ينظم هذا النوع من الدعاوى، ليبقى هذا الأخير يجتهد من أجل إيجاد الحلول المناسبة للفصل في مثل هذا النوع من الدعاوى خاصة وأن أحد طرفيها طرفا ضعيفا والطرف الاخر هو طرفا قويا له من الامتيازات ما يجعله في موقف المعتدي والقاضي الإداري يعمل من أجل خلق نوع من الموازنة بين الطرفين بداية من الإجراءات المتخذة للبحث في القضية إلى مرحلة الحكم فبها والعمل على تنفيذ هذا الحكم وما يثره هذا الأخير من إشكالات قانونية وواقعية إذا كان الحكم صادرا ضد الإدارة المعتدية.

 

 

المراجع والمصادر                             

 

  • ابراهيم زعيم الماسي، تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية، دراسة تأصيلية عملية مدعمة بأحدث اجتهادات محكمة النقض، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2010
  • باه محمد الناجم، الاعتداء المادي للجماعات الحضرية والقروية على حق الملكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض ـ مراكش ـ السنة الجامعية 2013 ـ 2014
  • سعيد العقاوي، الإشكالات التي يطرحها الاعتداء المادي على الملكية العقارية، مجلة المحاكم الإدارية، العدد الخامس-إصدار خاص، يناير 2017
  • سهام سوعار ، دور القضاء الإداري في حماية الملكية الخاصة بين نزع الملكية و الاعتداء المادي ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ، جامعة الحسن الأول – سطات ، السنة الجامعية 2013-2014
  • عبد العتاق فكير، الاعتداء المادي على الملكية العقارية، مجلة التواصل القضائي، العدد 1، دجنبر 2012
  • محمد المجدوبي الادريسي ، إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي ، مطبعة الكاتب العربي ، الطبعة الاولى ، دمشق ، سنة 1996 ،
  • محمد الوزاني ، دور القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد 37 ، مارس – أبريل 2001
  • محمد محروك وهشام بلحوتي، قراءة في المادة 37 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، مجلة أملاك الدولة، العدد السابع، سنة 2010
  • نادية بولحجاج، حماية القضاء للملكية العقارية من الاعتداء المادي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي ـ طنجة، 2011 ـ 2012
  • نادية بولحجاج، حماية القضاء للملكية العقارية من الاعتداء المادي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي ـ طنجة، 2011 ـ 2012
  • زعيم ابراهيم ، نظام الخبرة في القانون المغربي ، مراكش ، مكتبة عليلي ، الطبعة الأولى، 1993
  • زعيم الماسي ، تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية ، دراسة تأصيلية عملية مدعمة بأحدث اجتهادات المجلس الأعلى ، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء ، الطبعة الاولى ، سنة 2010

13) Olivier , Michel : (mesures d’instruction confiées a un technicien) , encycolopedie DALLOZ . procédure  2 , 2 éme Edition.

 حسب منطوق الفصل 08 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الادارية [1]

2 اباه محمد الناجم، الاعتداء المادي للجماعات الحضرية والقروية على حق الملكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض ـ مراكش ـ السنة الجامعية 2013 ـ 2014، ص 11

3 نادية بولحجاج، حماية القضاء للملكية العقارية من الاعتداء المادي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي ـ طنجة، 2011 ـ 2012، ص 94

 تنظمها الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية[4]

5 محمد المجدوبي الادريسي ، إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي ، مطبعة الكاتب العربي ، الطبعة الاولى ، دمشق ، سنة 1996 ، ص 84

 زعيم ابراهيم ، نظام الخبرة في القانون المغربي ، مراكش ، مكتبة عليلي ، الطبعة الأولى ، 1993 ، ص 84[6]

 محمد الكشبور ، الاعتداء المادي الاداري على الملكية العقارية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الأولى ، سنة 2015 ، ص 108 [7]

 المادة 07 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الادارية .[8]

 محمد المجدوبي ، مرجع سابق ، ص 112 [9]

11 قرار المجلس الأعلى،  رقم 61 بتاريخ 27/2/1981، ملف مدني رقم 541، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 27، غشت 1981، ص 176

 زكي محمود جمال الدين ، الخبرة في المواد المدنية و التجارية ، ص 130 ، أورده محمد المحجوبي الادريسي ، مرجع سابق ، ص 112 ، الهامش 1[11]

 الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المغربي [12]

13 قرار عدد 350 بتاريخ 25/6/1976، ملف عدد 40330، غير منشور، زعيم الماسي، تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية في المغرب، مرجع سابق، ص 115

 قرار المجلس الأعلى عدد 91 بتاريخ 8/12/1999 ، ملف إداري عدد 1080/96 ، أوردته سميرة بونيت ، الحماية القضائية لحق الملكية العقارية بين نزع الملكية و الاعتداء المادي ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس – السويسي – الرباط ،  سنة 2010-2011 ، ص 90. [14]

16 قرار القسم الاداري الثالث ، ع 49 ، بتاريخ 7 فبراير 2007 ، ملف عدد 549/4/3/2003 ، اورده ابراهيم زعيم الماسي ، مرجع سابق  ، ص 121 ، الهامش 259 .

17 أناط المشرع بالمساح الطبوغرافي مهمة القيام  بأعمال الخبرة في الميدان العقاري ، راجع بهذا الخصوص المادة الأولى من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية و بإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين و الذي دخل حيز التنفيذ بظهير 25 فبراير 1994 . محمد الكشبور ، الاعتداء المادي الاداري على الملكية العقارية ، مرجع سابق ، ص 109 .

18 زعيم الماسي ، تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية ، دراسة تأصيلية عملية مدعمة  بأحدث اجتهادات المجلس الأعلى ، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء ، الطبعة الاولى ، سنة 2010 ، ص .144

19 سهام  سوعار ، دور القضاء الإداري في حماية الملكية الخاصة بين نزع الملكية و الاعتداء المادي ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ، جامعة الحسن الأول – سطات ، السنة الجامعية 2013-2014 ، ص 14

 محمد المجدوبي الادريسي ، مرجع سابق ، ص 12120

 ابراهيم زعيم الماسي ، مرجع سابق ، ص 14221

22 راجع بهذا الشأن مناشير وزارة العدل التي تحث على احترام أجل إيداع تقرير الخبرة حتى لا يتم تطويل المسطرة و تعطيل الفصل في القضايا:

–   منشور رقم 626 بتاريخ 19 يناير 1973

–   منشور رقم 2837 بتاريخ 12 يوليوز 1973

–  منشور رقم 855 بتاريخ 18 ماي 1979

23 محمد الوزاني ، دور القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد 37 ، مارس – أبريل 2001 ، ص .71

24  الفصل 281 من قانون المسطرة المدنية : ” لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستئنافات بها أو محكمة الاستئناف … و يجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهرا ابتداءا من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة . ” .

 الفصل 60 من قانون المسطرة المدنية المغربي25

26 راجع أبو الوفا أحمد ، التعليق على نصوص الإثبات ، ص 407 ، أورده محمد المحجوبي الإدريسي ، مرجع سابق ، ص 124 ، الهامش (1)

27 قرار المجلس الأعلى ، ملف مدني ، عدد 151 بتاريخ 26/3/1969 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، عدد 8 ، ماي 1969 ، ص 12

 محمد الكشبور ، الاعتداء المادي الاداري على الملكية العقارية ، مرجع سابق ، ص 10928

29 ابراهيم زعيم ، تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية بالمغرب ، مرجع سابق ، ص 182

30 و هو ما أكد عليه قرار للغرفة المدنية بالمجلس الأعلى صدر بتاريخ 14/3/1988 تحت عدد 699 ، منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى ، عدد 41 ، نونبر 1988 ، ص 88 .

31 قرار المجلس الأعلى رقم 699 بتاريخ 14/3/1988 ملف مدني عدد 3332/86 ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 ، نوفمبر 1988 ، ص 88

32 Olivier , Michel : (mesures d’instruction confiées a un technicien) , encycolopedie DALLOZ . procédure  2 , 2 éme Edition , page – 423

33 قرار القسم الاداري الثالث ع 312 بتاريخ 25/5/2005 ، ملف ع 411991/3/2004 ، أشار إليه زعيم ابراهيم ، مرجع سابق ص 182 ، الهامش 436

 34 قرار المجلس الأعلى رقم 22 ، بتاريخ 8 ماي 1970 ن منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية ، عدد 37 ، مارس – أبريل 2001 ، ص 70 – 71

35 محمد المجدوبي الإدريسي، مرجع سابق، ص 125 – 126.

36 قرار المجلس الأعلى، ملف مدني، عدد 75، بتاريخ 24/12/1969، منشور بقضاء المجلس الأعلى عدد 16، 2 أبريل 1970، ص 20

 و قد نظم المشرع إجار معاينة الأماكن في قانون المسطرة المدنية من الفصول 67 إلى 7037

38المادة 07 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية: “تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانو المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك”.

39 أشار إليه أستاذنا العربي مياد، العمل القضائي في مجال نزاعات أملاك الدولة، سلسلة إعلام و تبصير المستهلك، العدد 14، مطبعة الأمنية، 2013 الرباط، ص 40

 محمد الوزاني، دور القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية، مرجع سابق، ص 7240

 محمد المجدوبي الإدريسيس، م.س، ص 132.41

 الفصل 67 من قانون المسطرة المدنية.42

43 قرار المجلس الأعلى بتاريخ 23/1/1980، في الملف المدني 65946، تحت عدد 25، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 26، ص 108.

 الفصل 70 من قانون المسطرة المدنية.44

 محمد الوزاني، مرجع سابق، ص 72 45

46 قرار المجلس الأعلى بتاريخ 20/1/1976، تحت عدد 34، ملف الأحوال الشخصية والميراث، عدد 546250، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 126، ص 137

 محمد المجدوبي الإدريسي، مرجع سابق، ص 13647

 قرار محكمة النقض عدد 784 بتاريخ 30/12/2009، ملف إداري رقم 886/4/2/2009، غير منشور48

49 المادة 37 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير: “تقوم الجماعة بتملك العقارات الواقعة في مساحة الطرق العامة الجماعية، وذلك إما برضى ملاكها وإما بنزع ملكيتها منهم، مع مراعاة الأحكام الخاصة التالية:

ـ يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة الجماعية المقررة إحداثها ملزما بالمساهمة مجانا في إنجازها إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلا يكون عرضه عشرة أمتار وطوله مساويا لطول واجهة الأراضي الواقعة على الطريق المراد إحداثها على أن لا تتعدي هذه المساهمة قيمة ربع البقعة الأرضية؛

ـ إذا بقي من بقعة أرضية، بعد أن يكون قد أخذ منها ما يلزم لإنجاز طريق عامة جماعية، جزء غير قابل للبناء بموجب الضوابط الجاري بها العمل يجب على الجماعة أن تتملكه إذا طلب منها المالك ذلك”.

 اباه محمد الناجم، مرجع سابق، ص 89-9050

51 محمد محروك وهشام بلحوتي، قراءة في المادة 37 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، مجلة أملاك الدولة، العدد السابع، سنة 2010، ص 92

52 قرار المجلس الأعلى عدد 331، الملف الإداري رقم 1609/4/2/2001، الموافق ل 14 يوليوز 2004، عن المصطفى التراب، القضاء الإداري وحماية الملكية العقارية، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الاولى، 2013، ص 118

53 الفصل 59 من قانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت:

“إذا كان الاعلان أو تنفيذ الأشغال أو العمليات العامة يدخل على قيمة بعض الأملاك الخاصة زيادة تتجاوز 20% فإن المستفيدين من هذه الزيادة أو ذوي حقوقهم يلزمون على وجه التضامن بدفع تعويض يعادل نصف مجموع زائد القيمة الطارئ بهذه الكيفية إلى الجماعة المعنية بالأمر.”

 محمد محروك وهشام بلحوتي، مرجع سابق، ص 9354

La solidarité passive55 و يقصد بالتضامن هنا هو التضامن بين المدينين أو التضامن السلبي

والذي نظمه المشرع المغربي ضمن الفصل 166 من ق.ل.ع.

56 محمد الكشبور، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 2007، ص 255.

 أباه محمد الناجم، مرجع سابق، ص 93.57

58 قرار المجلس الأعلى عدد 272، ملف إداري عدد 933/4/2/2008، الموافق ل 29 أبريل 2009، عن المصطفى التراب، القضاء الاداري وحماية الملكية العقارية، مرجع سابق، ص 122

59 سعيد العقاوي، الإشكالات التي يطرحها الاعتداء المادي على الملكية العقارية، مجلة المحاكم الإدارية، العدد الخامس-إصدار خاص، يناير 2017، ص 49.

 قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، رقم 351 الصادر بتاريخ 02/04/2014، الملف رقم 1467/1914/2013.60

 قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عدد 595 الصادر بتاريخ 7/6/2012، في الملف رقم 189/6/2011.61

62 ابراهيم زعيم الماسي، تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية، دراسة تأصيلية عملية مدعمة بأحدث اجتهادات محكمة النقض، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2010، ص 47.

63 عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ، ص 961.

64 التقادم قد يكسب الحق العيني المرتبط بالعقار غير المحفظ عن طرق الحيازة التي تحققت لها كامل شروطها، وقد يسقط الدعوى المتعلقة بالالتزام، فالأول يكسب الحق العيني والثاني يسقط الدعوى المتعلقة بالحق الشخصي.

 نظم المشرع أحكام التقادم المسقط في الفصول من 371 إلى 392 من ق.ل.ع.65

66 قرار صادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 19 مارس 2003، منشور بمجلة المعيار، العدد 34، ص 166 وما بعدها، محمد الكشبور، الاعتداء المادي على الملكية العقارية، مرجع سابق، ص 119.

 عبد العتاق فكير، الاعتداء المادي على الملكية العقارية، مجلة التواصل القضائي، العدد 1، دجنبر 2012، ص 16.67

68 قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 500، ملف رقم 117/06/2007، الموافق ل 18 يوليوز 2007، عن المصطفى تراب، القضاء الإداري وحماية الملكية العقارية، مرجع سابقن ص 121.

69 المحكمة الإدارية بالرباط، حكم عدد 1038، ملف رقم 254/99، الموافق ل 25 دجنبر 2001 قضية عبد الرحيم فتحية والمجلس البلدي لتمارة والمجلس البلدي لهرهورة، منشور في: امحمد الفروجي، قانون نزع الملكية في ضوء العمل القضائي وفق آخر التعديلات “نصوص قانونية محينة”، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء، 2013، ص 124.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى