بحوث قانونية

تقرير عن الندوة التي نظمت يومي 19 و 20 دجنبر 2014 بمراكش تحت عنوان : السياسة الجنائية و الأمن القضائي .

DSC_0351

 

10628403_631537213622991_6239159047683870807_n

اعداد محمد رياض

طالب باحث بسلك الماستر كلية العلوم القانونية بمراكش

بمناسبة تخرج أفواج ماستر العلوم الجنائية احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش يومي 19 و20 دجنبر 2014 ندوة وطنية حول موضوع “السياسية الجنائية والأمن القضائي “، نظمها مختبر الدراسات والأبحاث الجنائية بشراكة مع المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية. وقد شارك في الندوة ثلة من الأساتذة الجامعيين من وزن الدكتور محمد العلمي المشيشي، والمحامين الحقوقيين من أمثال الدكتور عبد اللطيف الحاتمي، والقضاة من قبيل مدير الشؤون الجنائية و العفو الأستاذ محمد عبد النباوي، والمهنيين وطلبة باحثين وفعاليات المجتمع المدني.

استهلت أشغال الندوة بكلمة للسيد عميد كلية الحقوق الدكتور يوسف البحيري، أكد من خلالها أن التأصيل المؤسساتي للأمن القضائي يفرض على السلطة القضائية تحقيق المساواة في تحريك آليات المتابعة الجنائية بكل استقلال وحياد في سبيل احترام سيادة القانون.

و أفاد منسق مجموعة الأبحاث و الدراسات الجنائية الدكتور عبد الرحيم بن بوعيدة، بأن قيام السياسة الجنائية بوظائفها القانونية والاجتماعية يقتضي تحصين السلطة القضائية من كل المؤثرات بالشكل الذي يضمن المساواة ويحدد المسؤوليات.

و أكد رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائيةالدكتور سمير أيت أرجدال، بأنه إذا كانت السياسة الجنائية تمثل دعامة توجيهية للمشرع لسن قوانين تهدف إلى المحافظة على السلم والأمن الاجتماعيين، فإن عدم تدقيق المعالم القانونية التي تنظمها وتعدد الجهات التي تكلف بإعدادها وتنفيذها يجعلها تقتصر على محاولات شخصية ومحددات ذاتية، الشيء الذي يجعلها تعيش أزمة مفاهيمية ووظيفية. وأنه مهما بلغت درجة المعالجة التشريعية لأنظمة العدالة الجنائية، فإن نجاعتها رهينة بالتطبيق السليم للنصوص القانونية من طرف سلطة قضائية مستقلة ويقظة وذات مرجعيات قانونية وحقوقية. وأضاف المتحدث نفسه أنه رغم اعتبار الأمن القضائي مطلبا حقوقيا ومجتمعيا، فإن تغييب شروط ومعايير المحاكمة العادلة سواء من خلال النصوص القانونية أو من خلال العوائق الواقعية، وعدم التدقيق في الضوابط الإرشادية الموضوعية في نطاق التجريم والعقاب، يجعل الأمن القضائي محل شك وريبة.

و أكد ممثل طلبة أفواج ماستر العلوم الجنائية مولاي الحسن السويدي، أن السياسة الجنائية ليست شأنا سياسيا أو أمنيا فحسب، بل هي شأن مجتمعي وبنيوي. وأن تطور الجريمة وتغير المفاهيم في العالم المعاصر يقتضي تطوير أدوات اشتغال العدالة الجنائية.

و أفادت المنسقة العامة للندوة الدكتورة السعدية مجيدي، بأن الأمن القانوني و الأمن القضائي من صميم الأمن الإنساني سواء بالدول النامية أو المتقدمة. مما يطرح رهانا كبيرا يتمثل في إيجاد منظومة جنائية متكاملة ومتناغمة طابعها النزاهة وهدفها كبح جماح الجريمة وكسب المجتمع لمناعة قوية.

و بعد تفضل السادة المحاضرين السابق ذكرهم، بالإضافة إلى كل من الدكاترة والأساتذة: عبد الكريم الطالب، أحمد قيلش، محمد الغالي، لطيفة قبيش، ضياء علي أحمد نعمان، محمد براو، أمينة عتيوي، هشام ملاطي، عدنان المتفوق، بتدخلاتهم  و بعد مناقشتها من طرف الحاضرين، خلص المتناظرون إلى التوصيات التالية:

  • التزام التطبيق السليم والتفعيل الجيد للمستجدات الدستورية، وذلك بالتسريع بإصدار القوانين التنظيمية ذات الصلة بالسياسة الجنائية وتحديث القانون الجنائي وتعزيز أدوات القانون الدولي من منطلق الحقوق الكونية والمداخل الدستورية.
  • وضع الدولة لبرنامج تشريعي حقيقي موضوعي ومنطقي يبين الأولويات في السياسة الجنائية، ويكون قابلا للتحيين والتتبع والتقييم.
  • العمل على وضع حد لظاهرة التضخم التشريعي في المادة الجنائية، وذلك من خلال تجميع النصوص القانونية العامة والخاصة في مدونة واحدة.
  • إغناء المنظومة التشريعية الجنائية وإثرائها بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وإعطاء مكانة خاصة لمبدأ المساواة في المتابعات والمحاكمات وإنهاء أشكال الحصانات والامتيازات المرفوضة مجتمعيا.
  • استحضار المقاربة النوعية والتشاركية في سياسة التجريم والعقاب حفاظا على الخصوصية.
  • التزام الدقة والوضوح والجودة في الصياغة التشريعية لجميع النصوص القانونية ذات الصلة.
  • تكريس الاستقلال الفعلي للنيابة العامة عن وزير العدل و الحريات بشكل يحقق فصل السلط بمفهومه الدستوري و يضمن استقلال السلطة القضائية بمفهومه الكوني.
  • التنظيم المحكم لعمل النيابة العامة في علاقتها مع باقي الأجهزة التي تشتغل في مجال العدالة الجنائية بشكل دقيق لا يحتمل التأويل.
  • إحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية.
  • إصدار معجم خاص بمصطلحات القانون الجنائي درءا للتأويلات غير السليمة.
  • تنظيم عملية نشر النصوص القانونية سواء في المؤلفات الورقية أو في المواقع الإلكترونية.
  • وضع معايير محددة ودقيقة لضبط السلطة التقديرية الموسعة للقاضي الجنائي بشكل يضمن الأمن القضائي.
  • إحداث مجلس الدولة كدعامة لضمان الاستقلال العضوي للسلطة القضائية، وكمدخل لفك التداخل بين سلطة المتابعة وسلطة المحاكمة خاصة في الطعون المرتبطة بالمقررات الفردية المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  • ضبط استخدام آلية التجنيح بالشكل الذي لا يخل بالأمن الاجتماعي ويضمن الأمن القضائي.
  • فتح نقاش مجتمعي جاد وعميق موازاة مع مثيله الحقوقي حول عقوبة الإعدام.
  • وضع إطار تنظيمي لقانون المحاكم المالية.
  • تعزيز الدور الرقابي للمحاكم المالية في تكريس الحكامة القضائية.
  • وضع حد للمناشير والدوريات التي تستهدف تفسير بعض النصوص القانونية لما يشكل ذلك من مساس باستقلال السلطة القضائية.
  • تنظيم الأخطاء القضائية بشكل دقيق بتحديد الجهة القضائية المختصة للبت فيها و الإجراءات الواجب اتباعها للمطالبة بجبر الضرر في مواجهة الدولة.
  • تعزيز دور قضاة تطبيق العقوبة في نطاق وقف تنفيذ العقوبة وفي مجال العفو.
  • تأهيل أداء قضاء الأحداث بما يحفظ خصوصية هذه الفئة وبما يخدم التنشئة الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى