القانون الجنائيفي الواجهة

جريمة غسل الاموال وطرق مكافحتها والاثار المترتبة عليها

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

جريمة غسل الاموال وطرق مكافحتها والاثار المترتبة عليها

الأموال — جريمة غسل الاموال وطرق مكافحتها والاثار المترتبة عليها الباحثة: تماني محمد المري طالبة ماجستير في تخصص العدالة الجنائية الدولية جامعة لوسيل إشراف: الاست…

جريمة غسل الاموال وطرق مكافحتها والاثار المترتبة عليها

الباحثة: تماني محمد المري

طالبة ماجستير في تخصص العدالة الجنائية الدولية جامعة لوسيل

إشراف: الاستاذ الدكتور اكرم طراد الفايز

استاذ القانون الجنائي / كلية القانون جامعة لوسيل 

ملخص:

يتناول هذا البحث ظاهرة غسل الأموال باعتبارها إحدى أخطر الجرائم الاقتصادية المعاصرة التي تُلقي بظلالها السلبية على استقرار الدول بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إذ تقوم هذه الجريمة على إضفاء صفة المشروعية على أموال تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، من خلال سلسلة من العمليات المعقدة التي تهدف إلى إخفاء مصدرها الحقيقي. ويعرض البحث الإطار المفاهيمي لهذه الجريمة، مع توضيح مراحلها الأساسية التي تبدأ بمرحلة إدخال الأموال في النظام المالي، مرورًا بمرحلة التغطية أو الإخفاء التي يتم فيها تعقيد مسار الأموال، وانتهاءً بمرحلة الدمج التي تظهر فيها الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. كما يتطرق البحث إلى التداعيات الخطيرة لهذه الجريمة، مثل انخفاض معدلات الاستثمار، واضطراب حركة السيولة، وتفشي الفساد، وتقويض ثقة الأفراد في المؤسسات الرسمية.

وتتمثل الإشكالية الرئيسية التي يسعى البحث إلى معالجتها في التحديات التي تواجهها دولة قطر في التصدي لجرائم غسل الأموال، رغم ما تمتلكه من منظومة تشريعية متقدمة وإجراءات رقابية فعالة. إذ إن التطور المستمر في أساليب ارتكاب هذه الجريمة، إلى جانب استغلال التقنيات المالية الحديثة، مثل التحويلات الرقمية والأنظمة الإلكترونية، يشكل عائقًا أمام جهود المكافحة، حيث تُستخدم هذه الوسائل في تهريب الأموال وتمويه مصادرها بطرق يصعب اكتشافها.

ويهدف هذا البحث إلى تقديم فهم شامل لجريمة غسل الأموال من حيث تعريفها وآليات تنفيذها، مع تحليل آثارها المختلفة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما يسعى إلى دراسة القوانين المعمول بها في دولة قطر وتقييم مدى كفاءتها في مواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة سواء داخليًا من خلال أجهزتها الرقابية، أو خارجيًا عبر التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الجرائم المالية.

وقد توصلت نتائج البحث إلى أن الأساليب المستخدمة في غسل الأموال شهدت تطورًا كبيرًا، حيث أصبحت أكثر تعقيدًا وتنظيمًا، مما يصعّب عملية رصدها وتتبعها من قبل الجهات المختصة. كما أكدت النتائج أن لهذه الجريمة آثارًا سلبية عميقة على الاقتصاد الوطني، من خلال إضعاف بيئة الاستثمار، وزيادة معدلات الفساد، وتشويه المؤشرات الاقتصادية. وفي المقابل، أظهرت دولة قطر تقدمًا ملحوظًا في تحديث بنيتها التشريعية وتعزيز آليات الرقابة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة هذه الجرائم.

وفي ضوء ما سبق تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات التي من شأنها دعم جهود مكافحة غسل الأموال، من أبرزها ضرورة تطوير أنظمة الرقابة المالية وتحديثها باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، وتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب تكثيف برامج التوعية المجتمعية لرفع مستوى الإدراك بخطورة هذه الجريمة. كما توصي الدراسة بضرورة الاستمرار في مراجعة التشريعات وتحديثها بشكل دوري بما يتلاءم مع التطورات المستجدة في أساليب غسل الأموال.

Money Laundering Crime: Combatting Methods and Impacts

Researcher: Tamani Mohammed al marri

Master’s Student in International Criminal Justice, Lusail University

Professor : AKRAM TRAD ALFAYEZ

PROFESS OF CRIMINAL LAW- LUSAIL UNIVERSITY -FACULTY OF LAW

Abstract:

This research examines money laundering, one of the most serious contemporary economic crimes, which negatively affects a country’s economic, social, and political stability. It involves disguising illegally obtained funds as legitimate through complex processes, including placement, layering, and integration. The study highlights the impacts of this crime, such as reduced investment, disrupted liquidity, increased corruption, and weakened public trust in institutions.

The research focuses on the challenges Qatar faces in combating money laundering despite having advanced legislation and regulatory mechanisms. The continuous evolution of laundering methods and the use of modern financial technologies make tracking and detection difficult.

The study aims to provide a clear understanding of money laundering, its methods, and its economic, social, and political consequences. It also assesses Qatar’s laws and examines domestic and international efforts to combat these crimes. Findings indicate that laundering techniques are becoming increasingly complex, causing significant negative effects on the economy, while Qatar has made notable progress in updating laws, strengthening oversight, and expanding international cooperation.

The study recommends modernizing financial monitoring systems with advanced technologies, enhancing regional and international cooperation, increasing public awareness of the risks, and continuously updating legislation to address emerging laundering methods.

مقدمة:

تُعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني والعالمي على حد سواء، إذ تقوم على تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية إلى أموال تبدو شرعية، بما يسمح بتمريرها داخل النظام المالي دون كشف مصادرها الحقيقية. وتكتسب هذه الجريمة خطورة مضاعفة بسبب ارتباطها الوثيق بأنشطة إجرامية أخرى، مثل الاتجار بالمخدرات، والفساد، وتمويل الإرهاب، ما يجعل مكافحتها مسألة عاجلة وضرورية للحفاظ على سلامة الأنظمة الاقتصادية والمالية واستقرار المجتمعات.

وتكمن خطورة غسل الأموال في الأضرار الجسيمة التي تلحقها بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تؤدي إلى تقويض الثقة في المؤسسات المالية وتدهور استقرارها، وتعزز من انتشار الاقتصاد غير الرسمي، كما تسهم في زيادة معدلات الجريمة وتمكين المنظمات الإجرامية من توسيع نفوذها. وقد أدى هذا الواقع إلى إدراك المجتمع الدولي لأهمية وضع آليات صارمة للحد من هذه الجريمة، تشمل سن تشريعات قوية، وتطبيق نظم رقابية فعّالة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول لتبادل المعلومات والخبرات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

في هذا السياق، تكتسب التشريعات المحلية لمكافحة غسل الأموال أهمية بالغة، حيث عملت دولة قطر على تطوير إطارها القانوني والمؤسسي ليصبح متوافقًا مع المعايير الدولية التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد شملت هذه الجهود تحديث القوانين الوطنية، وتطبيق إجراءات رقابية دقيقة داخل المؤسسات المالية، وتكثيف التعاون مع الهيئات والجهات الدولية المعنية لرصد المخاطر المالية ومعالجتها بفعالية.

وتعكس هذه السياسات حرص دولة قطر على حماية اقتصادها الوطني وضمان استقراره من خلال مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية بكل الوسائل المتاحة. وسيتم في هذا البحث تسليط الضوء على جهود قطر الوطنية والدولية في مكافحة غسل الأموال، مع تحليل دورها الفاعل في التصدي لهذه الجريمة، وبيان الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في نظامها المالي.

مشكلة البحث:

تتمحور إشكالية هذا البحث حول التحديات والصعوبات التي تواجه دولة قطر في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، على الرغم من الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها الدولة لتطوير التشريعات والإجراءات القانونية المرتبطة بهذا المجال. إذ تتسم هذه الجريمة بالتعقيد والتطور المستمر، حيث تعتمد على أساليب متجددة وتقنيات مالية حديثة يمكن استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، مما يجعل من الصعب تتبع هذه الأموال والكشف عنها، ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار النظام المالي الوطني.

ورغم أن قطر تمتلك إطارًا قانونيًا وتنظيميًا متينًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الطبيعة المتطورة لهذه الجرائم تفرض تحديات مستمرة على الجهات الرقابية، خصوصًا في ظل تنامي استخدام الأدوات المالية الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في عمليات التحويل المالي الدولي. ومن هنا تظهر الحاجة الملحة إلى دراسة الوسائل والأساليب الكفيلة بتعزيز فاعلية التشريعات الوطنية، بما يضمن قدرتها على مواجهة أحدث أساليب غسل الأموال ومواكبة المعايير الدولية.

وتنبع أهمية هذا البحث من الرغبة في تقديم تصور واضح حول كيفية تحسين السياسات والإجراءات الرقابية في دولة قطر، وضمان توافقها مع المستجدات الدولية والتطورات المالية الحديثة. ومن خلال دراسة هذه الإشكالية، يسعى البحث إلى الإجابة عن التساؤل الرئيسي المتعلق بمدى قدرة التشريعات والإجراءات الحالية على مواجهة تحديات غسل الأموال، وتقديم توصيات عملية لتعزيز آليات الرقابة والحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة بهذه الجريمة. ويظهر التساؤل الرئيسي في:

ما هي “جريمة غسل الأموال” وكيف يمكن مكافحتها في ضوء التشريعات القطرية والجهود الوطنية؟

ويتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية تتمثل في:

ما هي ماهية “جريمة غسل الأموال”؟

ما هي آثار “جريمة غسل الأموال” على الاقتصاد والمجتمع؟

ما هي التشريعات القطرية لمكافحة “غسل الأموال”؟

ما هي جهود دولة قطر في “مكافحة غسل الأموال”؟

أهداف البحث:

دراسة مفهوم جريمة غسل الأموال وتحليل أساليب تنفيذها ومراحلها المختلفة.

التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جريمة غسل الأموال.

تحليل التشريعات القطرية لمكافحة غسل الأموال وتقييم مدى فاعليتها وفق المعايير الدولية.

استكشاف جهود دولة قطر الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتقييم نجاح هذه الجهود في الحد من الجريمة. المبحث الأول: طبيعة جريمة “غسل الأموال”: المفهوم، والأهمية، والآثار

تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية المعاصرة التي تهدد استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، إذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأنشطة الإجرامية المنظمة مثل الاتجار بالمخدرات والفساد والتهرب الضريبي. وقد تطورت هذه الجريمة مع تطور الوسائل التكنولوجية والمالية، مما جعلها أكثر تعقيدًا وصعوبة في الكشف والتتبع. ويهدف هذا المبحث إلى تسليط الضوء على طبيعة جريمة غسل الأموال من حيث مفهومها وأهميتها، وكذلك الآثار السلبية التي تترتب عليها، بما يبرز خطورتها وضرورة مكافحتها من خلال الأطر القانونية والمؤسسية.

وتمثل جريمة غسل الأموال من أبرز الجرائم الاقتصادية التي شهدت انتشارًا واسعًا في العصر الحديث، وذلك نتيجة التطور الكبير في الأنشطة المالية والتجارية وتزايد الترابط بين الاقتصاديات العالمية. فقد أصبحت هذه الجريمة تمثل حلقة وصل بين الجرائم الأصلية التي تُدر أرباحًا غير مشروعة، وبين إدخال هذه الأموال في الدورة الاقتصادية بشكل يبدو مشروعًا، الأمر الذي يجعلها من الجرائم المعقدة التي تتطلب جهدًا قانونيًا وأمنيًا خاصًا لمكافحتها.. ومن هذا المنطلق يهدف هذا المبحث إلى تناول طبيعة جريمة غسل الأموال من خلال دراسة مفهومها وأهميتها والآثار المترتبة عليها، وذلك بهدف الإحاطة بجوانبها المختلفة وتوضيح مدى خطورتها، بما يسهم في تعزيز الفهم القانوني لها ويدعم الجهود الرامية إلى مكافحتها والحد من انتشارها.

ولقد تم تقسيم المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: ماهية جريمة غسل الأموال.

المطلب الثاني: آثار جريمة غسل الأموال.

المطلب الأول: ماهية “جريمة غسل الأموال”

تُشكل معرفة ماهية جريمة غسل الأموال خطوة أساسية لفهم أبعادها القانونية والاقتصادية، حيث لا يمكن مواجهة هذه الجريمة بفعالية دون تحديد إطارها المفاهيمي بدقة. ويستلزم ذلك الوقوف على تعريفها وخصائصها والعناصر التي تُكوّنها، بالإضافة إلى التمييز بينها وبين غيرها من الجرائم المالية المشابهة. ومن هنا يأتي هذا المطلب لبيان ماهية جريمة غسل الأموال من خلال تحليل مفهومها وتحديد أركانها الأساسية.

كما أن تحديد ماهية هذه الجريمة لا يقتصر فقط على الجانب النظري، بل يمتد ليشمل الأبعاد التطبيقية التي تساعد الجهات المختصة على كشفها وتتبعها والحد من انتشارها. فكلما كان المفهوم واضحًا ومحددًا، سهل ذلك على المشرّع وضع نصوص قانونية فعّالة، وعلى الجهات الرقابية تنفيذ إجراءات دقيقة لمكافحة هذه الجريمة، الأمر الذي يعزز من كفاءة النظام القانوني في التصدي لها.

الفرع الأول: مفهوم “جريمة غسل الأموال”

يُعد تحديد مفهوم جريمة غسل الأموال من المسائل الجوهرية التي حظيت باهتمام كبير من الفقه القانوني والتشريعات الدولية، نظرًا لتعدد صورها وتشعب أساليبها. وقد اختلفت التعريفات باختلاف الزوايا التي يُنظر منها إلى هذه الجريمة، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية. لذلك يهدف هذا الفرع إلى استعراض أبرز التعريفات التي تناولت مفهوم غسل الأموال، مع بيان العناصر المشتركة بينها للوصول إلى تصور واضح ومتكامل لهذه الجريمة.

جريمة غسل الأموال: جريمة غسل الأموال هي سلسلة من العمليات التي تهدف إلى إضفاء صفة قانونية على أموال مكتسبة من مصادر غير مشروعة، وذلك عن طريق تغيير شكلها أو موقعها أو طبيعتها بطريقة تجعل من الصعب تتبع أصلها. تشمل هذه العمليات عدة أساليب، مثل تحويل الأموال إلى حسابات خارج الدولة، أو استثمارها في مشاريع قانونية، أو شراء أصول عقارية وتجارية، بحيث يختفي مصدرها الإجرامي. ويمكن اعتبار عملية غسل الأموال متعددة المراحل، تبدأ عادة بتحويل الأموال الناتجة عن الجريمة إلى شكل قابل للتداول، ثم دمجها مع الأموال المشروعة، وصولًا إلى إعادة استثمارها بطريقة قانونية ظاهريًا، بحيث تصبح الأموال النهائية تبدو كأنها مكتسبة من نشاط مشروع. هذا التعقيد يجعل متابعة هذه الأموال والتحقق من مصدرها أمرًا بالغ الصعوبة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للنظام المالي والمجتمع ككل.176

جريمة “غسل الأموال” في القانون القطري: ينص القانون القطري لمكافحة غسل الأموال، في مادته الثانية، على أن الجريمة تشمل كل فعل يُرتكب بقصد نقل الأموال، أو إخفاء مصدرها أو طبيعتها أو مكانها أو طريقة إدارتها، مع العلم بأنها مكتسبة من جريمة. كما يشمل القانون أي شكل من أشكال التملك أو الاستخدام لهذه الأموال، إذا كان الشخص مدركًا أنها عوائد إجرامية. ومن الملاحظ أن جريمة غسل الأموال تُعامل كجريمة مستقلة بذاتها، فلا يشترط لإثباتها وجود إدانة في الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال، وهو ما يعكس حرص القانون على حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي من أي محاولات لاستغلال الأموال غير المشروعة. كذلك، يضع التشريع عقوبات واضحة وإجراءات دقيقة لتعقب مرتكبي هذه الجرائم، بما يضمن ردع المخالفين وضمان سلامة التعاملات المالية.177

الفرع الثاني: مراحل “جريمة غسيل الأموال”.

تُعد دراسة مراحل جريمة غسل الأموال أمرًا جوهريًا لفهم كيفية تنفيذ هذه الجرائم المعقدة، حيث تعتمد على سلسلة من العمليات المتتابعة التي تهدف إلى تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية إلى أصول تبدو مشروعة. ويتيح التعرف على هذه المراحل التعرف على الأساليب والآليات المستخدمة في إخفاء مصدر الأموال، مما يساعد على وضع استراتيجيات فعالة لرصدها ومكافحتها. ومن خلال هذا الفرع، سيتم استعراض المراحل الأساسية لغسل الأموال وشرح كل مرحلة بالتفصيل، بما يسهم في تكوين رؤية متكاملة حول طبيعة هذه الجريمة وأبعادها العملية.

مرحلة الإيداع:.

تعد هذه المرحلة النقطة الأولى التي يتم فيها إدخال الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية إلى النظام المالي، وتشكل الخطوة الأساسية لبدء عملية غسل الأموال. يتم ذلك بطرق متنوعة، منها إيداع الأموال في الحسابات البنكية، أو تحويلها إلى عملات أجنبية، أو استثمارها في أصول ثمينة مثل العقارات الفاخرة، اليخوت، السيارات الفارهة، أو غيرها من السلع عالية القيمة. الهدف الرئيسي من هذه العملية هو تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول قابلة للتداول والاستخدام في المستقبل، ما يسهل نقلها أو استثمارها لاحقًا دون إثارة الشكوك. تعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل غسل الأموال وأكثرها عرضة للرصد، وذلك بسبب ضخ مبالغ كبيرة بشكل مفاجئ داخل النظام المالي، ما قد يجذب اهتمام الجهات الرقابية والمصرفية.

مرحلة التمويه:

في هذه المرحلة يُسعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير القانونية وجعل تتبعها أكثر صعوبة على السلطات المختصة. ويتم ذلك من خلال سلسلة من العمليات المالية المعقدة، مثل إجراء تحويلات مالية متكررة ومتعددة عبر حسابات مختلفة، إنشاء شركات وهمية أو صورية، فتح حسابات مصرفية باسم أطراف ثالثة، أو استخدام أدوات مالية معقدة. الهدف من هذه العمليات هو فصل الأموال عن مصدرها الأصلي غير المشروع وجعل مسارها المالي معقدًا لدرجة يصعب معها اكتشافها. تُعد هذه المرحلة حاسمة، لأنها تشكل خط الدفاع الأول ضد التدقيق المالي أو التحقيقات، وتعمل على تمويه الأثر الجنائي للأموال داخل النظام القانوني.

مرحلة الإدماج:

تمثل هذه المرحلة الخطوة الأخيرة في عملية غسل الأموال، حيث يتم إدماج الأموال غير المشروعة بشكل كامل في الاقتصاد القانوني لتظهر وكأنها مكتسبة بطريقة شرعية. يتحقق ذلك عن طريق استثمار الأموال في مشروعات تجارية قانونية، تقديم قروض وهمية، ضخ الأموال في شركات قائمة، أو إنشاء شركات صورية يمكنها التعامل في السوق القانوني. بعد اكتمال هذه المرحلة، يصبح من الصعب جدًا تمييز الأموال المغسولة عن الأموال القانونية، وتقل احتمالات اكتشافها بشكل كبير، مما يجعل الأموال غير المشروعة جزءًا من النظام المالي الرسمي بصورة شبه طبيعية. تعتبر مرحلة الدمج أهم مراحل غسل الأموال، لأنها تضمن تحقيق الهدف النهائي للمجرمين: استخدام الأموال المتحصلة من الأنشطة غير القانونية في أنشطة تبدو قانونية وتدر أرباحًا دون أن تثير الشبهات.178

المطلب الثاني: آثار جريمة غسل الأموال

تُعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية التي لا تقتصر أضرارها على الأطراف المباشرة المرتبطة بها، بل تمتد آثارها لتشمل الاقتصاد الوطني والدولي على حد سواء. فهي تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام المالي، وتؤدي إلى تشويه قواعد السوق، وتقويض الثقة في المؤسسات المالية والبنكية، وتؤثر سلبًا على الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أن هذه الجريمة تمثل أداة للتمويل غير المشروع للأنشطة الإجرامية الأخرى، مما يزيد من حجم الجريمة المنظمة ويزيد من صعوبة مكافحة الفساد المالي. ومن هذا المنطلق، يصبح فهم الآثار الناتجة عن عمليات غسل الأموال أمرًا ضروريًا لوضع سياسات وقائية وتشريعية فعّالة للحد من هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية المترتبة عليها.

الفرع الأول: الآثار الاقتصادية لعمليات “غسل الأموال”.

تمثل العمليات المرتبطة بغسل الأموال تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي لأي دولة، إذ تعمل على تشويه البيانات المالية وتقويض الشفافية في السوق. هذه العمليات تؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، وتؤثر على أسعار السلع والخدمات، كما تساهم في تفاقم التضخم وتشويه المنافسة العادلة بين الشركات. إضافة إلى ذلك فإن تراكم الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد يمكن أن يؤدي إلى تضخم الفقاعات المالية ورفع المخاطر المرتبطة بالاستثمار. ويشير الفقه الاقتصادي إلى أن غسل الأموال يقلل من الموارد المتاحة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مما يضعف النمو الاقتصادي ويؤثر على فرص العمل والرفاه الاجتماعي. لذلك، يعد تحليل الآثار الاقتصادية لهذه الجريمة خطوة مهمة لفهم حجم الضرر الذي تحدثه على الاقتصاد الوطني، وتطوير أدوات الرقابة المالية والتشريعية لمنع انتشارها وتأثيرها السلبي.

أثر عمليات “غسل الأموال” على الدخل القومي:

تشكل عمليات غسل الأموال تهديدًا بالغًا على الاقتصاد الوطني، إذ تعمل على تقويض الموارد المالية المتاحة للاقتصاد وتحويلها إلى قنوات غير قانونية تخدم العصابات والمنظمات الإجرامية. هذا التحويل المستمر للأموال يضعف القدرة الاقتصادية للدولة على دعم النمو ويؤثر مباشرة على الاستقرار المالي، مما يؤدي إلى سلسلة من الآثار السلبية على مختلف مؤشرات الاقتصاد. من أبرز هذه الآثار فقدان السيولة النقدية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، نتيجة تهريب الأموال أو إعادة ضخها في قنوات مشبوهة داخل وخارج البلاد، وهو ما يضعف الاحتياطي الأجنبي ويحد من قدرة الدولة على إدارة سياساتها النقدية بفعالية.

علاوة على ذلك فإن خروج الأموال إلى الخارج يقلل من حجم الاستثمارات المتاحة داخل الاقتصاد المحلي، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتراجع فعالية عناصر الإنتاج المختلفة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على معدل النمو الاقتصادي ويفتح المجال لظهور أزمات مالية متكررة. كما أن هذه العمليات تقلل من قدرة الدولة على تمويل برامجها التنموية والاجتماعية، وتزيد العبء على الموازنة العامة، سواء من خلال تراكم الدين الداخلي أو الاعتماد على التمويل الخارجي، ما يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي ويجعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة للصدمات المالية والاقتصادية.

باختصار، غسل الأموال لا يقتصر أثره على الأموال نفسها، بل يمتد إلى تعميق الفجوات الاقتصادية، وزعزعة الثقة في المؤسسات المالية، وتقويض استقرار السوق، وهو ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة ضرورة استراتيجية لضمان نمو اقتصادي مستدام واستقرار مالي طويل الأمد.179

تأثير عمليات غسل الأموال على الادخار والاستثمار:

تشكل عمليات غسل الأموال تهديدًا كبيرًا لقطاعي الادخار والاستثمار داخل الاقتصاد الوطني، إذ يؤدي تهريب الأموال غير القانونية إلى الخارج إلى سحب حجم كبير من الموارد المالية المتاحة للدولة، مما يؤدي إلى تراجع المدخرات المحلية بشكل ملحوظ. ويترتب على هذا الانخفاض في المدخرات أثر مباشر على القدرة على تمويل المشاريع الاقتصادية، حيث يصبح رأس المال المتاح للاستثمار محدودًا، ويواجه الاقتصاد قيودًا في دعم المبادرات التنموية وتعزيز الإنتاجية.

كما أن خروج رؤوس الأموال إلى الخارج يفاقم من الفجوة التمويلية، ويحد من قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تصبح الموارد المالية المحلية غير كافية لتغطية الاحتياجات الاستثمارية في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، التعليم، والصحة. إضافة إلى ذلك، تساهم هذه العمليات في خلق بيئة استثمارية غير مستقرة، حيث يفضل المستثمرون الأفراد والشركات توجيه أموالهم إلى أسواق آمنة تحمي رؤوس أموالهم من المخاطر المرتبطة بالفساد المالي أو النشاطات غير القانونية.

وبالتالي تواجه الدول التي تنتشر فيها عمليات غسل الأموال صعوبات كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، مما يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي ويضعف قدرة الدولة على تعزيز الاستقرار المالي. هذا الواقع يجعل من مكافحة غسل الأموال ضرورة استراتيجية لتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز الادخار، وضمان توفر التمويل اللازم لدعم المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. 180

الفرع الثاني: الآثار الاجتماعية والسياسية لعمليات غسل الأموال

تشكل جريمة غسل الأموال ليس فقط تهديدًا اقتصاديًا، بل تمتد آثارها لتشمل البنية الاجتماعية للدولة والمجتمع. إذ تؤدي هذه العمليات إلى تعزيز نفوذ العصابات والمنظمات الإجرامية، ما يساهم في زيادة معدلات الفساد المالي والإداري، ويضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية والهيئات الرقابية. كما أن تراكم الأموال غير المشروعة في أيدي فئات محددة يخلق تفاوتًا اجتماعيًا واضحًا، ويؤدي إلى توجيه الموارد بعيدًا عن البرامج التنموية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان، ما يفاقم التحديات الاجتماعية ويزيد من مظاهر عدم المساواة والفقر. في هذا السياق، يُنظر إلى غسل الأموال على أنه عامل يضعف التلاحم الاجتماعي ويقوض العدالة الاقتصادية، ما ينعكس بدوره على الاستقرار الاجتماعي للدولة.

على الصعيد السياسي، تؤثر عمليات غسل الأموال في قدرة الدولة على فرض سيادة القانون وممارسة الرقابة الفعالة على الاقتصاد الوطني. إذ يمكن أن تصبح المؤسسات السياسية معرضة للضغط أو الاستغلال من قبل جهات فاعلة تسعى لاستخدام الأموال المغسولة لتمويل مصالحها الخاصة أو التأثير على القرارات الحكومية، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وزعزعة الثقة في الحكم الرشيد. كما أن انتشار غسل الأموال يعزز فرص تمويل الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ما يجعل من مكافحة هذه الظاهرة ضرورة استراتيجية لحماية الدولة من الأزمات السياسية المحتملة وضمان استقرار مؤسساتها السياسية والاجتماعية.

الآثار السياسية لجريمة غسل الأموال:

تؤدي جريمة غسل الأموال إلى تركيز الثروات الضخمة في أيدي مجموعة محدودة من الأفراد، مما يمنحهم نفوذًا واسعًا يمتد إلى المجالات السياسية في الدول ذات الاقتصادات الناشئة أو الضعيفة. هذه الثروات تمكنهم من التأثير على المؤسسات الحكومية والتشريعية والقضائية، وكذلك على وسائل الإعلام، ما يخلق نوعًا من السلطة الموازية التي تتحدى السيادة الوطنية. ونتيجة لذلك، يصبح بإمكان هذه الفئة التحكم في القرارات السياسية والاقتصادية بما يخدم مصالحها الخاصة، كما تتاح لهم فرص ممارسة الرشوة والفساد المالي والإداري، وهو ما يؤدي إلى تقويض النزاهة السياسية واستقرار المؤسسات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك يُمثل غسل الأموال تهديدًا مباشرًا لهياكل الدولة، إذ يستخدم الفاعلون الأموال المكتسبة من الأنشطة غير القانونية لاختراق مؤسسات الدولة واستغلالها لتعزيز سلطتهم ونفوذهم، وهو ما يؤدي إلى إضعاف القدرة الرقابية للهيئات الحكومية على تنفيذ القوانين والسياسات العامة. هذه الظاهرة تجعل الدولة أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي، وتخلق بيئة محفوفة بالمخاطر حيث يمكن للمصالح الخاصة أن تتغلب على المصلحة العامة. لذلك، يتطلب التصدي لغسل الأموال جهودًا متكاملة على المستوى الوطني والدولي، تشمل فرض قوانين صارمة، وتعزيز الرقابة المالية، والتعاون بين الدول لمنع استخدام هذه الأموال في التأثير على النظم السياسية، بما يحفظ استقرار الحكومات ويضمن سيادة القانون.181

الآثار الاجتماعية لجريمة غسل الأموال:

تترك جريمة غسل الأموال آثارًا اجتماعية سلبية عميقة على المجتمعات، إذ تعمل على تقويض القيم الأخلاقية والإنسانية، وتزعزع الثقة بين الأفراد والمؤسسات. فعندما تتفشى هذه العمليات، يقل الحافز لدى الأفراد على الالتزام بالعمل الجاد والنزيه، ويزداد الميل نحو السلوكيات الفاسدة مثل الرشوة والاختلاس والمحسوبية، ما يؤدي إلى ضعف الالتزام بالقوانين والقواعد المجتمعية. كما تؤثر هذه الجرائم على شعور الانتماء الوطني والولاء للمجتمع، إذ يرى البعض أن النجاح والثروة يمكن تحقيقهما بطرق غير قانونية، ما يضعف التكافل الاجتماعي ويعوق جهود التنمية المستدامة ويزيد من هشاشة البنية الاجتماعية.

كما تسهم عمليات غسل الأموال في تفاقم معدلات البطالة وعدم التوازن الاجتماعي، نظرًا لأن أصحاب الأموال غير المشروعة غالبًا ما يستثمرونها في مشاريع سريعة الربح وغير مستدامة. وعند فشل هذه المشاريع، يتم تسريح العمال بشكل جماعي، ما يزيد من معدلات البطالة ويؤثر على الاستقرار المجتمعي. إلى جانب ذلك، تعمل هذه العمليات على تعزيز الجريمة الاقتصادية بشكل عام، إذ تسهّل إدخال الأموال غير القانونية في النظام المالي، مما يمكّن المجرمين من تمويل أنشطتهم الإجرامية وتوسيع نطاقها. كما توفر عمليات غسل الأموال حماية للمتهربين من الضرائب والجمارك، وتمنحهم ملاذًا آمنًا، ما يزيد من صعوبة مواجهة هذه الجرائم والسيطرة عليها، ويضع المجتمع أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على العدالة الاقتصادية والاجتماعية.182

المبحث الثاني : سبل مكافحة جريمة غسل الأموال

تُعد مكافحة جريمة غسل الأموال من القضايا ذات الأولوية على المستويين الوطني والدولي، نظرًا لما تمثله هذه الجريمة من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني للدول. وقد دفعت خطورتها المتزايدة إلى تبني استراتيجيات متعددة تهدف إلى الحد من انتشارها، من خلال تطوير الأطر التشريعية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

وتتطلب مواجهة هذه الجريمة اعتماد منظومة متكاملة تجمع بين القوانين الصارمة والإجراءات الرقابية الفعالة، بالإضافة إلى التنسيق بين المؤسسات المالية والأجهزة الأمنية والقضائية. كما أن التطور التكنولوجي الذي ساهم في تعقيد أساليب غسل الأموال، فرض على الدول ضرورة تحديث وسائل المكافحة بشكل مستمر لمواكبة هذه التغيرات.

وفي هذا الإطار، يهدف هذا المبحث إلى استعراض أبرز سبل مكافحة جريمة غسل الأموال، مع التركيز على الدور الذي تلعبه التشريعات الوطنية، وخاصة في دولة قطر، في الحد من هذه الجريمة، وبيان مدى فعاليتها في التصدي لها.

المطلب الأول: التشريعات القطرية لمكافحة غسل الأموال.

تُعد التشريعات الوطنية حجر الأساس في مواجهة جريمة غسل الأموال، حيث تسهم في وضع الإطار القانوني الذي يُحدد صور الجريمة والعقوبات المقررة لها، بالإضافة إلى تنظيم آليات الرقابة والمتابعة. وقد حرصت دولة قطر على تطوير منظومتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف هذا المطلب إلى تسليط الضوء على الجهود التشريعية التي تبنتها قطر في هذا المجال، من خلال استعراض القوانين واللوائح التي تنظم مكافحة غسل الأموال، وبيان مدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية، بما يعكس التزام الدولة بالتصدي لهذه الجريمة.

الفرع الأول: التشريعات المحلية لقطر.

تُشكل التشريعات المحلية الركيزة الأساسية في جهود دولة قطر لمكافحة جريمة غسل الأموال، حيث وضعت الدولة مجموعة من القوانين التي تُجرّم هذه الأفعال وتُحدد العقوبات المناسبة لها. كما تضمنت هذه التشريعات تنظيم عمل المؤسسات المالية وإلزامها باتباع إجراءات محددة للكشف عن العمليات المشبوهة.

وتسعى هذه التشريعات إلى تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي من الاستغلال في عمليات غير مشروعة، وبين ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي. ومن ثم، يأتي هذا الفرع لعرض أبرز التشريعات المحلية في قطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتحليل دورها في الحد من هذه الجريمة.

التشريعات المحلية:

تبنت دولة قطر مجموعة من التشريعات التي تشكل الإطار القانوني الضروري لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، وذلك لضمان حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي من الأضرار الناتجة عن هذه الممارسات. ويأتي في مقدمة هذه التشريعات القانون رقم (28) لسنة 2002، الذي يحدد بدقة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال ويضع العقوبات المناسبة لمرتكبيها، كما يوفر أسسًا قانونية للتعامل مع الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية. وقد تم تعزيز هذا القانون لاحقًا بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003، الذي أدخل تعديلات هامة لمواءمة التشريع المحلي مع المتغيرات القانونية والالتزامات الدولية، بما يرفع من فعالية القانون ويزيد من قدرته على مواجهة التطورات الجديدة في أساليب غسل الأموال.

علاوة على ذلك تحدد هذه التشريعات مسؤوليات المؤسسات المالية والبنكية في رصد ومراقبة العمليات المالية المشبوهة، وتفرض عليها واجبات دقيقة لتحليل المعاملات المالية والإبلاغ عن أي نشاطات مريبة، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل بالأموال غير المشروعة. كما تدعم هذه القوانين إنشاء لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال، وهي جهة مكلفة بتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ووضع السياسات والإجراءات الرادعة للحد من انتشار هذه الجرائم. ومن خلال هذه الخطوات، تمكنت دولة قطر من بناء منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال، تجمع بين التشريع الصارم والرقابة الفعالة والتنسيق المؤسسي، ما يعزز قدرتها على حماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على الاستقرار المالي والاجتماعي.183

القانون رقم (4) لسنة 2010: (القانون ملغي )

اتخذت دولة قطر في عام 2010خطوة مهمة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إصدار القانون رقم (4) لسنة 2010، الذي جاء استجابةً للمعايير الدولية والمتغيرات القانونية الحديثة في هذا المجال. وقد وضع هذا القانون أساسًا مؤسسيًا متكاملًا يتيح للدولة التصدي بفعالية للأنشطة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يعزز من قدرة الجهات المختصة على تطبيق التشريعات المالية بصورة دقيقة وفعالة. ويهدف القانون إلى ضمان التزام قطر بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال وضع آليات واضحة لمراقبة التعاملات المالية المشبوهة والإفصاح عنها، وتحديد المسؤوليات والواجبات للجهات الحكومية والمؤسسات المالية في هذا السياق. كما ساهم القانون في تنظيم آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية، بما يضمن الكشف المبكر عن العمليات غير القانونية وملاحقتها بكفاءة. ويشكل القانون خطوة أساسية نحو بناء نظام مالي آمن ومستقر، قادر على حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بتداول الأموال غير المشروعة وتمويل الأنشطة الإجرامية.184

القانون رقم (20) لسنة 2019: ( القانون الحالي ) في سياق حرص دولة قطر على تطوير منظومتها القانونية لمواكبة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت الدولة القانون رقم (20) لسنة 2019، الذي جاء كإصدار مُحدث للقانون رقم (4) لسنة 2010. وقد ركز هذا القانون على تعزيز كفاءة المنظومة القانونية لمواجهة الجرائم المالية، من خلال إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين الرقابة على التعاملات المالية وزيادة فعالية التدابير الرادعة.

ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد توسيع نطاق تعريف الجرائم الأصلية التي يمكن أن تكون مصدرًا للأموال المغسولة، بما يسمح بمواكبة أساليب غسل الأموال الحديثة والمتطورة. كما تم تطوير نظام الإفصاح الجمركي ليصبح أكثر دقة وقدرة على كشف المعاملات المالية المشبوهة، بما يعزز من قدرة الجهات الرقابية على التدقيق والتحقق. إضافة إلى ذلك، عزز القانون من دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنح وحدة المعلومات المالية والهيئات الرقابية صلاحيات موسعة لضمان تنفيذ أحكام القانون بكفاءة وفاعلية.

كما ركز القانون على تشديد العقوبات الجنائية المرتبطة بمخالفة أحكامه، بهدف تعزيز الردع وتقليل فرص ارتكاب هذه الجرائم. ويعكس هذا التحديث توجه الدولة نحو بناء إطار قانوني متكامل قادر على حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي، وضمان بيئة استثمارية آمنة، والحد من التأثير السلبي للجرائم المالية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 185

السياسات والإجراءات المصرفية:

منذ بداية التسعينيات، شرع مصرف قطر المركزي في إصدار مجموعة من السياسات والتعاميم الهادفة إلى تعزيز حماية النظام المالي الوطني من مختلف أشكال الجرائم المالية، لا سيما عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أبرز هذه الإجراءات التعميم رقم (91) لسنة 1994 والتعميم رقم (33) لسنة 1999، اللذان وضعا إطارًا توجيهيًا واضحًا للمؤسسات المالية في الدولة للتعامل مع المخاطر المالية المحتملة. وقد أكدت هذه التعاميم على ضرورة تطبيق إجراءات دقيقة وشاملة لفحص العملاء، تشمل التدقيق في معاملاتهم المالية والإبلاغ عن أي أنشطة مالية مشبوهة، بما يعزز القدرة على كشف ومحاربة الأنشطة غير القانونية قبل تفاقمها.

ولتعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال، انضمت دولة قطر في عام 2000 إلى مجموعة “إيجمونت”، وهي شبكة دولية تضم وحدات الاستخبارات المالية من مختلف الدول، تهدف إلى تبادل المعلومات المالية الحساسة بشكل آمن وفعال. وقد أسهم هذا الانضمام في تعزيز قدرة الدولة على رصد ومنع عمليات غسل الأموال العابرة للحدود، بما يحد من استغلال النظام المالي لأغراض إجرامية دولية. كما ساهمت هذه السياسات والتوجيهات في ضمان التزام المؤسسات المالية في قطر بالمعايير المحلية والدولية لمكافحة الجرائم المالية، ما يعكس حرص الدولة على بناء بيئة مالية شفافة ومستقرة، قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية.

اللجان الوطنية والمؤسسات المتخصصة:

لتعزيز تنفيذ السياسات والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال بشكل فعّال، قامت دولة قطر بإنشاء مجموعة من اللجان والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال الحيوي. ومن أبرز هذه المؤسسات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، التي تم تشكيلها في 9 نوفمبر 2002، برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي، بهدف تنسيق جهود الدولة لمواجهة هذه الجرائم المالية. تعمل اللجنة على وضع استراتيجيات وخطط شاملة، تشمل برامج توعوية، إرشادات مؤسسية، وآليات تنفيذية لمراقبة ومكافحة عمليات غسل الأموال على المستوى الوطني، بما يضمن انسجام الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

إلى جانب ذلك تم إنشاء وحدة المعلومات المالية كوحدة وطنية متخصصة تتولى مسؤولية تلقي وتحليل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والتعاملات المالية المشبوهة. وتقوم الوحدة بجمع البيانات المالية من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، وتحليلها بدقة لتحديد المخاطر والأنشطة غير القانونية، ثم إعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتساهم هذه الهيكلية المؤسسية في تعزيز فعالية الرقابة على النظام المالي الوطني، وضمان قدرة الدولة على التصدي بفاعلية لعمليات غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات الناتجة عن الجرائم المالية المنظمة.186

الفرع الثاني: العقوبات والإجراءات القانونية.

حرص المشرّع القطري على إرساء إطار قانوني صارم وفعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني ومنع استغلاله في الأنشطة الإجرامية. وقد تضمن هذا الإطار مجموعة من العقوبات الرادعة التي تتناسب مع خطورة هذه الجرائم، بحيث تشمل كل من الأفراد والمؤسسات. فقد نصت المادة (4) من القانون القطري على تطبيق الأحكام الواردة في المادة (46) من قانون العقوبات على مرتكبي جرائم غسل الأموال، لضمان فرض جزاءات قانونية صارمة تتوافق مع خطورة الأفعال المرتكبة.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، نصت المادة (77) على فرض غرامات مالية كبيرة تتراوح بين أربعة ملايين وثمانية ملايين ريال قطري، أو ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أيهما أعلى، على الشركات والمؤسسات التي ترتكب الجرائم باسمها أو لصالحها. كما يمكن اتخاذ تدابير إضافية، تشمل إغلاق المرافق المستخدمة في الجريمة، أو منع الشركة من ممارسة أنشطة معينة، أو حتى تصفيتها نهائيًا في الحالات القصوى.

أما على صعيد الأفراد، فقد حدد القانون عقوبات مشددة تشمل السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين ريال، أو ضعف قيمة الأموال المغسولة، أيهما أكبر، وفقًا لما نصت عليه المادة (78). كما نصت المادة (85) على وجوب الإبلاغ عن أي عمليات غسل أموال، مع معاقبة كل من يمتنع عن الإبلاغ بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 500,000 ريال، بينما تُشدد العقوبة لتصل إلى خمس سنوات وغرامة مليون ريال إذا كان الممتنع موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.

وفي إطار تشديد العقوبات، نصت المادة (88) على مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المادتين (78) و(79) في حالات محددة، مثل ارتكاب الجاني لجريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تنفيذ العقوبة السابقة، أو ارتكاب الجريمة ضمن مجموعة منظمة، أو استغلال الجاني لوظيفته أو سلطته في مؤسسة مالية أو مهنة غير مالية. كما أكدت المادة (89) على مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة، حتى في حال وفاة الجاني أو عدم إمكانية إثبات إدانته، شريطة تقديم النيابة العامة أدلة كافية تثبت أن هذه الأموال مصدرها جريمة غسل أموال.

تتجلى جهود دولة قطر في مكافحة هذه الجرائم أيضًا في تطبيق تدابير وقائية متقدمة تتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز فهم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصًا في المؤسسات الكبرى التي تطبق سياسات وضوابط مستندة إلى التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر. وتواصل الجهات الرقابية، مثل وحدة المعلومات المالية القطرية، العمل على تحسين جودة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، مع مراجعة دقيقة لكل تقرير لضمان الكشف الفعال عن أي نشاط غير قانوني. 187

كما اعتمدت قطر منهجية مبنية على المخاطر في الرقابة على القطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية، على الرغم من أن بعض الجهات ما زالت في مرحلة تطوير هذه العملية. وتلتزم الدولة بفرض برامج شاملة وفعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تتناسب الإجراءات المتخذة مع حجم المؤسسات المالية وتعقيد أعمالها ومستوى المخاطر. وتشمل هذه البرامج عناصر أساسية، منها وضع سياسات وإجراءات واضحة للحد من غسل الأموال، تعيين مسؤولين متخصصين للإبلاغ عن الجرائم المالية، توفير إمكانية الوصول إلى بيانات تعريف العملاء وسجلات المعاملات المالية، وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لضمان التزام الموظفين بأفضل الممارسات. كما تؤكد هذه البرامج على أهمية وجود وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار مدى الالتزام بالسياسات، مع ضرورة إجراء مراجعات دورية لتلك السياسات والإجراءات لضمان فعاليتها وقدرتها على مواجهة التحديات المالية المتطورة.188

المطلب الثاني: جهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال

تسعى دولة قطر منذ سنوات إلى تعزيز جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إدراكًا منها لتأثير هذه الجرائم على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وقد اتخذت الدولة نهجًا متكاملًا يجمع بين الإطار القانوني الصارم، والسياسات الوقائية، والمؤسسات المتخصصة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية. ويعكس هذا النهج الحرص على حماية الاقتصاد الوطني، وضمان شفافية التعاملات المالية، وتعزيز الثقة في النظام المالي القطري. كما أن جهود قطر تتضمن تعاونًا محليًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في المبادرات والبرامج الدولية الرامية إلى الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفرع الأول: الجهود الدولية التي تقوم بها دولة قطر.

تمثل المشاركة الدولية عنصرًا أساسيًا في استراتيجية قطر لمكافحة غسل الأموال، حيث تدرك الدولة أن هذه الجرائم تتجاوز الحدود الوطنية وتستدعي تنسيقًا دوليًا فعالًا. لذا، انضمت قطر إلى عدد من المنظمات والهيئات العالمية المتخصصة، مثل مجموعة إجمونت، التي تجمع وحدات الاستخبارات المالية الدولية لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالجرائم المالية. كما تعمل الدولة على الامتثال للمعايير والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وتشارك في الاجتماعات والمبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون في رصد ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود. وتظهر هذه الجهود الدولية التزام قطر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتسهيل تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول، بما يضمن تكامل الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني والعالمي من المخاطر المالية المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.

التزام دولة قطر بالمعايير الدولية:

في سياق التزام دولة قطر الصارم بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حصلت على إشادات كبيرة من تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومنظومة MENAFATF الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد التقرير أن النظام القطري لمكافحة غسل الأموال يحقق مستوى عالٍ من الامتثال للتوصيات الأربعين التي وضعتها FATF، وهو ما يعكس متانة الإطار القانوني والتنظيمي الذي أقامته الدولة لمواجهة هذه الجرائم المالية. ويبرز هذا التقييم قدرة قطر على تطبيق سياسات فعّالة للرقابة والمراقبة، بما يضمن حماية النظام المالي الوطني وتعزيز شفافيته. كما يدل الالتزام القوي بهذه التوصيات على مكانة قطر بين الدول الرائدة عالميًا في مجال مكافحة غسل الأموال، ويعكس استعدادها الكامل للامتثال للمعايير الدولية والتفاعل مع المتطلبات العالمية الرامية إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة الإجرامية، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وحماية البيئة الاستثمارية.

التعاون مع الدول والمنظمات الدولية:

تعد مسألة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأولويات الاستراتيجية لدولة قطر، إذ تعمل الدولة بشكل متواصل على تنسيق جهودها مع الدول والمنظمات الدولية المعنية، مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية. ويشمل هذا التعاون متابعة وتقييم السياسات المالية الوطنية، والمساهمة في تطوير الأنظمة القانونية بما يتوافق مع المستجدات في المعايير الدولية، وهو ما يعزز من كفاءة أدوات الرقابة المالية ويقوي الإجراءات الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 189

على الصعيد الدولي، تبرز قطر كدولة ملتزمة بالمساهمة الفعّالة في الجهود العالمية لمكافحة هذه الجرائم، من خلال الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الأساسية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب الدولي عام 1999. ويعكس هذا الانضمام التزام قطر بالمعايير القانونية الدولية، وبناء إطار قوي للتعاون متعدد الأطراف لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.190

كما تسعى قطر إلى تعزيز التعاون الدولي عبر شراكات استراتيجية مع دول رئيسية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نظمت الدولة ورش عمل مشتركة مع وزارتي العدل والخزانة الأمريكيتين بهدف تطوير آليات رصد ومنع الجرائم المالية. وتسعى الدولة من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز مجالات التعاون القضائي، واسترداد الأصول المالية المتأتية من الجرائم عبر الحدود، وضمان مصادرتها بما يتوافق مع القوانين الدولية. وتلعب النيابة العامة القطرية دورًا محوريًا في تنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين لتطبيق توصيات التقييم المتبادل، وتطوير منهجيات العمل في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك استضافة خبراء من 16 دولة في ورش عمل تهدف إلى تعزيز القدرات وتبادل أفضل الممارسات. 191

تتجلى الجهود الدولية لدولة قطر أيضًا من خلال مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات الوزارية العالمية، مثل الاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث استعرض سعادة سيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التزام قطر المستمر بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما يشمل مكافحة غسل الأموال. وقد أكد على متابعة المؤسسات الوطنية، مثل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، تنفيذ التدابير الواردة في استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أشار إلى تكثيف التعاون الثنائي والدولي لتجفيف مصادر تمويل الأنشطة الإجرامية، مع تركيز خاص على تعزيز الإجراءات لمكافحة عمليات غسل الأموال، مما يعكس حرص قطر على حماية اقتصادها الوطني والمساهمة بفاعلية في جهود المجتمع الدولي لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.192

الفرع الثاني: الجهود الإقليمية لدولة قطر.

تولي دولة قطر اهتمامًا بالغًا بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل على دراسة أنماط هذه الجرائم وتحليل المخاطر المرتبطة بها على المستوى الإقليمي لتطوير استراتيجيات مواجهة فعّالة. وتحرص الدولة على إدارة المخاطر الإقليمية من خلال إشراك البنوك والمؤسسات المالية في حوارات دورية حول أفضل الممارسات والإجراءات الرقابية للحد من غسل الأموال، مما يعزز قدرة هذه المؤسسات على التعرف على الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تسعى قطر إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال إنفاذ القانون، من خلال المشاركة في ورش عمل إقليمية متخصصة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والرقابية في الدول المجاورة. وتتناول هذه الورش آليات تبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات الرقابية لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، مع التركيز على أهمية التعاون المستمر بين البنوك والسلطات الرقابية لضمان استجابة فعّالة للتحديات المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، تضع قطر اهتمامًا خاصًا بفهم العلاقة الوثيقة بين مختلف أشكال غسل الأموال، مثل تمويل الإرهاب والجرائم المنظمة، بهدف تطوير سياسات واستراتيجيات إقليمية متكاملة تضمن الحد من هذه الظواهر الإجرامية وتعزيز استقرار الأنظمة المالية في المنطقة.193

تتركز جهود دولة قطر الإقليمية في مكافحة جرائم غسل الأموال على تعزيز التعاون الثنائي مع الدول العربية الشقيقة، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع كل من فلسطين والكويت والمملكة المغربية، بإشراف وحدة المعلومات المالية القطرية. وتهدف هذه المذكرات إلى تطوير قنوات تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الموقعة، بما يمكنها من مكافحة غسل الأموال بشكل أكثر فعالية عبر الحدود الوطنية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالجرائم المالية.

كما تساهم هذه الاتفاقيات في رفع كفاءة الجهات الرقابية والمؤسسات المالية من خلال تحسين آليات رصد ومراقبة المعاملات المشبوهة، وتوفير أساليب متقدمة للكشف المبكر عن الأنشطة المالية غير القانونية. كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الاستجابة الإقليمية للتحديات الأمنية والاقتصادية الناتجة عن غسل الأموال، بما يضمن حماية الأسواق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. ويعكس هذا التعاون الإقليمي التزام قطر بمبدأ الشراكة الفعّالة بين الدول العربية لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وبناء شبكة متينة من التنسيق والتعاون الرقابي لمواجهة هذه التحديات بشكل جماعي.194

حرصت دولة قطر على تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال شراكات استراتيجية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ركزت على تطوير أنظمتها المصرفية بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، لضمان ضبط التعاملات المالية والحد من الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا الإطار، ساهمت قطر في إقرار الاستراتيجية الأمنية الخليجية الشاملة عام 1987م، التي وضعت أسس التعاون الأمني بين دول المجلس لمواجهة التهديدات المشتركة، كما وقعت مع دول المجلس الأخرى على إعلان مسقط لمكافحة الإرهاب في أكتوبر 2001م، واتفق المجتمعون لاحقًا على تنفيذ الاتفاقية الأمنية الخليجية لمكافحة الإرهاب في مايو 2004م، وهو ما يعكس التزام قطر بالعمل الجماعي لمواجهة الجرائم المالية والإرهابية على مستوى المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك تشارك قطر منذ عام 1990م في اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج، وتعد عضوًا فاعلًا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF). ومن خلال هذه اللجان، أجرت دول المجلس تقييمًا مشتركًا لمتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل تحديث الأنظمة والتشريعات المصرفية، وتطوير آليات المراقبة والرقابة المالية، وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية. وتساهم هذه الجهود المشتركة في تعزيز الجاهزية الإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية والمالية المتطورة، وضمان تطبيق سياسات فعّالة لرصد ومنع الأنشطة غير القانونية عبر الحدود، مما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي لدول مجلس التعاون. 195

على الصعيد الإقليمي، تولي دولة قطر اهتمامًا بالغًا بمواجهة تحديات جرائم غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال دراسة وتحليل أنماط هذه الجرائم، وفهم كيفية انتشارها وارتباطها بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وتعمل الدولة على تطوير استراتيجيات إقليمية فعّالة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال اعتماد أساليب قائمة على إدارة المخاطر وتحليلها بدقة، بما يضمن تعزيز قدرة الدول على التعامل مع التحديات المالية والإجرامية المشتركة.

كما تركز قطر على تعزيز التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية من خلال تنظيم حوارات وورش عمل لتبادل أفضل الممارسات في رصد الأنشطة المشبوهة والكشف المبكر عن عمليات غسل الأموال، مع إشراك الجهات الرقابية لضمان تنفيذ التدابير الوقائية بشكل فعال. كما تعمل الدولة على تعزيز التنسيق الإقليمي في مجال إنفاذ القانون، حيث تناولت ورش العمل آليات التعاون بين الجهات القضائية والرقابية في مختلف الدول للتصدي للجرائم المالية العابرة للحدود. بالإضافة إلى ذلك، تركز قطر على دراسة العلاقة بين جرائم غسل الأموال وجرائم المخدرات، بما يتيح وضع استراتيجيات متكاملة لمواجهة هذه التحديات المشتركة بفعالية أكبر، وتعزيز الاستقرار المالي والأمني في المنطقة، من خلال تنسيق الجهود ومشاركة المعلومات بين الدول الأعضاء.196

تتركز الجهود الإقليمية لدولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال على تعزيز التعاون الثنائي مع الدول العربية الشقيقة، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع كل من فلسطين والكويت والمملكة المغربية، بإشراف مباشر من وحدة المعلومات المالية القطرية. وتهدف هذه المذكرات إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة، بما يضمن تطوير قدرات الجهات الرقابية على رصد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال عبر الحدود الوطنية.

كما تسهم هذه الاتفاقيات في رفع مستوى كفاءة الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، من خلال توفير آليات محسّنة للكشف المبكر عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليل المخاطر المرتبطة بها، مما يمكّن الدول من اتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة للتصدي للجرائم المالية. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه المذكرات تعزيز الاستجابة الإقليمية للتحديات الأمنية والاقتصادية الناتجة عن غسل الأموال، من خلال تنسيق الجهود بين الدول المشاركة، وتطوير برامج مشتركة لمراقبة الأنشطة المالية المشبوهة، وهو ما يساهم في حماية الأسواق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني على مستوى المنطقة.197

تتجلى الجهود الإقليمية لدولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التزامها التام بالتوافق مع المعايير الإقليمية والدولية المعتمدة في هذا المجال. فقد حرصت الدولة على إصدار تشريعات محلية متوافقة مع متطلبات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة على التعاملات المالية، وتعزيز قدرة الجهات الوطنية على مكافحة الجرائم المالية المعقدة. كما يأتي قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2019 ضمن هذه الجهود، حيث يشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الإطار التشريعي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إدخال التعديلات اللازمة على القوانين المحلية لضمان شمولية وفعالية التدابير المتخذة. كما تلتزم دولة قطر بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ونتائج التقييمات المتبادلة، والتي تهدف إلى تطوير أدوات فعالة لرصد المخاطر المالية والتصدي للأنشطة الإجرامية العابرة للحدود. وتواصل قطر العمل بشكل نشط ضمن مجموعة العمل المالي الإقليمية ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التنسيق الإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال، بما يشمل تبادل المعلومات، وتوحيد الإجراءات الرقابية، وبناء قدرات الجهات الوطنية لضمان استجابة فعالة وموحدة للتحديات الأمنية والمالية التي تواجه المنطقة..198

الخاتمة:

تتجلى الجهود الإقليمية لدولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التزامها التام بالتوافق مع المعايير الإقليمية والدولية المعتمدة في هذا المجال. فقد حرصت الدولة على إصدار تشريعات محلية متوافقة مع متطلبات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة على التعاملات المالية، وتعزيز قدرة الجهات الوطنية على مكافحة الجرائم المالية المعقدة. كما يأتي قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2019 ضمن هذه الجهود، حيث يشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الإطار التشريعي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إدخال التعديلات اللازمة على القوانين المحلية لضمان شمولية وفعالية التدابير المتخذة.

كما تلتزم دولة قطر بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ونتائج التقييمات المتبادلة، والتي تهدف إلى تطوير أدوات فعالة لرصد المخاطر المالية والتصدي للأنشطة الإجرامية العابرة للحدود. وتواصل قطر العمل بشكل نشط ضمن مجموعة العمل المالي الإقليمية ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التنسيق الإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال، بما يشمل تبادل المعلومات، وتوحيد الإجراءات الرقابية، وبناء قدرات الجهات الوطنية لضمان استجابة فعالة وموحدة للتحديات الأمنية والمالية التي تواجه المنطقة.

النتائج:

شهدت أساليب غسل الأموال تطورًا كبيرًا، حيث أصبحت أكثر تعقيدًا ودقة، مما يزيد من صعوبة كشفها، إذ يتم تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول مشروعة عبر مراحل متعددة تشمل الإيداع، والتمويه، والإدماج في النظام المالي، ما يعقد مهمة الجهات الرقابية ويستدعي تطوير أدوات متابعة متقدمة.

تُسهم عمليات غسل الأموال في إضعاف الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، من خلال تقليل السيولة المتاحة في الأسواق، وتراجع حجم الاستثمارات المحلية، وارتفاع معدلات الفساد المالي والإداري، الأمر الذي يعيق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ويضعف استقرار المؤسسات المالية.

أظهرت دولة قطر تقدمًا ملحوظًا في مكافحة غسل الأموال عبر تطوير التشريعات الوطنية بشكل مستمر، مثل إصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم (28) لسنة 2002، وتعديله لاحقًا بموجب مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003، بما يعزز قدرة الدولة على رصد الجرائم المالية وتطبيق العقوبات الرادعة.

تولي قطر اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، من خلال الشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يرفع من كفاءة آليات الرصد والوقاية على مستوى المنطقة والعالم.

التوصيات:

ضرورة تطوير أدوات المراقبة المالية واعتماد التقنيات الحديثة والمتقدمة، مثل التحليل الإلكتروني للمعاملات المالية، لاكتشاف ومتابعة الأموال المشبوهة بكفاءة أكبر.

تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول والجهات الرقابية لمكافحة غسل الأموال، بما يشمل تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الإجراءات القانونية والتنفيذية لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود.

رفع مستوى الوعي المجتمعي حول مخاطر غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، من خلال حملات توعية وتثقيفية تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

تحديث التشريعات والقوانين بشكل دوري لمواكبة أساليب غسل الأموال الحديثة والمتطورة، وضمان توافق الأطر القانونية الوطنية مع المعايير الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية المعقدة.

المراجع:

أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل، مركز الدراسات القانونية القضائية، ع2، 2009.

بوابة الميزان، قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة العدل، دولة قطر، .

حنان السيد عبد الهادي عبد الحافظ، مدى فاعلية الجهود الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال كإحدى الجرائم المنظمة في القانون الدولي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، ع36، 2021.

دانة نبيل شحدة النتشة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2018.

دليلة مباركي، غسيل الأموال، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2008.

رباب مصطفى عبد المنعم الحكيم، جريمة غسيل الأموال وأثرها على المصلحة العامة، المؤتمر الدولي الثالث حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ج2، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، مج34، ع5، 2019.

زينب العامورة، جريمة غسيل الأموال كصورة من صور الجرائم المنظمة دوليا، مجلة جامعة البعث، مج45، ع1، 2023.

زينب حامد أمين السامراني، الأثار الاقتصادية المترتبة على عمليات غسيل الأموال ودور الاقتصاد الإسلامي في معالجتها، مجلة مداد الآداب، مج12، ع26، 2022.

الشيماء مبارك خليفة الدوسري، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، جامعة قطر، كلية القانون، 2020.

عبد الله يوسف العبيدلي، إضاءات على القانون رقم ” 20 ” لسنة 2019 م، بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر: غسل الأموال طريقته، مصادره، العقوبة، جهود دولة قطر في مكافحته، المجلة القانونية، مج18، ع4، 2023.

عثمان محمد الديدة، الآليات القانونية لمكافحة جريمة غسيل الأموال، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2014.

غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029.

قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الميزان: البوابة القانونية القطرية، وزارة العدل، دولة قطر، 2019، .

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، قانون رقم (20) لسنة 2019، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 2023، .

محلف عبد الله محلف العنزي، الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال، مجلة البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل، جامعة أسوان، مج2، ع2، 2021.

النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، .


الهوامش:

  1. [1] (1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (308) وتاريخ 18/7/ 1437هـ بالموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030م .
  2. [2] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل السين المهملة، 3/228.
  3. [3] () انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، فصل السين، 2/490.
  4. [4] () راجع: ساير، عبد الفتاح، القانون الدستوري، ص4.
  5. [5] () انظر: کرم، عبد الواحد، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ص239.
  6. [6] () انظر: رأفت، وحيد، وإبراهيم، وايت، القانون الدستوري ص28.
  7. [7] () راجع: حنون، حميد، مبادئ القانون الدستوري ص41.
  8. [8] () انظر: الفراهيدي، الخليل، كتاب العين، حرف الظاء – الثنائي الصحيح 8/166.
  9. [9] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبدالله، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ص23-24.
  10. [10] () نقلًا عن: الأحمدي، محمد بن عواد، والقرني، محمد بن علي، أصول الأنظمة السعودية، ص20.
  11. [11] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص16.
  12. [12] () انظر: مصر، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 1/299.
  13. [13] () انظر: الهروي، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، باب الحاء والكاف مع الفاء، 4/69.
  14. [14] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص18.
  15. [15] () انظر: البسام، بسام عبد الله، الحوكمة الرشيدة، ص176.
  16. [16] () انظر: غادر، محمد، محددات الحوكمة ومعاييرها، ص172.
  17. [17] () انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، باب الفاء والسين وما يثلثهما، 4/504.
  18. [18] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل الفاء، 3/335.
  19. [19] () صدرت هذه الإستراتيجية بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) في 1/2/1428 هـ.
  20. [20] () للاستزادة ينظر في ذلك: الرفاعي، سلامة بن سليم، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي، ص30.
  21. [21] () انظر بتصرف يسير: مراد، محمد حلمي، مبدأ سيادة القانون ص76.
  22. [22] () انظر تفصيل ذلك في الفرع الثاني من المطلب الأول.
  23. [23] () راجع: آل سعود، عبد العزيز بن سطام، مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم من منظور السياسية الشرعية، ص14.
  24. [24] () صدر هذا النظام بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27-8-1412 هـ.
  25. [25] () انظر بتصرف: كلمة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله تعالى- أثناء إعلان صدور النظام الأساسي للحكم، جريدة أم القرى، العدد، (٣٣٩٧)، وتاريخ 2/9/1412هـ.
  26. [26] () انظر: الفراج، أحمد بن سليمان، الاستثناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه، ص 2216.
  27. [27] (2) راجع: الغامدي، ناصر بن محمد، مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي، ص1933 .
  28. [28] (3) راجع: الجهني، عيد مسعود، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة، ص 11 .
  29. [29] () وهذه السلطات هي: “السلطة القضائية، التنفيذية، السلطة التنظيمية”. انظر: المادة (٤٤) من النظام الأساسي للحكم.
  30. [30] () صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
  31. [31] () صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
  32. [32] () انظر: المادة (٥) من نظام النيابة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ 24/10/1409 هـ.
  33. [33] () انظر: الفقرة (ب) من المادة (57) من النظام الأساسي للحكم.
  34. [34] () صدر نظام مجلس الوزراء بالأمر الملكي رقم أ/٣ وتاريخ 3/3/1414ه .
  35. [35] () انظر المادة (1) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
  36. [36] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبد الله، الزاد المقنع في المصطلحات الدستورية ومن منظور الفقه الإسلامي، ص233-237.
  37. [37] () يراد بها “جلبُ منفعة أو دفعُ ضرر” . انظُر: الغزالي، المستصفى، ص174، صالح، عبد الله بن محمَّد، المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة، ص356.
  38. [38] () ذُكِر في تعاريف الاستحسان تعاريف عدة، ولعل أقربها “العدول في مسألة عن مثل ما حُكِم في نظائرها إلى خلافه، لوجهٍ يقتضي التحقيق، ويكشف عن وجود حرجٍ عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم”. انظُر: الباحسين، يعقوب، (الاستحسان)، ص41.
  39. [39] () الذرائع: “هي الوسيطة التي يُتوَصَّل بها إلى الشيء، سواءٌ كان ذلك الشيء مباحًا أم ممنوعًا”. وهذه الذرائع منها ما هو مُجمَع على تحريمه، ومنها ما هو مُجمَع على إباحته، ومنها ما هو محلُّ خلاف بين العلماء. انظُر: المقرن، محمَّد بن سعد بن محمَّد، سد الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشريعة، ص63-65.
  40. [40] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون في الإسلام، ص31.
  41. [41] () المرجع السابق.
  42. [42] () راجع: عباس، مسارع عدنان، السلطة والسيادة، ص ٣٨٤.
  43. [43] () انظر: الغزالي، المستصفى، ص80 .
  44. [44] () انظر: البياتي، منير حميد، النظام السياسي الإسلامي، ص85-87.
  45. [45] () هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة وبدرًا وأُحدًا والمشاهد كلَّها مع النبي ، وآخى بينه وبين عبد الله بن مسعود، وتوفي في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 5/١٨٧، ابن عبد البر، الاستيعاب، 3/١٤٠٥.
  46. [46] () انظر: أبو داود، سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم (٣٥٩٢)، 3/303.
  47. [47] () أصل هذه القاعدة قول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، انظر: البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية 2/307 – ٣٠٨.
  48. [48] () انظر: آل دريب، سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة ص113-114.
  49. [49] () المرجع السابق، ص 116.
  50. [50] () واسمه عبد الله بن اللتبية الأزدي، استعمله النبي على بعض الصدقات. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة 3/371.
  51. [51] () أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم (١٨٣٦)، 3/١٤٦٣.
  52. [52] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون الإسلامي، ص ٣٩٣.
  53. [53] () المرجع السابق، ص393-394.
  54. [54] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
  55. [55] () انظر بتصرف يسير: غالب، عبد القادر ورسمه، الحوكمة ضد الفساد، ص88.
  56. [56] () راجع: رزق، عادل، الإدارة الرشيدة، ص147.
  57. [57] () انظر: باصم، محمد بن ناصر، دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ص559.
  58. [58] () انظر: أولًا من الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.
  59. [59] (1) انظر المادة (1) من النظام الأساسي للحكم.
  60. [60] (2) انظر المادة (11) من النظام الأساسي للحكم.
  61. [61] (3) انظر المادة (16) من النظام الأساسي للحكم.
  62. [62] (4) انظر المادة (22) من النظام الأساسي للحكم.
  63. [63] (5) انظر المادة (67) من النظام الأساسي للحكم.
  64. [64] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
  65. [65] () راجع: ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص614.
  66. [66] () انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4/395.
  67. [67] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم (٥٩)، 1/21.
  68. [68] () هو الصحابي الجليل أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي ، وكان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله عبد الرحمن، سكن البصرة، ومات فيها سنة 50 هـ، وقيل: 51، وكان متواضعًا، فإن كان اليوم المطير لبس برنسًا وأخذ المسحاة يكنس الطريق. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 3/450.
  69. [69] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، حديث رقم (٧١٤٧)، 9/63.
  70. [70] () انظر: المبحث الثاني .
  71. [71] () راجع: ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ص470-471.
  72. [72] () هو الصحابي الشهير عبدالرحمن بن سعد وقيل: غير ذلك، روى عن النبيِّ أحاديث عدَّة، شهد أحدًا وما بعدها، توفي في خلافة معاوية وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية . انظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 7/ 81 .
  73. [73] () انظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم (1832)، 3/1463 .
  74. [74] () هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البحري المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، وكان حافظًا للمذهب، وله العديد من التصانيف، وقيل: إنَّه لم يظهر شيئًا من تصانيفه في حياته، وإنما جعلها كلها في موضع وأخذها شخص عند موته بعد وصيته له، توفي سنة ٤٥٠ هـ، وقد بلغ ٨٦ سنة، راجع: ابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/284.
  75. [75] () انظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 192 .
  76. [76] – تعتبر سلطة القاضي التقديرية هي الرخصة أو الحق الممنوحة للقاضي من طرف المشرع لتقدير العقوبة وفقا لحديها الأدنى والأقصى وإمكانية تجاوز هذين الحدين وذلك وفقا لبعض الظروف أو الملابسات التي من شأنها إما أن تقلص من خطورة الجاني أو العكس.= تعريف أوردته الدكتورة لطيفة المهداتي في مؤلفها حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، الطبعة 2013، مطبعة طوب بريس – الرباط.، الصفحة 50.
  77. [77] – جميلة بلعيد، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، بحث لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة برسم السنة الجامعية 2016-2017 الصفحة 100.
  78. [78] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحات 198 – 199 – 200.
  79. [79] – السلطة التقديرية للقاضي، مقال منشور بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة. https://www.pmp.ma – Vu et consulté le 10/03/2026 à 15:35
  80. [80] – عرف البروفيسور برونو دونديرو – Bruno Dundro الأستاذ بكلية الحقوق جامعة السربون بفرنسا والعدالة التنبؤية – Justice prédictive، بقوله: هي استخدام البيانات المتاحة من أجل الوصول إلى أقل قدر ممكن من عدم اليقين لما سيكون عليه نتيجة الطعن القضائي بشأن ما عسى أن يواجهه العمل أو التصرف القانوني من مشكلات قبل إثارة هذا الطعن أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية، استنادا الى السوابق القضائية والاجتهاد الفقهي.تعريف أورده، القاضي الدكتور أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مقال منشور بمجلة القانون العدد الخامس عشر، السنة 2024، الصفحة 18.
  81. [81] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحة 105
  82. [82] -Ignacio Cofone, AI And Judicial Decision-Making, Article Publié Dans Un Ouvrage Collectif Intitulé: L’intelligence Artificielle Et Le Droit Au Canada, 2021, Pager 4, P 4.AI And Judicial Decision-Making By Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 At 12h00.
  83. [83] – فالقاضي الجنائي عموما لا ينحصر دوره فقط في إصدار الاحكام وتدبير القضايا وحل النزاعات بل وحتى في تطوير القاعدة القانونية عن طريق اجتهاده الشخصي ” الاجتهاد القضائي”
  84. [84] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مطبعة دار الفكر الجامعي مصر، السنة 2025، الصفحة 132.
  85. [85] – The Most Notable Examples Is The Compas Program. The Compas (Correctional Offender Management Profiling For Alternative Sanctions) Case Has Been Extensively Documented And Analyzed From Various Perspectives, Generating A Substantial Body Of Literature (See E.G., 1, 2, 3, 4, 5, 6). It Has Become A Focal Point In Discussions About Algorithmic Fairness, Transparency In Artificial Intelligence (Ai) Systems, And The Ethical Implications Of Using Predictive Tools In The Criminal Justice System.- أورده=Antonio Rodà, The Compas Case: An Educational Journey For Explaining Fairness In Ai-Based Applications, p 01 https://ceur-ws.org/Vol-3961/paper4.pdf Accessed on 18-3-2026 at 12h30.
  86. [86] -Ignacio Cofone, AI and Judicial Decision-Making, in the work cited, pager 6, p 2. AI and Judicial Decision-Making by Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 at 15h30.
  87. [87] -فاضل عباس حسن، الاثار القانونية ودورها في أنظمة الذكاء الاصطناعي – في التنبؤ بالجريمة وحماية اختراق البيانات الشخصية وعدم الإفلات من العقاب – دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، السنة 2023 الصفحة 95، مصر.
  88. [88] – نزار حمدي قشطة – خليل البوسعيدي – فاطمة ايت الغازي، الجانب القانوني للذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية نقدية مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية- السنة الثانية عشرة – العدد 1 – العدد التسلسلي 45 – جمادى الأولى 1445 هـ – ديسمبر 2023، الصحفة 356.
  89. [89] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان1394 – 28 شتنبر1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 30 شتنبر1974، ص .27
  90. [90] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مرجع سابق، الصفحة 133.
  91. [91] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة27 .
  92. [92] – Pravallika Kondapalli , Parminder Singh , Arun Malik and C. S. A. Teddy Lesmana , A Literature Review: Bias Detection and Mitigation in Criminal Justicen, Presented at the 7th International Global Conference Series on ICT Integration in Technical Education & Smart Society, Aizuwakamatsu City, Japan, 20–26 January 2025 – بحث تم الإطلاع عليه بالموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 16:50https://www.mdpi.com/2673-4591/107/1/72 – للاطلاع أيضا، أنظر الموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 17:30https://www.bu.edu/articles/2023/do-algorithms-reduce-bias-in-criminal-justice/
  93. [93] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مقال منشور في مجلة الشؤون الجنائية، العدد السادس، يونيو، السنة 2025، الصفحة 10- 11
  94. [94] – Le logiciel COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), renommé EQUIVANT, est un outil d’évaluation du risque (risk-assesment tool) qui permet d’évaluer le risque de récidive d’un détenu, développé par l’entreprise privée Northpointe Inc. Le prévenu va devoir répondre avec un travailleur social à un questionnaire de 137 questions, portant sur leurs antécédents, leurs relations sociales ou encore leurs opinions, suggérées de manière assez subjective donc, telles que: «Que pensez-vous de la police», «L’un de vos parents a-t-il déjà été en prison?» ou « Combien de vos amis ont déjà été condamnés », etc. 1 Beaucoup de ces questions posent problème, notamment dans l’évaluation de la sociabilité des délinquants, leur mode de vie ou encore leur attitude. 82 Ensuite, le logiciel calcule le risque et sort un score de dangerosité sur une échelle de 1 à 10 qui leur est attribué accompagné d’un code couleur ; 1 étant considéré comme risque faible et affiche en vert jusqu’à 5, qui au-delà devient rouge jusqu’au chiffre 10 étant un risque très élevé, 83 Ce score est ajouté au dossier et peut être consulté par les magistrats pour prendre leur décision. Ce logiciel ne prend pas seul des décisions, mais a pour fonction de conseiller le juge et de lui apporter des informations supplémentaires dans certaines affaires- للمزيد من الاطلاع، راجع:– Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction » Année académique 2019-2020, P26. https://thesis.dial.uclouvain.be/bitstreams/fd4af1c2-00a5-4800-b49e-fc203ff8e21a/download – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 10:12
  95. [95] – للمزيد من التفصيل، أنظر استبيان تقييم المخاطر الجنائية COMPAS الذي أعدته منظمة Pro Publica متوفر في الموقع التالي:https://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-Assessment-COMPAS – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 12:12
  96. [96] – Ammar Zafar, Balancing the scale: navigating ethical and practical challenge of artificial intelligence (AI) integration in legal practices, Anne2024, p7 https://link.springer.com/journal/44163 – تاريخ الزيارة 05-04-2026 على الساعة 16:15
  97. [97] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 22.
  98. [98] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، الصفحة 11.
  99. [99] – عرض قدمه السيد وزير العدل المغربي حول الرؤية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة ومخاطرها على العمل القضائي بالعاصمة السعودية الرياض بملتقى وزراء العدل في المؤتمر العدلي الأول – وزارة العدل الرياض – السعودية 2023. نشور بالموقع الرسمي للوزارة تاريخ الاطلاع عليه 6/04/2026 على الساعة 12:14 https://justice.gov.ma/2023/03/05/ – Vu et consulté le 12/04/2026 à 12:00
  100. [100] – تشكل المحاكمة العادلة أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، فهي توجه سامي لأي نظام قضائي في العالم، وهو ما أعطاها مكانة مرموقة ضمن السياسات العامة لأي دولة، حيث يعد هذا الحق من أقدم الحقوق مكانة في الدساتير، لأنه سد منيع أمام مختلف التجاوزات.
  101. [101] – ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 23 من فقرته الرابعة على أن ” …. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان…” .وينص الفصل 120 منه أيضا ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصد داخل أجال معقول…”.
  102. [102] – علي سلمان يوسف – تميم محمد مكائيل، أثار التفريد القضائي للعقاب على مبدأ حياد القاضي الجزائي (دراسة تحليلية مقارنة مع النظام الإجرائي السوري والأردني)، مقال منشور بمجلة أبحاث اليرموك” سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية” المجلد 30 العدد 4، 2021، ص1.
  103. [103] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، مرجع سابق، الصفحة 14.
  104. [104] – أنظر الموقع الرسمي https://www.mdrscenter.com/ Vu et consulté le 13/04/2026 à 00:00
  105. [105] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، بدون ذكر السنة، الصفحة 210.= حيث عرف بعض الفقه هذه البيانات بأنها: “البيانات التي تتميز بطابع خاص وحساس للشخص بحيث يجعله يعمل على عدم إطلاع الخير عليها لما تشكل من طبيعة خاصة له كالبيانات المتعلقة بالعرق. الديانة الآراء السياسية والسجل الإجرامي وغير ذلك” أنظر د. ياسر محمد اللمعي السياسة الجنائية المعاصرة في حماية خصوصية البيانات الشخصية الإلكترونية – دراسة تحليلية مقارنة. بحث منشور في مجلة روح القوانين، كلية الحقوق، جامعة طنطا، العدد 97 يناير 2022، ص 36 .https://journals.ekb.eg/article_238408.html- تم الاطلاع عليه في الموقع الالكتروني بتاريخ 14/04/2026 على الساعة 00 :17 .
  106. [106] – ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج. ر.ع 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، 552.
  107. [107] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 211.
  108. [108] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 212.
  109. [109] – وفقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 4 من نفس اللائحة المومأ إليها أعلاه «فالتنميط” يعني أي شكل من أشكال المعالجة الآلية للبيانات الشخصية التي تتكون من استخدام البيانات الشخصية لتقييم بعض الجوانب الشخصية المتعلقة بالشخص الطبيعي، وخاصة لتحليل أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأداء الشخص الطبيعي في العمل والوضع الاقتصادي أو الصحة أو التفضيلات الشخصية أو الاهتمامات أو الاعتمادية أو السلوك أو الموقع أو الحركات «.
  110. [110] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 180.
  111. [111] – ظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي – الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو 1963)، ص 1253.
  112. [112] – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1773514181043&uri=CELEX%3A52019IP0081 Vu et consulté le 16/04/2026 à 14:00
  113. [113] -أحمد مفيد، استقلال السلطة القضائية في المغرب الضمانات الدستورية وواقع الممارسة وافاقها، مقال منشور بمجلة حكامة، المجلد 3 العدد 6 ماي2013، الصفحة 48.
  114. [114] – التحديات القضائية المعاصرة، مثل قضايا النوع الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، هي محور النقاشات في سيول، على الرابط التالي – تاريخ الزيارة 16/04/2026 على الساعة 15:00 https://www-unodc-org.translate.goog/dohadeclaration/en/news/2018/12/modern-judicial-challenges-such-as-gender-and-ai-at-the-heart-of-debates-in-seoul.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar
  115. [115] – عبد الرؤوف حسن أبو الحديد، طارق السيد محمود يوسف أبو عقيل، نطاق الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المحاكمة الجزائية، أعمال المؤتمر الدولي التاسع حول القضايا القانونية «ILIC9»، السنة 2024، الصفحة 9.
  116. [116] -عمر عبد المجيد مصبح، توظيف خوارزميات العدالة التنبؤية في نظام العدالة الجنائية: الأفاق والتحديات مقال منشور بالمجلة الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد المنتظم الأول، 2021، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر، الصفحة 261.
  117. [117] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 39.
  118. [118] – شكلت المواثيق والإعلانات العالمية دعامة أساسية لصيانة مبدأ استقلال السلطة القضائية من جهة ونشر العدالة وحماية حقوق الإنسان من جهة ثانية.إذ برجوعنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 نجده في المادة 10 ينص على: «أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:00كما نصت أيضا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على:» أن الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:05نصت المادة 26 من الميثاق الأفريقي الحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1980 على:» أن يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق « . https://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:15كما نصت المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية الحقوق الإنسان لسنة 1969 على:» أن لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجربها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون. وذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت في حقوقه أو وجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى”.https://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:20 كما نصت المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية الحقوق الإنسان على:» أن لكل شخص – عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه – الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:25للاطلاع أيضا، راجع المبادئ الدولية بشأن استقلال ومساءلة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة – دليل عملي للممارسين أسفاله.https://www.refworld.org/reference/manuals/icjurists/2007/92043 -Vu et consulté le17/04/2026 à 12:40
  119. [119] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 2018، الصفحة 73. للاطلاع، أنظر الموقع أسفاله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 14.29.https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/09/The-Principle-of-Legitimacy Legality-in-International-Criminal-Law.pdf
  120. [120] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، الصفحة 83.
  121. [121] – راجع في هذا السياق مبادئ الشفافية والحكامة المعلن عنها في الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو أسفله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 17:16.https://doi.org/10.58338/LIEY8089
  122. [122] – أنظر موقع الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 18:00.https://iamaeg.net/ar/publications/articles/regulating-ai-in-judicial-system-unesco-2025-guidelines
  123. [123] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446(24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  124. [124] – ندوة حول دور هيئة الدفاع في تنزيل قانون العقوبات البديلة، مأخوذة من مداخلة أستاذ عبد الحق برايس نقيب هيئة المحامين بأسفي، منشور في الموقع الالكتروني “الاحدث”، على الموقع التالي: https://youtu.be/13wFqyGphG8?si=ys5YDDkxuITL0KKm
  125. [125] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 43.
  126. [126] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة مرجع سابق، ص 49
  127. [127] – أنظر الموقع الالكتروني، عقوبات بديلة مقال منشور في موقع الموسوعة الحرة، تاريخ اطلاع 12/11/2025، على الرابط التالي: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
  128. [128] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص51.
  129. [129] – أنظر المرسوم رقم 386-25-2 الصادر بتاريخ 03 يونيو 2025 المتعلق بتحديد كيفية تطبيق العقوبات البديلة.
  130. [130] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد 85 شهر نونبر 2025، ص 286.
  131. [131] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مرجع سابق، ص 286.
  132. [132] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 49 .
  133. [134] – قانون العقوبات البديلة دليل استرشادي للممارسين صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قطب القضاء الجنائي، ص 21.
  134. [135] – أنس سعدون، قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في المغرب: «ثورة «في الفكر العقابي بين طموحات الإصلاح وتحديات التنزيل، مقال منشور في موقع المفكرة القانونية، تاريخ اطلاع 14/10/2025، منشور على الموقع التالي: https://share.google/HIKvvBVRWc9yaPcPi
  135. [136] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  136. [137] – المادة 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  137. [138] – كجريمة السرقة التي قد تتخذ وصف جناية إذا اتصلت بأحد العناصر المنصوص عليها في الفصلين 509 و510 من مجموعة القانون الجنائي، حيث تتحول من جنحة الى جناية وبالتالي تخرج من دائرة الجرائم التي تستفيد من عقوبة بديلة.
  138. [139] – مثل جرائم الضرب والجرح التي تتطلب لاستفادة المتهم من العقوبة البديلة وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو اصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة حسب المادة 15-35 من قانون العقوبات البديلة.
  139. [140] – حسب مقتضيات المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية.
  140. [141] – الفصل 7-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  141. [142] – الفصل 9-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  142. [143] – حسب المادة 22-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  143. [144] – ندوة حول “العقوبات البديلة توسيع صلاحيات المحامي وتجعله شريكا في تنفيذ العدالة، مداخلة للأستاذة اشتاتو محامية بهيئة الرباط، منشورة على موقع فبراير كوم، تاريخ اطلاع 16/11/2025، على الرابط التالي: https://febrayer.com
  144. [145] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 18.
  145. [146] – فتيحة العاطفي : خصوصية الجزاء في القانون الجنائي للأعمال ، أطروحة لنيل شهادة في القانون الخاص ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2023-2024 ، ص 2.
  146. [147] – ظهير شريف رقم 1.9683 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية ع 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ، ص 2187.
  147. [148] – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في جمادى الثانية 1382 (26 نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية ع2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو1963)، ص1253.
  148. [149] – ظهير شريف رقم 1.26.03 صادر في 2 شعبان 1447( 22 يناير 2026 ) بتنفيذ القانون 71.24 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478، الصفحة 838.
  149. [150] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 4 و5.
  150. [151] – Dakir Madiha: Morocco introduces commerce code reform to rebuild confidence in cheque payments, article published on Walaw Press, accessed on28.02.2026 at 10:00 ,available at: https://en.walaw.press/
  151. [152] -تنص الفقرة الثانية من المادة 325 على أنه: “بغض النظر عن أي مقتضى قانوني مخالف ودون الإخلال بحق الطرف المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة، لا جريمة ولا عقوبة في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 316 أعلاه،/ إذا تعلق الأمر بالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى. “
  152. [153] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:2.
  153. [154] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،ص:4.
  154. [155] -ياسين كحلي: التحولات الجوهرية في النظام القانوني الجديد للشيك، مقال منشور على الرابط: https://www.alousboue.ma/، تاريخ الاطلاع: 2026/03/01، على الساعة 21.00.
  155. [156] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع 25.02.2026 على الساعة 20:00.
  156. [157] – هند الوهابي : استقلالية القانون الجنائي للأعمال، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة ، س 2016-2017.ص 283.
  157. [158] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03 فبراير2026 ،ص 3.
  158. [159] – المادة 316 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 المتعلق بالشيك.
  159. [160] – تنص المادة 316 من مدونة التجارة قبل التعديل على أنه ” يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 10.000 درهم ، دون أ، تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، 1- ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمة 2- ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه 3- من زيف أو زور شيكا 4- من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا 5- من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور 6- كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان .”
  160. [161] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 3″.
  161. [162] – فتيحة العاطفي : مرجع سابق، ص 161.
  162. [163] – تنص الفقرة الأخيرة من المادة 325 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 على أنه ” لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في المادة 316 أعلاه”
  163. [164] – ظهير شريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 1446 ( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ، الجردة الرسمية عدد 7328 – 17 صفر 1446 ( 22 أغسطس 2024 ) ص 5327.
  164. [165] – ظهير شريف 1.25.55 صادر في 19 من صفر 1447 ( 13اغسطس 2025 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق المسطرة الجنائية ، الجريدة الرسمية عدد 7437 – 15 ربيع الأول 1447 ( 8 سبتمبر 2025) ص 6962.
  165. [166] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 2.
  166. [167] -تنص المادة 325 على أنه: ” يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه، عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة وذلك بعد أدائه غرامة تحدد قيمتها في اثنين (2%)بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص.”
  167. [168] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:3.
  168. [169] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع09.03.2026 على الساعة 21:00.
  169. [170] -حكم عدد 110 صادر عن المحكمة الإبتدائية بوزان، بتاريخ 05.02.2026، ملف جنحي عدد 2026.2104.60.
  170. [171] -المادة 325:” وإذا وقع الوفاء أو التنازل عن الشكاية بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، بعد أداء الغرامة المحكوم بها طبقا لمقتضيات المادة 316أعلاه”
  171. [172] -بلاغ وزارة العدل حول المصادقة على القانون 71.24 ، منشور على موقع وزارة العدل https://justice.gov.ma/، تاريخ الاطلاع 01.04.2026على الساعة 21.00.
  172. [173] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 15.
  173. [174] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 19.
  174. [175] – تفاصيل قانون جديد للشيكات يوسع آليات الصلح ويخفف العقوبات الزجرية، مقال منشور على موقع https://www.hespress.comتاريخ الاطلاع 30.03.2026 على الساعة 20.00.
  175. [176] دليلة مباركي، غسيل الأموال، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2008، ص7:8.
  176. [177] بوابة الميزان، قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة العدل، دولة قطر، https://www.almeezan.qa/LawArticles.
  177. [178] الشيماء مبارك خليفة الدوسري، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، جامعة قطر، كلية القانون، 2020، ص12:13.
  178. [179] محلف عبد الله محلف العنزي، الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال، مجلة البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل، جامعة أسوان، مج2، ع2، 2021، ص103:104.
  179. [180] زينب حامد أمين السامراني، الأثار الاقتصادية المترتبة على عمليات غسيل الأموال ودور الاقتصاد الإسلامي في معالجتها، مجلة مداد الآداب، مج12، ع26، 2022، ص520:521.
  180. [181] رباب مصطفى عبد المنعم الحكيم، جريمة غسيل الأموال وأثرها على المصلحة العامة، المؤتمر الدولي الثالث حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ج2، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، مج34، ع5، 2019، ص255:256.
  181. [182] دانة نبيل شحدة النتشة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2018، ص39:40.
  182. [183] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل، مركز الدراسات القانونية القضائية، ع2، 2009، ص381.
  183. [184] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
  184. [185] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، قانون رقم (20) لسنة 2019، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
  185. [186] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص382:383.
  186. [187] تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مينا فاتف، تقرير التقييم المتبادل، تقرير التقييم المتبادل، 2023، ص10.
  187. [188] مصرف قطر المركزي، التعليمات التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية، مصرف قطر المركزي، دولة قطر، 2020، ص12:13.
  188. [189] عبد الله يوسف العبيدلي، إضاءات على القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر: غسل الأموال طريقته مصادره العقوبة جهود دولة قطر في مكافحته، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، مج18، ع4، 2023، ص1753:1755.
  189. [190] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص385:386.
  190. [191] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
  191. [192] المكتب الإعلامي، دولة قطر تشارك في الاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، المركز الإعلامي، وزارة الخارجية، 2024، https://mofa.gov.qa.
  192. [193] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
  193. [194] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
  194. [195] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص388:389.
  195. [196] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
  196. [197] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
  197. [198] محمد الشياظمي، لا تزال مصدر قلق عالمي مؤتمر بالدوحة يبحث تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، الجزيرة، 2020، https://www.ajnet.me/ebusiness.
  198. [199] () Entrust Corporation, 2025 Identity Fraud Report (Minneapolis: Entrust, 2025), 22, https://www.entrust.com/sites/default/files/documentation/reports/2025-identity-fraud-report.pdf.
  199. [200] () Catherine Stupp, “Fraudsters Use AI to Mimic CEO’s Voice in Unusual Cybercrime Case,” The Wall Street Journal, August 30, 2019, https://www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402 (accessed June 26, 2025).
  200. [201] () Cheng Leng and Chan Ho-him, “Arup Lost $25mn in Hong Kong Deepfake Video Conference Scam,” Financial Times, May 17, 2024, https://www.ft.com/content/b977e8d4-664c-4ae4-8a8e-eb93bdf785ea.
  201. [202] () ابن منظور، لسان العرب، ج 6، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1999م، ص 126.
  202. [203] () محمد صالح عثمان، تزوير المستندات وتزييف العملات والأساليب العلمية للكشف عنها، دار العربي للنشر، 1988م، ص 221، مشار إليه في: عباس حمزة محمد عجب، جريمتا التزوير والتزييف: مفهومهما وأركانهما والعقوبات المترتبة عليهما، مجلة حوليات الشريعة، ع7، 2018م، ص 10.
  203. [204] () النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ، المادة الثانية.
  204. [205] () حين قام مستخدم يحمل الاسم المستعار “Deepfakes” بنشر مقطع إباحي مزيف للممثلة الشهيرة ” Gal Gadot” على منصة التواصل الاجتماعي Reddit، حيث قام المستخدم بتركيب وجه الممثلة على جسد ممثلة إباحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. K. A. Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes: Psychological, Societal, and Technological Aspects,” in Information Warfare: Psychological, Technological, and Strategic Perspectives, ed. A. K. Buniak (Hershey, PA: IGI Global, 2020), 42.
  205. [206] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مبادئ التزييف العميق، الرياض: سدايا، 2024م، ص 3، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/eParticipation/consulting/SDAIADeepfakesGuidelinesAr.pdf.
  206. [207] () حياة بلواضح، سماح بن إبراهيم، وفضيلة تومي، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي “التزييف العميق” في الفبركة الإعلامية: دراسة تحليلية لعينة من الفيديوهات المنشورة على منصة تويتر: الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2020 نموذجًا ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، 2021م، ص 33، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1388868.
  207. [208] () Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville, Deep Learning (Cambridge, MA: MIT Press, 2017), 1, https://archive.org/details/deep-learning-collection-pdf.
  208. [209] () M. Huijstee et al., Tackling Deepfakes in European Policy (European Parliamentary Research Service, 2021), 1, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690039/EPRS_STU(2021)690039_EN.pdf.
  209. [210] () European Union, Artificial Intelligence Act, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024, Article 3(60). Available at: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (accessed 30 October 2025).
  210. [211] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 6، ص 113.
  211. [212] () سامر برهان محمود حسن، ومأمون وجيه أحمد الرفاعي، أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2010م، ص 11.
  212. [213] () النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 18 / 2 / 1435ه، المادة الأولى.
  213. [214] () Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes,” 40.
  214. [215] () Rami Mubarak et al., “A Survey on the Detection and Impacts of Deepfakes in Visual, Audio, and Textual Formats,” IEEE Access 11 (2023): 144501–2, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3344653.
  215. [216] () Bowen Zhang et al., “Audio Deepfake Detection: What Has Been Achieved and What Lies Ahead,” Sensors 25, no. 7 (2025): 1989, https://doi.org/10.3390/s25071989.
  216. [217] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، “دليل التزييف العميق”، دولة الإمارات العربية المتحدة: مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، 2021م، ص 10، متاح على: https://assets.u.ae/api/public/content/ea1c6c1b1341451f964520d12853fd84?v=81a5b3b2.
  217. [218] () يُقصد بالهندسة الاجتماعية: الخداع بهدف التأثير على الأفراد للإفشاء عن معلومات سرية بشكل إرادي بهدف استغلال هذه المعلومات لارتكاب احتيال، وهي أيضاً فن التأثير على الآخرين واختراق عقولهم وتنفيذ ما يدور في فكر المحتال من خلال التأثير عليهم وتوجيههم بشكل لا إرادي. أيمن عبدالرحيم، الهندسة الاجتماعية … توظيف العاطفة لارتكاب الاحتيال؟، مجلة التدقيق الداخلي الأردنية، مارس 2018م، مسترجع من: https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2018/04/09/internal_audit_social_engineering/، تاريخ الدخول: 17 أبريل 2026م.
  218. [219] () Mubarak et al., “A Survey on the Detection,” 144503–4.
  219. [220] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص 5.
  220. [221] () استخدم المسلسل الفرنسي (Plus belle la vie) تقنية التزييف العميق عام 2020م لتعويض الغياب المؤقت للممثلة “Malika Alaoui” بعد مخالطتها لحالة مصابة بكوفيد-19، حيث تم تركيب وجهها على جسد الممثلة “Laura Farrugia” التي أدت الشخصية جسديًا بينما أبقي على صوت الممثلة الأصلية، وقام بذلك اليوتيوبر الفرنسي ” French Faker” وبدت النتيجة واقعية والفرق شبه غير ملحوظ لدى المشاهدين. يُنظر: France Info, “Coronavirus : Plus belle la vie recourt au deepfake pour remplacer une comédienne en quatorzaine,” France Info, November 17, 2020, https://www.francetvinfo.fr/culture/series/coronavirus-plus-belle-la-vie-recourt-au-deepfake-pour-remplacer-une-comedienne-en-quatorzaine_4183817.html. ويُنظر أيضًا: YouTube, “Plus belle la vie – Deepfake,” accessed May 1, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=k-N_lVkRS6Q.
  221. [222] () كريمة غديري، “التزييف العميق: نشأة التقنية وتأثيراتها”، مجلة الرسالة للدراسات الإعلامية، مج 5، ع 4، 2021م، ص 128.
  222. [223] () Andrew Griswold, “How ‘Rogue One’ Created Full CGI Characters of Peter Cushing and 19-Year-Old Carrie Fisher,” Fstoppers, January 6, 2017, https://fstoppers.com/bts/how-rogue-one-created-full-cgi-characters-peter-cushing-and-19-year-old-carrie-160484, accessed May 2, 2025.
  223. [224] () Matt O’Brien, “Illness Took Away Her Voice. AI Created a Replica She Carries in Her Phone,” Associated Press, May 13, 2024, https://apnews.com/article/ai-recreating-lost-voice-illness-a6512c33481072c22182c116d2cbe419, accessed May 3, 2025.
  224. [225] () Yiqi Liu et al., “A Deepfake Detection Approach Using Temporal-Aware Attention Mechanism,” IEEE Access 12 (2024): 52206, https://ieeexplore.ieee.org/document/10495039.
  225. [226] () Rebecca Thomas, “Michael Mosley and Hilary Jones TV Doctors ‘Deepfaked’ to Promote Health Scams,” The Independent, July 17, 2024, https://www.independent.co.uk/news/health/michael-mosley-deep-fake-videos-ai-b2581450.html, accessed May 3, 2025.
  226. [227] () Edvinas Meskys et al., “Regulating Deep Fakes: Legal and Ethical Considerations,” Journal of Intellectual Property Law & Practice 15, no. 1 (January 2020): 5–6.
  227. [228] () ولاء محمد محروس الناغي، وياسر محمد محروس الناغي، “إدراك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتهديدات التزييف العميق ‘Deep Fake’ وعلاقته باستخدامهم الآمن لتلك المواقع”، المجلة العلمية لبحوث الصحافة، العدد 24، 2022م، ص 398، https://doi.org/10.21608/sjsj.2022.296038..
  228. [229] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428ه، المادة السادسة.
  229. [230] () أحمد مصطفى معوض محمد محرم، “استخدامات الذكاء الاصطناعي ‘AI’: استخدام تقنية التزييف العميق ‘Deepfake’ في قذف الغير نموذجًا: دراسة فقهية مقارنة معاصرة”، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد 39، الجزء 1، 2022م، ص 2535، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1327461.
  230. [231] () Martin Anderson, “Deepfaked Voice Enabled $35 Million Bank Heist in 2020,” Unite.AI, October 15, 2021, https://www.unite.ai/deepfaked-voice-enabled-35-million-bank-heist-in-2020/, accessed May 5, 2025.
  231. [232] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 400،399.
  232. [233] () أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1، ج 1، الرياض: عالم الكتب، 2008م، ص 586.
  233. [234] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 399.
  234. [235] () عمر، مرجع سابق، ص 596.
  235. [236] () أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1، مكتبة نزار مصطفى الباز، بدون تاريخ، ص 181.
  236. [237] () أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط 1، مج 16، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 2005م، ص 237.
  237. [238] () محمد بن أبي بكر ابن القيم، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ط3، دار عطاءات العلم للنشر، 2019م، مج 2، ص 658.
  238. [239] () جلال بن هاشم سحلول، القواعد الموضوعية لجريمة الاحتيال في النظام السعودي، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبدالعزيز، مج 32، ع1، 2018م، ص 89.
  239. [240] () مسلم بن الحجاج، أبو الحسين، كتاب صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم 2564، ج 4، ص 1986م.
  240. [241] () ابن القيم، مرجع سابق، ص 657-659.
  241. [242] () أسية معيوف السلمي، جريمة الاحتيال المالي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الحقوق، جدة، 2022م، ص 19.
  242. [243] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ، المادة الأولى.
  243. [244] () سامح السيد أحمد جاد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، 2005م، ص 333.
  244. [245] () علي بن محمد سفياني، تجريم الاحتيال المصرفي في الشريعة والقانون: دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2006م، ص 44.
  245. [246] () جاد، مرجع سابق، ص 203-205.
  246. [247] () عبد الإله عبد الله عبد الرحيم الزهراني، المسؤولية الجنائية لجريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي والقانون المصري: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الحقوق، جدة، 2023م، ص 41-42.
  247. [248] () عبدالله بن خميس الهمامي، الاحتيال المالي في النظام السعودي والفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، ع 48، 2025م، ص 5341.
  248. [249] () محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988م، ص 296.
  249. [250] () محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، ص 291.
  250. [251] () محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام والعقاب، القاهرة: دار النهضة العربية، 1982م، ص 53.
  251. [252] () هاجد بن عبد الهادي العتيبي، “جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي (دراسة تأصيلية تطبيقية)”، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد 32، 2023م، ص 242.
  252. [253] () السلمي، مرجع سابق، ص 18.
  253. [254] () الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة برقم 256/4 في 8/5/1428ه المؤيد من محكمة التمييز برقم ٧٢٥/ج٢/أ في 6/9/1428هـ. نقلًا عن: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الشبرمي، جريمة النصب والاحتيال، مجلة العدل، مجلد 10، عدد 39 (2008)، ص 196 -198، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/78995.
  254. [255] () الحكم الصادر بالصك رقم (٣٤١٨٧٧١٦) بتاريخ 14/4/1434ه، في الدعوى رقم (٢٣٥٦٨٥٢٦)، والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف رقم (٣٤١٦٧٤٨٦) بتاريخ 23/8/1434ه، مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤هـ، وزارة العدل، المجلد 27، ص 46–54.
  255. [256] () بدر بن يوسف بن علي الحمياني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2022م، ص 19.
  256. [257] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الثامنة.
  257. [258] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة.
  258. [259] () يونس خالد عرب مصطفى، وكامل حامد السعيد، جرائم الحاسوب: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، 1994م، ص 178، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/550306.
  259. [260] () محمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب والإنترنت: الجريمة المعلوماتية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004م، مشار إليه: أسامة بن غانم العبيدي، الاتجاهات الحديثة في تجريم الاحتيال المعلوماتي، مجلة جامعة الملك سعود – الأنظمة والعلوم السياسية، مج 22، ع 2، 2010م، ص 234، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/476930.
  260. [261] () محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2004م، ص 22، مشار إليه: المعايطة، مرجع سابق، ص 33.
  261. [262] () المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام. استطلاع عام حول الاحتيال المالي، مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، الرياض، 2022م.
  262. [263] () فيزا، دراسة “ابقَ آمناً 2023 في المملكة العربية السعودية”، أجرتها شركة Wakefield Research، 2023م، متاح على: https://sa.visamiddleeast.com/ar_SA/about-visa/newsroom/press-releases/prl-18122023.htmlK، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
  263. [264] () خالد بن سليمان الغثبر، وسليمان عبد العزيز الهيشة، الاصطياد الإلكتروني الأساليب والإجراءات المضادة، الطبعة الأولى، 2009م، الرياض، ص 46.
  264. [265] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، بعنوان: ما هو التصيّد الاحتيالي وكيف يؤثر في مستخدمي البريد الإلكتروني، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-phishings-impact-on-email، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
  265. [266] () الغثبر، والهيشة، مرجع سابق، ص 46.
  266. [267] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، ما هو التصيد الاحتيالي الموجّه؟ | التعريف والمخاطر، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/definitions/spear-phishing، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
  267. [268] () خالد حسن أحمد لطفي، الأمن المعلوماتي، الفصل 6، 2021م، مشار إليه: أثير صالح عطية الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، أطروحة الماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز: كلية الحقوق، 2022م، ص 31.
  268. [269] () حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص 295.
  269. [270] () الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 25.
  270. [271] () عبدالله دغش العجمي، المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، عمان، 2014م، ص 20، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/724557.
  271. [272] () عبدالقادر الحسيني إبراهيم محفوظ، المواجهة الجنائية لجرائم الاحتيال الإلكتروني في عصر التكنولوجيا الرقمية: دراسة مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، ع 37، ج 2، 2025م، ص 738، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1540786.
  272. [273] () عبدالفتاح خضر، الجريمة: أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1985م، ص 15.
  273. [274] () عبّود السرّاج، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول (نظرية الجريمة)، ص 36.
  274. [275] () خضر، مرجع سابق، ص 15.
  275. [276] () عادل عبدالعال إبراهيم خراشي، النظام الجزائي القسم العام، نظرية الجريمة والعقوبة، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، 2020م، ص 50-51.
  276. [277] () عبدالفتاح خضر، التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1979م، ص 7.
  277. [278] () بندر بن طلال جمعة المحلاوي، العقوبات الشرعية للجرائم الإلكترونية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، ع39، ج4، 2020م، ص 2476، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1147472.
  278. [279] () خضر، الجريمة، مرجع سابق، ص 28.
  279. [280] () عبدالرحمن بن معلا اللويحق، الجريمة والعقاب في الإسلام، (د.ن، د.ت)، ص 5، مسترجع من: https://2u.pw/kAHVvJ.
  280. [281] () القحطاني، فالح بن سالم بطي، تقنين الجرائم التعزيرية: دراسة تحليلية تطبيقية على جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في النظام السعودي، المجلة القانونية، مجلد 20، عدد 2، 2024م، ص 687، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1482243.
  281. [282] () النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه، المادة الثامنة والثلاثون.
  282. [283] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
  283. [284] () خالد بن عبدالعزيز الرويس، ورزق بن مقبول الريس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الشقري، الرياض، ط7، 1439ه، ص 154.
  284. [285] () المرجع السابق، ص 152.
  285. [286] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
  286. [287] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
  287. [288] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
  288. [289] () عبدالقادر عبدالحافظ الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 2005م، ص 45.
  289. [290] () محمد حميّد المزمومي، النظام الجزائي (نظرية الجريمة – نظرية الجزاء): دراسة مقارنة – القسم العام، مركز النشر العلمي، جدة، الطبعة الثالثة، 2021م، ص 100.
  290. [291] () خضر، مرجع سابق، ص 47-48.
  291. [292] () المزمومي، مرجع سابق، ص 101.
  292. [293] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
  293. [294] () نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443ه، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
  294. [295] () محمود سلامة عبدالمنعم الشريف، جريمة الانتقام الإباحي عبر تقنية التزييف العميق Deepfakes والمسؤولية الجنائية عنها، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع 2، 2022م، ص 407،408، متاح على: https://search.mandumah.com/Record/1334026.
  295. [296] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة السابعة الدخول غير المشروع بأنه: “دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها”.
  296. [297] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة العاشرة الالتقاط بأنه: “مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح”.
  297. [298] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الثانية.
  298. [299] () عواطف علي الزهراني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، 2022م، ص 52.
  299. [300] () انظر: تفصيل أنواع التزييف العميق ومخرجاته في المبحث التمهيدي، المطلب الثاني.
  300. [301] () من المقرر في الفقه الجنائي أن الأعمال التحضيرية لا يُعاقب عليها في الأصل، ما لم تُشكّل بذاتها جريمة مستقلة معاقبًا عليها نظامًا، يُنظر: خضر، مرجع سابق، ص 92 وما بعدها.
  301. [302] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 181.
  302. [303] () أحمد حسني أحمد طه، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، جامعة الأزهر، مصر، الطبعة الأولى، لا يوجد تاريخ ص 148.
  303. [304] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 149.
  304. [305] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 182
  305. [306] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، دراسة بعنوان التزييف العميق المخاطر والفرص المحتملة، 2025م، ص 11، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/MediaCenter/KnowledgeCenter/ResearchLibrary/DeepfakeStudy.pdf.
  306. [307] () جاد، مرجع سابق، ص 349.
  307. [308] () المرجع السابق، ص 350-352.
  308. [309] () خضر، مرجع سابق، ص 63.
  309. [310] () العتيبي، مرجع سابق، ص 249.
  310. [311] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
  311. [312] () حنان بنت يوسف أحمد الجعشاني، جريمة الاحتيال المالي من منظور الفقه الإسلامي والنظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، مج 6، ع 4، 2022م، ص 143، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1345429.
  312. [313] () الحمياني، مرجع سابق، ص 32.
  313. [314] () عبدالقادر الشيخ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني، منشورات جامعة حلب، 2006م، ص 282.
  314. [315] () جاد، مرجع سابق، ص 363.
  315. [316] () جاد، مرجع السابق، ص 360-362.
  316. [317] () محمد خلف عيد الغليلات، الركن المادي في جريمة الاحتيال: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، 2013م، ص 159، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/865095.
  317. [318] () الشيخ، مرجع سابق، ص 285.
  318. [319] () طه، مرجع سابق، ص 180.
  319. [320] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 180- 181.
  320. [321] () الغليلات، مرجع سابق، ص 163.
  321. [322] () محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الثالثة، 1998م، ص 251.
  322. [323] () خضر، مرجع سابق، ص 243.
  323. [324] () المرجع السابق، ص 243.
  324. [325] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
  325. [326] () خضر، مرجع سابق، ص 278.
  326. [327] () عقيدة، مرجع سابق، ص 254.
  327. [328] () الشيخ، مرجع سابق، ص 288.
  328. [329] () المزمومي، مرجع سابق، ص 180.
  329. [330] () منذر عبدالكريم القضاة، النظام الجنائي القسم الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية، الجزء الثاني، الرياض، مكتبة الرشد، 2015م، ص 343. مشار إليه: الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، ص 47.
  330. [331] () المرجع السابق، ص 121.
  331. [332] () جاد، مرجع سابق، ص 366.
  332. [333] () عقيدة، مرجع سابق، ص 255.
  333. [334] محمد بوصوف: “إشكالية تعريف الجريمة المنظمة”، ج2، نشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2015، بدون ذكر العدد، بتصرف، ص: 95
  334. [335] مهند فايز سليم الدويكات: “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، مطابع الرباط نت، ط 2020، ص: 15.
  335. [336] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 17.
  336. [337] بوعزة مكزاري: “الاتجار بالبشر لاستغلالهم في نزع الأعضاء”، المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، ع 49 مزدوج 8-9، سنة 2021، ص: 49.
  337. [338] حمدي محمد محمود حسين: “المسؤولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2016، ص: 15.
  338. [339] امحمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، مقال منشور على المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الرابع 2020، ص: 206.
  339. [340] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 2014، ص:4
  340. [341] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص:6.
  341. [342] حامد سيد محمد حامد: “الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب، التداعيات، الرؤى الإستراتيجية”، ط الأولى 2010، ص: 12.
  342. [343] سوزى عدل ناشد: ” الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي”، المكتبة القانونية، القاهرة رقم 6، ط 2005، ص:16.
  343. [344] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
  344. [345] عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل الاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نوفمبر 2000 ، جريمة الاتجار بالبشر في المادة الثالثة منه على أنها: ” أ يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنفيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الفسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة فسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛ ب لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ؛ ج يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ” اتجار بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطوي على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ من هذه المادة: د يقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر”.
  345. [346] أحمد سليمان الزغاليل: “الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر”، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر، وزارة الداخلية أبو ظبي أيام 25/24 ماي 2004 مشار إليه عند عبد الله سيف عبيد آل علي: “المواجهة القانونية والأمنية للاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية ونقدية، مركز بحوث الشرطة، الطبعة الأولى، الشارقة، 2020، ص 51
  346. [347] منير نبيل الوفيان: “الاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية في ضوء اتجاهات القضاء الكويتي، المجلة القانونية، ص: 891. وقد أورد هذا الباحث تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر قالت به محكمة الاستئناف الكويتية مفاده أنه: “يقصد بحريمة الاتجار بالأشخاص كل تصرف سواء كان مشروعا أو غير مشروع يحول الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلالهم في أعمال ذات أجر مندن أو في أعمال جنسية أو ما شابه، وذلك سواء أكان هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبودية”. حكم رقم 2020/208 صادر بتاريخ 2020/02/4 مشار إليه عند منير نبيل الوفيان المرجع نفسه، ص: 892
  347. [348] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 34.
  348. [349] بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين: تمحورت أحكام هذا البروتوكول في 25 مادة، بخلاف الديباجة، وقد قسمت مواده إلى أربعة أقسام على النحو الآتي: القسم الأول خاص بالأحكام العامة من المادة 1 إلى المادة 6 ، والقسم الثاني خاص بتهريب المهاجرين عن طريق البحر من المادة 7 إلى المادة 9 ، والقسم الثالث خاص بالمنع والتعاون والتدابير الأخرى من المادة 10 إلى المادة 18، وأخيراً القسم الرابع خاص بالأحكام الختامية من المادة 19 إلى المادة 25.
  349. [350] الفقرة الفرعية “أ” من المادة 3 من البروتوكول.
  350. [351] خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي ـ الإسكندريةـ مصر، ط2011، ص: 147.
  351. [352] محمد حمود مساعد أبو غانم: “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط 2014، ص: 202.
  352. [353] محمد حمود مساعد أبو غانم، “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، م.س، ص: 203.
  353. [354] سالم ابراهيم بن أحمد النقبي: “جرائم الاتجار بالبشر”، دار المتحدة للطباعة والنشر أبو ظبي، ط الأولى 2012، ص: 103.
  354. [355] محمد مصباح سعيد: “جريمة تهريب المهاجرين دراسة مقارنة”، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات الإمارات، الطبعة الأولى سنة 2019 ص: 84.
  355. [356] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، أطروحة في القانون الجنائي بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح بنابلس، فلسطين، السنة الجامعية 2018، ص: 3.
  356. [357] القار عبد القادر: “المدخل لدراسة العلوم القانونية”، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2006، ص 11.
  357. [358] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 11.
  358. [359] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 2021، ص: 69.
  359. [360] محمد محبوبي: “أساسيات التنظيم القضائي المغربي”، مطبعة دار أبي رقراق، ط 2007، ص:62.
  360. [361] أنظر، المادة 51 إلى 53 من مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
  361. [362] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال باليرمو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نونبر 2000.
  362. [363] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2014، ص: 313.
  363. [364] الهادي معيد: “حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 218.
  364. [365] محمد عياط: “حقوق المجني عليه في القانون المغربي في نطاق الدعوى المدنية التابعة”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 364-365.
  365. [366] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص:120
  366. [367] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، م.س، ص: 209.
  367. [368] محمد أقبلي: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 210.
  368. [369] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 212.
  369. [370] يمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 69.
  370. [371] تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 27.14 على أنه: “يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى، بما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية”.
  371. [372] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 215.
  372. [373] محمد عبد اللطيف فرج: “السياسية الجنائية المعاصرة واتجاهات التطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدولي”، دار النهضة العربية ـ القاهرة، ط الأولى 2013، ص: 5.
  373. [374] سيدي محمد العمليلي: “السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق- كلية أبو بكر بلقايد تلمسان 2011/2012، ص 38 وما بعدها.
  374. [375] علال البصرواي: “الاتجار بالبشر في القانون المغربي و القانون المقارن”، سنة 2018، مقال منشور على الرابط علال البصراوي: الاتجار بالبشر في القانون المغربي والمقارن 1 || ANFASPRESS – أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية – جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة – المغرب – ANFAS PRESS Ariri Abderrahim اطلع عليه بتاريخ 2026/03/12 على الساعة 12 :33.
  375. [376] القرار محكمة النقض عدد 3/593الصادر بتاريخ2022/04/20 ملف جنائي رقم : 2022/3/6/685.
  376. [377] سورة الإسراء، الآية 15
  377. [378] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي” القسم العام، مطبعة المعرفة، ط الأولى 1985، ص: 225
  378. [379] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
  379. [380] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 141
  380. [381] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 151
  381. [382] الفقرة الثالثة من الفصل 1-448 القانون الجنائي.
  382. [383] جواد الهيكوري: “النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص النظام الجمركي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2014/2015، ص: 41.
  383. [384] أحمد الخمليشي، “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 153.
  384. [385] هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بمراكش في قرار غرفة الجنايات الابتدائية رقم 1921 بتاريخ 2017/10/26 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/1411. ” اعتبرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش أن غياب العلم ينفي القصد الجنائي في المشاركة في الاتجار بالبشر، وقد عللت قرارها كما يلي: حيث إن جنايتي المشاركة في الاتجار في البشر والمشاركة في استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة غير ثابتين في حق المتهمة أميمة ايت العمرية لكونها قامت بجلب المشتكية إلى المقهى بنية العمل فيها وليس بنية استدراجها طبقا للفصل 471 من القانون الجنائي، لكون المتهمة لم تستعمل أية وسائل احتيالية لجلب المشتكية إلى المقهى لغرض غير العمل الشريف، كما أنها رافقتها من أجل نفس الغرض وليس بقصد الوساطة في تجنيدها واستدراجها من أجل استغلالها جنسيا، لأن نيتها حسب الثابت من خلال تصريحات المتهمة التمهيدية و ما راج من مناقشات هو العمل في المقهى لا غير”..أوردته ذ. وفاء جوهر: “القانون الجنائي الخاص في شروح”، طبعة 2024، ص: 133
  385. [386] والعلم بطبيعة الاتفاق يقصد به أن يكون الجاني عالميا بماديات الجريمة من جهة، وكذلك بكون المشرع يعاقب على إتيانها من جهة أخرى مع ملاحظة أن العلم بالعقاب عن الفعل أو الترك مفترض إفتراضا غير قابل لإثبات العكس عملا بالمادة 2 من المجموعة. أورده الأستاذ عبد الواحد العلمي:” شرح القانون الجنائي المغربي”، القسم الخاص، الجزء الأول، ص: 31
  386. [387] وفاء جوهر: “القانون الجنائي العام”، مع تطبيقات تشريعية على ضوء أخر التعديلات، مع تطبيقات قضائية على ضوء قرارات محكمة النقض و محاكم الموضوع، ط الأولى أبريل 2019، ص: 346.
  387. [388] عمر أكرم دهام: “جريمة الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ـ القاهرة، ط الأولى2011، ص: 123.
  388. [389] الفصل 1-448 من القانون الجنائي.
  389. [390] قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش رقم 313 بتاريخ 2018/02/13 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/2206. أوردته ذ. وفاء جوهر، م.س، ص 133.
  390. [391] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، محاولة للفهم على ضوء المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، والعمل القضائي المغربي والمقارن، ط الأولى 2024، ص: 39.
  391. [392] يتعلق الأمر بالقرار غير المنشور عدد 3/1317 المؤرخ في 2020/09/08 والصادر في الملف رقم 2020/3/6/2017 جريمة الاتجار بالبشر وحالاته بأن اعتبرته وقد جاء فيه نصا ما يلي: “مقتضيات الفصل 1-448 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، التي حددث صور جريمة الاتجار بالبشر و حالاته بأن اعتبرته كل تجنيد للإنسان أو استدراجه أو نقله أو تتقبله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو مختلف أشكال الفسر والإكراء أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، من أجل استغلاله بشكل يسلب إرادته وحريته في تغيير وضعه. سواء كان هذا الاستغلال جنسيا أو عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو استغلاله للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة، دون أن يعلق القانون قيام عناصر هذه الجريمة على ارتكابها في إطار عصابة إجرامية كما هي معرفة قانونا، أو صورة جريمة منظمة عابرة للحدود وذلك في انسجام تام مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبرتوكول منع وقمعالاتجار بالأشخاص المكمل للاتفاقية المذكورة”. أورده، ذ. عبد الكافي ورياشي، م.س، ص: 40.
  392. [393] ذكر من هذه القرارات قضية “جي وآخرون”ضد النمسا 58216/12 الصادرتاريخ 17 يناير 2017 والتي تتلخص وقائعها في أن بعض المواطنات الفلبينيات تم تشغيلهن في الفيليين للعمل لدى عائلات مختلفة بدبي بالإمارات العربية المتحدة كخادمات منازل أو مربيات، و في يوليوز 2010 رافقن مشغلهم إلى النمسا، و أثناء إقامتهن غادرت العائلات، وتقدمن شكايات إلى الشرطة النمساوية بداعي التعرض للاتجار بالبشر والعمل الجبري ، وبعد البحث قررت النهاية العامة بدولة النمسا إيقاف البحث الحفظ بعثة أن الجرائم ارتكبها أجانب في الخارج ولم ترتكب أي جريمة في النمساء وهو القرار الذي تم تأييده من لدن المحكمة الجنائية الجهوية بالنمسا.وبعد رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بداعي أن السلطات النمساوية لم تف بالتزاماتها الإيجابية الناشئة عن الجانب المسطري ، اعتبرت أن دولة النمسا لم تقم بأي انتهاك، على اعتبار أن المادة الرابعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بتولي اختصاص قضائي عالمي على جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة بالخارج، كما أن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لا تفرض على الدول إقامة اختصاصها سوى على الجرائم المرتكبة فوق ترابها أو ضد أحد مواطنيها، وفي هذه القضية لم يكن على النمسا على الإطلاق أي التزام بالبحث في تجنيد الفيليبينيات أو الاستغلال الذي تعرض له في الإمارات العربية المتحدة. وبخصوص توجهات مماثلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان راجع قرار رانسيف ضد قبرص وروسيا25965/04 الصادر بتاريخ 07 يناير2010. مجموعة ملخصات قانونية لأحكام وقرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار مكافحةالاتجار بالبشر، طبعات مجلس أوروبا، نونبر 2020، ص 12 وما بعدها.
  393. [394] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 40.
  394. [395] تقرير لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان حول مشروع قانون رقم 14.27
  395. [396] أحمد فتحي سرور: “أصول السياسة الجنائية”، دار النهضة العربية 1971، ص: 20
  396. [397] .448 من ق.ج.م
  397. [398] م 3 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 24 لسنة 2010.
  398. [399] الفقرة الثانية من المادة 104/225 من القانون الجنائي الفرنسي المعدلة بقانون رقم 2003-239 الصادر في 18 مارس 2003.
  399. [400] المادة 2 من قانون الاتجار بالبشر السعودي.
  400. [401] .448 ق.ج.م
  401. [402] حسن صادق المرصفاوي: “الاجرام والعقاب”، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة الأولى، سنة 1973، ص: 248
  402. [403] محمود نجيب حسني: “علم العقاب”، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 1988، ص: 98
  403. [404] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، قراءة في ضوء القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبعض التشريعات المقارنة، مجلة القانون والأعمال، عدد 65 2021، ص: 198
  404. [405] قرار صادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية محكمة الاستئناف بمراكش، رقم القرار 912، ملف جنحي عدد 2238/2642/2017، أورده ذ. إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 198
  405. [406] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 199
  406. [407] حيث يمكن تعريف الشخص المعنوي من الناحية القانونية بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة، فتكون قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. أنظر: شريف سيد كامل: “المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1997، ص: 3
  407. [408] من م .ق.ج.م وهذه التدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في ف 62 من ق.ج.
  408. [409] المادة 3/10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
  409. [410] الفصل 47 من ق ج أكد على أن: “حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي، ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبند صريح في الحكم بالإدانة”.
  410. [411] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 200
  411. [412] .448 من.ق.ج.م
  412. [413] الفصل 225 من ق.ج.م
  413. [414] .448 من.ق.ج.م
  414. [415] .448 من ق.ج.م
  415. [416] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص: 242
  416. [417] .448 من ق.ج.م
  417. [418] الفصل 4.448 من ق.ج.م
  418. [419] المادة 2/3 من القانون الاتحادي الاماراتي لمكافحة الاتجار بالبشر.
  419. [420] فصل مكرر 225-4-2 من القانون الجنائي الفرنسي.
  420. [421] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 203
  421. [422] الفصل 5.448 من ق.ج.م
  422. [423] الفصل 3.448 من ق.ج.م
  423. [424] الفصل5 .448 من ق.ج.م
  424. [425] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 204
  425. [426] – النووي، ي. ب. ش. (676 هـ)، تهذيب الأسماء واللغات، بيروت: دار الكتب العلمية.
  426. [427] – ابن الأثير، ع. د. (630 هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة الشاملة.
  427. [428] – الرازي، م، ب، ع، (1950)، مختار الصحاح، مصر: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي.
  428. [429] – ابن منظور، م. ب. م. ب. ع. ج. (د.ت.). لسان العرب (إعداد وتصنيف يوسف خياط، المجلد 14). بيروت: دار لسان العرب.
  429. [430] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق.
  430. [431] – الجوابرة، ف (1206هـ). الكبائر، كبائر اللسان باب الرشوة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية.
  431. [432] – أبو العطا، عمرو. (1 سبتمبر، 2018). الرشوة الحرام… والمباحة، مقال منشور على الرابط. https://al-sharq.com/opinion/01/09/2018 /
  432. [433] – السالم، ع. (2020)، الرشوة. مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العددان 47، 48.
  433. [434] – المرجع السابق.
  434. [435] – الجوابرة، مرجع سابق.
  435. [436] – كارب، أ. (2015). الرشوة وأثرها على نزاهة الوظيفة العامة: دراسة قانونية مقارنة. دار النهضة العربية.
  436. [437] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
  437. [438] – بوفرمة، خ، (2020). جريمة الرشوة وآليات مكافحتها، (رسالة ماجستير منشورة)، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
  438. [439] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق
  439. [440] – كارب، أ. مرجع سابق.
  440. [441] – عبد العال، أ، (2017). جريمة الرشوة، دراسة تحليلية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 59، العدد 1، الصفحات 863–967.
  441. [442] – بوابة التشريعات، مرجع سابق.
  442. [443] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 159، 159 مكرر، 160، 161).
  443. [444] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 162، 163، 164، 165).
  444. [445] – سعيد، ح. (2018) جريمة الاختلاس، (رسالة ماجستير منشورة)، العراق: جامعة ديالى.
  445. [446] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
  446. [447] – العيسى، ن. س. ع. (2023). مواءمة القانون القطري مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن الكسب غير المشروع: دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر.
  447. [448] – هيئة تنظيم مركز قطر للمال، (2019)، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مركز قطر المالي. متاح على: https://www.qfiu.gov.qa/?page_id=25
  448. [449] – بهاء الدين، م ، (2015) جريمة الرشوة وفقاً لتعديلات القانون الجنائي لسنة 2015م. مجلة الشريعة والقانون جامعة افريقيا العالمية.
  449. [450] – قانون العقوبات القطري، رقم (11)، مرجع سابق
  450. [451] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
  451. [452] – عوده، و، (2023) الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير منشورة). جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، قسم القانون العام.
  452. [453] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
  453. [454] – التومي، وآخرون. (2023). مكافحة جريمة الرشوة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة في مدى موائمة التشريعات الليبية. مجلة البحوث القانونية والسياسية، ص49.
  454. [455] – المرجع السابق، ص51.
  455. [456] – الزياني، ع. (2024). جريمة الرشوة: بين علم القانون وعلم الاجتماع. مجلة المعرفة، ص 22.
  456. [457] – الراشدي، و. ب. ن. (2021). أحكام جريمة الرشوة في القطاع الخاص: دراسة مقارنة. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 26، 55–88.
  457. [458] – الزبيدي، ج. (2021). إثبات القصد الجنائي في الجرائم المالية. مجلة الدراسات القانونية، 10(4)، 300-315.
  458. [459] السليطي، حمد عبد الله حيي بو غانم، تجريم الاحتيال الالكتروني في القانون القطري والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر، 2018، ص1.
  459. [460] العصيمي، صالح بن فهد، السياسات الجنائية، تعريفها، ومجالاتها، وتطبيقاتها، مكتبة الملك فهد الوطنية، 2023، ص 101.
  460. [461] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، الجرائم الالكترونية والتحقيقات الجنائية، دار اليازوري العلمية، 2025، ص 27.
  461. [462] حبابية، ميرفت محمد، مكافحة الجريمة الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص 56.
  462. [463] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
  463. [464] مدين، محمود، الجريمة الالكترونية وتحديات الأمن القومي، المصرية للنشر، 2025، ص 78.
  464. [465] حبابية، ميرفت محمد، المرجع السابق، ص 49.
  465. [466] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
  466. [467] الزنداني، إبراهيم محمد، إجراء الاستدلال والتحقيق الابتدائي في الجرائم الإلكترونية، جامعة فطاني، 2020، ص 131.
  467. [468] العازمي، فيصل جعلان، إشكالية الملاحقة الجزائية في الجرائم الإلكترونية، ع39، 2024، ص 781.
  468. [469] سلامة، مأمون محمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 2003، ص 80.
  469. [470] المناعسة، أسامة أحمد، جرائم الحاسب الآلي والانترنت، دراسة تحليلية مقارنة، دار وائل للنشر، 2001، ص107.
  470. [471] مدين، محمود، المرجع السابق، ص56.
  471. [472] اللقاني، عبد الرحمن على، دور الأمن السيبراني في تعزيز أمن المعلومات المالية الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص233.
  472. [473] الدسوقي، نورة عبد الهادي، الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأخبار الزائفة، العربي للنشر، 2023، ص32.
  473. [474] سلبي، زهراء عادل، جريمة الابتزاز الإلكتروني، دراسة مقارنة، شركة دار الاكاديميون للنشر، 2021، ص12.
  474. [475] المايل، عبد السلام محمد، والشربجي، عادل محمد، الجريمة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني، مجلة أفاق للبحوث والدراسات سداسية، دولية محكمة، المركز الجامعي، ع4، 2019، ص 248.
  475. [476] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 112.
  476. [477] عبد السلام، محمد محسن، دور جامعة دمياط في تنمية المواطنة الرقمية، دراسة ميدانية على عينة من طلبة الجامعة، أكتوبر 2023، ص 25.
  477. [478] فرج، همت، دور الثقافة القانونية في تحقيق الأمن الاجتماعي لدى طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية ببنها، ع131، يوليو 2022، ص573.
  478. [479] النمر، مصطفي صابر، الدراما الأجنبية وانحرافات المراهقين السلوكية، العربي للنشر والتوزيع، 2016، ص11.
  479. [480] بختة، بظاهر، توجهات الاقتصاد الرقمي في البلدان العربية في ظل رغبتها في تطبيقه، مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، مج2، 2019، ص150.
  480. [481] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 26.
  481. [482] الزنداني، ابراهيم محمد، والزنداني، بكيل أحمد، الجرائم السيبرانية ودور السياسة الجنائية في مواجهتها والحد منها، دار الكتب اليمنية، 2021، ص 232.
  482. [483] المادة 209 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  483. [484] المادة 170 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  484. [485] المادة 204 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  485. [486] المادة 206 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  486. [487] المادة 210 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  487. [488] المواد 211، و212 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  488. [489] محمد، شريف حسين، القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية، المصرية للنشر والتوزيع، 2021، ص 131.
  489. [490] المادة 155 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
  490. [491] المادة 212 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  491. [492] المادة 269 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  492. [493] المادة 270 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  493. [494] سكيكر، محمد على، الجريمة المعلوماتية وكيفية التصدي لها، كتاب الجمهورية، 2010، ص 131.
  494. [495] الشعار، خالد على نزال، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2022، ص 19.
  495. [496] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 781.
  496. [497] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 779.
  497. [498] ابراهيم، مني غازي حسان، فعالية السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة في ضوء متطلبات الأمن السيبراني، مجلة الشريعة والقانون، ع45، مايو 2025، ص 2652.
  498. [499] المادة (11) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
  499. [500] المواد (2،3،4) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
  500. [501] المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
  501. [502] المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
  502. [503] المادة 3/ج من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
  503. [504] المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
  504. [505] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 802 لسنة 2022 جلسة 16/01/2023.
  505. [506] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (22) لسنة 2022 جلسة 29/09/2022.
  506. [507] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (143) لسنة 2018 جلسة 07/01/2019.
  507. [508] العباد، أيمن بن ناصر بن حمد، المسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، مكتبة القانون والاقتصاد، 2015، ص 118.
  508. [509] مدين، محمود، المرجع السابق، ص 295.
  509. [510] فقد جعله الله من أعظم القربات، ومن فروض الكفاية، إلا أنه رغم ذلك ورد التحذير منه، وقد وردت أحاديث تحذيرية كثيرة في تولي القضاء، ومنها: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من ولى القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين”.
  510. [511] القاضي في نظر دعواه ملزم بالقضاء بالعدل دون محاباة أحد الخصوم على الأخر فإن هو تعدى ذلك ثبت الخطأ في حقه ويلزم مسائلته، يقول صلى الله عليه وسلم: ” يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب، ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره ” وهذا في القاضي العادل، فكيف بالقاضي الظالم والجائر؟ فقد دعي أبو قلابة إلى القضاء، فهرب من العراق إلى الشام، ودعي إليه سفيان الثوري فهرب من البصرة، ولم يقبله أبو حنيفة حتى مات، وقال الشعبي: القضاء محنة وبلية، من دخل فيه عرض نفسه للهلاك. ويقول الله عز وجل في محكم آياته: ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” سورة المائدة الآية 44″.
  511. [512] حماية الحقوق والحريات، تكرس أهم أولويات السياسة الجنائية بالمغرب والتي تم التركيز عليها من قبل رئاسة النيابة العامة في العديد من المناسبات: سنة 2018 من خلال إصدار 11 رسالة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.منشور السيد رئيس النيابة العامة الأول الصادر يوم توليه مهمة الإشراف على النيابة العامة بتاريخ07 أكتوبر 2017 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيرا على نفس النهج الذي يرمي ” لاستكمال بناء دولة الحق والقانون “.
  512. [513] مروان بوستة، تصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام المدنية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد7 سنة 2012، ص98.
  513. [514] الفلسفة العقابية الجنائية، تقوم على مبدأ تحقيق الردع العام والخاص وهذا الأخير لا يمكنه بلوغه، إلا بتنزيل العقاب صوابا على مرتكب الجريمة، أما إذا ثم تنزيل العقاب على شخص بريء فإن ذلك يخلق الرهبة والخوف في النفوس والشك والريبة في العدالة الجنائية.
  514. [515] الشيماء محمد مصطفى علي سليمان، ” الخطأ المدني للقاضي – دراسة مقارنة – “، طبعة 2023، ص 10.
  515. [516] سورة النساء، الآية: 112.
  516. [517] عبد الجليل عينوسي، التعويض عن الخطأ القضائي، مجلة القانون المغربي، العدد 32 شتنبر 2016، ص55.
  517. [518] سهام البوكيلي المخوخي، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء – دراسة مقارنة – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه قي القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس- السنة الجامعية 2015-2016، ص 6.
  518. [519] المشرع المغربي وإن كان قد اهتم بتنظيم التعويض عن الخطأ القضائي، بموجب الفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 565 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 122 من دستور 2011، فإنه في مقابل ذلك لم يضع تعريفا محددا لهذا المصطلح، إذ اكتفى بذكر بعض الحالات التي تشكل الخطأ الموجب للتعويض، كحال مخاصمة قضاة الحكم والنيابة العامة إذ اعتبر القاضي مخطئا كلما ارتكب تدليسا أو غشا او غدرا، أثناء دراسة القضية أو عند الحكم فيها أو إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها، أو إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض، أو حالة إنكار العدالة المنصوص عليها في الفصل 391 من ق.م. م.
  519. [520] الفصل 122 من الدستور الصادر سنة 2011 “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”. يلاحظ بشأن هذا النص أن الصياغة تختلف بين اللغة الفرنسية واللغة العربية ولقد أكد بعض الفقه ذ. عز الدين الماحي، على أنه وقبل دستور 2011 لم يكن من الممكن الحديث عن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلا في صورتين إثنين، الأولى تتعلق بمخاصمة القضاة، المكرسة في الفصل 391 من ق.م.م، والثانية ترتبط بالمراجعة المضمنة في الفصل 566 في قانون المسطرة الجنائية. للمزيد من التوضيح والتعمق: عز الدين الماحي، الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وحدة البحث والتكوين في القانون المدني كلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية 2020-2019 ص 216 وما يليها.
  520. [521] تنص مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) والمنشور بالجريدة الرسمية، ع: 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص: 4568 على ما يلي: ” يحق لكل متضرر من خطأ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة “.
  521. [522] نجد المادة 573 من ق.م.ج في فقرتها الثانية التي أكدت على أنه: ” إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب أخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها “.
  522. [523] منظمة العفو الدولية: دليل المحاكمات العادلة، ط: 1، س: 2000، رقم الوثيقة: POL30/02/98، ص: 157.
  523. [524] « Erreur de fait qui, commise par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d’une personne poursuivie, peut, si elle a entrainé une condamnation définitive, être réparée, sous certaines conditions, au moyen d’un pourvoi en révision».Gérard CORNU : « Vocabulaire juridique «, Gadrige/ puf 9éme Edition 2011 p. 411.
  524. [525] محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء دراسة تحليلية في النظام القضائي المصري والإسلامي، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى أغسطس 2014، ص 388.
  525. [526] D. Salas : le nouvel âge de l’erreur judiciaire, revue française d’administration publique, N : 125, 2008, p170.
  526. [527] سيف الدين أحميدوش، الخطأ القضائي بالمغرب بين التأصيل والتنزيل، مقال منشور بالموقع الإلكتروني مجلة القانون والأعمال www.droitentreprise.com تاريخ الاطلاع 06/03/2026 على الساعة 20:00.
  527. [528] زكرياء العروسي، ” الخطأ القضائي في التشريع المغربي -دراسة مقارنة-، الجزء الأول، طبعة 2016، ص 278.
  528. [529] للتعمق أكثر أنظر: أحمد ماهر زغلول: ” الموجز في أصول وقواعد المرافعات”، الكتاب الأول: التنظيم القضائي ونظرية الاختصاص النوعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1991، ص185 وما يليها.
  529. [530] تعريف أورده زكرياء العروسي، م.س، ص 279.للتعمق أكثر في هذا الاتجاه أنظر: Rvero (J) : « droit administratif », 6éme éd, Dalloz, paris, 1973, p. 265-285.
  530. [531] حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 998 صادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 في الملف عدد 143-7112-2015. غير منشور ذكره رشيد زيان في كتابه ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية “، في سلسلة “المعارف القانونية والقضائية “، عن دار النشر المعرفة طبعة 2018.
  531. [532] الحسين شمس الدين، م.س، ص 19.
  532. [533] هناك العديد من القضايا الفرنسية: كقضية كيوم سيزنيك، وقضية عمر الرداد، وقضية كريستيان رانوكشي، وقضية كاستون دومينيسي، كلها قضايا رفض من خلالها القضاء الفرنسي الاعتراف بوجود أخطاء قضائية رغم إلحاح ذوي المصلحة وضغط الصحافة.
  533. [534] ترجع تفاصيل هذه النازلة في أنه:” تقدم المشتكي بشكاية تتعلق بشيك بدون مؤونة أمام النيابة العامة بابتدائية سيدي بنور وسجلت تحت عدد 9/2008 ثم أحيلت على الضابطة القضائية المختصة وبعد إنجاز المسطرة وتقديم المشتكى به أمام السيد وكيل الملك، تقرر بدون سبب وجيه إحالة المسطرة على السيد وكسل الملك بالقنيطرة قصد الاستماع لأحد الأشخاص وتمت إحالة الشكاية مرفقة بأصل الشيك وأصل الشهادة البنكية برفض الأداء وذلك بتاريخ 02/05/2011 توصل بها مكتب الضبط بالقنيطرة بتاريخ 06/07/2011 القاضي بإرجاع المسطرة للاختصاص دون إرفاقها بأصل الشيك وباقي الوثائق حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد وكسل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وأنه بالنظر إلى مدة تقدييم الشكاية دون اتخاذ أي اجراء في حق المشتكى به نتج عن ذلك ضياع الشيك بقيمة 50.000.00 درهم وأن ذلك يشكل خطأ قضائيا يرتب مسؤولية الدولة عنه طبقا للمادة 122 من الدستور..” القرار عدد 1/285 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16 مارس 2023، في الملف الإداري رقم 5828/4/1/2021، غ.م، أشار إليه: المجدول أشرف، ” الخطأ القضائي في المادة الجنائية: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه من جامعة الحسن الأول، نوقشت في السنة الجامعية 2025-2026.
  534. [535] حكم رقم 930، صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 22/11/2016 في الملف رقم 183/7112/14، منشور بمجلة المحاكم المغربية، ع: 171- ماي/يونيو 2020، ص: 206. أورده المجدول أشرفـ، م.س ص 39.
  535. [536] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/01/23، تحت عدد 188، في الملف رقم 50/12/2012، غير منشور أورده زكرياء العروسي، الجزء الأول، م. س، ص 287.
  536. [537] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، تحت عدد 875 في الملف الإداري رقم 32/6/2012، بتاريخ 11/12/2013، مجلة العرائض العدد 4 يناير 2015، ص 193- 201.
  537. [538] محمد رضا النمر، م.س، ص 90.
  538. [539] قرار صادر عن محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 24/7/1953، أشار إليه زكرياء العروسي، م.س، ص 284.
  539. [540] القرار الصادر عن محكمة النقض، تحت عدد 163، بتاريخ 5/3/1985، محمد رضا النمر، م.س، ص252.
  540. [541] زكرياء العروسي، م.س، ص 288.
  541. [542] الحسين شمس الدين، الخطأ القضائي في المادة الجنائية، دراسة مقارنة، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2019، ص 43.
  542. [543] قضية رولان أكريت الذي عاش أزمة الأخطاء القضائية قبل أن يحظى بعفو رئاسي، ولم يقنع بذلك وظل يناضل إلى أن أتبث براءته بحكم قضائي أنصفه وواصل النضال إلى أن حصل على التعويض الجابر لضرره. للمزيد من التوضيح أنظر: الحسين شمس الدين، م.س، ص 45.
  543. [544] الحسين شمس الدين، م.س، ص 43.
  544. [545] رأي المحامي الفرنسي أندري سولي André SOULIER أورده شمس الدين، م.س للمزيد من الإيضاح أنظر الصفحة 44.
  545. [546] الحسين شمس الدين، م.س، ص 47.
  546. [547] وسائل الإعلام مصاحبة للإنسان مند بدء الخليقة البشرية، وفي ذلك يقول الحق سبحانه ” قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ” سورة البقرة الآية: 33.
  547. [548] رأي محمد زكي أبو عامر في مرجعه”شائبة الخطأ في الحكم الجنائي”، أورده الحسين شمس الدين، م.س، ص 49.
  548. [549] المجدول أشرف، م.س، ص 119. للتعمق أكثر أنظر أيضا يوسف سحر عبد الستار إمام: الإعلام وحيدة القضاء، مقال منشور بمجلة الحقوق والإقتصاد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عدد حاص بالمؤتمر العلمي الدولي: الثورة والقانون، س: 2011، ص، 612.
  549. [550] الفصل 109 من الدستور المغربي الذي جاء فيه ” يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “.
  550. [551] يونس العياشي، أي دور للإعلام في عدالة المحاكمة الجنائية، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون https://www.maroclaw.com تم الاطلاع عليه يوم 12/02/2026 الساعة 11:10.
  551. [552] الفقرة الرابعة من الفصل 23، والفصل 119 من الدستور.
  552. [553] الحسين شمس الدين، م.س، ص 52.
  553. [554] المجدول أشرف، م.س، ص 116.
  554. [555] مقتضيات المادة 286 من ق.م.ج. جاءت بما يلي: ” يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند الثامن من المادة 365 الآتية بعده “.
  555. [556] محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية – دراسة مقارنة – مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط، 1، ص: 23-24.
  556. [557] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 56، س: 2024، ج: 1، ص 309.
  557. [558] المجدول أشرف، م.س، ص 89.
  558. [559] Maurice LAILLER ET Henri VONOVEN : « Les erreurs judiciaires et leurs causses ». Op.cit.p.404 et ss).
  559. [560] لقد سبق لوزير العدل والحريات أن وجه مذكرة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، بخصوص الخبراء القضائيين للتعمق أكثر أنظر: جريدة هسبريس الإلكترونية ليوم الخميس 26 مايو 2016. كما أن العديد من وزارات العدل في عدة دول مختلفة أشارت إلى مشكلة الأخطاء القضائية التي يرتكبها الخبراء القضائيون، والتأثير الذي تخلفه في سير الإجراءات القضائية.
  560. [561] عرفها البعض على أنها شهادة شخص أجازت المحكمة قبول شهادته أمامها، وسمعت يمينه وتأكدت من أهليته للشهادة، فيقرر عمدا ما يخالف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير وعرقلة سير العدالة ولم يفكر في العدول عن أقواله الكاذبة حتى يتم إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية
  561. [562] عمر محمود حسن: الخطأ وآثره في القضاء- دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت، ط: 1، س 2015، ص 140.
  562. [563] سعيد الفكهاني، حامد الحرفة وحسن الفكهاني: ” الشرح والتعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي”، ج 4 إصدار الدار العربية للموسوعات القاهرة – ط 1993/1992، ص 492.
  563. [564] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد ج:1، ص 303.
  564. [565] أحمد فتحي سرور، “الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية”، ص 333.
  565. [566] الفقرة الثانية من المادة 293 من ق.م.ج نصت على أنه: ” لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه”ونصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على نفس المبدأ حيث نصت: ” كل قول يثبت أنه صدر عن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه “. بالإضافة إلى أن التشريع الإجرائي المغربي في مادته 73 نص على منح إمكانية طلب دفاع المشتبه فيه بإجراء فحوصات طبية على هذا الأخير لكشف آثار التعنيف والتعذيب البادية عليه.
  566. [567] حسن شمس الدين، م.س ص 70.
  567. [568] حكم رقم: 2000/192 الصادر بتاريخ 2000/02/21، موضوع الملف التلبسي عدد: 2000/7، غ.م، أورده المجدول أشرف، م.س، ص 95.
  568. [569] نوع حديث من أنواع المسؤولية، تتحمله الإدارة دون أن ترتكب خطا، رغم أن القاعدة العامة أن الإدارة لا تسأل إلا حيث يكون الخطأ من جانبها، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي لاحظ أن هناك أضرارا عديدة قد تصيب الأفراد، بسبب ممارسة الإدارة لأنشطتها الإدارية، دون أن يتم تعويضهم نظرا لعدم وجود خطأ واضح، فاقر مسؤولية الإدارة دون خطأ في بعض الحالات الاستثنائية، وبشروط خاصة.للتعمق أكثر أنظر: ماجد محمد عيسى، نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية، جامعة البعث، المجلد 43، 2021، ص 133.
  569. [570] تلك المسؤولية التي يكفي أساسا لقيامها وجود علاقة سببية بين الضرر والعمل والنشاط مصدره في غيبة أي خطأ من جانب المسؤول حتى لو كان العمل أو النشاط مصدر الضرر في ذاته سليما وصحيحا. د. محمد شعيب محمد عبد المقصود، ” المسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق “، مقال صادر بكليات الخليج – المملكة العربية السعودية، 2021 م / 1442 ه عدد غير مذكور، ص 6.
  570. [571] الحسين شمس الدين، م.س، ص 240.
  571. [572] الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها ” وهو مقتضى يقضي بإقرار مسؤولية الدولة رغم انتفاء أي خطأ منسوب إلى مرافقها ومصالحها.
  572. [573] قرار أورده حسن الزرداني، ” الخطأ القضائي بين الأساس القانوني لقيام المسؤولية والتعويض عن الضرر”، مجلة محاكمة، العدد السادس والعشرون – أبريل – يونيو 2025، ص 46.
  573. [574] الحكم رقم 865 بتاريخ 15 نونبر 2006 الملف عدد 144/2006 ت. (ن.م ضد الدولة المغربية) منشور بمجلة ” الملف ” العدد العاشر أبريل 2007، أشار اليه الحسين شمس الدين، م.س، ص 242.
  574. [575] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش هدد 211 الصادر بتاريخ 30-11-2019 غير منشور.
  575. [576] قرار النقض رقم 987/2 بتاريخ 16 أكتوبر 2014 ملف عدد 630-4-1-2010 غير منشور أشار إليه رشيد زيان في كتابه بعنوان ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية”، في سلسلة ” المعارف القانونية والقضائية”، دار النشر المعرفة، طبعة 2018، ص 32.
  576. [577] قرار رقم 3831، الصادر في 08/08/2018، في الملف الإداري عدد 980/7206/2018 أشار إليه عز الدين الماحي، توجهات القاضية لدعوى التعويض عن الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، منشور بمجلة رئاسة النيابة العامة عدد الأول، يونيو 2020، ص176 وما يليها.
  577. [578] قرار عدد 109 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20/01/2021.
  578. [579] قرار صادر عن قضاء النقض عدد 550/4 المؤرخ في 03/11/2022، غير منشور أشار إليه حسن زرداني، م.س، ص44.
  579. [580] أحمد ادريوش، القضاء وثقافة حقوق الإنسان، تأملات حول توظيف مفاهيم ومقتضيات القانون المدني بغرض ملائمة القانون المغربي لحقوق الإنسان، دفاتر حقوق الإنسان – منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى 1432ه 2014 م.
  580. [581] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966. وكان تاريخ بدء النفاذ في 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49.
  581. [582] هذا البروتوكول هو عبارة عن إضافة ” للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. الصادرة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950. كما نصت المادة السابعة من البروتوكول على أنه:” تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول – فيما بين الدول الأطراف – موادا مضافة للاتفاقية، وبناء عليه تطبق جميع أحكام الاتفاقية”.
  582. [583] الدستور الجزائري نص أيضا على مبدأ التعويض عن الأخطاء القضائية في سنة 1976 في المادة 47 وكذلك المادة 46 من دستور 1989 بأنه ” يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته “. الدستور المصري وضع أيضا الأسس الأولى لهذا المبدأ يموجب المادة 57 منه التي تقضي: ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لما وقع عليه الاعتداء”.
  583. [584] شكري عبد الخالق، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.sefroucerises.com ثم الاطلاع عليه بتاريخ: 03.05. 2026.الساعة 20:00.
  584. [585] قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2100، بتاريخ 29/03/2023 في الملف عدد 44/7206/2023، غير منشور، أشار اليه حسن زرداني، م.س، ص 54.
  585. [586] مجدول أشرف، م.س، ص 227.
  586. [587] ندوة حول موضوع: قواعد المحاكمة العادلة في ظل توجهات الدستور الجديد، يومي 18 و19 ماي 2012، مداخلة الأستاذ محمد الأعرج حول موضوع ” مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي “.
  587. [588] جمال العزوزي، ” الخطأ القضائي قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011″. مقال منشور في ” منشورات مجلة العلوم القانونية” (سلسلة القضاء الإداري) العدد الأول سنة 2013 ص 131-144.
  588. [589] لأن ترك هذا المجال دون تنظيم دقيق يطرح العديد من الإشكالات لعل من أهمها ما يتعلق بمعايير تقدير التعويض عن هذه الأخطاء القضائية الأمر الذي يوجب التدخل من المشرع لتحديد معايير على أساسها يمكن تقدير هذا التعويض وتحديده، أو تحديد حده الأدنى أو الأقصى للتعمق أكثر أنظر: زكرياء العروسي، الخطأ القضائي في التشريع المغربي دراسة مقارنة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، 2016، ص664.
  589. [590] الحسين شمس الدين، م.س، ص 239. للتعمق أكثر أنظر: Jean-Marc FLORAND in « Interview de Maitre Jean-Marc FLORAND sur les erreurs judiciaires ». Site précité.
  590. [591] عمرو الصادق، ” الخطأ القضائي في مدلول الدستور: من أجل حمولة دستورية” مجلة المعرفة القانونية والقضائية، العدد الأول، ص 53.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى